الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الاثنين، 8 ديسمبر 2025

عريضة الادارية العليا في الماذونية

 

السيد الاستاذ المستشار الجليل / رئيس المحكمة الادارية العليا  .

                                                                                                                      تحية طيبة وبعد

انه في يوم                   الموافق                  /         /2025 م .

قد حضر امامنا نحن                                  مراقب المحكمه الاستاذ/  هاني عبدالرحمن عبدالجليل المحامي بالنقض بصفته وكيلا عن السيد/ عز ن ويحمل بطاقة رقم قومي  83  المقيم الحريزات الغربية ـ مركز المنشاة ـ محافظة سوهاج .

وقرر انه يطعن في الحكم الصادر من محكمه القضاء الاداري في الدعوي رقم 79487  لسنه 78 ق ـ س الدائره الثالثة عشرة استئنافية  بجلسه 27/1/2024 والقاضي منطوقه (حكمت المحكمه بقبول الدعوي شكلا ، ورفضها موضوعا والزمت المدعي المصروفات )

ضــــــــــــــــــــــــــــد

1)      وزير العدل  ( بصفته ) .

2)      مساعد اول وزير العدل لشئون المحاكم ( بصفته ) .

3)      رئيس محكمة سوهاج الابتدائية  ( بصفته ) .

4)      رئيس محكمة المنشأة لشئون الاسرة ( بصفته ) .

5)      السيد / مح طفي .                                                                     

6)      السيد /  اسلا سنين                                                           ( مطعون ضدهم )

 

 

الوقائــــــــــــــع

-          الطاعن تم تعيينه ماذونا شرعيا بموجب القرار الوزاري رقم 465 لسنة 2021  الصادر بتاريخ 21/1/2021  بالتصديق علي قرار محكمة المنشأة لشئون الاسرة الصادر بجلسة 9/10/2019 بتعيين المرشح / ع مود ماذونا شرعيا لناحية الحريزات الغربية ( قسم ثان ) مركز المنشاة بمحافظة سوهاج .

-          وبموجب القرار الوزاري رقم ( 2377 ) لسنة 2024 الصادر بتاريخ 1/5/2024  قرر مساعد اول وزير العدل :

اولا : الغاء القرار الوزاري رقم 465 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 21/1/2021 فيما تضمنه من التصديق علي قرار محكمة المنشاة لشئون الاسرة الصادر بتاريخ 9/10/2019 بتعيين المرشح الاول / ع ن .

ثانيا : علي السيد المستشار / رئيس محكمة سوهاج الابتدائية اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القرار .

وحيث جاءت الاحكام سالفة الذكر مخالفة للمبادئ التي استقرت عليها المحكمة الادارية العليا وعلي غير سند صحيح من الواقع او القانون ولبطلانها ومعيبة بمخالفة تطبيق صحيح القانون والقصور المبطل في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في الاستدلال والاسناد والاخلال بحق الدفاع  .و بعدم اثبات ما قرره الخصوم بمحاضر الجلسات من طلبات وبعدم مطابقة ما تم اثباته من طلبات علي رول القاضي ، ولاغفال المحكمة الرد علي كل هذا في اسبابها او في منطوق الحكم وما قدمه من مستندات .

اسباب الطعن

السبب الاول : مخالفة الاحكام المطعون فيها بدعوي البطلان الاصلية للمبادئ التي استقرت عليها احكام المحكمة الادارية العليا:

وحيث انه من المستقر عليه فقها وقضاءا انه لا بطلان اذا تم استيفاء الشكل او تحققت الغاية من الاجراء .

وحيث استقرت احكام المحكمة الادارية العليا : الاجراءات التي رسمها المشرع الاصل فيها مراعاة اتباعها باعتبار ان الاجراء كشكل يحمي حقا كموضوع بما لا يسوغ معه اهدار الاجراء حماية للحق الذي تقرر من اجله ، واذا كان هذا هو الاصل في رسم الاجراءات ووجوب مراعاتها الا ان القضاء فرق بين مخالفة الاجراء وتحقق الغاية من تقريره وبين مخالفة الاجراء الذي ترتب عليه العدوان علي الحق محل الاجراء ، ورتب القضاء علي مخالفة الاجراء في الحالة الاولي صحة القرار بينما رتب علي مخالفته في الحالة الثانية مخالفة القرار للقانون مما يتعين معه الغاوه واهدار اية اثار ترتبت عليه .

(( حكم الادارية العليا في الطعن رقم 5793 لسنة 58 ق ـ ع جلسة 17/3/2013 ))

واستقر قضاؤها علي ان ( رقابة القضاء الاداري لصحة الحالة القانونية او الواقعية التي تكون ركن السبب في القرار الاداري تجد حدها الطبيعي في التحقق مما اذا كانت النتيجة التي انتهي اليها القرار مستخلصة استخلاصا سائغا من اصول موجودة ، تنتجها ماديا وقانونيا وما اذا كانت النتيجة مستخلصة من اصول غير موجودة ، او لا تنتجها ، او كان تكييف الوقائع علي فرض وجودها ماديا لا ينتج النتيجة التي يتطلبها القانون كان القرار فاقدا لركن من اركانه ، وهو ركن السبب ، ووقع مخالفا للقانون ، ولجهة الادارة تقدير اهمية الحالة والخطورة الناجمة عنها والتصرف الذي تتخذه حيالها ، وللقاضي الاداري ان يراقب صحة الوقائع التي تكون ركن السبب وصحة تكييفها القانوني .

( حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن 2391 لسنة 57 ق جلسة 22/11/2010 ، وحكمها في الطعن رقم 14834 لسنة 55 ق جلسة 18/1/2017 ، وحكمها في الطعن رقم 21249 لسنة 64 ق جلسة 10/7/2021 )

من حيث انه من المقرر انه متي قام القرار الاداري علي اسبابه المبررة لاصداره واقعا وقانونا ومتي اتفقت نتيجة القرار مع الاسباب الدافعة لصدوره فان القرار يغدو في هذه الحالة متفقا مع حكم القانون .

كما قضت المحكمة الادارية العليا بان ( المشرع حينما يستلزم القيام باجراء معين ، فان هذا الاجراء لا يكون مقصودا لذاته وانما لتحقي غاية معينة ، فاذا ما تحققت الغاية انتفي لزوم الاجراء وضرور )

( حكم المحكة الادارية العليا ـ الدائرة الاولي ـ في الطعن رقم 10381 لسنة 63 ق عليا ، جلسة 16/11/2019 )

وكذلك قضت المحكمة الادارية العليا بان ( مناط الحكم بالبطلان من عدمه هو تحقق الغاية من الاجراء او الشكل او عدم تحققها فاذا تحققت الغاية فلا يحكم بالبطلان رغم النص عليه واذا لم تحقق الغاية فلا يحكم بالبطلان رغم النص عليه ولا ينظر الي اهمية الشكل في ذاته بل ينظر اليه بقدر ما اذا كانت الغاية التي ارادها الشارع منه قد توافرت ام تخلفت .

( حكم المحكمة الادارية العليا ـ الدائرة الاولي ـ في الطعن رقم 84827 لسنة 61 قضائية عليا ـ جلسة 22/12/2018 )

وحيث تنص المادة 20 من قانون المرافعات ((يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون صراحة علي بطلانها و اذا شابه عيب لم تتحقق الغاية من الاجراء ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء ))

 

 

وحيث تنص المادة 21 من ذات القانون المرافعات (( لا يجوز ان يتمسك بالبطلان الا من شرع البطلان لمصحلته ، ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه وذلك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام )

وطبقا لنص المادة 23 من قانون مجلس الدولة التي تنص ( يجوز الطعن امام الادارية العليا في الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الاداري او من المحاكم التاديبية وذلك في الاحوال الاتية :

1)      اذا كان المطعون فيه مبنيا علي مخالفة القانون او خطا في تطبيقه او تاويله .

2)      اذا وقع بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات .

3)      اذا صدر حكم علي خلاف حكم سابق حاز قوة الشي المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع او لم يدفع .      

خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم ، وذلك اذا صدر الحكم علي خلاف ما جري عليه قضاء المحكمة الادارية العليا ، او اذا كان الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدا قانوني لم يسبق لهذه المحكمة تقريره .                                   

وإذا أجيز إستثناء الطعن بدعوى بطلان أصلية فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية كالتالي :

1)      الخطأ في تطبيق القانون المقرر في ضوابط الطعن علي الأحكام القضائية ، و الخروج علي القواعد المستقرة في قضاء المحكمة الإدارية العليا ، و بالتالي فإن المحكمة الإدارية العليا قد مدت نطاق حالات دعوي البطلان الأصلية لتشمل إهدار الحقائق الثابتة في الأوراق ، و كذلك مخالفة مبادئ المحكمة الإدارية العليا و خاصة المستقرة في دائرة توحيد المبادئ ، كأن يكون الحكم قد صدر علي خلاف واقعات الطعن أو يقضي بم لم يتمكن معه الخصوم من تنفيذه فإنه يكون باطلاً.

2)      اقتصار الحكم الصادر من المحكمة الإدارية علي وقائع دون أخري فاصلة في النزاع و بالتالي يكون الحكم قد بني علي أساس قرائن و أدلة غير كافية تخالف الواقع و القانون مما يجوز معه الطعن عليه بدعوي البطلان الأصلية.

3)       القصور في التسبيب ، و بالتالي إذا قامت المحكمة بتغيير واقعات الدعوي و طلبات الخصوم تغييراً جذرياً منبت الصلة عن الطلبات و الواقعات المرفوعة بها الدعوي ، فإن ذلك يؤدي إلي بطلان الحكم.

4)      عدم فحص الحكم المستندات المقدمة بوجه كاف ليستبين حقيقة الأمر و كان ذلك بطريق الخطأ و لم يبن الحكم علي أساس قرائن و أدلة منتجة في الطعن من واقع المستندات المقدمة.

وحيث استقرت احكام المحكمة الادارية العليا :

الطعن فى الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا خلال الميعاد يحرك بالضرورة الطعن فى أى حكم مرتبط به إرتباطا و ثيقاً و لو لم يطعن فيه خلال هذا الميعاد حتى تسلط المحكمة رقابتها على الحكمين معا لبيان وجه الحق فيهما و توحيد كلمة القانون بينهما و وضعاً للأمور فى نصابها و تحقيقا للعدالة و نزولاً على سيادة القانون العام - لا وجه للتحدى أمام المحكمة بحجية الحكم النهائى الذى لم يطعن فيه خلال الميعاد القانونى حتى لا تظل يدها عن إعمال ولايتها فى التعقيب بحرية على الحكم المطعون فيه أمامها و حتى لا يعلو الحكم الذى لم يطعن فيه و هو صادر من محكمة أدنى على حكم المحكمة الادارية العليا و هى خاتمة المطاف فى نظام التدرج القضائى بمجلس الدولة لمجرد أن الحكم الأول لم يطعن فيه إذ لا يتصور إختلاف الحكم القانونى فى سألة قانونية واحدة بحكمين قضائيين طعن فى أحدهما و لم يطعن فى الأخر خلال الميعاد القانونى .

              ((  الطعن رقم  0397     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 778  ـ بتاريخ 25-03-1989))

المحكمة الإدارية العليا - الطعون المقامة أمامها - - الطعن المقام من طرفى المنازعة فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى يعيد طرح المنازعة برمتها على المحكمة الإدارية العليا بكافة عناصرها و الطلبات المبداة فيها لتفصل فيها و تنزل فى شأنها صحيح أحكام القانون - يتعين التعرض لكافة جوانب المنازعة التى كانت مطروحة على محكمة القضاء الإدارى و صدر فيها الحكم المطعون فيه .

(( الطعن رقم  0905     لسنة 25  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1120ـ بتاريخ 25-05-1985))

إنه متى طعن على الحكم أمام هذه المحكمة فإنه يكون لها أن تنزل حكم القانون الصحيح على المنازعة المطروحة أمامها دون التقيد بأسباب الطعن و ما أثاره الخصوم من أوجه له .

((الطعن رقم  1790     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1120 ـ بتاريخ 31-05-1964))

الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يعتبر بحكم اللزوم النزاع المطروح أمامها من جميع جوانبه سواء ما تعلق به من الناحية الشكلية كالإختصاص أو المواعيد أو من الناحية الموضوعية - إذا تبين للمحكمة الإدارية العليا أن النزاع فى حقيقته أمر لا يقبل التبعيض بطبيعته أو التجزئة فى ذاته يحق لها أن تتصدى للفصل فى موضوع النزاع برمته دون ما تجزئة له .

((الطعن رقم  0881     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 173  ـ بتاريخ 02-12-1984))

الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يغل يدها فى أعمال رقابتها فى وزن الحكم بميزان القانون دون التقيد بالأسباب المبداة بتقرير الطعن دون غيرها . 

                        (( الطعن رقم  3130     لسنة 29  مكتب فنى 34  صفحة رقم 469  ـ بتاريخ 28-01-1989))

كما جري علي انه من المقرر عند بحث مشروعية القرار الاداري ، فان دور القضاء يقتصر علي بحث مصداقية السبب الذي افصحت عنه جهة الادارة للقرار ، ولا يسوغ له ان يتعداه الي ما وراء ذلك بافتراض اسباب اخري يحمل عليها القرار ، بحسبان ان صحة القرار الاداري تتحدد بالاسباب التي قام عليها ومدي سلامتها علي اساس الاصول الثابتة في الاوراق وقت صدور القرار ، ومدي مطابقتها للنتيجة الي انتهي اليها .

( يرجع هذا المعني حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 22916 لسنة 52 بجلسة 26/6/2013 )

المقصود بالتسبيب ان يحدد الحكم الوقائع ومواد القانون ووجه الراي الذي تبينه المحكمة بوضوح كافي يؤدي الي منطوق الحكم عقلا وحكما ـ لا يكفي في هذا الشان اعتبار الحكم مسببا ترديد نصوص القانون او سرد وقائع دون تحديد واضح وقاطع لما اعتمدته المحكمة واقرته من حادثات الوقائع وتحصيل فهم نصوص القانون الذ بنت عليه المنطوق ـ الاسباب تكون ناقصة او مشوبة بالقصور الشديد الذي ينحدر بالحكم الي درجة البطلان في حالة اهدار الدفوع او الدفع الموضوعي الجوهري الذي يتغير بمقضاه وجه الحكم في الدعوي او الدفاع القانوني الذي يتعلق بالنظام العام للتقاضي  لما في هذا الاهدار من تجهيل للاسانيد الواقعية للحكم واهدار حق الدفاع الذي يكفله الدستور للخصوم .

(( طعن رقم 2438 لسنة 45 ق ع جلسة 20/5/2001 ))

من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات او ابتناء الحكم علي فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوي من وقائع لم تكن محل مفاضلة بين الخصوم .

( الطعن رقم 3171 لسنة 60 ق جلسة 22/1/1995ص 64 جزء 1 ص 219 )

وبتطبيق

مواد القانون والمفاهيم القانونية المبينة بعالية علي الاحكام المطعون فيها بدعوي البطلان الاصلية نجدها قد جاءت مخالفة للمبادي التي استقرت عليها احكام المحكمة الادارية العليا  .

1)      الحكم الصادر في الطعن رقم 7341 لسنة 68 ق المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها بجلسة 23/4/2022  ( حكمت المحكمة : (( بقبول الدعوي شكلا ، وفي الموضوع بالغاء القرار الصادر بحفظ المادة رقم ( 1 ) لسنة 2020 مأذونية الحريزات الغربية ( قسم ثان ) مركز المنشاة ـ محافظة سوهاج والمعلن عنها بتاريخ 2/2/2020 ، مع ما يترتب علي ذلك من اثار ـ علي النحو المبين بالاسباب ـ والزمت الجهة الادارية المصروفات

وسايرته فيه المحكمة الاستئنافية  في الطعنين ارقام 13609 ،13792 لسنة 54 ق ـ س القضاء الاداري ـ الدائرة ( 12 ) طعون استئنافية .

2)      الحكم الصادر في الطعن رقم 7258 لسنه 68 ق بجلسه 23/4/2022 والقاضي منطوقه (حكمت المحكمة : بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار  المطعون رقم 465 لسنة 2021 فيما تضمنة من التصديق علي قرار محكمة المنشأة لشئون الاسرة الصادر بجلسة 9/10/2019 بتعيين المرشح / عزام احمد محمود ماذونا شرعيا لناحية الحريزات الغربية ( قسم ثان ) مركز المنشاة بمحافظة سوهاج  ، مع ما يترتب علي ذلك من اثار ـ علي النحو المبين بالاسباب ـ والزمت الجهة الادارية المصروفات  )وسايرته فيه المحكمة الاستئنافية  في الطعنين ارقام 13793، 13721 ، 13608 لسنة 54 ق ـ س . القضاء الاداري ـ الدائرة ( 12 ) طعون استئنافية .

والدليل علي ذلك ما قررته مذكرات الوزارة

علي شكوي المستانف ضده وحيث ان مقدم الشكوي  قد تقدم للترشيح للماذونية محل الاوراق الامر الذي يكشف عن تحقق الغاية من النشر التي تتطلبتها المادة 3 مكرر من لائحة الماذونين .حيث لا يكون الاجراء باطلاً إلا إذا نص القانون على بطلانه أو شابه عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم .وحيث لم يترتب علي الخصم اية ضرر والدليل علي ذلك ان سبب رفض تعيين باقي المرشحين لايرجع الي بطلان اجراءات الاعلان وانما ترجع ان المرشحين الثاني والخامس قد قدم تقرير مصلحة الطب الشرعي بعد ميعاد الستون يوم المقرر قانونا بنص المادة3 مكرر من لائحة الماذونين .كما ان المرشح الرابع لم يقدم تقرير مصلحة الطب الشرعي ، كما ان الشهادة الطبية الخاصة به تم تقديمها بعد الميعاد وذلك بالمخالفة لنص المادة 3 مكرر من لائحة الماذونين .كما ان المرشح الثالث لم تتم موافقة الامن الوطني علي تعيينه ويشترط للتعيين في وظيفة ماذون موافقة الجهات الامنية .

وبذلك لا يتبقي في دائرة المنافسة

سوي المرشح الاول / عزام احمد محمود حسين الامر الذي يقودنا الي الانتهاء الي عدم التصديق علي قرار  محكمة المنشاة الصادر بجلسة 26/6/2019 بتعيين / اسلام حسانين عبدالعاطي( المستانف ضده ) واعادة ملف المادة الي محكمة المنشاة لشئون الاسرة لتصدر قرارها بتعيين المرشح / عزام احمد محمود ( المطعون ضده الثامن ) لناحية الحريزات الغربية قسم ثان .

واكد ذلك احكام الادارية العليا : إن الإجراء لا يكون باطلاً إلا إذا نص القانون على بطلانه أو شابه عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم ، و يزول هذا البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته ، أو إذا رد على هذا الإجراء بما يدل على أنه إعتبره صحيحاً ، أو قام بأى عمل أو إجراء آخر بإعتباره كذلك ، فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام ، و ذلك طبقاً للمادتين 25 و 26 من قانون المرافعات المدنية و التجارية .

((الطعن رقم  0142 لسنة 02 مكتب فنى 02  صفحة رقم 610 بتاريخ 09-03-1957))

وعليه فلا يجوز التمسك بالبطلان

حيث تحقق الغاية من النشر التي تتطلبتها المادة 3 مكرر من لائحة الماذونين وتقدم للترشيح للماذونية خمسة افراد وكل واحد منهم قدم عدد 10 مزكيين وعدد 2 مشايخ للبلد وعمدة القرية وعدد 3 شهادات إدارية لكل مرشح موقعين من أثنين موظفين بالقرية بمجموع إجمالى الموقعين على الأوراق التى فى جوزة المحكمة ما يقارب (70) سبعون مواطن مقيم بدائرة المأذونية مما يوسع فى دائرة الأعلان لجميع أفراد جهة المأذونية .

حيث ان المستقر عليه قضاء ان القرار الاداري لا يبطل لعيب شكلي الا اذا نص القانون علي البطلان لدي اغفال الاجراء او كان الاجراء جوهريا في ذاته يترتب علي اغفاله او عدم القيام به في الموعد الذي حدده المشرع تفويت المصلحة التي عني القانون بتامينها ، ومن ثم بطلان القرار بحسب مقصود الشارع منه .

 

 

هذا ... ومن خلال ما تقدم جميعه ..

وبتطبيقه علي مدونات الحكم الطعين يتضح انه جاء موصوما بالخطأ في تطبيق القانون المقرر في ضوابط الطعن علي الأحكام القضائية ، و الخروج علي القواعد المستقرة في قضاء المحكمة الإدارية العليا ، لان القرار المطعون فيه صدر سليما غير مشوب باية عيوب من عيوب عدم المشروعية .

والدليل علي ذلك

ما اكدته مذكرة مساعد الوزيرة لشئون المحاكم المؤرخة في 20/12/2020 لا تنال من استيفاء ( المطعون ضده الثامن ) لشروط التعيين وحيث ان مقدم الشكوي ( الطاعن ) قد تقدم للترشيح للماذونية محل الاوراق الامر الذي يكشف عن تحقق الغاية من النشر التي تتطلبتها المادة 3 مكرر من لائحة الماذونين

بناء عليه

يلتمس الطاعن من عداله  المحكمه :

اولا : بقبول الطعن شكلا للتقرير به في الميعاد .

ثانيا : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الاحكام المطعون فيهم بالبطلان مع ما يترتب على ذلك من آثار.

ثالثا وفى الموضوع : بالغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا ببطلان الاحكام المطعون عليهم وما يترتب على ذلك من آثار اخصها الغاء القرار الوزاري رقم ( 2377 ) لسنة 2024 الصادر بتاريخ 1/5/2024  فيما تضمن من الغاء القرار الوزاري رقم 465 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 21/1/2021 فيما تضمنه من التصديق علي قرار محكمة المنشاة لشئون الاسرة الصادر بتاريخ 9/10/2019 بتعيين المرشح الاول / ع سن .مع إلزام المدعى عليهم المصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجتين  ,

وقد تحرر هذا التقرير ووقع عليه منا ومن وكيل الطاعن السيد / هاني عبدالرحمن عبدالجليل المحامي بالنقض والادارية العليا .

وقد قيد هذا الطعن بجدول هذه المحكمة تحت رقم                                               لسنة                        ق

مراقب المحكمة                                                                                                                                              

وكيل الطاعن

هاني عبدالرحمن عبدالجليل

المحامي بالنقض والادارية العليا

ليست هناك تعليقات: