مذكرة بدفاع رقم ( 2 )
محكمة القضاء الاداري
الدائرة رقم ( 13 ) طعون استئنافية
الاستئناف رقم 2771
، 2190 لسنه
56 ق
المحدد لنظره جلسة 17/3/2025
من السيد / اح اد ( المطعون ضده الثالث )
ضــــــــــــــــــــــــد
السيد / عبد ين
( الطاعن )
الوقـــــائع
نحيل بشانها الي ما جاء :
1)
باوراق المادة 221 لسنة
2020 ماذونين الفيوم الابتدائية ـ ناحية منشاة الجمال ـ مرطز طامية .
2)
بالقرار الوزاري رقم 3944
لسنة 2022 م الصادر بتاريخ 8/6/2022 .
3)
بمذكرة الوزارة بشان
المادة رقم 221 لسنة 2020 ماذونين الفيوم الابتدائية ـ ناحية منشاة الجمال ـ مرطز
طامية المؤرخة 8/6/2022م .
4)
بمذكرة
الوزارة التكميلية بشان المادة رقم 221 لسنة 2020 ماذونين الفيوم الابتدائية ـ
ناحية منشاة الجمال ـ مرطز طامية
المؤرخة 26/5/2022م .
5) بعريضة التدخل الانضمامي للجهة الادارية في الطعون ارقام
4860 ، 5055 لسنة 7 ق مجلس دولة الفيوم
قبل احالتهم الي المحكمة الادارية لوزارة العدل بالقاهرة .
6) عريضة الاستئناف رقم 2190 لسنة
56 ق ـ س المقام من المطعون ضده الثالث
السيد / احم مراد حتي لا نثقل علي الهيئة
الموقرة .
الدفــــــــــاع
في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه دفاعنا
ودفوعنا السابق
إبداؤها منا بالمذكرات وكافة المستندات المقدمة منا بكافة الجلسات امام
محكمة الفيوم ـ لشئون الاسرة ـ منشاة الجمال ـ مركز طامية في تحضير المادة محل
الطعن واما هيئ مفوضي الدولة وامام محكمة اول درجة وامام الهيئة الموقرة بالجلسات
السابقة ونعتبرها جميعاً جزء لا يتجزأ من دفاعنا الراهن ونضيف إلى ما سبق الدفوع الآتية :
اولا : رفض الاستئناف والغاء حكم اول درجة لمخالفة المبادئ
التي استقرت عليها احكام المحكمة الادارية العليا ومخالفتة لما هو ثابت بالاوراق
والمستندات الجوهرية المودعة بملف الدعوي .
وحيث
انه من المستقر عليه فقها وقضاءا انه لا بطلان اذا تم استيفاء الشكل او تحققت
الغاية من الاجراء .
وحيث استقرت احكام المحكمة الادارية العليا :
الاجراءات التي رسمها المشرع الاصل فيها مراعاة اتباعها باعتبار ان الاجراء كشكل
يحمي حقا كموضوع بما لا يسوغ معه اهدار الاجراء حماية للحق الذي تقرر من اجله ،
واذا كان هذا هو الاصل في رسم الاجراءات ووجوب مراعاتها الا ان القضاء فرق بين
مخالفة الاجراء وتحقق الغاية من تقريره وبين مخالفة الاجراء الذي ترتب عليه
العدوان علي الحق محل الاجراء ، ورتب القضاء علي مخالفة الاجراء في الحالة الاولي
صحة القرار بينما رتب علي مخالفته في الحالة الثانية مخالفة القرار للقانون مما
يتعين معه الغاوه واهدار اية اثار ترتبت عليه .
(( حكم
الادارية العليا في الطعن رقم 5793 لسنة 58 ق ـ ع جلسة 17/3/2013 ))
وحيث تنص المادة 20 من قانون المرافعات ((يكون
الاجراء باطلا اذا نص القانون صراحة علي بطلانها و اذا شابه عيب لم تتحقق الغاية
من الاجراء ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء ))
وحيث تنص المادة 21 من ذات القانون المرافعات ((
لا يجوز ان يتمسك بالبطلان الا من شرع البطلان لمصحلته ، ولا يجوز التمسك بالبطلان
من الخصم الذي تسبب فيه وذلك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان
بالنظام العام )
وحيث استقرت احكام المحكمة الادارية العليا :
الطعن فى الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا
خلال الميعاد يحرك بالضرورة الطعن فى أى حكم مرتبط به إرتباطا و ثيقاً و لو لم
يطعن فيه خلال هذا الميعاد حتى تسلط المحكمة رقابتها على الحكمين معا لبيان وجه
الحق فيهما و توحيد كلمة القانون بينهما و وضعاً للأمور فى نصابها و تحقيقا
للعدالة و نزولاً على سيادة القانون العام - لا وجه للتحدى أمام المحكمة بحجية
الحكم النهائى الذى لم يطعن فيه خلال الميعاد القانونى حتى لا تظل يدها عن إعمال
ولايتها فى التعقيب بحرية على الحكم المطعون فيه أمامها و حتى لا يعلو الحكم الذى
لم يطعن فيه و هو صادر من محكمة أدنى على حكم المحكمة الادارية العليا و هى خاتمة
المطاف فى نظام التدرج القضائى بمجلس الدولة لمجرد أن الحكم الأول لم يطعن فيه إذ
لا يتصور إختلاف الحكم القانونى فى سألة قانونية واحدة بحكمين قضائيين طعن فى
أحدهما و لم يطعن فى الأخر خلال الميعاد القانونى .
(( الطعن رقم 0397
لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 778
ـ بتاريخ 25-03-1989))
المحكمة الإدارية العليا - الطعون المقامة
أمامها - - الطعن المقام من طرفى المنازعة فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء
الإدارى يعيد طرح المنازعة برمتها على المحكمة الإدارية العليا بكافة عناصرها و
الطلبات المبداة فيها لتفصل فيها و تنزل فى شأنها صحيح أحكام القانون - يتعين
التعرض لكافة جوانب المنازعة التى كانت مطروحة على محكمة القضاء الإدارى و صدر
فيها الحكم المطعون فيه .
((
الطعن رقم 0905 لسنة 25
مكتب فنى 30 صفحة رقم 1120ـ بتاريخ
25-05-1985))
إنه متى طعن على الحكم أمام هذه المحكمة فإنه
يكون لها أن تنزل حكم القانون الصحيح على المنازعة المطروحة أمامها دون التقيد
بأسباب الطعن و ما أثاره الخصوم من أوجه له .
((الطعن
رقم 1790 لسنة 06
مكتب فنى 09 صفحة رقم 1120 ـ
بتاريخ 31-05-1964))
الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يعتبر بحكم
اللزوم النزاع المطروح أمامها من جميع جوانبه سواء ما تعلق به من الناحية الشكلية
كالإختصاص أو المواعيد أو من الناحية الموضوعية - إذا تبين للمحكمة الإدارية
العليا أن النزاع فى حقيقته أمر لا يقبل التبعيض بطبيعته أو التجزئة فى ذاته يحق
لها أن تتصدى للفصل فى موضوع النزاع برمته دون ما تجزئة له .
((الطعن
رقم 0881 لسنة 28
مكتب فنى 30 صفحة رقم 173 ـ بتاريخ 02-12-1984))
الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يغل يدها
فى أعمال رقابتها فى وزن الحكم بميزان القانون دون التقيد بالأسباب المبداة بتقرير
الطعن دون غيرها .
((
الطعن رقم 3130 لسنة 29
مكتب فنى 34 صفحة رقم 469 ـ بتاريخ 28-01-1989))
كما جري علي انه من المقرر عند بحث مشروعية
القرار الاداري ، فان دور القضاء يقتصر علي بحث مصداقية السبب الذي افصحت عنه جهة
الادارة للقرار ، ولا يسوغ له ان يتعداه الي ما وراء ذلك بافتراض اسباب اخري يحمل
عليها القرار ، بحسبان ان صحة القرار الاداري تتحدد بالاسباب التي قام عليها ومدي
سلامتها علي اساس الاصول الثابتة في الاوراق وقت صدور القرار ، ومدي مطابقتها
للنتيجة الي انتهي اليها .
( يرجع
هذا المعني حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 22916 لسنة 52 بجلسة
26/6/2013 )
من المقرر في قضاء هذه
المحكمة ان مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت
ماديا ببعض المستندات او ابتناء الحكم علي فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت
بأوراق الدعوي من وقائع لم تكن محل مفاضلة بين الخصوم .
( الطعن رقم 3171 لسنة 60 ق جلسة 22/1/1995ص 64 جزء 1 ص 219 )
وبتطبيق
مواد القانون والمفاهيم القانونية المبينة بعالية
علي الحكم المستانف نجدهانه قد جاءمخالفة
للمبادي التي استقرت عليها احكام المحكمة الادارية العليا ومخالفتة لما هو ثابت
بالاوراق والمستندات المودعه بملف الدعوي .
والدليل الاول علي ذلك
بالمستندات المقدمة بجلسة 20/1/2025 التي توضح
للهيئة الموقرة عدم صحة ما شيده الحكم الطعين وهي اصل افادة مؤرخة 14/12/2023
صادرة من الوحدة المحلية منشاة الجمال تفيد انه تم الاعلان عن فتح باب الترشيح
لماذونية منشاة الجمال التابعة لمحكمة طامية وذلك اعتبارا من تاريخ 25/7/2020 وحتي
22/9/2020 وتم توزيع الاعلان علي جميع عزب منشاة الجمال وتم لصق هذا الاعلان علي
الاعمدة والمساجد وذلك بناء علي خطاب مركز شرطة طامية الموجة الي عمدية منشاة
الجمال .
( مرفق اصل الافادة بحافظة المستندات رقم ( 1 ) بجلسة 20/1/2025 )
الدليل الثاني
بان الجهة الادارية ارفقة بملف المادة ثلاثة
عشرة ( 13 ) تقرير صادر من قسم المباحث الجنائية ادارة البحث الجنائي ـ مديرية امن الفيوم موضح فيه كبيان تفصيلي لكل مرشح علي حدة ومبين
فيه اسم المرشخ وتاريخ ميلادة وعمله والمعلومات الجنائية المسجلة علي المرشح من
عدمه وان المرشح يسلك السلوك العادي من عدمه والراي لامانع جنائيا او عدم موافقة .
( مرفق بحافظة المستندات رقم ( 2 ) المقدمة
بجلسة 20/1/2025 صور هذه التقارير الجنائية عن كل مرشح ومودع اصلها ملف الماذونية
والواردة تفصيلا بمذكرات الوزارة )
والدليل الثالث
ما ورد
بحكم محكمة الفيوم الكلية لشئون الاسرة المورخ 30/3/2022 بالصفحة رقم ( 11 )
وبالاطلاع علي جميع الاوراق تبين ان :
المرشح الاول / حسي يخ ـ 2 / ايها اب
3 / ع مد ـ
4 / احم راد
9 / اح مد ـ
10 / ها ني (
طاعن )
11 / رج علي ( طاعن )
ـ 13 / عبدا سين (
طاعن )
هم
الموافق عليهم الامن الوطني والرفض الامني لباقي المرشحين .
وبذلك يكون الحكم الطعين قد خالف ما هو ثابت
بالاوراق والمستندات بدليل ان الطاعنون الثلاثة لم يتم استبعادهم من الامن الوطني
وبناء
عليه
يدل علي فساد الحكم الطعين في استدلاله ومخالفته
للثابت بالأوراق والمستندات الرسمية والحقائق المثبتة باوراق المادة ومذكرة
الوزارة والمذكرة التكميلية للوزارة وبالقرار الوزاري رقم 3944 لسنة 2022 حيث فهمه
الخاطئ لخطاب مامور قسم شرطة طامية توصل به الي عدم الاعلان في الوحدة المحلية
بمنشاة الجمال ، وتوصل به الي ....... ،
فان الجهة الادارية اغفلت ولوج الطريق الصحيح بشان استبعاد بعض المرشحين لعدم
موافقة الاجهزة الامنية علي تعيينهم ، وقامت بالتعويل علي تحريات خلت من بيان
الوقائع المنسوية للمرشحين المستبعدين ............
وتناسي
ان سبب تعيين المستانف / احمد عبدالتواب محمد
محمد هو ما قرره مساعد وزير العدل بمذكراته
المؤرخة 26/5/2022
وما
اوردته ووضحته المذكرة الصادرة من
مساعد
الوزير لشئون المحاكم التكميلية المؤرخة في 8/6/2022
انطواء الحكم علي عيب يمس سلامة الاستنباط
ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلي أدلة غير صالحة من الناحية
الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع
تناقض بين هذه العناصر التي ثبتت لديها
( نقض
مدني 25/6/1981 مجموعة أحكام النقض 32-2 – 1944 – 352 )
( نقض
مدني 1/12/1988 طعن رقم 2487 لسنة 25 ق )
(
الطعن رقم 205 لسنة 44 ق جلسة 2/1/1981 )
يتحقق فساد الاستدلال باستناد المحكمة في
اقتناعها إلي أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلي عدم فهم
الواقعة أو وقوع تناقض بين هذه العناصر .
( نقض
مدني 19/7/1992 طعن رقم 4970 لسنة 61 ق )
إذا نبت محكمة الموضوع حكمها علي فهم حصلته مخالفا
لما هو ثابت بأوراق الدعوى فقد عار الحكم بطلان جوهري ووجب نقضه .
(
الطعن رقم 240 لسنة 15 ق جلسة 20/12/1945 )
الأصل في استنباط القرائن أنها من إطلاقات محكمة
الموضوع .. إلا أنه يشترط أن يكون استنباطها سائغا وأن يكون استدلال الحكم له سنده
من الأوراق ومؤديا إلي النتيجة التي بني عليها قضاءه
( نقض
23/2/1989 الطعون أرقام 1697 ، 723 ، 1760 ، 1762 ، 1775 لسنة55 ق )
( نقض
17/1/1988 طعن رقم 919 لسنة 54 ق )
( نقض
20/1/1982 سنة 33 ص 142 )
( نقض
13/1/1982 سنة 33 ص 101 )
ومن
جماع ما تقدم
يتضح وبجلاء مدي ما شاب القضاء الطعين من خطأ
في تطبيق القانون وقصور مبطل في التسبيب وإخلال بحقوق الدفاع فضلا عن الفساد في
الاستدلال علي نحو يجعله في مجمله جديرا بالإلغاء .
بناء عليه
يلتمس المطعون ضده الثالث من الهيئة الموقرة الحكم :
بالغاء الحكم المطعون فيه رقم 6984 لسنة 70 ق المحكمة الادارية لوزارة العدل
وملحقاتها ـ محل الطعن ـ والقضاء مجددا برفض الدعوي وما يترتب علي ذلك من
اثار....هذا فضلا عن الزام الطاعن بالمصروفات
عن درجتي التقاضي ومقابل اتعاب المحاماه في جميع الاحوال ..
وكيل
المطعون
ضده الثالث
هاني
عبدالرحمن عبدالجليل
المحامي
بالنقض والادارية العليا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق