الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الاثنين، 8 ديسمبر 2025

مذكرة الماذونية في الاستئناف

 

مذكرة دفــــــــــاع

القضاء الاداري ( الدائرة الاستئتنافية رقم 12 )

في الاستئناف رقم 14126 لسنة 55 ، رقم 282 لسنة 56 ق ـ س

المحدد لنظرها جلسة 19/2/2024

من السيد / حسام الدين محمد عبد الحميد عبد ربه                                            ( مستانف ضده )

ضــــــــــــــــــــــــد

1)     السيد المستشار / وزير العدل  ( بصفته ) .

2)     السيد المستشار / مساعد أول وزير العدل لشئون المحاكم والماذونين والموثقين ( بصفته ) .

3)     السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والماذونين والموثقين ( بصفته ) .

4)     السيد المستشار / وكيل ادارة المحاكم والمشرف علي ادارة الماذونين والموثقين ( بصفته ) .

5)     السيد المستشار / رئيس محكمة جنوب اسيوط الابتدائية ( بصفته ) .

6)     السيد المستشار / رئيس محكمة ديروط لشئون الأسرة   (بصفته ) .

7)     السيد الأستاذ / كاتب اول محكمة جنوب اسيوط الابتدائية للاحوال الشخصية ( بصفته ) .

8)     السيد الأستاذ / رئيس الوحدة المحلية كودية الاسلام ( بصفته ) .

9)     السيد / حماده صابر سيد شعبان .                                                                   

                                                                                                                         ( مستانفين  )

 

الوقــــــــــائع   

 حرصًا منا على وقت المحكمة الموقرة الثمين، ومنعًا للإطالة والتكرار نحيل بشأن الوقائع إلى ما جاء بعريضة افتتاح الدعوى والمستندات المقدمة كافةً منا، وبأوراق الدعوى والمذكرات المقدمة منا بداية بالتظلم إلى الآن.

الدفـــــــــــــاع

في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه دفاعنا ودفوعنا السابق إبداؤها منا بالتظلم وبعريضة افتتاح الطعن وبالمذكرات المقدمة منا بكافة الجلسات امام المحكمة الادارية لوزارة العدل  وفي المادة محل الطعن وكافة المستندات المقدمة منا ونعتبرها جميعاً جزء لا يتجزأ من دفاعنا الراهن  ونضيف إلى ما سبق الدفوع الآتية  :

اولا:- التمسك وتاييد حكم المحكمة الإدارية لوزارة العدل وملحقاتها والصادر بتاريخ 23/8/2022 للأسباب الاتية :

السبب الأول: تأييد حكم المحكمة الإدارية لوزارة العدل وملحقاتها في الدعوى رقم 2367  لسنه70 ق استخلص استخلاصا سائغا من وقائع ثابتة وصحيحه ومنتجة تؤدي الية .

حيث ان استبعاد المعين لعدم الانتهاء من فحص تعاطي المواد المخدرة حتى غلق الباب متفقا مع صحيح حكم القانون وأصابه الحق في قضائه ، فالعبرة بنتيجة الخلو وهي حجر الزاوية الرئيس فيما سبق من إجراءات تمهيدية وهي جوهر الحجية القانونية للمستند ونتائجه من حيث الإيجابية والسلبية  ، وكان نص الحكم  " ان المعين بالقرار قد تقدم بتقرير الطب الشرعي بتاريخ 18/12/2021 في حين تم اقفال باب الترشيح بتاريخ 14/12/2021 ، وهو مستند جوهري وحاسم  ومن ثم يجب استبعاده ، وحكمت ان المرشح الخامس ( المطعون ضدة ) هو الأكبر سنا من بين الأعلى مؤهلاُ ،ومن ثم هو الاحق بالتعيين  بوظيفة مأذوناً لناحية قرية المناشي بمركز ديروط بمحافظة أسيوط، واستبعاد المستانف ضده /  من التعيين بهذه الوظيفة غير قائم على سند صحيح من القانون، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها تعيين المستانف ضده  بوظيفة مأذون                               

ثانيا : التمسك وتأييد تقرير هيئة مفوضين الدولة المودع في الدعوى رقم 2367لسنه 70ق لقيامه على أسباب صحيحه وتبرره من عيب اساءه استعمال السلطة وفي اطار السلطة التقديرية المخولة له وكانت نصها كالاتي:

"ولا ينال من ذلك ما دفعت به جهة الادارة من انه تقدم بطلب الى الادارة الطبية الشرعية خلال الستين يوما المقررة، إذ أن المادة 3 مكرر من لائحة المأذونين نصت صراحة على استبعاد المرشحين الذين لم يتقدموا بالمستندات المشار اليها خلال الميعاد المحدد ومن ضمن هذه المستندات وشهادة صادرة من الطب الشرعي تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة)، حيث  أن فترة الستون يوما قد حددتها اللائحة للتقدم بكافة المستندات للمحكمة وليس السير في اجراءات استخراج المستندات. فالتقدم بطلب للإدارة الطبية الشرعية بشأن توقيع الكشف الطبي لبيان تعاطي المواد المخدرة من عدمه. لا يعتد به كمستند في مسابقة المأذونية ، فضلا عن ذلك فقد تقدم كافة المرشحين بنتيجة التحليل خلال الميعاد المقرر قانونا بما لا ينبء عن أي معوقات بخصوص ذلك الاجراء، ومن ثم فإن الجهة الادارية ممثلة في مساعد وزير العدل لشئون المحاكم وقد قررت عدم التصديق على قرار المحكمة الصادر بتعيينه وإعادة الأوراق إليها لإصدار قرار بتعيين المرشح/ حماده صابر سید شعبان مأذونا للناحية بدلاً منه دون مسوغ يُبرره - تكون قد اخطات صحيح حكم القانون، ويغدو مسلكها والحال كذلك مفتقراً إلى سببه المبرر له، وهو ما يهوى به إلى مكان سحيق، الأمر الذي يتعين معه التقرير للمحكمة بإلغاء قرار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم رقم ٥٣٩٣ لسنة ۲۰۲۲م فيما تضمنه من التصديق على قرار محكمة ديروط لشئون الاسرة الصادر بجلسة ۲۰۲۲/۷/۲٥م بتعيين المرشح حماده صابر يد شعبان مأذونا شرعياً لناحية قرية المناشي مركز ديروط محافظة اسيوط مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها التصديق على قرار محكمة ديروط لشئون الاسرة الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٤/١٠م في مادة المأذونية رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٢١ بتعيين المرشح / حسام الدين محمد عبد الحميد عبد ربه المستانف ضده" ماذوناً لتلك الناحية. وَحَيْثُ إِنَّ مَنْ أدركته خسارة الدعوى التزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (١٨٤) من قانون المرافعات المدنية والتجارية                    ( فلهذه الأسباب)

نرى الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه رقم ٥۳۹۳ لسنة ۲۰۲۲م فيما تضمنه من التصديق على قرار محكمة ديروط لشئون الاسرة بتعيين المرشح / حماده صابر سيد شعبان ماذوناً شرعياً لناحية المناشي مركز ديروط محافظة اسيوط - مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها التصديق على قرارها الصادر بجلسة ۲۰۲۲/٤/١٠م بتعيين المستانف ضده مأذوناً لتلك الناحية، وإلزام الجهة الادارية المصروفات.

إن ما انتهى إليه تقرير هيئة مفوضي الدولة قد بين المسوغ الذي يبرره وموافق لصحيح حكم القانون وبات سبيلة والحال كذلك غني بسبة المبرر له وهو ما يعرج به الي الافاق .

هذه التقرير إشارة وبشاره إشارة ان من انيط له من السادة المقررين يتمتع بذوق قضائي سليم وبشارة بمستقبل تتطلع  له الإنسانية كلها بسياده القانون والحق والعدل وتصان فيه الحقوق ويغلق فيه الباب امام  أي فساد او استبداد ونعالج فيه جراح ضحايا الإهمال من  الجهة الإدارية التي هوت بالقرار  الي مكان سحيق

فالوظائف العامة حق للمواطنين علي أساس الكفاءة ودون محاباة او وساطة .

(المادة 14 من الدستور المصري 2014المعدل في 2019)

ثالثا: التمسك  بقرار  محكمة ديروط لشؤن الأسرة

استبعاد المرشح الثامن المعين " لعدم الانتهاء من فحص تعاطي المواد المخدره حتى غلق الباب"

ونصت " كان الثابت أن المرشح الخامس / هو مواليد ۱۹۸٥/٥/٢ وحاصل على درجة الماجستير ، والمرشح الثالث - مواليد ۱۹۹۱/۱/۱۹ والمرشح الرابع - مواليد ١٩٨٥/٦/٤ ، وأيضاً حاصلين على درجة الماجستير وطبقا لنص المادة رقم ١٢ من لائحة المأذونين المعدلة بالقرار الوزاري رقم ٤٠٥٤ لسنه ۲۰۱٥ كانت الأفضلية ( ٣ / ج ) يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى وكان المرشحين الثالث الرابع ، الخامس حاصلين على درجة الماجستير" دون باقي المرشحين ومن ثم تكون لهم الأفضلية على باقي المرشحين، وكان المرشح الخامس / حسام الدين محمد عبد الحميد عبد ربه - هو الأكبر سنا من بينهم ومن ثم فهو الأحق بالتعيين وذلك وأنه قد استوفى باقي شروط الوظيفة من شهادة " حسن سير وملوك وخلوه من تعاطى المواد المخدرة وصحيفة الحالة الجنائية وتحريات جهة الامن تقيد بالا مانع من تعيينه وقد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها من اللائحة، ومن ثم تقرر المحكمة تعينه مأذوناً لناحية " قرية المناشي - مركز ديروط - محافظة أسيوط "  على الا يكون القرار نافذاً الا بعد تصديق السيد الأستاذ المستشار / وزير العدل

رابعا:  الرد على العريضة الاستئنافية المقدمة ضد موكلي

ان كل ما ذكره المدعي بعريضة دعواه ما هي الا اقوال مرسله لا سند لها في الواقع او القانون ونجحد كل ما ذكره المدعي في عريضة دعواه  فكلها مزاعم واهيه لا تتفق وصحيح حكم القانون  وكلام مرسل ، حيث اننا نجحد كافة ما جاء بالعريضة  المقدمة من ( هيئة قضايا الدولة المدعي )

   (تم تقديم فيش جنائي حديث للمحكمة الإدارية وتم تعييني من قسم العمد والمشايخ  شيخ لناحية المناشي جهة المأذونية " رجل الادارة " بعد وفاه جدي "عبدالحميد عبد ربه" شيخ الناحية لأكثر من ثلاثين عام )

بنـــــــاء عليــــه

يلتمس المستانف ضده من الهيئة الموقرة الحكم رفض الاستئناف وتأييد حكم اول درجة  ,                                                                    

                                                                                           وكيل المستانف ضده

ليست هناك تعليقات: