الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الاثنين، 8 ديسمبر 2025

عريضة الادارية العليا في حكم الماذونية

 

السيد الاستاذ المستشار الجليل / رئيس المحكمة الادارية العليا  

انه في يوم السبت  الموافق    1  / 2 /2025 م .

قد حضر امامنا نحن                                  مراقب المحكمه الاستاذ/  هاني عبدالرحمن عبدالجليل المحامي بالنقض بصفته وكيلا عن السيد/ السيد / مح مي المقيم 62 ش محمد فريد ـ ارض الجنينة ـ الزاوية الحمراء ـ القاهرة  ويحمل بطاقة رقم قومي

وقرر انه يطعن في الحكم الصادر من محكمه القضاء الاداري في الدعوي رقم 79481 لسنه 78 ق الدائره الثالثة عشرة استئنافية  بجلسه 23/12/2024 والقاضي منطوقه (حكمت المحكمه بقبول الدعوي شكلا ، ورفضها موضوعا والزمت المدعي المصروفات )

ضــــــــــــــــــــــــــــد

1)      وزير العدل  ( بصفته ) .

2)      مساعد اول وزير العدل لشئون المحاكم ( بصفته ) .

3)      رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية  ( بصفته ) .

4)      رئيس محكمة شبرا لشئون الاسرة ( بصفته ) .

5)      السيد / مص يب .                                                                     ( مطعون ضدهم )

الوقائــــــــــــــع

-          الطاعن تم تعيينه ماذونا شرعيا بموجب القرار الوزاري رقم 2627 لسنة 2022 الصادر في مادة الماذونية رقم ( 3 ) لسنة 2019 ماذونية ناحية الزاوية الحمراء التابعة التابعة لمحكمة شبرا لشئون الاسرة ـ محكمة شمال القاهرة الابتدائية الصادر بجلسة 3/3/2022  بتعيين المرشح / محم حمن ماذونا لناحية الزاوية الحمراء التابعة لمحكمة شبرا لشئون الاسرة ـ محافظة القاهرة .

-          وبتاريخ 2/6/2024 تم استلام العهدة منه من قبل موظف الحوكمة / طا مدي حيث تم استلام عدد ( 1 ) دفتر ( مراجعة 15 عقد ) رقم مالي ( 010389 ) وتم تحصيل عدد 2 عقود من اصل 15 وباستلام الدفتر لم يعد في حوزة الماذون اي عهده اخري . وفؤجئ الطاعن بعزله من الماذونية التي عين فيها بناء علي صدور القرار الوزاري رقم ( 2286 ) لسنة 2024  الصادر بتاريخ 1/5/2024  قرر مساعد اول وزير العدل :

اولا : الغاء القرار الوزاري رقم 2627 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 11/4/2022 بتعيين المرشح / مح رحمن ماذونا لناحية الزاوية الحمراء التابعة لمحكمة شبرا لشئون الاسرة ـ محافظة القاهرة .

ثانيا : علي السيد المستشار / رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القرار .

وذلك بناء علي

صدور الحكم رقم 8816 لسنة 55 ق ـ س محكمة القضاء الاداري الدائرة الثانية عشر ـ طعون استئنافية  الصادر بجلسة 19/9/2023 والقاضي منطوقه :  حكمت المحكمة : (( بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالغاء القرار المطعون فيه رقم 2627 لسنة 2022 فيما تضمنه من التصديق علي قرار محكمة شبرا لشئون الاسرة التابعة لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية الصادر بجلسة 3/3/2022 بتعيين المرشح / محمد محمد احمد عبدالرحمن ماذونا لناحية الزاوية الحمراء التابعة لمحكمة شبرا لشئون الاسرة  ، مع ما يترتب علي ذلك من اثار ـ علي النحو المبين بالاسباب ـ والزمت الجهة الادارية المصروفات عن درجتي التقاضي ))

وبالبحث عن سبب عزله تبين له

ان السيد / مصطفي محمد محمد غريب .

1)      طعن في قرار تعين الطالب بالطعن رقم 2751 لسنة 70 ق المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها في غيبتة منه وبدون اختصامه فيه وبجلسة 28/2/2023 حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ورفضها موضوعا والزمت المدعي المصروفات .

2)      ولم يرتضي بهذا الحكم فطعن عليه ( في غيبتة الطالب وبدون اختصامه فيه ايضا ) بالاستئناف رقم 8816 لسنة 55 ق ـ س  ـ الدائرة الثانية عشر  ـ طعون استئنافية وبجلسة 19/9/2023 صدر الحكم بالغاء تعيينه بدون اختصامه في الطعن  ( ابتداء او استئنافيا ) والقاضي منطوقه  (( بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالغاء القرار المطعون فيه رقم 2627 لسنة 2022 فيما تضمنه من التصديق علي قرار محكمة شبرا لشئون الاسرة التابعة لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية الصادر بجلسة 3/3/2022 بتعيين المرشح / محمد محمد احمد عبدالرحمن ماذونا لناحية الزاوية الحمراء التابعة لمحكمة شبرا لشئون الاسرة  ، مع ما يترتب علي ذلك من اثار ـ علي النحو المبين بالاسباب ـ والزمت الجهة الادارية المصروفات عن درجتي التقاضي )) .

وفي غيبت الطاعن وبدون ادخاله اوتدخله او اختصامه فيه من قبل المدعي او من قبل المحكمة مصدرة الحكم وتم تنفيذه بدون اية اعلانات للحكم او الصيغة التنفيذية وحيث جاء الحكم انف الذكر علي غير سند صحيح من الواقع او القانون لبطلانه ولخطئ المهني الجسيم في فهمه و تفسيره لنص المادة ( 15 ) من قانون المرافعات ومعيب بمخالفة تطبيق صحيح القانون وتاويله والقصور المبطل في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في الاستدلال والاسناد .

فتقدم الطاعن

بالالتماس الي رئيس هيئة المفوضين وقيد برقم 1630 بتاريخ 10/7/2024 للطعن امام المحكمة الادارية العليا حيث انها صاحب الحق والاختصاص في الطعن علي الحكم رقم 8816 لسنة 55 ق ـ س الصادر بجلسة 19/9/2023 الا انه فؤجي بحفظه  الالتماس .

 

فطعن الطاعن

1)      علي الحكم رقم 8816 لسنة 55 ق ـ س الصادر بتاريخ 19/9/2023 بالالتماس رقم 69859 لسنة 78 ق ـ س امام المحكمة مصدرة الحكم الملتمس فيه ولكن للاسف الشديد صدر فيه حكم بجلسة 28/10/2024 بعدم قبول الالتماس والقاضي منطوقه : حكمت المحكمة ( بعدم قبول الالتماس ، والزمت الملتمس بالمصروفات ).

2)      وتقدم بالالتماس الي رئيس هيئة المفوضين وقيد برقم 189 بتاريخ 4/12/2024 للطعن امام المحكمة الادارية العليا  علي الحكم رقم 69859 لسنة 78 ق ـ س والصادر بجلسة 28/10/2024     الا انه فؤجي بحفظه ايضا   .

فطعن الطاعن

  • علي الحكم رقم 8816 لسنة 55 ق ـ س الصادر بتاريخ 19/9/2023 بالاشكال رقم 71047 لسنة 78 ق ـ س لوقف تنفيذ هذا الحكم الذي اضر بالطالب ابلغ واشد الاضرار ولكن للاسف الشديد صدر فيه حكم بعدم جواز نظر الاشكال بجلسة 23/12/2024 والقاضي منطوقه حكمت المحكمة : بعدم جواز نظر الاشكال والزمت المستشكل المصروفات .

فاقام الطاعن دعوي البطلان الاصلية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الطعن رقم 8816 لسنة 55 ق ـ س الصادر بتاريخ 19/9/2023 بالطعن رقم 79481 لسنه 78 ق   ( موضزع الطعن الماثل )

ضد

السيد المستشار / وزير العدل بصفته واخرين

طالبا الحكم فيها : أولا : بقبول الدعوي شكلا .

ثانيا : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه موضوع الدعوي بالبطلان مع ما يترتب على ذلك من آثار.

ثالثا : وفى الموضوع ببطلان وإلغاء الحكم المطعون فيه موضوع الدعوي وما يترتب عليه من اثار والقضاء مجددا برفض الدعوي وما يترتب على ذلك من آثار اخصها الغاء القرار رقم ( 2286 ) لسنة 2024الصادر بتاريخ 1/5/2024  فيما تضمن من الغاء القرار الوزاري رقم 2627 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 11/4/2022 بتعيين المرشح / محمد محمد احمد عبدالرحمن ماذونا لناحية الزاوية الحمراء التابعة لمحكمة شبرا لشئون الاسرة ـ محافظة القاهرة.مع إلزام المدعى عليهم المصروفات والأتعاب ,

وبجلسة 23/12/2024 صدر فيها الحكم بقبول الدعوي شكلا ورفضها موضوعا ، والزمت المدعي المصروفات .

وحيث جاءت الاحكام سالفة الذكر علي غير سند صحيح من الواقع او القانون لبطلانها ومعيبة بمخالفة تطبيق صحيح القانون والقصور المبطل في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في الاستدلال والاسناد والاخلال بحق الدفاع  .و بعدم اثبات ما قرره الخصوم بمحاضر الجلسات من طلبات وبعدم مطابقة ما تم اثباته من طلبات علي رول القاضي ، ولاغفال المحكمة الرد علي كل هذا في اسبابها او في منطوق الحكم وما قدمه من مستندات .

لذلك

طبقا لنص المادة 23 من قانون مجلس الدولة التي تنص ( يجوز الطعن امام الادارية العليا في الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الاداري او من المحاكم التاديبية وذلك في الاحوال الاتية :

1)      اذا كان المطعون فيه مبنيا علي مخالفة القانون او خطا في تطبيقه او تاويله .

2)      اذا وقع بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات .

3)      اذا صدر حكم علي خلاف حكم سابق حاز قوة الشي المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع او لم يدفع .      

خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم ، وذلك اذا صدر الحكم علي خلاف ما جري عليه قضاء المحكمة الادارية العليا ، او اذا كان الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدا قانوني لم يسبق لهذه المحكمة تقريره .                                   

اسباب الطعن

السبب الاول : مخالفة الحكم الطعين للمبادئ التي استقرت عليها المحكمة الادارية العليا:

وحيث نود ان نلفت نظر ونوضح لعدالة المحكمة الموقرة الي ان الطاعن لم يختصم سواء في امام محكمة الدرجة الاولي  او امام محكمة الدرجة الثانية ولكنه فؤجئ بتاريخ 2/6/2024 بعزله بموجب القرار الوزاري رقم 2286 لسنة 2024 بتاريخ 1/5/2024 تنفيذا للحكم رقم 8816 لسنة 55 ق ـ س الصادر بجلسة 19/9/2023 في غيبته وبدون اختصامه فيه من قبل المدعي او ادخاله من قبل هيئة المفوضين او المحكمة مصدرة الحكم وبدون اعلان قانوني للطاعن حيث لم يختصم فيه ابتداءا ولا استئنافيا .

وحيث استقرت احكام المحكمة الادارية العليا :

اذا كان القرار المقضي بالغائه يمس حقا له او مركزا قانونيا اكتسبه ، لا سيما انه كان يتوجب اختصامه ابتداءا امام محكمة الدرجة الاولي وجوب اختصام اصحاب الصفة والمصلحة الحقيقيين ـ يجب علي المدعي ان يختصم في دعوي الالغاء من صدر لمصلحته القرار المطعون فيه وينازعه الحق الوارد به وما اكتسبه من مركز قانوني ذاتي بموجبه ـ لا يجوز ان تستمر المحكمة في نظر الدعوي دون اختصامه ، فاذا لم ينهض المدعي لذلك كان علي المحكمة ان تامر بادخال اصحاب الصفة في الدعوي ـ اذا لم يتم ذلك فان الحكم الصادر في الدعوي يكون مشوبا بالبطلان ، لعدم انعقاد الخصومة انعقادا صحيحا بين اطراف الدعوي ، بما يعد خطا اجرائيا ، لو لم يقع لكان ممكنا ان يتغير وجه الراي في الدعوي .

(( الطعن رقم 28926 لسنة 52 القضائية ( عليا ) جلسة 18 من مايو سنة 2014 ـ الدائرة السابعة ))

وحيث شيد الحكم الطعين قضائه ولما كان المدعي يهدف من الدعوي الماثلة ببطلان الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري ( الدائرة الثانية عشرة ـ طعون استئنافية ) في الاستئناف رقم 8816 لسنة 55 ق س الصادر بجلسة 19/9/2023 ، مع ما يترتب علي ذلك من اثار ، وذلك استنادا علي صدوره مشوبا بمخالفة صحيح احكام القانون وتطبيقه وتاويله ، حيث صدر الحكم في غيبة المدعي ولم تقم المحكمة بتصحيح شكل الدعوي ، ولم يستطع تقديم دفاعه ، فضلا عن الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق وانحرافه بها الي غير مرماه وخطاه في فهم الواقع علي نحو يؤدي الي بطلانه ، وايضا هناك قصور واضح في التسبيب يؤدي الي البطلان .

ولما كان الحكم القضائي متي صدر صحيحا من حيث الشكل يظل صحيحا منتجا لاثاره ويمتنع بحث اوجه العوار التي قد تلحق به الا عن طريق التظلم منه بطريق الطعن المتاحة قانونا ، فاذا استنفذ ذووا الشان حقهم في ولوجها او استغلقت عليهم بفوات المواعيد اصحي الحكم باتا ولا سبيل للطعن عليه الا بطريق دعوي مبتداه هي دعوي البطلان الاصلية ، الا ان هذا الطريق الاستثنائي يجد حده الطبيعي في الحالات التي يتجرد فيها الحكم من اركانه الاساسية بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يفقده كيانه ويزعزع اركانه ويحول دون اعتباره حكما .

ولما كان ذلك وكانت جميع الاسباب التي ابداها المدعي هي اسباب موضوعية تتعلق بموضوع واسباب الحكم سالف الاشارة ، وتتعلق بتاويل القانون وتطبيقه وتهدف الي مناقشة الحكم ، الامر الذي لا يتوافر معه شروط دعوي البطلان الاصلية ، اذ ليس فيما ذكر ما يجرد الحكم من اركانه الاساسية وفقده صفته كحكم قضائي ، ومن ثم تكون الدعوي قد اقيمت مقتقرة للسند القانوني الصحيح متعينا القضاء برفضها . 

فمرود عليه

انه وفقا لما استقرت علي المحكمة الادارية العليا اذا كان القرار المقضي بالغائه يمس حقا له او مركزا قانونيا اكتسبه ، لا سيما انه كان يتوجب اختصامه ابتداءا امام محكمة الدرجة الاولي وجوب اختصام اصحاب الصفة والمصلحة الحقيقيين ـ يجب علي المدعي ان يختصم في دعوي الالغاء من صدر لمصلحته القرار المطعون فيه وينازعه الحق الوارد به وما اكتسبه من مركز قانوني ذاتي بموجبه ـ لا يجوز ان تستمر المحكمة في نظر الدعوي دون اختصامه ، فاذا لم ينهض المدعي لذلك كان علي المحكمة ان تامر بادخال اصحاب الصفة في الدعوي ـ اذا لم يتم ذلك فان الحكم الصادر في الدعوي يكون مشوبا بالبطلان ، لعدم انعقاد الخصومة انعقادا صحيحا بين اطراف الدعوي ، بما يعد خطا اجرائيا ، لو لم يقع لكان ممكنا ان يتغير وجه الراي في الدعوي .

وعليه

يكون الحكم محل دعوي البطلان الاصلية ( موضوع الحكم المطعون عليه ) لم يصدر صحيحا من حيث الشكل لعدم اختصام الطاعن فيه ولعدم انعقاد الخصومة انعقادا صحيحا بين اطراف الدعوي ، بما يعد خطا اجرائيا كما قررته مبادي المحكمة الادارية العليا .

وبالرجوع الي عريضة و اسباب الدعوي الماثلة وكما قرره الحكم الطعين ذاته عندما قرر بقضائه ولما كان المدعي يهدف من الدعوي الماثلة ببطلان الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري ( الدائرة الثانية عشرة ـ طعون استئنافية ) في الاستئناف رقم 8816 لسنة 55 ق س الصادر بجلسة 19/9/2023 ، مع ما يترتب علي ذلك من اثار ، وذلك استنادا علي صدوره مشوبا بمخالفة صحيح احكام القانون وتطبيقه وتاويله ، حيث صدر الحكم في غيبة المدعي ولم تقم المحكمة بتصحيح شكل الدعوي ، ولم يستطع تقديم دفاعه ، فضلا عن الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق وانحرافه بها الي غير مرماه وخطاه في فهم الواقع علي نحو يؤدي الي بطلانه ، وايضا هناك قصور واضح في التسبيب يؤدي الي البطلان .

وحيث صدر الحكم ( محل دعوي البطلان ) في غيبت من الطاعن متعمدة من المطعون ضده الخامس ومن المحكمة  التي اصدرت الحكم بعدم تصحيح شكل الدعوي باختصام وادخال ذي الشان ومن صدر القرار لصالحه الذي لم يختصم في الطعن ولم يدفعه بثمة دفع او دفاع ولأن هذا الطعن هو وسيلته الوحيدة لتصحيح الخطأ الواقع فى الحكم و التخلص من آثاره . لأن هذا الخطأ فى ذاته هو المبرر للطعن و بهذه المثابة لا يسوغ أن يكون هو المانع منه . و من ثم فإن الطعن فى هذه الحالة يكون مقبولاً حتى لا يستغلق بابه بالنسبة إلى حكم معيب و ألا يتحصن هذا الحكم ، بسبب قيام عيب به ، فى حين أن هذا العيب هو سند الطعن فيه ، و لاسيما إذا كان سبيل الطعن غير متاح للطاعن ، لعدم إتصاله بالنزاع ، و عدم وجود صفة لانه لم يكن ممثل فى الدعوى كخصم أصلى أو متدخل أو مدخل فيها أو خلفاً عاماً أو خاصاً ابتداءا واسنئنافيا في الدعوي، و ليس محكوماً عليه  .

ولما كان الحكم الطعين

التي جاءت اسبابه في مجملها معدومة السند الصحيح من الواقع والقانون متعيين الغائه والقضاء مجددا ببطلان الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري ( الدائرة الثانية عشرة ـ طعون استئنافية ) في الاستئناف رقم 8816 لسنة 55 ق س الصادر بجلسة 19/9/2023 ، مع ما يترتب علي ذلك من اثار وتاييد حكم اول درجة الصادر من المحكمة الادارية لوزارة العدل في الطعن رقم 2751 لسنة 70 ق المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها وبجلسة 28/2/2023  وما يترتب على ذلك من آثار اخصها الغاء القرار رقم ( 2286 ) لسنة 2024الصادر بتاريخ 1/5/2024  فيما تضمن من الغاء القرار الوزاري رقم 2627 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 11/4/2022 بتعيين المرشح / محمد محمد احمد عبدالرحمن ماذونا لناحية الزاوية الحمراء التابعة لمحكمة شبرا لشئون الاسرة ـ محافظة القاهرة .

إذا أجيز إستثناء الطعن بدعوى بطلان أصلية فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية فإن هذا الاستثناء - فى غير الحالات التى نص عليها المشرع كما فعل فى المادة 147 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968- يجب أن يقف عند الحالات التى تنطوى على عيب جسيم و تمثل إهدار للعدالة يفقد فيها الحكم وظيفته كالتالي :

1)      إذا تقاعس الطاعن عن اختصام أو امتنع عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة من اختصام من لم يتم اختصامهم في الطعن ، فإن ذلك ينعكس علي الطعن و يفقده كامل موجبات قبوله ، و يجب علي المحكمة أن تقضي بعدم قبوله و إلا كان حكمها باطلاً ، و يصلح محلاً لدعوي بطلان أصلية.

2)      يجب علي المدعي أن يختصم في دعوي الإلغاء من صدر القرار المطعون فيه لمصلحته ، فإذا لم يختصمه كان للمحكمة أن تأمر بإدخال أصحاب الصفة في الدعوي ، و إذا لم يتم ذلك فإن الحكم الصادر في الدعوي يكون مشوباً بالبطلان لعدم انعقاد الخصومة انعقاداً صحيحاً بين أطراف الدعوي ، و يعد خطأ إجرائياً .

3)      الخطأ في تطبيق القانون المقرر في ضوابط الطعن علي الأحكام القضائية ، و الخروج علي القواعد المستقرة في قضاء المحكمة الإدارية العليا ، و بالتالي فإن المحكمة الإدارية العليا قد مدت نطاق حالات دعوي البطلان الأصلية لتشمل إهدار الحقائق الثابتة في الأوراق ، و كذلك مخالفة مبادئ المحكمة الإدارية العليا و خاصة المستقرة في دائرة توحيد المبادئ ، كأن يكون الحكم قد صدر علي خلاف واقعات الطعن أو يقضي بم لم يتمكن معه الخصوم من تنفيذه فإنه يكون باطلاً.

4)      اقتصار الحكم الصادر من المحكمة الإدارية علي وقائع دون أخري فاصلة في النزاع و بالتالي يكون الحكم قد بني علي أساس قرائن و أدلة غير كافية تخالف الواقع و القانون مما يجوز معه الطعن عليه بدعوي البطلان الأصلية.

5)       القصور في التسبيب ، و بالتالي إذا قامت المحكمة بتغيير واقعات الدعوي و طلبات الخصوم تغييراً جذرياً منبت الصلة عن الطلبات و الواقعات المرفوعة بها الدعوي ، فإن ذلك يؤدي إلي بطلان الحكم.

6)      عدم فحص الحكم المستندات المقدمة بوجه كاف ليستبين حقيقة الأمر و كان ذلك بطريق الخطأ و لم يبن الحكم علي أساس قرائن و أدلة منتجة في الطعن من واقع المستندات المقدمة.

السبب الثاني : تقرير مبدا قانوني جديد وهو عدم خضوع قبول التماس اعادة النظر المرفوع من ذي الشان (( المعني بالقرار الملغي الذي لم يختصم ابتداء او استنافيا وتم تضرره من صدور الحكم الاستئنافي مثل الحالة موضوع هذا الطعن ))  للمادة رقم  241 من قانون المرافعات المدنية والتجارية حيث لا تتوافر له حالة من الحالات الثمانية الواردة علي سبيل الحصر  بهذه المادة .

وعلي ما جري عليه واستقرت احكام مجلس الدولة قضاءا او افتاءا او مبادي المحكمة الادارية العليا بعدم قبول الطعن علي الاحكام من الخارج عن الخصومة . وحيث ان الطاعن من ذو الشان بالقرار المطعون عليه وانه ليس خصم في الدعوي وليس بخارج عن الخصومة حيث ان الحكم المطعون عليه بالبطلان  يمسه وصدر ضده لصدره لمصلحته القرار المطعون فيه حيث انه المعين بموجب القرار الملغي بهذا الحكم .

وحيث انه قد استقرت احكام المحكمة الادارية العليا علي انه :

 طعن الخارج عن الخصومة في الحكم الصادر في المنازعات الادارية بجميع انواعها ، بما فيها دعوي الالغاء ، غير جائز قانونا ، سواء كان الطعن امام المحكمة الادارية العليا فيما يطعن فيه امامها من احكام ، ام امام محكمة القضاء الاداري فيما يطعن فيه امامها من احكام طبقا للقانون ـ لذي الشان ان يسلك طريق التماس اعادة النظر امام المحكمة التي اصدرت الحكم .

(  الطعن رقم 2942 لسنة 57 بتاريخ 25/2/2014 )

وقررت ايضا : عدم جواز طعن الخارج عن الخصومة امام المحكمة الادارية العليا ـ الخصومة في الطعن امام المحكمة الادارية العليا لا تكون الا بين من كانوا خصوما في النزاع الذي فصل فيه بالحكم المطعون فيه ـ ينفرد المشرع وحده بتحديد طرق الطعن في الاحكام علي سبيل الحصر، وقد حدد قانون مجلس الدولة احوال الطعن امام المحكمة الادارية العليا ، وهي لا تسع الطعن امامها من الخارج عن الخصومة ـ كان نظام طعن الخارج عن الخصومة نوعا من اعتراض الخارج عن الخصومة الذي كان ينظمه قانون المرافعات السابق ، لكن قانون المرافعات الحالي الغي هذا النظام ، فلا سند في استيفاء هذا النظام بعد الغائه ، خاصة ان هذا الاعتراض كان قبل الغائه يقدم الي المحكمة نفسها التي اصدرت الحكم وليس امام محكمة الطعن ، فلا يجوز اعادته الي الحياة في صورة طعن الي محكمة الطعن بعد ان لم يعد جائزا امام المحكمة التي اصدرت الحكم ، وليس امام محكمة الطعن ، فلا يجوز اعادته الي الحياة في صورة طعن الي محكمة الطعن بعد ان لم يعد جائزا امام المحكمة التي اصدرت الحكم محل الاعتراض ـ لا يمكن ان تنصرف عبارة ( ذوي الشان ) الواردة في المادة (23) من قانون مجلس الدولة ( التي تحدد نظام الطعن امام المحكمة الادارية العليا ) الي من لم يكن ذا شان في الدعوي التي صدر فيها الحكم المطعون عليه ، فذو الشان هو من كان طرفا في الدعوي ـ ترتيبا علي ذلك : لا يجوز الطعن في الاحكام الصادرة عن محكمة القضاء الاداري امام المحكمة الادارية العليا مباشرة ممن لم يكن طرفا في الدعوي ، ولم يكن قد ادخل او تدخل فيها ، بل يتعين عليه في هذه الحالة متي مس الحكم مصلحة له ان يلجأ الي طريق الطعن بالتماس اعادة النظر امام المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه .

( الطعن رقم 30888 لسنة 54 بتاريخ 2/8/2016 الدائرة الثالثة )

وبتطبيق مواد القانون والمفاهيم القانونية

المبينة بعالية نجد ان التماس اعادة النظر هو طريق استثنائي للطعن في الاحكام لا يستهدف تجريح قضاء الحكم الملتمس وانما يستهدف طرح الحكم ليعود مركزه في الخصومة الي ما كان عليه قبل صدوره حتي يتمكن من مواجهة النزاع من جديد ، ولا يتاتي له ذلك الا اذا قدم الي المحكمة من المستندات التي لو طرحت عليها عند النظر في الخصومة الاصلية لتغير وجهة النظر فيها .

بالرجوع الي نص المادة ( 241 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 على أن : للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الأحوال الآتية .............. ..

للخصوم فقط

وحيث ان الطاعن ليس خصما في الدعوي ولا تسري عليه لقبول التماسه الحالات الثمانية المادة 241 من قانون المرافعات حيث لا تتوافر له حالة من الحالات الثمانية الواردة بهذه المادة سالفة الذكر وعليه يتم عدم قبوله التماسه مثل الحالة الماثلة موضوع   الالتماس رقم 69859 لسنة 78 ق ـ س الصادر بجلسة 28/10/2024م .

لان الحالات الثمانية الواردة علي سبيل الحصر بالمادة رقم ( 241 ) من قانون المرافعات تخص الخصوم في الحكم فقط ويجب ان يكون خصم في الدعوي وفي الحكم حتي يتم قبول التماسه شكلا .

وحيث انه لم يختصم الطاعن ابنداء ولا استئنافيا  سواء امام محكمة اول درجة او امام محكمة ثاني درجة واعتبره المشرع ان التماسه هو اقرب للتظلم من التماس اعادة النظر فكان يجب ان لا يخضع لقبول التماسه للحالات الواردة علي سبيل الحصر للمادة رقم 241 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

وحيث اعتبر المشرع التماس اعادة النظر المرفوع من الخصم الذي لم يختصم ابتداء في الحكم هو اقرب الي التظلم من التماس اعادة النظر حيث كان من الممكن الاتاحه له التدخل او ادخاله او انضمامه الي الجهة الادارية في مرحلة الاستئناف حتي تسري عليه حالات التماس الثمانية الواردة في المادة 241 من قانون المرافعات .

بينما الخصم

الذي لم يختصم ابنداء ولا استئنافيا مثل الحالة الماثلة الذي صدر الحكم الاستئنافي ضد مصلحته ولم يختصم فيه ولم يتدخل ولم يتم ادخاله من قبل هيئة المفوضي او من قبل المحكمة مصدر الحكم الاستئنافي فكان من باب اولي اعتبار الخصم الذي لم يختصم في الحكم ابتداء او استئنافيا وكان الحكم اضر به بالغ الضرر  وصاحب صفة ومصلحة و هو المعني بالقرار الملغي ،وحيث لا تتوافر له حالة من الحالات الثمانية الواردة بهذه المادة سالفة الذكر وعليه يتم عدم قبوله التماسه مثل الحالة الماثلة موضوع هذا الدفع  .

السبب الثالث : وقوع الحكم الاستئنافي رقم 8816 لسنة 55 ق س الصادر بجلسة 19/9/2023 (محل دعوي البطلان الاصلية ) للخطأ المهني الجسيم في تفسير المادة ( 15 ) من قانون المرافعات  وتطبيقها علي مواعيد باب الترشيح ، والفساد في الاستدلال فضلا عن مخالفته الواضحة للثابت بالأوراق وفهمه الخاطئ للثابت بالاوراق وانحرافه به الي غير مرماه وخطأه في فهم الواقع علي نحو يسلس الي بطلانه وللقصور في التسبيب وعدم إبتناءه علي أدلة يقينية تكفل لحمل ما إنتهي إليه والفساد في الاستدلال والخطأ في تحصيل الواقع الصحيح من الاوراق  .

وحيث استقرت احكام المحكمة الادارية العليا :

الطعن فى الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا خلال الميعاد يحرك بالضرورة الطعن فى أى حكم مرتبط به إرتباطا و ثيقاً و لو لم يطعن فيه خلال هذا الميعاد حتى تسلط المحكمة رقابتها على الحكمين معا لبيان وجه الحق فيهما و توحيد كلمة القانون بينهما و وضعاً للأمور فى نصابها و تحقيقا للعدالة و نزولاً على سيادة القانون العام - لا وجه للتحدى أمام المحكمة بحجية الحكم النهائى الذى لم يطعن فيه خلال الميعاد القانونى حتى لا تظل يدها عن إعمال ولايتها فى التعقيب بحرية على الحكم المطعون فيه أمامها و حتى لا يعلو الحكم الذى لم يطعن فيه و هو صادر من محكمة أدنى على حكم المحكمة الادارية العليا و هى خاتمة المطاف فى نظام التدرج القضائى بمجلس الدولة لمجرد أن الحكم الأول لم يطعن فيه إذ لا يتصور إختلاف الحكم القانونى فى سألة قانونية واحدة بحكمين قضائيين طعن فى أحدهما و لم يطعن فى الأخر خلال الميعاد القانونى .

              ((  الطعن رقم  0397     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 778  ـ بتاريخ 25-03-1989))

المحكمة الإدارية العليا - الطعون المقامة أمامها - الطعن أمام المحكمة الإدارية - الطعن المقام من طرفى المنازعة فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى يعيد طرح المنازعة برمتها على المحكمة الإدارية العليا بكافة عناصرها و الطلبات المبداة فيها لتفصل فيها و تنزل فى شأنها صحيح أحكام القانون - يتعين التعرض لكافة جوانب المنازعة التى كانت مطروحة على محكمة القضاء الإدارى و صدر فيها الحكم المطعون فيه .

(( الطعن رقم  0905     لسنة 25  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1120ـ بتاريخ 25-05-1985))

إنه متى طعن على الحكم أمام هذه المحكمة فإنه يكون لها أن تنزل حكم القانون الصحيح على المنازعة المطروحة أمامها دون التقيد بأسباب الطعن و ما أثاره الخصوم من أوجه له .

((الطعن رقم  1790     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1120 ـ بتاريخ 31-05-1964))

الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يعتبر بحكم اللزوم النزاع المطروح أمامها من جميع جوانبه سواء ما تعلق به من الناحية الشكلية كالإختصاص أو المواعيد أو من الناحية الموضوعية - إذا تبين للمحكمة الإدارية العليا أن النزاع فى حقيقته أمر لا يقبل التبعيض بطبيعته أو التجزئة فى ذاته يحق لها أن تتصدى للفصل فى موضوع النزاع برمته دون ما تجزئة له .

((الطعن رقم  0881     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 173  ـ بتاريخ 02-12-1984))

إختلاف الطعن بين محكمة النقض و المحكمة الإدارية العليا . المحكمة الإدارية العليا هى فى الأصل محكمة قانون - يوجد فارق بين طبيعة النقض أمام محكمة النقض و نظيره أمام محكمة الإدارية العليا - مرد هذا الفارق هو الإختلاف بين طبيعة المنازعات التى تنشأ بين الأفراد فى مجالات القانونين المدنى و التجارى و تلك التى تنشأ بين الأفراد و الإدارة فى مجالات القانون الإدارى و ما يتطلبه ذلك حسن سير العدالة الادارية بما يتفق و حسن سير المرافق العامة الأمر الذى يستوجب التصدى للموضوع حتى يتحقق الحسم السريع للمنازعة الإدارية دون الإخلال بحق الدفاع أو إهدار درجة من درجات التقاضى - الطعن يفتح الباب أمام المحكمة الإدارية العليا لتزن الحكم أو القرار التأديبى المطعن فيه بميزان القانون وزناً مناطه إستظهار ما إذا قامت به حالة من حالات البطلان فتلغى الحكم و تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة أو التصدى للموضوع إذا كان صالحاً للفصل فيه .

                ((  الطعن رقم  1299     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 167  ـ بتاريخ 26-11-1988))

ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا طبقاً لنص المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 هو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم - هذا الميعاد لا يسرى فى حق ذى المصلحة فى الطعن الذى لم يعلن بإجراءات المحاكمة إعلاناً صحيحاً و بالتالى لم يعلم بصدور الحكم فيها -حق ذى المصلحة الذى لم يعلن بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى فى الطعن فى الحكم الصادر فيها خلال ستين يوماً من تاريخ علمه اليقينى بالحكم .

                      (الطعن رقم  0022     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 200  ـ بتاريخ 03-12-1983)

الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يغل يدها فى أعمال رقابتها فى وزن الحكم بميزان القانون دون التقيد بالأسباب المبداة بتقرير الطعن دون غيرها . 

                      (( الطعن رقم  3130     لسنة 29  مكتب فنى 34  صفحة رقم 469  ـ بتاريخ 28-01-1989))

وحيث شيد الحكم الطعين ( محل دعوي البطلان ) الي ان الثابت بالاوراق ، ان محكمة شبرا لشئون الاسرة قررت فتح باب الترشيح لشغل وظيفة ماذون لناحية الزاوية الحمراء اعبارا من 30/3/2019 ولمدة ستين يوما وفق احكام لائحة الماذونين ، فتقدم الطاعن باوراق ترشيحه وقدم شهادة صادرة عن مصلحة الطب الشرعي مفادها خلوه من تعاطي المواد المخدرة وذلك بتاريخ 29/5/2019 ، الا ان الجهة الادارية ارتات ان المذكور تقدم بالمستند المطلوب بعد ميعاد غلق باب الترشيح المحدد له يوم 28/5/2019 ، ومن ثم تم استبعاده من الترشيح .............................

وحيث استند الحكم الطعين انه وفقا لنص المادة (15 ) من قانون المرافعات ،فان حساب الميعاد بالنسبة لحصول الاجراء يبداء من اليوم التالي للاعلان ، وهو في الحالة الماثلة فان ميعاد تلقي طلبات التعيين لوظيفة ماذون يحسب اعتبارا من اليوم التالي للاعلان عن شغل الوظيفة بلوحة اعلانات المحكمة وبالوحدة المحلية ، اي ابتداء من تاريخ 31/3/2019 وليس من تاريخ 30/3/2019، كما ذهبت جهة الادارة ، بحسبان ان سريان الاعلان يبداء من اليوم التالي لحصوله ، تطبيقا لما قرره المشرع في هذا الخصوص ، ومن ثم يكون اخر ميعاد لتقديم طلبات الترشيح لشغل وظيفة ماذون في حالة المنازعة الماثلة هو يوم 29/5/2019 وليس يوم 28/5/2019 ، وكان الطاعن قد قدم الشهادة الطبية الخاصة بخلوه من المخدرات في اليوم الاخير للاعلان ، ومن ثم تمون قد قدمت في خلال الميعاد المقرر قانونا ، واذ قامت الجهة الادارية باستبعاد الطاعن من الترشيح علي سند من تقديمه للمستند المذكور بعد غلق باب الترشيح ، فان ذلك الاجراء يكون باطلا ومخالفا لصحيح حكم القانون، الامر الذي يترتب عليه بطلان اجراءات التعيين الخاصة بالماذونية رقم ( 3 ) لسنة 2019 ( ماذونية شمال القاهرة ـ ماذونية الزاوية الحمراء ) والصادر بشانها القرار المطعون فية رقم 2627 لسنة 2022 ، الامر الذي لا مناص معه من الحكم بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تعيين / محمد محمد احمد عبدالرحمن ماذونا شرعيا لناحية الزاوية الحمراء ، التابعة لمحكمة شبرا لشئون الاسرة مع ما يترتب علي ذلك من اثار اخصها اعادة ملف الماذونية الي محكمة شبرا لشئون الاسرة لاتخاذ اجراءات الاعلان والتعيين بالماذونية علي النحو الذي حدده القانون . 

فمردود عليه

حيث ان قرار المحكمة عن فتح باب الترشيح كان بتاريخ 6/2/2019 فكان يحب احتساب مدة 60 يوم من تاريخ 30/3/2019 وليس من تاريخ 31/3/2019 حيث توجد فترة زمنية طويل اكثر من 35 يوم بين تاريخ فتح باب الترشيح وبين تاريخ بداية تقديم طلبات التعين والمحد له اعتبارا من  تاريخ 30/3/219 ولمدة ستون يوم .

حيث لم يفرق الحكم الطعين ( محل دعوي البطلان الاصلية )

بين انواع المواعيد الثلاثة المبينة بالمادة ( 15 ) من قانون المرافعات علي النحو التالي :

1)      مواعيد يتعين اتخاذ الاجراء في خلالها ومثالها مواعيد في الاحكام وهذه المواعيد تنتهي بانقضاء اليوم الاخير منها ولذا فهي مواعيد ناقصة ويسميها القانون ( ظرفا ) .

2)      مواعيد يجب انقضاؤها قبل امكان مباشرة الاجراء فلا يجوز حصوله الا بعد انقضاء اليوم الاخير من الميعاد لذا فهي مواعيد كاملة مثل مواعيد الحضور .

3)      مواعيد يجب اتخاذ الاجراءات قبلها اي مواعيد لاحقة لاتخاذ الاجراء كميعاد الاعتراضات علي قائمة شروط البيع في التنفيذ علي العقار وبالنسبة لهذه المواعيد الاخيرة فقد قيل بان هذه الحالات لا تكون نوعا قائما بذاته من المواعيد وانما هي حالات يتتابع فيها ميعادان ينتهي الاول منهما قبل بداية الثاني .

وبالرجوع الي اوراق المادة والدعوي والحكم الطعين

وما حوته من مستندات نجدها خاوية علي عروشها من ثمة افادة واحدة صادرة من الطب الشرعي مؤرخة في الفترة من 30/3/2019 ولمدة ستون يوما .

والدليل علي ذلك ما قررته

مذكرة الوزارة المؤرخة 21/9/2021

حيث قررت ان الطاعن / مصطفي محمد محمد غريب قدم تقرير مصلحة الطب الشرعي بخلوه من تعاطي المخدرات غير مؤرخ واستلم الطاعن اصل الخطاب الموجه للطب الشرعي والمسلم للمرشح هو المؤرخ بتاريخ 29/5/2019

كما جري علي انه من المقرر عند بحث مشروعية القرار الاداري ، فان دور القضاء يقتصر علي بحث مصداقية السبب الذي افصحت عنه جهة الادارة للقرار ، ولا يسوغ له ان يتعداه الي ما وراء ذلك بافتراض اسباب اخري يحمل عليها القرار ، بحسبان ان صحة القرار الاداري تتحدد بالاسباب التي قام عليها ومدي سلامتها علي اساس الاصول الثابتة في الاوراق وقت صدور القرار ، ومدي مطابقتها للنتيجة الي انتهي اليها .

( يرجع هذا المعني حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 22916 لسنة 52 بجلسة 26/6/2013 )

وهو ما يبطل أسباب الحكم الطعين ( محل دعوي الطلان الاصلية ) لمخالفة الثابت بالاوراق.  ولفهمه الخاطئ في تفسير المادة ( 15 ) من قانون المرافعات  كما هو مبين بعاليه ، ومخالفة الحكم بإراد الادلة التي إستند إليها ومؤداها في الحكم بيانا كافيا , فضلا عن مخالفته الواضحة للثابت بالأوراق وفهمه الخاطئ للثابت بالاوراق وانحرافه به الي غير مرماه وخطأه في فهم الواقع علي نحو يسلس الي بطلانه وللقصور في التسبيب وعدم إبتناءه علي أدلة يقينية تكفل لحمل ما إنتهي إليه والفساد في الاستدلال والخطأ في تحصيل الواقع الصحيح من الاوراق  .

 وتحديد الاسانيد والحجج المبني عليها والمنتجه له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون وبقراءة متأنية لورقيات وواقعات الدعوي الماثل , يتضح وبجلاء إن الحكم المطعون فيه قد جاء مجهلا مؤكدا علي تهاتر الادلة التي قام عليها الحكم برمته ولا ترقي بحال من الاحوال الي مرتبة اليقين التي يجب أن تبنى عليها الاحكام والقرارات , مما يجعل الحكم الطعين معيبا بالقصور في التسبيب وعدم إبتناءه علي أدلة يقينية تكفل لحمل ما إنتهي إليه.

وفي ذلك تقول المحكمة الادارية العليا :

المقصود بالتسبيب ان يحدد الحكم الوقائع ومواد القانون ووجه الراي الذي تبينه المحكمة بوضوح كافي يؤدي الي منطوق الحكم عقلا وحكما ـ لا يكفي في هذا الشان اعتبار الحكم مسببا ترديد نصوص القانون او سرد وقائع دون تحديد واضح وقاطع لما اعتمدته المحكمة واقرته من حادثات الوقائع وتحصيل فهم نصوص القانون الذ بنت عليه المنطوق ـ الاسباب تكون ناقصة او مشوبة بالقصور الشديد الذي ينحدر بالحكم الي درجة البطلان في حالة اهدار الدفوع او الدفع الموضوعي الجوهري الذي يتغير بمقضاه وجه الحكم في الدعوي او الدفاع القانوني الذي يتعلق بالنظام العام للتقاضي  لما في هذا الاهدار من تجهيل للاسانيد الواقعية للحكم واهدار حق الدفاع الذي يكفله الدستور للخصوم .

(( طعن رقم 2438 لسنة 45 ق ع جلسة 20/5/2001 ))

لما كان ذلك

وبتطبيق جملة المفاهيم والاصول القانونية انفة الذكر علي مدونات الحكم المستأنف .. يتجلى ظاهرا مدي ما شابه من قصور مبطل في التسبيب علي نحو يسلس بالضرورة نحو إلغاءه .. لاسيما وان هذا القصور في التسبيب لم يأتي علي وجه واحد .. بل تعددت صور القصور علي نحو ما نشرف ببيانه علي النحو التالي :

الوجه الاول :وحيث ان الطاعن مصطفي محمد محمد غريب قدم تقرير مصلحة الطب الشرعي بخلوه من تعاطي المخدرات غير مؤرخ واستلم الطاعن اصل الخطاب الموجه للطب الشرعي والمسلم للمرشح هو المؤرخ بتاريخ 29/5/2019م .

والحكم الطعين الصادر بالاستئناف رقم 8816 لسنة 55 ق س بجلسة 19/9/2023.... بحالته هذه

     لم يعرع ذلك اهتماما بل طرح من أسبابه جماع المستندات ( اوراق مادة الماذونية رقم 3 لسنة 2019) الأمر الذي ينم عن عدم تمحيصه للأدلة التي قدمت إليه فنحرف في ذلك عن إحدى الوسائل التي من شأنها أن توصله إلي حقيقة الواقع فيتعين إلغائه.

ولما كان ذلك

ان الحكم الطعين اسس بطلان الاجراءات التعيين لهذه الماذونية وعدم مشروعية القرار الوزاري المذكور بناء علي فهمه الخاطئ ومخالفته الثابت بالاوراق  حيث جاء بحيثيات حكمه. 

واستند وفقا لنص المادة (15 ) من قانون المرافعات ،فان حساب الميعاد بالنسبة لحصول الاجراء يبداء من اليوم التالي للاعلان ،  

في حين ان الثابت باوراق المادة تفيد

ان الطاعن /مصطفي محمد محمد غريب قدم تقرير مصلحة الطب الشرعي بخلوه من تعاطي المخدرات غير مؤرخ واستلم الطاعن اصل الخطاب الموجه للطب الشرعي والمسلم للمرشح هو المؤرخ بتاريخ 29/5/2019م .

وبناء عليه

من اين اتي الحكم الطعين والصادر بناء عليه القرار الوزاري رقم ( 2286 ) لسنة 2024 ان الطاعن تقدم بالشهادة الطبية الخاصة بخلوه من المخدرات في اليوم الاخير للاعلان  وهي غير مؤرخة بتاريخ تفيد صدورها هل كانت قبل غلق باب الترشيح ام بعد غلق باب الترشيح وهي كذالك مجهلة لا عنوان فيها ولا حقيقة فيها بتاريخ ثبوتها او استخراجها من مصلحة الطب الشرعي .

والدليل علي ذلك

ما استقرت عليه احكام النقض علي ان :

اذا كان الحكم قد بني علي واقعة ﻻ سند لها ﻓـــﻲ أوارق الدعوي أو مسنده الي مصدر موجود  لكنه مناقض لها فانة يكون باطلا .

      إذا بنت محكمة الموضوع حكمها علي فهم حصلته مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى فقد عار الحكم بطلان جوهري ووجب نقضه

( الطعن رقم 240 لسنة 15 ق جلسة 20/12/1945 )

كما قضي ايضا

من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات او ابتناء الحكم علي فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوي من وقائع لم تكن محل مفاضلة بين الخصوم .

( الطعن رقم 3171 لسنة 60 ق جلسة 22/1/1995ص 64 جزء 1 ص 219 )

وما قررته مذكرة الوزارة ان الطاعن مص يب قدم تقرير مصلحة الطب الشرعي بخلوه من تعاطي المخدرات غير مؤرخ واستلم الطاعن اصل الخطاب الموجه للطب الشرعي والمسلم للمرشح هو المؤرخ بتاريخ 29/5/2019م .

وهو ما يعني

     أن قضاء الموضوع لم يحط بمضمون المستندات ولم يفطن لدلالتها ولم يقسطها حقها في التمحيص والتحقيق حتى يتسني له الوقوف على صحيح الواقع والقانون في شأنها وبذلك يكون الحكم الطعين قد أغفل مستندات مهمة واستخلص غير ما تستشفه الأدلة وخالف الثابت من الأوراق فأضحي قاصرا في التسبيب حريا الإلغاء من المحكمة العليا 

( د/ ابراهيم التغياوي قانون المرافعات المدنية والتجارية سنه 92 ص 821 )

(المستشار الدناصوري والأستاذ عكاز التعليق على قانون المرافعات الجزء الأول سنة 94 ص 884)

الوجه الثاني : وحيث قررت الجهة الادارية وحكم محكمة اول درجة ان استبعاد  الطاعن / م ب لتقديمه تقرير مصلحة الطب الشرعي بعد غلق الباب الترشيح بالمخالفة لنص المادة رقم 3 مكرر من لائحة الماذونين المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015  متفقا مع صحيح حكم القانون وأصابه الحق في قضائه ،

بينما جاء حكم ثاني درجة مخالف للقانون ومعيب بسلامة الاستنباط وبفساد الاستدلال والاسناد حيث استند في بطلان اجراءات التعين وفقا لنص المادة (15 ) من قانون المرافعات ،فان حساب الميعاد بالنسبة لحصول الاجراء يبداء من اليوم التالي للاعلان ، ..........، ومن ثم يكون اخر ميعاد لتقديم طلبات الترشيح لشغل وظيفة ماذون في حالة المنازعة الماثلة هو يوم 29/5/2019 وليس يوم 28/5/2019 ، وكان الطاعن قد قدم الشهادة الطبية الخاصة بخلوه من المخدرات في اليوم الاخير للاعلان ، ومن ثم تكون قد قدمت في خلال الميعاد المقرر قانونا ،

ومتى كان ذلك، وكان الأصل فى الأحكام القضائية أنها كاشفة وليست منشئة إذ هى لا تستحدث جديداً ولا تنشئ مراكز أو أوضاعاً لم تكن موجودة من قبل، بل إنها تكشف عن حكم الدستور أو القانون كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة،

(( المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 1504 لسنة 14 ق - بتاريخ 21 / 11 / 1970 - مكتب فني 16 - صـ 29 - ق 5 ))

لما كان ذلك

وبتطبيق جملة المفاهيم والاصول القانونية انفة الذكر علي مدونات الحكم الطعين .. يتجلى ظاهرا مدي ما شابه وجاءت الاحكام سالفة الذكر علي غير سند صحيح من الواقع او القانون لبطلانها ومعيبة بمخالفة تطبيق صحيح القانون والقصور المبطل في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في الاستدلال والاسناد والاخلال بحق الدفاع  .و بعدم اثبات ما قرره الخصوم بمحاضر الجلسات من طلبات وبعدم مطابقة ما تم اثباته من طلبات علي رول القاضي ، ولاغفال المحكمة الرد علي كل هذا في اسبابها او في منطوق الحكم وما قدمه من مستندات ومن قصور مبطل في التسبيب علي نحو يسلس بالضرورة نحو إلغاءه .

 

بناء عليه

يلتمس الطاعن من عداله  المحكمه :

اولا : بقبول الطعن شكلا للتقرير به في الميعاد .

ثانيا في الشق المستعجل : بالغاء الحكم المطعون فيه  79481 لسنة78 ق ـ محل الطعن ـ والقضاء مجددا بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه ( محل دعوي البطلان الاصلية )  وذلك لحين الفصل في الطعن الماثل وما ترتب علي ذلك من اثار اخصها بطلان الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري ( الدائرة الثانية عشرة ـ طعون استئنافية ) في الاستئناف رقم 8816 لسنة 55 ق س الصادر بجلسة 19/9/2023 ، واعتباره كان لم يكن بكافة اثاره ومشتملانه مع ما يترتب علي ذلك من اثار اخصها الغاء القرار رقم ( 2286 ) لسنة 2024الصادر بتاريخ 1/5/2024  فيما تضمن من الغاء القرار الوزاري رقم 2627 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 11/4/2022 بتعيين المرشح / مح من ماذونا لناحية الزاوية الحمراء التابعة لمحكمة شبرا لشئون الاسرة ـ محافظة القاهرة وتاييد حكم اول درجة الصادر من المحكمة الادارية لوزارة العدل في الطعن رقم 2751 لسنة 70 ق المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها وبجلسة 28/2/2023   .

وفي الموضوع : بالغاء الحكم المطعون فيه  79481 لسنة78 ق ـ محل الطعن ـ والقضاء مجددا بطلان الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري ( الدائرة الثانية عشرة ـ طعون استئنافية ) في الاستئناف رقم 8816 لسنة 55 ق س الصادر بجلسة 19/9/2023 ، واعتباره كان لم يكن بكافة اثاره ومشتملانه مع ما يترتب علي ذلك من اثار اخصها الغاء القرار رقم ( 2286 ) لسنة 2024الصادر بتاريخ 1/5/2024  فيما تضمن من الغاء القرار الوزاري رقم 2627 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 11/4/2022 بتعيين المرشح / محمد م ن ماذونا لناحية الزاوية الحمراء التابعة لمحكمة شبرا لشئون الاسرة ـ محافظة القاهرة وتاييد حكم اول درجة الصادر من المحكمة الادارية لوزارة العدل في الطعن رقم 2751 لسنة 70 ق المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها وبجلسة 28/2/2023   .

وقد تحرر هذا التقرير ووقع عليه منا ومن وكيل الطاعن السيد / هاني عبدالرحمن عبدالجليل المحامي بالنقض والادارية العليا .

وقد قيد هذا الطعن بجدول هذه المحكمة تحت رقم                                               لسنة                        ق

مراقب المحكمة                                                                 

                                                                                                   

                                                                                                             وكيل الطاعن

                                                            هاني عبدالرحمن عبدالجليل

                                                               المحامي بالنقض والادارية العليا

 

 

ليست هناك تعليقات: