مذكرة بدفاع ( 1 )
في الطعن رقم 2285
لسنه 10 ق
هيئة مفوضي المحكمة
الادارية بالفيوم
المحدد لنظرها
جلسة 6 /7/2025
من السيد / محم يدة ( متدخل هجومي في الدعوي وانضمامي للجهة
الادارية )
ضــــــــــــــــــــــــد
السيدة / ول ود علي (
الطاعنة )
الوقـــــائع
نحيل
بشانها الي ما جاء :
1)
باوراق
المادة 357 لسنة 2021
ماذونين الفيوم الابتدائية ناحية نقاليفة ـ مركز سنورس ـ الفيوم .
2)
بالقرار الوزاري رقم 237 لسنة 2025 م الصادر
بتاريخ 5/1/2025
3)
مذكرة الوزارة المؤرخة 12/12/2024
بشان المادة 357 لسنة 2021
ماذونين الفيوم الابتدائية ناحية نقاليفة ـ مركز سنورس ـ الفيوم والمقيدة برقم 161
لسنة 2024 ادارة الماذونين .
4)
مذكرة الوزارة التكميلية 12/1/2025 بشان المادة 357
لسنة 2021 ماذونين الفيوم
الابتدائية ناحية نقاليفة ـ مركز سنورس ـ الفيوم والمقيدة برقم 161 لسنة 2024
ادارة الماذونين .
5)
الحكم الصادر بتاريخ 30/10/2024 من
محكمة الفيوم الكلية لشئون الاسرة /نفس
6) بعريضة الطعن رقم
2285 لسنه 10 ق المحكمة الادارية بالفيوم التي هي حجة علي الطاعنة فقط
وليست حجة علي (المتدخل الهجومي في الدعوي وانضمامي للجهة
الادارية ) حتي لا نثقل علي الهيئة الموقرة .
الدفــــــــــاع
في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه دفاعنا ودفوعنا السابق إبداؤها منا بالمذكرات وكافة المستندات المقدمة منا بكافة الجلسات امام
محكمة الفيوم الكلية لشئون الاسرة /نفس في تحضير المادة محل الطعن والمذكرات
المقدمة منا امام هيئة المفوضين ونعتبرها جميعاً جزء لا يتجزأ من دفاعنا الراهن
ونضيف إلى ما سبق الدفوع الآتية :
اولا: قبول تدخل الهجومي للطاعن / محم يده في الدعوي ضد الطاعنة و انضمامي الى الجهه
الاداريه .
حيث انه من المستقر عليه طبقا لنص الماده 126 من قانون المرافعات انه
يجوز لكل ذى مصلحه ان يتدخل منضمأ فى الدعوى لاحد الخصوم او طالبا الحكم لنفسه
بطلب مرتبط بالدعوى ويجرى هذا التدخل اما بالاجراءات المعتاده لرفع الدعوى او بطلب
يقدم شفاهه فى الجلسه يثبت فى محضرها فمناط التدخل فى الدعوى قيام مصلحه ووجود
ارتباط بين طلبات المتدخل والطلبات موضع الدعوى القائمه .وحيث انه قدجرى قضاء
المحكمه الاداريه على انه يجب ان تكون المصلحه شخصيه ومباشره وقائمه .
(حكم المحكمه الاداريه العليا فى
الطعن16834 لسنه 52 ق 0 ع جلسه 16/12/2006 )
(
حكم المحكمه الاداريه العليا فى الطعن رقم 13001 لسنه 62 ق جلسه 19/3/2016
)
وحيث ان المتدخل الهجومي ضد الطاعنة وانضمامي الي الجهة الادارية هو المطعون فى قرار تعيينه باعتبار ان الحكم
الصادر فى الدعوى الماثله سيتعدى اثره اليه وبذلك يكون قبول هذا التدخل الهجومي و
الانضمامي الي الجهة مقبول شكلا وموضزعا .
ثانيا :
ندفع بعدم قبول الطعن الماثل لانتفاء المصلحة .
الطاعنة مستبعدة لوجود الاعلي منها في الدرجة
العلمية ، استنادا لنص المادة 12 /أ من
لائحة الماذونية المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة2015 وان الدبلومات الحاصل عليها ليست درجة علمية
اعلي ( ولا تعادل درجة الماجيستير ) كما تدعي الطاعنة وانها لم تستبعد من الامن
الوطني وان الجهة الادارية لم تستبعد اية من المرشحين الغير موافق عليهم
جنائيا وانما قامت باستبعاد الغير موافق
عليهم من قبل الامن الوطني وان شروط التعيين الخاصه بالطاعنة قد أصابها العوار
القانوني لمخالفته احكام القانون ومفتقدا لاساسه القانوني وركن السبب ومشوبا بعيب
مخالفه القانون والخطأ في تطبيقة والاخلال الجسيم بالإجراءات والضمانات التي كفلها
المشرع للتعيين في وظيفه مأذون والعوار الذي لا يمكن تصحيحه لانعدام حجيه الترشيح .
النعي الذي لا
يحقق للطاعن سوي مصلحة نظرية بحته يكون غير مقبول .
(( نقض 765 لسنة
72 ق جلسة 25/3/213 ))
وطبقا لنص المادة 71 معدل من قانون
المرافعات: الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي
سبب آخر، يجوز إبداؤه في أي حالة تكون عليها الدعوى.
حيث تنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة إلى أنه:
لا تقبل الطلبات الآتية:
1-
الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية …”.
ويستفاد من هذا النص، أن المشرع يشترط لقبول الدعوى توافر المصلحة
الشخصية لدى رافع الدعوى. فإذا تخلف هذا الشرط فلا تقبل الدعوى.
ويجب أن تكون المصلحة الشخصية والمباشرة، مصلحة مشروعة أي يُقرها
القانون، سواء كانت المصلحة مادية أو أدبية، فردية أو جماعية. ولا بد من توافر شرط
المصلحة عند إقامة الدعوى، ويشترط كذلك استمراره حتى يفصل فيها نهائياً.
والدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة فيها أو عدم قبولها لرفعها
من غير ذي صفة، دفع موضوعي لا يسقط بالكلام في الموضوع ويجوز إثارته في أي مرحلة
تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
)) لطفاُ،
المرجع: الدعاوى
الإدارية والإجراءات أمام القضاء الإداري – دعاوى الإلغاء ـ للدكتور/ سامي جمال الدين – طبعة 1991 الإسكندرية – صـ 93 و 96((
يجب لقبول دعوى الإلغاء أن يكون لرفعها مصلحة شخصية ومباشرة، وقيام
شرط المصلحة يعنى توافر الصفة فى رافع الدعوى، حيث يندمج الشرطان فى دعوى الإلغاء.
ويجب أن تتوافر مصلحة المدعى فى إقامة دعوى الإلغاء من وقت رفعها حتى الفصل فيها
نهائياً.
(( الطعن رقم 3069 لسنة 45 قضائية ـ
إدارية علياـ جلسة 12/1/2002))
((
الطعن رقم 25 لسنة 14 قضائية – جلسة 26/1/1974 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – ص 100))
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة في الدعوى يتعين توافره
ابتداءً، كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي فيها، وللقاضي الإداري بما
له من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية، فإنه يملك تقصي شروط
قبول الدعوى واستمرارها دون أن يترك ذلك لإدارة الخصوم في الدعوى، وبالتالي فعليه
التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التي بنيت عليها الطلبات ومدى جدوى
الاستمرار في الخصومة في ضوء تغيير المراكز القانونية لأطرافها حتى لا يشغل القضاء
بخصومات لا جدوى من ورائها .
(( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن
رقم 8937 لسنة 46 قضائية – جلسة6/6/2006))
ومن حيث ان مفاد ما تقدم _وعلي ما جري عليه
قضاء المحكمة الادارية العليا – ان من شروط قبول الدعوي الالغاء أن يكون رافعها
في حالة قانونية خاصة بالنسبة الي قرار المطعون فيه من شأنها أن تجعله مؤاثرا تأثيرا
مباشرا في المصلحة الشخصية له والا كانت الدعوي غير مقبولة ، ذلك ان المصلحة هي الفائدة
العملية التي تعود علي رافع الدعوي من الحكم له بطلباته كلها او بعضها و الضابط
لضمان جدية الدعوي وعدم خروجها عن الغاية التي رسمها القانون لها وهب كونها وسيلة
، لذا فان شرط المصلحة في الدعوى يتعين توافره ابتداء، كما يتعين استمراره قائما
حتي صدور حكم نهائى فيها ، وأن علي القاضى الاداري – بما له من هيمنة
ايجابية علي اجراءات الخصومة الادارية وتوجيهها وتقصي شروط قبولها واستمرارها دون
ان يترك ذلك لادارة الخصوم في الدعوي – التحقق من توافر شرط المصلحة ، ومدى جدوى الاستمرار
في الخصومة في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها ، حتي لا يشغل القضاء الاداري بخصومات
لاجدوى من ورائها ، وان دعوة الالغاء هي دعوي عينية تنصب علي مشروعية القرار
الاداري في ذاته ، وتستهدف اعادة الاوضاع
الي ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب الغاؤه ، فان مصلحة رافعها تنتفي حال
وجود مانع قانوني يحول دون تحقيق النتائج المبتغاة وراء القضاء بالغاء القرار
المطعون فيه ، تعين الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة .
( حكم المحكمة
الادارية العليا في الطعن رقم 14803 لسنة 51 قضائية . عليا- جلسة 26/6/2010 ،
والطعن رقم 3082 لسنة 56ق. عليا- جلسة 19/3/2016 ) .
وحيث ان المستقر عليه ان شرط المصلحة هو شرط
جوهري يتعين توافره ابيتداء عند اقامة الدعوى كما يتعين استمراره قائما حتي صدور
الحكم نهائى فيه .
" حكم
المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 10832 لسنة 56 قضائية تاريخ الجلسة
26/5/2018م "
خامسا :
مشرعية القرار الوزاري وصدوره طبقا للقانون ولائحة الماذونين المعدلة بالقرار
الوزاري رقم 4054 لسنة 2015م
1)
من حيث الرد علي مزاعم الطاعنة الواردة بعريضة طعنها ان قرار دائرة
الماذونين قد اعتمدت مدة 62 يوم لغلق باب الترشيح .
فمردود عليه
حيث انه من المستقر عليه فقها وقضاءا انه
لا بطلان اذا تم استيفاء الشكل او تحققت الغاية من الاجراء حيث ان الطاعنة من ضمن
المرشحين وتقدمت باوراقها كاملة في شهر اغسطس اي قبل انتهاء المدة باكثر من شهر ولم
يلحقها اية اضرار مع الفرض الجدلي ان الهيئة القضائية اخطات في حساب المدة فلا دخل
للمعين في خطا الهيئة القضائية حيث لم يترتب ضرر لاحد المرشحين حيث تقدم كل
المرشحين بجميع اوراقهم في الشهر الاول من التقديم ولكي بتطبيق المادة ( 15 ) من
قانون المرافعات يتضح صحة المدة القانونية وبالاخص كمان ان الهيئة القضائية ذكرت
في قرارها وتاشر علي المذكرة من رئيس دائرة الماذونين بتاريخ 7/7/2021 بفتح باب
الترشيح للماذونية اعتبارا من 25/7/2021 ولمدة ستون يوما ولم تحدد تاريخ لانتهاء
المدة وتركتها لقانون المرافعات في تحديد المواعيد .
حيث نصت المادة رقم ( 15 ) من قانون المرافعات والتي تنص علي:
(( إذا عين القانون للحضور أو
لحصول الإجراء ميعادا مقدراً بالأيام أو الشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم
الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد ، أما إذا كان
الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم
الأخير من الميعاد.
وينقضي الميعاد
بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفا يجب أن يحصل فيه الإجراء ، وإذا كان
الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ منها والساعة التي ينقضي بها
علي الوجه المتقدم.
وتحسب المواعيد
المعينة بالشهر أو بالنسبة بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون علي غير ذلك .))
ومن حيث إن قضاء المحكمة
الادارية العليا قد استقرت :
بان ( المشرع حينما يستلزم القيام باجراء معين ، فان هذا الاجراء لا
يكون مقصودا لذاته وانما لتحقيق غاية معينة ، فاذا ما تحققت الغاية انتفي لزوم
الاجراء وضرورته )
( حكم المحكة الادارية العليا ـ الدائرة
الاولي ـ في الطعن رقم 10381 لسنة 63 ق عليا ، جلسة 16/11/2019 )
أن مناط الحكم بالبطلان من عدمه هو تحقيق الغاية من الإجراء أو الشكل أوعدم تحققها فإذا تحققت الغاية فلا يحكم بالبطلان رغم النص عليه- أساس ذلك - أنه لا ينظر إلى أهمية
الشكل في ذاته بل ينظر إليه بقدر ما إذا كانت الغاية التي أرادها المشرع منه قد تحققت أم تخلفت من ذلك احكامها في الطعون
الاتية .
(المحكمة الادارية العليا ـ في الطعن رقم 4039 لسنة 37ق.ع - جلسة 3/ 3/ 2007)
( المحكمة الإدارية العليا
- الطعن رقم 490 لسنة 58 ق ع - بتاريخ 28 / 3 / 2023
)
(المحكمة الإدارية العليا
- الطعن رقم 215 لسنة 15 ق - بتاريخ 23 / 3 / 1975 - مكتب فني 20 - صـ 304 - ق 87)
بان ( مناط الحكم بالبطلان من عدمه هو تحقق الغاية من الاجراء او
الشكل او عدم تحققها فاذا تحققت الغاية فلا يحكم بالبطلان رغم النص عليه واذا لم
تحقق الغاية فلا يحكم بالبطلان رغم النص عليه ولا ينظر الي اهمية الشكل في ذاته بل
ينظر اليه بقدر ما اذا كانت الغاية التي ارادها الشارع منه قد توافرت ام تخلفت .
( حكم المحكمة الادارية العليا ـ الدائرة
الاولي ـ في الطعن رقم 84827 لسنة 61 قضائية عليا ـ جلسة 22/12/2018 )
وطبقا لنص المادة 20 من قانون المرافعات
((يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون صراحة علي بطلانها و اذا شابه
عيب لم تتحقق الغاية من الاجراء .
ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء ))
ومن حيث أن المادة 20 من قانون المرافعات بالقصد تنص على أن يكون
الأجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من
الأجراء ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من
الأجراء والمستفاد من هذا النص أن مناط الحكم
بالبطلان من عدمه هو تحقيق الغاية من الأجراء أو الشكل أو عدم تحققها فإذا تحققت الغاية فلا
يحكم بالبطلان رغم النص عليه وإذا لم تحقق الغاية فلا يحكم بالبطلان رغم النص عليه ولا ينظر إلى أهمية الشكل في ذاته بل
ينظر بقدر ما إذا كانت الغاية التي أرادها الشارع منه قد توافرت أم تخلفت.
( المحكمة الإدارية العليا
- الطعن رقم 817 لسنة 58 ق - بتاريخ 29 / 11 / 2020
)
2)
من حيث الرد علي مزاعم الطاعنة الواردة بعريضة طعنها من ان المعين لم
يقدم صحيفة حالة جنائية الا وقت ترشحه وان مدة الصحيفة الجنائية مدتها ثلاثة اشهر
فقط ولا يجوز بعد مرور الثلاث اشهر الاعتداد بصحيفة الحالة الجنائية كونها غير
صالحة وانه لم يقدم اقرار بحسن السير والسلوك الا مرة واحدة رغم انه ينبغي تقديم
هذا الاقرار عن كل سنة مما يجعل قرار تعيينه قد شابه البطلان في الاجراءات .
فمردود عليه
حيث نصت المادة (3) مكررامن لائحة الماذونين :المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 المعمول به من تاريخ
النشر في الجريدة الرسمية 10/6/2015 والصادر في ظلها فتح باب الترشح لتلك
الماذونية والمحدد اعتبارا من 25/7/2021 ولمدة ستون يوم .
عند خلو المأذونية، أو إنشاء مأذونية جديدة، يعلن رئيس محكمة الأسرة
المختصة عن فتح باب تقديم طلبات التعيين فيها لمدة ستين يوماً بكل من اللوحة
المعدة لنشر الإعلانات بالمحكمة، والوحدة المحلية التي تقع بدائرتها المأذونية.
ولا يجوز قبول طلبات التعيين قبل أو بعد الميعاد المنصوص عليه في
الفقرة الأولى.
ويقدم طلب التعيين إلى محكمة الأسرة المختصة مصحوباً بالمستندات
الآتية:
أ) شهادة الميلاد.
ب) الشهادات الدراسية المطلوبة.
ج) صورة بطاقة الرقم القومي سارية وقت التقديم.
د) صحيفة الحالة الجنائية سارية وقت التقديم.
هـ) شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، أو شهادة أداء
الخدمة العامة أو الإعفاء منها بحسب الأحوال.
و) شهادة صحية صادرة من إحدى المستشفيات الحكومية تثبت لياقته الطبية
وكذا شهادة صادرة من الطب الشرعي تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
ويستبعد من التعيين كل من لم يقدم المستندات المشار إليها خلال
الميعاد المحدد بالفقرة الأولى من هذه المادة.
ولم تشترط اللائحة الجديدة تجديد الصحيفة الجنائية سنويا او تقديم
اقرار حسن السيروالسلوك كما كان قبل ذلك في لائحة الماذونين القديمة قبل تعديلها
المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015
انها تجدد سنويا حتي صدور قرار بالتعيين والتصديق من الوزير .
3)
من حيث الرد علي مزاعم الطاعنة الواردة بعريضة طعنها من ان القرار
المطعون فيه قد ساير التحريات في استبعاد الطاعنة .
فمرود عليه
انه بالرجوع الي اوراق المادة ومذكرات الوزارة يتضح لعدلكم الموقر ان
الطاعنة مستبعدة لوجود الاعلي منها في الدرجة العلمية استنادا لنص المادة 12/أ من
اللائحة المعدلة بقرار وزير
العدل رقم4045 لسنة 2015 علي انه ((اذا تعدد من توافر فيهم شروط التعيين تكون المفاضلة
علي النحو الاتي :
( أ ) بالنسبة الحاصلين علي احدي الشهادات
المنصوص عليها في المادة ( 3/ج ) يفضل الحاصل علي درجة علمية اعلي
(ب ) بالنسبة الحاصلين علي احدي الشهادات المنصوص
عليها في المادة (5) يفضل الحاصل علي درجات اكثر في الامتحان ، وعند التساوي يفضل الحاصل
علي درجات اكثر في احكام الزواج والطلاق .
( ج ) عند التساوي اكثر من متقدم للتعيين في المؤهل
والدرجات يرجح الاكبر سنا ، وعند التساوي فيما سبق يكون التفضيل بالاحتكام للقرعة
.
وبعد استيفاء جميع الاجراءات تصدر محكمة الاسرة
المختصة قرارا بتعيين الماذون ، ولا يكون قرارها نافذا الا بعد التصديق عليه من وزير
العدل .
المتدخل هجومي حاصل علي ليسانس ـ في اللغة
العربية والعلوم الاسلامية ـ كلية دار العلوم ـ جامعة الفيوم عام 2011 وحاصل علي
شهادة الماجستير في العلوم الاسلامية من كلية دار العلوم ـ جامعة الفيوم 2015
وحاصل علي درجة الدكتوراه في التاريخ الاسلامي ـ كلية الاداب ـ جامعة الفيوم 2024
ومن مواليد نقاليفة ـ مركز سنورس ـ الفيوم بتاريخ 1/8/1990 ومقيم بناحية
الماذونية ـ فضلا عن موافقة قطاع الامن
الوطني وتحريات البحث الجنائي كما انه مقيم بجهة الماذونية واخيرا هو اكبر
المرشحين المتساوين معه في الدرجة العلمية سنا حيث انه من مواليد 1/8/1990
وبالتالي فانه استنادا لنص المادة 12/ج من لائحة الماذونين يفضل المرشح الاكبر سنا
.وانه استوفي كافة الشروط اللازمة للقيام بعمل ماذون من شهادة بحسن السير والسلوك
وتمتعه بالجنسية المصرية ، وتقدمه قيد ميلاده ، وصورة بطاقة الرقم القومي ساية وقت
التقديم وشهادة طبية بحالته الصحية وشهادة من مصلحة الطب الشرعي تفيد خلوه من
تعاطي المواد المخدرة وصحيفة الحالة الجنائية وتاديته للخدمة العسكرية ، كما انه
لا مانع عليه من جهة الامن الوطني وادارة البحث الجنائي بتعيينه وانه يقيم بجهة
الماذونية ولم يستدل علي معلومات جنائية مسجلة وانه حسن السير والسلوك بمحيط محل
اقامته.
حيث
قضت المحكمة الادارية العليا بانه (( يجب ان تركز التحريات الامنية علي نطاق
الاسرة الصغيرة للمرشح ( الوالد ـ الوالدة ـ الاخوة ـ الاخوات) بجانب المرشح ولا
يمتد ذلك الي افراد عائلته الكبيرة كالاعمام وزوجاتهم والعمات وازواجهم وكذلك
الاخوال والخالات وازواجهم وزوجاتهم واولادهم وكذلك الجدين الا اذا كان من شان هذه
الجرائم او السلوك المنسوب اليهم يسئ الي سمعتهم جميعا فحينئذ تتبدل الاحوال ، واذ
عولت الهيئة او الجهة القضائية علي التحريات التي اجريت خارج نطاق اسرة المرشح
بمفهومها الضيق سالف الذكر واتخذتها ذريعة لاستبعاد المرشح من التعيين بزعم فقده
شرط حسن السمعة فان قرارها في هذا الشان يكون قد استخلص استخلاصا غير سائغ واستمد
من اصول لا تنتجه ماديا وقانونيا ويقع مخالفا للقانون ))
(يراجع في ذلك حكم المحكمة الادارية العليا ـ الدائرة الثانية ـ في
الطعن رقم 6913 لسنة 68 ق جلسة 26/3/2022 )
وظيفة ( الماذون) هي من أخطر وادق وظائف المجتمع لتناول اهم واخطر
العقود وهو عقد الزواج وما يلحق به من أحكام المهر والطلاق وغيرها.
(( حكم الدستورية العليا في الطعن رقم 9 لسنه
17 ق. دستورية الصادر بجلسه 7/9/1996 الجريده الرسميه العدد 37 في 1996/9/19))
بينما الطاعنة
مستبعدة لوجود الاعلي منها في الدرجة العلمية
، استنادا لنص المادة 12 /أ من لائحة
الماذونية المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة2015 وان الدبلومات الحاصل عليها ليست درجة علمية
اعلي كما تدعي الطاعنة وانها لاتعادل درجة الماجستير وانها لم تستبعد امنيا كما تتدعي الطاعنة انها
مستبعدة امنيا وان شروط التعيين الخاصه بالطاعنة قد أصابها العوار القانوني
لمخالفته احكام القانون ومفتقدا لاساسه القانوني وركن السبب ومشوبا بعيب مخالفه
القانون والخطأ في تطبيقة والاخلال الجسيم بالإجراءات والضمانات التي كفلها المشرع
للتعيين في وظيفه مأذون والعوار الذي لا يمكن تصحيحه لانعدام حجيه الترشيح والتعين
فيها .
ومن ثم
ومن جملة ما تقدم جميعه
يتجلى ظاهرا مدي تهاتر ما تستند اليه الطاعنة وانعدام سندها الصحيح من
الواقع والقانون بما يجعله مدفوع بالعديد من الدفوع الشكلية والموضوعية التي تنال
منها وبحق أن الدعوي
أقيمت بلا سند صحيح من الواقع أو المستندات أو القانون علي نحو يجعلها وبحق جدير بالرفض
المقرر قانونا .
بناء عليه
يلتمس المتدخل هجومي في الدعوي ضد الطاعنة وانضماميا
الي الجهة الادارية من الهيئة
الموقرة التقرير :
اولا : قبول
التدخل الهجومي ضد الطاعنة والانضمامي للجهة الادارية . .
رابعا : عدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة .
خامسا :
رفض الطعن لمشرعية القرار المطعون فيه لصدور موافق صحيح
القانون ولائحة الماذونين .
وكيل
المتدخل الهجومي
والانضمامي للجهة الادارية
هاني عبدالرحمن عبدالجليل
المحامي بالنقض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق