الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الاثنين، 8 ديسمبر 2025

الشكوي في قرار تعيين ماذون شرعي

 

شكوي

بشأن المادة رقم 13 لسنة 2021 م  مأذونين المنيا الابتدائية

مأذونية ناحية قرية سلاقوس ــ مركز العدوة ــ محافظة المنيا

المقيدة  تحت  رقم 16  لسنة 2025 م إدارة المحاكم.

السيد الاستاذ المستشار / مساعد اول وزير العدل لشئون ادارة المحاكم والمشرف علي ادارة المأذونين والموثقين               

                                                                                                                  تحية طيبة وبعد

اتشرف بعرض الاتي

حيث تتلخص الوقائع في خلو مأذونية ناحية سلاقوس ــ مركز العدوة ــ محافظة المنيا وذلك لوفاة المأذون/ اح مد بتاريخ 22/1/2021 م وتم فتح باب الترشيح لهذه المأذونية لمدة شهرين تبدأ في الفترة من 23/10/ 2021 م حتى 21/12/2021 م وقد تقدم للترشيح عدد (خمسة عشر مرشح)  وهم :

1.        طه يمان.          2.    حس ف محمد.

3.        مح مد.                           4.    م مد.

5.    وليد  ظيم.                      6.    عم مد.

7.    مص حمد.                          8.    م ن علي.

          9.     شها مد.                         10.    عبدال  محمد.

11.    مح  السيد.                  12.    عمر احمد.

13.   عبدالص صالحين.      14.    مح ي محمد.

15.    عبدا اح السيد.

وبتاريخ 22/12/2024 صدر قرار محكمة مغاغة لشئون الاسرة بتعييني ماذونا شرعيا لناحية قرية سلاقوس ـ مركز العدوي ـ محافظة المنيا في المادة رقم 13 لسنة 2021 م  مأذونين المنيا الابتدائيةمأذونية ناحية قرية سلاقوس ــ مركز العدوة ــ محافظة المنيا المقيدة  تحت  رقم 16  لسنة 2025 م إدارة المحاكم.

وتم ارسال الاوراق للوزارة للتصديق الا انه وبتاريخ 20/1/2025 صدر قرار مكتب مساعد وزير العدل لشئون المحاكم :

أولا: عدم التصديق على قرار محكمة مغاغة لشؤون الأسرة التابعة لمحكمة المنيا الإبتدائية الصادر بجلسة 22/12/2024 م  بتعييني مأذونًا شرعيًا بناحية سلاقوس ــ مركزالعدوة ــ محافظة المنيا .

ثانيًا: إعادة ملف المادة إلى محكمة المنيا الابتدائية لعرضه على محكمة مغاغة لشؤون الأسرة لإصدار قرار جديد بتاريخ 20/1/2025 م  بتعيين / حسن عبدالمعبود عبداللطيف محمد مأذونًا لناحية سلاقوس .

ولما كان هذا القرار مجحفا بحقوقي فاني اشكو فيه واتشرف بتقديم هذه الشكوي لمخالفة القرار المشكو فيه لصحيح القانون والقرارات واللوائح فضلا عن مخالفته الواضحة للثابت بالأوراق وانحرافه بها الي غير مرماها علي النحو التالي :

اولا : نفيد سيادتكم علما بأنني المرشح الأول / ط يمان , والحاصل على:

* ليسانس أصول الدين والدعوة الاسلامية  ـــ قسم التفسير وعلوم القران الكريم , جامعة الأزهر الشريف, بتقدير (جيد " )

* دبلوم التربية بجامعة الأزهر, بتقدير ( جيد" ).

* درجة ( الماجستير ) بقسم الدراسات الإسلامية, بتقدير ( ممتاز مع مرتبة الشرف ).

* درجة العالمية ( الدكتوراه )  بقسم الدراسات الإسلامية, بتقدير( مرتبة الشرف الأولي ).

* المذهب ( حنفي ) بموجب الدراسة وشهادة الثانوية الأزهرية, وشهادة من كلية الشريعة والقانون .

والمقيم بناحية قرية سلاقوس ــ مركز العدوة ــ محافظه المنيا ويثبت ذلك من حافظة المستندات المرفقة بهذه الشكوي .

ـــ تم تداول مادة المأذونية في الفترة من شهر 1/2022 م إلى شهر 12/2024 م, كما تم إرفاق تحريات المباحث التي تفيد بأنِّي مقيم بقرية سلاقوس إقامة دائمة, كما أرفقت تحريات الأمن الوطني وكما أرفقت تحريات البحث الجنائي بإقامتي بناحية سلاقوس  إقامة كاملة, وهذا ما أفادت به تحريات الأمن العام بإقامتي بناحية سلاقوس إقامة دائمة, وفي يوم 22/12/2024 م صدر قرار محكمة مغاغة لشؤون الأسرة التابعة لمحكمة المنيا الابتدائية بتعييني مأذونًا شرعيًا بناحية قرية سلاقوس ــ مركز العدوة ــ محافظه المنيا, لتوافر جميع الشروط المنصوصة عليها في لائحة المأذونية وتم إرسال القرار إلى السيد المستشار رئيس المحكمة الابتدائية بالمنيا للنظر وإرسالها لوزارة العدل للتصديق على القرار, ولكن حدث شيء مخالف للقانون فقد فوجئت بعدم التصديق وذلك لسبب أنني لم أكن مقيم بالناحية, وهذا مخالف للواقع لعدة أسباب :

1)   والثابت من اثنان شهادة بيانات تركيب العداد الصادر من شركة الكهرباء في 2018 م بأنني من سكان قرية سلاقوس ــ مركز العدوة ــ محافظه المنيا, ومعها الفواتير الشهرية تثبت إقامتي الفعلية في قرية سلاقوس .

2)   والثابت من اثنان شهادة بيان استهلاك للعداد الكهرباء من سنة 2019  وحتي سنة 2025 والتي تفيد تواجدي بالعين طوال مدة هذه السنوات واقامتي بها .

3)      والثابت من شهادة بيانات من شركة ((we بأنني مقيم بناحية سلاقوس ومرفق مع الشكوى فاتورة الإستدامة .

4)   أنني من أهل القرية وعائلتي تقيم في القرية أبًا عن جد, وهذا ما أكدَتهُ تحريات الأمن العام وتحريات البحث الجنائي و تحريات الأمن الوطني وتحريات المباحث كما هو وارد في مادة المأذونية .

5)   أصل شهادة الميلاد مقدمة بمادة المأذونية تفيد أنني من مواليد قرية سلاقوس, ومرفق صورة ضوئية من شهادة الميلاد مع الشكوى مثبت بها أنني مقيم بقرية سلاقوس .

6)   والقيد العائلي للأب والإخوة يفيد بأننا نقيم  ونعيش في  هذه القرية أبًا عن جد فهي بلد أجدادنا ونشأتي وأنني لست وافدًا على القرية ومرفق هذه المستندات في المادة, كما هو مرفق مع هذه الشكوي صورة المستندات الدالة على ذلك .

7)   وحيث أن البطاقة السابقة لي تفيد بتواجدي في سلاقوس, وجواز سفري السابق والحالي  يفيد بإقامتي بسلاقوس, والثابت في قسيمة زواجي الأصلية الصادرة في 2017 م بأن محل الزوجية: قرية سلاقوس, وصورة بطاقة الرقم القومي للزوجة في 2017 سلاقوس, وهي الإقامة الفعلية.

8)   وشهادة حسن السير والسلوك من المجلس القروي بصفانيه موقع عليها من اثنين موظفين أن محل إقامتي ومقر منزلي بناحية سلاقوس، وكما هو ثابت في الشهادة الإدارية من عمدة قرية سلاقوس العمدة / مختار محمود محمد تفيد أنني مقيم  بقرية سلاقوس إقامة كاملة ودائمة وغير منقطع.

ولكن نصت الفقرة الأولى المادة الرابعة من ذات اللائحة بترشيح المأذون من أهل الجهة المراد التعيين بها, أما الفقرة الثانية: أو النقل إليها ويعتبر من أهل الجهة من يقيم بدائرة الماذونية لمدة سنة سابقة على فتح باب تقديم الطلبات .

ومن هنا يفهم أن الفقره الأولى هي من  أهل الجهة المقصود بهم المولود بالقرية التي بها الماذونية .

·         وقد ثبت بنص المادة 40 من القانون المدني:  ويعرف الموطن طبقًا للمادة 40 من القانون المدني  131لسنة 1948 بأنه:

-        الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة .

-        ويجوز للشخص الواحد أن يكون له أكثر من موطن, كما يجوز ألا يكون له موطن ما..

لما كان ذلك

والثابت من اوراق المادة

ان المرشح  /  طه احمد عبدالحميد محمد سليمان هو الحاصل علي الاعلي درجة علمية ((  درجة العالمية ( الدكتوراه )  بقسم الدراسات الإسلامية, بتقدير( مرتبة الشرف الأولي  )) طبقا للمستندات المقدمة والمرفقة باوراق المادة وطبقا للفقرة ( أ ) من المادة 12 من لائحة الماذونين  المعدلة بقرار السيد / وزير العدالة الانتقالية رقم 4054 لسنة 2015 .

بداية

فإن عيب الخطأ في تطبيق القانون يتحقق في عدده صور منها :

مخالفة  القانون : وهي إنكار وجود قاعده قانونية موجوده او تأكيد وجود قاعدة قانونية لا وجود لها الخطأ في تطبيق القانون : وهو تطبيق قاعده قانونية علي واقعة لا تنطبق عليها او تطبيقيها عليها علي نحو يؤدي الي نتائج قانونية مخالفة لتلك التي يريدها القانون او برفض تطبيقها علي واقعة تنطبق عليها

الخطأ في تأويل القانون : وهو الخطأ الذي يقع في القاضي عند تفسيره نصا من نصوص القانون الغامضة .

هذا ...

ومن خلال ما تقدم جميعه ..

وبتطبيقه علي مدونات الحكم المشكو فيه يتضح انه جاء موصوما بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفته من عدة أوجه كما هو موضحأ بعاليه  .

-           و استقرت احكام النقض علي ان :

اذا كان الحكم قد بني علي واقعة ﻻ سند لها ﻓـــﻲ أوارق الدعوي أو مسنده الي مصدر موجود  لكنه مناقض لها فانة يكون باطلا .

كما قضي ايضا

من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات او ابتناء الحكم علي فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوي من وقائع لم تكن محل مفاضلة بين الخصوم .

( الطعن رقم 3171 لسنة 60 ق جلسة 22/1/1995ص 64 جزء 1 ص 219 )

وقد استقرت احكام المحكمة الادارية العليا علي :

وقضاء هذه المحكمة جري علي ان جهة الادارية تترخص في التعيين في الوظائف العامة بسلطتها التقديرية بلامعقب عليها الا في احوال اساءة استعمال ما لم يقيدها القانون بنص خاص ولم تقيد نفسها بقواعد تنظيميه معينة فالتعيين متروك اصلا لتقدير الجهة الادارية باعتبارها القائمة علي حسن سير المرفق العام وعلي هذا الاساس فان جهة الادارية وهي تمارس سلتطها في التعيين تمارس سلطة تقديرية طالما ان عملية المفاضلة تهدف الي تحقيق صالح المرفق العام وطالما لم يقم الدليل علي ان جهة الادارة في اجرائها هذه المفاضلة كانت مرفوعة بغير اعتبارات الصالح العام.

( يراجع الطعن رقم 302 لسنة42 ق .ع الثانية ـ جلسة 16/1/1999م ـ مجموعة المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة طبعة عام 2002 م . ـ ص 88)

وحيث استقرت المحكمة الادارية العليا :

علي انه (( ولئن كانت جهة الادارة غير ملزمة بتسبيب قرارها الا انها اذا افصحت عن سبب قرارها او كان القانون يلزمها بتسبيبه فان ما تبديه منه يكون خاضعا لرقابة القضاء الاداري وله في سبيل اعمال رقابته ان يمحصه للتحقق من مدي مطابقته او عدم مطابقته للقانون واثر ذلك في النتيجة التي انتهي اليها القرار، وهذه الرقابة القانونية لركن السبب تجد حدها الطبيعي في التاكد مما اذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من اصول تنتجها ماديا وقانونا ، فاذا كانت منتزعة من غير اصول موجودة او كانت مستخلصة من اصول لا تنتجها او كان تكييف الوقائع علي فرض وجودها ماديا لا يثمر النتيجة التي يتطلبها القانون كان القرار فاقدا لركن السبب ووقع مخالفا للقانون .

((  الطعن رقم 3949 لسنة 49 ق عليا ـ جلسة 25/3/2009 ـ الدائرة السادسة ))

(( الطعن رقم 12166 لسنة 51 ق عليا ـ جلسة 21/3/2013 ـ الدائرة الثانية))

وبتطبيق

المفاهيم القانونية انفة البيان علي مدونات الحكم الشاكي فيه بالشكوي الماثلة يتضح وبجلاء انحرافه عن تطبيق صحيح الواقع والقانون .

لما كان ذلك

ومن جملة ما تقدم ان الحكم محل الشكوي جاء مخالفا للقانون وعدم تطبيق صحيح القانون وبالبناء علية فقد بات واضحا وبجلاء تام ان قضاء الحكم المشكو منه فيما قضي  بتعيين السيد/  حسن عبدالمعبود عبداللطيف محمد ماذونا لناحية قرية سلاقوس ـ مركز العدوة ـ محافظة المنيا  ، قد شاب حكمها عيب الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته مخالفة جسيمة من عده أوجه تشرفنا بإيضاحها تفصيلا وتأصيلا بما يجدر معه إلغائه تصحيحا وتصويبا ونفاذا لصحيح القانون والقضاء للشاكي بتعيينه ماذونا لناحية /  قرية سلاقوس ـ مركز العدوة ـ محافظة المنيا

ومن ثم

ومن جملة ما تقدم جميعه

يتجلى ظاهرا مدي تهاتر الحكم الماثل وانعدام سنده الصحيح من الواقع والقانون بما يجعله مدفوع بالعديد من الدفوع الشكلية والموضوعية التي تنال منه وبحق أن الحكم الراهن أقيم بلا سند صحيح من الواقع أو المستندات أو القانون علي نحو يجعله وبحق جدير بالالغاء وعدم التصديق عليه .

وبالبناء علي ما سبق

يتجلى ظاهرا أن طلبات الشاكي قد واكبت صحيح الواقع وصريح القانون علي نحو مؤيد بالمستندات التي تشرف الشاكي بتقديمها أمام المحكمة والتي جاءت جنبا إلي جنب لتؤكد أحقية الشاكي  في طلباته بالتعيين  وحيث ان القرار المتظلم منه عابة الخطأ في فهم الواقع ومخالفته الثابت بالأوراق علي نحو يسلس الي بطلانه.

 

 

لذلك

التمس من سيادتكم اعادة النظر في هذا القرار وعدم التصديق علي  قرار محكمة مغاغة لشئون الاسرة ــ التابعة لمحكمة المنيا الابتدائية في المادة الماذونية رقم 13 لسنة 2021 م  مأذونين المنيا الابتدائية مأذونية ناحية قرية سلاقوس ــ مركز العدوة ــ محافظة المنيا المقيدة تحت رقم 16  لسنة 2025 م إدارة المحاكم.، وسحبه والغائه ( العدول عنه ) واعادة المادة للمحكمة بتوصية تعيين المرشح الاول/   طه  ن ماذونا لناحية قرية سلاقوس ــ مركز العدوة ــ محافظة المنيا في المادة رقم ( 13) لسنة 2021طبقا للحكم الصادر بجلسة 22/12/2024

تحريرا في 20/  2  /2025  م .

مرفق : حافظة مستندات تحوي علي :

·         اثنان شهادة بيانات تركيب العداد الصادر من شركة الكهرباء في 2018 م بأنني من سكان قرية سلاقوس ــ مركز العدوة ــ محافظه المنيا, ومعها الفواتير الشهرية تثبت إقامتي الفعلية في قرية سلاقوس .

·         اثنان شهادة بيان استهلاك للعداد الكهرباء من سنة 2019  وحتي سنة 2025 والتي تفيد تواجدي بالعين طوال مدة هذه السنوات واقامتي بها .

 

                                                                              مقدمة لسيادتكم

 د/ ط مان.

                                                                                دكتوراه في الدراسات الإسلامية.

                                                                                                      01063738638

 

ليست هناك تعليقات: