مكتب هاني عبدالرحمن الخطيب المحامي بالنقض
والدستورية والادارية العليا HANYELKHATYB@HOTMAIL.COM HANYELKHATYB@YAHOO.COm هاني
عبد الرحمن الخطيب المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة 217 ش الملك
فيصل الرئيسي ـ امام معـــرض بي تك ـ محطة التعاون ـ الجيزة ت /37803728//01140687651 01005847708/ 01228507323
مذكرة دفــــــــــاع
القضاء الاداري ( الدائرة الاستئتنافية رقم 13 طعون)
في الاستئناف رقم 5400 لسنة 5755 ق ـ س
المحدد لنظرها جلسة 20/10/2025
من السيدة / شيم لاوة ( الطاعنة )
ضــــــــــــــــــــــــد
السيد
المستشار / وزير العدل ( بصفته ) .واخرين ( مطعون ضدهم )
الوقــــــــــائع
حرصًا
منا على وقت المحكمة الموقرة الثمين، ومنعًا للإطالة والتكرار نحيل بشأن الوقائع
إلى ما جاء بعريضة افتتاح الدعوى وعريضة الاستئناف وتقرير مفوضي الدولة الصادر
بالاستئناف والمستندات المقدمة كافةً منا، وبأوراق الدعوى والمذكرات المقدمة منا
بداية بالتظلم إلى الآن.
الدفـــــــــــــاع
في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه دفاعنا ودفوعنا السابق
إبداؤها منا بالتظلم وبعريضة افتتاح الطعن وعريضة الاستئناف وبالمذكرات المقدمة
منا بكافة الجلسات امام المحكمة الادارية لوزارة العدل وفي المادة محل الطعن وكافة المستندات المقدمة
منا ونعتبرها جميعاً جزء لا يتجزأ من دفاعنا الراهن ونضيف إلى ما سبق الدفوع الآتية :
اولا
: مخالفة الحكم الطعين للمبادئ
التي استقرت عليها المحكمة الادارية العليا حديثا وخروجه عن ما استقرت عليه المبادئ
القضائية الثابتة وفتوي مجلس الدولة لقسمي الفتوي والتشريع ، ومخالفته
لصحيح القانون والقرارات واللوائح منذ انشائها بقرار وزير العدل رقم 172 لسنة 1931
وحتي اخر تعديلاتها بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015الصادر بتاريخ 9/6/2015 ولخطئه
في تطبيق صحيح القانون وفي إسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها والخطأ في الإسناد ـ وبطلان الحكم الطعين للتناقض في اسبابه فضلا
عن مخالفته الواضحة للثابت بالأوراق وانحرافه بها الي غير مرماها وقصوره المبطل في
التسبيب متعينا إلغائه مع ما يترتب علي ذلك من آثار ،وعابة الخطأ في فهم
الواقع ومخالفته الثابت بالأوراق علي نحو يسلس الي بطلانه ومخالفته القانون ولائحة
الماذونين.
-
الطاعنة
توافرت فيها كافة شروط التعيين دون سواها علي النحو الثابت بالاوراق حيث انها حاصل علي الماجستير في القانون وانها الاعلي درجة
علمية وانها الاكبر سنا حيث انها من
مواليد 16/7/1987 بينما المطعون ضده السادس من مواليد 27/9/1987 وقد
صدر لها قرار التعيين من محكمة فوة لشئون الاسرة بتاريخ 27/7/2022 وتم رفع الاوراق
الي السيد الاستاذ المستشار / وزير العدل للتصديق علي قرار تعيينها الا انها فؤجئت
بعدم التصديق ، وتم صدور القرار رقم 3779 لسنة 2024 جديد بتعيين /المطعون ضده
السادس بدل منها وان الجهة الادارية معللة قرارها بعدم التصديق علي قرار تعيينها لعدم اقامة
الطاعنة لمدة سنة سابقة علي فتح باب الترشيح
اذ ان الثابت بكتاب قطاع مصلحة الاحوال المدنية بوزارة الداخلية بشان الكشف
علي بيانات محل اقامتها انه تم صدور بطاقة رقم قومي بتاريخ 20/2/2021 مثبت فيها
محل الاقامة : السالمية مركز فوه ـ كفر الشيخ وصدر لها بطاقة سابقة بتاريخ
30/6/2014 مثبت فيها محل اقامة : منية الاشراف ـ مركز فوه وهو ما يستفاد منه انها
قامت بتعديل محل الاقامة لمحل الماذونية الماثلة بتاريخ 20/2/2021 ( اي بعد فتح
باب الترشح بعشر ايام )
فمردود عليه
ولما كان ما تقدم فان هذا الاستدلال في ذاته لا ينفي علي
وجه الحزم واليقين عدم الاقامة الفعلية للطاعنة في ناحية الماذونية لمدة سنة سابقة
علي فتح باب الترشيح ( حيث انها طوال سنوات عمرها وهي علي اقامة والدها ولم تغير
محل اقامتها حتي بعد زواجها منذ 2009 بدليل استخراجها لبطاقة الواردة بالافادة
بتاريخ 30/6/2014 ان عنوانها منية الاشراف ـ مركز فوه .
·
اولا حرص المشرع منذ انشاء لائحة الماذونية بقرار وزير
العدل رقم 172 لسنة 1931 ومرور بتعديلاتها بلائحة
الماذونين الصادر في 4 يناير سنة 1955 ، معدلا بالقرارين رقمي 635 لسنة 1972 و
5416 لسنة 1983 ، و تعديله بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 ان ينص في المادة
(1) علي ان (( تختص دائرة الاحوال الشحصية بالمحكمة الابتدائية بالنظر في المسائل
الاتية :
1ـ...............................ب ـ
........... ج ـ .............. د ـ تعيين الماذونين ونقلهم وقبول استقالتهم .
المادة رقم ( 3 ) من لائحة الماذونين
الصادرة بقرار وزير
العدل رقم 172 لسنة 1931التي تنص ( يشترط فيمن يعين ماذونا ان يكون مقيما بالجهة
التي يرشح لها اقامة فعلية )) .
·
ثانيا لماذا حرص المشرع ان يكون الماذون الكاتب لعقود
الزواج هو الماذون الخاص بمنطقة الزوجة للعلمه باهل الجهة ومعرفتهم القوية من تزوج ومن
طلقت وهل هي مازالت مطلقة او مازالت متزوجة لهذا طلب المشرع ان يشترط فيمن يعين
ماذونا ان يكون مقيما بالجهة التي يرشح لها اقامة فعلية وان يقدم اصل شهادة
الميلاد .وان يكون ..........
1.
أن
يكون مصرياً مسلماً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
2.
ألا تقل سنه يوم فتح باب التقدم للتعيين عن
ثلاثين سنة ميلادية ولا تزيد عن أربعين سنة ميلادية.
3.
أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي من إحدى كليات
جامعة الأزهر، أو أي كلية تابعة لجامعة أخرى، شريطة أن يكون دارساً للشريعة
الإسلامية كمادة أساسية متضمنة أحكام الزواج والطلاق والأسرة.
4.
أن
يكون حسن السمعة، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو
النزاهة، على أن يتم التثبت من ذلك من الجهات المختصة.
5.
أن
يكون لائقاً طبياً للقيام بأعمال وظيفته.
6.
أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو العامة أو
أعفى منها قانوناً
7.
شهادة الميلاد.
8.
الشهادات الدراسية
المطلوبة.
9.
صورة بطاقة الرقم القومي سارية وقت التقديم.
10. صحيفة الحالة
الجنائية سارية وقت التقديم.
11. شهادة أداء
الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، أو شهادة أداء الخدمة العامة أو الإعفاء منها
بحسب الأحوال.
12. شهادة صحية
صادرة من إحدى المستشفيات الحكومية تثبت لياقته الطبية وكذا شهادة صادرة من الطب
الشرعي تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
ويستبعد من
التعيين كل من لم يقدم المستندات المشار إليها خلال الميعاد المحدد بالفقرة الأولى
من هذه المادة.
اذا المشرع من
كل هذا كان له مقصد حكيم حيث ان (( وظيفة
( الماذون) هي من أخطر وادق وظائف المجتمع لتناول اهم واخطر العقود وهو عقد الزواج
وما يلحق به من أحكام المهر والطلاق وغيرها.
((
حكم الدستورية العليا في الطعن رقم 9 لسنه 17 ق. دستورية الصادر بجلسه 7/9/1996 الجريده
الرسميه العدد 37 في 1996/9/19))
وحيث نصت المادة ( 1 ) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة
1972 علي مبدا المشروعية والمستقر عليه في قضائها المحكمة الادارية العليا ودائرة
توحيد المبادئ بان القرارات الادارية يجب ان تقوم علي سبب صحيح ومطابق للواقع
وبذلك يكون الحكم الطعين ومن قبله القرار الوزاري الطعين صدر بلا سبب مشروع مخالفا
لمبدا المشروعية .
وحيث حيث نصت المادة ( 62 ) من الدستور المصري لسنة 2014
علي عدم اساءة استعمال السلطة و التعسف والانحراف بالسلطة حيث ان القرار الطعين
ومن بعده حكم الطعين برر استبعاد الطاعنة من العين رغم اسيفائها شرط الاقامة
الفعلية والمستقرة منذ ولاتها وحتي بعد زواجها عام 2009 ويشكل اساءة استعمال
السلطة ( يراجع في هذا المعني حكم دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم 5850 لسنة 47
ق ـ ع جلسة 6/5/2004 وحكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 60581 لسنة 60ق ـ
ع جلسة 18/6/2016 والطعن رقم 2389 لسنة 58 ق ـ ع بجلسة 18/11/2017 ))
وحيث نصت الدستور المصري لسنة 2014 في المواد ارقام ( 9
، 14 ، 53 ) التي يكفل المساواة وتكافؤ الفرص في شغل الوظائف العامة دون تميز
وبذلك يكون القرار الطعين ومن بعده الحكم الطعين اخل بالمساواة وتكافو الفرص .
وحيث نص قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 في المواد ارقام ( 1 ، 2 ، 12 ، 17 ، 20 ) الحق
في اثبات الاقامة الفعلية بالمستندات الرسمية التي هي اصلا سند تغيير العنوان في
البطاقة ( ايصالات المرافق كهرباء ـ مياة ـ غاز ـ تليفون ، افادات من الوحدة
المحلية ) والشهادة والقرائن
وحيث نصت المادة 40 من القانون المدني المصري ( الموطن
هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ولمحكمة الموضوع السلطة الكاملة في تقدير
توافر عنصر الاستقرار ونية الاستيطان طالما كان ذلك سائغة (يراجع في ذلك الطعن رقم
125 لسنة 68 بتاريخ 27/6/1980 محكمة النقض والطعن رقم 38 لسنة 45 بتاريخ
23/12/1980 محكمة النقض والطعن رقم 45 لسنة48 بتاريخ 25/11/1970 محكمة النقض
المصرية )
وحيث استقرت المحكمة الادارية العليا وفتاوي الجمعية
العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة علي ان العبرة في تحديد الاقامة ليست
بما يرد ببطاقة الرقم القومي او المستندات الشكلية فحسب ، وانما بالاقامة الفعلية
والمستقرة التي يباشر فيها المواطن حياته العادية ، ويباشر فيها علاقاته
الاجتماعية والمهنية .
وقد قضت المحكمة الادارية العليا في العديد من الطعون
بان الاقامة الفعلية المستقرة هي مناط التمتع بالحقوق الوظيفية والترشيح ، وان
البيانات المدونة في بطاقة الرقم القومي لا تعدو ان تكون قرينة قابلة لاثبات عكسها
ويمكن ضحضها .
( الطعن رقم 1689 لسنة 70 ق عليا جلسة 24/4/2024 الدائرة
السادسة )
يجب ان يكون المرشح للماذونية مستوفيا الشروط القانونية
، مثل السن والجنسية والشهادات المطلوبة بالاضافة الي اثبات حسن السير والسلوك .
( الطعن رقم 3109 لسنة 31 ق عليا جلسة 30/1/1998 ومثبت
في المكتب الفني 33/ج1 ، القاعدة 122 ص 787 )
الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة وينبغي ان يتوافر
في الموطن عنر الاستقرار ومعني الاستيطان ، وهو يقوم علي الاقامة الفعلية مع الاهل
والاولاد والاسرة ، وينبغي الا يكون قصد الشخص الارتحال عنه ، ولا يجوز ان يقتصر
الموطن علي السكن ولكن ينبغي ان يتوافر في الموطن ان يقيم فيه الشخص وان تكون
اقامته فيه بصفة مستقرة علي وجه يتحقق به شرط الاعتياد ويتوافر فيه معني الرابطة
بين الشخص ومكان معين بالذات في البلد الذي يقيم فيه عادة .
( الطعن رقم 4900 لسنة 44 ق ـ عليا جلسة 29/6/2002 )
المحكمة اكدت ان اثبات الاقامة لا يتطلب دائما مسلكا
صارما او وثائق رسمية فقط بل يمكن الاخذ بالقرائن والوثائق العرفية بقدر من
المرونة والعدالة ما دام لا ليل علي فسادها .
( الطعن رقم12345 لسنة 50 ق ـ عليا ـ جلسة 10/2/2019 )
اوضحت المحكمة ان الاقامة الفعلية تعتبر عنصرا اساسيا في
تحديد اهلية التعيين في المناصب القانونية والادارية ويجب علي السلطات المعنية
قبول الادلة القاطعة التي تثبت الاقامة الفعلية مثل ايصالات الكهرباء والمياة
وشهادات الشهود التي توكد علي استقرار الشخص في الجهة المعنية .
( الطعن رقم 15832 لسنة 61 ق عليا ـ جلسة 17/3/2016 )
استبعاد اي مرشح لعدم كونه من اهل الجهة يكون غير قانوني
اذا تم اثبات الاقامة الفعلية بمستندات صحيحة ولا يجوز للسلطة الادارية اتخاذ قرار
الاستبعاد بناء علي اعتبارات غير موضوعية .
( الطعن رقم 23810 لسنة 59 ق عليا جلسة 22/4/2017 )
الامتداد
القانوني يتطلب اقامة فعلية مستقرة مع المستاجر الاصلي قبل الوفاة ، لا مجرد زيارات
متقطعة .
( الطعن رقم 4563 لسنة 41 ق عليا ـ جلسة 15/2/2009 )
الاقامة الفعلية
تتحقق باستقرار الشخص في محل معين ومباشرته لمظاهر الحياة العادية فيه .
( الطعن رقم 51804 لسنة 73 ق تاريخ الجلسة 31/5/2020 )
دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم 5850 لسنة47 ق جلسة 6/5/2004 والطعن رقم رقم
60581 لسنة 60ق عليا جلسة 18/6/2016 والطعن رقم 2389 لسنة 58 ق عليا جلسة
18/11/2017 )
اكدت الفتوي علي ان الاقامة في الجهة تعني الاستقرار
المستمر في مكان معين ويجب علي الجهة الادارية ان تعترف بالاقامة التي يثبتها
المواطن من خلال مستندات رسمية مثل ايصالات الخدمان العامة ( كهرباء ، مياة ، غاز
، تليفون ) او الافادات من الوحدة المحلية .
( الفتوي رقم 214 لسنة2015 من الجمعة العمومية لقسم
الفتوي والتشريع بمجلس الدولة )
الاقامة الفعلية تختلف عن الموطن
القانوني فالموطن هو محل الشخص في نظر القانون اما الاقامة الفعلية فهي محل وجوده
المادي والمعيشي المستقر، بحيث يمارس فيه حياته اليومية ويقيم فيه بصورة معتادة
واذ نص المشرع علي شرط الاقامة الفعلية فان العبرة تكون بالوجود الحقيقي للشخص في
المكان، ولا بمجرد القيد في السجلات او بطاقة الهوية ، ويجوز اثبات هذه الاقامة
بكافة طرق الاثبات ، نظرا لانها واقعة مادية ,
(
يراجع في ذلك د/ سليمان الطماوي ـ الوجيز في القانون الاداري ـ الطبعة الرابعةـ
دار الفكر العربي ، ص 278 ، 279 )
اذا
كان المشرع قد اشترط الاقاقة الفعلية لممارسة وظيفة او نشاط فان هذا الشرط يتحقق
بوجود الشخص فعليا في النطاق الجغرافي المحدد علي نحو مستقر ، بغض النظر عن الموطن
القانوني او محل القيد في البطاقة ، والاقامة الفعلية كواقعة مادية يجوز اثباتها
بكافة طرق الاثبات بما في ذلك الشهادة والمستندات والقرائن .
(
يراجع في ذلك د / عبدالغني بسيوني عبدالله ـ النظرية العامة للقرارات الادارية ـ
دار النهضة العربية ـ الطبعة الثانية ـ ص 415 )
وحيث
نصت المادة (4) من لائحة الماذونين المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 ((
يكون
المأذون من بين أهل الجهة المراد التعيين فيها، ويعتبر من أهل الجهة من يقيم بدائرة
المأذونية لمدة سنة على الأقل سابقة على فتح باب تقديم طلبات التعيين. وإذا
لم يتقدم أحد للتعيين من أهل الجهة تقبل طلبات التعيين من غير أهلها، ويفضل الأقرب
جهة. ولا
يجوز قبول طلب تعيين مأذون جهة في جهة مأذونية أخرى إلا بعد تقديم استقالته.
وحيث
اسس القرار الوزاري الطعين ومن بعده الحكم
الطعين قضاؤه علي عدم توافر شرط الاقامة لمدة سنة سابقة علي تاريخ فتح باب طلبات التعيين للماذونية .
ومن
حيث ان مفاد ما تقدم
وفي
ضوء ما استقرت عليه قضاء المحكمة الادارية العليا استقرت بان (( التعيين في الوظائف العامة يدخل في نطاق إطلاقات الجهة الإدارية والتى تترخص فيه بمقتضى سلطتها التقديرية باعتباره من الملائمات التي تستقل الجهة في وزنها وتترخص في تقديرها حسبما تراه متفتا والصالح العام ومحقق لما تتقاضا، من كفالة حسن سير العمل في المرفق العام الذي تقوم عليه وذلك ما لم يقيدها القانون بنص خاص أو ما لم تقيد نفسها بقواعد تنظيمية معينة بالا معقب عليها من القضاء الادارى فى هذا الشأن إلا إذا خرجت على أحكام القانون
أو في أحوال إساءة استعمال السلطة.
((
حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ۹۲۲٤ لسنة ٥٤ ق
. ع بجلسة
(۲۰۰۹/۱۲/۲۷)
وقضت بأن
" من أصول التفسير أنه إذا كانت عبارة النص واضحة الدلالة، فلا يجوز تأويلها بما يخرجها عن معناها المقصود منها، أو الانحراف عنها بدعوى تفسيرها، كما أنها
إذا جاءت عامة فإنها تجري على إطلاقها، ما لم يوجد ما يخصص حكمها ، وحيث إن نصوص التشريعات المختلفة تشكل في النهاية منظومة تشريعية تفرز نسيجا قانونيا واحدا تتكامل نصوصه فيكمل بعضها البعض، ولا تتصادم أو تتعارض، بما مؤدي إلى إنزال القاعدة الأصولية في التفسير من أن إعمال النص خير من إهماله.
وأن من أصول التفسير وجوب التوفيق بين النصوص القائمة لإزالة ما قد يبدو من تعارض بين الفاظها، وذلك بصرف كل نص إلى غايته التى رعى المشرع إلى تحقيقها، فيحمل النص العام على عمومه، ويستبعد من نطاقه ما خصه المشرع بحكم خاص.
وفي مجال استخلاص الدلالات من النصوص التشريعية، إذا ما وجد أكثر من وجه لفهم النص، أحدهما يجعل النص مشوبا بالتناقض ويبطل حكمه، والآخر يحمله على الصحة ويؤدي إلى إعماله فإنه ينعين الالتزام بالمعنى الظاهر الذي يحمل على الصحة وإعمال مقتضاه مادامت عباراته تحتمل هذا الفهم؛ ذلك أن النصوص لا تفهم معزولة بعضها عن بعض.
) حكم المحكمة الإدارية العليا
-- الدائرة السادسة
- في الطعن رقم ٦٢٩٣٢ لسنة ٦١ ق جلسة 11/11/2015 )
وحيث
ان قرار وزير العدل بلائحة الماذونين الصادر في 4 يناير سنة 1955 ، معدلا
بالقرارين رقمي 635 لسنة 1972 و 5416 لسنة 1983 ، وحتي تعديله بالقرار الوزاري رقم
4054 لسنة 2015 يشترط فيمن يعين ماذونا ان
يكون مقيما بالجهة التي يرشح لها اقامة فعلية وان يكون من اهل الجهة .
واعمالا
للقاعدة الاصولية في التفسير
لا
اجتهاد عند صراحة النص ... وان اعمال النص خير من اهماله
فانه
يتعين التقيد بصريح نصوص المواد (3 ، 3 مكرر ، 4 ، 12 ) من لائحة الماذونين المعدلة بالقرار الوزاري
رقم 4054 لسنة 2015 والالتزام بالفهم السليم لهم والتطبيق الصحيح لحكمها وهي
الاحكام واجبة التطبيق والتي نصت في
افصاح جهير وصريح ولا يجوز تاويله علي محمل اخر في المادة ( 4 ) من اللائحة (يكون
المأذون من بين أهل الجهة المراد التعيين فيها، ويعتبر من أهل الجهة من يقيم
بدائرة المأذونية لمدة سنة على الأقل سابقة على فتح باب تقديم طلبات التعيين ....
ولم
يشترط القانون النص صراحتا علي الاقامة
الواردة ببطاقة الرقم القومي للمرشح حيث نصت علي ((من بين أهل الجهة المراد
التعيين فيها )) وهنا لا بد من التفرقة بين الاقامة الفعلية المطلوبة طبقا لنصوص
القانون وبين الاقامة الواردة ببطاقة الرقم القومي حيث ان الكثير من المواطنين
تكون الاقامة الوارد ببطاقة الرقم القومي غير العنوان المقيم فيه فعليا وبذلك يصبح
العنوان الوارد ببطاقة الرقم القومي غير دليل علي الاقامة الفعلية التي يمكن
اثباتها بكافة طرق الاثبات القانونية من تحريات وشهادة الشهود والقرائن .والتي
قامت الطاعنة بتقديم كل هذا واثبتت اقامتها بناحية الماذونية من ايصالات كهرباء ـ
شهادة ميلادها ـ وشهادات ميلاد اولادها الثابت فيها ميلادهم بناحية الماذونية
وشهادة الدراسة لاولادها والثابت فيها انها مقيمة بناحية الماذونية وقسمة زواجها
والثابت فيها انها بناحية الماذونية وتحريات الامن العام ةتحريات الامن الوطني
والثابت فيهم انها مقيمة بناحية الماذونية منذ تاريخ ميلادها وشهادة الشهود
المذكيين لها بطلب الترشح للماذونية والاقرارات الموثقة بالشهر العقاري انها تقيم
بناحية الماذونية .
و
حيث ان ( جنس ونوع السيدات بوجه عام
) تكون تابعة دائما وابدا لمحل اقامة زوجها
او والدها اينما استقروا وتكون المادة ( 4 ) نصت
في افصاح جهير وصريح (يكون المأذون من بين أهل الجهة المراد
التعيين فيها، ويعتبر من أهل الجهة من يقيم بدائرة المأذونية لمدة سنة على الأقل
سابقة على فتح باب تقديم طلبات التعيين........ )فكيف
يمكن لها تغيير محل اقامتها وهي مجبرة فكان لا بد من الاستند الي الاقامة الفعلية
للسيدات بحكم طبيعتهم كانثي واثباتها بكافة طرق الاثبات القانونية .
وحيث انه لا يخفي علي عدلكم ان تغيير محل الاقامة يتم
طبقا لما قرره القانون بموجب ايصال كهرباء او ايصال مياة او ايصال غاز او فانورة
تليفون وحيث قدمت الطاعنة من المستندات التي توكد اقامتها بناحية الماذونية وهي (
قسيمة الزواج ـ فاتورة تليفون ـ شهادة مدرسة الاولاد ـ التي بموجبها تثبت الاقامة
الفعلية للطاعنة بناحية الماذونية
وحيث كان الدستور حريص في المادة ( 4 ) منه علي النص علي
مبدا تكافو الفرص ، باعتبارها من الركائز الاساسية التي يقوم عليها بناء
المجتمع .
وحيث تنص المادة ( 9 ) من الدستور المصري علي ان تلتزم
الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تميز . التزاما دستوريا علي
عاتق الدولة وتاكيدا لذلك حرص الدستور في المادة (53 ) منه علي كفالة تحقيق
المساواة لجميع المواطنين امام القانون في الحقوق والحريات والواجبات العامة دون
تميز بينهم لاي سبب .
( في هذا المعني حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية
رقم 186 لسنة 34 ـ جلسة 2/1/2016 )
وانه بالرجوع الي اوراق المادة
وما حوته من مستندات هامة نجد ان الطاعنة حاصل علي
الماجستير في القانون وانها الاعلي درجة علمية
وانها الاكبر سنا حيث انها من مواليد 16/7/1987 بينما المطعون ضده السادس
من مواليد 27/9/1987 م .
ثانيا:
التمسك بقرار محكمة فوه لشئؤن الأسرة الصادر بتعين الطاعنة بتاريخ
27/7/2022
الطاعنة توافرت فيها كافة شروط التعيين دون سواها علي النحو الثابت بالاوراق حيث انها حاصل علي الماجستير في القانون وانها الاعلي درجة
علمية وانها الاكبر سنا حيث انها من
مواليد 16/7/1987 بينما المطعون ضده السادس من مواليد 27/9/1987 وقد صدر لها قرار التعيين من محكمة فوة
لشئون الاسرة بتاريخ 27/7/2022 وتم رفع الاوراق الي السيد الاستاذ المستشار / وزير
العدل للتصديق علي قرار تعيينها الاانها فؤجئت بعدم التصديق ، وتم صدور القرار رقم
3779 لسنة 2024 جديد بتعيين /المطعون ضده السادس بدل منها وان الجهة الادارية
معللة قرارها بعدم اقامة الطاعنة لمدة سنة سابقة علي فتح باب الترشيح اذ ان الثابت بكتاب قطاع مصلحة الاحوال المدنية
بوزارة الداخلية بشان الكشف علي بيانات محل اقامتها انه تم صدور بطاقة رقم قومي
بتاريخ 20/2/2021 مثبت فيها محل الاقامة : السالمية مركز فوه ـ كفر الشيخ وصدر لها
بطاقة سابقة بتاريخ 30/6/2014 مثبت فيها محل اقامة : منية الاشراف ـ مركز فوه
وهوما يستفاد منه انها قامت بتعديل محل الاقامة لمحل الماذونية الماثلة بتاريخ
20/2/2021 ( اي بعد فتح باب الترشح بعشر ايام ) .
في
حين
ان
ذلك لا يعد شرطا من شروط التعيين بل هو مجرد صورة من صور اعتبار المرشح من اهل
الجهة ، فهناك فارق كبير بين الشروط الواجب توافره فيمن يرشح للتعيين لوظيفة ماذون
وبين ضرب مثال او اعتباره صورة من صور اهل الجهة .
والعبرة
كاصل عام انه يشترط ان يكون المرشح المراد تعيينه من اهل الجهة وليس وليس مؤدي ذلك
ولازمه انه يجب ان يكون قد اقام لمدة سنة سابقة علي تاريخ فتح باب الترشيح فعدم
توافر مدة الاقامة مدة سنة سابقة علي فتح باب تقديم الطلبات التعيين لا يزيل عن
الطاعنة كونها من اهل الجهة فتعريف اهل الجهة امر مستقل عن اعتبار من اقام في
دائرة الماذونية لمدة سنة سابقة علي تاريخ الترشيح من اهل الجهة كاعتباره صورة من
صور المرشحين من اهل الجهة .
ما
كان ذلك
وبتطبيق
جملة المفاهيم والاصول القانونية انفة الذكر علي مدونات الحكم المستأنف .. يتجلى
ظاهرا مدي ما شابه من فساد في الاستدلال علي نحو يسلس بالضرورة نحو إلغاءه ..
لاسيما وان هذا الفساد لم يأتي علي وجه واحد .. بل تعددت صور الفساد في الاستدلال
علي نحو ما تشرفنا ببيانه سالفا .
ثالثا
: التمسك وتأييد تقرير هيئة مفوضين الدولة المودع في الاستئناف
لقيامه على أسباب صحيحه وتبرره من عيب اساءه استعمال السلطة الصادر من الجهة الادارية ومن بعدها الحكم
الطعين وفي اطار السلطة التقديرية المخولة له وكانت نصها كالاتي:
الاعلان عن فتح باب الترشيح للتعين من خلال وسيلتين لا
يستعاض عن احداهما بالاخري وهما الاعلان بمحكمة الاسرة المختصة وكذلك الاعلان
بالوحدة المحلية التي تقع بدائتها الماذونية ، والاعلان عن شغل الوظيفة بهذه
الطريقة يعد بمثابة القاعدة الامرة التي يتعين اعمالها لتحقيق علم الكافة بهذا
الاعلان ولا يجوز مخالفة هذا الاجراء لما فيه من العدوان علي حق المرشحين في
التقدم بطلب التعيين .
لما كان ما تقدم وكان البين من الاطلاع علي ملف
الماذونية موضوع الطعن الماثل خلوه مما يفيد قيام الوحدة المحلية بالسالمية ، التي
تقع بدائرتها الماذونية المتنازع عليها بالاعلان عن شغل الوظيفة خلال فترة الترشيح
، واكتفت الجهة الادارية ممثلة في رئيس محكمة فوه لشئون الاسرة بمخاطبته رئيس
القلم بالتوجيه نجو الاعلان عن فتح باب الترشيح لمادة ناحية السالمية حتي ستسني
ترشيح من يرغب ، علي هذا الخطاب وتحرير محضر من قبل محضري محكمة فوه لشئون الاسرة
بالاعلان بمقر الوحدة المحلية بالسالمية ومقر الجمعية التعاونية الزراعية بالسالمية
ومقر المحكمة باللوحة المعدة للاعلانات ، دون ان يتم الاعلان حقيقة بالوحدة
المحلية بالسالمية ، وفقا لما قدمته الطاعنة رفق حافظة المستنداتها من افادة صادرة
عو رئيس الوحدة المحلية لقرية السالمية ، وكذا افادة صادرة من رئيس الوحدة المحلية
لمركز ومدينة فوه بانه بعد البحث في سجلات الوارد والصادر بالوحدة المحلية لقرية
السالمية لسنة 2021 تبين عدم وجود اعلان عن التقديم لشغل ماذونية السالمية بالمادة
رقم 1 لسنة 2021 م .
ومن حيث ان البطلان كما يتقرر بالنص فانه يترتب تلقائيا
علي اغفال الاجراءات الجوهرية ، ومن بينها تلك التي يقررها المشرع كضمانة لاصحاب
المراكز القانونية ، وبالتالي فان الاجراءات التي قامت بها الجهة الادارية للاعلان
عن الوظيفة قد شابها البطلان علي نحو يتعذر تداركه ، كما اخلت بمبدا تكافو الفرص
بين المرشحين ولم تححق الغاية من تقريرها بعلم الكافة بهذه الوظيفة ، مما يغدو معه
القرار المطعون فية غير متفق وصحيح حكم القانون ، حريا بالالغاء وهوما يتعين معه
التقرير بالغاء قرار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم رقم 3779 لسنة 2022 م الصادر
بتاريخ 15/7/2024 م فيما تضمنه من التصديق علي قرار محكمة فوه لشئون الاسرة ـ التابعة
لمحكمة كفر الشيخ الابتدائية الصادر بجلسة 20/12/2023 م بتعيين المرشح / جمال حسن
ممود ابو سمرة ماذونا لناحية السالمية ـ مركز فوه ت محافظة كفر الشيخ ، الغاء
مجردا ، مع ما يترتب علي ذلك من اثار اخصها حفظ المادة الماذونية موضوع الطعن
الماثل ، واستعدة الجهة الادارية سلتطها في اعادة فتح باب الترشيح للماذونية وفقا
لقواعد واجراءات متفقة وصحيح حكم القانون وطبقا للاحكام الواردة بلائحة الماذونين
.
واذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه بما تقدم ، فانه يكون قد
خالف صحيح القانون ، الامر الذي يتعين معه التقرير بالغاءه ، والقضاء مجددا بالغاء
قرار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم رقم 3779 لسنة 2022 م الصادر بتاريخ
15/7/2024 م فيما تضمنه من التصديق علي قرار محكمة فوه لشئون الاسرة ـ التابعة
لمحكمة كفر الشيخ الابتدائية الصادر بجلسة 20/12/2023 م بتعيين المرشح / جمال حسن
ممود ابو سمرة ماذونا لناحية السالمية ـ مركز فوه ت محافظة كفر الشيخ ، الغاء
مجردا ، مع ما يترتب علي ذلك من اثار
( فلهذه الأسباب)
نرى الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء مجددا قرار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم رقم 3779 لسنة
2022 م الصادر بتاريخ 15/7/2024 م فيما تضمنه من التصديق علي قرار محكمة فوه لشئون
الاسرة ـ التابعة لمحكمة كفر الشيخ الابتدائية الصادر بجلسة 20/12/2023 م بتعيين
المرشح / جم مرة ماذونا لناحية السالمية ـ مركز فوه ت محافظة كفر
الشيخ ، الغاء مجردا ، مع ما يترتب علي ذلك من اثار ، والزام الجهة الادارية
المصروفات .
وإن ما انتهى إليه تقرير هيئة مفوضي الدولة قد بين
المسوغ الذي يبرره وموافق لصحيح حكم القانون وبات سبيلة والحال كذلك غني بسبة
المبرر له وهو ما يعرج به الي الافاق .
هذا التقرير إشارة وبشاره إشارة ان من انيط له من السادة
المقررين يتمتع بذوق قضائي سليم وبشارة بمستقبل تتطلع له الإنسانية كلها بسياده
القانون والحق والعدل وتصان فيه الحقوق ويغلق فيه الباب امام أي فساد او استبداد ونعالج فيه جراح ضحايا
الإهمال من الجهة الإدارية التي هوت
بالقرار الي مكان سحيق
فالوظائف العامة حق للمواطنين علي أساس الكفاءة ودون
محاباة او وساطة .
(المادة 14 من الدستور المصري 2014المعدل في 2019)
حيث
ان اغفال الاعلان بالوحدة المحلية بالسالمية يعد اغفالا لاجراء جوهري لا يتعلق فقط
بالطاعنة وحقها في الترشيح لشغل وظيفة ماذون وانما يتعلق بحقوق اخرين لا يمكن
حصرهم او عدهم فهو بهذه المثابة يعد مخالفة صريحة لنص المادة ( 3 ، 3 مكرر ) من
لائحة الماذونية المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 واهدارا لضمانة
اساسية لتحقيق علم الطاعنة وغيرها ممن تتوافر فيهم شروط الترشيح ن الامر الذي يكون
معه القرار والحكم الطعين قد صدر بناء علي اجراءات باطلة مخالفة لصحيح حكم القانون
.
لما كان ذلك
ومن
جملة ما تقدم من اسباب سبق ايضاحها تفصيلا وتأصيلا في صحيفة الاستئناف الماثل
والمذكرات المقدمة لهئية المحكمة الموقرة .. مما تراه عدالة المحكمة من اسباب افضل
من الاسباب .. فان المستانفة تطعن علي الحكم الطعين لمخالفته للقانون وقصوره في
تسبيبها وفاسدا في الاستدلال وخطئيه في فهم الواقع ومخالفته الثابت بالأوراق علي
نحو يسلس الي بطلانه .
بناء عليه
تلتمس
المستانفة من عداله المحكمه :
اولا
: بقبول الاستئناف شكلا للتقرير به في الميعاد .
ثانيا
: بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء
مجددا بالغاء القرار
الوزاري رقم 3779 لسنة 2024 ( المطعون فيه
) فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في التعيين
والتصديق علي قرار محكمة فوه لشئون الاسرة التابعة لمحكمة كفر الشيخ لابتدائية
الصادر بجلسة 20/12/2024 بتعيين المرشح / ج رة ماذونا لناحية
السالمية ـ مركز فوه ـ محافظة كفر الشيخ ،
الصادر في المادة رقم ( 1) لسنة 2021 مأذونين مركز فوه وما يترتب عليه من اثار
اخصها تعيين الطاعنة / شي لاوة ماذونا لذات الناحية علي ان ينفذ الحكم بمسوته دون
حاجة الي اعلان مع الزام المدعي عليهم بصفتهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
.
وكيل المستانفة
هاني عبدالرحمن عبدالجليل
المحامي بالنقض والادارية العليا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق