انه في يوم الموافق
/ /2023
السيد الاستاذ المستشار الجليل / رئيس
محكمة القضاء الاداري ،
((
الدائرة الاستئنافية ))
بعدالتحية ،،،
مقدمه لسيادتكم
السيد / عمر حسين عبد الباقي ابوطالب المقيم الشوبك الشرقي – الصف – جيزة ومحله
المختار مكتب الاستاذ/ هاني عبد الرحمن الخطيب ومعه الاساتذة /عبدالله محمد ، طارق
ابوزيد ، محمود حامد ، نادية علي ، رضا صلاح ، مروة مجدي ، احمد ايهاب ، منال فتحي
، فاطمة احمد المحامون بالجيزة .
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
1)
السيد المستشار / وزير العدل ( بصفته ) .
2)
السيد المستشار / مساعد أول وزير العدل
لشئون المحاكم والماذونين والموثقين ( بصفته ) .
3)
السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون
المحاكم والماذونين والموثقين ( بصفته ) .
4)
السيد المستشار / وكيل ادارة
المحاكم والمشرف علي ادارة الماذونين والموثقين ( بصفته ) .
5)
السيد المستشار / رئيس محكمة جنوب الجيزة
الابتدائية ( بصفته ) .
6)
السيد المستشار / رئيس محكمة الصف لشئون
الأسرة (بصفته ) .
7)
السيد : كاتب
اول محكمة جنوب الجيزة الابتدائية للاحوال الشخصية ( بصفته ) .
8)
السيد الأستاذ / رئيس الوحدة المحلية
لمركز ومدينة الصف ( بصفته ) .
9)
السيد / محمود محمد احمد محمود
سليمان . ( مستانف ضدهم )
الموضـــــــــــــــوع
الطالب يستانف الحكم الصادر من المحكمه
الادارية لوزارة العدل وملحقاتها في الدعوي رقم 4083 و 4245لسنه 70 قضائية بجلسه 28
/ 3 /2023 والقاضي منطوقه (حكمت المحكمة :
بقبول الدعويين شكلا ، ورفضهما موضوعا ، والزمت المدعي المصروفات )
الوقائـــــــــــــــــع
تخلص وجيز واقعات النزاع الراهن في الاتي :
بتاريخ
23 / 6 /2018 أعلنت محكمة الصف لشئون الأسرة عن فتح باب الترشح لمأذونية
الشوبك الشرقي ـ مركز الصف التابعة لمحكمة
الصف لشئون الاسرة – محافظة الجيزة ، وقد قيدت بالمادة (130) لسنة ٢٠١8 ماذونية الشوبك الشرقي ، علي
اثر خلو الماذونية بوفاة ماذونها الشيخ / ابراهيم صادق ابراهيم نصار ، على أن يتم
التقدم للمرشحين لمدة ستون يوما وذلك من المدة 23/6/2018 ، وقد تقدم للترشيح سبعة
عشرة مرشح:-
1)
المرشح الاول السيد / محمود محمد احمد
محمود ( المستانف ضده التاسع )
2)
المرشح الثاني
السيد / هيثم عبداللطيف عبدالونيس .
3)
المرشح الثالث
السيد /عمر حسين عبدالباقي ابوطالب ( المستانف )
4)
المرشح الرابع
السيد / ابوبكر علي محمد بكري .
5)
المرشح الخامس
السيد / ياسر عبدالله عويس .
6) المرشح السادس السيد / محسن سيد عبدالرحيم عبدالرحمن .
7) المرشح السابع السيد / احمد سلامة عبداللطيف علي .
8) المرشح الثامن السيد / محمد مجدي عبدالتواب عبدالرحمن .
9)
المرشح التاسع
السيد / احمد حسين ابراهيم .
10) المرشح العاشر السيد / رمضان علي محمود محمد .
11) المرشح الحادي عشر السيد / احمد ابراهيم حسن حنيش .
12) المرشح الثاني عشر السيد / احمد سيد محمد عامر .
13) المرشح الثالث عشر السيد / اسلام بدوي محمد عكاشه .
14) المرشح الرابع عشر السيد / حسام علي عبدالقادر سليمان .
15) المرشح الخامس عشر السيد / كريم عباس فضل عبدالمحسن .
16) المرشح السادس عشر السيد / ابراهيم امين صادق ابراهيم
نصار
17) المرشح السابع عشر السيد / محمود حسين عبدالفتاح .
وقد تداولت
المادة بالجلسات ، وطلبت المحكمة تحريات المباحث وتحريات الامن الوطني وحيث انه
وردت تحريات المباحث والتي افادت عدم وجود ثمة احكام ومعلومات جنائية مسجلة لهم ،
وحيث انه بورود تحريات الامن الوطني والتي افادت بالنسبة كلا من :
·
محمود محمد احمد
محمود .
·
حسام علي
عبدالقادر سليمان .
·
حسين عبدالباقي
ابوطالب .
·
احمد ابراهيم
حسن .
·
اسلام بدوي محمد
عكاشه .
·
كريم عباس فضل .
لم يستدل علي
ممارستهم لثمة انشطة ضارة في حدود ما يتوافر من معلومات حتي تقديم تلك التحريات .
وحيث عن باقي
المرشحين والذي بلغ عددهم ( 11 ) تبين ارتباطهم بجماعة الاخوان الارهابية حسبما
وردت التحريات الامن الوطني الامر الذي تري معه المحكمة استبعادهم من الماذونية .
وحيث انه عن
الستة الباقين من المرشحين :
ü
محمود محمد احمد
محمود ـ حاصل علي ليسانس الحقوق 2002 ـ السن 39 ـ مواليد جهة الماذونية .
ü
حسام علي
عبدالقادر سليمان ـ حاصل علي ليسانس الحقوق 2012 ـ السن 32 ـ مواليد جهة الماذوني
ü
عمرحسين
عبدالباقي ابوطالب ـ حاصل علي ليسانس اصول دين 2007 ـ السن 34 ـ مواليد جهة
الماذونية وحاصل علي الماجيستير بتاريخ 11/8/2016
ü
احمد ابراهيم
حسن ـ حاصل علي ليسانس اصول دين 2006 ـ السن 34 ـ مواليد جهة الماذونية .
ü
اسلام بدوي محمد
عكاشه ـ حاصل علي ليسانس حقوق 2007 ـ السن 31 ـ مواليد جهة الماذونية ـ قدم شهادة
ماجستير من ضمن الاوراق المرفقة بالملف .
ü كريم عباس فضل .حاصل علي ليسانس حقوق 2012 ـ السن 32 ـ
مواليد جهة الماذونية.
وبمطالعة
الاوراق تبين ان المرشح رقم ( 13 ) اسلام بدوي محمد عكاشة قدم شهادة تفيد حصوله
علي دبلوم الدراسات العليا في القانون العام دور مايو 2016 وكذا دبلوم الشريعة
الاسلامية دور مايو 2017 وهما يعادلان درجة الماجيستير من الناحية العلمية وحصل
عليهما قبل فتح باب الترشيح وقبل وفاة ماذونيها .
وحيث انه بجلسة
16/6/2020 قررت المحكمة التاجيل لجلسة 7/7/2020 لتقديم المرشحين / اسلام بدوي محمد
عكاشه وعمر حسين عبدالباقي ابوطالب صحيفة الحالة الجنائية حديثة وبتلك الجلسة قدم
المرشحين المستندات المطلوبة وقررت المحكمة حجز المادة للقرار لجلسة 28/7/2020
وعملا بالمواد ارقام ( 3، 3 مكرر ،4 ،5، 12 ) من لائحة الماذونية والمعدل بالقرار
رقم 4054 لسنة 2015 في 10/6/2015 م .
وهديا لما تقدم
رات المحكمة تعيين المرشح / اسلام بدوي محمد عكاشه ماذونا لناحية الشوبك الشرقي ـ
مركز الصف ـ التابعة لمحكمة الصف لشئون الاسرة .
قررت المحكمة :
اولا : تعين
المرشح / اسلام بدوي محمد عكاشه ماذونا لناحية الشوبك الشرقي ـ مركز الصف ـ
التابعة لمحكمة الصف لشئون الاسرة .
ثانيا : ترفع
الاوراق للسيد المستشار وزير العدل ليتفضل سيادته بالنظر .
وبتاريخ
8/2/2021 ورد ملف المادة رقم 130 لسنة 2018 ماذونية الشوبك الشرقي ـ مركز الصف من
شئون ادارة المحاكم بشان كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل رقم 723 المؤرخ في
22/8/2020بشان المادة رقم 130 لسنة 2018 ماذونية الشوبك الشرقي ـ مركز الصف بعدول
عن مذكرة الادارة المؤرخة في 17/11/2020 في بنديها اولا ، ثانيا وعدم التصديق علي
قرار محكمة الصف لشؤون الاسرة التابعة لمحكمة الجيزة الابتدائية الصادر بجلسة
28/7/2020 بتعين المرشح / اسلام بدوي محمد عكاشه ماذونا لناحية الشوبك الشرقي ـ
الصف واعادة ملف المادة الي المحكمة لاعادة بحثها واصدار قرار جديد لتنازل المرشح
الاول / اسلام بدوي محمد عكاشه عن الماذونية وانسحابه منها .
حيث وبعرض الملف
علي المحكمة في 25/2/2021 قررت المحكمة التاجيل لجلسة 9/3/2021 لحضور المرشح رقم (
3 ) السيد / عمر حسين عبدالباقي ابوطالب حيث ان المرشح سالف الذكر قد ارفق اصل
شهادة الماجيستير من جامعة اتلانتا التابعة للولايات المتحدة الامريكية في الشريعة
الاسلامية في الدين الاسلامي بتاريخ 11/8/2016 ، الامر الذي تري معه المحكمة
باجتياز المرشح مؤهلا اعلي بالنسبة لباقي المرشحين وذلك عقب تنازل المرشح / اسلام
بدوي محمد عكاشه عن الماذونية وانسحابه منها .عملا بنص المادة رقم 2 د من لائحة
الماذونين الشرعيين وقررت المحكمة :
اولا : تعين
المرشح / عمر حسين عبدالباقي ابوطالب ماذونا لناحية الشوبك الشرقي ـ مركز الصف ـ
التابعة لمحكمة الصف لشئون الاسرة .
ثانيا : ترفع
الاوراق للسيد المستشار وزير العدل ليتفضل سيادته بالنظر .
وحيث ورد ملف
المادة رقم 130 لسنة 2018 ماذونية الشوبك الشرقي ـ مركز الصف من شئون ادارة
المحاكم بشان بالكتاب المؤرخ في 27/7/2021 بعدم التصديق علي قرار محكمة الصف لشئون
الاسرة الصادر بجلسة 9 /3/2021 بتعيين المرشح / عمر حسين عبدالباقي ابوطالب ماذونا
لناحية الشوبك الشرقي ـ مركز الصف واعادة الملف الي المحكمة وذلك لاصدار قرار جديد
بتعيين المرشح / محمود محمد احمد محمود سليمان وبتاريخ 28/12/2021 قررت المحكمة :
اولا : تعين
المرشح / محمود محمد احمد محمود سليمان
ماذونا لناحية الشوبك الشرقي ـ مركز الصف ـ التابعة لمحكمة الصف لشئون الاسرة .
ثانيا : ترفع
الاوراق للسيد المستشار وزير العدل ليتفضل سيادته بالنظر .
وبتاريخ
7/6/2022 وافق المطعون ضدهم الاول والثاني علي :
اولا : التصديق
علي قرار محكمة الصف لشئون الاسرة التابعة لمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الصادر
بجلسة 28/12/2021 بتعيين المرشح / محمود محمد احمد محمود سليمان ماذونا لناحية
الشوبك الشرقي ـ مركز الصف ـ محافظة الجيزة .
ثانيا : علي
السيد المستشار رئيس محكمة جنوب الجيزة الابتدائية اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا
القرار.
وحيث جاء الحكم انف الذكر علي غير سند
صحيح من الواقع او القانون ومعيب بمخالفة القانون والقصور المبطل في التسبيب ومخالفة
الثابت بالأوراق والخطأ في الاستدلال والاسناد .. .الامر الذي جعله لم يلقي قبولا
لدي المستانف الذي طعن علية بالاستئناف الماثل مستندا في ذلك الي الاسباب الاتية :
اسباب الطعــــــن
السبب
الاول : مخالفة الحكم الطعين لصحيح القانون والقرارات
واللوائح فضلا عن مخالفته الواضحة للثابت بالأوراق وانحرافه بها الي غير مرماها .
حيث نصت المادة (3)
يُشترط فيمن يُعين مأذوناً الشروط الآتية:
(أ) أن يكون مصرياً مسلماً متمتعاً
بالأهلية المدنية الكاملة.
(ب) ألا تقل سنه يوم فتح باب التقدم
للتعيين عن ثلاثين سنة ميلادية ولا تزيد عن أربعين سنة ميلادية.
(ج) أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي من إحدى كليات جامعة الأزهر، أو أي
كلية تابعة لجامعة أخرى، شريطة أن يكون دارساً للشريعة الإسلامية كمادة أساسية
متضمنة أحكام الزواج والطلاق والأسرة.
(د) أن يكون حسن السمعة، وألا يكون قد
صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو النزاهة، على أن يتم التثبت من
ذلك من الجهات المختصة.
(هـ) أن يكون لائقاً طبياً للقيام بأعمال
وظيفته.
(و) أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو
العامة أو أعفى منها قانوناً.
حيث ان المرشح
الفائز المعين / محمود محمد احمد محمود ـ حاصل علي ليسانس الحقوق 2002 ـ السن 39 ـ
مواليد جهة الماذونية وليس حاصل علي مؤهل
جامعي من إحدى كليات جامعة الأزهر مخالفا بذلك لنص
اللائحة لانها اشترطت اولا الحاصل علي مؤهل جامعي من إحدى كليات جامعة الأزهر
وفي حالة عدم
توافر المؤهل الجامعي من احدي كليات جامعة الازهر ................. أو أي كلية تابعة لجامعة أخرى، شريطة أن
يكون دارساً للشريعة الإسلامية كمادة أساسية متضمنة أحكام الزواج والطلاق والأسرة.
وعليه
يكون
القرار الطعين لم يقم بتطبيق القانون وانه تجاهل النص
القانوني وقام بالتصديق علي قرار التعيين وحيث انه وطبقا لقاعدة ما بني علي باطل
فهو باطل فيكون القرار الطعين باطلا لوجود خطا في تطبيق القانون ووجه الخطا يكمن
في تخطي الطاعن من تعيينه لوظيفة ماذون لانه صاحب الافضلية علي المدعو / محمود محمد احمد
محمود طبقا
للمادة ( 4 ) و (12) وذلك لكون المستانف خريج
جامعة الازهر وانه حنفي المذهب وحاصل علي ليسانس في الاصول الدين من كلية اصول
الدين بالقاهرة جامعة الازهر وانه حاصل علي الماجستير من جامعة اتلانتا التابعة
للولايات المتحدة الامريكية في الدراسات الاسلامية اما المدعو / محمود محمد احمد محمود فهو حاصل علي
كلية الحقوق وليس بحنفي المذهب انما هو حنفي الدراسة .
وحيث انه لم يكن
حنفي المذهب لانه خريج كلية الحقوق ويعتبر دارس المذهب الحنفي فهو حنفي الدراسة
كما قررته محكمة الادارية العليا في احكامها :
(( ومن حيث ان
خريج كلية الحقوق ليس بالضرورة ان يكون حنفي المذهب لمجرد دراسته لاحكام قوانين
الاحوال الشخصية وفقا لهذا المذهب وانما يعد فقط حنفي الدراسة وليس حنفي المذهب ))
وحيث ان احكام
القضاء الاداري قد تواترت علي هذا المبدا ومنها الحكم الصادر في الطعن:
((
المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 3270 لسنة 39 ق بجلسة 12/1/1997 ))
((
المحكمة الادارية ـ اسيوط دعوي رقم1103 لسنة 26 ق ـ جلسة 9/2/203 ))
حيث تنص المادة
رقم ( 12 ) من لائحة الماذونية المعدلة بقرار وزير العدل رقم4045 لسنة 2015 علي
انه ((اذا تعدد من توافر فيهم شروط التعيين تكون المفاضلة علي النحو الاتي :
( أ ) بالنسبة
الحاصلين علي احدي الشهادات المنصوص عليها في المادة ( 3/ج ) يفضل الحاصل علي درجة
علمية اعلي .
(ب ) بالنسبة
الحاصلين علي احدي الشهادات المنصوص عليها في المادة (5) يفضل الحاصل علي درجات
اكثر في الامتحان ، وعند التساوي يفضل الحاصل علي درجات اكثر في احكام الزواج
والطلاق .
( ج ) عند
التساوي اكثر من متقدم للتعيين في المؤهل والدرجات يرجح الاكبر سنا ، وعند التساوي
فيما سبق يكون التفضيل بالاحتكام للقرعة .(( المطعون عليها دستوريا في الدعوي
رقم 13 لسنة 41 ق المحكمة الدستورية العليا )).
وبعد استيفاء
جميع الاجراءات تصدر محكمة الاسرة المختصة قرارا بتعيين الماذون ، ولا يكون قرارها
نافذا الا بعد التصديق عليه من وزير العدل .
وانه بالرجوع الي اوراق
المادة وما حوته
من مستندات هامة نجد ان الطاعن حاصل علي الماجيستير من جامعة اتلانتا التابعة
للولايات المتحدة الامريكية في الشريعة الاسلامية في الدين الاسلامي بتاريخ
11/8/2016 ، اي قبل فتح باب الترشح للماذونية وانه تقدم باصل شهادة الماجيستير
خلال المواعيد القانونية المحددة لتقديم المستندات .
وحيث ان الطاعن خريج كلية اصول الدين التي
تتضمن شرح نصوص الشريعة الاسلامية وقد تقدم بشهادة للمحكمة تفيد بانه دارس الشريعة
الاسلامية كمادة اساسية بينما الصادر له القرار السيد / محمود محمد احمد محمود من خريجي
كلية الحقوق والمعروف ان الدراسة بها اكاديمية تقوم علي الدراسة المقارنة لتكوين العقلية
القانونية دون شرح متضمن لنصوص الشريعة الاسلامية فكان علي المحكمة تعيينه ماذونا بدل
من الصادر له القرار .
وهذا الذي اقرت به
محكمة الصف
لشئون الاسرة الصادر بجلسة 9 /3/2021 بتعيين المرشح / عمر حسين عبدالباقي ابوطالب
.
وهو الامر الذي تري معه المحكمة
باجتياز المرشح / عمر حسين عبدالباقي مؤهلا اعلي
بالنسبة لباقي المرشحين وذلك عقب تنازل المرشح / اسلام بدوي محمد عكاشه عن
الماذونية وانسحابه منها .عملا بنص المادة رقم 2 د من لائحة الماذونين الشرعيين
وقررت المحكمة :
بينما المطعون ضده التاسع
المعين بموجب
القرار محل الطعن / محمود محمد احمد محمود سليمان ( المطعون ضده التاسع ) حاصل علي
ليسانس الحقوق 2002 وبتطبيق مواد القانون نجد ان الطاعن / عمر حسين عبدالباقي
ابوطالب اعلي موهلا من المطعون ضده التاسع / محمود محمد احمد محمود سليمان واعلي
درجة علمية .
-
استقرت احكام النقض
علي ان :
اذا كان الحكم
قد بني علي واقعة ﻻ سند لها ﻓـــﻲ أوارق الدعوي أو مسنده الي مصدر موجود لكنه مناقض لها فانة يكون باطلا .
كما
قضي ايضا
من المقرر في
قضاء هذه المحكمة ان مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة
الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات او ابتناء الحكم علي فهم حصلته المحكمة مخالف
لما هو ثابت بأوراق الدعوي من وقائع لم تكن محل مفاضلة بين الخصوم .
(
الطعن رقم 3171 لسنة 60 ق جلسة 22/1/1995ص 64 جزء 1 ص 219 )
وقد
استقرت احكام المحكمة الادارية العليا علي :
وقضاء هذه
المحكمة جري علي ان جهة الادارية تترخص في التعيين في الوظائف العامة بسلطتها
التقديرية بلامعقب عليها الا في احوال اساءة استعمال ما لم يقيدها القانون بنص خاص
ولم تقيد نفسها بقواعد تنظيميه معينة فالتعيين متروك اصلا لتقدير الجهة الادارية
باعتبارها القائمة علي حسن سير المرفق العام وعلي هذا الاساس فان جهة الادارية وهي
تمارس سلتطها في التعيين تمارس سلطة تقديرية طالما ان عملية المفاضلة تهدف الي
تحقيق صالح المرفق العام وطالما لم يقم الدليل علي ان جهة الادارة في اجرائها هذه
المفاضلة كانت مرفوعة بغير اعتبارات الصالح العام.
(
يراجع الطعن رقم 302 لسنة42 ق .ع الثانية ـ جلسة 16/1/1999م ـ مجموعة المكتب الفني
لهيئة قضايا الدولة طبعة عام 2002 م . ـ ص 88)
وحيث
استقرت المحكمة الادارية العليا :
علي انه (( ولئن
كانت جهة الادارة غير ملزمة بتسبيب قرارها الا انها اذا افصحت عن سبب قرارها او
كان القانون يلزمها بتسبيبه فان ما تبديه منه يكون خاضعا لرقابة القضاء الاداري
وله في سبيل اعمال رقابته ان يمحصه للتحقق من مدي مطابقته او عدم مطابقته للقانون
واثر ذلك في النتيجة التي انتهي اليها القرار، وهذه الرقابة القانونية لركن السبب
تجد حدها الطبيعي في التاكد مما اذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من اصول
تنتجها ماديا وقانونا ، فاذا كانت منتزعة من غير اصول موجودة او كانت مستخلصة من
اصول لا تنتجها او كان تكييف الوقائع علي فرض وجودها ماديا لا يثمر النتيجة التي
يتطلبها القانون كان القرار فاقدا لركن السبب ووقع مخالفا للقانون .
((
الطعن رقم 3949 لسنة 49 ق عليا ـ جلسة 25/3/2009 ـ الدائرة السادسة ))
(( الطعن رقم 12166 لسنة 51 ق عليا ـ جلسة
21/3/2013 ـ الدائرة الثانية ))
السبب
الثاني : انتفاء ركن السبب في القرار المطعون فيه
ومخالفته لنص المادة 12 /1 من
لائحة الماذونين .
من المستقر عليه
في قضاء المحكمة الادارية العليا ان يكون القرار الاداري مسبب ومبني علي سبب صحيح
بقوة القانون ويكون هذا السبب خاضعا لرقابة القضاء لبيان مدي مطابقة هذا السبب
للقانون من عدمه .
(
المحكمة الادارية العليا طعن رقم 3463 لسنة 32 ق جلسة 7/8/1993 )
وانه بالرجوع
الي اوراق المادة وما حوته من مستندات هامة نجد ان الطاعن حاصل علي الماجيستير من
جامعة اتلانتا التابعة للولايات المتحدة الامريكية في الشريعة الاسلامية في الدين
الاسلامي بتاريخ 11/8/2016 ،
وهذا الذي اقرت به
محكمة الصف
لشئون الاسرة الصادر بجلسة 9 /3/2021 بتعيين المرشح / عمر حسين عبدالباقي ابوطالب
.
وهو الامر الذي تري معه المحكمة
باجتياز المرشح / عمر حسين عبدالباقي مؤهلا اعلي
بالنسبة لباقي المرشحين وذلك عقب تنازل المرشح / اسلام بدوي محمد عكاشه عن
الماذونية وانسحابه منها .عملا بنص المادة رقم 2 د من لائحة الماذونين
الشرعيين
السبب الثالث : انتفاء ركن المحل في القرار
المطعون فيه .
حيث ان محل
القرار رقم 3926 لسنة 2022 غير مشروع لمخالفته نص المادة 12 من لائحة الماذونين
حيث تطلبت ضرورة اعمال صحيح القانون باختيار الاعلي مؤهلا بين المرشحين وهو ما لم
يحدث حيث واختارت المطعون ضده التاسعة وهو حاصل علي لسانس الحقوق 2002 بينما
الطاعن حاصل علي الماجيستير من جامعة اتلانتا التابعة للولايات المتحدة الامريكية
في الشريعة الاسلامية في الدين الاسلامي بتاريخ 11/8/2016اي قبل فتح باب الترشح
وقبل وفاة ماذونيها السابق المرحوم ابراهيم صادق ابراهيم .
( المحكمة الادارية العليا ـ طعن رقم 675 لسنة
28 ق جلسة 9/12/1984 )
(المحكمة
الادارية العليا ـ طعن رقم 3647 لسنة 29ق جلسة 21/11/1987 )
واخطأت
واختارت
المطعون ضده
التاسع علي اساس كبر السن حيث سنه 39 سنة بينما الطاعن 34 سنة واغفلت تطبيق صحيح
القانون ، ويقدم في الاختيار الاعلي مؤهلا ويفضل الحاصل علي درجة علمية اعلي طبقا
لنص المادة ( 12) من لائحة الماذونين
المعدلة بقرار وزير العدل رقم 4045 لسنة 2015 وانه في حالة التساوي في الموهل
الدراسي والدرجة العلمية يكون الاختيار للاكبر سنا .
السبب
الرابع: مخالفة القرار المطعون فيه ركن الغاية :
الادارة قد
انحرفت بالسلطة حين غلبت مصلحة خاصة بالقرارالمطعون فيه رقم 3926 لسنة 2022 بتعيين
/ محمود محمداحمد محمود سليمان علي المصلحة العامة وهي احترام تطبيق القانون حيث
اهملت واغفلت تطبيق المادة رقم 3 ،3مكرر ، والمادة 4 والمادة رقم 12 من لائحة
الماذونين .
وكان
الثابت بالأوراق
ان الطاعن حاصل
علي الماجيستير من جامعة اتلانتا التابعة للولايات المتحدة الامريكية في الشريعة الاسلامية
في الدين الاسلامي بتاريخ 11/8/2016اي قبل فتح باب الترشح وقبل وفاة ماذونيها
السابق المرحوم ابراهيم صادق ابراهيم .
كما انه قد تقدم
باوراقه كاملة ومن ضمنها بطاقة الرقم القومي الصادرة بتاريخ 3/2013 وكانت ساية
حتي16/ 3 /2020 والثابت فيها انه مقيم الشوبك الشرقي ـ مركز
الصف ـ الجيزة التي قد طالعها
الموظف المختص باستلام اوراق المرشح وتم مراجعتها كاملة قبل مغادرته المكان .. مما قد يكون ان المتقدم لم يخطي في الاجراء
كما تنص المادة (4):
يكون المأذون من بين أهل الجهة المراد
التعيين فيها، ويعتبر من أهل الجهة من يقيم
بدائرة المأذونية لمدة سنة على الأقل سابقة على فتح باب تقديم طلبات التعيين.
وإذا لم يتقدم أحد للتعيين من أهل الجهة
تقبل طلبات التعيين من غير أهلها، ويفضل الأقرب جهة.
ولا يجوز قبول طلب تعيين مأذون جهة في
جهة مأذونية أخرى إلا بعد تقديم استقالته.
وحيث انه ثابت بالقرار
الصادر في المادة 130 لسنة 2018 ماذونية الشوبك الشرقي
انه المرشح رقم ( 3 ) عمر حسين عبدالباقي
ابوطالب ـ حاصل علي ليسانس اصول دين 2007 بتقدير جيد ـ السن 34 ـ من مواليد جهة الماذونية .وحاصل علي الماجيستير من
جامعة اتلانتا التابعة للولايات المتحدة الامريكية في الشريعة الاسلامية في الدين
الاسلامي بتاريخ 11/8/2016 وانه الاعلي مؤهلا
والاعلي درجة علمية ،
وحيث انه يصيب
الطاعن من جراء هذا الخطا اشد الاضرار التي اصابته بعدم التصديق علي قرار تعينه
بالماذونية والتصديق علي قرار تعيين
المطعون ضده التاسع / محمود محمود محمد احمد محمود سليمان .
ومن حيث إن
القرار المطعون فيه والحال كذلك يكون قائما على غير سند من الواقع والقانون لذا
يتوافر بذلك ركنا الجدية والاستعجال فى طلب وقف تنفيذه الذى يتعين الاستجابة إليه
حيث بتوافر ركني الجدية والاستعجال لوقف تنفيذ
القرار المطعون فيه والغائة:
ومن كل ما سبق يجب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه
، حيث ان قضاء المحكمة الادارية قد استقر علي انه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار
الاداري المطعون فيه ، طبقا لنص المادة المادة رقم (49) من قانون مجلس الدولة رقم
47/1972 توافر ركنين مجتمعين
اولاهما : ركن الجدية ،
بان يكون الطعن علي القرار قائما ، بحسب الظاهر من الاوراق ، علي اسباب جدية من
حيث الواقع والقانون يرجح معها الحكم بالغائه عند نظر الموضوع .
ثانيهما : ركن الاستعجال ، بان يترتب علي
تنفيذ القرار المطعون فيه ،او الاستمرار في تنفيذه ، نتائج عدم تداركها فيما لو
قضي بالغائة وحيث ان ركن الجدية متوفر حيث خلت قائمة المترشحين للماذونية من ثمة اشخاص اخري اعلي منه مؤهلا منافسين للمترشح وبذلك يتوافر
ركن الاستعجال وركن الجدية .
وقف التنفيذ - طبيعته - عدم إستلزام
إجراءات التحضير من قبل هيئة مفوضى الدولة . الأصل أنه لا يسوغ الحكم فى الدعوى
الإدارية إلا بعد أن تقوم الهيئة بتحضيرها و إبداء رأيها القانونى مسبباً فيها - يترتب على
الإخلال بهذا الإجراء الجوهرى بطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى - هذا الأصل لا
يصدق على طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى المطلوب إلغاؤه - إرجاء الفصل فى الطلب
لحين إكتمال تحضير الدعوى ينطوى على إغفال لطبيعته و إهدار لطابع الإستعجال الذى
يتسم به و يقوم عليه - أثر ذلك - الفصل فى طلب وقف التنفيذ لا يستلزم إجراءات
التحضير من قبل هيئة مفوضى الدولة .
( الطعنان رقما 1953 و
2016 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/2/16 )
الحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى هو حكم
مؤقت بطبيعته ينقضى وجوده القانونى و يزول كل أثر له إذا قضى برفض الدعوى موضوعاً
.
((الطعن رقم 0725 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 978 بتاريخ 23-04-1985))
سلطة المحكمة فى وقف تنفيذ القرارات
الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء و فرع منها - بسط رقابتها على مشروعية القرار
بالإضافة إلى بحث ركن الإستعجال بأن ترى المحكمة أن نتائج تنفيذ القرار فى حينه
يتعذر على الطاعن تداركها فيما لو بقى القرار لحين الحكم فى طلب الإلغاء - كلا
الركنين من الحدود القانونية التى تحد محكمة أول درجة و تخضع لرقابة المحكمة
الإدارية العليا .
((الطعن رقم 0133
لسنة 36 مكتب فنى 35 صفحة رقم 343 بتاريخ 30-11-1989))
السبب الخامس : اخلال
الحكم الطعين بحقوق الدفاع وذلك لعدم ايراده او رده او استجابته للطلبات الجوهرية
الجازمة المبداة من المستانف واطراحها دون سند من الواقع او القانون
لعله من الثابت من خلال دفاع المستأنف
الشفوية والمسطورة امام محكمة اول درجة حيث تمسك بعده طلبات جوهرية وجازمة لم ينفك
عنها حتي قفل باب المرافعة .
وهذه الطلبات هي :
التصريح لنا باستلام افادة من المجلس
الاعلي للجامعات لشهادة الماجستير برقم
202211106 بإسم/ عمر حسين عبد الباقي ابوطالب تبين معادلة الشهادة الحاصل
عليها بدرجة الماجستير في الدراسات الاسلامية من جامعة اتلانتا من عدمه وبيان تاريخ
المعادلة والتقييم لتلك الدرجات .
وهو الامر
الذي كان من اللازم قانونا وتحقيقا لدفاع
المستأنف ان تستجيب محكمة الحكم الطعين ((
محكمة اول درجة )) لهذا الطلب الجوهري الجازم .. الا انها لم تفعل الامر
الذي يوصم قضاءها بالأخلال بحقوق الدفاع الذي ينحدر به الي حد البطلان .
فمن
المستقر عليه بقضاء محكمة النقض :
كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدي محكمة
الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب
عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى ، يجب علي محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب
الحكم .. فإذا كان ذلك طلب جوهري قد يترتب عليه تغيير وجه الرأي ولم يتناوله الحكم
المطعون فيه وأغفل الرد عليه فإنه يكون عابه الإخلال وقصور في التسبيب .
( نقض 25/11/1980 طعن
رقم 956 لسنة 49 ق )
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم يعيبه
بالقصور الموجب لبطلانه .
( نقض مدني 21/1/1988
طعن 722 لسنة 57 ق )
فضلا عن أن الدفاع الجوهري الذي يتغير به
وجه الرأي يعيب الحكم بالقصور لإغفاله الرد عليه .
( نقض مدني 28/1/1988
طعن 1419 لسنة 52 ق )
إذا طرح الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنة
ولم يرد عليه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوبا
بالقصور في التسبيب .
( نقض مدني 12/12/1986
طعن 1469 لسنة 52 ق )
إغفال الحكم ذكر وجه دفاع أبداه الخصم
لا يترتب عليه بطلان الحكم وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة إلا إذا كان هذا
الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهي إليها الحكم بمعني أن المحكمة لو كانت
قد بحثته لجاز أن تتغير به هذه النتيجة إذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصورا في
أسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة 178
مرافعات .
( نقض جلسة 24/6/1975 ص
1265 )
الإيهام والغموض والنقص
في تسبيب الحكم يعيبه ويستوجب نقضه
( نقض 25/11/1980 طعن
رقم 956 لسنة 39 ق )
لما كان ذلك
وبتطبيق المفاهيم القانونية سالفة الذكر
علي واقعات وأوراق ومستندات النزاع الماثل يتضح وبجلاء أن الحكم الطعين قد طوقه
البطلان من كل صوب وحدب ولاسيما البطلان المترتب علي الإخلال الجسيم بحقوق الدفاع
الذي تجلي في أبهي صورة في الحكم الطعين وذلك علي النحو التالي :
ومن جماع ما تقدم
يتضح وبجلاء مدي ما شاب القضاء الطعين
من خطأ في تطبيق القانون وقصور مبطل في التسبيب وإخلال بحقوق الدفاع فضلا عن
الفساد في الاستدلال علي نحو يجعله في مجمله جديرا بالنقض والإلغاء ومن جملة ما
تقدم من اسباب اوجه سبق ايضاحها تفصيلا وتأصيلا في صحيفة الاستئناف الماثل .. مما
تراه عدالة المحكمة من اسباب افضل من الاسباب .. فان المستانف يطعن علي الحكم
الطعين المؤيد لاحكام معيبه ومخالفته
للقانون وقاصرا في تسبيبها وفاسدا في الاستدلال .
بناء
عليه
يلتمس المستانف من عداله المحكمه :
اولا : بقبول الاستئناف شكلا للتقرير به
في الميعاد .
ثانيا :
وفي الشق المستعجل : بالغاء الحكم المطعون فيه رقم 4083 و 4245لسنة 70 ق المحكمة الادارية لوزارة
العدل وملحقاتها ـ محل الطعن ـ والقضاء
مجددا بوقف تنفيذ ثم الغاء
القرار رقم ( 3926 لسنة 2022 المطعون فيه ) فيما تضمنه من التصديق علي قرار محكمة
الصف لشئون الاسرة التابعة لمحكمة جنوب الجيزة لابتدائية الصادر بجلسة 28/12/2021
بتعيين السيد / محمود محمد احمد محمود سليمان ماذونا لناحية الشوبك الشرقي ـ مركز
الصف ـ محافظة الجيزة وما يترتب عليه من اثار اخصها تعيين الطاعن / عمر حسين
عبدالباقي ابوطالب ماذونا لناحية الشوبك الشرقي ـ مركز الصف ـ الجيزة ، الصادر في
في المادة رقم (130) لسنة 2018 مأذونين جنوب الجيزة الابتدائية ، علي ان ينفذ
الحكم بمسوته دون حاجة الي اعلان مع الزام المدعي عليهم بصفتهم بالمصروفات ومقابل
اتعاب المحاماة .
ثالثا : وفي الموضوع : بالغاء الحكم المطعون فيه رقم 4083 و 4245لسنة 70 ق المحكمة الادارية لوزارة
العدل وملحقاتها ـ محل الطعن ـ والقضاء
مجددا بوقف تنفيذ ثم الغاء
القرار رقم ( 3926 لسنة 2022 المطعون فيه ) فيما تضمنه من التصديق علي قرار محكمة
الصف لشئون الاسرة التابعة لمحكمة جنوب الجيزة لابتدائية الصادر بجلسة 28/12/2021
بتعيين السيد / محمود محمد احمد محمود سليمان ماذونا لناحية الشوبك الشرقي ـ مركز
الصف ـ محافظة الجيزة وما يترتب عليه من اثار اخصها تعيين الطاعن / عمر حسين
عبدالباقي ابوطالب ماذونا لناحية الشوبك الشرقي ـ مركز الصف ـ الجيزة ، الصادر في
في المادة رقم (130) لسنة 2018 مأذونين جنوب الجيزة الابتدائية ، علي ان ينفذ
الحكم بمسوته دون حاجة الي اعلان مع الزام المدعي عليهم بصفتهم بالمصروفات ومقابل
اتعاب المحاماة .
وكيل المستانف
هاني عبدالرحمن
عبدالجليل
المحامي بالنقض
والادارية العليا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق