السيد
الأستاذ المستشار/ رئيس المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها .
تحية طيبة وبعد،،،
مقدمه
لسيادتكم السيدة ـ المرشح لناحية الماذونية رقم
( 1 ) لسنة 2011 ماذونية قسم اول دسوق ـ دسوق ـ كفر
الشيخ وتحمل بطاقة رقم قومي 2 والمقيمة الكشلة ـ فم الصعيدي ـ دسوق ـ
كفر الشيخ ومحلها المختار مكتب
الاستاذ/ هاني عبد الرحمن الخطيب ومعه الاساتذة /عبدالله محمد ، طارق ابوزيد ، محمود
حامد ، نادية علي ، رضا صلاح ، مروة مجدي ، احمد ايهاب ، منال فتحي
، فاطمة احمد المحامون بالجيزة .
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
1)
السيد
المستشار / وزير العدل ( بصفته ) .
2)
السيد
المستشار / مساعد وزير العدل لقطاع
المحاكم والمطالبات القضائية ( بصفته
) .
3)
السيد
المستشار / رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية ( بصفته ) .
4)
السيد
المستشار / رئيس محكمة دسوق لشئؤن الاسرة ( بصفته )
5)
السيدة
/ بردي .
الموضوع
الطعن
علي القرار الوزاري رقم ( 1819) لسنة 2025 الصادر بتاريخ 6/3/2025 قرر مساعد وزير العدل :
اولا : التصديق علي قرار محكمة دسوق لشئون الاسرة التابعة لمحكم كفر الشيخ
الابتدائية الصادر بجلسة 9/6/2024 بتعيين المرشحة / بردي رج الصعيدي ماذونا لناحية قسم اول دسوق ـ مركز دسوق ـ محافظة كفر
الشيخ .
ثانيا : علي السيد المستشار رئيس محكمة كفر الشيخ
الابتدائية اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القرار .
الوقائــــــــــــــــــــع
أعلنت
محكمة دسوق لشئون الأسرة عن فتح باب الترشح لمأذونية ناحية قسم اول دسوق التابعة
لمحكمة دسوق لشئون الاسرة – محكمة
كفر الشيخ الابتدائية ، وقد قيدت بالمادة (1) لسنة 2011
ماذونية قسم اول دسوق ـ محكمة دسوق لشئون الاسرة ، علي اثر خلو الماذونية وتقرر
فتح باب الترشيح لشغلها في الفترة من 1/2011
ولمده ثلاثة اشهر وقد تقدمت الطاعنة واخرين للترشيح فيها وتداولت بالجلسات .
وقد تساوي
في الدرجة العلمية ( الماجستير ) اربعة مرشحين وهم السادة :
1)
محم نوبي .
2)
بردي عيدي .
3)
ابراهي حمد .
4)
ولا طوان .
وتم
استبعاد باقي المرشحين وقررت المحكمة اجراء القرعة بين المرشحين الاربعة المتساوون
في الدرجة العلمية ( الماجستير ) وتبين للمحكمة عدم حضور السيدة / برديس فرج
عبدالرحمن فرج الصعيدي جلسة اجراء القرعة فقررت اجراء القرعة بين المرشحين الثلاثة
الحاضرين جلسة القرعة وتم اجراء القرعة بين كلا من السادة /
1) محمد وبي .
3) ابراهي حمد .
4) ولا طوان .
وباجراء
القرعة بينهم فاز بها السيد / ابراه حمد وبجلسة /
/ اصدرت محكمة دسوق لشئون الاسرة قرارها بتعيين / ابراهيم
محمد عبدالله محمد ماذونا شرعيا للناحية ،
ورفعت الاوراق لوزارة العدل للتصديق علي
قرارها ، واعدت وكيل ادارة المحاكم مذكرة ارتات في ختامها :
اولا :
عدم التصديق علي قرار محكمة دسوق لشئون الاسرة التابعة لمحكمة كفر الشيخ الابتدائية
الصادر بتعيين / ابراهيم محمد عبدالله
محمد ماذونا شرعيا للناحية سالفة الذكر .
ثانيا
: اعادة ملف المادة الي محكمة كفر الشيخ الابتدائية لعرضه علي محكمة الاسرة
المختصة لتكليف كل من المرشحين الاتي اسمائهم بتقديم صحيفة الحالة الجنائية حديثة
واجراء القرعة بينهم جميعا ، واصدار قرار بتعيين الفائز منهم ماذونا للناحية
المذكورة وهم :
1)
السيد
/ مح بي .
2)
السيدة
/ برد صعيدي .
3)
السيد
/ ابراه حمد .
4)
السيدة
/ ولا طوان .
وتم
اجراء القرعة بين المرشحين الاربعة المتساوون في الدرجة العلمية ( الماجستير )
وفازت بها السيدة / ولا طوان وبجلسة 31/12/2023 اصدرت محكمة دسوق
لشئون الاسرة قرارها بتعيين المرشحة الثامنة عشر / ولا يم عطوان
ماذونا لناحية قسم اول دسوق ـ مركز دسوق ـ محافظة كفر الشيخ .
ورفعت
الاوراق لوزارة العدل للتصديق علي قرارها ، وتم عدم التصديق علي القرار اعادة
اوراق المادة بمذكرة وزارة العدل لشئون
المحاكم المؤرخة 24/4/2024 والتي نصت علي :
اولا :
العدول عن مذكرتي الادارة المؤرختين 16/8/2022 و 10/1/2022 م .
ثانيا
: عدم التصديق علي قرار محكمة دسوق لشئون الاسرة والصادر بتاريخ 31/12/2023 بتعيين
المرشحة الثامنة عشر / ولاء الس وان ماذونا لناحية قسم اول دسوق ـ
مركز دسوق ـ محافظة كفر الشيخ .
ثالثا
: اعادة ملف المادة الي المحكمة المختصة لاصدار قرار جديد بتعيين المرشحة التاسعة
/ ب عيدي ماذونا للناحية المذكورة .
واسست
المذكرة الراي وطلبت من محكمة دسوق لشئون الاسرة ان السيدة / بر عيدي هي
الاعلي درجة علمية ( حاصلة علي درجة الدكتوراة في الفقة المقارن ) واستنادا الي نص
المادة 12 أ من لائحة الماذونين المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015
والمنشور بالجريدة الرسمية 10/6/2015
م
وبتاريخ
9/6/2024 اصدرت محكمة دسوق لشئون الاسرة قرارها في المادة رقم ( 1 ) لسنة 2011 ماذونية ناحية
قسم اول دسوق ـ مركز دسوق ـ محافظة كفر الشيخ
قررت المحكمة :
تعيين
المرشحة التاسعة / بر عيدي ـ ماذونا لقسم اول دسوق ـ مركز دسوق ـ محافظة كفر الشيخ ـ ـ وارسال
الاوراق للسيد المستشار / رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية ، لارسالها لوزارة
العدل للتفضل بالتصديق علي القرار من السيد معالي المستشار وزير العدل ، وليتفضل
سيادته بالنظر .
وبتاريخ
6/3/2025 صدر القرار الوزاري رقم 1819 لسنة 2025 ( المطعون فيه ) قرر مساعد وزير
العدل لقطاع المحاكم والمطالبات القضائية ( المطعون ضده الثاني ) :
اولا : التصديق علي قرار محكمة دسوق لشئون الاسرة
التابعة لمحكم كفر الشيخ الابتدائية الصادر بجلسة 9/6/2024 بتعيين المرشحة / برديس
فرج عبدالرحمن فرج الصعيدي ماذونا لناحية قسم اول دسوق ـ مركز دسوق ـ محافظة كفر
الشيخ .
ثانيا : علي السيد المستشار /رئيس محكمة كفر الشيخ
الابتدائية اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القرار .
وهو الامر الذي حدا بالطاعنة
-
بتاريخ 28/4/2025 تقدمت بالتظلم رقم 284 لسنة 2025 لمعالي المستشار / وزير العدل
ومساعد اول وزير العدل لادارة التظلمات بمقر الوزارة الكائن بالعاصمة الادارية
بمقر الوزارة ـ الدور السابع .
ولم ينتج اثر لدي الجهة
الادارية
فتقدم الطاعنة للجان التوفيق في بعض المنازعات ومقرها بمحكمة
استئناف طنطا بطلب التوفيق رقم 388 لسنة 2025 بتاريخ 19/6/2025أمام الدائرة رقم (
هيئات قضائية ) وتحدد لها جلسة 28/6/2025 وأوصت
اللجنة بهذه الجلسة برفض الطلب .
الا ان القرار الوزاري رقم 1819 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 6/3/2025 المطعون فيه.............. لم يلقي قبولا لدي الطاعنة
حيث ﺠﺎء معيبا بالعديد من العيوب الجوهرية ومنها مخالفة
القرار الطعين للمبادئ التي استقرت عليها المحكمة الادارية العليا حديثا وخروجه عن
ما استقرت عليه محكمتنا العليا ، ومخالفته لصحيح القانون والقرارات واللوائح ولخطئه في
تطبيق صحيح القانون وفي إسباغ الوصف القانوني الصحيح علىها والخطأ في
الإسناد ـ بطلان القرار للتناقض في اسبابه
فضلا عن مخالفته
الواضحة للثابت بالأوراق وانحرافه بها الي غير مرماها وقصوره المبطل في التسبيب
متعينا إلغائه مع ما يترتب ذلك من آثار. ومن ثم لا تجد الطاعنة مناصا سوي الطعن
عليه ازاء هذه العيوب التي تنال من القرار المطعون فيه امام المحكمة الادارية لوزارة
العدل وملحقاتها صاحبة الولاية والاختصاص مستندا في ذلك الي الاسباب الاتية :
اولا قبول الطعن شكلا .
حيث انه لما كانت تنص المادة رقم ( 24 ) من قانون مجلس
الدولة رقم ( 47 ) لسنة 1972 م (( ميعاد رفع الدعوي امام المحكمة فيما يتعلق
بطلبات الالغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الاداري المطعون فيه في الجريدة
الرسمية او في النشرات التي تصدرها المصالح العامة او اعلان صاحب الشان به وينقطع
سريان هذا الميعاد بالتظلم الي الهيئة الادارية ويجب عليه ان يبت في التظلم قبل
مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه ، فاذا صدر القرار بالرفض ، وجب ان يكون مسببا ،
ويعتبر مضي ستين يوما علي تقديم التظلم دون ان يجيب الوزير عنه بمثابة رفض ويكون
ميعاد رفع دعوي الطعن في القرار الخاص بالتظلم خلال ستين يوما من تاريخ الستون
يوما المذكورة ))
صدر القرار الوزاري المطعون فيه رقم 1819 لسنة 2025 من مساعد
وزير العدل لقطاع المحاكم والمطالبات القضائية بتاريخ 6/3/2025 وعليه فقد تقدم الطاعنة بالتظلم منه للمطعون ضدهم بالتظلم
رقم 284 لسنة 2025 بتاريخ 28/4/2025 لمعالي وزير العدل ومساعد اول وزير العدل
لادارة التظلمات بمقر الوزارة الكائن بالعاصمة الادارية بمقر الوزارة ـ الدور
السابع ولم يتم البت فيه .
مما حدي بها الي اللجوء الي لجان التوفيق في بعض
المنازعات ومقرها بمحكمة استئناف طنطا بطلب التوفيق رقم 388 لسنة 2025 بتاريخ 19/6/2025أمام
الدائرة رقم ( هيئات قضائية ) وتحدد لها
جلسة 28/6/2025 وأوصت اللجنة بهذه الجلسة برفض الطلب .وعلية يكون التقرير بهذا
الطعن في المواعيد المقررة قانونا حيث انه صدرالقرار بتاريخ 6/3/2025 ويكون الطعن
مقبولا شكلا.
ثانيا : مخالفة
القرار الطعين للمبادئ التي استقرت عليها المحكمة الادارية العليا حديثا وخروجه عن
ما استقرت عليه محكمتنا الادارية العليا ، ومخالفته لصحيح القانون
والقرارات واللوائح قبل تعديلها بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 ولخطئه في
تطبيق صحيح القانون وفي إسباغ الوصف القانوني الصحيح علىها والخطأ في
الإسناد ـ وبطلان القرار للتناقض في
اسبابه فضلا عن مخالفته الواضحة للثابت بالأوراق وانحرافه بها
الي غير مرماها وقصوره المبطل في التسبيب متعينا إلغائه مع ما يترتب علي ذلك من
آثار.
وحيث انه عن موضوع الدعوي : فانه يلزم بادئ ذي بدء
الوقوف علي نصوص لائحة الماذونين واجبة التطبيق علي النزاع المعروض في ضوء
التعديلات التي طرات عليها بقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 ، وبيان ما اذا
كانت نصوص هذه اللائحة قبل تعديلها بهذا القرار هي الواجبة التطبيق ، ام ان نصوصها
المعدلة بالرار المنوه عنه هي الواجبة التطبيق .
وحيث ان القاعدة المستقرة ان القانون بوجه عام يحكم
الوقائع والمراكز القانونية التي تقع تحت سلطانه ، اي في الفترة ما بين تاريخ
العمل به والغائه ، ويطبق القانون الجديد باثره المباشر علي الوقائع والمراكز التي
تقع او تتم بعد نفاذه ، ولا يطبق باثر الرجعي علي الوقائع او المراكز القانونية
التي وقعت او تمت قبل نفاذه الابنص صريح يقرر الاثر الرجعي فالقانون والقرار
الاداري ينفذان علي الوقائع التالية لهما ، وباعمال الاثر الفوري الصحيح ، ولا
ينفذان علي الوقائع والمراكز السابقة التي نشات في ظل احكام وقواعد اخري ، سواء
كانت مستندة الي قوانين او قرارات ، فلا يجوز اعمال الاثر الرجعي علي الوقائع
السابقة ، الا اذا نص صراحة في القانون علي ذلك ، وان قرار تعيين الماذون هو قرار
مركب يسبقه عدد من الاجراءات التي يتعين اتباعها قبا اصداره ، ومنها فتح باب
الترشيح ، والاعلان ، وفحص طلبات المرشحين ثم قرار محكمة الاسرة بتفضيل احد
المرشحين استنادا الي اي من المعايير التي حددها القانون ، ثم ياتي اخيرا قرار
وزير العدل بالتصديق علي تعيين الماذون ، ومن ثم فان المركز القانوني للمرشح يتحدد
يوم تقديمه للترشيح واستيفاء الشروط التي حددها القانون ، فهذا التاريخ هو الذي
يحدد القاعدة القانونية الواجبة التطبيق .
( يراجع في ذلك حكم المحكمة الادارية العليا ـ الدائرة
السادسة ـ في الطعن رقم 1651 لسنة 70ق جلسة 26/6/2024 )
ما
استقرت عليه احكام المحكمة الادارية العليا في احدث احكامها :وانتهت باحدث خمسة ( 5
) احكام لها والتي سوف نقدم صور ضؤئية
منها كاحكام المثل للاسترشاد بهم في جلسات
المرافعة والتي خلصت فيهم المحكمة
الادارية العليا الي انه :
وحيث
ان ماذونية ناحية برطس ـ مركز اوسيم ـ محافظة الجيزة خلت لوفاة ماذونها الشرعي
فتقرر فتح باب الترشيح لشغلها في الفترة من 1/3/2013 حتي 30/5/2013 وخلال هذه
الفترة تقدم لشغلها 24 مرشح وبجلسة 30/12/2013 قررت المحكمة الاسرة باوسيم تعيين
المرشح / ابراهيم ابراهيم عبدالرازق ماذونا شرعيا ، غير ان الوزارة رفضت التصديق
علي هذا القرار ، واعادت الاوراق الي محكمة الاسرة باوسيم ، لاتخاذ اجراءات فتح
باب الترشيح من جديد لشغل هذه الوظيفة ، وتم فتح باب الترشيح لشغلها خلال
الفترة من 1/6/2014 ولمدة ثلاثة اشهروذلك كله قبل صدور قرار وزير العدل رقم 4054
لسنة 2015 بتعديل بعض احكام لائحة الماذونين ، والذي عمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره في الوقائع المصرية الحاصل في 9/5/2015 اي بعد عام كامل من تاريخ فتح
باب الترشيح لشغل تلك الماذونية ، ومن ثم فان
الاحكام التي انتظمتها لائحة الماذونين قبل تعديلها بقرار وزير العدل رقم 4054
لسنة 2015 المشار اليه ، وهي وحدها واجبة التطبيق علي النزاع المعروض ، ولا وجه
البيته لاستدعاء اي حكم من احكام لائحة الماذونين بعد تعديلها بقرار وزير العدل
رقم 4054 لسنة 2015 ، اذ ان ذلك يمثل سريانا لاحكام هذا القرار باثر رجعي ، وهو
امر غير جائز قانونا
((حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم
81429 لسنة 69 ق ـ عليا ـ بجلسة 27/12/2023 ))
القانون
بوجه عام يحكم الوقائع والمراكز التي تقع تحت سلطانه ، اي في الفترة من تاريخ
العمل به والغائه ، ويطبق القانون الجديد باثره المباشر علي الوقائع والمراكز التي
تقع او تتم بعد نفاذه ، ولا يطبق باثر رجعي علي الوقائع او المراكز القانونية التي
وقعت او تمت قبل نفاذه ، الا بنص صريح ، ولما كان ذلك وكان الثابت ان ماذونية
..... خلت بوفاة ماذونها عام 2013 وبذات التاريخ تم الاعلان عن خلو الماذونية وفتح
باب الترشيح وتقدم الطاعنين واخرين باوراقهم ومن ثم فان احكام لائحة الماذونين قبل
تعديلها بقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 هي الواجبة التطبيق والحاكمة للنزاع
الماثل حتي وان صدر قرار تعيين الماذون بعد التعديل بالقرار المشار اليه وذلك لان
قرار تعيين الماذون هو قرار مركب يسبقه عدد من الاجراءات التي يتعين اتباعها قبل
صدوره ومنها فتح باب الترشيح والاعلان وفحص طلبات المرشحين ثم قرار محكمة الاسرة
بتفضيل احد المرشحين استنادا الي اي من المعايير التي حددها القانون ثم ياتي اخيرا
قرار تصديق وزير العدل علي تعيين الماذون ، ومن ثم فان المركز القانوني للمرشح يتحدد يوم تقديمه للترشيح واستيفاء الشروط التي
حددها القانون ، فهذا التاريخ هو الذي يحدد القاعدة القانونية الواجبة التطبيق علي
النزاع ، وبالتالي فانه علي محكمة الموضوع عند نظر نزاعات الماذونية ان تستعرض
نصوصها لائحة الماذونين المتصلة بموضوع النزاع ، في الاطار المرسوم لسريانها من
حيث الزمان ، اخذا في الاعتبار اذا ما كان الاعلان عن فتح باب الترشيح لشغل
الماذونية كان قبل تعديل لائحة الماذونية بموجب قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة
2015 ، او كان الاعلان عن فتح باب الترشيح
بعد التعديل ، وبتطبيق ذلك علي واقع المنازعة ولما كان الاعلان عن خلو الماذونية ناحية ...... وفتح باب الترشيح وتقدم المرشحين
لاوراقهم كل ذلك تم في عام 2013 قبل تعديل اللائحة بقرار وزير العدل رقم 4054
لسنة 2015 ومن ثم فان المفاضلة بين المرشحين
يتعين ان تتم وفق حكم المادة ( 12 ) من لائحة الماذونية قبل تعديلها بالقرار رقم
4054 لسنة 2015 علي اساس ان الواقعة محل النزاع والمراكز القانونية للمرشحين وقعت
تحت سلطانه ، اي في الفترة من تاريخ العمل علي ما سلف بيانه ، وبالتالي لا
يصلح الاستناد الي التعديل الوارد بقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015عند
المفاضلة بين المرشحين .
((الطعن رقم 87042 لسنة 68 ق ـ ع الدائرة
السادسة ( تعليم ـ موضوعي ـ بجلسة 24/1/2024 ))
((الطعن رقم 1348 لسنة 70 ق ـ عليا ـ بجلسة
3/7/2024 ـ الدائرة السادسة ـ تعليم ـ لوائح خاصة ـ موضوع ))
(( الطعن رقم 21503 لسنة 70 ق ـ عليا ـ بجلسة
4/9/2024 ـ الدائرة السادسة ـ موضوعي ))
((الطعن رقم 1857 لسنة 28 ق ـ س محكمة القضاء
الاداري ـ طعون استئنافية الغربية ـ بجلسة 25/5/2024 ))
(( الطعن رقم 100644 لسنة 69 ق ـ ع ـ الدائرة
السادسة جلسة22/5/2024 ))
((الطعن رقم
36988 لسنة 68ق ـ ع ـ الدائرة السادسة ـ جلسة25/10/2023 ))
((الطعن رقم 81429 لسنة 69 ق ـ ع ـ الدائرة
السادسة موضوع ـ جلسة 27/12/2023))
وبناء علي ما تقدم
ولما كان الثابت بالاوراق وبالرجوع الي اوراق المادة رقم
(1) لسنة 2011 ماذونية قسم اول دسوق ـ
محكمة دسوق ـ كفر الشيخ الابتدائية نجدها انه أعلنت
محكمة دسوق لشئون الأسرة عن فتح باب الترشح لمأذونية ناحية المذكورة موضوع الدعوي ،
وقد قيدت بالمادة (1) لسنة
2011 ماذونية قسم اول دسوق وتقرر فتح باب الترشيح لشغلها في الفترة من 1/2011 ولمده ثلاثة اشهر وقد تقدمت الطاعنة ومرشحين اخرين للترشيح فيها . ومن ثم فان احكام لائحة الماذونين قبل
تعديلها بقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 المشار اليه هي الواجبة التطبيق
والحاكمة للنزاع الماثل .
وحيث
ان قرار وزير العدل بلائحة الماذونين الصادر في 4 يناير سنة 1955 ، معدلا
بالقرارين رقمي 635 لسنة 1972 و 5416 لسنة 1983 ، وقبل تعديله بالقرار الوزاري رقم
4054 لسنة 2015 ان ينص في المادة (1) علي ان (( تختص دائرة الاحوال الشحصية
بالمحكمة الابتدائية بالنظر في المسائل الاتية :
1ـ...............................ب
ـ ........... ج ـ .............. د ـ تعيين الماذونين ونقلهم وقبول استقالتهم .
وفي
المادة (3 ) علي انه يشترط فيمن يعيين في وظيفة الماذون : أ ـ ........... ب ـ
.............. ج ـ ان يكون حائز لشهادة التخصص او شهادة العالمية او شهادة
الدراسة العالية من احدي كليات جامعة الازهر او اي شهادة من كلية جامعية اخري تدرس
فيها الشريعة الاسلامية كمادة اساسية ..........
وفي
المادة ( 3 / أ ) منه علي ان (( عند خلو الماذونية او انشاء ماذونية جديدة يعلن عن
فتح باب الترشيح فيها وذلك في اللوحة المعدة لنشر الاعلانات بالمحكمة الجزئية التي
تتبعها جهة الماذونية وعلي باب العمدة او الشيخ او المقر الاداري التي تقع بدائرة
الماذونية وذلك لمدة ثلاثة اشهر ولا يجوز قبول طلبات ترشيح جديدة بعد الميعاد
المذكور .
وفي
المادة (5) منه علي ان ( اذا لم يترشح من يكون حائزا لاحدي الشهادات المنصوص عليها
في المادة الثالثة جاز ترشيح غيره ممن يكون حائزا لشهادة الاهلية او الشهادة
الثانوية من الجامع الازهر او من احد معاهد التابعة له او لشهادة الثانوية العامة
او ما يعادلها او شهادة القسم الاول من مدرسة القضاء بشرط نجاح المرشح في الامتحان
المنصوص عليه في الفقرة الاولي من المادة التاسعة .
واذا
لم يرشح من يكون حائزا لاحدي الشهادات المقدمة جاز ترشيح غيره بشرط ان ينجح في
الامتحان المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة التاسعة .
وفي
المادة ( 7 ) علي ان ( علي من يرشح للماذونية ان يقدم للمحكمة الجزئية :
أ ـ شهادة الميلاد ام ما يقوم مقامها .
ب ـ الشهادة الدراسية المطلوبة .
ج ـ شهادة دالة علي جنسيته المصرية وحسن سيرته
موقعا عليها من اثنين من موظفي الحكومة الدائمين ممن لا يقل راتب كل منهم عن عشرين
جنية شهريا او العمدة او نائبه او اثنين من اعيان الجهة مصدقا عليها من المصلحة او
الجهة الادارية التابعين لها .
د ـ صحيفة السوابق .واذ مضي علي شهادة حسن السير
وصحيفة السوابق سنة ولم يصدر قرار اللجنة بالتعيين وجب تجديدهما .
ه ـ شهادة المعاملة باداء باداء الخدمة العسكرية
او بالاعفاء منها لمن تقل سنه عن ثلاثين سنة .
وتنص
المادة ( 12 ) منه علي ( بعد استيفاء جميع الاجراءاتتصدر الدائرة قرارا بتعيين من
تتوافر فيه الشروط من المرشحين ولا يكون قرارها نافذا الا بعد تصديق الوزير عليه .
وفي
حالة تعدد من تتوافر فيهم الشروط بفضل من يحمل مؤهلا اعلي ثم الحائز علي الدرجات
اكثر في الامتحان المنصوص عليه في المادة التاسعة ثم الحائز لدرجات اكثر في احكام الزواج
والطلاق وعند التساوي يقدم حنفي المذهب ثم يكون التفضيل بطريق القرعة .
ومن حيث ان مفاد ما تقدم
وفي
ضوء ما استقرت عليه قضاء المحكمة الادارية العليا استقرت بان (( التعيين
في الوظائف
العامة يدخل
في نطاق
إطلاقات الجهة
الإدارية والتى
تترخص فيه
بمقتضى سلطتها
التقديرية باعتباره
من الملائمات
التي تستقل
الجهة في
وزنها وتترخص
في تقديرها
حسبما تراه
متفتا والصالح
العام ومحقق
لما تتقاضا،
من كفالة
حسن سير
العمل في
المرفق العام
الذي تقوم
عليه وذلك
ما لم
يقيدها القانون
بنص خاص
أو ما
لم تقيد
نفسها بقواعد
تنظيمية معينة
بالا معقب
عليها من
القضاء الادارى
فى هذا
الشأن إلا
إذا خرجت
على أحكام
القانون أو في
أحوال إساءة
استعمال السلطة.
(( حكم
المحكمة الإدارية
العليا في
الطعن رقم
۹۲۲٤
لسنة ٥٤ ق
. ع بجلسة
(۲۰۰۹/۱۲/۲۷)
وقضت
بأن " من
أصول التفسير
أنه إذا
كانت عبارة
النص واضحة
الدلالة، فلا
يجوز تأويلها
بما يخرجها
عن معناها
المقصود منها، أو الانحراف
عنها بدعوى
تفسيرها، كما
أنها إذا جاءت
عامة فإنها تجري
على إطلاقها،
ما لم
يوجد ما
يخصص حكمها
، وحيث
إن نصوص
التشريعات المختلفة
تشكل في
النهاية منظومة
تشريعية تفرز
نسيجا قانونيا
واحدا تتكامل
نصوصه فيكمل
بعضها البعض،
ولا تتصادم
أو تتعارض،
بما مؤدي
إلى إنزال
القاعدة الأصولية
في التفسير
من أن
إعمال النص
خير من
إهماله.
وأن من أصول التفسير وجوب التوفيق بين النصوص القائمة لإزالة ما قد يبدو من تعارض بين الفاظها، وذلك بصرف كل نص إلى غايته التى رعى المشرع إلى تحقيقها، فيحمل النص العام على عمومه، ويستبعد من نطاقه ما خصه المشرع بحكم خاص.
وفي
مجال استخلاص
الدلالات من
النصوص التشريعية،
إذا ما
وجد أكثر
من وجه
لفهم النص،
أحدهما يجعل
النص مشوبا
بالتناقض ويبطل
حكمه، والآخر
يحمله على
الصحة ويؤدي
إلى إعماله
فإنه ينعين
الالتزام بالمعنى
الظاهر الذي
يحمل على
الصحة وإعمال
مقتضاه مادامت
عباراته تحتمل
هذا الفهم؛
ذلك أن
النصوص لا
تفهم معزولة
بعضها عن
بعض.
) حكم
المحكمة الإدارية
العليا -- الدائرة
السادسة - في
الطعن رقم
٦٢٩٣٢ لسنة
٦١ ق
جلسة 11/11/2015 )
وقضت
بأن " البيّن
من أحكام
المواد (3 ، ٥ ، ۹
، 12 ) من
لائحة المأذونين
آنفة البيان
أن المشرع
قد أفرد
تنظيمًا متكاملا
لتعيين المأذونين،
فصل فيه
الشروط اللازم
توافرها فيمن
يشغل هذه
الوظيفة، والإجراءات
الواجب اتباعها،
والسلطة المُختصة
قانونا بالتعيين،
وقواعد المُفاضلة
حال على
التزاحم على
شغل الوظيفة،
فاشترط فيمن بعين
في وظيفة
المأذون ان يكون مصريًا،
مسلمًا، متمتعا
بالأهلية المدنية
الكاملة، لا
تقل سنه
عن إحدى
وعشرين سنة
ميلادية، حسن
السمعة، لم
صدر بحقه
أحكام قضائية
أو تأديبية
ماسة بالشرف
أو النزاهة،
لائقا طبيا
للقيام بأعدء
وظيفته، حائزا
لشهادة الدراسة
الغليا أو
شهادة التخصص
أو شهادة
العالمية من
إحدى كليات
جامعة الأزهر،
أو أي
شهادة من
كلية جامعية
أخرى تدرس
فيها الشريعة
الإسلامية كمادة
أساسية، فإذا
لم يترشح
لشغل المأذونية
من يكون
حائزا لاحدى
هذه الشهادات،
جاز ترشيح
غيره ممن
يكون حائزًا
لشهادة الأهلية
أو الثانوية
العامة من
الجامع الأزهر
أو من
أعد المعاهد
التابعة له،
أو الشهادة
الثانوية العامة
أو ما
يُعادلها أو
شهادة القسم
الأول من
مدرسة القضاء،
بشرط نجاحه
في الفقه
ولائحة المأذونين،
فإذا لم
يُرشح من
يكون حائزا
لإحدى الشهادات
المتقدمة جاز
ترشيح غيره
بشرط نجاحه
في امتحان أحكام الزواج
والطلاق وما
يتعلق بها
وفي لائحة
المأذونين، والإملاء
والخط والحساب،
وإذا تعدد
من تتوافر
فيهم شروط
التعيين وجب
تفضيل من
يحمل مؤهلا أعلى، ثم
الحائز على
درجات أكثر
في الامتحان
المنصوص عليه
في المادة
التاسعة، ثم
الحائز لدرجات
أكثر في
أحكام الزواج
والطلاق، وعند التساوي يقدم حنفي المذهب، ثم يكون التفضيل بطريق القرعة
(حكم المحكمة
الإدارية العليا
- الدائرة السادسة
- في الطعن
رقم ٥٣٨٩٥ لسنة
٦٧ ق
عليا – جلسة 21/6/2023 )
وجري
قضاؤها علي
أن " رقابة
القضاء الإداري
لصحة الحالة
القانونية أو الواقعية
لتي تُكون
ركن السبب
في القرار
الإداري تجد
حدها الطبيعي
في التحقق
مما إذا
كانت النتيجة
التي انتهى
إليها القرار
مستخلصة استخلاصا
سائغا من
أصول ،موجودة، تنتجها
ماديا وقانونيا
وما إذا
كانت النتيجة
مستخلصة من
أصول غير
موجودة، أو
لا تنتجها،
أو كان
تكييف الوقائع
على فرض وجودها
ماديا لا
ينتج النتيجة
التي يتطلبها
القانون كان
الأرار فاقدا
لركن من
أركانه، وهو
ركن السبب،
ووقع مخالفا
للقانون، ولجهة
الإدارة تقدير
أهمية الحالة
والخطورة النجمة
عنها والتصرف
الذي تتخذه حيالها، وللقاضي الإداري
أن يراقب
صحة الوقائع
التي تكون
ركن السبب
وصحة تكييف
ها القانوني'
(
( حكم المحكمة
الإدارية العليا
في الطعن
۲۳۹۱
لسنة ٥٧ ق
جلسة 22/11/2010)
(حكمها في
الطعن رقم
٤٨٣٤ السنة
ده ق
جلسة 18/1/2017 )
و(حكمها في
الطعن رقم
٢١٢٤٩ لسنة
٦٤ ق
جلسة 10/1/202 )
وقضت
أيضاً بأن
" الحكم الصادر
بإلغاء القرار
قد يقتصر
على أثر
من آثار
القرار أو
جزء من،
مع بقاء
ما عدا ذلك سليما،
فيسمى الإلغاء
نسبيا أو
جزئيا، وقد
يكون الإلغاء
شاملا جميع
أجزائه بحيث
يتناول القرار
بكل آثاره،
وهو ما
يسمى بالإلغاء
المجرد أو
الكامل - مقتضى
الحكم الصادر
بإلغاء القرار
هو إعدام القرار
ومحو آثاره
من وقت
صدوره في
الخصوص وبالمدى
الذي حدده
الحكم، فإذا
قُضي بإلغاء
القرار إلغاء
مجردا ترتب
على ذلك
اعتباره كان
لم يصدر
، ويقتصر
أثر الإلغاء
المجرد على
إعادة الحال
على ما
كان عليه
قبل صدور
الحكم واستعادت
جهة الإدارة
سلطتها في
شغل الوظيفة
باتباع الإجراءات
المقررة قانونا.
) حكم
المحكمة الإدارية
العليا - الدائرة
السابعة - في
الطعن رقم
۳۷۸
لسنة ٥٣ ق ـ عليا
جلسة 21/12/2014 )
(حكم الدائرة
الثانية في
الطعن رقم
١٠٦٣٣ لسنة
٦٦ ق
ع جلسة26/3/2021)
ومن
حيث إنه
على هدى
ما تقدم
ولما كان
الثابت من
الأوراق أن
محكمة دسوق لشئون
الأسرة أعلنت
عن فتح
باب الترشيح
لشغل وظيفة
مأذون في
المادة رقم
( 1
) لسنة2011
بناحية
قسم اول دسوق ـ مركز
دسوق ـ بمحافظة
كفر الشيخ وذلك
بدءاً من1/2011
ولمدة ثلاثة
أشهر ، وتقدماكثر
من ثمانية عشر
مرشح بمصوغات التعيين لشغل
الوظيفة من
ضمنهم المدعية
، وبجلسة
31/12/2023 قررت المحكمة
تعيين المرشحة
الثامنة عشر/ ولاء السعيد ابراهيم عطوان
مأذوناً شرعياً
لتلك الناحية
لفوزها بالقرعة التي اجريت بين الاربعة المرشحين
المتساوين في الدرجة العلمية الاعلي وهي ( الماجستير ) من المتقدمين
لشغل الوظيفة
ورفعت الاوراق لوزارة العدل للتصديق علي قرارها ،
إلا
إنه في غضون عام 2024 قدمت
المرشحة/ التاسعة والمطعون ضدها الخامسة /
برديس فرج عبدالرحمن فرج الصعيدي انها حاصلة علي
درجة الدكتوراة في الفقة المقارن ، وبالعرض
علي السلطة
المختصة فقد
قررت عدم
التصديق علي قرار المحكمة سالف الذكر وإعادة الأوراق
الي المحكمة
، وحيث وردت بمذكرة وزارة العدل لشئون المحاكم المؤرخة 24/4/2024 والتي نصت علي :
اولا :
العدول عن مذكرتي الادارة المؤرختين 16/8/2022 و 10/1/2022 م .
ثانيا
: عدم التصديق علي قرار محكمة دسوق لشئون الاسرة والصادر بتاريخ 31/12/2023 بتعيين
المرشحة الثامنة عشر / ولاء السعيد ابراهيم عطوان ماذونا لناحية قسم اول دسوق ـ
مركز دسوق ـ محافظة كفر الشيخ .
ثالثا
: اعادة ملف المادة الي المحكمة المختصة لاصدار قرار جديد بتعيين المرشحة التاسعة
/ بردي عيدي ماذونا للناحية المذكورة .
واسست
المذكرة الراي علي ان محكمة دسوق لشئون الاسرة ان السيدة / بر عيدي هي
الاعلي درجة علمية ( حاصلة علي درجة الدكتوراة في الفقة المقارن ) واستنادا الي نص
المادة 12 أ من لائحة الماذونين المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015
والمنشورة بالجريدة الرسمية 10/6/2015 م
وبتاريخ
9/6/2024 اصدرت محكمة دسوق لشئون الاسرة
قرارها في المادة رقم ( 1 ) لسنة 2011 ماذونية ناحية قسم اول دسوق ـ مركز
دسوق ـ محافظة كفر الشيخ قررت المحكمة :
تعيين
المرشحة التاسعة / بر عيدي ـ ماذونا لقسم اول دسوق ـ مركز دسوق ـ محافظة كفر الشيخ ـ ـ وارسال
الاوراق للسيد المستشار / رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية ، لارسالها لوزارة العدل
للتفضل بالتصديق علي القرار من السيد معالي المستشار وزير العدل ، وليتفضل سيادته
بالنظر .
وبتاريخ
6/3/2025 صدر القرار الوزاري رقم 1819 لسنة 2025 ( المطعون فيه ) قرر مساعد وزير
العدل لقطاع المحاكم والمطالبات القضائية ( المطعون ضده الثاني ) :
اولا : التصديق علي قرار محكمة دسوق لشئون الاسرة
التابعة لمحكم كفر الشيخ الابتدائية الصادر بجلسة 9/6/2024 بتعيين المرشحة / برد عيدي ماذونا لناحية قسم اول دسوق ـ مركز دسوق ـ محافظة كفر
الشيخ .
ثانيا : علي السيد المستشار /رئيس محكمة كفر الشيخ
الابتدائية اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القرار .
وإذ أقامت المدعية
دعواها طعناً
علي القرار
رقم 1819
لسنة ٢٠٢5 المشار
اليه سابقا
وحيث
إن لأئحة
الماذونين - قبل
تعديلها بالقرار
الوزاري رقم
٤٠٥٤ لسنة
٢٠١٥ -- باعتبارها
واجبة التطبيق
على مادة
الماذونية موضوع
الدعوي - تضمنت
معايير المفاضلة
الواجب إعمالها
حال تعدد
من تتوافر
فيهم شروط
التعدين . ونصت
علي أنه
في حالة
التزاحم لشغل
تلك الوظيفة
بين المرشحين
الحاصلين على
الشهادات الجامعية
الوارد ذكرها
في المادة (1) من
اللائحة - " شهادة
التخصص أو
شهادة العالمية
أو شهادة
الدراسة العالية
من إحدى
كليات الجامع
الأزهر أو
أي شهادة
من كلية
جامعية أخرى
تدرس فيها
الشريعة الإسلامية
كمادة أساسية
" ، فإن
المفاضلة تجري
بينهم بتفضيل
الحاصل على
المؤهل الأعلي
، وعند
التساوي يقدم
حنفي المذهب
،ثم، يكون
التفضيل بطريق
القرعة.
وحيث
إنه وبالنسبة
لمعيار تفضيل
المرشح الحاصل
على مؤهل
أعلى ، ومدي
جواز الاعتداد
بما يقدمه
أحد المرشحين
من مصوغات تتعلق
بالحصول علي
درجة علمية
اعلي بعد
غلق باب
الترشح وقبل
صدور قرار
التعيين ، فمن
المقرر أن
النصوص القانونية
لا تُفهم
أو تفسر
معزولة بعضها
عن بعض
، وأن
المادة ( 3/أ ) من
اللائحة - قبل
تعديلها بالقرار
الوزاري رقم
٤٠٥٤ لسنة
٢٠١٥ وما
تضمنته من
تحديد فترة
زمنية ) ثلاثة
أشهر ( لتلقي
طلبات الترشح
لشغل وظيفة
ماذون ، والنص
علي عدم
جواز قبول
طلبات الترشح
بعدها ، وكذلك
ما تضمنته
المادة ( 7 ) بشان
مصوغات التعيين
التي يتعين
علي المرشح
تقديمها ومن
ضمنها الشهادة
الدراسية ، مفادهما
، وجوب الاعتداد
بما قدمه المرشح من
مصوغات خلال
الفترة الزمنية
المقررة لتلقي
طلبات الترشح
، والتي
يتعين فيها
تقديم كافة
المستندات المتطلبة
التعيين ، ليدخل
المرشحون المرحلة التالية
وهي مرحلة
المفاضلة بينهم
طبقا لهذه
المستندات ، دون
أن يكون
ثمة أثر
قانونيلما قد
يطرأ علي
مراكز المرشحين
بعد تلك
الفترة وخاصة
فيما يتعلق
بالمؤهل المطلوب
للتعيين ، وهو
ما يتوافق
مع المستقر
عليه قضاء
بأن الإعلان
عن شغل
الوظيفة يترتب
عليه تعلق
حق ذوي
الشأن بما
تضمنه، من
شروط شغلها
، فإذا
أعلنت الجهة
الإدارية عن
حاجتها لشغل
الوظيفة ، وفتحت
باب التقدم
لشغلها خلال
فترة زمنية
محددة ، فإن
حقوق المرشحين
تحددت يوم
تقدمهم للترشيح
للنظر في
مدي استيفائهم
الشروط المقررة
قانوناً ، طبقاً
للحالة القانونية
والواقعية التي
تكشف عنها
مصوغاتهم وقت
تقدمهم بطلب
التعيين ، وبالتالي
فإنه لا
يعتد سوي
بالدرجة العلمية
الحاصل عليها
المرشح ابان
الفترة المقررة
لتلقي طلبات
الترشح وتقديمه
المستندات الدالة
علي مؤهله
خلال تلك
الفترة ، والقول
بغير ذلك
يُعد إفراغاً
للنص من
مضمونه والخاص
بتحديد فترة
زمنية لتلقي
طلبات الترشيح
والمستندات اللازمة
للتعيين ، كما
من شأنه
إهدار مبدأ
تكافؤ الفرص
بين المرشحين
لعدم وجود
ضابط معين
، يتحدد
من خلاله
المركز القانوني لكل مرشح
خاصة إذا
استطالت فترة
فحص الملفات
، وهو
ما لم
ترنو إليه
اللائحة
ولما
كان ما
تقدم ، وكان
الثابت من
الأوراق أن
المعينة بالقرار
المطعون فيه
/ برديس فرج عبدالرحمن فرج الصعيدي
متساوية مع كلا من السادة :
1) محم نوبي .
3) ابراه حمد .
4) ول وان .
في الحاصل على
درجة العلمية ( الماجستير
) في فترة تقديم طلبات التعين في المدة المقررة قانونا وهي 3 شهور من تاريخ فتح
باب الترشيح 1/2011 ولمدة ثلاثة اشهر .
وحيث
ان المعينة بالقرار
المطعون فيه
/ بردي رج الصعيدي قامت بتقديم
شهادة الدكتوراة في الفقة المقارن في غضون عام 2024 والحاصلة عليها في غضون عام
2017 /2018 وقدمتها في مقر الوزارة بعد صدور قرار محكمة دسوق بتعيين المدعية /
ولاء السعيد ابراهيم عطوان الصادر بجلسة 31/12/2023 ، أي
بعد الفترة
الزمنية المقررة
لتلقي طلبات
الترشيح والتي
يتعين فيها
تقديم كافة
المستندات المتطلبة
للتعيين، وبالتالي
فلا يعتد
سوي بمؤهل
المرشحة المذكور
الحاصلة عليه
ابان الفترة
المقررة لتلقي
طلبات الترشح
( درجة الماجستير) والمتساوية مع المرشحين الثلاثة
الاخرين المذكور والمبينين سلف من ضمنهم المدعية ، ولا
تقبل منها
أية مستندات
أخري تتعلق
بالدرجة العلمية
الحاصل عليها
بعد هذه
الفترة ، وحيث
إن الجهة
الإدارية أصدرت
القرار المطعون
فيه بتعيينها مأذوناً
لكونها الأعلي مؤهلاً بين المرشحين لحصوله علي درجة الدكتوراة
والمقدمة منها بمقر الوزارة صدور قرار المدعية بالتعيين بالقرعة والصادر بجلسة 31/12/2023 ، فإنها بذلك تكون خالفت ضوابط المفاضلة التي يتعين إعمالها قانوناً للتعيين في وظيفة مأذون طبقاً لأحكام لائحة.
ويغدر
القرار المطعون فيه
رقم 1819 لسنة 2025 وذلك فيما تضمنه من التصديق علي قرار محكمة دسوق لشئون الاسرة
التابعة لمحكمة كفر الشيخ الابتدائية الصادر بجلسة 9/6/2024 بتعيين المرشحة
التاسعة / بردي ج الصعيديماذونا شرعيا لناحية قسم اول دسوق ـ
مركز دسوق ـ محافظة كفر الشيخ في المادة رقم ( 1 ) لسنة 2011 ماذونين كفر الشيخ
الابتدائية ـ غير متفق وصحيح حكم القانون ، متعيينا الغائه .
(
يراجع في ذلك حكم المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها في الطعن رقم 124 لسنة
72 ق والصادر بجلسة 28/5/2025 )
وحيث
إن باقي
المرشحين الاربعة
متساوون في
الدرجة العلمية
( درجة الماجستير ) ، وليس
ثمة أفضلية
لأحدهم على
الأخر في
المذهب الفقهي، مما لا
سبيل معه
إلى تفضيل
أحدهم إلا
عن طريق
القرعة ، وهو
الأمر الذي ـ
قامت به محكمة دسوق باجراء القرعة بين المرشحين الاربعة ( المبين اسمائهم سلفا )
والمساوون في الدرجة العلمية ( درجة الماجستير )
في حكمها الصادر بجلسة 31/12/2023 والتي تم اجراء القرعة وفقا للقانون
ولائحة الماذونين واسفرت اجراءات القرعة
بفوز المدعية عطوان .
وبناء علي ذلك
واذ ترتب علي ما تقدم سرده من مخالفات بقيام الجهة
الادارية باصدار قرارها المطعون فيه بالتصديق علي قرار تعيين المرشحة التاسعة / برديس
فرج عبدالرحمن فرج الصعيدي ماذون للناحية المذكورة علي الرغم من كونها متساوية مع المدعية في الدرجة العلمية ( درجة
الماجستير ، فبالتالي فان القرار المطعون
فيه قد صدر علي نحو غير صحيح قانونا ، ويكون متعيينا معه الحكم بالغائه ، مع ما
يترتب علي ذلك من اثار اخصها تعيين المدعية ماذونا لناحية قسم اول دسوق ـ مركز
دسوق ـ محافظة كفر الشيخ ، نظرا لانطباق شروط التعيين عليه وانتفاء
موانعه وصدور قرار من محكمة
دسوق بتعيينها ماذونا شرعية بناء علي القرعة التي تمت بين المرشحين الاربعة
المتساوين معها في درجة الماجستير والصادر بجلسة 31/12/2023 .
وبالتالي
فان هذا السبب يخضع لرقابة القضاء للتاكد من صحته من حيث مطابقته للواقع ومن حيث
مطابقته لنصوص القانون ، وحيث ان الثابت بان قرار تعيين الماذون هو قرار مركب
يسبقه عدد من الاجراءات التي يتعين اتباعها قبل اصداره ومنها فتح باب الترشيح
والاعلان وفحص طلبات الترشيح ثم قرار محكمة الاسرة بتفضيل احمد المرشيح استنادا
الي اي من المعايير التي حددها القانون ثم ياتي اخيرا قرار تصديق وزير العدل علي
تعيين الماذون ، ومن ثم فان المركز القانوني
للمرشح يتحدد يوم تقديمه للترشيح واستيفاء الشروط التي حددها القانون ، فهذا التاريخ
هو الذي يحدد القاعدة القانونية الواجبة التطبيق علي النزاع .
وبتطبيق
ذلك علي واقع المنازعة نجد ان فتح باب الترشيح والاعلان اعتبارا من 1/2011 ولمدة
ثلاثة شهور وقد تمت الاجراءات الفتح والاعلان عنها في ظل المادة رقم ( 12 ) من
لائحة الماذونين قبل تعديلها بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 وبالتالي تكون هي السارية والتي من بين ما
اشترطته من شروط ...... وفي حالة تعدد من تتوافر فيهم شروط التعيين يفضل من يحمل
مؤهلا أعلى ثم الحائز لدرجات أكثر في الامتحان المنصوص عليه في المادة التاسعة ثم
الحائز لدرجات أكثر في أحكام الزواج والطلاق وعند التساوى يقدم حنفي المذهب ثم
يكون التفضيل بطريق القرعة....، والقانون بوجه عام يحكم الوقائع والمراكز التي
تقع تحت سلطانه ، اي في الفترة من تاريخ العمل به والغائه ، ويطبق القانون الجديد
باثره المباشر علي الوقائع والمراكز التي تقع او تتم بعد نفاذه . ولا يطبق باثر
رجعي علي الوقائع او المراكز القانونية التي وقعت او تمت قبل نفاذه الا بنص صريح .
ولما
كان الاعلان عن خلو الماذونية المذكورة وفتح باب الترشيح وتقدم المرشحين لاوراقهم كل ذلك تم قبل تعديل اللائحة بقرار وزير العدل
رقم 4054 لسنة 2015 ومن ثم فان اسيفاء الشروط بين
المرشحين يتعين ان تتم وفق حكم المادة ( 12 ) من لائحة الماذونين قبل تعديلها
بالقرار رقم 4054 لسنة 2015 علي اساس ان الواقعة محل النزاع والمراكز القانونية
للمرشحين وقعت تحت سلطانه ،اي في الفترة من تاريخ العمل علي ما سلف بيانه ،
وبالتالي لا يصلح الاستناد اليه نص المادة( 12 / أ )من التعديل الوارد بقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة
2015 عند استيفاء الشروط بين المرشحين .
واذ
ذهب القرار المطعون فيه وسايرته فيه الجهة الادارية الي خلاف ما تقدم ، فانه
يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون ، ولما جري عليه قضاء المحكمة الادارية
العليا في هذا الشان ، وتنكب وجه الصواب ، ومن ثم فانه يغدو مستوجبا الالغاء ولذا
وجب الطعن عليه بالطعن الماثل .
انتفاء
ركن السبب في القرار المطعون فيه .
من المستقر عليه في قضاء المحكمة الادارية
العليا ان يكون القرار الاداري مسبب ومبني علي سبب صحيح بقوة القانون ويكون هذا
السبب خاضعا لرقابة القضاء لبيان مدي مطابقة هذا السبب للقانون من عدمه .
( المحكمة الادارية العليا طعن رقم 3463 لسنة 32
ق جلسة 7/8/1993 )
وبالرجوع الي اوراق الدعوي ومستنداتها نجد ان الجهة الادارية قد استندت في استبعادها للطاعنة
من الترشيح لوظيفةماذون لناحية المذكورة علي اساس ان المعينة بالقرار الطعين هي الاعلي
درجة علمية لحصولها علي درجة الدكتوراة غضون عام 2017/2018 والمقدم منها الشهادة
بذلك في مقر الوزارة بعد صدور قرار محكمة دسوق الصادر بجلسة 31/12/2023 بتعيين
المدعية بناء علي القرعة التي اجريت صحيحة بين المرشحين الاربعة المتساوون في
الدرجة العلمية ( درجة الماجستير ) والتي اسفرت عن فوز المدعية بالقرعة .
وتناست الجهة الادارية
وخالف ما هو ثابت
بالاوراق
الحكم الاول الصادر من المحكمة دسوق الصادر بتاريخ
13/12/2023 بتعيين المدعية
مذكرتي الادارة المؤرختين 16/8/2022 و
10/1/2022
ومن جملة ما تقدم جميعه
يتجلى ظاهرا مدي تهاتر القرار الطعين وانعدام
سنده الصحيح من الواقع والقانون بما يجعله مدفوع بالعديد من الدفوع الشكلية
والموضوعية التي تنال منه وبحق أن القرار الراهن أقيم بلا سند صحيح من الواقع أو
المستندات أو القانون علي نحو يجعله وبحق جدير بالالغاء وتعيين المدعية ماذونا شرعيا لناحية قسم اول
دسوق ـ مركز دسوق ـ محافظة كفر الشيخ .
وبالبناء علي ما سبق
يتجلى ظاهرا أن طلبات الطاعنة
قد واكبت صحيح الواقع وصريح القانون علي نحو مؤيد بالمستندات التي تشرف الطاعنة
بتقديمها بملف مادة الماذونية اثناء مدة فتح بب الترشيح غضون شهر يناير عام 2011
وكذلك التي سوف تتشرف الطاعنة بتقديمها أمام المحكمة والتي جاءت جنبا إلي جنب
لتؤكد أحقية الطاعنة في طلباتها بالتعيين
.وحيث ان القرار المطعون فيه عابه مخالفة المبادئ التي استقرت عليها المحكمة
الادارية العليا حديثا وخروجه عن ما استقرت عليه محكمتنا الادارية العليا ، ومخالفته لصحيح القانون والقرارات واللوائح قبل تعديها
بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/6/2015 ولخطئه
في تطبيق صحيح القانون وفي إسباغ الوصف القانوني الصحيح علىها والخطأ في
الإسناد ـ وبطلان القرار للتناقض في
اسبابه فضلا عن مخالفته
الواضحة للثابت بالأوراق وانحرافه بها الي غير مرماها وقصوره المبطل في التسبيب
متعينا إلغائه مع ما يترتب علي ذلك من آثار.، وقد شاب القرار مخالفته
مخالفة جسيمة من عده أوجه تشرفنا بإيضاحها تفصيلا وتأصيلا بما يجدر معه إلغائه
تصحيحا وتصويبا ونفاذا لصحيح القانون والقضاء للطاعنة / ولاء السعيد ابراهيم عطوان
بتعيينها ماذونا لناحية / قسم اول دسوق ـ مركز دسوق ـ محافظة كفر الشيخ بموجب
الحكم الصادر بجلسة 31/12/2023 من محكمة دسوق لشئون الاسرة وذلك لفوزها بالقرعة
التي تمت جميع اجرائتها صحيحة وموافقة لصحيح حكم القانون واللائحة قبل تعديلها
بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 والواقع .
وقد أكد القضاء الاداري على ذلك :
عيب الغاية أو انحراف السلطة أو إساءة استعمال
السلطة كما أطلقت عليه قوانين مجلس الدولة هو أن يمارس مصدر القرار السلطة التى
خولها له القانون لتحقيق أهداف غير تلك التى حددها له، وتزداد فرصة انحراف السلطة
أمام مصدر القرار في مجال السلطة التقديرية حيث يكون لرجل الإدارة أن يتدخل أو
يمتنع وأن يحدد نوع تدخله إذا هو قدر التدخل. فإذا كان القانون في هذا المجال يحدد
شروطاً معينة ويوجب على رجل الإدارة إصدار القرار عند توافرها ، فإن هذا الأخير
يستطيع مع ذلك أن يؤول عمدًا نص القانون فيصرفه عن المعنى الذى قصده المشرع. كما
يستطيع أن يدعى عدم توافر الشروط التى حددها القانون أو يسئ تكييفها".
(القضاء الإداري - الدكتور/ ماجد راغب الحلو -
الناشر/ منشأة معارف بالإسكندرية - طبعة عام 2000 - ص390 وما بعدها ، موسوعة
القضاء الإداري - الدكتور/ خميس السيد إسماعيل - الناشر دار محمود للنشر والتوزيع
- ص90).
" كان ينبغي على الجهة الإدارية أن تمارس
سلطتها التقديرية التي تتعلل بها في كافة الظروف والتي تريد أن تضفى بها لباس
المشروعية ، كان ينبغي عليها أن تمارس هذه السلطة التقديرية في نطاق قواعد
ومبادئ المشروعية سواء كانت متعلقة بالمشروعية الشكلية أو المشروعية الموضوعية
وهى تخضع في ذلك للرقابة التي يمارسها القضاء الإداري بطريقة محايدة ، فإذا تكشف
للمحكمة إساءة استعمال السلطة فيحق لها إلغاء القرار المطعون عليه وإفراغه من
قرينة الصحة المفترضة فى القرارات الإدارية"
(المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 1062
لسنة 11 ق، والطعن رقم 261 لسنة 12 ق) .
" أن قضاء الموضوع لم يحط بمضمون المستندات
ولم يفطن لدلالتها ولم يقسطها حقها في التمحيص والتحقيق حتى يتسني له الوقوف على
صحيح الواقع والقانون في شأنها وبذلك يكون الحكم الطعين قد أغفل مستندات مهمة
واستخلص غير ما تستشفه الأدلة وخالف الثابت من الأوراق فأضحي قاصرا في التسبيب
حريا الإلغاء من المحكمة العليا".
( د/ ابراهيم التغياوي – قانون المرافعات المدنية والتجارية – سنه 92 ص 821 )
(المستشار الدناصوري والأستاذ عكاز التعليق على
قانون المرافعات الجزء الأول سنة 94 ص 884)
" الأصل في استنباط القرائن أنها من
إطلاقات محكمة الموضوع .. إلا أنه يشترط أن يكون استنباطها سائغا وأن يكون استدلال
الحكم له سنده من الأوراق ومؤديا إلي النتيجة التي بني عليها قضاءه".
( نقض 23/2/1989 الطعون أرقام 1697 ، 723 ، 1760
، 1762 ، 1775 لسنة55 ق )
( نقض 17/1/1988 طعن رقم 919 لسنة 54 ق )
( نقض 20/1/1982 سنة 33 ص 142 )
( نقض 13/1/1982 سنة 33 ص 101 )
انتفاء ركن الشكل في القرار المطعون فيه .
من المعلوم ان توافر ركن الشكل الذي تطلبه
القانون في قرار ما شرط لصحة هذا القراربحيث اذا ما تخلف هذا الشكل عدا القرار
باطلا لكونه معيبا في شكل اصداره ، حيث يتمثل عيب الشكل في القرار الاداري في عدم
احترام جهة اصداره لما استوجبته القوانين او اللوائح او المبادي العامة للقانون من
قواعد اجرائية او شكلية سواء كانت تلك المخالفة كلية او جزئية وسواء وقعت تلك
المخالفة عن عمد او اهمال .
اولا : حيث قامت جهة الادارة بمخالفة نص لائحة
الماذونين قبل تعديلاها بالقرار الوزاري
رقم 4054 لسنة 2015 مخالفة صارخة وفجة حيث لم يتم التعيين علي اساس الائحة
الماذونين قبل تعديلاتها وانما تم التعيين طبقا لنصوص التي استند اليها المواد
ارقام ( 3 ، 3 مكرر ،
4 ، 12 /1، 13/1 ،15 ) من قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام
لائحة الماذونين
-
استقرت احكام النقض علي ان :
اذا كان الحكم قد بني علي واقعة ﻻ سند لها ﻓـــﻲ أوارق
الدعوي أو مسنده الي مصدر موجود لكنه
مناقض لها فانة يكون باطلا . من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مخالفة الثابت
بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات او
ابتناء الحكم علي فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوي من وقائع لم
تكن محل مفاضلة بين الخصوم .
( الطعن رقم 3171 لسنة
60 ق جلسة 22/1/1995ص 64 جزء
1 ص 219 )
وقد استقرت احكام المحكمة الادارية العليا علي :
وقضاء هذه المحكمة جري علي ان جهة الادارية تترخص في
التعيين في الوظائف العامة بسلطتها التقديرية بلامعقب عليها الا في احوال اساءة
استعمال ما لم يقيدها القانون بنص خاص ولم تقيد نفسها بقواعد تنظيميه معينة
فالتعيين متروك اصلا لتقدير الجهة الادارية باعتبارها القائمة علي حسن سير المرفق
العام وعلي هذا الاساس فان جهة الادارية وهي تمارس سلتطها في التعيين تمارس سلطة
تقديرية طالما ان عملية المفاضلة تهدف الي تحقيق صالح المرفق العام وطالما لم يقم
الدليل علي ان جهة الادارة في اجرائها هذه المفاضلة كانت مرفوعة بغير اعتبارات
الصالح العام.
( يراجع الطعن رقم 302
لسنة42 ق .ع الثانية ـ جلسة 16/1/1999م ـ مجموعة المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة
طبعة عام 2002 م . ـ ص 88)
علي انه (( ولئن كانت جهة الادارة غير ملزمة بتسبيب
قرارها الا انها اذا افصحت عن سبب قرارها او كان القانون يلزمها بتسبيبه فان ما
تبديه منه يكون خاضعا لرقابة القضاء الاداري وله في سبيل اعمال رقابته ان يمحصه
للتحقق من مدي مطابقته او عدم مطابقته للقانون واثر ذلك في النتيجة التي انتهي
اليها القرار، وهذه الرقابة القانونية لركن السبب تجد حدها الطبيعي في التاكد مما
اذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من اصول تنتجها ماديا وقانونا ، فاذا
كانت منتزعة من غير اصول موجودة او كانت مستخلصة من اصول لا تنتجها او كان تكييف
الوقائع علي فرض وجودها ماديا لا يثمر النتيجة التي يتطلبها القانون كان القرار
فاقدا لركن السبب ووقع مخالفا للقانون .
((
الطعن رقم 3949 لسنة 49 ق عليا ـ جلسة 25/3/2009 ـ الدائرة السادسة ))
(( الطعن رقم 12166 لسنة 51 ق عليا ـ جلسة
21/3/2013 ـ الدائرة الثانية ))
انتفاء ركن المحل
في القرار المطعون فيه وان الطاعنة متساوية في درجة علمية مع المعينة بالقرار
المطعون فيه :
حيث ان محل القرار رقم 1819 لسنة 2025 غير مشروع
لمخالفته نصوص مواد لائحة الماذونين قبل
تعديلها بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 حيث تطلبت ضرورة اعمال صحيح القانون
باختيار المرشح باجراء القرعة في حالة التساوي في الدرجة العلمية وهو ما لم يحدث
حيث واختارت المعينة لانها الاعلي درجة علمية حيث انه حاصل علي الدكتوراة عضون عام
2017/2018 وقدمتها بمقر الوزارة بعد صدور قرار تعيين المدعية الحاصل بجلسة
31/12/2023 لفوزها بالقرعة التي تمت جميع اجراءتها صحيحة وسليمة ةقانونية وموافقة
لصحيح حكم القانون )
( المحكمة الادارية العليا ـ طعن رقم 675 لسنة
28 ق جلسة 9/12/1984 )
(المحكمة الادارية
العليا ـ طعن رقم 3647 لسنة 29ق جلسة 21/11/1987 )
وحيث
تقدمت الطاعنة باوراق ترشحها في الميعاد القانوني
خلال فترة فتح باب الترشيح المحدد لها اعتبارا من 1/2011 ولمدة ثلاثة شهور طبقا
لما تقضي به المواد ارقام (3، 3أ ، 5 ، 9 ، 10 ، 12) من لائحة الماذونين قبل
تعديلها بقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 م .
وطبقا
للمادة ( 12 ) من ذات اللائحة قبل تعديلها بالرار
4054 لسنة2015 – بعد
استيفاء جميع الإجراءات تصدر الدائرة قرارا بتعيين من تتوافر فيه الشروط من
المرشحين ولا يكون قرارها نافذا إلا بعد تصديق الوزير عليه.
وفي
حالة تعدد من تتوافر فيهم شروط التعيين يفضل من يحمل مؤهلا أعلى ثم الحائز لدرجات
أكثر في الامتحان المنصوص عليه في المادة التاسعة ثم الحائز لدرجات أكثر في أحكام
الزواج والطلاق وعند التساوى يقدم حنفي المذهب ثم يكون التفضيل بطريق القرعة.
واعمالا للقاعدة الاصولية في
التفسير
من انه : لا اجتهاد عند صراحة النص ... وان
اعمال النص خير من اهماله
فانه
يتعين التقيد بصريح نصوص المواد ( 3 ، 3 أ، 5 ، 9 ، 10، 11 ، 12 ) من لائحة
الماذونين قبل تعديلها بقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 والالتزام بالفهم السليم لها والتطبيق الصحيح لحكمها وهي
الاحكام واجبة التطبيق في النزاع المعروض والتي نصت في افصاح جهير وصريح ولا يجوز تاويله علي محمل
اخر .
مخالفة
القرار المطعون فيه ركن الغاية :
الادارة قد انحرفت بالسلطة حين غلبت مصلحة خاصة
بالقرارالمطعون فيه رقم 1819 لسنة 2025 بتعيين / برديس فرج الصعيدي ـ علي المصلحة العامة وهي
احترام تطبيق القانون حيث اهملت واغفلت تطبيق المادة رقم 12 من لائحة الماذونين قبل
تعديها بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015م .
وكان الثابت بالأوراق
1)
ان المعينة بالقرار الطعين متساية في الدرجة العلمية ( الماجستير )مع الطاعنة .
2)
كما ان الطاعنة قد تقدمت باوراقها كاملة قبل غلق باب
الترشح وفي المواعيد القانونية .
ومن حيث إن القرار المطعون فيه والحال كذلك يكون قائما
على غير سند من الواقع والقانون لذا يتوافر بذلك ركنا الجدية والاستعجال فى طلب
وقف تنفيذه الذى يتعين الاستجابة إليه حيث بتوافر
ركني الجدية والاستعجال لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والغائة:
ومن كل ما سبق يجب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه
، حيث ان قضاء المحكمة الادارية قد استقر علي انه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار
الاداري المطعون فيه ، طبقا لنص المادة المادة رقم (49) من قانون مجلس الدولة رقم
47/1972 توافر ركنين مجتمعين ،
اولاهما : ركن الجدية ، بان يكون الطعن علي القرار قائما ، بحسب
الظاهر من الاوراق ، علي اسباب جدية من حيث الواقع والقانون يرجح معها الحكم
بالغائه عند نظر الموضوع .
ثانيهما :
ركن الاستعجال ، بان يترتب علي تنفيذ القرار المطعون فيه ،او الاستمرار في تنفيذه
، نتائج عدم تداركها فيما لو قضي بالغائة وحيث ان ركن الجدية متوفر حيث خلت قائمة
المترشحين للماذونية من ثمة اشخاص اخري اعلي منه مؤهلا منافسين للمترشح وبذلك يتوافر
ركن الاستعجال وركن الجدية .
وقف
التنفيذ - طبيعته - عدم إستلزام إجراءات التحضير من قبل هيئة مفوضى الدولة . الأصل
أنه لا يسوغ الحكم فى الدعوى الإدارية إلا بعد أن تقوم الهيئة بتحضيرها و
إبداء رأيها القانونى مسبباً فيها - يترتب
على الإخلال بهذا الإجراء الجوهرى بطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى - هذا الأصل لا
يصدق على طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى المطلوب إلغاؤه - إرجاء الفصل فى الطلب
لحين إكتمال تحضير الدعوى ينطوى على إغفال لطبيعته و إهدار لطابع الإستعجال الذى
يتسم به و يقوم عليه - أثر ذلك - الفصل فى طلب وقف التنفيذ لا يستلزم إجراءات التحضير
من قبل هيئة مفوضى الدولة .
( الطعنان رقما 1953 و 2016 لسنة 29 ق ، جلسة
1985/2/16 )
الحكم
بوقف تنفيذ القرار الإدارى هو حكم مؤقت بطبيعته ينقضى وجوده القانونى و يزول كل
أثر له إذا قضى برفض الدعوى موضوعاً .
((الطعن رقم
0725 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم
978 بتاريخ 23-04-1985))
سلطة
المحكمة فى وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء و فرع منها - بسط
رقابتها على مشروعية القرار بالإضافة إلى بحث ركن الإستعجال بأن ترى المحكمة أن
نتائج تنفيذ القرار فى حينه يتعذر على الطاعن تداركها فيما لو بقى القرار لحين
الحكم فى طلب الإلغاء - كلا الركنين من الحدود القانونية التى تحد محكمة أول درجة
و تخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا .
((الطعن رقم
0133 لسنة 36 مكتب فنى 35
صفحة رقم 343 بتاريخ 30-11-1989))
وهو ما
يحق معه للطاعنة إقامة هذه الدعوي لهذه الأسباب والاسباب الاخرى التى تراها عدالة
المحكمة الموقرة من اسباب افضل وتلك التي ستبدها
الطاعنة فى المذكرات الكتابية الختامية والمرافعات الشفاهيه .
بناء عليه
تلتمس الطاعنة تحديد اقرب جلسة ليسمع المعلن اليهم :
اولا : قبول الطعن شكلا .
ثانياً :وبصفة مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ قرارمساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات
القضائية رقم 1819لسنة 2025 ( المطعون فيه
) فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في التعيين بالتصديق علي قرار محكمة دسوق لشئون
الاسرة ـ مركز دسوق التابعة لمحكمة كفر الشيخ الابتدائية لابتدائية الصادر بجلسة 9/6/
2024 بتعيين المرشحة / بر ج الصعيدي ماذونا لناحية قسم اول دسوق ـ مركز دسوق ـ محافظة كفر الشيخ ، الصادر في
المادة رقم (1) لسنة 2011 مأذونين كفر الشيخ الابتدائية وما يترتب عليه من اثار اخصها
.........التصديق علي قرار محكمة دسوق لشئون الاسرة والصادر بجلسة 31/12/2023
بتعيين المرشحة الثامنة عشر / ولاء ( الطاعنة ) ماذونا شرعيا لناحية قسم اول دسوق ـ مركز دسوق ـ محافظة كفر الشيخ علي ان ينفذ الحكم بمسوته دون حاجة الي اعلان مع
الزام المدعي عليهم بصفتهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
ثالثا : وفي الموضوع : الغاء قرارمساعد وزير العدل لشئون
المحاكم والمطالبات القضائية رقم 1819لسنة 2025
( المطعون فيه ) فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في التعيين بالتصديق علي قرار
محكمة دسوق لشئون الاسرة ـ مركز دسوق التابعة لمحكمة كفر الشيخ الابتدائية
لابتدائية الصادر بجلسة 9/6/ 2024 بتعيين المرشحة التاسعة / بر حمن فرج الصعيدي ماذونا لناحية قسم اول دسوق ـ مركز دسوق ـ محافظة كفر الشيخ ، الصادر في
المادة رقم (1) لسنة 2011 مأذونين كفر الشيخ الابتدائية وما يترتب عليه من اثار
اخصها .........التصديق علي قرار محكمة دسوق لشئون الاسرة والصادر بجلسة
31/12/2023 بتعيين المرشحة الثامنة عشر / ول ابراهيم عطوان ( الطاعنة ) ماذونا شرعيا لناحية قسم اول دسوق ـ مركز دسوق ـ محافظة كفر الشيخ علي ان ينفذ الحكم بمسوته دون حاجة الي اعلان مع
الزام المدعي عليهم بصفتهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
وكيل الطاعن
هاني عبدالرحمن
عبدالجليل
المحامي بالنقض
والادارية العليا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق