مذكرة بدفاع
في الاشكال رقم 3556 لسنه 71ق
المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها
المحدد لنظرها جلسة 8/ 10 /2024
السيد : عزام أحمد محمود حسن . (مستشكل )
ضــــــــــــــــــــــــــــد
1)
وزير العدل
( بصفته ) .
2)
مساعد اول وزير العدل لشئون المحاكم ( بصفته
) .
3)
رئيس محكمة سوهاج الابتدائية ( بصفته ) .
4)
رئيس محكمة المنشأة لشئون الاسرة ( بصفته ) .
5) محمد السيد محمد
مصطفي .
(مستشكل ضدهم )
الوقـــــائع : حرصا
منا علي ثمين وقت المحكمة الموقرة نحيل بشأن الوقائع الي ما جاء بعريضة الاشكال وبالمذكرات
وكافة الحوافظ المقدمة منا او من الجهة الادارية امام هيئة المفوضين وكذلك ما حوته مادة الماذونية من
اوراق ومستندات المقدمة منا بالدعوي .
الدفــــــــــاع : في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه دفاعنا ودفوعنا السابق إبداؤها منا بالمذكرات المقدمة منا بكافة الجلسات السابقة و امام هيئة
المفوضين وامام الهيئة الموقرة وفي المادة محل الطعن وكافة المستندات المقدمة منا ونعتبرها
جميعاً جزء لا يتجزأ من دفاعنا الراهن ونضيف
إلى ما سبق الدفوع الآتية :
السبب الاول : قبول الاشكال قانونا
.
ان الاشكال الاول في التنفيذ ذي اثر موقف
للتنفيذ يستوفي في ذلك ان يكون قد رفع الي محكمة مختصة بنظره او الي محكمة غير
مختصة بنظره ويظل هذا الاثر باقيا ما بقيت صحيفته قائمة ولا يزول الا بصدور حكم
يترتب عليه زوال صحيفة الاشكال لبطلانها او بسقوط الخصومة او باعتبارها كان لم تكن
.
فقد نصت المادة (275 ) من قانون المرافعات
المدنية والتجارية تنص علي ان (( يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع
منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية ايا كانت قيمتها ، ويفصل قاضي التنفيذ في
منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للامور المستعجلة ))
كما نصت المادة 312 من ذات قانون علي ان ((
اذا عرض عند التفيذ اشكال وكان المطلوب فيه اجراء وقتيا فلمعاون التنفيذ ان يقف او
ان يمضي فيه عل سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالين الحضور امام قاضي
التنفيذ ..... وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يتم التنفيذ قبل ان يصدر القاضي حكمه .
وجب اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي في الاشكال اذا كان مرفوعا من غيره
سواء بابدائه امام معاون التنفيذ علي النحو المبين في الفقرة الاولي او بالاجراءات
المعتاده لرفع الدعوي فاذا لم يختصم في الاشكال وجب علي المحكمة ان تكلف المستشكل
باختصامه في ميعاد تحدده له ، فان لم ينفذ ما امرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول
الاشكال . ولا يترتب علي تقديم اي اشكال اخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي التنفيذ
بالوقف ، ولا يسري حكم الفقرة السابقة علي اول اشكال يقيمه الطرف الملتزم في السند
التنفيذي اذا لم يكن قد اختصم في الاشكال السابق ))
وتنص المادة ( 3 ) من القانون رقم ( 47 )
لسنة 1972 باصدار قانون مجلس الدولة علي ان (( تطبق الاجراءات المنصوص عليها في
هذا القانون ، وتطبق احكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص ، وذلك الي ان يصدر
قانون بالاجراءات القانونة الخاصة بالقسم القضائي ))
ومفاد ما تقدم ـ وعلي ما جري عليه مجلس
الدولة قضاءا وافتاءا : ان القاعدة في قبول الاشكال بطلب وقف التنفيذ الحكم
تخلص في ان يكون سببه قد جد بعد صدور الحكم ، فهو باعتباره منصبا علي اجراءات
التنفيذ يكون مبناه دائما وقائع لاحقه علي صدور الحكم وليست سابقة عليه ، والا كان
الاشكال طعنا في الحكم بغير الطريق القانوني ، اي ان المنازعة في تنفيذ الحكم ـ
سواء كانت وقتية او موضوعية ـ يتعين الا تؤسس علي امر من الامور السابقة علي صدور
الحكم بما يمس حجيته ، وعلي ذلك فانه اذا بني الاشكال علي اعتراض اجرائي او موضوعي
سابق علي صدور الحكم المستشكل فيه وجب علي قاضي التنفيذ الحكم برفض الاشكال حتي
ولو اتضح من ظاهر الاوراق صحة المطاعن التي ينسبها المستشكل لهذا الحكم ، وذلك
لانه متي جاز الحكم حجيته اضحي عنوانا للحقيقة ولا يجوز لقاضي التنفيذ ان يمس هذه
الحجية .
(( حكم المحكمة
الادارية العليا في الاشكال رقم 23023 لسنة62 ق ـ ع بجلسة 19/3/2016 ))
في هذا المعني
(( حكمها في
الاشكالين رقمي 41583 و 41601 لسنة 60 ق ـ ع بجلسة 9/8/2014 ))
وحكم محكمة القضاء الاداري في الاشكال رقم
30209 لسنة 62 ق بجلسة 5/4/2009 ، والاشكال رقم 7374 لسنة 70 ق بجلسة 22/3/2016
وفتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع رقم 915 بتاريخ 28/12/2014 بالملف
رقم 58/1/351 ))
ومن حيث ان قضاء المحكمة الادارية العليا
قد استقر علي انه يتعين لقبول الاشكال في التنفيذ ان ينشا سببه بعد صدور الحكم
المستشكل فيه ، اي ان ينصرف الي وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة
عليه ، والا اصبح الاشكال طعنا في الحكم بغير الطريق الذي رسمه المشرع ـ كما يتعين
كذلك لقبول الاشكال الا يكون الحكم المستشكل فيه قد تم تنفيذه بالفعل .
(( حكم دائرة توحيد
المبادئ في الطعن رقم 64557 لسنة 60 ق جلسة 3/6/2017 ))
وجري قضاؤها علي ان مناط قبول الاشكال في
التنفيذ ، ان يجد سببه بعد صدور الحكم ، فهو باعتباره منصبا علي اجراءات التنفيذ
فان مبناه يكون دائما وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره ، وليست سابقة عليه ،
والا اضحت حقيقة الاشكال طعنا في الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون ، كذلك فانه
لا يجوز البته ان يعاد من خلاله طرح ما سبق ان فصل فيه الحك المستشكل في تنفيذه
لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتاتي المساس بها علي اي وجه ، الا من خلال
طرق الطعن المقررة قانونا .
(( حكم المحكمة
الادارية العليا في الطعن رقم 15370 لسنة 62 ق جلسة 24/1/2018 ))
وكما جر يقضاء المحكمة الادارية العليا علي ان : ينبغي الا يؤسس
الاشكال علي تخطئة الحكم ، فلا يجوز ان يطلب المستشكل وقف تنفيذ الحكم بحجة ان
المحكمة فقد اخطات في تطبيق القانون او انها غير مختصة ، فمثل هذه الاشكالات لا
تقبل ، لان الاشكال ليس طريقا من طرق الطعن في الاحكام ، كما ان قاضي التنفيذ ليس
حجة جهة طعن ، وما يعتري الحكم من عيووب لا يكون امام ذي الشان حيالها الا ان يطعن
علي الحكم بطريق من طرق الطعن المختلفة .
(( يراجع في ذلك
حكم المحكمة الادارية العليا رقم 74236 لسنة 62 ق ـ ع بجلسة 16/1/2017 ))
كما قضت ايضا ، كما ان الطعن في الحكم المستشكل فيه امام محكمة القضاء
الاداري لا يترتب عليه وقف تنفيذ ما لم تقض المحكمة بهذا الوقف ، وهو ما خلت
الاوراق من اقامة الدليل عليه .
( يراجع في ذلك حكم محكمة القضاء الاداري في الاشكال رقم 30209 لسنة
62ق بجلسة 5/4/2009 والاشكال رقم 7374 لسنة 70 ق بجلسة 22/6/2016 ))
كما قضي المحكمة الادارية العليا - ما يدخل فى إختصاص الدائرة المنصوص عليها فى
المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة - المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة
رقم 47 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 136 لسنة 1984 - كما يجيز نص المادة 54
مكرراً للدائرة المنصوص عليها فيه أن تقتصر فى حكمها الذى تصدره بعد إتصالها
بالطعن على البت فى المسألة القانونية التى كانت محلاً لتناقض الأحكام أو إقرار
مبدأ قانونى على خلاف أحكام سابقة ثم تحيل الطعن بعد ذلك إلى دائرة المحكمة الإدارية
العليا المختصة لتفصل فى موضوعه وفقاً للمبدأ الذى أرسته بحكمها ، فإن هذا النص
أيضاً لا يحول دون هذه الهيئة و الفصل فى الطعن الذى إتصلت به بقرار الإحالة بحكم
منه للنزاع متى كان الطعن قد إستقامت عناصره و كان صالحاً للفصل فيه .
((الطعن رقم 3564
لسنة 32 مكتب فنى 35 صفحة رقم 5
بتاريخ 03-06-1990))
وبتطبيق
مواد القانون والمفاهيم القانونية المبينة بعالية
نجد ان الحكم المستشكل فيه لم يتم تنفيذه
ولم يشرع في تنفيذه بعد وان مناط الاشكال ان يكون مبناه وقائع جدت بعد صدور الحكم
لما في ذلك من مساس بحجيته لا يتاتي الا من خلال الطعن عليه قانونا .
وحيث صدر الحكم في الطعن رقم 7258 لسنة 68
ق المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية بجلسه 23/4/2022 والقاضي منطوقه (حكمت
المحكمة : بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون رقم 465 لسنة 2021 فيما تضمنة من
التصديق علي قرار محكمة المنشأة لشئون الاسرة الصادر بجلسة 9/10/2019 بتعيين
المرشح / عزام احمد محمود ماذونا شرعيا لناحية الحريزات الغربية ( قسم ثان ) مركز
المنشاة بمحافظة سوهاج ، مع ما يترتب علي
ذلك من اثار ـ علي النحو المبين بالاسباب ـ والزمت الجهة الادارية المصروفات )
والمؤيد استئنافيا في الطعون ارقام 13793
، 13721 ، 13608 لسنة 54 ق ـ س الصادر من محكمة القضاء الاداري الدائرة 12 ( طعون
استئنافية ) متعارض معه و لاحق للحكم المستشكل فيه .
وحيث صدر القرار الوزاري رقم 2377 لسنة
2024 بتاريخ 1/5/2024 بالغاء القرار رقم 465 لسنة 2021 الصادر بتاريخ
21/1/2021 بالتصديق علي قرار محكمة المنشاة لشئون الاسرة الصادر بتاريخ 9/10/2019
بتعيين المرشح الاول / عزام أحمد
محمود حسن ماذونا لناحية الحريزات الغربية ( قسم ثان ) مركز المنشاة ـ
محافظة سوهاج.
وتاسيسا علي ذلك
ونخلص من تقدم الي ان اثر الاشكال الاول في وقف التنفيذ يظل منتجا لاثاره ما بقيت
صحيفته منتجة ومستمرة الي ان تقضي فيه المحكمة المختصة وذلك دون انتظار صدور حكم
في هذا الاشكال وذلك بشرط ان يكون اشكالا وقتيا .
وفي حقيقة الامر ان
اثر الاشكال الاول يظل منتجا لاثره ما بقيت صحيفته قائمة ومستمرة في مفعولها
كصحيفة دعوي الي ان تزول من الوجود بالحكم فيها او بالرضاء بين الطرفين او اثبات
ترك الخصومة في الاشكال حيث ينتهي بذلك اثر الاشكال وتزول الخصومة بالنسبة للعقبة
التي كانت سببا في رفع الاشكال .
ويستوي في ذلك ان
يكون الحكم قد صدر برفض الاشكال او بعدم جواز نظره لسبق الفصل فيه او بعدم قبوله
او ببطلان صحيفة الدعوي او باعتبارها كان لم تكن اوبسقوط الخصومة فكا ذلك يترتب
عليه الاثر الواقف للتنفيذ المرتب عليرفع الاشكال اعمالا للمادة3012 و 314 من
قانون المرافعات .
ثانيا : اساءة استعمال السلطة والاضرار العمدي بالمستشكل :
وعلي الرغم من صدور حكمين قضائيين متناقضين ومتعارضين مع بعضها
البعض ضد المستشكل الا ان الجهمة الادارية
تصمم علي تنفيذ الحكم المستشكل فيه رغم نتاقضه مع الحكم الصادر في الطعن رقم 7258
لسنة 68 ق المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية بجلسه 23/4/2022 والقاضي منطوقه
(حكمت المحكمة : بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون رقم 465 لسنة 2021 فيما تضمنة من
التصديق علي قرار محكمة المنشأة لشئون الاسرة الصادر بجلسة 9/10/2019 بتعيين
المرشح / عزام احمد محمود ماذونا شرعيا لناحية الحريزات الغربية ( قسم ثان ) مركز
المنشاة بمحافظة سوهاج ، مع ما يترتب علي
ذلك من اثار ـ علي النحو المبين بالاسباب ـ والزمت الجهة الادارية المصروفات )
والمؤيد استئنافيا في الطعون ارقام 13793
، 13721 ، 13608 لسنة 54 ق ـ س الصادر من محكمة القضاء الاداري الدائرة 12 ( طعون
استئنافية ) علي ذات القرار رقم 465 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 21/1/2021 بالتصديق
علي قرار محكمة المنشاة لشئون الاسرة الصادر بتاريخ 9/10/2019 بتعيين المرشح الاول
/ عزام احمد محمود ( المستشكل ).
وان تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو اضرار
عمدي من الجهة الادارية القائمة بالتنفيذ بموجب القرار الوزاري رقم 2377 لسنة 2024
الصادر بتاريخ 1/5/2024 ضد المستشكل ويجعل
تلك الجهة اساءت استعمال السلطة وقد اصرت علي الاضرار العمدي وهو ما يؤكد من
الاشكال الماثل والذي اعطي للمستشكل الحق في مثل هذه الحالة في الاشكال الاول
الموقف للتنفيذ في الاحكام المنعدمة والمتناقضة والتي تنطوي علي عيب جسيم يجعلها
والعدم سواء والتبيان المستشكل لتلك العيوب القانونية ومخالفة تلك الاحكام لصحيح
القانون وتناقضها في قضائها لبعضها البعض .
الامر الذي حدا به
الي اقامة هذا الاشكال الماثل امام عدالتكم الموقرة لايقاف تنفيذ هذا الحكم
المستشكل فيه .
وقد الزم القانون الجهة الادارية في حالة
اقامة ورفع المستشكل الصادر ضده الحكم اشكال اول في التنفيذ للحكم الصادر ضده امام
القضاء ان توقف الجهة الادارية المنفذه فورا تنفيذ هذه الاحكام لحين الفصل النهائي
في هذا الاشكال .. وان استمرار الجهة الادارية في تنفيذ هذا الحكم ما هو الا تعنت
منها واساءة منها في تنفيذ قراراتها الباطلة ومخالفة تلك الجهة للدستور المصري
والقانون الذي يحكم العلاقة بين الجهة الادارية والافراد ويمنع الاعتداء من الجهة
الادارية علي الافراد .
نص قانون المرافعات في المواد من 311 إلى
315 على إشكالات تنفيذ الأحكام كإجراء وقتي ينظره قاضي التنفيذ إلا أن طبيعة
المنازعات التي ينظرها القضاء الإداري تختلف عن المنازعات التي تنظرها المحاكم
المدنية كما أن قاضي التنفيذ هو قاضي الأمور الوقتية في المنازعات المدنية المنوط
به نظر إشكالات التنفيذ لا وجود له في نظام القضاء الإداري ذلك أن طبيعة المنازعات
الإدارية لا تحتمل إشكالات وقف التنفيذ لأنها منازعات موجهة جميعها ضد الجهات
الإدارية سواء من عمالها أو من أفراد أضيروا بقراراتها ولذلك فقد استعاض نظام
القضاء الإداري بطلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية أو الأحكام المطعون فيها كبديل
عن إشكالات التنفيذ أياً كانت صورها، ويبين من التطور التشريعي لقانون مجلس الدولة
بعد إنشاء المحكمة الإدارية العليا أن القانون رقم 165 لسنة 1955 قد نص في المادة
15 منه عن كيفية الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة
القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية، وجاء في الفقرة قبل الأخيرة من هذه المادة
أنه لا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم ألا إذا أمرت المحكمة بذلك ثم صدر القانون
رقم 55 لسنة 1959 ناصاً في الفقرة الرابعة من المادة 15 منه على أنه لا يجوز تنفيذ
الحكم قبل انقضاء ميعاد الطعن فيه ويترتب على رفعه وقف تنفيذ الحكم وذلك فيما عدا
أحكام المحاكم التأديبية.. الخ... وأخيراً صدر القانون رقم 47 لسنة 1972 ناصا في
المادة 50 منه على أنه لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ
الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك. . . الخ
((محكمة القضاء الإداري
- الطعن رقم 271 لسنة 27 ق - بتاريخ 5 / 4 / 1973 - مكتب فني 27 - جزء 1 - صـ 205 ((
بناء عليه
يلتمس المستشكل من عداله المحكمه الحكم :
أولا : بقبول الاشكال شكلا .
ثانيا : وفى الموضوع بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه رقم
7341 لسنة 68 ق المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها والقرار الوزاري رقم
2377 لسنة 2024 الصادر من مساعد اول وزير العدل بتاريخ 1/5/2024 لحين الفصل فيه
بحكم نهائي بات مع الزام المستشكل ضدهم بالمصاريف واتعاب المحاماة .
وكيل المستشكل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق