الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الاثنين، 8 ديسمبر 2025

طلب التماس للطعن من هيئة المفوضين فيحكم الماذونية

 

السيد المستشار / رئيس هيئة مفوضي الدولة  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                            بـعـد الـتـحـيــة ،

مقدمه لسيادتكم / هاني عبد الرحمن الخطيب المحامي بصفتي وكيلاً عن السيد /  اد ويحمل بطاقة رقم قومي المقيم منشاة الجمال ـ مركز طامية  ـ محافظة الفيوم المطعون ضده والمنضم للجهة الادارية في الحكم الاستئنافي رقم 2771 لسنة 56 ق ـ س احكام جلسة 26/5/2025 استئنافا للحكم رقم 6984 لسنة 70ق محكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها بموجب توكيل رسمي عام في القضايا رقم  3007 حرف ( ع )  لسنة 2024  توثيق  طاميا       .

أعرض الآتي

الملتمس تم تعيينه ماذونا شرعيا بموجب القرار الوزاري رقم 3944 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 8/6/2022  بالتصديق علي قرار محكمة علي قرار محكمة الفيوم الكلية لشئون الاسرة التابعة لمحكمة الفيوم الابتدائية الصادر بجلسة 30/3/2022 بتعيين المرشح / احمد عبدالتواب محمد محمد مراد ماذونا شرعيا لناحية منشاة الجمال ـ مركز طاميا ـ محافظة الفيوم ، 

فلم يرتضيه المطعون ضده الخامس / هاني مفرح حسين قرني فقام بالطعن علي قرار تعين الملتمس بالدعوي رقم 4860 لسنة 7 ق   المحكمة الادارية لمحافظة الفيوم بتاريخ 4/9/2022  

وكذلك

المطعون ضده السادس / ر  علي بالطعن علي قرار تعين الطاعن بالدعوي رقم 4996 لسنه 7 ق المحكمة الادارية لمحافظة الفيوم بتاريخ 19/9/2022  وبالدعوي رقم 168 لسنة 8 ق المحكمة الادارية لمحافظة الفيوم بتاريخ 24/10/2022 

وكذا

المطعون ضده السابع / عبد سنين بالطعن علي قرار تعين الطاعن بالدعوي رقم 5055 لسنه 7 ق المحكمة الادارية لمحافظة الفيوم بتاريخ 28/9/2022  

وتداولت الدعاوي الاربعة بالجلسات امام المحكمة الادارية لمحافظة الفيوم علي النحو الثابت بمحاضرهم وبجلسة 5/2/2023 قررت المحكمة التاجيل لجلسة 26/2/2023 لضم الدعاوي الاربعة سالفة الذكر وبجلسة 26/3/2023 اصدرت المحكمة الادارية لحافظة الفيوم حكمها في الدعاوي الاربع المشار اليها بعالية بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعاوي وامرت باحالتها بحالتها الي المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها بالقاهرة للاختصاص .

ونفاذا لذلك وردت الدعاوي الي المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها وقيدت جميعها بجدولها العام بالرقم 6984 لسنة 70ق المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها وبجلسة 28/11/2023 اصدرت المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها حكمت المحكمة :

اولا : بقبول تدخل / احمد ع  مراد خصمنا منضما للجهة الادارية في الدعوتين المقامين من المدعي الاول والثالث . ثانيا : بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بالغاء قرار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية رقم 3944 لسنة 2022 الغاءا مجردا ، مع ما يترتب علي ذلك من اثار ، علي النحو المبين بالاسباب ، والزمت جهة الادارة المصروفات .

فطعن الملتمس علي الحكم سالف الذكر بالاستئناف رقم 2190 لسنة 56 ق ـ س محكمة القضاء الاداري ( الدائرة 12 طعون استئنافية وصدر فيه الحكم بجلسة 24/6/2024 والقاضي منطوقه حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا ، والزمت الطاعن المصروفات

فطعن الملتمس

علي ذات الحكم الاستئنافي رقم 2190 لسنة 56 ق ـ س محكمة القضاء الاداري ( الدائرة 12 طعون استئنافية وصدر فيه الحكم بجلسة 24/6/2024 بالاشكال رقم 734 لسنة 72 ق  المحكمة الادارية بوزارة العدل لوقف تنفيذ هذا الحكم الذي اضر بالطالب ابلغ واشد الاضرار ولكن للاسف الشديد صدر فيه حكم بجلسة 25/6/2025  والقاضي منطوقه حكمت المحكمة : 

بعدم جواز نظر الاشكال لسابقة الفصل فيه  والزمت المستشكل المصروفات                                                                                                                       

وطعن المطعون ضده السابع / عبد ين

علي ذات الحكم رقم 6984 لسنة 70ق

بالاستئناف رقم 2771 لسنة 56 ق ـ س محكمة القضاء الاداري ( الدائرة 13 طعون استئنافية وصدر فيه الحكم بجلسة 26/5/2025 والقاضي منطوقه : حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا ، والزمت الطاعن المصروفات  . فطعن المطعون ضده السابع / عبدالله ربيع شحات حسنين علي ذات الحكم رقم 6984 لسنة 70ق بالاشكال رقم 510 لسنة 72 ق وصدر فيه حكم بجلسة 23/4/2025 بعدم قبول الاشكال والطلب المقدم من الخصم المتدخل هجومي والزمت كل من المستشكل والخصم المتدخل هجوميا مصروفات الاشكال والطلب العارض وبتغريم كل منهما مبلغ اربعمائة جنية  .

وحيث جاءت الاحكام سالفة الذكر مخالفة للمبادئ التي استقرت عليها المحكمة الادارية العليا وعلي غير سند صحيح من الواقع او القانون ولبطلانها ومعيبة بمخالفة تطبيق صحيح القانون والقصور المبطل في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في الاستدلال والاسناد والاخلال بحق الدفاع و بعدم اثبات ما قرره الخصوم بمحاضر الجلسات من طلبات وبعدم مطابقة ما تم اثباته من طلبات علي رول القاضي ، ولاغفال المحكمة الرد علي طلبات التدخل الانضمامي للجهة الادارية في اسبابها او في منطوق الحكم وما قدمه من مستندات  .

1)   حيث طلب قبول تدخل الطاعن /  احمد عبدالتواب محمد محمد مراد خصما منضماً الى الجهه الاداريه في الاستئناف رقم   2771 لسنة 56 ق المقام من  المطعون ضده  السابع وقدم مذكرة بالدفاع واعلان بالتدخل الانضمامي الي الجهة الادارية والتي اغفلت المحكمة الرد علي طلبات التدخل سواء في اسبابها او في منطوق الحكم .

2)      وحيث قدم  من مستندات الهامة المتمثلة في :

·     حافظة المستندات رقم ( 1 ) بجلسة 20/1/2025 وتحتوي علي اصل افادة مؤرخة 14/12/2023 صادرة من الوحدة المحلية منشاة الجمال تفيد انه تم الاعلان عن فتح باب الترشيح لماذونية منشاة الجمال التابعة لمحكمة طامية وذلك اعتبارا من تاريخ 25/7/2020 وحتي 22/9/2020 وتم توزيع الاعلان علي جميع عزب منشاة الجمال وتم لصق هذا الاعلان علي الاعمدة والمساجد وذلك بناء علي خطاب مركز شرطة طامية الموجة الي عمدية منشاة الجمال والتي اغفلت المحكمة الرد عليها سواء في اسبابها او في منطوق الحكم.

·     حافظة رقم ( 2 ) المقدمة بجلسة 20/1/2025 وتحتوي علي صور هذه التقارير الجنائية عن كل مرشح ومودع اصلها ملف الماذونية والواردة تفصيلا بمذكرات الوزارة  )والتي اغفلت المحكمة الرد عليها سواء في اسبابها او في منطوق الحكم.

وبالاطلاع علي الاحكام الاستئنافية ارقام 2190 لسنة 56 ق ـ س احكام جلسة 24/6/2024 والحكم رقم 2771 لسنة 56 ق ـ س احكام جلسة 26/5/2025 استئنافا للحكم رقم 6984 لسنة 70ق محكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها احكام جلسة 28/11/2023 موضوع الطلب الماثل يتضح لمعاليكم مخالفتهما للمبادئ التي استقرت عليها احكام المحكمة الادارية العليا ومواد قانون المرافعات :

وحيث استقرت احكام المحكمة الادارية العليا :

الطعن فى الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا خلال الميعاد يحرك بالضرورة الطعن فى أى حكم مرتبط به إرتباطا و ثيقاً و لو لم يطعن فيه خلال هذا الميعاد حتى تسلط المحكمة رقابتها على الحكمين معا لبيان وجه الحق فيهما و توحيد كلمة القانون بينهما و وضعاً للأمور فى نصابها و تحقيقا للعدالة و نزولاً على سيادة القانون العام - لا وجه للتحدى أمام المحكمة بحجية الحكم النهائى الذى لم يطعن فيه خلال الميعاد القانونى حتى لا تظل يدها عن إعمال ولايتها فى التعقيب بحرية على الحكم المطعون فيه أمامها و حتى لا يعلو الحكم الذى لم يطعن فيه و هو صادر من محكمة أدنى على حكم المحكمة الادارية العليا و هى خاتمة المطاف فى نظام التدرج القضائى بمجلس الدولة لمجرد أن الحكم الأول لم يطعن فيه إذ لا يتصور إختلاف الحكم القانونى فى سألة قانونية واحدة بحكمين قضائيين طعن فى أحدهما و لم يطعن فى الأخر خلال الميعاد القانونى .

((  الطعن رقم  0397     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 778  ـ بتاريخ 25-03-1989))

وحيث ان دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الادارية العليا قد اعتمدت معيار وظيفة الحكم القضائي بوصفه معيارا مرنا لتحديد حالات بطلان الحكم من أعلي قمة في محاكم مجلس الدولة ، ووفقا للمستقر عليه قضائيا ، فان الحكم القضائي يحقق وظيفة تتمثل في تطبيق صحيح القانون علي حالة معينة علي نحو يحسم به النزاع وتستقر الحقوق والمراكز القانونية استقرارا يحترمه الناس ، كما يحترمون القانون ، فاذا جاء الحكم مخالفا للاصول العامة لاقامة العدل لاصابته بعيب اجرائي او موضوعي جسيم ، ترتب عليه عدم تمكن الحكم من تحقيق وظيفته ، لهذا يجب ألا يعترف له باية حجية ، لان اعطاء الحجية في هذه الحالة يؤدئ الي نتيجة لم يقصدها النظام القانوني للتقاضي الذي اوجب احترام الحكم القضائي الصحيح ، وبدق الامر اذا ما تعلق العيب الجسيم بحكم صادر بالالغاء ، بالنظر الي ان هذا الحكم حجة علي الكافة ، فان فقد الحكم وظيفته في اقرار المشروعية ، ولم يحسم الجدل الذي ثار حول مدي التزام القرار المطعون فية بالمشروعية الحاكمة لتصرفات الادارة ولم يقم الحكم بوزن القرار بميزان القانون ومقتضي الشرعية التي تتمثل فيها المصلحة العامة ، ويتحقق بها استقرار النظام العام ، فان الحكم يفقد وظيفته ، ولا يجوز ان تطوله الحجية التي يتعين ان يخضع لها الناس كافة .

وقد تواتر قضاء هذه المحكمة علي ان العيوب الجسيمة التي يفقد معها الحكم وظيفته وتؤدئ الي اهداره للعدالة تنقسم الي طائفتين :

  • الاول : عيوب اجرائية : وتتعلق بالاصول العام للتقاضي التي استقر عليها النظام العام الاجرائي امام جميع المحاكم .مثل قواعد العلانية ، وحضور الخصوم ، وتشكيل المحاكم ، مبدأ حياد القاضي ، والتوقيع علي مسودة الحكم واصله ، واتباع الدورة الاجرائية لنظر الطعون امام المحكمة الادارية العليا ، واحترام مبدأ التقاضي علي درجتين ، واحترام المحكمة للقواعد المنظمة للولاية القضائية ، فلا تقضي المحكمة في غير الدعوي ، او تهمل اهمالا جسيما في تحقيق الدعوي تسلبا من وظيفتها ، او الخروج الجسيم علي المبادئ القضائية التي استقر عليها قضاء المحكمة الادارية العليا ، والتي تعتبر اصولا عامة تلتزمها المحكمة لتحديد نطاق حجية الحكم الصادر بالالغاء .وتحقيق الدفع بعدم سماع دعوي الالغاء ، لسابقة الحكم فيها بحكم حاز قوة الامر المقضي ،
  • اما الطائفة الثانية : عيوب موضوعية ومنها :
  • الاخلال الجسيم في فهم وقائع النزاع ، واسباغ الوصف القانوني السليم عليها بعد استدعاء النظام القانوني الحاكم ، وقد يكون هذا الاخلال بسبب ارتكاب الخصوم غشا افسد عقيدة المحكمة او لاي سبب اخر .
  • الخطا الصارخ في اعمال المبادئ الاساسية التي صارت من المسلمات في النظام القانوني مثل قاعدة( الغش يبطل التصرفات ) او اعمال المبادئ التي لها قيمة دستورية مثل الحق في المحاكمة المنصفة ، باعتباره يمثل حقا ثابتا في كل الدعاوي حتي الدعاوي المدنية .
  • الاخلال الجسيم في الاحاطة بالوقائع القانونية الثابتة يقينيا في الاوراق .كما لو اثبت الحكم واقعا كاذبا ومخالفا بالمخالفة للادلة المطروحة في الدعوي ، او تجاهل الحكم ـ بلا مبرر مقبول ـ الثابت بهذه الادلة .
  • الاخلال الجسيم بحق الدفاع ، والذي اقره الدستور باعتباره احد الاركان الجوهرية لسيادة القانون والذي يكفل للخصومة القضائية عدالتها ويصون قيمتها .
  • ان يقضي الحكم بما يستحيل علي الخصوم تنفيذه .
  • الاخلال الجسيم بالمراكز القانونية علي نحو يهدر مبداء المساواة والعدالة بين المواطنين او بين المتقاضين ان يخل بالحقوق المكتسبة .

(( حكم دائرة توحيد المبادئ في دعاوي البطلان ارقام 3564 لسنة32 ق ـ ع بجلسة 3/6/1990 او 14613 لسنة 50 ق ـ ع بجلسة 2/7/2006 و 10616 لسنة 52 ق ـ ع بجلسة 13/6/2001 وكذلك احكام الادارية العليا في دعاوي البطلان والطعون ارقام 8194 لسنة 56 ق ـ ع بجلسة 26/2/2013 و 32338 لسنة 58 ق ـ ع بجلسة 11/5/2013 و 12886 لسنة 63 ق ـ ع بجلسة 19/5/2018 و 3393 لسنة 54 ق ـ ع بجلسة 23/3/2019 ))

 

ومن حيث إن قضاء المحكمة الادارية العليا قد استقرت :

بان ( المشرع حينما يستلزم القيام باجراء معين ، فان هذا الاجراء لا يكون مقصودا لذاته وانما لتحقيق غاية معينة ، فاذا ما تحققت الغاية انتفي لزوم الاجراء وضرورته )

( حكم المحكة الادارية العليا ـ الدائرة الاولي ـ في الطعن رقم 10381 لسنة 63 ق عليا ، جلسة 16/11/2019 )

أن مناط الحكم بالبطلان من عدمه هو تحقيق الغاية من الإجراء أو الشكل أوعدم تحققها فإذا تحققت الغاية فلا يحكم بالبطلان رغم النص عليه- أساس ذلك - أنه لا ينظر إلى أهمية الشكل في ذاته بل ينظر إليه بقدر ما إذا كانت الغاية التي أرادها المشرع منه قد تحققت أم تخلفت من ذلك احكامها في الطعون الاتية .

(المحكمة الادارية العليا ـ  في الطعن رقم 4039 لسنة 37ق.ع - جلسة 3/ 3/ 2007)

( المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 490 لسنة 58 ق ع - بتاريخ 28 / 3 / 2023  )

(المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 215 لسنة 15 ق - بتاريخ 23 / 3 / 1975 - مكتب فني 20 - صـ 304 - ق 87)

بان ( مناط الحكم بالبطلان من عدمه هو تحقق الغاية من الاجراء او الشكل او عدم تحققها فاذا تحققت الغاية فلا يحكم بالبطلان رغم النص عليه واذا لم تحقق الغاية فلا يحكم بالبطلان رغم النص عليه ولا ينظر الي اهمية الشكل في ذاته بل ينظر اليه بقدر ما اذا كانت الغاية التي ارادها الشارع منه قد توافرت ام تخلفت .

( حكم المحكمة الادارية العليا ـ الدائرة الاولي ـ في الطعن رقم 84827 لسنة 61 قضائية عليا ـ جلسة 22/12/2018 )

وحيث انه من المستقر عليه فقها وقضاءا انه لا بطلان اذا تم استيفاء الشكل او تحققت الغاية من الاجراء

وحيث استقرت احكام المحكمة الادارية العليا : الاجراءات التي رسمها المشرع الاصل فيها مراعاة اتباعها باعتبار ان الاجراء كشكل يحمي حقا كموضوع بما لا يسوغ معه اهدار الاجراء حماية للحق الذي تقرر من اجله ، واذا كان هذا هو الاصل في رسم الاجراءات ووجوب مراعاتها الا ان القضاء فرق بين مخالفة الاجراء وتحقق الغاية من تقريره وبين مخالفة الاجراء الذي ترتب عليه العدوان علي الحق محل الاجراء ، ورتب القضاء علي مخالفة الاجراء في الحالة الاولي صحة القرار بينما رتب علي مخالفته في الحالة الثانية مخالفة القرار للقانون مما يتعين معه الغاوه واهدار اية اثار ترتبت عليه .

(( حكم الادارية العليا في الطعن رقم 5793 لسنة 58 ق ـ ع جلسة 17/3/2013 ))

واستقر قضاؤها علي ان ( رقابة القضاء الاداري لصحة الحالة القانونية او الواقعية التي تكون ركن السبب في القرار الاداري تجد حدها الطبيعي في التحقق مما اذا كانت النتيجة التي انتهي اليها القرار مستخلصة استخلاصا سائغا من اصول موجودة ، تنتجها ماديا وقانونيا وما اذا كانت النتيجة مستخلصة من اصول غير موجودة ، او لا تنتجها ، او كان تكييف الوقائع علي فرض وجودها ماديا لا ينتج النتيجة التي يتطلبها القانون كان القرار فاقدا لركن من اركانه ، وهو ركن السبب ، ووقع مخالفا للقانون ، ولجهة الادارة تقدير اهمية الحالة والخطورة الناجمة عنها والتصرف الذي تتخذه حيالها ، وللقاضي الاداري ان يراقب صحة الوقائع التي تكون ركن السبب وصحة تكييفها القانوني .

( حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن 2391 لسنة 57 ق جلسة 22/11/2010 )

(وحكمها في الطعن رقم 14834 لسنة 55 ق جلسة 18/1/2017 )

(وحكمها في الطعن رقم 21249 لسنة 64 ق جلسة 10/7/2021 )

وحيث تنص المادة 20 من قانون المرافعات ((يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون صراحة علي بطلانها و اذا شابه عيب لم تتحقق الغاية من الاجراء ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء ))

ومن حيث أن المادة 20 من قانون المرافعات بالقصم تنص على أن يكون الأجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الأجراء ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الأجراء والمستفاد من هذا النص أن مناط الحكم بالبطلان من عدمه هو تحقيق الغاية من الأجراء أو الشكل أو عدم تحققها فإذا تحققت الغاية فلا يحكم بالبطلان رغم النص عليه وإذا لم تحقق الغاية فلا يحكم بالبطلان رغم النص عليه ولا ينظر إلى أهمية الشكل في ذاته بل ينظر بقدر ما إذا كانت الغاية التي أرادها الشارع منه قد توافرت أم تخلفت.

( المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 817 لسنة 58 ق - بتاريخ 29 / 11 / 2020  )

المحكمة الإدارية العليا - الطعون المقامة أمامها - - الطعن المقام من طرفى المنازعة فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى يعيد طرح المنازعة برمتها على المحكمة الإدارية العليا بكافة عناصرها و الطلبات المبداة فيها لتفصل فيها و تنزل فى شأنها صحيح أحكام القانون - يتعين التعرض لكافة جوانب المنازعة التى كانت مطروحة على محكمة القضاء الإدارى و صدر فيها الحكم المطعون فيه .

(( الطعن رقم  0905     لسنة 25  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1120ـ بتاريخ 25-05-1985))

إنه متى طعن على الحكم أمام هذه المحكمة فإنه يكون لها أن تنزل حكم القانون الصحيح على المنازعة المطروحة أمامها دون التقيد بأسباب الطعن و ما أثاره الخصوم من أوجه له .

((الطعن رقم  1790     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1120 ـ بتاريخ 31-05-1964))

الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يعتبر بحكم اللزوم النزاع المطروح أمامها من جميع جوانبه سواء ما تعلق به من الناحية الشكلية كالإختصاص أو المواعيد أو من الناحية الموضوعية - إذا تبين للمحكمة الإدارية العليا أن النزاع فى حقيقته أمر لا يقبل التبعيض بطبيعته أو التجزئة فى ذاته يحق لها أن تتصدى للفصل فى موضوع النزاع برمته دون ما تجزئة له .

((الطعن رقم  0881     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 173  ـ بتاريخ 02-12-1984))

الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يغل يدها فى أعمال رقابتها فى وزن الحكم بميزان القانون دون التقيد بالأسباب المبداة بتقرير الطعن دون غيرها . 

(( الطعن رقم  3130     لسنة 29  مكتب فنى 34  صفحة رقم 469  ـ بتاريخ 28-01-1989))

كما جري علي انه من المقرر عند بحث مشروعية القرار الاداري ، فان دور القضاء يقتصر علي بحث مصداقية السبب الذي افصحت عنه جهة الادارة للقرار ، ولا يسوغ له ان يتعداه الي ما وراء ذلك بافتراض اسباب اخري يحمل عليها القرار ، بحسبان ان صحة القرار الاداري تتحدد بالاسباب التي قام عليها ومدي سلامتها علي اساس الاصول الثابتة في الاوراق وقت صدور القرار ، ومدي مطابقتها للنتيجة الي انتهي اليها .

( يرجع هذا المعني حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 22916 لسنة 52 بجلسة 26/6/2013 )

المقصود بالتسبيب ان يحدد الحكم الوقائع ومواد القانون ووجه الراي الذي تبينه المحكمة بوضوح كافي يؤدي الي منطوق الحكم عقلا وحكما ـ لا يكفي في هذا الشان اعتبار الحكم مسببا ترديد نصوص القانون او سرد وقائع دون تحديد واضح وقاطع لما اعتمدته المحكمة واقرته من حادثات الوقائع وتحصيل فهم نصوص القانون الذ بنت عليه المنطوق ـ الاسباب تكون ناقصة او مشوبة بالقصور الشديد الذي ينحدر بالحكم الي درجة البطلان في حالة اهدار الدفوع او الدفع الموضوعي الجوهري الذي يتغير بمقضاه وجه الحكم في الدعوي او الدفاع القانوني الذي يتعلق بالنظام العام للتقاضي  لما في هذا الاهدار من تجهيل للاسانيد الواقعية للحكم واهدار حق الدفاع الذي يكفله الدستور للخصوم .

(( طعن رقم 2438 لسنة 45 ق ع جلسة 20/5/2001 ))

من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات او ابتناء الحكم علي فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوي من وقائع لم تكن محل مفاضلة بين الخصوم .

( الطعن رقم 3171 لسنة 60 ق جلسة 22/1/1995ص 64 جزء 1 ص 219 )

واكد ذلك احكام الادارية العليا : إن الإجراء لا يكون باطلاً إلا إذا نص القانون على بطلانه أو شابه عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم ، و يزول هذا البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته ، أو إذا رد على هذا الإجراء بما يدل على أنه إعتبره صحيحاً ، أو قام بأى عمل أو إجراء آخر بإعتباره كذلك ، فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام ، و ذلك طبقاً للمادتين 25 و 26 من قانون المرافعات المدنية و التجارية .

((الطعن رقم  0142 لسنة 02 مكتب فنى 02  صفحة رقم 610 بتاريخ 09-03-1957))

وبتطبيق

مواد القانون والمفاهيم القانونية المبينة بعالية علي الاحكام الاستئنافية ارقام 2190 لسنة 56 ق ـ س ، رقم 2771 لسنة 56 ق ـ س  استئنافا للحكم رقم 6984 لسنة 70 ق المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها المقدم لهما طلب امام عدلكم الموقر  للطعن عليها امام المحكمة الادارية العليا نجدها قد جاءت مخالفة للمبادي التي استقرت عليها احكام المحكمة الادارية العليا ولمواد قانون المرافعات .

وحيث شيد الحكم رقم 6984 لسنة 70 ق المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها قضائه وسايره فيه الاحكام الاستئنافية في قضائها علي نحو مخالف للمبادئ القانونية التي استقرت عليها المحكمة الادارية العليا وما نصت عليه قانون المرافعات  علي النحو التالي :

ولما كان الثابت من الاوراق انه ماذونية ناحية منشاة الجمال ـ مركز طاميا بمحافظة الفيوم قد خلت بوفاة ماذونيها السابق / عبدالتواب محمد محمد مراد بتاريخ 15/6/2020 وتم فتح باب الترشيح لشغلها في الفترة من 25/7/2020 ولمدة ستين يوما ، فتقدم لشغلها عدد ( 13 ) مرشحا من بينهم المدعون والمطعون علي تعيينه ، وبتاريخ 8/6/2022 صدر قرار مساعد الوزير لشئون المحاكم والمطالبات القضائية رقم 3944 لسنة 2022 بالتصديق علي قرار محكمة الفيوم الكلية لشئون الاسرة التابعة لمحكمة الفيوم الابتدائية الصادر بجلسة 30/3/2022 بتعيين المرشح / احمد عبدالتواب محمد محمد مراد ماذونا شرعيا لناحية منشاة الجمال ـ مركز طاميا ـ محافظة الفيوم .

واستند الي ان الاجراءات التي رسها المشرع للتعيين في الوظائف العامة الاصل فيها مراعاة اتباعها باعتبار ان الاجراء ، كشكل يحمي حقا كموضوع بما لايسوغ معه اهدار الاجراء حماية للحق الذي تقرر من اجله ، وان ثمة فرق بين مخالفة الاجراء وتحقق الغاية من تقريره وبين مخالفة الاجراء الذي ترتب عليه العدوان علي الحق محل الاجراء ، فمخالفة الاجراء في الحالة الاولي لا يؤثر في صحة القرار طالما تحققت الغاية من تقريره ،في حين ان مخالفة الاجراء الذي ترتب عليه العدوان علي الحق يترتب عليه مخالفة القرار للقانون مما يتعين معه الغاؤه واهدار اية اثار ترتبت عليه .

وحيث ان لائحة الماذونين ـ وفقا لنص المادة ( 3 مكررا ) والمستبدلة بالقرار رقم 4054 لسنة2015 ـ تضمنت القواعد الخاصة بالاعلان عن شغل وظائف الماذونين عدن خلوها من شاغليها ، وقد اشترطت عند خلو الماذونية ، او تنشاء ماذونية جديدة ، ان يعلن رئيس محكمة الاسرة المختصة عن فتح باب تقديم طلبات التعيين فيها لمدة ستو يوما بكل من اللوحة المعدة لنشر الاعلانات بالمحكمة ، والوحدة المحلية التي تقع بدائرتها الماذونية ، ومؤدي ذلك ولازمه ان الجهة الادارية يتعين عليها عند خلو الماذونية ـ الاعلان عن فتح باب  الترشيح للتعيين من خلال وسيلتين لا يستعاض عن احداهما بالاخري ، وهما الاعلان بمحكمة الاسرة المختصة وكذلك الاعلان بالوحدة المحلية التي تقع في دائرتها الماذونية ـ والاعلان عن شغل الوظيفة بهذه الطريقة يعد بمثابة القاعدة الامرة التي يتعين اعمالها لتحقيق علم الكافة بهذا الاعلان ، ولا يجوز مخالفة هذا الاجراء لما فيه من العدوان علي حق المرشحين في التقدم بطلب التعيين ، ولما كان ذلك ، وكان الثابت من ملف الماذونية ـ موضوع الدعوي ـ انه خلا مما يفيد قيام الوحدة المحلية بمنشاة الجمال  التي تقع بدائرتها الماذونية بالاعلان عن شغل الوظيفة خلال فترة الترشيح ، واكتفت الجهة الادارية ـ ممثلة في محكمة الاسرة المختصة ـ بارسال خطاب الي مامؤر شرطة مركز طامية بالتوجيه نحو الاعلان عن فتح باب الترشيح للماذونية ، في الاماكن العامة ودور العبادة ومقر العمدية .

ومن ناحية اخري ، فان الجهة الادارية اغفلت ولوج الطريق الصحيح بشان استبعاد بعض المرشحين لعدم موافقة الاجهزة الامنية علي تعيينهم ، وقامت بالتعويل علي تحريات خلت من بيان اسباب عدم الموافقة او بيان الوقائع المنسوبة للمرشحين المستبعدين حتي يمكن  للقضاء فرض الرقابة القضائية عليها وتمحيصها ومثال ذلك المرشح العاشر ـ والمدعي الاول ـ الذي تم استبعاده لعدم موافقة ادارة البحث الجنائي ، في حين انه لم يستدل له علي معلومات جنائية مسجلة ، كما استبعدت مرشحين اخرين بناء علي تحريات اجريت خارج نطاق اسرة المرشح ، في حين كان يجب ان تركز التحريات الامنية علي نطاق الاسرة الصغيرة للمرشح ( الوالد ـ الوالدة ـ الاخوة ـ الاخوات ) بجانب المرشح ولا يمتد ذلك الي افراد عائلته الكبيرة كالاعمام ـ وزوجاتهم والعمات وازواجهم وكذلك الاخوال والخالات واوزاجهم وزوجاتهم واولادهم الا اذا كان من شان هذه الجرائم او السلوك المنسوب اليهم يسئ الي سمعة المرشح وهو ما خلت منه اوراق الدعوي .

 ومن حيث ان البطلان كما يتقرر بالنص فانه يترتب تلقائيا علي اغفال الاجراءات الجوهرية ومن بينها تلك التي يقررها المشرع كضمانة لاصحاب المراكز القانونية ، وبالتالي فان الاجراءات التي قامت بها الجهة الادارية للاعلان عن الوظيفة قد شابها البطلان علي نحو يتعذر تداركه ، كما اخلت بمبدا تكافو الفرص بين المرشحين ولم تحقق الغاية من تقريرها بعلم الكافة بهذه الوظيفة مما يغدو معه القرار المطعون فيه غير متفق وصحيح القانون وهو الامر الذي ينعين معه الحكم بالغاء قرار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية رقم 3944 لسنة 2022 بتاريخ 8/6/2022 بالتصديق علي قرار محكمة الفيوم الكلية لشئون الاسرة التابعة لمحكمة الفيوم الابتدائية الصادر بجلسة 30/3/2022 بتعيين المرشح / احمد عبدالتواب محمد محمد مراد ماذونا شرعيا لناحية منشاة الجمال ـ مركز طاميا ـ محافظة الفيوم .

فان ذلك مردود عليه

بما استقر عليه قضاء المحكمة الادارية العليا من انه متي قام القرار الاداري علي اسبابه المبررة لاصداره واقعا وقانونا ومتي اتفقت نتيجة القرار مع الاسباب الدافعة لصدوره فان القرار يغدو  في هذه الحالة متفقا مع حكم القانون ، كما ان المشرع جينما يستلزم القيام باجراء معين ، فان هذا الاجراء لا يكون مقصودا لذاته وانما لتحقيق غاية معينة ، فاذا ما تحققت الغاية انتفي لزوم الاجراء وضرورته ، كما ان القضاء قد فرق بين مخالفة الاجراء وتحقق الغاية من تقريره وبين مخالفة الاجراء الذي ترتب عليه العدوان علي الحق محل الاجراء ، ورتب القضاء علي مخالفة الاجراء في الحالة الاولي صحة القرار .ومن ثم فان القول الفصل في هذا الخصوص مناط الحكم بالبطلان من عدمه هو تحقق الغاية من الاجراء او الشكل او عدم تحققها فاذا تحققت الغاية فلا يحكم بالبطلان رغم النص عليه واذا لم تحقق الغاية فلا يحكم بالبطلان رغم النص عليه ولا ينظر الي اهمية الشكل في ذاته بل ينظر اليه بقدر ما اذا كانت الغاية التي ارادها الشارع منه قد توافرت ام تخلفت .

ولما كان ذلك ما تقدم فان النص في المادة ( 3 ) مكرر المستبدلة بالقرار 4054 لسنة 2015 علي ان يعلن رئيس المحكمة الاسرة المختصة عن فتح باب تقديم طلبات التعيين فيها لمدة ستون يوما بكل من اللوحة المعدة لنشر الاعلانات بالمحكمة ، والوحدة التي تقع بدائرتها الماذونية او انشاء ماذونية جديدة ، قد جاء في صيغة عامة مجردة ولم يترتب صراحة البطلان علي مخالفة هذا الاجراء ، فلا بطلان بدون نص يقرره وينص عليه صراجة ـ هذا من ناحية

ومن ناحية اخري ، فان الغاية من هذا الاجراء الشكلي المتعلق بالاجراء قد تحققت بالفعل ـ اية ذلك ـ فقد تقدم للترشيح المدعون والطالب ( المطعون علي قراره ) ومرشحون اخرون ـ الامر الذي لا يدع مجالا للشك بانه قد تحققت الغاية والعلم العام بالاعلان عن فتح باب الترشيح لشغل وظيفة ماذون ناحية منشاة الجمال ـ مركز طاميا ـ محافظة الفيوم ـ فضلا عن القيام بالاعلان في لوحة اعلانات القسم وفي المساجد الرئيسية والاماكن العامة ودور العبادة ومقر العمدية .بدائرة الماذونية هو ما تحقق معه الغاية من الاعلان ويحقق العلم العام لدي جموع المواطنين ساكني الناجية المذكورة ، ومن ثم فلا يجب الوقوف عند حرفية النص والتمسك باجراءات شكلية هي في حقيقتها اجراءات تنظيمية لا يترتب علي مخالفتها البطلان .

وعليه فلا يجوز التمسك بالبطلان

حيث تحقق الغاية من النشر التي تتطلبتها المادة 3 مكرر من لائحة الماذونين وتقدم للترشيح للماذونية ( 13 ) مرشح وكل واحد منهم قدم عدد 10 مزكيين وعدد 2 مشايخ للبلد وعمدة القرية وعدد 3 شهادات إدارية لكل مرشح موقعين من أثنين موظفين بالقرية بمجموع إجمالى الموقعين على الأوراق التى فى جوزة المحكمة ما يقارب (70) سبعون مواطن مقيم بدائرة المأذونية مما يوسع فى دائرة الأعلان لجميع أفراد جهة المأذونية .

حيث ان المستقر عليه قضاء ان القرار الاداري لا يبطل لعيب شكلي الا اذا نص القانون علي البطلان لدي اغفال الاجراء او كان الاجراء جوهريا في ذاته يترتب علي اغفاله او عدم القيام به في الموعد الذي حدده المشرع تفويت المصلحة التي عني القانون بتامينها ، ومن ثم بطلان القرار بحسب مقصود الشارع منه .

وحيث استقرت المحكمة الادارية العليا :

ولما كان ذلك ، فإنه ومما لا شك فيه أن انتماء المرشح أو أحد أفراد أسرته إلى إحدى المنظمات أو الجماعات الإرهابية أو المحظورة قانوناً يفقده شرط حسن السمعة والسيرة وصلاحيته لشغل الوظائف القضائية ، نظراً لأهمية وحساسية شغل هذه الوظائف ، ومن ثم فإن ما إرتكنت إليه الجهة القضائية والحال كذلك يُعد سببًا كافيًا لاستبعاد المدعي من التعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة ذلك أن مستوى حسن السمعة المطلوب لشغل الوظيفة العامة يتباين تبعاً لخطورتها ، فإذا أمكن تصور التسامح فيه في بعض الوظائف فإن ذلك لا يتصور في نطاق الوظائف القضائية ، نظراً لخطورتها وأهميتها والمسئوليات التي تلقيها على عاتق شاغلها والتي يتعين أن يوزن مسلك اعضائها طبقاً لأرفع مستويات السلوك القويم ، وإذ لم يقدم المدعي دليلاً على انحراف الجهة القضائية المدعى عليها بالسلطة أو إساءة استعمالها بعدم تعيينه ، مما يضحى استبعاده من التعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة قد خلا من عيب الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها ، ومن ثم يغدو القرار المطعون فيه رقم 234 لسنة 2020 قد صدر مُتفقًا وصحيح حكم القانون ويغدو بمنأى عن الإلغاء .

((  المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 71765 لسنة 75 ق - بتاريخ 24 / 9 / 2023  ))

وظيفة ( الماذون) هي من أخطر وادق وظائف المجتمع لتناول اهم واخطر العقود وهو عقد الزواج وما يلحق به من أحكام المهر والطلاق وغيرها.

(( حكم الدستوريه العليا في الطعن رقم 9 لسنه 17 ق. دستوريه الصادر بجلسه 7/9/1996 الجريده الرسميه العدد 37 في 1996/9/19))

لـذلـك

نلتمس من سيادتكم :

الطعن امام المحكمة الادارية العليا علي الاحكام الاستئنافية ارقام 2190 لسنة 56 ق ـ س ، رقم 2771 لسنة 56 ق ـ س  استئنافا للحكم رقم 6984 لسنة 70 ق المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها بجلسة 28/11/2023 اصدرت المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها حكمت المحكمة :

اولا : بقبول تدخل / احمد عبدالتواب محمد محمد مراد خصمنا منضما للجهة الادارية في الدعوتين المقامين من المدعي الاول والثالث . ثانيا : بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بالغاء قرار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية رقم 3944 لسنة 2022 الغاءا مجردا ، مع ما يترتب علي ذلك من اثار ، علي النحو المبين بالاسباب ، والزمت جهة الادارة المصروفات .وتم تاييد هذا الحكم استئنافيا    .

طبقا لنص المادة 23 من قانون من قانون مجلس الدولة التي تنص ( يجوز الطعن امام الادارية العليا في الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الاداري او من المحاكم التاديبية وذلك في الاحوال الاتية :

1)      اذا كان المطعون فيه مبنيا علي مخالفة القانون او خطا في تطبيقه او تاويله .

2)      اذا وقع بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات .

3)      اذا صدر حكم علي خلاف حكم سابق حاز قوة الشي المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع او لم يدفع .                                                

المرفقات :

1)      صورة ضؤئية من الحكم الصادر في الطعن رقم 6984 لسنة 70ق الادارية لوزارة العدل بجلسة 28/11/2023

2)      صورة ضؤئية من الحكم الصادر في الاستئناف رقم 2190 لسنه 56 ق ـ س الصادر بجلسه 24/6/2024

3)      صورة ضؤئية من الحكم الصادر في الاستئناف رقم 2771 لسنه 56 ق ـ س الصادر بجلسه 26/5/2024

4)       صورة ضؤئية من الحكم الصادر في الاشكال رقم 510 لسنه 72 ق  الصادر بجلسه بجلسة 23/4/2025

5)      صورة ضؤئية من الحكم الصادر في الاشكال رقم 1753 لسنه 72 ق  محكمة الادارية الفيوم الصادر بجلسه بجلسة 24 /11/2024وتم قيده برقم 734 لسنة 72 ق محكمة الادارية لوزارة العدل وصدر فيه حكم بجلسة 25/6/2025 والقاضي منطوقه حكمت المحكمة :  بعدم جواز نظر الاشكال لسابقة الفصل فيه  والزمت المستشكل المصروفات .( في النسخ )           

6)      صورة ضؤئية من الافادة الصادرة من الوحدة المحلية منشاة الجمال ـ محافظة الفيوم .

7)      صورة ضؤئية من الحكم رقم 5865 ، 6019 لسنة 56 ق ـ س احكام جلسة 26/5/2025 كحكم المثل للاسترشاد به و الصادر من ذات المحكمة الاستئنافية  مصدرة الاحكام محل طلب الالتماس .

8)      صورة ضؤئية من الحكم رقم 165 لسنة 72 ق احكام جلسة 26/3/2025 كحكم المثل للاسترشاد به و الصادر من ذات المحكمة الادارية لوزارة العدل مصدرة الحكم محل طلب الالتماس .

9)      صورة ضؤئية من الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا رقم 88826 لسنة 67 ق ـ ع احكام جلسة 256/2022 م كحكم المثل للاسترشاد به .

تحرير في 2/7/2025

                                                                             مقدمه لسيادتكم /

 

 

ليست هناك تعليقات: