الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الاثنين، 8 ديسمبر 2025

مذكرة في الماذونية

 مذكرة بدفاع  

محكمة القضاء الاداري  ـ الدائرة الاستئنافية رقم ( 12 )

في الاستئناف رقم 6126 لسنه 55 ق

في الاستئناف رقم 7619 لسنه 55 ق

في الاستئناف رقم 7369 لسنه 55 ق

المحدد لنظرهم جلسة  18 /  12 /2023

من السيد / حسن صالح زكريا محمد صالح                                                ( مستانف ومنضم للجهة الادارية  )

ضــــــــــــــــــــــــــــد

السيد / محمد شوقي محمد خليل المقيم بتقسيم 4 اول كفر الشيخ  ـ محافظة كفر الشيخ .                                                                                                                                           

                                                                                                                  ( مستانف ضده )

الوقـــــائع   

 حرصا منا علي ثمين وقت المحكمة الموقرة نحيل بشأن الوقائع الي ما جاء بعريضة افتتاح عريضة الاستئناف وعريضة الاستئناف المقام من وزير العدل بصفته ( وننضم اليه ) واوراق مادة الماذونية وكافة المستندات المقدمة منا بالدعوي والمذكرات المقدمة منا .

الدفــــــــــاع

في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه دفاعنا ودفوعنا السابق إبداؤها منا بعريضة افتتاح الاستئناف وعريضة الاستئناف المقام من وزير العدل بصفته ( وننضم اليه ) وبالمذكرات المقدمة منا بالجلسات السابقة وبجلسة اليوم امام الهيئة الموقرة وكافة المستندات المقدمة منا ونعتبرها جميعاً جزء لا يتجزأ من دفاعنا الراهن ونضيف إلى ما سبق :

اولا : الغاء الحكم المطعون فيه رقم  320 لسنة 70 ق الصادر من المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها ـ محل الطعن ـ والقضاء مجددا برفض الدعوي .

ان الحكم المطعون فيه والصادر من المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها في الطعن رقم 320 لسنة 70 ق ، قد خالفا القانون ، وصدرا علي خلاف ما جري عليه قضاء المحكمة الادارية العليا ، اذ ان المادة رقم (3) فقرة ( ب ) من لائحة الماذونين قبل تعديلها بقرار وزير العدل رقم 4045 لسنة 2015 ـ وهو النص الحاكم للنزاع المعروض ـ كانت تنص المادة (3) من القرار سالف البيان - والمعدلة بقرار وزير العدل رقم (635) لسنة 1972، وذلك قبل استبدالها بالقرارالوزاري رقم (4054) لسنة 2015 - على أنه: "يُشترط فيمن يعين في وظيفة المأذون:

( أ ) أن يكون مصرياً مسلماً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.

( ب ) ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.

(جـ) أن يكون حائزاً لشهادة التخصص أو شهادة العالمية أو شهادة الدراسة العالية من إحدى كليات الجامع الأزهر أو أي شهادة من كلية جامعية أخرى تدرس فيها الشريعة الإسلامية كمادة أساسية.

(د) أن يكون حسن السمعة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو النزاهة.

(هـ) أن يكون لائقا طبيا للقيام بأعباء وظيفته وثبتت هذه اللياقة من طبيب موظف بالحكومة".

وايدت ذلك

وزارة العدل بموجب الافادة الصادرة من الادارة العامة للشئون القانونية ( فرع التصاريح ) والذي افاد : انه تم مخاطبة الادارة العامة للماذونين والموثقين والجزاءات وورد الرد والمتضمن بان السن المطلوب للترشيح في ماذونية ناحية ثالث كفر الشيخ في المادة 2 لسنة 2015 ماذونين هو طبقا لنص المادة 3/ ب من لائحة الماذونين الصادرة في 4 يناير لسنة 1950 ( الا يقل سنه عن احدي وعشرون سنة ميلادية )

اما فيما يخص عن اللائحة الواجب تطبيقها علي الماذونية الماثلة في قبول اوراق المرشحين المتقدمين فهي لائحة الماذونين الصادرة في 4 يناير لسنة 1950 قبل تعديلها بالقرار الوزاري رقم 4045 لسنة 2015 من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية ( الوقائع المصرية ) والحاصل بتاريخ 10 يونية سنة 2015 وكان اخر يوم لغلق باب الترشيح للماذونية الماثلة 1/6/2015 م .

( مرفق اصل التصريح الصادر من وزارة العدل بحافظة المستندات رقم ( 1 ) )

وذلك خلافا لما قضي به الحكم محل الطعن

حين قضي بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب علي ذلك من اثار ـ علي النحو المبين بالاسباب ـ والزمت الجهة الادارية المصروفات 

وجاء بحيثيات حكمه

فالمرشح المعين بالقرار المطعون فيه من مواليد 1/10/1987 بمحافظة كفر الشيخ ، اي ان عمره في تاريخ في تاريخ فتح باب الترشيح ........................، ومن ثم فان الجهة الادارية تكون قد خالفت الضوابط والشروط المتطلبة للتعيين في وظيفة ماذون طبقا لاحكام لائحة الماذونين المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015  ........................ومن يغدو غير متفق وصحيح حكم القانون ، متعينا الحكم بالغائه ـ الغاء مجردا ـ مع ما يترتب علي ذلك من اثار اخصها اعادة الحال الي ما كان عليه قبل صدوره ، واستعادة الجهة الادارية سلطتها في اصدار قرار جديد وفقا لاجراءات قانونية صحيحة وطبقا للاحكام الواردة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 وهو ماتقضي به المحكمة. 

وحيث ان نطاق الاستئناف الماثل المرفوع من السيد / حسن صالح والاستئناف المرفوع من الجهة الادارية ( هيئة قضايا الدولة الذي ننضم اليه يتحدد في مدي سلامة وصحة ما قضي به الحكم المطعون فيه سالف البيان والتحديد .

وحيث تنص المادة (232) من قانون المرافعات علي الاثر الناقل للاستئناف بقولها ان :

(( الاستئناف ينقل الدعوي بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ، وعليه، يترتب ،علي رفع الاستئناف طرح النزاع المرفوع بشانه الاستئناف الي محكمة الدرجة الثانية لتفصل فيه من جديد )) .

وحيث ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة علي مراقبة الحكم المستانف من حيث سلامة التطبيق فحسب وانما يترتب علي رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستانف الي محكمة الدرجة الثانية واعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من ادلة ودفوع واوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك امام محكمة اول درجة لتقول محكمة ثاني درجة كلمتها فيها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية علي السواء فتعيد ما سبق ابداؤه من وسائل وما يعن للخصوم اضافته واصلاح ما اعتري الحكم المستانف من خطا ايا كان مرده ساء كان خطا من محكمة اول درجة او تقصيرا من الخصوم وكما جاء باحكام محكمة النقض :

الإستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الإستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع أو أوجه دفاع ، و تعتبر هذه و تلك مطروحة أمام محكمة الإستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الإستئناف ، و على المحكمة أن تفصل فيها إلا إذا تنازل المستأنف عليه عن التمسك بشىء منها صراحة أو ضمناً . فمتى كان كل ما هو ثابت فى أوراق الدعوى أن المستأنف عليه حضر أمام محكمة الإستئناف و صمم على الطلبات فلا سبيل للقول بأنه تنازل عما سبق أن تمسك به أمام محكمة أول درجة من دفاع أصلى أو دفاع إحتياطى ، فإذا أغفلت المحكمة الفصل و لو فى الدفاع الإحتياطى كان هذا منها قصوراً موجباً لنقض الحكم .

( الطعن رقم 85 لسنة 18 ق ، مكتب فني 01 صفحة 250، جلسة 1950/2/16 )

من آثار الاستئناف أنه ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة الدرجة الثانية لتفصل فيها في حدود الطلبات المبداة في عريضة الاستئناف. ولم يستثن القانون من ذلك سوى المسائل الفرعية الوارد ذكرها في المادتين 370 و371 من قانون المرافعات إذ خول المحكمة الاستئنافية التصدي للموضوع متى رأت أن الدعوى صالحة لأن يحكم فيها. فإذا كانت المحكمة الابتدائية قد قضت بسقوط حق المدعي في دعواه لرفعها بعد انقضاء الميعاد المقرر وبرفضها لهذا السبب، فاستأنف هذا الحكم وطلب في عريضة استئنافه ومذكرته إلغاء الحكم المستأنف والحكم له في موضوع الدعوى بطلباته، فألغت محكمة الاستئناف الحكم وقضت برفض الدعوى بحجة مخالفة المدعي لشرط من شروط عقد التأمين، وكان ذلك في حدود الطلبات التي تناولها الخصوم في مرافعتهم، فإن قضاءها هذا لا غبار عليه قانوناً، إذ هو النتيجة الحتمية لما للاستئناف من الأثر في نقل الدعوى المستأنف حكمها إلى المحكمة الاستئنافية. ولا يصح أن يقال بأن هذا الحكم قد خالف المادتين 370 و371 من قانون المرافعات بتصديه للموضوع في غير الحالات المنصوص عليها فيهما، فإن ما جاء بهاتين المادتين إنما هو خاص بالأحكام الصادرة في مسائل فرعية غير متعلقة بالموضوع، أما الحكم بسقوط الحق في إقامة الدعوى فهو في الموضوع، واستئنافه استئناف للموضوع

( الطعن رقم 1 لسنة 12 ق - جلسة 12 / 11 / 1942مج عمر - مكتب فني 4 - جزء 1 - صـ 1 - ق 1 (

الاستئناف ينقل إلى المحكمة الاستئنافية ، فى حدود طلبات المستأنف الدعوى  بعناصرها الواقعية و أدلتها القانونية . فاذا كانت الأسباب التى أوردتها مصلحة الضرائب فى عريضة استئنافها إنما كانت أسانيد لتأييد طلباتها فى الاستئناف فلا على المحكمة اذا هى لم تقتنع بوجاهة تلك الأسانيد أن ترتكن فى قضائها الى ادلة أخرى لتبرير حكمها فى حدود طلبات المستأنف . و لا يعاب عليها ـ ما دامت لم تخرج فى قضائها عما هو وارد فى أوراق الدعوى ـ أنها إذ فعلت فقد أخلت بحق دفاع المستأنف عليه إذ لم تتح له الفرصة فى مناقشة ما أوردته من أسباب .  

( الطعن رقم 27 لسنة 20 ق ، مكتب فني 03 صفحة رقم 151، جلسة 1951/11/29 )

بداية .. فإنه من سنن القول ونوافله :

     أنه يتعين على محكمة الموضوع إنزال القاعدة القانونية الصحيحة على وقائع التداعي المطروحة أمامها علي بساط بحثها ويتعين عليها وهي بصدد ذلك أن تتحقق من توافر شروط انطباقها على النزاع المطروح وان تنزل القاعدة القانونية في موضعها الذي تنطبق عليه ويتساير مع أحكام أوامرها.

وتطبيق القاعدة القانونية علي وقائع الدعوى ليس من إطلاقات المحكمة بل حددت محكمة النقض كيفية هذا التطبيق بخضوع قاضى الموضوع في تكييفه القانوني للواقعة لرقابة محكمة النقض فيتعين عليه وهو في سبيله لذلك أن يسبب حكمة التسبيب الكافي حتى يتسني للمحكمة أعمال رقابتها وألا فإن أعجزها الحكم عن ذلك أضحي متحققا فيه شائبة الخطأ في تطبيق القانون.

وتقول محكمة النقض في هذا الصدد :

     من المقرر على ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لقاضى الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة له وفى وزن تلك الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الأخر ألا أنه في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما جري تطبيقه من أحكام القانون فأنه يخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض مما يحتم عليه أن يسبب حكمه التسبيب الكافي حتى يتسني لهذه المحكمة أعمال رقابتها فإن قصر حكمة في ذلك فأنه يعجز هذه المحكمة عن التقرير بصحة أو عدم صحة المدعي به من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه .

( نقض مدني 24/1/1981 مجموعة الخمسين عاما 4-4037-58 )

وقد استقر الفقهاء علي أنه :

          تتحقق شائبة الخطأ في تطبيق القانون عندما يحدد المشرع نظاما معينا لسريان النص القانوني فتتجاوزه المحكمة عند تطبيق النص على واقعة النزاع ومن ثم يجب على المحكمة وهي بصدد تطبيق النصوص أن تتحقق من توافر شروطها على النزاع المطروح وأن تفسر كل منهما التفسير الذي يتفق ومراد الشارع فأن هي أخطأت في شيء من ذلك كان حكمها مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون .

(المستشار أنور طلبه رأيه الطعن بالاستئناف والتماس أعادة النظر ص 124)

لما كان ذلك

وكان الثابت أن محكمة الموضوع قد انحرفت بوقائع النزاع الماثل عن القاعدة القانونية واجبة التطبيق .

هــــــــــــذا وذلك الأمر

قد خالفه الحكم المستأنف  فيما انتهي إليه من قضاء علي نحو أهدر المبدأ العام وقاعدته .

وهو ما يؤكد

أن ذلك القضاء قد تجرد من أركانه الأساسية وشابه عيب جوهري جسيم يعيب كيانه ويفقده أثره 00 لنيله من حق ثابت للمستأنف والمنضم للجهة الادارية / حسن صالح زكريا بقوة القانون وبالمخالفة لنصوصه التي اعتكز عليها المدافع عن المستأنف / محمد شوقي محمد بغية إثبات صحة دعواه.

ألا أنه وعلى الرغم مما تقدم

فقد أغفل الحكم المستأنف تطبيق صحيح القانون بخصوص حكم مادته سالفة الذكر 00 مما يتعين إلغائة فيما قضي بالغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب علي ذلك من اثار ـ علي النحو المبين بالاسباب ـ والزمت الجهة الادارية المصروفات 

حيث ان محكمة اول درجة بقضائها السابق المقضي بالغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب علي ذلك من اثار ـ علي النحو المبين بالاسباب ـ والزمت الجهة الادارية المصروفات  ومعللتا ذلك بان المرشح المعين بالقرار المطعون فيه من مواليد 1/10/1987 بمحافظة كفر الشيخ ، اي ان عمره في تاريخ التقدم بطلب التعيين  وفتح باب الترشيح لشغل الوظيفة يقل عن ثلاثين سنة ، ومن ثم فان الجهة الادارية تكون قد خالفت الضوابط والشروط المتطلبة للتعيين في وظيفة ماذون طبقا لاحكام لائحة الماذونين المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015  وبناء عليه ، فان القرار المطعون فيه رقم 6899 لسنة 2020 وذلك فيما تضمنه من التصديق علي قرار محكمة بندر كفر الشيخ لشئون الاسرة التابع لمحكمة كفر الشيخ ثالث بمحافظة كفر الشيخ ـ يغدو غير متفق وصحيح حكم القانون ، متعينا الحكم بالغائه ـ الغاء مجردا ـ مع ما يترتب علي ذلك من اثار اخصها اعادة الحال الي ما كان عليه قبل صدوره ، واستعادة الجهة الادارية سلطتها في اصدار قرار جديد وفقا لاجراءات قانونية صحيحة وطبقا للاحكام الواردة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 وهو ماتقضي به المحكمة. 

وحيث نصت المادة رقم ( 3 ) فقرة ( ب )  من لائحة الماذونين والمعدلة بقرار وزير العدل رقم (635) لسنة 1972،والمعدلة بالقرار رقم 5039 لسنة 2004  وذلك قبل استبدالها بالقرارالوزاري رقم (4054) لسنة 2015 يُشترط فيمن يعين في وظيفة المأذون:

( أ ) أن يكون مصرياً مسلماً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.

( ب ) ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.

1-     وحيث انه متي كان ما تقدم ، وكان الثابت من الاوراق انه بتاريخ 21/2/2015 خلت الماذونية كفر الشيخ ثالث بوفاة ماذونيها السابق / ابراهيم بدير مصطفي الحايس وبتاريخ 23/2/2015 قرر المستشار / رئيس محكمة بندر كفر الشيخ بفتح باب الترشيح اعتبار من 1/3/2015 وحتي 1/6/2015 وقيدة هذه المادة بجدول المحكمة برقم 2 لسنة 2015 ماذونين كفر الشيخ ثالث وتقدم لها عدد ( 6 ) مرشحين وهم :

·        السيد / حسن صالح زكريا محمد صالح وحاصل علي ماجستير ومواليد 1/10/ 1987م

·        السيد / اسماعيل يونس محمد يونس حاصل علي ليسانس حقوق ومواليد 17/3/1977م

·        السيد / محمود يحي محمود طولان حاصل علي ليسانس حقوق ومواليد 12/3/1959م

·        السيد / صبحي حسن محمد راصل حاصل علي ليسانس الشريعة والقانون ودبلوم الدرسات العليا ومواليد 25/7/1964م

·        السيد / محمد شوقي محمد خليل حاصل علي ليسانس الدراسات الاسلامية والعربية والدبلوم العام في التربية والدبلوم الخاص في التربية ومواليد 13/3/1977 م

·        السيد / فتحي عطيه محمود واصل حاصل علي ليسانس الشريعة والقانون ومواليد 11/8/1952 م .

2-     وبتاريخ 24/6/2019 قررت محكمة تعيين المرشح / حسن صالح زكريا محمد صالح ماذونا لناحية كفر الشيخ ثالث ـ محافظة كفر الشيخ تاسيسا علي ان جميع المرشحين متساويين في المؤهل الدراسي الا المرشح / حسن صالح زكريا محمد صالح هو الاعلي في الدرجة العلمية لحصوله علي ماجستير في التربية (( اصول التربية )) .

3-     وبتاريخ 4/9/2019 اصدر السيد المستشار / وكيل ادارة المحاكم لشئون المحاكم قراره بالاتي :

ـ عدم التصديق علي قرار محكمة بندر كفر الشيخ لشؤن الاسرة التابعة لمحكمة كفر الشيخ الابتدائية الصادر بجلسة 24/6/2019 بتعيين / حسن صالح زكريا محمد صالح ماذونا لناحية كفر الشيخ ثالث ـ محافظة كفر الشيخ .

ـ اعادة ملف المادة الي محكمة كفر الشيخ الابتدائية لعرضه علي بندر كفر الشيخ لشئون الاسرة بتكليف المرشح / محمد شوقي محمد خليل بتقديم صحيفة حالة جنائية حديثة واصدار قرار بتعيين ماذونا للناحية المذكورة

4-     وبتاريخ 28/10/2019  اصدر السيد المستشار / وكيل ادارة المحاكم لشئون المحاكم قراره بالاتي :

ـ عدم التصديق علي قرار محكمة بندر كفر الشيخ لشؤن الاسرة التابعة لمحكمة كفر الشيخ الابتدائية الصادر بجلسة 24/6/2019 بتعيين / حسن صالح زكريا محمد صالح ماذونا لناحية كفر الشيخ ثالث ـ محافظة كفر الشيخ

ـ اعادة ملف المادة الي محكمة كفر الشيخ الابتدائية لعرضه علي محكمة بندر كفر الشيخ لشئون الاسرة لحفظه واتخاذ اجراءات فتح باب الترشيح من جديد بتلك الماذونية اعمالا لنص المادة 3 مكرر من لائحة الماذونية لبطلان الاجراءات الشكلية لمدة الاعلان عن فتح باب الترشيح والجهات الواجب الاعلان بها في ضؤء نص المادة 3 المضافة بالقرار الوزاري رقم 635 لسنة 1972 بتعديل بعض احكام لائحة الماذونيين حيث تجاوزت المدة الماثلة للمدة الواجب الاعلان خلالها وهي ثلاثة اشهر حيث كان يتعين ان تنتهي 31/5/2015 ( في نهايةالعمل ) او اول يوم عمل 1/6/2015 ولكن في الحالة الماثلة انتهت النهاية يوم 1/6/2015 طبقا لما جاء بكتاب نيابة بندر كفر الشيخ لشئون الاسرة رقم 35 والغير مؤرخ والذي حدد ايضا الجهات المعلن بها فتح باب الترشيح والمحددة علي سبيل الحصر فليس من بينها اللوحة المعدة لنشر الاعلانات بمحكمة الاسرة وطبقا للقاعدة الاصولية فان ما بني علي باطل فهو باطل ويتعين اعادة فتح باب الترشيح من جديد .

5-     وحيث ان قرار الادارة المبين بعالية لم يلقي قبولا لدي المرشحين / حسن صالح زكريا و محمد شوقي محمد فتقدما بتظلم للسيد المستشار / مساعد اول وزير العدل قيد برقمي 200، 210 لسنة 2019 وقرر سيادته بتاريخ 24/11/2019 بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع بسحب القرار المتظلم منه واعادة ملف المادة الي السيد / المستشار / مساعد وزير العدل لشئون المحاكم لفحصه من الناحية الموضوعية .وقال ان قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام لائحة الماذونين المشار اليها في المادة (4 ) وكان الثابت بالاوراق ان اجراءات الاعلان عن فتح باب الترشيح بالماذونية المشها اليها قد انتهت قبل سريان قرار وزير العدل المشار اليه ومن ثم فانه يسري علي هذه الماذونية احكام لائحة الماذونين قبل تعديلها بموجب قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015   م

6-     وبتاريخ 23/8/2020 ورد كتاب السيد المستشار / مساعد  اول وزير العدل بخصوص التظلمين رقمي 200 ، 210 لسنة 2019 والذي انتهي فيه الي الغاء قرار السيد المستشار  /مساعد وزير العدل الصادر بعدم التصديق علي قرار محكمة الاسرة سالفة الذكر والتصديق علي قرار محكمة الاسرة بتعيين المرشح / حسن صالح زكريا .

7-     وبتاريخ 31/8/2020 اصدر السيد المستشار / وكيل ادارة المحاكم لشئون المحاكم قراره بموجب المذكرة التكميلية رقم 144 لسنة 2019 ادارة المحاكم  بالاتي :

ـ العدول علي مذكرة المؤرخة 28/10/2019

ـ وقف ما اتخذ من اجراءات حيال فتح باب الترشيح بتلك الماذونية .

ـ الموافقة المبدئية علي  قرار محكمة بندر كفر الشيخ لشؤن الاسرة التابعة لمحكمة كفر الشيخ الابتدائية الصادر بجلسة 24/6/2019 بتعيين / حسن صالح زكريا محمد صالح ماذونا لناحية كفر الشيخ ثالث ـ محافظة كفر الشيخ

ـ تكليف المرشح المذكور بتقديم المستندات الاتية : طابعة تامينية من صندوق العاملين بقطاعي الاعمال العام والخاص وطابعة تامينية مؤرخة حديثا من التامين الاجتماعي للعاملين بالحكومة واقرار يتعهد فيه بعدم مزاولة اي عمل يتعارض مع عمله بذلك وذلك في غضون 15 يوم من تاريخ علمه بذلك .

8-     وبتاريخ 1/10/2020 اصدر السيد المستشار / وكيل ادارة المحاكم لشئون المحاكم قراره بالاتي :

ـ التصديق علي قرار محكمة بندر كفر الشيخ لشئون الاسرة التابعة لمحكمة كفر الشيخ الابتدائية الصادر بجلسة 24/6/2019 بتعيين المرشح / حسن صالح زكريا محمد صالح ماذونا لناحية كفر الشيخ ثالث ـ محافظة كفر الشيخ بموجب القرار رقم 6899 لسنة 2020ماذونية كفر الشيخ ثالث .

وبتطبيق المفاهيم القانونية انفة البيان علي مدونات الحكم المطعون علية بالاستئناف الماثل يتضح وبجلاء انحرافه عن تطبيق صحيح القانون ..  

هذا

     فبمطالعه أسباب الاستئناف الماثل ومدونات الحكم الابتدائي يبين وبوضوح مدي ما شابه من خطأ في تطبيق القانون وقصور مبطل في التسبيب وفساد في الاستدلال ومخالفه للثابت بالأوراق والمستندات وإخلال جسيم بحقوق الدفاع على نحو يجعل هذا القضاء المستأنف مرجح الإلغاء والقضاء مجددا برفض الدعوي  إذ جاءت هذه الأسباب مستنده إلى صحيح الواقع والقانون .

وحيث ان الجهة الادارية قد افصحت عن اختيار المعين / حسن صالح زكريا استنادا الي ان المرشحين جميعا حاصلون علي المؤهل الدراسي من احد كليات جامعة الازهر او كلية يدرس فيها الشريعة الاسلامية مادة اساسية الا ان المرشح / حسن صالح زكريا محمد صالح حاصل علي درجة الماجستير في التربية ( اصول التربية ) وفقا للشهادة الرسمية المرفقة من المجلس الاعلي للجامعات في 24/3/2015 م .

ومن ثم هو اعلي المرشحين في الدرجة العلمية ومن ثم فهو افضل المرشحين سالفي الذكر كونه حاصل علي درجة علمية اعلي فضلا عن توافر شروط التعيين الاخري وثبت من تحريات البحث الجنائي انه لا مانع من تعيينه وثبت من صحيفة الحالة الجنائية عدم وجود احكام جنائية مسجله ضده ومن ثم تنتهي المحكمة الي التقرير بتعيين المرشح / حسن صالح زكريا محمد صالح ـ ماذونا شرعيا ـ لناحية كفر الشيخ ثالث ـ محافظة كفر الشيخ .

فاه هذه الاسباب تخضع لرقابة القضاء الاداري لوزنه بميزان المشروعية وفي ضؤء ذلك كانت تنص المادة رقم ( 3 ) فقرة ( ب )  من لائحة الماذونين والمعدلة بقرار وزير العدل رقم (635) لسنة 1972،والمعدلة بالقرار رقم 5039 لسنة 2004  وذلك قبل استبدالها بالقرارالوزاري رقم (4054) لسنة 2015 يُشترط فيمن يعين في وظيفة المأذون:

( أ ) أن يكون مصرياً مسلماً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.

( ب ) ألا تقل سنه عن إحدى وعشرون سنة ميلادية.

وحيث ان الحكم محل الطعن قد اسس اسبابه للقضاء بالغاء القرار المطعون فيه ـ الغاء مجردا  ـ   لمخالفة الجهة الادارية  الشرط الوارد بالبند ( ب ) في المادة ( 3 ) والمستبدلة بقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 والذي يشترط الا يقل سن المرشح لشغل وظيفة ماذون يوم فتح باب التقدم للتعيين عن ثلاثين سنة ميلادية ولا يزيد عن اربعين سنة ميلادية ، ولم تقوم بتطبيقه ابتداءا علي المرشحين المتزاحمين لشغل الوظيفة لتصفية المسوفين لهذا الشرط تمهيدا لدخولهم في مرجلة المفاضلة المقررة قانونا ، وان المرشح المعين بالقرار المطعون فيه من مواليد 1/10/1987 بمحافظة كفر الشيخ ، اي ان عمره في تاريخ التقدم بطلب التعيين وفتح باب الترشيح لشغل الوظيفة يقل عن ثلاثون سنة ، طبقا لاحكام لائحة الماذونين المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015  م .

( المطعون عليها بعدم الدستورية في الدعوي رقم 98 لسنة 40 ق )

( مرفق اصل شهادة صادرة من المحكمة الدستورية وصورة رسمية من عريضة الدعوي بالحافظة رقم ( 2) المقدمة بجلسة اليوم )

الامر الذي يكون معه القرار رقم 6899 لسنة 2020ماذونية كفر الشيخ ثالث ( المطعون فيه ) ومحل الحكم الطعين قد صدر متفقا مع صحيح حكم القانون .

واذا ذهب الحكم الصادر في الدعوي رقم 320 لسنة 70ق ( الحكم المطعون فيه ) الي الغاء القرار المطعون فيه رقم 6899 لسنة 2020ماذونية كفر الشيخ ثالث الغاء مجردا فيما قضي به فانه يكون قد خالف احكام القانون ، مما يتعين معه العائه والقضاء مجددا برفض الدعوي مع ما يترتب علي ذلك من اثار.

وبتطبيق

المفاهيم القانونية انفة البيان علي مدونات الحكم المطعون فيه بالاستئناف الماثلة يتضح وبجلاء انحرافه عن تطبيق صحيح الواقع والقانون . وقام بتطبيق الاثر الرجعي للقانون حيث الغاء ما تكون من مراكز قانونية وهي قبول طلبات التعيين في المادة التي تم غلق الباب فيها بتاريخ 1/6/2015 قبل صدور القرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 المعمول به من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية يوم 10/6/2015 م .

وحيث إن إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع قد جرى على أن: "قاعدة نفاذ القانون من حيث الزمان لها فى الحقيقة وجهان: وجه سلبي: يتمثل في انعدام أثره الرجعي، ووجه إيجابي: ينحصر في أثره المباشر، وبالنسبة إلى عدم الرجعية فإن القانون الجديد ليس له أثر رجعي أي أنه لا يحكم ما تم في ظل الماضي سواء فيما يتعلق بتكوين، أم انقضاء الوضع القانوني، أم فيما يترتب من آثار على وضع قانوني، فإذا كان الوضع القانوني قد تكوّن، أو انقضى في القانون القديم فلا يملك القانون الجديد المساس بهذا الوضع، و فيما يتعلق بالآثار التي تستمر وقتًا طويلاً فما تم منها في ظل القانون القديم لا تأثير للقانون الجديد عليه، وما لم يتم يخضعه القانون الجديد لأثره المباشر، ولا يعد ذلك رجعية منه. أما بالنسبة للأثر المباشر فإنه وإن كان القانون الجديد ليس له أثر رجعي، إلا أن تقرير هذا المبدأ وحده لا يكفي لحل التنازع بين القوانين في الزمان، فالقانون الجديد بما له من أثر مباشر تبدأ ولايته من يوم نفاذه ليس فقط على ما سوف ينشأ من أوضاع قانونية في ظله، ولكن كذلك على الأوضاع القانونية التي بدأ تكوينها، أو انقضاؤها في ظل الوضع القديم ولم يتم هذا التكوين، أو الانقضاء إلا في ظل القانون الجديد وكذلك على الآثار المستقبلية لوضع قانوني سابق تكوَّن، أو انقضى أي من الآثار التي تترتب على هذا الوضع ابتداءً من يوم نفاذ القانون الجديد".

(فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم 1225 لسنة 2016 بتاريخ 21/12/2016 - بجلسة 30/11/2016 - الملف رقم 86/4/1894)

لما كان ذلك

ومن جملة ما تقدم ان الحكم الطعين جاء مخالفا للقانون بعدم تطبيق صحيح القانون .

وبالبناء علية

فقد بات واضحا وبجلاء تام ان قضاء الحكم الطعين فيما قضي بالغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب علي ذلك من اثار ـ علي النحو المبين بالاسباب ـ والزمت الجهة الادارية المصروفات  .  

قد شاب حكمه عيب الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته مخالفة جسيمة من عده أوجه تشرفنا بإيضاحها تفصيلا وتأصيلا سلفا بما يجدر معه إلغائه تصحيحا وتصويبا ونفاذا لصحيح القانون والقضاء مجدد بالغاء الحكم المطعون فية والقضاء مجددا برفض الدعوي .

ومن ثم

ومن جملة ما تقدم جميعه

يتجلى ظاهرا مدي تهاتر الحكم الماثل وانعدام سنده الصحيح من الواقع والقانون بما يجعله مدفوع بالعديد من الدفوع الشكلية والموضوعية التي تنال منه وبحق أن الحكم الراهن أقيم بلا سند صحيح من الواقع أو القانون والمستندات علي نحو يجعله وبحق جدير بالالغاء والقضاء مجددا برفض الدعوي   .

  

بناء عليه

يلتمس المستانف والمنضم للجهة الادارية / حسن صالح زكريا من عداله المحكمه :

اولا : قبول الاستئناف شكلا للتقرير به في المواعيد .

 ثانيا : قبول تدخل الطاعن / حسن صالح زكريا محمد صالح خصما منضماً الى الجهه الاداريه في الاستئناف رقم 7619 لسنة 55 ق المقام من وزير العدل واخرين .

ثالثا : الغاء الحكم المطعون فيه رقم  320 لسنة 70 ق المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها ـ محل الطعن ـ والقضاء مجددا برفض الدعوي وما يترتب علي ذلك من اثار....هذا فضلا عن الزام المطعون ضده بالمصروفات  عن درجتي التقاضي ومقابل اتعاب المحاماه في جميع الاحوال ..

رابعا واحتياطيا  : وقف نظر الدعوي تعليقيا لحين الفصل في الطعن رقم 98 لسنة 40 ق دستورية ،  

 

وكيل المستانف والمنضم للجهة الادارية

هاني عبدالرحمن عبدالجليل

المحامي بالنقض والادارية العل

ليست هناك تعليقات: