الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الاثنين، 8 ديسمبر 2025

مذكرة طعن الماذونية

 

مذكرة بدفاع رقم  ( 1 )

محكمة القضاء الاداري

الدائرة رقم ( 13 ) طعون استئنافية

في الطعن  رقم    191 لسنة 57 ق

المحدد لنظرهم جلسة 16/6/2025

من السيد / محم ليل                                                                                              (  طاعن    )

ضــــــــــــــــــــــــــــد

السيد المستشار / وزير العدل  ( بصفته ) واخرين .                                                                       ( مطعون ضدهم )

الوقـــــائع

حرصا منا علي ثمين وقت المحكمة الموقرة نحيل بشأن الوقائع الي ما جاء بعريضة افتتاح دعوي الاستئناف  وكافة المستندات المقدمة منا وبأوراق الدعوي والمذكرات المقدمة منا .

الدفــــــــــاع

في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه دفاعنا ودفوعنا السابق إبداؤها منا بعريضة افتتاح دعوي الاستئناف وبالمذكرات المقدمة منا بجلسة اليوم امام الهيئة الموقرة وفي المادة محل الحكم الطعين وكافة المستندات المقدمة منا ونعتبرها جميعاً جزء لا يتجزأ من دفاعنا الراهن  ونضيف إلى ما سبق :

السبب الاول: الغاء الحكم الطعين للقصور في التسبيب وعدم إبتناءه علي أدلة يقينية تكفل لحمل ما إنتهي إليه ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والاسناد وانحرافه بها الي غير مرماها والخطأ في تحصيل الواقع الصحيح من الاوراق حيث ان المعينة بالقرار غير دارسة مادة الشريعة الاسلامية كمادة اساسية ومخالفا بذلك نص المادة رقم ( 3 /ج ) من لائحة الماذونين المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015

حيث نصت المادة (3)

يُشترط فيمن يُعين مأذوناً الشروط الآتية

(أ) ................. (ب) ................ (ج) أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي من إحدى كليات جامعة الأزهر، أو أي كلية تابعة لجامعة أخرى، شريطة أن يكون دارساً للشريعة الإسلامية كمادة أساسية متضمنة أحكام الزواج والطلاق والأسرة. 

(د) أن يكون حسن السمعة، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو النزاهة، على أن يتم التثبت من ذلك من الجهات المختصة

(هـ) أن يكون لائقاً طبياً للقيام بأعمال وظيفته

(و) أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو العامة أو أعفى منها قانوناً

واستقرت احكام النقض علي ان :

اذا كان الحكم قد بني علي واقعة ﻻ سند لها ﻓـــﻲ أوارق الدعوي أو مسنده الي مصدر موجود  لكنه مناقض لها فانة يكون باطلا .

كما قضي ايضا

من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات او ابتناء الحكم علي فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوي من وقائع لم تكن محل مفاضلة بين الخصوم

( الطعن رقم 3171 لسنة 60 ق جلسة 22/1/1995ص 64 جزء 1 ص 219 )

يتحقق فساد الاستدلال باستناد المحكمة في اقتناعها إلي أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلي عدم فهم الواقعة أو وقوع تناقض بين هذه العناصر .

( نقض مدني 19/7/1992 طعن رقم 4970 لسنة 61 ق )

انطواء الحكم علي عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلي أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر التي ثبتت لديها

( نقض مدني 25/6/1981 مجموعة أحكام النقض 32-2 1944 352 )

( نقض مدني 1/12/1988 طعن رقم 2487 لسنة 25 ق )

( الطعن رقم 205 لسنة 44 ق جلسة 2/1/1981 )

لما كان ذلك

وبتطبيق جملة المفاهيم والاصول القانونية انفة الذكر علي مدونات الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه.. يتجلى ظاهرا مدي ما شابه من قصور مبطل في التسبيب علي نحو يسلس بالضرورة نحو إلغاءه .. لاسيما وان هذا القصور في التسبيب لم يأتي علي وجه واحد .. بل تعددت صور القصور علي نحو ما نشرف ببيانه علي النحو التالي :

حيث ان المرشحة الفائزة و المعينة / شي لعال ـ حاصل علي ليسانس في اللغة العربية والعلوم الاسلامية من كلية دار العلوم .

 وليست حاصل علي مؤهل جامعي من إحدى كليات جامعة الأزهر مخالفا بذلك لنص اللائحة لانها اشترطت اولا الحاصل علي مؤهل جامعي من إحدى كليات جامعة الأزهر

وفي حالة عدم توافر المؤهل الجامعي من احدي كليات جامعة الازهر ................. أو أي كلية تابعة لجامعة أخرى، شريطة أن يكون دارساً للشريعة الإسلامية كمادة أساسية متضمنة أحكام الزواج والطلاق والأسرة. 

وعليه يكون

القرار  الطعين لم يقم بتطبيق القانون وانه تجاهل النص القانوني وقام بالتصديق علي قرار التعيين وحيث انه وطبقا لقاعدة ما بني علي باطل فهو باطل فيكون القرار الطعين باطلا لوجود خطا في تطبيق القانون ووجه الخطا يكمن في تخطي الطاعن من تعيينه لوظيفة ماذون لانه صاحب الافضلية

حيث ان المعينة بالقرار الطعين لم تدرس مادة الشريعة الاسلامية كمادة اساسية متضمنة احكام الزواج والطلاق والاسرة .

 

فكان لازم علي الجهة الادارية التفرقة بين

دراسة مادة الشريعة الاسلامية كما نص عليها المشرع وبين مقررات الشريعة الاسلامية  او الشريعة الاسلامية بوجه عام حيث اشترطة اللائحة المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 دراسة مادة الشريعة الاسلامية كمادة اساسية متضمة احكام الزواج والطلاق .

وطبقا للمستندات المقدمة من المطعون ضدها السادسة / شيماء محمد جمعة عبدالعال انها درسة في :

·         الفرقة الاولي مادة قران كريم وعبادات .

·         الفرقة الثانية مادة قران كريم واحوال.

·         الفرقة الثالثة مادة تفسير وحديث .

·         الفرقة الرابعة مادة تفسير وحديث .

واعمالا للقاعدة الاصولية في التفسير من انه

لا اجتهاد عند صراحة النص ... وان اعمال النص خير من اهماله

فانه يتعين التقيد بصريح نصوص المادة 3 / ج من لائحة الماذونين المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 والالتزام بالفهم السليم لها والتطبيق الصحيح لحكمها والتي نصت في افصاح جهير وصريح ولا يجوز تاويله علي محمل اخر  . 

بينما المستانف / محمود خليل محمود

حاصل علي ليسانس الحقوق وقام بدارسة مادة الشريعة الاسلامية في السنوات الدراسية طبقا لبيان درجات المستانف المقدمة بحافظة المستندات بجلسة اليوم والمودع اصلهل بملف مادة الماذونية كتالي :

  • الفرقة الاولي مادة الشريعة الاسلامية  .
  • الفرقة الثانية مادة الشريعة الاسلامية  .
  • الفرقة الثالثة مادة الشريعة الاسلامية  .

وحيث نصت المادة رقم ( 3 /ج ) من لائحة الماذونين المعدلة بالقرار رقم 4054 لسنة 2015(ج) أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي من إحدى كليات جامعة الأزهر، أو أي كلية تابعة لجامعة أخرى، شريطة أن يكون دارساً للشريعة الإسلامية كمادة أساسية متضمنة أحكام الزواج والطلاق والأسرة. 

فكان لازم علي القرار الطعين التفرقة بين دراسة الشريعة الاسلامية بوجة عام ودراسة مقررات الشريعة الاسلامية وبين مادة الشريعة الاسلامية كمادة اساسية في سنوات الدراسة .

حيث ان المشرع في القرار الوزاري المعدل رقم 4054 لسنة 2015 ادار اسناد وظيفة الماذون الشرعي لاهل التخصص القانوني بدليل اشتراطة أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي من إحدى كليات جامعة الأزهر، أو أي كلية تابعة لجامعة أخرى، شريطة أن يكون دارساً للشريعة الإسلامية كمادة أساسية متضمنة أحكام الزواج والطلاق والأسرة

والذي توافر هذا الشرط في  المستانف لانه خريج  كلية الحقوق وقام بدراسة مادة الشريعة الاسلامية كمادة اساسية كما نص عليها المشرع في المادة رقم ( 3 / ج ) من لائحة الماذونين المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 م  .

لما كان ذلك

ومن جملة ما تقدم من اسباب اوجه سبق ايضاحها تفصيلا وتأصيلا في صحيفة الاستئناف الماثل .. مما تراه عدالة المحكمة من اسباب افضل من الاسباب .. فان المستانف يطعن علي الحكم الطعين لمخالفته للقانون وقصوره في تسبيبها وفاسدا في الاستدلال وخطئيه في فهم الواقع ومخالفته الثابت بالأوراق علي نحو يسلس الي بطلانه .

بناء عليه

يلتمس المستانف من عداله المحكمه :

اولا : بقبول الاستئناف شكلا للتقرير به في الميعاد .

ثانيا :  بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا الغاء قرارمساعد وزير العدل لشئون المحاكم رقم 6918 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2/11/2023  ( المطعون فيه ) فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين والتصديق علي قرار محكمة مركز المنيا لشئون الاسرة التابعة لمحكمة المنيا لابتدائية الصادر بجلسة 27 / 2 /2023 بتعيين المرشحة السابعة /   عبدالعال ماذونا لناحية البرجاية ـ مركز المنيا ـ محافظة المنيا ، الصادر في المادة رقم (17) لسنة 2022 مأذونين مركز المنيا وما يترتب عليه من اثار اخصها تعيين الطاعن / محم  ماذونا لذات الناحية علي ان ينفذ الحكم بمسوته دون حاجة الي اعلان مع الزام المدعي عليهم بصفتهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .

وكيل المستانف

هاني عبدالرحمن عبدالجليل

المحامي بالنقض والادارية العليا

 

ليست هناك تعليقات: