الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الاثنين، 8 ديسمبر 2025

مذكرة طعن ماذونية

 

مذكرة بدفاع ( 1 )

في الطعن رقم 865 لسنه 72 ق

  المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها

المحدد لنظرها جلسة 1 /9/2025

من السيد / مي                                       ( متدخل انضمامي للجهة الادارية   )

ضــــــــــــــــــــــــد

السيد /  فاطم                                                                                         ( الطاعنة )

السيد / محم                                                                  ( متدخل هجومي في الدعوي )

الوقـــــائع 

 نحيل بشانها الي ما جاء :

1)      باوراق  المادة  2 لسنة  2005 ماذونين جنوب بنها الابتدائية ناحية الخانكة التي تم فتح باب الترشيح فيها بتاريخ 26/4/2018 ولمدة ستون يوم    .

2)      بالقرار الوزاري رقم 8428 لسنة 2024 م الصادر بتاريخ  19/12/2024

3)      مذكرة الوزارة المؤرخة 3/3/2024 بشان المادة  2 لسنة  2005 ماذونين جنوب بنها الابتدائية ناحية الخانكة والمقيدة برقم 143 لسنة 2023 ادارة الماذونين .  

4)      مذكرة الوزارة التكميلية 13/11/2024 بشان المادة  2 لسنة  2005 ماذونين جنوب بنها الابتدائية ناحية الخانكة والمقيدة برقم 143 لسنة 2023 ادارة الماذونين .  

5)      الحكم الصادر بتاريخ 17/10/2024 من محكمة الخانكة بتعين السيدة / م 

6)      بعريضة الطعن رقم 865 لسنه 72 ق المحكمة الادارية  لوزارة العدل المرفوعة من الطاعنة فاطمة نجيب محمد دياب وعريضة التدخل الهجومي المرفوعة من السيد / محمد فكري عبدالوهاب علي التي هي حجة عليهما فقط وليست حجة علي  (المتدخلة انضمامي للجهة الادارية  ) حتي لا نثقل علي الهيئة الموقرة .

الدفــــــــــاع

في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه دفاعنا ودفوعنا السابق إبداؤها منا بالمذكرات وكافة المستندات المقدمة منا بكافة الجلسات امام محكمة الخانكة لشئون الاسرة /نفس في تحضير المادة محل الطعن والمذكرات المقدمة منا امام هيئة المفوضين ونعتبرها جميعاً جزء لا يتجزأ من دفاعنا الراهن ونضيف إلى ما سبق الدفوع الآتية  :

ثانيا : ندفع بعدم قبول الطعن  المصلحة وكذلك التدخل الهجومي الموجة من السيد / محم  الماثل لانتفاء الصفة والمصلحة   .

اولا : الطاعنة مستبعدة لوجود الاكبر منها سنا من المتساويين معها في ذات الدرجة العلمية ، استنادا لنص المادة 12 /ج من لائحة الماذونية المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة2015  حيث الطاعنة من مواليد 25/3/1979 بينما المتدخل الانضمامي للجهة الادارية ( المعينة بالقرار السيدة / مس مسعود ربيع خليل من مواليد 15/7/1978 وبذلك يكون المعينة بالقرار هي الاكبر سنا من الطاعنة .

ثانيا : المتدخل الهجومي السيد / محمد فكري عبدالوهاب مستبعد لعدم بلوغه السن الادني المقرر للتعيين والمحدد بثلاثون سنة يوم فتح باب تقديم الطلبات للتعيين في وظائف الماذونية حيث انه من مواليد 17/9/1992 وتم فتح باب الترشيح فيها بتاريخ 26/4/2018 ولمدة ستون يوم وبذلك يكون بلغ يوم فتح باب الترشيح 25 عام و7 شهور و9 ايام اعمالا لنص المادة ( 3/ب ) من لائحة الماذونين المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 وكذلك مستبعد لوجود من هو اكبر سنا عملا بنص المادة 12/ج من لائحة الماذونين سالفة الذكر .    

النعي الذي لا يحقق للطاعن سوي مصلحة نظرية بحته يكون غير مقبول .

(( نقض 765 لسنة 72 ق جلسة 25/3/213 ))

وطبقا لنص المادة 71 معدل من قانون المرافعات: الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، يجوز إبداؤه في أي حالة تكون عليها الدعوى.

حيث تنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة إلى أنه:

لا تقبل الطلبات الآتية:

1-      الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية …”.

ويستفاد من هذا النص، أن المشرع يشترط لقبول الدعوى توافر المصلحة الشخصية لدى رافع الدعوى. فإذا تخلف هذا الشرط فلا تقبل الدعوى.

ويجب أن تكون المصلحة الشخصية والمباشرة، مصلحة مشروعة أي يُقرها القانون، سواء كانت المصلحة مادية أو أدبية، فردية أو جماعية. ولا بد من توافر شرط المصلحة عند إقامة الدعوى، ويشترط كذلك استمراره حتى يفصل فيها نهائياً.

والدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة فيها أو عدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة، دفع موضوعي لا يسقط بالكلام في الموضوع ويجوز إثارته في أي مرحلة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.

)) لطفاُ، المرجع: الدعاوى الإدارية والإجراءات أمام القضاء الإداري دعاوى الإلغاء ـ للدكتور/ سامي جمال الدين طبعة 1991 الإسكندرية صـ 93 و 96((

يجب لقبول دعوى الإلغاء أن يكون لرفعها مصلحة شخصية ومباشرة، وقيام شرط المصلحة يعنى توافر الصفة فى رافع الدعوى، حيث يندمج الشرطان فى دعوى الإلغاء. ويجب أن تتوافر مصلحة المدعى فى إقامة دعوى الإلغاء من وقت رفعها حتى الفصل فيها نهائياً.

(( الطعن رقم 3069 لسنة 45 قضائية ـ إدارية علياـ جلسة 12/1/2002))

 (( الطعن رقم 25 لسنة 14 قضائية جلسة 26/1/1974 مجموعة المكتب الفني السنة 19 ص   100))

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة في الدعوى يتعين توافره ابتداءً، كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي فيها، وللقاضي الإداري بما له من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية، فإنه يملك تقصي شروط قبول الدعوى واستمرارها دون أن يترك ذلك لإدارة الخصوم في الدعوى، وبالتالي فعليه التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التي بنيت عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغيير المراكز القانونية لأطرافها حتى لا يشغل القضاء بخصومات لا جدوى من ورائها .

(( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 8937 لسنة 46 قضائية جلسة6/6/2006))

ومن حيث ان مفاد ما تقدم _وعلي ما جري عليه قضاء المحكمة الادارية العليا ان من شروط قبول الدعوي الالغاء أن يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة الي قرار المطعون فيه من شأنها أن تجعله مؤاثرا تأثيرا مباشرا في المصلحة الشخصية له والا كانت الدعوي غير مقبولة ، ذلك ان المصلحة هي الفائدة العملية التي تعود علي رافع الدعوي من الحكم له بطلباته كلها او بعضها و الضابط لضمان جدية الدعوي وعدم خروجها عن الغاية التي رسمها القانون لها وهب كونها وسيلة ، لذا فان شرط المصلحة في الدعوى يتعين توافره ابتداء، كما يتعين استمراره قائما حتي صدور حكم نهائى فيها ، وأن علي القاضى الاداري بما له من هيمنة ايجابية علي اجراءات الخصومة الادارية وتوجيهها وتقصي شروط قبولها واستمرارها دون ان يترك ذلك لادارة الخصوم في الدعوي التحقق من توافر شرط المصلحة ، ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها ، حتي لا يشغل القضاء الاداري بخصومات لاجدوى من ورائها ، وان دعوة الالغاء هي دعوي عينية تنصب علي مشروعية القرار الاداري في ذاته ،  وتستهدف اعادة الاوضاع الي ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب الغاؤه ، فان مصلحة رافعها تنتفي حال وجود مانع قانوني يحول دون تحقيق النتائج المبتغاة وراء القضاء بالغاء القرار المطعون فيه ، تعين الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة .

( حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 14803 لسنة 51 قضائية . عليا- جلسة 26/6/2010 ، والطعن رقم 3082 لسنة 56ق. عليا- جلسة 19/3/2016 ) .

وحيث ان المستقر عليه ان شرط المصلحة هو شرط جوهري يتعين توافره ابيتداء عند اقامة الدعوى كما يتعين استمراره قائما حتي صدور الحكم نهائى فيه .

" حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 10832 لسنة 56 قضائية تاريخ الجلسة 26/5/2018م "

ثانيا : مشرعية القرار الوزاري وصدوره طبقا للقانون ولائحة الماذونين المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015م والرد علي مطاعن الطاعنة الواردة بعريضة دعواها وعريضة التدخل الهجومي الموجة من السيد / محم    .

1)      فضلا الرجوع الي اوراق المادة ونتمسك بكل ما جاء  :

·         اوراق  المادة  2 لسنة  2005 ماذونين جنوب بنها الابتدائية ناحية الخانكة التي تم فتح باب الترشيح فيها بتاريخ 26/4/2018 ولمدة ستون يوم   .

·         الحكم الصادر بتاريخ 17/10/2024 من محكمة الخانكة بتعين السيدة / مي 

·         مذكرة الوزارة المؤرخة 3/3/2024 بشان المادة  2 لسنة  2005 ماذونين جنوب بنها الابتدائية ناحية الخانكة والمقيدة برقم 143 لسنة 2023 ادارة الماذونين .  

·         مذكرة الوزارة التكميلية 13/11/2024 بشان المادة  2 لسنة  2005 ماذونين جنوب بنها الابتدائية ناحية الخانكة والمقيدة برقم 143 لسنة 2023 ادارة الماذونين .  

·         القرار الوزاري رقم 8428 لسنة 2024 م الصادر بتاريخ  19/12/2024

2)      من حيث الرد علي مزاعم الطاعنة الواردة بعريضة طعنها وكذلك مزاعم المتدخل الهجومي

فمردود عليه

·         المتدخلة انضمامي للجهة الادارية والمعينة بالقرار الوزاري المطعون عليه ( مي مسعود ) حاصلة علي ليسانس  ـ الحقوق ـ كلية الحقوق ـ جامعة عين شمس عام 1999 ومقيمة بناحية الماذونية  ـ فضلا عن موافقة قطاع الامن الوطني وتحريات البحث الجنائي كما انها مقيم بجهة الماذونية الكائن ح الدريني شارع احمد عرابي ـ مركز الخانكة ـ القليوبية من خلال صورة بطاقة الرقم القومي الصادر في 10/2014 واخيرا هي اكبر المرشحين المتساوين معها في الدرجة العلمية سنا حيث انه من مواليد 15/7/1978 وبالتالي فانه استنادا لنص المادة 12/ج من لائحة الماذونين يفضل المرشح الاكبر سنا .وانها استوفي كافة الشروط اللازمة للقيام بعمل ماذون من شهادة بحسن السير والسلوك وتمتعها بالجنسية المصرية ، وتقدمها قيد ميلادها ، وصورة بطاقة الرقم القومي ساية وقت التقديم وشهادة طبية بحالتها الصحية وشهادة من مصلحة الطب الشرعي تفيد خلوها من تعاطي المواد المخدرة وصحيفة الحالة الجنائية وتاديتها للخدمة العامةا بموجب افادة صادرة من الشئون الاجتماعية بالقليوبية ـ ادارةالخدمة العامة مؤرخة 4/6/2018 ، كما انه لا مانع عليه من جهة الامن الوطني وادارة البحث الجنائي بتعيينه وانها تقيم بجهة الماذونية ولم يستدل عليها معلومات جنائية مسجلة وانها حسن السير والسلوك بمحيط محل اقامته.

 حيث قضت المحكمة الادارية العليا بانه (( يجب ان تركز التحريات الامنية علي نطاق الاسرة الصغيرة للمرشح ( الوالد ـ الوالدة ـ الاخوة ـ الاخوات) بجانب المرشح ولا يمتد ذلك الي افراد عائلته الكبيرة كالاعمام وزوجاتهم والعمات وازواجهم وكذلك الاخوال والخالات وازواجهم وزوجاتهم واولادهم وكذلك الجدين الا اذا كان من شان هذه الجرائم او السلوك المنسوب اليهم يسئ الي سمعتهم جميعا فحينئذ تتبدل الاحوال ، واذ عولت الهيئة او الجهة القضائية علي التحريات التي اجريت خارج نطاق اسرة المرشح بمفهومها الضيق سالف الذكر واتخذتها ذريعة لاستبعاد المرشح من التعيين بزعم فقده شرط حسن السمعة فان قرارها في هذا الشان يكون قد استخلص استخلاصا غير سائغ واستمد من اصول لا تنتجه ماديا وقانونيا ويقع مخالفا للقانون ))

(يراجع في ذلك حكم المحكمة الادارية العليا ـ الدائرة الثانية ـ في الطعن رقم 6913 لسنة 68 ق جلسة 26/3/2022 )

وظيفة ( الماذون) هي من أخطر وادق وظائف المجتمع لتناول اهم واخطر العقود وهو عقد الزواج وما يلحق به من أحكام المهر والطلاق وغيرها.

(( حكم الدستورية العليا في الطعن رقم 9 لسنه 17 ق. دستورية الصادر بجلسه 7/9/1996 الجريده الرسميه العدد 37 في 1996/9/19))

حيث نصت المادة (3) مكررامن لائحة الماذونين :المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 المعمول به من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية 10/6/2015 والصادر في ظلها فتح باب الترشح لتلك الماذونية والمحدد اعتبارا من 25/7/2021 ولمدة ستون يوم .  

عند خلو المأذونية، أو إنشاء مأذونية جديدة، يعلن رئيس محكمة الأسرة المختصة عن فتح باب تقديم طلبات التعيين فيها لمدة ستين يوماً بكل من اللوحة المعدة لنشر الإعلانات بالمحكمة، والوحدة المحلية التي تقع بدائرتها المأذونية.

ولا يجوز قبول طلبات التعيين قبل أو بعد الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى.

ويقدم طلب التعيين إلى محكمة الأسرة المختصة مصحوباً بالمستندات الآتية:

أ) شهادة الميلاد.

ب) الشهادات الدراسية المطلوبة.

ج) صورة بطاقة الرقم القومي سارية وقت التقديم.

د) صحيفة الحالة الجنائية سارية وقت التقديم.

هـ) شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، أو شهادة أداء الخدمة العامة أو الإعفاء منها بحسب الأحوال.

و) شهادة صحية صادرة من إحدى المستشفيات الحكومية تثبت لياقته الطبية وكذا شهادة صادرة من الطب الشرعي تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.

ويستبعد من التعيين كل من لم يقدم المستندات المشار إليها خلال الميعاد المحدد بالفقرة الأولى من هذه المادة.

·         انه بالرجوع الي اوراق المادة ومذكرات الوزارة يتضح لعدلكم الموقر ان الطاعنة مستبعد لوجود الاكبر منه سنا  من المتساويين معه في ذات الدرجة العلمية استنادا لنص المادة 12/ج من اللائحة المعدلة بقرار وزير العدل رقم4045 لسنة 2015 علي انه ((اذا تعدد من توافر فيهم شروط التعيين تكون المفاضلة علي النحو الاتي :

( أ ) بالنسبة الحاصلين علي احدي الشهادات المنصوص عليها في المادة ( 3/ج ) يفضل الحاصل علي درجة علمية اعلي

(ب ) بالنسبة الحاصلين علي احدي الشهادات المنصوص عليها في المادة (5) يفضل الحاصل علي درجات اكثر في الامتحان ، وعند التساوي يفضل الحاصل علي درجات اكثر في احكام الزواج والطلاق .

( ج ) عند التساوي اكثر من متقدم للتعيين في المؤهل والدرجات يرجح الاكبر سنا ، وعند التساوي فيما سبق يكون التفضيل بالاحتكام للقرعة .  

وبعد استيفاء جميع الاجراءات تصدر محكمة الاسرة المختصة قرارا بتعيين الماذون ، ولا يكون قرارها نافذا الا بعد التصديق عليه من وزير العدل .

·         انه بالرجوع الي اوراق المادة ومذكرات الوزارة يتضح لعدلكم الموقر ان المتدخل الهجومي السيد / محمد فكري عبدالوهاب مستبعد لعدم بلوغه السن الادني المقرر للتعيين والمحدد بثلاثون سنة يوم فتح باب تقديم الطلبات للتعيين في وظائف الماذونية حيث انه من مواليد 17/9/1992 وتم فتح باب الترشيح فيها بتاريخ 26/4/2018 ولمدة ستون يوم وبذلك يكون بلغ يوم فتح باب الترشيح 25 عام و7 شهور و9 ايام اعمالا لنص المادة ( 3/ب ) من لائحة الماذونين المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 وكذلك مستبعد لوجود من هو اكبر سنا عملا بنص المادة 12/ج من لائحة الماذونين سالفة الذكر .    

·       ثالثا : ردا علي تقرير المفوضين الصادر في الدعوي بخصوص ما ورد بمذكرة الوزارة والافادة المقدمة من الطاعنة ان تاشيرة السيد رئيس مجلس ادارة الخانكة علي الاعلان المرسل من قبل محكمة الخانكة المؤرخة 2/5/2018 برقم وارد 2745 

فمردود عليه

 وقد تحققت الغاية من الاجراء بدليل تقدم الطاعنة والمتدخل الهجومي في مادة الماذونية لناحية الخانكة ـ التابعة لمركز الخانكة ـ محافظة جنوب بنها  هما و عشرة مرشحين اخرين والمعينة بالقرار المطعون عليه

وليس ادل علي ذلك من تقدم الطاعنة والمتدخل الهجومي للماذونية في الميعاد وتحقيق الغاية للطاعنة والمتدخل الهجومي وباقى المرشحين حيث الكل قدم باوراقه خلال مدة الستين يوما وحصولهم على مركز قانونى .

ان الاعلان بالوحدة المحلية المختصة التي تقع بدائرتها جهة الماذونية هو من قبيل الاجراءات التنظيمية والتي لا يترتب علي مخالفتها بطلان الاجراءات لخلو لائحة الماذونين المعدلة من النص صراحة علي البطلان في ذلك الحالة ، فضلا عن انتفاء مصلحة الطاعنة والمتدخل الهجومي فيما نعت اليهم كونها قد اتصل علمهما بفتح باب الترشيح للماذونية بدليل تقدمهما بالاوراق اللازمة . 

وطبقا لما  نصت المادة 20 والمادة 21 من ذات القانون من قانون المرافعات

كما استقرت احكام محكمة النقض عليه :

إن الإجراء لا يكون باطلاً إلا إذا نص القانون على بطلانه أو شابه عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم ، و يزول هذا البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته ، أو إذا رد على هذا الإجراء بما يدل على أنه إعتبره صحيحاً ، أو قام بأى عمل أو إجراء آخر بإعتباره كذلك ، فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام ، و ذلك طبقاً للمادتين 25 و 26 من قانون المرافعات المدنية و التجارية .

((الطعن رقم  0142 لسنة 02 مكتب فنى 02  صفحة رقم 610 بتاريخ 09-03-1957))

وحيث استقرت احكام المحكمة الادارية العليا : الاجراءات التي رسمها المشرع الاصل فيها مراعاة اتباعها باعتبار ان الاجراء كشكل يحمي حقا كموضوع بما لا يسوغ معه اهدار الاجراء حماية للحق الذي تقرر من اجله ، واذا كان هذا هو الاصل في رسم الاجراءات ووجوب مراعاتها الا ان القضاء فرق بين مخالفة الاجراء وتحقق الغاية من تقريره وبين مخالفة الاجراء الذي ترتب عليه العدوان علي الحق محل الاجراء ، ورتب القضاء علي مخالفة الاجراء في الحالة الاولي صحة القرار بينما رتب علي مخالفته في الحالة الثانية مخالفة القرار للقانون مما يتعين معه الغاوه واهدار اية اثار ترتبت عليه .

(( حكم الادارية العليا في الطعن رقم 5793 لسنة 58 ق ـ ع جلسة 17/3/2013 ))

·         ردا على الادعاء بعدم اعلان الوحدة المحلية  المختصة خلال فتح باب الترشيح لماذونية حيث انه قد اسند المشرع لمحكمة الاسرة التى تقع فى دائراتها الماذونية الاختصاص بالنظر فى تعيين الماذونين

فقد اوجب على رئيس هذه المحكمة عند خلو الماذونية او انشاء ماذونية جديدة الاعلان عن فتح باب تقديم طلبات التعيين فيها لمدة ستين يوما بكل من اللوحة المعدة لنشر الاعلانات للمحكمة والوحدة المحلية التى تقع بدائرتها الماذونية . وحيث انه من المقرر ان مناط الحكم بالبطلان من عدمه هو تحقق الغاية من الاجراء او الشكل او عدم تحققها فاذا تحققت الغاية لايحكم بالبطلان رغم النص عليه . وذلك انه لاينظر لاهمية الشكل فى ذاته .بل ينظر اليه بقدر ما اذا كانت الغاية التى ارادها المشرع قد تحققت ام تخلفت

وترتيبا لما تقدم

ولما كانت الغاية التى تغياها المشرع من النص صراحة فى المادة رقم ( 3 مكرر ) من لائحة الماذونين على وجوب الاعلان عن فتح باب التقديم للماذونية قاصدا من ذلك احداث قدر من التزاحم والتنافس بين من تتوافر فيهم شروط شغل وظيفة ماذون تمكينا لكل منهم من اثبات جدارته وتفوقه . واذا كان الثابت من الاطلاع على ملف المادة الماثلة من قيام محكمة الخانكة لشئون الاسرة قامت بالاعلان عن الماذونية فى المواعيد القانونية . ويتضح ايضا  من قيام قسم شرطة الخانكة بالاعلان عن الماذونية في المواعيد القانونية ، وكذلك نيابة الخانكة لشئون الاسرة قامت بالاعلان عن الماذونية في المواعيد القانونية ويتضح ايضا من خطاب رئيس مركز المدينة والموجه الي رئيس نيابة الخانكة لشئون الاسرة بان الوحدة المحلية لمدينة الخانكة قد قامت بالاعلان عن الماذونية بتاريخ 2/5/2018 وتم الاعلان بجميع الوحدات القروية التابعة لمركز ومدينة الخانكة وايضا تقدم عدد 13 مرشح خلال فترة فتح باب التقديم من 26/4/2018 الى 26/6/2018  لشغل وظيفة الماذون فى الماذونية الماثله  الامر الذى يتضح معه ان الاجراءت قد روعيت وتحققت الغاية من الاجراءات التى تطلبها المشرع . 

 حيث ان المشرع حرص على الاقلال من دواعى البطلان بتغليب موجبات صحة الاجراءات واكتمالها على اسباب بطلان الاجراءات او قصورها متى تكون فى خدمة الحق .وايضا سمح باستكمال العمل الاجرائى عوضا عن استبداله . الامر الذى يكون معه اعلان المحكمة فى الميعاد القانونى صححا ويؤكد تحقق الاعلان والغاية منه .

قضت محكمة النقض بان

 " فانه من المقر ان المشرع قد حرص على الاقلال من دواعى البطلان بتغليب موجبات صحة الاجراءات واكتمالها على اسباب بطلان الاجراءات او قصورها متى تكون فى خدمة الحق وليس سببا لفقده ولذلك سمح المشرع باستكمال العمل الاجرائى عوضا عن استبداله ولم يشترط للاستكمال ان يتم بالوسيلة التى اتخذ بها الاجراء المعيب وانما اجاز ان يتم باى وسيلة تحقق الغاية "

( احكام النقض المدنى الطعن رقم 7683 لسنة 91 ق جلسة 27/12/2021 )

ومن ثم ومن جملة ما تقدم جميعه يتجلى ظاهرا مدي تهاتر ما تستند اليه الطاعنة والمتدخل الهجومي وانعدام سندهم الصحيح من الواقع والقانون بما يجعله مدفوع بالعديد من الدفوع الشكلية والموضوعية التي تنال منهما وبحق أن الدعوي أقيمت بلا سند صحيح من الواقع أو المستندات أو القانون علي نحو يجعلها وبحق جدير بالرفض المقرر قانونا  .

بناء عليه

 يلتمس  المتدخلة انضمامي للجهة الادارية من الهيئة الموقرة التقرير   :

اولا    : قبول التدخل الانضمامي للجهة الادارية من السيدة / م  المعينة بالقرار .

ثانيا : عدم قبول الطعن المقام من الطاعنة لانتفاء المصلحة .

ثالثا : عدم قبول التدخل الهجومي المقام من / محمد ف  لانتفاء الصفة والمصلحة .

خامسا :  رفض الطعن  لمشرعية القرار المطعون فيه لصدور موافق صحيح القانون ولائحة الماذونين  .

 

وكيل

المتدخلة الانضمامي للجهة الادارية  

هاني عبدالرحمن عبدالجليل

المحامي بالنقض 

ليست هناك تعليقات: