الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الاثنين، 8 ديسمبر 2025

مذكرة طعن الماذونية

 

مذكرة بدفاع ( 1 )

في الطعن رقم 6827 لسنه 70 ق

المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها

المحدد لنظرها جلسة 2/  1 /2024

من السيد / محمدعبدالعزيز على احمد الشاعر                                    ( المطعون ضده الخامس  )

ضــــــــــــــــــــــــد

1)    السيد / احمد محمد حسن امام                                                               ( الطاعن )

2)    السيد المستشار / وزير العدل بصفته .

3)    السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون المحاكم  والماذونين والموثقين ( بصفته ) .

4)    السيد المستشار / وكيل ادارة المحاكم والمشرف علي ادارة الماذونين والموثقين ( بصفته ) .

5)    السيد المستشار / كاتب اول  محكمة الخانكة للاحوال الشخصية   ( بصفته ) .

                                                        ( مطعون ضدهم  الاول والثاني والثالث والرابع )

الوقـــــائع 

 نحيل بشانها الي ما جاء :

1)    باوراق  المادة  6  لسنة  2006 ماذونين الخانكة ناحية ابوزعبل  .

2)    بالقرار الوزاري رقم 497 لسنة 2023 م الصادر بتاريخ  18/1/2023

3)    بعريضة الطعن رقم  6827 لسنه 70 ق المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها التي هي حجة علي الطاعن فقط وليست حجة علي   ( مطعون ضده الخامس ) حتي لا نثقل علي الهيئة الموقرة .

الدفــــــــــوع

1)    رفض الطعن لوجود الاعلي منه في الدرجة العلمية اعملا لنص المادة 12/أ من لائحة الماذونين والمعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015م . ولحصوله علي الماجيستير بعد غلق باب الترشيح .   

2)    التمسك بكل ما جاء باسباب حكم محكمة الخانكة لشئون الاسرة الصادر في المادة 6 لسنة 2006 ماذونية الخانكة ناحية ابوزعبل  والقرار الوزاري ( محل الطعن ) رقم 497 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 18/1/2023 م .

3)    التمسك بكل ما جاء بمذكرة الادارة المؤرخة 27/3/2022 م .

4)    التمسك بكل ما جاء بمذكرة الادارة التكميلية المؤرخة 9/1/2023 م والرد علي ما زعمه الطاعن من  انه تم الاعلان والنشر في لوحة الإعلانات بالمحكمه دون الوحده المحليه مخالف للثابت بالاوراق .

5)    التمسك بكل ما جاء بمذكرة الادارة التكميلية المؤرخة 18/1/2023م والرد علي ما زعمه الطاعن ان المطعون ضده الخامس  من غير مقيم الجهة طبقا لنص المادة 4 من الائحه .

6)    عدم قبول الطعن الماثلة لانتفاء المصلحة .

الدفــــــــــاع

في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه دفاعنا ودفوعنا السابق إبداؤها منا بالمذكرات وكافة المستندات المقدمة منا بكافة الجلسات امام محكمة الخانكة لشئون الاسرة في تحضير المادة محل الطعن ونعتبرها جميعاً جزء لا يتجزأ من دفاعنا الراهن ونضيف إلى ما سبق الدفوع الآتية  :

اولا : رفض الطعن لوجود الاعلي منه في الدرجة العلمية اعملا لنص المادة 12/أ من لائحة الماذونين والمعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015م ولحصوله علي الماجستير بعد غلق باب الترشيح .  

وحيث ان شروط التعيين الخاصه بالطاعن  / احمد محمد حسن امام قد أصابها العوار القانوني لمخالفته احكام القانون ومفتقدا لاساسه القانوني وركن السبب ومشوبا بعيب مخالفه القانون والخطأ في تطبيقة والاخلال الجسيم بالإجراءات والضمانات التي كفلها المشرع للتعيين في وظيفه مأذون والعوار الذي لايمكن تصحيحه انعدام حجيه الترشح .

حيث اشترطت المادة(3) مكرر فقرة ( ب ) و ( ج ) يشترط فيما يعين مأذون الشروط الاتيه:

 فقرة (ب)  الشهادات الدراسية المطلوبة

وفقرة (ج ) صورة بطاقة الرقم القومي سارية وقت التقدم   ..........

ويستبعد من التعيين كل من لم يقدم المستندات المشار اليها خلال الميعاد المحدد بالفقرة  الاولي من المادة  ( 3 ) مكرر وهما من شروط التعيين  التي يجب ان تكون متوفرة في المرشح في الفترة السابقة علي تاريخ قفل باب الترشيح وان تظل تلك الشروط متوفرة في المرشح حتي صدور القرار . فاذا ما أصاب أي مرحلة او أي خطوة من خطوات كل مرحلة خلل او زلل او خطأ اصيبت جميع المراحل بهذا العيب فان المشرع ابتناها كالبنيان المرصوص لا تصلح ولا تقوم واحدة قبل صلاح وقيام سابقتها وذلك لان هذه الوظيفة (المأذون الشرعي )من اهم الوظائف لتناولها اهم واخطر العقود وهو عقد الزواج وما يلحق به من أحكام المهر والطلاق وغيره .   

وبالرجوع الي حكم الصادر من محكمة الخانكة بتاريخ 1/12/2022 نجد ان المرشخ الخامس الطاعن / احمد محمد حسن امام مراد مستبعد (( لوجود الاعلي منه في الدرجة العلمية اعمالا لنص المادة 12/أ من لائحة الماذونيين المعدلة بالقرار الوزاري 4054 لسنة 2015م وانه :

·        حاصل علي الليسانس في الشريعة والقانون من كلية الشريعة والقانون بالقاهرة جامعة الازهر عام 2013م .

·        حاصل علي دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من كلية الحقوق جامعة بنها عام 2017 م .

·        حاصل علي دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الاسلامية من كلية الحقوق جامعة بنها عام 2018 والمعتمدة من مجلس الكلية بتاريخ 13/8/2018 م بعد غلق باب الترشيح .

·        علما بان هاتين الدبلوماتين يعادلان درجة الماجيستير في الحقوق حاصل علي الماجستير بعد غلق باب الترشيح .

·        من مواليد مركز الخانكة محافظة القليوبية بتاريخ 1/5/1987 ومقيم شرق السكة الحديد ـ مركز الخانكة ـ محافظة القليوبية من خلال بطاقة الرقم القومي الصادرة في 9/2013 م .

- والواقع ان المشرع قد حدد معيار معين لتلقي طلبات الترشيح لشغل وظيفة مأذون وهي ستين يوم من تاريخ الاعلان عن فتح باب الترشيح ، بحيث لاتقبل طلبات بعد تلك المدة ، والواقع ان المشرع قصد من وراء ذلك تنظيم عملية الاختيار وافساح المجال امام الجهة القائمة على التعيين لكي تجري قواعد المفاضلة بين المتقدمين في ضوء ماقدمه كل منهم من مستندات ،بحيث اذا تم غلق باب الترشيح لا تقبل اي طلبات جديدة  ولا تقبل الجهة القائمة على التعيين  اية مستندات جديدة من المرشحين  تفيد استيفائهم لشرط ما من شروط التعيين، لان القول بغير ذلك يعني ذلك ان المرشح الذي لم يكن مستوفيا لشرط من شروط التعيين حتى غلق باب الترشيح يمكن ان يقدم بعد ذلك وفي اي وقت ما يفيد استيفائه لهذا الشرط .

وهو أمر غير مقبول لان شروط التعيين يجب ان تكون متوافرة في المرشح في الفترة السابقة على تاريخ قفل باب الترشيح ،وأن تظل تلك الشروط متوافرة حتى صدور قرار التعيين، فاذا ما اصاب اي مرحله من هذه المراحل او اي خطوه من خطوات كل مرحله خلل او زلل او خطا اصيبت جميع المراحل بذات العيب لان المشرع ابتناها كالبنيان المرصوص لا تصلح ولا تقوم واحده قبل صلاح وقيام سابقتها ذلك لما سبق ذكره من ان هذه الوظيفه( الماذون) هي من أخطر وادق وظائف المجتمع لتناول اهم واخطر العقود وهو عقد الزواج وما يلحق به من أحكام المهر والطلاق وغيرها.

-(( حكم الدستوريه العليا في الطعن رقم 9 لسنه 17 ق. دستوريه الصادر بجلسه 7/9/1996 الجريده الرسميه العدد 37 في 1996/9/19))

- وأوجب المشرع على من يرشح للماذونية ان يقدم  طلب التعيين إلى محكمة الاسرة المختصة مصحوبا بالمستندات الاتية:

(أ) شهادة الميلاد.

(ب) الشهادات الدراسية المطلوبة.

(ج)صورة بطاقة الرقم القومي سارية وقت التقديم.

(د) صحيفة الحالة الجنائية سارية وقت التقديم.

(هـ) شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها، أو شهادة أداء الخدمة العامة أو الإعفاء منها بحسب الاحوال)

(و )شهادة صحية صادرة من إحدى المستشفيات الحكومية تثبت لياقته الطبية

-        وكذا شهادة صادرة من الطب الشرعي تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.

-        ويستبعد من التعيين كل من لم يقدم المستندات المشار إليها خلال الميعاد المحدد بالفقرة الأولى من هذه المادة.

- وحيث ان المحكمه الاداريه العليا قد قضت بان المستفاد من احكام لائحه الماذونين المشار اليها انه يشترط في من يرشح للشغل وظيفه ماذون ان يكون ان يكون حاصلا كاصل عام على درجه الدكتوراه العالميه او الماجستير التخصص الليسانس او البكالوريوس من احدى كليات جامعه الازهر او على ايا من هذه الشهادات من جامعه اخرى بشرط ان تكون الشريعه الاسلاميه ماده اساسيه ولا يلزم في هذه الحاله اجتياز اي امتحانات اضافيه وعند تزاحم المرشحين لشغل تلك الوظيفه تجري المفاضله بينهما وفقا للمعايير التاليه على الترتيب بحيث لا يتم الانتقال من معيار الى الذي يليه الا بعد التساوي في المعيار السابق وهي بالنسبه للحاصلين على احدى الشهادات المنصوص عليها في الماده 3 ج يفضل الحاصل على درجه علميه اعلى وبالنسبه للحاصلين على احدى الشهادات المنصوص عليها في الماده خمسه يفضل الحاصل على درجات اكثر في الامتحان وعند التساوي يفضل الحاصل على درجات اكثر في احكام الزواج والطلاق وعند تساوي اكثر من متقدم للتعيين في المؤهل والدرجات يرجح الاكبر سنا وعند التساوي فيما سبق يكون التفضيل بالاحتكام للقرعه.

( يراجع في ذلك :حكم المحكمه الاداريه العليا في الطعن رقم 8395 لسنه 59 ق .ع-  جلسة16/4/2016 م -الدائره الثانيه)

- واعمالا للقاعده الاصوليه في التفسير من انه لا اجتهاد عند صراحه النص وان اعمال النص خيرا من اهماله فانه يتعين التقيد بصريح نص الماده الثالثه مكرر من لائحه الماذونيه والالتزام بالفهم السليم لها والتطبيق الصحيح لحكمها والتي نصت في افصاح جهير وصريح لا يجوز تاويله  على محمل اخر.

وحيث تنص الـمادة (3 مكرراً): 

عند خلو المأذونية، أو إنشاء مأذونية جديدة، يعلن رئيس محكمة الأسرة المختصة عن فتح باب تقديم طلبات التعيين فيها لمدة ستين يوماً بكل من اللوحة المعدة لنشر الإعلانات بالمحكمة، والوحدة المحلية التي تقع بدائرتها المأذونية. 

ولا يجوز قبول طلبات التعيين قبل أو بعد الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى.

وحيث ان

المطعون ضده الخامس / محمد عبدالعزيز علي احمد حاصل علي درجة معادلة الماجستير في القانون من كلية الحقوق جامعة عين شمس 2015م فيكون هو الاعلي في الدرجة العلمية والاجدر  من بين اقرانه بشغل الماذونية اعمالا لنص المادة 12/أ من لائحة الماذونين المعدلةبالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 م خاصة وقد توافر بشانه جميع الشروط المتطلبة لتلك الوظيفة خاصة وانه تقدم بطلب الي الادارة المؤرخ 9/2/2022 مرفقا طيه صور بطاقات تحقيق الشخصية ( الرقم القومي ) الصادرةفي 10/2001 م ، 10/2005 م ، 12/2008 م ، 10/2009م ، 11/2013م ، 10/2017م ، 10/2021 مقرين الاقامة بهم جميعا ( ابوزعبل البلد ـ مركز الخانكة ـ محافظة القليوبية ) وما ثبت ايضا بما جاء بمذكرة تحريات فرع الامن العام بالقليوبية من اقامته بجهة الماذونية ومن ثم فانه يعد من اهل جهة الماذونية ومقيم بها اقامة دائمة ، ومطابقا لصحيح حكم المادة رقم (4) من لائحة الماذونين المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 م . 

ثانيا : التمسك بكل ما جاء باسباب حكم محكمة الخانكة لشئون الاسرة الصادر في المادة 6 لسنة 2006 ماذونية الخانكة ناحية ابوزعبل  والقرار الوزاري ( محل الطعن ) رقم 497 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 18/1/2023 م .

وحيث سبب الحكم في حيثياته :

1)    ان المرشخ الخامس الطاعن / احمد محمد حسن امام مراد مستبعد (( لوجود الاعلي منه في الدرجة العلمية اعمالا لنص المادة 12/أ من لائحة الماذونيين المعدلة بالقرار الوزاري 4054 لسنة 2015م وانه :

·        حاصل علي الليسانس في الشريعة والقانون من كلية الشريعة والقانون بالقاهرة جامعة الازهر عام 2013م .

·        حاصل علي دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من كلية الحقوق جامعة بنها عام 2017 م .

·        حاصل علي دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الاسلامية من كلية الحقوق جامعة بنها عام 2018 والمعتمدة من مجلس الكلية بتاريخ 13/8/2018 م بعد غلق باب الترشيح .

·        علما بان هاتين الدبلوماتين يعادلان درجة الماجيستير في الحقوق حاصل علي الماجستير بعد غلق باب الترشيح .

·        من مواليد مركز الخانكة محافظة القليوبية بتاريخ 1/5/1987 ومقيم شرق السكة الحديد ـ مركز الخانكة ـ محافظة القليوبية من خلال بطاقة الرقم القومي الصادرة في 9/2013 م

2)    ان المرشح الاول / هاني عبدالنبي ابراهيم سيد مستبعد لوجود الاعلي منه في الدرجة العلمية اعمالا لنص المادة 12/أ من لائحة الماذونيين المعدلة بالقرار الوزاري 4054 لسنة 2015م.

3)    ان المرشح الثالث / احمد صابر احمد محمد ناصر مستبعد لوجود الاعلي منه في الدرجة العلمية اعمالا لنص المادة 12/أ من لائحة الماذونيين المعدلة بالقرار الوزاري 4054 لسنة 2015م.

4)    ان المرشح الرابع / ياسر بدوي عبدالفتاح الخالع مستبعد

·        لتجاوز سن الطاعن القانونية وقت فتح باب الترشيح الذي تم في 20/3/2018 ولمدة ستون يوما طبقا للمادة ( 3 ) فقرة ( ب ) من لائحة الماذونية المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4045 لسنة 2015 م .

·        لوجود الاعلي منه في الدرجة العلمية اعمالا لنص المادة 12/أ من لائحة الماذونيين المعدلة بالقرار الوزاري 4054 لسنة 2015م.

5)    ان المرشح السادس / محمود حسن محمد محمد صوان مستبعد لوجود الاعلي منه في الدرجة العلمية اعمالا لنص المادة 12/أ من لائحة الماذونيين المعدلة بالقرار الوزاري 4054 لسنة 2015م.

6)    ان المرشح السابع / احمد حسين احمد عطوه خضر مستبعد لوجود الاعلي منه في الدرجة العلمية اعمالا لنص المادة 12/أ من لائحة الماذونيين المعدلة بالقرار الوزاري 4054 لسنة 2015م.

7)    ان المرشح الثامن / ايمن خلف زكي محمود علواني مستبعد  لوجود الاعلي منه في الدرجة العلمية اعمالا لنص المادة 12/أ من لائحة الماذونيين المعدلة بالقرار الوزاري 4054 لسنة 2015م.

8)    وحيث ان المطعون ضده الخامس / محمد عبدالعزيز علي احمد ( المعين ) حاصل علي درجة معادلة الماجستير في القانون من كلية الحقوق جامعة عين شمس 2015م فيكون هو الاعلي في الدرجة العلمية والاجدرمن بين اقرانه بشغل الماذونية اعمالا لنص المادة 12/أ من لائحة الماذونين المعدلةبالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 مخاصة وقد توافر بشانه جميع الشروط المتطلبة لتلك الوظيفة خاصة وانه تقدم بطلب الي الادارة مؤرخ 9/2/2022 مرفقا طيه صور بطاقات تحقيق الشخصية ( الرقم القومي ) الصادرةفي 10/2001 م ، 10/2005 م ، 12/2008 م ، 10/2009م ، 11/2013م ، 10/2017م ، 10/2021 مقرين الاقامة بهم جميعا ( ابوزعبل البلد ـ مركز الخانكة ـ محافظة القليوبية ) وما ثبت ايضا بما جاء بمذكرة تحريات فرع الامن العام بالقليوبية من اقامته بجهة الماذونية ومن ثم فانه يعد من اهل جهة الماذونية ومقيم بها اقامة دائمة ، ومطابقا لصحيح حكم المادة رقم (4) من لائحة الماذونين المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 م . 

 

 

ثالثا : التمسك بكل ما جاء بمذكرة الادارة المؤرخة 27/3/2022 م .

رابعا : التمسك بكل ما جاء بمذكرة الادارة التكميلية المؤرخة 9/1/2023 م والرد علي ما زعمه الطاعن من  انه تم الاعلان والنشر في لوحة الإعلانات بالمحكمه دون الوحده المحليه مخالف للثابت بالاوراق .

·        حيث قرر رئيس محكمه الاسره بالخانكه عن فتح باب الترشح اعتبارا من 20/3/2018  والي19/5/2018  لمدة ستون يوما

·        وتم إخطار الوحدة المحلبه بخطاب مرسل من قلم الكتاب بمحكمه الخانكه رقم٤١٩ عن فتح باب الترشيح ونشر الاعلان في اللوحات المعده لذلك من قبل اداره العلاقات العامة الامر الذي يستخلص منه انه تم الاعلان ايضا في الوحده المحليه بابو زعبل طبقا للقانون ولائحه وقرار وزير العدل لشئون المحاكم والماذونين رقم ٤٠٥٤لسنة 2015 الصادر بتاريخ ١٩/٥/٢٠١٥ م .

·        فضلا عن ذلك وبتاريخ 12/1/2023 ورد شكوى مقدمه من المرشح يتضرر فيها من عدم اعلان الوحدة المحلية وكان رد جهة الادارة  المأذونين عليه بإن تم الإعلان عن فتح باب قبول طلبات التعيين للمأذونية الماثلة بالوحدة المحلية بأبو زعبل طبقا لما هو ثابت بمحضر الإجراءات بنقطه شرطه أبو زعبل التابع لمركز شرطه  الخانكه محافظة القليوبية .

·        وكذا  بسأل رجل الادارة \زكي سعيد محمد الزعبلاوي الذي افاد انه تم الإعلان عن فتح باب الترشيح للمأذونية الماثلة بإلاماكن  الخاصة بالاعلانات ومنها الوحدة المحلية بابو زعبل

·         وكذا مرفق كتاب مأمور مركز الخانكة الموجه لرئيس نقطة أبو زعبل الإعلان عن فتح باب الترشح للمأذونيه الماثلة مع اعلان عمد ومشايخ قريه أبو زعبل للصق صوره الإعلان بالاماكن العامة ومنها مقر الوحدة المحلية وابواب المساجد والانديه الرياضية

·        وكذا كتاب رئيس القلم الشرعي لنيابة الخانكه لشئون الاسرة الموجة للسيد العميد مأمور مركز شرطه الخانكة بالإعلان عن فتح باب تقديم طلبات التعيين للمأذونيه الماثلة بالإعلان في الأماكن العامة وبمقر الوحده المحليه بالناحيه وعلي أبواب المساجد والأماكن العامة والانديه الرياضيه .

·         وبالتالي فقد تم الإعلان عن فتح باب الترشح للماذونية الماثله بالوحده المحليه على نحو يصبح معه ما ورد بالشكوى كلام مرسل تلتفت الاداره عنه وتنتهي معه الاداره الى حفظ الشكوى  .

خامسا : التمسك بكل ما جاء بمذكرة الادارة التكميلية المؤرخة 18/1/2023م والرد علي ما زعمه الطاعن ان المطعون ضده الخامس من غير مقيم الجهة طبقا لنص المادة 4 من الائحه .

مرودا على ذلك فقد تقدم المطعون ضده الخامس بالاتى فى جلسات محكمة الاسرة للادعاء الكذب الذى لا يحمل الا الافتراء.

1)    حيث تم التقدم بطلب لاداره المأذونيات بتاريخ 29/2/2022 مرفقا به صور بطاقات الرقم القومي الخاصه والصادرين بتواريخ 1/2001 ـــــ  1/2005 ـــــــــ 12/2008ــــــ 11/2001ـــــ 10/2017ــــ 10/2021   ثابت بهم جميعا اقامتة أبو زعبل البلد – مركز الخانكه –القليوبيه .

2)    مرفق بملف الماده تحريات قطاع الامن العام –الادارة العامة للمباحث الجنائية – فرع القليوبية المؤرخه بتاريخ 8/8/2018 ثابت بها المرشح الثاني/ محمد عبد العزيز علي احمد الشاعر مقيم بناحية أبو زعبل –مركز الخانكة – القليوبية .

3)     تم التقدم بطلب بتاريخ 27/12/2022 مرفقا به المستندات الاتية الدالة على اقامته بجهة المأذونية.

·        أصل البطاقة الضريبية الخاصة لمزاولته مهنه المحاماة بطاقة ضريبيه رقم 299-147-455 صادره من مأمورية المهن الحرة ثاني ممول/ محمد عبد العزيز علي العنوان أبو زعبل البلد –مركز الخانكة – القليوبية  وثابت بها عنوان النشاط / أبو زعبل البلد –مركز الخانكة – القليوبية  تاريخ بدايه 26/11/2013 والبطاقه الضريبة سالفة البيان صادرة بتاريخ 4/12/2013وتنتهي في 3/12/2018 م .

·        قدم نموذج استعلام التدرج لمحل الإقامة الخاص صادر من المركز النموذجي قطاع الأحوال المدنية بتاريخ 24-4-2022 ثابت به اصدار عدد (7) بطاقات رقم بتواريخ  17-10-2001و 29-1-2005 و31-12-2008و 10-10-2009و 30-11-2013و 4-11-2017و 5-10-2021 جميعهم محل الإقامة أبو زعبل البلد الخانكة القليوبية

·        قدم اعلام وراثة الصادر من محكمة الخانكة  لشؤن الاسرة بتاريخ 7=4-2005 بناء علي الطلب المقدم من شقيقة المدعو \س عبد العزيز علي الشاعر والثابت وفقا لما هو مذكور باعلام الوراثة بأنة مقيم بابو زعبل البلد وأن شقيقة محمد من الورثة الشرعيين في وصاية والدته وقت وفاه والده بتاريخ 7-4-2005

·        قدم اصل صحيفة الحاله الجنائية مؤرخه 2-3-2015 ثابت بها محل الاقامه بابو زعبل البلد الخانكة القليوبية

·        قدم عدد سته اقرارات ضريبية من المطعون ضدة لمأمورية ضرائب المهن الحرة أعوام  2013،2014،2015،2016،2017،2018،2019  علي الترتيب من 2013 وحتى 2019 والمثبت بها ان المذكور مقيم أبو زعبل البلد مركز الخانكه القليوبية  قدم الاقرارات سالفة البيان لكونه يمتهن مهنه المحاماة ويتمتع بحس قانوني عن سداد الضرائب

·         قدم أصول وصور ضوئية لتوكيلات (قضايا) صادرة من موكليه للمحامي مثبت بها انه من مقيم ابوزعبل البلد الخانكة القليوبية .

·         قدم شهادة صادرة من الوحدة المحلية تفيد الاقامه بجهة المأذونية .

·        قدم شهاده من عمدة القريه ومشايخها تفيد الاقامه بجهة المأذونية .

·        و تم تقديم طلب الى الادارة بتاريح 9/2/2022 م مرفقا به صور بطاقات والصادرين بتواريخ 1/2001* 1/2005 * 12/2008 *11/2013 *10/2017  *10/2021  ثابت بهم جميعا اقامنه الفعلية ابوزعبل البلد وارفقت بملف المادة تحريات قطاع الامن العام – الادارة العامة للمباحث الجنائيه فرع القليوبية المؤرحة 8/8/2018 ثابت بها ان المرشح محمدعبدالعزيزعلى احمد مقيم اقامة فعلية ابوزعبل البلد منذ ولادتة حتى الان .

          بخصوص الخطاب المقدم من الوحدة المحلية الذى يزعم المدعى انه يفيد اقامتى فى جهة اخرى فقد تم تقديم من نفس الجهة خطاب سابق عن ذلك التاريح اننى منٍ مقيم جهه الماذونية ومرفق مع اوراقى قبل التقديم

                                                                                                 ( مرفق حافظة مستندات  )

وكذا كتاب الوحدة المحلية المختصة بأبو زعبل افاد انه تم الإعلان عن فتح باب الترشح للمأذونية الماثلة وتم لصق صوره الإعلان في لوحة الإعلانات المعدة لذلك بمقر الوحدة  وبالأماكن العامة  وعلى أبواب المساجد والأندية الرياضية

( تم تقديم أصل كتاب الوحدة المحلية حافظتنا المرفقة بجلسة)

_ وبخصوص ما زعم الطاعن انه لم يتم الإعلان فمن اين علم بفتح باب الترشيح وتقدم بأوراقه في المواعيد المحددة مثل باقي المرشحين وهذا ينبء انه لم يكن ثمّ معوقات بخصوص ذلك الاجراء وان ادعاء الطاعن ليس له مصلحه من ذلك وحصل على مركز قانوني مثل باقي المرشحين وان عدم اختياره هو الباعث على ذلك.

ومن حيث أنه لا ريب في أن استيفاء المرشحين للإشتراطات العامة للوظيفة هى مسألة قانونية تخضع لرقابة القضاء للتأكد من مراعاة الجهة الإدارية للتطبيق السليم للقانون واحترامها لتعهداتها واشتراطاتها التي وضعتها بنفسها لنفسها وافصحت عنها لجميع المتقدمين احتراماً لمبدأ المساواة أمام الوظائف العامة ، فإذا ما أفصحت الجهة الإدارية عن أرادتها فى أحدى الوظائف ووضعت لها شروطاً محددة وجب عليها ان تلتزم بالقواعد التي وضعتها وأعلنت جميع المواطنين بها ، وإذا كان للإدارة فى شتى مجالاتها سلطة تقديرية واسعة في وضع الشروط التي تراها مناسبة لشغل الوظيفة فإن إعلانها لتلك الشروط يفرغ سلطتها التقديرية فى قاعدة تنظيمية تتيح لكل من أستوفى الشروط ان يتقدم لشغل الوظيفة ويحظر على من أفتقدها او أخطأها التقدم لها وتكون سلطة الإدارة في هذا الشأن سلطة مقيدة لا تملك في شأنها تقديراً أو تترخص فيه بأى تجاوز او استثناء فإذا تجاهلت الإدارة تلك الشروط أو أغفلتها أضحى قرارها مخالفاً للقانون خليقاً بالإلغاء .

(يراجع الطعن رقم ۱۱۳۷۱ لسنة ٤٩ ق جلسة ۲۰۰٦/۱۰/۲۹ مجلة نادي قضاة مجلس الدولة السنة الثالثة ص ۱۳9)

سادسا : ندفع بعدم قبول الطعن الماثلة لانتفاء المصلحة .

النعي الذي لا يحقق للطاعن سوي مصلحة نظرية بحته يكون غير مقبول

(( نقض 765 لسنة 72 ق جلسة 25/3/213 ))

حيث ان الثابت من الاوراق ان الغاء قرار تعيين المطعون ضده الرابع  والقضاء بتعيين الطاعن / احمد محمد حسن لا يحقق للطاعن ثمة مصلحة لعدم انطباق شروط اللائحة الجديدة عليه ولحصول الطاعن / احمد محمد حسن امام علي الماجيستير بعد غلق باب الترشيح .  

·        حاصل علي دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من كلية الحقوق جامعة بنها عام 2017 م .

·        حاصل علي دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الاسلامية من كلية الحقوق جامعة بنها عام 2018 والمعتمدة من مجلس الكلية بتاريخ 13/8/2018 م بعد غلق باب الترشيح .

·        علما بان هاتين الدبلوماتين يعادلان درجة الماجيستير في الحقوق حاصل علي الماجستير بعد غلق باب الترشيح .

وحيث ان شروط التعيين الخاصه بالطاعن  قد أصابها العوارالقانوني لمخالفته احكام القانون ومفتقدا لاساسه القانوني وركن السبب ومشوبا بعيب مخالفه القانون والخطأ في تطبيقة والاخلال الجسيم بالإجراءات والضمانات التي كفلها المشرع للتعيين في وظيفه مأذون والعوار الذي لا يمكن تصحيحه انعدام حجيه الترشح .حيث اشترطت اللائحة ونصت الـمادة (3 مكرراً): 

عند خلو المأذونية، أو إنشاء مأذونية جديدة، يعلن رئيس محكمة الأسرة المختصة عن فتح باب تقديم طلبات التعيين فيها لمدة ستين يوماً بكل من اللوحة المعدة لنشر الإعلانات بالمحكمة، والوحدة المحلية التي تقع بدائرتها المأذونية. 

ولا يجوز قبول طلبات التعيين قبل أو بعد الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى.

وهو من شروط التعيين التي يجب ان تكون متوفرة في المرشح في الفترة السابقة علي تاريخ قفل باب الترشيح وان تظل تلك الشروط متوفرة في المرشح حتي صدور القرار .

فاذا ما أصاب أي مرحلة او أي خطوة من خطوات كل مرحلة خلل او زلل او خطأ اصيبت جميع المراحل بهذا العيب فان المشرع ابتناها كالبنيان المرصوص لا تصلح ولا تقوم واحدة قبل صلاح وقيام سابقتها وذلك لان هذه الوظيفة (المأذون الشرعي )من اهم الوظائف لتناولها اهم واخطر العقود وهو عقد الزواج وما يلحق به من أحكام المهر والطلاق وغيره .  

تقدير قيام المصلحة أو إنتفائها بخصائصها المقررة فى فقه القانون و هى إتصالها بشخص صاحبها إتصالاً مباشراً و قيامها قياماً حالاً وإستنادها إلى القانون يقتضى من المحكمة إتصالاً بموضوع الدعوى متمثلاً فى عنصر أو أكثر من عناصرها الثلاثة و هى الخصوم و المحل و السبب من أجل  ذلك فإن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من شأن الحكم بعدم قبول الدعوى أن تستنفذ به المحكمة التى أصدرته ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى مما ينتقل معه الحق فى الفصل فيها من جديد إلى محكمة الإستئناف فى حالة الطعن فى الحكم لديها .

(الطعن رقم 152 -  لسنــة 41 ق  -  تاريخ الجلسة 26 / 04 / 1980 -  مكتب فني 31 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 1223 -  تم قبول هذا الطعن)

بداية .. فإنه من سنن القول ونوافله

     أنه يتعين على محكمة الموضوع إنزال القاعدة القانونية الصحيحة على وقائع التداعي المطروحة أمامها علي بساط بحثها ويتعين عليها وهي بصدد ذلك أن تتحقق من توافر شروط انطباقها على النزاع المطروح وان تنزل القاعدة القانونية في موضعها الذي تنطبق عليه ويتساير مع أحكام أوامرها.

وتطبيق القاعدة القانونية علي وقائع الدعوى

ليس من إطلاقات المحكمة بل حددت محكمة النقض

كيفية هذا التطبيق

     بخضوع قاضى الموضوع في تكييفه القانوني للواقعة لرقابة محكمة النقض فيتعين عليه وهو في سبيله لذلك أن يسبب حكمة التسبيب الكافي حتى يتسني للمحكمة أعمال رقابتها وألا فإن أعجزها الحكم عن ذلك أضحي متحققا فيه شائبة الخطأ في تطبيق القانون.

وتقول محكمة النقض في هذا الصدد

     من المقرر على ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لقاضى الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة له وفى وزن تلك الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الأخر .

     ألا أنه في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما جري تطبيقه من أحكام القانون فأنه يخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض مما يحتم عليه أن يسبب حكمه التسبيب الكافي حتى يتسني لهذه المحكمة أعمال رقابتها فإن قصر حكمة في ذلك فأنه يعجز هذه المحكمة عن التقرير بصحة أو عدم صحة المدعي به من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه .

( نقض مدني 24/1/1981 مجموعة الخمسين عاما 4-4037-58 )

وفي ذات المعني

( نقض مدني 20/5/1965 مجموعة النقض 16-2-602-98 )

وقد استقر الفقهاء علي أنه

          تتحقق شائبة الخطأ في تطبيق القانون عندما يحدد المشرع نظاما معينا لسريان النص القانوني فتتجاوزه المحكمة عند تطبيق النص على واقعة النزاع ومن ثم يجب على المحكمة وهي بصدد تطبيق النصوص أن تتحقق من توافر شروطها على النزاع المطروح وأن تفسر كل منهما التفسير الذي يتفق ومراد الشارع فأن هي أخطأت في شيء من ذلك كان حكمها مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون .

(المستشار أنور طلبه رأيه الطعن بالاستئناف والتماس أعادة النظر ص 124)

هــــــــــــذا

فقد نصت المادة 3 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 81 لسنة1996  في فقرتها الاولي والثالثة علي ان

 (( لا تقبل اي دعوي كما لا يقبل اي طلب او دفع استنادا لاحكام هذا القانون او اي قانون اخر ، لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ............. وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ، في اي حالة تكون عليها الدعوي ، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين .

واستقرت احكام محكمة النقض علي انه (( الدعوي هي حق الالتجاء الي القضاء لحماية الحق او المركز القانوني المدعي به ، ومن ثم فانه يلزم لقبولها توفر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق ، بان ترفع الدعوي ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها ))

(( الطعن رقم 864 ـ لسنة 53ق ـ تاريخ الجلسة 4/1/1987 ـ مكتب فني 38 ))

واستقرت ايضا احكام محكمة النقض علي انه (( استخلاص توافر الصفة في الدعوي استقلال محكمة الموضوع به متي اقامت قضاءها علي اسباب سائغة لحملة ))

(( نقض 28/12/1983 ، طعن رقم 1802 لسنة 49 ))

واستقرت كذلك ايضا احكام محكمة النقض علي انه (( الصفة في الدعوي شرط لازم لقبولها والاستمرار في موضوعها لازمة ان ترفع الدعوي ممن او علي من له صفة فيها ))

(( نقض 8/3/1995 طعن رقم 6832 لسنة 63 قضائية ))

ولما كانت اراء الفقة قد استقرت علي انه ( يجوز لاي من الخصوم ابداء الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة او علي غير ذي صفة سواء كان مدعي او مدعي عليه مدخلا في الدعوي او متدخلا فيها ويتعين علي المحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ولو اغفل الخصوم او النيابة التمسك به )

(( مشار اليه في التعليق علي قانون المرافعات ـ للمستشار / عزالدين الدناصوري والاستاذ / حامد عكاز ـ الطبعة العاشرة ـ الجزء الاول ))

واستقرت اراء الفقة ايضا علي انه ( ينبغي ان تتوافر الصفة في المدعي وفي المدعي عليه ، فيجب ان يكون للمدعي صفة في رفع دعواه با يكون هو صاحب الحق او ممثلة القانوني ـ كما يجب ان تكون للمدعي عليه صفة في ان توجه اليه الدعوي بان يكون هو الطرف السلبي في الحق )

وحيث ان (( الصفة هي من مقومات المصلحة وانها لا تعدو ان تكون شرطا في المصلحة باشتراط ان تكون المصلحة شخصية ومباشرة .

وحيث انه وطبقا لنص المادة الثالثة من قانون المرافعات سالفة البيان اصبح شرط المصلحة من النظام العام وكذلك شرط الصفة اذ جاء النص قاطع الدلالة علي ان شرط المصلحة وشرط الصفة من النظام العام بما اوجبه علي المحكمة في الفقرة الثالثة من المادة المشار اليها بان تقضي من تلقاء نفسها وفي اي حالة تكون عليها الدعوي بعدم القبول في حالة عدم توافر شروط المصلحة والتي اشترط فيها في الفقرة الاولي من ذات المادة بان تكون شخصية ومباشرة وقائمة قررها القانون مما يترتب عليها انه لا يجوز اتفاق الخصوم علي عدم المنازعة في صفات بعضهم في الدعوي ويجوز لاي من الخصوم ابداء الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة او علي غير ذي صفة سواء كان مدعي او مدعي عليه مدخلا في الدعوي او متدخلا فيها فضلا علي انه يتعين علي المحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ولو اغفل الخصوم او النيابة التمسك به .

( مشار اليه في التعليق علي قانون المرافعات د / احمد مليجي طبعة نادي لقضاة الجزء الاول ص 162 )

وطبقا لنص المادة 71 معدل من قانون المرافعات: الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، يجوز إبداؤه في أي حالة تكون عليها الدعوى.

حيث تنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة إلى أنه:

لا تقبل الطلبات الآتية:

1-    الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية …”.

ويستفاد من هذا النص، أن المشرع يشترط لقبول الدعوى توافر المصلحة الشخصية لدى رافع الدعوى. فإذا تخلف هذا الشرط فلا تقبل الدعوى.

مع التأكيد على أن دعاوى الإلغاء ليست من دعاوى (الحسبة)، ولا يُراد بها الدفاع عن حق كل شخص في ضرورة احترام الإدارة لمبدأ المشروعية، وإنما يُراد بها الدفاع عن حق الفرد في ألا يُضار شخصياً من إهدار المشروعية، لذا فلا يكفي لقبول دعوى الإلغاء الاستناد إلى المصلحة العامة، بل يلزم أن تكون المصلحة التي يستند إليها الطاعن مصلحة شخصية، أي مستمدة من مركزه القانوني أو الحالة القانونية الشخصية له، بحيث يؤثر فيها القرار المطعون فيه، وذلك حتى لا يضيع وقت القضاء في مسائل ذات صبغة مُجردة لا ترتبط بها مصلحة الطاعن.

ويجب أن تكون المصلحة الشخصية والمباشرة، مصلحة مشروعة أي يُقرها القانون، سواء كانت المصلحة مادية أو أدبية، فردية أو جماعية. ولا بد من توافر شرط المصلحة عند إقامة الدعوى، ويشترط كذلك استمراره حتى يفصل فيها نهائياً.

والدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة فيها أو عدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة، دفع موضوعي لا يسقط بالكلام في الموضوع ويجوز إثارته في أي مرحلة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.

)) لطفاُ، المرجع: الدعاوى الإدارية والإجراءات أمام القضاء الإداري – دعاوى الإلغاء ـ للدكتور/ سامي جمال الدين – طبعة 1991 الإسكندرية – صـ 93 و 96((

هذا، ومن المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه:

يجب لقبول دعوى الإلغاء أن يكون لرفعها مصلحة شخصية ومباشرة، وقيام شرط المصلحة يعنى توافر الصفة فى رافع الدعوى، حيث يندمج الشرطان فى دعوى الإلغاء. ويجب أن تتوافر مصلحة المدعى فى إقامة دعوى الإلغاء من وقت رفعها حتى الفصل فيها نهائياً.

(( الطعن رقم 3069 لسنة 45 قضائية ـ إدارية علياـ جلسة 12/1/2002))

 وحكم المحكمة الإدارية العليا في

(( الطعن رقم 25 لسنة 14 قضائية – جلسة 26/1/1974 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – ص   100))

كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه:

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن شرط المصلحة هو شرط جوهري يتعين توافره ابتداءً عند إقامة الدعوى، كما يتعين استمراره قائماً حتى صدور حكم نهائي فيها, وأن لفظ الطلبات الوارد بنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة – كما يشمل الدعاوى يشمل أيضا الطعون المقامة على الأحكام الصادرة فيها, بحسبان أن الطعن هو امتداد للخصومة بين الطرفين, وأن للقاضي الإداري بما له من هيمنة إيجابية على إجراءات الخصومة الإدارية – التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها, وذلك حتى لا يشغل القضاء الإداري بخصومات لا جدوى من ورائها, كما جرى قضاء هذه المحكمة أيضا على أن دعوى الإلغاء هي دعوى عينية تنصب على مشروعية القرار الإداري في ذاته وتستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبيل صدور القرار المطلوب إلغاؤه, فإذا حال دون ذلك مانع قانوني لا يكون ثمة وجه للاستمرار في الدعوى ويتعين الحكم بعدم قبولها لزوال المصلحة”.

)) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 11992 لسنة 47 قضائية – جلسة 27/5/2006((

كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه:

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة في الدعوى يتعين توافره ابتداءً، كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي فيها، وللقاضي الإداري بما له من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية، فإنه يملك تقصي شروط قبول الدعوى واستمرارها دون أن يترك ذلك لإدارة الخصوم في الدعوى، وبالتالي فعليه التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التي بنيت عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغيير المراكز القانونية لأطرافها حتى لا يشغل القضاء بخصومات لا جدوى من ورائها .

(( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 8937 لسنة 46 قضائية – جلسة6/6/2006))

كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه:

يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه, من شأنها أن تجعله مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحة شخصية له, وإلا كانت الدعوى غير مقبولة – إذا كان نطاق المصلحة في دعوى الإلغاء يتسع لكل دعوى إلغاء يكون رافعها في حالة قانونية خاصة مسها القرار المطعون فيه, حيث تتصل هذه الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية والصالح العام, إلا أن هذا الاتساع لا يعني الخلط بينها وبين دعوى الحسبة, إذ يظل قبول الدعوى منوطا بتوافر شرط المصلحة الشخصية لرافعها – أثر ذلك – لا يكفي لقبول دعوى الإلغاء مجرد توافر الصفة في رافعها, وإنما يتعين أن يتوافر إلى جانب ذلك شرط المصلحة بمفهومه سالف الذكر, وإلا أضحت من دعاوى الحسبة واختلطت الدعويان رغم تميزهما واستقلالهما”.

)) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 18868 لسنة 51 قضائية – جلسة 1/7/2007))

بناء عليه

 يلتمس المطعون ضده  الخامس من الهيئة الموقرة الحكم برفض الطعن للاسباب الاتية :

1)    لوجود الاعلي منه في الدرجة العلمية اعملا لنص المادة 12/أ من لائحة الماذونين والمعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015م .

2)    ولحصول الطاعن / احمد محمد حسن امام  علي الماجيستير بعد غلق باب الترشيح .  

3)    عدم قبول الطعن الماثلة لانتفاء المصلحة .

     

                                                                                وكيل المطعون ضده الخامس

ليست هناك تعليقات: