مذكرة بدفاع ( 1 )
في الطعن رقم 422لسنه 72 ق
المحكمة الادارية
لوزارة العدل وملحقاتها
المحدد لنظرها
جلسة 19 /3/2025
من السيد / احم سن
( مطعون ضده الثالث )
ضــــــــــــــــــــــــد
السيد / محم لي
( الطاعن )
الوقـــــائع
نحيل
بشانها الي ما جاء :
1)
باوراق
المادة 1 لسنة 2020
ماذونين جنوب اسيوط الابتدائية ناحية قرية المعصرة ـ لمركز الفتح لشئون الاسرة .
2)
بالقرار الوزاري رقم 3972 لسنة 2024 م الصادر
بتاريخ 14/7/2024
3) بعريضة الطعن رقم
422 لسنه 72 ق المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها التي هي حجة
علي الطاعن فقط وليست حجة علي ( المطعون ضده الثالث ) حتي لا نثقل
علي الهيئة الموقرة .
الدفــــــــــاع
في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه دفاعنا ودفوعنا السابق إبداؤها منا بالمذكرات وكافة المستندات المقدمة منا بكافة الجلسات امام
محكمة مركز الفتح لشئون الاسرة في تحضير المادة محل الطعن والمذكرات المقدمة منا
امام هيئة المفوضين وامام الهيئة الموقرة ونعتبرها جميعاً جزء لا يتجزأ من دفاعنا
الراهن ونضيف إلى ما سبق الدفوع الآتية :
اولا: عدم قبول الدعوي شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا .
فإن المادة (٢4) من فانون مجلس الدولة رقم 4٧ لسنة ۱۹۷2 تنص
على أن (( ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاءستين يوما من
تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو
إعلان صاحب الشأن به وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي
أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن بيت في التظلم قبل مضى ستين يوما من
تاريخ تقديمه وان صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على
تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه ويكون ميعاد رفع الدعوى
بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة
."
وحيث إن القانون رقم (1) لسنة ٢٠٠٠ بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض
المنازعات - والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة ٢٠١٧ ينص في المادة (1) على أن : "
تنشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة
لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية
والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين
الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة".
وتنص المادة الرابعة من القانون المشار إليه على أن: " عدا
المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتهما طرفا فيها،
وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوقي العينية العقارية، وتلك التي تفردها القوانين
بأنظمة الخامسة، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق
لجان قضائية أو إدارية، أو ينفق على لضها عن طريق هيئات تحكيم تتولى اللجان
المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي
تخضع لأحكامه، ويكون اللجوء إلى هذه اللجان بغير رسوم.". وتنص المادة (9) من
ذات القانون على أن : " مع مراعاة أحكام المادة العاشرة مكررا من هذا
القانون، تصدر اللجنة قراراتها مسبية ........
ويعرض القرار خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره على السلطة المختصة
والطرف الآخر في النزاع. فإذا اعتمدته السلطة المختصة وقبله الطرف الآخر كتابة
خلال الخمسة عشر يوما التالية الحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه
في محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذي ويبلغ إلى
السلطة المختصة لتنفيذه "
ونصت المادة (۱۰) على
أن" إذا لم يقبل أحد طرفي النزاع قرار اللجنة خلال المدة المشار إليها في
المادة التاسعة من هذا القانون أو انقضت هذه المدة دون أن يبدي الطرفان أو أحدهما
رأيه بالقبول أو الرفض، أو لم تصدر اللجنة قرارها خلال ميعاد الثلاثين يوما يكون
لكل من طرفي النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة.
الدعوى بها، وذلك حتى انقضاء المواعيد المبينة بالفقرة السابقة ، ويتولي
قلم كتاب المحكمة التي ترفع إليها الدعوى عن ذات النزاع ضم ملف التوفيق إلى أوراق
الدعوى".
وتنص المادة الحادية عشرة من القانون المذكور - والمعدلة بالقانون رقم
6 لسنة ۲۰۱۷ - على أن " عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل، ومنازعات
التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على المرائض، والطلبات الخاصة بأوامر الأداء،
وطلبات النساء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ، لا تقبل الدعوى
التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم
طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وأوات الميعاد المقرر الاصدار القرار أو الميعاد المقرر لعرضه دون قبول، وفقا لحكم
المادة العاشرة . ومن حيث إن مؤدى مان ما تقدم أن المشرع حد الميعاد غايته ستين يزما
من تاريخ نشر القرار الإداري في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها
المصالح الحكومية أو إعلان صاحب الشان به او ثبوت علمه به علما يقينيا من آية واقعة
قاطعة في حصول هذا العلم اليقيني يكون لصاحب الشأن خلال هذا الميعاد اقامة دعواه بطلب
إلغاء القرار، بحيث إذا انقضى هذا الميعاد تحصن القرار ضد السحب والإلغاء، واستقر
ما ترتب عليه من مراكز قانونية.
ولا ينقطع هذا الميعاد إلا بالتظلم من القرار خلال ستين يوما من تاريخ
علم صاحب الشأن به، فإذا أخطر خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم تظلمه بنتيجة بحث
التظلم كان له أن يقيم دعواه خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره، أما إذا مضت الستين
يوما المقررة للبت في التظلم دون أن يتلق أي رد عليه كان له أن يقيم دعواه خلال
الستين يوما التالية. أما إذا كان قد لجا إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات
المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة ٢٠٠٠ قبل انقضاء ميعاد الطعن بالإلغاء، أنه
يترتب على تقديم الطلب للجنة المذكورة وقف سريان ما تبقى من ميعاد الطعن بالإلغاء
حتى تاريخ صدور توصية اللجنة، ومن هذا التاريخ يستأنف الميعاد الموقوف سريانه،
ويضاف إليه المدد المنصوص عليها في المادة
التاسعة من القانون رقم 7 لسنة ٢٠٠٠
المشار إليه ومجموعها اثنين و عشرون يوما منها سبعة ايام لاخطار الطرفين بالتوصية وخمسة عشر يوم ليقرروا قبولها أو رفضها. فذا اكتمل ميعاد رفع الدعوى بعد استئناف
سريانه مضافا اليه مدة االاثنين والعشرون يوما المذكورة، وقام صاحب الشأن دعواه
بعد انقضاء هذه المواعيد كانت غير مقبولة شكل لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا.
وبناء علي ما تقدم
وحيث انه عن شكل الدعوي وكان الثابت بالاوراق ان القرار المطعون علية
رقم 3972 لسنة 2024 صدر بتاريخ 14/7/2024 وتظلم منه الطاعن في 9/9/2024 وقيد تظلمه برقم 68 لسنة 2024 ولم
يتلق ردا علي تظلمه ومن ثم كان له ان يطعن عليه خلال الستين يوما التالية للستين
يوما المقررة للبت في التظلم اي في موعد غايته 7/1/2025 الا انه قبل انقضاء هذا
الميعاد قدم طلبا للجنة التوفيق في المنازعات في 11/9/2024 وقيد الطلب برقم ( 87 )
2024 وترتب علي ذلك وقف ما تبقي من ميعاد الطعن بالالغاء .
واذ اصدرت اللجنة توصيتها في
29/9/2024 ومن ثم من هذا التاريخ استانف ميعاد سريانه لينتهي 9/10/2024 وباضافة
المدة المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم 7 لسنة 2000 وقدرها اثنين
وعشرون يوما ومن ثم فانه كان يتعيين علي الطاعن اقامة طعنه في موعد غايته
2/11/2024 الا انه لم يقم دعواه الافي 11/12/2024 ومن ثم يكون قد اقامها بعد
الميعاد المقرر قانونا ويتعين لذلك القضاء بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد .
ثانيا :
قبول تدخل الطاعن / احمد قنديل سيد حسن خصما منضماً الى الجهه الاداريه .
حيث انه من المستقر عليه طبقا لنص الماده 126 من قانون المرافعات انه
يجوز لكل ذى مصلحه ان يتدخل منضمأ فى الدعوى لاحد الخصوم او طالبا الحكم لنفسه
بطلب مرتبط بالدعوى ويجرى هذا التدخل اما بالاجراءات المعتاده لرفع الدعوى او بطلب
يقدم شفاهه فى الجلسه يثبت فى محضرها فمناط التدخل فى الدعوى قيام مصلحه ووجود
ارتباط بين طلبات المتدخل والطلبات موضع الدعوى القائمه .وحيث انه قدجرى قضاء
المحكمه الاداريه على انه يجب ان تكون المصلحه شخصيه ومباشره وقائمه .
(حكم المحكمه الاداريه العليا فى
الطعن16834 لسنه 52 ق 0 ع جلسه 16/12/2006 )
(
حكم المحكمه الاداريه العليا فى الطعن رقم 13001 لسنه 62 ق جلسه 19/3/2016
)
وحيث ان المتدخل انضمامي الي الجهة الادارية هو المطعون فى قرار تعيينه باعتبار ان الحكم
الصادر فى الدعوى المماثله سيتعدى اثره اليه وبذلك يكون قبول هذا التدخل الانضمامي
الي الجهة مقبول شكلا وموضزعا .
ثالثا :
ندفع بعدم قبول الطعن الماثل لانتفاء المصلحة .
النعي الذي لا يحقق للطاعن سوي مصلحة نظرية
بحته يكون غير مقبول .
(( نقض 765 لسنة
72 ق جلسة 25/3/213 ))
حيث يبلغ الطاعن من العمر 44 سنة و ان شروط
التعيين الخاصه بالطاعن قد أصابها العوار القانوني لمخالفته احكام القانون ومفتقدا
لاساسه القانوني وركن السبب ومشوبا بعيب مخالفه القانون والخطأ في تطبيقة والاخلال
الجسيم بالإجراءات والضمانات التي كفلها المشرع للتعيين في وظيفه مأذون والعوار
الذي لا يمكن تصحيحه لانعدام حجيه الترشيح
لما كان ذلك ، وكانت
دعوى الالغاء تستهدف اعادة الارضاع الي ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب
الغاءه ، وتزول مصلحة رافها اذا ما حال دون تحقيق هذه النتائج مانع قانوني ، وان
المشرع قد اشترط قبول الدعوي ان يكون لرافعها
مصلحة شخصية مباشرة وقائمة عند رفع
الدعوي وحتي يفصل فيها نهائيا بحيث يتصور عقلا ومنطقا ان تؤتي المنازعة أكلها ان
استوي له اصل حق ، فان لم ترتكن المنازعة القضائية الي مصلحة بهذا المفهوم تسوغها
ابتداء واستمرارا جاءت مفتقدة مناط قبولها ، كما انه من المقرر ايضا عدم توافر
شروط التقدم بطلب للتعيين في الوظيفة يجعل المنازعة في مشروعية القرار الصادر
بالتعيين مفتقدة شرط المصلحة ، فيكون الطعن عليه غير مقبول لانتقاء المصلحة .
فقد نصت المادة 3 من قانون
المرافعات المعدلة بالقانون رقم 81 لسنة1996 في فقرتها الاولي والثالثة علي ان :
(( لا تقبل اي دعوي كما لا يقبل اي طلب او
دفع استنادا لاحكام هذا القانون او اي قانون اخر ، لا يكون لصاحبة فيها مصلحة
شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ............. وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ،
في اي حالة تكون عليها الدعوي ، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص
عليها في الفقرتين السابقتين .
واستقرت احكام محكمة النقض علي انه (( الدعوي هي حق الالتجاء الي
القضاء لحماية الحق او المركز القانوني المدعي به ، ومن ثم فانه يلزم لقبولها توفر
الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق ، بان ترفع الدعوي ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية
وضد من يراد الاحتجاج عليه بها ))
(( الطعن رقم 864
ـ لسنة 53ق ـ تاريخ الجلسة 4/1/1987 ـ مكتب فني 38 ))
واستقرت ايضا احكام محكمة النقض علي انه (( استخلاص توافر الصفة في
الدعوي استقلال محكمة الموضوع به متي اقامت قضاءها علي اسباب سائغة لحملة ))
(( نقض
28/12/1983 ، طعن رقم 1802 لسنة 49 ))
واستقرت كذلك ايضا احكام محكمة النقض علي انه (( الصفة في الدعوي شرط
لازم لقبولها والاستمرار في موضوعها لازمة ان ترفع الدعوي ممن او علي من له صفة
فيها ))
(( نقض 8/3/1995
طعن رقم 6832 لسنة 63 قضائية ))
ولما كانت اراء الفقة قد استقرت علي انه ( يجوز لاي من الخصوم ابداء
الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة او علي غير ذي صفة سواء كان مدعي او
مدعي عليه مدخلا في الدعوي او متدخلا فيها ويتعين علي المحكمة ان تقضي به من تلقاء
نفسها ولو اغفل الخصوم او النيابة التمسك به )
(( مشار اليه في
التعليق علي قانون المرافعات ـ للمستشار / عزالدين الدناصوري والاستاذ / حامد عكاز
ـ الطبعة العاشرة ـ الجزء الاول ))
وحيث ان (( الصفة هي من مقومات المصلحة وانها
لا تعدو ان تكون شرطا في المصلحة باشتراط ان تكون المصلحة شخصية ومباشرة .
وطبقا لنص المادة 71 معدل من قانون
المرافعات: الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي
سبب آخر، يجوز إبداؤه في أي حالة تكون عليها الدعوى.
حيث تنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة إلى أنه:
لا تقبل الطلبات الآتية:
1-
الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية …”.
ويستفاد من هذا النص، أن المشرع يشترط لقبول الدعوى توافر المصلحة
الشخصية لدى رافع الدعوى. فإذا تخلف هذا الشرط فلا تقبل الدعوى.
ويجب أن تكون المصلحة الشخصية والمباشرة، مصلحة مشروعة أي يُقرها
القانون، سواء كانت المصلحة مادية أو أدبية، فردية أو جماعية. ولا بد من توافر شرط
المصلحة عند إقامة الدعوى، ويشترط كذلك استمراره حتى يفصل فيها نهائياً.
والدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة فيها أو عدم قبولها لرفعها
من غير ذي صفة، دفع موضوعي لا يسقط بالكلام في الموضوع ويجوز إثارته في أي مرحلة
تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
)) لطفاُ،
المرجع: الدعاوى
الإدارية والإجراءات أمام القضاء الإداري – دعاوى الإلغاء ـ للدكتور/ سامي جمال الدين – طبعة 1991 الإسكندرية – صـ 93 و 96((
يجب لقبول دعوى الإلغاء أن يكون لرفعها مصلحة شخصية ومباشرة، وقيام
شرط المصلحة يعنى توافر الصفة فى رافع الدعوى، حيث يندمج الشرطان فى دعوى الإلغاء.
ويجب أن تتوافر مصلحة المدعى فى إقامة دعوى الإلغاء من وقت رفعها حتى الفصل فيها
نهائياً.
(( الطعن رقم 3069 لسنة 45 قضائية ـ
إدارية علياـ جلسة 12/1/2002))
((
الطعن رقم 25 لسنة 14 قضائية – جلسة 26/1/1974 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – ص 100))
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة في الدعوى يتعين توافره
ابتداءً، كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي فيها، وللقاضي الإداري بما
له من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية، فإنه يملك تقصي شروط
قبول الدعوى واستمرارها دون أن يترك ذلك لإدارة الخصوم في الدعوى، وبالتالي فعليه
التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التي بنيت عليها الطلبات ومدى
جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغيير المراكز القانونية لأطرافها حتى لا يشغل
القضاء بخصومات لا جدوى من ورائها .
(( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن
رقم 8937 لسنة 46 قضائية – جلسة6/6/2006))
ومن حيث انه المستقر عليه في قضاء المحكمة
الادرية العليا ان مناط قبول الدعوى أن تستقيم لرفعها مصلحة شخصية تبرر له
المنازعة في مشروعية القرار محل التداعي – مؤدى ذلك : أن عدم
التقدم بطلب للتعيين في الوظيفة يجعل المنازعة في مشروعية القرار الصادر بالتعيين مفتقدة
شرط المصلحة .
(( راجع في ذلك : حكم المحكمة الادارية
العليا في الطعن رقم 13072 لسنة 53ق ( عليا ) . – جلسة 27/4/2013 – مجموعة المبادئ القانونية التي قراراتها المحكمة الادارية
العليا في السنة الثامنة و الخمسين ( مكتب فني ) ، من اول أكتوبر سنة 2012 الي اّخر
سبتمبر سنة 2013 )).
ومن حيث ان مفاد ما تقدم _وعلي ما جري عليه
قضاء المحكمة الادارية العليا – ان من شروط قبول الدعوي الالغاء أن يكون رافعها
في حالة قانونية خاصة بالنسبة الي قرار المطعون فيه من شأنها أن تجعله مؤاثرا تأثيرا
مباشرا في المصلحة الشخصية له والا كانت الدعوي غير مقبولة ، ذلك ان المصلحة هي الفائدة
العملية التي تعود علي رافع الدعوي من الحكم له بطلباته كلها او بعضها و الضابط
لضمان جدية الدعوي وعدم خروجها عن الغاية التي رسمها القانون لها وهب كونها وسيلة
، لذا فان شرط المصلحة في الدعوى يتعين توافره ابتداء، كما يتعين استمراره قائما
حتي صدور حكم نهائى فيها ، وأن علي القاضى الاداري – بما له من هيمنة
ايجابية علي اجراءات الخصومة الادارية وتوجيهها وتقصي شروط قبولها واستمرارها دون
ان يترك ذلك لادارة الخصوم في الدعوي – التحقق من توافر شرط المصلحة ، ومدى جدوى الاستمرار
في الخصومة في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها ، حتي لا يشغل القضاء الاداري بخصومات
لاجدوى من ورائها ، وان دعوة الالغاء هي دعوي عينية تنصب علي مشروعية القرار
الاداري في ذاته ، وتستهدف اعادة الاوضاع
الي ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب الغاؤه ، فان مصلحة رافعها تنتفي حال
وجود مانع قانوني يحول دون تحقيق النتائج المبتغاة وراء القضاء بالغاء القرار
المطعون فيه ، تعين الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة .
( حكم المحكمة
الادارية العليا في الطعن رقم 14803 لسنة 51 قضائية . عليا- جلسة 26/6/2010 ،
والطعن رقم 3082 لسنة 56ق. عليا- جلسة 19/3/2016 ) .
وحيث ان المستقر عليه ان شرط المصلحة هو شرط
جوهري يتعين توافره ابيتداء عند اقامة الدعوى كما يتعين استمراره قائما حتي صدور
الحكم نهائى فيه .
" حكم
المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 10832 لسنة 56 قضائية تاريخ الجلسة
26/5/2018م "
ثالثا :
مشرعية القرار الوزاري وصدوره طبقا للقانون ولائحة الماذونين المعدلة بالقرار
الوزاري رقم 4054 لسنة 2015م
وطبقا لنص المادة رقم ( 12 ) من لائحة الماذونية
المعدلة بقرار وزير العدل رقم4045 لسنة 2015 علي انه ((اذا تعدد من توافر فيهم شروط
التعيين تكون المفاضلة علي النحو الاتي :
( أ ) بالنسبة الحاصلين علي احدي الشهادات المنصوص
عليها في المادة ( 3/ج ) يفضل الحاصل علي درجة علمية اعلي
(ب ) بالنسبة الحاصلين علي احدي الشهادات المنصوص
عليها في المادة (5) يفضل الحاصل علي درجات اكثر في الامتحان ، وعند التساوي يفضل الحاصل
علي درجات اكثر في احكام الزواج والطلاق .
( ج ) عند التساوي اكثر من متقدم للتعيين في المؤهل
والدرجات يرجح الاكبر سنا ، وعند التساوي فيما سبق يكون التفضيل بالاحتكام للقرعة
.
وبعد استيفاء جميع الاجراءات تصدر محكمة الاسرة
المختصة قرارا بتعيين الماذون ، ولا يكون قرارها نافذا الا بعد التصديق عليه من وزير
العدل .
وانه بالرجوع الي
اوراق المادة
وما حوته من مستندات هامة نجد ان المطعون ضده
الثالث حاصل علي ليسانس ـ اصول الدين والدعوة قسم العقيدة والفلسفة ـ عام 2011
جامعة الازهر فرع اسيوط ـ بتقدير عام ـ مقبول ـ كما حصل بتاريخ 30/9/2013علي دبلوم
التربية الخاصة في اعذاع نعلمي العربية للناطقين بغيره من كليات الدراسات العليا
للتربية جامعة القاهرة بتقدير عام جيد ومن مواليد 1/1/1985 ويبلغ من العمر وقت فتح
باب الترشيح للماذونية 8 شهور و35 سنة .
وعليه يكون المرشح الاول هو الاكبر سنا ، ومن
ثم تكون الافضلية له في التعيين اعمالا لنص المادة 12 من لائحة الماذونين
وانه استوفي كافة الشروط اللازمة للقيام بعمل
ماذون من شهادة بحسن السير والسلوك وتمتعه بالجنسية المصرية ، وتقدمه قيد ميلاده ،
وصورة بطاقة الرقم القومي ساية وقت التقديم وشهادة طبية بحالته الصحية وشهادة من
مصلحة الطب الشرعي تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة وصحيفة الحالة الجنائية
وتاديته للخدمة العسكرية ، كما انه لا مانع عليه من جهة الامن الوطني وادارة البحث
الجنائي بتعيينه وانه يقيم بقرية المعصرة التابعة لمركز الفتح ولم يستدل علي
معلومات جنائية مسجلة وانه حسن السير والسلوك بمحيط محل اقامته كما انه لم يستدل
له علي خصومات ثارية ومن ثم يكون قج توافر فيه الشروط المنصوص عليها في اللائحة .
ومن ثم
ومن جملة ما تقدم جميعه
يتجلى ظاهرا مدي تهاتر ما يستند اليه الطاعن وانعدام سنده الصحيح من
الواقع والقانون بما يجعله مدفوع بالعديد من الدفوع الشكلية والموضوعية التي تنال
منه وبحق أن الدعوي
أقيمت بلا سند صحيح من الواقع أو المستندات أو القانون علي نحو يجعله وبحق جدير بالرفض
وعدم قبولها شكلا لرفعها بعد الميعاد
المقرر قانونا
بناء عليه
يلتمس المطعون ضده الثالث من الهيئة الموقرة الحكم :
اولا : عدم قبول الدعوي شكلا
لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا .
ثاينا : قبول التدخل
الانضمامي للجهة الادارية من المطعون ضده الثالث .
ثالثا : عدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة .
رابعا :
رفض الطعن
وكيل المطعون ضده الثالث
هاني عبدالرحمن عبدالجليل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق