السيد الأستاذ المستشار/ رئيس المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها .
تحية طيبة وبعد،،،
مقدمه
لسيادتكم /عل وس ـ المرشح لناحية الماذونية رقم ( 2 ) لسنة 2009 اسرة مركز البرلس ماذونية
الساحل القبلي ـ مركز البرلس ـ كفر الشيخ ويحمل بطاقة رقم قومي والمقيم الساحل القبلي ـ مركز البرلس ـ كفر الشيخ ومحله المختار مكتب الاستاذ/ هاني عبد الرحمن الخطيب
ومعه الاساتذة /عبدالله محمد ، طارق ابوزيد ، محمود حامد ، نادية علي ، رضا
صلاح ، مروة مجدي ، احمد ايهاب ، منال فتحي ، فاطمة احمد المحامون بالجيزة .
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
1)
السيد
المستشار / وزير العدل ( بصفته ) .
2)
السيد
المستشار / مساعد وزير العدل لقطاع
المحاكم والمطالبات القضائية ( بصفته
) .
الموضوع
الطعن
علي القرار الوزاري رقم ( 959) لسنة 2025 الصادر بتاريخ 3/2/2025 قرر
مساعد وزير العدل :
اولا : التصديق علي قرار محكمة البرلس لشئون الاسرة
التابعة لمحكم كفر الشيخ الابتدائية الصادر بجلسة 23/1/2025 بتعيين المرشح /
ابوالم كارم ماذونا لناحية الساحل القبلي ـ مركز البرلس ـ محافظة
كفر الشيخ .
ثانيا : علي السيد المستشار رئيس محكمة كفر الشيخ
الابتدائية اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القرار .
الوقائع
أعلنت
محكمة البرلس لشئون الأسرة عن فتح باب الترشح لمأذونية ناحية الساحل القبلي
التابعة لمحكمة البرلس لشئون الاسرة – محكمة
كفر الشيخ الابتدائية ، وقد قيدت بالمادة (2) لسنة 2009
ماذونية الساحل القبلي ـ اسرة البرلس ، علي اثر خلو الماذونية بوفاة ماذونيها
الشرعي / مح مد بتاريخ 2/11/2008 .
وتقرر
فتح باب الترشيح لشغلها في الفترة من 8/11/2008
ولمده ثلاثة اشهرانتهت في 8/2/2009 وقد تقدم الطاعن وتسعة عشرة مرشحين اخرين للترشيح فيها وبجلسة 31/1/2013 اصدرت محكمة البرلس لشئون
الاسرة قرارها بتعيين / مخت وف عنوس ماذونا شرعيا للناحية ، بعد ان استبعدت المرشحين الثاني ،
والثالث و السادس ،والثامن ، والتاسع ، والحادي عشر ، والسادس عشر ، والسابع عشر ،
والتاسع عشر ، والعشرون لعدم تجديد صحيفة الحالة الجنائية ، واستبعدت المرشح
الرابع للتنازل عن الترشيح بموجب التنازل الموثق بالشهر العقاري في 31/10/2012 ،
واستبعدت المرشح الثامن عشر لسابقة اتهامه والحكم في قضايا ، وارتات ان المرشح
الثالث عشر اعلي المرشحين المتقدمين مؤهلا كونه حاصل علي الماجستير ، ومن ثم اصدرت
قرارها سالف الذكر بتعيينه .
وبتاريخ
3/2/2025 صدر القرار الوزاري رقم 959 لسنة 2025 ( المطعون فيه ) قرر مساعد وزير
العدل لقطاع المحاكم والمطالبات القضائية ( المطعون ضده الثاني ) :
اولا : التصديق علي قرار محكمة البرلس لشئون الاسرة
التابعة لمحكم كفر الشيخ الابتدائية الصادر بجلسة 23/1/2025 بتعيين المرشح /
ابوالمكارم مصطفي ابوالمكارم ماذونا لناحية الساحل القبلي ـ مركز البرلس ـ محافظة
كفر الشيخ .
ثانيا : علي السيد المستشار رئيس محكمة كفر الشيخ
الابتدائية اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القرار .
وهو الامر الذي حدا بالطاعن
-
بتاريخ 2/3/2025 تقدم الطاعن بالتظلم رقم 130 لسنة 2025 لمعالي وزير العدل ومساعد
اول وزير العدل لادارة التظلمات بمقر الوزارة الكائن بالعاصمة الادارية بمقر
الوزارة ـ الدور السابع .
ولم ينتج اثر لدي الجهة
الادارية
فتقدم الطاعن للجان التوفيق في بعض المنازعات ومقرها بمحكمة
استئناف طنطا بطلب التوفيق رقم 254 لسنة 2025 بتاريخ 15/4/2025أمام الدائرة رقم ( )
وتحدد لها جلسة 26/4/2025 وأوصت اللجنة
بهذه الجلسة برفض الطلب . وعلية يكون التقرير بهذا الطعن في المواعيد المقررة
قانونا حيث انه صدرالقرار بتاريخ 3/2/2025 ويكون الطعن مقبولا شكلا.
الا ان القرار الوزاري المطعون فيه لم يلقي قبولا لدي الطاعن
حيث ﺠﺎء معيبا بالعديد من العيوب الجوهرية ومنها مخالفة
القرار الطعين للمبادئ التي استقرت عليها المحكمة الادارية العليا حديثا وخروجه عن
ما استقرت عليه محكمتنا العليا ، ومخالفته لصحيح القانون والقرارات واللوائح ولخطئه في
تطبيق صحيح القانون وفي إسباغ الوصف القانوني الصحيح علىها والخطأ في
الإسناد ـ بطلان القرار للتناقض في اسبابه
فضلا عن مخالفته الواضحة للثابت بالأوراق
وانحرافه بها الي غير مرماها وقصوره المبطل في التسبيب متعينا إلغائه مع ما يترتب
ذلك من آثار. ومن ثم لا يجد الطاعن مناصا
سوي الطعن عليه ازاء هذه العيوب التي تنال من القرار المطعون فيه امام المحكمة
الادارية لوزارة العدل وملحقاتها صاحبة الولاية والاختصاص مستندا في ذلك الي
الاسباب الاتية :
اولا : بطلان القرار المطعون فيه لصدوره من الجهة
الادارية علي خلاف ما قرره الحكم الاستئنافي في الطعون ارقام 1332 ، 1350 ، 1363 لسنة 21 ق ـ س محكمة القضاء
الاداري الدائرة (75 ) تعيينات ونقل كفر الشيخ .
والقاضي
منطوقه حكمت المحكمة :
بقبول
الطعون الثلاثة شكلا ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه الي الغاء القرار رقم
6331 لسنة 2015 الصادر من مساعد وزير العدل لشئون المحاكم فيما تضمنه من التصديق
علي قرار محكمة البرلس لشئون الاسرة التابعة لمحكمة كفر الشيخ الابتدائية بجلستها
23/12/2014 بتعيين / مختار يوسف عبدالرؤوف عنوس ماذونا لناحية الساحل القبلي ـ
مركز البرلس ـ محافظة كفر الشيخ الغاءا مجردا وما ينرتب علي ذلك من اثار ـ علي
النحو المبين بالاسباب ـ والزمت الجهة الادارية والطاعنين كلا منهم بمصروفات طعنه
.
وشيدت
المحكمة الاستئنافية حكمها ولما كان ما تقدم وكان القرار رقم 6331 لسنة 2015
المطعون فيه .............صادرا وفقا لما اسفرت عنه القرعة التي اجريت في مادة
الماذونية الناحية المذكورة ، والتي تم استبعاد الطاعن /حسام الدين محمد عطية وهيب
منها بالمخالفة لصحيح حكم القانون علي النحو السالف بيانه ، الامر الذي يضحي معه
القرار المطعون فيه صادرا علي غير سند صحيح من القانون متعينا القضاء بالغاء هذا
القرار الغاءا مجردا مع ما ينرتب علي ذلك من
اثار اخصها وجوب اجراء القرعة بين المرشحين الثمانية الذين توافرت فيهم الشروط
وتقرر اجراء القرعة بينهم بما فيهم الطاعن حسام الدين محمد عطية وهيب وتعيين من
تسفر القرعة عن اختياره من بينهم ..
واذ ذهب الحكم المطعون فيه الي خلاف هذا
القضاء وانتهي الي الغاء القرار المطعون فيه ( دون الاشارة الي الالغاء
المجرد ) فانه يكون قد صدر مخالفا لصحيح القانون علي نحو يتعين معه القضاء بتعديله
الي الغاء القرار رقم 6331 لسنة 2015 الصادر من مساعد ..................... الغاء
مجردا وما يترتب علي ذلك من اثار علي النحو السالف بيانه .
وحيث
قامت الجهة الادارية بتعين المعين بدون اجراء اية قرعه بين المرشحين الثامنية كما
قرره الحكم الاستئنافي في الطعون ارقام 1332
، 1350 ، 1363 لسنة 21 ق ـ س وانما سلكت طريق اخر وهو اجراء تحريات علي المرشحين
في حين ان الحكم لم يطلب اجراء اية تحريات علي المرشحين واما طلب اجراء قرعة فيما
بين المرشحين الثمانية فيما فيهم المدعي / حسام الدين محمد عطية وبذلك يكون صدر
القرار خلافا لمل تطلبه الحكم الاستئنافي في الطعون ارقام 1332 ، 1350 ، 1363 لسنة
21 ق ـ س الصادر من محكمة القضاء الاداري الدائرة (75 ) تعيينات ونقل كفر الشيخ .
ثانيا : مخالفة
القرار الطعين للمبادئ التي استقرت عليها المحكمة الادارية العليا حديثا وخروجه عن
ما استقرت عليه محكمتنا العليا ، ومخالفته لصحيح القانون والقرارات واللوائح ولخطئه في
تطبيق صحيح القانون وفي إسباغ الوصف القانوني الصحيح علىها والخطأ في
الإسناد ـ وبطلان القرار للتناقض في
اسبابه فضلا عن مخالفته الواضحة للثابت بالأوراق
وانحرافه بها الي غير مرماها وقصوره المبطل في التسبيب متعينا إلغائه مع ما يترتب
ذلك من آثار.
حيث استندت وشيدت محكمة البرلس لشئون الاسرة قرارها وسايرتها
فيه الجهة الادارية متمثلة في وزير العدل ومساعديه ( المطعون ضدهم ) واستندت
واسندت في اسباب قرارها الي المقرر قانونا
وفقا لنص المواد ارقام ( 3 ، 3 مكرر ، 4 ، 12/1 ،
13/1 ، 15 ) من لائحة الماذونين المعدلة بالقرار الوزيري رقم 4054 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام
لائحة الماذونين .
وبناء علي ما تقدم
1)
وبالرجوع الي اوراق المادة رقم (2 ) لسنة 2009 ماذونية
الساحل القبلي ـ محكمة البرلس ـ كفر الشيخ الابتدائية نجدها انه أعلنت
محكمة البرلس لشئون الأسرة عن فتح باب الترشح لمأذونية ناحية الساحل القبلي
التابعة لمحكمة البرلس لشئون الاسرة – محكمة
كفر الشيخ الابتدائية ، وقد قيدت بالمادة (2) لسنة
2009 ماذونية الساحل القبلي ـ اسرة البرلس ، علي اثر خلو الماذونية بوفاة ماذونيها
الشرعي / محم حمد بتاريخ 2/11/2008 . وتقرر فتح باب الترشيح لشغلها
في الفترة من 8/11/2008 ولمده ثلاثة اشهرانتهت في 8/2/2009 وقد تقدم الطاعن وتسعة عشرة مرشحين اخرين للترشيح فيها .
2)
وبالرجوع
الي حكم المحكمة الصادر بالطعن برقم 627 لسنة 44 ق المحكمة الادارية لمحافظة كفر
الشيخ بجلسة 28/3/2021 صدر الحكم بقبول الدعوي شكلا .وفي الموضوع بالغاء قرار
مساعد وزير العدل لشئون المحاكم رقم 6331 لسنة 2015 فيما تضمنه من التصديق علي
قرار محكمة البرلس لشئون المحاكم التابعة لمحكمةكفر الشيخ الابتدائية الصادر
بجلستها المنعدة بتاريخ 23/12/2014 بتعيين / مختار يوسف عبدالرؤوف عنوس ماذونا
لناحية الساحل القبلي ـ مركز البرلس ، وما يترتب عليه من اثار ـ علي النحو المبين
بالاسباب ، والزمت الجهة الادارية المصروفات .
3)
وكذلك
بالرجوع الي حكم محكمة القضاء الاداري الدائرة (75 ) تعيينات ونقل كفر الشيخ في
الطعون ارقام 1332 ، 1350 ، 1363 لسنة 21 ق ـ س والقاضي منطوقه :بقبول الطعون
الثلاثة شكلا ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه الي الغاء القرار رقم 6331
لسنة 2015 الصادر من مساعد وزير العدل لشئون المحاكم فيما تضمنه من التصديق علي
قرار محكمة البرلس لشئون الاسرة التابعة لمحكمة كفر الشيخ الابتدائية بجلستها
23/12/2014 بتعيين / مختار يوسف عبدالرؤوف عنوس ماذونا لناحية الساحل القبلي ـ
مركز البرلس ـ محافظة كفر الشيخ الغاءا مجردا وما ينرتب علي ذلك من اثار ـ علي
النحو المبين بالاسباب ـ والزمت الجهة الادارية والطاعنين كلا منهم بمصروفات طعنه
.
4)
نجد ان
قرار محكمة البرلس لشئون الاسرة وسايرته فيها الجهة الادارية خالف صحيح احكام
القانون وخالف ما قرره الحكم الصادر بالطعن رقم 627 لسنة 44 ق المحكمة الادارية
لمحافظة كفر الشيخ بجلسة 28/3/2021 والمعدل استئنافيا من محكمة القضاء الاداري
الدائرة (75 ) تعيينات ونقل كفر الشيخ في الطعون ارقام 1332 ، 1350 ، 1363 لسنة 21
ق ـ س .
وحيث
استقرت احكام المحكمة الادارية العليا :
وحيث
ان ما تضمنه كتاب جهة الامن من عدم الموافقة علي تعيين اي من المرشحين الثالث
والسادس ماذونا للناحية محل النزاع ، جاء في عبارة عامة مرسلة ، طليقة من اي
سبب يحملها ، وقد كشفت الاوراق عن عدم ارتكابهما لاي جرم جنائي ينال من حميد
سيرتهما وحسن سمعتهما ، ومن ثم فان استبعادهما من الترشيح لشغل الماذونية يغدو
فاقدا لسنده ، مخالفا لصحيح القانون .
((الطعن رقم 1348 لسنة 70 ق ـ عليا ـ بجلسة
3/7/2024 ـ الدائرة السادسة ـ تعليم ـ لوائح خاصة ـ موضوع ))
ومن حيث ان قضاء المحكمة الادارية العليا قد جري ايضا
علي ان تحريات الجهات الامنة لا تصلح بذاتها لان تكون للقرار الاداري ، وذلك لان
ليست كل تحريات الشرطة صحيحة او لها سند من الاوراق ، وليس من الضروري ان يكون كل
ما يشاع عن الناس يصادف الحقيقة والصدق في شأنهم ، والواقعه الواحدة قد يختلف
الناس في تفسيرها وفي رؤاهم عنها ايما اختلاف ، ولو ان كل تحريات الشرطة صحية لما
كانت قامت بالبلاد حاجة الي خدمات القضاء و العدل ، فضلا عن التحريات و النتيجة
التي تنتهي اليها لا تغدو ان تكون رايا لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة و البطلان
والصدق و الكذب ، وعلي ذلك يجب أن تؤيد هذه التحريات قرائن او أدلة اخري حتي يكون
القرار قائما علي سببه المشروع ،ومن ثم فلا يجوز للمحكمة ان تقضي بما ليس له سند
الأوراق معتمدة علي وجهة نظرها في تحريات الشرطة .
( راجع في
هذا المعني حكم محكمة الادراية العليا في الطعن رقم 2338 لسنة 31ق .عليا – بجلسة26/3/1988-مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة اعداد
المكتب الفني السنة 33- الجزء ص1204)
وقضت
انه : ولئن كانت الجهات الرقابية عموما ، وكذا ما يطلق عليه الجهات والاجهزة
الامنية السيادية ـ ومنها هيئة الامن الوطني ـ تضطلع بدور رقابي وامني تخصصي حميد
، الا انه يجب ان يكون ضمن اطار المنظومة الدستورية والتشريعية ، وبناء علي
اجراءات صحيحة يتطلبها القانون دون تغول حتي ولو كان تعقيبا مسبقا او لاحقا علي
شخوص شاغلي الوظائف المختلفة بلا سند قانوني دامغ ، لا ترقي اليه بالطبع تقارير
التحريات المرسلة النائبة عن الفلك المستندي الرسمي ، التي يجب ان يكتفي حال
وجودها بدور استرشادي لا غير ، ولم ينص المشرع مطلقا علي اشتراط موافقة هذه الجهات
الرقابية علي التعيين في الوظائف العامة او الاستمرار فيها ، بمعني ان تحريات هذه
الاجهزة الرقابية ينبغي ان تقوم علي اسباب لها اصول تنتجها الاوراق ، من شانها ان
تشكك في صلاحية المرشح لشغل الوظيفة او الاستمرار فيها ، والقول بغير ذلك يجعل من
هذه الاجهزة هي صاحبة القول الفصل في اختيار المرشحين لشغل الوظائف او الاستمرار
فيها .
(( حكم المحكمة الادارية العليا ـ الدائرة
السادسة ـ في الطعن رقم 79218 لسنة 64ق ، عليا ـ جلسة 20/1/2021 م ))
و
بتطبيق احكام المحكمة الادارية العليا المبينة بعالية
نجد ان
الجهة الادارية اغفلت عن ولوج الطريق الصحيح بشان استبعاد بعض المرشحين لعدم
موافقة الجهة الامنية علي قبولهم وقامت بالتعويل علي تحريات خلت من بيان اسباب عدم
الموافقة او بيان الوقائع المنسوبة للمرشحين المستبعدين حتي يمكن للقضاء فرض
الرقابة القضائية عليها وتمحيصها .
وخالف كذلك
ما
استقرت عليه احكام المحكمة الادارية العليا في احدث احكامها :وانتهت باحدث خمسة ( 5
) التي خلصت الي انه :
القانون
بوجه عام يحكم الوقائع والمراكز التي تقع تحت سلطانه ، اي في الفترة من تاريخ
العمل به والغائه ، ويطبق القانون الجديد باثره المباشر علي الوقائع والمراكز التي
تقع او تتم بعد نفاذه ، ولا يطبق باثر رجعي علي الوقائع او المراكز القانونية التي
وقعت او تمت قبل نفاذه ، الا بنص صريح ، ولما كان ذلك وكان الثابت ان ماذونية
..... خلت بوفاة ماذونها عام 2013 وبذات التاريخ تم الاعلان عن خلو الماذونية وفتح
باب الترشيح وتقدم الطاعنين واخرين باوراقهم ومن ثم فان احكام لائحة الماذونين قبل
تعديلها بقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 هي الواجبة التطبيق والحاكمة للنزاع
الماثل حتي وان صدر قرار تعيين الماذون بعد التعديل بالقرار المشار اليه وذلك لان
قرار تعيين الماذون هو قرار مركب يسبقه عدد من الاجراءات التي يتعين اتباعها قبل
صدوره ومنها فتح باب الترشيح والاعلان وفحص طلبات المرشحين ثم قرار محكمة الاسرة
بتفضيل احد المرشحين استنادا الي اي من المعايير التي حددها القانون ثم ياتي اخيرا
قرار تصديق وزير العدل علي تعيين الماذون ، ومن ثم فان المركز القانوني للمرشح يتحدد يوم تقديمه للترشيح واستيفاء الشروط التي
حددها القانون ، فهذا التاريخ هو الذي يحدد القاعدة القانونية الواجبة التطبيق علي
النزاع ، وبالتالي فانه علي محكمة الموضوع عند نظر نزاعات الماذونية ان تستعرض
نصوصها لائحة الماذونين المتصلة بموضوع النزاع ، في الاطار المرسوم لسريانها من
حيث الزمان ، اخذا في الاعتبار اذا ما كان الاعلان عن فتح باب الترشيح لشغل
الماذونية كان قبل تعديل لائحة الماذونية بموجب قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة
2015 ، او كان الاعلان عن فتح باب الترشيح
بعد التعديل ، وبتطبيق ذلك علي واقع المنازعة ولما كان الاعلان عن خلو الماذونية ناحية ...... وفتح باب الترشيح وتقدم المرشحين
لاوراقهم كل ذلك تم في عام 2013 قبل تعديل اللائحة بقرار وزير العدل رقم 4054
لسنة 2015 ومن ثم فان المفاضلة بين المرشحين
يتعين ان تتم وفق حكم المادة ( 12 ) من لائحة الماذونية قبل تعديلها بالقرار رقم
4054 لسنة 2015 علي اساس ان الواقعة محل النزاع والمراكز القانونية للمرشحين وقعت
تحت سلطانه ، اي في الفترة من تاريخ العمل علي ما سلف بيانه ، وبالتالي لا
يصلح الاستناد الي التعديل الوارد بقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015عند
المفاضلة بين المرشحين .
((الطعن رقم 87042 لسنة 68 ق ـ ع الدائرة
السادسة ( تعليم ـ موضوعي ـ بجلسة 24/1/2024 ))
((الطعن رقم 1348 لسنة 70 ق ـ عليا ـ بجلسة
3/7/2024 ـ الدائرة السادسة ـ تعليم ـ لوائح خاصة ـ موضوع ))
(( الطعن رقم 21503 لسنة 70 ق ـ عليا ـ بجلسة
4/9/2024 ـ الدائرة السادسة ـ موضوعي ))
((الطعن رقم 1857 لسنة 28 ق ـ س محكمة القضاء
الاداري ـ طعون استئنافية الغربية ـ بجلسة 25/5/2024 ))
((حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم
81429 لسنة 69 ق ـ عليا ـ بجلسة 27/12/2023 ))
، ومن ناحية اولي
فان ما استندت عليه الجهة الادارية من استبعاد المدعي من التعيين بناء علي
تحريات الامن الوطني يعد مفتقدا للدقة وذلك بحسبان ان التحريات الامنية لا تعدو ان
تكون رايا لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب ولا يمكن التعول
عليها في اصدار القرارات الادارية الا اذا تضمنت تحديدا لواقعة معينة منسوبة الي
من صدرت بشانه هذه التحريات وان تكون تلك الواقعة قد ثبتت في حقه بموجب حكم او
بموجب تحقيقات اجرتها النيابة العامة ، لذلك فان التحريات الامن الوطني عن المدعي
والتي انتهت الي ـ بان المرشحين المذكورين من العناصر المتطرفه عدا المدعو ـ
ابوالمكارم مصطفي ابوالمكارم مهنا ـ يكون قد
شابها القصور حيث لم يذكر اي تفاصيل بشان تحرياتها او تحديد واقعة معينة يمكن
نسبتها الي المدعي او اي من اقرابه قد ثبتت في حقه بموجب حكم قضائي او تحقيقات
النيابة العامة علي النحو الذي يؤكد صدق قول الجهة الامنية التي اجريت التحريات
وبناء علي ذلك ، واذ ترتب علي ما تقدم سرده من مخالفات
قيام الجهة الادارية باصدار قرارها المطعون فيه بالتصديق علي قرار تعيين المرشح / ابوالمكارم
مصطفي ابوالمكارم مهنا ماذون للناحية المذكورة علي الرغم من كونه متساوي مع
المدعي في الشهادة العلمية حيث الاثنين حاصلين علي مؤهل واحد وهو ليسانس والمعين
بالقرار اصغر من الطاعن سنا حيث ان الطاعن مواليد 29/7/1968 بينما المعين بالقرار
مواليد 16/5/1975، فبالتالي فان القرار المطعون فيه قد صدر علي نحو غير صحيح
قانونا ، ويكون متعيينا معه الحكم بالغائه ، مع ما يترتب علي ذلك من اثار اخصها
تعيين المدعي ماذونا لناحية الساحل القبلي ـ محكمة البرلس ـ محافظة كفر الشيخ ، نظرا لانطباق شروط التعيين عليه وانتفاء
موانعه .
وبالتالي
فان هذا السبب يخضع لرقابة القضاء للتاكد من صحته من حيث مطابقته للواقع ومن حيث
مطابقته لنصوص القانون ، وحيث ان الثابت بان قرار تعيين الماذون هو قرار مركب
يسبقه عدد من الاجراءات التي يتعين اتباعها قبل اصداره ومنها فتح باب الترشيح
والاعلان وفحص طلبات الترشيح ثم قرار محكمة الاسرة بتفضيل احمد المرشيح استنادا
الي اي من المعايير التي حددها القانون ثم ياتي اخيرا قرار تصديق وزير العدل علي
تعيين الماذون ، ومن ثم فان المركز القانوني
للمرشح يتحدد يوم تقديمه للترشيح واستيفاء الشروط التي حددها القانون ، فهذا التاريخ
هو الذي يحدد القاعدة القانونية الواجبة التطبيق علي النزاع .
وبتطبيق
ذلك علي واقع المنازعة نجد ان فتح باب الترشيح والاعلان اعتبارا من 8/11/2008 ولمدة
ثلاثة شهور تنتهي في 8/2/2009 قد تما في ظل المادة رقم ( 12 ) من لائحة الماذونين
قبل تعديلها وبالتالي تكون هي السارية والتي من بين ما اشترطته من شروط ...... وفي
حالة تعدد من تتوافر فيهم شروط التعيين يفضل من يحمل مؤهلا أعلى ثم الحائز لدرجات
أكثر في الامتحان المنصوص عليه في المادة التاسعة ثم الحائز لدرجات أكثر في أحكام
الزواج والطلاق وعند التساوى يقدم حنفي المذهب ثم يكون التفضيل بطريق القرعة....،
والقانون بوجه عام يحكم الوقائع والمراكز التي تقع تحت سلطانه ، اي في الفترة من
تاريخ العمل به والغائه ،
ويطبق القانون الجديد باثره المباشر علي الوقائع والمراكز التي تقع او تتم بعد
نفاذه . ولا يطبق باثر رجعي علي الوقائع او المراكز القانونية التي وقعت او تمت
قبل نفاذه الا بنص صريح .
ولما
كان الاعلان عن خلو الماذونية المذكورة وفتح باب الترشيح وتقدم المرشحين لاوراقهم كل ذلك تم قبل تعديل اللائحة بقرار وزير العدل
رقم 4054 لسنة 2015 ومن ثم فان اسيفاء الشروط بين
المرشحين يتعين ان تتم وفق حكم المادة ( 12 ) من لائحة الماذونين قبل تعديلها
بالقرار رقم 4054 لسنة 2015 علي اساس ان الواقعة محل النزاع والمراكز القانونية
للمرشحين وقعت تحت سلطانه ،اي في الفترة من تاريخ العمل علي ما سلف بيانه ،
وبالتالي لا يصلح الاستناد الي التعديل الوارد بقرار وزير العدل رقم 4054 عند
استيفاء الشروط بين المرشحين .
واذ
ذهب القرار المطعون فيه وسايره فيه الجهة الادارية الي خلاف ما تقدم ، فانه يكون
قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون ، ولما جري عليه قضاء المحكمة الادارية العليا
في هذا الشان ، وتنكب وجه الصواب ، ومن ثم فانه يغدو مستوجبا الالغاء ولذا وجب
الطعن عليه بالطعن الماثل .
انتفاء
ركن السبب في القرار المطعون فيه .
من المستقر عليه في قضاء المحكمة الادارية
العليا ان يكون القرار الاداري مسبب ومبني علي سبب صحيح بقوة القانون ويكون هذا
السبب خاضعا لرقابة القضاء لبيان مدي مطابقة هذا السبب للقانون من عدمه .
( المحكمة الادارية العليا طعن رقم 3463 لسنة 32
ق جلسة 7/8/1993 )
وبالرجوع الي اوراق الدعوي ومستنداتها نجد ان الجهة الادارية قد استندت في استبعادها للطاعن
من الترشيح لوظيفة ماذون لناحية المذكورة علي اساس عدم موافقة الامن الوطني عليه
لكون من العناصر المتطرفه دون الاستنداد الي اية احكام قضائية او تحقيقات النيابة
العامة او ضبطه في اية قضية وعدم ذكر اية ارقام قضايا مسندة للطاعن .
وتناست الجهة الادارية
وخالف ما هو ثابت
بالاوراق
الحكم الاول الصادر من المحكمة البرلس الصادر
بتاريخ 31/1/2013
الحكم الثاني الصادر من محكمة البرلس الصادر
بتاريخ 18/9/2024
وما تم فيهما من تحريات
الامن الوطني وثابت بها عدم استبعاده امنيا
ومن جملة ما تقدم جميعه
يتجلى ظاهرا مدي تهاتر الحكم الماثل وانعدام
سنده الصحيح من الواقع والقانون بما يجعله مدفوع بالعديد من الدفوع الشكلية
والموضوعية التي تنال منه وبحق أن القرار الراهن أقيم بلا سند صحيح من الواقع أو
المستندات أو القانون علي نحو يجعله وبحق جدير بالالغاء .
واخطأت واختارت
المعين علي اساس انه المرشح الوحيد المتبقي والمستوفي
لشرزط التعيين ، فضلا عن عدم وجود اي موانع جنائية لدية وفق تحريات ادارة البحث
الجنائي المرفقة وعدم وجود اي موانع امنية لدية وفقا لقطاع الامن الوطني والذي
افاد ـ بان المرشحين المذكورين من العناصر المتطرفة عدا المدعو ـ ابوالمكارم مصطفي
ابوالمكارم مهنا ـ لم يستدل له علي انشطة ضارة .
في حين انه كما ثبت سابقا باحكام المحكمة الادارية
العليا علي ان تحريات الامن الوطني يعد مفتقدا للدقة وذلك بحسبان ان التحريات
الامنية لا تعدو ان تكون رايا لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق
والكذب ولا يمكن التعول عليها في اصدار القرارات الادارية الا اذا تضمنت تحديدا
لواقعة معينة منسوبة الي من صدرت بشانه هذه التحريات وان تكون تلك الواقعة قد ثبتت
في حقه بموجب حكم او بموجب تحقيقات اجرتها النيابة العامة ، لذلك فان التحريات
الامن الوطني عن المدعي والتي انتهت الي ـ بان المرشحين المذكورين من العناصر
المتطرفه عدا المدعو ـ ابوالمكارم مصطفي ابوالمكارم مهنا ـ يكون قد شابها القصور حيث لم يذكر اي تفاصيل
بشان تحرياتها او تحديد واقعة معينة يمكن نسبتها الي المدعي او اي من اقرابه قد
ثبتت في حقه بموجب حكم قضائي او تحقيقات النيابة العامة علي النحو الذي يؤكد صدق
قول الجهة الامنية التي اجريت التحريات.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه والحال كذلك يكون قائما
على غير سند من الواقع والقانون موجبا الغائه .
بناء عليه
يلتمس الطاعن تحديد اقرب جلسة ليسمع المعلن اليهم :
اولا : قبول الطعن شكلا .
ثانياً :وبصفة مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ قرارمساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات
القضائية رقم 959 لسنة 2025 ( المطعون فيه
) فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين والتصديق علي قرار محكمة البرلس لشئون الاسرة التابعة لمحكمة كفر الشيخ
الابتدائية لابتدائية الصادر بجلسة 23/1/2025 بتعيين السيد / ابوالم ارم مهنا ماذونا لناحية الساحل القبلي ـ مركز البرلس ـ محافظة كفر
الشيخ ، الصادر في المادة رقم (2) لسنة 2009 مأذونين ناحية الساحل القبلي ـ مركز
البرلس ـ محكمة كفر الشيخ الابتدائية وما
يترتب عليه من اثار اخصها تعيين الطاعن / علي وس ماذونا لذات الناحية علي
ان ينفذ الحكم بمسوته دون حاجة الي اعلان مع الزام المدعي عليهم بصفتهم بالمصروفات
ومقابل اتعاب المحاماة .
ثالثا : وفي الموضوع : الغاء قرارمساعد وزير العدل لشئون
المحاكم والمطالبات القضائية رقم 959 لسنة 2025
( المطعون فيه ) فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين والتصديق علي قرار
محكمة البرلس لشئون الاسرة التابعة لمحكمة
كفر الشيخ الابتدائية لابتدائية الصادر بجلسة 23/1/2025 بتعيين السيد / ابوالمكار ارم مهنا ماذونا لناحية الساحل القبلي ـ مركز البرلس ـ محافظة كفر
الشيخ ، الصادر في المادة رقم (2) لسنة 2009 مأذونين ناحية الساحل القبلي ـ مركز
البرلس ـ محكمة كفر الشيخ الابتدائية وما
يترتب عليه من اثار اخصها تعيين الطاعن / علي نوس ماذونا لذات الناحية
علي ان ينفذ الحكم بمسوته دون حاجة الي اعلان مع الزام المدعي عليهم بصفتهم
بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
وكيل الطاعن
هاني عبدالرحمن
عبدالجليل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شكرا علي رسالتك . لسنا متوفرين حاليا ، ولكننا سنرد عليك في اسرع وقت ممكن ، مكتب الاستاذ / هاني عبدالرحمن الخطيب المحامي بالنقض والادارية والدستورية العليا 01005847708 ــ 01140687651 ــــ01228507323