مذكرة بدفاع رقم
( 1 )
محكمة القضاء الاداري
الدائرة رقم ( 13 ) طعون استئنافية
الاستئناف رقم 3828لسنه 57 ق
المحدد لنظره جلسة 29/7/2025
من السيد / عرب حمد (طاعن
)
ضـــــــــــــــــــــد
1) السيد المستشار / وزير العدل ( بصفته ) واخرين .
( مطعون ضدهم )
الوقـــــائع
حرصا منا علي ثمين وقت المحكمة الموقرة نحيل بشأن الوقائع الي ما جاء بعريضة
افتتاح الدعوي بالمذكرات وكافة الحوافظ المقدمة منا امام محكمة اول درجة وعريضة الاستئناف وكافة الحوافظ المستندات
المقدمة بجلسة اليوم وكذلك ما حوته مادة الماذونية من اوراق ومستندات المقدمة منا
بالدعوي .
الدفــــــــــاع
في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه دفاعنا ودفوعنا السابق إبداؤها منا بالمذكرات والمستندات المقدمة منا بكافة الجلسات امام
محكمة اول درجة وامام محكمة اول المنصورة لشئون الاسرة في تحضير المادة محل الطعن وعريضة
الاستئناف ونعتبرهم جميعاً جزء لا يتجزأ من دفاعنا الراهن ونضيف إلى ما سبق الدفوع
الآتية:
اولا : الغاء الحكم المستانف رقم 4333 لسنة 71 ق محكمة الادارية لوزارة العدل
وملحقاتها لمخالفته للمبادئ القانونية التي استقرت عليها المحكمة الادارية
العليا حديثا وعلي الاخص الحكم الصادر في
الطعن رقم 81429 لسنة 96 ق ـ ع ـ الدائرة السادسة ـ بجلسة 27/12/ 2023 م .
وحيث انه ولئن كان قرار تعيين الماذونين ، طبقا
لاحكام لائحة الماذونين انفة البيان ، يمر حتي يكتمل تكوينة بمراحل متعددة ، ويسلك
اجراءات شتئ ، علي وفق الاحكام والنظم المطبقة ، ولا يكون القرار الصادر بتعيين
الماذون نافذا الا بالتصديق وزير العدل عليه ، الا ان من بين هذه الاجراءات ما يتم
بقرار اداري مكتمل الاركان ، من حيث كونه افصاحا لجهة الادارة عن ارادتها الملزمة
بمقتضي القوانين واللوائح بقصد احداث اثر قانوني ، تحقيقا لمصلحة عامة ، كالقرار
الصادر بعدم قبول الاوراق مرشح من المرشحين لشغل الماذونية ، او استبعاده من
الترشيح ، وهذه القرارات وان كانت تسهم في القرار الاداري النهائي الصادر بالتعيين
، الا انها تنفصل عنه ، ويجوز لذوي الشان الطعن عليها استقلالا بالغاء ، دون
انتظار لصدور قرار بتعيين الماذون ، وتبعا لذلك فان رفض وزير العدل او من يفوضه
التصديق علي قرار محكمة الاسرة المختصة بتعيين الماذون يعد قرارا اداريا نهائيا
يصلح محلا للطعن فيه بالالغاء .
(( المحكمة
الادارية العليا ـ الدائرة السادسة في الطعن رقم 81429 لسنة 69 ق ـ ع ـ بجلسة
27/12/2023 ))
( مرفق بحافظة المستندات المقدمة بجلسة
اليوم صورة الحكم كحكم المثل للسترشاد به )
وحيث شيد الحكم الطعين رقم 4333 لسنة 71
ق الصادر بجلسه 24/12/2024 والقاضي منطوقه
(حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الاداري ، والزمت المدعي المصروفات )
وبذلك
يكون الحكم الطعين خالف ما استقرت عليه احكام ومبادئ المحكمة الادارية
العليا كما هو مبين بعاليه حيث استقرت علي قرار تعيين الماذونين ، طبقا لاحكام لائحة
الماذونين انفة البيان ، يمر حتي يكتمل تكوينة بمراحل متعددة ، ويسلك اجراءات شتئ
، علي وفق الاحكام والنظم المطبقة ، ولا يكون القرار الصادر بتعيين الماذون نافذا
الا بالتصديق وزير العدل عليه ، الا ان من بين هذه الاجراءات ما يتم بقرار اداري
مكتمل الاركان ، من حيث كونه افصاحا لجهة الادارة عن ارادتها الملزمة بمقتضي
القوانين واللوائح بقصد احداث اثر قانوني ، تحقيقا لمصلحة عامة ، كالقرار الصادر
بعدم قبول الاوراق مرشح من المرشحين لشغل الماذونية ، او استبعاده من الترشيح ،
وهذه القرارات وان كانت تسهم في القرار الاداري النهائي الصادر بالتعيين ، الا
انها تنفصل عنه ، ويجوز لذوي الشان الطعن عليها استقلالا بالغاء ، دون انتظار
لصدور قرار بتعيين الماذون ، وتبعا لذلك فان رفض وزير العدل او من يفوضه التصديق
علي قرار محكمة الاسرة المختصة بتعيين الماذون يعد قرارا اداريا نهائيا يصلح محلا
للطعن فيه بالالغاء .
وحيث ان الثابت
بالاوراق ومادة
الماذونية ومذكرات الوزارة
صدر قرار الاستاذ المستشار مساعد اول وزير
العدل المؤرخ 28/4/2024 في مادة الماذونية رقم ( 48 ) لسنة 2017 ماذونين شمال
الزقازيق الابتدائية ـ الصادر :
- اولا: بعدم التصديق علي قرار محكمة ديرب نجم لشئون
الاسرة التابعة لمحكمة شمال الزقازيق الابتدائية الصادر بجلسة 15/9/2021
بتعيين السيد / محمد السيد محمد مرسي ماذونا لناحية كفر الحاج حسن ـ مركز
ديرب نجم ـ محافظة الشرقية .
- ثانيا : اعادة ملف المادة الي محكة شمال الزقازيق
الابتدائية لعرضه علي محكمة شئون الاسرة المختصة لحفظه واتخاذ اجراءات فتح
باب الترشيح من جديد مع مراعاة تطبيق مواد لائحة الماذونين المعدلة بالقرار
الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 م .
فيعد هذا القرار من
القرارات النهائية
التي يجوز الطعن
عليها بدعوي الالغاء كما استقرت احكام المحكمة الادارية العليا علي ذلك كما هو
وضحناه سلفا .
ثانيا : مخالفة الحكم الطعين ومن قبله القرار الطعين
الصادر من الجهة الادارية بتاريخ 28/4/2024 والصادر بحفظ مادة الماذونية واعادة
فتح باب الترشيح من جديد لصحيح احكام القانون والقرارات واللوائح والفساد في
الاستدلال فضلا عن مخالفته الواضحة للثابت بالأوراق وانحرافه بها الي غير مرماها
تاسيسا فيما يلي:
وطبقا لنص المادة ( 4 ) من ذات الائحة سالفة الذكر:
يكون المأذون من بين أهل الجهة المراد التعيين فيها، ويعتبر من أهل الجهة
من يقيم بدائرة المأذونية لمدة سنة على الأقل سابقة على فتح باب تقديم طلبات
التعيين. وإذا لم يتقدم أحد للتعيين من أهل الجهة تقبل طلبات التعيين من غير
أهلها، ويفضل الأقرب جهة. ولا يجوز قبول طلب تعيين مأذون جهة في جهة مأذونية أخرى إلا بعد تقديم
استقالته.
وطبقا لنص المادة رقم ( 12 ) منذات الائحة سالفة
الذكر:
((اذا
تعدد من توافر فيهم شروط التعيين تكون المفاضلة علي النحو الاتي :
( أ ) بالنسبة الحاصلين علي احدي الشهادات المنصوص
عليها في المادة ( 3/ج ) يفضل الحاصل علي درجة علمية اعلي .
(ب ) بالنسبة الحاصلين علي احدي الشهادات المنصوص
عليها في المادة (5) يفضل الحاصل علي درجات اكثر في الامتحان ، وعند التساوي يفضل الحاصل
علي درجات اكثر في احكام الزواج والطلاق .
( ج ) عند التساوي اكثر من متقدم للتعيين في المؤهل
والدرجات يرجح الاكبر سنا ، وعند التساوي فيما سبق يكون التفضيل بالاحتكام للقرعة
.
وبعد استيفاء جميع الاجراءات تصدر محكمة الاسرة
المختصة قرارا بتعيين الماذون ، ولا يكون قرارها نافذا الا بعد التصديق عليه من وزير
العدل .
القرار الطعين الصادر من الجهة الادارية بتاريخ
28/4/2024 والصادر بحفظ مادة الماذونية واعادة فتح باب الترشيح من جديد وذلك علي سند ـ وفقا للثابت بمذكرة قطاع
المحاكم المؤرخة 1/4/2024 ـ من استبعاد جميع المرشحين لهذه الماذونية لعدم توافر
شروط الترشيح بحقهم وقد تم استبعاد المستانف للاسباب الاتية :
السبب الاول : لعدم اقامته بجهة الماذونية لمدة سنة سابقة
علي فتح باب الترشيح وفقا للثابت بكتاب مصلحة الاحوال المدنية المؤرخ 13/2/2023
بان الطاعن قد صدر له بطاقة رقم قومي بذات عنوان جهة الماذونية بتاريخ 12/1/2017 (
خلال فترة الترشيح للماذونية فلم يعتد بها ) وكانت البطاقة السابقة في الصدور
مستخرجة بتاريخ 22/9/2012 مثبت بها الاقامة بناحية اخري وهي ( العصايد ـ مركز ديرب
نجم ـ محافظة الشرقية ) وذلك مخالفا لنص المادة ( 4 ) من لائحة الماذونين المعدلة
بالقرار رقم 4054 لسنة 2015 م .
فمردود عليه
تقدم المستانف بافادة صادرة من الوحدة
المحلية بالعصايد مركز ومدينة ديرب نجم تفيد بان قرية كفرالحاج حسن تابعة للوحدة المحلية
بالعصايد وتبعد عن قرية العصايد واحد كيلو متر تقريبا وطبقا للثابت بكتاب مصلحة الاحوال المدنية
المؤرخ 13/2/2023 بان الطاعن قد صدر له بطاقة رقم قومي بذات عنوان جهة الماذونية
بتاريخ 12/1/2017 ( خلال فترة الترشيح للماذونية فلم يعتد بها ) وكانت البطاقة
السابقة في الصدور مستخرجة بتاريخ 22/9/2012 مثبت بها الاقامة بناحية اخري وهي ( العصايد ـ مركز ديرب نجم ـ محافظة
الشرقية ) وعليه يكون من اهل الجهة طبقا
لنص المادة رقم ( 4 ) من لائحة الماذونين المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة
2015 م .
(
مرفق بحافظة المستندات صورة الافادة التي اصلها مودع بملف الماذونية )
ان المستانف تقدم
بصورة من عقد الايجار الموثق برقم 3815 حرف ( ج ) لسنة 2016 مكتب تصديق ديرب نجم
بتاريخ 7/11/2016والذي يفيد انه مقيم ومستاجر شقة بالدور الثاني بالعقار الكائن
بكفر الحاج حسن ـ ديرب نجم ـ الشرقية
والذي يتم بناء عليه تغيير محل الاقامة بالبطاقة وحيث ان الاصل في تغيير
محل الاقامة بناء علي عقد ايجار موثق او ايصال كهرباء او ايصال مياة او ايصال
تليفون وعليه بالرجوع الي عقد الايحار الموثق بتاريخ 7/11/2016 يفيد اقامة
المستانف بناحية كفر الحاج حسن ـ ديرب نجم ـ الشرقية قبل فتح باب الماذونية المحدد
لها اعتبار من 24/1/2017 ولمدة 60 يوم .
(
مرفق بحافظة المستندات اصل عقد الايجار ومودع صورته بملف الماذونية )
تقدم المستانف بشهادة اقامة موثقة من اثنان
موظفين بالوحدة المحلية بالعصايدة انه مقيم بناحية كفر الحاج حسن ـ مركز ديرب نجم
ـ الشرقية .
(
مرفق بحافظة المستندات صورة الشهادة ومودعة اصلها بملف الماذونية )
السبب الثاني: ولعدم تقديمه تقرير مصحة الطب الشرعي خلال
فترة فتح باب الترشيح ولتقدمه تقرير مصلحة الطب الشرعي بعد الميعاد حيث تقدم لاخد
العينة بتاريخ 22/3/2017 بعد غلق باب الترشيح وصدر التقرير الطبي بتاريخ 7/4/2017
وفقا للثابت بكتاب مصلحة الطب الشرعي .
فمردو عليه
حيث تم فتح باب الترشيح بالماذونية اعتبار من
24/1/2017 وتنتهي في 24 /3/2017 وطبقا للثابت باوراق الماذونية ان الطاعن تم اخذ
العينة منه وتم سداد الرسوم بتاريخ 22/3/2017 اي خلال مدة فتح باب الترشيح المحدد
لها 24/1/2017 وتنتهي في 24/3/2017 اي خلال المواعيد القانونية
( مرفق بحافظة المستندات صورة طلب اخذ العينة
وصورة تقرير الكيماوي وصورة ايصال الدفع الرسوم والمودع الاصول بملف الماذونية )
وبذلك تحقق الغاية من الاجراء ولا ينال من
ذلك ورود شهادة الطب الشرعي بتاريخ 7/4/2017 بعد غلق باب الترشيح 24/3/2017 زذلك
لكون المذكور قد تقدم للطب الشرعي لاخذ العينة المطلوبة منه بتاريخ 22/3/2017 خلال
فتح باب الترشيح وتم الانتهاء من فحص العينة في 7/4/2017 وتحرر التقرير 8/4/2017
وحيث ان الثابت ان مصلحة الطب الشرعي تقوم بارسال التقرير الطبي الي الجهة المختصة
عن طريق البريد ولا يسلم لصاحب العينة ومن ثم فلا دخل يكون للمذكور اي يد في تاخر
ورود هذا التقرير للجهة المختصة لكون المذكور تقدم للطب الشرعي لاخذ العينة
المطلوبة منه خلال فتح باب الترشيح ولا يجوز ان يتحمل تبعية التاخير في فحص العينة
او التاخير في ارسال النتيجة .
((يراجع في ذلك حكم المحكمة القضاء الاداري
في الطعونارقام / 3908 ، 3945 ، 5533 لسنة 56 ق ـ س جلسة 28/10/2024 ـ الدائرة رقم
13 طعون استئنافية ))
( مرفق بحافظة المستندات صورة الحكم الصادر
من ذات الهيئة الموقرة )
السبب الثالث : لاتهامه في القضيتين رقمي 21314 لسنة 2015 ،
21310 لسنة 2015 جنح ديرب نجم مباني .
فمردود عليه
حيث تقدم المستانف بشهادات من واقع الجدول
تفيد البراءة من هذه الاحكام الواردة باسباب القرار المطعون فيه امام محكمة ديرب
نجم لشئون الاسرة بجلسة 19/11/2019 وجلسات اخري . .
حيث قضت المحكمة الادارية العليا بانه (( يجب ان تركز التحريات
الامنية علي نطاق الاسرة الصغيرة للمرشح ( الوالد ـ الوالدة ـ الاخوة ـ الاخوات)
بجانب المرشح ولا يمتد ذلك الي افراد عائلته الكبيرة كالاعمام وزوجاتهم والعمات
وازواجهم وكذلك الاخوال والخالات وازواجهم وزوجاتهم واولادهم وكذلك الجدين الا اذا
كان من شان هذه الجرائم او السلوك المنسوب اليهم يسئ الي سمعتهم جميعا فحينئذ
تتبدل الاحوال ، واذ عولت الهيئة او الجهة القضائية علي التحريات التي اجريت خارج
نطاق اسرة المرشح بمفهومها الضيق سالف الذكر واتخذتها ذريعة لاستبعاد المرشح من
التعيين بزعم فقده شرط حسن السمعة فان قرارها في هذا الشان يكون قد استخلص
استخلاصا غير سائغ واستمد من اصول لا تنتجه ماديا وقانونيا ويقع مخالفا للقانون ))
(يراجع في ذلك حكم المحكمة الادارية
العليا ـ الدائرة الثانية ـ في الطعن رقم 6913 لسنة 68 ق جلسة 26/3/2022 )
ولما كان الحفاظ علي حريات المواطنين واحترام
الاحكام القضائية الصادرة لصالحهم او القواعد القانونية الحاكمة التي تمنح لهم حقا
، يفرض قيودا علي الجهة الامنية فلا تقوم الا بادراج الخطرين علي الامن العام فيما
يسمي كارت المعلومات الجنائية وان تراعي التحديث المستمر للبيانات التي قامت
بادراجها ومتابعة ما يتم بشأنها لدي الجهات المعنية (النيابة العامة او المحاكم
الجنائية )لرصد ما صدر منها من استبعاد الشخص من الاتهام ،واوامرالحفظ او بالأمر
بالا وجة لاقامة الدعوي الجنائية وما صدر من احكام بالبراءة او بسقوط الدعوي
الجنائية او بسقوط العقوبة بمضي المدة.
(( نقض محكمة
القضاء الاداري – الطعن رقم 75484-لسنة 69ق – تاريخ الجلسة 16/2/2016 ))
مع الاخذ بعين الاعتبار ان التسجيل الجنائي
وهو اجراء وقائي احترازي تمارسة جهة الادارة يتعين ان لا يمتد اثرة للنيل من حقوق
الافراد وحرياتهم او اتخاذه وسيلة للتنكيل بهم لا سيما وان الجهة الادارية لديها
وسيلة قاطعة لرصد الاحكام الجنائية وهي صحيفة الحالة الجنائية ومن ثم فأنه يتعين
لضمان سلامة التسجيل الجنائي ان يتضمن هذا التسجيل حقائق جنائية ثابتة ومبنية علي
قرارات او احكام قضائيه فاصلة وان تراجع تلك البيانات دوريا لتحديث ما ورد بها من
معلومات لتصحيح الاخطاء الواردة بها ، واستكمال البيانات التي وردت بشأنها حتي لا
يؤاخذ صاحبها بغير حق ،او تدمغ سمعتة بالباطل او تضفي ظلالا من الشك حول سيرتة.
(( المحكمة
الادارية العليا: الطعن رقم 13592- لسنة 56ق- جلسة 7/12/2013- رقم الصفحة
1174 ))
انه لا يجوز للجهة الادارية بأي حال من
الاحوال أن تجعل من مجرد اتهام تم حفظة او التصرف فية او بالأمر بالا وجة لاقامة
الدعوي الجنائية أو حكم فية بالبراءة او بانقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح او
بمضي المدة،سيفا مسلطا عليه وعلي خلفه من بعده، يتم ايراده لهم في اعمال البحث
الجنائي والتحريات دون الارتكاز في هذا الشان لاحكام جنائيه نهائيه ، اعمالا لاصل
البراءه المفترض في كل متهم، فقد ولد الانسان حرا مطهرا من الخطيئه ودنس المعصيه ،
لم تنزلق قدماه الي شر ، ولم تتصل يده بجور او بهتان ، ويفترض قد كان سويا حين ولد
حيا ، انه ظل كذلك متجنبا الاثام علي تباينها ، نائيا عن الرزائل علي اختلافها
ملتزما طريقا مستقيما لا يتبدل اعوجاجا وهو افتراض لا يجوز ان يهدم توهما، بل
يتعين ان ينقض بدليل مستنبط من عيون الاوراق وبموازين الحق ، وعن بصر وبصيره ، ولا
يكون ذلك كذلك الا اذا ادين بحكم انقطع الطريق الي الطعن فيه فصار باتا ، ومن ثم
فإن قرار الجهه الاداريه السلبي بالامتناع عن محو التسجيل الجنائي عن التهمه سالفه
البيان يكون – والحال كذلك مخالفا للواقع والقانون 0
(( الطعن رقم
31472 لسنه 52 ق عليا 0 جلسه 2/7/2017))
ثالثا : تعيين المستانف / عربي يوسف اسماعيل احمد ماذونا
لناحية كفر الحاج حسن ـ مركز ديرب نجم ـ محافظة الشرقية .
وحيث ان المستانف قد لجأ بالطعن علي هذا القرار واحقيقته في شغل هذه
الوظيفة بدلا من المعين بها تخطيا له دون
وجه حق ـ الا انه قد صدر قرار الجهة الادارية بحفظ مادة الماذونية موضوع الدعوي
، واستعادة الجهة الادارية سلطتها في اعادة فتح الترشيح للماذونية وفقا لقواعد
واجراءات متفقة وصحيح القانون وطبقا للاحكام الواردة بلائحة الماذونين
وهو ما يعد اخلالا بالقانون ومجحفا بحقوق الطاعن الذي اكتسب مركزا
قانوني باعتباره صاحب الافضلية والحق في التعيين بالوظيفة لتوافر كافة الضوابط
والشروط المقرره فيه دون سواه من المتزاحمين الذين التزموا الصمت تجاه القرار
الطعين الغير مشروع وتجاوز الجهة الادارية في اساءة استعمال سلطتها وذلك لاعدام
القرار الغير مشرع .
ومن المقرر قانونا ان الفرد عليه ان لا يلتزم الصمت عن كل قرار اداري
مضر بمركزه القانوني لان ذلك يكرس انعدام المشروعية ويشجع رجل الادارة الذي يعتبر
المستفيد الوحيد من هذه الوضعية في الاستمرار في تعنته وشططه ولهذا فمن مصلحة
الفرد المتضرر ان يكون واعيا بحقوقه وان يرفع دعوي الالغاء بسبب تجاوز السلطة
عندما يصاب بضرر من شانه اعدام القرار الغير مشروع .
وحيث ان ما انتهت اليه الجهة الادارية بقرارها الطعين في ترتيب اثار قرار عدم التصديق والحفظ فانه قد
صدر بالمخالفة للقانون ومجحفا بحقوق المستانف .
حيث انه تم فتح باب الترشيح علي ماذونية ناحية كفر الحاج حسن ـ مركز
ديرب نجم ـ محافظة الشرقية ـ في المادة رقم 48 لسنة 2017 وفقا لاجراءات وشروط
لائحة الماذونين المعدلة بالقرار رقم 4054 لسنة 2015 وليس فيها بطلان من ناحية
الاجراءات الشكلية او الجوهرية وانها قائمة علي سند صحيح وقانوني وغير مبرر
حفظها واعادة فتح باب الترشيح للماذونية من جديد وطياع للمراكز القانونية للمرشحين
فيها .
ولم يلقى القرار جهة الادارة
الصادر بتاريخ 28/4/2024 موافقة المستانف، فقام بالطعن على هذا القرار في المواعيد
المحددة لذلك ولم يعترض باقي المرشحين على هذ القرار ولم يقم أيا منهم بالطعن على هذا القرار وان عدم الطعن على القرار الإداري
أثناء المدة المحددة لذلك بمثابة تنازل عن هذا الحق.
، فلم يقم باقي المرشحين بالتظلم من القرار والطعن عليه وأسقط حقهم في ذلك .
وأن المستانف قام بالطعن على هذا القرار فاصبح صاحب المصلحة الوحيد
لأنه لا يوجد غيره من المرشحين قام بالطعن على هذا القرار امام الجهات المحددة
لذلك واثناء المواعيد المحددة لذلك.
وحيث استقرت احكام المحكمة الادارية العليا :
دعوى الإلغاء- الحكم في دعوى الإلغاء- الحجية المطلقة والأثر النسبي للأحكام- الإلغاء المجرد والإلغاء النسبي- مدى الإلغاء أمر يتحدد بطلبات الخصوم وما تنتهي إليه المحكمة في
قضائها- لئن كانت أحكام الإلغاء تتسم بالحجية المطلقة, صدورًا عن الطبيعة العينية
لدعوى الإلغاء, إلا أنه ليس لهذا أن يهدم قاعدة أصلية أخرى، وهي قاعدة الأثر النسبي للأحكام, وامتناع انتفاع الغير كمبدأ عام بآثار هذه الأحكام- تقتصر
الاستفادة من نتائج الإلغاء المباشرة على من أقام دعوى الإلغاء في الميعاد, دون
مَن تقاعس عن إقامتها تهاونًا أو تهيبًا- تحديد ميعاد الطعن بالإلغاء وثيق
الصلة بمبدأ استقرار المراكز القانونية- أثر ذلك: أنه يتعين عند تنفيذ حكم الإلغاء
التقيد بالحدود التي يحقق فيها التنفيذ مصلحة المحكوم له وحده، دون ما يجاوز ذلك.
(( المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 913 لسنة 60 ق - بتاريخ 4 / 2 /
2015 - مكتب فني 60 - جزء 1 - صـ 340 - ق 34 ))
ومن حيث إن حكم الإلغاء - كما سلف - يعتبر حجة على الكافة يفيد منه من طلب الإلغاء
ومن لم يطلبه، ما دام سبب الإلغاء سبباً شاملاً عاماً يمس القرار في أساسه ولم يقم
على خصوصية معينة يختص بها طالب الإلغاء ولا تقوم بالنسبة لغيره.
ومن ناحية أخرى، فإنه ولئن كانت أحكام الإلغاء -صدورًا عن الطبيعة
العينية لدعوى الإلغاء- تتسم بالحجية المطلقة, إلا أنه ليس من مقتضيات هذه الحجية
أن تهدم قاعدة أخرى أصيلة, وهي قاعدة الأثر النسبي للأحكام عامة, وامتناع انتفاع الغير كمبدأ عام بآثار هذه الأحكام، إذ
تقتصر الاستفادة من نتائج الإلغاء المباشرة على من أقام دعوى الإلغاء في الميعاد,
دون مَنْ تقاعسَ عن إقامتها تهاونًا أو تهيبًا، ذلك أن تحديد ميعاد الطعن بالإلغاء
وثيق الصلة بمبدأ استقرار المراكز القانونية، ولقد حرص القضاء الإداري على التوفيق
والملاءَمة بين التزام هذه النسبية بقصر آثار الحكم على طرفي الخصومة, والحرص على احترام تلك
الحجية المطلقة, بإعطاء تلك الحجية بالنسبة للآثار القانونية المترتبة على الإلغاء
لزامًا, وفي الأوضاع التي لها ارتباط وثيق وصلة أكيدة بالمراكز الملغاة، ومن ثم
يتعين عند تنفيذ حكم الإلغاء التقيد بالحدود التى يحقق فيها التنفيذ مصلحة المحكوم
له وحده دون ما يجاوز ذلك.
(في هذا المعنى: حكم المحكمة
الإدارية العليا في الطعن رقم 684لسنة 24ق.ع بجلسة 16/6/1984، وبهذا أفتت الجمعية
العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بفتواها الصادرة بجلسة 18/4/2012- ملف رقم
58/1/243)
بالنسبة للرد ان عدم تقديم تقرير المعمل في
المواعيد القانونية
حيث نصت المادة رقم ( 15 ) من قانون
المرافعات والتي تنص علي
(( إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدراً بالأيام أو
الشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون
مجرياً للميعاد ، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول
الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.
وينقضي الميعاد
بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفا يجب أن يحصل فيه الإجراء ، وإذا كان
الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ منها والساعة التي ينقضي بها
علي الوجه المتقدم.
وتحسب المواعيد
المعينة بالشهر أو بالنسبة بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون علي غير ذلك .))
وحيث أعلنت محكمة مركز المنيا لشئون الأسرة ( ماذونن ) عن فتح باب
الترشح لمأذونية البرجاية ـ التابعة
لمحكمة مركز المنيا لشئون الاسرة – محافظة المنيا ، وقد قيدت بالمادة ( 17 ) لسنة 2022 ماذونية مركز المنيا ، علي اثر خلو الماذونية بوفاة ماذونها بتاريخ 14/11/2021 وتقرر الاعلان عن فتح باب الماذونية اعتبارا من
يوم 1/12/2021 وحتى يوم 29/1/2022 وقد تقدم للترشيح عدد ( 13 ) مرشحين .
لما كان ذلك
ومن جملة ما تقدم من اسباب اوجه سبق ايضاحها تفصيلا وتأصيلا في صحيفة
الاستئناف الماثل .. مما تراه عدالة المحكمة من اسباب افضل من الاسباب ..
بناء عليه
فان المستانف يلتمس من عدالة المحكمة :
اولا : بقبول الاستئناف شكلا للتقرير به في الميعاد .
ثانيا : بالغاء الحكم المطعون
فيه والقضاء مجددا بالغاء قرارمساعد وزير العدل لشئون المحاكم المؤرخ 28/4/2024 في مادة
الماذونية رقم ( 48 ) لسنة 2017 ماذونين شمال الزقازيق الابتدائية ـ الصادر :
- اولا: بعدم التصديق علي قرار محكمة ديرب نجم لشئون
الاسرة التابعة لمحكمة شمال الزقازيق الابتدائية الصادر بجلسة 15/9/2021
بتعيين السيد / محم رسي ماذونا لناحية كفر الحاج حسن ـ مركز
ديرب نجم ـ محافظة الشرقية .
- ثانيا : اعادة ملف المادة الي محكة شمال الزقازيق
الابتدائية لعرضه علي محكمة شئون الاسرة المختصة لحفظه واتخاذ اجراءات فتح
باب الترشيح من جديد مع مراعاة تطبيق مواد لائحة الماذونين المعدلة بالقرار
الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 م .
وما يترتب عليه من اثار اخصها تعيين الطاعن /
عرب حمد ماذونا لذات الناحية علي ان ينفذ الحكم بمسوته دون حاجة
الي اعلان مع الزام المدعي عليهم بصفتهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
وكيل المستانف
هاني عبدالرحمن عبدالجليل
المحامي
بالنقض والادارية العليا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق