الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الاثنين، 8 ديسمبر 2025

مذكرة طعن الماذونية في الاستئناف

 

مذكرة بدفاع  

الدائرة 12 استئناف

في الاستئناف رقم 6126 لسنه 55 ق

في الاستئناف رقم 7619 لسنه 55 ق

في الاستئناف رقم 7369 لسنه 55 ق

المحدد لنظره جلسة  9 /  10 /2023

من السيد / حسن صالح زكريا محمد صالح                                                                 ( مستانف ومنضم للجهة الادارية  )

ضــــــــــــــــــــــــــــد

السيد / محمد شوقي محمد خليل المقيم بتقسيم 4 اول كفر الشيخ  ـ محافظة كفر الشيخ .                                                                                                                                            

                                                                                                                              ( مستانف ضده )

الوقـــــائع   

 حرصا منا علي ثمين وقت المحكمة الموقرة نحيل بشأن الوقائع الي ما جاء بعريضة افتتاح عريضة الاستئناف وعريضة الاستئناف المقام من وزير العدل بصفته ( وننضم اليه ) وكافة المستندات المقدمة منا وبأوراق الدعوي والمذكرات المقدمة منا .

الدفــــــــــاع

في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه دفاعنا ودفوعنا السابق إبداؤها منا بعريضة افتتاح الاستئناف وعريضة الاستئناف المقام من وزير العدل بصفته ( وننضم اليه ) وبالمذكرات المقدمة منا بجلسة اليوم امام الهيئة الموقرة وفي الحكم الطعن وكافة المستندات المقدمة منا ونعتبرها جميعاً جزء لا يتجزأ من دفاعنا الراهن  ونضيف إلى ما سبق :

اولا : قبول تدخل الطاعن / حسن صالح زكريا محمد صالح خصما منضماً الى الجهه الاداريه في الاستئناف رقم 7619 لسنة 55 ق المقام من وزير العدل واخرين .

حيث انه من المستقر عليه طبقا لنص الماده 126 من قانون المرافعات انه يجوز لكل ذى مصلحه ان يتدخل منضمأ فى الدعوى لاحد الخصوم او طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ويجرى هذا التدخل اما بالاجراءات المعتاده لرفع الدعوى او بطلب يقدم شفاهه فى الجلسه يثبت فى محضرها فمناط التدخل فى الدعوى قيام مصلحه ووجود ارتباط بين طلبات المتدخل والطلبات موضع الدعوى القائمه .وحيث انه قدجرى قضاء المحكمه الاداريه على انه يجب ان تكون المصلحه شخصيه ومباشره وقائمه .

(حكم المحكمه الاداريه العليا فى الطعن16834 لسنه 52 ق 0 ع جلسه 16/12/2006 )

(  حكم المحكمه الاداريه العليا فى الطعن رقم 13001 لسنه 62 ق جلسه 19/3/2016 )

وحيث ان المتدخل هو المطعون فى قرار تعيينه باعتبار ان الحكم الطعين فى الدعوى الماثله تعدى اثره الي المستانف في الاستئناف رقم ( 6126 لسنة 55 ق )والمنضم الي الجهة الادارية في طلباتها ويلتمس قبول انضمامه الي الجهة الادارية في طلباتها للتخلص من اثار الحكم الطعين .

وحيث أن المادة (211) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ـ الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ـ تنص على أن :

" لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضي له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك . " .

     وتنص المادة (236) من هذا القانون على أن :

 " لا يجوز في الإستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك ،ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الإنضمام إلى أحد الخصوم .

     ومفاد ما تقدم ، ـ وحسبما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا ـ أن : " القاعدة التي تحكم الخصومة في مرحلة الطعن ، أن هذه الخصومة يتحدد أطرافها بأولئك الذين كانوا أطرافا في الخصومة في مراحلها التي سبقت مرحلة الطعن ، سواء في ذلك المدعون أم المدعى عليهم أو المتدخلون ،

إلا أنه استثناء

من هذه القاعدة فقد استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا ـ في ضوء المادة (236) مرافعات ـ على قبول طلب ذي المصلحة الذي يطلب الإنضمام إلى أحد الخصوم في الطعن ، وتكون طلباته مقتصرة على تأييد الخصم الذي يطالب الإنضمام إليه ، دون أن يتعدى ذلك إلى طلب الحكم بطلب لنفسه  

(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 15506 لسنة 56 ق . ع جلسة 26/3/2011)

ثانيا : قبول الاستئناف شكلا للتقرير به في المواعيد .

حيث ان المستانف ضده الخامس تعمد عدم اختصام المستانف فى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه ليحجبه عن الحضور وعن إبداء دفاعه حال كونه صاحب صفة فى الدعوى باعتباره الماذون الصادر لصالحه القرار رقم 6899 لسنة 2020 محل الحكم الملتمس فيه .

و قد نصت المادة 377 من قانون المرافعات المدنية و التجارية على أنه " لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه " . و غنى عن البيان أن المحكوم عليه هو صاحب المصلحة فى الطعن ، لأنه هو وسيلته الوحيدة لتصحيح الخطأ الواقع فى الحكم و التخلص من آثاره . إذ أن الطعن يتيح له أن يبدى أمام المحكمة العليا ما كان يمكنه إبداؤه أمام المحكمة المطعون فى حكمها من دفوع لم يسقط الحق فيها ، أو أوجه دفاع فاته إبداؤها و لا يجوز حرمانه من حق الطعن أو جعل الطعن ممتنعاً عليه بسبب وقوع خطأ فى الحكم ناتج عن عيب فى الشكل فات الخصوم تداركه كما فات المحكمة القضاء من تلقاء نفسها بالأثر المترتب عليه ، لأن هذا الخطأ فى ذاته هو المبرر للطعن و بهذه المثابة لا يسوغ أن يكون هو المانع منه . و من ثم فإن الطعن فى هذه الحالة يكون مقبولاً حتى لا يستغلق بابه بالنسبة إلى حكم معيب و ألا يتحصن هذا الحكم ، بسبب قيام عيب به ، فى حين أن هذا العيب هو سند الطعن فيه .

وقد استقرت احكام المحكمة الادارية العليا :

 وقررت ( استثناء من الاصل العام الذي يقضي بعد جواز طعن الخارج عن الخصومة في الحكم الصادر في المنازعة الادارية ، يجوز طعن الخارج عن الخصومة امام المحكمة الادارية العليا متي اتصل الطعن بالحقوق الدستورية العامة اللطيقة بالمواطن ، وفي مقدمتها حق الانتخاب وحق الترشيح ، وان لم يجر اختصامه امام القضاء الاداري ، سواء تم ذلك بفعل الخصوم او باهمال منه )

( الطعن رقم 5793 لسنة 58 بتاريخ 17/3/2013 الدائرة الحادي عشر )

 

ثالثا : وقف نظر الدعوي تعليقيا لحين الفصل في التماس اعادة النظر المقام من المستانف رقم 5391 لسنة70 ق والمحدد له جلسة 17/10/2023 امام المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها .

                                                        ( مرفق شهادة من جدول المحكمة الادارية لوزارة العدل بحافظة المستندات رقم ( 1 ) 

 حيث ان المستانف ضده الخامس ( محمد شوقي محمد ) تعمد عدم اختصام المستانف فى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه ليحجبه عن الحضور وعن إبداء دفاعه حال كونه صاحب صفة فى الدعوى باعتباره الماذون الصادر لصالحه القرار رقم 6899 لسنة 2020 محل الحكم الطعين.

رابعا : وقف نظر الدعوي تعليقيا لحين الفصل في الدعوي رقم 98 لسنة 40 ق دستورية ، الدعوي رقم 28 لسنة 42 ق دستورية ، الدعوي رقم 13 لسنة 41 ق دستورية ، الدعوي رقم 26 لسنة 43 ق دستورية .

حيث نصت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1997 ( تتولي المحكمة الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح علي الوجه التالي :

1)     اذا تراءي لاحدي المحاكم او الهيئات ذات الاختصاص القضائي اثناء نظر احدي الدعاوي عدم دستورية نص في قانون او لائحة لازم للفصل في النزاع ، اوقفت الدعوي واحالت الاوراق بغير رسوم الي المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسالة .

2)     اذا دفع احد الخصوم اثناء نظر دعوي امام احدي المحاكم او الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون او لائحة ورات المحكمة او الهيئة ان الدفع جدي اجلت نظر الدعوي وحددت لمن اثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة اشهر لرفع الدعوي بذلك امام المحكمة الدستورية العليا ، فذا لم ترفع الدعوي في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن .

وحيث ان الفقرة ( ب ) بالمادة رقم ( 3 ) من لائحة الماذونية المستبدلة بقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 المعمول به من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/6/2015 مطعون عليه امام المحكمة الدستورية العليا في الطعون الاتية :

1)     الدعوي رقم 98 لسنة 40 ق دستورية المرفوعة بتاريخ 24/10/2018 و المقام من السيد / حسني محمد حسن احمد  وموضوعها ( الحكم بعدم دستورية نص المادة ( 3 ) من القرار 4054 لسنة 2015 لتعارضه مع نصوص الدستور 3 ، 9 ، 14 والدعوي قيد التحضير  .

                                                               ( طبقا صورة الشهادة المرفقة بحافظة المستندات رقم ( 2 ) المقدمة بجلسة اليوم)

2)       الدعوي رقم 28 لسنة 42 ق دستورية المرفوعة بتاريخ 17/8/2020 و المقام من السيد / وجدي محمد السعيد خفاجي  وموضوعها ( الحكم بعدم دستورية نص المادة ( 3 )  والمادة ( 4 ) والمادة ( 15 ) من قرار وزير العدل 4054 لسنة 2015  الخاص بلائحة الماذونين مع ما يترتب علي ذلك من اثار لتعارضهم مع نصوص الدستور 3 ، 9 ، 14 والدعوي قيد التحضير. 

                                                            ( طبقا صورة الشهادة المرفقة بحافظة المستندات رقم ( 3 ) المقدمة بجلسة اليوم)

3)     الدعوي رقم 13 لسنة 41 ق دستورية المرفوعة بتاريخ 10/2/2019 و المقام من السيد / وليد احمد محمد مصطفي  وموضوعها ( الحكم بعدم دستورية الشرط الوارد بالفقرة الثالثة من المادة (12 ) من لائحة الماذونين الشرعيين الصادرة بموجب  قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 مع ما يترتب علي ذلك من اثار والزام المدعي عليهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة لتعارضه من نصوص الدستور المادة  3 ، 9 ، 14 والدعوي قيد التحضير .

                                                             ( طبقا صورة الشهادة المرفقة بحافظة المستندات رقم ( 4 ) المقدمة بجلسة اليوم)

4)       الدعوي رقم 26 لسنة 43 ق دستورية المرفوعة بتاريخ 1/3/2021 و المقام من السيد / زياد مصطفي البهنسي دويدار  وموضوعها ( الحكم بعدم دستورية نص المادة ( 43 ) من لائحة الماذونين الشرعيين في 1955 والمعدلة بالقرار رقم  4054 لسنة 2015 القائل با العقوبات التاديبية هي الانذار والوقف عن العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة اشهر والعزل ، وكذلك الفقرة الاولي من المادة رقم ( 46 ) من ذات اللائحة القائل بانه لا يجوز توقيع عقوبة الانذار لاكثر من ثلاث مرات والفقرة الرابعة من المادة ( 44 ) القائل بان القرارات الصادرة بغير العزل نهائية مع الزام المدعي عليهم بالمصاريف والاتعاب لتعارضهم مع نصوص الدستور والدعوي قيد الاعلان . 

                                                             ( طبقا لصورة الشهادة المرفقة بحافظة المستندات رقم ( 5 ) المقدمة بجلسة اليوم)

ومن كل هذه المستندات يتضح لعدالة المحكمة ان لائحة الماذونية المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 المعمول بها من تاريخ 10/6/2015 مطعون عليها بها الكثير والكثير من العوار القانوني والدستوري وعليها كثير من الماخذ القانونية والدستورية وكثر من دعاوي الماذونية تم وقفها تعليقيا لحين الفصل في الدعاوي المقامة امام المحكمة الدستورية العليا والدليل ذلك طبقا لحكم المثل في الدعوي رقم 2413 لسنة 2ق س محكمة القضاء الاداري بالبحيرة.

                                                                                     ( المرفق بحافظة المستندات رقم ( 6 ) المقدمة بجلسة اليوم )

وحيث استقرت المحكمة الدستورية علي :

( بان نظام الوقف التعليقي احد صور تدخل المشرع في التنظيم الاجرائي للخصومة القضائية ، مستهدفا بذلك تمكين القاضي من بحث كافة جوانب تلك الخصومة والمسائل المرتبطة بها التي تخرج عن اختصاصه ويتوقف علي حسمها الفصل في الخصومة الاصلية ، وهو ما دعا المشرع الي اطلاق مدة الوقف لحين صدور قضاء يحسم تلك المسالة الاولية ، ذلك ان تاقيت تلك المدة ، والفصل في الدعوي الاصلية قبل صدور حكم في المسالة الاولية يؤدي الي التضارب بين الحكمين ، وعدم التوصل الي حل منصف للخصومة القضائية والذي يمثل .....القضائية التي يسعي اليها المتقاضين لمواجهة الاخل بالحقوق التي يدعيها )

( حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 242 23 ق دستورية بجلسة 4/4/2004 ـ منشور بالجريدة الرسمية بالعدد 16 )

وطبقا للمقرر بمحكمة النقض ( مناط الحكم بوقف السير في الدعوي طبقا لنص المادة 129 من قانون المرافعات ان تري المحكمة تعليق الحكم في موضوعها علي الفصل في مسالة اخري خارجة عن اختصاصها الوظيفي او النوعي ويتوقف الحكم في الدعوي الاولي علي الفصل فيها )

( الطعن 710 60ق ـ جلسة 2/2/1995 ـ مكتب فني 46 ـ الجزء 1 ص 313 )

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 1986 يبدأ من تاريخ صدوره في 10/8/1986

((* فتاوي مجلس الدولة - الفتوي رقم 96 لسنة 42 ق - بتاريخ 19 / 1 / 1988 ))

السيد الأستاذ المستشار/ رئيس المحكمة الدستورية العليا تحية طيبة وبعد... فقد اطلعنا على كتابكم رقم (69 / ج) المؤرخ 31/12/2013 إلى السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة بطلب استطلاع رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بشأن تقييم الدرجات العلمية التي تمنحها الكليات بنظام التعليم المفتوح. ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 11 من يناير عام 2017م, الموافق 13 من شهر ربيع الآخر عام 1438ه؛ فتبين لها أن هناك عدة قضايا بشأن الموضوع محل طلب الرأي الماثل منظورة أمام المحكمة الدستورية العليا تحمل أرقام (58) لسنة 36 القضائية. دستورية، و(157) لسنة 36 القضائية. دستورية، و(58) لسنة 38 القضائية. دستورية، و(71) لسنة 38 القضائية. دستورية، وأن هذه القضايا مازالت متداولة، ولم يُفصل فيها حتى الآن. ولما كان ما تقدم، وكان من المستقر عليه في إفتاء الجمعية العمومية عدم ملاءمة التصدي للموضوع بإبداء الرأي فيه متى كان مطروحًا على القضاء. وترتيبًا على ذلك، وباعتبار أن المسألة الأساسية موضوع طلب الرأي الماثل مطروحة على المحكمة الدستورية العليا في القضايا المشار إليها، فمن ثم يغدو من غير الملائم - والحالة هذه - إبداء الرأي في هذا الموضوع. لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى عدم ملاءمة إبداء الرأى فى الموضوع، وذلك على النحو المبين بالأسباب

((فتاوي مجلس الدولة - الفتوي رقم 187 لسنة 2017 ق - بتاريخ 30 / 1 / 2017 ))

 ولقد استقرت احكام المحكمة الدستورية العليا :-

علي تعريف مبدا المساواة بأنه عدم التميز بين افراد الطائفة الواحدة اذا تماثلت ظروفهم ومراكزهم القانونية وبتواطي هذا المبدأ في عدم صون حقوق المواطنين وحرياتهم في مواجه صور التميز التي ينال منها او تقيد ممارستها فهو وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة بين الذين تمثلهم مراكزهم القانونية وضابطه عند كل تفرقة او قيد او تفضيل او استبعاد سواء بانكار اصل وجودهما او تطليل المساواة الكاملة بين المؤهلين لانتفاع بيها تكون مخالفة للدستور ومنهل عنها ) .

( حكم المحكمة الدستةرية العليا الجزء الثاني – ص 86 في القضية رقم 124 لسنة 5ق جلسة 16/4/1985 )

(الطعن رقم 83 لسنة 22ق دستورية جلسة 14/12/2003 )

( الطعن رقم 126 لسنة  21 ق دستورية عليا 7/3/2004)

رابعا : الحكم الطعين جاء علي غير سند صحيح من الواقع او القانون ومعيب بمخالفة تطبيق صحيح القانون  .

حيث نصت المادة رقم ( 3 ) من لائحة الماذونين قبل تعديلها بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 9/6/2015 علي : (( يشترط فيمن يعين في وظيفة الماذون :

       أ‌-          ان يكون مصريا مسلما متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة .

      ب‌-        الا يقل سنه عن احدي وعشرين سنة ميلادية .

      ت‌-        ...........................

وعليه

يكون الحكم المطعون فيه قام بتطبيق القانون باثره الفوري ( مخالف قاعدة نفاذ القانون من حيث الزمان ) حين وضع مرحلة فتح باب الترشيح وغلق باب الترشيح للماذونية والتي كان محدد لها اعتبارا من  1/3/2015 وحتي 1/6/2015  محل لتطبيق القرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 المعمول به من تاريخ 10/6/2015 حيث كانت اللائحة قبل تعديها تشترط الايقل سن المتقدم عن احدي وعشرين سنة ميلادية .

وقد استقرت احكام المحكمة الادارية العليا علي :

حيث ان الاصل في القانون يسري باثر فوري علي المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشاتها او في انتاجها اثارها او في انقضائها ، وهو لا يسري علي الماضي ، فالمراكز القانونية التي نشات واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون القديم الذي حصلت في ظله اما المراكز القانونية تنشا وتكتمل خلال فترة تمتد من الزمان فان القانون القديم يحكم العناصر والاثار التي تحققت في ظله في حين يحكم القانون الجديد العناصر والاثار التي تتم بعد نفاذ ، فالاصل هو بدء سريان القانون الجديد علي كل ما يقع بعد نفاذه حتي ولو كان مترتبا علي وقائع او مراكز نشات في ظل القانون السابق بما من شانه ان يؤدي الي وحدة القانون المطبق علي المراكز القانونية ذات الطبيعة الواحدة في الدولة وتفاديا لازدواج او تعدد الانظمة القانونية في حكم المراكز المتماثلة ،وان النطاق الذي يمكن ان يرتد اليه الاثر الرجعي للقانون هو ذلك الذي يعدل فيه التشريع من مراكز قانونية لم تتكامل حلقاتها ، وبالتالي لم تبلغ غايتها النهائية متمثلة في حقوق تم اكتسابها وصار يحتج بها تساندا الي احكام قانونية كانت نافذة ، اذ في هذا النطاق يبداء المركز القانوني قابلا للتدخل التشريعي ، تدخلا قد يزيد او يزيل من امال يبني عليها صاحب المركزتوقعاته ، فاذا تقرر الاثر الرجعي في غيرهذا النطاق ، وامتد الي الغاء حقوق تم اكتسابهافعلا وصارت لصيقة باصحابها ، وفقا للاحكام قانونية كفلت حمايتها والاحتجاج بها في مواجهة الكافة ، كاثر لنفاذ هذه الاحكام فان الاثر الرجعي للقانون يكون بذلك قد تحول الي اداة لاهدار قوة القوانين السابقة ومكانتها من الاحترام الذي يجب كفالته لها طوال الفترة التي كانت نافذة فيها وهو الامر الذي يتصادم مع احكام الدستور التي تقضي بان سيادة القانون اساس الحكم في الدولة ، وان تخضع الدولة للقانون .

( في هذا  المعني الطعن رقم 11805 لسنة 53 ق ـ ع ـ جلسة 28/2/2017 )

ومن المسلمات في فقه القانون الاداري ان ( التعيين في الوظائف العامة هو مما تترخص فيه الادارة بما لها من سلطة تقديرية باعتبارها القوامة علي تيسير هذا المرفق وذلك باختيار افضل العناصر الصالحة لتولي هذه الوظائف والنهوض بامانة المسئولية فيها والادارة اذ تعمل سلتطها التقديرية في التعيين في هذه الوظائف فان هذه السلطة التقديرية لا يحدها قيدا سوي ما تقيد به جهة الادارة نفسها من قيود وضوابط عند ممارستها لسلتطها التقديرية ولا مقب من القضاء علي قرارات الجهة الادارية طالما خلا قرارها من عيب اساءة استعمال السلطة او الانحراف عن غايتها ...).

( طعن رقم 4539 لسنة 42ق ـ ع الدائرة الثانية ادارية عليا جلسة 24/3/2001 استنسل للمستشار / محمد محمود طه )

وقد استقرت احكام المحكمة الادارية العليا علي :

وقضاء هذه المحكمة جري علي ان جهة الادارية تترخص في التعيين في الوظائف العامة بسلطتها التقديرية بلامعقب عليها الا في احوال اساءة استعمال ما لم يقيدها القانون بنص خاص ولم تقيد نفسها بقواعد تنظيميه معينة فالتعيين متروك اصلا لتقدير الجهة الادارية باعتبارها القائمة علي حسن سير المرفق العام وعلي هذا الاساس فان جهة الادارية وهي تمارس سلتطها في التعيين تمارس سلطة تقديرية طالما ان عملية المفاضلة تهدف الي تحقيق صالح المرفق العام وطالما لم يقم الدليل علي ان جهة الادارة في اجرائها هذه المفاضلة كانت مرفوعة بغير اعتبارات الصالح العام.

( يراجع الطعن رقم 302 لسنة42 ق .ع الثانية ـ جلسة 16/1/1999م ـ مجموعة المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة طبعة عام 2002 م . ـ ص 88)

وحيث استقرت قضاء المحكمة الادارية العليا علي ان الاصل في القاعدة القانونية انها تحكم الوقائع والمراكز القانونية التي تتم من تاريخ العمل بها ، وانها لا تطبق باثر رجعي علي الوقائع والمراكز القانونية السابقة علي تاريخ صدورها الا بنص خاص يقرر الاثر الرجعي ، وامسي اعمال ذلك منوطا بان تكون الواقعة او المركز القانوني قد اكتملت عناصرها واستوفيا شرائطهما في ظل قاعدة قانونية معينة ، فاذا كانت الواقعة او المركز القانوني في طور التكوين الي ان لحق القاعدة القانونية تعديل يمس عناصر هذه الواقعة او هذا المركز القانوني ، وجب تطبيق القاعدة الجديدة .

(( المحكمة الادارية العليا ـ الطعن رقم 2521 لسنة 60 قضائية ـ جلسة 28/8/2019 ))

 وحيث ان الحكم محل الدعوي قد اسس اسبابه للقضاء بالغاء القرار المطعون فيه ـ الغاء مجردا  ـ   لمخالفة الجهة الادارية  الشرط الوارد بالبند ( ب ) في المادة ( 3 ) والمستبدلة بقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 والذي يشترط الا يقل سن المرشح لشغل وظيفة ماذون يوم فتح باب التقدم للتعيين عن ثلاثين سنة ميلادية ولا يزيد عن اربعين سنة ميلادية ، ولم تقوم بتطبيقه ابتداءا علي المرشحين المتزاحمين لشغل الوظيفة لتصفية المسوفين لهذا الشرط تمهيدا لدخولهم في مرجلة المفاضلة المقررة قانونا ، وان المرشح المعين بالقرار المطعون فيه من مواليد 1/10/1987 بمحافظة كفر الشيخ ، اي ان عمره في تاريخ التقدم بطلب التعيين وفتح باب الترشيح لشغل الوظيفة يقل عن ثلاثون سنة ، طبقا لاحكام لائحة الماذونين المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015  م .

ومن مطالعة الحكم موضوع الدعوي نجد ان المحكمة قداغفلت المركز القانوني الذي تحقق في ظل القانون القديم قبل تعديل اللائحة رقم 4054 لسنة 2015 والتي بداء العمل بها في تاريخ 10/6/2015 ولما كان اعلان الجهة الادارية لفتح باب الترشيح لشغل وظيفة ماذون ناحية كفر الشيخ ثالث والمقيدة تحت رقم ( 2 ) 2015 وذلك اعتبارا من 1/3/2015  وحتي 1/6/2015 اي قبل العمل بللائحة الماذونين المعدلة بالقرار رقم 4054 لسنة 2015 حيث استقرت احكام القضاء علي استقرار المراكز القانونية التي تتكون في ظل القانون الساري حينها تفاديا لتنازع القوانين والحيلولة دون زعزعة المراكز القانونية المتحصل عليها في حينه ، حيث ان المراكز القانونية التي تنشا وتكتمل خلال فترة تمتد من الزمان فان القانون القديم يحكم العناصر والاثار التي تحققت في ظله في حين يحكم القانون الجديد العناصر والاثار التي تتم بعد نفاذه .

واذا خالف الحكم هذا النظر وقضي بالغاء القرار تاسيسا علي الاثر الفوري للائحة الماذونين رقم 4054 لسنة 2015 دون النظر الي حقوق تم اكتسابها في ظل القانون القديم ( والذي نص علي ان يكون شرط السن للتقدم للماذونية هو 21 عام ميلادية وهو ما طبقته الجهة الادارية .

والذي يشترط الا يقل سن المرشح لشغل وظيفة ماذون شرعي يوم فتح  باب التقدم للتعيين عن ثلاثين سنة ميلادية ولا يزيد عن اربعين سنة ميلادية وانها

فالاصل هو بدء سريان القانون الجديد علي كل ما يقع بعد نفاذه حتي ولو كان مترتبا علي وقائع او مراكز نشات في ظل القانون السابق بما من شانه ان يؤدي الي وحدة القانون المطبق علي المراكز القانونية ذات الطبيعة الواحدة في الدولة وتفاديا لازدواج او تعدد الانظمة القانونية في حكم المراكز المتماثلة ،وان النطاق الذي يمكن ان يرتد اليه الاثر الرجعي للقانون هو ذلك الذي يعدل فيه التشريع من مراكز قانونية لم تتكامل حلقاتها ، وبالتالي لم تبلغ غايتها النهائية متمثلة في حقوق تم اكتسابها وصار يحتج بها تساندا الي احكام قانونية كانت نافذة ، اذ في هذا النطاق يبداء المركز القانوني قابلا للتدخل التشريعي ، تدخلا قد يزيد او يزيل من امال يبني عليها صاحب المركزتوقعاته ، فاذا تقرر الاثر الرجعي في غيرهذا النطاق ، وامتد الي الغاء حقوق تم اكتسابهافعلا وصارت لصيقة باصحابها ، وفقا للاحكام قانونية كفلت حمايتها والاحتجاج بها في مواجهة الكافة ، كاثر لنفاذ هذه الاحكام فان الاثر الرجعي للقانون يكون بذلك قد تحول الي اداة لاهدار قوة القوانين السابقة ومكانتها من الاحترام الذي يجب كفالته لها طوال الفترة التي كانت نافذة فيها وهو الامر الذي يتصادم مع احكام الدستور التي تقضي بان سيادة القانون اساس الحكم في الدولة ، وان تخضع الدولة للقانون .

كما انه تم عرض الاوراق علي السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم الا انه استبعد المطعون ضده بعد التاكد من توافر كافة الشروط في الماذون المعين حيث انه حاصل علي مؤهل علمي اعلي وماجستير في التربية ( اصول تربية ) وبالتالي يكون طلب المطعون ضده فاقدا لسنده القانوني الامر الذي يكون معه مسلك جهة الادارة باستبعاده ماذونا شرعيا قد جاء متفقا مع احكام القانون قائما علي سند صحيح ليضحي الحكم محل الطعن قد جاءت خلافا للقانون والواقع ومن ثم جديرة بالرفض .

وقضت المحكمة الادارية العليا :

اما الحاصلون علي الشهادات الجامعية الوارد ذكرها في المادة ( 3 ) من اللائحة فانه يكفي مجرد الحصول عليها من جامعة الازهر ـ ايا كان محتوي الدراسة ـ او الحصول عليها من جامعة اخري متي كانت الشريعة الاسلامية مادة اساسية فيها ، وايا كان منهج الدراسة في هذه المادة .

( حكم المحكمة الادارية العليا ـ الدائرة الثانية ـ في الطعن رقم 8395 لسنة 59 ق ـ عليا ـ جلسة 16/4/2016 )

الماذون المعين / حسن صالح زكريا  حيث انه حاصل علي اليسانس في لتاريخ والحضارة من كلية اللغة العربية من جامعة الازهر مؤهل علمي اعلي وماجستير في التربية ( اصول تربية ) طبقا شهادة المعادلة المقدمة بملف مادة الماذونية .

خامسا : مشروعية القرار رقم 6899 لسنة 2020ماذونية كفر الشيخ ثالث محل الحكم الطعين.

حيث نصت المادة رقم ( 3 ) من لائحة الماذونين قبل تعديلها بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 9/6/2015 علي : (( يشترط فيمن يعين في وظيفة الماذون :

       أ‌-          ان يكون مصريا مسلما متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة .

      ب‌-        الا يقل سنه عن احدي وعشرين سنة ميلادية .

      ت‌-        ...........................

ولما كان اعلان الجهة الادارية لفتح باب الترشيح لشغل وظيفة ماذون ناحية كفر الشيخ ثالث والمقيدة تحت رقم ( 2 ) 2015 وذلك اعتبارا من 1/3/2015  وحتي 1/6/2015 اي قبل العمل بلائحة الماذونين المعدلة بالقرار رقم 4054 لسنة 2015 حيث استقرت احكام القضاء علي استقرار المراكز القانونية التي تتكون في ظل القانون الساري حينها تفاديا لتنازع القوانين والحيلولة دون زعزعة المراكز القانونية المتحصل عليها في حينه ، حيث ان المراكز القانونية التي تنشا وتكتمل خلال فترة تمتد من الزمان فان القانون القديم يحكم العناصر والاثار التي تحققت في ظله في حين يحكم القانون الجديد العناصر والاثار التي تتم بعد نفاذه .

من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات او ابتناء الحكم علي فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوي من وقائع لم تكن محل مفاضلة بين الخصوم

( الطعن رقم 3171 لسنة 60 ق جلسة 22/1/1995ص 64 جزء 1 ص 219 )

ولما كان ذلك ان الحكم المطعون فيه برر عدم مشروعية القرار الوزاري المذكور بناء علي فهمه الخاطئ ومخالفته الثابت بالاوراق ...........    فالمرشح المعين بالقرار المطعون فيه من مواليد 1/10/1987 بمحافظة كفر الشيخ ، اي ان عمره في تاريخ فتح باب الترشيح يقل عن ثلاثون سنة ، ومن ثم فان الجهة الادارية تكون قد خالفت الضوابط والشروط المتطلبة للتعيين في وظيفة ماذون طبقا لاحكام لائحة الماذونين المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015  ........................ومن يغدو غير متفق وصحيح حكم القانون ، متعينا الحكم بالغائه ـ الغاء مجردا ـ مع ما يترتب علي ذلك من اثار اخصها اعادة الحال الي ما كان عليه قبل صدوره ، واستعادة الجهة الادارية سلطتها في اصدار قرار جديد وفقا لاجراءات قانونية صحيحة وطبقا للاحكام الواردة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 وهو ماتقضي به المحكمة. 

في حين ان الثابت بالاوراق

 انه تم عرض الاوراق علي السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم وقرر :

·         قال بتاريخ 24/11/2019 بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع بسحب القرار المتظلم منه واعادة ملف المادة الي السيد / المستشار / مساعد وزير العدل لشئون المحاكم لفحصه من الناحية الموضوعية . وقال ان قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام لائحة الماذونين المشار اليها في المادة (  4 ) وكان الثابت بالاوراق ان اجراءات الاعلان عن فتح باب الترشيح بالماذونية المشار اليها قد انتهت قبل سريان قرار وزير العدل المشار اليه ومن ثم فانه يسري علي هذه الماذونية احكام لائحة الماذونين قبل تعديلها بموجب قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015   م

·         وبتاريخ 23/8/2020 ورد كتاب السيد المستشار / مساعد  اول وزير العدل بخصوص التظلمين رقمي 200 ، 210 لسنة 2019 والذي انتهي فيه الي الغاء قرار السيد المستشار  /مساعد وزير العدل الصادر بعدم التصديق علي قرار محكمة الاسرة سالفة الذكر والتصديق علي قرار محكمة الاسرة بتعيين المرشح / حسن صالح زكريا .

وبتاريخ 31/8/2020 اصدر السيد المستشار / وكيل ادارة المحاكم لشئون المحاكم قراره بالاتي :

·         العدول علي مذكرة المؤرخة 28/10/2019 م .

·         وقف ما اتخذ من اجراءات حيال فتح باب الترشيح بتلك الماذونية .

·         الموافقة المبدئية علي قرار محكمة بندر كفر الشيخ لشؤن الاسرة التابعة لمحكمة كفر الشيخ الابتدائية الصادر بجلسة 24/6/2019 بتعيين / حسن صالح زكريا محمد صالح ماذونا لناحية كفر الشيخ ثالث ـ محافظة كفر الشيخ

·         تكليف المرشح المذكور بتقديم المستندات الاتية : طابعة تامينية من صندوق العاملين بقطاعي الاعمال العام والخاص وطابعة تامينية مؤرخة حديثا من التامين الاجتماعي للعاملين بالحكومة واقرار يتعهد فيه بعدم مزاولة اي عمل يتعارض مع عمله بذلك وذلك في غضون 15 يوم من تاريخ علمه بذلك .

وبتاريخ 1/10/2020 اصدر السيد المستشار / وكيل ادارة المحاكم لشئون المحاكم قراره بالاتي :

·         التصديق علي قرار محكمة بندر كفر الشيخ لشئون الاسرة التابعة لمحكمة كفر الشيخ الابتدائية الصادر بجلسة 24/6/2019 بتعيين المرشح / حسن صالح زكريا محمد صالح ماذونا لناحية كفر الشيخ ثالث ـ محافظة كفر الشيخ بمو جب القرار رقم 6899 لسنة 2020ماذونية كفر الشيخ ثالث .

وبتطبيق

المفاهيم القانونية انفة البيان علي مدونات الحكم المطعون فيه بالاستئناف الماثلة يتضح وبجلاء انحرافه عن تطبيق صحيح الواقع والقانون . وقام بتطبيق الاثر الرجعي للقانون حيث الغاء ما تكون من مراكز قانونية وهي قبول طلبات التعيين في المادة التي تم غلق الباب فيها بتاريخ 1/6/2015 قبل صدور القرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 المعمول به من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية يوم 10/6/2015 م .

لما كان ذلك

ومن جملة ما تقدم ان الحكم الطعين جاء مخالفا للقانون بعدم تطبيق صحيح القانون

وبالبناء علية

فقد بات واضحا وبجلاء تام ان قضاء الحكم الطعين فيما قضي بالغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب علي ذلك من اثار ـ علي النحو المبين بالاسباب ـ والزمت الجهة الادارية المصروفات  .  

قد شاب حكمه عيب الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته مخالفة جسيمة من عده أوجه تشرفنا بإيضاحها تفصيلا وتأصيلا سلفا بما يجدر معه إلغائه تصحيحا وتصويبا ونفاذا لصحيح القانون والقضاء مجدد بالغاء الحكم المطعون فية .

ومن ثم

ومن جملة ما تقدم جميعه

يتجلى ظاهرا مدي تهاتر الحكم الماثل وانعدام سنده الصحيح من الواقع والقانون بما يجعله مدفوع بالعديد من الدفوع الشكلية والموضوعية التي تنال منه وبحق أن الحكم الراهن أقيم بلا سند صحيح من الواقع أو القانون والمستندات علي نحو يجعله وبحق جدير بالالغاء   .

سادسا :  عدم توافر شروط الماذونية في المستانف ضده الخامس  / محمد شوقي محمد :

اولا : من حيث الاقامة  :

حيث تنص المادة (4):

يكون المأذون من بين أهل الجهة المراد التعيين فيها، ويعتبر من أهل الجهة من يقيم بدائرة المأذونية لمدة سنة على الأقل سابقة على فتح باب تقديم طلبات التعيين.

وإذا لم يتقدم أحد للتعيين من أهل الجهة تقبل طلبات التعيين من غير أهلها، ويفضل الأقرب جهة.

ولا يجوز قبول طلب تعيين مأذون جهة في جهة مأذونية أخرى إلا بعد تقديم استقالته.

 حيث انه ثابت بمادة الماذونية ان عنوان المطعون ضده الخامس / محمد شوقي محمد هو 4 شارع السويس ـ اول كفر الشيخ ـ مركز كفر الشيخ تابع لقسم ثان كفر الشيخ ولها ماذونية رابع كفر الشيخ كما هو وارد بالحكم الصادر من محكمة اسرة بندر كفر الشخ بتاريخ 24/6/2019 بالصفحة الثالثة منه بينما المادة تم فتح باب الترشيح فيها بتاريخ 1/3/2015 وحتي 1/6/2015لماذونية كفر الشيخ ثالث .

وعليه

 يكون المطعون فيه غير مقيم بعنوان الماذونية لمدة لمدة سنة على الأقل سابقة على فتح باب تقديم طلبات التعيين.

 ثانيا : من حيث تقرير المخدرات :

وحيث تنص المادة (3 مكرراً):

عند خلو المأذونية، أو إنشاء مأذونية جديدة، يعلن رئيس محكمة الأسرة المختصة عن فتح باب تقديم طلبات التعيين فيها لمدة ستين يوماً بكل من اللوحة المعدة لنشر الإعلانات بالمحكمة، والوحدة المحلية التي تقع بدائرتها المأذونية.

ولا يجوز قبول طلبات التعيين قبل أو بعد الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى.

ويقدم طلب التعيين إلى محكمة الأسرة المختصة مصحوباً بالمستندات الآتية:

(أ) شهادة الميلاد.

(ب) الشهادات الدراسية المطلوبة.

(ج) صورة بطاقة الرقم القومي سارية وقت التقديم.

(د) صحيفة الحالة الجنائية سارية وقت التقديم.

(هـ) شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، أو شهادة أداء الخدمة العامة أو الإعفاء منها بحسب الأحوال.

(و) شهادة صحية صادرة من إحدى المستشفيات الحكومية تثبت لياقته الطبية وكذا شهادة صادرة من الطب الشرعي تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.

ويستبعد من التعيين كل من لم يقدم المستندات المشار إليها خلال الميعاد المحدد بالفقرة الأولى من هذه المادة.

وحيث ورد الحكم الصادر من محكمة اسرة بندر كفر الشخ بتاريخ 24/6/2019 بالصفحة الثالثة منه انه ورد تقرير المعمل الكيماوي بقسم الطب الشرعي يفيد عدم عثور اي من المواد المخدرة بجدول المخدرات في المرشحين من ( 1 حتي 3 ) عدا المرشحين الباقين .

بناء عليه

يلتمس الطالب من عداله المحكمه :

اولا : قبول تدخل الطاعن / حسن صالح زكريا محمد صالح خصما منضماً الى الجهه الاداريه في الاستئناف رقم 7619 لسنة 55 ق المقام من وزير العدل واخرين .

ثانيا : قبول الاستئناف شكلا للتقرير به في المواعيد .

ثالثا : وقف نظر الدعوي تعليقيا لحين الفصل في التماس اعادة النظر المقام من المستانف رقم 5391 لسنة70 ق والمحدد له جلسة 17/10/2023 امام المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها .

رابعا : وقف نظر الدعوي تعليقيا لحين الفصل في الدعوي رقم 98 لسنة 40 ق دستورية ، الدعوي رقم 28 لسنة 42 ق دستورية ، الدعوي رقم 13 لسنة 41 ق دستورية ، الدعوي رقم 26 لسنة 43 ق دستورية .

خامسا : وفي الشق المستعجل : بالغاء الحكم المطعون فيه رقم  320 لسنة 70 ق المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها ـ محل الطعن ـ والقضاء مجددا بوقف تنفيذ هذا الحكم المطعون عليه وذلك لحين الفصل في الاستئناف الماثل واعتباره كان لم يكن بكافة اثاره ومشتملاته وما ترتب علي ذلك من اثار اخصها رفض الدعوي .

سادسا : وفي الموضوع : بالغاء الحكم المطعون فيه رقم  320 لسنة 70 ق المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها ـ محل الطعن ـ والقضاء مجددا برفض الدعوي وما يترتب علي ذلك من اثار....هذا فضلا عن الزام المطعون ضده بالمصروفات  عن درجتي التقاضي ومقابل اتعاب المحاماه في جميع الاحوال ..

 

                                                                                                                                             

 

وكيل المستانف

هاني عبدالرحمن عبدالجليل

المحامي بالنقض والادارية العليا

ليست هناك تعليقات: