الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الأربعاء، 10 ديسمبر 2025

مذكرة طعن تعيين ماذون شرعي

 

مكتب

هاني عبدالرحمن الخطيب

المحامي

بالنقض والدستورية والادارية العليا

HANYELKHATYB@gmail.COM   HANYELKHATYB@YAHOO.COm

 

 

                                          

217 ش الملك فيصل الرئيسي ـ امام معـــرض بي تك ـ محطة التعاون ـ الجـــــــــيزة

ت /37803728//01140687651

01005847708/ 01228507323

 

 

 

 

 

 


مذكرة بدفاع ( 1 )

في الطعن رقم  1003 لسنه 72 ق

المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها

المحدد لنظرها جلسة 8 /10/2025

من السيد / احمد صطفي                                    ( المتدخل هجومي والانضمامي للجهة الادارية )

ضــــــــــــــــــــــــد

السيد / مح لهادي                                                                                      ( الطاعن )

الوقـــــائع 

 نحيل بشانها الي ما جاء :

1)      باوراق  المادة  356  لسنة  2021 ماذونين الفيوم الابتدائية ناحية الغرق القبلي ـ مركز اطسا ـ الفيوم  والمقيدة تحت رقم 183 لسنة 2022 ادارة المحاكم  .

2)      بالقرار الوزاري رقم 50لسنة 2025 م الصادر بتاريخ  5/1/2025

3)      مذكرة الوزارة المؤرخة 5/12/2024 بشان المادة  356  لسنة  2021 ماذونين الفيوم الابتدائية ناحية الغرق القبلي ـ مركز اطساـ الفيوم  والمقيدة تحت رقم 183 لسنة 2022 ادارة المحاكم  

4)      المذكرة التكميلية المؤرخة 30/12/2024  بشان المادة  356  لسنة  2021 ماذونين الفيوم الابتدائية ناحية الغرق القبلي ـ مركز اطساـ الفيوم  والمقيدة تحت رقم 183 لسنة 2022 ادارة المحاكم  

5)      الحكم الصادر بتاريخ 25/12/2024 من محكمة الفيوم الكلية لشئون الاسرة /نفس

6)      بعريضة الطعن رقم 1003 لسنه 72 ق المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها التي هي حجة علي الطاعن فقط وليست حجة علي  ( المتدخل الانضمامي للجهة الادارية  ) حتي لا نثقل علي الهيئة الموقرة .

الدفــــــــــاع

في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه دفاعنا ودفوعنا السابق إبداؤها منا بالمذكرات وكافة المستندات المقدمة منا بكافة الجلسات امام محكمة الفيوم الكلية لشئون الاسرة /نفس في تحضير المادة محل الطعن  وتقرير هيئة ممفوضي الدولة ونعتبرها جميعاً جزء لا يتجزأ من دفاعنا الراهن ونضيف إلى ما سبق الدفوع الآتية  :

اولا: عدم قبول الدعوي شكلا لرفعها بعد المواعيد المقرر قانونا  .

وكذلك عدم قبول الدعوي شكلا لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000  بشان انشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات والمعدل بالقانون رقم  6 لسنة 2017م  .

فإن المادة (٢4) من فانون مجلس الدولة رقم 4٧ لسنة ۱۹۷2 تنص على أن (( ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاءستين يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن بيت في التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه وان صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة ."

وحيث إن القانون رقم (7) لسنة ٢٠٠٠ بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات - والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة ٢٠١٧ ينص في المادة (1) على أن : " تنشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة".

وتنص المادة الرابعة من القانون المشار إليه على أن: " عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتهما طرفا فيها، وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية، وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة الخامسة، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية، أو ينفق على لضها عن طريق هيئات تحكيم تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه، ويكون اللجوء إلى هذه اللجان بغير رسوم.".

وتنص المادة (9) من ذات القانون على أن : " مع مراعاة أحكام المادة العاشرة مكررا من هذا القانون، تصدر اللجنة قراراتها مسبية ........

ويعرض القرار خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره على السلطة المختصة والطرف الآخر في النزاع. فإذا اعتمدته السلطة المختصة وقبله الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يوما التالية الحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذي ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه "

ونصت المادة (۱۰) على أن" إذا لم يقبل أحد طرفي النزاع قرار اللجنة خلال المدة المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون أو انقضت هذه المدة دون أن يبدي الطرفان أو أحدهما رأيه بالقبول أو الرفض، أو لم تصدر اللجنة قرارها خلال ميعاد الثلاثين يوما يكون لكل من طرفي النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة.

الدعوى بها، وذلك حتى انقضاء المواعيد المبينة بالفقرة السابقة ، ويتولي قلم كتاب المحكمة التي ترفع إليها الدعوى عن ذات النزاع ضم ملف التوفيق إلى أوراق الدعوى".

وتنص المادة الحادية عشرة من القانون المذكور - والمعدلة بالقانون رقم 6 لسنة ۲۰۱۷ - على أن " عدا المسائل التي يختص بها النساء المستعجل، ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على المرائض، والطلبات الخاصة بأوامر الأداء، وطلبات الغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ، لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر الاصدار القرار أو الميعاد المقرر لعرضه دون قبول، وفقا لحكم المادة العاشرة . ومن حيث إن مؤدى ما تقدم أن المشرع حدد الميعاد غايته ستين يوما. من تاريخ نشر القرار الإداري في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح الحكومية أو إعلان صاحب الشان به او ثبوت علمه به علما يقينيا من آية واقعة قاطعة في حصول هذا العلم اليقيني يكون لصاحب الشأن خلال هذا الميعاد اقامة دعواه بطلب إلغاء القرار، بحيث إذا انقضى هذا الميعاد تحصن القرار ضد السحب والإلغاء، واستقر ما ترتب عليه من مراكز قانونية.

ولا ينقطع هذا الميعاد إلا بالتظلم من القرار خلال ستين يوما من تاريخ علم صاحب الشأن به، فإذا أخطر خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم تظلمه بنتيجة بحث التظلم كان له أن يقيم دعواه خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره، أما إذا مضت الستين يوما المقررة للبت في التظلم دون أن يتلق أي رد عليه كان له أن يقيم دعواه خلال الستين يوما التالية. أما إذا كان قد لجا إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة ٢٠٠٠ قبل انقضاء ميعاد الطعن بالإلغاء، أنه يترتب على تقديم الطلب للجنة المذكورة وقف سريان ما تبقى من ميعاد الطعن بالإلغاء حتى تاريخ صدور توصية اللجنة، ومن هذا التاريخ يستأنف الميعاد الموقوف سريانه، ويضاف إليه المدد المنصوص عليها في  المادة التاسعة من القانون رقم 7 لسنة ٢٠٠٠ المشار إليه ومجموعها اثنين و عشرون يوما منها سبعة ايام لاخطار الطرفين بالتوصية وخمسة عشر يوم ليقرروا قبولها  أو رفضها. فذا اكتمل ميعاد رفع الدعوى بعد استئناف سريانه مضافا اليه مدة الاثنين والعشرون يوما المذكورة، وقام صاحب الشأن دعواه بعد انقضاء هذه المواعيد كانت غير مقبولة شكل لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا.

وبناء علي ما تقدم

وحيث انه عن شكل الدعوي وكان الثابت بالاوراق ان القرار الوزاري رقم  50 لسنة2025 ( المطعون فيه ) صدر بتاريخ 5/1/2025 وتظلم منه الطاعن فيه بتاريخ 28/1/2025 ولم يتلق ردا علي تظلمه ومن ثم كان له ان يطعن عليه خلال الستين يوما التالية للستين يوما المقررة للبت في التظلم اي في ميعاد غايته 29/3/2025 الا انه قبل انقضاء هذا الميعاد قدم طلب لجنة التوفيق في المنازعات بوزراة العدل وقيد الطلب برقم 66 لسنة 2025  بتاريخ 13/3/2025 وترتب علي ذلك وقف ما تبقي من ميعاد الطعن بالالغاء وقدره ( 38 يوم ) فقط ثمانية وثلاثلان يوم واذا اصدرت اللجنة توصيتها في 27/3/2025 ومن ثم فانه من هذا التاريخ استانف ميعاد سريانه لينتهي 3/5/2025 وباضافة المادة المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم 7 لسنة 2000 وقدرها اثنين وعشرون يوما ومن ثم فانه كان يتعين علي الطاعن اقامة طعنه في ميعاد غايته 3/5/2025 الا انه لم يقم برفع دعواه الا في 15/5/2025 ومن ثم يكون قد اقامها بعد الميعاد المقرر قانونا ويتعين لذلك القضاء بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد بالنسبة في حالة عدم الرد علي التظلم .

ثانيا : قبول تدخل الهجومي للطاعن / احم في  في الدعوي كخصم وانضمامي الى الجهه الاداريه  

حيث انه من المستقر عليه طبقا لنص الماده 126 من قانون المرافعات انه يجوز لكل ذى مصلحه ان يتدخل منضمأ فى الدعوى لاحد الخصوم او طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ويجرى هذا التدخل اما بالاجراءات المعتاده لرفع الدعوى او بطلب يقدم شفاهه فى الجلسه يثبت فى محضرها فمناط التدخل فى الدعوى قيام مصلحه ووجود ارتباط بين طلبات المتدخل والطلبات موضع الدعوى القائمه .وحيث انه قدجرى قضاء المحكمه الاداريه على انه يجب ان تكون المصلحه شخصيه ومباشره وقائمه .

(حكم المحكمه الاداريه العليا فى الطعن16834 لسنه 52 ق 0 ع جلسه 16/12/2006 )

(  حكم المحكمه الاداريه العليا فى الطعن رقم 13001 لسنه 62 ق جلسه 19/3/2016 )

وحيث ان المتدخل الهجومي في الدعوي وانضمامي الي الجهة الادارية  هو المطعون فى قرار تعيينه باعتبار ان الحكم الصادر فى الدعوى المماثله سيتعدى اثره اليه وبذلك يكون قبول هذا التدخل الهجومي و الانضمامي الي الجهة مقبول شكلا وموضزعا   .

ثالثا : ندفع بعدم قبول الطعن الماثل لانتفاء المصلحة .

النعي الذي لا يحقق للطاعن سوي مصلحة نظرية بحته يكون غير مقبول .

(( نقض 765 لسنة 72 ق جلسة 25/3/213 ))

وطبقا لنص المادة ( 4 ) من الائحة:

يكون المأذون من بين أهل الجهة المراد التعيين فيها، ويعتبر من أهل الجهة من يقيم بدائرة المأذونية لمدة سنة على الأقل سابقة على فتح باب تقديم طلبات التعيين. وإذا لم يتقدم أحد للتعيين من أهل الجهة تقبل طلبات التعيين من غير أهلها، ويفضل الأقرب جهة. ولا يجوز قبول طلب تعيين مأذون جهة في جهة مأذونية أخرى إلا بعد تقديم استقالته.

وحيث ان الطاعن مستبعد :

·         لعدم اقامته بجهة الماذونية لمدة سنة سابقة علي فتح باب الترشيح المحدد له موعد 25/7/2021 وحتي 24/9/2021 بالمخالفة لنص المادة 4 من لائحة الماذونية المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 حيث انه مقيم الغرق القبلي ـ مركز اطسا ـ الفيوم من خلال بطاقة الرقم القومي الصادرة في 10/2020

·         لوجود الاكبر منه سنا ، استنادا لنص المادة 12/ج من الائحة حيث انه من مواليد 11/3/  1989 والمعين بالقرار / اح طفي من مواليد 9/3/1985

وان شروط التعيين الخاصه بالطاعن قد أصابها العوار القانوني لمخالفته احكام القانون ومفتقدا لاساسه القانوني وركن السبب ومشوبا بعيب مخالفه القانون والخطأ في تطبيقة والاخلال الجسيم بالإجراءات والضمانات التي كفلها المشرع للتعيين في وظيفه مأذون والعوار الذي لا يمكن تصحيحه لانعدام حجيه الترشيح .

لما كان ذلك ، وكانت دعوى الالغاء تستهدف اعادة الارضاع الي ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب الغاءه ، وتزول مصلحة رافها اذا ما حال دون تحقيق هذه النتائج مانع قانوني ، وان المشرع قد اشترط قبول الدعوي ان يكون لرافعها   مصلحة شخصية مباشرة وقائمة عند رفع الدعوي وحتي يفصل فيها نهائيا بحيث يتصور عقلا ومنطقا ان تؤتي المنازعة أكلها ان استوي له اصل حق ، فان لم ترتكن المنازعة القضائية الي مصلحة بهذا المفهوم تسوغها ابتداء واستمرارا جاءت مفتقدة مناط قبولها ، كما انه من المقرر ايضا عدم توافر شروط التقدم بطلب للتعيين في الوظيفة يجعل المنازعة في مشروعية القرار الصادر بالتعيين مفتقدة شرط المصلحة ، فيكون الطعن عليه غير مقبول لانتقاء المصلحة .

فقد نصت المادة 3 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 81 لسنة1996 في فقرتها الاولي والثالثة علي ان :

 (( لا تقبل اي دعوي كما لا يقبل اي طلب او دفع استنادا لاحكام هذا القانون او اي قانون اخر ، لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ............. وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ، في اي حالة تكون عليها الدعوي ، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين .

واستقرت احكام محكمة النقض علي انه (( الدعوي هي حق الالتجاء الي القضاء لحماية الحق او المركز القانوني المدعي به ، ومن ثم فانه يلزم لقبولها توفر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق ، بان ترفع الدعوي ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها ))

(( الطعن رقم 864 ـ لسنة 53ق ـ تاريخ الجلسة 4/1/1987 ـ مكتب فني 38 ))

واستقرت ايضا احكام محكمة النقض علي انه (( استخلاص توافر الصفة في الدعوي استقلال محكمة الموضوع به متي اقامت قضاءها علي اسباب سائغة لحملة ))

(( نقض 28/12/1983 ، طعن رقم 1802 لسنة 49 ))

واستقرت كذلك ايضا احكام محكمة النقض علي انه (( الصفة في الدعوي شرط لازم لقبولها والاستمرار في موضوعها لازمة ان ترفع الدعوي ممن او علي من له صفة فيها ))

(( نقض 8/3/1995 طعن رقم 6832 لسنة 63 قضائية ))

ولما كانت اراء الفقة قد استقرت علي انه ( يجوز لاي من الخصوم ابداء الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة او علي غير ذي صفة سواء كان مدعي او مدعي عليه مدخلا في الدعوي او متدخلا فيها ويتعين علي المحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ولو اغفل الخصوم او النيابة التمسك به )

(( مشار اليه في التعليق علي قانون المرافعات ـ للمستشار / عزالدين الدناصوري والاستاذ / حامد عكاز ـ الطبعة العاشرة ـ الجزء الاول ))

وحيث ان (( الصفة هي من مقومات المصلحة وانها لا تعدو ان تكون شرطا في المصلحة باشتراط ان تكون المصلحة شخصية ومباشرة .

وطبقا لنص المادة 71 معدل من قانون المرافعات: الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، يجوز إبداؤه في أي حالة تكون عليها الدعوى.

حيث تنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة إلى أنه:

لا تقبل الطلبات الآتية:

1-      الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية …”.

ويستفاد من هذا النص، أن المشرع يشترط لقبول الدعوى توافر المصلحة الشخصية لدى رافع الدعوى. فإذا تخلف هذا الشرط فلا تقبل الدعوى.

ويجب أن تكون المصلحة الشخصية والمباشرة، مصلحة مشروعة أي يُقرها القانون، سواء كانت المصلحة مادية أو أدبية، فردية أو جماعية. ولا بد من توافر شرط المصلحة عند إقامة الدعوى، ويشترط كذلك استمراره حتى يفصل فيها نهائياً.

والدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة فيها أو عدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة، دفع موضوعي لا يسقط بالكلام في الموضوع ويجوز إثارته في أي مرحلة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.

)) لطفاُ، المرجع: الدعاوى الإدارية والإجراءات أمام القضاء الإداري دعاوى الإلغاء ـ للدكتور/ سامي جمال الدين طبعة 1991 الإسكندرية صـ 93 و 96((

يجب لقبول دعوى الإلغاء أن يكون لرفعها مصلحة شخصية ومباشرة، وقيام شرط المصلحة يعنى توافر الصفة فى رافع الدعوى، حيث يندمج الشرطان فى دعوى الإلغاء. ويجب أن تتوافر مصلحة المدعى فى إقامة دعوى الإلغاء من وقت رفعها حتى الفصل فيها نهائياً.

(( الطعن رقم 3069 لسنة 45 قضائية ـ إدارية علياـ جلسة 12/1/2002))

 (( الطعن رقم 25 لسنة 14 قضائية جلسة 26/1/1974 مجموعة المكتب الفني السنة 19 ص   100))

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة في الدعوى يتعين توافره ابتداءً، كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي فيها، وللقاضي الإداري بما له من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية، فإنه يملك تقصي شروط قبول الدعوى واستمرارها دون أن يترك ذلك لإدارة الخصوم في الدعوى، وبالتالي فعليه التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التي بنيت عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغيير المراكز القانونية لأطرافها حتى لا يشغل القضاء بخصومات لا جدوى من ورائها .

(( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 8937 لسنة 46 قضائية جلسة6/6/2006))

ومن حيث انه المستقر عليه في قضاء المحكمة الادرية العليا ان مناط قبول الدعوى أن تستقيم لرفعها مصلحة شخصية تبرر له المنازعة في مشروعية القرار محل التداعي مؤدى ذلك : أن عدم التقدم بطلب للتعيين في الوظيفة يجعل المنازعة في مشروعية القرار الصادر بالتعيين مفتقدة شرط المصلحة .

(( راجع في ذلك : حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 13072 لسنة 53ق ( عليا ) . جلسة 27/4/2013 مجموعة المبادئ القانونية التي قراراتها المحكمة الادارية العليا في السنة الثامنة و الخمسين ( مكتب فني ) ، من اول أكتوبر سنة 2012 الي اّخر سبتمبر سنة 2013 )).

ومن حيث ان مفاد ما تقدم _وعلي ما جري عليه قضاء المحكمة الادارية العليا ان من شروط قبول الدعوي الالغاء أن يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة الي قرار المطعون فيه من شأنها أن تجعله مؤاثرا تأثيرا مباشرا في المصلحة الشخصية له والا كانت الدعوي غير مقبولة ، ذلك ان المصلحة هي الفائدة العملية التي تعود علي رافع الدعوي من الحكم له بطلباته كلها او بعضها و الضابط لضمان جدية الدعوي وعدم خروجها عن الغاية التي رسمها القانون لها وهب كونها وسيلة ، لذا فان شرط المصلحة في الدعوى يتعين توافره ابتداء، كما يتعين استمراره قائما حتي صدور حكم نهائى فيها ، وأن علي القاضى الاداري بما له من هيمنة ايجابية علي اجراءات الخصومة الادارية وتوجيهها وتقصي شروط قبولها واستمرارها دون ان يترك ذلك لادارة الخصوم في الدعوي التحقق من توافر شرط المصلحة ، ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها ، حتي لا يشغل القضاء الاداري بخصومات لاجدوى من ورائها ، وان دعوة الالغاء هي دعوي عينية تنصب علي مشروعية القرار الاداري في ذاته ،  وتستهدف اعادة الاوضاع الي ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب الغاؤه ، فان مصلحة رافعها تنتفي حال وجود مانع قانوني يحول دون تحقيق النتائج المبتغاة وراء القضاء بالغاء القرار المطعون فيه ، تعين الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة .

( حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 14803 لسنة 51 قضائية . عليا- جلسة 26/6/2010 ، والطعن رقم 3082 لسنة 56ق. عليا- جلسة 19/3/2016 ) .

وحيث ان المستقر عليه ان شرط المصلحة هو شرط جوهري يتعين توافره ابيتداء عند اقامة الدعوى كما يتعين استمراره قائما حتي صدور الحكم نهائى فيه .

" حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 10832 لسنة 56 قضائية تاريخ الجلسة 26/5/2018م "

رابعا: مشرعية القرار الوزاري وصدوره طبقا للقانون ولائحة الماذونين المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015م

1)      نتمسك بكل ما جاء بتقرير مفوض الدولة من حيث الشكل و الموضوع وما استند اليه من نصوص قانونية واحكام المحكمة الادارية العليا وتحاليل واقعية وقانونية .

وانه بالرجوع الي اوراق المادة

وما حوته من مستندات هامة نجد ان المطعون ضده الرابع ( احمد  طفي )  حاصل علي ليسانس ـ في الشريعة الاسلامية من كلية الشريعة والقانون ـ جامعة الازهر بالقاهرة عام 2008  وقدم شهادة ( دبلوم ) لغة عربية ـ جامعة الفيوم ومن مواليد الغرق ـ مركز اطسا  ـ الفيوم بتاريخ 9/3/1985 ومقيم بناحية الماذونية  ممن خلال صورة بطاقة الرقم القومي الصادرة في 4/2017  ـ وفضلا عن موافقة قطاع الامن الوطني وتحريات البحث الجنائي كما انه مقيم بجهة الماذونية واخيرا هو (( الاكبر سنا)) عن باقي المرشحين المستوفين للشروط والمتساويين معه في نفس الدرجة العلمية والموافق عليهم استنادا لنص المادة 12/ج من لائحة الماذونين يفضل المرشح الاكبر سنا .وانه استوفي كافة الشروط اللازمة للقيام بعمل ماذون من شهادة بحسن السير والسلوك وتمتعه بالجنسية المصرية ، وتقدمه قيد ميلاده ، وصورة بطاقة الرقم القومي ساية وقت التقديم وشهادة طبية بحالته الصحية وشهادة من مصلحة الطب الشرعي تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة وصحيفة الحالة الجنائية وقدم شهادة ( اعفاء نهائي ) من تادية الخدمة العسكرية صادرة بتاريخ 18/9/2014 ، كما انه لا مانع عليه من جهة الامن الوطني وادارة البحث الجنائي بتعيينه وانه يقيم بجهة الماذونية ولم يستدل علي معلومات جنائية مسجلة وانه حسن السير والسلوك بمحيط محل اقامته كما انه لم يستدل له علي خصومات ثارية ومن ثم يكون قد توافر فيه الشروط المنصوص عليها في اللائحة     .

بينما الطاعن

تم استبعاده ،

  • لعدم اقامته بجهة الماذونية لمدة سنة سابقة علي فتح باب الترشيح المحدد له موعد 25/7/2021 وحتي 24/9/2021 بالمخالفة لنص المادة 4 من لائحة الماذونية المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 حيث ان الطاعن ثبت انه مقيم الغرق القبلي  ـ مركز اطسا ـ الفيوم من خلال بطاقة الرقم القومي الصادرة في 10/2021 ـ
  • لوجود الاكبر منه سنا ، استنادا لنص المادة 12/ج من الائحة حيث انه من مواليد 11/3/  1989 والمعين بالقرار / احمد  طفي من مواليد 9/3/1985

وان شروط التعيين الخاصه بالطاعن قد أصابها العوار القانوني لمخالفته احكام القانون ومفتقدا لاساسه القانوني وركن السبب ومشوبا بعيب مخالفه القانون والخطأ في تطبيقة والاخلال الجسيم بالإجراءات والضمانات التي كفلها المشرع للتعيين في وظيفه مأذون والعوار الذي لا يمكن تصحيحه لانعدام حجيه الترشيح .

حيث نصت المادة (3) من لائحة الماذونين :

يُشترط فيمن يُعين مأذوناً الشروط الآتية:

(أ) أن يكون مصرياً مسلماً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.

(ب) ألا تقل سنه يوم فتح باب التقدم للتعيين عن ثلاثين سنة ميلادية ولا تزيد عن أربعين سنة ميلادية.

(ج) أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي من إحدى كليات جامعة الأزهر، أو أي كلية تابعة لجامعة أخرى، شريطة أن يكون دارساً للشريعة الإسلامية كمادة أساسية متضمنة أحكام الزواج والطلاق والأسرة.

(د) أن يكون حسن السمعة، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو النزاهة، على أن يتم التثبت من ذلك من الجهات المختصة.

(هـ) أن يكون لائقاً طبياً للقيام بأعمال وظيفته.

(و) أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو العامة أو أعفى منها قانوناً.

طبقا لنص المادة (3 مكرراً):

عند خلو المأذونية، أو إنشاء مأذونية جديدة، يعلن رئيس محكمة الأسرة المختصة عن فتح باب تقديم طلبات التعيين فيها لمدة ستين يوماً بكل من اللوحة المعدة لنشر الإعلانات بالمحكمة، والوحدة المحلية التي تقع بدائرتها المأذونية.

ولا يجوز قبول طلبات التعيين قبل أو بعد الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى.

ويقدم طلب التعيين إلى محكمة الأسرة المختصة مصحوباً بالمستندات الآتية:

(أ) شهادة الميلاد.

(ب) الشهادات الدراسية المطلوبة.

(ج) صورة بطاقة الرقم القومي سارية وقت التقديم.

(د) صحيفة الحالة الجنائية سارية وقت التقديم.

(هـ) شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، أو شهادة أداء الخدمة العامة أو الإعفاء منها بحسب الأحوال.

(و) شهادة صحية صادرة من إحدى المستشفيات الحكومية تثبت لياقته الطبية وكذا شهادة صادرة من الطب الشرعي تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.

ويستبعد من التعيين كل من لم يقدم المستندات المشار إليها خلال الميعاد المحدد بالفقرة الأولى من هذه المادة.

وطبقا لنص المادة ( 4 ) من ذات الائحة سالفة الذكر:

يكون المأذون من بين أهل الجهة المراد التعيين فيها، ويعتبر من أهل الجهة من يقيم بدائرة المأذونية لمدة سنة على الأقل سابقة على فتح باب تقديم طلبات التعيين. وإذا لم يتقدم أحد للتعيين من أهل الجهة تقبل طلبات التعيين من غير أهلها، ويفضل الأقرب جهة. ولا يجوز قبول طلب تعيين مأذون جهة في جهة مأذونية أخرى إلا بعد تقديم استقالته.

وطبقا لنص المادة رقم ( 12 ) من لائحة الماذونية المعدلة بقرار وزير العدل رقم4045 لسنة 2015 علي انه ((اذا تعدد من توافر فيهم شروط التعيين تكون المفاضلة علي النحو الاتي :

( أ ) بالنسبة الحاصلين علي احدي الشهادات المنصوص عليها في المادة ( 3/ج ) يفضل الحاصل علي درجة علمية اعلي

(ب ) بالنسبة الحاصلين علي احدي الشهادات المنصوص عليها في المادة (5) يفضل الحاصل علي درجات اكثر في الامتحان ، وعند التساوي يفضل الحاصل علي درجات اكثر في احكام الزواج والطلاق .

( ج ) عند التساوي اكثر من متقدم للتعيين في المؤهل والدرجات يرجح الاكبر سنا ، وعند التساوي فيما سبق يكون التفضيل بالاحتكام للقرعة .

وبعد استيفاء جميع الاجراءات تصدر محكمة الاسرة المختصة قرارا بتعيين الماذون ، ولا يكون قرارها نافذا الا بعد التصديق عليه من وزير العدل .

والواقع

 ان المشرع قد حدد معيار معين لتلقي طلبات الترشيح لشغل وظيفة مأذون وهي ستين يوم من تاريخ الاعلان عن فتح باب الترشيح ، بحيث لا تقبل طلبات بعد تلك المدة ،

والواقع ان المشرع قصد من وراء ذلك تنظيم عملية الاختيار وافساح المجال امام الجهة القائمة على التعيين لكي تجري قواعد المفاضلة بين المتقدمين في ضوء ما قدمه كل منهم من مستندات ،بحيث اذا تم غلق باب الترشيح لا تقبل اي طلبات جديدة  ولا تقبل الجهة القائمة على التعيين  اية مستندات جديدة من المرشحين  تفيد استيفائهم لشرط ما من شروط التعيين، لان القول بغير ذلك يعني ذلك ان المرشح الذي لم يكن مستوفيا لشرط من شروط التعيين حتى غلق باب الترشيح يمكن ان يقدم بعد ذلك وفي اي وقت ما يفيد استيفائه لهذا الشرط .وهو أمر غير مقبول لان شروط التعيين يجب ان تكون متوافرة في المرشح في الفترة السابقة على تاريخ قفل باب الترشيح ،وأن تظل تلك الشروط متوافرة حتى صدور قرار التعيين، فاذا ما اصاب اي مرحله من هذه المراحل او اي خطوه من خطوات كل مرحله خلل او زلل او خطا اصيبت جميع المراحل بذات العيب لان المشرع ابتناها كالبنيان المرصوص لا تصلح ولا تقوم واحده قبل صلاح وقيام سابقتها ذلك لما سبق ذكره من ان هذه الوظيفه( الماذون) هي من أخطر وادق وظائف المجتمع لتناول اهم واخطر العقود وهو عقد الزواج وما يلحق به من أحكام المهر والطلاق وغيرها.

(( حكم الدستوريه العليا في الطعن رقم 9 لسنه 17 ق. دستوريه الصادر بجلسه 7/9/1996 الجريده الرسميه العدد 37 في 1996/9/19))

- وأوجب المشرع على من يرشح للماذونية ان يقدم طلب التعيين إلى محكمة الاسرة المختصة مصحوبا بالمستندات كاملة غير منقوصة .

- وحيث ان المحكمه الاداريه العليا قد قضت بان المستفاد من احكام لائحه الماذونين المشار اليها انه يشترط في من يرشح للشغل وظيفه ماذون ان يكون ان يكون حاصلا كاصل عام على درجه الدكتوراه العالميه او الماجستير التخصص الليسانس او البكالوريوس من احدى كليات جامعه الازهر او على ايا من هذه الشهادات من جامعه اخرى بشرط ان تكون الشريعه الاسلاميه ماده اساسيه ولا يلزم في هذه الحاله اجتياز اي امتحانات اضافيه وعند تزاحم المرشحين لشغل تلك الوظيفه تجري المفاضله بينهما وفقا للمعايير التاليه على الترتيب بحيث لا يتم الانتقال من معيار الى الذي يليه الا بعد التساوي في المعيار السابق وهي بالنسبه للحاصلين على احدى الشهادات المنصوص عليها في الماده 3 ج يفضل الحاصل على درجه علميه اعلى وبالنسبه للحاصلين على احدى الشهادات المنصوص عليها في الماده خمسه يفضل الحاصل على درجات اكثر في الامتحان وعند التساوي يفضل الحاصل على درجات اكثر في احكام الزواج والطلاق وعند تساوي اكثر من متقدم للتعيين في المؤهل والدرجات يرجح الاكبر سنا وعند التساوي فيما سبق يكون التفضيل بالاحتكام للقرعه .

( يراجع في ذلك :حكم المحكمه الاداريه العليا في الطعن رقم 8395 لسنه 59 ق .ع-  جلسة16/4/2016 م -الدائره الثانيه)

- واعمالا للقاعده الاصوليه في التفسير

من انه لا اجتهاد عند صراحه النص وان اعمال النص خيرا من اهماله

فانه يتعين التقيد بصريح نص الماده ( 3 ، 3مكرر ، 4 ، 12 )  من لائحه الماذونيه والالتزام بالفهم السليم لها والتطبيق الصحيح لحكمها والتي نصت في افصاح جهير وصريح لا يجوز تاويله  على محمل اخر .

وهو ما اكدته مذكرات الوزارة التي نتمسك بكل ما جاء فيها علي النحو التالي :

·         التمسك بكل ما جاء باوراق  المادة  356  لسنة  2021 ماذونين الفيوم الابتدائية ناحية الغرق القبلي ـ مركز اطساـ الفيوم  والمقيدة تحت رقم 183 لسنة 2022 ادارة المحاكم  .

·         التمسك بكل ما جاء بالقرار الوزاري رقم 50لسنة 2025 م الصادر بتاريخ  5/1/2025

·         التمسك بكل ما جاء بمذكرة الوزارة المؤرخة 5/12/2024 بشان المادة  356  لسنة  2021 ماذونين الفيوم الابتدائية ناحية الغرق القبلي ـ مركز اطساـ الفيوم  والمقيدة تحت رقم 183 لسنة 2022 ادارة المحاكم 

·         التمسك بكل ما جاء بالمذكرة التكميلية المؤرخة 30/12/2024  بشان المادة  356  لسنة  2021 ماذونين الفيوم الابتدائية ناحية الغرق القبلي ـ مركز اطساـ الفيوم  والمقيدة تحت رقم 183 لسنة 2022 ادارة المحاكم

·         التمسك بكل ما جاء بالحكم الصادر بتاريخ 25/12/2024 من محكمة الفيوم الكلية لشئون الاسرة /نفس

ومن ثم

ومن جملة ما تقدم جميعه

يتجلى ظاهرا مدي تهاتر ما يستند اليه الطاعن وانعدام سنده الصحيح من الواقع والقانون بما يجعله مدفوع بالعديد من الدفوع الشكلية والموضوعية التي تنال منه وبحق أن الدعوي أقيمت بلا سند صحيح من الواقع أو المستندات أو القانون علي نحو يجعله وبحق جدير بالرفض وعدم قبولها شكلا لرفعها بعد المواعيد المقرر قانونا  .

بناء عليه

 يلتمس المتدخل الهجومي والانضمامي للجهة الادارية من الهيئة الموقرة الحكم   :

اولا  : عدم قبول الدعوي شكلا لرفعها بعد المواعيد المقرر قانونا

ثانيا : عدم قبول الدعوي شكلا لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000  بشان انشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات والمعدل بالقانون رقم  6 لسنة 2017م

ثانيا : قبول التدخل الهجومي في الدعوي والانضمامي للجهة الادارية من السيد / احم طفي .

ثانيا  : عدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة .

ثالثا :  رفض الطعن  لمشرعية القرار المطعون فيه .

 

وكيل المتدخل الانضمامي للجهة الادارية  

هاني عبدالرحمن عبدالجليل

المحامي بالنقض 

ليست هناك تعليقات: