السيد الأستاذ المستشار/ رئيس المحكمة الادارية لوزارة العدل .
تحية طيبة وبعد،،،
مقدمه لسيادتكم السيد / المقيم 44 ش محمد كامل ـ
بولاق الدكرور ـ الجيزة ومحله المختار مكتب الاستاذ/ هاني عبد الرحمن الخطيب
ومعه الاساتذة /عبدالله محمد ، طارق ابوزيد ، محمود حامد ، نادية علي ، رضا
صلاح ، مروة مجدي ، احمد ايهاب ، منال فتحي ، فاطمة احمد ، عمر محمد عبدالواحد
المحامون بالجيزة .
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
1)
السيد المستشار / وزير العدل ( بصفته ) .
2)
السيد المستشار / مساعد أول وزير العدل لشئون
المحاكم والماذونين
والموثقين ( بصفته ) .
3)
السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون المحاكم
والماذونين
والموثقين ( بصفته ) .
4)
السيد المستشار / وكيل ادارة المحاكم
والمشرف علي ادارة الماذونين والموثقين ( بصفته ) .
5)
السيد المستشار / رئيس محكمة جنوب الجيزة
الابتدائية ( بصفته ) .
6)
السيد المستشار / رئيس محكمة بولاق الدكرور لشئون
الأسرة (بصفته ) .
7)
السيد الأستاذ / كاتب اول محكمة جنوب الجيزة
الابتدائية للاحوال الشخصية ( بصفته ) .
الموضوع
أعلنت محكمة مركز بولاق الدكرور لشئون الأسرة عن
فتح باب الترشح لمأذونية بولاق الدكرورالتابعة لمحكمة بولاق الدكرور لشئون الاسرة
– محافظة الجيزة ، وقد قيدت بالمادة (1) لسنة 2016 ماذونية ماذونين بولاق الدكرور ، علي
اثر خلو الماذونية بوفاة ماذونها وتقرر فتح الباب يوم 17/2/2016 ولمده ستون يوماً وقد تقدم للترشيح عدد (15) مرشحين وهم :-
المرشح الأول:
هاني ربيع مهلل حسانين .
المرشح الثاني: ـ ومحل
اقامته 44 ش محمد كامل ـ بولاق الدكرور ـ رقم قومي وتبين انه يعمل
امام مسجد ويتبع وزارة الاوقاف ومقيم بالعنوان المذكور.
( الطاعن )
المرشح الثالث: .
المرشح الرابع:
ع .
المرشح الخامس: عبد .
المرشح السادس : يح .
المرشح السابع: وائ ـ محل
اقامته 99 ش همفرس ـ بولاق الدكرور ـ رقم قومي وتبين انه يعمل محامي حر
وترك الاقامة بهذا العنوان ومقيم حاليا 6 شارع احمد عبدالفتاح من شارع النزهة ـ
بولاق الدكرور . ( المعين )
المرشح الثامن:
محم .
المرشح التاسع:
مح د .
المرشح العاشر : محم .
المرشح الحادي عشر : تام .
المرشح الثاني عشر : هش .
المرشح الثالث عشر : سع .
المرشح الرابع عشر : ابر .
المرشح الخامس عشر : حم ـ محل اقامته 2 شارع الاتحاد الصغير ـ ترعة
زنين ـ بولاق الدكرور ـ رقم قومي ـ وتبين انه غير مقيم بالعنوان
المذكور .
وحيث تقدم كلا من
المرشحين ( عبدالحليم م ، يحيي عبدالم ، هش د ،
ابراهي ) باوراق ترشحهم حال فتح باب الترشيح الا انهم اثناء تداول
المادة بالجلسات قام بسحب ملفات الترشيح الخاص بهم وعدم استكمال الترشيح .
وقد تداولت المادة
بالجلسات ، وقد وردت تحريات الشرطة عن المرشحين من قسم شرطة بولاق الدكرور سطر بها
ان المرشحين ( هاني ربيع مهلل ، مصطفي عثمان احمد ، علي ربيع النوبي ،محمود مصطفي
سيد ، هشام محمود محمد ، سعيد صالح علي ، ابراهيم سالم محمد ) مقيمين بدائرة
القسم ويتمتعون بسمعة طيبة .
وان كلا من المرشحين (
احم ، عبدالحليم ، يحيي عب ، وائ ، محمود د ـ تام ـ حمد ، محم د ) منهم الغير مقيم
واخر الذي لم يستدل عليه
-
كما وردت تحريات قسم
بولاق الدكرور بالنسبة المقيمين داخل دائرة القسم مفادها انه لا مانع من الناحية
الجنائية في ترشحهم .
-
كما وردت تحريات مديرية
امن الجيزة مفادها بالنسبة المقيمين داخل دائرة القسم انه لا مانع من الناحية
الجنائية في ترشحهم .
-
كما وردت تحريات قطاع الامن
الوطني بالجيزة تفيد انه لا مانع عدا المدعو / يحيي عبدالمنعم حسين كون المذكور
واقاربه من العناصر المتطرفه دينيا .
-
وبتاريخ 4/7/2021 تقدم
المرشح / وائل حلمي محمد السيد بطلب فتح باب مرافعة مرفق به حافظة طالعته المحكمة
والتفتت عنه .
وهديا لما تقدم رات المحكمة
بجلسة 11/7/2021 تعيين المرشح / سعيد صالح علي محمد ماذون شرعي لناحية بولاق الدكرور ـ قسم بولاق الدكرور ( لانه الاعلي مؤهل ) وترفع الاوراق لمعالي
السيد المستشار / رئيس محكمة جنوب الجيزة الابتدائية ليتفضل برفعها لمعالي السيد
وزير العدل للتفضل من سيادته بالنظر .
وتم اعادة المادة
للاستيفاء وقد ارفق كتاب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ثابت به :
-
ان المرشحين ( هاني ربيع
مهلل حسانين ، عبدالحليم محمود عبدالحليم ، يحيي عبدالمنعم حسين حنفي ، محمود
مصطفي سيد عبداللطيف ، هشام محمود محمد وفا ، سعيد صالح علي محمود ) عناوينهم
يتبعون شياخة زنين .
-
والمرشحين ( مصطفي عثمان
احمد عثمان ، احمد عبده حسين محمد ، علي ربيع النوبي ، وائل حلمي محمد السيد ،
محمود سلامة احمد محمد ، ابراهيم سالم محمد سيد محمد ، حمدي سيد محمد عبدربه )
عناوينهم يتبعون شياخة بولاق الدكرور .
-
والمرشح ( محمود سليمان
محمود عفيفي ) عنوانه يتبع شياخة ميت عقبة
-
والمرشح ( تامر رمضان
محمد حسن ) عنوانه يتبع شياخة كفر طهرمس .
وكما وردت تحريات الامن
الوطني بالجيزة المؤرخة 5/7/2022 ثابت بها ان كلا من المرشحين ( هاني ربيع مهلل
حسانين ، احمد عبده حسين محمد ، علي ربيع النوبي ، وائل حلمي محمد السيد ، محمود
مصطفي سيد عبداللطيف ، محمود سليمان محمود عفيفي ، عبدالحليم محمود عبدالحليم ،
حمدي سيد محمد عبدربه ، تامر رمضان محمد حسن ) لم يستدل علي ممارسة ايا منهم لثمة
انشطة ضارة في حدود ما يتوافر من معلومات .
وبالنسبة لكلا من
المرشحين (مصطفي عثمان احمد عثمان ، سعيد صالح علي محمود ) لهما اقارب من تنظيم
الاخوان الارهابي. ( ولم يفصح
عن اسماء الاقارب او عن درجة القرابة اليهم )
وبالنسبة للمرشح / يحيي
عبدالمنعم حسين هو من العناصر المتطرفة دينيا .
وبتطبيق نصوص مواد لائحة
الماذونين والمعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 وبالاطلاع علي ملف المادة
وملفات المرشحين يتم استبعاد غير مستوفي الشروط من المرشحين وهم :
-
المرشح الاول / هاني
ربيع مهلل حسانين مستبعد لعدم اقامته بجهة الماذونية حيث ان العنوان المذكور تابع
شياخة زنين طبقا للخريطة الصادرة من حي بولاق الدكرور ـ الادارة الهندسية ـ التنظيم
ـ ولوجود الاكبر منه سنا
-
المرشح الثاني / مصطفي
عثمان احمد عثمان مستبعد لعدم موافقة الامن الوطني علي تعيينه ، ولوجود الاكبر
منه سنا .
-
المرشح الثالث / احمد
عبده حسين محمد مستبعد لعدم اقامته بجهة الماذونية حيث ان العنوان المذكور تابع
شياخة صفط اللبن طبقا للخريطة الصادرة من حي بولاق الدكرور ـ الادارة الهندسية ـ
التنظيم ـ ولوجود الاكبر منه سنا .
-
المرشح الرابع / علي
ربيع النوبي مستبعد لعدم اقامته بجهة الماذونية طبقا لتحريات وحدة مباحث قسم شرطة
بولاق الدكرور حيث ان العنوان المذكور تابع شياخة
شرق الطريق الدائري طبقا للخريطة الصادرة من حي بولاق الدكرور ـ الادارة
الهندسية ـ التنظيم ولوجود الاكبر منه سنا .
-
المرشح الخامس /
عبدالحليم محمود عبدالحليم مستبعد لتنازله عن الترشيح وسحب اوراقه من الملف .
-
المرشح السادس / يحيي
عبدالمنعم حسين مستبعد لتنازله عن الترشيح وسحب اوراقه من الملف .
-
المرشح الثامن / محمود
مصطفي سيد عبداللطيف مستبعد لتقديمه تقرير الطب الشرعي بعد الميعاد ولعدم اقامته
بجهة الماذونية طبقا لتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور ، حيث ان العنوان
المذكور تابع شياخة زنين طبقا للخريطة
الصادرة من حي بولاق الدكرور ـ الادارة الهندسية ـ التنظيم وطبقا للافادة من الجهاز المركزي للتعبئة
العامة والاحصاء ، ولوجود الاكبر منه سنا .
-
المرشح التاسع / محمود
سلامة احمد محمد مستبعد لعدم اقامته بجهة الماذونية طبقا لتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بولاق
الدكرور حيث ان عنوانه المذكور يتبع مركز كرداسة .
-
المرشح العاشر / محمود
سليمان محمود عفيفي مستبعد لعدم اقامته بجهة الماذونية طبقا للثابت ببطاقة الرقم
القومي وطبقا لتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، ولوجود الاكبر منه سنا .
-
المرشح الحادي عشر /
تامر رمضان محمد حسن مستبعد لعدم اقامته بجهة الماذونية حيث ان عنوانه المذكور
يتبع كفر طهرمس طبقا للخريطة الصادرة من حي بولاق الدكرور ـ الادارة الهندسية ـ
التنظيم وطبقا للافادة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وطبقا لتحريات
وحدة مباحث قسم شرطة بولاق الدكروربعدم الاستدلال عليه ، ولوجود الاكبر منه سنا .
-
المرشح الثاني عشر /
هشام محمود محمد مستبعد لتنازله عن الترشيح وسحب اوراقه من الملف .
-
المرشح الثالث عشر /
سعيد صالح علي محمد مستبعد لعدم موافقة الامن الوطني علي تعيينه ، لعدم اقامته
بجهة الماذونية طبقا لتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور حيث ان عنوانه
المذكور يتبع شياخة زنين طبقا للخريطة الصادرة من حي بولاق الدكرور ـ الادارة
الهندسية ـ التنظيم وطبقا للافادة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ،
ولوجود الاكبر منه سنا .
-
المرشح الرابع عشر /
ابراهيم سالم محمد مستبعد لتنازله عن
الترشيح وسحب اوراقه من الملف .
ومن جماع ما تقدم لا
يتبقي في دائرة المنافسة سوي المرشحان ( السابع ، والخامس عشر ) وحيث ان المرشح
السابع / وائل حلمي محمد السيد حاصل علي الليسانس في الحقوق مواليد
28/2/1977والمرشح الخامس عشر / حمدي سيد محمد عبدربه حاصل علي الليسانس في الشريعة
والقانون مواليد 1/11/1982وبذلك يكون قد تساوي المرشحان في الدرجة العلمية مما
يجعل المرشح السابع هو الاكبر سنا اعمالا لنص المادة ( 12/ج ) من لائحة الماذونين
المعدلة بالقرار رقم 4054 لسنة 2015 وقد استوفي المرشح السابع جميع الشروط
المطلوبة لشغل الوظيفة وثبت اقامته بجهة الماذونية الامر الذي تنتهي معه المحكمة
الي التقرير بتعيين المرشح السابع / وائل حلمي محمد السيد.
والتي قررت
المحكمة بحكمها الصادر بجلسة 14/3/2023 :
اولا : تعيين المرشح
السابع / وائل حلمي محمد السيد ماذون شرعي لناحية بولاق
الدكرور.
ثانيا : ترفع الاوراق
للسيد المستشار / رئيس محكمة جنوب الجيزة الابتدائية وذلك ليتفضل سيادته برفعها
لمعالي السيد وزير العدل لليتفضل سيادته بالنظر.
وعقب ذلك
صدور القرار الوزاري ( المطعون
فيه ) رقم 3056 لسنة 2023 بتاريخ
10/5/2023 بالتصديق علي قرار
محكمة اسرة بولاق الدكرور لشئون الاسرة التابعة لمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية
الصادر بجلسة 14/3/2023
اولا : بتعيين المرشح السابع / وائل حلمي محمد
السيد ماذونا لناحية بولاق الدكرور في المادة رقم (1) لسنة 2016 مأذونية شياخة
بولاق الدكرور ـ التابعة لمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية
ثانيا : علي السيد المستشار رئيس محكمة جنوب الجيزة
الابتدائية اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القرار.
وهو الامر الذي
حدا بالطاعن
- بتاريخ 20/6/2023 تم ارسال تظلم بموجب جواب
مسجل بعلم الوصول الي مساعد اول وزير العدل وتم علم الوصول بتاريخ 4/7/2023 بموجب
الايصال الذي يفيد ذلك والذي سوف يتم تقديمة في جلسات المرافعة .
وكذالك بتاريخ 4/7/2023 تم عمل تظلم قيد برقم 71
لسنة 2023 بمكتب التظلمات بوزارة العدل .
ولم ينتج اثر لدي
الجهة الادارية
فتقدم الطاعن للجان
التوفيق في بعض المنازعات لجنة رقم (2) ومقرها بالديوان العام بمقر وزارة العدل
بمحافظة القاهرة بطلب التوفيق رقم 383 لسنة 2023 بتاريخ 29/8/2023 أمام الدائرة
رقم (2) وأوصت اللجنة
بتاريخ 24/9/2023 عدم اختصاصها بنظر الطلب والذي سوف يتم تقديمة في جلسات المرافعة .
الا ان القرار الوزاري رقم
3056 لسنة 2023 الصادر
بتاريخ 10/5/2023 بالتصديق علي تعيين المرشح السابع / وائل حلمي محمد السيد ماذونا لناحية بولاق
الدكرور في المادة رقم (1) لسنة 2016 مأذونية شياخة بولاق الدكرور ـ التابعة
لمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية....... لم يلقي قبولا لدي الطاعن ، حيث ﺠﺎء
معيبا بالعديد من العيوب الجوهرية ومنها مخالفته لصحيح القانون والقرارات
واللوائح فضلا عن مخالفته الواضحة للثابت
بالأوراق وانحرافه بها الي غير مرماها وقصوره المبطل في التسبيب متعينا إلغائه مع
ما يترتب ذلك من آثار. ومن ثم لا يجد
الطاعن مناصا سوي الطعن عليه ازاء هذه العيوب التي تنال من القرار الصادر امام
محكمة القضاء الاداري ( المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها ) صاحبة الولاية
والاختصاص مستندا في ذلك الي الاسباب الاتية :
اولا قبول الطعن شكلا .
حيث انه لما كانت تنص
المادة رقم ( 24 ) من قانون مجلس الدولة رقم ( 47 ) لسنة 1972 م (( ميعاد رفع
الدعوي امام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الالغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار
الاداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية او في النشرات التي تصدرها المصالح العامة
او اعلان صاحب الشان به وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم الي الهيئة الادارية
ويجب عليه ان يبت في التظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه ، فاذا صدر القرار
بالرفض ، وجب ان يكون مسببا ، ويعتبر مضي ستين يوما علي تقديم التظلم دون ان يجيب
الوزير عنه بمثابة رفض ويكون ميعاد رفع دعوي الطعن في القرار الخاص بالتظلم خلال
ستين يوما من تاريخ الستون يوما المذكورة ))
وعليه فقد صدر القرار
الاداري ( المطعون فيه ) رقم 3056 لسنة 2022 لمساعد وزير العدل في 10 / 5 /2023 بالتصديق علي تعيين المرشح السابع / وائل حلمي محمد السيد
ماذونا لناحية بولاق الدكرور في المادة رقم (1) لسنة 2016 مأذونية شياخة بولاق
الدكرور ـ التابعة لمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية.بتاريخ 14/3/2023 .
وعليه فقد تقدم الطاعن
بالتظلم منه للمطعون ضدهم بالتظلم بموجب جواب مسجل بعلم الوصول الي مساعد اول وزير
العدل بتاريخ 20/6/2023 وتم علم الوصول بتاريخ 4/7/2023 بموجب الايصال الذي يفيد
ذلك وسوف يتم تقديمة في جلسات المرافعة .
وكذالك بتاريخ 4/7/2023 تم عمل تظلم قيد برقم 71 لسنة 2023 بمكتب التظلمات بوزارة العدل
.
ولم يتم البت فيهما مما
حدي به الي اللجوء الي لجان فض المنازعات بوزارة العدل بالطلب رقم 383 لسنة 2023 بتاريخ 29/8/2023
أمام الدائرة رقم (2) وأوصت اللجنة
بتاريخ
24/9/2023 عدم اختصاصها بنظر الطلب.
وعلية يكون التقرير بهذا الطعن في المواعيد
المقررة قانونا حيث انه صدر القرار الاداري بتاريخ 10 / 5 /
2023 ويكون الطعن مقبولا شكلا.
ثانيا : مخالفة القرار الطعين
لصحيح احكام القانون والقرارات واللوائح والفساد في الاستدلال فضلا عن مخالفته
الواضحة للثابت بالأوراق وانحرافه بها الي غير مرماها تاسيسا فيما يلي .
وحيث ان الطاعن حاصل علي ليسانس الدراسات
الاسلامية والعربية من كلية الدراسات الاسلامية والعربية فكان علي المحكمة تعيينه
ماذونا بدلا من الصادر له القرار الغير مقيم بالعنوان الذي ترشح به في فترة
الترشيح بموجب صورة بطاقة الرقم القومي وثابت بها ان محل اقامته 99 شارع
همفرس ـ بولاق الدكرور .
وحيث انه بالرجوع
لمادة الماذونية
نجد أن المرشح السابع والمعين بالقرار الطعين غيرمقيم بالعنوان ( 99
همفرس ـ بولاق الدكرور )
حيث ثبت ان السيد/ وائل حلمي محمد السيد غيرمقيم بالعنوان ( 99
همفرس ـ بولاق الدكرور ) الذي ترشح به في فترة الترشيح ( مدة 60 يوم من تاريخ فتح باب الترشح ) بموجب
صورة بطاقة الرقم القومي وثابت بها ان محل اقامته 99 شارع
همفرس ـ بولاق الدكرور .
مخالفا بذلك لنص المادة
رقم ( 4 ) من لائحة الماذونين المعدلة بالقرار رقم 4045 لسنة 2015 والتي تنص (يكون المأذون من بين أهل الجهة المراد التعيين
فيها ,ويعتبر من أهل الجهة من يقيم في دائرة المأذونية لمدة سنه على الأقل سابقة
علي فتح باب تقديم طلبات التعيين ) فالمرشح السابع والمعين / وائل حلمي محمد الصادر
بحقه القرار بالتعيين مخالف لنص اللائحة والدليل علي ذلك :
1)
تحريات و تقرير وحدة مباحث قسم
بولاق الدكرور ـ مديرية امن الجيزة الصادر نفاذا لقرار المحكمة الصادر في المادة
رقم ( 1 ) لسنة 2016 ماذونين بولاق الدكرور بتاريخ 19/4/2017 المودع بمادة
الماذونية رقم ( 1 ) لسنة 2016 ماذونين بولاق الدكرور ( وثابت فيه ان المرشح
السابع والمعين بالقرار محل الطعن / وائل حلمي محمد السيد ـ ومحل اقامته 99 شارع
همفرس ـ بولاق الدكرور وتبين انه غير مقيم بالعنوان المذكور .
2)
تحريات وتقرير وحدة مباحث قسم
بولاق الدكرور ـ مديرية امن الجيزة الصادر نفاذا لقرار المحكمة الصادر في المادة
رقم ( 1 ) لسنة 2016 ماذونين بولاق الدكرور بتاريخ 28/2/2018 المودع بمادة
الماذونية رقم ( 1 ) لسنة 2016 ماذونين بولاق الدكرور ( وثابت فيه ان المرشح
السابع والمعين بالقرار محل الطعن / وائل حلمي محمد السيد ـ ومحل اقامته 99 شارع
همفرس ـ بولاق الدكرور ـ رقم قومي 27702282101854 ... وتبين انه يعمل محامي حر
وترك الاقامة بهذا العنوان ومقيم حاليا 6 شارع احمد عبدالفتاح من شارع النزهة ـ
بولاق الدكرور .. وبالكشف عن المعلومات الجنائية للمذكور لم يستدل علي معومات
جنائية مسجلة ولا مانع من الناحية الجنائية بالنسبة للمرشح / وائل حلمي محمد السيد
. اقرار القاضي في القرار الاول الصادر
بتاريخ 11/7/2021 انه غير مقيم وذكر انه لم يلتفت لما تقدم به المرشح .
3) الحكم
الصادر بتاريخ 11/7/2021 في نفس مادة الماذونية رقم ( 1 ) لسنة 2016 ماذونين بولاق
الدكرور حيث ثبت وتقرر فيه بالصفحة رقم (
5 ) ان كلا من المرشحين ( احمد عبده حسين ، عبدالحليم محمود عبدالحليم ، يحيي
عبدالمنعم حسين ، وائل حلمي محمد ، محمود سلامة احمد ـ تامر رمضان محمد ـ
حمدي سيد محمد ، محمود سليمان محمود ) منهم الغير مقيم واخر الذي لم يستدل عليه.
4) البيان
الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء المودع بملف المادة رقم ( 1 )
لسنة 2016 ماذونين بولاق الدكرور .والمبين فيه محل الاقامة الذي تقدم المرشح
السابع والمعين باوراق ترشيحه بموجب صورة
بطاقة الرقم القومي اثناء فتح باب الترشح وهي مدة 60 يوم المحددة طبقا للقانون
ولائحة الماذونين المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015م انه مقيم 99 ش
همفرس ـ بولاق الدكرور والذي افاد ان هذا العنوان يتبع شياخة بولاق الدكرور و
بالفعل هذا العنوان يتبع شياخة بولاق الدكرور ولكن المرشح السابع / وائل حلمي
محمد غير مقيم فيه طبقا للتحريات المباحث التي قالت انه ترك الاقامة بهذا
العنوان ومقيم حاليا 6 شارع احمد عبدالفتاح من شارع النزهة ـ بولاق الدكرور
5)
المرشح السابع ثابت ببطاقة الرقم القومي أنه من
جهة المأذونية وهو ليس من جهة الماذونية .
وعليه نلتمس من المحكمة الموقرة التصريح لنا :
·
باستلام صورة رسمية من تدرج محل اقامة المرشح
السابع والمعين /وائل حلمي محمد السيد ويحمل رقم قومي 27702282101854 من الاحوال
المدنية مبين فيها كافة محلات الاقامة وتاريخ اثباتها في بطاقة الرقم القومي له .
·
باستلام صورة رسمية من الحكم الصادر في مادة
الماذونية رقم ( 1 ) لسنة 2016 ماذونين بولاق الدكرور المؤرخ 11/7/2021 حيث ثابت فيه بالصفحة رقم ( 5
) وان كلا من
المرشحين ( احمد عبده حسين ، عبدالحليم محمود عبدالحليم ، يحيي عبدالمنعم حسين ،
وائل حلمي محمد ، محمود سلامة احمد ـ تامر رمضان محمد ـ حمدي سيد محمد ، محمود سليمان محمود ) منهم الغير مقيم
واخر الذي لم يستدل عليه.
·
باستلام صورة رسمية من
تقرير وحدة مباحث قسم بولاق الدكرور ـ مديرية امن الجيزة الصادر نفاذا لقرار
المحكمة الصادر في المادة رقم ( 1 ) لسنة 2016 ماذونين بولاق الدكرور بتاريخ
19/4/2017 المودع بمادة الماذونية رقم ( 1 ) لسنة 2016 ماذونين بولاق الدكرور (
وثابت فيه ان المرشح السابع والمعين بالقرار محل الطعن / وائل حلمي محمد السيد ـ
ومحل اقامته 99 شارع همفرس ـ بولاق الدكرور وتبين انه غير مقيم بالعنوان المذكور .
·
باستلام صورة رسمية من
تقرير وحدة مباحث قسم بولاق الدكرور ـ مديرية امن الجيزة الصادر نفاذا لقرار
المحكمة الصادر في المادة رقم ( 1 ) لسنة 2016 ماذونين بولاق الدكرور بتاريخ
28/2/2018 المودع بمادة الماذونية رقم ( 1 ) لسنة 2016 ماذونين بولاق الدكرور (
وثابت فيه ان المرشح السابع والمعين بالقرار محل الطعن / وائل حلمي محمد السيد ـ
ومحل اقامته 99 شارع همفرس ـ بولاق الدكرور ـ رقم قومي 27702282101854 ... وتبين
انه يعمل محامي حر وترك الاقامة بهذا العنوان ومقيم حاليا 6 شارع احمد عبدالفتاح
من شارع النزهة ـ بولاق الدكرور .. وبالكشف عن المعلومات الجنائية للمذكور لم
يستدل علي معومات جنائية مسجلة ولا مانع من الناحية الجنائية بالنسبة للمرشح /
وائل حلمي محمد السيد .
·
باستلام صورة رسمية من
البيان الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء المودع بملف المادة رقم
( 1 ) لسنة 2016 ماذونين بولاق الدكرور .والمبين فيه محل الاقامة الذي تقدم به كل
مرشح باوراق ترشيحه بموجب صورة بطاقة الرقم القومي اثناء فتح باب الترشح وهي مدة
60 يوم المحددة طبقا للقانون ولائحة الماذونين المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054
لسنة 2015م .
حيث استقر قضاء المحكمة
الادارية العليا على أن نكول جهة الإدارة عن تقديم المستندات والاوراق يقيم قرينة
لصالح المدعي بصحة ادعائه وسلامة ما قدمه من أدلة............
وقالت المحكمه في العديد
من احكامها ان الأصل إن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي إلا أن هذا الأخذ بهذا
الأصل على إطلاقه في مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال وطبيعة
النظام الإداري الذي تحتفظ بمقتضاه الإدارة في غالب الأمر بالوثائق والملفات ذات
الأثر الحاسم في المنازعات مما يتعذر معه على الأفراد تحديد مضمونها تحديدا دقيقا,
لذا فإنه من المبادئ المستقرة في المجال الإداري أن الإدارة تلتزم بتقديم سائر
الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة في إثباته إيجابا ونفيا متى
طلب منها ذلك فإذا نكلت عن تقديم الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع فإن ذلك يقيم
قرينة لصالح المدعي على صحة ما يدعيه.
(( الطعن رقم 1734
- لسنة 59 قضائية - تاريخ الجلسة 31-8-2014))
(( الطعن رقم 1523
لسنة 46 ق.عليا بجلسة 18/7/2006))
كما قضت ايضا بان
استقر قضاء المحكمه
الادارية العليا على ان قاعدة {يقع عبء الإثبات على عاتق المدعي} لا يؤخذ بها على
إطلاقها في مجال المنازعات الإدارية حيث تحتفظ الإدارة بجميع الوثائق والملفات
المتعلقة بالمنازعة - و أثر ذلك: أنه يتعين على جهة الإدارة تقديم الأوراق والمستندات
اللازمة للفصل في الدعوى - و نكول الإدارة عن ذلك يقيم قرينة لصالح المدعي بصحة
ادعائه وسلامة ما قدمه من أدلة...........
(( أحكام غير
منشورة - المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 1880 - لسنة 46 قضائية - تاريخ
الجلسة 27-6-2009))
(( أحكام غير
منشورة - المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 27659 - لسنة 55 قضائية - تاريخ
الجلسة 23-2-2016))
(( أحكام غير
منشورة - المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 4408 - لسنة 49 قضائية - تاريخ
الجلسة 28-4-2010))
وحيث ان القرار
الطعين عابة الخطأ في فهم الواقع ومخالفته الثابت بالأوراق علي نحو يسلس الي
بطلانه .
واستقرت احكام النقض علي
ان :
اذا كان الحكم قد بني
علي واقعة ﻻ سند لها ﻓـــﻲ أوارق الدعوي أو مسنده الي مصدر موجود لكنه مناقض لها فانة يكون باطلا .
كما قضي ايضا
من المقرر في قضاء هذه
المحكمة ان مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت
ماديا ببعض المستندات او ابتناء الحكم علي فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت
بأوراق الدعوي من وقائع لم تكن محل مفاضلة بين الخصوم .
( الطعن رقم 3171
لسنة 60 ق جلسة 22/1/1995ص 64 جزء 1 ص 219 )
لما كان ذلك
وكان الثابت بالأوراق
ان الصادر له القرار
بالتعيين المرشح السابع / وائل حلمي محمد السيد غيرمقيم بالعنوان ( 99
همفرس ـ بولاق الدكرور ) الذي ترشح به في فترة الترشيح بالثابت ببطاقة الرقم
القومي المرفقة بالاوراق مخالفا لنص المادة رقم ( 4 ) من لائحة الماذونين المعدلة بالقرار
رقم 4045 لسنة 2015م .
حيث تنص المادة (4) من
لائحة المأذونين علي : يكون المأذون من اهل الجهة المراد التعيين فيها ، ويعتبر من
اهل الجهة من يقيم بدائرة المأذونية لمدة سنة علي الاقل سابقة علي باب تقديم طلبات
التعيين ، اذا لم يتقدم احد للتعيين من
اهل الجهة تقبل طلبات التعيين من غير اهلها ، ويفضل الاقرب جهة ، ولا يجوز قبول
طلب التعيين مأذون جهة في جهة مأذونية أخري الا بعد تقديم استقالته .
وبتطبيق نص
المادة سالفة الذكر
علي الواقعه الماثلة نجد انها لا تنطبق علي
المرشح السابع / وائل
حلمي محمد السيد لانه غيرمقيم بالعنوان ( 99 همفرس ـ بولاق الدكرور )
الذي ترشح به في فترة الترشيح مخالفا لنص المادة رقم ( 4 ) من لائحة الماذونين المعدلة
بالقرار رقم 4045 لسنة 2015م .
ثالثا : القرار الاداري المطعون فيه مشوبا بعيب اساءة
استعمال السلطة حين قضي باستبعاد المرشح ( الطاعن ) مصطفي عثمان احمد عثمان لعدم
موافقة الامن الوطني علي تعيينه . ( ولم
يفسح عن اسماء الاقارب او عن درجة القرابة اليهم )
وقد قضت المحكمة
الادارية العليا بأن :
صحة القرار الاداري
تتحدد بالاسباب التي قام عليها ومدي سلامته
علي اساس الاصول الثابتة في الاوراق وقت صدور القرار ومدي مطابقتها للنتيجة
التي انتهت اليها .
ولئن كانت الادارة تملك
بحسب الاصل حرية وزن مناسبات اصدار القرار وتقدير اهمية النتائج التي تترتب علي ما
يثبت عليها من وقائع، الا انها حينما تكون ملائمة اصدار القرار شرطا من شروط
مشروعيته ، فان هذه الملائمه تخضع لرقابة القضاء الاداري .
( الطعن رقم 4052 لسنة 39ق جلسة 3/2/2002 )
ومن المستقر عليه ان عيب
اساءة استعمال السلطة او الانحراف بيها هو عيب قصدي يشوب القرار الاداري ويقع عبء
علي من يدعيه ، وعليه ان يثبت ان القرار قد قصد به تحقيق غايات او اهداف لا تمت
للصالح العام بصله كالكناية او الاضرار او تعمد المحاباة او الاخلال بالمساواة بين
اصحاب المراكز القانونية المتماثلة او المتكافئة .
( حكم محكمة
القضاء الاداري دائرة الترقيات في الدعوي رقم 629 لسنة 58ق جلسة 22/4/2007 )
وقضيت ايضا :
و لئن كانت جهة الادارة
غير ملزمة بتسبب قرارها ويفترض في القرار غير المسبب انه قام علي سببه الصحيح ،
وعلي من يدعي العكس ان يقيم الدليل علي ذلك الا انه اذا ذكرت اسبابا من تلقاء
نفسها او كان القانون يلزمها بتسبيب قرارها ، فان ما تبديه من اسباب يكون خاضعا
وله في سبيل اعمال رقابته ان يمحص هذه الاسباب للتحقيق من مدي مطابقتها او عدم
مطابقتها للقانون ، واثر ذلك في النتيجة التي انتهي اليها ، وان صحة القرار
الاداري تتحدد بالاسباب التي قام عليها ومدي مطابقتها للنتيجة التي انتهت اليها
وبحث ذلك يدخل في صحيح اختصاص المحكمة للتحقيق من مطابقة القرار للقانون و التأكد
من مشروعيته .
( حكم
المحكمة الادارية العليا الطعن رقم 12166 لسنة 58 ق ع جلسة 26/1/2013 ) .
ولما كان السبب الذي استند عليه القرار
المطعون فيه في استبعاد ( الطاعن ) قد صدر بما يخالف صحيح القانون
اذ ان جهة الادارة بادرت
باصدار القرار المطعون فيه دون بيان اسباب صدور القرار الطعين ودون التحقق من صحة
صدور القرار الصادر من محكمة بولاق الدكرور لشئون الاسرة وارسي الاختيار بين
المرشحين وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة حريا
بالالغاء .
فان المشرع جعل التعيين
بوظيفة مأذون –وذلك لما لهذه الوظيفة من اثر خطير في العلاقات بين الناس والتي لا
تخفي علي ذى لب – تجري علي مراحل تبدا بمرحلة فتح باب الترشيح بعد خلو المأذونية
او عند انشائها بمأذونية جديدة لمدة ستين يوما ، ثم مرحلة تقديم الاوراق من
المرشحين للمحكمة خلال المدة المذكورة ، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة الاختيار بين
المرشحين والتي تقوم بها المحكمة المختصة التابعة لها ناحية المأذونية ، وهذه
المرحلة ذو طابع خاص ، اذ تعد اهم المراحل
واعقدها فهي بمثابة العمل التحضري النهائى قبل الوصول للمرحلة الاخيرة ، ويقع علي
عائق المحكمة المنوط بها هذه المرحلة التأكد و التثبت من توافر شروط وظيفة المأذون
المنصوص عليها في المادة (3) من اللائحة في كل مرشح علي حدة ، ومن أدق الاعمال
المنوط بالمحكمة في تلك المرحلة مراجعة أوراق المرشحين ومدي استيفائها كاملة
للشروط القانونية ، فاذا انتهت المحكمة من هذه الخطوات وبعد استيفاء جميع الوقائع
تصدر المحكمة قرارا بتعيين ممن تتوافر فيه الشروط من المرشحين ، وتختم هذه المراحل
بعرض قرار المحكمة علي وزير العدل – او من يفوضه – للتصديق عليه ، وهي نقطة
البداية لاعتبار قرار تعيين المأذون نافذا ، أى أن قرار الوزير –او من يفوضه –
بالتصديق هو المعول عليه في انشاء المركز القانوني للمأذون المعين ، ومن ثم فانه
يبين من هذا الترتيب ان أمر تعيين المأذون له قواعد و شروط و اجراءات و أوراق
ومراحل يجب استيفائها ، و لا يجوز التجاوز عن مرحلة أو العدول عن اجراء أو التهلون
في شرط أو غض الطرف عن مستند أو ورقة مطلوبة من أوراق الترشيح أو التعيين ، فاذا
ما أصاب أي مرحلة من هذه المرحل أو في أول خطوة من الخطوات كل مرحلة خلل أو عطب أو
زلل أو خطأ أصيبت جميع المراحل بذات العيب ، لأن المشروع ابتناها كالبنيان المرصوص
، لا تصلح ولا تقوم واحدة فبل قيام سابقتها ، وذلك لما سبق ذكره من أن هذه الوظيفة
( المأذون ) هي من أخطر وأدق الوظائف المجتمع لتناولها أخطر وأهم العقود وهو عقد
الزواج وما يلحق به من أحكام المهر والطلاق وغيرها ، وعلي ذلك فوقوع بطلان في اي
مرحلة من هذه المراحل يبطل جميع المراحل اللاحقة به ، وذلك تطبيقا للقاعدة
الاصولية التي تقضي بأن ما بني علي باطل فهو باطل ، فاذا ما صدر قرار وزير العدل
أو من يفوضه بالتصديق علي قرار المحكمة بتعيين المأذون وكان هناك بطلان في مرحلة
ما وبسطت المحكمة وقابتها علي هذا القرار وكشفت عن هذا البطلان ، تعيين الغاؤه
الغاء مجردا او اعادة الحال الي ماكانت عليه قبل اصدار القرار ( بجميع مراحلة )
لتتجنب الجهة الادراية ما اخطأت فيه و أصابت قرارها بالبطلان وأدي الي الغائه .
(حكم محكمة القضاء
الادراي في الدعوي رقم 909 لسنة 38ق –
بجلسة 29/5/2001)
ومن حيث انه من المقرر في
قضاء المحكمة الادارية العليا ان استيفاء المرشحين للاشتراطات العامة للوظيفة هي
مسألة قانونية تخضيع لرقابة للقضاء للتأكد من مراعاة الجهة الادراية الأحكام
القانون واحترامها لتعهداتها واشتراطاتها ، وأنه ولئن كانت تلك الجهة الادراية غير
ملزمة بتسبيب قراراتها ، ويفترض في القرار غير السبب أنه قام علي سببه الصحيح ،
وعلي من يدعي العكس أن يقيم الدليل علي ذلك ، الا أنها اذا ذكرت أسباب من تلقاء
نفسها أو كان القانون يلزمها بتسبيب قرار فان ما تبديه من أسباب يكون خاضعا لرقابة
القضاء الادارى ، والذى له في سبيل اعمال رقابته ان يفحص هذه الاسباب للتحقق من
مدى مطابقتها او عدم مطابقتها او عدم مطابقتها للقانون ، واثر ذلك في النتيجة التي
انتهي اليها القرار ، وهذه الرقابة القانونية
تجدها الطبيعي في التاكد ما اذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا
من أصول تنتجها ماديا وقانونيا ، فاذا كانت متنزعة من غير اصول موجودة او كانت
مستخلصة من اصول لا تنتجها او كان تكييف الوقائع علي فرض وجودها ماديا لا ينتج
النتيجة التي يتطلبها القانون ، كان القرار فاقدا لركن من اركانه وهو ركن اليبب
ووقع مخالفا للقانون ، وأن التعيين في الوظائف العامة وهو مما تترخص فيه جهة
الادارة وذلك باختيار أفضل العناصر لتولي هذه الوظائف و النهوض بأمانة المسئولية
فيها علي ان هذا الاختيار مستمدا من عناصر صحيحة بأن تجري مفاضلة حقيقية وجادة بين
المرشحين .
( يراجع حكم
المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم2331 لسنة 56ق .عليا – بجلسة 24/11/2012)
ومن حيث أنه قد جري قضاء
المحكمة الادارية العليا علي ان عيب اساءة استعمال السلطة او الانحراف بها هو من
العيوب القصدية في السلوك الاداري و قوامها أن يكون لدي الادارة قصد اساءة استعمال
السلطة او الانحراف بها ، وهذا العيب ان يشوب الغاية من القرار بأن تكون جهة
الادارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التي يغياها القرار او ان تكون اصدرت القرار
بباعث لا يمت لتلك المصلحة بصلة بما مؤاده ان عيب اساءة استعمال السلطة يجب اقامة
الدليل عليه لانه لا يفترض بل هو من العيوب القصدية في السلوك الاداري .
( يراجع في هذا
المعني حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 12179لسنة 49ق .عليا – بجلسة
12/1/2008)
ولما كان ما تقدم وكانت الجهة الادارية قد استندت في استبعادها للطاعن
من الترشيح لوظيفة ماذون لناحية بولاق الدكرورعلي اساس لعدم موافقة الامن الوطني علي تعيينه .
ومن حيث ان قضاء المحكمة
الادارية العليا قد جري ايضا علي ان تحريات الجهات الامنة لا تصلح بذاتها لان تكون
للقرار الاداري ، وذلك لان ليست كل تحريات الشرطة صحيحة او لها سند من الاوراق ،
وليس من الضروري ان يكون كل ما يشاع عن الناس يصادف الحقيقة والصدق في شأنهم ،
والواقعه الواحدة قد يختلف الناس في تفسيرها وفي رؤاهم عنها ايما اختلاف ، ولو ان كل
تحريات الشرطة صحية لما كانت قامت بالبلاد حاجة الي خدمات القضاء و العدل ، فضلا
عن التحريات و النتيجة التي تنتهي اليها لا تغدو ان تكون رايا لصاحبها تخضع
لاحتمالات الصحة و البطلان والصدق و الكذب ، وعلي ذلك يجب أن تؤيد هذه التحريات
قرائن او أدلة اخري حتي يكون القرار قائما علي سببه المشروع ،ومن ثم فلا يجوز
للمحكمة ان تقضي بما ليس له سند بالأوراق معتمدة علي وجهة نظرها في تحريات الشرطة
.
( راجع في هذا
المعني حكم محكمة الادراية العليا في الطعن رقم 2338 لسنة 31ق .عليا –
بجلسة26/3/1988-مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة اعداد المكتب الفني السنة 33-
الجزء ص1204)
ومن حيث ان قضاء المحكمة
الادارية العليا قد جري ايضا علي ان تحريات الجهات الامنة لا تصلح بذاتها لان تكون
للقرار الاداري ، وذلك لان ليست كل تحريات الشرطة صحيحة او لها سند من الاوراق ،
وليس من الضروري ان يكون كل ما يشاع عن الناس يصادف الحقيقة والصدق في شأنهم ،
والواقعه الواحدة قد يختلف الناس في تفسيرها وفي رؤاهم عنها ايما اختلاف ، ولو ان
كل تحريات الشرطة صحية لما كانت قامت بالبلاد حاجة الي خدمات القضاء و العدل ،
فضلا عن التحريات و النتيجة التي تنتهي اليها لا تغدو ان تكون رايا لصاحبها تخضع
لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق و الكذب ، وعلي ذلك يجب أن تؤيد هذه التحريات
قرائن او أدلة اخري حتي يكون القرار قائما علي سببه المشروع ،ومن ثم فلا يجوز
للمحكمة ان تقضي بما ليس له سند الأوراق معتمدة علي وجهة نظرها في تحريات الشرطة .
(( راجع في هذا
المعني حكم محكمة الادراية العليا في الطعن رقم 2338 لسنة 31ق .عليا –
بجلسة26/3/1988-مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة اعداد المكتب الفني السنة 33-
الجزء ص1204))
وقضت انه : ولئن كانت الجهات الرقابية عموما ،
وكذا ما يطلق عليه الجهات والاجهزة الامنية السيادية ـ ومنها هيئة الامن الوطني ـ
تضطلع بدور رقابي وامني تخصصي حميد ، الا انه يجب ان يكون ضمن اطار المنظومة
الدستورية والتشريعية ، وبناء علي اجراءات صحيحة يتطلبها القانون دون تغول حتي ولو
كان تعقيبا مسبقا او لاحقا علي شخوص شاغلي الوظائف المختلفة بلا سند قانوني دامغ ،
لا ترقي اليه بالطبع تقارير التحريات المرسلة النائبة عن الفلك المستندي الرسمي ،
التي يجب ان يكتفي حال وجودها بدور استرشادي لا غير ، ولم ينص المشرع مطلقا علي
اشتراط موافقة هذه الجهات الرقابية علي التعيين في الوظائف العامة او الاستمرار
فيها ، بمعني ان تحريات هذه الاجهزة الرقابية ينبغي ان تقوم علي اسباب لها اصول
تنتجها الاوراق ، من شانها ان تشكك في صلاحية المرشح لشغل الوظيفة او الاستمرار
فيها ، والقول بغير ذلك يجعل من هذه الاجهزة هي صاحبة القول الفصل في اختيار
المرشحين لشغل الوظائف او الاستمرار فيها .
(( حكم المحكمة الادارية العليا ـ الدائرة
السادسة ـ في الطعن رقم 79218 لسنة 64ق ، عليا ـ جلسة 20/1/2021 م ))
كما قضت بانه (( يجب ان تركز التحريات الامنية
علي نطاق الاسرة الصغيرة للمرشح ( الوالد ـ الوالدة ـ الاخوة ـ الاخوات) بجانب
المرشح ولا يمتد ذلك الي افراد عائلته الكبيرة كالاعمام وزوجاتهم والعمات وازواجهم
وكذلك الاخوال والخالات وازواجهم وزوجاتهم واولادهم وكذلك الجدين الا اذا كان من
شان هذه الجرائم او السلوك المنسوب اليهم يسئ الي سمعتهم جميعا فحينئذ تتبدل
الاحوال ، واذ عولت الهيئة او الجهة القضائية علي التحريات التي اجريت خارج نطاق اسرة
المرشح بمفهومها الضيق سالف الذكر واتخذتها ذريعة لاستبعاد المرشح من التعيين بزعم
فقده شرط حسن السمعة فان قرارها في هذا الشان يكون قد استخلص استخلاصا غير سائغ
واستمد من اصول لا تنتجه ماديا وقانونيا ويقع مخالفا للقانون ))
(يراجع في ذلك حكم المحكمة الادارية العليا
ـ الدائرة الثانية ـ في الطعن رقم 6913 لسنة 68 ق جلسة 26/3/2022 )
و بتطبيق احكام المحكمة الادارية العليا المبينة بعالية
نجد ان الجهة الادارية اغفلت عن ولوج الطريق
الصحيح بشان استبعاد بعض المرشحين لعدم موافقة الجهة الامنية علي تعيينهم وقامت
بالتعويل علي تحريات خلت من بيان اسباب عدم الموافقة او بيان الوقائع المنسوبة
للمرشحين المستبعدين حتي يمكن للقضاء فرض الرقابة القضائية عليها وتمحيصها ومثال
ذلك المرشح الثاني (الطاعن ) مصطفي عثمان احمد عثمان
مستبعد لعدم موافقة الامن الوطني علي تعيينه ،
كما هو موضح بحكم المحكمة بولاق الدكرور
الصادر بتاريخ 14/3/2023
وخالف ما هو ثابت
بالاوراق
كما هو مبين
بتحريات الامن الوطني بالجيزة المؤرخة 5/7/2022 ثابت بها
ان كلا من المرشحين (
هاني ربيع مهلل حسانين ، احمد عبده حسين محمد ، علي ربيع النوبي ، وائل حلمي محمد
السيد ، محمود مصطفي سيد عبداللطيف ، محمود سليمان محمود عفيفي ، عبدالحليم محمود
عبدالحليم ، حمدي سيد محمد عبدربه ، تامر رمضان محمد حسن ) لم يستدل علي ممارسة
ايا منهم لثمة انشطة ضارة في حدود ما يتوافر من معلومات
وبالنسبة لكلا من
المرشحين (مصطفي عثمان احمد عثمان ، سعيد صالح علي محمود ) لهما اقارب
من تنظيم الاخوان الارهابي . ( ولم يفصح عن
اسماء الاقارب او عن درجة القرابة اليهم )
وبالنسبة للمرشح / يحيي
عبدالمنعم حسين هو من العناصر المتطرفة دينيا .
كما استبعدت الطاعن
ومرشحين اخرين بناء علي تحريات اجريت خارج نطاق اسرة المرشح ، في حين كان يجب ان
تركز التحريات الامنية علي نطاق الاسرة الصغيرة للمرشح ( الوالد ـ الوالدة ـ
الاخوة ـ والاخوات ) بجانب المرشح ولا يمتد ذلك الي افراد عائلته الكبيرة كالاعمام
وزوجاتهم والعمات وازواجهم وكذلك الاخوال والخالات وازواجهم وزوجاتهم واولادهم الا
اذا كان من شان هذه الجرائم او السلوك المنسوب اليهم يسئ الي سمعة المرشح وهو ما
خلت منه اوراق الدعوي .
وكذلك تناست
الجهة الادارية
ان الطاعن يعمل بوظيفة
(( امام وخطيب ومدرس ـ مديرية اوقاف الجيزة )) التي تتم عليهم تحريات الامن الوطني
بصفة دورية وكذلك تناست الجهة الادارية ان الطاعن قد حصل علي درجة الاجازة العالية
( الليسانس ) في الدراسات الاسلامية والعربية دور مايو لسنة 2004 بتقدير( جيد )
وانه قد درس مادة الفقة المقارن علي المذاهب الاربعة ( المذهب الحنفي ـ المذهب
المالكي ـ المذهب الشافعي ـ المذهب الحنبلي ) بالفرقة الرابعة بدرجة (96 ) بتقدير
ممتاز .
رابعا : انتفاء ركن السبب في القرار
المطعون فيه .
من المستقر عليه في قضاء المحكمة الادارية العليا
ان يكون القرار الاداري مسبب ومبني علي سبب صحيح بقوة القانون ويكون هذا السبب
خاضعا لرقابة القضاء لبيان مدي مطابقة هذا السبب للقانون من عدمه .
( المحكمة الادارية العليا طعن رقم 3463
لسنة 32 ق جلسة 7/8/1993 )
وبالرجوع الي اوراق الدعوي ومستنداتها نجد المرشح
السابع والمعين بالقرار الطعين (وائل حلمي
محمد ) قام بتقديم اوراق ترشحه مرفق بها
صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة به وثابت بها ان عنوانه بــ 99 همفرس ـ بولاق الدكرور .
وتناست الجهة الادارية
سابقة انه غير مقيم بدائرة الماذونية كما
هو وارد بالحكم الصادر بتاريخ 11/7/2021
وان كلا
من المرشحين ( احمد عبده حسين ، عبدالحليم محمود عبدالحليم ، يحيي عبدالمنعم حسين
، وائل حلمي محمد ، محمود سلامة احمد ـ تامر رمضان محمد ـ حمدي سيد
محمد ، محمود سليمان محمود ) منهم
الغير مقيم واخر الذي لم يستدل عليه .
والدليل علي ذلك المستندات المودعة بملف
المادة
1) تحريات و تقرير وحدة مباحث قسم بولاق الدكرور
ـ مديرية امن الجيزة الصادر نفاذا لقرار المحكمة الصادر في المادة رقم ( 1 ) لسنة
2016 ماذونين بولاق الدكرور بتاريخ 19/4/2017 المودع بمادة الماذونية رقم ( 1 )
لسنة 2016 ماذونين بولاق الدكرور ( وثابت فيه ان المرشح السابع والمعين بالقرار
محل الطعن / وائل حلمي محمد السيد ـ ومحل اقامته 99 شارع همفرس ـ بولاق الدكرور
وتبين انه غير مقيم بالعنوان المذكور .
2) تحريات وتقرير وحدة مباحث قسم بولاق الدكرور ـ
مديرية امن الجيزة الصادر نفاذا لقرار المحكمة الصادر في المادة رقم ( 1 ) لسنة
2016 ماذونين بولاق الدكرور بتاريخ 28/2/2018 المودع بمادة الماذونية رقم ( 1 ) لسنة
2016 ماذونين بولاق الدكرور ( وثابت فيه ان المرشح السابع والمعين بالقرار محل
الطعن / وائل حلمي محمد السيد ـ ومحل اقامته 99 شارع همفرس ـ بولاق الدكرور ـ رقم
قومي 27702282101854 ... وتبين انه يعمل محامي حر وترك الاقامة بهذا العنوان ومقيم
حاليا 6 شارع احمد عبدالفتاح من شارع النزهة ـ بولاق الدكرور .. وبالكشف عن
المعلومات الجنائية للمذكور لم يستدل علي معومات جنائية مسجلة ولا مانع من الناحية
الجنائية بالنسبة للمرشح / وائل حلمي محمد السيد . اقرار القاضي في القرار الاول
الصادر بتاريخ 11/7/2021 انه غير مقيم وذكر انه لم يلتفت لما تقدم به المرشح
وقد أكد القضاء الاداري على ذلك :
عيب الغاية أو انحراف السلطة أو إساءة استعمال
السلطة كما أطلقت عليه قوانين مجلس الدولة هو أن يمارس مصدر القرار السلطة التى
خولها له القانون لتحقيق أهداف غير تلك التى حددها له، وتزداد فرصة انحراف السلطة
أمام مصدر القرار في مجال السلطة التقديرية حيث يكون لرجل الإدارة أن يتدخل أو
يمتنع وأن يحدد نوع تدخله إذا هو قدر التدخل. فإذا كان القانون في هذا المجال يحدد
شروطاً معينة ويوجب على رجل الإدارة إصدار القرار عند توافرها ، فإن هذا الأخير
يستطيع مع ذلك أن يؤول عمدًا نص القانون فيصرفه عن المعنى الذى قصده المشرع. كما
يستطيع أن يدعى عدم توافر الشروط التى حددها القانون أو يسئ تكييفها".
(القضاء الإداري - الدكتور/ ماجد راغب
الحلو - الناشر/ منشأة معارف بالإسكندرية - طبعة عام 2000 - ص390 وما بعدها ،
موسوعة القضاء الإداري - الدكتور/ خميس السيد إسماعيل - الناشر دار محمود للنشر
والتوزيع - ص90).
واكدت المحكمة الادارية العليا على ذلك :
" كان ينبغي على الجهة الإدارية أن تمارس
سلطتها التقديرية التي تتعلل بها في كافة الظروف والتي تريد أن تضفى بها لباس
المشروعية ، كان ينبغي عليها أن تمارس هذه السلطة التقديرية في نطاق قواعد
ومبادئ المشروعية سواء كانت متعلقة بالمشروعية الشكلية أو المشروعية الموضوعية
وهى تخضع في ذلك للرقابة التي يمارسها القضاء الإداري بطريقة محايدة ، فإذا تكشف
للمحكمة إساءة استعمال السلطة فيحق لها إلغاء القرار المطعون عليه وإفراغه من
قرينة الصحة المفترضة فى القرارات الإدارية"
(المحكمة
الإدارية العليا، الطعن رقم 1062 لسنة 11 ق، والطعن رقم 261 لسنة 12 ق) .
" أن قضاء الموضوع لم يحط بمضمون المستندات
ولم يفطن لدلالتها ولم يقسطها حقها في التمحيص والتحقيق حتى يتسني له الوقوف على
صحيح الواقع والقانون في شأنها وبذلك يكون الحكم الطعين قد أغفل مستندات مهمة
واستخلص غير ما تستشفه الأدلة وخالف الثابت من الأوراق فأضحي قاصرا في التسبيب
حريا الإلغاء من المحكمة العليا".
( د/ ابراهيم التغياوي – قانون المرافعات
المدنية والتجارية – سنه 92 ص 821 )
(المستشار الدناصوري والأستاذ عكاز التعليق
على قانون المرافعات الجزء الأول سنة 94 ص 884)
" الأصل في استنباط القرائن أنها من إطلاقات
محكمة الموضوع .. إلا أنه يشترط أن يكون استنباطها سائغا وأن يكون استدلال الحكم
له سنده من الأوراق ومؤديا إلي النتيجة التي بني عليها قضاءه".
( نقض 23/2/1989 الطعون أرقام 1697 ، 723 ،
1760 ، 1762 ، 1775 لسنة55 ق )
( نقض 17/1/1988 طعن رقم 919 لسنة 54 ق )
( نقض 20/1/1982 سنة 33 ص 142 )
( نقض 13/1/1982 سنة 33 ص 101 )
ومن حيث أنه قد جري قضاء
المحكمة الادارية العليا علي ان عيب اساءة استعمال السلطة او الانحراف بها هو من
العيوب القصدية في السلوك الاداري و قوامها أن يكون لدي الادارة قصد اساءة استعمال
السلطة او الانحراف بها ، وهذا العيب ان يشوب الغاية من القرار بأن تكون جهة
الادارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التي يغياها القرار او ان تكون اصدرت القرار
بباعث لا يمت لتلك المصلحة بصلة بما مؤاده ان عيب اساءة استعمال السلطة يجب اقامة
الدليل عليه لانه لا يفترض بل هو من العيوب القصدية في السلوك الاداري .
(( يراجع في هذا
المعني حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 12179لسنة 49ق .عليا – بجلسة
12/1/2008))
وجري قضائها علي ان ((رقابة القضاء الاداري لصحة
الحالة القانونية او الواقعية التي تكون ركن السبب في القرار الاداري تجد حدها
الطبيعي في التحقق مما اذا كانت النتيجة التي انتهي اليها القرار مستخلصة استخلاصا
سائغا من اصول موجودة ، تنتجها ماديا وقانونيا وما اذا النتيجة مستخلصة من اصول
غير موجودة او لا تنتجها ، او كان تكييف الوقائع علي فرض وجودها ماديا لا ينتج
النتيجة التي يتطلبها القانون كان
القرار فاقدا لركن من اركانه ، وهو ركن السبب ، ووقع مخالفا للقانون ، ولجهة الادارة
تقدير اهمية الحالة والخطورة الناجمة عنها والتصرف الذي تتخذه حيالها ، وللقاضي
الاداري ان يراقب صحة الوقائع التي تكون ركن السبب وصحة تكييفها القانوني ))
( حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن
2391 لسنة 57 ق جلسة 22/11/2010 ، وحكمها في الطعن رقم 14834 لسنة 55ق جلسة
18/1/2017 وحكمها في الطعن رقم 21249 لسنة 64 ق جلسة 10/7/2021 )
خامسا :
انتفاء ركن الشكل في القرار المطعون فيه .
من المعلوم ان توافر ركن الشكل الذي تطلبه
القانون في قرار ما شرط لصحة هذا القرار بحيث اذا ما تخلف هذا الشكل عدا القرار
باطلا لكونه معيبا في شكل اصداره ، حيث يتمثل عيب الشكل في القرار الاداري في عدم
احترام جهة اصداره لما استوجبته القوانين او اللوائح او المبادي العامة للقانون من
قواعد اجرائية او شكلية سواء كانت تلك المخالفة كلية او جزئية وسواء وقعت تلك
المخالفة عن عمد او اهمال .
اولا : حيث قامت جهة الادارة بمخالفة نص المادة (
3 ) مكرر والذي كان متعلقا عن فتح باب التعيين فيها لمدة ستين يوما بكل اللوحة
المعدة لنشر الاعلانات بالمحكمة ، والوحدة المحلية التي تقع بدائرتها المأذونية .
ولا تجوز قبول طلبات التعيين الي محكمة الاسرة المختصة مصحوبا بالمستندات الاتية:
(أ) شهادة الميلاد
(ب) الشهادة الدراسية
المطلوبة
(ج)صورة بطاقة الرقم
القومي سارية وقت التقديم
(د)صحيفة الحالة
الجنائية سارية وقت التقديم
(ه)............... .
(و) شهادة صحية صادرة من
احدى المستشفيات الحكومية تثبت ليقاته الطبية وكذا شهادة صادرة من الطب الشرعي
تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة .
ويستعبد من التعيين كل
من لم يتقدم المستندات المشار اليها خلال الميعاد المحدد بالفقرة الاولي من هذه
المادة .
فهذا القرار المطعون عليه خالف نص لائحة
الماذونين مخالفة صارخة وفجة .
حيث قررت
ان عدد المرشحين في المادة رقم ( 1 ) لسنة 2016
ماذونية بولاق الدكرور وتقدم للترشيح لشغل
الماذونية عدد خمسة عشرة مرشح في حين انه بالرجوع الي الصفحة الاولي من هذا الحكم
نجد ان عددالمرشحين به هو ( 14 ) اربعة
عشر مرشح فقط وليس (15) ذلك باغفل القرار الطعين اسم المرشح الخامس/ عبدالحليم
محمود عبدالحليم .
ثانيا :المرشح السابع ثابت ببطاقة الرقم القومي
أنه من جهة المأذونية وهو ليس من جهة الماذونية .
حيث أن المرشح السابع/ وائل حلمي محمد ثبت عدم
إقامته بجهة المأذونية طبقا لما ورد من :
- تحريات
وحدة مباحث قسم بولاق الدكرور ـ مديرية امن الجيزة الصادر نفاذا لقرار المحكمة
الصادر في المادة رقم ( 1 ) لسنة 2016 ماذونين بولاق الدكرور بتاريخ 19/4/2017
المودع بمادة الماذونية رقم ( 1 ) لسنة 2016 ماذونين بولاق الدكرور ( وثابت فيه ان
المرشح السابع والمعين بالقرار محل الطعن / وائل حلمي محمد السيد ـ ومحل اقامته 99
شارع همفرس ـ بولاق الدكرور وتبين انه غير مقيم بالعنوان المذكور .
- تحريات
وحدة مباحث قسم بولاق الدكرور ـ مديرية امن الجيزة الصادر نفاذا لقرار المحكمة
الصادر في المادة رقم ( 1 ) لسنة 2016 ماذونين بولاق الدكرور بتاريخ 28/2/2018
المودع بمادة الماذونية رقم ( 1 ) لسنة 2016 ماذونين بولاق الدكرور ( وثابت فيه ان
المرشح السابع والمعين بالقرار محل الطعن / وائل حلمي محمد السيد ـ ومحل اقامته 99
شارع همفرس ـ بولاق الدكرور ـ رقم قومي 27702282101854 ... وتبين انه يعمل محامي
حر وترك الاقامة بهذا العنوان ومقيم حاليا 6 شارع احمد عبدالفتاح من شارع النزهة ـ
بولاق الدكرور .. وبالكشف عن المعلومات الجنائية للمذكور لم يستدل علي معومات
جنائية مسجلة ولا مانع من الناحية الجنائية بالنسبة للمرشح / وائل حلمي محمد السيد
. اقرار القاضي في القرار الاول الصادر بتاريخ 11/7/2021 انه غير مقيم وذكر انه لم
يلتفت لما تقدم به المرشح .
فهناك خطأ في تطبيق القانون
حيث أن تحريات المباحث حول الإقامة الفعلية
للمرشح الصادر بحقه القرار بالمفاضلة / وائل حلمي محمد وليس لديه إقامة فعلية في
جهة المأذونية ،حيث نصت المادة( 4 )من قرار وزير العدل رقم 4054 لسنه 2015 (يكون المأذون من بين أهل الجهة المراد التعيين
فيها ,ويعتبر من أهل الجهة من يقيم في دائرة المأذونية لمدة سنه على الأقل سابقة
علي فتح باب تقديم طلبات التعيين ) فالمرشح الصادر بحقه القرار مخالف لنص
اللائحة ومقيم فعلا بـــ 6 ش احمد
عبدالفتاح وليس مقيم بــ 99 همفرس ـ بولاق
الدكرور المقدم بها اوراق ترشيحة والذي ثبت من تحريات قسم شرطة بولاق الدكور انه
غير مقيم ولم يستدل عليه ومن تحريات مديرية امن الجيزة انه غير متواجد وترك
العنوان ولم يقدم اي دليل علي اقامته الفعليه وليس لديه اي دليل غير البطاقه
الصوريه التي تقدم بها وليس لدية اقامه فعلية في جهة المأذونية ولدية اقامه
خارج الجهة وما لدية من اقامة مثبة في جهة المأذونية هي صوريه. والمرشح استصدر
بطاقة رقم قومي اخر جديدة ثابت فيها العنوان في 6 ش احمد عبدالفتاح وليس لدية
اقامه فعلية في جهة المأذونية ولدية اقامه خارج الجهة وما لدية من اقامة مثبة في
جهة المأذونية هي صوريه.الدليل علي ذلك التحريات
المباحث ،
سادسا : الطاعن هو الأكبر سننا بعد
استبعاد المرشح السابع المعين / وائل حلمي محمد لانه ليس مقيم بدائرة الماذونية .
حيث تنص المادة رقم ( 12
) من لائحة الماذونية المعدلة بقرار وزير العدل رقم4045 لسنة 2015 علي انه ((اذا
تعدد من توافر فيهم شروط التعيين تكون المفاضلة علي النحو الاتي :
( أ ) بالنسبة الحاصلين
علي احدي الشهادات المنصوص عليها في المادة ( 3/ج ) يفضل الحاصل علي درجة علمية
اعلي
(ب ) بالنسبة الحاصلين
علي احدي الشهادات المنصوص عليها في المادة (5) يفضل الحاصل علي درجات اكثر في الامتحان
، وعند التساوي يفضل الحاصل علي درجات اكثر في احكام الزواج والطلاق .
( ج ) عند التساوي اكثر
من متقدم للتعيين في المؤهل والدرجات يرجح الاكبر سنا ، وعند التساوي فيما
سبق يكون التفضيل بالاحتكام للقرعة .
وبعد استيفاء جميع
الاجراءات تصدر محكمة الاسرة المختصة قرارا بتعيين الماذون ، ولا يكون قرارها
نافذا الا بعد التصديق عليه من وزير العدل .
وانه بالرجوع الي اوراق
المادة وما حوته من
مستندات هامة نجد ان الطاعن يعمل بوظيفة (( امام وخطيب ومدرس ـ مديرية اوقاف
الجيزة )) التي تتم عليهم تحريات الامن الوطني بصفة دورية وكذلك تناست الجهة
الادارية ان الطاعن قد حصل علي درجة الاجازة العالية ( الليسانس ) في الدراسات
الاسلامية والعربية دور مايو لسنة 2004 بتقدير( جيد ) وانه قد درس مادة الفقة
المقارن علي المذاهب الاربعة ( المذهب الحنفي ـ المذهب المالكي ـ المذهب الشافعي ـ
المذهب الحنبلي ) بالفرقة الرابعة بدرجة (96 ) بتقدير ممتاز ولم يصدر بحقه أي حكم جنائي أو حكم تأديبي أو ماس
بالشرف والنزاهة ولم أعمل بعمل يخالف القانون أو غير متوافق مع عمل المأذونية
ومعلوم لدي الجميع حسن السمعة حيث نصت المادة (3) (د) أن يكون حسن السمعة، وألا يكون
قد صدرت ضدة أحكام جنائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو النزاهة، علي أن يتم التثبت
من ذلك من الجهات المختصة. وبناء عليه وكما هو ثابت بالأورق فقد تبين لديكم
بالأدلة القاطعة أنه ليس لدي ما يمنع من تعيينه طبقا للقانون وحسب اللائحة فلم
يصدر بحقه أي إتهام أو أحكام جنائية نهائيا ومن مواليد جهة الماذونية ولدي محل
إقامة ثابت منذ الولادة في جهة الماذونية إلي يومنا هذا ومثبت ذلك في مادة
الماذونية لديكم.
وهذا الذي اقرت به
محكمة بولاق
الدكرور لشئون الاسرة بحكمها الصادر بجلسة 11 /7/2021
-
وقد وردت تحريات الشرطة
عن المرشحين من قسم شرطة بولاق الدكرور سطر بها ان المرشحين ( هاني ربيع مهلل ،
مصطفي عثمان احمد ، علي ربيع النوبي ،محمود مصطفي سيد ، هشام محمود محمد ، سعيد
صالح علي ، ابراهيم سالم محمد ) مقيمين بدائرة القسم ويتمتعون بسمعة طيبة . وان
كلا من المرشحين ( احمد عبده حسين ، عبدالحليم محمود عبدالحليم ، يحيي عبدالمنعم
حسين ، وائل حلمي محمد ، محمود سلامة احمد ـ تامر رمضان محمد ـ حمدي سيد محمد ، محمود سليمان محمود ) منهم الغير مقيم
واخر الذي لم يستدل عليه
وقد استقرت احكام
المحكمة الادارية العليا علي :
وقضاء هذه المحكمة جري
علي ان جهة الادارية تترخص في التعيين في الوظائف العامة بسلطتها التقديرية
بلامعقب عليها الا في احوال اساءة استعمال ما لم يقيدها القانون بنص خاص ولم تقيد
نفسها بقواعد تنظيميه معينة فالتعيين متروك اصلا لتقدير الجهة الادارية باعتبارها
القائمة علي حسن سير المرفق العام وعلي هذا الاساس فان جهة الادارية وهي تمارس
سلتطها في التعيين تمارس سلطة تقديرية طالما ان عملية المفاضلة تهدف الي تحقيق
صالح المرفق العام وطالما لم يقم الدليل علي ان جهة الادارة في اجرائها هذه
المفاضلة كانت مرفوعة بغير اعتبارات الصالح العام.
( يراجع الطعن رقم
302 لسنة42 ق .ع الثانية ـ جلسة 16/1/1999م ـ مجموعة المكتب الفني لهيئة قضايا
الدولة طبعة عام 2002 م . ـ ص 88)
وحيث استقرت المحكمة
الادارية العليا :
علي انه (( ولئن كانت
جهة الادارة غير ملزمة بتسبيب قرارها الا انها اذا افصحت عن سبب قرارها او كان
القانون يلزمها بتسبيبه فان ما تبديه منه يكون خاضعا لرقابة القضاء الاداري وله في
سبيل اعمال رقابته ان يمحصه للتحقق من مدي مطابقته او عدم مطابقته للقانون واثر
ذلك في النتيجة التي انتهي اليها القرار، وهذه الرقابة القانونية لركن السبب تجد
حدها الطبيعي في التاكد مما اذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من اصول
تنتجها ماديا وقانونا ، فاذا كانت منتزعة من غير اصول موجودة او كانت مستخلصة من
اصول لا تنتجها او كان تكييف الوقائع علي فرض وجودها ماديا لا يثمر النتيجة التي
يتطلبها القانون كان القرار فاقدا لركن السبب ووقع مخالفا للقانون .
((
الطعن رقم 3949 لسنة 49 ق عليا ـ جلسة 25/3/2009 ـ الدائرة السادسة ))
(( الطعن رقم 12166 لسنة 51 ق عليا ـ جلسة
21/3/2013 ـ الدائرة الثانية ))
وبالرجوع الي
اوراق المادة نجد ان الطاعن مواليد 6/11/1980
وبعد استبعاد
المرشح السابع لعدم اقامته بجهة الماذونية نجد
ان المرشح الثاني (
الطاعن ) مصطفي عثمان احمد عثمان مواليد 6/11/1980 حاصل علي ليسانس في الدراسات
الاسلامية والعربية من كلية الدراسات الاسلامية والعربية البنين بالقاهرة عام 2004
م .
سابعا : انتفاء ركن المحل في القرار المطعون فيه .
حيث ان محل القرار
رقم 3056 لسنة 2023 غير مشروع لمخالفته نص
المادة ( 4 ) والمادة 12/ج من لائحة
الماذونين حيث تطلبت ضرورة اعمال صحيح القانون باختيار الاعلي مؤهلا بين المرشحين ومن
المقيمين بناحية الماذونية لمدة سنة سابقة علي تاريخ فتح باب التقدم للترشيح وهو
ما لم يحدث حيث واختارت المرشح السابع / وائل حلمي محمد وهو مستبعد لعدم اقامته بناحية الماذونية لمدة
سن سابقة علي تاريخ فتح باب الترشح للتعيين في الماذونية .حيث ثبت من تحريات قسم شرطة
بولاق الدكرور تبين انه غير
مقيم بالعنوان المذكور وترك الاقامة بهذا العنوان ومقيم حاليا 6 شارع احمد عبدالفتاح
من شارع النزهة ـ بولاق الدكرور .
بينما الطاعن
يعمل بوظيفة (( امام وخطيب ومدرس ـ مديرية اوقاف
الجيزة )) التي تتم عليهم تحريات الامن الوطني بصفة دورية وبناء عليه وكما هو ثابت بالأورق فقد تبين لديكم
بالأدلة القاطعة أنه ليس لدي ما يمنع من تعييني طبقا للقانون وحسب اللائحة فلم
يصدر بحقي أي إتهام أو أحكام جنائية نهائيا ومن مواليد جهة الماذونية ولدي محل
إقامة ثابت منذ الولادة في جهة الماذونية إلي يومنا هذا ومثبت ذلك في مادة
الماذونية .
واخطأت واختارت
المرشح السابع / وائل
حلمي محمد علي اساس كبر السن واغفلت تطبيق صحيح القانون انه مستبعد لعدم اقامته
بجهة الماذونية لمدة سنة علي تاريخ فتح باب الترشح كما هو ثابت بتحريات قسم شرطة
بولاق الدكرور الواردة باسباب حكم الصادر في المادة رقم ( 1 ) لسنة 2016 ماذونية
بولاق الدكرور بتاريخ 11/7/2021 م .
ان كلا من المرشحين (
احمد عبده حسين ، عبدالحليم محمود عبدالحليم ، يحيي عبدالمنعم حسين ، وائل حلمي
محمد ، محمود سلامة احمد ـ تامر رمضان محمد ـ حمدي سيد محمد ، محمود سليمان محمود ) منهم الغير مقيم
واخر الذي لم يستدل عليه .
ثامنا: مخالفة القرار المطعون فيه ركن الغاية :
الادارة قد انحرفت
بالسلطة حين غلبت مصلحة خاصة بالقرارالمطعون فيه رقم 3056لسنة 2023 بتعيين / وائل
حلمي محمد السيد علي المصلحة العامة وهي احترام تطبيق القانون حيث اهملت واغفلت
تطبيق المادة رقم 3 ،3مكرر ، والمادة 4 والمادة رقم 12 من لائحة الماذونين .
وكان الثابت
بالأوراق
ان المرشح السابع مستبعد
لعدم اقامته بجهة الماذونية لمدة سنة علي
تاريخ فتح باب الترشح كما هو ثابت بتحريات قسم شرطة بولاق الدكرور الواردة باسباب
حكم الصادر في المادة رقم ( 1 ) لسنة 2016 ماذونية بولاق الدكرور بتاريخ 11/7/2021
م .
وحيث انه يصيب الطاعن من
جراء هذا الخطا اشد الاضرار التي اصابته بعدم تعينه بالماذونية والتصديق علي قرار
تعيين المرشح السابع / وائل حلمي محمد السيد ماذون شرعي لناحية بولاق الدكرور .
ومن حيث إن القرار
المطعون فيه والحال كذلك يكون قائما على غير سند من الواقع والقانون لذا يتوافر
بذلك ركنا الجدية والاستعجال فى طلب وقف تنفيذه الذى يتعين الاستجابة إليه حيث بتوافر ركني الجدية والاستعجال لوقف تنفيذ القرار
المطعون فيه والغائة:
يجب وقف تنفيذ القرار
المطعون فيه ، حيث ان قضاء المحكمة الادارية قد استقر علي انه يشترط للحكم بوقف
تنفيذ القرار الاداري المطعون فيه ، طبقا لنص المادة المادة رقم (49) من قانون
مجلس الدولة رقم 47/1972 توافر ركنين مجتمعين
اولاهما : ركن الجدية ، بان يكون
الطعن علي القرار قائما ، بحسب الظاهر من الاوراق ، علي اسباب جدية من حيث الواقع
والقانون يرجح معها الحكم بالغائه عند نظر الموضوع .
ثانيهما : ركن الاستعجال ، بان يترتب علي
تنفيذ القرار المطعون فيه ،او الاستمرار في تنفيذه ، نتائج عدم تداركها فيما لو
قضي بالغائة وحيث ان ركن الجدية متوفر حيث خلت قائمة المترشحين للماذونية من ثمة اشخاص اخري اعلي منه مؤهلا منافسين للمترشح وبذلك يتوافر
ركن الاستعجال وركن الجدية .
وقف التنفيذ - طبيعته - عدم إستلزام إجراءات
التحضير من قبل هيئة مفوضى الدولة . الأصل أنه لا يسوغ الحكم فى الدعوى الإدارية
إلا بعد أن تقوم الهيئة بتحضيرها و إبداء
رأيها القانونى مسبباً فيها - يترتب على الإخلال بهذا الإجراء الجوهرى
بطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى - هذا الأصل لا يصدق على طلب وقف تنفيذ القرار
الإدارى المطلوب إلغاؤه - إرجاء الفصل فى الطلب لحين إكتمال تحضير الدعوى ينطوى
على إغفال لطبيعته و إهدار لطابع الإستعجال الذى يتسم به و يقوم عليه - أثر ذلك -
الفصل فى طلب وقف التنفيذ لا يستلزم إجراءات التحضير من قبل هيئة مفوضى الدولة .
( الطعنان رقما 1953 و 2016 لسنة 29 ق ،
جلسة 1985/2/16 )
الحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى هو حكم مؤقت
بطبيعته ينقضى وجوده القانونى و يزول كل أثر له إذا قضى برفض الدعوى موضوعاً .
((الطعن رقم 0725 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 978 بتاريخ 23-04-1985))
سلطة المحكمة فى وقف تنفيذ القرارات الإدارية
مشتقة من سلطة الإلغاء و فرع منها - بسط رقابتها على مشروعية القرار بالإضافة إلى
بحث ركن الإستعجال بأن ترى المحكمة أن نتائج تنفيذ القرار فى حينه يتعذر على
الطاعن تداركها فيما لو بقى القرار لحين الحكم فى طلب الإلغاء - كلا الركنين من
الحدود القانونية التى تحد محكمة أول درجة و تخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا
.
((الطعن رقم 0133
لسنة 36 مكتب فنى 35 صفحة رقم 343 بتاريخ 30-11-1989))
بناء عليه
يلتمس الطاعن تحديد اقرب
جلسة ليسمع المعلن اليهم :
اولا : قبول الطعن شكلا
.
ثانياً : وبصفة مستعجلة
الحكم بوقف تنفيذ قرارمساعد وزير العدل لشئون المحاكم رقم 3056 لسنة 2023 (
المطعون علية ) فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين والتصديق علي قرار محكمة
بولاق الدكرور لشئون الاسرة التابعة لمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الصادر بجلسة
14 / 3 /2023 بتعيين السيد / وائل حلمي محمد السيد ماذون شرعي لناحية بولاق
الدكرور ـ محافظة الجيزة ، الصادر في المادة رقم (1) لسنة 2016 مأذونين بولاق
الدكرور ـ التابعة لمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية وما يترتب عليه من اثار اخصها
تعيين الطاعن / مصطفي عثمان احمد عثمان ماذون شرعي لذات الناحية علي ان ينفذ الحكم بمسوته دون حاجة
الي اعلان مع الزام المدعي عليهم بصفتهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
ثالثا : وفي الموضوع : الحكم بالغاء قرار
مساعد وزير العدل لشئون المحاكم رقم3056 لسنة 2023( المطعون فيه ) فيما تضمنه من تخطي
الطاعن في التعيين والتصديق علي قرار محكمة بولاق الدكرور لشئون الاسرة التابعة
لمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الصادر بجلسة
14 / 3 /2023 بتعيين السيد / وائل حلمي محمد السيد ماذون شرعي لناحية بولاق
الدكرور ـ محافظة الجيزة ، الصادر في المادة رقم (1) لسنة 2016 مأذونين بولاق
الدكرور ـ التابعة لمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية وما يترتب عليه من اثار اخصها
تعيين الطاعن / مصطفي عثمان احمد عثمان ماذون شرعي لذات الناحية علي ان ينفذ الحكم بمسوته دون
حاجة الي اعلان مع الزام المدعي عليهم بصفتهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
وكيل الطاعن
هاني عبدالرحمن عبدالجليل
المحامي بالنقض والادارية العليا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق