الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الاثنين، 8 ديسمبر 2025

مذكرة الادارية العليا في الماذونية

 

مذكرة بدفاع  

المحكمة الادارية العليا  ـ الدائرة  رقم (  6  )  فحص

في الطعن رقم 41463 لسنة 71 ق ـ عليا

المحدد لنظره جلسة  18 /  6 /2025

من السيد / عز سن                                                                                               ( مستانف)

ضــــــــــــــــــــــــــــد

السيد  المستشار / وزير العدل  ( بصفته )  واخرين                                                                        ( مستانف ضدهم )

الموضـــــــــوع

استئناف الحكم الصادر بجلسة 27/1/2024 في الدعوي رقم 79487 لسنة 78ق محكمة القضاء الاداري .

الوقـــــائع   

-          المستانف بتاريخ 21/1/2021 تم تعيينه ماذونا شرعيا بموجب القرار الوزاري رقم 465 لسنة 2021  الصادر بتاريخ 21/1/2021  بالتصديق علي قرار محكمة المنشأة لشئون الاسرة الصادر بجلسة 9/10/2019 بتعيين المرشح / ع مود ماذونا شرعيا لناحية الحريزات الغربية ( قسم ثان ) مركز المنشاة بمحافظة سوهاج .

فقام المستانف ضده الخامس / محمد السيد محمد مصطفي

-          بالطعن علي قرار تعين المستانف بالدعوي رقم رقم 7341 لسنة 68 ق   المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها والصادر فيها حكم بجلسة  23/4/2022 ( حكمت المحكمة : (( بقبول الدعوي شكلا ، وفي الموضوع بالغاء القرار الصادر بحفظ المادة رقم ( 1 ) لسنة 2020 مأذونية الحريزات الغربية ( قسم ثان ) مركز المنشاة ـ محافظة سوهاج والمعلن عنها بتاريخ 2/2/2020 ، مع ما يترتب علي ذلك من اثار ـ علي النحو المبين بالاسباب ـ والزمت الجهة الادارية المصروفات )) وبتاريخ 27 /3/2023 قضت محكمة القضاء الاداري ( الدائرة الاستئنافية ) في الطعنين ارقام 13609 ،13792 لسنة 54 ق ـ س والقاضي منطوقه حكمت المحكمة : ((  بقبول الطعنين شكلا ، ورفضهما موضوعا ، والزمت جهة الادارة والطاعن مصروفات الطعنين )) .

وكذلك

قام المستانف ضده السادس / اسلام حسنين عبدالعاطي

بالطعن علي قرار تعين المستانف بالدعوي رقم 7258 لسنه 68 ق بجلسه 23/4/2022 والقاضي منطوقه (حكمت المحكمة : بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار  المطعون رقم 465 لسنة 2021 فيما تضمنة من التصديق علي قرار محكمة المنشأة لشئون الاسرة الصادر بجلسة 9/10/2019 بتعيين المرشح  ود ماذونا شرعيا لناحية الحريزات الغربية ( قسم ثان ) مركز المنشاة بمحافظة سوهاج  ، مع ما يترتب علي ذلك من اثار ـ علي النحو المبين بالاسباب ـ والزمت الجهة الادارية المصروفات  ) ، وبتاريخ 27 /3/2023 قضت محكمة القضاء الاداري ( الدائرة الاستئنافية ) في الطعنين ارقام 13793، 13721 ، 13608 لسنة 54 ق ـ س والقاضي منطوقه حكمت المحكمة : ((  بقبول الطعون شكلا ، ورفضهم موضوعا ، والزمت الطاعن مصروفات الطعنين )) .

-          وبتاريخ 1/5/2024 بموجب القرار الوزاري رقم ( 2377 ) لسنة 2024 قرر مساعد اول وزير العدل :

-          اولا : الغاء القرار الوزاري رقم 465 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 21/1/2021 فيما تضمنه من التصديق علي قرار محكمة المنشاة لشئون الاسرة الصادر بتاريخ 9/10/2019 بتعيين المرشح الاول / عز سن .

-          ثانيا : علي السيد المستشار / رئيس محكمة سوهاج الابتدائية اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القرار .

-          تنفيذا للحكم الصادر في الدعوي رقم 7341 لسنة 68 ق   المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها والصادر فيها حكم بجلسة  23/4/2022 ( حكمت المحكمة : (( بقبول الدعوي شكلا ، وفي الموضوع بالغاء القرار الصادر بحفظ المادة رقم ( 1 ) لسنة 2020 مأذونية الحريزات الغربية ( قسم ثان ) مركز المنشاة ـ محافظة سوهاج والمعلن عنها بتاريخ 2/2/2020 ، مع ما يترتب علي ذلك من اثار ـ علي النحو المبين بالاسباب ـ والزمت الجهة الادارية المصروفات )) وبتاريخ 27 /3/2023 قضت محكمة القضاء الاداري ( الدائرة الاستئنافية ) في الطعنين ارقام 13609 ،13792 لسنة 54 ق ـ س والقاضي منطوقه حكمت المحكمة : ((  بقبول الطعنين شكلا ، ورفضهما موضوعا ، والزمت جهة الادارة والطاعن مصروفات الطعنين )) .

فطعن المستانف

علي الحكم  رقم 7341 لسنة 68 ق   والمويد استئنافيا في الطعون  ارقام 13609 ،13792 لسنة 54 ق ـ س

 

  • بالاشكال رقم 2199 لسنة 72 ق   لوقف تنفيذ هذا الحكم الذي اضر بالمستانف ابلغ واشد الاضرار ولكن للاسف الشديد صدر فيه حكم بالرفض بجلسة 21/5/2025 والقاضي منطوقه حكمت المحكمة : بقبول الاشكال شكلا ورفضه موضوعا والزمت المستشكل المصروفات .

                                                    ( مرفق صورة حكم الاشكال بحافظة المستندات المقدمة بجلسة 7/5/2025)

فاقام المستانف

-          برفع دعوي البطلان الاصلية وعدم الاعتداد بالحكمي :

·         الحكم رقم 7341 لسنة 68 ق المؤيد استئنافيا في الطعنين ارقام 13609 ،13792 لسنة 54 ق ـ س .

·         الحكم رقم 7258 لسنه 68 ق المويد استئنافيا في الطعون ارقام 13793، 13721 ، 13608 لسنة 54 ق ـ س

                                                                                                                      ( موضوع الاستئناف الماثل )

ضد

1)      وزير العدل  ( بصفته ) .

2)      مساعد اول وزير العدل لشئون المحاكم ( بصفته ) .

3)      رئيس محكمة سوهاج الابتدائية  ( بصفته ) .

4)      رئيس محكمة المنشأة لشئون الاسرة ( بصفته ) .

5)      السيد / مح طفي .                                                                    

6)      السيد /  اس نين                                                           

طالبا الحكم له

أولا : بقبول الطعن شكلا .

ثانيا : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكمين المطعون فيهما بالبطلان مع ما يترتب على ذلك من آثار.

ثالثا : وفى الموضوع ببطلان وإلغاء الحكمي المطعون عليهما وما يترتب عليه من اثار والقضاء مجددا برفض الدعوتي   وما يترتب على ذلك من آثار اخصها الغاء القرار الوزاري رقم ( 2377 ) لسنة 2024 الصادر بتاريخ 1/5/2024  فيما تضمن من الغاء القرار الوزاري رقم 465 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 21/1/2021 فيما تضمنه من التصديق علي قرار محكمة المنشاة لشئون الاسرة الصادر بتاريخ 9/10/2019 بتعيين المرشح الاول / سن .مع إلزام المدعى عليهم المصروفات والأتعاب ,

وبجلسة 27/1/2025 صدر فيها الحكم بقبول الدعوي شكلا ورفضها موضوعا ، والزمت المدعي المصروفات

(موضوع الاستئناف الماثل امام الهيئة الموقرة ).

وحيث جاءت الاحكام سالفة الذكر علي غير سند صحيح من الواقع او القانون لبطلانها ومعيبة بمخالفة تطبيق صحيح القانون ومخالفة للمبادئ التي استقرت عليها المحكمة الادارية العليا والقصور المبطل في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في الاستدلال والاسناد والاخلال بحق الدفاع .و بعدم اثبات ما قرره الخصوم بمحاضر الجلسات من طلبات وبعدم مطابقة ما تم اثباته من طلبات علي رول القاضي ، ولاغفال المحكمة الرد علي كل هذا في اسبابها او في منطوق الحكم وما قدمه من مستندات .

الدفــــــــــاع

في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه دفاعنا ودفوعنا السابق إبداؤها منا بعريضة افتتاح الاستئناف الماثل وكذلك عريضة افتاح الدعوي رقم 79487 لسنة 78 ق القضاء الاداري وكذا عريضة افتتاح الاشكال رقم 2199 لسنة 72 ق المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية وبعريضة الاستئناف رقم 13608لسنة 54 ق ـ س و عريضة الاستئناف رقم 13609 لسنة 54 ق ـ س المقامين من المستانف طعنا علي الحكم الصادر رقم 7258 لسنة 68 قـ  7314 لسنة 68ق ـ محكمة الادارية لرئاسة الجمهورية وبالمذكرات المقدمة منا بكافة الجلسات فيهم وبجلسة اليوم امام الهيئة الموقرة وكافة المستندات المقدمة منا ونعتبرها جميعاً جزء لا يتجزأ من دفاعنا الراهن ونضيف إلى ما سبق :

اولا : قبول الاستئناف شكلا للتقرير به في المواعيد القانونية :

طبقا لنص المادة 23 من قانون مجلس الدولة التي تنص ( يجوز الطعن امام الادارية العليا في الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الاداري او من المحاكم التاديبية وذلك في الاحوال الاتية :

1)      اذا كان المطعون فيه مبنيا علي مخالفة القانون او خطا في تطبيقه او تاويله .

2)      اذا وقع بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات .

3)      اذا صدر حكم علي خلاف حكم سابق حاز قوة الشي المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع او لم يدفع .      

خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم ، وذلك اذا صدر الحكم علي خلاف ما جري عليه قضاء المحكمة الادارية العليا ، او اذا كان الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدا قانوني لم يسبق لهذه المحكمة تقريره .                                   

وعلية يكون التقرير بهذا الاستئناف في المواعيد المقررة قانونا حيث انه صدر الحكم المستانف بتاريخ 27/1/2025  من محكمة القضاء الاداري وتم ايداع عريضة الاستئناف بجدول الادارية العليا بتاريخ 16/3/2025 وعليه يكون الاستئناف مقبولا شكلا .

ثانيا : الغاء الحكم المستانف لبطلانه لاغفاله اسماء الخصوم والقضاء مجددا ببطلان :

·        الحكم رقم 7341 لسنة 68 ق المؤيد استئنافيا في الطعنين ارقام 13609 ،13792 لسنة 54 ق ـ س .

·        الحكم رقم 7258 لسنه 68 ق المويد استئنافيا في الطعون ارقام 13793، 13721 ، 13608 لسنة 54 ق ـ س

   لمخالفتهما المبادئ التي استقرت عليها المحكمة الادارية العليا  

 وحيث استقرت احكام المحكمة الادارية العليا :

اذا كان القرار المقضي بالغائه يمس حقا له او مركزا قانونيا اكتسبه ، لا سيما انه كان يتوجب اختصامه ابتداءا امام محكمة الدرجة الاولي وجوب اختصام اصحاب الصفة والمصلحة الحقيقيين ـ يجب علي المدعي ان يختصم في دعوي الالغاء من صدر لمصلحته القرار المطعون فيه وينازعه الحق الوارد به وما اكتسبه من مركز قانوني ذاتي بموجبه ـ لا يجوز ان تستمر المحكمة في نظر الدعوي دون اختصامه ، فاذا لم ينهض المدعي لذلك كان علي المحكمة ان تامر بادخال اصحاب الصفة في الدعوي ـ اذا لم يتم ذلك فان الحكم الصادر في الدعوي يكون مشوبا بالبطلان ، لعدم انعقاد الخصومة انعقادا صحيحا بين اطراف الدعوي ، بما يعد خطا اجرائيا ، لو لم يقع لكان ممكنا ان يتغير وجه الراي في الدعوي .

(( الطعن رقم 28926 لسنة 52 القضائية ( عليا ) جلسة 18 من مايو سنة 2014 ـ الدائرة السابعة ))

وطبقا للمادة رقم ( 3 ) من مواد اصدارالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة تنص علي ان (( تطبق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ، وتطبق احكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص ، وذلك الي ان يصدر قانون بالاجراءات الخاصة بالقسم القضائي )

وطبقا لنص المادة 27 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة:

تتولى هيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة ولمفوض الدولة فى سبيل تهيئة الدعوى الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازما من بيانات وأوراق وأن يأمر باستدعاء ذوى الشأن لسؤالهم عن الوقائع التى يرى لزم تحقيقها أو بدخول شخص ثالث فى الدعوى أو بتكليف ذوى الشأن بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق فى الأجل الذي يحدده لذلك .

وطبقا لنص المادة ( 118 )من القانون المرافعات - للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تأمر بإدخال من تري إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة .وتعين المحكمة ميعادا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لحضور من تأمر بإدخاله ومن يقوم من الخصوم بإدخاله ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

وحيث شيد الحكم المستانف قضائه ولما كان المدعي يهدف من الدعوي الماثلة ببطلان الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري ( الدائرة الثانية عشرة ـ طعون استئنافية ) في الاستئناف رقم 8816 لسنة 55 ق س الصادر بجلسة 19/9/2023 ، مع ما يترتب علي ذلك من اثار ، وذلك استنادا علي صدوره مشوبا بمخالفة صحيح احكام القانون وتطبيقه وتاويله ، حيث صدر الحكم في غيبة المدعي ولم تقم المحكمة بتصحيح شكل الدعوي ، ولم يستطع تقديم دفاعه ، فضلا عن الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق وانحرافه بها الي غير مرماه وخطاه في فهم الواقع علي نحو يؤدي الي بطلانه ، وايضا هناك قصور واضح في التسبيب يؤدي الي البطلان .

ولما كان الحكم القضائي متي صدر صحيحا من حيث الشكل يظل صحيحا منتجا لاثاره ويمتنع بحث اوجه العوار التي قد تلحق به الا عن طريق التظلم منه بطريق الطعن المتاحة قانونا ، فاذا استنفذ ذووا الشان حقهم في ولوجها او استغلقت عليهم بفوات المواعيد اصحي الحكم باتا ولا سبيل للطعن عليه الا بطريق دعوي مبتداه هي دعوي البطلان الاصلية ، الا ان هذا الطريق الاستثنائي يجد حده الطبيعي في الحالات التي يتجرد فيها الحكم من اركانه الاساسية بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يفقده كيانه ويزعزع اركانه ويحول دون اعتباره حكما .

فمرود عليه

انه وفقا لما استقرت علي المحكمة الادارية العليا اذا كان القرار المقضي بالغائه يمس حقا له او مركزا قانونيا اكتسبه ، لا سيما انه كان يتوجب اختصامه ابتداءا امام محكمة الدرجة الاولي وجوب اختصام اصحاب الصفة والمصلحة الحقيقيين ـ يجب علي المدعي ان يختصم في دعوي الالغاء من صدر لمصلحته القرار المطعون فيه وينازعه الحق الوارد به وما اكتسبه من مركز قانوني ذاتي بموجبه ـ لا يجوز ان تستمر المحكمة في نظر الدعوي دون اختصامه ، فاذا لم ينهض المدعي لذلك كان علي المحكمة ان تامر بادخال اصحاب الصفة في الدعوي ـ اذا لم يتم ذلك فان الحكم الصادر في الدعوي يكون مشوبا بالبطلان ، لعدم انعقاد الخصومة انعقادا صحيحا بين اطراف الدعوي ، بما يعد خطا اجرائيا ، لو لم يقع لكان ممكنا ان يتغير وجه الراي في الدعوي .

وعليه

يكون الحكم محل دعوي البطلان الاصلية ( موضوع الحكم المستانف ) لم يصدر صحيحا من حيث الشكل لعدم اختصام الطاعن فيه ولعدم انعقاد الخصومة انعقادا صحيحا بين اطراف الدعوي ، بما يعد خطا اجرائيا كما قررته مبادي المحكمة الادارية العليا .

وحيث صدر الحكم ( محل دعوي البطلان ) في غيبت من الطاعن متعمدة من المطعون ضده الخامس ومن المحكمة  التي اصدرت الحكم بعدم تصحيح شكل الدعوي باختصام وادخال ذي الشان ومن صدر القرار لصالحه الذي لم يختصم في الطعن ولم يدفعه بثمة دفع او دفاع ولأن هذا الطعن هو وسيلته الوحيدة لتصحيح الخطأ الواقع فى الحكم و التخلص من آثاره . لأن هذا الخطأ فى ذاته هو المبرر للطعن و بهذه المثابة لا يسوغ أن يكون هو المانع منه . و من ثم فإن الطعن فى هذه الحالة يكون مقبولاً حتى لا يستغلق بابه بالنسبة إلى حكم معيب و ألا يتحصن هذا الحكم ، بسبب قيام عيب به ، فى حين أن هذا العيب هو سند الطعن فيه ، و لاسيما إذا كان سبيل الطعن غير متاح للطاعن ، لعدم إتصاله بالنزاع ، و عدم وجود صفة لانه لم يكن ممثل فى الدعوى كخصم أصلى أو متدخل أو مدخل فيها أو خلفاً عاماً أو خاصاً ابتداءا واسنئنافيا في الدعوي، و ليس محكوماً عليه  .

إذا أجيز إستثناء الطعن بدعوى بطلان أصلية فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية  كالتالي :

1)      إذا تقاعس الطاعن عن اختصام أو امتنع عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة من اختصام من لم يتم اختصامهم في الطعن ، فإن ذلك ينعكس علي الطعن و يفقده كامل موجبات قبوله ، و يجب علي المحكمة أن تقضي بعدم قبوله و إلا كان حكمها باطلاً ، و يصلح محلاً لدعوي بطلان أصلية.

2)      يجب علي المدعي أن يختصم في دعوي الإلغاء من صدر القرار المطعون فيه لمصلحته ، فإذا لم يختصمه كان للمحكمة أن تأمر بإدخال أصحاب الصفة في الدعوي ، و إذا لم يتم ذلك فإن الحكم الصادر في الدعوي يكون مشوباً بالبطلان لعدم انعقاد الخصومة انعقاداً صحيحاً بين أطراف الدعوي ، و يعد خطأ إجرائياً .

3)      الخطأ في تطبيق القانون المقرر في ضوابط الطعن علي الأحكام القضائية ، و الخروج علي القواعد المستقرة في قضاء المحكمة الإدارية العليا ، و بالتالي فإن المحكمة الإدارية العليا قد مدت نطاق حالات دعوي البطلان الأصلية لتشمل إهدار الحقائق الثابتة في الأوراق ، و كذلك مخالفة مبادئ المحكمة الإدارية العليا و خاصة المستقرة في دائرة توحيد المبادئ ، كأن يكون الحكم قد صدر علي خلاف واقعات الطعن أو يقضي بم لم يتمكن معه الخصوم من تنفيذه فإنه يكون باطلاً.

4)      اقتصار الحكم الصادر من المحكمة الإدارية علي وقائع دون أخري فاصلة في النزاع و بالتالي يكون الحكم قد بني علي أساس قرائن و أدلة غير كافية تخالف الواقع و القانون مما يجوز معه الطعن عليه بدعوي البطلان الأصلية.

5)       القصور في التسبيب ، و بالتالي إذا قامت المحكمة بتغيير واقعات الدعوي و طلبات الخصوم تغييراً جذرياً منبت الصلة عن الطلبات و الواقعات المرفوعة بها الدعوي ، فإن ذلك يؤدي إلي بطلان الحكم.

6)      عدم فحص الحكم المستندات المقدمة بوجه كاف ليستبين حقيقة الأمر و كان ذلك بطريق الخطأ و لم يبن الحكم علي أساس قرائن و أدلة منتجة في الطعن من واقع المستندات المقدمة.

ولما كان الحكم المستانف

التي جاءت اسبابه في مجملها معدومة السند الصحيح من الواقع والقانون متعيين الغائه والقضاء مجددا ببطلان الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري ( الدائرة الثانية عشرة ـ طعون استئنافية ) في الاستئناف رقم 8816 لسنة 55 ق س الصادر بجلسة 19/9/2023 ، مع ما يترتب علي ذلك من اثار وتاييد حكم اول درجة الصادر من المحكمة الادارية لوزارة العدل في الطعن رقم 2751 لسنة 70 ق المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها وبجلسة 28/2/2023  وما يترتب على ذلك من آثار اخصها الغاء القرار رقم ( 2286 ) لسنة 2024الصادر بتاريخ 1/5/2024  فيما تضمن من الغاء القرار الوزاري رقم 2627 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 11/4/2022 بتعيين المرشح / محمد محمد احمد عبدالرحمن ماذونا لناحية الزاوية الحمراء التابعة لمحكمة شبرا لشئون الاسرة ـ محافظة القاهرة .

وحيث استقرت احكام المحكمة الادارية العليا :

الطعن فى الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا خلال الميعاد يحرك بالضرورة الطعن فى أى حكم مرتبط به إرتباطا و ثيقاً و لو لم يطعن فيه خلال هذا الميعاد حتى تسلط المحكمة رقابتها على الحكمين معا لبيان وجه الحق فيهما و توحيد كلمة القانون بينهما و وضعاً للأمور فى نصابها و تحقيقا للعدالة و نزولاً على سيادة القانون العام - لا وجه للتحدى أمام المحكمة بحجية الحكم النهائى الذى لم يطعن فيه خلال الميعاد القانونى حتى لا تظل يدها عن إعمال ولايتها فى التعقيب بحرية على الحكم المطعون فيه أمامها و حتى لا يعلو الحكم الذى لم يطعن فيه و هو صادر من محكمة أدنى على حكم المحكمة الادارية العليا و هى خاتمة المطاف فى نظام التدرج القضائى بمجلس الدولة لمجرد أن الحكم الأول لم يطعن فيه إذ لا يتصور إختلاف الحكم القانونى فى سألة قانونية واحدة بحكمين قضائيين طعن فى أحدهما و لم يطعن فى الأخر خلال الميعاد القانونى .

              ((  الطعن رقم  0397     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 778  ـ بتاريخ 25-03-1989))

الطعن المقام من طرفى المنازعة فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى يعيد طرح المنازعة برمتها على المحكمة الإدارية العليا بكافة عناصرها و الطلبات المبداة فيها لتفصل فيها و تنزل فى شأنها صحيح أحكام القانون - يتعين التعرض لكافة جوانب المنازعة التى كانت مطروحة على محكمة القضاء الإدارى و صدر فيها الحكم المطعون فيه .

(( الطعن رقم  0905     لسنة 25  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1120ـ بتاريخ 25-05-1985))

إنه متى طعن على الحكم أمام هذه المحكمة فإنه يكون لها أن تنزل حكم القانون الصحيح على المنازعة المطروحة أمامها دون التقيد بأسباب الطعن و ما أثاره الخصوم من أوجه له .

((الطعن رقم  1790     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1120 ـ بتاريخ 31-05-1964))

الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يعتبر بحكم اللزوم النزاع المطروح أمامها من جميع جوانبه سواء ما تعلق به من الناحية الشكلية كالإختصاص أو المواعيد أو من الناحية الموضوعية - إذا تبين للمحكمة الإدارية العليا أن النزاع فى حقيقته أمر لا يقبل التبعيض بطبيعته أو التجزئة فى ذاته يحق لها أن تتصدى للفصل فى موضوع النزاع برمته دون ما تجزئة له .

((الطعن رقم  0881     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 173  ـ بتاريخ 02-12-1984))

الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يغل يدها فى أعمال رقابتها فى وزن الحكم بميزان القانون دون التقيد بالأسباب المبداة بتقرير الطعن دون غيرها . 

                        (( الطعن رقم  3130     لسنة 29  مكتب فنى 34  صفحة رقم 469  ـ بتاريخ 28-01-1989))

وبتطبيق

جملة المفاهيم والاصول والمبادي القانونية انفة الذكر علي مدونات الحكم المستأنف .. يتجلى ظاهرا مدي مخالفته للمبادئ التي استقرت عليها المحكمة الادارية العليا حديثا .

 

بناء عليه

يلتمس المستانف من عدالة الهيئة المحكمه :

اولا : بقبول الاستئناف شكلا للتقرير به في الميعاد .

ثانيا وفي الموضوع : بالغاء الحكم المستانف رقم  79481 لسنة78 ق محكمة القضاء الاداري ـ موضوع الاستئناف الماثل ـ والقضاء مجددا بطلان الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري ( الدائرة الثانية عشرة ـ طعون استئنافية ) في الاستئناف رقم 8816 لسنة 55 ق س الصادر بجلسة 19/9/2023 ، واعتباره كان لم يكن بكافة اثاره ومشتملانه مع ما يترتب علي ذلك من اثار اخصها الغاء القرار رقم ( 2286 ) لسنة 2024الصادر بتاريخ 1/5/2024  فيما تضمن من الغاء القرار الوزاري رقم 2627 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 11/4/2022 بتعيين المرشح / مح من ماذونا لناحية الزاوية الحمراء التابعة لمحكمة شبرا لشئون الاسرة ـ محافظة القاهرة وتاييد حكم اول درجة الصادر من المحكمة الادارية لوزارة العدل في الطعن رقم 2751 لسنة 70 ق بجلسة 28/2/2023   .

وكيل المستانف

هاني عبدالرحمن عبدالجليل

المحامي بالنقض والادارية العليا

ليست هناك تعليقات: