الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الاثنين، 8 ديسمبر 2025

عريضة طعن ماذونية

 

السيد الأستاذ المستشار/ رئيس المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها  .

                                                                                                                                    تحية طيبة وبعد،،،

مقدمه لسيادتكم / احمد  ـ المتقدم لماذونية ناحية قسم سابع ـ بندر المنيا ـ محافظة المنيا المقيدة المادة  رقم (  3 ) لسنة 2024 ماذونين بندر المنيا  ويحمل بطاقة رقم قومي   والمقيم 13 ش جمال عبدالناصر حي شاهين ـ ثالث المنيا ـ المنيا .ومحله المختار مكتب الاستاذ/ هاني عبد الرحمن الخطيب ومعه الاساتذة /عبدالله محمد ، طارق ابوزيد ، محمود حامد ، نادية علي  ،  رضا صلاح ، حسن محمد ، احمد ايهاب ، منال فتحي ، فاطمة احمد المحامون بالجيزة .   

ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

1)      السيد المستشار / وزير العدل  ( بصفته ) .

2)      السيد المستشار / مساعد  وزير العدل لقطاع المحاكم والمطالبات القضائية ( بصفته ) .

3)      السيد المستشار / رئيس محكمة المنيا الابتدائية بصفته .

4)      السيد الاستاذ / رئيس الوحدة المحلية بندر المنيا بصفته .

5)      السيد / احم ن .

الموضوع

أعلنت محكمة بندر المنيا لشئون الأسرة عن فتح باب الترشح لمأذونية سابع المنيا ـ بندر المنيا ـ محافظة المنيا .وقد قيدت بالمادة ( 3 ) لسنة 2024 ماذونية ناحية سابع المنيا ـ بندر المنيا ـ محافظة المنيا  .، علي اثر خلو الماذونية بوفاة ماذونها السابق  وتم فتج باب الترشيح للتقدم لشغل تلك الماذونية علي ان يبدا تلقي اوراق المرشحين من 1/2/2024 ولمدة ستين يوما تنتهي في 31/3/2024مع اتخاذ اجراءات النشر والاعلان المقررة قانونا .

 و صدر القرار الوزاري رقم ( 1584) لسنة 2025 الصادر بتاريخ 24/2/2025 قرر مساعد وزير العدل :

اولا : التصديق علي قرار محكمة بندر المنيا بشئون الاسرة التابعة لمحكم المنيا الابتدائية الصادر بجلسة 14/11/2024 بتعيين المرشح / احمد       سن ماذونا لناحية قسم سابع ـ بندر المنيا ـ محافظة المنيا .

ثانيا : علي السيد المستشار رئيس محكمة المنيا الابتدائية اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القرار .

وهو الامر الذي حدا بالطاعن

فور علمه بصدور القرار قام بتاريخ 22/4/2025 بارسال تظلم بجواب بعلم الوصول الي  السيد المستشار / وزير العدل ومساعد اول وزير العدل لادارة التظلمات بالعاصمة الادارية بمقر وزارة العدل .

ولم ينتج اثر لدي الجهة الادارية

فتقدم الطاعن للجان التوفيق في بعض المنازعات ومقرها مجمع محاكم بني سويف بطلب التوفيق رقم 124لسنة 2025 بتاريخ 5/5/2025أمام الدائرة رقم (لجنة الهيئات القضائية ) وأوصت اللجنة بتاريخ 7/5/2025 برفض الطلب .

الا ان القرار الوزاري رقم ( 1584) لسنة 2025 الصادر بتاريخ 24/2/2025 بالتصديق علي قرار محكمة بندر المنيا بشئون الاسرة التابعة لمحكم المنيا الابتدائية بالمادة ( 3 ) لسنة 2024 ماذونية ناحية سابع المنيا ـ بندر المنيا ـ محافظة المنيا  الصادر بجلسة 14/11/2024 بتعيين المرشح / احمد محمد فرغلي حسن ماذونا لناحية قسم سابع ـ بندر المنيا ـ محافظة المنيا ... لم يلقي قبولا لدي الطاعن حيث  ﺠﺎءمعيبا بالعديد من العيوب الجوهرية ومنها مخالفته لصحيح القانون والقرارات واللوائح  فضلا عن مخالفته الواضحة للثابت بالأوراق وانحرافه بها الي غير مرماها وقصوره المبطل في التسبيب متعينا إلغائه مع ما يترتب ذلك من آثار. ومن ثم لا يجد الطاعن مناصا سوي الطعن عليه ازاء هذه العيوب التي تنال من القرار المطعون فيه امام المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها صاحبة الولاية والاختصاص وعلية يكون التقرير بهذا الطعن في المواعيد المقررة قانونا حيث انه صدرالقرار بتاريخ 24/2/2025ويكون الطعن مقبولا شكلا مستندا في ذلك الي الاسباب الاتية :    

اولا : مخالفة القرار الطعين لصحيح احكام القانون والقرارات واللوائح والفساد في الاستدلال فضلا عن مخالفته الواضحة للثابت بالأوراق  وانحرافه بها الي غير مرماها تاسيسا فيما يلي .

1)      قدم المطعون ضده الخامس / احم سن لشهادة الطب الشرعي (تقرير المعمل الكيماوي) بخلوه من المواد المخدرة بعد غلق باب الترشح باكثر من 40 يوما بالمخالفة لنص المادة 3 مكرر من لائحة المأذونين.

2)      الطاعن هو اكبر المرشحين سننا ومتساوي مع المرشحين المتبقيين في الدرجة العلمية بعد استبعاد المعين بالقرار لتقديمه تقرير المعمل الكيماوي بعد غلق باب الترشيح باكثر من 40 يوما   .

حيث نصت المادة (3) من لائحة الماذونين :

يُشترط فيمن يُعين مأذوناً الشروط الآتية:

(أ) أن يكون مصرياً مسلماً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.

(ب) ألا تقل سنه يوم فتح باب التقدم للتعيين عن ثلاثين سنة ميلادية ولا تزيد عن أربعين سنة ميلادية.

(ج) أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي من إحدى كليات جامعة الأزهر، أو أي كلية تابعة لجامعة أخرى، شريطة أن يكون دارساً للشريعة الإسلامية كمادة أساسية متضمنة أحكام الزواج والطلاق والأسرة.

(د) أن يكون حسن السمعة، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو النزاهة، على أن يتم التثبت من ذلك من الجهات المختصة.

(هـ) أن يكون لائقاً طبياً للقيام بأعمال وظيفته.

(و) أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو العامة أو أعفى منها قانوناً.

وكذلك نصت المادة (3 مكرراً):

عند خلو المأذونية، أو إنشاء مأذونية جديدة، يعلن رئيس محكمة الأسرة المختصة عن فتح باب تقديم طلبات التعيين فيها لمدة ستين يوماً بكل من اللوحة المعدة لنشر الإعلانات بالمحكمة، والوحدة المحلية التي تقع بدائرتها المأذونية.

ولا يجوز قبول طلبات التعيين قبل أو بعد الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى.

ويقدم طلب التعيين إلى محكمة الأسرة المختصة مصحوباً بالمستندات الآتية:

(أ) شهادة الميلاد.

(ب) الشهادات الدراسية المطلوبة.

(ج) صورة بطاقة الرقم القومي سارية وقت التقديم.

(د) صحيفة الحالة الجنائية سارية وقت التقديم.

(هـ) شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، أو شهادة أداء الخدمة العامة أو الإعفاء منها بحسب الأحوال.

(و) شهادة صحية صادرة من إحدى المستشفيات الحكومية تثبت لياقته الطبية وكذا شهادة صادرة من الطب الشرعي تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.

ويستبعد من التعيين كل من لم يقدم المستندات المشار إليها خلال الميعاد المحدد بالفقرة الأولى من هذه المادة.

·         انتفاء ركن السبب في القرار المطعون فيه .

من المستقر عليه في قضاء المحكمة الادارية العليا ان يكون القرار الاداري مسبب ومبني علي سبب صحيح بقوة القانون ويكون هذا السبب خاضعا لرقابة القضاء لبيان مدي مطابقة هذا السبب للقانون من عدمه .

( المحكمة الادارية العليا طعن رقم 3463 لسنة 32 ق جلسة 7/8/1993 )

وبالرجوع الي اوراق الدعوي ومستنداتها نجد ان المطعون ضده الخامس والمعين بالقرار الطعين  (احمد محمد فرغلي حسن ) قام بتقديم شهادة الطب الشرعي ( تقرير المعمل الكيماوي ) بخلوه من المواد المخدرة بعد غلق باب الترشح باكثر من 40 يوما بالمخالفة لنص المادة 3 مكرر من لائحة المأذونين.

وتناست الجهة الادارية ما نصت عليه القانون ولائحة الماذونين

ويستبعد من التعيين كل من لم يقدم المستندات المشار إليها خلال الميعاد المحدد بالفقرة الأولى من هذه المادة.

حيث ورد في المادة 3 علي سبيل الحصر ان من ضمن المستندات  شهادة صادرة من الطب الشرعي تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.

، فلا يجوز التوسع في تفسير النص او تحمله بما ليس فيه ........ فالعبرة في تقديم الشهادة الصادرة من الطب الشرعي التي تفيد الخلو من المواد المخدرة في مدة الترشح التي نص عليها القانون وهي 60يوما وليست سحب العينة ، حيث انه علي سبيل المثال لو ورد بالشهادة انه متعاطي المواد المخدرة فلا تقبل اوراقة من الاساس وقد أكدت نصوص لائحة المأذونين الشرعيين الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015علي ذلك بتقديم شهادة من الطب الشرعي تفيد خلوه من المواد المخدرة  .

وقد أكد القضاء الاداري على ذلك :

عيب الغاية أو انحراف السلطة أو إساءة استعمال السلطة كما أطلقت عليه قوانين مجلس الدولة هو أن يمارس مصدر القرار السلطة التى خولها له القانون لتحقيق أهداف غير تلك التى حددها له، وتزداد فرصة انحراف السلطة أمام مصدر القرار في مجال السلطة التقديرية حيث يكون لرجل الإدارة أن يتدخل أو يمتنع وأن يحدد نوع تدخله إذا هو قدر التدخل. فإذا كان القانون في هذا المجال يحدد شروطاً معينة ويوجب على رجل الإدارة إصدار القرار عند توافرها ، فإن هذا الأخير يستطيع مع ذلك أن يؤول عمدًا نص القانون فيصرفه عن المعنى الذى قصده المشرع. كما يستطيع أن يدعى عدم توافر الشروط التى حددها القانون أو يسئ تكييفها".

(القضاء الإداري - الدكتور/ ماجد راغب الحلو - الناشر/ منشأة معارف بالإسكندرية - طبعة عام 2000 - ص390 وما بعدها ، موسوعة القضاء الإداري - الدكتور/ خميس السيد إسماعيل - الناشر دار محمود للنشر والتوزيع - ص90).

" كان ينبغي على الجهة الإدارية أن تمارس سلطتها التقديرية التي تتعلل بها في كافة الظروف والتي تريد أن تضفى بها لباس المشروعية ، كان ينبغي عليها أن تمارس هذه السلطة التقديرية في نطاق قواعد ومبادئ المشروعية سواء كانت متعلقة بالمشروعية الشكلية أو المشروعية الموضوعية وهى تخضع في ذلك للرقابة التي يمارسها القضاء الإداري بطريقة محايدة ، فإذا تكشف للمحكمة إساءة استعمال السلطة فيحق لها إلغاء القرار المطعون عليه وإفراغه من قرينة الصحة المفترضة فى القرارات الإدارية"   

(المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 1062 لسنة 11 ق، والطعن رقم 261 لسنة 12 ق) .

حيث قدم نتيجة التحليل بعد غلق الباب وقدم تقرير الطب الشرعي بعد غلق الباب والعبرة بالنتيجة التي توصل إليها المعمل والانتهاء من فحص وصدور النتيجة من تعاطي المواد المخدرة وليس سحب العينة وأن التأخير كان من المرشح بدليل استخراجه صحيفة الحالة الجنائية قبل سحب العينة التي قام بسحبها في اخر ايام المدة المحددة لتقديم الطلبات والمستندات  ، وأن التأخير لو كان من الجهة المختصة فإن ذلك بسبب إهمال المرشح ويعتبر عيب في الشهادة الصادرة من الطب الشرعي للمرشح وعيب في الإجراءات الشكلية عيب جوهري جازم يستوجب الابعاد وأن المرشح لم يقم بالإجراءات اللازمة مثل باقي المرشحين حيث انتظر أكثر من 55 يوماً ووضع نفسه في هذا العيب الإجرائي الجوهري وهو بذلك لا يصلح أن يكون شخص يعتمد عليه في أداء المهمة الموكلة إليه.

ثانيا : الطاعن هو اكبر المرشحين سننا ومتساوي مع المرشحين المتبقيين في الدرجة العلمية بعد استبعاد المعين بالقرار لتقديمه تقرير المعمل الكيماوي بعد غلق باب الترشيح    .:

حيث تنص المادة رقم ( 12 ) من لائحة الماذونية المعدلة بقرار وزير العدل رقم4045 لسنة 2015 علي انه ((اذا تعدد من توافر فيهم شروط التعيين تكون المفاضلة علي النحو الاتي:

 ( أ ) بالنسبة الحاصلين علي احدي الشهادات المنصوص عليها في المادة ( 3/ج ) يفضل الحاصل علي درجة علمية اعلي

(ب ) بالنسبة الحاصلين علي احدي الشهادات المنصوص عليها في المادة (5) يفضل الحاصل علي درجات اكثر في الامتحان ، وعند التساوي يفضل الحاصل علي درجات اكثر في احكام الزواج والطلاق .

( ج ) عند التساوي اكثر من متقدم للتعيين في المؤهل والدرجات يرجح الاكبر سنا ، وعند التساوي فيما سبق يكون التفضيل بالاحتكام للقرعة .

وبعد استيفاء جميع الاجراءات تصدر محكمة الاسرة المختصة قرارا بتعيين الماذون ، ولا يكون قرارها نافذا الا بعد التصديق عليه من وزير العدل .

 

وانه بالرجوع الي اوراق

المادة وما حوته من مستندات هامة نجد ان الطاعن من مواليد 30/3/1983 وهو اكبر المرشحين سننا وانه حاصل علي علي ليسانس الحقوق ـ جامعة اسيوط وقدم صحيفة الحالة الجنائية ثابت بها انه لا توجد احكام جنائية مسجلة ولم يصدر بحقه أي حكم جنائي أو حكم تأديبي أو ماس بالشرف والنزاهة ولم يعمل بعمل يخالف القانون أو غير متوافق مع عمل المأذونية حيث أنه معلوم لدي الجميع حسن السمعة حيث نصت المادة (3) (د) أن يكون حسن السمعة، وألا يكون قد صدرت ضدة أحكام جنائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو النزاهة، علي أن يتم التثبت من ذلك من الجهات المختصة. وبناء عليه وكما هو ثابت بالأورق فقد تبين لديكم بالأدلة القاطعة أنه ليس لديه ما يمنع من تعيينه طبقا للقانون وحسب اللائحة فلم يصدر بحقهه أي إتهام أو أحكام جنائية نهائيا وقدم شهادة بالاعفاء النهائي من الخدمة العسكرية ثابت بها انه معفي نهائيا من اداء الخدمة العسكرية لعدم لياقته الطبية ، كما قدم شهادة صحية من مستشفي المنيا العام ثابت بها انه لائق طبيا وقدم تقرير المعمل الكيماوي في المواعيد ثابت به خلو عينة البول الماخوذة من المرشح من اي مواد مخدرة  بينما المعين بالقرار الطعين  قدم تقرير المعمل الكيماوي بخلوه من المواد المخدرة بعد غلق باب الترشيح باكثر من 40 يوما  .

وحيث استقرت المحكمة الادارية العليا :

علي انه (( ولئن كانت جهة الادارة غير ملزمة بتسبيب قرارها الا انها اذا افصحت عن سبب قرارها او كان القانون يلزمها بتسبيبه فان ما تبديه منه يكون خاضعا لرقابة القضاء الاداري وله في سبيل اعمال رقابته ان يمحصه للتحقق من مدي مطابقته او عدم مطابقته للقانون واثر ذلك في النتيجة التي انتهي اليها القرار، وهذه الرقابة القانونية لركن السبب تجد حدها الطبيعي في التاكد مما اذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من اصول تنتجها ماديا وقانونا ، فاذا كانت منتزعة من غير اصول موجودة او كانت مستخلصة من اصول لا تنتجها او كان تكييف الوقائع علي فرض وجودها ماديا لا يثمر النتيجة التي يتطلبها القانون كان القرار فاقدا لركن السبب ووقع مخالفا للقانون .

((  الطعن رقم 3949 لسنة 49 ق عليا ـ جلسة 25/3/2009 ـ الدائرة السادسة ))

(( الطعن رقم 12166 لسنة 51 ق عليا ـ جلسة 21/3/2013 ـ الدائرة الثانية ))

ثالثا : انتفاء ركن الشكل في القرار المطعون فيه .

من المعلوم ان توافر ركن الشكل الذي تطلبه القانون في قرار ما شرط لصحة هذا القراربحيث اذا ما تخلف هذا الشكل عدا القرار باطلا لكونه معيبا في شكل اصداره ، حيث يتمثل عيب الشكل في القرار الاداري في عدم احترام جهة اصداره لما استوجبته القوانين او اللوائح او المبادي العامة للقانون من قواعد اجرائية او شكلية سواء كانت تلك المخالفة كلية او جزئية وسواء وقعت تلك المخالفة عن عمد او اهمال .

حيث قامت جهة الادارة بمخالفة نص المادة ( 3 ) مكرر والذي كان متعلقا باعلان الوحدة المحلية المختصة  .

( المحكمة الادارية العليا طعن رقم 512 لسنة 38 ق جلسة 12/7/1992 )

(المحكمة الادارية العليا طعن رقم 7983 لسنة 47 ق جلسة 24/11/1994 )

فهذا القرار المطعون عليه خالف نص لائحة الماذونين مخالفة صارخة وفجة حيث لم يتم الاعلان عن الترشيح في المادة رقم 3 لسنة 2024 مأذونية ناحية سابع المنيا ـ بندر المنيا في الوحدة المحلية التابعة لها الماذونية  .

رابعا: بطلان الاجراءات الشكلية في حساب المدة التي تتطلبها القانون في تقديم طلبات الترشح .

حيث نصت المادة رقم ( 15 ) من قانون المرافعات والتي تنص علي :

((  إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدراً بالأيام أو الشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد ، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.

            وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفا يجب أن يحصل فيه الإجراء ، وإذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ منها والساعة التي ينقضي بها علي الوجه المتقدم.

وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو بالنسبة بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون علي غير ذلك .))

وبتطبيق نص المادة رقم (15 ) سالفة الذكر

علي مواعيد فتح وغلق باب الترشيح لهذه الماذونية نجدها جاءت مدة الفتح وغلق لباب الترسشيح ناقصى يومان  هي 58 يوم ثمانة وخمسون يوما فقط وليست 60 يوما كما نصت اللائحة حيث يتم بداية الاحتساب من يوم 2/2/2024 وحتى يوم 2/4/2024 وليس من يوم 1/ 2/2024 وحتى يوم 31/3/2024   

وعليه

يكون القرار الطعين خالف نص المادة مادة (3 مكرر) التي تنص  : عند خلو المأذونية، أو إنشاء مأذونية جديدة، يعلن رئيس محكمة الأسرة المختصة عن فتح باب تقديم طلبات التعيين فيها لمدة ستين يوماً بكل من اللوحة المعدة لنشر الإعلانات بالمحكمة، والوحدة المحلية التي تقع بدائرتها المأذونية. ولا يجوز قبول طلبات التعيين قبل أو بعد الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى.

حيث تبين نقص المدة التي قامت المحكمة بالإعلان خلالها عن فتح باب الترشيح للمدة الواجب الاعلان فيها وهي المدة القانونية ( 60 )  يوما والواردة بالمادة 3 مكرر من لائحة المأذونين المعدلة بالقرار الوزاري .

 أن قضاء الموضوع لم يحط بمضمون المستندات ولم يفطن لدلالتها ولم يقسطها حقها في التمحيص والتحقيق حتى يتسني له الوقوف على صحيح الواقع والقانون في شأنها وبذلك يكون الحكم الطعين قد أغفل مستندات مهمة واستخلص غير ما تستشفه الأدلة وخالف الثابت من الأوراق فأضحي قاصرا في التسبيب حريا الإلغاء من المحكمة العليا".

( د/ ابراهيم التغياوي قانون المرافعات المدنية والتجارية سنه 92 ص 821 )

(المستشار الدناصوري والأستاذ عكاز التعليق على قانون المرافعات الجزء الأول سنة 94 ص 884)

وبتطبيق

جملة المفاهيم والاصول القانونية انفة الذكر علي مدونات القرار الطعين .. يتجلى ظاهرا مدي ما شابه من بطلان وخطأ في تطبيق القانون وتأويله علي نحو يسلس بالضرورة نحو إلغاءه ..

ما كان ذلك

ومن جملة ما تقدم من اسباب سبق ايضاحها تفصيلا وتأصيلا في صحيفة العريضة الماثل .. مما تراه عدالة المحكمة من اسباب افضل من الاسباب .. فان الطاعن يطعن علي القرار الطعين لمخالفته للقانون وقصوره في تسبيبها وفاسدا في الاستدلال وخطئيه في فهم الواقع ومخالفته الثابت بالأوراق علي نحو يسلس الي بطلانه .

بناء عليه

يلتمس الطاعن تحديد اقرب جلسة ليسمع المعلن اليهم  :

اولا : قبول الطعن شكلا للتقرير به في المواعيد القانونية .

ثانياً :وبصفة مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ قرارمساعد وزير العدل لشئون المحاكم رقم 1584لسنة 2025  فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين والتصديق علي قرار محكمة بندر المنيا لشئون الاسرة التابعة لمحكمة المنيا الابتدائية الصادر بجلسة 14/11/2024 بتعيين السيد / احمد محمد فرغلي حسن ماذونا لناحية قسم سابع المنيا ـ بندر المنيا ـ محافظة المنيا ، الصادر في المادة رقم (3) لسنة 2024 مأذونين بندر المنيا وما يترتب عليه من اثار اخصها تعيين الطاعن / احمد اسماعيل محمد اسماعيل ماذونا لذات الناحية علي ان ينفذ الحكم بمسوته دون حاجة الي اعلان مع الزام المدعي عليهم بصفتهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .

ثالثا : وفي الموضوع : الغاء قرارمساعد وزير العدل لشئون المحاكم رقم 1584لسنة 2025  فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين والتصديق علي قرار محكمة بندر المنيا لشئون الاسرة التابعة لمحكمة المنيا الابتدائية الصادر بجلسة 14/11/2024 بتعيين السيد / احمد محمد فرغلي حسن ماذونا لناحية قسم سابع المنيا ـ بندر المنيا ـ محافظة المنيا ، الصادر في المادة رقم (3) لسنة 2024 مأذونين بندر المنيا وما يترتب عليه من اثار اخصها تعيين الطاعن / احمد اسماعيل محمد اسماعيل ماذونا لذات الناحية علي ان ينفذ الحكم بمسوته دون حاجة الي اعلان مع الزام المدعي عليهم بصفتهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .

 

 

وكيل الطاعن

هاني عبدالرحمن عبدالجليل

المحامي بالنقض والادارية العليا

ليست هناك تعليقات: