الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الاثنين، 8 ديسمبر 2025

مذكرة الماذونية

 

مذكرة بدفاع ( 1 )

في الطعن رقم 2367لسنه 70 ق

هئية مفوضين الادارية لوزارة العدل وملحقاتها

المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها

المحدد لنظرها جلسة 12/  2 /2023

من السيد / حسام الدين محمد عبد الحميد عبد ربه                                                           ( الطاعن )

ضــــــــــــــــــــــــد

1)      السيد المستشار / وزير العدل  ( بصفته ) .

2)      السيد المستشار / مساعد أول وزير العدل لشئون المحاكم والماذونين والموثقين ( بصفته ) .

3)      السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والماذونين والموثقين ( بصفته ) .

4)      السيد المستشار / وكيل ادارة المحاكم والمشرف علي ادارة الماذونين والموثقين ( بصفته ) .

5)      السيد المستشار / رئيس محكمة جنوب اسيوط الابتدائية ( بصفته ) .

6)      السيد المستشار / رئيس محكمة ديروط لشئون الأسرة   (بصفته ) .

7)      السيد الأستاذ / كاتب اول محكمة جنوب اسيوط الابتدائية للاحوال الشخصية ( بصفته ) .

8)      السيد الأستاذ / رئيس الوحدة المحلية كودية الاسلام ( بصفته ) .

9)      السيد / حماده صابر سيد شعبان .                                                                       ( مطعون ضدهم )

الوقـــــائع :

 حرصا منا علي ثمين وقت المحكمة الموقرة نحيل بشأن الوقائع الي ما جاء بعريضة افتتاح الدعوي وكافة المستندات المقدمة منا وبأوراق الدعوي والمذكرات المقدمة منا .

الدفــــــــــاع

في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه دفاعنا ودفوعنا السابق إبداؤها منا بالتظلم وبعريضة افتتاح الطعن وبالمذكرات المقدمة منا بكافة الجلسات السابقة امام الهيئة الموقرة وفي المادة محل الطعن وكافة المستندات المقدمة منا ونعتبرها جميعاً جزء لا يتجزأ من دفاعنا الراهن  ونضيف إلى ما سبق الدفوع الآتية  :

اولا : نصمم علي ضم كامل المادة رقم ( 138 ) لسنة 2021 ماذونية ناحية المناشي ـ مركز ديروط ـ اسيوط .

حيث قامت الجهة الادارية الي ارسال بعض المستندات الغير هامة في حتي يتسني للقضاء الاداري مراقبة الجهة الادارية في تسبيب قرارها والمودعة بهذه المادة دون ارسالها كاملة ونكلة عن تقديم الجوهري والمهم من تلك المستندات .

وعليه

نلتمس التصريح لنا باستلام افادة من مركز المعلومات للاحوال المدنية بالعباسية تفيد محل اقامة الطاعن / حمادة صابر سيد شعبان والذي يحمل بطاقة رقم قومي 28501172500972 عن الفترة من 16/10/2020 ( قبل فتح باب الترشيح بسنه كما هو وارد بلائحة الماذونية ) وحتي تاريخه .

وايضا

نلتمس التصريح لنا باستلام صورة ضؤئية من المحضر الاداري رقم 1508 لسنة 2021 اداري ديروط  من نيابة ديروط

وكذلك

نلتمس التصريح لنا باستلام شهادة من الجدول الاداري بما تم في المحضر الاداري رقم 1508 لسنة 2021 اداري ديروط  من نيابة ديروط .

 

 

وكذلك

نلتمس التصريح لنا باستلام افادة من الوحدة المحلية  المختصة ( كودية الاسلام ) تفيد هل تم الاعلان والنشر عن فتح باب الترشيح للماذونية ( المناشي ) في الفترة من 16/10/2021 وحتي غلقها في 14/12/2021 من عدمه .

وكذلك

نلتمس التصريح لنا باستلام صورة رسمية من الحكم الصادر بجلسة 10/4/2022 من محكمة مركز ديروط لشئون الاسرة   في المادة رقم 138 لسنة 2021 ماذونين محكمة جنوب اسيوط الابتدائية ماذونية ناحية قرية المناشي ـ مركز ديروط ـ محافظة اسيوط المقيدة تحت رقم 119 لسنة 2022 ادارة المحاكم من مقر وزارة العدل ـ الادارة العامة للماذونين والموثقين والجزاءات .

حيث استقر قضاء المحكمة الادارية العليا على أن نكول جهة الإدارة عن تقديم المستندات والاوراق يقيم قرينة لصالح المدعي بصحة ادعائه وسلامة ما قدمه من أدلة............

وقالت المحكمه في العديد من احكامها ان الأصل إن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي إلا أن هذا الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه في مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال وطبيعة النظام الإداري الذي تحتفظ بمقتضاه الإدارة في غالب الأمر بالوثائق والملفات ذات الأثر الحاسم في المنازعات مما يتعذر معه على الأفراد تحديد مضمونها تحديدا دقيقا, لذا فإنه من المبادئ المستقرة في المجال الإداري أن الإدارة تلتزم بتقديم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة في إثباته إيجابا ونفيا متى طلب منها ذلك فإذا نكلت عن تقديم الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع فإن ذلك يقيم قرينة لصالح المدعي على صحة ما يدعيه.

(( الطعن رقم 1734 - لسنة 59 قضائية - تاريخ الجلسة 31-8-2014))

(( الطعن رقم 1523 لسنة 46 ق.عليا بجلسة 18/7/2006))

كما قضت ايضا بان

استقر قضاء المحكمه الادارية العليا على ان قاعدة {يقع عبء الإثبات على عاتق المدعي} لا يؤخذ بها على إطلاقها في مجال المنازعات الإدارية حيث تحتفظ الإدارة بجميع الوثائق والملفات المتعلقة بالمنازعة - و أثر ذلك: أنه يتعين على جهة الإدارة تقديم الأوراق والمستندات اللازمة للفصل في الدعوى - و نكول الإدارة عن ذلك يقيم قرينة لصالح المدعي بصحة ادعائه وسلامة ما قدمه من أدلة...........

(( أحكام غير منشورة - المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 1880 - لسنة 46 قضائية - تاريخ الجلسة 27-6-2009))

(( أحكام غير منشورة - المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 27659 - لسنة 55 قضائية - تاريخ الجلسة 23-2-2016))

(( أحكام غير منشورة - المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 4408 - لسنة 49 قضائية - تاريخ الجلسة 28-4-2010))

ثالثا : خطا الجهة الادارية في تطبيق صحيح القانون ومخالفة القانون والقرارات واللوائح والفساد في الاستدلال فضلا عن مخالفته الواضحة للثابت بالأوراق وانحرافه بها الي غير مرماها.

مخالفة القانون : وهي إنكار وجود قاعده قانونية موجودة او تأكيد وجود قاعدة قانونية لا وجود لها .

الخطأ في تطبيق القانون : وهو تطبيق قاعده قانونية علي واقعة لا تنطبق عليها او تطبيقيها عليها علي نحو يؤدي الي نتائج قانونية مخالفة لتلك التي يريدها القانون او برفض تطبيقها علي واقعة تنطبق عليها .

الخطأ في تأويل القانون : وهو الخطأ الذي يقع في القاضي عند تفسيره نصا من نصوص القانون الغامضة .

حيث ورد في المادة ( 3 ) من اللائحة الماذونية  علي سبيل الحصر ان من ضمن المستندات  شهادة صادرة من الطب الشرعي تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.

ويستبعد من التعيين كل من لم يقدم المستندات المشار إليها خلال الميعاد المحدد بالفقرة الأولى من هذه المادة ، فلا يجوز التوسع في تفسير النص او تحمله بما ليس فيه ........ فالعبرة في تقديم الشهادة الصادرة من الطب الشرعي التي تفيد الخلو من المواد المخدرة في مدة الترشح التي نص عليها القانون وهي 60يوما وليست سحب العينة ، حيث انه علي سبيل المثال لو ورد بالشهادة انه متعاطي المواد المخدرة فلا تقبل اوراقة من الاساس وقد أكدت نصوص لائحة المأذونين الشرعيين الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015علي ذلك بتقديم شهادة من الطب الشرعي تفيد خلوه من المواد المخدرة  .

حيث ان محل القرار رقم 5393 لسنة 2022 غير مشروع لمخالفته نص المادة  3 و3 مكرر والمادة 12 من لائحة الماذونين حيث تطلبت ضرورة اعمال صحيح القانون باختيار الاعلي مؤهلا بين المرشحين وهو ما لم يحدث حيث واختارت المطعون ضده التاسع وهو حاصل علي ليسانس الشريعة الاسلامية بينما الطاعن حاصل علي الماجيستير من كلية الحقوق جامعة اسيوط  قبل فتح باب الترشح وقبل وفاة ماذونيها   .

( المحكمة الادارية العليا ـ طعن رقم 675 لسنة 28 ق جلسة 9/12/1984 )

(المحكمة الادارية العليا ـ طعن رقم 3647 لسنة 29ق جلسة 21/11/1987 )

وبمطالعة الاوراق تبين انه تم استبعاد اثنين من المرشحين :

  • المرشح السادس السيد / نبيل عبد الجواد عليان عبد القادر لعدم إقامته بجهة المأذونية .
  • المرشح الثامن السيد / حماده صابر سيد شعبان لعدم الانتهاء من فحص تعاطي المواد المخدرة حتى غلق باب الترشيح كما جاء بالتقرير من الطب الشرعي، وتقديم شهادة الكشف الطبي من المواد المخدرة بعد الميعاد.

ويتبقي ثلاثة من المرشحين هم الاعلي موهل لحصولهم علي الماجيستير .                                                        

ü      مختار صابر سيد شعبان ـ  مواليد  19/1/1991  ـ حاصل علي  ماجيستر  .                

ü      مصطفى عوض ابو العلا ـ مواليد  18 / 6/1985 ـ حاصل علي ماجيستر في القانون  .                            

ü      حسام الدين محمد عبد الحميد عبد ربه مواليد 2/5/1985 حاصل علي ماجيستر في القانون .                                                    

وهديا لما تقدم رات المحكمة بجلسة 10/4/2022 تعيين المرشح / حسام الدين محمد عبد الحميد عبد ربه ماذونا لناحية المناشي ـ مركز ديروط لشئون الاسرة ـ التابعة لمحكمة جنوب اسيوط الابتدائية لانه الاعلي مؤهل والاكبر سننا  .

وتناست الجهة الادارية

سابقة استبعاد المرشح الثامن من قبل محكمة ديروط لعدم الانتهاء من فحص تعاطي المواد المخدرة حتى غلق باب الترشيح كما جاء بالتقرير من الطب الشرعي

عيب الغاية أو انحراف السلطة أو إساءة استعمال السلطة كما أطلقت عليه قوانين مجلس الدولة هو أن يمارس مصدر القرار السلطة التى خولها له القانون لتحقيق أهداف غير تلك التى حددها له، وتزداد فرصة انحراف السلطة أمام مصدر القرار في مجال السلطة التقديرية حيث يكون لرجل الإدارة أن يتدخل أو يمتنع وأن يحدد نوع تدخله إذا هو قدر التدخل. فإذا كان القانون في هذا المجال يحدد شروطاً معينة ويوجب على رجل الإدارة إصدار القرار عند توافرها ، فإن هذا الأخير يستطيع مع ذلك أن يؤول عمدًا نص القانون فيصرفه عن المعنى الذى قصده المشرع. كما يستطيع أن يدعى عدم توافر الشروط التى حددها القانون أو يسئ تكييفها".

(القضاء الإداري - الدكتور/ ماجد راغب الحلو - الناشر/ منشأة معارف بالإسكندرية - طبعة عام 2000 - ص390 وما بعدها ، موسوعة القضاء الإداري - الدكتور/ خميس السيد إسماعيل - الناشر دار محمود للنشر والتوزيع - ص90).

واكدت المحكمة الادارية العليا على ذلك :

" كان ينبغي على الجهة الإدارية أن تمارس سلطتها التقديرية التي تتعلل بها في كافة الظروف والتي تريد أن تضفى بها لباس المشروعية ، كان ينبغي عليها أن تمارس هذه السلطة التقديرية في نطاق قواعد ومبادئ المشروعية سواء كانت متعلقة بالمشروعية الشكلية أو المشروعية الموضوعية وهى تخضع في ذلك للرقابة التي يمارسها القضاء الإداري بطريقة محايدة ، فإذا تكشف للمحكمة إساءة استعمال السلطة فيحق لها إلغاء القرار المطعون عليه وإفراغه من قرينة الصحة المفترضة فى القرارات الإدارية"   

(المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 1062 لسنة 11 ق، والطعن رقم 261 لسنة 12 ق)

من المستقر عليه في قضاء المحكمة الادارية العليا ان يكون القرار الاداري مسبب ومبني علي سبب صحيح بقوة القانون ويكون هذا السبب خاضعا لرقابة القضاء لبيان مدي مطابقة هذا السبب للقانون من عدمه .

( المحكمة الادارية العليا طعن رقم 3463 لسنة 32 ق جلسة 7/8/1993 )

وحيث استقرت المحكمة الادارية العليا :

علي انه (( ولئن كانت جهة الادارة غير ملزمة بتسبيب قرارها الا انها اذا افصحت عن سبب قرارها او كان القانون يلزمها بتسبيبه فان ما تبديه منه يكون خاضعا لرقابة القضاء الاداري وله في سبيل اعمال رقابته ان يمحصه للتحقق من مدي مطابقته او عدم مطابقته للقانون واثر ذلك في النتيجة التي انتهي اليها القرار، وهذه الرقابة القانونية لركن السبب تجد حدها الطبيعي في التاكد مما اذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من اصول تنتجها ماديا وقانونا ، فاذا كانت منتزعة من غير اصول موجودة او كانت مستخلصة من اصول لا تنتجها او كان تكييف الوقائع علي فرض وجودها ماديا لا يثمر النتيجة التي يتطلبها القانون كان القرار فاقدا لركن السبب ووقع مخالفا للقانون .

((  الطعن رقم 3949 لسنة 49 ق عليا ـ جلسة 25/3/2009 ـ الدائرة السادسة ))

(( الطعن رقم 12166 لسنة 51 ق عليا ـ جلسة 21/3/2013 ـ الدائرة الثانية ))

رابعا : عدم توافر ركن حسن السمعة في المطعون ضده التاسع ، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو النزاهة، على أن يتم التثبت من ذلك من الجهات المختصة.

وكما هو ثابت بالأورق وسبق إتهامه في مشاغبة وإطلاق أعيرة نارية وثابتة بالأوراق في مادة الماذونية وتم تسليم السلاح لقسم الشرطة في القضية رقم 1508 إداري ديروط لسنه 2021 وتم إثبات ذلك من الجهات المختصة، ونصت اللائحة في المادة (3) فيمن يعين مأذونا أن يكون حسن السمعة حيث نصت المادة (3) (د) أن يكون حسن السمعة ،والأ  يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية او تأديبية ماسة بالشرف أو النزاهة ، علي أن يتم التثبيت من ذلك من الجهات المختصة. وبناء عليه وكما هو ثابت بالأورق فقد تم إتهامه في القضية رقم 1508 لسنه 2021 وتم التصالح وليس البراءة ومثبتة كما هو وارد بتحريات الأدلة الجنائية المرفقة في الاوراق حيث أن الاتهام موجود وثابت بأوراق المأذونية.

حيث استقر قضاء المحكمة الادارية العليا على أن نكول جهة الإدارة عن تقديم المستندات والاوراق يقيم قرينة لصالح المدعي بصحة ادعائه وسلامة ما قدمه من أدلة............

وعليه

نلتمس التصريح لنا باستلام صورة ضؤئية من المحضر الاداري رقم 1508 لسنة 2021 اداري ديروط  من نيابة ديروط

وكذلك

نلتمس التصريح لنا باستلام شهادة من الجدول الاداري بما تم في المحضر الاداري رقم 1508 لسنة 2021 اداري ديروط  من نيابة ديروط .

خامسا : انتفاء ركن الشكل في القرار المطعون فيه .

من المعلوم ان توافر ركن الشكل الذي تطلبه القانون في قرار ما شرط لصحة هذا القرار بحيث اذا ما تخلف هذا الشكل عدا القرار باطلا لكونه معيبا في شكل اصداره ، حيث يتمثل عيب الشكل في القرار الاداري في عدم احترام جهة اصداره لما استوجبته القوانين او اللوائح او المبادي العامة للقانون من قواعد اجرائية او شكلية سواء كانت تلك المخالفة كلية او جزئية وسواء وقعت تلك المخالفة عن عمد او اهمال .

اولا : حيث قامت جهة الادارة بمخالفة نص المادة ( 3 ) مكرر والذي كان متعلقا بعدم اعلان الوحدة المحلية المختصة ( كودية الاسلام ) وانه تم الاعلان والنشر في الوحدة المحلية ( صنبو ) .

( المحكمة الادارية العليا طعن رقم 512 لسنة 38 ق جلسة 12/7/1992 )

(المحكمة الادارية العليا طعن رقم 7983 لسنة 47 ق جلسة 24/11/1994 )

فهذا القرار المطعون عليه خالف نص لائحة الماذونين مخالفة صارخة وفجة حيث لم يتم الاعلان عن الترشيح في المادة رقم 138 لسنة 2021 مأذونية المناشي ـ مركز ديروط في الوحدة المحلية التابعة لها ماذونية المناشي التابعة لمحكمة مركز ديروط لشئون الاسرة ـ اسيوط .

حيث استقر قضاء المحكمة الادارية العليا على أن نكول جهة الإدارة عن تقديم المستندات والاوراق يقيم قرينة لصالح المدعي بصحة ادعائه وسلامة ما قدمه من أدلة............

وعليه

نلتمس التصريح لنا باستلام افادة من الوحدة المحلية  المختصة ( كودية الاسلام ) تفيد هل تم الاعلان والنشر عن فتح باب الترشيح للماذونية ( المناشي ) في الفترة من 16/10/2021 وحتي غلقها في 14/12/2021 من عدمه .

ثانيا : بطلان الاجراءات الشكلية في حساب المدة التي تتطلبها القانون في تقديم طلبات الترشح .

حيث تبين نقص المدة التي قامت المحكمة بالإعلان خلالها للمدة الواجب الاعلان فيها وهي مدة الستون يوما والواردة بالمادة 3 مكرر من لائحة المأذونين المعدلة بالقرار الوزاري .

حيث انه بالرجوع الي اوراق المادة يتبين ان المحكمة قامت انقاص المدة التقدم للترشيح من 16/10/2021 وحتي يوم 14/12/2021 وبذلك يكون اجمالي المدة 59 يوما فقط وليس 60 يوم .

حيث استقر قضاء المحكمة الادارية العليا على أن نكول جهة الإدارة عن تقديم المستندات والاوراق يقيم قرينة لصالح المدعي بصحة ادعائه وسلامة ما قدمه من أدلة............

وعليه

نلتمس التصريح لنا باستلام صورة رسمية من قرار المحكمة مركز المناشي عن فتح باب الترشيح الماذنية لناحية المناشي ـ مركز ديروط ـ اسيوط ومبينا فيها ميعاد فتح وغلق باب الترشيه لههذه الماذونية .

وهذا

ما نصت عليه المادة الثالثة مكرر من لائحة المأذونين المعدلة بقرار السيد / وزير العدالة الانتقالية رقم 4054 لسنة 2015 .

وحيث تنص المادة (3 مكرراً):

عند خلو المأذونية، أو إنشاء مأذونية جديدة، يعلن رئيس محكمة الأسرة المختصة عن فتح باب تقديم طلبات التعيين فيها لمدة ستين يوماً بكل من اللوحة المعدة لنشر الإعلانات بالمحكمة، والوحدة المحلية التي تقع بدائرتها المأذونية.

ولا يجوز قبول طلبات التعيين قبل أو بعد الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى.

ويقدم طلب التعيين إلى محكمة الأسرة المختصة مصحوباً بالمستندات الآتية:

(أ) شهادة الميلاد.

(ب) الشهادات الدراسية المطلوبة.

(ج) صورة بطاقة الرقم القومي سارية وقت التقديم.

(د) صحيفة الحالة الجنائية سارية وقت التقديم.

(هـ) شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، أو شهادة أداء الخدمة العامة أو الإعفاء منها بحسب الأحوال.

(و) شهادة صحية صادرة من إحدى المستشفيات الحكومية تثبت لياقته الطبية وكذا شهادة صادرة من الطب الشرعي تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.

ويستبعد من التعيين كل من لم يقدم المستندات المشار إليها خلال الميعاد المحدد بالفقرة الأولى من هذه المادة.

وطبقا لنص المادة (12) تنص علي (( اذا تعدد من تتوافر فيهم شروط التعيين تكون المفاضلة علي النحو التالي :

أ : بالنسبة الحاصلين علي احدي الشهادات المنصوص عليها في المادة ( 3/ج ) يفضل الحاصل علي درجة علمية اعلي .

ب : بالنسبة للحاصلين علي احدي الشهادات المنصوص عليها في المادة (5) يفضل الحاصل علي درجات اكثر في الامتحان وعند التساوي يفضل الحاصل علي درجات اكثر في احكام الزواج والطلاق .

ج : عند تساوي اكثر من متقدم للتعيين في المؤهل والدرجات يرجح الاكبر سنا وعند التساوي فيما سبق يكون التفضيل بالاحتكام للقرعة .

وحيث ان القرار  المطعون فيه عابة الخطأ في فهم الواقع ومخالفته الثابت بالأوراق علي نحو يسلس الي بطلانه .

واستقرت احكام النقض علي ان :

اذا كان الحكم قد بني علي واقعة ﻻ سند لها ﻓـــﻲ أوارق الدعوي أو مسنده الي مصدر موجود  لكنه مناقض لها فانة يكون باطلا .

كما قضي ايضا

من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات او ابتناء الحكم علي فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوي من وقائع لم تكن محل مفاضلة بين الخصوم .

( الطعن رقم 3171 لسنة 60 ق جلسة 22/1/1995ص 64 جزء 1 ص 219 )

لما كان ذلك

وكان الثابت بالأوراق

ان الصادر له القرار بالتعيين  /  حمادة صابر سيد شعبان تم استبعاد المرشح الثامن من قبل محكمة ديروط لعدم الانتهاء من فحص تعاطي المواد المخدرة حتى غلق باب الترشيح كما جاء بالتقرير من الطب الشرعي

وحيث تنص المادة 20 من قانون المرافعات

((يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون صراحة علي بطلانها و اذا شابه عيب لم تتحقق الغاية من الاجراء ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء )) .

وحيث تنص المادة 21 من ذات القانون المرافعات

(( لا يجوز ان يتمسك بالبطلان الا من شرع البطلان لمصحلته ، ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه وذلك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام ))

لما كان ذلك

وكان الثابت بالأوراق

ان الصادر له القرار بالتعيين  /  حمادة صابر سيد شعبان تم استبعاده من قبل محكمة ديروط لعدم الانتهاء من فحص تعاطي المواد المخدرة حتى غلق باب الترشيح كما جاء بالتقرير من الطب الشرعي .

وبناء على ما سبق

يكون المرشح / حماده صابر سيد شعبان مستبعد  لانه لم يقدم التقرير الطبي في الموعد المحدد لها فتح باب الترشيح وان اية مستندات تقدم بعد المدة المحددة لقبول طلبات الترشيح للماذونية لا يعتد به طبقا للمادة ( 3 ) مكرر.

بناء عليه

يلتمس الطاعن  من الهيئة الموقرة الحكم :

اولا : قبول الطعن شكلا .

ثانياً :وبصفة مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء قرارمساعد وزير العدل لشئون المحاكم رقم 5393 لسنة 2022  ( المطعون فيه ) فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين والتصديق علي قرار محكمة ديروط لشئون الاسرة التابعة لمحكمة جنوب اسيوط لابتدائية الصادر بجلسة 25 / 7 /2022 بتعيين السيد / حماده صابر سيد شعبان ماذونا لناحية المناشي ـ مركز ديروط ـ محافظة اسيوط ، الصادر في المادة رقم (138) لسنة 2021 مأذونين جنوب اسيوط وما يترتب عليه من اثار اخصها تعيين الطاعن / حسام الدين محمد عبدالحميد عبدربه ماذونا لذات الناحية علي ان ينفذ الحكم بمسوته دون حاجة الي اعلان مع الزام المدعي عليهم بصفتهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .

ثالثا : وفي الموضوع : الغاء قرار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم رقم5393 لسنة 2022  ( المطعون فيه ) فيما تضمنه من  تخطي الطاعن في التعيين والتصديق علي قرار محكمة مركز ديروط لشئون الاسرة التابعة لمحكمة جنوب اسيوط لابتدائية الصادر بجلسة  25 /  7 /2022  بتعيين السيد / حماده صابر سيد شعبان ماذونا لناحية المناشي ـ مركز ديروط ـ محافظة اسيوط ، الصادر في المادة رقم (138) لسنة 2021 مأذونين جنوب اسيوط وما يترتب عليه من اثار اخصها تعيين الطاعن / حسام الدين محمد عبدالحميد عبدربه ماذونا لناحية المناشي ـ مركز ديروط ـ محافظة اسيوط علي ان ينفذ الحكم بمسوته دون حاجة الي اعلان مع الزام المدعي عليهم بصفتهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .                                                                        

                                                                                                                        وكيل الطاعن

ليست هناك تعليقات: