انه في يوم الموافق / /2024م
.
السيد الاستاذ المستشار الجليل / رئيس محكمه القضاء الاداري ( الدائرة
الاستئنافية )
بعدالتحية
،،،
مقدمه لسيادتكم السيد /حسن الح المقيم ميت
علوان ـ اول كفر الشيخ ـ محافظة كفر الشيخ
ومحله المختار مكتب الاستاذ/ هاني عبد الرحمن الخطيب ومعه الاساتذة /عبدالله محمد
ــ طارق ابوزيد ـ محمود حامد ـ نادية علي ـ مروة مجدي ـ منال خليل احمد ايهاب ـ
رضا درويش ـ عمر محمد المحامون بالجيزة .
ضــــــــــــــــــــــــــــد
1) السيد /
وزير العدل ( بصفته ) .
2) السيد / مساعد وزير العدل لشئون المحاكم( بصفته
) .
3)
السيد / رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية ( بصفته ) .
4) السيد / رئيس محكمة بندر كفر الشيخ لشئون الاسرة
( بصفته ) .
5) السيد / مح ليل المقيم
بتقسيم 4 اول كفر الشيخ ـ محافظة كفر الشيخ .
6) السيد : مح ل المقيم
بتقسيم 4 اول كفر الشيخ ـ محافظة كفر الشيخ
( ملتمس ضدهم )
الموضـــــــــــــــوع
وذلك طعنا بالتماس اعاده النظر على الحكم الصادر من محكمه القضاء الاداري ( الدائرة الاستئنافية ) في الطعون
ارقام 7619 ، 7369 ، 6126 لسنه 55 ق ـ س بجلسه 22 /1/2024 والقاضي منطوقه :
حكمت المحكمة :
اولا : بقبول الطعنين الاول والثاني شكلا ، ورفضهما موضوعا ، والزمت
الطاعنين المصروفات .
ثانيا : بعدم قبول الطعن الثالث شكلا لرفعه من غير ذي صفة ، والزمت
الطاعن المصروفات .
الوقائـــــــــــــــــع
تخلص وجيز واقعات النزاع
الراهن في الاتي :
اقام الملتمس ضده الخامس الدعوي رقم 320 لسنة 70 ق المبتدأة– مبتغيا الحكم له :
-
بقبول الدعوي شكلا لرفعها في
الميعاد .
-
وفي الموضوع : بالغاء قرار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم رقم 6899
الصادر في 1/10/2020 بالتصديق علي قرار تعيين حسن صالح زكريا محمد الصادر بجلسة
24/6/2019 فيما تضمنه من تخطي الطالب في التعيين بوظيفة ماذون ناحية ثالث كفر
الشيخ ـ محافظة كفر الشيخ كونه الاحق بالتعيين وما ترتب علي ذلك من اثار والزام
الادارة المصروفات والاتعاب وتنفيذ الحكم بمسودته .
-
بتاريخ 24/1/2023 قضت
محكمة أول درجة ( حكمت المحكمة : بقبول الدعوي شكلا ، وفي
الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب علي ذلك من اثار ـ علي النحو
المبين بالاسباب ـ والزمت الجهة الادارية المصروفات ) .
-
وبتاريخ 22 /1/2024 قضت محكمة القضاء الاداري ( الدائرة الاستئنافية )
والقاضي منطوقه حكمت المحكمة :
اولا : بقبول الطعنين الاول والثاني شكلا
، ورفضهما موضوعا ، والزمت الطاعنين المصروفات .
ثانيا : بعدم قبول الطعن الثالث شكلا
لرفعه من غير ذي صفة ، والزمت الطاعن المصروفات .
-
وحيث جاء الحكم انف الذكر علي غير سند صحيح من الواقع او القانون
لبطلانه لعدم اثبات ما قرره الخصوم بمحضر الجلسة من طلبات وعدم مطابقة ما تم
اثباته من طلبات علي رول القاضي ، ولاغفال المحكمة الرد علي طلبات التدخل وما قدمه
من مستندات ومعيب بمخالفة تطبيق القانون والقصور
المبطل في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في الاستدلال والاسناد .. .الامر
الذي جعله لم يلقي قبولا لدي الملتمس الذي طعن علية بالتماس اعادة النظر الماثل مستندا
في ذلك الي الاسباب الاتية :
السبب الاول : قبول التماس اعادة النظر شكلا للتقرير به في المواعيد .
وحيث صدر الحكم الاستئنافي بجلسة 22/1/2024
وعليه يكون التقرير بالالتماس اعادة النظر في المواعيد القانونية ، حيث ينص قانون المرافعات
المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 على أن في المادة رقم ( 242 )
علي ان : ميعاد الالتماس اربعون يوما ، ولا يبدا في الحالات المنصوص عليها في الفقرات
الاربع الاولي من المادة السابقة الا من اليوم الذي ظهر فيه الغش او الذي اقر فيه بالتزوير
فاعله او حكم بثبوته او الذي حكم فيه علي شاهد ................
-
كما ينص القانون المشار إليه فى المادة ( 243) على أن : يرفع الالتماس
أمام المحكمة التى أصدرت الحكم .....
السبب الثاني :
توافر احدي الحالات الواردة بنص المادة 241 من قانون المرافعات :
وتنص المادة ( 241 ) من قانون المرافعات
المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 على أن : للخصوم أن يلتمسوا
إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الأحوال الآتية : ..
1)
إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في
الحكم .
2) إذا حصل بعد الحكم اقرار بتزوير الأوراق التي
بنى عليها أو قضى بتزويرها
3) إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد
صدوره بأنها مزورة .
4) إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق
قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها
.
5) إذا قضى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر
مما طلبوه .
6) إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض .
7) إذا صدر الحكم على شخص طبيعى أو اعتبارى لم
يكن ممثلا تمثيلا صحيحا فى الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية .
8)
لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه
ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط اثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو أهماله
الجسيم.
وحيث حصل الملتمس علي اقرار بالتنازل علي
الصيغة التنفيذية الصادرة في الطعن رقم 320 لسنة 70 ق المحكمة الادارية لوزارة
العدل وملحقاتها واقرار بترك الخصومة في الطعون ارقام 7619 ، 7369 ، 6126 لسنه 55 ق
ـ س والتنازل عن الحكم الصادر فيهم .
وكذلك حصل الملتمس علي اقرار موثق بالشهر
العقاري برقم 184 حرف ( أ ) لسنة 2024 مكتب توثيق بريد المرابعين الذي ينص علي ((
اقرار بموجبه يقر المقر بالتنازل عن حقه في تنفيذ الحكم الصادر لصالحه في الدعوي
رقم 320 لسنة 70 ق في تاريخ 24/1/2023 من محكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها ضد
وزير العدل وبصفته واخرين والاقرار علي مسئولية المقر الشخصية دون مسئولية الشهر
العقاري والتوثيق حالا او مستقبلا .
وبهـــذا
قد توافرت اربعة حالات من الحالات الواردة
بنص المادة 241 من قانون المرافعات وعليه يكون التماس اعادة النظر مقبولا شكلا للتقرير
به في المواعيد القانونية حيث صدر الحكم الملتمس فيه بجلسة 22/1/2024م .
السبب الثالث :
بطلان الحكم محل الالتماس لعدم اثبات ما قرره الخصوم بمحضر الجلسة من طلبات وعدم
مطابقة ما تم اثباته من طلبات علي رول القاضي ، واغفال المحكمة الرد علي طلبات التدخل الانضمامي للجهة الادارية في
اسبابها او في منطوق الحكم وما قدمه من مستندات .
وحيث انه بالرجوع الي محاضر الجلسات نجدها
خالية من كافة طلبات الملتمس وعدم اثبات ما قرره الخصوم بمحضر الجلسة من طلبات
وعدم مطابقة ما تم اثباته من طلبات علي رول القاضي .
وحيث طلب الملتمس
1)
قبول تدخل الطاعن / حسن صالح زكريا محمد صالح خصما منضماً الى الجهه
الاداريه في الاستئناف رقم 7619 لسنة 55 ق المقام من وزير العدل واخرين وقدم اعلان
بالتدخل الانضمامي الي الجهة الادارية والتي اغفلت المحكمة الرد علي طلبات التدخل
2)
وقف نظر الدعوي تعليقيا لحين الفصل في الطعن
رقم 98 لسنة 40 ق دستورية .
3)
وما قدمه من مستندات متمثلة في :
·
حافظة المستندات رقم ( 1 ) وتحوي علي اصل
التصريح الصادر من وزارة العدل بموجب
الافادة الصادرة من الادارة العامة للشئون القانونية ( فرع التصاريح ) والذي افاد
: انه تم مخاطبة الادارة العامة للماذونين والموثقين والجزاءات وورد الرد والمتضمن
بان السن المطلوب للترشيح في ماذونية ناحية ثالث كفر الشيخ في المادة 2 لسنة 2015
ماذونين هو طبقا لنص المادة 3/ ب من لائحة الماذونين الصادرة في 4 يناير لسنة 1950
( الا يقل سنه عن احدي وعشرون سنة ميلادية )
اما فيما يخص عن اللائحة الواجب تطبيقها علي الماذونية الماثلة في
قبول اوراق المرشحين المتقدمين فهي لائحة الماذونين الصادرة في 4 يناير لسنة 1950
قبل تعديلها بالقرار الوزاري رقم 4045 لسنة 2015 من اليوم التالي لتاريخ نشره
بالجريدة الرسمية ( الوقائع المصرية ) والحاصل بتاريخ 10 يونية سنة 2015 وكان اخر
يوم لغلق باب الترشيح للماذونية الماثلة 1/6/2015 م .
·
حافظة رقم ( 2) تحوي اصل
شهادة صادرة من المحكمة الدستورية في الدعوي رقم 98 لسنة 40 ق وصورة رسمية من عريضة الدعوي .
وبتطبيق مواد القانون
والمفاهيم القانونية المبينة بعالية
نجد ان التماس اعادة النظر هو طريق استثنائي
للطعن في الاحكام لا يستهدف تجريح قضاء الحكم الملتمس وانما يستهدف طرح الحكم ليعود
مركزه في الخصومة الي ما كان عليه قبل صدوره حتي يتمكن من مواجهة النزاع من جديد ولا
يتاتي له ذلك الا اذا قدم الي المحكمة من المستندات التي لو طرحت عليها عند النظر في
الخصومة الاصلية لتغير وجهة النظر فيها .
وحيث انه بالرجوع الي الحكم الملتمس فيه وملف
الدعوي نجد ان المحكمة اول درجة اصدرت حكمها الملتمس فيه بدون ان تقوم باختصام السيد / حسن صالح زكريا وبدون
ان تصرح بتصحيح شكل الدعوي باختصام الصادر له القرار وسايرتها فيه محكمة ثاني درجة
وقضي بعدم قبول الطعن الثالث لرفعة من غير ذي صفة .ولو انها قامت بفحص وتمحيص المستندات لتغير وجهة
النظر في الدعوي .
تتحقق
شائبة الخطأ في تطبيق القانون عندما يحدد المشرع نظاما معينا لسريان النص القانوني
فتتجاوزه المحكمة عند تطبيق النص على واقعة النزاع ومن ثم يجب على المحكمة وهي بصدد
تطبيق النصوص أن تتحقق من توافر شروطها على النزاع المطروح وأن تفسر كل منهما التفسير
الذي يتفق ومراد الشارع فأن هي أخطأت في شيء من ذلك كان حكمها مشوبا بالخطأ في تطبيق
القانون .
(المستشار أنور طلبه
رأيه الطعن بالاستئناف والتماس أعادة النظر ص 124)
وهو ما يحق معه للطالب إقامة التماس اعادة النظر الماثل للأسباب السابق
ذكرها بصدر الصحيفة والاسباب الاخرى التى سيبدها فى المذكرات والمرافعات الشفاهيه
.
بناء عليه
يلتمس الطالب من عداله المحكمه :
أولا : بقبول الالتماس شكلا
للتقرير به في المواعيد .
ثانيا : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الملتمس اعادة النظر فيه لحين
الفصل في التماس اعادة النظر .
وفى الموضوع : بالغاء الحكم ( الملتمس إعادة النظر فيه) الصادر بالطعون
ارقام 7619 ، 7369 ، 6126 لسنه 55 ق ـ س والحكم الصادر في الدعوي رقم 320 لسنة 70 ق
المحكمة الادارية لوزارة العدل واعتبارهم كان لم يكن ، والقضاء مجددا برفض الطعن الصادر في الدعوي رقم 320 لسنة 70 ق المحكمة الادارية
لوزارة العدل ، وإلزام الملتمس ضده الخامس بالمصروفات
ومقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة
الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ثالثا واحتياطيا : وقف نظر
الدعوي تعليقيا لحين الفصل في الطعن رقم 98 لسنة 40 ق دستورية والمطعون فيها بعدم دستورية الفقرة ( ب ) من
المادة رقم ( 3 ) من لائحة الماذونين المعدلة بالقرار رقم 4054 لسنة 2015 م .
وكيل الملتمس اعادة النظر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق