الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الاثنين، 8 ديسمبر 2025

مذكرة طعن الماذونية في الاستئناف

 

مذكرة بدفاع  

محكمة القضاء الاداري

الدائرة رقم ( 13 ) طعون استئنافية

الاستئناف رقم  4282 لسنه 56 ق

المحدد لنظره جلسة 20/1/2025

من السيد / مح عر                                                              ( مستانف ضده  )                                                                                       

ضــــــــــــــــــــــــد

السيد / احم ام  واخرين                                                              ( مستانف ومتدخلين انضمامي )                                                                                                                                                                                              

الوقـــــائع 

 حرصا منا علي ثمين وقت المحكمة الموقرة نحيل بشأن الوقائع الي ما جاء بالمذكرات وكافة الحوافظ المقدمة منا او من الجهة الادارية امام محكمة اول درجة وكذلك ما حوته مادة الماذونية من اوراق ومستندات المقدمة منا بالدعوي    .

الدفــــــــــاع

في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه دفاعنا ودفوعنا السابق إبداؤها منا بالمذكرات والمستندات المقدمة من الجهة الادارية وهيئة مفوضي الدولة وتقريرها ومنا بكافة الجلسات امام محكمة اول درجة وامام محكمة الخانكة لشئون الاسرة في تحضير المادة محل الطعن ونعتبرها جميعاً جزء لا يتجزأ من دفاعنا الراهن ونضيف إلى ما سبق الدفوع الآتية:

مذكرة للرد على ادعاءات الطاعن والمتدخلين انضمامي

أولا: القول بأن المطعون ضده الخامس/ محمد عبد العزيز على احمد الشاعر، قدم حافظة مستندات مقدم بها إفادة مزورة .

منسوب صدورها لرجال الإدارة لشيخ البلد السيد/ زكي سعيد محمد الزعبلاوي، والسيد/ جمال السيد طبل ، تفيد بأنه تم الإعلان عن فتح باب الترشح لمأذونية ابو زعبل البلد يوم ٢٠/٣/٢٠١٨ إلى ١٩/٥/٢٠١٨

مردوا عليه بالاتي :-

بأن الشهادة صادرة وفقاً للطريق الذي رسمة القانون  من رجال الإدارة المختص  وتحمل توقيعاتهم

وقام السيد / محمد عبدالعزيز على، المطعون ضده ، بطلب الشهادة منهم عن هذا الاعلان هل تم  لصق الاعلان عن فتح باب الترشيح لمأذونية ابو زعبل البلد ولصق الاعلان  بمقر الوحدة خلال فترة الترشيح وهي بداية من  ٢٠١٨/٣/٢٠ حتى ١٩/٥/٢٠١٨ ، وتم الرد عليه بشهادة موقعة منهم بانه تم الإعلان في هذا التوقيت المشار إليه.

من الشروط الجوهرية التي نص المشرع على تحققها هو اعلن رئيس المحكمة عن فتح باب الترشيح فى المحكمة وفى الوحدة المحلية المختصة .

وخلال هذه الفترة يتم عمل محضر في قسم الشرطة لسؤال رجل الادارة عن قيامه بلصق الاعلان عن فتح باب التقديم الطلبات  وهل تم لصق الاعلان من عدمه .

وليس لسؤاله بان يعلن رجل الادارة عن فتح الباب فمحضر الشرطة بسؤال رجل الادارة هي اجراءات لاحقة على فتح الباب وعن غلقه وليس اجراءات لفتح باب الترشيح .

الادعاء بان المستند مزور صلبا وتوقيعا لعدم اعتمادها بختم الجهة التابع لها شيخة البلد فطبقا لقانون العمد والمشايخ فان المطلوب من شيخ الناحية التوقيع اما توقيع الجهة التابع لها فليس من اختصاص رجل الادارة وليس جهة لانعدام المستند او تزويره فتوقيع شيخ البلد قرينة لأثبات وليس ختم الجهة محل اختصاص للمستند المقدم

الزعم بان وصول علم رجل الادارة تم بتاريخ سؤاله رسميا بمحضر الشرطة المؤرخ 1/4/2018

مردود عليه

بان السؤال لا يكون بالعلم بالقرار الا اذا كان عن علم مسبق .

بان بسؤاله بمحضر الشرطة كانت من الاجراءات اللاحق على فتح باب التقدم وان الاعلان لا يكون الا من رئيس المحكمة المختصة قبل سؤاله في محضر اجراءات للتأكيد على قيامه بتنفيذ التعليمات وهو لصق الاعلان فى جميع الاماكن الهامه والحيوية التي تتيح الفرصة للجميع العلم والتقديم لتلك المأذونية المشار اليها .

وان هذا الادعاء يجب الالتفات عنه

حيث قضت محكمة النقض بأن: "يشترط لقبول الادعاء بالتزوير طبقاً للمادة 52 من قانون الإثبات أن يكون منتجاً في النزاع، فإن كان غير ذي أثر في موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحقيقها إذ لا جدوى من تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجاً في موضوع الدعوى. (نقض مدني في الطعن رقم 2090 لسنة 54 قضائية جلسة 13/12/1990 مجموعة المكتب الفني السنة 41 ع2 صـ 868. مشار إليه في: "موسوعة مبادئ النقض في الإثبات في عشرين عاماً" للمستشار/ أحمد هبة الطبعة الأولى، سنة 2004 صـ 363).

القول من الطاعنين بأن محضر الإعلان وصل لرجال الإدارة والمشايخ بتاريخ ١/٤/٢٠١٨.

مردود عليه بأن محضر الإجراءات يكون لاحق على الإعلان للتأكيد على إجراءات لصق الإعلان فهو ليس دليل على عدم الاعلان قبل ورود هذا المحضر فقد يتم الإعلان من المشايخ والعميد بمجرد معرفتهم سواء عن طريق محكمة الأسرة التي أعلنت لمدة 60 يوم او مجلس المدينة الكائن بدائرتها المأذونية فهذه مكاتبات ومرسلات بين الوحدات والإدارات لاحقة على إعلان الوحدة المحلية بأبو زعبل البلد بتاريخ ۲۰۱۸/۳/۲۰،للتأكيد على وصول المنشور إليهم وتعليقه بالفعل ومن الممكن إن يتم تناول الإعلان عن طريق اليد او الشيوخ والعمد ومن الواضح من الحافظة المقدمة من الطاعن ان ادارة تسلم ادارة تسلم ادارة وهذا ما يطلق علية الاجراءات اللازمة للتأكيد على لصق الإعلان ومن ثم فإن الإعلان قد جاء متفقا وصحيح القانون لا سيما وأنه تم في جميع الأماكن الهامة والعامة .

ومن الجدير بالذكر أن  اختصاص الوحدة المحلية اختصاص ولائي تتبع مرؤوسيها فالوحدة المحلية والمشايخ والعمد ومركز الشرطة كلهم تابعين لمجلس المدينة الذي تم ابلاغه ولصق الاعلان من اليوم الاول  بكل افرعه، والقول بان الدفاتر مسجله بعد اليوم الاول للإعلان فالمشرع نص على أن يعلن رئيس محكمه الأسرة المختصة الوحدة المحلية المختصة وهو الثابت بالإفادة ومردودا عليه بأنها خطابات لاحقه على اعلان رئيس محكمه الأسرة المختصة للوحدة المحلية المختصة؛ وكما هو ثابت بمحضر الإجراءات بمركز الشرطة وكذا الوحدة المحلية.

وبالفرض جدلاً أنه تم لصق الاعلان كما يدعى الطاعن  بتاريخ 25/32018

مردود عليه بأن الغاية تحققت من الاعلان وهي العلم بموعد فتح وغلق باب الترشح  لتلك المأذونية

وحيث أن الطاعن/ أحمد محمد حسن امام المرشح رقم (٤) من ضمن المرشحين وعلى علم بالإعلان عن فتح وغلق  باب الترشيح في المأذونية الماثلة، وقد تقدم في المواعيد القانونية، وبالتالي يكون الإعلان قد تم في المواعيد القانونية وبالطريقة القانونية، محققا الغاية التي ابتغاها المشرع من هذا الإجراء، الأمر الذي يتعين معه الالتفات عن هذا الزعم .

فقد رأى المشرع المصري أن الشكل الذي أوجباه في الإجراءات ليس سوى وسيلة لتحقيق غاية معينة في الخصومة، إذ القانون عندما يتطلب شكلا معينا؛ فإنه يرمي إلى تحقيق غاية يحققها توافر هذا الشكل أو البيان أو الميعاد، ومن ثم ربطا شكل الإجراء بالغاية منه بهدف جعل الشكل أداة نافعة في الخصومة وليس مجرد قالب كالشكليات التي كانت تعرفها بعض القوانين القديمة، كالقانون الروماني ، هذا إلى جانب أن الشكل ليس هو الإجراء، فالإجراء أو العمل الإجرائي هو عمل قانوني يجب أن تتوافر فيه شروط معينة من بينها الشكل الذي يحدده القانون، فإذا أوجب القانون توافر شكل معين أو بيان في الإجراء فإن مناط الحكم بالبطلان هو البحث عن مراد المشرع من هذا الشكل أو البيان وما يستهدفه من تحقق غاية معينة.

انظر في ذلك المذكرة الإيضاحية للمادة (۲۰) مرافعات مصري

ويقول الدكتور / فتحي والي ، نظرية البطلان، وكذلك الدكتور أحمد مليجي، أنه يشترط لقيام البطلان وفقا للقانونين المصري والإماراتي، توافر شرطين أولهما: وقوع عيب في أحد العناصر الشكلية للعمل الإجرائي، ويكون ذلك بمخالفة العيب الإجرائي للنموذج الشكلي الذي حدده القانون، وثانيهما: أن يترتب على هذا العيب تخلف الغاية من العمل الإجرائي الذي لحقه العيب .

وكما هو ثابت بالأوراق أنه قد تقدم 8 مرشحين خلال فترة فتح باب التقديم من 2018/3/20 الى 2018/5/19 لشغل وظيفة المأذون في المأذونية الماثلة الأمر الذي يتضح معه ان الإجراءات قد روعت وتحققت الغاية من الاجراءات التي تطلبها المشرع ولا مجال للتمسك هنا من ان اعلان الوحدة المحلية لقرية ابو زعبل البلد حصل بتاريخ 2018/3/٢٩ .

فلقد نصت المادة 20 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. ((بطلان - بطلان الإجراءات الأصل على وفق قانون المرافعات المدنية والتجارية أن الإجراء لا يكون باطلا إلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه، ومع ذلك فإنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ما ثبت تحقق الغاية من الإجراء)).

وكذلك أحكام المحكمة الإدارية العليا استقرت على أنه

(( لا يترتب البطلان على مخالفة الإجراء الشكلي إذا تحققت الغاية من تقريره))

حيث ان المشرع حرص على الاقلال من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة الاجراءات واكتمالها على اسباب بطلان الاجراءات او قصورها متى تكون في خدمة الحق . وايضا سمح باستكمال العمل الإجرائي عوضا عن استبداله . الأمر الذي يكون معه اعلان المحكمة في الميعاد القانوني صحيحا.

بنـــــــاء عليــــه

 فلهذه الاسباب والاسباب الاخري التي ابداها المستانف ضده بجلسات المرافعة الشفوية والمذكرات التحريرية ولما تراة عدالة المحكمة من اسباب افضل فان المستأنف ضده / مح يز علي يلتمس من الهيئة الموقرة الحكم :

اولا : عدم قبول التدخل الانضمامي من السادة / يح ف وعلي م للمستأنف لرفعهما من غير ذي صفة او مصلحة .

ثانيا : بعدم قبول اجراءات الطعن بالتزوير لعدم اعلان شواهد التزوير في المواعيد القانونية .

ثانيا : رفض الاستئناف وتأييد حكم اول درجة .                      

وكيل المستأنف ضده.

هاني عبدالرحمن الخطيب

ليست هناك تعليقات: