الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الاثنين، 8 ديسمبر 2025

مذكرة الاستئناف في الماذونية

 

مذكرة بدفاع رقم ( 2 )

محكمة القضاء الاداري

الدائرة رقم ( 13 ) طعون استئنافية

الاستئناف رقم  5865 لسنه 56 ق

المحدد لنظره جلسة 17/2/2025

من السيد / محمد حسن فرج حسن                                                                                           ( مستانف  )                                                                                       

ضــــــــــــــــــــــــد

1)      وزير العدل   ( بصفته )

2)      مساعد اول وزير العدل لشئون المحاكم   ( بصفته )

3)      رئيس محكمة جنوب المنصورة الابتدائية  ( بصفته )

4)      السيدة / سماح احمد عبدالوهاب محمد اسماعيل                                                         ( مستانف ضدهم )

الوقـــــائع 

 حرصا منا علي ثمين وقت المحكمة الموقرة نحيل بشأن الوقائع الي ما جاء بالمذكرات وكافة الحوافظ المقدمة منا او من الجهة الادارية امام محكمة اول درجة وكذلك ما حوته مادة الماذونية من اوراق ومستندات المقدمة منا بالدعوي    .

الدفــــــــــاع

في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه دفاعنا ودفوعنا السابق إبداؤها منا بالمذكرات والمستندات المقدمة من الجهة الادارية وهيئة مفوضي الدولة وتقريرها ومنا بكافة الجلسات امام محكمة اول درجة وامام محكمة اول المنصورة لشئون الاسرة في تحضير المادة محل الطعن ونعتبرها جميعاً جزء لا يتجزأ من دفاعنا الراهن ونضيف إلى ما سبق الدفوع الآتية:

اولا : الغاء الحكم المستانف رقم 6849 لسنة 70 ق الصادر من المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها ورفض الاستئناف رقم 6019 لسنة 56 ق لانتفاء المصلحة  .

بداية .. فإنه من سنن القول ونوافله

     أنه يتعين على محكمة الموضوع إنزال القاعدة القانونية الصحيحة على وقائع التداعي المطروحة أمامها علي بساط بحثها ويتعين عليها وهي بصدد ذلك أن تتحقق من توافر شروط انطباقها على النزاع المطروح وان تنزل القاعدة القانونية في موضعها الذي تنطبق عليه ويتساير مع أحكام أوامرها.

ولهــــــــــــذا

النعي الذي لا يحقق للطاعن سوي مصلحة نظرية بحته يكون غير مقبول .

(( نقض 765 لسنة 72 ق جلسة 25/3/2013 ))

يجب لقبول دعوى الإلغاء أن يكون لرفعها مصلحة شخصية ومباشرة، وقيام شرط المصلحة يعنى توافر الصفة فى رافع الدعوى، حيث يندمج الشرطان فى دعوى الإلغاء. ويجب أن تتوافر مصلحة المدعى فى إقامة دعوى الإلغاء من وقت رفعها حتى الفصل فيها نهائياً.

(( الطعن رقم 3069 لسنة 45 قضائية ـ إدارية عليا ـ جلسة 12/1/2002))

(( الطعن رقم 25 لسنة 14 قضائية جلسة 26/1/1974 مجموعة المكتب الفني السنة 19 ص   100))

انه من المقرر ان الاصل في الاجراءات انها روعيت وعلي من يدعي انها خولفت اقامة الدليل علي ما يدعيه .

( حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 134 لسنة 38ق ت بتاريخ 22/5/1993 )

( حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 25533 لسنة 60ق بتاريخ 6/6/2015 )

وليس ادل علي ذلك من تقدم المدعية ( المستانف ضدها الرابعة ) للماذونية في الميعاد وتحقيق الغاية للمرشحة / سماح احمد عبدالوهاب وباقى المرشحين حيث الكل قدم باوراقه خلال مدة الستين يوما وحصولهم على مركز قانونى .

يجب لقبول دعوى الإلغاء أن يكون لرفعها مصلحة شخصية ومباشرة، وقيام شرط المصلحة يعنى توافر الصفة فى رافع الدعوى، حيث يندمج الشرطان فى دعوى الإلغاء. ويجب أن تتوافر مصلحة المدعى فى إقامة دعوى الإلغاء من وقت رفعها حتى الفصل فيها نهائياً.

(( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3069 لسنة 45 قضائية ـ إدارية عليا ـ جلسة 12/1/2002. ))

(( الطعن رقم 25 لسنة 14 قضائية جلسة 26/1/1974 مجموعة المكتب الفني السنة 19 ص   100))

وحيث تنص المادة (232) من قانون المرافعات علي الاثر الناقل للاستئناف بقولها ان :

(( الاستئناف ينقل الدعوي بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ، وعليه، يترتب ،علي رفع الاستئناف طرح النزاع المرفوع بشانه الاستئناف الي محكمة الدرجة الثانية لتفصل فيه من جديد )) .

حيث لا يكون الاجراء باطلاً إلا إذا نص القانون على بطلانه أو شابه عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم .

وحيث لم يترتب علي الخصم اية ضرر

والدليل علي ذلك

ان سبب رفض تعيين باقي المرشحين لا يرجع الي بطلان اجراءات الاعلان وانما يرجع الي :

·         المرشحة / سماح احمد عبدالوهاب ـ مستبعده :

1.      لعدم تقدم شهادة الخدمة العامة ،

2.      لوجود من هو اعلي منها مؤهلا بالمخالفة لنص المادة ( 3 مكرر ، 12 ) من لائحة الماذونين المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015

3.      وغير تابعة لجهة الماذونية حيث ان محل اقامتها كما هو وارد بصورة بطاقة الرقم القومي مقيمة قرية سندوب وليس جهة الماذونية سابع اول المنصورة .

4.      تقديم تقرير الطب الشرعي بخلوه من المخدرات بتاريخ 2/2/2019 اي بعد غلق باب الترشيح والمحدد له 29/1/2018

·         المرشح / كريم سمير احمد شلبي ـ مستبعد

1.      لعدم دراسته الشريعة الاسلامية كمادة اساسية خلال سنوات الدراسة بالكلية .

2.      لوجود من هو اعلي مؤهلا بالمخالفة لنص المادة ( 3 مكرر ، 12 ) من لائحة الماذونين المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 ـ

3.      عدم اقامته  بجهة الماذونية لمدة سنة سابقة علي فتح باب الترشيح طبقل لصورة الرقم القومي الصادرة  بتاريخ 1/2018

4.      لعدم موافقة الامن الوطني بشانه .

5.      تقديم تقرير الطب الشرعي بخلوه من المخدرات بتاريخ 3/2/2019 اي بعد غلق باب الترشيح والمحدد له 29/1/2018

·         المرشح / سامح ابراهيم الشربيني ـ مستبعد

1.      لوجود من اعلي منه مؤهلا بالمخالفة لنص المادة ( 3 مكرر ، 12 ) من لائحة الماذونين المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015

2.      عدم اقامته  بجهة الماذونية لمدة سنة سابقة علي فتح باب الترشيح طبقل لصورة الرقم القومي الصادرة  بتاريخ 9/2018

3.      تقديم تقرير الطب الشرعي بخلوه من المخدرات بتاريخ 3/2/2019 اي بعد غلق باب الترشيح والمحدد له 29/1/2018

·         المرشح / احمد احمد عبدالسلام سلام ـ مستبعد:

1.      لعدم تقديم موقفه النهائي من الخدمة العسكرية ـ

2.      لوجود من اعلي منه مؤهلا بالمخالفة لنص المادة ( 3 مكرر ، 12 ) من لائحة الماذونين المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015

3.      عدم اقامته  بجهة الماذونية لمدة سنة سابقة علي فتح باب الترشيح طبقل لصورة الرقم القومي الصادرة  بتاريخ 9/2018

وهديا بما تقدم

يفيد ان الطاعنة / سماح عبدالوهاب محمد مواليد 2612/1981 وبذلك تكون الطاعنة قد تعدت سن الترشيح حيث تبلغ من العمر اكثر من 43 سنة  وذلك طبقا لنص المادة ( 3 ) فقرة ( ب ) من لائحة الماذونين المعدلة وعليه لا تستطيع التقدم والترشح للماذونية في حالة الغاء القرار رقم 5446 لسنة 2021 وعليه تكون الدفع  بانتفاء مصلحة الطاعنة من الطعن موافق صحيح القانون .

وكما ورد بمذكرات الوزارة

ومن ثم لم يتبقي في دائرة المنافسة

المرشح الاول / محمد حسن فرج حسن كونه المرشح المستوفي لشروط التعيين والاعلي مؤهلا لحصوله علي درجة الماجيستير في القانون  الامر الذي يتعين معه الانتهاء الي الموافقة المبدئية علي قرار محكمة قسم اول المنصورة لشئون الاسرة الصادر بجلسة 26/1/2021 بتعيين المرشح الاول / حسن محمد فرج حسن ماذونا لناحية سابع ـ اول المنصورة 

نتمسك بالرد الوارد بتقرير المفوضين والشرح الوافي منها في ايضاح الحقيقة  .

 ولما كان الثابت بالاوراق ان وزارة العدل قد استبعدت المدعية من التعيين بالوظيفة المذكورة علي سند انها لم تقدم شهادة الخدمة العامة بالمخالفة لنص المادة رقم ( 3 مكرر ) من لائحة الماذونين المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 ولوجود الاعلي منها مؤهلا ، حيث ان المرشح الاول / محمد حسن فرج حسن ( المعين ) حاصل علي درجة الليسانس في الحقوق من كلية الحقوق جامعة المنصورة عام 2008 وحاصل ايضا علي دبلوم الدراسات العليا في القانون العام عام 2014 ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الادارية عام 2015 من كلية الحقوق جامعة المنصورة ـ علما بان هذين الدبلومتين يعادلان درجة الماجيستير في الحقوق ، وهو الامر الذي لم يتوافر بشان المدعية ، ومن ثم لم يتبقي بدائرة المنافسة بعد استبعاد باقي المرشحين ـ سوي المرشح الاول / محمد حسن فرج حسن كونه المرشح المستوفي لشروط التعيين والاعلي مؤهلا لحصوله علي درجة الماجيستير في القانون ، ومن ثم فانه طبقا لنص المادة (12 ) من لائحة الماذونين المعدلة ـ سالفة الذكر ـ تكون الافضلية في التعيين للمرشح الاول ( محمد حسن فرج حسن ) لكونه حاصل علي درجة علمية اعلي من المدعية وباقي المرشحين .

التمسك بكل ما جاء بالقرار الوزاري ( محل الطعن ) رقم 5446 لسنة 2021 .

التمسك بالرد والشرح الوافي في ايضاح الحقيقة  الواردة بالمذكرة الصادرة من وزارة العدل  المؤرخة 11/8/2021 .

التمسك بالرد والشرح الوافي في ايضاح الحقيقة  الواردة بالمذكرة التكميلية الصادرة من وزارة العدل  المؤرخة 30/8/2021 . بشان الشكوي المقدم بتاريخ 16/8/2021من السيد/ احمد عبدالمجيد الامام وكيلا عن / سوزان حسن محمد بصفتها وكيلة عن / سماح احمد عبدالوهاب ( المرشحة للماذونية )

ان الاعلان بالوحدة المحلية المختصة التي تقع بدائرتها جهة الماذونية هو من قبيل الاجراءات التنظيمية والتي لا يترتب علي مخالفتها بطلان الاجراءات لخلو لائحة الماذونين المعدلة من النص صراحة علي البطلان في ذلك الحالة ، فضلا عن انتفاء مصلحة الشاكية فيما نعت اليه كونها قد اتصل علمها بفتح باب الترشيح للماذونية بدليل تقدمها بالاوراق اللازمة .  

وطبقا لما  نصت المادة 20 والمادة 21 من ذات القانون من قانون المرافعات

كما استقرت احكام محكمة النقض عليه :

إن الإجراء لا يكون باطلاً إلا إذا نص القانون على بطلانه أو شابه عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم ، و يزول هذا البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته ، أو إذا رد على هذا الإجراء بما يدل على أنه إعتبره صحيحاً ، أو قام بأى عمل أو إجراء آخر بإعتباره كذلك ، فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام ، و ذلك طبقاً للمادتين 25 و 26 من قانون المرافعات المدنية و التجارية .

((الطعن رقم  0142 لسنة 02 مكتب فنى 02  صفحة رقم 610 بتاريخ 09-03-1957))

ردا على الادعاء بعدم اعلان الوحدة المحلية  المختصة خلال فتح باب الترشيح لماذونية

حيث انه قد اسند المشرع لمحكمة الاسرة التى تقع فى دائراتها الماذونية الاختصاص بالنظر فى تعيين الماذونين

فقد اوجب على رئيس هذه المحكمة عند خلو الماذونية او انشاء ماذونية جديدة الاعلان عن فتح باب تقديم طلبات التعيين فيها لمدة ستين يوما بكل من اللوحة المعدة لنشر الاعلانات للمحكمة والوحدة المحلية التى تقع بدائرتها الماذونية . وحيث انه من المقرر ان مناط الحكم بالبطلان من عدمه هو تحقق الغاية من الاجراء او الشكل او عدم تحققها فاذا تحققت الغاية لايحكم بالبطلان رغم النص عليه . وذلك انه لاينظر لاهمية الشكل فى ذاته .بل ينظر اليه بقدر ما اذا كانت الغاية التى ارادها المشرع قد تحققت ام تخلفت

وترتيبا لما تقدم

ولما كانت الغاية التى تغياها المشرع من النص صراحة فى المادة رقم ( 3 مكرر ) من لائحة الماذونين على وجوب الاعلان عن فتح باب التقديم للماذونية قاصدا من ذلك احداث قدر من التزاحم والتنافس بين من تتوافر فيهم شروط شغل وظيفة ماذون تمكينا لكل منهم من اثبات جدارته وتفوقه . واذا كان الثابت من الاطلاع على ملف المادة الماثلة من قيام محكمة اول المنصورة لشئون الاسرة قامت بالاعلان عن الماذونية فى المواعيد القانونية . ويتضح ايضا من خطاب  مامور قسم اول المنصورة انه تم الاعلان عن فتح باب الترشيح بلوحة اعلانات القسم وفي المساجد الرئيسية والاماكن العامة بدائرة الماذونية وايضا تقدم عدد 5 مرشح خلال فترة فتح باب التقديم من 1/12/2018 الى 29/1/2019  لشغل وظيفة الماذون فى الماذونية الماثله  الامر الذى يتضح معه ان الاجراءت قد روعيت وتحققت الغاية من الاجراءات التى تطلبها المشرع .  

 حيث ان المشرع حرص على الاقلال من دواعى البطلان بتغليب موجبات صحة الاجراءات واكتمالها على اسباب بطلان الاجراءات او قصورها متى تكون فى خدمة الحق .وايضا سمح باستكمال العمل الاجرائى عوضا عن استبداله . الامر الذى يكون معه اعلان المحكمة فى الميعاد القانونى صححا ويؤكد تحقق الاعلان والغاية منه .

قضت محكمة النقض بان

 " فانه من المقر ان المشرع قد حرص على الاقلال من دواعى البطلان بتغليب موجبات صحة الاجراءات واكتمالها على اسباب بطلان الاجراءات او قصورها متى تكون فى خدمة الحق وليس سببا لفقده ولذلك سمح المشرع باستكمال العمل الاجرائى عوضا عن استبداله ولم يشترط للاستكمال ان يتم بالوسيلة التى اتخذ بها الاجراء المعيب وانما اجاز ان يتم باى وسيلة تحقق الغاية "

( احكام النقض المدنى الطعن رقم 7683 لسنة 91 ق جلسة 27/12/2021 )

لما كان ذلك

ومن جملة ما تقدم من اسباب اوجه سبق ايضاحها تفصيلا وتأصيلا في صحيفة الاستئناف الماثل .. مما تراه عدالة المحكمة من اسباب افضل من الاسباب .. فان المستانف يطعن علي الحكم الطعين المؤيد لاحكام معيبه  ومخالفته للقانون وقاصرا في تسبيبها وفاسدا في الاستدلال .

 

 

بناء عليه

يلتمس المستانف من عدالة المحكمة :

اولا : قبول الاستئناف شكلا للتقرير به في الميعاد .

ثالثا : بالغاء الحكم المطعون فيه رقم  6849 لسنة 70 ق الصادر من المحكمة الادارية لوزارة العدل وملحقاتها ـ محل الطعن ـ والقضاء مجددا بعدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة وتحقق الغاية من الاعلان ورفض الدعوي وما يترتب علي ذلك من اثار....هذا فضلا عن الزام المطعون ضدها بالمصروفات  عن درجتي التقاضي ومقابل اتعاب المحاماه في جميع الاحوال ..

                                                                                                                 وكيل المستانف                                                                                                                                   

 

ليست هناك تعليقات: