السيد الاستاذ المستشار الجليل / رئيس محكمة القضاء
الاداري (( الدائرة الاستئنافية ))
مقدمه لسيادتكم السيد / عر مد
ويحمل بطاقة رقم قومي 28104051303453 ــ المقيم كفر الحاج حسن ـ مركز ديرب نجم ـ
الشرقية ومحله المختار مكتب الاستاذ/ هاني عبد الرحمن الخطيب
ومعه الاساتذة /عبدالله محمد ، طارق ابوزيد ، محمود حامد ، نادية علي ، رضا
صلاح ، مروة مجدي ، احمد ايهاب ، منال فتحي ، فاطمة احمد ، حسن محمد هريدي المحامون
بالجيزة
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
1) السيد
المستشار / وزير العدل ( بصفته ) .
2) السيد
المستشار / مساعد وزير العدل لشئون المحاكم ووالمطالبات ( شئون الماذونية
) (
بصفته ) .
3) السيد
المستشار / رئيس محكمة ديرب نجم لشئون الاسرة ( بصفته ) .
الموضـــــــــــــــوع
الطالب يستانف الحكم الصادر من المحكمه الادارية
لوزارة العدل وملحقاتها في الدعوي رقم 4333 لسنة 71 ق بجلسه 24/12/2024
والقاضي منطوقه (حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الاداري ، والزمت
المدعي المصروفات )
الوقائـــــــــــــــــع
تخلص وجيز واقعات النزاع الراهن في الاتي :
1)
اقام الطالب الدعوي رقم 4333 لسنة 71 ق امام المحكمة الادارية لوزارة العدل – مبتغيا الحكم له :
-
اولا : الغاء قرار وزير العدل والصادر في المادة
رقم 48 لسنة 2017 ماذونية ديرب نجم بفتح باب ترشيح للماذونية من جديد بناحية كفر
الحاج حسن .
-
ثانياً : باحقية المدعي في تعيينه ماذون شرعي
بناحية كفر الحاج حسن ـ مركز ديرب نجم ـ محافظة الشرقية مع الزام الجهة الادارية
بالمصاريف والاتعاب .
-
وتحددا لها جلسة 5/11/2024 وتداولت بالجلسات
وبجلسة 24/12/2024 صدر الحكم سالف الذكر ، الامر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد
صدر بالمخالغة للقانون ومجحفا بحقوق الطاعن كونه الاحق بالتعيين ، كما ان ما انتهت اليه المحكمة الادارية بحكمها
الطعين علاوة علي مخالفة القانون والخطا في تطبيقه قد جاء مشوبا بعيب المخالفة والقصور المبطل في التسبيب وعدم إبتناءه علي أدلة
يقينية تكفل لحمل ما إنتهي إليه ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والاسناد وانحرافه بها الي غير مرماها.. .الامر الذي جعله لم يلقي قبولا لدي المستانف
الذي طعن علية بالاستئناف الماثل مستندا في ذلك الي الاسباب الاتية :
اسباب الطعــــــن
اولا : قبول الاستئناف شكلا للتقرير به في
المواعيد.
طبقا لنص المادة رقم ( 13 ) من قانون مجلس
الدولة رقم 47 لسنة 1972
تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى المسائل
المنصوص عليها فى المادة 10 عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية
كما تختص بالفصل فى الطعون التى ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم
الإدارية ، ويكون الطعن من ذوى الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة وذلك خلال ستين
يوماً من تاريخ صدور الحكم .
وعلية يكون التقرير بهذا
الاستئناف في المواعيد المقررة قانونا حيث انه صدر بتاريخ 24/12/2024 ويكون
الاستئناف مقبولا شكلا .
ثانيا : مخالفة الحكم الطعين ومن قبله مخالفة
القرار السلبي الطعين لصحيح احكام القانون والقرارات واللوائح والفساد في
الاستدلال فضلا عن مخالفته الواضحة للثابت بالأوراق وانحرافه بها الي غير مرماها
تاسيسا فيما يلي:
اولا بالنسبة للحكم الطعين ومخالفته لصحيح احكام
القانون والقرارات واللوائح والفساد في الاستدلال فضلا عن مخالفته الواضحة للثابت
بالأوراق وانحرافه بها الي غير مرماها .
وحيث شيد قضائه بعدم
قبول الدعوي لانتفاء القرار الاداري تاسيسا علي:
ان القرارات التي يجوز الطعن فيها هي القرارات
الادارية النهائية وهي تلك التي تصدر متخذة صفة تنفيذية دون حاجة الي تصديق سلطة
اعلي مما يتعين معه استبعاد الاعمال التحضيرية باعتبار ان القرارات الصادرة بشانها
لا تعد قرارات نهائية ، ومن ثم لا يترتب عليها اي اثر قانوني ولا تقوي علي انشاء
او تعديل او الغاء اي مركز قانوني ، وبالتالي يخرج من نظاق القرار الاداري ما يتخذ
من اجراءات تنهيدية سابقة علي اصدار القرار ،
وحيث ان المقرر قانونا ان القرار الصادر بالتعيين بوظيفة ماذون يتطلب اتمام
عدة اجراءات تبدا بمرحلة فتح باب الترشيح مرورا بالتحقق ن استيفاء الاوراق واصدار
قرار من محكمة شئون الاسرة المختصة بتعيين احمد المرشحين ، وتنتهي بمرحلة تصديق
وزير العدل او من يفوضه علي قرار الدائرة المختصة بالتعيين ، وان اي قرارات تصدر
قبل التصديق المشار اليه لا تعدو ان تكون من قبيل الاعمال التحضيرية التي لا يجوز
الطعن عليها بطريق الالغاء ، وحيث انه لم يصدر حتي تاريخه قرار بالتصديق علي قرار
التعيين سواء من وزير العدل او من يفوضه ـ وذلك وفقا لما هو ثابت من ملف مادة
الماذونية والاوراق المقدمة من الجهة الادارية المدعي عليها والتي لم يجحدها المدعي
او يقدم ما يخالفها ـ الامر الذي يكون معه ما تم من اجراءات في مادة الماذونية
المشار اليها لا تعدو كونها اجراءات تحضيرية او تمهيدية لاصدار قرار التعيين ،
والذي لا يكون نهائيا الا بالتصديق عليه من وير العدل او من يفوضه ، وهو ما لم
يتحقق بشان حالة التداعي ، الامر الذي ينتفي معه وجود ثمة قرار اداري بصلح ان يكون
محلا للطعن عليه بالغاء ، مما تقضي معه المحكة بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار
الاداري .
في
حين
ان
الثابت بالاوراق ومادة الماذونية ومذكرات الوزارة
صدر قرار الاستاذ
المستشار مساعد اول وزير العدل المؤرخ 28/4/2024 في مادة الماذونية رقم ( 48 )
لسنة 2017 ماذونين شمال الزقازيق الابتدائية ـ الصادر :
·
اولا: بعدم التصديق
علي قرار محكمة ديرب نجم لشئون الاسرة التابعة لمحكمة شمال الزقازيق الابتدائية
الصادر بجلسة 15/9/2021 بتعيين السيد / محمد السيد محمد مرسي ماذونا لناحية كفر
الحاج حسن ـ مركز ديرب نجم ـ محافظة الشرقية .
·
ثانيا : اعادة ملف
المادة الي محكة شمال الزقازيق الابتدائية لعرضه علي محكمة شئون الاسرة المختصة
لحفظه واتخاذ اجراءات فتح باب الترشيح من جديد مع مراعاة تطبيق مواد لائحة
الماذونين المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 م .
فيعد هذا من القرارات
السلبية التي يجوز الطعن عليها بدعوي الالغاء
ثانيا : بالنسبة للقرار السلبي الصادر من الجهة
الادارية بعدم التصديق و مخالفتة لصحيح احكام القانون والقرارات واللوائح والفساد
في الاستدلال فضلا عن مخالفته الواضحة للثابت بالأوراق وانحرافه بها الي غير
مرماها تاسيسا فيما يلي:
القرار السلبي الصادر
من الجهة الادارية بعدم التصديق وذلك علي سند ـ وفقا للثابت بمذكرة قطاع المحاكم
المؤرخة 1/4/2024 ـ من استبعاد جميع المرشحين لهذه الماذونية لعدم توافر شروط
الترشيح بحقهم وقد تم استبعاد المستانف للاسباب الاتية :
- السبب الاول : لعدم اقامته بجهة الماذونية لمدة سنة سابقة علي فتح باب الترشيح وفقا
للثابت بكتاب مصلحة الاحوال المدنية المؤرخ 13/2/2023 بان الطاعن قد صدر له
بطاقة رقم قومي بذات عنوان جهة الماذونية بتاريخ 12/1/2017 ( خلال فترة
الترشيح للماذونية فلم يعتد بها ) وكانت البطاقة السابقة في الصدور مستخرجة
بتاريخ 22/9/2012 مثبت بها الاقامة بناحية اخري وهي ( العصايد ـ مركز ديرب
نجم ـ محافظة الشرقية ) وذلك مخالفا لنص المادة ( 4 ) من لائحة الماذونين
المعدلة بالقرار رقم 4054 لسنة 2015 م .
فمردود عليه
1.
ان الطاعن تقدم بصورة
من عقد الايجار الموثق برقم 3815 حرف ( ج ) لسنة 2016 مكتب تصديق ديرب نجم بتاريخ
7/11/2016والذي يفيد انه مقيم ومستاجر شقة بالدور الثاني بالعقار الكائن بكفر
الحاج حسن ـ ديرب نجم ـ الشرقية والذي يتم
بناء عليه تغيير محل الاقامة بالطاقة وحيث ان الاصل في تغيير محل الاقامة بناء علي
عقد ايجار موثق او ايصال كهرباء او ايصال مياة او ايصال تليفون وعليه بالرجوع الي
عقد الايحار الموثق بتاريخ 7/11/2016 يفيد اقامة المستانف بناحية كفر الحاج حسن ـ
ديرب نجم ـ الشرقية قبل فتح باب الماذونية المحدد لها اعتبار من 24/1/2017 ولمدة
60 يوم .
2. تقدم
الطاعن بافادة صادرة من الوحدة المحلية بالعصايد مركز ومدينة ديرب نجم تفيد بان
قرية كفرالحاج حسن تابعة للوحدة المحلية بالعصايد وتبعد عن قرية العصايد واحد كيلو
متر تقريبا وطبقا للثابت بكتاب مصلحة الاحوال المدنية المؤرخ 13/2/2023 بان الطاعن
قد صدر له بطاقة رقم قومي بذات عنوان جهة الماذونية بتاريخ 12/1/2017 ( خلال فترة
الترشيح للماذونية فلم يعتد بها ) وكانت البطاقة السابقة في الصدور مستخرجة بتاريخ
22/9/2012 مثبت بها الاقامة بناحية اخري وهي ( العصايد ـ مركز ديرب نجم ـ محافظة
الشرقية ) وعليه يكون من اهل الجهة طبقا
لنص المادة رقم ( 4 ) من لائحة الماذونين المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة
2015 م .
3.
تقدم الطاعن بشهادة
اقامة موثقة من اثنان موظفين بالوحدة المحلية بالعصايدة انه مقيم بناحية كفر الحاج
حسن ـ مركز ديرب نجم ـ الشرقية .
- السبب الثاني: ولعدم تقديمه تقرير مصحة الطب الشرعي خلال فترة فتح باب الترشيح
ولتقدمه تقرير مصلحة الطب الشرعي بعد الميعاد حيث تقدم لاخد العينة بتاريخ
22/3/2017 بعد غلق باب الترشيح وصدر التقرير الطبي بتاريخ 7/4/2017 وفقا
للثابت بكتاب مصلحة الطب الشرعي .
فمردو عليه
حيث
تم فتح باب الترشيح بالماذونية اعتبار من 24/1/2017 وتنتهي في 24 /3/2017 وطبقا
للثابت باوراق الماذونية ان الطاعن تم اخذ العينة منه وتم سداد الرسوم بتاريخ
22/3/2017 اي خلال مدة فتح باب الترشيح المحدد لها 24/1/2017 وتنتهي في 24/3/2017
اي خلال المواعيد القانونية وبذلك تحقق الغاية من الاجراء ولا ينال من ذلك ورود
شهادة الطب الشرعي بتاريخ 7/4/2017 بعد غلق باب الترشيح 24/3/2017 زذلك لكون
المذكور قد تقدم للطب الشرعي لاخذ العينة المطلوبة منه بتاريخ 22/3/2017 خلال فتح
باب الترشيح وتم الانتهاء من فحص العينة في 7/4/2017 وتحرر التقرير 8/4/2017 وحيث
ان الثابت ان مصلحة الطب الشرعي تقوم بارسال التقرير الطبي الي الجهة المختصة عن
طريق البريد ولا يسلم لصاحب العينة ومن ثم فلا دخل يكون للمذكور اي يد في تاخر
ورود هذا التقرير للجهة المختصة لكون المذكور تقدم للطب الشرعي لاخذ العينة
المطلوبة منه خلال فتح باب الترشيح ولا يجوز ان يتحمل تبعية التاخير في فحص العينة
او التاخير في ارسال النتيجة
((يراجع
في ذلك حكم المحكمة القضاء الاداري في الطعونارقام / 3908 ، 3945 ، 5533 لسنة 56 ق
ـ س جلسة 28/10/2024 ـ الدائرة رقم 13 طعون استئنافية ))
- السبب
الثالث : لاتهامه في القضيتين رقمي 21314 لسنة 2015 ، 21310 لسنة 2015 جنح
ديرب نجم مباني .
فمردود عليه
حيث تقدم الطاعن
بشهادات من واقع الجدول تفيد البراءة من هذه الاحكام الواردة باسباب القرار
المطعون فيه .
وطبقا لما استقرت عليه المحكمة الادارية العليا في
العديد من احكامها
من المستقر عليه في
قضاء المحكمة الادارية العليا ان يكون القرار الاداري مسبب ومبني علي سبب صحيح
بقوة القانون ويكون هذا السبب خاضعا لرقابة القضاء لبيان مدي مطابقة هذا السبب
للقانون من عدمه .
(
المحكمة الادارية العليا طعن رقم 3463 لسنة 32 ق جلسة 7/8/1993 )
كما جري علي انه من المقرر عند بحث مشروعية
القرار الاداري ، فان دور القضاء يقتصر علي بحث مصداقية السبب الذي افصحت عنه جهة
الادارة للقرار ، ولا يسوغ له ان يتعداه الي ما وراء ذلك بافتراض اسباب اخري يحمل
عليها القرار ، بحسبان ان صحة القرار الاداري تتحدد بالاسباب التي قام عليها ومدي
سلامتها علي اساس الاصول الثابتة في الاوراق وقت صدور القرار ، ومدي مطابقتها
للنتيجة الي انتهي اليها .
( يرجع هذا المعني حكم
المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 22916 لسنة 52 بجلسة 26/6/2013 )
انتفاء ركن الشكل في القرار السلبي المطعون فيه .
من المعلوم ان توافر ركن الشكل الذي تطلبه
القانون في قرار ما شرط لصحة هذا القراربحيث اذا ما تخلف هذا الشكل عدا القرار
باطلا لكونه معيبا في شكل اصداره ، حيث يتمثل عيب الشكل في القرار الاداري في عدم
احترام جهة اصداره لما استوجبته القوانين او اللوائح او المبادي العامة للقانون من
قواعد اجرائية او شكلية سواء كانت تلك المخالفة كلية او جزئية وسواء وقعت تلك
المخالفة عن عمد او اهمال .
الأمر الذى يتعن معه
إلغاء قرار جهة الإدارة السلبى فيما تضمنه من إمتناعها عن التصديق علي
وبتطبيق
جملة المفاهيم والاصول القانونية انفة الذكر
علي القرار السلبي الطعين .. يتجلى ظاهرا مدي ما شابه من قصور مبطل في التسبيب علي
نحو يسلس بالضرورة نحو وقف تنفيذه وإلغاءه .
وعليه
يكون الحكم الطعين
ومن قبله القرار محل الطعن خالف ركن السبب في القرار المطعون فيه .
من المستقر عليه في قضاء المحكمة الادارية
العليا ان يكون القرار الاداري مسبب ومبني علي سبب صحيح بقوة القانون ويكون هذا
السبب خاضعا لرقابة القضاء لبيان مدي مطابقة هذا السبب للقانون من عدمه .
(
المحكمة الادارية العليا طعن رقم 3463 لسنة 32 ق جلسة 7/8/1993 )
وقد أكد القضاء الاداري على ذلك :
عيب الغاية أو انحراف السلطة أو إساءة استعمال
السلطة كما أطلقت عليه قوانين مجلس الدولة هو أن يمارس مصدر القرار السلطة التى
خولها له القانون لتحقيق أهداف غير تلك التى حددها له، وتزداد فرصة انحراف السلطة
أمام مصدر القرار في مجال السلطة التقديرية حيث يكون لرجل الإدارة أن يتدخل أو
يمتنع وأن يحدد نوع تدخله إذا هو قدر التدخل. فإذا كان القانون في هذا المجال يحدد
شروطاً معينة ويوجب على رجل الإدارة إصدار القرار عند توافرها ، فإن هذا الأخير
يستطيع مع ذلك أن يؤول عمدًا نص القانون فيصرفه عن المعنى الذى قصده المشرع. كما
يستطيع أن يدعى عدم توافر الشروط التى حددها القانون أو يسئ تكييفها".
(القضاء
الإداري - الدكتور/ ماجد راغب الحلو - الناشر/ منشأة معارف بالإسكندرية - طبعة عام
2000 - ص390 وما بعدها ، موسوعة القضاء الإداري - الدكتور/ خميس السيد إسماعيل -
الناشر دار محمود للنشر والتوزيع - ص90).
واكدت المحكمة الادارية العليا على ذلك :
" كان ينبغي على الجهة الإدارية أن تمارس
سلطتها التقديرية التي تتعلل بها في كافة الظروف والتي تريد أن تضفى بها لباس
المشروعية ، كان ينبغي عليها أن تمارس هذه السلطة التقديرية في نطاق قواعد
ومبادئ المشروعية سواء كانت متعلقة بالمشروعية الشكلية أو المشروعية الموضوعية
وهى تخضع في ذلك للرقابة التي يمارسها القضاء الإداري بطريقة محايدة ، فإذا تكشف
للمحكمة إساءة استعمال السلطة فيحق لها إلغاء القرار المطعون عليه وإفراغه من
قرينة الصحة المفترضة فى القرارات الإدارية"
(المحكمة
الإدارية العليا، الطعن رقم 1062 لسنة 11 ق، والطعن رقم 261 لسنة 12 ق)
وحيث انه يصيب الطاعن
من جراء هذا الخطا اشد الاضرار التي اصابته بعدم التصديق وحفظ الملف واعادة فتح
باب الترشيح من جديد حيث بلغ سن الطاعن 44 سنة ولا يجوز له الترشيح مرة اخري .
ومن حيث إن القرار
المطعون فيه والحال كذلك يكون قائما على غير سند من الواقع والقانون لذا يتوافر
بذلك ركنا الجدية والاستعجال فى طلب وقف تنفيذه الذى يتعين الاستجابة إليه حيث بتوافر ركني الجدية والاستعجال لوقف تنفيذ القرار
المطعون فيه والغائة:
ومن كل ما سبق يجب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه
، حيث ان قضاء المحكمة الادارية قد استقر علي انه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار
الاداري المطعون فيه ، طبقا لنص المادة المادة رقم (49) من قانون مجلس الدولة رقم
47/1972 توافر ركنين مجتمعين ،
لما كان ذلك
ومن جملة ما تقدم من اسباب اوجه سبق ايضاحها تفصيلا
وتأصيلا في صحيفة الاستئناف الماثل .. مما تراه عدالة المحكمة من اسباب افضل من الاسباب
.. فان المستانف يطعن علي الحكم الطعين لمخالفته للقانون وقصوره في تسبيبها وفاسدا
في الاستدلال وخطئيه في فهم الواقع ومخالفته الثابت بالأوراق علي نحو يسلس الي بطلانه
.
بناء عليه
يلتمس المستانف من عداله المحكمه :
اولا : بقبول الاستئناف شكلا للتقرير به في الميعاد
.
ثانيا :
بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالغاء قرارمساعد وزير
العدل لشئون المحاكم المؤرخ 28/4/2024 في مادة الماذونية رقم ( 48 ) لسنة 2017
ماذونين شمال الزقازيق الابتدائية ـ الصادر :
- اولا: بعدم التصديق علي قرار محكمة ديرب نجم
لشئون الاسرة التابعة لمحكمة شمال الزقازيق الابتدائية الصادر بجلسة
15/9/2021 بتعيين السيد / محم سي ماذونا لناحية كفر الحاج حسن
ـ مركز ديرب نجم ـ محافظة الشرقية .
- ثانيا : اعادة ملف المادة الي محكة شمال
الزقازيق الابتدائية لعرضه علي محكمة شئون الاسرة المختصة لحفظه واتخاذ
اجراءات فتح باب الترشيح من جديد مع مراعاة تطبيق مواد لائحة الماذونين
المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 م .
وما يترتب عليه من
اثار اخصها تعيين الطاعن / عرب د ماذونا لذات الناحية علي ان
ينفذ الحكم بمسوته دون حاجة الي اعلان مع الزام المدعي عليهم بصفتهم بالمصروفات
ومقابل اتعاب المحاماة .
وكيل المستانف
هاني عبدالرحمن عبدالجليل
المحامي بالنقض والادارية
العليا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق