شكوي
في المادة رقم ( ) 2021 اسرة ابوقرقاص
ماذونية قرية ـ مركز ابوقرقاص ـ المنيا
السيد الاستاذ المستشار /
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم /محمود حسانين عبدالحميد خليل ـ المتقدم لماذونية الكرم
ـ مركز ابوقرقاص ـ المنيا ويحمل بطاقة رقم قومي 28912062400638والمقيم
قرية الكرم ـ مركز ابوقرقاص ـ محافظة المنيا .
اتشرف بعرض الاتي
حيث تم فتح باب التقدم لمادة الماذونية رقم ( ) لسنة 2021 مأذونية قرية
ـ مركز ابوقرقاص ـ محافظة المنيا ـ علي اثر خلو الماذونية بوفاة ماذونها السابق / محمد عبدالعليم عرفات حسن وعليه تقرر فتح الباب للترشيح للماذونية وقيدت الاوراق مادة ماذونية تحت رقم 5 لسنة 2018 وصدر بها قرار وارسلت الاوراق للسيد المستشار وزير العدل ووردت الي محكمة ابوقرقاص لشئون الاسرة بعدم التصديق علي القرار حيث تم حفظ المادة .
وحيث انه بجلسة 21/9/2020 قررت المحكمة فتح باب الترشيح لمدة ستين
يوما اعتبارا من يوم 1/11/2020 وحتي 31/12/2020 وقد تقدم للترشيح عدد (10) مرشحين وهم :
1) محمود
2)
بيومي .
3)
عبدالعال .
4)
عمر .
5)
محمود .
6)
محمود .
7)
محمد .
8)
علي .
9)
محمد .
10)
طه .
وبجلسة
18/7/2021 قدم وكيل المرشح الاول حافظة مستندات طويت علي اصل شهادة الماجستير
للمرشح (اثناء
نظر المادة بالجلسات وبعد غلق باب الترشيح )
، اصل شهادة دبلوم الحكيم من ادارة
الدراسات العليا والبحوث جامعة اسيوط ، صورة ضؤئية من تحقيق الشخصية المرشح الرابع
والتي تفيد بان محل اقامته مركز مطاي ، صورة ضؤئية من الحكم رقم 2421 لسنة 2020
جنح ابوقرقاص بحبس المرشح الرابع اسبوعين ، صورة طبق الاصل من المحضر رقم 10565
لسنة 2022 جنح ابوقرقاص والذي يفيد محل اقامة المرشح الرابع مركز مطاي ـ والمحكمة
التفت عنها لتقديمها عقب علق باب الترشيح .
وبجلسة 9/10/2022 قدم وكيل المرشح الخامس حافظة مستندات طويت علي صورة
ضؤئية من تحقيق شخصية المرشح الرابع والتي تفيد بان محل اقامته مركز مطاي ـ
والمحكمة التفت عنها لتقديمها عقب غلق باب الترشيح .
وبجلسة 9/10/2023 حضر جميع المرشحين باشخاصهم وقررت المحكمة حجز المادة
للقرار بجلسة اليوم .
و قررت محكمة مركز ابوقرقاص لشئون الاسرة ـ بتاريخ 27/11/2023 تعيين المرشح الخامس/ مأذونأ لقرية الكرم ـ مركز ابوقرقاص ـ محافظة المنيا .
الا ان الشاكي فؤجي بصدور قرار مكتب مساعد وزير العدل لشئون المحاكم بعدم التصديق علي قرار محكمة ابوقرقاص لشؤن الاسرة التابعة لمحكمة المنيا الابتدائية الصادر بجلسة 27/11/2023 بتعيين المرشح الخامس/ مأذونأ لقرية الكرم ـ مركز ابوقرقاص ـ محافظة المنيا .
ثانيا : اعادة ملف المادة لمحكمة المنيا
الابتدائية لعرضه علي محكمة ابوقرقاص
لشؤن الاسرة واصدار
قرار جديد بتعيين المرشح الاول / .
ولما
كان هذا القرار مجحفا بحقوقي فاني اشكو فيه واتشرف بتقديم هذه الشكوي لمخالفة القرار المشكو فيه لصحيح القانون والقرارات
واللوائح فضلا عن مخالفته الواضحة للثابت بالأوراق وانحرافه بها الي غير مرماها علي
النحو التالي :
1) المتظلم من القرار هو الاعلي درجة علمية وذلك
لحصوله علي الماجيستير في القانون وقدم كافة مستنداته اثناء مدة الستون يوم ( فتح
باب الترشيخ وغلق باب الترشيح ) والمحدد لها اعتبارا من 1/11/2020 وحتي
31/12/2020 .
وحيث تنص المادة (3 مكرراً):
عند خلو
المأذونية، أو إنشاء مأذونية جديدة، يعلن رئيس محكمة الأسرة المختصة عن فتح باب
تقديم طلبات التعيين فيها لمدة ستين يوماً بكل من اللوحة المعدة لنشر الإعلانات
بالمحكمة، والوحدة المحلية التي تقع بدائرتها المأذونية.
ولا يجوز قبول طلبات التعيين قبل أو بعد
الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى.
ويقدم طلب التعيين إلى محكمة الأسرة المختصة
مصحوباً بالمستندات الآتية:
(أ) شهادة الميلاد.
(ب) الشهادات الدراسية المطلوبة.
(ج) صورة بطاقة الرقم القومي سارية وقت
التقديم.
(د) صحيفة الحالة الجنائية سارية وقت التقديم.
(هـ) شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء
منها، أو شهادة أداء الخدمة العامة أو الإعفاء منها بحسب الأحوال.
(و) شهادة صحية صادرة من إحدى المستشفيات
الحكومية تثبت لياقته الطبية وكذا شهادة صادرة من الطب الشرعي تفيد خلوه من تعاطي
المواد المخدرة.
ويستبعد من التعيين كل من لم يقدم المستندات المشار
إليها خلال الميعاد المحدد بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وطبقا لنص المادة رقم ( 12 ) من لائحة الماذونية
المعدلة بقرار وزير العدل رقم4045 لسنة 2015 علي انه ((اذا تعدد من توافر فيهم شروط
التعيين تكون المفاضلة علي النحو الاتي :
( أ ) بالنسبة الحاصلين علي احدي الشهادات المنصوص عليها
في المادة ( 3/ج ) يفضل الحاصل علي درجة علمية اعلي .
(ب ) بالنسبة الحاصلين علي احدي الشهادات المنصوص
عليها في المادة (5) يفضل الحاصل علي درجات اكثر في الامتحان ، وعند التساوي يفضل الحاصل
علي درجات اكثر في احكام الزواج والطلاق .
( ج ) عند التساوي اكثر من متقدم للتعيين في المؤهل
والدرجات يرجح الاكبر سنا ، وعند التساوي فيما سبق يكون التفضيل بالاحتكام للقرعة
.
وبعد استيفاء جميع الاجراءات تصدر محكمة الاسرة
المختصة قرارا بتعيين الماذون ، ولا يكون قرارها نافذا الا بعد التصديق عليه من وزير
العدل .
وانه بالرجوع الي اوراق المادة
وما حوته من مستندات
هامة نجد ان الشاكي حاصل علي الماجيستير في القانون وانه الاعلي درجة علمية وقدم
كافة مستنداته في المدة الستون يوما فترة
تقديم الطلبات والمستندات كما نصت لائحة الماذونية في المادة( 3 ) مكرر من لائحة الماذونين المعدلة بالقرار الوزاري
رقم 4054 لسنة 2015 في فقرتها الاخير والتي تنص علي :
ويستبعد من التعيين كل من لم يقدم المستندات
المشار إليها خلال الميعاد المحدد بالفقرة الأولى من هذه المادة.
اي في خلال ( مدة فتح وغلق باب الترشيح )
بينما المعين من قبل الوزارة
المرشح الاول / لم يكن قد حصل علي درجة الماجستير خلال فترة
الترشيح المحدد لها اعتبارا من 1/11/2020 وحتي 31/12/2020
والدليل الاول علي ذلك بالرجوع الي اوراق
المادة
نجده حاصل علي
دبلومة القانون الخاص عام 2021 اي انه حصل علي الماجستير بعد غلق باب الترشيح .
والدليل الثاني علي ذلك بالرجوع الي اوراق
المادة
ما قرره الجكم الصادر بتعيين الشاكي انه بجلسة 18/7/2021 قدم وكيل
المرشح الاول حافظة مستندات طويت علي اصل
شهادة الماجستير للمرشح الاول .......
اي تم تقديم اصل شهادة الماجستير بجلسة 18/7/2021 التي لم يحصل
عليها الا بعد الا بعد حصوله علي دبلومة
القانون الخاص في عام 2021
وهذا دليل ثالث
علي عدم حصول المرشح الاول / علي درجة الماجستير خلال فترة الترشيح مدة الستون يوم المحددة لتقديم طلبات التعين
وتقديم كافة المستندات 1/11/2020 وحتي 13/12/2020
2) المتظلم من القرار الوحيد الذي قدم كافة
مستنداته اثناء فترة الترشيح .
وبالرجوع الي اوراق المادة نجد ان المتظلم من القرار الوحيد من بين كل
المرشحين الذي قدم كافة اوراقه اثناء فترة الستون يوم المحددة لتقديم المستندات
اعتبارا من 1/11/2020 وحتي 31/12/2020 م .
3) بطلان تعين
المرشح الاول / لمخالفتها لنصوص
اللائحة الماذونين المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة 2015 المعمول بها بتارسخ 10/6/2015 .
·
حيث قدم المرشح المعين / اصل
شهادة الماجستير بجلسة 18/7/2021
اي بعد غلق باب الترشيح والذي كان محددا له 31/12/2020
·
حصل المرشح المعين علي دبلومة القانون الخاص في عام 2021 دليل علي عدم
حصوله علي درجة الماجستير خلال فترة فتح باب الترشيح وغلقه وتقديم الطلبات والذي
كان محدد 31/12/2020 .
وعليه
لم يحصل على المرشح المعين / علي درجة الماجستير إلا بعد غلق باب تقديم طلبات التعيين للمأذونية لان المرشح حصل
علي الدبلومة في القانون الخاص في عام 2021 وتم غلق باب تقديم طلبات التعيين يوم 31/12/2020
وبالتالي استحالة تقديم شهادة بالماجستير خلال فترة تثقديم الطلبات وبدليل قدمها
وكيله بجلسة 18/7/2021 اثناء نظر المادة بالجلسات .
المرشح المعين بالتالي
لم يقدم شهادة الماجستير أثناء المدة المحددة
لقبول طلبات التعيين ولقد علم المرشحين ذلك في جلسة 18/7/2021 ان وكيله قدمها بهذه
الجلسة .
وبناء على ذلك
وطبقا للمستندات المقدمة يكون المرشح الاول / حاصل على ليسانس الحقوق
فقط ولقد تم توضح ذلك لهئية المحكمة وقدم الشاكي مذكرة بدفاعه في الجلسة الختامية
وبناء على ما سبق
يكون المرشح المعين / محمود حسن زناتي اقل درجة علمية من الشاكي / لان اي مستند
يقدم بعد المدة المحددة لقبول طلبات الترشيح للماذونية لا يعتد به طبقا للمادة ( 3
) مكرر من لائحة الماذونين وكذلك لم يقدم
شهادة رسمية معتمدة تفيد حصوله على الماجيستير أمام المحكمة في فترة تقديم الطلبات . وذلك لأن
المرشح الاول / حصل على
الماجيستير بعد غلق باب تقديم طلبات الترشيح للماذونية اعتبار 1/11/2020 حتى 31/12/2020 وأن المرشح الاول
المعين /محمود حسن زناتي الصادر بجلسة 16/12/2024 والصادر لصالحه القرار حصل علي الدبلومة في القانون الخاص في عام
2021م .
حيث أنه قد صدر القرار المطعون فيه بالمخالفة
للقانون متخطيا الشاكي في التعيين وذلك لصدور قرار تعين السيد/ بجلسة
9/12/2024 مأذونا لناحية قرية الكرم - مركز ابوقرقاص - محافظة المنيا بموجب القرار
الصادر بجلسة 9/12/2024 حال عدم توافر شروط التعيين فيه ، كونه اقل درجة علميه من الشاكي
وعدم حصوله على درجة الماجستير خلال فترة الترشيح لمادة المأذونية موضوع الشكوي .
في حين توافرت كافة شروط التعيين في الشاكي دون
سواه علي النحو الثابت بالأوراق حيث انه حاصل علي شهادة رسمية معتمدة تفيد حصوله على
الدرجة العلمية الماجستير من كلية الحقوق جامعة بني سويف وتقدم بها خلال فترة
الستون يوم مدة تقديم طلبات الترشيح والمحدد لها 1/11/2020 وحتي 31/12/2020
مما يكون معه القرار المشكو فيه قد صدر متخطيا
الشاكي في التعيين وهو الاحق بهذه الوظيفة ، الأمر الذي يستوجب معه وبحق القضاء بإلغاء
وسحب القرار المشكو فيه وما يترتب على ذلك من آثار اخصها تعيين الشاكي / مأذونا لناحية قرية الكرم- مركز
ابوقرقاص - محافظة المنيا بدلا منه كونه الاحق بالتعيين لتوافر كافة شروط التعيين فيه
وتخلفها عن باقي المرشحين لتلك الوظيفة والدليل علي ذلك :
1) مح ( المعين ) قدم شهادة الماجستير بجلسة 18/7/2021
بذلك
المادة ( 3 ) مكرر من لائحة الماذونين
المعدلة بالقرار الوزاري رقم 4054 لسنة
2015
2) بيومي .
ليسانس حقوق اقل درجة علمية من الشاكي .
3) عبدالعال . عدم
توافر حسن السمعة وفقا لما ورد بتحريات
الامن الوطني
4) عمر . عدم اقامة بناحية الماذونية لمدة سنة سابقة علي
تاريخ فتح باب الترشيح والداليل علي ذلك صورة
بطاقته المقدمة من ضمن اوراقه وحاصله علي
اثنان
دبلومة وعدم تقديمه ما يفيد معادلة تللك
الدبلومتين لدرجة الماجستير
5) محمود . الشاكي
حاصل علي الماجستير وقدمها خلال مدة
الستون يوما المقررة لتقديم الطلبات والمستندات
طبقا للمادة (3 ) مكرر .
6) محمود . اقل درجة علمية من الشاكي
7) محمد . افتقد لشرط السن حيث انه
يبلغ من العمر ( 29
عام و11 شهر و7 ايام ) وقت فتح باب
الترشح حيث
انه مواليد 26/11/1990م .
8) علي . عدم توافر حسن السمعة وفقا لما ورد
بتحريات الامن
الوطني.
9) محمد . افتقد لشرط السن حيث
انه يبلغ من العمر ( 29
عام و10 شهر و11 ايام ) وقت فتح
باب الترشح
حيث انه مواليد 22/12/1990
11) طه ر افتقد لشرط السن حيث انه
يبلغ من العمر ( 28 )
وقت فتح باب الترشح حيث انه مواليد
22/12/1990
وحيث استقرت احكام محكمة النقض والمحكمة
الادارية العليا علي :
يتحقق فساد الاستدلال باستناد المحكمة في اقتناعها إلي أدلة غير صالحة
من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلي عدم فهم الواقعة أو وقوع تناقض بين هذه
العناصر .
( نقض مدني 19/7/1992 طعن رقم 4970 لسنة
61 ق )
اذا كان الحكم قد بني علي واقعة ﻻ سند لها ﻓـــﻲ أوارق الدعوي أو
مسنده الي مصدر موجود لكنه مناقض لها فانة
يكون باطلا .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل
الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات او ابتناء الحكم علي
فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوي من وقائع لم تكن محل مفاضلة
بين الخصوم .
( الطعن رقم 3171 لسنة 60 ق جلسة
22/1/1995ص 64 جزء 1 ص 219 )
انطواء الحكم علي عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت
المحكمة في اقتناعها إلي أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم
فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر التي ثبتت
لديها
( نقض مدني 25/6/1981 مجموعة أحكام النقض
32-2 – 1944 – 352 )
( نقض مدني 1/12/1988 طعن رقم 2487 لسنة
25 ق )
( الطعن رقم 205 لسنة 44 ق جلسة 2/1/1981
)
إذا بنت محكمة الموضوع حكمها علي فهم حصلته مخالفا لما هو ثابت بأوراق
الدعوى فقد عار الحكم بطلان جوهري ووجب نقضه .
( الطعن رقم 240 لسنة 15 ق جلسة
20/12/1945 )
الأصل في استنباط القرائن أنها من إطلاقات محكمة الموضوع .. إلا أنه يشترط
أن يكون استنباطها سائغا وأن يكون استدلال الحكم له سنده من الأوراق ومؤديا إلي النتيجة
التي بني عليها قضاءه
( نقض 23/2/1989 الطعون أرقام 1697 ، 723
، 1760 ، 1762 ، 1775 لسنة55 ق )
( نقض 17/1/1988 طعن رقم 919 لسنة 54 ق )
( نقض 20/1/1982 سنة 33 ص 142 )
( نقض 13/1/1982 سنة 33 ص 101 )
وهو ما يعني
أن قضاء الموضوع لم يحط
بمضمون المستندات ولم يفطن لدلالتها ولم يقسطها حقها في التمحيص والتحقيق حتى
يتسني له الوقوف على صحيح الواقع والقانون في شأنها وبذلك يكون الحكم الطعين قد
أغفل مستندات مهمة واستخلص غير ما تستشفه الأدلة وخالف الثابت من الأوراق فأضحي
قاصرا في التسبيب حريا الإلغاء من المحكمة العليا
( د/ ابراهيم التغياوي – قانون المرافعات المدنية والتجارية – سنه 92 ص 821 )
(المستشار الدناصوري والأستاذ عكاز
التعليق على قانون المرافعات الجزء الأول سنة 94 ص 884)
وكذلك
من المقرر في قضاء محكمة
النقض أن الحكم يجب أن يكون في ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلي أن المحكمة قد فحصت
الأدلة التي قدمت إليها توصلا إلي ما تري أنه الواقع 00 وإذ قدم الخصم لمحكمة
الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عند هذا الدفاع ولم يتحدث عن تلك
المستندات بشيء مع ما قد يكون لها من دلالة ولو أنه عني ببحثها وفحص الدفاع المؤسس
عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فأنه يكون مشوبا بالقصور .
(
نقض 21/2/1991 طعن 220 س 55 ق )
وكذلك استقرت احكام المحكمة الادارية العليا
علي :
وقضاء هذه المحكمة جري علي ان جهة الادارية تترخص في
التعيين في الوظائف العامة بسلطتها التقديرية بلامعقب عليها الا في احوال اساءة
استعمال ما لم يقيدها القانون بنص خاص ولم تقيد نفسها بقواعد تنظيميه معينة
فالتعيين متروك اصلا لتقدير الجهة الادارية باعتبارها القائمة علي حسن سير المرفق
العام وعلي هذا الاساس فان جهة الادارية وهي تمارس سلتطها في التعيين تمارس سلطة
تقديرية طالما ان عملية المفاضلة تهدف الي تحقيق صالح المرفق العام وطالما لم يقم
الدليل علي ان جهة الادارة في اجرائها هذه المفاضلة كانت مرفوعة بغير اعتبارات
الصالح العام.
( يراجع الطعن رقم 302 لسنة42 ق .ع الثانية ـ
جلسة 16/1/1999م ـ مجموعة المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة طبعة عام 2002 م . ـ ص
88)
وحيث استقرت المحكمة الادارية العليا :
علي انه (( ولئن كانت جهة الادارة غير ملزمة بتسبيب
قرارها الا انها اذا افصحت عن سبب قرارها او كان القانون يلزمها بتسبيبه فان ما
تبديه منه يكون خاضعا لرقابة القضاء الاداري وله في سبيل اعمال رقابته ان يمحصه
للتحقق من مدي مطابقته او عدم مطابقته للقانون واثر ذلك في النتيجة التي انتهي
اليها القرار، وهذه الرقابة القانونية لركن السبب تجد حدها الطبيعي في التاكد مما
اذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من اصول تنتجها ماديا وقانونا ، فاذا
كانت منتزعة من غير اصول موجودة او كانت مستخلصة من اصول لا تنتجها او كان تكييف
الوقائع علي فرض وجودها ماديا لا يثمر النتيجة التي يتطلبها القانون كان القرار
فاقدا لركن السبب ووقع مخالفا للقانون .
((
الطعن رقم 3949 لسنة 49 ق عليا ـ جلسة 25/3/2009 ـ الدائرة السادسة ))
(( الطعن رقم 12166 لسنة 51 ق عليا ـ جلسة
21/3/2013 ـ الدائرة الثانية ))
والقرار المشكو فيه 00 بحالته هذه
لم يعرع ذلك اهتماما بل
طرح من أسبابه جماع المستندات ( اوراق مادة الماذونية رقم 1 لسنة 2021) ماذونين
اسرة ابوقرقاص ـ ناحية قرية الكرم ـ الأمر
الذي ينم عن عدم تمحيصه للأدلة التي قدمت إليه فنحرف في ذلك عن إحدى الوسائل التي
من شأنها أن توصله إلي حقيقة الواقع فيتعين إلغائه.
لما كان ذلك
ومن جملة ما تقدم من اسباب اوجه سبق ايضاحها تفصيلا وتأصيلا في طلب
الشكومة الماثلة .. مما تراه عدالتكم من اسباب افضل من الاسباب .. فان الشاكي يطعن
علي القرار محل الشكوي لمخالفته للقانون والواقع وقصوره في تسبيبها وفاسدا في
الاستدلال وخطئيه في فهم الواقع ومخالفته الثابت بالأوراق علي نحو يسلس الي بطلانه
.
وبتطبيق
المفاهيم القانونية انفة البيان علي مدونات القرار
المشكو منه بالشكوي الماثلة يتضح وبجلاء انحرافه عن تطبيق صحيح الواقع والقانون .
لما كان ذلك
قد شاب القرار المشكو فيه عيب الخطأ في تطبيق
القانون ومخالفته مخالفة جسيمة من عده أوجه تشرفنا بإيضاحها تفصيلا وتأصيلا بما
يجدر معه إلغائه تصحيحا وتصويبا ونفاذا لصحيح القانون والقضاء للشاكي بتعيينه
ماذونا لناحية / قرية الكرم ـ مركز ابوقرقاص ـ محافظة المنيا .
ومن ثم
ومن جملة ما تقدم جميعه
يتجلى ظاهرا مدي تهاتر الحكم الماثل وانعدام سنده الصحيح من الواقع
والقانون بما يجعله مدفوع بالعديد من الدفوع الشكلية والموضوعية التي تنال منه وبحق أن الحكم الراهن أقيم بلا سند صحيح من
الواقع أو المستندات أو القانون علي نحو يجعله وبحق جدير بالالغاء وعدم التصديق
عليه .
وبالبناء علي ما
سبق
يتجلى ظاهرا أن طلبات الشاكي قد واكبت صحيح
الواقع وصريح القانون علي نحو مؤيد بالمستندات التي تشرف الشاكي بتقديمها اثناء
مدة الستون يوم المحددة لتقديم طلبات التعين مرفقة بالمستندات المويدة لها وأمام المحكمة
والتي جاءت جنبا إلي جنب لتؤكد أحقية الشاكي
في طلباته بالتعيين .
وحيث ان القرار المتظلم منه عابة الخطأ في
فهم الواقع ومخالفته الثابت بالأوراق علي نحو يسلس الي بطلانه .
لما كان ذلك
وكان الثابت بالأوراق
ان المرشح / هو الحاصل علي الاعلي درجة علمية (( ماجيستير في القانون )) طبقا
للمستندات المقدمة والمرفقة باوراق المادة( 1 ) لسنة2021 ماذونين اسرة ابوقرقاص وطبقا
للمادة رقم ( 3 ) مكرر وطبقا للفقرة ( أ ) من المادة 12 من لائحة الماذونين المعدلة بقرار السيد / وزير العدالة الانتقالية
رقم 4054 لسنة 2015 .
بداية
فإن عيب الخطأ في تطبيق القانون يتحقق في عدده صور منها :
مخالفة القانون : وهي إنكار وجود قاعده قانونية موجوده او تأكيد وجود قاعدة قانونية لا
وجود لها
الخطأ في تطبيق القانون : وهو تطبيق قاعده قانونية علي واقعة لا تنطبق عليها او تطبيقيها عليها
علي نحو يؤدي الي نتائج قانونية مخالفة لتلك التي يريدها القانون او برفض تطبيقها
علي واقعة تنطبق عليها
الخطأ في تأويل القانون : وهو الخطأ الذي يقع في القاضي عند تفسيره نصا من نصوص القانون الغامضة
.
هذا ...
ومن خلال ما تقدم جميعه ..
وبتطبيقه علي مدونات الحكم المتظلم منه يتضح انه جاء موصوما بالخطأ في
تطبيق القانون ومخالفته من عدة أوجه كما هو موضحأ بعاليه .
لذلك
التمس من سيادتكم اعادة النظر في هذا القرار وعدم التصديق علي قرار محكمة مركز ابوقرقاص
لشئون الاسرة ـ التابعة لمحكمة المنيا الابتدائية في المادة الماذونية رقم ( 1 )
لسنة 2021 الصادر
بجلسة 16/12/2024 بتعيين / ماذونا لناحية قرية الكرم ـ مركز ابوقرقاص ـ
محافظة المنيا ، وسحبه والغائه ( العدول عنه ) واعادة المادة للمحكمة بتوصية تعيين
المرشح الخامس/ ماذونا لناحية قرية
الكرم ـ مركز ابوقرقاص ـ محافظة المنيا في المادة رقم ( 1 ) لسنة 2021 طبقا للحكم الصادر بجلسة 27/11/2023
تحريرا في 24/ 12 /20243
م .
وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام
والتقدير
مقدمه
لسيادتكم / هاني عبدالرحمن المحامي بصفتي
وكيلا عن السيد / بموجب التوكيل رقم 1192 ل لسنة 2024 توثيق ابوقرقاص
النموزجي .
ت / 01005847708
ت /