الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الاثنين، 28 أغسطس 2023

الموسوعة الادارية العليا

 

الطعن رقم  65 لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 56

بتاريخ 18-12-1973

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اثبات المحرر العرفى

فقرة رقم : 1

أن القانون رقم 127 لسنة 1961 المخاطب به الطاعن قد نص فى مادته الثالثة على أن " تستولى الحكومة على ما يجاوز الحد الأقصى الذى يستبقيه المالك طبقا للمواد السابقة و لا يعتد فى تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات المالك ما لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به" و قد أراد المشرع بذلك القضاء على التصرفات الصورية التى تبرم بغية الافلات من أحكام هذا القانون فاعتبر الهيئة العامة للاصلاح الزارعى من " الغير" و شرط للاعتداد بهذه التصرفات فى مواجهتها أن تكون ثابتة التاريخ قبل نفاذ القانون رقم 127 لسنة 1961 .

  و من حيث أن طرق اثبات تاريخ المحررات العرفية تناولتها المادة 15 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 التى يجرى نصها على أنه " لا يكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت و يكون للمحرر تاريخ ثابت : "أ" .... "ب" ..... "جـ" ..... "د" من يوم و فاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو امضاء أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلا على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة فى جسمه.

  و من حيث أنه فى حالة و جود بصمة ختم على الورقة العرفية فانه يجب التأكد من أن الختم لم يوقع به بعد وفاة صاحبه.

  و من حيث أنه بانزال حكم القواعد المتقدمة على واقعة النزاع فانه بالنسبة للعقدين المؤرخ أولهما فى 28 من ديسمبر سنة 1957 و الصادر إلى السيد و ديع عبدالملاك و المؤرخ ثانيهما فى 29 من نوفمبر سنة 1958 و الصادر إلى السيدة مارى دميان بشارة فان الطاعن يستند فى ثبوت التاريخ بالنسبة لكل منهما إلى أن شخصا يدعى حنا عبد الملاك قد بصم بختمه بصفته شاهدا على العقد و أن هذا الشخص توفى فى 9 من أغسطس سنة 1960 و قدم مستخرجا رسميا يفيد وفاة الشاهد فى هذا التاريخ .

  و من حيث أنه و أن كان كلا من العقدين موقع عليه بختم لحنا عبد الملاك و ثابت من المستخرج الرسمى و فاته فى تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 إلا أن الفيصل فى هذا هو الوقوف على حقيقة التاريخ الذى تم فيه البصم بهذا الختم و التحقق من أن البصم قد أجراه صاحب الختم قبل و فاته و لم يجره غيره بعد الوفاة، و هذا الأمر - و مع مراعاة أن الختم منفصل عن صاحبه لا يمكن الاطمئنان إليه إذ من السهل الحصول على الختم بعد الوفاة و من ثم فإن استناده إلى هذه الواقعة لا يصلح دليلا على ثبوت التاريخ و بالتالى يعتبر التصرفان اللذان شملهما هذان العقدان غير ثابتى التاريخ و من ثم لا يعتد بهما فى مواجهة هيئة الاصلاح الزارعى

( الطعن رقم 65 لسنة 18 ق، جلسة 1973/12/18 )

=================================

الطعن رقم  0008     لسنة 18  مكتب فنى 21  صفحة رقم 113

بتاريخ 23-03-1976

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات المحرر العرفى                              

فقرة رقم : 1

من حيث أن المادة 15 من قانون الأثبات فى المواد المدنية و التجارية يجرى نصها على أن " لا يكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه الا منذ أن يكون له تاريخ ثابت و يكون للمحرر تاريخ ثابت [أ] . . [ب] من يوم أن يثبت مضمونه فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ [ج] .  . [د] . . " و كان الاصلاح الزراعى يعتبر من الغير فى تطبيق أحكام قوانين الاصلاح الزراعى .

   و من حيث أنه بالرجوع إلى الاستمارتين 76 تسليف و 1 تجارب ، المقدم صورتهما من المعترض و الوارد بالإطلاع على أصل كل منهما بتقرير الخبراء . يتضح أنه ذكر بكل منهما أنه من ضمن حيازة السيد / ربيع توفيق ابراهيم السودانى 15 س 18 ط 18 ف و ذكر بين هذه المساحة أن رقم المكلفة 14 و الضريبة 800, 2 مليم و صاحب التكليف وقف ابراهيم محمد يوسف السودانى و أن أسم المالك ربيع توفيق السودانى و سبب الحيازة مشترى بعقود عرفية، و لما كان ذكر مضمون الورقة العرفية فى الورقة ثابتة التاريخ مقصود منه أن يذكر فى الأخيرة البيانات اللازمة لتعيين الورقة الأولى تعيينا كافيا لا لبس فيه فأن مجرد ذكر المساحة على هذا النحو و أنها مشتراه بعقود عرفية لا يؤدى إلى التعريف بالورقة المراد اثبات تاريخها و ذلك أن العبارات المذكورة بالاستمارتين قد خلت من بيان تاريخ العقود العرفية المشار إليها و من أسم البائعين فيها و الحوض الذى تقع فيه هذه الأطيان أو حدودها و على ذلك فأن مضمون العقدين موضوع النزاع لا يعتبر ثابتا فى أى من هاتين الاستمارتين و من ثم يعتبر كل من هذين العقدين غير ثابت التاريخ و لا يعتد به و ذلك بصرف النظر عما أثير فى النزاع من وقوع خطأ مادى فى ذكر رقم المكلفة و أسم صاحب التكليف إذ أنه حتى مع التسليم بهذا الخطأ فأن تصحيحه غير منتج فى النزاع لأن كل من العقدين قد خلا من ذكر هذا البيان فلا جدوى من ذكره فى الورقة الثانية التاريخ عند المقارنة بين البيانات الواردة فى كل من الورقتين .

 

                        ( الطعن رقم 8 لسنة 18 ق ، جلسة 1976/3/23 )

=================================

الطعن رقم  0045     لسنة 18  مكتب فنى 21  صفحة رقم 196

بتاريخ 08-06-1976

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات المحرر العرفى                               

فقرة رقم : 2

و من حيث أن المعترضة تستند بجانب ما تقدم إلى قولها بأنه حتى إذا لم تصلح الوسيلة المتقدمة فى اثبات التاريخ فإنها تلجأ إلى القياس الوارد بالفقرة "هـ" من المادة 15 المشار إليها، الا أن هذا الاستناد مردود بدوره بأنه يشترط للأخذ بهذا النظر أن يكون التأشير واقعة قاطعة الدلالة فى أن العقد قد تم تقديمه إلى الشهر العقارى فى هذا التاريخ، و معنى ذلك أن يتم فى ظروف و ملابسات لا يأتيها شك من أى ناحية من النواحى و يكون ثمة أدلة حاسمة على وقوعه، الا أن الحال فى الطعن الراهن هو أنه غير ثابت أن العقد قدم بالطريق المرسوم قانونا، و هو أن يبدأ بتقديمه إلى مأمورية الشهر أى رئيس المأمورية و يقوم هذا بعد الفحص الابتدائى بإحالته إلى الموظف المختص بتقدير المرسوم، و لا يكفى فى هذا أن تكون الإحالة شفهية كما جاء فى دفاع الطاعنة، كما أن هذا الطلب لم يتم ذكر شئ عنه فى أى من سجلات المأمورية أو أوراقها، هذا فضلا على أن التوقيع على كل تأشير مغاير بشكل واضح للتوقيع الآخر على الرغم من أن الموظف أقر أمام اللجنة القضائية بأنه صاحب التوقيعين، و قد علل الحاضر عن الطاعنة هذه المغايرة أمام المحكمة بأن التوقيع الثانى ليس للموظف المذكور و إنما هو لرئيس المأمورية، كل ذلك يلقى ظلالا من الشك على هذه الواقعة و يبعدها عن أن توصف بأنها واقعة قاطعة، كما لا يجدى الطاعنة إستنادا فضلا عن ذلك إلى الشهادات الصادرة من قلم الضريبة عن العقارات المبينة بمحافظة الإسكندرية المتضمنة ربط عوائد أملاك على بعض مبان من يناير سنة 1961 بإسم بعض المتبادلين مع المعترضة بمقولة أن هذا المبانى استجدت قبل صدور القانون رقم 127 لسنة 1961، ذلك أنه فضلا عن أن هذه الشهادات لم يرد بها أى بيان يعين الأرض محل العقد أو أى إشارة إلى بيانات العقد فأن تاريخ غالبيتها لاحق للقانون رقم 127 لسنة 1961 .

 

                          ( الطعن رقم  45 لسنة 18 ق، جلسة 1976/6/8 )

 

=================================

الطعن رقم  0152     لسنة 18  مكتب فنى 26  صفحة رقم 571

بتاريخ 17-02-1981

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات المحرر العرفى                              

فقرة رقم : 2

المادة 15 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 - المقصود من التأشير على المحرر من موظف عام مختص - يشترط أن يكون هذا الموظف قد أوكل القانون إليه سلطة و اختصاصاً فى هذا الشأن سواء من الناحية النوعية أو المكانية - تأشير الموظف المختص بالجمعية التعاونية على العقد يفيد إثبات تاريخه - الأثر المترتب على ذلك : الاعتداد بالعقد فى مجال تطبيق قانون الإصلاح الزراعى رقم 127 لسنة 1961 .

 

                   ( الطعن رقم 152 لسنة 18 ق ، جلسة 1981/2/17 )

=================================

الطعن رقم  0297     لسنة 20  مكتب فنى 28  صفحة رقم 483

بتاريخ 15-02-1983

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات المحرر العرفى                              

فقرة رقم : 1

إثبات - طرق إثبات المحرر العرفى - التأشير على المحرر من موظف عام مختص - المناط فى التأشير على المحرر العرفى من موظف عام مختص و الذى يكسبه تاريخاً ثابتاً أن يعرض هذا المحرر على الموظف أثناء تأدية عمله و بسببه و أن يكون لهذا التأشير صدى فى سجلات رسمية يمكن عند الرجوع إليها التأكد من وقوع التأشير فى التاريخ المعطى له .

 

                 ( الطعن رقم 297 لسنة 20 ق ، جلسة 1983/2/15 )

=================================

الطعن رقم  0346     لسنة 19  مكتب فنى 29  صفحة رقم 214

بتاريخ 06-12-1983

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات المحرر العرفى                              

فقرة رقم : 1

القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة يعتبر النموذج "د" أموال مقررة ورقة رسمية ثابتة التاريخ - أساس ذلك : البيانات الواردة بالنموذج دونتها إحدى المصالح الحكومية و وقعها الموظفون المختصون بإجراء هذه البيانات - ورود مضمون العقد العرفى وروداً كافياً فى النموذج - الأثر المترتب عى ذلك إعتبار العقد العرفى ثابت التاريخ منذ ثبوت تحرير النموذج - أساس ذلك : المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - متى ثبت تاريخ العقد العرفى المؤرخ أبريل سنة 1967 لوروده بالإستمارة "د" قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 و المعمول به فى 1969/7/23 فإنه يعتد به فى مجال إستبعاد المساحة من الإستيلاء .

 

                    ( الطعن رقم 346 لسنة 19 ق ، جلسة 1983/12/6 ) 

 

 

=================================

الطعن رقم  1824     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 936

بتاريخ 09-04-1985

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات المحرر العرفى                              

فقرة رقم : 1

المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - الأصل فى الورقة العرفية أن تكون حجة على الكافة فى كل ما دون بها فيما عدا التاريخ المعطى لها - تاريخ الورقة العرفية لا يكون له حجية بالنسبة للغير ما لم تتوافر له الضمانات التى تكفل ثبوته على وجه اليقين و ترفع عنه كل مظنة أو شبهة فى صحته - طرق إثبات المحرر العرفى الواردة فى المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1968 على سبيل المثال لا الحصر - الأصل الجامع أن يكون تاريخ الورقة العرفية ثابتاً على وجه قاطع الدلالة لا يخالطه شك - لا وجه للإعتداد بأى وسيلة لا تحقق الغاية منها - تقدير ذلك متروك لسلطة القاضى التقديرية و مما يستقل به حسبما يستخلصه من ظروف الدعوى و ملابساتها .

 

                    ( الطعن رقم 1824 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/4/9 )

=================================

الطعن رقم  1476     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 60 

بتاريخ 23-11-1963

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اثبات المحرر العرفى                              

فقرة رقم : 1

إن الأصل العام فى إثبات الديون ألا يكون للصورة حجية ما لم يقدم المتمسك بها الأصل المأخوذ عنه و ذلك فى حالة منازعة الطرف الأخير فى ماهية هذه الصورة أو فى صحتها ، و من ثم يتعين استبعاد تلك الشهادة من أدلة الثبوت .

 

                      ( الطعن رقم 1476 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/11/23)

=================================

الطعن رقم  1118     لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 633

بتاريخ 22-05-1982

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اجراءات الادعاء بالتزوير

فقرة رقم : 1

مفاد نصوص القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية أن إنكار التوقيع الوارد على محررات رسمية يكون الإدعاء بتزويره أمام المحكمة التى قدم أمامها المحرر و نص بالإجراءات و الشروط التى حددها القانون - لا إلزام على المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الإدعاء بالتزوير قد كانت وقائع الدعوى و مستنداتها كافية لتكوين عقيدتها فلها أن تستدل على إنتفاء التزوير بما تستظهره من ظروف الدعوى و ملابساتها و ما تستخلصه من عجز المدعى عن إثبات ما إدعاه .

 

( الطعن رقم 1118 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/5/22 )

 

=================================

الطعن رقم  1535     لسنة 27  مكتب فنى 28  صفحة رقم 232

بتاريخ 04-12-1982

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اجراءات الادعاء بالتزوير

فقرة رقم : 2

نص قانون المرافعات المدنية و التجارية على أن يكون الإدعاء بالتزوير بتقرير يقدم إلى قلم الكتاب تحدد فيه مواضع التزوير كلها و أن يعلن الخصم خلال الثمانية أيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير و إجراءات التحقيق التى يريد اثباته بها و الا جاز الحكم بسقوط ادعائه - متى حصلت المرافعة على أساس المذكرة المبينة نظرت المحكمة فيما إذا كان الإدعاء بالتزوير منتجاً فى النزاع فإن وجدته منتجاً و لم تجد فى وقائع الدعوى و أوراقها ما يكفيها فى تكوين اقتناعها بصحة الورقة أو تزويرها أمرت باجراء التحقيق الذى طلبه مدعى التزوير - يتعين الإلتزام باتباع هذه الإجراءات التى نص عليها قانون المرافعات فى مجال الإدعاء بالتزوير أمام محاكم مجلس الدولة .

 

( الطعنان رقما 1535 و 1584 لسنة 27 ق ، لجلسة 1982/12/4 )

=================================

الطعن رقم  0531     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1054

بتاريخ 24-04-1984

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اجراءات الادعاء بالتزوير

فقرة رقم : 1

إثبات - المادتان 15 من قانون الإثبات رقم 25 لنسة 1968 و 37 من قانون المرافعات المدنية و التجارية رقم 13 لسنة 1968 - يلزم لإجراء المضاهاه فى حالة عدم اتفاق الخصوم أن يكون الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الاصبع الذى يجرى المضاهاة عليه على محرر رسمى و الا يجوز قبوله - تطبيق للأوراق و المحررات الرسمية - لا يجوز إعتبار تاريخ وفاة كاتب العقد تاريخاً ثابتاً ما دام كاتب العقد لم يوقعه بصفته متعاقداً أو شاهداً أو ضامناً .

 

( الطعن رقم 531 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/4/24 )

=================================

الطعن رقم  226 لسنة 9  مكتب فنى 12  صفحة رقم 909

بتاريخ 15-4-1967

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق

فقرة رقم : 1

أن المادة 85 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 المطبق على واقعة الدعوى و التى ردد حكمها قانون العاملين رقم 46 لسنة 1964 تجيز لوكيل الوزارة و لوكيلها المساعد و لرئيس المصلحة - كل فى دائرة إختصاصه - توقيع عقوبتى الانذار و الخصم من المرتب عن مدة لا تتجاوز خمسة و أربعين يوماً فى السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة الواحدة على خمسة عشر يوماً . و تطلب النص لسلامة توقيع الجزاء أن تسمع أقوال الموظف و أن يحقق دفاعه و أن يكون القرار بالجزاء مسبباً . و قد أضيفت إلى هذا النص فقرة أخيرة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 تجيز أن يكون الإستجواب و التحقيق شفاهاً على أن يثبت مضمونه بالمحضر الذى يحوى الجزء و جاء بالمذكرة الإيضاحية فى بيان الحكمة من هذه الفقرة أن المراد هو " تسهيل العمل مع المحافظة على كافة الضمانات " و من هذه الضمانات سماع أقوال الموظف و تحقيق دفاعه و تسبيب قرار الجزاء و تدوين مضمون التحقيق أو الإستجواب .

   و أن المستفاد من نص المادة 85 المشار إليها أن الأصل هو التحقيق الكتابى الذى يدون كاملاً و على علاوته ، و إستثناء من هذا الأصل أجيز إجراء التحقيق شفاهاً على أن يثبت مضمونه فى المحضر الذى يحوى الجزاء ، إذ يعتبر إثبات هذا الموضوع فى حالة التحقيق الشفهى بديلاً عن تدوين التحقيق كاملاً فى حالة التحقيق الكتابى ، و يعتبر التدوين و إثبات مضمون التحقيق من الإجراءات الجوهرية لتعلقهما بالضمانات الأساسية فى التحقيق .

   أن إثبات مضمون التحقيق أو الإستجواب فى المحضر الذى يحوى الجزاء لا يعنى أن يثبت المحقق الأسئلة و الإجابات عنها كاملة و على علاتها كما هو الشأن فى التحقيق الكتابى ، و الا كان ذلك أهدار لما إستهدفه المشرع من التيسير على الإدارة و تسهيل العمل . كما لا يعنى تجهيل دفاع الموظف و الإقتصار على جزء منه لأن فى ذلك إخلال بالضمانات المقررة فى التحقيق لكن المقصود من إثبات مضمون الإستجواب فى المحضر الذى يحوى الجزاء هو أن يتضمن المحضر خلاصة للستجواب تكون معبرة بوضوح عما استجوب فيه الموظف و ما أجاب به على وجه معبر عن منحى دفاعه ، فإذا لم يستوف محضر الجزاء هذه العناصر فإن الإستجواب يكون قد جاء على خلاف حكم القانون غير مستكمل للضمانة الأساسية التى يقوم عليها التحقيق .

   أن العبارة التى ساقها القرار ، من أن المدعى لم يبد لدى مواجهته بما نسب إليه عذراً مقبولاً ، لا يمكن أن تعد مضموناً محدداً يصلح لتحقيق شفهى بحسب المعنى المفهوم من نص المادة 85 المشار إليه ، إذ لا تعدو هذه العبارة أن تكون تعبيراً عن رأى سائل فى إجابة مجهلة لمسئول ، و هى لا تنم عن كون المسئول مقراً أو منكراً كما إنها تحتمل التأويل ، فقد تفيد أن المدعى لم يقدم على الإطلاق عذراً مقبولاً ، كما تفيد أنه قدم بالفعل عذراً رآه المحقق بحسب تقديره غير مقبول و إن كان فى الواقع غير ذلك و متى كان ما أثبت فى المحضر كمضمون للإستجواب مجهلاً على هذا الوجهمن جهة ، و مثاراً للتأويل من جهة أخرى ، فإن ما أثبت فى المحضر لا يعد مضموناً كافياً للإستجواب الشفاهى و تكون الجهة الإدارية قد أغفلت بحق إثبات مضمون الإستجواب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0451     لسنة 13  مكتب فنى 19  صفحة رقم 77 

بتاريخ 29-12-1973

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

أن قانون نظام موظفى الدولة الصادر به القانون رقم 210 لسنة 1951 - الذى يحكم الواقعة- معدلا بالقانون رقم 73 لسنة 1957، يقضى فى الفقرة الأولى من المادة 85 منه بأن يكون " لوكيل الوزارة أو الوكيل المساعد أو لرئيس المصلحة كل فى دائرة إختصاصه توقيع عقوبتى الإنذار و الخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز 45 يوما فى السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة الواحدة عن 15 يوما و ذلك بعد سماع أقوال الموظف و تحقيق دفاعه. و يكون قراره مسببا . ." و أردفت هذه المادة فى فقرتها الأخيرة أنه " و فى جميع الأحوال يجوز أن يكون الأستجواب و التحقيق شفاها على أن يثبت مضمونه بالمحضر الذى يحوى الجزاء " . و لما كان الأمر كذلك و كان الثابت من إستقراء المذكرة التى حررها السيد عميد كلية الهندسة، أنها تنطوى على شقين أولهما أنه كرر سؤاله عن المدعى و تبين له أنه غير موجود بالكلية ثم جاءه المدعى فى الساعة 50, 1 مساء و أدعى أنه كان موجودا بجهة ما بالكلية و أثبت السيد العميد أنه قام بالتحقيق مع المدعى فى هذا الشأن و أتضح له عدم صحة هذا الإدعاء . و مفاد هذا أن السيد العميد واجه المدعى بما أسنده إليه من أنه بالسؤال المتكرر عنه خلال ساعات العمل الرسمية تبين أنه ليس موجودا بالكلية و استمع إلى دفاعه فى هذا الشأن و الذى يتحصل فى أنه كان موجودا بالكلية و لم تغادرها، و رغما عن أن السيد العميد كان قد تبين له بادئ الأمر أن المدعى غير موجود بالكلية، إلا أنه أثبت أنه عاد و حقق هذا الدفاع و تبين له عدم صحته . و بالنسبة للشق الثانى من المذكرة التى أثبت فيها السيد العميد أن المدعى لا يباشر الأشراف على أعمال النظافة بالكلية على الوجه المرضى بالرغم من تحذيره مرارا، فإن عبارة هذا الإتهام تنطوى على ما يدل على أن السيد العميد واجه المدعى بأنه لا يشرف على أعمال النظافة المنوطة به على و جه مرضى كما سبق أن واجهه بها من قبل و محذرا أياه من تقاعسه فى أداء و اجباته دون أن يتلقى منه دفاعا فى هذا الشأن، و ذلك بمراعاة أن التحذير لا يوجه بداهة إلا فى أعقاب تحقيق تثبت فيه الإدانة، و أن فى اقتران شقى الإتهام المشار إليهما فى مذكرة السيد العميد و الربط بينهما ما يفيد أن سبب تكرار السؤال عن المدعى فى يوم تحرير المذكرة كان لمواجهته بأن أعمال النظافة ليست على وجهها الأكمل، و أن التحذيرات السابقة فى هذا الشأن لم تنتج أثرها بما يقطع بأن التحقيق الشفهى قد شمل الواقعة المنسوبة إلى المدعى بشقيها . و مؤدى ذلك كله أن السيد العميد قام باستجواب المدعى و التحقيق معه شفاها و أثبت مضمون ذلك بالمحضر الذى يحوى الجزاء و من ثم فإنه يكون قد استعمل الرخصة التى أشارت إليها الفقرة الأخيرة من المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 سالفة الذكر ذلك لأنه ليس المقصود من إثبات مضمون التحقيق الشفهى بالمحضر الذى يحوى الجزاء، ضرورة سرد ما دار فى الموضوع محل الاستجواب بالمحضر تفصيليا بسرد كل الوقائع المنسوبة إلى العامل و بين الأصول التى استخلصت منها و ذكر ما ورد على ألسنة الشهود بشأنها و ترديد دفاع العامل و تقصى كل ما ورد فيه من وقائع و أدلة اثبات و نفى، إذ أن كل ذلك من شأنه أن يقلب التحقيق الشفهى إلى تحقيق كتابى، و هو مما يعطل الحكمة من اجازة التحقيق الشفهى و هى تسهيل العمل على ما نصت عليه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 73 لسنة 1957، و إنما المقصود من ذلك إثبات حصول التحقيق و الاستجواب و ما أسفر هذا التحقيق فى شأن ثبوت المخالفة الإدارية قبل العامل على و جه يمكن السلطة القضائية من بسط رقابتها القانونية على صحة قيام الوقائع و صحة تكييفها القانونى .

 

                         ( الطعن رقم 451 لسنة 13 ق، جلسة 1973/12/29 )

=================================

الطعن رقم  2180     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 54 

بتاريخ 29-10-1988

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

المادة "112" من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات . كفل المشرع لكل إنسان حق الدفاع عن نفسه و ما يتفرع عنه من مبادئ عامة فى أصول التحقيق و المحاكمات التأديبية - من هذه المبادئ مواجهة المتهم بما هو منسوب إليه و سماع دفاعه و إحاطته بحقيقة المخالفة - عدم فحص و مناقشة دفاع الطاعن و تحقيقه من حيث مدى صحة الوقائع المنسوبة إليه - بطلان التحقيق - بطلان قرار الجزاء لقيامه على تحقيق باطل .

 

                ( الطعن رقم 2180 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/10/29 )

=================================

الطعن رقم  0646     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 61 

بتاريخ 05-11-1988

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

الأصل ضرورة وجود كاتب تحقيق كضمانة لحماية حق الدفاع سواء فى تحقيقات النيابة العامة أو النيابة الإدارية - فى مجال التأديب لا يوجد ما يمنع المحقق من تحرير التحقيق الإدارى بنفسه طالما إلتزم أصول التحقيق أو كان ثمة مقتضى يتطلب ذلك . 

 

 

=================================

الطعن رقم  0646     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 61 

بتاريخ 05-11-1988

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 2

الأصل هو تحليف الشهود اليمين لحفزهم على ذكر الحقيقة - ليس فى قانون تنظيم الجامعات ما يستوجب ذلك - أداء الشهادة بغير يمين لا يصم التحقيق بالبطلان أو يؤثر على سلامته طالما أن تقديره متروك لمجلس التأديب حسبما يستخلصه من وقائع و أوراق ملف الإتهام - كذلك لا يبطل التحقيق لمجرد عدم مواجهة طالما أن التحقيق لم يهدر ضمانات الدفاع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0646     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 61 

بتاريخ 05-11-1988

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 3

لا وجه لإشتراط توقيع المحقق و الكاتب متى تبين أن التحقيق تم بخط يد المحقق و لظروف إستدعت عدم حضور كاتب و كان إسم المحقق ثابتاً فى صدر التحقيق .   

 

 

=================================

الطعن رقم  0646     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 61 

بتاريخ 05-11-1988

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 4

للسلطة التأديبية سواء كانت مجلس التأديب أو المحكمة التأديبية المختصة أن تستند إلى قول فى الأوراق الخاصة بالدعوى التأديبية دون قول آخر حسبما يطمئن وجدانها - لا تثريب على السلطة التأديبية إذا ما هى اطمئنت لأسباب مستخلصة من الأوراق و أقوال الشهود إلى الشهادة الأولى لأحد الشهود و طرحت ما طرأ على هذه الشهادة من تعديل طارئ .

 

                 ( الطعن رقم 646 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/11/5 )

=================================

الطعن رقم  2255     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 131

بتاريخ 22-11-1988

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                   

فقرة رقم : 1

 ضمانات تأديبية - رفض الإدلاء بالأقوال فى التحقيق - متى كانت لائحة الجزاءات المعمول بها فى الشركة قد جعلت من إمتناع العامل عن الحضور للتحقيق أو رفض إبداء أقواله مخالفة تأديبية فلا وجه للقول بأن إمتناعه غير مؤثم لأنه تنازل عن حقه فى الدفاع - أساس ذلك : أنه يجب على العامل أن يوطن نفسه على توقير رؤسائه و الإقرار بحقهم فى ممارسة إختصاصاتهم الرئاسية قبله و منها توجيهه و التحقيق معه لإستجلاء الحقيقة و تبين دفاعه فيما نسب إليه - للعامل حق التظلم من القرارات الصادرة فى هذا الشأن أو الطعن عليها دون تطاول على الرؤساء أو سبهم . 

 

                ( الطعن رقم 2255 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/11/22 )

=================================

الطعن رقم  3285     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 973

بتاريخ 13-05-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

التحقيق بصفة عامة يعنى الفحص و البحث و التقصى الموضوعى المحايد و النزيه لإستجلاء الحقيقة فيما يتعلق بصحة وقائع محددة و نسبتها إلى أشخاص محددين و ذلك لوجه الحق و الصدق و العدالة - لا يتأتى ذلك إلا إذا تجرد المحقق من أية ميول شخصية ازاء من يجرى التحقيق معهم سواء كانت هذه الميول لجانبهم أو فى مواجهتهم - لا ينبغى أن يقل التجرد و الحيدة الواجب توافرها فى المحقق عن القدر المتطلب فى القاضى - أساس ذلك : أن الحكم فى المجال العقابى جنائيا كان أو تأديبيا إنما يستند إلى أمانة المحقق و استقلاله و نزاهته و حيدته كما يستند إلى أمانة القاضى و نزاهته و حيدته سواء بسواء - أثر ذلك : تطبيق القواعد و الضمانات الواجب توافرها فى شأن صلاحية القاضى على المحقق .

 

              ( الطعن رقم 3285 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/5/13 )

=================================

الطعن رقم  01464    لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1107

بتاريخ 10-06-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

المادة "79" مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم 115 لسنة 1983 . قيام جهة الإدارة بالتحقيق فى مسألة تدخل فى إختصاص النيابة الإدارية وحدها يعيب قرار الجزاء لما شاب التحقيق من غصب للسلطة حيث قصر القانون إجراء هذه التحقيقات على هيئة قضائية هى النيابة الإدارية - يتعين على المحكمة التأديبية أن تقضى بإلغاء القرار بعد أن لحقه عيب جسيم إنحدر به إلى درجة الإنعدام بإعتبار أن تلك مسألة أولية من المسائل المتعلقة بالنظام العام الذى يقوم على حماية الشرعية و سيادة القانون و التى تنطوى عليها ولاية المحاكم أياً كان نوعها أو درجتها و ذلك من خلال ما يعرض عليها من منازعات تختص بنظرها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1636     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1147

بتاريخ 17-06-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                   

فقرة رقم : 1

من المبادئ العامة لشريعة العقاب فى المجالين الجنائى و التأديبى أن المتهم برىء حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها سبل الدفاع عن نفسه أصالة أو بالوكالة - ورد هذا المبدأ فى اعلان حقوق الانسان و الاتفاقيات الدولية و الدساتير و منها الدستور الدائم فى مصر - يقتضى ذلك اجراء تحقيق قانونى صحيح يتناول الواقعة محل الاتهام و يحدد عناصرها من حيث الأفعال و الزمان و المكان و الأشخاص و أدلة الثبوت - إذا قصر التحقيق عن استيفاء عنصر أو أكثر من هذه العناصر على نحو تجهل معه الواقعه وجودا و عدما أو أدلة وقوعها أو نسبتها إلى المتهم كان تحقيقا معيبا - صدور قرار الجزاء مستندا إلى تحقيق ناقص يصفه بعدم المشروعية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0412     لسنة 33  مكتب فنى 35  صفحة رقم 365

بتاريخ 02-12-1989

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1981 - يجب على السلطات المختصة إخطار المجلس الشعبى المحلى قبل مباشرة أى إجراءات تأديبية ضد عضو المجلس المحلى إذا كان من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أو القطاع الخاص - الإخطار لا يعتبر محض إجراء تنظيمى بل هو فى واقعه ضمانة لأعضائه من العاملين المذكورين - أساس ذلك : حتى لا يخضع العامل لإكراه مادى أو تأثير أدبى من جهة عمله و هو يمارس أعماله بما تتضمنه من رقابة للسلطات الإدارية و حتى يتصدى المجلس الشعبى المحلى لما قد يراه ماساً بعضو المجلس فى ممارسته إختصاصاته النيابية المحلية - يترتب على إغفال الإخطار بطلان التحقيق و ما ينبنى عليه من قرارات - لا حجة للقول بأنه لا بطلان إلا بنص صريح يقرره لأن البطلان يتقرر فى كل حالة يفقد فيها الإجراء ركناً من أركان قيامه .

 

                    ( الطعن رقم 412 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/12/2 )

=================================

الطعن رقم  1399     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 115

بتاريخ 28-10-1986

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

لئن كان من المقرر أن مواجهة الموظف بالمخالفة المسندة إليه تعتبر من الضمانات الأساسية التى يجب توافرها فى التحقيق و ذلك وفقاً لما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة - لأنه يتعين مواجهة العامل على حقيقة التهمة المسندة إليه و إحاطته علماً بمختلف الأدلة التى تشير إلى إرتكاب المخالفة حتى يستطيع أن يدلى بأوجه دفاعه و من ثم فإن مخالفة هذا الإجراء تؤدى إلى بطلان التحقيق ، إذ الحكمة من تقرير تلك الضمانة هى إحاطة العامل بما نسب إليه ليدلى بأوجه دفاعه - و متى كان فى إمكان المتهم أن يبدى ما يراه من دفاع أمام المحكمة التأديبية فإنه لا يستقيم بعد ذلك الدفع ببطلان التحقيق إستناداً إلى الإخلال بحقه فى الدفاع عن نفسه ، ذلك أنه كان فى مكنته أن يبدى ما يراه من دفاع أمام المحكمة التأديبية إذ هى مرحلة تستكمل فيها مراحل التحقيق السابقة إذ يواجه فيه المتهم بما نسب إليه و يستطيع أن يتدارك أمامها ما فاته من وسائل الدفاع .

 

                 ( الطعن رقم 1399 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/10/28 )

=================================

الطعن رقم  0780     لسنة 28  مكتب فنى 32  صفحة رقم 514

بتاريخ 27-12-1986

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 2

لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه و سماع أقواله و تحقيق دفاعه - علة ذلك :- إحاطة العامل علماً بما هو منسوب إليه و تمكينه من الدفاع عن نفسه قبل توقيع الجزاء عليه - يتطلب ذلك إستدعاء العامل و سؤاله و سماع الشهود إثباتاً و نفياً حتى يصدر الجزاء مستنداً على سبب يبرره دون تعسف أو إنحراف - التحقيق بهذه الكيفية بعد ضمانة هامة تستهدف إستظهار مدى مشروعية الجزاء و ملاءمته - لا يكفى مجرد إلقاء أسئلة على العامل حول وقائع معينه - ينبغى مواجهته بالإتهامات المنسوبة إليه ليكون على بينة منها فيعد دفاعه على أساسها .

 

                     ( الطعن رقم 780 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/12/27 )

=================================

الطعن رقم  1330     لسنة 10  مكتب فنى 13  صفحة رقم 228

بتاريخ 09-12-1967

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : احكام القانون المدنى فى الاثبات

فقرة رقم : 2

إن ضياع المستندات ليس بمضيع للحقيقة فى ذاتها ما دام من المقدور الوصول إلى هذه الحقيقة بطرق الاثبات الأخرى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1330     لسنة 10  مكتب فنى 13  صفحة رقم 228

بتاريخ 09-12-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : احكام القانون المدنى فى الاثبات                   

فقرة رقم : 3

إنه و إن كانت للأوراق الرسمية ، و هى التى يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن ، حجية على الكافة لا تسقط عنها الا عن طريق الطعن بالتزوير ، " المادة 390 مدنى و ما بعدها " غير أنه لم تتوافر فى السجل المشار إليه المظاهر التى تنبئ عن إعتباره من الأوراق و السجلات الرسمية فهو غير مرقم الصفحات و غير مختوم بخاتم الدولة و لا يوجد بها أى توقيع لموظف عام ، و ملئ بالشطب و الكشط و التصحيح ، كما أنه لم يثبت فى هذا السجل مصدر البيانات الواردة فيه أو تاريخ اثباتها وهل حققها الموظف الذى حررها بنفسه أو تلقاها من موظف آخر آو نقلها عن أوراق أخرى رسمية أو عرفية و ذلك فإن السجل المشار إليه يفقد كل قيمة له باعتباره ورقة رسمية .

 

                  ( الطعن رقم 1330 لسنة 10 ق ، جلسة 1967/12/9 )

=================================

الطعن رقم  028      لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1471

بتاريخ 29-03-1986

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : السلطة المخولة باجراء التحقيق

فقرة رقم : 2

إذا خلا القانون من تحديد الجهة التى تتولى التحقيق مع الخاضعين لأحكامه فليس ثمة ما يحول دون أن يكلف المسئول أحد العاملين باجراء التحقيق - القول بغير ذلك يؤدى إلى تخصيص أحكام القانون بغير مخصص و تقييد النصوص بغير قيد

=================================

الطعن رقم  0626     لسنة 24  مكتب فنى 27  صفحة رقم 665

بتاريخ 01-06-1982

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : تقديم المذكرات

فقرة رقم : 2

تقديم المطعون ضدهم بمذكرات تتضمن عبارات جارحة لا يسوغ أن تكون محلاً للترافع بين طرفى النزاع و تحت نظر المحكمة - للمحكمة أن تأمر بمحوها من أوراق الدعوى .

 

                     ( الطعن رقم 626 لسنة 24 ق ، جلسة 1982/6/1 )

=================================

الطعن رقم  1013     لسنة 15  مكتب فنى 15  صفحة رقم 308

بتاريخ 09-05-1970

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : خبرة

فقرة رقم : 3

أن أتعاب الخبراء لم يضع لها المشرع ضوابط محددة كما قيل فى الرسوم القضائية النسبية و تقديرها متروك أمره للمحكمة أصلا و للقاضى الآمر إذا ما تخلت المحكمة عن تقديرها فى الحكم و يختلف تقديرها من دعوى إلى أخرى بحسب ظروف كل دعوى و ملابساتها و مراعاة مدى ما أصاب من حكم له بالمصروفات المناسبة من نجاح أو أخفاق فى طلباته .

 

                    ( الطعن رقم 1013 لسنة 15 ق ، جلسة 1970/5/9 )

  

 

=================================

الطعن رقم  1265     لسنة 10  مكتب فنى 16  صفحة رقم 301

بتاريخ 22-05-1971

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبرة                                             

فقرة رقم : 1

أن عدم الإستجابة من المحكمة إلى طلب إحالة الديون إلى خبير يناقش و يبحث كافة عناصر الأصول و الخصوم فى تاريخ معين و على أساس ميزانية معينة ، و قصر المحكمة المهمة الموكولة فى البند رابعاً من حكمها إلى الخبير على بعض العناصر من الأصول أو الخصوم لا يعنى إلتزام المحكمة فى النهاية عند إصدار حكمها فى موضوع الدعوى بتقدير لجنة التقييم المتعلقة بالعناصر الأخرى التى لم تكلف الخبير ببحثها ، كما أن ذلك الحكم لا يقف فى سبيل مهمة المحكمة من اصدار حكم تمهيدى آخر مستقبلاً بإجراء هذه الإحالة إستجابة لمتطلبات بحثها أو تحت تاثير ما أشير إليه مؤخراً من واقعات و مستندات جديدة لم يكن قد أشير إليها من قبل ، ذلك أن المحكمة هى صاحبة الحق الأصيل فى التقدير الموضوعى لكافة عناصر الدعوى و غير ملتزمة إلا بما تراه حقاً و عدلاً من رأى لأهل الخبرة و أن لها بغير جدال أن تنبذ آراء لجنة التقييم أو أهل الخبرة الذى عينتهم فى حكمها أن رأت مسوغاً لديها و مقنعاً بذلك بغير حاجة أو إلتزام إلى الركون إلى آراء الآخرين من ذوى الخبرة فالمحكمة هى صاحبة الرأى الأول و الأخير فى التقدير الموضوعى لكافة ما يعرض عليها من أقضية و منازعات تدخل فى إختصاصها و هى التى تقدر بمطلق إحساسها و كامل مشيئتها و فى الوقت الذى تراه مناسباً مدى حاجتها إلى الركون إلى أهل الخبرة من عدمه طالما لم تخرج فى تقديرها الموضوعى لكل ما تقدم على ما هو ملزم من الأوضاع القانونية فى هذا الخصوص ، و من المسلمات أنه لا إلزام على المحكمة فى إحالة الدعوى إلى خبير . و على هذا الأساس فإن الحكم فى قضائه بالبندين الرابع و الخامس موضوع هذا الطعن لم يتضمن من قضاء منهياً للخصومة كلها أو بعضها .

 

                 ( الطعن رقم 1265 لسنة 10 ق ، جلسة 1971/5/22 )

=================================

الطعن رقم  1351     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 439

بتاريخ 23-01-1965

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبرة                                             

فقرة رقم : 2

أن عملية تحقيق الخطوط La verification d'ecriture هى مجموع الإجراءات التى رسمها القانون لإثبات صحة الورقة العرفية التى ينكرها الشخص المنسوب إليه صدورها منه . و يحصل التحقيق بالبينة و المضاهاة بواسطة أهل الخبرة فى الخطوط أو بإحدى الطريقتين . و تبين المحكمة فى حكمها الصادر بإجراء التحقيق الطريقة التى يحصل بها ، و تعيين الخبراء الذى يستعان برأيهم فى عملية المضاهاة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1351     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 439

بتاريخ 23-01-1965

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبرة                                             

فقرة رقم : 3

إن عملية تحقيق الخطوط يجريها خبراء الخطوط الفنيون . فيقوم الخبير بفحص الخط الذى حصل إنكاره و دراسة خطوط الكتابة باليد لها قواعد و أصول أساسها أن لكل شخص طريقة معينة فى الكتابة لا يشترك معه فيها أحد غيره حتى لو كانا قد تعلما الكتابة معاً منذ الصغر . هذا بالإضافة إلى عوامل أخرى كثيرة منها درجة الثقافة و التعليم و طريقة إمساك الشخصى للقلم أو الريشة ، و طريقة جلوسه أو قيامه أثناء كتابته و حالته النفسية . و تعتمد عملية مضاهاة الخطوط على خبرة القائمين بها ، مع التقيد بالقواعد و الأصول التى يتعين على الخبير أن يلتزم بها أثناء فحصه للخط و منها شكل الخط بصفة عامة و هل هو كبير أو صغير ، و طريقة كتابة السطور ، و مدى الضغط على الخطوط فى أجزاء الكلمات المختلفة ، ثم وقفات اليد عليها ، و إستقامة الخط أو ميله إلى إحدى الجهات أو تقطعه فى مواضع مختلفة . و لقد تقدم اليوم على دراسة خطوط الكتابة باليد ، "علم الجرافولوجيا" حتى أصبح من المستطاع معرفة أخلاق المرء من خط يده ، فلا تقتصر أهمية فحص الخط على معرفة الشخص الذى كتبه و إنما تمتد إلى معرفة عاداته و أخلاقه . و يقدم أهل الخبرة فى الخطوط تقاريرهم للمحكمة . و لئن كانت المحكمة لا تلتزم برأى الخبير الذى إنتدبته فلها أن تحكم بما يخالفه لأنها لا يمكن أن تقضى بغير ما تقتنع هى به و يرتاح إليه ضميرها ، و لئن كان للقاضى الحرية التامة فى تقدير عمل الخبير الذى ندبه فله أن يأخذ برأيه و له ألا يأخذ به ، و له أن يأمر بإجراءات أخرى من إجراءات الإثبات إلا أن إستخلاص قضائه لابد و أن يكون إستخلاصاً سائغاً مما مر به و مما يكون فى ملف الدعوى من مستندات و قرائن .

 

 

=================================

الطعن رقم  1456     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 463

بتاريخ 23-01-1965

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبرة                                             

فقرة رقم : 2

أن الخبرة "expertise" هى طريق من طرق التحقيق ، يتخذ فى الدور الإبتدائى كما يتخذ فى الدور النهائى منه . و قد أجاز قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 الإستعانة بأهل الخبرة فى دور التحقيق الإبتدائى فأجازه لرجال الضبط القضائى ، و أعضاء النيابة و قضاة التحقيق . و لكنه سكت عن ذلك فى دور المحاكمة . و من المسلم أن للمحكمة أن تنتدب خبيراً أو أكثر للإستنارة برأيهم فى المسائل الفنية التى تستدعى خبرة خاصة ، و تنتدب المحكمة الخبير من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم و أوجب هذا القانون أن يحلف الخبير اليمين قبل أداء مأموريته على أن يؤديها بالذمة ، "المادة 86" من قانون الإجراءات الجنائية . و من المسلم أيضاً أن الخبير يجب أن يحلف يميناً أمام المحكمة على أداء مأموريته بالذمة قبل أن يباشرها ، إذا لم يكن سبق له حلف اليمين لتقريره أمام المحاكم وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء . و يترتب على إغفال حلف اليمين بطلان الحكم الذى ينبنى على تقرير الخبير الذى لم يؤدها لأنه يشترط لصحة الأخذ بالدليل أن يكون قد إستحصل عليه وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1456     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 463

بتاريخ 23-01-1965

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبرة                                              

فقرة رقم : 3

إن القواعد المتعلقة بتأديب الموظفين سواء جاءت فى قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و من بعده القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين بالدولة، أم فى قانون النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية رقم 117 لسنة 1958 أم فى قانون هيئات البوليس رقم 234 لسنة 1955 لم تتضمن نصوصاً تنظم أعمال الخبرة لدى مجالس التأديب و كل ما توجبه هذه القواعد بصفة عامة هو أن يجرى التحقيق الإدارى أو التأديبى و تتم المحاكمة فى حدود الأصول العامة للمحاكمة و التماثل ظاهر بين المحاكمة الجنائية و المحاكمة التأديبية ، فكلها تطبق شريعة عقاب سواء فى مجال الدولة بأكملها أم فى مجال الوظيفة العامة وحدها . و لا جدال فى أن لهيئات التأديب الإستعانة بآراء الخبراء و إن إنتدابهم أمامها لمهمة خاصة يعتبر إجراء من إجرءات التحقيق . و ليس فى القواعد التى تنظم تأديب الموظفين أو محاكمتهم ما يمنع من الإستعانة برأى جهة فنية متخصصة فى الكشف عن الحقيقة و الوصول إلى الصواب . سواء أكانت تلك الجهة تتبع من ناحية التنظيم الإدارى الوزارة التى أحالت الموظف إلى المحاكمة التأديبية أم لا تتبعها و ليس فى تلك القواعد ما يرتب جزاء البطلان على شئ من ذلك . و لا يمكن الإستناد إلى قواعد المرافعات المدنية و التجارية فى كل ما لم يرد بشأنه نص فى مجال التأديب . ذلك أن الإجراءات المدنية وضعت لصالح خاص أما إجراءات المحاكمة التأديبية و هى أقرب إلى المحاكمة الجنائية فقد نظمت لصالح عام و روعى فيها سير المرفق العام .

 

 

=================================

الطعن رقم  1456     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 463

بتاريخ 23-01-1965

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : خبرة                                             

فقرة رقم : 4

من المسلم به علمياً أن البصمات تولد مع الإنسان و تظل على شكلها بدون تغيير حتى مماته . و البصمة عبارة عن تلك الخطوط البارزة "Ridges" التى تحاذيها خطوط أخرى منخفضة "Furraws" التى تتخذ أشكالاً مختلفة على جلد أصابع اليدين و الكفين من الداخل و هذه الخطوط تترك طابعها على كل جسم تلمسه و تعتبر بصمات أصابع و راحة اليدين من أهم وسائل تحقيق شخصية الإنسان و يرجع ذلك إلى ما ثبت علمياً و عالمياً من عدم وجود شخصين لهما بصمتان متماثلتان فى الخطوط و المميزات حتى و لو كانا توأمين من بويضة واحدة . و قد أخذت مصر بنظام البصمات كطريقة لتحقيق شخصية الفرد منذ عام 1896 إلى جانب طرق المقاسات البدنية التى إبتكرها "برتليون" ثم إعتمدت عليه إعتماداً رسمياً كلياً لتحقيق الشخصية من عام 1901 .

 

 

=================================

الطعن رقم  2442     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 996

بتاريخ 02-06-1962

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق

فقرة رقم : 1

أن الأحكام الواردة فى شأن تأديب الموظفين ، فى كل من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و المرسوم الصادر فى 8 من يناير سنة 1953 باللائحة التنفيذية لهذا القانون إنما تهدف فى جملتها إلى توفير ضمان لسلامة التحقيق و تيسير وسائل إستكماله للجهة الإدارية القائمة به بقصد الكشف عن الحقيقة و الوصول إلى وجهة الحق كما أن تلك الأحكام ترمى إلى تمكين الموظف من الوقوف على عناصر التحقيق معه و أدلة الأتهام الذى يرفرف عليه حتى يأخذ الأمر عدته ، و يتأهب للدفاع عن نفسه و درء ما هو موجه إليه . و ليس فى هذه الأحكام ما يوجب افراغ التحقيق فى شكل معين أو طريق مرسوم . و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن القانون رقم 210 لسنة 1951 و المرسوم الصادر فى 8 من يناير سنة 1953 لم يقررا جزاء البطلان على إغفال إجراء التحقيق فى شكل معين ، ذلك التحقيق الذى تم فى حق المطعون عليه مكملاً بالتقارير و التحريات و المذكرات الخاصة بتفاصيل الذنب الإدارى الذى وقع فيه - و لا تعدو النصوص الواردة فى الفصل السادس فى تأديب الموظفين المعينين على وظائف دائمة " المواد من 45 إلى 58 من مرسوم اللائحة التنفيذية " أن تكون من قبيل الأحكام التوضيحية المشار إليها على سبيل التوجيه و التنظيم فى حدود أركان القانون الذى تستند إليه دون أن تخرج بطبيعة الحال عليها أو تمسها بإضافة أو تعديل .

 

                      ( الطعن رقم 2442 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/6/2 )

=================================

الطعن رقم  0449     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 468

بتاريخ 26-02-1966

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق                                   

فقرة رقم : 2

ليس المقصود من إثبات مضمون التحقيق الشفوى بالمحضر الذى يحوى الجزاء ضرورة سرد ما دار فى الموضوع محل الإستجواب بالمحضر تفصيليا بسرد كل الوقائع المنسوبة للموظف و بيان الأصول التى استخلصت منها و ذكر ما ورد على السنة الشهود بشأنها و ترديد دفاع الموظف و تقصى كل ما ورد فيه من وقائع و أدلة اثبات و نفى و ترجيح الاتهام على أساس دفع أبداه الموظف اذ كل ذلك من شأنه أن يقلب التحقيق الشفوى الى تحقيق كتابى و هو مما يعطل الحكمة من أجازة التحقيق الشفوى و هو تسهيل العمل على ما نصت عليه المذكرة الايضاحية للقانون رقم 73 لسنة 1957 و إنما المقصود من ذلك هو اثبات حصول التحقيق أو الاستجواب و ما اسفر عنه هذا التحقيق أو الاستجواب فى شأن ثبوت الذنب الادارى قبل الموظف بإعتبار أن هذا الذنب الادارى هو الذى يكون ركن السبب فى القرار التأديبى مما يمكن السلطة القضائية من بسط رقابتها القانونية على صحة قيام هذه الوقائع و صحة تكييفها القانونى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0449     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 468

بتاريخ 26-02-1966

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق                                   

فقرة رقم : 3

أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ليس ثمة ما يوجب افراغ التحقيق مع الموظف فى شكل معين و لا بطلان على إغفال اجرائه فى وضع خاص .

 

                   ( الطعن رقم 449 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/2/26 )

=================================

الطعن رقم  1206     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 487

بتاريخ 24-12-1966

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق                                   

فقرة رقم : 1

أنه و إن كان القانون رقم 210 لسنة 1951 . معدلاً بالقانون رقم 73 لسنة 1957 ، و الذى كان سارياً حينذاك ، قد نص فى المادة 90 مكرراً على أن تكون الشهادة بعد حلف اليمين و نص بمثل ذلك القانون رقم 117 لسنة 1958 فى المادة 7 - الا أن هذا مقصور على التحقيق الذى يجرية مجلس التأديب فى الحالة الأولى و النيابة الإدارية فى الحالة الثانية - و لم يشترط القانون ذلك بالنسبة للتحقيق الإدارى الذى يجرية رئيس المصلحة أو من ينيبه لذلك من موظفيها . و على ذلك فإن عدم قيام المحقق - و هو مدير المستشفى - بتحليف الشهود لا يترتب عليه بطلان شهادتهم .

 

                  ( الطعن رقم 1206 لسنة 11 ق ، جلسة 1966/12/24 )

=================================

الطعن رقم  1043     لسنة 09  مكتب فنى 13  صفحة رقم 273

بتاريخ 16-12-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق                                   

فقرة رقم : 1

يبين من الرجوع إلى الأحكام المنظمة لتأديب العاملين أنها تهدف فى مجموعها إلى توفير الضمانات لسلامة التحقيق الادارى و تيسير وسائله بغية الوصول إلى الحقيقة . و من الضمانات الجوهرية التى حرص الشارع على مراعاتها فى التحقيق الادارى المواجهة و ذلك بايقاف العامل على حقيقة التهمة المسندة إليه و أحاطته علما بمختلف الأدلة التى تشير  إلى ارتكابه المخالفة حتى يستطيع أن يدلى بأوجه دفاعه . و فى ذلك تنص المادة 50 من اللائحة التنفيذية لقانون التوظف على أن يتلو المحقق على الموظف الذى نسبت إليه المخالفة أو الخروج على مقتضى الواجب ملخص ما أسفر عنه التحقيق من أدلة و قرائن أخذا من الأوراق و من أقوال الشهود و يثبت حصول التلاوة فى المحضر و يدون إجابة الموظف عليها تفصيلا ثم يحقق دفاعه و إذا إستشهد بشهود نفى وجب استدعاؤهم و سؤالهم . و يلزم حتى تؤدى مواجهة العامل بالتهمة غايتها - كضمانة أساسية للعامل - أن تتم على وجه يستشعر معه العامل أن الادارة بسبيل مؤاخذته إذا ما ترجحت لديها ادانته حتى يكون على بينة من خطورة موقفه فينشط للدفاع عن نفسة . و ليس يغنى عن هذه المواجهة مجرد القول بأن المخالفة ثابتة ثبوتا ماديا لا شبهة فيه - ذلك أن الحكم على ثبوت المخالفة و انتفائها مرده

إلى ما يسفر عنه التحقيق الذى يعتبر توجيه التهمة و سؤال المخالف عنها و تحقيق دفاعه فى شأنها أحد عناصره الجوهرية و من ثم يكون سديدا ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من استخلاص قرار الجزاء فى المخالفة الأولى المنسوبة إلى المطعون ضدها من شكوى السيد/على محمد لاشين و اجابة المطعون ضدها عليها بطريقة غير مباشرة غير سليم و يكون قرار الجزاء باطلا لعيب فى اجراءات التحقيق .

 

                     ( الطعن رقم 1043 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/12/16 )

 

=================================

الطعن رقم  0775     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 421

بتاريخ 22-02-1969

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق                                   

فقرة رقم : 1

و إن كان المدعى قد استشهد بشاهدين لم تسمع أقوالهما غير أن أقوال هذين الشاهدين حتى مع التسليم جدلاً بأنها ستجيئ فى صالح المدعى فلا يجوز أن تؤدى إلى ترجيح دفاع المدعى أو الأخذ بها بعد أن وقع ستة من رؤساء المدعى على المذكرة التى قدمها رئيس لجنة تقدير الدرجات و التى أثبتت فيها الألفاظ التى صدرت عن المدعى . و على ذلك فإن عدم سماع أقوال هذين الشاهدين ليس من شأنه أن يغير وجه الرأى فيما إنتهى إليه التحقيق، و يكون الجزاء قد صدر مستنداً إلى أصول ثابتة فى الأوراق .

 

 

=================================

الطعن رقم  1200     لسنة 11  مكتب فنى 15  صفحة رقم 371

بتاريخ 30-05-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق                                   

فقرة رقم : 1

إن المادة الثالثة من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و أن كانت قد أوجبت على النيابة الإدارية أخطار الوزير أو الرئيس الذى يتبعه الموظف بإجراء التحقيق قبل البدء فيه و ذلك فيما عدا الحالات التى يجرى فيها التحقيق بناء على طلب الوزارة أو الهيئة التى يتبعها الموظف ، إلا أن القانون لم يرتب جزاء البطلان على أغفال هذا الإخطار . و إذا كان الأمر كذلك و كان المشرع لم يقيد النيابة الإدارية فى مباشرتها لإجراءات التحقيق أو الإتهام فيما تتلقاه من شكاوى الإدارة ، كما هو الشأن فى النزاع الماثل - التى يثبت الفحص جديتها ، على أذن الوزير أو الرئيس الذى يتبعه الموظف ، و كانت الحكمه من مجرد إيجاب الإخطار المذكور على ما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون أن يكون الوزير أو الرئيس على بينة مما يجرى فى شأن موظفيه فى الوقت المناسب ، فإن الإخطار و الحالة هذه يكون قد شرع لمصلحة الإدارة وحدها تمكيناً لها من متابعة تصرفات العاملين فيها بما يحقق صالح العمل و حسن أدائه ، و من ثم فإن أغفال الإخطار لا ينطوى على المساس بمصالح العاملين أو الإنتقاص من الضمنات المقررة لهم و بهذه المثابة فإن الإخطار لا يعد من الشروط الجوهرية التى يترتب على أغفالها ثمة بطلان بغير نص يجيز للعاملين التمسك به .

 

                  ( الطعن رقم 1200 لسنة 11 ق ، جلسة 1970/5/30 )

=================================

الطعن رقم  0174     لسنة 12  مكتب فنى 16  صفحة رقم 316

بتاريخ 12-06-1971

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق                                   

فقرة رقم : 1

ليس فى أحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 أو فيما أحال إليه من أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 ما يفيد النيابة الادارية فى مباشرتها لإجراءات التحقيق و الإتهام بميعاد معين أو بوجوب تقديم شكوى إليها من صاحب العمل ، و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن المستفاد من نص المادة 66 من القانون رقم 19 لسنة 1959 أن مجال تطبيقها هو حيث يتولى صاحب العمل حق الإتهام و التأديب ، فيتقيد بالمواعيد و الإجراءات المنصوص عليها فيها - و لا وجه أصلاً للقول بوجوب تقيد النيابة الادارية بالميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من تلك المادة ، بمقولة أنها تنطوى على حكم أكثر سخاء للعامل يحقق له ضماناً ، يحول دون إتخاذ صاحب العمل ، من إرتكابه لمخالفة ما ، وسيلة إلى تهديده إلى أجل غير مسمى عن طريق إتهامه بها فى أى وقت يشاء ، إذ فضلاً عن أن ذلك مردود بما تقدم ذكره ، فأن فى تولى النيابة الإدارية إجراءات التحقيق و الإتهام ما يكفل للعمال من الضمانات ما لا يحققه قانون العمل - كما أن المشرع قد إستهدف بإخضاع بعض الشركات و الهيئات لقانون النيابة الإدارية ، تعقب المخالفات الخطيرة التى يرتكبها العاملون فيها ، و يتغاضى عنها القائمون على الإدارة أهمالاً أو تواطؤا - و متى كان الأمر على هذا النحو ، فأن الطاعن يكون على غير حق فى إستناده إلى إدعائه بسقوط الدعوى التأديبية أو بسقوط الحق فى توقيع هذا الجزاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  0582     لسنة 32  مكتب فنى 33  صفحة رقم 497

بتاريخ 26-12-1987

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق                                    

فقرة رقم : 1

ليس مطلوباً لصحة التحقيق التأديبى أن يستمع المحقق فى كل الأحوال إلى أكثر من أقوال الشاكى و المشكو فى حقه متى إستظهر المحقق من وضوح الرؤية و جلاء الصورة و بروز وجه الحق عدم الحاجة إلى سماع أى شهود و كان لهذا الإستخلاص ما يبرره .

 

                   ( الطعن رقم 582 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/12/26 )

=================================

الطعن رقم  1001     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 621

بتاريخ 26-01-1963

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق                                    

فقرة رقم : 1

إن إغفال المحقق لسماع أقوال شهود رأى فى تقديره عدم الجدوى من سؤالهم أو الإكتفاء فى شهادتهم بما سبق أن أدلوا به أمام محقق آخر ، إذا صح أن يكون مأخذاً على التحقيق بالقصور يمكن أن يكون مبرراً لطلب إستكماله ، إذ أن هذا القصور ، و هو عيب موضوعى مرجعه إلى يقظة المحقق و إستيعابه للمسائل لا عيب شكلى متعلق بإجراءات التحقيق ذاته أو بوصفه القائم به أو بإختصاصه أو مستند إلى تأثير فى الإرادة كإكراه وقع على المتهم أو الشهود أو إلى تغيير للحقيقة كتزييف فى الأقوال ، لا يمكن أن يكون سبباً لبطلان لا نص عليه ، لأن المشرع لم يرسم لسير التحقيق أسلوباً معلوماً يلتزمه المحقق و إلا كان التحقيق باطلاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0264     لسنة 19  مكتب فنى 19  صفحة رقم 463

بتاريخ 29-06-1974

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق                                   

فقرة رقم : 1

إمتناع العامل عن الإدلاء بأقواله فى التحقيق الذى تجريه الشركة -طلبه إحالة التحقيق إلى النيابة الإدارية -لا وجه لإجبار الشركة على إحالة التحقيق للنيابة الإدارية - إمتناع العامل عن الإدلاء بأقواله يبطل التحقيق لأنه هو الذى فوت على نفسه هذا الحق .

 

 

الطعن رقم  0348     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 07

بتاريخ 03-11-1968

الموضوع : اجراءات

الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان

فقرة رقم : 3

أن بطلان إعلان عريضة الدعوى و مرفقاتها إلى أى من ذوى الشأن ليس مبطلاً لإقامة الدعوى ذاتها ، ما دامت قدمت صحيحة فى الميعاد القانونى بإجراء سابق حسبما حدد قانون مجلس الدولة ، و إنما البطلان لا ينصب إلا على الإعلان وحده ، إن كان لذلك وجه ، و لا يترتب على البطلان أثر إلا فى الحدود و بالقدر الذى إستهدفه الشارع ، و على مقتضى ما تقدم فإن العيب الذى يشوب إبلاغ المطعون عليه بتاريخ الجلسة المعينة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ، ليس من شأنه أنه يخل بحقوقه التى كفلها له القانون ، إذا ما إنتهت الدائرة المذكورة - دون أن تطلب مزيداً من الإيضاحات إلى احالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ، ذلك أن الدعوى كان قد تم تحضيرها قبل احالتها إلى دائرة فحص الطعون ، و كان فى مقدور المحكمة - إذا رأت موجباً لذلك - أن تطلب ما تراه لازماً من ايضاحات فيها سواء حضر ذوو الشأن أو لم يحضروا ، فإذا هى لم تطلب ذلك فإنه لا يكون من حق المطعون عليه أن يصر على طلب المرافعة الشفوية أمامها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0598     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 641

بتاريخ 03-05-1969

الموضوع : اجراءات                 

 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                   

فقرة رقم : 1

إن المنازعة الراهنة تقوم على الإحتجاج بأن مورث الطاعنين لم يصل إلى علمه خطاب المحافظة المؤرخ 18 من يولية سنة 1962 المتضمن أبلاغه بقبول العطاء المقدم بمقولة أن هذا الخطاب أرسل على العنوان " رقم 12 شارع سوق العقادين بالإسكندرية " و هو خلاف العنوان الذى أثبته فى عطائه و هو " صاحب فابريقة الملابس الكبرى بسوق العقادين بالإسكندرية " .

   و أياً كان الأمر فى شأن القرائن التى ناقشها الطاعنان فى صحيفة الطعن بخصوص ما إستخلصه الحكم المطعون فيه من أتصال علم موروثهما بالخطاب فإن مجرد الإختلاف فى عنوان المرسل إليه لا يعنى حتما عدم وصول الخطاب إليه ، إذ أن لموزع البريد بحكم أتصاله بالمنطقة التى يعمل فى محيطها ، ما يساعده عادة على الأهتداء إلى المحل الصحيح للمرسل إليه ، على الرغم مما يكون قد وقع من تحريف فى العنوان ، و مما يؤكد ذلك ما حدث فى الخصوصية المعروضة ، إذ أن إختلاف العنوان المدون على خطاب المحافظة المؤرخ 18 من يولية سنة 1962 عن العنوان الذى أثبته مورث الطاعنين فى عطائه لم يحل على الرغم من ذلك دون وصول هذا الخطاب إلى محل المرسل إليه و تسليمه إلى رئيس عمال ورشته طبقا لما أقرت به هيئة البريد ، ذلك أن مورث الطاعنين قد جعل الأهتداء إلى المحل الذى يعنيه متروكاً لفطنة موزع البريد و خبرته فى منطقة سوق العقادين بالإسكندرية الأمر الذى يؤخذ منه أن التحديد الحرفى للعنوان لم يكن ذا أهمية خاصة فى سبيل ضمان وصول خطابات المحافظة إليه ، يؤكد هذا النظر أن خطاب المحافظة المؤرخ 6 من سبتمبر سنة 1962 المتضمن أبلاغه بمصادرة التأمين المودع منه مع التنفيذ على حسابه قد ثبت أنه سلم إليه فى موطنه المذكور على الرغم من أن العنوان المدون على هذا الخطاب الأخير هو العنوان المغلوط ذاته المدون على الخطاب المؤرخ 18 من يوليه سنة 1962 السالف الإشارة إليه .

   و متى كان الأمر ، فإن الإختلاف الواقع فى عنوان ورث الطاعنين ، لا يعتبر إختلافاً جوهرياً ، كما أن هذا الإختلاف حسبما أستخلصه الحكم المطعون فيه ، لم يمنع من وصول خطابات المحافظة إلى المحل الذى عينه المذكور فى عطائه إذ فضلاً عن أن التسليم يكون صحيحاً طالما قد تم فى الموطن ذاته الذىعينه المعلن إليه بغض النظر عما عساه أن يقع من تحريف فى كتابة العنوان ، فإنه ليس على موزع البريد أن يتحقق من صفات الأشخاص الذين يصح تسليم الخطابات إليهم ما دام من تسلم الخطاب فى موطن المعلن إليه قد قرر بأنه ذو صفة فى تسلمه ، و من ثم فإن المرسل إليه ، كما قال الحكم المطعون فيه بحق ، هو و شأنه مع من تسلم الخطاب دون أن تكون له صفة فى ذلك أو مع من تسلمه دون أن يسلمه إلى صاحبه - و بناء على ذلك ، فإن القرينة الظاهرة هى أن خطاب المحافظة موضوع المنازعة يعتبر أنه قد سلم إلى مورث الطاعنين تسليماً قانونياً منتجاً الآثار التى يرتبها القانون على هذه الواقعة ، و بالتالى فإن تصرف المحافظة على النحو السالف إيضاحه يكون قد تم وفقاً لصحيح حكم القانون ، و مطابقاً لشروط العقد الذى تم بين الطرفين و من بينها مصادرة التامين و إلغاء العقد و التنفيذ على حساب مورث الطاعنين .

 

 

=================================

الطعن رقم  0212     لسنة 17  مكتب فنى 19  صفحة رقم 224

بتاريخ 23-03-1974

الموضوع : اجراءات                 

 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                   

فقرة رقم : 1

أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تأويله و تطبيقه حين قضى بسريان الفوائد القانونية من تاريخ أعلان صحيفة الدعوى فى حين أن الفوائد القانونية يبدأ سريانها طبقا لما تقضى به المادة 226 من القانون المدنى من تاريخ المطالبة القضائية التى تتم بايداع صحيفة الدعوى سكرتارية المحكمة .

   و من حيث أن مقطع النزاع فى الطعن الماثل يمكن فى تحديد تاريخ المطالبة القضائية أمام القضاء الادارى، بأعتباره التاريخ الذى يبدأ منه سريان الفوائد القانونية المستحقة و هل يبدأ من وقت أعلان صحيفة الدعوى للمدعى عليهما الحاصل فى 31 من مايو سنة 1969، كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه ، أم أن العبرة فى تحديد تاريخ المطالبة القضائية إنما يكون بوقت ايداع صحيفة الدعوى سكرتارية المحكمة الحاصل فى 25 من فبراير سنة 1967- و ليس 25 من فبراير سنة 1962 كما ذكر خطأ فى صحيفة الطعن - و هو ما تذهب إليه الجهة الادارية فى طعنها .

   و من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الحكم بالفوائد القانونية إنما يكون من تاريخ المطالبة القضائية، و أن ميعاد هذه المطالبة فى المنازعات الادارية يكون من تاريخ ايداع صحيفة الدعوى سكرتارية المحكمة وفقا لحكم المادة 23 من القانون رقم 55 لسنة 1959 و ليس من تاريخ أعلان هذه الصحيفة، على أساس أنه بتقديم صحيفة الدعوى إلى قلم كتاب المحكمة المختصة  تنعقد المنازعة و تقع صحيحة ما دامت الصحيفة قد استوفت البيانات الجوهرية التى تضمنتها المادتان 23، 24 من ذلك القانون، أما أعلان الصحيفة و مرفقاتها إلى الجهة الادارية أو إلى ذوى الشان فليست ركنا من أركان المنازعة الادارية أو شرطا لصحتها و إنما هو اجراء لاحق مستقل لا يقوم به أحد طرفى المنازعة و إنما تتولاه المحكمة من تلقاء نفسها و المقصود منه هو ابلاغ الطرف الآخر بقيام المنازعة الادارية و دعوة ذوى الشأن جميعا لتقديم مذكراتهم و مستنداتهم فى المواعيد المقررة بطريق الايداع فى سكرتارية المحكمة، و ذلك تحضيرا للدعوى و لتهيئتها للمرافعة .

   و من حيث أن ما تضمنه الحكم المطعون فيه من تقسيط للمبلغ المحكوم به يفرض على جهة الادارة هذا الوفاء الجزئى، و هو أمر متروك لمشيئتها و لا تلزم به .

   و من حيث أنه تأسيسا على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه و قد قضى بسريان الفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به من تاريخ أعلان صحيفة الدعوى للمدعى عليهما الحاصل فى 31 من مايو سنة 1969 و من تقسيط للمبلغ المحكوم به قد خالف القانون و أخطأ فى تأويله و تطبيقه، و يتعين لذلك تعديله و القضاء بالزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا للمدعية مبلغ ثلاثين جنيها مصريا و الفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 25 من فبراير سنة 1967 حتى تمام السداد مع الزامها بمصروفات الدعوى و الطعن .

 

                      ( الطعن رقم 212 لسنة 17 ق، جلسة 1974/3/23 )

=================================

الطعن رقم  0761     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 286

بتاريخ 20-04-1974

الموضوع : اجراءات                 

 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                  

فقرة رقم : 1

أنه يبين من استقراء أحكام المواد 23 ، 29 ، 30 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بأعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية الذى صدر فى ظله الحكم المطعون فيه - أنها تهدف إلى توفير الضمانات الأساسية للعامل المقدم إلى المحاكمة التأديبية للدفاع عن نفسه و لدرء الإتهام عنه ، و ذلك بأحاطته علماً بأعتباره من ذوى الشأن فى الدعوى التأديبية - بأمر محاكمته بأعلانه بقرار احالته إلى المحاكمة التأديبية المتضمن بياناً بالمخالفات المنسوبة إليه و بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى ليتمكن من الحضور بنفسه أو بوكيل عنه أمام المحكمة للإدلاء بما لديه من إيضاحات و تقديم ما قد يعن له من بيانات و أوراق لإستيفاء الدعوى و استكمال عناصر الدفاع فيها و متابعة سير إجراءاتها و ما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع و يرتبط بحصانة جوهرية لذوى الشأن و تأكيداً لأهمية أعلان العامل المقدم إلى المحاكمة التأديبية بقرار الاحالة و بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى ، عنى المشرع بتحديد وسيلة التحقق من إتمام الإجراء فى المادة 23 من الباب الثالث من القانون المذكور فقد نص على أن يكون هذا الأعلان بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ثم عاد المشرع و ردد هذا المعنى فى المادة 30 حيث نص على أن تكون الأعلانات و الاخطارات المنصوص عليها فى الباب الثالث من القانون بخطاب موصى عليه مع علم الوصول و ذلك كله للإستيثاق من تمام الأعلان و الاخطار بما مفاده أن المشرع قد أعتبر هذا الإجراء جوهرياً و من ثم فإنه يترتب على إغفال هذا الإجراء و عدم تحقيق لغاية منه وقوع عيب شكلى فى إجراءات المحاكمة يؤثر على الحكم و يؤدى إلى بطلانه .

    و قد إلتزم قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بالأحكام المتقدم ذكرها و لم يخرج عليها إذ ردد فى المادتين 34 ، 37 منه ذات القواعد التى نصت عليها المواد 23 ، 29 ، 30 من القانون رقم 117 لسنة 1958 سالفة البيان .

    و من حيث أنه لما كان الأمر كذلك و كان مفاد الوقائع على النحو آنف البيان أن الدعوى مثار الطعن الماثل كان نظرها مؤجلاً إلى جلسة 22 من فبراير سنة 1972 بناء على طلب المخالف الأول " الطاعن " للاستعداد و لتقديم دفاعه و فى هذا اليوم لم تنعقد المحكمة التأديبية و تقرر تأجيل نظر الدعوى إدارياً إلى جلسة الأول من مارس سنة 1972 مع أعلان ذوى الشأن ، و لم يتم أعلان هذا المخالف للحضور أمام المحكمة بهذه الجلسة بسبب نقله من وحدة دير سمالوط الصحية إلى مستشفى الواسطى و أرتد الأعلان إلى المحكمة نتيجة لذلك و سلم إلى سكرتير المحكمة الذى أودعه ملف الدعوى مؤشراً عليه و على غلاف الدعوى بأن الأعلان أرتد فى 16 من مارس سنة 1972 و لقد كان من شأن ذلك أن هذا المخالف لم يمثل أمام المحكمة التأديبية بجلستها المنعقدة فى الأول من مارس سنة 72 التى حجزت فيها الدعوى للحكم بجلسة 29 مارس سنة 1972 مع التصريح لمن يشاء بمذكرات خلال أسبوعين . و فى هذه الجلسة أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه رغماً عن أن الدليل على عدم أعلان المخالف لجلسة الأول من مارس سنة 1972 كان تحت نظر المحكمة و كان المخالف لم يتقدم بأى دفاع له فى الدعوى . و لما كان الأمر كما تقدم و كان المخالف الطاعن لم يعلن لجلسة المحاكمة التى عقدت فى مارس سنة 1972 التى أجلت إليها الدعوى إدارياً و بالتالى لم يحضر فيها و صدر الحكم فى الدعوى دون إتاحة الفرصة له لإبداء دفاعه فى الدعوى و كان من حقه قانوناً أن يتقدم به إلى ما قبل اقفال باب المرافعة فيها بإنتهاء المهلة التى حددتها المحكمة لتقديم المذكرات فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه عيب فى الإجراءات ترتب عليه الإخلال بحق المخالف فى الدفاع عن نفسه على وجه يؤثر فى الحكم و يؤدى إلى بطلانه ، و لا حجة فيما أثاره الدفاع عن النيابة الإدارية مع أنه كان على الطاعن أن يتابع تأجيلات الدعوى و التعرف على الجلسة التى أجل إليها نظر الدعوى إدارياً و الحضور فيها ، لا حجة فى ذلك لأن القانون و قد حدد وسيلة أعلان العامل المقدم للمحاكمة التأديبية بالجلسة المحددة لمحاكمته على ما سلف بيانه فإنه يكون بذلك قد حدد طريقة العلم بالجلسة المحددة ، يستوى فى ذلك أن تكون هى الجلسة المحددة إبتداء للمحاكمة أو تلك التى تحدد أثر وقف الدعوى أو فى حالة تأجيلها إدارياً ، و ذلك لإتحاد العلة فى الحالتين بما لا يسوغ معه مطالبة صاحب الشأن بأن يسعى للتعرف على تاريخ الجلسة فى حالة تأجيلها إدارياً عن غير الطريق الذى رسمه القانون لذلك و هو أعلانه بخطاب موصى عليه مع علم الوصول .

    و من حيث أنه لما كان الأمر كما تقدم ، و كان الطاعن لم تتح له فرصة الدفاع عن نفسه أمام المحكمة التأديبية إلى تاريخ أقفال باب المرافعة و كانت الدعوى بذلك لم تتهيأ أمام المحكمة للفصل فيها فإنه يتعين الحكم ببطلان الحكم المطعون فيه و أعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية المختصة لإعادة محاكمة الطاعن و الفصل فيما نسب إليه مجدداً من هيئة أخرى .

 

                       ( الطعن رقم 761 لسنة 18 ق ، جلسة 1974/4/20 )

=================================

الطعن رقم  0105     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 399

بتاريخ 02-06-1974

الموضوع : اجراءات                 

 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                  

فقرة رقم : 1

أن المادة 32 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة نصت على أن يبلغ قلم الكتاب تاريخ الجلسة إلى ذوى الشأن و يكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل و يجوز فى حالة الضرورة نقصه إلى ثلاثة أيام ، و حكمه هذا النص واضحة ، و هى تمكين ذوى الشأن بعد تمام تحضير الدعوى و تهيئتها للمرافعة على النحو الذى فصلته المواد من 22 من 31 من القانون المشار إليه - و هى الشخوص بأنفسهم أو بوكلائهم أمام  المحكمة للادلاء بما لديهم من ايضاحات و تقديم ما قد يعن من بيانات و أوراق لاستيفاء الدعوى و استكمال عناصر الدفاع فيها و متابعة سير اجراءاتها و ما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع و يرتبط بمصلحة جوهرية لذوى الشأن و يترتب على اغفال ذلك وقوع عيب شكلى فى الإجراءات و الأضرار بصالح الخصم الذى وقع هذا الاغفال فى حقه الأمر الذى يؤثر فى الحكم و يترتب عليه بطلانه شكلا و من ثم فانه لما كان الثابت أن الدعوى قد أحيلت إلى محكمة القضاء الادارى بعد تحضيرها بهئية مفوضى الدولة و عين لنظرها جلسة 25 من دسمبر سنة 1967 و لم يحضر المدعى و لا يوجد فى الأوراق ما يفيد اخطاره بتاريخ هذه الجلسة و قد قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 22 من يناير سنة 1968 و فيها قررت المحكمة مد أجل الحكم لجلسة 19 من فبراير سنة 1968 ثم لجلسة 25 من مارس 1968 و قد قدم محامى المدعى طلبا تاريخه 20 من مارس سنة 1968 إلى المحكمة قال فيه أنه لم يعلن بالجلسات التى نظرت فيها الدعوى و أنه علم مصادفة أنها حجزت للحكم و طلب فتح باب المرافعة ليتسنى له ابداء وجه دفاعه المختلفة و قد قررت المحكمة اعادة الدعوى للمرافعة لنفس اليوم " 25 من مارس سنة 1968" و نودى على الخصوم فلم يحضر أحد فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 15 من أبريل سنة 1968 و فيها قررت مد أجل الحكم لجلسة 29 من أبريل سنة 1968 ثم لجلسة 13 من مايو سنة 1968 و فى 6 من مايو سنة 1968 قدم المدعى طلبا لفتح باب المرافعة سنة 1968 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه و بذلك فات على المدعى الحضور بالجلسات المذكورة كما هو ثابت بمحاضرها فأن هذا يكون عيبا شكليا فى الاجراءات يبطلها و يؤثر فى الحكم بما يستتبع بطلانه على مقتضى الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة .

 

                       ( الطعن رقم 105 لسنة 15 ق ، جلسة 1974/6/2 )

=================================

الطعن رقم  0079     لسنة 21  مكتب فنى 26  صفحة رقم 15 

بتاريخ 08-11-1980

الموضوع : اجراءات                 

 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                   

فقرة رقم : 1

المادة 30 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن يبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوى الشأن و يكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل - خلو النص على توقيع جزاء معين فى حالة تخلف هذا الإجراء الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات - إجراءات الدعوى قد شابها عيب جوهرى أدى إلى عدم تحقيق الغاية التى أرادها القانون من العمل الإجرائى و هى دعوة أصحاب الشأن للإدلاء بجميع أوجه دفاعهم و حججهم أمام قاضيهم - بطلان فى الإجراءات - بطلان الحكم - لا ينال من هذا النظر تقديم أصحاب الشأن حافظة مستندات و أكثر من مذكرة بتأييد موقفهم من الدعوى أمام هيئة مفوضى الدولة أثناء تحضير الدعوى و تهيئتها للمرافعة و قبل إحالتها إلى المرافعة أمام المحكمة .

 

                     ( الطعن رقم 79 لسنة 21 ق ، جلسة 1980/11/8 )

=================================

الطعن رقم  0856     لسنة 19  مكتب فنى 26  صفحة رقم 276

بتاريخ 03-01-1980

الموضوع : اجراءات                 

 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                  

فقرة رقم : 1

نص الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن يبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوى الشأن و يكون ميعاد الحضور ثماينة أيام على الأقل و يجوز فى حالة الضرورة تقصيره إلى ثلاثة أيام - إغفال هذا الإجراء أو إهدار مواعيده إذا لم يتسن تدارك الإغفال أو تصحيحة أو إفساح المواعيد وقوع عيب شكلى فى الإجراءات و الإضرار بصالح الخصم الذى وقع على هذا الإغفال فى حقة الأمر الذى يؤثر فى الحكم و يترتب عليه بطلانه شكلاً .

 

              ( الطعنان رقما 856 و 1060 لسنة 19 ق ، جلسة 1980/1/3 )

=================================

الطعن رقم  0792     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1  

بتاريخ 30-10-1982

الموضوع : اجراءات                 

 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                  

فقرة رقم : 1

المادة " 13 " من قانون المرافعات المدنية و التجارية - مناط إعلان الأوراق القضائية فى النيابة العامة أن يكون موطن المعلن إليه غير معلوم فى الداخل أو الخارج - إذا كان للمعلن إليه مكان معلوم بالخارج تعين إعلانه بالطرق الدبلوماسية - إعلان الموظف فى مواجهة النيابة العامة مع العلم بمكان عمله بالخارج يقع باطلا - بطلان الإعلان يؤثر فى إجراءات المحاكمة و يؤدى إلى بطلان الحكم .

 

                 ( الطعن رقم 792 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/10/30 )

=================================

الطعن رقم  3422     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 54 

بتاريخ 12-11-1983

الموضوع : اجراءات                 

 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                  

فقرة رقم : 1

المادة 34 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - على قلم كتاب المحكمة التأديبية إعلان ذوى الشأن بقرار إحالة و تاريخ الجلسة فى محل إقامة المعلن إليه أو فى محل عمله - أساس ذلك : توفير الضمانات الأساسية للعامل للدفاع عن نفسه و لدرء الإتهام عنه - الإعلان إجراء جوهرى إغفاله أو إجراءه بالمخالفة لحكم القانون على وجه لا يتحقق معه الغاية منه من شأنه وقوع عيب فى إجراءات المحاكمة تؤثر فى الحكم و يؤدى إلى بطلانه . 

 

 

=================================

الطعن رقم  3422     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 54 

بتاريخ 12-11-1983

الموضوع : اجراءات                 

 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                  

فقرة رقم : 2

المادة 13 من قانون المرافعات المدنية و التجارية - إعلان الأوراق القضائية فى مواجهة النيابة العامة - مناط تصحيحه - يشترط أن يكون موطن المعلن إليه غير معلوم فى الداخل يجب أن يثبت أن طالب الإعلان قد سعى جاهداً فى سبيل التحرى عن موطن المراد إعلانه و التعرف على محل إقامته و أن الجهد لم يثمر - مخالفة هذا الإجراء - بطلان الإعلان

 

                 ( الطعن رقم 3422 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/11/12 )

=================================

الطعن رقم  1100     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1398

بتاريخ 03-07-1985

الموضوع : اجراءات                 

 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                  

فقرة رقم : 1

خلو أوراق الدعوى و الطعن مما يفيد وصول الإعلان إلى المدعى عليه بالطريق الدبلوماسى عن طريق وزارة الخارجية - ثبوت تسليم الإعلان للنيابة العامة يعتبر قرينة  على وصول الإعلان للمدعى عليه و علمه به وفقاً للمجرى العادى للأمور - ينتج الإعلان أثره القانونى من تاريخ تسليمه للنيابة العامة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1100     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1398

بتاريخ 03-07-1985

الموضوع : اجراءات                 

 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                  

فقرة رقم : 2

إذا كان للمتعهد بالدراسة و خدمة الحكومة موطن أصلى فى مصر رغم إقامته فى الخارج للدراسة وقت إقامة الدعوى ضده و تم إعلانه بصفته وارثاً لوالده الضامن فإن إعلانه فى موطنه الأصلى فى مصر ينتج أثره قانوناً - أساس ذلك : ما إستقر عليه فقه المرافعات من أنه إذا كان للشخص المراد إعلانه موطن أصلى أو موطن مختار فى مصر وجب إعلانه فيه و لو كان مقيماً فى الخارج - متى تم إعلانه بصفته وارثاً عن الكفيل فإنه يغنى عن إعلانه بصفته مدنياً أصلياً لإشتمال الإعلان على بيان الصفتين و موضوع الدعوى و تاريخ الجلسة المحددة لنظرها أمام المحكمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1101     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1404

بتاريخ 03-07-1985

الموضوع : اجراءات                 

 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                  

فقرة رقم : 1

إذا قام المدعى بما أوجبه القانون من تسليم الإعلان للنيابة العامة و قدم الدليل المثبت لذلك فإنه يعتبر قرينة على وصول الإعلان للمدعى عليه و علمه به وفقاً للمجرى العادى للأمور - للمدعى عليه إقامة الدليل على إنتفاء هذه القرينة بإثبات أن النيابة لم ترسل الإعلان لوزارة الخارجية أو أن وزارة الخارجية لم ترسل الإعلان للسفارة أو القنصلية المختصة أو أن هذه السفارة أو القنصلية لم تسلمه الإعلان مباشرة أو عن طريق السلطات المختصة فى البلد الأجنبية المقيم بها - إذا لم يثبت المدعى عليه ذلك يفترض وصول الإعلان إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1101     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1404

بتاريخ 03-07-1985

الموضوع : اجراءات                 

 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                   

فقرة رقم : 2

يعتبر الإعلان إجراء جوهرياً فى الدعوى و تكمن أهميته فى تمكين ذوى الشأن من المثول أمام المحكمة لإبداء دفاعهم - يترتب على إغفال الإعلان وقوع عيب شكلى فى الإجراءات - إغفال الإعلان و السير فى إجراءات الدعوى دون مراعاته يترتب عليه بطلان الإجراءات و بطلان الحكم ، لقيامه على إجراءات باطلة .

 

                    ( الطعن رقم 1101 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/7/3 )

=================================

الطعن رقم  0445     لسنة 27  مكتب فنى 33  صفحة رقم 280

بتاريخ 28-11-1987

الموضوع : اجراءات                  

 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                  

فقرة رقم : 1

دعوى - حكم فى الدعوى - بطلان الأحكام - عدم إخطار المدعى عليه بتاريخ الجلسة - المادة "30 " من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة . يعتبر إخطار ذوى الشأن بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى إجراءاً أساسياً و ضمانة جوهرية للخصوم ليتمكنوا من الحضور بأنفسهم أو بوكلاء عنهم لإبداء ما يعن لهم من أوجه الدفاع و تقديم ما يكون لديهم من مستندات و من ثم يترتب على إغفاله بطلان فى الإجراءات يبطل الحكم الذى إستند إليه - إثبات الإخطار بورقة رسمية بناء على أمر من المحكمة لا يدحضه سوى إتباع إجراءات الطعن بالتزوير فى بيانات محضر الجلسة و الحصول على حكم بذلك - أساس ذلك / : - أنه متى تحقق الإخطار ببيانات ثابتة بأوراق و سجلات رسمية بمعرفة موظفين عموميين مختصين بإثباتها بحكم وظائفهم فلا يكفى لإنكارها مجرد الإدعاء بما يخالفها .

 

 

=================================

الطعن رقم  4223     لسنة 33  مكتب فنى 33  صفحة رقم 559

بتاريخ 03-01-1988

الموضوع : اجراءات                 

 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                  

فقرة رقم : 3

إذا لم يبين الطاعن فى طعنه وجه المصلحة فى التمسك ببطلان إعلانه فلا يقبل إدعاؤه حتى لو كان الإعلان باطلاً - الغرض الذى رمى إليه المشرع من ذكر بيانات أسماء الطاعنين و موطنهم و صفاتهم هو إعلان ذوى الشأن فى الطعن بمن رفعه من الخصوم فى الدعوى وصفته و محله علماً كافياً - كل بيانه من شأنه أن يفى بهذا الغرض يتحقق به قصد الشارع مما لا وجه معه للتمسك بالبطلان .

 

                     ( الطعن رقم 4223 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/1/3 )

=================================

الطعن رقم  3109     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 787

بتاريخ 30-01-1988

الموضوع : اجراءات                 

 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                  

فقرة رقم : 1

المادة "13" من قانون المرافعات المدنية و التجارية . الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة - ينبغى أن يتوافر فى الموطن عنصر الإستقرار و معنى الإستيطان و هو يقوم على الإقامة الفعلية مع الأهل و الأولاد و الأسرة - ينبغى ألا يكون قصد الشخص الإرتحال عنه - لا يجوز أن يقتصر الموطن على المسكن - ينبغى أن يتوافر فى الموطن أن يقيم فيه الشخص و أن تكون إقامته فيه بصفة مستمرة على وجه يتحقق به شرط الإعتياد و يتوافر فيه معنى الرابطة بين الشخص و مكان معين بالذات فى البلد الذى يقيم فيه عادة - هذه الشروط لا تتوافر فى السكن الذى يقيم فيه الشخص الذى يعمل فى البلاد العربية بنظام الإعارة أو التعاقد الشخصى إذ لا تقوم أية رابطة بين الشخص و بين مكان السكن فى الخارج و لا يوصف مسكن هؤلاء العاملين بأنه موطن لأنه مسكن عارض و لا يصلح محلاً للإقامة المعتادة و الإستقرار و عدم الإرتحال - الإعلان فى الموطن المعلوم فى مصر صحيح حتى لو كان هناك موطناً معلوماً فى الخارج - إن لم يوجد فى موطنه فى مصر من يتسلم الورقة المطلوب إعلانها أو وجد و إمتنع عن إستلامها فإن تسليم الورقة و إعلانه بها ينبغى أن يتم فى مواجهة النيابة العامة مع بيان آخر موطن معلوم له فى مصر بالورقة المطلوب إعلانها .

 

                    ( الطعن رقم 3109 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/1/30 )

=================================

الطعن رقم  3069     لسنة 30  مكتب فنى 34  صفحة رقم 514

بتاريخ 31-01-1989

الموضوع : اجراءات                 

 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                  

فقرة رقم : 1

المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية . وضع المشرع قاعدة تقضى بتسليم إعلانات صحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام النمتعلقة بالهيئات و المؤسسات العامة و الوحدات التابعة لها فى مركز إدارتها و لرئيس مجلس الإدارة - يعتبر ذلك إستثناء من قانون المرافعات المدنية و التجارية - أثر ذلك : لا وجه للقول ببطلان الإعلان لأنه لم يسلم إلى هيئة قضايا الدولة . 

 

 

=================================

الطعن رقم  0278     لسنة 35  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1195

بتاريخ 24-06-1989

الموضوع : اجراءات                 

 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                  

فقرة رقم : 1

حدد المشرع الأشخاص الذين يجب تسليم صورة الإعلان إليهم فى حالة عدم وجود المعلن إليه - الغرض من ذلك هو بلوغ العلم بالاجراء لذوى الشأن - يجب على المحضر بذل الجهد المعقول فى التحقيق من الحاضرين أو من البطاقات الشخصية و العائلية الدالة على صحة صفة من قرر أنه قد توافرت فيه صفة تسمح قانونا بتسليم الإعلان إليه - إذا قصر المحضر فى ذلك كان مرتكبا لاهمال جسيم فى أداء واجبه .

 

              ( الطعن رقم 278 لسنة 35 ق ، جلسة 1989/6/24 )

=================================

الطعن رقم  0326     لسنة 33  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1255

بتاريخ 16-05-1987

الموضوع : اجراءات                 

 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                  

فقرة رقم : 3

إذا خلت صحيفة الدعوى من تحديد الموطن الأصلى للمعلن إليه على الوجة المقرر قانونا فإن الإعلان الصحيح فى الموطن المختار ينتج آثاره القانونية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0104     لسنة 27  مكتب فنى 32  صفحة رقم 863

بتاريخ 22-02-1987

الموضوع : اجراءات                 

 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                  

فقرة رقم : 1

أوجب المشرع أن يكون إعلان صحف الدعاوى و المنازعات و الأحكام بالنسبة للهيئات و المؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها إلى رئيس مجلس الإدارة فى مركز إدارة الجهة - تعتبر هذه القاعدة إستثناء من قانون المرافعات المدنية و التجارية - توجيه الإعلان فى هذه الحالات إلى إدارة قضايا الحكومة يعتبر مخالفاً للقانون - أثر ذلك: بطلان الإعلان - عدم إنعقاد الخصومة بين طرفيها .

 

                    ( الطعن رقم 104 لسنة 27 ق ، جلسة 1987/2/22 )

 

=================================

الطعن رقم  1643     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 126

بتاريخ 23-11-1957

الموضوع : اجراءات                 

 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                  

فقرة رقم : 1

إن الإجراء يكون باطلاً إذا نص القانون على بطلانه ، أو إذا شابه عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم ، و يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته أو إذا رد على الإجراء بما يدل على أنه أعتبره صحيحاً أو قام بعمل أو إجراء آخر باعتباره كذلك فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام ، و ذلك طبقاً  لنص المادتين 25 و 26 من قانون المرافعات المدنية و التجارية الذى تطبق أحكامه أمام القضاء الإدارى فيما لم يرد فيه نص فى قانون مجلس الدولة و بالقدر الذى لايتعارض أساساً مع نظام المجلس و أوضاعه الخاصة به .

 

 

=================================

الطعن رقم  1643     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 126

بتاريخ 23-11-1957

الموضوع : اجراءات                 

 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                  

فقرة رقم : 2

إن المادة 29 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة نصت على أن " تبلغ سكرتيرية المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوى الشأن و يكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل ، و يجوز فى حالة الضرورة نقصه إلى ثلاثة أيام " و حكمة هذا النص واضحة ، و هى تمكين ذوى الشان - بعد تمام تحضير الدعوى و تهيئتها لمرافعة على النحو الذى فصلته المواد من 20 إلى 28 من القانون المشار إليه - من الشخوص بأنفسهم أو بوكلائهم أمام المحكمة للإدلاء بما لديهم من إيضاحات و تقديم ما قد يعن من بيانات و أوراق لإستيفاء الدعوى و إستكمال عناصر الدفاع فيها و متابعة سير إجراءتها و ما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع و يرتبط بمصلحة جوهرية لذوى الشأن ، و يترتب على إغفاله وقوع عيب شكلى فى الإجراءات و الإضرار بصالح الخصم الذى وقع هذا الإغفال فى حقه ، الأمر الذى يؤثر فى الحكم و يترتب عليه بطلانه شكلاً ن و من ثم إذا ثبت أن سكرتيرية محكمة القضاء الإدارى أرسلت إلى المستأنف عليه إخطاراً لإبلاغه بأن القضية قد عين لنظرها جلسة 14 من مايو سنة 1956 ، بينما حقيقة هذه الجلسة هى 30 من أبريل سنة 1956 و هى التى صدر فيها الحكم و بذلك فات عليه الحضور بالجلسة المذكورة كما هو ثابت بمحضرها ، فإن هذا يكون عيباً شكلياً فى الإجراءات يبطلها و يؤثر فى الحكم بما يستتبع بطلانه على مقتضى الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة مما يتعين معه تقرير هذا البطلان  . و إذا أستبان أمام المحكمة الإدارية  العليا أن الدعوى صالحة للفصل فى موضوعتها فإنها تتناوله بقضائها .

 

                     ( الطعن رقم 1643 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/11/23 )

 

 

=================================

الطعن رقم  1544     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 574

بتاريخ 23-02-1957

الموضوع : اجراءات                 

 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                   

فقرة رقم : 1

إن بطلان إعلان العريضة و مرفقاتها إلى أى من ذوى الشأن ليس مبطلاً لإقامة الدعوى ذاتها ، ما دامت قد تمت صحيحة فى المعياد القانونى بإجراء سابق حسبما حدده قانون مجلس الدولة ، و إنما البطلان لا ينصب إلا على الإعلان وحده ، إن كان لذلك وجه ، و لا يترتب على البطلان أثر إلا فى الحدود و بالقدر الذى إستهدفه الشارع . و القياس فى هذا المقام على المادة 406 مكرراً من قانون المرافعات المدنية و التجارية هو قياس مع الفارق لإختلاف الإجراءات و الأوضاع ، و ما يترتب عليها من آثار فى هذا الشأن بين النظامين ، إذ الإستئناف ذاته - سواء بدأ بتقرير أو بصحيفة - لا تنعقد خصومته فى النظام المدنى إلا بإعلان الطرف الآخر به أعلاناً صحيحاً ، بينما تقوم المنازعة الإدارية و تنعقد - أياً كان نوعها - بإيداع عريضتها سكرتيرية المحكمة . أما إعلان ذوى الشأن بها و بمرفقاتها ، فهو إجراء آخر مستقل بذاته له أغراضه و له آثاره ، و هى إعلام ذوى الشأن بقيام المنازعة الإدارية ، و إيذانهم بإفتتاح المواعيد القانونية لتقديم مذكراتهم و مستنداتهم خلالها كل فى دوره ، و ذلك بالإيداع فى سكرتيرية المحكمة . فإذا كان هذا الإعلان قد رفع باطلاً - بالنسبة لأى من ذوى الشأن - فإنه لا ينتج أثره قبله فى خصوص ما سبقت الإشارة إليه إلا من اليوم الذى يتم فيه أعلانه إعلاناً صحيحاً بعد ذلك ، و يكون من حقه إذا طلب تمكينه من تقديم مذكراته و مستنداته أن يمنح المواعيد المقررة لهذا الغرض ، و أن يجاب إلى طلبه فى أية حالة كانت عليها الدعوى و ذلك لحين الفصل فيها ، أما إذا كان الثابت أنه تقدم فى المواعيد الأصلية بناء على الإعلان الباطل بمذكراته و مستنداته ، فيكون الأثر المقصود من الإعلان و هو الإعلام بقيام المنازعة الإدارية و الإيذان بإفتتاح المواعيد القانونية و تقديم المذكرات و المستندات خلالها ، قد تحقق فعلاً ، و يكون صاحب الشأن قد رتب عليه - و لو أنه وقع باطلاً - الأثر المقصود من الإعلان الصحيح مما لا مندوحة معه من إعتبار ما تم من جانبه ، محققاً هذا الأثر ، مزيلاً لعيب البطلان ، ما دام قد تحقق المراد من الإعلان الصحيح ، و هذا أصل من الأصول الطبيعية ، منعاً لتكرار الإجراءات و تعقيد سير الخصومة بدون مقتض ، و تلمح ترديد هذا الأصل فيما نصت عليه المادة 26 من قانون المرافعات المدنية و التجارية من أنه يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته ، أو إذا رد الإجراء بما يدل على أنه إعتبره صحيحاً ، أو قام بعمل أو إجراء آخر بإعتباره كذلك ، و فيما نصت عليه المادة 140 من القانون المذكور من أن بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب فى الإعلان ، أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو من عدم مراعاة مواعيد الحضور يزول بحضور المعلن إليه ، و ذلك بغير إخلال بحقه فى التأجيل لإستكمال ميعاد الحضور ، إذ لا حكمة - و الحالة هذه - فى التمسك ببطلان إجراء رتب عليه صاحب الشأن أثر الأعلان الصحيح و إنما تعالج الضرورة بقدرها فلا يخل بحقه فى إستكمال المواعيد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0142     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 610

بتاريخ 09-03-1957

الموضوع : اجراءات                 

 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                  

فقرة رقم : 5

إن إقامة المنازعة الإدارية تتم طبقاً للمادة 13 من القانون رقم 9 لسنة 1949 و للمادة 20 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بإجراء معين يقوم به أحد طرفى المنازعة هو إيداع عريضتها سكرتيرية المحكمة ، و به تنعقد هذه المنازعة و تكون مقامة فى الميعاد القانونى ما دام الإيداع قد تم خلاله ، و تقع صحيحة ما دامت العريضة قد إستوفت البيانات الجوهرية التى ضمنتها المادة 14 من القانون الأول و المادة 20 من القانون الثانى . أما إعلان العريضة و مرفقاتها إلى الجهة الإدارية و إلى ذوى الشأن فليس ركناً من أركان إقامة المنازعة الإدارية أو شرطاً لصحتها ، و إنما هو إجراء مستقل لا يقوم به أحد طرفى المنازعة و إنما تتولاه المحكمة من تلقاء نفسها ، و المقصود منه هو إعلان الطرف الآخر بإقامة المنازعة الإدارية و دعوة ذوى الشأن جميعاً لتقديم مذكراتهم و مستنداتهم فى المواعيد المقررة بطريق الإيداع فى سكرتيرية المحكمة ، و ذلك تحضيراً للدعوى و تهيئتها للمرافعة ، فإذا تمت هذه المرحلة عين رئيس المحكمة تاريخ الجلسة التى تنظر فيها و تبلغ سكرتيرية المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوى الشأن ، كل ذلك طبقاً للإجراءات و الأوضاع التى نص عليها قانون مجلس الدولة ، و هى تتميز بأن دور المحكمة فى تحريك المنازعة و السير فيها دور إيجابى و ليس سلبياً معقوداً زمامه برغبة الخصوم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0142     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 610

بتاريخ 09-03-1957

الموضوع : اجراءات                 

 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                  

فقرة رقم : 6

إن بطلان إعلان عريضة الدعوى و مرفقاتها إلى أى من ذوى الشأن فى المنازعة الإدارية لا يكون مبطلاً لإقامة الدعوى ذاتها ما دامت قد قامت صحيحة فى الميعاد القانونى بإجراء سابق حسبما حدده قانون مجلس الدولة ، و إنما البطلان لا ينصب إلى على الإعلان وحده إن كان لذلك وجه ، و لا يترتب على البطلان أثر إلا فى الحدود و بالقدر الذى إستهدفه الشارع . و من باب أولى لا وجه للبطلان إذا كان الإعلان قد وقع صحيحاً ، و لكن بعد ميعاد السبعة الأيام المشار إليه فى المادة 22 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة . و غاية الأمر أنه إذا كان الإعلان قد وقع باطلاً فإنه لا ينتج أثره فى خصوص ما سبقت الإشارة إليه من اليوم الذى يتم فيه إعلان ذوى الشأن إعلاناً صحيحاً بعد ذلك ، و يكون من حق أى منهم إذا طلب تمكينه من تقديم مذكراته أن يمنح المواعيد المقررة لهذا الغرض ، و أن يجاب إلى طلبه فى أى حالة كانت عليها الدعوى ، و ذلك لحين الفصل فيها ، أما إذا كان الثابت أنه قد تقدم فى المواعيد الأصلية ، بناء على الإعلان الباطل ، بمذكراته و مستنداته فيكون الأثر المقصود من الإعلان ، و هو الإعلام بقيام المنازعة الإدارية و الإيذان بإفتتاح المواعيد القانونية و تقديم المذكرات و المستندات خلالها ، قد تحقق فعلاً ، و يكون صاحب الشأن قد رتب عليه الأثر المقصود من الإعلان الصحيح ، مما لا مندوحة معه من إعتبار ما تم من جانبه محققاً هذا الأثر ، أما إذا كان الإعلان قد وقع صحيحاً و لكن بعد السبعة الأيام المشار إليها آنفاً ، فغنى عن البيان أن المواعيد لا تبدأ إلا من تاريخ هذا الإعلان ، و ليست من تاريخ إنتهاء السبعة الأيام المذكورة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1173     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 395

بتاريخ 05-01-1963

الموضوع : اجراءات                 

 الموضوع الفرعي : اجراءات الاعلان                                  

فقرة رقم : 2

أن الإعلان للنيابة العامة لا يكون إلا فى حالة عدم الوقوف على محل إقامة المتهم ، فإذا كان مكان وجوده معروفاً للجهة الإدارية ، و طلب من المحكمة التأجيل لإعلانه بالطريق الدبلوماسى فى اليمن و كانت الدعوى تؤجل لهذا السبب فإن الإعلان للنيابة فى هذه الحالة إنما هو إعلان غير صحيح .

 

                      ( الطعن رقم 1173 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/1/5 )

=================================

 

الطعن رقم  0644     لسنة 14  مكتب فنى 14  صفحة رقم 328

بتاريخ 01-02-1969

الموضوع : اجراءات

الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق امام النيابة الادارية

فقرة رقم : 2

إذا تولت النيابة الإدارية التحقيق، سواء بناء على طلب الجهة التى يتبعها الموظف، أو بناء على ما كشف عنه إجراء الرقابة الإدارية أو بناء على شكاوى الأفراد و الهيئات التى يثبت الفحص جديتها، فأن لها، بل عليها أن تستمر فى التحقيق، حتى تتخذ قراراً فى شأنه، دون أن يتوقف ذلك على أرادة الجهة التى يتبعها الموظف - و لا يجوز لتلك الجهة أن تتصرف فى التحقيق إلا إذا أحالت النيابة الإدارية الأوراق إليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0644     لسنة 14  مكتب فنى 14  صفحة رقم 328

بتاريخ 01-02-1969

الموضوع : اجراءات                 

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق امام النيابة الادارية            

فقرة رقم : 3

ليس فى أحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 سالف الذكر أو فيما أحال إليه من أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 ما يقيد النيابة الإدارية فى مباشرتها لإجراءات التحقيق و الإتهام بميعاد معين، أو بوجوب تقديم شكوى إليها من صاحب العمل، و المستفاد من نص المادة 66 من القانون رقم 91 لسنة 1959 أن مجال تطبيقها هو حيث يتولى صاحب العمل حق الإتهام و التأديب، فيتقيد بالمواعيد و الإجراءات المنصوص عليه فيها - و لا وجه أصلاً للقول بوجوب تقيد النيابة الإدارية بالميعاد المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من تلك المادة، بمقولة أنها تنطوى على حكم أكثر سخاء للعامل يحقق له ضماناً، يحول دون إتخاذ صاحب العمل، من إرتكابه لمخالفة ما، وسيلة إلى تهديده إلى أجل غير مسمى عن طريق إتهامه بها فى أى وقت يشاء إذ فضلاً عن أن ذلك مردود بما تقدم ذكره، فإن فى تولى النيابة الإدارية إجراءات التحقيق و الإتهام ما يكفل للعمال من الضمانات ما لا يحققه قانون العمل - كما أن المشرع قد إستهدف بإخضاع بعض الشركات و الهيئات لقانون النيابة الإدارية، تعقب المخالفات الخطيرة التى يرتكبها العاملون فيها، و يتغاضى عنها القائمون على الإدارة إهمالاً أو تواطؤاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  2582     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1059

بتاريخ 27-05-1989

الموضوع : اجراءات                 

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق امام النيابة الادارية            

فقرة رقم : 1

القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية صدور قرار من الجهة الإدارية بحفظ التحقيق يقيد جهة الادارة وحدها و لا يقيد النيابة الإدارية إذا ما رأت اجراء التحقيق فى ضوء الشكوى المقدمة إليها - أساس ذلك : أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة عن الإدارة فى مباشرة رسالتها طبقا للقانون .

 

             ( الطعن رقم 2582 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/5/27 )

=================================

 

الطعن رقم  028      لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1471

بتاريخ 29-03-1986

الموضوع : اجراءات

الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق مع العاملين

فقرة رقم : 3

عدم سلامة إجراء من إجراءات التحقيق ليس من شأنه إبطال كل الإجراءات - مجرد الإدعاء بتزوير الأوراق الرسمية لا يكفى لإبطال التحقيق - أساس ذلك : أن القانون رسم الطريق الذى يتعين على من يقدم هذا الإدعاء سلوكه .

=================================

الطعن رقم  0911     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 487

بتاريخ 03-01-1959

الموضوع : اجراءات

الموضوع الفرعي : اجراءات التداعى امام القضاء الادارى

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن بيانات صحيفة الطعن فى قرار اللجنة القضائية قد جهلت موضوع الطعن ، سواء من حيث إغفال تحديد القرار المطعون فيه و تاريخه ، أو من ناحية ترك بيان موضوع التظلم الذى قضى فيه هذا القرار أو من جهة عدم تعيين فحوى القرار أو المعنى الذى صدر به ، بل لقد أوردت صحيفة الطعن عن قرار اللجنة القضائية بيانات خاطئة تضلل الأفهام عن حقيقة مضمون هذا القرار و منطوقه ، و ساقت له أسباباً غير الأسباب الحقيقة التى بنى عليها ، ثم نسبت إليه تاريخاً غير الذى صدر فيه ؛ فقد ورد فى صحيفة الدعوى أن قرار اللجنة القضائية موضوع الطعن قد صدر برفض التظلم فى حين أنه صدر بعدم إختصاص اللجنة القضائية بالنسبة إلى أحد الطلبات ، و بعدم قبول التظلم فيما يتعلق بطلب إلغاء قرارات الترقية ، و جاء فى صحيفة الطعن أن القرار المطعون فيه قد أصدرته اللجنة القضائية فى 25 من فبراير سنة 1954 مع أنه صدر منها فى 23 من يونية سنة 1953 إذا كان الثابت هو ما تقدم ، فإن هذا كله قد أعان على تجهيل القرار محل الطعن تجهيلاً لم يجعله جواب الوزارة المدعى عليها عن الدعوى ، فقد خلا ردها من توضيح ما خفى ، و تبين ما جهل من أمر قرار اللجنة القضائية سالف الذكر . و بعد إذ إستبان لمحكمة القضاء الإدارى وجه التخالف البين بين ما جعل موضوعاً للطعن فى صحيفته المودعة سكرتارية محكمة القضاء الإدارى فى اليوم الأول من أغسطس سنة 1954 ، و بين القرار الحقيقى الذى أصدرته اللجنة القضائية لوزارة الأشغال فى 23 من يونية سنة 23 من يونية سنة 1953 ، كان حقاً عليها أن تورد فى أسباب حكمها المطعون فيه ما لابس بيانات صحيفة الطعن من تجهيل صارخ و إغفال واضح للبيانات الجوهرية الواجب استيفاؤها لبيان موضوع الطعن ، و أن تنتقل بعد ذلك - كما فعلت بحق - إلى تحصيل بطلانها ، و إلى القضاء بعدم قبول الطعن لبطلان صحيفته . و هذا الذى إنتهى إليه الحكم المطعون فيه يتواءم مع ما فرضته المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة من أنه " يجب أن تتضمن العريضة - عدا البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم و محال إقامتهم ، موضوع الطلب ، و بياناً للمستندات المؤدية له . و أن تقرن بصورة أو ملخص من القرار المطعون فيه . . . " ، و ما رددته المادة 21 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة من أنه " يجب أن تتضمن العريضة - عدا البيانات العامة المتعلقة بأسماء الطالب و من يوجه إليهم الطلب و صفاتهم و محال إقامتهم - موضوع الطلب ، و تاريخ التظلم من القرار إن كان مما يجب التظلم منه ، و نتيجة التظلم و بياناً بالمستندات المؤيدة للطلب . . . " . و ما أوضحته المادة 405 من قانون المرافعات المدنية و التجارية من أن الإستئناف " يرفع بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره موقعة من محام مقبول للمرافعة ، و تشمل - عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم - على بيان الحكم المستأنف و تاريخه و الأسباب التى بنى عليها الإستئناف وطلبات المستأنف ... و إذا لم يحصل الإستئناف على الوجه المتقدم كان باطلاً و حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه " ، ثم ما أرسته المادة 79 من هذا القانون من قواعد لبطلان صحيفة إفتتاح الدعوى ، و التى فرق بموجبها بين خطأ أو نقص تبطل به تلك الصحيفة ، و بين خطأ أو نقص يجوز أن يترتب عليه الحكم ببطلانها ؛ و لهذا جرى نصها بما يأتى " إذا كان النقص أو الخطأ فى بيانات صحيفة إفتتاح الدعوى من شأنه أن يجهل بالمحكمة أو بالمدعى أو بالمدعى عليه أو بالمدعى به أو بتاريخ الجلسة التى بطلت الصحيفة ، فإن وقوع الخطأ و النقص فيما عدا ذلك من بياناتها جاز الحكم بالبطلان " . و عليه لا يكون شخوص الجهة الإدارية فى الدعوى مزيلاً لذلك البطلان المطلق ، و خاصة أن الجهة لم تبد جواباً فى موضوع الطعن فى قرار اللجنة القضائية لما أحاط به من تجهيل هذا إلى أن حضورها فى ذاته ليس من شأنه أن يمحو صحيفة الطعن من عيوب جوهرية تبطلها على الوجه الذى حسمته المادة 26 من قانون المرافعات المدنية و التجارية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0770     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 742

بتاريخ 18-02-1961

الموضوع : اجراءات                 

 الموضوع الفرعي : اجراءات التداعى امام القضاء الادارى              

فقرة رقم : 1

إنه على مقتضى الإجراءات و الأوضاع الخاصة بنظام التداعى أمام القضاء الإدارى يجب التفرقة بين الإجراء الذى يقيم المنازعة الإدارية أمامه سواء أكانت طعناً بالإلغاء أو غيره و ما يترتب على هذا الإجراء من آثار ، و بين ما يتلو ذلك من إجراءات و ما يترتب عليها ، فإذا كانت إقامة المنازعة الإدارية بحسب هذا النظام تتم بإجراء معين وقع صحيحاً ، فإنه ينتج آثاره فى هذا الشأن و بهذه المثابة لا يلحقه بطلان إجراء تال ، و إنما ينصب البطلان على هذا الإجراء التالى وحده فى الحدود و بالقيود الذى قرره الشارع . و لما كانت إقامة المنازعة الإدارية تتم طبقاً للمادة 13 من القانون رقم 9 لسنة 1949 و للمادة 20 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بإجراء معين يقوم به أحد طرفى المنازعة هو إيداع عريضتها سكرتارية المحكمة و به تنعقد هذه المنازعة و تكون مقامة فى الميعاد القانونى ما دام الإيداع قد تم خلاله و تقع صحيحة ما دامت العريضة قد إستوفت البيانات الجوهرية التى تضمنتها المادة 14 من القانون الأول و المادة 20 من القانون الثانى ، أما إعلان العريضة و مرفقاتها إلى الجهة الإدارية أو إلى ذوى الشأن فليس ركناً من أركان إقامة المنازعة الإدارية أو شرطاً لصحتها ، و إنما هو إجراء مستقل لا يقوم به أحد طرفى المنازعة و إنما تتولاه المحكمة من تلقاء نفسها ، و بناء على ما تقدم لا يكون بطلان إعلان العريضة و مرفقاتها إلى أى من ذوى الشأن مبطلان لإقامة الدعوى ذاتها ما دامت العريضة قد تمت صحيحة فى الميعاد القانونى بإجراء سابق حسبما حدده قانون مجلس الدولة و إنما البطلان لا ينصب إلا على الإعلان وحده إن كان لذلك وجه ، و لا يترتب على البطلان أثر إلا فى الحدود و القدر الذى إستهدفه الشارع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0754     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 417

بتاريخ 12-01-1964

الموضوع : اجراءات                 

 الموضوع الفرعي : اجراءات التداعى امام القضاء الادارى               

فقرة رقم : 1

إن نص البند الثانى من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة الذى قدم فى ظله الطلب العارض فى حركة الترقية التنسيقية إلى الدرجة الخامسة الصادر فى أغسطس سنة 1947 كان يقضى بأن " لا تقبل الطلبات الآتية :- "2" الطلبات المقدمة رأساً بإلغاء القرارات الإدارية المنصوص عليها فى البندين .... " ثالثاً ... من المادة 8 " و هى خاصة بطلبات الطعن فى القرارات الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات " و ذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية و إنتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم " و قد أوضحت المذكرة الإيضاحية حكمة إيجاب هذا التظلم الإدارى فنوهت بأن الغرض من ذلك هو تقليل الوارد من القضايا بقدر المتسطاع و تحقيق العدالة الإدارية بطريق اليسر للناس بإنهاء تلك المنازعات فى مراحلها الأولى إن رأت الإدارة أن المتظلم على حق فى تظلمه " . هذا النص الآمر قد ورد حكمه عاماً فى إيجاب التظلم الإدارى قبل تقديم طلبات الإلغاء الخاصة بالقرارات الإدارية النهائية الصادرة بالترقية ، و على ذلك لا ينبغى التفرقة فى أعمال هذا الحكم بين الطلب الأصلى و الطلب العارض المقدم خلال المنازعة الإدارية ما دام له موضوع مستقل غير داخل فى عموم الطلب الأصلى و ما دام الإلغاء موضوع الطلب العارض قائماً على سبب يختلف عن سب الطعن فى القرارين موضوع الطلب الأصلى . و الأخذ بهذاً التفسير لا ينحرف عن الحكمة التشريعية التى قام عليها النص ، ما دام التظلم الإدارى من القرار موضوع الطلب العارض قد يؤدى إلى إنهاء المنازعة فى مراحلها الأولى بالنسبة إلى هذا القرار و قد يقضى إلى التفاهم الودى مع الجهة الإدارية فى موضوع الطلب الأصلى ذاته بعد أن تتضح لها وجاهة أسانيده . و متى إستقام - بناء على ما تقدم - أن التظلم الإدارى السابق على طلب الإلغاء بالنسبة إلى قرار الترقية حتمى يترتب على إغفاله عدم قبول طلب الإلغاء أياً كانت طبيعته ، فإنه إذا تبين أن الطلب العارض بإلغاء الحركة التنسيقية الصادرة فى أغسطس سنة 1947 المقدم من المدعى فى 18 من مارس سنة 1957 فى ظل الحكم المستحدث الذى أورده البند "2" من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة لم يكن مسبوقاً بتظلم إدارى قبل تقديمه إلى محكمة القضاء الإدارى فإنه يكون طلباً غير مقبول و يتعين من ثم إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من قبول هذا الطلب العارض .

 

                     ( الطعن رقم 754 لسنة 6 ق ، جلسة 1964/1/12 )

=================================

الطعن رقم  0874     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1053

بتاريخ 24-05-1964

الموضوع : اجراءات                  

 الموضوع الفرعي : اجراءات التداعى امام القضاء الادارى              

فقرة رقم : 2

إن المفهوم المتبادر للقانون رقم 660 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 53 لسنة 1954 هو أن يكون تحديد الدرجة التى يوضع عليها الطاعن و أمثاله على أساس المرتب الذى كان يتقاضاه عند إنتهاء عقد الإلتزام بمراعاة مدة خدمته و نوع عمله و إذ كان راتبه الأصلى عند إنتهاء الإلتزام هو خمسة عشر جنيهاً شهرياً فإن تعيينه فى الدرجة السابعة - التى جعل القانون رقم 210 لسنة 1951 حدود مربوطها من 204/144 يكون متفقاً و حكم القانون رقم 660 لسنة 1953 معدلاً بالقانون رقم 52 لسنة 1954 حسبما سلف بيانه لأن الراتب الذى يعتد به هو ذلك الذى حدده القانون آنف الذكر وحده ، و فضلاً عما تقدم فإن المطالبة بدرجة أعلى من الدرجة التى وضع عليها يتضمن طعناً بإلغاء القرار الذى وضعه على درجة أدنى من التى يزعم إستحقاقها كما أن دعوى إلغاء هذا القرار بالنسبة إلى الدرجة الحالية لا يقبل حسب نص المادة الثانية عشرة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة إلا إذا سبقها تظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار المذكور أو إلى الهيئات الرئيسية و إنتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم الأمر الذى لم يحصل فى هذه الدعوى كما أنها لم ترفع فى الميعاد الذى حددته المادة 19 من القانون آنف الذكر و مدته ستون يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه بهذا القرار علماً يقيناً و حاطته به إحاطة تتناول مشتملاته ، و من ثم تكون دعواه فى هذا الشق منها غير مقبولة شكلاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0265     لسنة 09  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1220

بتاريخ 07-06-1964

الموضوع : اجراءات                  

 الموضوع الفرعي : اجراءات التداعى امام القضاء الادارى              

فقرة رقم : 1

نصت المادة 12 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة فى بندها الثانى على أنه " و لا تقبل الطلبات الآتية :- "1" ............. "2" الطلبات المقدمة رأساً بإلغاء القرارات الإدارية المنصوص عليها فى البندين "ثالثاً" و "رابعاً" عدا ما كان منها صادراً من مجالس تأديبية و البند "خامساً" من المدة "8" و ذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئيسية و إنتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم " و قد تناولت البنود "ثالثاً" و "رابعاً" و "خامساً" من المادة "8" المذكورة " الطلبات التى قدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح علاوات " <الطلبات التى يقدمها الموظفون العمومين بإلغاء القرارات النهائية للسطلة التأديبية> و <الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الإستيداع أو فصلهم من غير الطريق التأديبى> . و قد وردت فى المذكرة الإيضاحية المرافقة للقانون رقم 165 لسنة 1955 فيما يختص بالتظلم الوجوبى الحكمة التى قام عليها إستحداث هذا التظلم و هى ما زالت تلهم النصوص الوضعية الحالية . جاء فى المذكرة الإيضاحية المشار إليها تبريراً للتظلم الوجوبى ما يلى : "إن الغرض من ذلك هو تقليل الوارد من القضايا بقدر المستطاع و تحقيق العدالة الإدارية بطريق أيسر عل الناس و إنهاء تلك المنازعات فى مراحلها الأولى إن رأت الإدارة أن المتظلم على حق فى تظلمه ، فإن رفضته أو لم تبت فيه فى خلال الميعاد المقرر فله أن يلجأ إلى طريق التقاضى" . و أنه لواضح من ذلك أن المشرع و لئن إستحدث التظلم الوجوبى الذى لا مناص من اللجوء إليه قبل إقامة دعوى الإلغاء للحكمة التى تضمنتها المذكرة الإيضاحية إلا أنه فى صدد المواعيد لم يخرج عما قرره فى شأن التظلم الإختيارى ، لأن إنتظار المواعيد قبل رفع الدعوى لم يقصد لذاته و إنما أريد به إفساح المجال أمام الإدارة لإعادة النظر فى قرارها المتظلم منه ، و على ذلك لا ينبغى تأويل هذه النصوص تأويلاً حرفياً يخرجها عن الغرض من وضعها إذ لا معنى لإنتظار إنقضاء الميعاد إذا عمدت الإدارة إلى البت فى التظلم قبل إنقضاء فسحته ، و كذلك إذا إستعجل ذو الشأن مراجعة القضاء ثم إنقضى الميعاد خلال سير الدعوى فإن الإدارة و قد تكشف الحال عن إضمارها رفض ظلاماتهم تكون مسرفة فى إعانتهم لو نعت عليهم التعجل بإقامة دعوى الإلغاء دون إنتظار فوات الميعاد فمن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لمجرد أنها أقيمت قبل ستين يوماً على تقديم التظلم لا سند له من القانون .

 

                         ( الطعن رقم 265 لسنة 9 ق ، جلسة 1964/6/7 )

=================================

الطعن رقم  1643     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 740

بتاريخ 27-02-1965

الموضوع : اجراءات                 

 الموضوع الفرعي : اجراءات التداعى امام القضاء الادارى               

فقرة رقم : 1

إن الحكم بعدم إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الطعن نتيجة صدور القانون رقم 31 لسنة 1963 لا يحول دون المطعون عليه و التظلم من القرار المطعون فيه أمام اللجنة المختصة المنصوص عليها فى المادة 6 مكرراً من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من أبريل سنة 1955 بشأن إجراءات التظلم الإدارى و طريقة الفصل فيه . و ذلك ما نصت عليه بكل وضوح المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 359 لسنة 1963 الصادر فى 4 من مارس سنة 1963 - و قد صدر و نشر أخيراً قرار جمهورى بتنظيم بحث تظلمات العاملين فى الدولة الذين يحالون إلى المعاش بقرار جمهورى أو يفصلون من الخدمة عن غير الطريق التأديبى و نص هذا القرار الأخير على أن تبحث هذه التظلمات أمام لجنة تشكل بقرار من رئيس الجمهورية من أعضاء اللجنة التنفيذية العليا للإتحاد الإشتراكى العربى ، و على اللجنة أن تبت فى التظلم قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، فإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً و يبلغ صاحب الشأن بالنتيجة بكتاب موصى عليه و غنى عن البيان أنه لا يحتج إلى تقديم التظلم من الفصل إلى اللجنة المشار إليها ،  بفوات ميعاد التظلم محسوباً من تاريخ إعلان المطعون عليه بالقرار الصادر بفصله ، ذلك أن رفعه للدعوى فى الميعاد أمام المحكمة المختصة يوم رفعها قد حفظ له هذا الميعاد ،  و يظل هذا الأثر قائماً لحين صدور الحكم فيها مهما طال أمد نظرها ما دام الأمر بيد الجهة القضائية المختصة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0348     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 07 

بتاريخ 03-11-1968

الموضوع : اجراءات                 

 الموضوع الفرعي : اجراءات التداعى امام القضاء الادارى              

فقرة رقم : 2

أن الإجراءات المتبعة أمام القضاء الإدارى تتميز بخصائص ذاتية تغاير تلك المأخوذ بها أمام محاكم القضاء العادى أهمها أن الإجراءات الإدارية إجراءات إيجابية يوجهها القاضى ، و هى بهذه السمة تفترق عن الاجراءات المدنية و التجارية التى يهيمن الخصوم على تسيير الجانب الأكبر منها ، و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت فيما يتعلق بحضور ذوى الشأن بالجلسات بأن النظام القضائى لمجلس الدولة يتأبى الأخذ بالنظام الاجرائى الذى تجرى عليه المحاكم المدنية فى حالة غياب الخصوم عن حضور الجلسات المحددة لنظر دعاويهم ، و من ثم لا يجوز إعمال الأثر الذى رتبه الشارع على عدم حضور الخصوم أمام المحاكم المدنية فى مجال الدعوى الإدارية ، لأن هذا الأثر مقرر كجزاء على الخصم الذى يهمل فى متابعة دعواه و حضور الجلسة المحددة لنظرها ، بيد أن النظام القضائى الإدارى يعتد فى المقام الأول بتحضير الدعوى و تهيئتها للفصل فيها وفقاً للاجراءات التى ألزم القانون هيئة مفوضى الدولة القيام بها قبل طرح المنازعة على القضاء ، إذ يقوم هذا النظام أساساً على مبدأ المرافعات التحريرية فى مواعيد محددة منضبطة يستطيع ذوو الشأن فيها أن يقدموا مذكراتهم مع مستنداتهم ، كما يقوم على تحضير الدعوى من هيئة مفوضى الدولة ، و ليس من حق ذوى الشأن أن يصروا أمام المحكمة على طلب المرافعة الشفوية ، و إنما لرئيس المحكمة أن يطلب إليهم أو إلى المفوض ما يراه لازماً من إيضاحات .

 

 

=================================

الطعن رقم  1141     لسنة 18  مكتب فنى 21  صفحة رقم 149

بتاريخ 24-04-1976

الموضوع : اجراءات                  

 الموضوع الفرعي : اجراءات التداعى امام القضاء الادارى              

فقرة رقم : 1

إن الثابت من الأوراق أنه عقب إيداع النيابة الإدارية أوراق الدعوى التأديبية و تقرير الاتهام حدد السيد رئيس المحكمة جلسة 16 من أبريل سنة 1972 لنظر الدعوى، و قامت سكرتارية المحكمة بأخطار المخالف المذكور بالكتاب رقم 2879 المؤرخ أول أبريل سنة 1972 بقرار أحالته إلى المحاكمة التأديبية و أنه تحدد لنظر الدعوى جلسة 9 من أبريل سنة 1972 حين أن الجلسة المحددة لذلك هى جلسة 16 أبريل سنة 1972على ما سلف البيان، و بالجلسة المذكورة لم يحضر المخالف و قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 29 من أبريل سنة 1972 لأعلان المخالف عن طريق النيابة العامة على آخر محل معلوم له، و من ثم قامت سكرتارية المحكمة بتنفيذ القرار المشار إليه و أعلن المخالف يوم 27 من أبريل 1972 فى مواجهة السيد و كيل نيابة الدقى، وفى الجلسة المذكورة لم يحضر المخالف أو أحد عنه و قررت المحكمة أصدار الحكم بجلسة 27 مايو 1972 و فيها صدر الحكم المطعون فيه .

   و من حيث أن المادة 23 من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 تنص فى الفقرتين الأخيرتين منها على أن " تتولى سكرتارية المحكمة إعلان صاحب الشأن بقرار الأحالة و تاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع الأوراق - و يكون الإعلان بخطاب موصى عليه بعلم الوصول . " و هذا الاجراء يهدف إلى توفير الضمانات الأساسية للمتهم بتمكينة من الدفاع عن نفسة و من درء الإتهام عنه و ذلك بإعلانه بقرار الأحالة المتضمن بيانا بالمخالفات المسندة إليه و تاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته ليتمكن من الحضور بنفسه أو بوكيل عنه ليبدى دفاعة و ليتتبع سير الدعوى من جلسة إلى آخرى حتى يصدر الحكم فيها، و من ثم فأن أغفال أعلان المتهم أعلانا سليما قانونا و السير فى اجراءات المحاكمة دون مراعاة ذلك الاجراء الجوهرى، يترتب علية بطلان هذه الاجراءات و بطلان الحكم الذى يصدر لابتنائه على هذه الاجراءات الباطلة .

   و من حيث أنه لما كان ذلك ما تقدم، و كان أخطار المخالف بقرار الأحالة بالكتاب رقم 2879 المؤرخ أول أبريل سنة 1972 قد ذكر به تاريخ جلسة المحكمة غير التاريخ المحدد لها على ما سلف الايضاح، فأن هذا الأخطار لا ينتج أثر و لا يعتد به، كما أن أعلان المخالف فى مواجهة النيابة العامة لا يجوز اللجوء إليه طالما أن للمخالف عنوانا معلوما بالأوراق، و لم يثبت تعذر أعلانه فيه على النحو الذى نصت عليه المادة 23 من القانون رقم 117 لسنة 1958، و لما كان الأخطار بقرار الأحالة و تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى ضروريا و شرطا لصحة المحاكمة فأن وقوعه غير صحيح يترتب عليه بطلان جميع الاجراءات التالية لذلك بما فيها الحكم المطعون فيه، و يتعيين لذلك القضاء ببطلان الحكم المطعون فيه و أعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للعاملين بوزراة الصناعة لتجرى شئونها فيها .

 

                     ( الطعن رقم 1141 لسنة 18 ق ، جلسة 1976/4/24)

=================================

الطعن رقم  0760     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 58 

بتاريخ 18-11-1980

الموضوع : اجراءات                 

 الموضوع الفرعي : اجراءات التداعى امام القضاء الادارى              

فقرة رقم : 1

الإجراءات المتبعة أمام القضاء الإدارى - الإجراءات الإدارية إجراءات إيجابية يوجهها القاضى و تختلف عن الإجراءات المدنية و التجارية التى يهيمن عليها الخصوم - النظام القضائى بمجلس الدولة يأبى النظام الإجرائى الذى تجرى عليه المحاكم المدنية فى حالة تخلف الخصوم عن حضور الجلسات - الأثر المترتب على ذلك : لا يجوز إعمال الأثر الذى رتبه الشارع على عدم حضور الخصوم أمام المحاكم المدنية فى مجال الدعوى الإدارية .

 

                    ( الطعن رقم 760 لسنة 24 ق ، جلسة 1980/11/18 )

=================================

الطعن رقم  0147     لسنة 04  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1373

بتاريخ 07-06-1958

الموضوع : اجراءات                 

 الموضوع الفرعي : اجراءات التداعى امام القضاء الادارى              

فقرة رقم : 1

إن المادة 74 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة - إذ نصت على أن " تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون . و تطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد نص و ذلك إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائى " - قد جعلت الأصل هو وجوب تطبيق الإجراءات المنصوص عليها فى قانون تنظيم مجلس الدولة ، و الاستثناء هو تطبيق أحكام قانون المرفعات فيما لم يرد فيه نص فى القانون المشار إليه . و غنى عن البيان أن أحكام قانون المرافعات لا تطبق فى المنازعات الإدارية إذا كانت هذه الأحكام تتعارض نصاً أو روحاً مع أحكام قانون تنظيم مجلس الدولة ، سواء فى الإجراءات أو فى أصول النظام القضائى بمجلس الدولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0147     لسنة 04  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1373

بتاريخ 07-06-1958

الموضوع : اجراءات                 

 الموضوع الفرعي : اجراءات التداعى امام القضاء الادارى              

فقرة رقم : 2

إن استبعاد فكرة الحكم الغيابى و جواز المعارضة فيه من النظام القضائى بمجلس الدولة هو النتيجة المنطقية التى تتخاذى مع نظام إجراءات التقاضى أمامه و تترتب عليه ، إذ يقوم هذا النظام أساسا على مبدأإ المرافعات التحريرية فى مواعيد محدد منضبطة ، يستطيع ذوو الشأن فيها أن يقدموا مذكراتهم كتابة مع مستنداتهم ، كما جعل تحضير الدعوى و تهيئتها للفصل فيها منوطا بهيئة مفوضى الدولة ، و ألزمها إيداع تقرير تحدد فيه وقائع الدعوى و المسائل القانونية التى يثيرها النزاع و إبداء الرأى فى ذلك مسببا ، كل ذلك قبل تعيين جلسة لنظر الدعوى ، و فيها يصدر الحكم علنا ، و ليس من حق ذوى الشأن أن يصروا أمام المحكمة على طلب المرافعة الشفوية ، لأن المرافعات التحريرية فى المواعيد القانونية هى الأساس كما سلف القول ، و إنما لرئيس المحكمة أن يطلب إليهم أو إلى المفوض ما يراه لازماً من إيضاحات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0142     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 610

بتاريخ 09-03-1957

الموضوع : اجراءات                  

 الموضوع الفرعي : اجراءات التداعى امام القضاء الادارى              

فقرة رقم : 2

إن الإجراء لا يكون باطلاً إلا إذا نص القانون على بطلانه أو شابه عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم ، و يزول هذا البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته ، أو إذا رد على هذا الإجراء بما يدل على أنه إعتبره صحيحاً ، أو قام بأى عمل أو إجراء آخر بإعتباره كذلك ، فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام ، و ذلك طبقاً للمادتين 25 و 26 من قانون المرافعات المدنية و التجارية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0142     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 610

بتاريخ 09-03-1957

الموضوع : اجراءات                 

 الموضوع الفرعي : اجراءات التداعى امام القضاء الادارى              

فقرة رقم : 3

إن إجراءات قانون المرافعات المدنية و التجارية أو أحكامه لا تطبق أمام القضاء الإدارى إلا فيما لم يرد فيه نص خاص فى قانون مجلس الدولة ، و بالقدر الذى لا يتعارض أساساً مع نظام المجلس و أوضاعه الخاصة به .

=================================

الطعن رقم  0142     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 610

بتاريخ 09-03-1957

الموضوع : اجراءات                 

 الموضوع الفرعي : اجراءات التداعى امام القضاء الادارى              

فقرة رقم : 4

على مقتضى الإجراءات و الأوضاع الخاصة بنظام التداعى أمام القضاء الإدارى تجب التفرقة بين الإجراء الذى يقيم المنازعة الإدارية أمامه سواء أكان طعناً بالإلغاء أم غيره ، و ما يترتب على هذا الإجراء من آثار ، و بين ما يتلو ذلك من إجراءات و ما يترتب عليها . فإذا كانت إقامة المنازعة الإدارية بحسب هذا النظام تتم بإجراء معين وقع صحيحاً ، فإنه ينتج آثاره فى هذا الشأن ، و بهذه المثابة لا يلحقه بطلان إجراء تال ، و إنما ينصب البطلان على هذا الإجراء وحده فى الحدود و بالقيود و بالقدر الذى قرر الشارع .

=================================

الطعن رقم  1673     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 353

بتاريخ 29-12-1962

الموضوع : اجراءات                 

 الموضوع الفرعي : اجراءات التداعى امام القضاء الادارى              

فقرة رقم : 1

أن المادة 12 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة التى نصت على عدم قبول الطلبات المقدمة رأساً بإلغاء القرارات الإدارية التى عينتها ، و منها القرارات النهائية للسلطات التأديبية عدا ما كان منها صادراً من مجالس تأديبية ، لو صح أن هذا هو الشأن فى خصوص القرار الوزارى المطعون فيه رقم 421 لسنة 1960 الصادر من السيد وكيل وزارة الإقتصاد بفصل المدعى من خدمة الحكومة مع حرمانه من مرتبه عن مدد غيابه بدون إذن و ذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار و إلى الهيئات الرئيسية و إنتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم ، قد نصت فى فقرتها الأخيرة على أنه " و تبين إجراءات التظلم و طريقة الفصل فيه بقرار من رئيس الجمهورية " و قد نصت المادة الأولى من هذا القرار على أن " يقدم التظلم من القرار الإدارى إلى الوزير المختص و ذلك بطلب يقدم إليه أو بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول " . و ظاهر من هذا أن المشرع ، و إن كان قد جعل التظلم المعنى بهذا النص وجوبياً ، إلا أنه ضبطه و نظم إجراءاته و طريقة الفصل فيه على وجه يراعى فيه جانب التيسير على المتظلم ، إذ أجاز تقديمه بطلب أو بكتاب موصى عليه ، و ذلك على سبيل البيان و التوجيه الذى لم يثبت على مخالفته أى بطلان ، و إنما قصد به إيجاد دليل إثبات على حصول التظلم و تاريخ تقديمه لما لذلك من أهمية بالنسبة إلى مواعيد رفع دعوى الإلغاء و إلى قبول هذه الدعوى ، مع تمكين المتظلم من بسط أسباب تظلمه من القرار و تبصير الإدارة فى الوقت ذاته بهذه الأسباب حتى يتسنى له وزنها و تقدير جديتها لإمكان البت فى التظلم ، و إذ كان من الجائز تقديم التظلم بكتاب موصى عليه أو بأى طريق يتحقق معه الغرض الذى تغياه الشارع من التظلم ، فلا وجه لإستلزام وضع طابع دمغة على إتساع الورق على تعبير صاحب الشأن عن رغبته فى التظلم من القرار بل يكفى أن يقوم التظلم بالفعل بين سمع الإدارة و بصرها حتى يترتب عليه أثره القانونى و إن أعوزه إستيفاء إجراء شكلى متطلب لغرض آخر لم يرتب عليه القانون رقم 224 لسنة 1951 بشأن تقرير رسم دمغى جزاء البطلان ، إذ قضى فى المادة 16 منه بأنه " لا يجوز للقضاة و كتاب المحاكم و مندوبى القضاء و الموظفين الإداريين إصدار أحكام أو قرارات أو وضع إشاراتهم أو التصديق على إمضاءات أو القيام بمأموريتهم أو بإجراء عمل داخل فى إختصاصهم ما لم يتبينوا أولاً أن الرسوم المستحقة بمقتضى هذا القانون على المستندات المقدمة إليه قد أديت فعلاً ، و كل حكم يصدر أو عمل رسمى يؤدى و كذلك كل عقد يتم خلافاً للأحكام المتقدمة لا يجوز التمسك به حتى تؤدى الرسوم المستحقة و الغرامات و التعويضات " . و مؤدى هذا أن الورقة التى تقدم إلى الجهة القضائية أو الإدارية غير مستوفية لرسم الدمغة لا تعتبر معدومة فى ذاتها أو كأن لم تكن ، و إنما يمتنع عن القضاة و الموظفين الذين عددهم النص إجراء أى عمل من إختصاصهم فى شأنها ما لم يؤد الرسم المستحق عليها ، أى تعليق العمل على أداء الرسم ، فالورقة صالحة فى ذاتها و قائمة بما فيها و إنما العمل المطلوب من هؤلاء مرجاً من جانبهم إلى ما بعد سداد الرسم ، فإذا أدى هذا الرسم أدى العمل تبعاً له . على أن الشارع قد إفترض إمكان صدور حكم أو أداء عمل رسمى أو إتمام عقد خلافاً لذلك ، و مع هذا لم يقرر بطلان الحكم أو العمل أو العقد فى هذه الحالة أو إنعدام أثره ، بل قضى بوقف التمسك به حتى تؤدى الرسوم المستحقة و الغرامات و التعويضات ، فإذا أديت و لو متأخرة سقط هذا المنع من التمسك . و من ثم فليس بسائغ أن ينكر على المدعى تقديمه بالفعل تظلماً إدارياً من قرار فصله وفقاً لنص المادة 12 من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 قبل رفع دعواه بطلب إلغاء هذا القرار و إن ساغ للجهة الإدارية الإمتناع عن النظر فيه بسبب عدم أداء رسم الدمغة المستحق عليه - لو صح أن ثمة دمغة مستحقة على مثل هذا التظلم - و لا يمنع هذا الموقف السلبى من جانب الإدارة - إن لم تنشأ دعوى المتظلم إلى أداء هذا الرسم - من تحقق الأثر القانونى الذى رتبه المشرع على واقعة تقديم التظلم من حيث إعتبار شرط التظلم الإدارى السابق مرعياً من جانب المدعى قبل رفع دعوى الإلغاء .

 

 

الطعن رقم  0948     لسنة 23  مكتب فنى 31  صفحة رقم 93

بتاريخ 09-11-1985

الموضوع : اجراءات

الموضوع الفرعي : اجراءات التفتيش الادارى

فقرة رقم : 1

المادة "44" من الدستور الدائم - المادة "9" من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإ<ارية و المحاكمات التأديبية - المادة 45 من قانون الإجراءت الجنائية .

   مكان العمل و ما يحويه من موجودات ملك المرفق العام و ليس ملكاً خاصاً للعاملين فى المرفق - مؤدى ذلك : - ليس لهذه الأماكن و ما بها من موجودات آية حصانة تعصمها من قيام الرؤساء بالإشراف عليها و التفتيش على أعمال العاملين بها و الإطلاع على الأوراق المتعلقة بالعمل ضماناً لحسن سير العمل على وجه يكفل إنتظامه و إطراده بما تتحقق معه المصلحة العامة - تفتيش مكان العمل و ما يحويه حق أصيل للرؤساء - لا يجوز للعاملين أن يحبسوا الأوراق عن رؤسائهم متى طلب منهم ذلك - القول بغير ذلك يؤدى إلى نتيجة غير مستساغة و هى أن تكون أوراق العمل خاضعة لمحض سلطان العامل يتصرف فيها كيفما شاء و هو ما يتنافى مع مقتضيات العمل و حسن سيره - لا وجه للقول بأن التفتيش فى هذه الحالة يتعين إجراؤه عن طريق عضو النيابة الإدارية وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون النيابة الإدارية - أساس ذلك : -

   "أ" أن هذه المادة وردت فى مجال التحقيق و لا مبرر للتمسك بها فى مجال التفتيش الإدارى الذى يباشره الرؤساء وفقا لإختصاصاتهم القانونية .

   "ب" أن هذه الفقرة لم تقصر التفتيش على عضو النيابة الإدارية دون سواء فهو حق مقرر للجهة التى تتولى التحقيق سواء كانت هذه الجهة هى النيابة الإدارية أم الجهة الإدارية بخلاف تفتيش أشخاص العاملين و منازلهم فلا يكون الا باذن من مدير النيابة الإدارية أو من يفوضه من الوكلاء العاملين - ما ورد نص المادة " 44 " من الدستور من أن للمساكن حرمة و لا يجوز دخولها و لا تفتيشها الا بأمر قضائى . و ما ورد بنص المادة " 45 " من قانون الإجراءات الجنائية من عدم جواز دخول رجال السلطة إلى أى محل مسكون فى الأحوال المبينة فى القانون - هذا النصان لم يرتبا البطلان على دخول الأماكن غير المسكونة مثل مكان العمل .

 

              ( الطعن رقم 948 لسنة 23 ق ، جلسة 1985/11/9 )

=================================

الطعن رقم  0849     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 979

بتاريخ 21-05-1960

الموضوع : اجراءات

الموضوع الفرعي : اجراءات التقاضى

فقرة رقم : 1

تنص المادة 20 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة على أن " كل طلب يرفع إلى مجلس الدولة يجب أن يقدم بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المجلس " ، و تنص المادة 76 فى الباب الخامس تحت عنوان أحكام وقتية على أن " يقبل أمام المحكمة الإدارية العليا المحامون المقبولون للمرافعة أمام محكمة النقض و يقبل أمام محكمة القضاء الإدارى المحامون المقبولون أمام محكمة الاستئناف ، و يقبل أمام المحاكم الإدارية المحامون المقبولون أمام المحاكم الابتدائية ، و ذلك كله إلى أن ينظم جدول المحامين الخاص بمجلس الدولة "  

   و إذا كانت المادة 20 سالفة الذكر تقضى بوجوب أن تكون كل عريضة ترفع إلى مجلس الدولة موقعة من محام من جدول المحامين المقبولين أمام المجلس مما مفاده أن هذا الاجراء الجوهرى يجب أن يستكمله شكل العريضة ، و الا كانت باطلة ، الا أن المقصود من هذا النص هو أن تصدر العريضة من المحامى المقبول أمام المجلس و صدورها منه أو عدم صدورها مسألة و اقعه متروك ثبوتها والاطمئنان إلى دليل هذا الثبوت إلى المحكمة فإذا بان لها من اقرار المحامى المقبول أمام المحكمة أن العريضة صدرت منه حقا ، و اطمأنت المحكمة إلى ذلك ، كما هو الحال فى خصوصية هذه الدعوى ، اعتبرت العريضة صادرة منه ، و بذلك تكون قد استوفت الشكل القانونى ، و من ثم فيكون الدفع فى غير محله متعينا رفضه .

 

=================================

الطعن رقم  0801     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 582

بتاريخ 27-03-1966

الموضوع : اجراءات                 

 الموضوع الفرعي : اجراءات التقاضى                                  

فقرة رقم : 5

الاصل أن اجراءات قانون المرافعات المدنية و التجارية و أحكامه لا تطبق أمام القضاء الادارى الا فيما لم يرد فيه نص خاص فى قانون مجلس الدولة و بالقدر الذى لا يتعارض مع الأصول العامة للمرافعات الادارية و أوضاعها الخاصة بها

=================================

الطعن رقم  0110     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 581

بتاريخ 17-02-1981

الموضوع : اجراءات                 

 الموضوع الفرعي : اجراءات التقاضى                                   

فقرة رقم : 2

المادة 7 من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية - مقتضى أحكام القانون رقم 11 لسنة 1972 بازالة موانع التقاضى أن يكون لأصحاب الشأن حق الالتجاء إلى القضاء فى الميعاد و بالاجراءات التى تنص عليها القانون - المانع من التقاضى يدور وجوداً و عدماً مع وجود النص المانع و قيامه - أساس ذلك : النصوص المانعة من التقاضى ليس من شأنها إضفاء الصحة الموضوعية المطلقة على الأعمال محل الحماية و جعلها حجة فيما قررته بل هى مجرد قيود إجرائية مانعة من مباشرة الدعوى تزول بمجرد زوال المانع ليعود الحق الطبيعى فى مباشرة الدعوى .

 

              ( الطعن رقم 110 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/2/17 )

=================================

الطعن رقم  0918     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 735

بتاريخ 15-05-1983

الموضوع : اجراءات                  

 الموضوع الفرعي : اجراءات التقاضى                                  

فقرة رقم : 2

نص المادة 87 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنه 1971 و أن ورد بين نصوص القانون المشار إليه الا أنه من النصوص المتعلقة بتنظيم إجراءات التقاضى - هذا النص يمثل قاعدة من قواعد النظام العام الذى لا يجوز الخروج عليها أو مخالفتها الا بنص صادر بذات الاداة التشريعية - سريانه على العاملين باتحاد الإذاعة و التليفزيون باعتباره هيئة عامة - لا يقدح فى هذا النظر ما ينص عليه قرار رئيس اتحاد الاذاعة و التليفزيون رقم 2 لسنة 1971 بأن تسرى الأحكام و النظم المطبقة على العاملين بالقطاع العام فيما لم يرد به نص فى هذا القرار - أساس ذلك : أن قانون اتحاد الإذاعة و التليفزيون رقم 1 لسنة 1971 سابق على صدور قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971 فضلا عن أن نص المادة 87 يتعلق باجراءات التقاضى التى لا يجوز الخروج عليها الا بنص فى القانون .

( الطعن رقم 918 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/5/15 )

=================================

الطعن رقم  0229     لسنة 09  مكتب فنى 10  صفحة رقم 155

بتاريخ 05-12-1964

الموضوع : اجراءات                  

 الموضوع الفرعي : اجراءات التقاضى                                  

فقرة رقم : 1

ليس من السائغ أن يطلب الطاعن التأجيل لأكثر من مرة لنفس السبب الذى تقدم به و الذى من أجله أجابته المحكمة إلى طلب فتح باب المرافعة و أتاحت له و لغيره تقديم مستندات و مذكرات ثم عندما حجزت الدعوى للحكم أتاحت له أيضاً التقدم بها ، و قد قدم فعلاً دفاعه الموضوعى فلا جناح عليها إن فصلت فى الدعوى بعد ذلك و من ثم يكون النعى عليها من هذا الوجه لا أساس له من القانون و يتعين الرفض .

( الطعن رقم 229 لسنة 9 ق ، جلسة 1964/12/5 )

الطعن رقم  2388     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1879

بتاريخ 28-06-1986

الموضوع : اجراءات

الموضوع الفرعي : اجراءات الشهر

فقرة رقم : 1

المادة ""23" من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1976 .

    أوجب المشرع على الجهة التى تتولى شهر المحررات أن تتأكد من عدم تعارض هذه المحررات مع مستندات المالك الحقيقى و ذلك حماية للملاك و غيرهم من أصحاب الحقوق العينية من شهر المحررات بطريق غير مشروع من أصحاب الحقوق بما يكفل وضع حد لاغتصاب الحقوق العينية و الملكية بعقود مصطنعة - امتناع مصلحة الشهر العقارى عن شهر محرر لوروده على مال مملوك للدولة و لم يصدر قرار بتغيير صفته بنقل ملكيته إلى الأفراد يتفق و أحكام قانون الشهر العقارى - أساس ذلك - وجوب التحقق من سلامة المحرر المطلوب شهره وصدوره من المالك الحقيقى و لحماية الملاك و أصحاب الحقوق العينية من اغتصاب الأراضى التى تعرض بطريق الغش بعض المحررات الفاصلة للملكية على غير سند من القانون .

 

            ( الطعن رقم 2388 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/6/28 )

=================================

الطعن رقم  0675     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 813

بتاريخ 11-01-1986

الموضوع : اجراءات

الموضوع الفرعي : اجراءات تعديل الدستور

فقرة رقم : 1

إعلان نتيجة الإستفتاء هو خاتم الإجراءات التى يمر بها تعديل الدستور - نفاذ التعديلات الدستورية منوط بهذا الإعلان و مرتبط به إرتباطاً لا إنفصام له - المساس بقرار إعلان نتيجة الإستفتاء من حيث إتمامه أو أكتمال الوقائع التى قام بها يتضمن بحكم اللزوم المساس بالمواد الدستورية المعدلة ذاتها و تعطيل نفاذها - التعرض لمشروعية القرار المشار إليه هو تعرض للمواد المعدلة ينطوى على تشكيك فى مشروعيتها - إجراءات إصدار الدساتير أو تعديلها من المسائل التى يجاوز نظرها و التعقيب عليها الإختصاص الولائى للقضاء الإدارى - أثر ذلك : - عدم إختصاص مجلس الدولة بالطعن على قرار نتيجة الإستفتاء .

 

                ( الطعن رقم 675 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/1/11 )

=================================

 

الطعن رقم  0848     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 379

بتاريخ 24-12-1960

الموضوع : اجراءات

الموضوع الفرعي : اجراءات تقسيم التركات

فقرة رقم : 2

إن ما ينعاه الطعن على الإقرار المحرر فى 26 من أكتوبر سنة 1957 من أنه لم يسجل تقسيم أعيان التركة و تحديد نصيب كل وارث ، هذا النعى لا يستند إلى أساس سليم من القانون إذ المدعى و قد خصص بنصيب معين فى التركة بإقرار الورثة و هو بهذا يدفع عن هذا القدر النصاب المالى طبقاً للقانون فلا يشترط و الحال هذه حصول القسمة بين الجميع إذ القسمة رضائية كانت أو قضائية كما قد تكون بتقسيم جميع الأطيان الشائعة فإنها قد تقتصر على الفرز و التخصيص الجزئى لواحد مع بقاء الآخرين فى حالة شيوع .

 

                       ( الطعن رقم 848 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/24 )

=================================

الطعن رقم  2969     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 857

بتاريخ 11-04-1989

الموضوع : اجراءات                 

 الموضوع الفرعي : اجراءات تقسيم التركات                            

فقرة رقم : 1

نظم المشرع كيفية تعيين مديرى التركات و حدد واجباتهم و دورهم فى حصر التركة و تخليص عناصرها و تسليم كل ذى حق حقه و هو نظام يقترب من نظام التصفية - أسبغ المشرع على مدير التركة صفة الوكالة القانونية . أساس ذلك : أن ما يتخذه من اجراءات تنصرف أثارها إلى الورثة - ما يرفعه من دعاوى تخصهم يؤدى إلى إنصراف حجية الأحكام الصادرة فيها إليهم .

 

              ( الطعن رقم 2969 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/4/11 )

=================================

 

الطعن رقم  0772     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1455

بتاريخ 28-06-1987

الموضوع : اجراءات

الموضوع الفرعي : اجراءات توصيف و تقييم الوظائف

فقرة رقم : 1

حدد المشرع سلسلة من الإجراءات الواجب إتباعها عند وضع جداول وظائف العاملين بالجهاز الإدارى للدولة - تبدأ هذه الإجراءات بقيام كل وحدة إدارية بوضع جداول للوظائف بها تشتمل وصف كل وظيفة مع بيان واجباتها و مسئولياتها و إشتراطات شغلها و و ترتيبها تحت أى من المستويات أو الفئات المالية المقررة لها - يأتى بعد ذلك دور الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة فيقوم بمراجعة الجداول و مطابقتها على مستوى الوحدات الإدارية الأخرى و التنسيق فيما بينها فى حدود احتياجات كل وحدة و طبيعة نشاط العمل بها - يتم إعتماد الجداول بعد ذلك من الوزير المختص بالتنمية الإدراية - لا تكفى هذه السلسة من الإجراءات بل يتعين صدور قرار من رئيس الجمهورية بتحديد موعد بدء نفاذ أحكام التوصيف و التقييم طبقاً لنص المادة "3" من القانون رقم 58 لسنة 1971 - قبل ذلك لا يعدو الأمر أن يكون فى دور الإعداد و التمهيد لا ينشأ للعامل أى حق يصلح محلاً للمطالبة الإدارية أو القضائية .

 

                    ( الطعن رقم 772 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/6/28 )

=================================

الطعن رقم  1701     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 336

بتاريخ 14-12-1957

الموضوع : اجراءات

الموضوع الفرعي : طلب المساعدة القضائية

فقرة رقم : 1

متى ثبت أن المدعى قدم طلب إعفائه من رسوم الدعوى إلى لجنة المساعدة القضائية فى ظل نفاذ أحكام القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة ، وقبل صدور القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة الذى عمل به فى 29 من مارس سنة 1955 ، فإن الإجراءات التى نظمها القانون الأول ، دون الثانى هى التى تحكم طلب المدعى وقت تقديمه و لما كان القانون رقم 9 لسنة 1949 لا يتطلب لقبول الدعوى سبق التظلم من القرار الإدارى المطعون فيه إلى الجهة الإدارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية و انتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم ، على نحو ما قضت به الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 165 لسنة 1955 ، فإن طلب المعافاة المشار إليه و قد قدم بالفعل قبل نفاذ هذا القانون الأخير يحدث أثره صحيحاً بغير حاجة إلى تظلم إدارى سابق ، و يمتد هذا الأثر إلى حين صدور قرار لجنة المساعدة القضائية فيه ، دون أن يلحقه الحكم الذى استحدثه القانون المذكور بالنسبة إلى طلبات الإلغاء التى حددها و التى تقدم فى ظله من عدم قبولها قبل التظلم منها إداريا على النحو الذى نص عليه ، و ذلك باعتبار أن طلب المساعدة القضائية فى ظل القانون رقم 9 لسنة 1949 هو بمثابة تظلم إدارى وقتذاك .

 

 

إقامة الاجانب فى مصر

يبين من إستظهار نصوص المواد 9 و 10 و 15 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 فى شأن جوازات السفر و إقامة الأجانب ، أن إقامة الأجنبى فى جمهورية مصر أياً كانت صفتها - سواء أكانت خاصة أم عادية أم مؤقتة - هى مركز قانونى لا ينشأ من تلقاء نفسه ، بل لابد لنشوئه من صدور قرار إدارى به .

 

 

=================================

الطعن رقم  0355     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 27 

بتاريخ 10-11-1956

الموضوع : اجنبى                   

 الموضوع الفرعي : اقامة الاجانب فى مصر                              

فقرة رقم : 2

أنه و إن إختلفت الشروط و الأوضاع و مدى الآثار القانونية فى كل حالة من حالات الإقامة الثلاث " الخاصة و العادية و المؤقتة " إلا أنه يلزم فيها جميعاً طبقاً للمادة 9 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 أن تكون بترخيص من وزارة الداخلية ، فإذا كانت الإقامة مؤقتة ترخصت فى تقدير مناسباتها بسلطة مطلقة فى حدود ما تراه متفقاً مع المصلحة العامة بأوسع معانيها ، إذ الإقامة العارضة لا تعدو أن تكون صلة وقتية عابرة لا تقوم إلا على مجرد التسامح الودى من جانب الدولة ، و لا تزايلها هذه الصفة مهما تكرر تجديدها ، ما دام لم يصدر قرار إدارى ينشىء للأجنبى مركزاً قانونياً فى إقامة من نوع آخر ، و إذا كانت الإقامة خاصة أو عادية كان للوزارة أن ترفض الترخيص بها أو تجديدها ، حتى لو توافرت شروطها الأخرى إذا كان فى وجود الأجنبى ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها فى الداخل أو فى الخارج أو إقتصادها القومى أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكينة العامة أو كان عالة على الدولة ، و ذلك بدون حاجة إلى أخذ رأى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 16 ؛ إذ إشترط أخذ رأى هذه اللجنة إنما يلزم ، طبقاً للمادة 15 ، فى حالة إبعاد الأجنبى من ذوى الإقامة الخاصة أو العادية خلال مدة الإقامة المرخص له فيها ، فلا يلزم أخذ رأيها عند تقدير ملاءمة الترخيص للأجنبى فى الإقامة أو تجديدها أياً كانت صفتها بعد إنتهائها ، و لا عند إبعاد الأجنبى من ذوى الإقامة المؤقتة حتى خلال مدة الإقامة المرخص له فيها .

 

                  ( الطعن رقم 355 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/11/10 )

=================================

الطعن رقم  0555     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 557

بتاريخ 01-02-1964

الموضوع : اجنبى                   

 الموضوع الفرعي : اقامة الاجانب فى مصر                             

فقرة رقم : 1

أن الأصل فى إقامة الأجنبى بإقليم الدولة و فى حق الدولة فى أبعاده هو أن الدولة إذا ما سمحت للأجنبى بالدخول إلى إقليمها فإنه لا يترتب على ذلك نشوء حق دائم لهذا الأجنبى فى الإستقرار بأقليمها فهذا الحق مقصور على الوطنيين وحدهم . و تحدد الدولة عادة للأجنبى الذى يفد إلى إقليمها مدة إقامة معينة يغادر الإقليم لزاماً عند إنقضائها ما لم تسمح له بتجديد هذه المدة لأجل آخر معلوم - و يتمتع الأجنبى خلال المدة الصرح له بها ، بالإقامة و التنقل داخل إقليم الدولة وفقاً للشروط و الأوضاع التى تحددها الدولة فى هذا الشأن غير أن حق الأجنبى فى ذلك يرد عليه قيد أساسى مستمد من حق الدولة فى البقاء و المحافظة على كيانها . و هذا الحق الأصيل كاف وحده لتخويل الدولة سلطة إبعاد كل أجنبى يهدد سلامتها و ذلك على الرغم من عدم إنقضاء مدة الإقامة المصرح بها و الواقع أنه لم تكن هناك قواعد قانونية تنظيم إقامة الأجانب فى مصر إقامة مؤقتة و إقامة دائمة إلى أن أبرمت إتفاقية مونترو بإلغاء الإمتيازات الأجنبية فتنبه الشارع المصرى إلى ضرورة معالجة أمر دخول الأجانب هذه الديار و إقامتهم بها بتشريع محدد فأصدر القانون رقم 49 لسنة 1940 بشأن جوازات السفر و إقامة الأجانب فى مصر على أن هذا القانون و أن نظم دخول الأجانب فى هذه البلاد و خروجهم منها إلا أنه إكتفى فى شأن إقامة الأجانب بنص المادة العاشرة منه ، و هذه المادة تلزم الأجنبى بمغادرة الأراضى المصرية بمجرد إنتهاء مدة الإقامة التى رخص له بها إلا إذا حصل على ترخيص بمدها قبل إنتهائها فلم يبين هذا القانون أحكام الترخيص بالإقامة و مدتها . و قد صدر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 فى 26 من مايو سنة 1952 فى شأن جوازات السفر و إقامة الأجانب فى مصر و نص فى مادته الخامسة و العشرين على إلغاء القانون رقم 49 لسنة 1940 المشار إليه كما ألغى المرسوم الصادر فى 22 من يونية سنة 1938 الخاص بإبعاد الأجانب و قد بين المشرع فى هذا المرسوم بقانون أحكام الأراضى المصرية و الخروج منها و الإقامة بها و الأبعاد منها فبسط فى المادة التاسعة منه القاعدة العامة هى أن الترخيص بالإقامة شرط لإقامة الأجنبى فى مصر فجرت هذه المادة بأنه يجب على كل أجنبى أن يكون حاصلاً على ترخيص فى الإقامة و أن يغادر الأراضى المصرية عند إنتهاء مدة إقامته ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من وزارة الداخلية فى مد إقامته و قسمت المادة العاشرة الأجانب من حيث الإقامة إلى ثلاث فئات :-

الأولى : تضم الأجانب ذوى الإقامة الخاصة و هم أجانب رخص لهم بحكم القانون فى الإقامة مدة معينة تتجدد وجوباً عند الطلب إلا فى حالات إستثنائية . و جاء فى الفقرة الخامسة من بند الأجانب ذوى الإقامة الخاصة " و يرخص لأفراد هذه الفئة فى الإقامة لمدة عشر سنوات تجدد عند الطلب و ذلك ما لم يكونوا فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 15 " و نصت المادة الخامسة عشرة من هذا القانون على أن [لوزير الداخلية بقرار منه إبعاد الأجانب . و لا يجوز إبعاد الأجنبى ذى الإقامة الخاصة أو العادية إلا إذا كان فى وجوده ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها فى الداخل أو فى الخارج أو إقتصادها القومى أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو كان عالة على الدولة و بشرط أخذ رأى اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية - المادة 16" و للفئة الثانية التى نصت عليها المادة العاشرة هى فئة الأجانب ذوى الإقامة العادية . و الفئة الثالثة هى فئة الأجانب ذوى الإقامة المؤقتة . أما الفئة الثانية " الأجانب ذوو الإقامة العادية " فتضم أجانب رخص لهم بحكم القانون فى الإقامة مدة معينة - خمس سنوات - إلا فى حالات إستثنائية يجوز للسلطة التنفيذية تجديد إقامتهم . أما الفئة الثالثة " الأجانب ذوو الإقامة المؤقتة " فتضم أجانب جعل الترخيص لهم فى الإقامة و كذلك تجديدها جوازياً للسلطة التنفيذية . و قد قدر الشارع فى التفرقة ما بين مختلف هذه الفئات ظروف مصر الخاصة و مصالحها و الغرض الذى يهدف إليه الأجنبى من الإقامة و مدى تجاوبه أو تنافره مع حاجة الدولة فليس الأمر على سواء بالنسبة لهؤلاء جميعاً من حيث مصالح الدولة و سياستها العامة . و مفاد ما تقدم أن المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 تلزم الأجنبى الذى يبغى الإقامة فى مصر أن يحصل على ترخيص بها من وزارة الداخلية و تلزمه بمغادرة الأراضى المصرية بمجرد إنتهاء مدة الإقامة المرخص له بها ما لم يحصل قبل إنتهائها على ترخيص بمدها فإذا ما أقام بغير ترخيص سواء كان ذلك إبتداء أم بعد إنتهاء مدة إقامة سبق أن رخص له بها جاز إنهاء إقامته و تكليفه مغادرة البلاد فحق الأجانب فى الإقامة على إقليم الدولة من الحقوق التى تستقل هى بالتصرف فيها و تنظيمها و تعيين ما يترتب عليها من آثار دون أن يرد على سلطاتها فى ذلك قيد إلا أن ترتبط بمعاهدة أو تصدر تشريعاً خاصاً فى هذا الشأن و قد رخص الشارع المصرى للأجنبى ذى الإقامة الخاصة و بحكم القانون فى الإقامة عشر سنوات تبدأ من تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 فى 26 من مايو سنة 1952 المنشور بالعدد رقم 87 من الوقائع المصرية - و جعل هذه المدة تجدد وجوباً أى دون مجال لتقدير السلطة التنفيذية بمجرد الطلب و يستثنى من كل ذلك أن يكون الأجنبى فى إحدى حالات الأبعاد المنصوص عليها فى المادة 15 فقرة ثانية التى لم تترك أبعاد الأجنبى من ذوى الإقامة الخاصة خاضعاً لتقدير السلطة التنفيذية بل حددت الحالات التى يجوز فيها الأبعاد و إشترطت لإجرائه أخذ رأى لجنة خاصة بينت تشكيلها المادة 16 من المرسوم بقانون سالف الذكر فإذا ما وجد الأجنبى فى إحدى هذه الحالات سقط حقه فى الترخيص و فى تجديد الترخيص .

 

 

=================================

الطعن رقم  0555     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 557

بتاريخ 01-02-1964

الموضوع : اجنبى                   

 الموضوع الفرعي : اقامة الاجانب فى مصر                             

فقرة رقم : 2

إذا كانت وزارة الداخلية قد وافقت على عودة المدعى إلى البلاد و منحته تأشيرة بالإذن بدخول مصر عاد مقتضاها فى 23 من أبريل سنة 1958 لغرض خاص معين هو زيارة والدته الطاعنة فى السن بعد وفاة والده و لمدة محددة موقوتة عدتها شهران إثنان على سبيل التسامح المجرد للغرض المذكور . فموافقة وزارة الداخلية و الحالة هذه لا تعدو أن تكون سماحاً لهذا الأجنبى بدخول البلاد لإقامة عارضة مبتدأة مما تترخص فيه جهة الإدار بسلطتها التقديرية فى حدود ما تراه متفقاً و المصلحة العامة فلها أن ترخص إبتداء فى الإقامة أو لا ترخص كما أن لها تحديد مدة هذه الإقامة ، و كذا تجديدها إذا إنتهت أو عدم تجديدها و متى إنتهت الإقامة المرخص فيها و رفضت الإدارة تجديدها لما قام لديها من أسباب مبررة و إعتبارات تتصل بالأمن و بالصالح العام و يرجع إليها فى تقدير خطورتها وجب على الأجنبى مغادرة البلاد فوراً . و لا يحول دون إيثار الصالح العام و تغليب جانب الأمن و ضروراته و سلامة الدولة فى هذا الشأن وجود مصلحة شخصية للأجنبى بالبلاد تتحقق ببقائه فيها فترة من الزمن . و الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة كانت تستطيع بعد إبعاد المطعون فيه فى أعقاب العدوان الطائش على مصر عدم التصريح له بالعودة إلى البلاد . و لكنها سمحت له فى أبريل سنة 1958 بالدخول بتأشيرة مؤقتة تلبية للعوامل السالف شرحها ثم مدت الإدارة بعد ذلك إقامته هذه حتى 24 من فبراير سنة 1959 ، و الترخيص فى الإقامة و تجديدها على ما سلف بيانه جوازى لها و قد طلبت إدارة المباحث العامة بكتابها رقم "58/7650 فى 20 من أغسطس سنة 1958 عند مد فترة إقامته المؤقتة العارضة بأسباب تتعلق بأمن البلاد و سلامتها ، و من ثم فإن هذا التسامح السخى من جانب الإدارة من جهة و قيام السبب المتصل بالصالح العام من جهة أخرى و الوضع القانونى للمطعون فيه من حيث طبيعة حقه فى الإقامة و الإجراء الذى إتخذ حياله من جهة ثالثة كل أولئك يبعد بل ينفى أصالة شبهة إساءة إستعمال السلطة و يهدر القول بأن مخالفة وقعت لأحكام القانون . هذا إلى أن المطعون عليه قد غادر البلاد بالفعل مع زوجته و أولاده فى 7 من أغسطس سنة 1960 .

 

                         ( الطعن رقم 555 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/2/1 )

=================================

الطعن رقم  0024     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 888

بتاريخ 28-03-1964

الموضوع : اجنبى                   

 الموضوع الفرعي : اقامة الاجانب فى مصر                             

فقرة رقم : 1

إن قرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم "79" لسنة 1960 فى شأن دخول و إقامة الأجانب ، بأراضى الجمهورية العربية المتحدة و الخروج منها ، المنشور بالجريدة الرسمية فى 24 من مارس سنة 1960 بالعدد رقم 71 قد أفرد الباب الثالث منه لأحكام تراخيص الإقامة . و قد نصت المادة السادسة عشر منه على أنه يجب على كل أجنبى أن يكون حاصلاً على ترخيص فى الإقامة و عليه أن يغادر أراضى الجمهورية العربية المتحدة عند إنتهاء مدة إقامته ، ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من وزارة الداخلية فى مد إقامته . و قسمت المادة 17 منه الأجانب من حيث الإقامة إلى ثلاث فئات :-

"1" أجانب ذوى إقامة خاصة .

"2" أجانب ذوى إقامة عادية .

"3" أجانب ذوى إقامة مؤقتة .

و حددت المادة 18 منه فئات الأجانب ذوى الإقامة الخاصة ، و هى خمس فئات . و جاء فى الفقرة السابعة من هذه المادة ما يأتى : " و يرخص لأفراد هذه الفئة فى الإقامة مدة عشرة سنوات تتجدد عند الطلب ، و ذلك ما لم يكونوا فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة "26" و واضح أن المشرع قد ميز فئة معينة من الأجانب "ذوى الإقامة الخاصة" نظراً لتوطد الصلة بينهم و بين الجماعة الوطنية ، و إرتباطهم بها مادياً أو معنوياً و هؤلاء هم الفلسطينيون ، و الأجانب الذين ولدوا فى الإقليم المصرى قبل تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم "74" لسنة 1592 ، و الأجانب الذين مضى على إقامتهم فى الإقليم المصرى عشرون سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم "74" لسنة 1952 و الأجانب الذين مضى على إقامتهم أكثر من خمس سنوات كانت تتجدد بإنتظام ، و العلماء و رجال الأدب و الفن و الصناعة و الإقتصاد و غيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد ، فرخص لهم فى الإقامة مدة عشر سنوات بحكم القانون . كذلك قرر أن يكون تجديد هذه المدة وجوبياً لمدة عشر سنوات بحكم القانون . كذلك قرر أن يكون تجديد هذه المدة وجوبياً لمدة عشر سنوات أخرى بمجرد الطلب ، و ذلك فيما عدا الحالات التى يتحقق فيها بالنسبة لهؤلاء الأجانب سبب من أسباب الأبعاد . و من ثم يتضح أن إقامة الأجانب المنتمين إلى هذه الفئة - و هى الإقامة الخاصة - هى فى الواقع من قبيل الإقامة الممتدة ، لأن الترخيص بالإقامة و تجديدها يتم بقوة القانون دون أن يكون للإدارة سلطة تقديرية فى هذا الشأن . و إنما للسلطة التنفيذية أن ترفض الترخيص بالإقامة أو تجديدها إذا ما توفرت حالة من حالات المادة "26" . و هذه المادة لا تسمح بإبعاد الأجنبى ذى الإقامة الخاصة بمجرد وجوده ف إحدى حالات الإبعاد المنصوص عليها منها ، و إنما تتطلب فضلاً عن ذلك عرض الأمر على لجنة تشكل خصيصاً لهذا الغرض مع مراعاة موافقة هذه اللجنة . و قد جاء الباب الرابع من القانون رقم 89 لسنة 1960 خاصاً بالإبعاد . و تنص المادة "25" منه على أن لوزير الداخلية بقرار منه إبعاد الأجانب . و تجرى المادة "26" بما يأتى :- " لا يجوز إبعاد الأجنبى من ذوى الإقامة الخاصة إلا إذا كان فى وجوده ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها فى الداخل أو فى الخارج أو إقتصادها القومى أو الصحة العمومية ، أو الآداب العامة أو السكينة العامة أو كان عالة على الدولة و بعد عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها فى المادة "29" و موافقتها " . و تشكل لجنة الأبعاد هذه من وكيل وزارة الداخلية رئيساً ، و من رئيس إدارة الفتوى و التشريع لوزارة الداخلية بمجلس الدولة ، و رئيس إدارة الفتوى و التشريع لوزارة الخارجية و مدير إدارة القنصليات بوزارة الخارجية . و مندوب عن مصلحة الأمن العام أعضاء . و تبدى اللجنة رأيها فى أمر الإبعاد على وجه السرعة . و جاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون عن الإقامة الخاصة أنه قد روعى فيها إحترام الحقوق المكتسبة . و أن قواعد تنظيم أبعاد الأجانب قصرت التمتع بعرض حالات الأبعاد على اللجنة الإستشارية على الأجانب ذى الإقامة الخاصة فقط. و ظاهر من نص المادة "26" أن المشرع خص فئة الأجانب من ذوى الإقامة الخاصة بإمتياز مقصود إذ علق أبعادهم دون غيرهم من الأجانب على توافر أحد الأسباب الورادة بصلب المادة "26" . و غنى عن القول أن هذه الأسباب هى من المرونة بحيث يمكن أن تتدرج تحتها كافة المبررات المتصورة بالنسبة للأبعاد و هذا الضمان يضاف إلى الضمان الذى قرره المشرع للأجانب من ذوى الإقامة الخاصة و هو إشتراط .. عرض أمر أبعادهم على اللجنة المشار إليها فى المادة 29 و وجوب موافقة هذه اللجنة و لا شك أن فى تعليق أبعاد ذوى الإقامة الخاصة على موافقة لجنة تضم عناصر قانونية و قضائية لكفيل بجعل الأبعاد بعيداً عن الأهواء و التسرع. و قد كان التشريع السابق المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 يقتصر فى هذا الصدد على إشتراط أخذ رأى اللجنة السالف ذكرها دون أن يستلزم موافقتها . أنه من المبادئ المقررة أن للدولة حق إبعاد من ترى إبعاده من الأجانب غير المرغوب فى بقائهم وفقاً لخطرهم ، و تأميناً لسلامتها ، و صيانة لكيانها شعباً و مجتمعاً من كل ما يضره . كما أن للدولة الحق فى تقدير ما يعتبر ضاراً بشئونها الداخلية و الخارجية و ما لا يعتبر كذلك ، و لها حق إتخاذ الإجراءات المناسبة لكل مقام فى حدود الواجبات الإنسانية ، و ما تعورف عليه دولياً ، و لها سلطة تقديرية لمبررات الإبعاد و لا يرد على هذا الحق إلا قيد حسن إستعماله بحيث يكون الإبعاد قائماً على أسباب جدية يقتضيها الصالح العام فى حدود القانون .

 

   3) ليس للقضاء الإدارى ، فى حدود رقابته القانونية أن يتطرق إلى بحث ملاءمة الأبعاد الذى كشفت جهة الإدارة عن سببه ، أو أن يتدخل فى تقدير خطورة هذا السبب ، و مدى ما يمكن ترتيبه عليه من أثار بإحلال نفسه محل وزارة الداخلية فيما هو متروك لتقديرها و وزنها . بل أن وزارة الداخلية حرة فى تقدير أهمية الحالة و الخطورة الناجمة عنها و الأثر الذى يناسبها و لأهميته للقضاء الإدارى على ما تكون منه عقيدتها و إقتناعها فى شئ من هذا ، ذلك أن نشاط هذا القضاء فى وزنه لقرارات الأبعاد ينبغى أن يقف عند حد المشروعية أو عدمها فى نطاق الرقابة الإدراية فلا يجاوزها إلى وزن مناسبات قرار الأبعاد أو مدى خطورتها مما يدخل فى نطاق الملاءمة التقديرية التى تملكها الإدارة و تنفرد بها بغير معقب عليها فيها ما دام قرارها قد خلا من إساءة إستعمال السلطة و من مخالفة القانون .

 

         ( الطعنان رقما 24 لسنة 8 ق و 452 لسنة 9 ق ، جلسة 1964/3/28 )

=================================

الطعن رقم  0024     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 888

بتاريخ 28-03-1964

الموضوع : اجنبى                   

 الموضوع الفرعي : اقامة الاجانب فى مصر                             

فقرة رقم : 2

1) إن قرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم "79" لسنة 1960 فى شأن دخول و إقامة الأجانب ، بأراضى الجمهورية العربية المتحدة و الخروج منها ، المنشور بالجريدة الرسمية فى 24 من مارس سنة 1960 بالعدد رقم 71 قد أفرد الباب الثالث منه لأحكام تراخيص الإقامة . و قد نصت المادة السادسة عشر منه على أنه يجب على كل أجنبى أن يكون حاصلاً على ترخيص فى الإقامة و عليه أن يغادر أراضى الجمهورية العربية المتحدة عند إنتهاء مدة إقامته ، ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من وزارة الداخلية فى مد إقامته . و قسمت المادة 17 منه الأجانب من حيث الإقامة إلى ثلاث فئات :-

"1" أجانب ذوى إقامة خاصة .

"2" أجانب ذوى إقامة عادية .

"3" أجانب ذوى إقامة مؤقتة .

و حددت المادة 18 منه فئات الأجانب ذوى الإقامة الخاصة ، و هى خمس فئات . و جاء فى الفقرة السابعة من هذه المادة ما يأتى : " و يرخص لأفراد هذه الفئة فى الإقامة مدة عشرة سنوات تتجدد عند الطلب ، و ذلك ما لم يكونوا فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة "26" و واضح أن المشرع قد ميز فئة معينة من الأجانب "ذوى الإقامة الخاصة" نظراً لتوطد الصلة بينهم و بين الجماعة الوطنية ، و إرتباطهم بها مادياً أو معنوياً و هؤلاء هم الفلسطينيون ، و الأجانب الذين ولدوا فى الإقليم المصرى قبل تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم "74" لسنة 1952 ، و الأجانب الذين مضى على إقامتهم فى الإقليم المصرى عشرون سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم "74" لسنة 1952 و الأجانب الذين مضى على إقامتهم أكثر من خمس سنوات كانت تتجدد بإنتظام ، و العلماء و رجال الأدب و الفن و الصناعة و الإقتصاد و غيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد ، فرخص لهم فى الإقامة مدة عشر سنوات بحكم القانون . كذلك قرر أن يكون تجديد هذه المدة وجوبياً لمدة عشر سنوات بحكم القانون . كذلك قرر أن يكون تجديد هذه المدة وجوبياً لمدة عشر سنوات أخرى بمجرد الطلب ، و ذلك فيما عدا الحالات التى يتحقق فيها بالنسبة لهؤلاء الأجانب سبب من أسباب الأبعاد . و من ثم يتضح أن إقامة الأجانب المنتمين إلى هذه الفئة - و هى الإقامة الخاصة - هى فى الواقع من قبيل الإقامة الممتدة ، لأن الترخيص بالإقامة و تجديدها يتم بقوة القانون دون أن يكون للإدارة سلطة تقديرية فى هذا الشأن . و إنما للسلطة التنفيذية أن ترفض الترخيص بالإقامة أو تجديدها إذا ما توفرت حالة من حالات المادة "26" . و هذه المادة لا تسمح بإبعاد الأجنبى ذى الإقامة الخاصة بمجرد وجوده ف إحدى حالات الإبعاد المنصوص عليها منها ، و إنما تتطلب فضلاً عن ذلك عرض الأمر على لجنة تشكل خصيصاً لهذا الغرض مع مراعاة موافقة هذه اللجنة . و قد جاء الباب الرابع من القانون رقم 89 لسنة 1960 خاصاً بالإبعاد . و تنص المادة "25" منه على أن لوزير الداخلية بقرار منه إبعاد الأجانب . و تجرى المادة "26" بما يأتى :- " لا يجوز إبعاد الأجنبى من ذوى الإقامة الخاصة إلا إذا كان فى وجوده ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها فى الداخل أو فى الخارج أو إقتصادها القومى أو الصحة العمومية ، أو الآداب العامة أو السكينة العامة أو كان عالة على الدولة و بعد عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها فى المادة "29" و موافقتها " . و تشكل لجنة الأبعاد هذه من وكيل وزارة الداخلية رئيساً ، و من رئيس إدارة الفتوى و التشريع لوزارة الداخلية بمجلس الدولة ، و رئيس إدارة الفتوى و التشريع لوزارة الخارجية و مدير إدارة القنصليات بوزارة الخارجية . و مندوب عن مصلحة الأمن العام أعضاء . و تبدى اللجنة رأيها فى أمر الإبعاد على وجه السرعة . و جاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون عن الإقامة الخاصة أنه قد روعى فيها إحترام الحقوق المكتسبة . و أن قواعد تنظيم أبعاد الأجانب قصرت التمتع بعرض حالات الأبعاد على اللجنة الإستشارية على الأجانب ذى الإقامة الخاصة فقط. و ظاهر من نص المادة "26" أن المشرع خص فئة الأجانب من ذوى الإقامة الخاصة بإمتياز مقصود إذ علق أبعادهم دون غيرهم من الأجانب على توافر أحد الأسباب الورادة بصلب المادة "26" . و غنى عن القول أن هذه الأسباب هى من المرونة بحيث يمكن أن تتدرج تحتها كافة المبررات المتصورة بالنسبة للأبعاد و هذا الضمان يضاف إلى الضمان الذى قرره المشرع للأجانب من ذوى الإقامة الخاصة و هو إشتراط .. عرض أمر أبعادهم على اللجنة المشار إليها فى المادة 29 و وجوب موافقة هذه اللجنة و لا شك أن فى تعليق أبعاد ذوى الإقامة الخاصة على موافقة لجنة تضم عناصر قانونية و قضائية لكفيل بجعل الأبعاد بعيداً عن الأهواء و التسرع. و قد كان التشريع السابق المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 يقتصر فى هذا الصدد على إشتراط أخذ رأى اللجنة السالف ذكرها دون أن يستلزم موافقتها . أنه من المبادئ المقررة أن للدولة حق إبعاد من ترى إبعاده من الأجانب غير المرغوب فى بقائهم وفقاً لخطرهم ، و تأميناً لسلامتها ، و صيانة لكيانها شعباً و مجتمعاً من كل ما يضره . كما أن للدولة الحق فى تقدير ما يعتبر ضاراً بشئونها الداخلية و الخارجية و ما لا يعتبر كذلك ، و لها حق إتخاذ الإجراءات المناسبة لكل مقام فى حدود الواجبات الإنسانية ، و ما تعورف عليه دولياً ، و لها سلطة تقديرية لمبررات الإبعاد و لا يرد على هذا الحق إلا قيد حسن إستعماله بحيث يكون الإبعاد قائماً على أسباب جدية يقتضيها الصالح العام فى حدود القانون .

 

   3) ليس للقضاء الإدارى ، فى حدود رقابته القانونية أن يتطرق إلى بحث ملاءمة الأبعاد الذى كشفت جهة الإدارة عن سببه ، أو أن يتدخل فى تقدير خطورة هذا السبب ، و مدى ما يمكن ترتيبه عليه من أثار بإحلال نفسه محل وزارة الداخلية فيما هو متروك لتقديرها و وزنها . بل أن وزارة الداخلية حرة فى تقدير أهمية الحالة و الخطورة الناجمة عنها و الأثر الذى يناسبها و لأهميته للقضاء الإدارى على ما تكون منه عقيدتها و إقتناعها فى شئ من هذا ، ذلك أن نشاط هذا القضاء فى وزنه لقرارات الأبعاد ينبغى أن يقف عند حد المشروعية أو عدمها فى نطاق الرقابة الإدراية فلا يجاوزها إلى وزن مناسبات قرار الأبعاد أو مدى خطورتها مما يدخل فى نطاق الملاءمة التقديرية التى تملكها الإدارة و تنفرد بها بغير معقب عليها فيها ما دام قرارها قد خلا من إساءة إستعمال السلطة و من مخالفة القانون .

 

         ( الطعنان رقما 24 لسنة 8 ق و 452 لسنة 9 ق ، جلسة 1964/3/28 )

=================================

الطعن رقم  0024     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 888

بتاريخ 28-03-1964

الموضوع : اجنبى                   

 الموضوع الفرعي : اقامة الاجانب فى مصر                             

فقرة رقم : 3

ليس للقضاء الإدارى ، فى حدود رقابته القانونية أن يتطرق إلى بحث ملاءمة الأبعاد الذى كشفت جهة الإدارة عن سببه ، أو أن يتدخل فى تقدير خطورة هذا السبب ، و مدى ما يمكن ترتيبه عليه من أثار بإحلال نفسه محل وزارة الداخلية فيما هو متروك لتقديرها و وزنها . بل أن وزارة الداخلية حرة فى تقدير أهمية الحالة و الخطورة الناجمة عنها و الأثر الذى يناسبها و لأهميته للقضاء الإدارى على ما تكون منه عقيدتها و إقتناعها فى شئ من هذا ، ذلك أن نشاط هذا القضاء فى وزنه لقرارات الأبعاد ينبغى أن يقف عند حد المشروعية أو عدمها فى نطاق الرقابة الإدراية فلا يجاوزها إلى وزن مناسبات قرار الأبعاد أو مدى خطورتها مما يدخل فى نطاق الملاءمة التقديرية التى تملكها الإدارة و تنفرد بها بغير معقب عليها فيها ما دام قرارها قد خلا من إساءة إستعمال السلطة و من مخالفة القانون .

 

         ( الطعنان رقما 24 لسنة 8 ق و 452 لسنة 9 ق ، جلسة 1964/3/28 )

=================================

الطعن رقم  1357     لسنة 14  مكتب فنى 15  صفحة رقم 237

بتاريخ 21-03-1970

الموضوع : اجنبى                    

 الموضوع الفرعي : اقامة الاجانب فى مصر                             

فقرة رقم : 1

إن من المقرر أن إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع متى توافرت لديهم نية التوطن ، إذ أن الأساس هو توطن الأسرة ، ذلك التوطن الذى يعبر عن إرتباطها بالوطن ، و ترتيباً على ذلك فإن من حق الأبناء الإستفادة من إقامة آبائهم و أجدادهم متى كانت هذه الإقامة متصلة من الأصول إلى الفروع .

 

 

=================================

الطعن رقم  1357     لسنة 14  مكتب فنى 15  صفحة رقم 237

بتاريخ 21-03-1970

الموضوع : اجنبى                   

 الموضوع الفرعي : اقامة الاجانب فى مصر                             

فقرة رقم : 2

أن فكرة التوطن تقوم على عنصرين ، عنصر مادى يتمثل فى الإقامة الفعلية ، و عنصر معنوى هو نية الإستقرار و البقاء . و تخلف العنصر المادى خلال فترة معينة لأسباب عارضة أو طارئة ، كرعاية بعض المصالح أو طلب العلم أو السياحة ، لا يؤثر على دوام و إتصال الإقامة ، و لا يمكن أن يؤدى إلى حرمان الفرد من التمتع بالجنسية المؤسسة على فكرة التوطن طالما توافرت لديه نية الإستقرار و البقاء .

 

                   ( الطعن رقم 1357 لسنة 14 ق ، جلسة 1970/3/21 )

 

=================================

الطعن رقم  3524     لسنة 20  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1408

بتاريخ 20-06-1987

الموضوع : اجنبى                   

 الموضوع الفرعي : اقامة الاجانب فى مصر                             

فقرة رقم : 1

أن المادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول و اقامة الأجانب بأراضى الجمهورية العربية المتحدة و الخروج منها تنص على أنه " يجب على كل أجنبى أن يكون حاصلا على ترخيص فى الإقامة ، و عليه أن يغادر أراضى الجمهورية العربية المتحدة عند إنتهاء مدة اقامته ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من وزارة الداخلية فى مد إقامته " و تنص المادة 17 من هذا القانون على أن يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى ثلاث فئات : 1 - أجانب ذوى إقامة خاصة . 2- أجانب ذوى إقامة عادية . 3- أجانب ذوى إقامة مؤقتة ، و أوردت المادتان 18 ، 19 من القانون الأحكام و الشروط التى يجب توافرها لمنح الإقامة الخاصة أو العادية ، ثم نصت المادة 20 من ذات القانون على أن الأجانب ذوى الإقامة المؤقتة و هم الذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة ، و يجوز منح أفراد هذه الفئة ترخيصا فى الإقامة مدة أقصاها سنة و يجوز تجديدها .. و نصت المادة 20 من القانون على أنه " لوزير الداخلية بقرار منه إبعاد الأجانب " و نصت المادة 26 على أنه " لا يجوز إبعاد الأجنبى من ذوى الإقامة الخاصة إلا إذا كان فى وجوده ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها فى الداخل أو فى الخارج أو اقتصادها القومى أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكينة العامة أو كان عالة على الدولة بعد عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 29 و موافقتها . و من حيث أنه يبين مما تقدم من نصوص و أحكام أن المشرع قد غاير فى الحكم و الشروط بين منح الأجانب حق الإقامة الخاصة أو الإقامة العادية أو الإقامة المؤقتة ، بحيث يعتبر صاحب إقامة مؤقتة كل من لا تتوافر فى شأنه الشروط المتطلبة لمنح الإقامة الخاصة أو العادية كما منح وزير الداخلية سلطة تقديرية فى إبعاد الأجانب بقرار منه و لم يقيدها إلا بالنسبة لأصحاب الإقامة الخاصة حيث أوضح الأسباب التى يتعين أن يقوم عليها قرار الابعاد الذى لا يصدر إلا بعد العرض على لجنة الإبعاد المشكلة وفقا لحكم المادة 29 من القانون و موافقتها على الابعاد ، و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن جهة الادارة تتمتع فى ممارسة الابعاد بالنسبة لأصحاب الإقامة المؤقتة بسلطة تقديرية واسعة لا يحد منها أو يقيدها إلا أن يصدر قرارها بالابعاد لأصحاب هذا النوع من الإقامة دون أن يكون مشوبا بالتعسف فى استعمال السلطة أو الانحراف بها ، و هى فى ذلك تخضع لرقابة القضاء الادارى شأنها شأن كافة ما يصدر عنها من قرارات مبنية على سلطة تقديرية ، و الأمر هنا مرده أن تقوم أمام الادارة فى اتخاذها لقرار الابعاد اعتبارات جدية تجعل فى أقامة الأجنبى فى أمثال هذه الحالات ما يهدد أمن الدولة أو سلامة اقتصادها أو ينطوى على أخلال بالنظام العام أو الآداب العامة و الصحة و السكينة العامة و غير ذلك من الاعتبارات التى ترى معها الادارة أبعاد الأجنبى صاحب الاقامة المؤقتة .

 

                   ( الطعن رقم 3524 لسنة 20 ق ، جلسة 1987/6/20 )

=================================

الطعن رقم  0753     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 657

بتاريخ 07-04-1956

الموضوع : اجنبى                   

 الموضوع الفرعي : اقامة الاجانب فى مصر                             

فقرة رقم : 1

أن المادة 9 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 فى شأن جوازات السفر و إقامة الأجانب صريحة فى أنه " يجب على كل أجنبى أن يكون حاصلاً على ترخيص فى الإقامة و أن يغادر الأراضى المصرية عند إنتهاء مدة إقامته ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من وزارة الداخلية فى مد إقامته " . فالترخيص أو عدم الترخيص للأجنبى بالإقامة ، و مد أو عدم إقامته بعد ذلك ، هو على مقتضى المادة المذكورة من المسائل التى تترخص الإدارة فى تقديرها بسلطة مطلقة فى حدود ما تراه متفقاً من الصالح العام ، و ليست سلطتها هذه مقيدة بقيود أو آثار قانونية معينة فرضها القانون مقدماً ، و مرد ذلك إلى أن الدولة بحكم ما لها من سيادة إقليمية تتمتع بسلطة عامة مطلقة فى تقدير مناسبات إقامة أو عدم إقامة الأجنبى فى أراضيها ، و لا تلتزم قانوناً لا بالسماح له بالدخول فيها و لا بمد إقامته بها ، إلا إذا كانت تشريعات ترتب له حقاً من هذا القبيل بحسب الأوضاع و الشروط التى تقررها ، فإن لم يوجد ، وجب عليه مغادرة البلاد مهما تكن الأعذار أو الذرائع التى يتعلل بها أو يتحمل لها ، حتى و لو لم يكن به سبب يدل على خطورته على الأمن أو الآداب ، إذ إقامته العارضة لا تعدو أن تكون صلة وقتية عابرة لا تقوم إلا على مجرد التسامح الودى من جانب الدولة ، و أمر ذلك كله متروك تقديره لسلطتها المطلقة إستناداً إلى سيادتها على إقليمها و حقها فى إتخاذ ما تراه لازماً من الوسائل للمحافظة على كيانها و مصالح رعاياها حسبما يتراءى لها أنه محقق للمصلحة العامة بأوسع معانيها . و على هدى ما تقدم ، فإن الإدارة إذ أصرت على مغادرة المطعون عليها للبلاد بعد إنتهاء مدة إقامتها التى كانت قد رخصت لها بها ، و إذ رفضت مدها لها من سلطة تقديرية مطلقة فى هذا الشأن بمراعاة أن سلوكها مقترناً بماضيها فى فترة إقامتها الأخيرة التى إنتهت لا يبرر هذا المد بصرف النظر عن تعللها لهذا المد بحجة الإستشفاء بحمامات حلوان لمدة قد ظهر للمحكمة أنها مع ذلك قد إنقضت - إن الإدارة إذ تصرفت على هذا النحو لا تكون قد خالفت القانون أو أساءت إستعمال سلطتها فى شئ ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه قد جاء مخالفاً للقانون ، فيتعين إلغاؤه و رفض طلب وقف التنفيذ ، و هذا كله مع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء .

 

                      ( الطعن رقم 753 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/4/7 )

=================================

الزواج من اجنبى - اثاره

زواج مصرية من أردنى بعقد رسمى موثق - إستخراج المذكورة جواز سفر أردنى - معاملة السلطات المصرية لها على أنها أجنبية - القانون رقم 82 لسنة 58 هو الواجب التطبيق على الحالة المعروضة - هذا القانون نص فى المادة 19 على أن مجرد زواج المرأة المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية من أجنبى لا يفقدها جنسيتها العربية - إلا إذا رغبت فى الدخول فى جنسية زوجها و أثبتت رغبتها هذه عند الزواج أو أثناء قيام الزوجية - إثبات الرغبة لا يعنى بالضرورة إعلانها إلى وزير الداخلية هذه الرغبة تثبت بأى دليل يفيد توافرها - إستخراج المذكورة لجواز سفر أردنى و معاملة السلطات المصرية لها على أنها أجنبية يكفى فى إثبات رغبتها فى الدخول فى جنسية زوجها - مقتضى نص م19 السابقة عدم جواز إحتفاظ المرأة المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة التى تتزوج بأجنبى بجنسيتها العربية إذا رغبت فى الدخول فى جنسية زوجها و أثبتت هذه الرغبة عند الزواج أو أثناء قيام الزوجية و كان قانون الزواج يدخلها فى جنسيته - عدم جواز الإحتفاظ من باب أولى إذا ما تعددت الرغبة فى إكتساب جنسية زوجها إلى إكتسابها فعلاً .

 

                  ( الطعن رقم 912 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/11/26 )

=================================

القرار الصادر بإبعاد اجنبى

فقرة رقم : 2

إن المدعى و إن كان فى الماضى من الأجانب ذوى الإقامة الخاصة بالبلاد ، إلا أن حقه فى هذه الإقامة قد سقط و زالت آثارها القانونية بعد إذ صدر القرار رقم 17 من السيد وزير الداخلية فى 25 من نوفمبر سنة 1956 بناء على تحريات إدارة المباحث العامة و موافقة اللجنة المختصة بإبعاده لخطورته على أمن الدولة و سلامتها و نشاطه المعادى إبان العدوان الثلاثى على مصر فى سنة 1956 ، و بعد إذ نفذ هذا القرار بمغادرته هو و زوجته البلاد إلى فرنسا فى 17 من فبراير سنة 1957 بعد سحب بطاقتى إقامتهما الخاصة رقم 26358 و 26359 و إدراج إسميهما فى 17 من مايو سنة 1957 فى قائمة الممنوعين من دخول البلاد ، و عدم طعنه قضائياً فى هذا القرار فى الميعاد القانونى ، و من ثم فان موافقة وزارة الداخلية بعد ذلك على عودته إلى البلاد و منحه تأشيرة بالإذن بدخول مصر عاد بمقتضاها فى 23 من أبريل سنة 1958 لغرض خاص معين هو زيارة والدته المسنة بعد وفاة والده ، و لمدة محدودة موقوتة عدتها شهران على سبيل التسامح المحض لدواعى الإنسانية ، إنما يكونان بمثابة السماح له بوصفه أجنبياً بدخول البلاد لإقامة عارضة مبتدأة مما تترخص فيه الإدارة بسلطتها التقديرية فى حدود ما تراه متفقاً و المصلحة العامة فلها أن ترخص إبتداء فى الإقامة أو لا ترخص كما لها تحديد مدة هذه الإقامة ، و كذا تجديدها إذا إنتهت أو عدم تجديدها ، و متى إنتهت الإقامة العارضة المرخص فيها و رفضت الإدارة تجديدها ، لما قام لديها من أسباب مبررة تتصل بالأمن و بالصالح العام و يرجع إليها تقدير خطورتها ، وجب على الأجنبى مغادرة البلاد فوراً و لا يحول دون إيثار الصالح العام و تغليب جانب الأمن و ضروراته و سلامة الدولة فى هذا الشأن وجود مصلحة شخصية للأجنبى بالبلاد تتحقق ببقائه فيها فترة من الزمن .

 

                      ( الطعن رقم 767 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/24 )

=================================

حظر تملك الاجنبى للاراضى الزراعية

فقرة رقم : 2

لما كان المطعون عليهم من الأجانب المخاطبين بأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية فإنه لن يترتب على إلغاء القرار المطعون فيه إعادة يدهم على الأرض المتنازع عليها لأنهم ممنوعون قانوناً من تملك الأراضى الزراعية و من حيازتها بصفة ملاك ، و لن يتأثر هذا الوضع بصدور حكم من المحكمة المدنية المختصة فى موضوع ملكية الأراضى المتنازع عليها لأنه إذا ما قضى لمصلحتهم بتثبيت الملكية فلن يتسلموا تلك الأرض و إنما تؤول ملكيتها إلى الدولة طبقاً لذلك القانون من تاريخ العمل بأحكامه ، أما إذا قضى بتثبيت ملكية الوقف الخيرى للأرض فلن يكون هناك وجه لتسليم الأرض إلى المطعون عليهم بعد إذ قضى القانون رقم 247 لسنة 1953 بإنهاء نظارتهم و بإقامة وزارة الأوقاف ناظرة على جميع الأوقاف الخيرية . أما بالنسبة إلى ريع الأرض منذ تاريخ الإستيلاء عليها فلن يترتب على الحكم فى دعوى الإلغاء إثبات الحق فيه للمطعون عليهم لأن الريع يستحقه من تثبت ملكيته للأرض ، فهو من آثار الحكم فى دعوى الملكية التى تختص بها المحاكم المدنية .

( الطعن رقم 131 لسنة 9 ق ، جلسة 1966/12/24 )

=================================

الطعن رقم  0077     لسنة 19  مكتب فنى 19  صفحة رقم 91 

بتاريخ 15-01-1974

الموضوع : اجنبى                   

 الموضوع الفرعي : حظر تملك الاجنبى للاراضى الزراعية                

فقرة رقم : 1

أن فيصل النزاع فى الطعن المعروض يتوقف على التحقق من جنسية جان ديمترى ديمتريو الشهير بينى المالك للأرض الزراعية موضوع التصرف المطلوب الإعتداد به ثم على ثبوت تاريخ هذا التصرف .

   و من حيث أن عبء الإثبات فى مسائل الجنسية يقع على من يدعى أنه يتمتع بالجنسية المصرية أو أنه غير داخل فيها .

    و من حيث أن قانون الجنسية رقم 82 لسنة 1958 نص فى مادته الثامنة و العشرين على أن يعطى وزير الداخلية كل ذى شأن شهادة بجنسية جمهورية مصر العربية مقابل أداء رسم لا يجاوز ثلاث جنيهات و ذلك بعدد التحقق من ثبوت الجنسية . . و يكون لهذه الشهادة حجيتها القانونية ما لم تلغ بقرار مسبب من وزير الداخلية .

    و من حيث أنه بهذه المثابة تكون شهادة الجنسية هى الوثيقة الإدارية التى يعول عليها فى إثبات الجنسية قد أضفى عليها المشرع حجية قانونية و من ثم يتعين الأخذ بما لدى جميع الجهات الرسمية كدليل على الجنسية المصرية ما لم تلغ بقرار من وزير الداخلية على أن يكون هذا القرار مسبباً .

   و من حيث أن المطعون ضدهم تقدموا بشهادة جنسية صادرة من وزير الداخلية فى 2 من سبتمبر سنة 1963 على النموذج رقم 2 " جنسية " ملف رقم 160/40/23 جاء بها أنها بناء على الطلب المقدم من ايواتيس ديمتريوس ديمتريو أو " ينى " المقيم فى الإسكندرية و صناعته مزارع برغبته فى أعطائه شهادة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة و أنه بناء على ما إتضح من المستندات المقدمة من أن الطالب يعتبر داخلاً فى هذه الجنسية بحكم القانون طبقاً لنص المادة الأولى /ب من القانون رقم 82 لسنة 1958 و أنها أعطيت له عملاً بنص المادة 28 من هذا القانون و مثبت عليها صورة فوتوغرافية لطالب الشهادة - و هذه الشهادة مرفقة بملف الطعن الماثل رقم 83 لسنة 19 القضائية المعين للحكم فيه جلسة اليوم .    و من حيث أنه وفقاً للمادة 28 المشار إليها تكون لهذه الشهادة حجيتها القانونية كدليل على إتصاف المذكور بالجنسية المصرية طالما أنها لم تلغ بقرار من وزير الداخلية و هو الأمر الذى أقرته فعلاً الهيئة العامة للإصلاح الزراعى حين قرر مجلس إدارتها بجلسة 8 من سبتمبر سنة 1964 الإفراج عن أطيانه البالغ مساحتها 99 فداناً و كسور بعد أن تبين أن المالك المذكور يتمتع بالجنسية المصرية طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 82 لسنة 1958 و ذلك على ما هو ثابت من الكتاب الموجه من نائب مدير الهيئة إلى مراقب الإصلاح الزراعى بدمنهور فى 28 من سبتمبر سنة 1964 المرفق صورته بملف الأعتراض .

    و من حيث أنه لا يدحض ذلك ما تثيره الطاعنة فى طعنها من وقائع ذلك أن ما ذكر بعقد البيع أن البائع ألبانى الجنسية أو فى الاقرار المقدم للإصلاح الزراعى بأن المقر ألبانى الجنسية كل ذلك لا ينفى ما جاء بالشهادة لأن الجنسية حالة تقوم فى الشخص بقيام أسبابها و مقوماتها و عناصرها فى الشخص نفسه فإذا توافرت فيه هذه العناصر يعتبر أنه متمتع بالجنسية بصرف النظر عما يصف به الشخص نفسه أما ما ذكر فى شهادة الوفاة من أنه يونانى الجنسية فلا يلتفت إليه بدوره إذ أن الوفاة و تاريخ وقوعها و محل الوفاة بل أنه يجدر التنويه إلى أن الشهادة المقدمة فى الدعوى قد أعطيت لطالبها فى ظل القانون رقم 15 لسنة 1963 الذى منع الأجانب من تملك الأراضى أى فى وقت كانت تدرك فيه الجهة الإدارية أهمية هذه الشهادة و الأثر الذى يترتب على إعطائها .

    و من حيث أنه و قد ثبتت الجنسية المصرية للمالك المذكور فإنه بذلك يخرج عن دائرة تطبيق القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأرضى الزراعية و ما فى حكمها و يكون غير مخاطب بأحكامه .

( الطعن رقم 77 لسنة 19 ق ، جلسة 1974/1/15 )

 

 

 

أجر الموظف المحبوس احتياطيا

الطعن رقم  1417     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1015

بتاريخ 04-04-1965

الموضوع : اجور

فقرة رقم : 1

إن حرمان المدعى من راتبه عن مدة حبسه إحتياطياً إنما كان بناء على قرار وكيل الوزارة و هو أمر يدخل فى إختصاص وكيل الوزارة وفقاً لحكم المادة 96 من القانون رقم 210 لسنة 1951 التى تنص على أن " كل موظف يحبس حبساً إحتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائى يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه و يوقف صرف مرتبه و بعد إنتهاء مدة الحبس يقرر وكيل الوزارة ما يتبع فى شأن صرف مرتبه بحسب الأحوال " و الحكمة ظاهرة فى ترك تقدير صرف المرتب لوكيل الوزارة فى كل حالة على حدتها و بظروفها على مقتضى الاعتبارات الخاصة بها . و لما كان وكيل الوزارة قد إنتهى إلى عدم الموافقة على صرف مرتب المدعى عن فترة وقفه عن العمل و ذلك لأسباب قدرها بما له من سلطة التقدير فى ضوء الصالح العام و كان لهذه الأسباب أساسها الصحيح الثابت فى الأوراق و هى تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها وكيل الوزارة من رفض طلب صرف مرتبه عن مدة الوقف و هو لم ينحرف فى ذلك بسلطته و لم ينطو قراره على أية شائبة من إساءة إستعمال السلطة ، فإن قراره يكون و الحالة هذه قد صدر مطابقاً للقانون و لا يجوز بعد ذلك مراجعة الإدارة فى وزنها لمناسبات القرار و ملاءمات إصداره مما يدخل فى صميم إختصاصها و تقديرها ما دام هذا التقدير مستخلصاً إستخلاصاً سائغاً من الوقائع التى قام عليها قرارها ذلك أنه ليس من حق القضاء الإدارى أن يستأنف بالموازنة و الترجيح فيما قام لدى جهة الإدارة من إعتبارات قدرت على مقتضاها ملاءمة إصدار القرار ما دام هذا التقدير قد إستخلص إستخلاصاً سائغاً من الوقائع الثابتة فى الأوراق و إلا كان فى ذلك مصادرة للإدارة على تقديرها و غل ليدها عن مباشرة وظيفتها فى الحدود الطبيعية التى تقتضيها هذه الوظيفة و ما تستلزمه من حرية فى وزن مناسبات القرارات التى تصدرها بصرف مرتبه عن فترة الحبس الاحتياطى سالفة الذكر . و لا حجة فيما ساقه الطعن - من أنه بصدور الحكم ببراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه يتحقق الشرط الذى يتوقف عليه صدور قرار وكيل الوزارة بصرف المرتب عن مدة الوقف - لا حجة فى ذلك لأن صرف المرتب إنما يخضع لسلطة وكيل الوزارة التقديرية بالحدود و الأوضاع السابق إيضاحها و لا يعلق صرف هذا المرتب على شرط بل يكون البت فى أمر صرف المرتب أو عدم صرفه فى ضوء ملابسات كل حالة و ظروفها ، و الحكم الجنائى الصادر بالبراءة قد لا يستتبع حتماً براءة الموظف من الناحية الإدارية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1417     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1015

بتاريخ 04-04-1965

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : أجر الموظف المحبوس احتياطيا                      

فقرة رقم : 2

إن إنقطاع المدعى عن عمله بعذر المرض لم يقم عليه أى دليل من عيون الأوراق إذ الثابت أنه طلب إحالته إلى الكشف الطبى فقامت المدرسة بتحويله إلى الإدارة الصحية ، و بإنتقال الطبيب المختص إلى مسكنه لم يجده فيه و تعذر لذلك الكشف الطبى عليه حتى يمكن تقرير ما إذا كان قد طرأ عليه حقاً طارئ المرض الذى يعوقه عن مباشرة وظيفته أو لم يطرأ عليه ذلك ، و ما هى الأجازة اللازمة للعلاج . و لما كان من المقرر أن الأجر مقابل العلم و الأصل المؤصل أن يخصص الموظف وقته و جهده لأداء واجبات وظيفته و ألا ينقطع عن مباشرة مهامها إلا إذا إستحصل مقدماً على أجازة بذلك سواء كانت هذه الأجازة اعتيادية أم مرضية . و لما كان المدعى لم يؤد عملاً خلال فترة غيابه و لم يرخص له فى الإنقطاع عن العمل خلالها ثم لم يضع نفسه تحت تصرف الإدارة الصحية ليسقط قرينة الإنقطاع بغير عذر ، المستفادة من تخلفه فإنه لذلك لا يستحق مرتبه عن تلك الفترة .

 

                    ( الطعن رقم 1417 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/4/4 )

=================================

اجر الموظف المعتقل

فقرة رقم : 2

لما كان إعتقال الموظف يعتبر من الأعذار التى ترقى إلى مرتبة القوة القاهرة فى مجال منعه من الحضور إلى مقر عمله ، فتبقى العلاقة الوظيفية قائمة فى حالة الاعتقال ، طالما لم تسند إلى الموظف تهمه محددة أو يحكم بادانته أو يصدر بشأنه قرار خاص ، و أنه ترتيباً على استمرار العلاقة الوظيفية قائمة و متصلة فإن الموظف يستحق مرتبه عن فترة الإاعتقال بإعتباره مرتباً و ليس تعويضاً كما يكون له الحق فى الترقية بالأقدمية إذا ما حل عليه الدور .

 

                    ( الطعن رقم 1334 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/4/1 )

=================================

اجر الموظف المفصول

الطعن رقم  1529     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1238

بتاريخ 14-06-1964

الموضوع : اجور

فقرة رقم : 1

و إذا كان الأصل المؤصل فى تبرير إستحقاق الأجر هو كونه مقابلاً للعمل الذى يؤديه الموظف أو العامل فإن سحب الجهة الإدارية لقرار الفصل مثار المنازعة لا يستتبع - حتى على إفتراض عدم مشروعيته - إستحقاق العامل المفصول لراتبه أو أجره خلال المدة التى فصل فيها إذ قصارى ما يحق له المطالبة به لا يعدو أن يكون تعويضاً عن القرار الإدارى الصادر بفصله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0010     لسنة 10  مكتب فنى 11  صفحة رقم 519

بتاريخ 12-03-1966

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : اجر الموظف المفصول                               

فقرة رقم : 3

ان الحق فى المرتب لا يعود تلقائيا كأثر من آثار الغاء قرار الفصل بل يخضع لاعتبارات أخرى أهمها أن هذا الحق يقابله واجب هو أداء العمل و نظرا لأن الطاعن قد حيل بينه و بين أداء عمله و حرمت الجهة الادارية من خدماته طيلة مدة فصله فإنه لا يكون من حقه المطالبة بصرف مرتبه عن هذه المدة كأثر من آثار الالغاء و له اذا شاء أن يرجع على الوزارة بدعوى تعويض عن قرار الفصل غير المشروع متى توافرت عناصرها و مقوماتها .

 

                    ( الطعن رقم 10 لسنة 10 ق ، جلسة 1966/3/12 )

=================================

الطعن رقم  1571     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 395

بتاريخ 17-12-1966

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : اجر الموظف المفصول                               

فقرة رقم : 6

أن الغاء قرار الفصل لا يترتب عليه أن يعود للموظف حقه فى المرتب تلقائياً بل أن ذلك يخضع لإعتبارات أهمها أن هذا الحق يقابله واجب و هو أداء العمل الذى حيل بين الموظف و بين أدائه كما حرمت منه الجهة الإدارية بالفصل . و متى كان ذلك فإن الحكم للورثة بمرتب مورثهم خلال فترة الفصل بمقولة أن ذلك مترتب على عدم مشروعية القرار يكون على غير أساس سليم من القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0743     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 30 

بتاريخ 05-11-1966

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : اجر الموظف المفصول                               

فقرة رقم : 6

أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الحق فى المرتب لا يعود تلقائيا كأثر من أثار ألغاء قرار الفصل بل يكون للموظف المقضى بألغاء قرار فصله أن يرجع على الجهة الادارية بالتعويض عن هذا القرار الباطل إذا توافرت عناصره و مقوماته .

 

 

=================================

اجر الموظف الموقوف عن العمل

الطعن رقم  0496     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 457

بتاريخ 27-02-1960

الموضوع : اجور

فقرة رقم : 1

إذا كان وكيل الوزارة قد انتهى إلى عدم الموافقة على صرف مرتب المدعى عن فترة وقفه عن العمل لأسباب قدرها بما له من سلطة التقدير فى ضوء الصالح العام ، و لهذه الأسباب أساسها الصحيح الثابت فى الأوراق ، و هى تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها وكيل الوزارة من رفض طلب صرف مرتب مدة الوقف و لم ينحرف فى ذلك بسلطته العامة و لم ينطو قراره على أية شائبة من أساءة إستعمال السطة ، فيكون قرار وكيل الوزارة و الحالة هذه قد صدر مطابقا للقانون خاليا من أى عيب ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ ذهب غير هذا المذهب قد خرج عن مجال التعقيب القانونى الصحيح على القرار ، و اتجه وجهة أخرى قوامها مراجعة الإدارة فى وزنها لمناسبات القرار و ملاءمة اصداره فأحل نفسه بذلك محلها فيما هو داخل فى صميم اختصاصها و تقديرها بدعوى أن الأسباب التى أخذت بها الإدارة لا تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها مع أن هذا النظر فى حد ذاته لا يستند إلى أى أساس سليم لا من الواقع و لا من القانون ، بل على العكس من ذلك قد كان وزن الإدارة لمناسبات قرارها وزنا معقولا مستخلصا إستخلاصا سائغا من الوقائع التى بنت عليها قرارها ، كما يجب التنيبه فى هذا المقام إلى أنه ليس من حق القضاء الإدارى أن يستأنف النظر بالموازنة و الترجيح فيما قام لدى جهة الإدارة من اعتبارات قدرت على مقتضاها ملاءمة اصدار القرار ، ما دام هذا التقدير قد إستخلص استخلاصا سائغا من الوقائع الثابتة فى الأوراق و الا كان فى ذلك مصادرة للإدارة على تقديرها و غل ليدها عن مباشرة وظيفتها فى الحدود الطبيعية التى تقتضيها هذه الوظيفة و ما تستلزمه من حرية فى وزن مناسبات القرارات التى تصدرها و تقدير ملاءمة إصدارها .

 

                      ( الطعن رقم 496 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/2/27 )

=================================

الطعن رقم  0532     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 210

بتاريخ 26-11-1960

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : اجر الموظف الموقوف عن العمل                      

فقرة رقم : 1

إن طلب إسترداد الراتب عن فترة الوقف هو من قبيل المنازعات الخاصة بالمرتبات و لا يدخل ضمن طعون الإلغاء المنصوص عليها فى الفقرات ثالثاً و رابعاً و خامساً من المادة 8 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة و التى نصت المادة 12 من القانون المذكور بالنسبة لها على عدم قبول دعوى الإلغاء قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئيسية و إنتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا

التظلم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0247     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 188

بتاريخ 13-11-1966

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : اجر الموظف الموقوف عن العمل                      

فقرة رقم : 2

1) أن المادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 710 لسنة 1957 بإنشاء مؤسسة عامة لشئون بريد جمهورية مصر ، تخول مدير الهيئة سلطة تأديب عمالها و من ثم فهو المختص بأصدار قرار وقف المدعى وفقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 634 لسنة 1960 المشار إليه متى قدر أن مصلحة التحقيق تقتضى أصدار هذا القرار و قد قدر أن مصلحة المحاكمة التأديبية و ما قد تستلزمة من إستكمال التحقيقات السابقة حتى مرحلة أختتام المحاكمة تقتضى وقفه ، فأصدر قراره فى 23 من مارس 1961 . بأستمرار وقف المذكور عن عمله ، و هذا القرار الصادر ممن يملكه قانونا يفيد موافقته على الوقف و أقراره أياه من تاريخ الأبعاد عن العمل الحاصل تمهيدا لتنفيذ تأشيرة السيد الوزير صاحب السلطة الأعلى ، و يكشف عن قصد الادارة فى أحداث الأثر القانونى للوقف الذى دل عليه مظهر مادى هو الأبعاد ، و أكدته واقعة قانونية لاحقة هى قرار استمرار الوقف و من ثم فإن وقف المدعى فى المدة من 13 من ديسمبر سنة 1960 إلى التاريخ الذى إنتهى فيه هذا الوقف بعودته إلى عمله يكون قائما ماديا و قانونا على وجه صحيح و صادرا من السلطة المختصة بذلك فى حالة تجيزه لأسباب مبررة وفقا لأحكام القانون .

 

                   ( الطعن رقم 247 لسنة 9 ق ، جلسة 1966/11/13 )

=================================

اجر الموظف

الطعن رقم  0874     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1053

بتاريخ 24-05-1964

الموضوع : اجور

فقرة رقم : 4

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1954/2/24 قد حدد له راتباً قدره 16.5 جنيه و أن هذا التحديد لم يفته مراعاة كافة الإعتبارات و العناصر التى ذكرها القانون رقم 53 لسنة 1954 المعدل للقانون 660 لسنة 1953 و التى يؤخذ منها لزوم التعويل على مقدار الراتب الذى كان يتقاضاه الطعن فعلاً عند نهاية الإلتزام دون إعتبار بما طرأ عليه من الزيادة بعد ذلك فليس له من ثم أى حق فى المطالبة براتب أزيد منه ذلك أن الأصل هو أن يتم التعيين بذات الراتب الذى كان يحصل عليه الطاعن عند إنتهاء الإلتزام فى 31 من ديسمبر سنة 1948 أما تخويل المدعى أية زيادة إستثنائية على هذا المقدار فهو رخصة مخولة لمجلس الوزراء وحده و لا يملك القضاء الإدارى القيام فيها مقامه .

 

                      ( الطعن رقم 874 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/5/24 )

=================================

الطعن رقم  0875     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 109

بتاريخ 24-11-1968

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : اجر الموظف                                       

فقرة رقم : 1

إن ثمة فارقاً أساسياً بين المرتب الذى يتقاضاه الموظف عن ساعات عمله الأصلية و بين المكافأة التى تمنع له عن الأعمال الإضافية التى يطلب إليه تأديتها فى غير أوقات العمل الرسمية ، فالمرتب حق أصيل للموظف بينما المكافأة المذكورة منحة جعل الأمر فيها جوازياً للإدارة تترخص فيه بما لها من سلطة تقديرية لإعتبارات مردها إلى صالح العلم و إلى العدالة معاً ، و ينبنى على ذلك كأصل عام أنه ليس ثمة إرتباط بين المرتب و المكافأة عن الأعمال الإضافية يوجب أن يجرى على هذه المكافأة ما يجرى على المرتب من تغييرات بالزيادة أو النقصان فالمكافأة عن الأعمال الإضافية مهما استطال أمد صرفها لا تدخل فى حساب المرتب و لا تعتبر من أضافاته و إذا صح أن القواعد و القرارات التى تناولت تقدير الأجر الإضافى قد اتخذت من المرتب معياراً لهذا التقدير و أساساً له إلا أنه توجد قاعدة أساسية تهيمن على صرف المكافآت الإضافية مفادها وجوب إلتزام حدود اعتمادات الميزانية المقررة فى جميع الأحوال ، تلك الاعتمادات التى تربط فى الميزانية على أساس 10% من متوسط مربوط الدرجات وفقاً لما سبق أن قضت به هذه المحكمة ، الأمر الذى يستتبع بالضرورة أن يكون المرتب الفعلى الذى تقاضاه الموظف وقت قيامه بالعمل الأضافى هو الوعاء الذى ينسب إليه دون غيره ، الأجر الذى يستحقه عن هذا العمل الأضافى و القول بغير ذلك يؤدى إلى الإخلال بالإعتمادات المالية التى لا سلطان للإدارة فى تقريرها بل مرجع الأمر فيها إلى جهة أخرى هى السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص وحدها فى ذلك . و من ثم فلا تثريب على الإدارة إذ هى إستنت لنفسها قاعدة تكون فى ظلها بمناجاة عن المفاجآت التى قد تتعرض لها الميزانية . و قد أوضحت وزارة المالية بكتابها الدورى رقم ع - 4 - 138/22 م 3 فى 3 من يونية سنة 1948 بشأن المكافآت و المرتبات الإضافية بعد حصول الموظف أو المستخدم على ترقية أو علاوة أو زيادة فى الماهية ما يأتى :

   يقضى كتاب المالية الدورى رقم ف 245 - 35/1 المؤرخ فى 30 من أبريل سنة 1945 بأن من يتقاضى مرتباً أضافياً أو مكافأة و جار صرفها على أساس ماهيته ثم نال ترقية أو علاوة إستثنائية أو عادية أو زيادة فى الماهية بطريق الانصاف لا يزاد المرتب الأضافى أو المكافأة الأضافية إلا من تاريخ القرار الوزارى بمنحه الترقية أو العلاوة أو الزيادة إلا إذا كان تاريخ هذا القرار سابقاً لتاريخ الترقية أو زيادة الماهية ففى هذه الحالة تصرف المكافأة أو المرتب الأضافى على أساس الماهية الجديدة من تاريخ إستحقاقها ، و توجه وزارة المالية النظر إلى مراعاة العمل بهذه القاعدة بالنسبة للموظفين المقرر لهم مكافآت أو مرتبات أضافية و نالوا ترقيات فى تواريخ رجعية فى التنسيق طبقاً للكتاب الدورى رقم ف 234 - 17/2 بتاريخ 30 من يولية سنة 1947" كما أن ديوان الموظفين قد كشف عن هذه القاعدة فى النشرة الشهرية رقم 4 لسنة 1958 التى قضت : "بأن تمنح المكافأة الأضافية للموظف على أساس المرتب الفعلى الذى يتقاضاه عند تقدير هذه المكافأة و زيادة مرتب الوظيفة لا يترتب عليها زيادة المكافأة تلقائياً " كذلك تضمن الكتاب الدورى لديوان الموظفين رقم 15 لسنة 1960 "أن المكافآت عن الأعمال الإضافية يراعى فى تقديرها عدة إعتبارات أهمها طبيعة العمل الإضافى . أما زيادة مرتب الوظيفة أو خفضه فلا أثر له فى تقدير المكافآت لأن العمل الإضافى الذى يستحق من أجله المكافأة ثابت و منفصل عن عمله الأصلى الذى يزيد أعباء و تبعات كلما تدرج الموظف فى سلم الوظائف....".

 

 

=================================

الطعن رقم  1141     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 135

بتاريخ 10-06-1973

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : اجر الموظف                                        

فقرة رقم : 1

إن المادة الأولى من القانون رقم 67 لسنة 1957 معدلة بالقانونين رقمى 36 ، 93 لسنة 1959 تنص على أن " فيما عدا حالات الإعارة خارج الجمهورية لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه الموظف من أجور و مرتبات و مكافآت علاوة على ماهيته أو مكافآته لقاء الأعمال التى يقوم بها فى الشركات أو الهيئات أو فى المجالس أو اللجان أو فى المؤسات العامة و الخاصة على 30% من الماهية أو المكافأة الأصلية على ألا يزيد على خمسمائة جنيه فى السنة و لا تسرى هذه القيود على الأجور و المرتبات و المكافآت التى يتقاضاها الموظفون على الأعمال العلمية و الأدبية إذا إنطبق عليها وصف المصنفات المنصوص عليها فى الباب الأول من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف" .

    و من حيث أن أحكام الباب الأول من القانون رقم 354 لسنة 1954 المشار إليه جاءت مقصورة على المصنفات التى يحمى مؤلفوها أو " المصنفات المحمية " على حد تعبير مذكرته الإيضاحية و يستفاد من تلك الأحكام و من أحكام الفصل الأول من الباب الثانى الخاص بحقوق المؤلف أن يصدق وصف " المصنف المحمى " على مصنف ما و بالتالى يتمتع مؤلفه بحماية القانون يجب أن يكون المصنف مبتكر أيضاً أياً كانت الصورة المادية التى يبدو فيها و أن يكون قد نشر منسوباً إلى مؤلفه بأسمه الحقيقى أو المستعار أو أن يكون قد أتخذ صورته النهائية التى يصبح معها صالحاً للنشر كما يكون لمؤلفه جميع الحقوق التى كفلها له القانون و منها أن يكون له الحق دون سواه فى تقرير نشر مصنفه و فى تعيين طريقة هذا النشر و أن يكون له وحده حق نسبة المصنف إليه و ما يتبع ذلك من حقه فى منع أى حذف أو تعديل أو تغيير فى المصنف أو ترجمته إلى لغة أخرى إلا بإذن كتابى منه أو من يخلفه .

    و من حيث أنه ثابت من الأوراق أن المدعى إنتدب هو و بعض من زملائه بمقتضى القرار الجمهورى رقم 2209 لسنة 1960 للعمل بشركة السكر و التقطير المصرية فى غير أوقات العمل الرسمية لمدة سنة و قد تحدد العمل المطلوب قيامهم به على الوجه التالى :

أ - التعاون مع الشركة فى القيام ببعض البحوث العلمية التى تهدف إلى التغلب على الصعوبات التى تعترض زراعة أو صناعة القصب .

ب - العمل على تربية جيل من مهندسى الشركة الزراعيين للمعاونة فى أبحاث القصب و المعاونة فى إقامة محطات البحوث التى تزمع الشرطة أقامتها .

    و فى سبيل تحقيق الأغراض المشار إليها قام المدعى و زملائه ببعض الأبحاث العلمية بالإشتراك مع مهندسى الشركة الذين قاموا بالعديد من التجارب تحت اشرافهم .

    و من حيث أن الأبحاث التى قام بها المدعى حسبما أفادت شركة السكر و التقطير المصرية ما زالت فى دور البداية و أن نتائجها لم تنشر بعد و من ثم فلا يمكن تحديد أثرها فى تحسين الإنتاج إلا بعد تطبيقها عملياً فإن هذه الأبحاث و بغير حاجة إلى التصدى لبحث مدى أعتبارها من المصنفات الجماعية التى لا تشملها أحكام الباب الأول من القانون المشار إليه يكون قد تخلف فى شأنها الشروط التى تطلبها القانون فى المصنف ليصدق عليه وصف الصنف المحمى لذلك أن شرط الابتكار و هو شرط يرجع فى تحققه لتقدير القضاء حسبما أوضحت ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون لم يقم دليل على توافره فى الأبحاث التى قام بها المدعى خاصة و أنه لا خلاف بين المدعى و شركة السكر و التقطير المصرية فى أن تلك الأبحاث لا يمكن تحديد أثرها فى تحسين الإنتاج إلا بعد تطبيقها عملياً ، كما و أنه بالتالى لم يتوفر فى تلك الأبحاث نشرها أو أكتمال صورتها النهائية التى يمكن معها نشرها الأمر الذى يخرج تلك الأبحاث من عداد المصنفات المحمية التى عناها بأحكامه الباب الأول من القانون رقم 354 لسنة 1954 المشار إليه .

    و من حيث أنه لا حجة فيما يهدف إليه المدعى من أن أبحاثه على فرض أنها من المصنفات الجماعية فإن ذلك لا يجردها من وصف المصنف الأدبى فى حكم القانون رقم 67 لسنة 1957 الذى لم يفرق بين المصنف العادى و المصنف الجماعى ، لا حجة فى ذلك فقد عنى القانون رقم 67 لسنة 1957 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1959 و هو بصدد وضع إستثناء من القيود المالية الواردة به بتحديد المصنفات التى تخرج من نطاق تلك القيود فنص صراحة على أنها المصنفات المنصوص عليها فى الباب الأول من القانون رقم 354 لسنة 1954 ، فلو أن المشرع أراد التعميم لنص على المصنفات جميعها المنصوص عليها فى القانون المشار إليه دون قصرها صراحة على تلك التى تناولها الباب الأول منه .

 

                 ( الطعن رقم 1141 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/6/10 )

=================================

الطعن رقم  1112     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 85 

بتاريخ 23-11-1957

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : اجر الموظف                                       

فقرة رقم : 1

إن كادر سنة 1931 الذى أقره مجلس الوزراء فى 25 فبراير سنة 1931 حدد الدرجة الثامنة مربوطاً يبدأ بستة جنيهات و ينتهى بخمسة عشر جنيهاً شهرياً ثم أورد بالبند الثانى عشر إستثناء من هذه القاعدة إذ نص فى الفقرة الثانية من هذا البند على أن " المرشح للتعيين فى الدرجة الثامنة من حملة شهادة الدراسة الثانونية "قسم ثان" أو شهادة مدرسة التجارة المتوسطة يجوز منحه ماهية أولية سنوية قدرها تسعون جنيهاً فى السنة للأول و أربع و ثمانون جنيهاً للثانى تزاد تبعاً لنظام العلاوات فى هذه الدرجة " . و فى 18 من سبتمبر سنة 1935 أصدر مجلس الوزراء قراراً بتخفيض مرتبات المرشحين للتعيين فى وظائف الدرجة الثامنة الكتابية بمقدار 500 م و 1 ج فى الشهر عن القيم المالية  المحددة لمؤهلاتهم الدراسية . و فى 7 من يوليه سنة 1943 رفعت اللجنة المالية بناء على طلب وزارة المالية مذكرة إلى مجلس الوزراء حاصلها أن بعض حملة الشهادات العالية و شهادة الدراسة الثانونية "قسم ثان" و شهادة التجارة المتوسطة عينوا قبل 18 من سبتمبر سنة 1935 فى الدرجة الثامنة بمرتبات تقل عن المقرر لمؤهلاتهم و ذلك لعدم كفاية الإعتمادات المالية و أقترحت إنصافاً لهم أن يمنحوا المرتبات المقررة لمؤهلاتهم مع عدم صرف فروق عن الماضى . و قد وافق مجلس الوزراء على هذه المذكرة فى 8 من يولية سنة 1943 كما وافق فى 24 من نوفمبر سنة 1943 من ذلك العام على مذكرة أخرى رفعتها إليه اللجنة المالية بشأن تطبيق هذا المبدأعلى الموظفين الحاصلين على المؤهلات المشار إليها الذين عينوا باليومية أو فى وظائف خارج هيئة العمال قبل 18 من سبتمبر سنة 1935 و لم ينقلوا إلى وظائف من الدرجة الثامنة الكتابية إلا بعد هذا التاريخ ، و ذلك مع عدم صرف فروق عن الماضى . و يبين من ذلك أن الفقرة الثانية من البند الثانى عشر من كادر سنة 1931 لم تكن تلزم جهة الإدارة بمنح حملة شهادة الدراسة الثانوية "قسم ثان" عند تعيينهم فى الدرجة الثامنة راتباً مقداره تسعون جنيهاً فى السنة ، و إنما جعلت تعيينهم بهذا الراتب الإستثنائى أمراً جوازياً لها تترخص فيه وفق مقتضيات المصلحة العامة و حالة الإعتمادات المالية ، كما أن أحكام سنة 1931 معدلة بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 من سبتمر سنة 1935 لم تكن الإدارة بتعيين هذه الفئة من الموظفين عند الإلتحاق بالخدمة فى الدرجة الثامنة الكتابية ببداية مربوطها ، بل جعلت ذلك أمراً جوازياً لها متروكاً لتقديرها ، فلا تثريب عليها إذا كانت قد عينت المدعى عند بدء خدمته فى وظيفة خارج الهيئة بمرتب قدره ثلاثة جنيهات شهرياً ، و بذلك لا يستحق سوى مرتب تلك الوظيفة بحكم مركزه القانونى و قتذاك ، و بالتالى فإن قرار  مجلس الوزراء الصادر فى 24 من نوفمبر 1943 يكون قد استحدث له مركزاً قانونياً جديداً يسرى فى حقه من تاريخ نفاذه لا من تاريخ أسبق . أما النص فيه على عدم صرف فروق عن الماضى فإنه لا يعدو أن يكون ترديداً للأصل العام الذى يقضى بسريان التنظيمات الجديدة التى ترتب أعباء مالية على الخزانة العامة من تاريخ نفاذها إلا إذا نص على الإفادة منها من تاريخ أسبق .

 

                       ( الطعن رقم 1112 لسنة 2ق ، جلسة 1957/11/23 )

=================================

الطعن رقم  0158     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 272

بتاريخ 29-12-1956

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : اجر الموظف                                       

فقرة رقم : 1

إن تحديد أجر العامل يرتبط إرتباطاً وثيقاً بتأدية الإمتحان الفنى و نجاحه فيه فى الحرفة التى يعمل فيها و ذلك بوساطة اللجان المشكلة لهذا الغرض فى مختلف الوزارات و المصالح طبقاً للبند السابع من قواعد كادر عمال اليومية الخاص بعمال الحكومة ؛ فقد أكدت ذلك القواعد التنظيمية العامة الخاصة بعمال القنال ؛ إذ نصت على وجوب أن يؤدى عامل القنال عند تحديد أجره نهائياً فى وزارات الحكومة و مصالحها الإمتحان المشار إليه آنفاً أمام لجنة فنية تحدد عمله و درجته و أجره ، و ذلك فى أقرب جهة فنية حكومية أو شبه حكومية . و ليس فى القواعد المشار إليها ما يسمح بإعادة الإمتحان أمام لجنة لأخرى أو كلما نقل إلى جهة أخرى . فإذا كان المدعى قد أدى الإمتحان المطلوب فى 9 من نوفمبر سنة 1952 أمام اللجنة الفنية المختصة بوزارة الزراعة و قدرت كفايته بدرجة صانع غير دقيق من 360/200 و و حددت أجره بأول مربوطها ، فقد إكتسبت بذلك مركزاً قانونياً ذاتياً فى جهة أخرى و أمام لجنة أخرى بعد إذ تحدد هذا المركز نهائياً ، و إلا لكان عرضة للتقلقل و عدم الإستقرار .

 

                    ( الطعن رقم 158 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/29 )

=================================

الطعن رقم  0784     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 305

بتاريخ 05-01-1957

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : اجر الموظف                                       

فقرة رقم : 2

إن المناط فى تقدير الأجر الذى يستحقه العامل هو بنوع العمل المسند إليه أصلاً فى القرار بتعيينه ، و هو القرار الذى يحدد مركزه القانونى و الآثار المترتبة عليه ، لا بالعمل الإضافى أو التبعى و لا بالعمل الذى يقوم به عرضاً أو تطوعاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0784     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 305

بتاريخ 05-01-1957

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : اجر الموظف                                       

فقرة رقم : 3

نتجت عن الوضع الإستثنائى و الظروف الخاصة لعمال الجيش البريطانى صعوبات منها كثرة عدد العمال فى بعض الحرف عن حاجة العمل الحكومى ، و وجوده حرف ليست الحكومة فى حاجة إلى إستخدام أربابها ، و عدم وجود أعمال كافية لتشغيل العمال فى حرفهم الأصلية ، و عدم إمكان إستيعاب أرباب هذه الحرف بجملتهم ، الأمر الذى أدى إلى تكليف بعض العمال القيام بأعمال لا تتصل بحرفهم الأصلية ، أو تغاير تلك التى عينوا لأدائها . و لما كانت هذه الأوضاع قد اقتضتها ضرورة إيجاد عمل لهؤلاء العمال جميعاً على أن يخصم بأجورهم بعد إستنفاد الإعتمادات المخصصة للجور فى ميزانية الدولة على بند 13 " مساعدات مصلحة الضمان الإجتماعى بميزانية وزارة الشئون الإجتماعية " مع وقف التعيينات من الخارج فى وظائف الخدمة السائرة و عمال اليومية فى مختلف الوزارات و المصالح و شغل الوظائف الخالية و التى تخلو مستقبلاً بإلحاقهم بها إلى أن تستنفد ، فإن تقدير أجورهم يرتبط بالوظيفة التى عينوا فيها أصلاً و التى لها اعتماد مخصص فى الميزانية ، لا بنوع العمل الذى قد تضطر الوزارة أو المصلحة إلى تشغيل العامل فيه و لا يوجد له اعتماد مالى مقرر أو لا يسمح الإعتماد المدرج بتعيينه فيه ، ذلك أن إلتزام حدود الميزانية و إحترام أوضاعها قاعدة لا تملك الإدارة الخروج عليها و لا يسوغ الإخلال بها .

 

                   ( الطعن رقم 784 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/1/5 )

 

=================================

الطعن رقم  0175     لسنة 01  مكتب فنى 01  صفحة رقم 491

بتاريخ 11-11-1956

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : اجر الموظف                                       

فقرة رقم : 3

إذ إستوفى التنظيم العام أوضاعه و مقوماته التى تجعله نافذاً قانوناً و إستحق الموظف على مقتضاه مرتبه بحلول ميعاده ، أصبح هذا المرتب حقاً مكتسباً له واجباً أداؤه ، لا يحول دون تلك نفاد الإعتمادات المقررة من قبل ، أو عدم كفايتها و لو رفض الموظف المختص لهذا السبب أو ذاك التأشير بالصرف ، و غاية الأمر أن ذلك قد يستدعى فقط تأخير الصرف إلى أن تدبر الإدارة المال اللازم ، ذلك أنه إذا كان مركز الموظف بالنسبة لمرتبه فى المستقبل هو مركز قانونى عام يجوز تغييره فى أى وقت ، فإن مركزه بالنسبة لمرتبه الذى حل فعلاً هو مركز قانونى ذاتى ولد له حقاً مكتسباً واجب الأداء ، لا يجوز المساس به إلا بنص خاص فى قانون و ليس فى أداة أدنى منه كلائحة ، فلا يقف فى سبيل إستيفائه ها الحق ما قد تتعلل به الإدارة من نفاد الإعتمادات المقررة من قبل ، أو عدم كفايتها ، أو عدم التأشير من المراجع المختص بمراقبة الصرف .

 

                     ( الطعن رقم 175 لسنة 1 ق ، جلسة 1956/11/11 )

=================================


ليست هناك تعليقات: