الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الاثنين، 28 أغسطس 2023

الموسوعة الادارية العليا 14

 

قانون انشاء البنك الاهلى المصرى

=================================

الطعن رقم  0952     لسنة 20  مكتب فنى 29  صفحة رقم 569

بتاريخ 31-01-1984

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 2

القانون رقم 250 لسنة 1960 فى شأن البنك المركزى المصرى و البنك الأهلى و قرار رئيس الجمهورية رقم 2337 لسنة 1960 بالنظام الأساسى للبنك الأهلى - القانون رقم 250 لسنة 1960 و إن كان قد أجاز لرئيس مجلس الإدارة من إصدار القرارات و اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية و الإدارية و نظام موظفى البنك و أن يضع النظم الأخرى اللازمة لأعمال البنك إلا أن هذا لا يفيد بذاته إستثناء البنك من أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 طالما أن البنك لم يضع نظاماً يقرر فيه صراحة الإستثناء هذه الأحكام أو الخروج عليها .

 

 

=================================

 

قانون انشاء الغرف التجارية

=================================

الطعن رقم  0745     لسنة 09  مكتب فنى 09  صفحة رقم 731

بتاريخ 29-02-1964

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

إن المادة الأولى من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية نصت على أنه " تنشأ غرف تجارية و تكون هذه الغرف هى الهيئات التى تمثل فى دوائر إختصاصها المصالح التجارية و الصناعية الإقليمية لدى السلطات العامة و تعتبر هذه الغرف من المؤسسات العامة " و نصت المادة 42 من القانون المذكور على أن " للغرف التجارية أن تكون إتحاداً عاماً لها للعناية بالمصالح المشتركة بينها و ينشأ هذا الإتحاد بمرسوم تعين فيه بوجه خاص الأحكام المتعلقة بتشكيل الإتحاد و إدارته و إختصاصاته و ماليته و علاقته بالغرف التجارية " كما نصت المادة 44 من القانون ذاته على أنه " يوضع للغرف التجارية لائحة عامة تصدر بمرسوم و تشمل بوجه خاص .....1- 2000 - 3000 - 4000 - النظام الداخلى للغرف " و قد نصت المادة 49 من المرسوم الصادر فى 18 من أغسطس سنة 1953 باللائحة العامة للغرف التجارية تحت عنوان : "هـ" النظام الداخلى على أن " تنتخب الغرفة من بين أعضائها رئيساً ووكيلاً أو وكيلين و أميناً للصندوق و مساعداً له يقوم بعمله فى حالة غيابه و يشكل منهم مكتب الغرفة و يكون الإنتخاب بالأغلبية النسبية لأصوال الأعضاء الحاضرين ..... و يقوم المكتب بتنظيم أقلام الغرفة و الخزانة و تعين الموظفين و فصلهم على ألا يعتبر قرار التعيين أو الفصل نهائياً إلا بعد موافقة مصلحة التجارة " و نصت المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من مارس سنة 1955 بإنشاء إتحاد عام للغرف التجارية المصرية على أن " ينشأ للعناية بالمصالح المشتركة بين الغرف التجارية المصرية إتحاد يسمى " الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية " و تكون له الشخصية الإعتبارية و مقره مدينة القاهرة كذلك نصت المادة 14 من هذا القرار على أن تتبع فيما يتعلق بتنظيم الأعمال الإدارية الخاصة بالإتحاد و معاملة الموظفين به القواعد و الأحكام المقررة بالنسبة إلى الغرف التجارية " . و يبين من إستعراض النصوص المتقدمة أن الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية هو مرفق عام من مرافق التمثيل المهنى لدى السلطات العامة إعترف له المشرع بالشخصية الإعتبارية و هو منبثق من الغرف التجارية التى إعتبرها المشرع بالنص الصريح من المؤسسات العامة . و من ثم لزم إعتباره بحكم القانون من المؤسسات العامة التى تزاول التمثيل المهنى لدى السلطات العامة . و من حيث أنه و لئن كان الأصل فى هذا النوع من المؤسسات العامة أنه يمارس إختصاصاته المختلفة بمزيج من وسائل القانون العام و وسائل القانون الخاص . إلا أن القول الفصل فى بيان دون وسائل القانون العام و دور وسائل القانون الخاص فى تكوينه و نشاطه ينبغى أن يكون مرده أولاً إلى النظام القانونى الذى وضعه له المشرع . على أن الأمر مقصور فى خصوصية هذه المنازعة على بحث أى الوسائل يتبعها الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية فى تعيين موظفيه و فصلهم . هل هى وسائل القانون العام أو بعبارة أخرى قرارات إدارية تخضع لرقابة مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ، أو هى وسائل القانون الخاص أو بعبارة أخرى علاقات تعاقدية فتدخل فى ولاية القضاء المدنى ، و كما سلف البيان القول الفصل فى تحديد ذلك ينبغى أن يكون مرده أولاً إلى النظام القانونى الذى وضعه المشرع للإتحاد المذكور . و من حيث أن قرار مجلس الوزراء الصادر بإنشاء الإتحاد المشار إليه قد أحال - كما هو مبين آنفاً - فى المادة 14 منه فيما يتعلق بمعاملة موظفيه إلى القواعد و الأحكام المقررة بالنسبة إلى الغرف التجارية كما أن المادة 49 من اللائحة العامة للغرف التجارية على نحو ما سبقت الإشارة إليه يعتبر قرار التعيين أو الفصل نهائياً إلا بعد موافقة مصلحة التجارة . و مفاد هذا النص أن مكتب الغرفة " و كذلك مكتب الإتحاد " حين يعين الموظفين أو يفصلهم إنما يمارس سلطة لائحية تتمخض عن قرارات إدراية و آية ذلك أنه يخضع فى هذا الخصوص لوصاية إدارية من جانب السلطة التنفيذية ممثلة فى مصلحة التجارة . و من ثم فإن المنازعات المتعلقة بهذه القرارات تدخل إلغاء و تعويضاً فى ولاية مجلس المدولة بهيئة قضاء إدراى . و ليس بذى أثر بعد ذلك على قيام هذه السلطة اللائحية و بالتالى على إنعقاد الإختصاص للقضاء الإدارى ، أن يطبق مكتب الغرفة " كذلك مكتب الإتحاد " فى شئون تعيين الموظفين و فصلهم الأحكام العامة فى شأن التوظف التى تسرى على موظفى الحكومة ، أو أن يستعير من القانون الخاص القواعد التى تنظم هذه الشئون ما دامت السطلة التى يمارس بها المكتب الشئون المذكورة هى سلطة لائحية إذ أن هذه السلطة اللائحية من شأنها أن تضفى على قواعد القانون الخاص التى قد يطبقها المكتب فى شئون تعيين الموظفين و فصلهم صبغة الأحكام اللائحية . و أنه و لئن كان قد صدر فى 31 من يناير سنة 1957 القانون رقم 32 لسنة 1957 بإصدار قانون المؤسسات العامة و عمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية فى 4 من فبراير سنة 1957 و حدثت واقعة النزاع الراهن فى ظله إلا أن هذا القانون كما جاء فى مذكرته الإيضاحية " قد روعى فى إعداده ما تضمنته التشريعات السابقة من خصائص جوهرية تشترك فيها جميع المؤسسات العامة على إختلاف أنواعها و أشكالها ، و ما قرره الفقه و القضاء فى هذا الشأن دون الأحكام التفصيلية الخاصة بنوع واحد من المؤسسات أو بمؤسسة معينة بالذات و من ثم فقد ترك القانون بيان التفصيلات التى تختلف فيها بعض المؤسسات العامة عن بعضها الآخر للأداة التى تنشأ بها كل مؤسسة عامة على حدة . و بالتالى فليس فى القانون المذكور ما يتعارض مع النظر سالف البيان . و ينبنى على ما تقدم إعتبار قرار الإستغناء عن خدمات المدعى الصادر من مكتب الإتحاد العام للغرف التجارية فى 3 من نوفمبر سنة 1960 و الذى وافق عليه الوكيل المساعد لوزارة الإقتصاد فى 17 من نوفمبر سنة 1960 - إعتبار القرار المذكور قراراً إدراياً و بالتالى إعتبار المنازعة الراهنة مندرجة فى مفهوم الطلبات المنصوص عليها فى المادة 8 "خامسا" و المادة 9 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 الأمر الذى يترتب عليه إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فى هذه المنازعة .

 

                      ( الطعن رقم 745 لسنة 9 ق ، جلسة 1964/2/29 )

=================================

الطعن رقم  1128     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 704

بتاريخ 30-04-1983

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون انشاء الغرف التجارية                       

فقرة رقم : 1

إعتبار الغرف التجارية من المؤسسات العامة طبقاً للقانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجاربة - سريان أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها على مديرى و أعضاء الإدارات القانونية بالغرف التجارية . 

 

                  ( الطعن رقم 1128 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/4/30 )

=================================

 

قانون انشاء المؤسسات الصحفية

=================================

الطعن رقم  0573     لسنة 20  مكتب فنى 21  صفحة رقم 70

بتاريخ 28-02-1976

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 2

فى 24 من مايو سنة 1960 صدر القانون رقم 156 لسنة 1960 بتنظيم الصحافة الذى جرى العمل به فى ذات التاريخ ناصاً فى مادته الأولى على أن " لا يجوز أصدار الصحف الا بترخيص من الأتحاد القومى ، و يقصد بالصحف فى تطبيق أحكام هذا القانون الجرائد و المجلات و سائر المطبوعات التى تصدر بأسم واحد بصفة دورية و يستثنى من ذلك المجلات و النشرات التى تصدرها الهيئات العامة و الجمعيات و الهيئات العلمية و النقابات و على أصحاب الصحف التى تصدر وقت العمل بهذا القانون أن يحصلوا على ترخيص من الأتحاد القومى خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون " و نص فى مادته الثالثة على أن تؤول إلى الأتحاد القومى ملكية الصحف الآتية و جميع ملحقاتها و ينقل إليها ما لأصحابها من حقوق و ما عليهم من التزامات و ذلك مقابل تعويضهم بقيمتها مقدرة وفقا لأحكام هذا القانون : صحف دار الأهرام ، صحف دار أخبار اليوم ، صحف دار روز اليوسف، صحف دار الهلال . و يعتبر من ملحقات الصحف بوجه خاص دور الصحف والآلات و الأجهزة المعدة لطبعها أو توزيعها و مؤسسات الطباعة و الإعلان و التوزيع المتصلة بها كما نص فى مادته السادسة على أن " يشكل الأتحاد القومى مؤسسات خاصة لإدارة الصحف التى يملكها و يعين لكل مؤسسة مجلس إدارة يتولى مسئولية إدارة صحف المؤسسة " و فى مادتة السابعة على أن يعين لكل مجلس إدارة رئيس و عضو منتدب أو أكثر و يتولى المجلس نيابة عن الأتحاد القومى مباشرة جميع التصرفات القانونية " و نفاذا لأحكام القانون رقم 156 لسنة 1960 المتقدم أصدر السيد رئيس الأتحاد القومى فى 24 من مايو سنة 1960 قراراً بأنشاء مؤسسات خاصة لإدارة الصحف التى آلت ملكيتها إلى الأتحاد القومى و تلك التى كانت مملوكة له أصلا و هى دار التحرير و بتعيين مجلس إدارة لكل منهما ، وفى 24 من مارس سنة 1964 صدر القانون رقم 151 لسنة 1964 بشأن المؤسسات الصحفية الذى جرى العمل به فى ذات التاريخ ناصا فى مادته الأولى على أن " تتولى كل مؤسسة صحفية على مسئوليتها مباشرة كافة التصرفات القانونية فلها أن تتعاقد و أن تؤدى جميع التصرفات و الأعمال التى من شأنها تحقيق غرضها " و نص فى مادته الثانية على أن المؤسسات الصحفية المشار إليها تأسيس شركات مساهمة بمفردها دون أن يشترك معها مؤسسون آخرون و ذلك لمباشرة نشاطها الخاص بالنشر أو الإعلان أو الطباعة أو التوزيع و يكون تأسيس هذه الشركات و تنظيم علاقة المؤسسات الصحفية بها وفق القواعد المقررة بالنسبة للمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى ...." و نص فى مادته الثالثة على أن " تعتبر المؤسسات الصحفية المشار إليها فى هذا القانون فى حكم المؤسسات العامة فيما يتعلق بأحوال مسئوليه مديرها و مستخدميها المنصوص عليها فى قانون العقوبات و فيما يتعلق بمزاوله التصدير و الأستيراد " كما نص فى المادة الرابعة على أن " يستمر العمل بأحكام القانون رقم 156 لسنة 1960 " و المستفاد بجلاء من النصوص المتقدمة أن المؤسسات التى أنشئت لادارة الصحف التى آلت ملكيتها إلى الأتحاد الأشتراكى العربى على الوجة سالف البيان لا تعدو فى التكييف القانونى السليم أن تكون مؤسسات خاصة تباشر نشاطها كأصل عام فى نطاق أحكام القانون الخاص و إستثناء من هذا الأصل فقد إعتبرها الشارع فى حكم المؤسسات العامة فى مسائل عينها على سبيل الحصر و تتمثل فى كيفيه تأسيسها للشركات المساهمة التى تلزم لمباشرة نشاطها الخاص بالنشر أو الأعلان أو الطباعة أو التوزيع و علاقتها بهذه الشركات و فيما يتصل بأحوال مسئولية مديرها و مستخدميها المنصوص عليها فى قانون العقوبات و فيما يتعلق بمزاولة التصدير و الأستيراد ، و يترتب على عدم إعتبار المؤسسات الصحفية مؤسسات عامة  الا فيما إستثنى بنص صريح على الوجة المتقدم أن سائر الأحكام المقررة فى شأن المؤسسات العامة لا تسرى على المؤسسات الصحفية و من ذلك أنها لا تخضع فى أنشائها أو إدارتها أو نظامها المالى للأحكام المقررة فى شأن المؤسسات العامة كما أن العاملين فيها لا يخضعون لنظام العاملين بالقطاع العام سواء فيما يتعلق بتعيينهم أو ترقيتهم أو إنتهاء خدمتهم بل يخضعون لأحكام قانون العمل شأنهم فى ذلك شأن العاملين فى القطاع الخاص، و ترتيبا على ما سلف فأن العاملين فى المؤسسات الصحفية لا يدخلون فى عداد الموظفين العموميين ذلك أنه لكى يعتبر الشخص موظفاً عاماً خاضعاً لأحكام الوظيفة العامة التى مردها إلى القوانين و اللوائح يجب أن يكون قائماً بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى بالطريق المباشر و إذ كان الثابت فى الأوراق أن المدعى كان يعمل قبل فصله بالقرار المطعون فيه رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع و النشر و هى من المؤسسات الصحفية التى يملكها الأتحاد الأشتراكى العربى و فقاً لأحكام القانون رقم 156 لسنة 1960 المشار إليه فمن ثم صفة الموظف العام لا تتوافر لتخلف شرائطها سالفة البيان فى شأنه .

 

 

=================================

 

 

 

قانون انشاء صندوق التأمين و الادخار

=================================

الطعن رقم  0492     لسنة 05  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1543

بتاريخ 13-06-1959

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين و آخر للإدخار للعمال الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 بشأن عقد العمل الفردى إنما يستهدف ، كما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية ، " حماية الطبقات العاملة عن طريق نظم التأمين الإجتماعى بما يحقق إشاعة الطمأنينة بين أفراد هذه الطبقة و يخلق روح الإستقرار فى نفوسهم ، فينصرفون إلى أعمالهم و يزداد إنتاجهم " ؛ و تحقيقاً لهذه الغاية فرض القانون المذكور نظام التأمين و الإدخار بالنسبة إلى كل صاحب عمل و عامل و جعله إلزامياً ، كما تقضى بذلك المادة 22 منه . على أنه - كما تقول المذكرة الإيضاحية - " لما كان النظام المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون هو بديل لمكافأة نهاية الخدمة ، فقد قضت المادة المذكورة بإستمرار الأنظمة القائمة التى ترتب للعمال إمتيازات تكميلية بالإضافة إلى الإلتزام القانونى . و من البديهى أن إستمرار هذه الأنظمة سيكون بالإضافة إلى الإشتراك بالمؤسسة " ؛ و لذا نصت المادة 22 على وجوب مراعاة أحكام المادة 36 من القانون ، و هى تقضى فى فقرتها الأولى من المادة 22 و ما يترتب عليها من إلتزامات أصحاب الأعمال و العمال إذا كانوا وقت العمل بهذا القانون مرتبطين بتنفيذ أنظمة خاصة ، سواء فى شكل صناديق إدخار أو عقود تأمين جماعية أو نظم معاشات " . و قد جاء فى المذكرة الإيضاحية فى هذا الخصوص بياناً لذلك ما يلى : " و نظراً إلى أن بعض طوائف العمال يتمتعون حالياً و قبل صدور القانون بنظم أكثر رعلية من النظام المقترح ؛ لذلك فقد إستثنت المادة 36 أصحاب الأعمال و العمال المرتبطين بتنفيذ مثل هذه الأنظمة من الخضوع للإلتزام الوارد فى المادة 22 بشروط خاصة " . و من بين هذه الشروط أن تعتمد النظام لجنة تشكل لهذا الغرض برياسة وكيل وزارة الشئون الإجتماعية و عضوية كل من مدير عام الإدارة العامة للعمل و رئيس مصلحة التأمين بوزارة المالية و الإقتصاد . و هذه اللجنة هى المختصة بفحص الموضوع و البت فيه ، و يجب عليها أن تخطر صاحب العمل بقرارها خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب ، و إلا إعتبر النظام معتمداً ، و لها أن تفرض من التعديلات ما تراه مناسباً لإقرار النظام . فإذا لم يتم إجراء هذه التعديلات خلال شهر على الأكثر من تاريخ إخطار صاحب العمل بقرار اللجنة إعتبر النظام مرفوضاً . و يبين مما سلف إيراده أن سياسة القانون رقم 419 لسنة 1955 المشار إليه إنما تقوم على رعاية مصلحة العمال ، و هم الجانب الأضعف فى عقد العمل الفردى ، كما تقوم على الأخذ بالنظام السابق الإرتباط به عند نفاذ القانون متى كان أصلح لهم . و غنى عن القول أن موقف الحكومة فى هذا الشأن هو موقف المنفذ للقانون بنصوصه و روحه المحقق لأهدافه ، و أنه يتعين عليها أن تنزل على مقتضاه بتحقيق مصلحة العمال التى يهدف القانون إلى حمايتها ؛ و من ثم لزم أن يكون المناط فى تأويل النصوص الإجرائية الخاصة بمواعيد تقديم طلبات الإعفاء و مد المهلة على أساس الفهم . و إذا كانت المادة 36 من القانون تقضى بأن " يقدم صاحب العمل طلبه إلى اللجنة المذكورة خلال شهر على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون مرفقاً به تقرير من خبير فى رياضيات التأمين على الحياة " اكتوارى " يوضح فيها القواعد الخاصة بالنظام و مدى ملاءمة الأموال المكونة و الإشتراكات المقررة للمزايا التى تعود من تطبيقه و الأسس الفنية التى إتبعت فى التقدير " ، كما تقضى بأنه " يجوز للجنة بناء على طلب صاحب العمل مد مهلة الشهر المشار إليه لأسباب تقدرها بحيث لا تجاوز ثلاثة أشهر ، فإنها لم تنص على  الجزاء المترتب على التأخر فى تقديم أى من هذين الطلبين ، و لم تقض بعدم قبول الطلب فى هذه الحالة أو بطلانه . و من المسلم أنه لا سقوط و لا بطلان إلا بنص " ؛ الأمر الذى يدل على أن هذه المواعيد هى فى حقيقة الأمر تنظيم لبحث هذه المواضيع ، و حث لأصحاب الأعمال على المبادرة بتقديم النظم المشار إليها حتى تتم تصفية هذه الشئون التى لابد من تصفيتها لإمكان تطبيق القانون و تنفيذه على النحو و وفقاً للأغراض التى يستهدفها . يقطع فى أن المناط فى تأويل تلك النصوص هو رعاية مصلحة العمال و الأخذ بما هو أصلح لهم ، ما نصت عليه المادة 36 آنفة الذكر من أنه " يجب أن يكون قرار اللجنة فى حالة الإعتراض مسبباً و مبنياً على عدم كفاية المزايا الممنوحة للعمال أو عدم ملاءمة الإشتراكات لهذه المزايا " . و غنى عن البيان أنه لو رأت اللجنة عدم قبول الطلب لتقديمه بعد الميعاد دون بحث الموضوع و الموازنة بين النظامين و أيهما أصلح للعمال ، و كان النظام المرتبط بتنفيذه صاحب العمل و العمال وقت نفاذ القانون أكثر رعاية لهؤلاء و هو ما لا يتسق أساساً مع السياسة التى يقوم عليها القانون ، بل ما يتعارض معها و يخرج على أهدافه ، بينما جعل الشارع المناط فى قرار اللجنة و الأساس الذى يقوم عليه هذا القرار هو مراعاة المزايا الأصلح للعمال .    

 

                        ( الطعن رقم 492 لسنة 5 ق ، جلسة 1959/6/13 )

=================================

 

 

قانون انشاء مؤسسة مديرية التحرير

=================================

الطعن رقم  0023     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 683

بتاريخ 09-02-1963

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

فى 20 من مارس سنة 1954 صدر القانون رقم 148 لسنة 1954 بإنشاء مؤسسة مديرية التحرير و جاء فى مادته الأولى " تنشأ مؤسسة عامة تسمى مؤسسة مديرية التحرير " و تقوم تباعاً بتهيئة أجزاء من منطقة الصحراء الغربية حسب ما يقرره مجلس الوزراء لتكون مديرية بإسم مديرية التحرير ، و تتولى جميع الأعمال الخاصة بالتوسع الزراعى و الصناعى و العمرانى لتحقيق هذا الغرض و يكون لهذه المؤسسة شخصية إعتبارية " و نصت المادة الرابعة منه على أن يقوم بإدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل من إثنى عشر عضواً يعينون بقرار من مجلس الوزراء . و يقوم مجلس الإدارة بجميع التصرفات اللازمة لتحقيق غرض المؤسسة دون التقيد بالنظم أو الرقابة المالية و الإدارية المتبعة فى المصالح الحكومية و ذلك فى حدود اللائحة المالية و لائحة التوظف اللتين يضعهما المجلس و يصدر بهما مرسوم . و جاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون " و يبين هذا المشروع أن المؤسسة يديرها مجلس إدارة مكون من إثنى عشر عضواً و بين طريق تعيينهم أو إختيارهم و كيفية إجتماعهم و مدى سلطات مجلس الإدارة و سلطات رئيس مجلس الإدارة و يحدد المشروع الوضع المالى من أن المؤسسة تدير أموالها بنفسها دون التقييد بلوائح و نظم الحكومة ، مع خضوعها المباشر لمجلس الوزراء من حيث تقديم مشروع الميزانية إليه ... إلخ " . و واضح مما جاء فى مواد هذا القانون أنه يهدف إلى البعد بالمشروع عن الأداة الحكومية قدر المستطاع إلا فيما بختص بإختيارها لمن تعهد إليهم إدارة المشروع . و فى 2 من مارس سنة 1955 أصدر مجلس الوزراء قراراً باللائحة المالية و لائحة التوظف لمؤسسة مديرية التحرير و جاء فى مادته الأولى " يعمل باللائحة المالية و لائحة التوظف لمؤسسة مديرية التحرير المرافقتين من تاريخ نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية و لمجلس الإدارة إصدار القرارات المنفذة لأحكامها " . و إختص الباب السادس من لائحة التوظف بالعقوبات التأديبية فنص فى المادة 30 على الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظفين و هى تبدأ بالإنذار ، ثم بالخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام ثم تنتهى فى البند السادس بالفصل مع الحرمان من المكافأة . و نصت المادة 31 من اللائحة على أن : " للرئيس المباشر توقيع الجزاء المنصوص عليه فى البند أولاً من المادة السابقة " الإنذار " كما يجوز له توقيع الجزاء المنصوص عليه فى البند ثانياً " الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام " بعد موافقة عضو مجلس الإدارة المنتدب . و يصدر بالجزاءات المنصوص عليها فى باقى البنود قرار من مجلس تأديب يشكل من ثلاثة أعضاء تعينهم الجهة المنوط بها تعيين الموظف وفقاً للمادة الأولى من هذه اللائحة " . و فى المادة 32 : " يصدر قرار مجلس التأديب مسبباً و يبلغ إلى الموظف خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول " . و قالت المادة 33 من اللائحة " القرارات التأديبية نهائية " . و لكن حدث فى 3 من نوفمبر سنة 1957 أن صدر قرار رئيس الجمهورية بإدماج مؤسسة مديرية التحرير فى الهيئة الدائمة لإستصلاح الأراضى و إستندت ديباجة هذا القرار على القانون رقم 32 لسنة 1957 بإصدار قانون المؤسسات العامة و على القانون رقم 148 لسنة 1954 بإنشاء مؤسسة مديرية التحرير ، و على القانون رقم 643 لسنة 1955 الخاص بالهيئة الدائمة لإستصلاح الأراضى المعدل بالقرار رقم 613 لسنة 1957 . و نص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية الصادر فى 1957/11/3 على أن " تدمج مؤسسة مديرية التحرير فى الهيئة الدائمة لإستصلاح الأراضى " . و نصت المادة الثانية منه على أن " يلغى القانون رقم 148 لسنة 1954 بإنشاء مؤسسة مديرية التحرير و يعمل بذلك من 1957/11/3 " و واضح من ذلك أن المشرع لإعتبارات قدرها ألغى القانون رقم 148 لسنة 1954 و ما لحق به بكل تأكد من لائحته المالية و الخاصة بالتوظف و ذلك إبتداء من 3 من نوفمبر سنة 1957 ، و ما دامت مؤسسة مديرية التحرير قد أدمجت من هذا التاريخ فى الهيئة الدائمة لإستصلاح الأراضى فإنه لا جدال أن تسرى عليها كافة الأحكام و اللوائح التى تنظم هيئة الإستصلاح هذه مما يتعين معه تقصى أوضاعها . ففى 30 من مارس سنة 1954 صدر القانون رقم 169 لسنة 1954 بإنشاء الهيئة الدائمة لإستصلاح الأراضى و تشكل من السيد وزير الزراعة رئيساً و من وزارة المالية و الإقتصاد و الأشغال و غيرهم أعضاء . و تختص الهيئة بتحقيق الأغراض التى نصت عليها المادة الثانية من هذا القانون و فى طليعتها حصر الأراضى البور القابلة للإصلاح و رسم السياسة العامة لإستصلاحها و زراعتها و تعميرها . و نصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا القانون على أنه " و لا تخضع الهيئة فى إدارة أموالها و لا فى حساباتها للقوانين و التعليمات التى تجرى عليها الحكومة و لا للرقابة التى تخضع لها ميزانية الدولة " و جاء بالمادة الرابعة من هذا القانون " يكون للهيئة لائحة داخلية تصدر بقرار منها بعد موافقة مجلس الوزراء " و فى 25 من أكتوبر سنة 1955 أصدرت الهيئة الدائمة لإستصلاح الأراضى قرار باللائحة الداخلية للهيئة إستناداً إلى القانون رقم 169 لسنة 1954 و بناء على موافقة رأى مجلس الوزراء و جاء فى المادة الوحيدة من هذا القرار " يعمل باللائحة الداخلية للهيئة لإستصلاح الأراضى المرافقة لهذا القرار و ذلك من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية " . و نصت هذه اللائحة الداخلية على إنشاء مكتب تنفيذى للهيئة و بينت إختصاص هذا المكتب ، كما نصت على وظيفة " عضو الهيئة الدائمة المنتدب " و جاء فى المادة الثامنة من اللائحة " تنتدب الهيئة الدائمة أحد أعضائها ليكون عضواً منتدباً و تكون له الإختصاصات الآتية : "1" ........ "2" تعيين الموظفين و فصلهم من الخدمة و ترقيتهم و منحهم العلاوات الدورية و نقلهم و كذلك ندبهم و إعاراتهم من الوزارات و الجهات الحكومية و غيرها . و تحديد المرتبات و الأجور المستحقة لهم و ذلك كله وفقاً للنظام الذى تقرره الهيئة الدائمة " . ثم حدث بعد ذلك فى 27 من ديسمبر سنة 1955 ، أن صدر القانون رقم 643 لسنة 1955 بشأن الهيئة الدائمة لإستصلاح الأراضى . فنص فى المادة الثانية منه بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية الصادر فى 10 من يوليو سنة 1957 على أن " يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس الجمهورية ، و يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين المدير العام للهيئة و بتحديد المرتبات و المكافآت التى تمنح له . و نصت الفقرة الثانية من هذه المادة الثانية على أن يعين بقرار من مجلس الوزراء العضو المنتدب للإشراف على تنفيذ قرارات الهيئة وفقاً لما تبينه اللائحة الداخلية . و المادة السادسة من هذا القانون رقم 643 لسنة 1955 تنص على أنه " لا تخضع الهيئة فى أنظمتها و حساباتها و إدارة أموالها و قواعد تعيين موظفيها و ترقياتهم و تأديبهم و سائر شئونهم للقوانين و اللوائح و التعليمات التى تجرى عليها الحكومة و لا للرقابة التى تخضع لها ميزانية الدولة . . " و تحدثت المادة السابعة من هذا القانون عن اللائحات فقالت " يصدر مجلس الوزراء قراراً باللائحة الداخلية للهيئة و تتضمن النظم و القواعد التى تسير عليها فى جميع شئونها و على الأخص فى إدارة و تنظيم أعمالها و حساباتها و نظام موظفيها و يشمل قواعد تعيينهم و ترقيتهم و تأديبهم و المكافآت التى تمنح لهم أو لغيرهم ممن يندبون أو يعارون إليها " . و قد عدلت هذه المادة السابعة بقرار من رئيس الجمهورية صدر فى 10 من يوليو سنة 1957 فأصبح نصها يجرى بالآتى : " يعد مجلس الإدارة لائحة للهيئة تصدر بقرار من رئيس الجمهورية تتضمن النظم و القواعد التى تسير عليها و تنظم أعمالها و حساباتها و نظام موظفيها و يشمل قواعد تعيينهم و ترقيتهم و تأديبهم و المكافآت التى تمنح لهم أو لغيرهم .... " و قد صدرت هذه اللائحة التى إستلزمت صدورها هذه المادة ، بقرار رئيس الجمهورية رقم 2270 لسنة 1960 باللائحة الداخلية للهيئة الدائمة لإستصلاح الأراضى " و نشرت بالجريدة الرسمية فى 31 من ديسمبر سنة 1960 العدد رقم 300 " و جاء بالمادة الأولى منه " يعمل باللائحة الداخلية للهيئة الدائمة لإستصلاح الأراضى المرافقة لهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1960 " و نصت المادة الثانية من هذا القرار على أن " تلغى اللائحة الداخلية للهيئة الدائمة لإستصلاح الأراضى المؤرخة فى 25 من أكتوبر سنة 1955 و كل قرار يخالف أحكام اللائحة المرافقة " و مفاد هذا النص أن لائحة 1955/10/25 ظلت سارية المفعول منذ تاريخ صدورها حتى ألغاها القرار رقم 2270 الصادر فى 18 من ديسمبر سنة 1960 تاريخ صدور اللائحة الجديدة و التى لا تسرى أحكامها بطبيعة الحال على وقائع هذه الدعوى التى تحكمها قواعد و بنود لائحة 25 من أكتوبر سنة 1955 . فالمطعون عليه عين بمديرية التحرير فى أبريل سنة 1956 و صدر قرار الإستغناء عن خدماته و هو القرار المطعون فيه ، صدر فى أول ديسمبر سنة 1959 فلا يحكم وضعه إلا القانون رقم 643 لسنة 1955 الصادر فى 27 من ديسمبر سنة 1955 و اللائحة الداخلية الصادرة فى 25 من أكتوبر سنة 1955 بعد صدور قرار رئيس الجمهورية فى 1957/11/3 بإدماج مؤسسة مديرية التحرير فى الهيئة الدائمة لإستصلاح الأراضى و إلغاء القانون رقم 148 لسنة 1954 بإنشاء مؤسسة مديرية التحرير و لائحتها الداخلية الصادرة فى 2 من مارس سنة 1955 على النحو السالف تفصيله .

 

                         ( الطعن رقم 23 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/2/9 )

=================================

 

 

 

 

 

قانون انشاء مركز التنظيم و التدريب بقليوب

=================================

الطعن رقم  0550     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 73

بتاريخ 08-11-1958

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 2

إن ضم الهيئات العامة التابعة أو الخاصة لإشراف الوزارات التى نصت عليها المادة الثالثة من القانون رقم 255 لسنة 1953 إلى مركز التنظيم و التدريب بقليوب تنفيذاً للقانون المشار إليه إقتضى سلخ هذه الهيئات العامة كوحدات نظامية من الوزارات التى عددتها المادة المذكورة ليتكون المركز المنشأ من مجموعها ، كما إستلزم بالتالى صدور القانون رقم 256 لسنة 1953 بنقل الإعتمادات التى كانت مقررة لتلك الهيئات من ميزانيات الوزارات التى كانت تابعة أو خاضعة لها لكى تنشأ منها ميزانية خاصة للمؤسسة الجديدة التى منحت إستقلالاً ذاتياً ، و تقررت لها الشخصية الإعتبارية فى حدود إشراف الحكومة المركزية عليها حتى تتمكن من مباشرة نشاطها على الوجه الذى إرتآه الشارع . و لما كان من المقومات الجوهرية لقيام الشخصية الإعتبارية أن تكون للشخص الإعتبارى ذمة مالية مستقلة ، فقد نصت المادة الخامسة من القانون رقم 255 لسنة 1953 على أن يكون " للمركز ميزانية خاصة و تلحق بالميزانية العامة للدولة . . " و هذه الميزانية الخاصة بالمركز و المستقلة تكون إبتداء من المبالغ التى حذفت من الإعتمادات المالية المدرجة بميزانيات الوزارات و المصالح المبينة بالجدول حرف " ب" المرافق للقانون رقم 256 لسنة 1953 . و إذ كان هذا الجدول قد تضمن بياناً لعدد الدرجات و نوعها و وصفها و الجهة التى ستؤخذ من إعتمادات ميزانيتها فإنه لم ينص على وجوب نقل أشخاص شاغليها إلى المركز بذواتهم ، و إنما أورد هذا البيان لكى يحدد على أساسه مقدار المبالغ المقتضى حذفها من ميزانيات الوزارات و المصالح التى عينها . كما أن القانون رقم 255 لسنة 1953 قد خلا من أى نص على نقل موظفى الهيئات التى قضى بضمها إلى المركز ، و لو أنه أراد نقل الموظفين و المستخدمين تبعاً لنقل وظائفه لنص على ذلك كما فعل القانون رقم 534 لسنة 1953 بشأن الموظفين و المستخدمين و العمال المنقولين من المصالح الحكومية التى أصبحت تابعة لمجلس بلدى مدينة القاهرة ، الذى نص فى مادته الثانية على أن " ينقل إلى مجلس بلدى مدينة القاهرة جميع موظفى و ميستخدمى و عمال المصالح الحكومية التى أصبحت أو ستصبح تابعة لهذا المجلس إعتباراً من تاريخ شطب الإعتمادات الخاصة بهم من ميزانية الدولة و إدراج إعتمادات عنها فى ميزانية المجلس البلدى . . " ، و كما فعل القانون رقم 188 لسنة 1955 بضم مصالح و إدارات المبانى إلى وزارة الشئون البلدية و القروية ، الذى نص فى مادته الأولى على أن " تضم المصالح و الإدارات الآتية بجميع إختصاصاتها و موظفيها إلى وزارات الشئون البلدية و القروية . . . " ، وقضى قى مادته الثانية بأن " تنتقل الإعتمادات المالية الخاصة بالمصالح و الإدارات المشار إليها فى المادة الأولى الواردة فى ميزانية 1955/1954 إلى ميزانية وزارة الشئون البلدية و القروية .

 

                       ( الطعن رقم 550 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/11/8 )

=================================

 

 

قانون انشاء هيئة المصانع الحربية

=================================

الطعن رقم  0866     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1404

بتاريخ 06-06-1959

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 619 لسنة 1953 بإنشاء مجلس إدارة المصانع الحربية و مصانع الطائرات نص فى مادته الثالثة على أن " مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على المصانع التابعة لوزارة الحربية ، و هو المشرف على تصرف الأمور طبقاً لهذا القانون دون التقيد بالنظم الإدارية و المالية المتبعة فى مصالح الحكومة ، و بينت المادة الرابعة منه إختصاصات مجلس الإدارة ، و من بينها ما نص عليه فى الفقرة 15 منه هو " إصدار اللوائح المتعلقة بتعيين موظفى المصانع الحربية و مصانع الطائرات و مستخدميها و عمالها و ترقيتهم و نقلهم و فصلهم و تحديد مرتباتهم و أجورهم و مكافآتهم ، دون التقيد بالقوانين و اللوائح و النظم الخاصة بموظفى الحكومة ، و كذا إصدار اللوائح الخاصة بتنظيم أعمال المخازن و المشتريات و اللوائح المالية " . و إستناداً إلى الفقرة 15 من المادة الرابعة من القانون المشار إليه أصدر مجلس إدارة المصانع الحربية القرار رقم 159م بنظام موظفى تلك المصانع ، و قد نص فى المادة الأولى منه على أنه " فيما عدا ما هو منصوص عليه فى المواد التالية تسرى على موظفى المصانع الحربية و مصانع الطائرات أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 و القوانين المعدلة الخاص بنظام موظفى الدولة " . و مفاد هذه المادة أن الأصل أن تسرى أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بصفة عامة على جميع موظفى المصانع الحربية أسوة بباقى موظفى الدولة ، بإعتبار أنه القانون العام المنظم علاقة الحكومة بموظفيها ، كل ذلك ما لم يتضمن القرار المذكور تنظيماً خاصاً ، ففى هذه الحالة يطبق الحكم الخاص الوارد بالقرار ، و إن تعارض مع ما ورد بهذا القانون ؛ ذلك للظروف الخاصة بالعمل فى المصانع الحربية التى تختلف تماماً عن ظروف العمل بالوزارات و المصالح من حيث ضرورة إحاطتها بكثير من السرية التى تقتضى بسط يد إدارة المصانع فى شئون موظفيها و عدم تقييدها بأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 فيما يتعارض مع ظروف العمل بالمصانع .     

 

 

=================================

الطعن رقم  1554     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1034

بتاريخ 10-04-1965

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون انشاء هيئة المصانع الحربية                 

فقرة رقم : 4

إن قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للمصانع الحربية رقم 156 لسنة 1953 المعدل بالقرار 8 ظ لسنة 1956 يردد حكم المادة 31 من قانون موظفى الدولة قبل تعديله بالقانون رقم 73 لسنة 1957 أى أنه لا يمنح لجنة شئون الموظفين سلطة مطلقة فى التعقيب على درجات للكفاية كما تقول الطاعنة ، و إذ كان القانون الخاص أولى بالتطبيق من القانون العام فإن نص هذا القرار و هو صادر بتفويض من القانون هو الواجب إعماله كما يقضى قانون المؤسسات العامة و قانون إنشاء هيئة المصانع الحربية .

 

                    ( الطعن رقم 1554 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/4/10 )

=================================

 

قانون انشاء و تنظيم النيابة الادارية

=================================

الطعن رقم  0548     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 780

بتاريخ 25-03-1967

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

أن القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية نص فى المادة 48 منه على أن " يصدر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مدير النيابة الإدارية بأعادة تعيين أعضاء النيابة الإدارية طبقاً للنظام الجديد و يجوز أن يتم تعيين هؤلاء الأعضاء دون تقيد بأحكام المادة 33 من هذا القانون . أما الذين لا يشملهم القرار المشار إليه فى الفقرة السابقة فيحتفظون بدرجاتهم و مرتباتهم الحالية بصفة شخصية لمدة أقصاها ستة أشهر يصدر خلالها قرار من رئيس الجمهورية بتعيينهم فى وظائف عامة مماثلة لوظائفهم  سواء كانت إدارية أو فنية لا تقل من حيث الدرجة عن درجات وظائفهم الحالية و ذلك بعد الإتفاق مع الجهات المختصة " . و قد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه إيضاحاً لتلك المادة أنه " بعد أن وفرت لأعضاء النيابة الإدارية الضمانات و الإمكانيات التى تيسر لها السير فى عملها رؤى أنه من المناسب إعادة تشكيلها على أن ينقل من يتناوله التشكيل الجديد إلى وظائف عامة أخرى . و قصرت مدة إعادة التعيين حتى تستقر الأوضاع فى هذه الهيئة فى وقت قريب " .

   و مفاد هذا النص موضحاً بما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون أن ثمة التزام على الإدارة يوجب عليها تعيين الذين لا يشملهم القرار الذى يصدر من السيد رئيس الجمهورية بإعادة تعيين أعضاء هذه النيابة فى وظائف عامة مماثلة لوظائفهم سواء كانت إدارية أو فنية لا تقل من حيث الدرجة عن درجات وظائفهم و ذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر .

 

 

=================================

الطعن رقم  1230     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 884

بتاريخ 08-04-1967

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون انشاء و تنظيم النيابة الادارية             

فقرة رقم : 1

أن النيابة الإدارية هيئة مستقلة أنشئت بالقانون رقم 480 لسنة 1954 و قد أفصح هذا القانون و مذكرته الإيضاحية عما إستهدفه المشرع من إنشائها و هو أن تسهم بإعتبارها أداة رقابة و إشراف فى تدعيم الأداة الحكومية و تنظيم الإشراف على أعضائها تنظيماً يكفل السرعة فى أداء الخدمات للجمهمور مع نزاهة القصد و الكفاية . و أن تقوم بالنسبة إلى الموظفين بمثل ما تقوم به النيابة العامة لكافة المواطنين فتنوب بذلك عن أداة الحكم مجتمعة فى تتبع الجرائم و الأخطاء و أنواع التقصير التى تستوجب العقاب و المؤاخذة - و تحقيقاً لهذه الأهداف كفل لها القانون الإستقلال عن الوزارات و المصالح حتى تتحقق حيدة أعضائها و بعدهم عن تأثير كبار الموظفين - و عندما أعيد تنظيم النيابة الإدارية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 كان الهدف من هذا التعديل إصلاح أداة الحكم و القضاء على ما يعيبها من أخطاء الموظفين فوسع القانون من إختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق إذ بعد أن كان مقصوراً على التحقيق فيما يحال إليها و ما تتلقاه من شكاوى ذوى الشأن يشمل أيضاً المخالفات التى يكشف إجراء الرقابة و لم تحلها إليها الجهة الإدارية و شكاوى الأفراد و الهيئات العامة و لو لم يكن الشاكى صاحب شأن متى أثبت الفحص جديتها - كما نظم القانون إجراءات التصرف فى التحقيق و وزع الإختصاص فى شأنه بين النيابة الإدارية و الجهة التى يتبعها الموظف على وجه يمنع إفتئات الجهات الإدارية على إختصاص النيابة الإدارية - فإذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفة تستوجب جزاء يجاوز الخصم من المرتب لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً أحالت الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة مع إخطار الجهة التى يتبعها الموظف بالإحالة " مادة 14 من القانون " و إذا رأت حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب جزاء أشد من الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً أحالت الأوراق إلى الرئيس المختص لإصدار قراره بالحفظ أو بتوقيع الجزاء مع إخطارها بهذا القرار - فإذا رأت الجهة الإدارية تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية أعادت الأوراق إلى النيابة الإدارية لمباشرة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة " مادة 12 " و إذا كانت المخالفة مالية وجب إخطار ديوان المحاسبة بقرار الجهة الإدارية فى شأنها و له أن يطلب من النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية " مادة 13 " .

 

 

=================================

الطعن رقم  1605     لسنة 10  مكتب فنى 13  صفحة رقم 234

بتاريخ 09-12-1967

الموضوع : قانون                    

 الموضوع الفرعي : قانون انشاء و تنظيم النيابة الادارية             

فقرة رقم : 1

إنه بتقصى مراحل إنشاء النيابة الإدارية و إعادة تنظيمها يبين أنها قد أنشئت بمقتضى القانون رقم 480 لسنة 1954 و قد أفصحت مذكرته الايضاحية عما استهدفه المشرع من وراء إنشائها و هو أن تكون أداة رقابة و اشراف تشارك فى دعم الجهاز الحكومى و تنظيم الاشراف على أعضائها تنظيمها يكفل حسن تأدية الخدمات للجمهور مع نزاهة القصد و رفع مستوى الكفاية و أن تقوم بالنسبة إلى الموظفين بمثل ما تقوم به النيابة العامة بالنسبة إلى المواطنين و بذلك تنوب عن أداة الحكم فى تتبع الجرائم و تقصى الأخطاء و ضروب التقصير و الانحراف التى تستوجب المساءلة و العقاب - و تحقيقا لهذه الأهداف كفل لهذا القانون الاستقلال عن الوزارات و المصالح كى تحقق لأعضائها الحيدة و البعد عن تأثير كبار الموظفين - و نص القانون على تأليف لجنه تقوم باختيار الموظفين الفنيين الذين يلحقون بالنيابة الإدارية من بين موظفى الإدارات العامة للشئون القانونية و التحقيقات - و عندما أعيد تنظيم النيابة الادارية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 كانت الغاية التى استهدفها حسبما أفصحت عن ذلك مذكرته الايضاحية هى اصلاح أداة الحكم و القضاء على ما يعيبها من جراء فرطات الموظفين و أخطائهم و لذلك وسع فى اختصاص النيابة الادارية فى مجال التحقيق و وفر لأعضائها الضمانات الأسياسية التى تهيأت لرجال القضاء و حقق المساواة بينهم و بين أعضاء النيابة العامة و رجال القضاء و الأعضاء الفنيين بادارة قضايا الحكومة و أعضاء مجلس الدولة و أساتذة القانون بكليات الجامعات المصرية - بأن أجاز تبادل التعيين فى هذه الوظائف - و اقتضت اعادة تنظيم النيابة الادارية تشكيلها على وجه يمكنها من الاضطلاع بأعبائها الجديدة و لذلك نصت المادة 48 من القانون على أن " يصدر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مدير عام النيابة الادارية باعادة تعيين أعضاء النيابة الادارية طبقا للنظام الجديد ... أما الذين لا يشملهم القرار المشار إليه فى الفقرة السابقة فيحتفظون بدرجاتهم و مرتباتهم الحالية لمدة أقصاها ستة أشهر يصدر خلالها قرار من رئيس الجمهورية بتعيينهم فى وظائف عامة مماثلة لوظائفهم ..." - و بذلك ترك المشرع للجهة الادارية المختصة حرية اختيار أعضاء النيابة الإدارية باعتبارها طبيعية لإعادة تنظيمها بعد أن اتسع اختصاصها و زادت أهمية المهمة التى نيطت بها و خطورتها و نظرا إلى أن إعادة تشكيل النيابة الإدارية عقب صدور القانون رقم 117 لسنة 1958 " لم يحقق ما استهدفه المشرع منها فقد رؤى تمكين الجهة الادارية المختصة من استبعاد الأعضاء الذين اقتضى الصالح العام نقلهم من النيابة الادارية فصدر القانون رقم 183 لسنة 1960 الذى عمل به فى 13 من يونية سنة 1960 متضمنا النص فى مادته الثانية على أنه " يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مدير النيابة الإدارية و بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 35 من هذا القانون بتقرير مسبب نقل أعضاء النيابة الادارية إلى وظائف عامة فى الكادر العالى فى درجة مالية تدخل مرتباتهم عند النقل فى حدود مربوطها أو أول مربوط الوظيفة التى يشغلوها " كما نص فى المادة الثالثة على أن يعمل بهذا الحكم لمدة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون يجوز تجديدها بقرار من رئيس الجمهورية - و قد جدد هذه المدة سنه أخرى بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقو 712 لسنة 1961 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1605     لسنة 10  مكتب فنى 13  صفحة رقم 234

بتاريخ 09-12-1967

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون انشاء و تنظيم النيابة الادارية             

فقرة رقم : 2

أن المادة 35 المشار إليها تنص فى الفقرة الثالثة منها على أن "يكون تعيين سائر أعضاء النيابة الادارية و ترقياتهم و نقلهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة لجنة تشكل من  المدير و الوكلاء العامين بحيث لا يقل عدد أعضاء اللجنة عن أربعة فإن قل عن ذلك أكمل من رؤساء النيابة حسب الأقدمية و ذلك عند النظر فى شئون أعضاء قسم التحقيق"  و لقد وضعت هذه اللجنة الأسس و الضوابط التى يتم على مقتضاها نقل أعضاء النيابة الادارية إلى وظائف أخرى وفقا لأحكام القانون رقم 183 لسنة 1960- و غنى عن البيان أن هذه اللجنة بحكم تشكيلها و بما يتجمع لديها من التقارير المقدمة عن كفاية هؤلاء الأعضاء و من بيانات عنهم من شتى المصادر فضلا عن معلومات أعضائها الشخصية هى أقدر الجهات على تقدير مراتب كفايتهم و مدى صلاحية كل منهم للاضطلاع بالمهام الخطيرة الملقاة على عاتق النيابة الادارية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1605     لسنة 10  مكتب فنى 13  صفحة رقم 234

بتاريخ 09-12-1967

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون انشاء و تنظيم النيابة الادارية             

فقرة رقم : 3

أن ما تغياه المشرع من إجازة نقل أعضاء النيابة الادارية إلى وظائف فى الكادر العالى بمقتضى القانون رقم 183 لسنة 1960 - هو حسبما سبق البيان - تدعيم هذا الجهاز المنوط به القيام بمهمة بالغة الخطورة باعتباره أداة رقابة و اشراف عن طريق أعضاء جدد ظاهرى الكفاية ببعض أعضائه الذين ينقلون منه- و نقل هؤلاء الأعضاء وفقا لأحكام القانون المشار إليه إنما هو رخصة تركت لتقدير الجهة الادارية المختصة تمارسها خلال فترة زمنية محددة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة بلا معقب عليها من القضاء متى تم النقل وفقا لأحكام القانون و خلا من إساءة إستعمال السلطة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1605     لسنة 10  مكتب فنى 13  صفحة رقم 234

بتاريخ 09-12-1967

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون انشاء و تنظيم النيابة الادارية             

فقرة رقم : 4

أن المقصود بالشوائب أن يعلق بمسلك عضو النيابة الادارية ما يمس سمعته أو كرامة وظيفته فلا يحتاج الأمر فى التدليل على قيام تلك الشوائب إلى وجود دليل قاطع على توافرها و إنما يكفى فى هذا المقام وجود دلائل أو شبهات قوية تلقى ظلا من الشك على مسلكه أو تمس سمعته - لا شبهة فى أن وظائف النيابة الادارية هى من الوظائف ذات المسئولية الخطيرة التى تتطلب من شاغليها أشد الحرص على اجتناب كل ما من شأنه أن يزرى السلوك أو يمس السمعة و ذلك سواء فى نطاق أعمال الوظيفة أو خارج هذا النطاق .

 

                  ( الطعن رقم 1605 لسنة 10 ق ، جلسة 1967/12/9 )

 

=================================

الطعن رقم  1379     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1179

بتاريخ 11-05-1963

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون انشاء و تنظيم النيابة الادارية             

فقرة رقم : 2

تنص المادة 48 من القانون رقم 117 لسنة 1958 على أن " يصدر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مدير عام النيابة الإدارية بإعادة تعيين أعضاء النيابة الإدارية طبقاً للنظام الجديد . " و يجوز أن يتم تعيين هؤلاء دون تقيد بأحكام المادة 33 من هذا القانون " أما الذين لا يشملهم القرار المشار إليه فى الفقرة السابقة فيحتفظون بدرجاتهم و مرتباتهم الحالية بصفة شخصية لمدة أقصاها ستة أشهر يصدر خلالها قرار من رئيس الجمهورية بتعيينهم فى وظائف عامة مماثلة لوظائفهم سواء أكانت إدارية أم فنية لا تقل من حيث الدرجة عن درجات وظائفهم الحالية و ذلك بعد الإتفاق مع الجهات المختصة . فإذا كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه لم يكن من بين من أعيد تعيينهم أعضاء النيابة الإدارية و لا من بين من عينوا فى الوزارات و المصالح الحكومية المختلفة و ذلك بالتطبيق للمادة 48 المشار إليها . و لما كانت صلة المطعون عليه بوظيفته الأصلية كعضو نيابة إدارية قد إنقطعت بصدور القرار الجمهورى رقم 1128 لسنة 1958 بإعادة تعيين أعضاء النيابة الإدارية و شغل وظيفته بغيره . و القانون إذ نص على أن تحتفظ من لم يشملهم التعيين بدرجاتهم و مرتباتهم بصفة شخصية لمدة أقصاها ستة أشهر يصدر خلالها قرار من رئيس الجمهورية بتعيينهم فى وظائف عامة مماثلة لوظائفهم ... بعد الإتفاق مع الجهات المختصة فإن مفاد ذلك أن القانون قد ضرب أجلاً للجهة الإدارية لتستعيد فيه سلطتها التقديرية فى تعيين من لم يشملهم إعادة التعيين فى النيابة الإدارية فى وظائف مماثلة أى أن الأمر فى هذا التعيين لا يزال المرد فيه إلى تقدير السلطة الإدارية ، فإذا إنقضى هذا الأجل و لم يصدر قرار بالتعيين قامت القرينة القانونية القاطعة على أن وجهة الإدارة لم ترد تعيينه أو نقله إلى جهة حكومية أخرى و هذا يعد بمثابة قرار ضمنى بعدم التعيين مفروض فيه قيامه على سببه الصحيح قانوناً إلى أن يثبت العكس و القانون إذ إحتفظ للموظف الذى لم يشمله إعادة التعيين فى النيابة الإدارية بدرجته و مرتبه بصفة شخصية إبان الفترة التى حددها لكى تعمل الجهة الإدارية سلطتها فى التقدير من حيث التعيين أو عدمه ... فذلك لأن الموظف فى هذه الفترة يكون تحت تصرف السلطة العامة و كان من الجائز أن تصدر قراراً خلالها بتعيينه فى وظيفة أخرى مماثلة و بالتالى فقد إحتفظ له بدرجته و مرتبه إبانها فإذا إنتهى الأجل المضروب فقد زالت كل صفة لهذا الموظف و إنفصمت الرابطة القانونية التى كانت بينه و بين الحكومة بمقتضى القانون و ليس بالقرار الإدارى الصادر بإحالته إلى المعاش الذى لا يعدو أن يكون قراراً منفذاً لحكم القانون المشار إليه ، فلا نصوص القانون و لا مذكرته التفسيرية يمكن أن تساير ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن تعيين من لم يشملهم قرار إعادة التعيين من أعضاء النيابة الإدارية فى وظائف أخرى مماثلة إنما هو أمر وجوبى على جهة الإدارة إجراؤه إبان المدة المحدودة أو بعدها - ذلك أن النص قد خلا من الوجوب و كلمة " يصدر " لا تفيد هذا الوجوب و مما يوضح الأمر أن التعيين لا يكون إلا بعد الإتفاق مع الجهات الإدارية التى كان سيلحق بها الموظف و من الجائز أن هذا الإتفاق قد يتم أو لا يتم و بذلك تنتفى صفة الوجوب عن الحكم الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 48 المذكورة .

 

                      ( الطعن رقم 1379 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/5/11 )

=================================

 

 

 

 

قانون ايجار الاماكن

=================================

الطعن رقم  0744     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 800

بتاريخ 25-03-1967

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

أن المشرع أغلق باب الطعن بالإلغاء بالنسبة إلى قرارات مجلس المراجعة التى تصدر بالتطبيق للقانون 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن ، لا فرق فى ذلك بين من طبق القانون فى حقه تطبيقاً صحيحاً و من لم يطبق هكذا فى حقه ، و أياً كانت طبيعة المخالفة القانونية أو نوع الإنحراف فى تحصيل الواقع أو تطبيق القانون لأن القصد من المنع هو عزل القضاء عن نظر مثل هذه المنازعات استقراراً للوضع بالنسبة إلى تحديد القيمة الإيجارية للأماكن ، فكلما تعلقت المنازعة بقرار صادر من مجلس المراجعة بتحديد القيمة الإيجارية للأماكن فإنه لا يجوز سماع الدعوى بطلب إلغائه أياً كانت طبيعة المخالفات التى ينعاها صاحب الشأن على القرار ما دامت لا تنحدر به إلى درجة الإنعدام و لا وجه للنعى بعدم دستورية نص المادة الخامسة المشار إليها بدعوى مصادرتها لحق التقاضى ذلك أنه يجب التفرقة بين المصادرة المطلقة لحق التقاضى عموماً ، و بين تحديد دائرة إختصاص القضاء ، و إذا كان لا يجوز من الناحية الدستورية حرمان الناس كافة من الإلتجاء إلى القضاء لإنصاف لأن فى ذلك مصادرة لحق التقاضى و هو حق كفل الدستور أصله إذ تكون مثل هذه المصادرة المطلقة بمثابة تعطيل وظيفة السلطة القضائية و هى سلطة أنشأها الدستور لتمارس وظيفتها فى أداء العدالة مستقلة عن السلطات الأخرى ، إلا أنه لا يجوز الخلط بين هذا الأمر و بين تحديد دائرة إختصاص القضاء بالتوسيع أو بالتضييق لأن النصوص الدستورية تقضى بأن القانون هو الذى يرتب جهات القضاء و يعين إختصاصاتها و ينبنى على ذلك أن كل ما يخرجه القانون من ولاية القضاء يصبح معزولاً من نظره .

 

 

=================================

الطعن رقم  0744     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 800

بتاريخ 25-03-1967

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون ايجار الاماكن                              

فقرة رقم : 2

أن تصدى مجلس المراجعة لقرارات لجنة التقدير فيما يتعلق بالوحدات التى لم يتظلم شاغلوها من قرارات تلك اللجنة ، ليس من العيوب التى من شأنها أن تنحدر بالقرار إلى درجة الإنعدام ، فمن الأمور المسلمة أن العمل الإدارى لا يفقد صفته الإدارية و لا يكون معدوماً الا إذا كان مشوباً بمخالفة جسيمة ، و من صورها أن يصدر القرار من فرد عادى أو أن يصدر من سلطة فى شأن إختصاص سلطة أخرى ، كأن تتولى السلطة التنفيذية عملاً من أعمال السلطة القضائية أو التشريعية ، أما غير ذلك من العيوب الت تعتور القرار الإدارى فإنها تجعله مشوباً بعيب مخالفة القانون بمعناها الواسع و لا تنحدر به إلى درجة الإنعدام .

 

               ( الطعان رقما 744 و 805 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/3/25 )

=================================

الطعن رقم  0708     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 834

بتاريخ 21-06-1969

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون ايجار الاماكن                              

فقرة رقم : 1

يبين من إستقراء أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن ، أن قرار مجلس المراجعة نهائى ، و لا يجوز الطعن فيه أمام القضاء ، إذ تنص الفقرة الثالثة من المادة "5" من القانون المذكور على ما يأتى :

" يكون قرا مجلس المراجعة غير قابل لأى طريق من طرق الطعن " . و يؤخذ من ذلك أن المشرع قد أغلق باب الطعن بالإلغاء بالنسبة إلى قرارات مجلس المراجعة التى تصدر بالتطبيق لأحكام  القانون سالف الذكر لا فرق فى ذلك بين من طبق القانون فى حقه تطبيقا صحيحا و من لم يطبق هكذا فى حقه ، و أياً كانت طبيعة المخالفة القانونية أو نوع الإنحراف فى تحصيل الواقع أو تطبيق القانون ، لأن القصد من المنع هو عزل القضاء عن نظر مثل هذه المنازعات إستقراراً للوضع بالنسبة إلى تحديد القيمة الإيجارية للأماكن ، إذ أنه لا يجوز سماع الدعوى بطلب إلغاء قرار المجلس أياً كانت طبيعة المخالفات التى ينعاها صاحب الشأن على هذا القرار  ، ما دامت لا تنحدر به إلى درجة الإنعدام .

 

 

=================================

الطعن رقم  0708     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 834

بتاريخ 21-06-1969

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون ايجار الاماكن                              

فقرة رقم : 2

أن أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 ، و كذلك نصوص قرار وزارة الإسكان رقم 540 لسنة 1962 المعدل بالقرار رقم 140 لسنة 1963 المنظم لإجراءات التظلم من قرار لجنة التقدير و الفصل فى التظلم بوساطة مجلس المراجعة ، قد خلت مما يوجب أخطار مالك العقار بأن تظلماً قد رفع من المستأجر عن قرار لجنة التقدير أو مما يوجب إبلاغه كذلك بالجلسة المعينة أمام مجلس المراجعة لنظر هذا التظلم ، بل أن هذه النصوص قد خلت جميعاً مما يؤخذ منه أن هذا الأعلان  يعتبر إجراء جوهرياً فى ذاته ، بحيث يترتب على مجرد أغفاله بطلان القرار بحسب مقصود الشارع ، و لما كان الإعلان غير لازم قانونا على هذا الوجه فإن أغفال إجرائه لا يلحق بالتالى بقرار مجلس المراجعة أى بطلان او إنعدام ، ذلك أن التظلم المقدم لمجلس المراجعة لا يختصم المالك بل يختصم قرار لجنة التقدير ذاته .

 

                      ( الطعن رقم  708 لسنة 13 ق ، جلسة 1969/6/21 )

=================================

الطعن رقم  1077     لسنة 14  مكتب فنى 16  صفحة رقم 245

بتاريخ 10-04-1971

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون ايجار الاماكن                              

فقرة رقم : 1

يبين من إستقراء أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن أن قرار مجلس المراجعة نهائى ، و لا يجوز الطعن فيه أمام القضاء ، إذ تنص الفقرة الثالثة من المادة [5] من القانون المذكور على أنه " يكون قرار مجلس المراجعة غير قابل لأى طريق من طرق الطعن و يؤخذ من ذلك أن المشرع قد أغلق  باب الطعن بالالغاء بالنسبة إلى قرارات مجلس المراجعة التى تصدر بالتطبيق لأحكام القانون آنف الذكر لا فرق فى ذلك بين من طبق القانون فى حقه تطبيقا صحيحا و من لم يطبق هكذا فى حقه ، و أيا كانت طبيعة المخالفة القانونية أو نوع الانحراف فى تحصيل الواقع أو تطبيق القانون ، لأن القصد  منم المنع هو عزل القضاء عن نظر مثل هذه المنازعات إستقرارا للوضع بالنسبة إلى تحديد القيمة الإيجارية للأماكن فكلما تعلقت المنازعة بقرار صادر من مجلس المراجعة بتحديد القيمة الإيجارية للأماكن فأنه لا يجوز سماع الدعوى بطلب الغاء قرار المجلس أياً كانت طبيعة المخالفات التى ينعاها صاحب الشأن على هذا القرار ، ما دامت لا تنحدر إلى درجة الانعدام .

 

 

=================================

الطعن رقم  1356     لسنة 12  مكتب فنى 17  صفحة رقم 49 

بتاريخ 04-12-1971

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون ايجار الاماكن                              

فقرة رقم : 1

إن المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1962 المشار إليه معدلة بالقانون رقم 133 لسنة 1963 نصت على أن يتم " تحديد إيجارات الأماكن المعدة للسكن أو لغير ذلك من الأغراض و التى تنشأ بعد العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961 المشار إليه وفقاً لما يأتى . . و تسرى أحكام هذا القانون على المبانى التى لم تؤجر أو تشغل لأول مرة حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 168 المشار إليه .

    و يقصد بلفظ المبانى المنصوص عليه فى الفقرة السابقة كل وحدة سكنية أو غير سكنية لم تؤجر أو تشغل لأول مرة حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961 المشار إليه . فأنه وفقاً لأحكام هذه المادة تسرى أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 على وحدات العقار التى لم تؤجر أو تشغل لأول مرة إلا بعد العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961 فى 5 من نوفمبر سنة 1961 و لو كانت وحدات أخرى من العقار أجرت أو شغلت قبل ذلك التاريخ و خضعت بذلك للقانون رقم 168 لسنة 1961 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1356     لسنة 12  مكتب فنى 17  صفحة رقم 49 

بتاريخ 04-12-1971

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون ايجار الاماكن                              

فقرة رقم : 2

أن عدم إعلان المستأجر بالتظلم الذى يقدمه المالك إلى مجلس المراجعة لا يعد عيباً يصم قرار المجلس .

 

                     ( الطعن رقم 1356 لسنة 12 ق ، جلسة 1971/12/4 )

=================================

الطعن رقم  1304     لسنة 14  مكتب فنى 19  صفحة رقم 23 

بتاريخ 24-11-1973

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون ايجار الاماكن                              

فقرة رقم : 1

إن الفقرة السادسة من المادة "5" من القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن المعدل بالقانون رقم 133 لسنة 1963، و أن كانت تنص على أن تكون قرارات لجان التقدير نافذة رغم الطعن فيها كما يكون القرار الصادر من مجلس المراجعة فى التظلم نهائيا و غير قابل للطعن فيه أمام أية جهة ، إلا أن المحكمة العليا حكمت بجلستها المنعقدة فى 4 من ديسمبر سنة 1971 فى الدعوى رقم 5 لسنة "1" القضائية "دستورية" ، بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد ايجار الأماكن - المعدلة بالقانون رقم 133 لسنة 1963 فيما نصت عليه من عدم جواز الطعن فى قرارات مجلس المراجعة الصادرة بالفصل فى التظلم من قرارات مجلس المراجعة الصادرة بالفصل فى التظلم من قرارات لجنة التقدير ، و من ثم فإن قرارات مجلس المراجعة التى صدرت بالتطبيق لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 المشار إليه ، يكون شأنها شأن أى قرار إدارى نهائى صادر من جهات إدارية لها إختصاص قضائى ، يختص بنظر طلب إلغائها القضاء الادراى ، و على ذلك يكون طلب الطاعنين الحكم بعدم إختصاص القضاء الادارى بنظر الدعوى على غير أساس سليم من القانون .

   و من حيث أن المنازعة ، موضوع الدعوى التى أقامها المطعون ضده ، و الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، تدور حول بطلان قرار مجلس المراجعة بعدم اخطار المدعى بالجلسة المحددة لنظر تظلم المستأجرين ليتمكن من ابداء وجهة نظره فيما هو معروض على المجلس و كذلك لعدم ضم تظلم المدعى إلى تظلم المستأجرين و الفصل فيهما بقرار واحد و أن صدور القرار المطعون فيه إنما يعنى أن مجلس المراجعة فصل فى تظلمه دون أن يمثل أمامه و يبدى دفاعه .

   و من حيث أن الفصل فى الطعن المقدم من المالك أو من المستأجرين فى قرار لجنة تقدير الإيجارات ينطوى بحكم اللزوم على فصل فى الطعن المقدم من الطرف الاخر لذلك يتعين على مجلس المراجعة إذا ما نظر الطعن المقدم من أحدهما أن يخطر كلا من الطرفين بموعد نظره حتى يستطيع كل منهما أن يبدى أمامه و جهة نظره و ملاحظاته ، فإذا إنعقد بالجلسة و فوت عليه فرصة الرد على بيانات الطاعن الآخر فإن انعقاد هذا المجلس يكون وقع باطلا لما شاب إجراءاته من عيب جوهرى يمس أصلا من الأصول المقررة و هو حق الدفاع و يلحق هذا البطلان بالقرار الصادر من هذا المجلس لما داخله من عوج انحرف به عن هذه الأصول المقررة .

   و من حيث أن الثابت من أوراق الطعن أن مجلس المراجعة نظر تظلم المستأجرين و لم يخطر المالك بموعد نظر هذا التظلم بالرغم من أنه تظلم بدوره من ذات القرار ، و من ثم يكون قراره باطلا و يكون الحكم المطعون فيه و قد إنتهى إلى إلغاء القرار المطعون فيه قد أصاب الحق .

 

                    ( الطعن رقم 1304 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/11/24 )

=================================

الطعن رقم  0178     لسنة 16  مكتب فنى 21  صفحة رقم 92 

بتاريخ 06-03-1976

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون ايجار الاماكن                              

فقرة رقم : 1

يبين من الإطلاع على ملف لجنة التقدير و على عقود الايجار الصادرة من المطعون ضدهم إلى الطاعنين - و هى متماثلة فى نصوصها و ترتيب بنودها- أن هذه العقود أبرمت فى غضون النصف الأول من سنة 1966، و أن محل التعاقد الحقيقى فى كل عقد منها هو تأجير مكان تحده حوائط مبنية من ثلاث جهات بطول ثلاثه أمتار و عرض متر و نصف و أرتفاع مترين و نصف متر يقع فى ممر العمارة رقم 19 بميدان العتبة، على أن يقوم المستأجر على نفقته على أستكمال أنشاء المحل المؤجر بمواصفات بنائية معينة حددها شرط العقد بأن تكون المنشآت مماثلة لتلك الواقعة بالممر خلف محل الأمريكيين بشارع سليمان، وبأن تكون المواد المستخدمة فى ذلك هى الخشب و الزجاج و ما إليها من مواد بنائية خفيفة، و أن يتولى المستأجر أدخال المياه و التيار الكهربائى إلى المحل بعد انشائه، و أن يتحمل ما تفرضه عليه القوانين السارية و ما قد يفرض عليه من ضرائب المبانى وأن يزاول فيه نوع النشاط التجارى المتفق عليه فى العقد، و أن تؤول المنشآت التى يقيمها المستأجر إلى المؤجر بحيث يلتزم المستأجر فى نهاية العقود بتسليمها " بجميع لوازمها من مفاتيح و خلافة " - و قد أسفر بحث وزارة الاسكان لشكوى المستأجرين عن تراخى لجنة التقدير فى القيام بتحديد أجرة هذه المحال بعد أن تم أنشاؤها " عن أعداد مذكرة تضمنت أن المحال المذكورة هى " دكاكين " مستخدمة فى الأغراض التجارية و أنها أجرت فى أوائل سنة 1966 و أدخلت إليها مرافق المياه  الكهرباء، و أنها بذلك تدخل فى حكم القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد ايجار الأماكن بغض النظر عن مواصفات أنشائها أو ما إذا كان الذى أنشأها المؤجر أم المستأجر، و من ثم قامت لجنة التقدير بتحديد أجرة هذه المحال طبقا لأحكام القانون المذكور، و أثبتت فى محضر المعاينة أنها " دكاكين بالدور الأرضى بالممر الشرقى للعمارة رقم 19 ميدان العتبة، منشأة من حوائط حاملة من الطوب الأحمر و السقف خشب مجلد بالخشب الحبيبى و الأبلكاش، و الأبواب بعضها صاج و بعضها زجاج و خشب موسكى، و الحوائط بياض تخشين و فرشة جير - و قدرت اللجنة سعر المتر المربع من أرض الدكان بمبلغ مائة و عشرين جنيها، و تكلفة المتر المربع من المنشأت بمبلغ أحد عشر جنيها، و تكاليف توصيل الكهرباء بمبلغ خمسين جنيها - ثم أجرى تقدير الأجر منسوبا إلى هذه العناصر بالتطبيق للقواعد المقررة فى المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1962 المشار إليه .

   و من حيث أن القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد ايجار الأماكن ينص فى المادة الأولى منه على أن " تحدد ايجارات الأماكن المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض و التى تنشأ بعد العمل بالقانون رقم 167 لسنة 1961 و فقا لما يأتى : -

   و تسرى أحكام هذا القانون على المبانى التى لم تؤجر أو تشغيل لأول مرة حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961 .

   و يقصد بلفظ المبانى المنصوص عليه فى الفقرة السابقة كل وحدة سكنية أو غير سكنية لم تؤجر أو تشغل لأول مرة فى تاريخ العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961 " .

  و هذا و يبين من المذكرة الايضاحية لهذا القانون أنه إستحدث طريقة جديدة لتحديد الأجرة بدلا من تلك التى كان يقضى بها القانون رقم 121 لسنة 1947 " بشأن ايجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين " و القوانين المعدلة له و أخرها القانون رقم 168 لسنة 1961 و على ذلك فأن القانون رقم 46 لسنة 1962 إنما يتضمن تعديلا للقانون رقم 121 لسنة 1947 فى خصوصية كيفية تحديد أجرة الأماكن، و إذ كان هذا القانون ينص فى مادته الأولى على أن " تسرى أحكام هذا القانون - فيما عدا الأراضى الفضاء - على الأماكن و أجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها، المؤجرة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض . ." فأنه يتعين تطبيق القانون رقم 46 لسنة 1962 على ذات النطاق الذى حددته المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 أى على جميع " الأماكن و أجزاء الأماكن " التى تعد للسكنى أو لغيرها من أغراض الأستعمال .

   و من حيث أن المعنى المستفاد من هذه العبارة أن حكم القانون فى أخضاع الأماكن و أجزائها لقواعد تحيد الأجرة قد جاء مطلقا بحيث يشمل كل مكان أنشئ فى المجال الزمنى لتطبيق القانون رقم 46 لسنة 1962، بقصد إستعماله فى السكنى أو فى مزاولة الأعمال التجارية أو الصناعة أو المهنية أو غيرها من أغراض إستعمال المكان المنشأ، و أنه وجه لتخصيص هذا الأطلاق الذى قام عليه النص بأى قيد سواء من نوع مواد الأنشاء أو من مساحة المكان أو الشخص الذى أقام المكان مالكا كان أو مستأجرا، ذلك أن كل ما يتطلبه القانون لأنطباق أحكامه أن يكون المنشأ " مكانا " و هو ما تحدد معالمه و أبعاده تبعا لطريقة أنشائه و يمكن للمنتفع به أن يقيم فيه أن كان معدا للسكنى أو أن يشغله بنفسه أو بعماله أن كان معدا لأغراض التجارة أو الصناعة أو مزاولة المهنة أو غيرها من أغراض الإستعمال .

   و من حيث أنه بتطبيق ما تقدم على المنازعة الماثلة يخلص أن محل عقود الايجار الصادرة إلى المستأجرين ليس أرضا فضاء، بل هو فى حقيقة الأمر محال أنشئت لأستعمالها فى الأغراض التجارية و ينطبق عليها وصف " الأماكن " بالمفهوم الذى عناه القانون رقم 46 لسنة 1962 المشار إليه و من ثم يخضع تحديد أجرتها لأحكامه، و على ذلك فأن الحكم المطعون فيه لم يصادف صحيح القانون فيما ذهب إليه من تأويل تلك العقود بأنها تتعلق بأنشاء فترينات مما لا ينطبق عليه وصف " المكان " بالمعنى المقصود بالقانون المذكور، ولا فيما نحا إليه من تخصيص مجال تطبيقيه بقصره على أنواع معينة من المنشآت تتحدد بحسب نوع مواد البناء المستعملة و بما يتعين أن يبذل فيها من جهود و أعمال هندسية، وذلك للأسباب التى سلف أيرادها تفصيلا .

   و من حيث أن قرار مجلس المراجعة المطعون فيه قد إنبنى على أن المحال التجارية المؤجرة إلى الطاعنين هى أماكن تخضع فى تقدير أجرتها لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 المشار إليه، و خلص من ذلك إلى تقرير اختصاص لجنة التقدير و من بعدها مجلس المراجعة بتقدير الأجر و تحديدها و فقا للقانون المذكور، فأن القرار يكون و الحال كذلك قد صدر مطابقا للقانون و لا مطعن عليه، و إذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فأنه يتعين الحكم بالغائه و برفض الدعوى مع الزام المدعين المصروفات .

 

            ( الطعون أرقام 178، 356، 365 لسنة 16 ق ، جلسة 1976/3/6 )

=================================

الطعن رقم  1418     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 193

بتاريخ 03-12-1983

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون ايجار الاماكن                              

فقرة رقم : 1

المادة الثامنة من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاضعة بشركات القطاع العام بعد تعديلها بالقانون رقم 112 لسنة 1976 تنص على أنه " لوزير المالية أن يحل إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام محل المؤسسة الملغاة فى حق إيجار الأماكن التى تشغلها " - نص هذه المادة يتضمن حكماً خاصاً يتعين إعماله بالنسبة للعقارات المؤجرة إلى المؤسسات الملغاة بمقتضى القانون رقم 111 لسنة 1975 - هذه المادة تقيد الأحكام العامة لإيجارات الأماكن سواء تلك التى وردت فى القوانين الخاصة بتنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين أو تلك التى وردت بشأن عقد إيجار فى القانون المدنى - صدور قرار وزير المالية بإحلال الشركات و الجهات التى حددها محل المؤسسة الملغاة فى حق صدور قرار إيجار العين تنفيذاً لحكم المادة السابقة - هذا القرار و قد صدر إستناداً إلى التفويض الوارد فى المادة السابقة " المادة الثامنة من القانون رقم 111 لسنة 1975 " يكون قد صدر متفقاً و حكم القانون .

 

                   ( الطعن رقم 1418 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/12/3 )

=================================

الطعن رقم  0057     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 892

بتاريخ 06-04-1985

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون ايجار الاماكن                              

فقرة رقم : 1

قرارات الجهة الإدارية التى تصدر فى شئون المنشآت الآيلة للسقوط - إختصاص المحكمة الإبتدائية القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر - المنشآت الآيلة للسقوط و الترميم و الصيانة - القانون نظم إجراءات و طرق و مواعيد الطعن فى قرارات اللجان التى تنظر منازعات المنشآت الآيلة للسقوط و أناط بالمحكمة الإبتدائية الواقع فى دائرتها العقار نظر الطعون فى قرارات لجان تحديد الأجرة - إختصاص المحكمة الإبتدائية بنظر المنازعة رغم ما لها من طبيعة إدارية مما كان يدخلها فى إختصاص مجلس الدولة - أساس ذلك - المادة 172 من الدستور - إختصاص مجلس الدولة بالفصل فى المنازعات الإدارية و الدعاوى التأديبية يفيد أنه صاحب الولاية العامة و لم يعد مقيداً بمسائل محددة على سبيل الحصر - تخويل مجلس الدولة الولاية العامة فى الفصل فى المنازعات الإدارية لا يعنى غل يد المشرع فى إسناد الفصل فى بعض المنازعات الإدارية إلى جهات قضائية أخرى على سبيل الإستثناء و بالقدر و فى الحدود التى يقتضيها الصالح العام - ما تصدره المحكمة الإبتدائية من أحكام فى هذا الشأن يجوز الطعن عليه بالإستئناف .

 

 

=================================

الطعن رقم  1262     لسنة 26  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1360

بتاريخ 29-06-1985

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون ايجار الاماكن                              

فقرة رقم : 1

القانون رقم 46 لسنة 1962 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين - متى ثبت أن المبانى موضوع النزاع عبارة عن دكاكين أو محلات فإنه ينحسر عنها وصف الفترينات - الأثر المترتب على ذلك : خضوعها لنظام تحديد الأجرة - العبرة فى خضوع المبنى لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 هى بتاريخ إنشائه و ليس بتاريخ تحرير عقد إيجاره أو بتاريخ معاينته .

 

                  ( الطعن رقم 1262 لسنة 26 ق ، جلسة 1985/6/29 )

=================================

الطعن رقم  0634     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 808

بتاريخ 11-01-1986

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون ايجار الاماكن                              

فقرة رقم : 1

القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء . الساكن مع المستأجر لا يعد طرفاً فى عقد الإيجار ما بقى المستأجر على قيد الحياة - أثر ذلك : - ليس للساكن أن يتمسك بأى حق من الحقوق المستمدة من العقد سواء قبل المؤجر أو أية جهة من الجهات - لا ينال من هذا النظر أن يكون القرار المطعون فيه قد تضمن أسم الساكن من واقع التحريات التى تمت فى هذا الشأن - أساس ذلك : - أن القانون لا يستهدف فى مجال تنظميم العلاقة بين المالك و المستأجر أو أمام أية جهة أخرى سوى صاحب الصفة فى هذه العلاقة .

 

               ( الطعن رقم 634 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/1/11 )

=================================

الطعن رقم  0570     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1171

بتاريخ 24-06-1989

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون ايجار الاماكن                              

فقرة رقم : 1

حدد المشرع على سبيل الحصر الجهات التى تختص بأصدار اللوائح التنفيذية فقصرها على رئيس الجمهورية أو يفوضه فى ذلك أو من يعينه القانون لأصدارها بحيث يمتنع على من عداهم ممارسة هذا الإختصاص الدستورى و الا وقع عمله اللائحى مخالفا لنص الدستور .

    - متى عهد القانون إلى جهة معينة بأصدار القرارات اللازمة لتنفيذه إستقل من عينه القانون دون غيره بأصداره .

   المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 معدلا بالقانون رقم 136 لسنة 1981 اختصاص وزير الاسكان بمد أحكام الباب الأول كلها أو بعضها على القرى بناء على اقتراح المجلس المحلى للمحافظة .

   - مؤدى ذلك عدم مشروعية قرار المحافظ بمد سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر لدخول ذلك فى إختصاص وزير الإسكان و التعمير .

 

              ( الطعن رفم 570 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/6/24 )

=================================

 

 

قانون براءات الاختراع

=================================

الطعن رقم  0094     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 272

بتاريخ 30-01-1960

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

إن لفظ الاختراع الوارد فى نص المادة الأولى من القانون رقم 132 لسنة 1949 لا يقتصر معناه على مجرد ابتكار منتجات صناعية قابلة للاستغلال بل ينصرف كذلك إلى تطبيق جديد لطرق أو وسائل صناعية معروفة أى كل إستعمال لطرق أو وسائل صناعية معروفة فى غرض جديد لم يكن معروفا من قبل فيضفى القانون حمايته على هذا الابتكار فى الاستعمال أسوة بالابتكار الجديد فى أصله و الأمر فى تقرير أعتبار إبتكار ما تطبيقا جديدا لطرق أو وسائل معروفة أم لا إنما يرجع إلى تقدير الجهات الفنية المختصة ، فإذا كانت وزارة التجارة و الصناعة قد انتهى بها الأمر بعد الأبحاث الفنية التى قامت بها إداراتها المختلفة و بعد الإستئناس برأى مصلحة الصناعة و هى المصلحة الفنية التى لرأيها الفنى فى الموضوع قيمته و وزنه ، إلى أنه و لئن كانت عملية جدل الخوص المصرى المتبعة فى صنع أكياس حب العزيز معروفة من قديم الا أن ما أهتدى إليه المطعون لصالحه من استعمال الخوص المصرى مجدولا على نفس النسق  المتبع فى جدل أكياس حب العزيز فى صنع خوص الطرابيش بدلا من الخوص الذى كان يستورد من الخارج و هو إستعمال لم يسبقه إليه أحد ، أن ما اهتدى إليه السيد المذكور يعتبر تطبيقا جديدا للطريقة المستعملة فى جدل أكياس حب العزيز تشمله لحماية التى يضفيها القانون رقم 132 لسنة  1949 على كل ابتكار جديد و  يجوز منح براءة اختراع عنه و قد خلا تصرفها من أساءة إستعمال السلطة الأمر الذى لم يدعيه المدعى و لم يقم عليه دليل من الأوراق فليس للقضاء الإدارى أن يعقب عليها فى هذا الأمر الفنى الذى هو من صميم إختصاصها .

 

                        ( الطعن رقم 94 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/1/30 )

=================================

الطعن رقم  1596     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 990

بتاريخ 03-04-1965

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون براءات الاختراع                            

فقرة رقم : 1

نصت المادة الأولى من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الإختراع و الرسوم و النماذج الصناعية على ما يأتى " تمنح براءة إختراع وفقاً لأحكام هذا القانون عن كل إبتكار جديد قابل للإستغلال الصناعى سواء أكان متعلقاً بمنتجات صناعية جديدة أم بطرق أو وسائل صناعية مستحدثة أم بتطبيق جديد لطرق أو وسائل صناعية معروفة " و يتضح من هذا النص أنه يشترط لمنح براءة الإختراع أن يكون هناك إبتكار أو إختراع ، و أن يكون هذا الإختراع جديداً ، و أن يكون قابلاً للإستغلال الصناعى ، و فيما يتعلق بالشرط الأول فإن المقصود بالإختراع هو تقديم شئ جديد للمجتمع أو إيجاد شئ لم يكن موجوداً من قبل و قوامه أو مميزه أن يكون ثمرة فكرة إبتكارية أو نشاط إبتكارى يجاوز الفن الصناعى القائم ، فلا يعد من قبيل المخترعات التنقيحات أو التحسينات التى لا تضيف جديداً إلى الفن الصناعى القائم أو التعديلات الجزئية غير الجوهرية التى لا تغيب عن رجل الصناعة المتخصص فى حدود المعلومات الجارية ، و التى هى وليدة المهارة الحرفية وحدها ، و مثل هذه الصور تدخل فى نطاق الصناعة لا فى نطاق الإختراع ، أما الشرط الثانى فهو أن يكون الإختراع جديداً بأن لا يكون سره قد ذاع قبل طلب البراءة عنه . و الحكمة من هذا الشرط أن ما خوله القانون لمالك البراءة من حق إستشارى مقصور عليه فى إستغلال الإختراع إن هو إلا مقابل لما أهداه للهيئة الإجتماعية من أسرار صناعية ، فإذا لم تظفر منه بالجديد منها إنتفى المقتضى لتخويله الإستئثار بالإستغلال و لحرمان غيره منه ، على أن الشارع المصرى لم يشأ أن تكون هذه الجدة مطلقة ، على غرار ما إنتهجه الشارع الفرنسى الذى أخذ بمدأ الجدة المطلقة فى الزمان و فى المكان بل قيد نطاقها و رسم ضوابطها بما نص عليه فى المادة الثالثة من القانون التى جرى نصها بما يلى : " لا يعتبر الإختراع جديداً كله أو جزء منه فى الحالتين الآتيتين : "أ" إذا كان فى الخمسين سنة السابقة لتاريخ تقديم طلب البراءة قد سبق إستعمال الإختراع بصفة علنية فى مصر أو كان قد شهر عن وصفه أو عن رسمه فى نشرات أذيعت فى مصر و كان الوصف أو الرسم الذى نشر من الوضوح بحيث يكون فى إمكان ذوى الخبرة إستغلاله . "ب" إذا كان فى خلال الخمسين سنة السابقة على تاريخ تقديم طلب البراءة قد سبق إصدار براءة عن الإختراع أو عن جزء منه لغير المخترع أو لغير من آلت حقوقه أو كان قد سبق للغير أن طلب براءة عن الإختراع ذاته أو عن جزء منه فى المدة المذكورة " .

 

 

=================================

الطعن رقم  1596     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 990

بتاريخ 03-04-1965

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون براءات الاختراع                            

فقرة رقم : 3

ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 650 لسنة 1955 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 132 لسنة 1949 ما يأتى " و لما كان القانون قد صدر و لم يأخذ بنظام الفحص السابق سواء بالنسبة لبراءات الإختراع أو الرسوم و النماذج الصناعية للأسباب التى وردت فى مذكرته الإيضاحية و مؤدى ذلك أن القانون لا يطالب الإدارة المختصة بأن تتحقق من جدة الصنف المقدم للتسجيل ...." كما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 132 لسنة 1949 ما يلى " و هناك نظامان رئيسيان فيما يتعلق ببراءات الإختراع : أحدهما النظام الفرنسى و هو يقوم على منح البراءة بمجرد الإيداع دون فحص أو معارضة . و الثانى النظام الإنجليزى و هو يقوم على منح البراءة بعد الفحص الدقيق للتحقق من توافر العناصر الموضوعية التى يستلزمها القانون فى  الإختراع مع فتح باب المعارضة ... و إذا كان من غير الملائم أن تأخذ مصر و هى فى إبان نهضتها الصناعية بالنظام الفرنسى الذى بدأت الدولة تعدل عنه كما أنه ليس من الميسور عملاً أن نبدأ بالأخذ بالنظام الإنجليزى [و ها هى إيطاليا بعد أن عدلت نظامها فى سنة 1934 من الإيداع إلى الفحص السابق لم تتمكن من تطبيق النظام الأخير جملة و إضطرت إلى تأجيل تنفيذه ] إذا كان ذلك كذلك فقد رؤى إتباع طريق وسط . لهذا آثر المشروع أن يحتذى المشرع فى الأخذ بطريقة الإيداع المقيد بشروط خاصة و لكنه زاد عليها فتح باب المعارضة للغير كما هو الشأن فى قوانين المجر و يوغسلافيا و جنوب أفريقيا و بذلك يمكن تحقيق بعض نتائج نظام الفحص الكامل و قد توخى المشروع أن يكون بالإدارة الحكومية القائمة على التنفيذ لجنة تفصل فى المنازعات المتعلقة ببراءة الإختراع مع إجازة الطعن أحياناً فى قراراتها أمام القضاء . و النظام المقترح يؤدى إلى تدريب الأداة الحكومية الجديدة و تكوين نواة من الفنيين تمكن فى المستقبل من الأخذ بالنظام الإنجليزى المعتبر فى المجال الدولى نظاماً نموذجياً" و واضح من عبارات هاتين المذكرتين الإيضاحيتين و من نصوص القانون رقم 132 لسنة 1949 و لائحته التنفيذية أن المشرع لم يأخذ فيما يتعلق بمنح براءات الإختراع بنظام " الفحص السابق " فلم يلق على عاتق الإدارة المختصة بهذه البراءات واجب التثبت من أن طلب البراءة منصب على إبتكار جديد ، و إنما ناط بها فقط - فى المادة 18 من القانون - فحص طب البراءة و مرافقاته للتحقق مما يأتى : "1" أن الطلب المقدم وفقاً لأحكام المادة 15 من القانون، و هى تقضى بأن يقدم الطلب إلى إدارة البراءات من المخترع أو ممن آلت إليه حقوقه وفقاً للائحة التنفيذية و بأنه لا يجوز أن يتضمن الطلب أكثر من إختراع واحد. "2" أن الوصف و الرسم يصوران الإختراع بكيفية تسمح لأرباب الصناعة بتنفيذه .

 

   3) إن العناصر المبتكرة التى يطلب صاحب الشأن حمايتها واردة فى الطلب بطريقة محددة و واضحة - فإذا توافرت هذه الشروط تعين طبقاً للمادة 20 من القانون أن تقوم إدارة براءات الإختراع بالإعلان عن الطلب بالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية تمكيناً لذوى الشأن من المعارضة بإخطار كتابى فى إصدار البراءة ، و على مقتضى حكم المادة 28 من اللائحة التنفيذية فإنه إذا لم تقدم معارضة فى إصدار البراءة أو قدمت و صدر قرار و حكم برفضها وجب على إدارة البراءات إستصدار قرار بمنحها ، و بذلك لا يكون المشرع قد تطلب فى الموافقة على طلب البراءة أن يكون قد سبقها فحص توافر الشروط الموضوعية للإختراع ، و فى ضوء ما تقدم فإن قبول إدارة البراءات منح البراءة لطالبها لا يؤخذ فى حد ذاته حجة أو دليلاً على توافر الجدة فى الإختراع موضوع البراءة و لا يحد بالتالى من حرية القضاء الإدارى فى مجال هذا البحث .

 

                       ( الطعن رقم 1596 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/4/3 )

=================================

الطعن رقم  1582     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 641

بتاريخ 14-05-1966

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون براءات الاختراع                            

فقرة رقم : 1

انه وفقا لأحكام القانون رقم 132 لسنة 1949 و لائحته التنفيذية تقتصر سلطة ادارة براءات الاختراع على التحقق من الشروط الواردة فى المادتين 15 ، 16 من القانون و لا تتعدى هذا النطاق فلا تمتد الى بحث توافر أو عدم توافر الشروط الموضوعية اللازمة لصحة البراءة و يبقى بحث هذه الشروط من اختصاص القضاء عند المنازعة فى صحة البراءة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1582     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 641

بتاريخ 14-05-1966

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون براءات الاختراع                            

فقرة رقم : 2

ان دعوى ابطال براءة الاختراع ليست فى حقيقتها طعنا على القرار الصادر بمنحها بل تنصب على احتكار الاستغلال الذى يخوله القانون لصاحبها و تنطوى على منازعة فى وجود الاختراع أو ملكيته تدور بين الشخص الذى منح البراءة و بين ذى الشأن الذى ينازع فى حقوقه على الاختراع أو ينكر وجوده و من ثم فإنها لا تتقيد بميعاد الطعن بالالغاء المنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة و تعتبر من قبيل الدعاوى الى أدخلها المشرع فى اختصاص محكمة القضاء الادارى و التى لا تتقيد بالميعاد المتقدم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1582     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 641

بتاريخ 14-05-1966

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون براءات الاختراع                            

فقرة رقم : 3

ان المادة الأولى من القانون رقم 132 لسنة 1949 تنص على أن " تمنح براءة اختراع وفقا لأحكام هذا القانون عن كل ابتكار جديد قابل للاستغلال الصناعى سواء أكان متعلقا بمنتجات صناعية جديدة أم بطرق أو وسائل صناعية مستحدثة أم بتطبيق جديد لطرق أو وسائل صناعية معروفة " و المستفاد من هذا النص و من باقى أحكام القانون أنه يتعين لمنح براءة الاختراع أن يكون هناك ابتكار أو اختراع و أن يكون هذا الاختراع جديدا و أن يكون قابلا للاستغلال الصناعى و أن يكون من الاختراعات التى يجيز القانون منح براءة عنها و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن المقصود بالاختراع هو تقديم شىء جديد للمجتمع أو ايجاد شىء لم يكن موجودا من قبل و قوامه أو مميزه أن يكون ثمره فكرة ابتكارية أو نشاط ابتكارى يتجاوز الفن الصناعى القائم فلا يعد من قبيل المخترعات التنقيحات أو التحسينات التى لا تضيف الى الفن الصناعى القائم أو التعديلات الجزئية غير الجوهرية التى لا تغيب عن رجل الصناعة المتخصص فى حدود المعلومات الجارية و التى هى وليدة المهارة الحرفية وحدها و مثل هذه الصور تدخل فى نطاق الصناعة لا فى نطاق الاختراع .

 

                  ( الطعن رقم 1582 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/5/14 )

=================================

الطعن رقم  1564     لسنة 10  مكتب فنى 11  صفحة رقم 660

بتاريخ 14-05-1966

الموضوع : قانون                    

 الموضوع الفرعي : قانون براءات الاختراع                            

فقرة رقم : 1

ان القانون رقم 650 لسنة 1955 قد تضمن تعديل المادة 49 من القانون رقم 132 لسنة 1949 بحيث أصبح نصها بعد تعديله يقضى بأنه " يجوز لصاحب براءة الاختراع أو الرسم أو النموذج أثناء نظر الدعوى الادارية أو الجنائية أن يستصدر من رئيس محكمة القضاء الادارى أمرا باتخاذ الاجراءات التحفظية .... " و مفهوم هذه الفقرة و بقية فقرات المادة المذكورة تصور امكان قيام الدعويين معا الجنائية و الادارية بل أنها سوغت لصاحب الشأن أن يلجأ الى محكمة القضاء الادارى بطلب بعض الاجراءات التحفظية على الرغم من قيام الدعوى أمام المحكمة الجنائية و من ناحية أخرى فإن القاعدة أن الدعوى الجنائية توقف الفصل فى الدعوى المدنية إنما ترد عندما يتعلق الأمر بقضاء واحد صاحب ولاية واحدة و اختصاص وظيفى واحد و إنما الخلاف فيه هو خلاف متعلق بنوع الدعوى فحسب و المحكمتان المدنية و الجنائية كلتاهما جزء من نظام قضائى واحد تتبعانه معاً فى حين أن الأمر ليس كذلك بالنسبة الى القضاء الادارى الذى هو نظام قضائى آخر مستقل بأوضاعه ذو آفاق مختلفة و طبيعة مغايرة لا تربطه بالقضاء الجنائى وحدة تسلكه معه فى تنظيم واحد و قياس القضاء الادارى على القضاء المدنى بحسبانه قضاء تعويض مآلا على نحو ما يذهب اليه صاحب الدفع قياس مع الفارق و من ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى رقم 1133 لسنة 16 القضائية يكون على غير أساس سليم خليقا بالرفض و كذلك الحال بالنسبة الى طلب وقفها لحين الفصل فى الدعوى الجنائية .

 

                     ( الطعن رقم 1564 لسنة 10 ق ، جلسة 1966/5/14 )

=================================

الطعن رقم  0016     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1814

بتاريخ 14-06-1986

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون براءات الاختراع                            

فقرة رقم : 1

المواد 37 ، 46 ، 48 ، من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الإختراع و الرسوم و النماذج الصناعية .

   يشترط فى النموذج الصناعى أن يكون مبتكرا و له من الخصائص الذاتية ما يميزه عن غيره من المنتجات المماثلة - تسجيل النموذج الصناعى يضفى عله حماية قانونية مزدوجة مؤداها عدم جواز صنع نموذج مماثل و عدم جواز تسجيل نموذج مشابه طوال مدة الحماية التى قررها القانون - قرر المشرع نوعين من الحماية للنموذج الصناعى أولهما : - سلوك سبيل الدعوى الادارية أمام محكمة القضاء الإدارى و ثانيهما : الحماية الجنائية المقررة بالمادة " 48 " من القانون رقم 132 لسنة 1949 .

 

             ( الطعن رقم 16 لسينة 29 ق ، جلسة 1986/6/14 )

=================================

الطعن رقم  0950     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 541

بتاريخ 30-01-1965

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون براءات الاختراع                            

فقرة رقم : 1

تنص المادة الأولى من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الإختراع و الرسوم والنماذج الصناعية على ما يأتى " تمنح براءة الإختراع وفقاً لأحكام هذا القانون عند كل إبتكار جديد قابل للإستغلال الصناعى سواء أكان متعلقاً بمنتجات صناعية جديدة أم بطرق أو وسائل صناعية مستحدثة أم بتطبيق جديد لطرق أو وسائل صناعية معروفة " و واضح من هذا النص أنه يشترط لمنح براءة الإختراع أن يكون الإختراع أو الإبتكار جديداً لم يسبق إليه أحد ، و هو ما إصطلح على تسميته بشرط الحدة ، و الحكمة فى هذا الشرط أن ما خوله القانون لمالك البراءة من حق إستئثارى مقصور عليه فى إستغلال الإختراع إن هو إلا مقابل لما أهداه للهيئة الإجتماعية من أسرار صناعية فإذا لم يظفر منه بالجديد منها إنقضى المقتضى لتخويله الإستئثار بالإستغلال و حرمان غيره منه ، على أن الشارع المصرى لم يشأ أن تكون هذه الجدة المتطلبة مطلقة ، على غرار ما إنتهجه الشارع الفرنسى الذى أخذ بمبدأ الحدة المطلقة فى الزمان و فى المكان، بل قيد نطاقها و رسم ضوابطها بما نص عليه فى المادة الثالثة من القانون التى جرى نصها بما يلى "لا يعتبر الإختراع جديداً ، كله أو جزء منه فى الحالتين الآتيتين : "1" إذا كان فى الخمسين سنة السابقة لتاريخ تقديم طلب البراءة قد سبق إستعمال الإختراع بصفة علنية فى مصر أو كان قد شهر عن وصفه أو عن رسمه فى نشرات أذيعت فى مصر و كان الوصف أو الرسم الذى نشر من الوضوح بحيث يكون فى إمكان ذوى الخبرة إستغلاله . "2" إذا كان فى خلال الخمسين سنة السابقة على تاريخ تقديم طلب البراءة قد سبق إصدار براءة عن الإختراع أو جزء منه لغير المخترع أو لغير من آلت إليه حقوقه أو كان قد سبق للغير أن طلب براءة عن الإختراع ذته أو عن جزء منه فى المدة المذكورة " . "3" إن الطاعن إذ يذهب إلى القول بأنه إذا كانت صناعة إعادة الزيوت المعدنية المستعلة إلى أصلها قد إبتدأ إستعمالها فى مصر قبل تقديم طلب براءة إختراعه فإن ذلك كان كما قال الخبير فى تقريره دون علم المصالح و الهيئات المشرفة على صناعة البترول فى مصر مما يقطع بأن ذلك الإستعمال لم يكن لصفة علنية و بالتالى لا يفقد الإختراع شرط الجدة وفقاً لصريح نص المادة الثانية فقرة أولى من القانون ، و قوله هذا مردود بأن المقصود من الصفة "العلنية" فى الإستعمال السابق للإختراع هو عدم بقائه سراً مكتوماً محجوباً عن الأنظار بحيث لا يكون ثمة حائل دون تسرية للجمهور و كشفه عنه ، و ترى المحكمة فى ضوء وقائع الدعوى و ما قدمه المطعون ضده من مستندات أن القول بأن إستعماله فى مصنعه لطريقة إعادة الزيوت المستعملة إلى أصلها لم يكن بصفة علنية هو قول فى غير محله ، إذ لم يكن الأمر سراً مكتوماً أو محجوباً عن الأنظار إنما كان أمر صناعة مفتوح باب التعامل فيها فى وجه الجميع و يعمل من أجل رواجها و جلب المزيد من العملاء لها و هؤلاء قد يرون المعاينة و الدرس قبل التعاقد فلا يصدون عن ذلك كما حدث مع سلاح الطيران البريطانى على ما تقدمت الإشارة إليه ، و لا يقدح فى هذا أن المصالح و الهيئات المشرفة على صناعة البترول فى مصر لم تكن تعلم بنشاط المطعون ضده الصناعى ، إذ أن عدم العلم هذا لا يعنى أكثر من أن هذه المصالح و الهيئات بعيدة عن هذا النوع من النشاط الصناعى و التجارى أو لا تعيره شيئاً من إهتمامها دون أن يمس هذا علانيته المستخلصة من المستندات وفق ما تقدم .

 

                  ( الطعن رقم 950 و 954 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/1/30 )

=================================

 

قانون تنظيم ادارة شركات القطاع العام

=================================

الطعن رقم  0856     لسنة 21  مكتب فنى 21  صفحة رقم 40

بتاريخ 31-01-1976

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

إن قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن مفاد أحكام قوانين تأميم البنوك و الشركات أن تظل المنشآت المؤممة، مع تمليك الدولة لها، محتفظة بشكلها القانونى كشركات تجارية من أشخاص القانون الخاص بحيث تخضع لأحكامه فى كل ما يتعلق بشخصيتها الإعتبارية و حقوقها و التزاماتها و مزاولة نشاطها و فى علاقتها بالغير و بالعاملين فيها، و لذلك فقد نصت تلك القوانين على الزام جميع المنشأت المؤممة بأن تتخذ شكل الشركات المساهمة ثم صدرت عقب ذلك التشريعات الخاصة بأنشاء و تنظيم شركات القطاع العام متضمنة من الأحكام ما يؤكد استمرار هذا الوضع بالنسبة لهذه الشركات، فقد قضى قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام أن تتخذ شكل الشركات المساهمة فى جميع الأحوال و لو كان كل رأس مالها مملوكا لشخص عام، و أن يشهر نظامها الأساسى و ما يطرأ عليها من تعديلات فى السجل التجارى، و أن يقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة، و أن يتولى ادارتها مجلس ادارة يشكل من أعضاء معينين و منتخبين من بين العاملين فيها وأن تكون لكل شركة جمعية عمومية . و المستفاد من هذه الأحكام و غيرها مما اشتملت عليه التشريعات آنفة الذكر أن شركات القطاع العام شركات تجارية من أشخاص القانون الخاص .

  و من حيث أنه يبين من مطالعة الأحكام التى تضمنها القانون رقم 60 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 111 لسنة 1975 سالف الذكر، و الخاصة بتنظيم ادارة شركات القطاع العام، أنها بينت فى المادة 48 كيفية تشكيل مجلس ادارة الشركة من رئيس و عدد من الأعضاء يعينون بقرار من رئيس الوزراء و عدد مساو ينتخب من بين العاملين بالشركة و فق أحكام القانون رقم 73 لسنة 1973، و أوردت فى المادتين 50 و 50 مكررا اختصاصات مجلس الادارة فى تسيير أمور الشركة فى وضع اللوائح الداخلية ثم نصت المادة 52 على أنه " يجوز بقرار من الوزير المختص تنحية رئيس و أعضاء مجلس إدارة الشركة المعينين و المنتخبين كلهم أو بعضهم إذا رأى أن فى استمرارهم أضرارا بمصلحة العمل و ذلك لمدة لا تجاوز ستة أشهر، على أن يستمر صرف مرتباتهم و مكافآتهم أثناء مدة التنحية و على أن ينظر خلال هذه المدة فى شأنهم، و يجوز مد المدة ستة أشهر أخرى . و للوزير المختص فى حالة التنحية تعيين مفوض أو أكثر لمباشرة سلطات مجلس الإدارة أو رئيسه " كما نصت المادة 55 مكررا "5" على أنه " مع عدم الاخلال بحكم المادة 52 من هذا القانون يجوز للجمعية العمومية عند الإقتضاء بأغلبية ثلثى أصوات أعضائها، تنحية رئيس و أعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم و ذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة المذكورة . و فى هذه الحالة يقوم الوزير المختص بتعيين مندوب مفوض أو أكثر لإدارة الشركة . كما يجوز للجمعية العمومية بقرار مسبب بذات الأغلبية المبينة فى الفقرة الأولى من المادة المذكورة، تخفيض بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة، أو لأحد أعضائه و ذلك فى حاله عدم تحقيق الشركة للأهداف المقررة لها فى الخطة" - و المستفاد من هذه الأحكام أن تنحية كل أو بعض أعضاء مجلس إدارة إحدى شركات القطاع العام بقرار من الوزير المختص أو الجمعية العمومية للشركة إنما يعتبر من الأمور المتعلقة بإدارة شئون الشركة بحيث يمارسه صاحب الاختصاص به طبقا لقانون شركات القطاع العام متى قدر قيام موجبه و هو مصلحة العمل فى مجلس الإدارة . و لما كان ذلك و كانت شركات القطاع العام شركات تجارية من أشخاص القانون الخاص، و على ما سلف الايضاح، فإن قرار التنحية سواء صدر عن الوزير المختص أو عن الجمعية العمومية للشركة يعد من صميم الأعمال المتصلة بإدارة الشركة طبقا للقانون الذى ينظم أحكام هذه الإدارة، و من ثم فإن مثل هذا القرار لا يعتبر قرارا اداريا إذ أن من شروط القرار الادارى أن يتضمن اختصاصا من جهة الادارة بما لها من سلطة عامة طبقا للقوانين و اللوائح عن إرادتها الملزمة نحو انشاء مركز قانونى معين، بينما الثابت أن قرار التنحية المطعون فيه لم يصدر استناد إلى السلطة العامة المخولة فى القوانين لوزير التأمينات بصفته هذه و إنما قد صدر منه بناء على أحكام القانون الذى ينظم إدارة شركات القطاع العام بإعتبار أنها من أشخاص القانون الخاص كما سلف البيان .

   و من حيث أن قرار تنحية عضو مجلس إدارة الشركة لا يعتبر فى الوقت ذاته قرارا تأديبيا لأنه لم يرد ضمن الجزاءات التأديبية التى حددتها حصر المادة 48 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971، و هو ما ذهب إليه بحق الحكم المطعون فيه، كما أنه ليس قرارا إداريا على ما سبق ايضاحه، فان الطعن فيه و الحال كذلك لا يدخل فى اختصاص محاكم مجلس الدولة المحدد فى القانون رقم 47 لسنة 1972، و يظل الاختصاص بذلك منعقدا للمحاكم العادية و لما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى غير هذا النظر، فانه يتعين الحكم بإلغائه و بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى و بإحالتها إلى محكمة القاهرة الابتدائية للفصل فى طلب وقف التنفيذ مع الزام الطاعنين مصروفات الطعن .

 

                    ( الطعن رقم 856 لسنة 21 ق، جلسة 1976/1/31 )

 

=================================

 

 

 

 

قانون تنظيم الرقابة على عمليات النقد

=================================

الطعن رقم  1917     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 979

بتاريخ 02-06-1962

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

يستفاد من نصوص القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1950 و القانون رقم 111 لسنة 1953 و قرارت وزير المالية رقم 51 لسنة 1947 و رقم 53 لسنة 1949 و رقم 316 لسنة 1958 المنفذة لأحكام هذا القانون أن المشرع قد أخضع التعامل فى أوراق النقد المصرى و الأجنبى و غيرها من القيم المنقولة و تحويلها من مصر أو إليها و كذا تصديرها و إستيرادها لرقابة الإدارة العامة للنقد ، و حدد الشروط و الأوضاع الخاصة بذلك ، فحظر كل عملية تتم على خلافها ، و فرض على مخالفة هذا الحظر عقوبة الحبس و الغرامة و المصادرة ، و أباح فيما أجازه للمسافرين من رعايا الجمهورية العربية المتحدة المقيمين بأقليم مصرالقادمين إليه أن يحمل كل منهم دون ترخيص مبلغاً لا يجاوز عشرين جنيهاً من أوراق النقد المصرى ، فأن جاوز هذا القدر لزم الحصول على الترخيص المتطلب فيما يتعلق بالزيادة من مراقبة عمليات النقد عن طريق أحد المصارف المرخص لها فى ذلك . و فى جميع الحالات يتعين على كل من يدخل الأقليم المصرى أن يقدم للسلطات الجمركية اقراراً يثبت له قيمة ما يحمله أو يحوزه من أوراق النقد للمصرى أو الأجنبى و فئاته أياً كان مقدارها أو نوعها . فإذا أغفل شيئاً من ذلك أو أثبت فى الاقرار بيانات غير صحيحة كان مخلاً بالشروط و الأوضاع القانونية المقررة لاستيراد أوراق النقد ، و بالتالى مخالفاً لأحكام القانون رقم 80 لسنة 1947 معدلاً بالقانونين رقم 157 لسنة 1950 و رقم 111 لسنة 1953 ، و للقرارات الوزارية المنفذة لهذا القانون ، و بذلك يصدق عليه حكم المادة التاسعة منه التى لم تقتصر على معاقبة كل مخالفة لأحكام مواده الأولى و الثانية و الثالثة ، أو كل شروع فى مثل هذه المخالفة بل جاوزت فى التوسع فى تأثيم الأفعال التى تكون المخالفة المذكورة مألوف القواعد العامة فى المواد الجنائية ، لما لهذه الجرائم من خطورة على النظام المالى للدولة ، فقضت بالعقاب على مجرد محاولة إرتكاب تلك الأفعال و لو لم تبلغ هذه المحاولة حد الشروع المعروف قانوناً ، و قد قرر الشارع للأفعال المكونة للجرائم التى تناولتها هذه المادة عقوبة الحبس و الغرامة و مصادرة المبالغ المضبوطة لجانب الخزانة العامة ، إلا أنه جعل رفع الدعوى العمومية بالنسبة إلى هذه الجرائم أو إتخاذ أى اجراء فيها رهيناً بإذن يصدر بذلك من وزير المالية أو ممن يندبه لذلك رعاية لظروف كل حالة و تقديراً لملابساتها .و أجاز الوزير أو لمندوبه فى حالة عدم الإذن بإقامة الدعوى الجنائية مصادرة المبلغ موضوع المخالفة حسبما يراه بوصف المصادرة الإدارية فى هذه الحالة عقوبة أهون على المتهم و أكثر رعاية له من عقوبة الحبس بعد المحاكمة و ما يتبعها من غرامة و مصادرة قضائية ، فضلاً عن كونها أرفق به لتجنبها إياه تلك المحاكمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1917     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 979

بتاريخ 02-06-1962

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون تنظيم الرقابة على عمليات النقد             

فقرة رقم : 2

إذا كان الفعل المسند إلى المدعى و المكون للجريمة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 ثابتاً فى حقه من محضر ضبط الواقعة و قد ضبطت مبالغ عند تفتيشه على أثر الإشتباه فى أمره بعد أن قدم الاقرار الجمركى المكذوب الذى ثبت فى قصده الجنائى و تحققت بناء عليه أركان الجريمة و بعد اصراره عند إستجوابه قبل التفتيش على إنكار حيازته لأية مبالغ تزيد على ما أثبته بإقراره ، و من ثم حق عقابه بالمادة التاسعة آنفة الذكر و مصادرة المبلغ الذى حاول تهريبه و لو لم يأذن وزير الخزانة أو مدير النقد الذى أنابه الوزير عنه فى هذا الشأن باقامة الدعوى العمومية . و غنى عن البيان أن عدم الإذن بمحاكمة المدعى جنائياً و الأكتفاء بمصادرة المبلغ المضبوط معه إعمالاً للسلطة التقديرية المخولة لمدير عام النقد فى هذه الحالة ، الأمر الذى ترتب عليه أن حفظت نيابة الشئون المالية التحقيق إدارياً ، لا يخضع لرقابة القضاء ، فضلاً عن أن لا ريب إجراء أصلح للمتهم بأخذه بالعقوبة الأخف و تجنبه العقوبة المقيدة لحرية و هى الحبس بالاضافة إلى الغرامة المضاعفة و إلى المصادرة . و هذا ينفى كل مظنة للتعسف فى استعمال السلطة الذى ينعاه المدعى على قرار المصادرة المطعون فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0417     لسنة 09  مكتب فنى 09  صفحة رقم 522

بتاريخ 25-01-1964

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون تنظيم الرقابة على عمليات النقد             

فقرة رقم : 4

أنه تنفيذاً للقانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد و القوانيني المعدلة له و القرارات الوزارية المنفذة له أصدر وزير الإقتصاد القرار الوزارى رقم 893 لسنة 1960 فى 22 من أكتوبر سنة 1960 بلائحة الرقابة على عمليات النقد و قصر الترخيص فيها بمزاولة عمليات النقد الأجنبى ، و ذلك فى حدود ما تخوله الإدارة العامة للنقد من سلطات على البنوك المعينة بالإسم فى اللائحة و لتوماس كوك و والده فى حدود ما تستلزمه الأغراض السياحية كما أوجبت اللائحة أن يتم التعامل فى العملات الأجنبية عن طريق هذه البنوك و المؤسسات المرخص لها بذلك . و على مقتضى ما تقدم يكون نشاط صيارفة البحر و المدينة مجافياً للقانون و يعد الترخيص به مخالفة لأحكام قانون النقد فإذا كانت الإدارة قد تسامحت فى تنفيذ القانون فسمحت لهؤلاء الصيارفة بالعمل ، رحمة بهم و رغبة فى عدم تشريدهم مستدفة بذلك التيسير على أهالى بورسعيد نظراً لظروف العدوان التى أحاطت بهم و بناء على ما أشارت به لجنة إنعاش بورسعيد ، فليس من شأن هذا التسامح أن يكسب هؤلاء الصيارف حقاً فى الإستمرار فى مزاولة أعمالهم لما فى ذلك من تعطيل لقانون النقد و مخالفة لأحكامه .

 

                        ( الطعن رقم 417 لسنة 9 ق ، جلسة 1964/1/25 )

=================================

الطعن رقم  1083     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 677

بتاريخ 11-06-1966

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون تنظيم الرقابة على عمليات النقد             

فقرة رقم : 1

يؤخذ من نصوص المواد 1/ فقرة 3 و 2/ فقرة أولى . و المادة 9 من القانون رقم 80 لسنة 1947 أن القانون قد حظر على غير المقيمين و وكلائهم التعامل بالنقد المصرى كما حظر استيراد أوراق النقد المصرى أو الأجنبى الا بالشروط و الأوضاع التى تعين بقرار من الوزير المختص و نص على عقوبة رادعة لمن يخالف هذه الأحكام أو يحاول أو يشرع فى مخالفتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1083     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 677

بتاريخ 11-06-1966

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون تنظيم الرقابة على عمليات النقد             

فقرة رقم : 2

أن القرار رقم 51 لسنة 1947 الصادر من وزير المالية بالشروط و الأوضاع الخاصة بتنفيذ القانون رقم 80 لسنة 1947 لم يكن يجيز لأى مسافر قادم الى مصر أو خارج منها أن يحمل عند دخول الأراضى المصرية أو الخروج منها أى مبلغ يزيد على عشرين جنيها مصريا من أوراق النقد الا بترخيص خاص و ذلك وفقا لنص المادة السادسة منه ثم استبدل بهذا النص نص آخر بمقتضى القرار رقم 316 لسنة 1958 تضمن أنه " يجوز للسائحين الأجانب و لغير المقيمين القادمين الى اقليم مصر أن يحمل كل منهم دون ترخيص - نقدا مصريا بالغا قيمته ما بلغت " و ظلت اباحة حمل الأوراق النقد المصرى لغير المقيمين القادمين الى مصر سارية الى أن عمل بالقرار رقم 1943 لسنة 1961 الذى ألغاها و قلبها حظرا مطلقا .

 

 

=================================

الطعن رقم  1083     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 677

بتاريخ 11-06-1966

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون تنظيم الرقابة على عمليات النقد             

فقرة رقم : 3

ان القرار الوزارى رقم 316 لسنة 1958 الصادر ببيان الشروط و الأوضاع الخاصة بتنفيذ القانون رقم 80 لسنة 1947 الذى و ان كان قد أجاز لغير المقيمين القادمين الى مصر أن يحملو معهم أية مبالغ من النقد المصرى الا أنه لم يتضمن بيان الأوجه التى يجوز لهم استعمالها فيها كما انه فى الوقت ذاته لم يتضمن أى حكم من شأنه اطلاق حريتهم فى استعمال تلك المبالغ فى أى غرض من الأغراض و لئن كان القرار المذكور قد أدخل تعديلا على المادة 11 من القرار رقم 51 لسنة 1947 المشار اليه بإضافة فقرة اليها تنص على أنه " يجوز اداء كل أو بعض قيمة الصادرات المصرية بأوراق البنكنوت المصرى طبقا للتعليمات الصادرة من الادارة العامة للنقد فى هذا الصدد و يجب فى هذه الحالة أن يتم استيراد أوراق النقد المصرى عن طريق المصارف المرخص لها " الا أن هذا النص قد اقتصر على تنظيم أداء قيمة الصادرات بأوراق البنكنوت المصرى المستورد عن طريق المصارف المرخص لها ولم يتضمن لا هو و لا غيره من نصوص القرار المذكور تحديد الأوجه التى يجوز فيها استعمال أوراق النقد المصرى التى يحملها غير المقيمين معهم عند دخولهم البلاد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1083     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 677

بتاريخ 11-06-1966

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون تنظيم الرقابة على عمليات النقد              

فقرة رقم : 4

بالرجوع الى محضر جلسة اللجنة العليا فى 28 من فبراير لسنة 1959 يبين أنه لم يكن معروضا عليهم أمر العدول عن قرارها الذى أصدرته بجلستها المنعقدة فى 29 من سبتمبر لسنة 1958 بالموافقة على امكان إستعمال البنكنوت المصرى الوارد من الخارج لحساب غير المقيمين فى شراء عقارات بل أن الذى كان معروضا عليها هو البت فى طلبين أحدهما مقدم من لبنانية غير مقيمة لاستخدام رصيد حسابها المجمد لدى أحد البنوك فى شراء عقار بمصر و الآخر مقدم من ثلاثة أشخاص لاستخدام أرصدة حساباتهم المجمدة لدى ذات البنك فى شراء عقار على أن يتم سداد باقى ثمنه بنكنوت مصرى يرد من لبنان و قد انتهت اللجنه فى شأنهما الى أنها لا تميل للموافقة عليها معللة ما انتهت اليه على الوجه السابق بيانه - و يببين من صيغة هذا القرار و الملابسات التى أحاطت صدوره أنه قرار فردى صدر فى شأن طلبين معينين و ان كانت العلة التى إستندت اليها اللجنة تتسم بالعمومية و بناء على ذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق اذ انتهى فى أسبابه الى أن عبارة " لا تميل اللجنة " لا تعبتر قاعدة تنظيمية ملزمة للجنة أو الأفراد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1083     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 677

بتاريخ 11-06-1966

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون تنظيم الرقابة على عمليات النقد             

فقرة رقم : 5

من المسلم أنه و لئن كان النشر ليس لازما لصحة القرارات الادارية التنظيمية أو اللائحية الا أنها لا تنفذ فى حق الأفراد الا اذا علموا بها عن طريق نشرها على وجه من شأنه أن يكون كافيا لافتراض علمهم اليقينى بأحكامها و غنى عن البيان أنه اذا كان القرار الادارى اللائحى ذا طابع تشريعى فإنه لا ينفذ فى حق الأفراد الا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ذلك أصل دستورى مقرر .

 

                    ( الطعن رقم 1083 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/6/11 )

=================================

الطعن رقم  1186     لسنة 10  مكتب فنى 13  صفحة رقم 121

بتاريخ 25-11-1967

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون تنظيم الرقابة على عمليات النقد             

فقرة رقم : 2

إن إستيراد المواسير من الخارج يتطلب - على ما ذهب الحكم المطعون فيه - الحصول على العملة الأجنبية اللازمة لذلك عن طريق شرائها من أحد المصارف المرخص لها فى بيع العملات الأجنبية وفقاً لأحكام القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم عمليات النقد و ذلك عن طريق إبرام عقد صرف بين المقاول و المصرف . و لما كان طرفا عقد الصرف الذى يبرمه المقاول هما المصرف و العميل و محله شراء عملة أجنبية يدفع ثمنها بالجنيه المصرى بسعر الصرف الرسمى يضاف إليه العلاوة المقررة و من ثم يتحمل العميل أية زيادة تطرأ على تلك العلاوة كما يستفيد من أى خفض فيها شأنها فى ذلك شأن أى تغيير يطرأ بالزيادة أو النقصان على ثمن المهمات أو المواد الأولية أو أجور العمال أو أجور الشحن أو التأمين . و إذا كانت الوزارة طرفاً فى عقد الأشغال العامة المبرم مع المقاول إلا أنها تعتبر من الغير بالنسبة لعقد الصرف و من ثم لا تلحقها آثار هذا العقد فلا تفيد من خفض علاوة فرق العملة من 20% إلى 10% وفقاً للقرار الذى صدر فى هذا الشأن .

 

                   ( الطعن رقم 1186 لسنة 10 ق ، جلسة 1967/11/25 )

=================================

الطعن رقم  0437     لسنة 16  مكتب فنى 21  صفحة رقم 216

بتاريخ 26-06-1976

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون تنظيم الرقابة على عمليات النقد             

فقرة رقم : 4

أن القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابه على عمليات النقد - معدلا بالقانون رقم 157 لسنة 1950- ينص فى المادة الأولى منه على أنه :-

   " يحظر التعامل فى أوراق النقد الأجنبى أو تحويل النقد من مصر أو إليها كما يحظر كل تعهد مقوم بعملة أجنبية و كل مقاصة منطوية على تحويل أو تسوية كاملة أو جزئية بنقد أجنبى و غير ذلك من عمليات النقد الأجنبى سواء كانت حاله أم لأجل الا بالشروط و الأوضاع التى تحدد بقرار من وزير المالية و عن طريق المصارف المرخص لها منه فى ذلك.

    و يحظر على غير المقيمين فى مصر أو وكلائهم التعامل بالنقد المصرى أو تحويل أو بيع القراطيس المالية المصرية الا بالشروط و الأوضاع التى تعين بقرار من وزير المالية و عن طريق المصارف المرخص لها منه فى ذلك " .

   و بينت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 893 لسنة 1960 الأحكام التفصيلية لتنظيم الرقابة على عمليات النقد، فنصت فى المادة 11 منها على أن المقصود بعبارة " أموال غير المقيمين" العملات الأجنبية و الجنيهات المصرية التى يملكها أشخاص غير مقيمين، و عرفت فى المادة 24 غير المقيم بأنه " من لا تتوافر فيه أحدى الصفات الآتية : أ- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية بصرف النظر عن محل أقامته . ب - من يحمل بطاقة أقامة لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو أقامة لمدة متصلة بلغت خمس سنوات فى مجموعها . ج- كل شخص اعتبارى . د- فروع المنشأت الأجنبية . . " و قضت فى المادة 25 بأن الأجنبى الذى يزمع الأقامة فى الخارج يقدم طلبا ادارة الرقابة على النقد ليكتسب صفة غير المقيم، و حددت المادة 27 المال الذى يجوز الأفراج عنه لغير المقيم بمبلغ خمسة آلاف جنية للأسرة سواء كان مصدر هذا المبلغ  رأس المال او الايراد، و قضت بأن تودع باقى أموال غير المقيم فى "حساب مجمد" بأسم صاحب الشأن، و أجازت المادة 28 لغير المقيم أن يودع مبلغ الخمسة آلاف جنية سالف الاشارة فى " حساب غير المقيم " يفتح بأسم صاحبه- و قضت المادة 39 على أن المبالغ المستحقة الدفع إلى غير مقيم و لا تجيز قواعد الرقابة على النقد تحويلها ينبغى أن تدفى فى حساب مجمد لدى أحد البنوك المعتمدة فى مصر، و أنه يجب على البنوك أن تقيد فى الجانب الدائن من الحساب المجمد المبالغ التى لها صفة رأس المال حيث يجوز التحويل منها بموافقة الادارة العامة للنقد فى الأحوال الأربعة التى ذكرتها المادة، و أجازت المادة 40 لغير المقيم أن يستثمر أرصدة حساباته المجمدة فى شراء أوراق مالية معينة، و أستلزمت أن يتم الشراء عن طريق البنك المفتوح لديه الحساب المجمد و بشرط أن تحتفظ الأوراق المالية لدى بنك معتمد . و قضت المادة 41 بأن تعاد قيمة هذه الأوراق عند التصرف فيها إلى الحساب المجمد الذى اشتريت من رصيده . و أجازت المادة 42 الموافقة على تحويل - ريع الأصول المشتراه من حساب مجمد إلى المستفيد غير المقيم، و نظمت المادتان 113 و 114 الشروط و الأوضاع التى يجب على غير المقيم اتباعها للحصول على موافقة إدارة النقد على تحويل ايرادات رؤوس الأموال إلى الخارج . كما نظم الباب الرابع " الفصل الأول" من اللائحة المذكورة " عمليات الأوراق المالية " فأوجب فى المادة 172 أن تودع جميع الأوراق المالية الموجودة فى مصر و المملوكة لغير المقيم  لدى بنك محلى معتمد، و نص فى المادة 173 على مسئولية البنك المودع لديه هذه الأوراق إذا ما تصرف فيها بما يخالف أحكام اللائحة، و قضى فى المادة 174 بأن تضاف الأموال المستحقة لغير مقيم و الناتجة عن بيع ما يملكة من أوراق مالية فى مصر فى " حساب مجمد" ، و أخضع فى المادة 175 عمليات شراء غير المقيمين و وكلائهم الأوراق المالية فى مصر لرقابة البنك بقصد التحقق من توفر الشروط التى أوردتها المادة فى هذا الشأن .

   و من حيث أنه بتطبيق هذه القواعد على وقائع المنازعة الماثلة يبين أن المدعية - بحكم علمها اليقينى منذ سنة 1968 بأسقاط الجنسية المصرية عنها و بأكتسابها من ثم صفة غير المقيم فى حكم التشريع الخاص بتنظيم الرقابة على عمليات النقد قد نكلت عند اتخاذ ما يجب عليها طبقا لهذا التشريع من أخطار الجهات الادارية المختصة فى مصر و البنوك المودعة لديها نقودها و أوراقها المالية بأمر أكتسابها صفة غير المقيم، و قد ترتب على ارتكاب المدعية هذه المخالفة أنها حجبت ادارة الرقابة على النقد و البنوك عن أن تطبق على أموالها وأوراقها المالية الموجودة فى مصر النظم القانونية الخاصى بأموال غير المقيمين و التى من مقتضاها وضعها فى حسابات مجمدة يتم إستخدمها و الأيداع فيها و السحب منها وفق القواعد و الضوابط السارية على أموال غير المقيمين و التى سلف ايرادها تفصيلا، ثم استغلت المدعية الأثر المترتب على هذه المخالفة، فأخذت هى و وكيلها- منذ سبتمبر سنة 1968 و حتى ضبطها فى فبراير سنة 1969- يتعاملان فى تلك الأموال بنوعيها، نقودا و أوراقا مالية، دون أى التزام بالنظم الخاصة بأموال غير المقيمين و بالمخالفة الصريحة لها، و قد تم ذلك حسب التفصيل السالف بيانه و الذى كشف عن اتجاه المدعية و وكيلها إلى تصفية تلك الأموال و تهريبها إلى خارج البلاد، على ما ورد بنتائج تحريات ادارة محافحة تهريب النقد بوزارة الداخلية و تقارير خبير النقد المودعة ملف الطعن، و مؤدى ما تقدم جميعه أن المدعية و وكيلها قد ارتكبا الجرائم التى حظرتها المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 التى سلف ذكرها و خالفا القواعد المنظمة للتعامل فى النقد و الأوراق المالية .

   و من حيث أن المادة التاسعة من القانون المذكور- معدلة بالقانونين رقمى 157 لسنة 1950 و 111 لسنة 1953 - تنص على أن " كل من خالف أحكام المواد الأولى و الثانية و الثالثة أو شرع فى مخالفتها أو حاول ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ... و بغرامة تعادل ضعف المبالغ التى رفعت الدعوى الجنائية بسببها ... و فى جميع الأحوال تضبط المبالغ محل الدعوى و يحكم بمصادرتها لجانب الجانب الخزانة العامة، فإن لم تضبط يحكم على الجانى العقوبات السابقة بغرامة اضافية تعادل قيمة هذه المبلغ . و لا يجوز رفع الدعوى بالنسبة للجرائم المتقدم ذكرها أو إتخاذ إجراء فيها الا بناء على إذن من وزير المالية و الاقتصاد أو ممن يندبه لذلك- و فى حالة عدم الاذن يجوز للوزير أو لمندوبة مصادرة المبالغ موضوع المخالفة " .

   و من حيث أن قرار المصادرة الادارية المطعون فيه و الذى صدر فى 8 من يونية سنة 1969 من مدير الادارة العامة للرقابة على النقد قد نص على " عدم الاذن برفع الدعوى العمومية فى القضية رقم 12 لسنة 1969 حصر تحقيق شئون مالية - مع أتخاذ الآتى :-

   1- مصادرة رصيد حساب جارى . . . . . . . .  ببنك الاسكندرية فرع الموسكى .

   2- مصادرة قيمة الأوراق المالية بملف الأوراق المالية الخاص بالسيدة . . . . . ببنك الاسكندرية فرع الموسكى .

   3- مصادرة رصيد الحساب الجارى المفتوح بأسم . . . . . .  تحت رقم 119 ببنك بورسعيد فرع قصر النيل و كذلك الجساب المؤقت بالفوائد عن الحساب المذكور . و لما كان الثابت فيما تقدم أن المدعية و وكيلها قد خالفا القانون بالنسبة لهذه الحسابات الثلاثة بعدم الابلاغ بأكتساب صاحبتها صفة غير المقيم مما أدى إلى عدم اخضاعها للنظم الخاصه بأموال غير المقيمين، كما أنهما بالأضافة إلى ذلك ارتكبا بالنسبة للحساب الأول عدة مخالفات من بينها مخالفة ايداع مبلغ 070, 62152 جنيها حصيلة بيع الأوراق مالية بناء على أمر المدعية إلى البنك حالة أن هذا المبلغ كان يجب أن يودع فى حساب مجمد طبقا للقواعد القانونية سالفة البيان، و مخالفة سحب الوكيل مبلغ 25 ألف حنيه بشيك فى 17 من فبراير 1969 لصالح ............ ثم ضبطه و أوقف صرفه و المبلغان موضوع هاتين المخالفتين وحدهما يجاوز قيمة الرصيد الدائن لهذا الحساب الذى تقررت مصادرته " 846, 64356 جنيها " و بالنسبة لملف الأوراق المالية فالثابت فضلا عن مخالفة عدم الأبلاغ بصفة غير المقيم أن المدعية شرعت فى بيع ما تبقى بهذا الملف من أوراق بالمخالفة للقواعد التى تنظم التعامل فى الأوراق المالية المملوكة فى مصر لغير المقيمين ، و التى من أهمها فرض رقابة جهة الإدارة و البنك على التعامل فيها وفقا للقواعد المذكورة، و بالنسبة للحساب الجارى و فوائده ببنك بورسعيد فقد ثبت أن المدعية - استغلالا منها لما ارتكبته من عدم الأبلاغ بأكتسابها صفة غير المقيم قد شرعت فى التعامل فى مجموع رصيد الحساب المذكور بأن كلفت وكيلها بأن يقبضه لنفسه مقابل أتعاب له، و على ذلك فأن الأفعال التى ارتكبتها المدعية و و كيلها بالنسبة للحسابات الثلاثة التى تضمنها القرار المطعون فيه تشكل جرائم فى حكم القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابه على عمليات النقد، و من ثم تجيز طبقا للمدة التاسعة منه المصادرة الادارية للمبالغ موضوع المخالفة فى حالة عدم الاذن برفع الدعوى العمومية، و على ذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر صحيحا مطابقا للقانون ،

   و من حيث أن الحكم المطعون فيه قد خلص الى هذه النتيجة و قضى برفض الدعوى فأنه يكون قد أصاب الحق فى قضائه و لذلك يتعين الحكم بقبول هذا الطعن شكلا و رفضه موضوعا .

 

                 ( الطعن رقم 437 لسنة 16 ق ، جلسة 1976/6/26 )

=================================

الطعن رقم  0383     لسنة 22  مكتب فنى 27  صفحة رقم 228

بتاريخ 16-01-1982

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون تنظيم الرقابة على عمليات النقد             

فقرة رقم : 1

مصادرة الإدارة العامة للنقد للمبالغ المضبوطة إستناداً إلى السلطات المخولة لها بمقتضى أحكام المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدلة بالقانون رقم 111 لسنة 1953 - لا سند للإدارة فيما تمادت إليه من مصادرة المبالغ المضبوطة - قرارها الصادر فى هذا الشأن فى ظل العمل بأحكام المادة 36 من دستور سنة 1971 ينطوى على غصب السلطة و إنحدر إلى مرتبة العدم حيث لا حصانة و لا عاصم من أن يمتد إليه الرقابة القضائية دون التقيد بالمواعيد المقررة لإقامة دعوى الالغاء - أساس ذلك أن المحكمة الدستورية العليا قد حكمت فى القضية الدستورية 3 لسنة 8 قضائية " دستورية " بجلستها المعقودة فى 4 مارس سنة 1978 بعدم دستورية المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 المشار إليه نصت عليه من أنه فى حالة عدم الإذن برفع الدعوى يجوز لوزير المالية أو لمندوبه مصادرة المبلغ موضوع المخالفة و ذلك إعتباراً من تاريخ نفاذ الدستور فى 11 سبتمبر سنة 1971 - نص المادة 36 من الدستور على أن المصادرة العامة للأموال محظورة و لا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى .

 

                    ( الطعن رقم 383 لسنة 22 ق ، جلسة 1982/1/16 )

 

=================================

الطعن رقم  3565     لسنة 29  مكتب فنى 33  صفحة رقم 679

بتاريخ 23-01-1988

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون تنظيم الرقابة على عمليات النقد             

فقرة رقم : 1

وضع المشرع قاعدة تقضى ببطلان شرط الوفاء بالذهب و قرائنه و بدائله فى المعاملات الداخلية و الخارجية على حد سواء . متى كان شرط الوفاء بالذهب ممنوعاً فإنه يكون باطلاً كل شرط أياً كانت صورته يمليه إعتبار يرجع إلى عدم الثقة فى العملة الوطنية - مثال ذلك : شرط الدفع بعملة أجنبية . لا يجوز إعمال هذا الشرط إلا بناء على نصوص قانونية كما هو الحال فى القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى .

 

                  ( الطعن رقم 3565 لسنة 29 ق ، جلسة 1988/1/23 )

=================================

الطعن رقم  0636     لسنة 26  مكتب فنى 30  صفحة رقم 151

بتاريخ 01-12-1984

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون تنظيم الرقابة على عمليات النقد             

فقرة رقم : 3

صدور قرار إدارة الرقابة على النقد برفض تحويل المبلغ الذى تطلب الشركة تحت التصفية تحويله إلى الشركاء فى الخارج بإعتباره فائض تصفية قبل إنتهاء أعمال التصفية - الإدارة المذكورة إتخذت قرارها بوصفها السلطة القائمة على شئون النقد بمصر و ذلك برفض تحويل المبلغ المذكور لإنتفاء صحة السبب أو الغرض المطلوب تحويل المبلغ من أجله - القرار المطعون فيه صدر فى حدود إختصاص الإدارة المذكورة ، و هو قرار سليم قائم على سببه .

 

                    ( الطعن رقم 636 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/12/1 )

=================================

 

 

قانون تنظيم الصناعة

=================================

الطعن رقم  0550     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 599

بتاريخ 09-04-1966

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 5

انه لا يغير من الأمر شيئا قيد مصنع المدعى بسجلات مصلحة التنظيم الصناعى وفقا لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 ، ذلك أن المستقى من كتاب مدير عام مصلحة التنظيم الصناعى المؤرخ 30 من نوفمير سنة 1961 - المرافق للملف رقم 41/1/13 ج ، صناعة العلف مسائل عامة - أن عملية التسجيل الصناعى تتم حسب القانون المشار طبقا للبيانات التى يقدمها ذوو الشأن على الاستمارات المعدة لذلك و أن هذا القيد لا يدل على صحة قيام المنشأة أو استيفاء البيانات الأخرى الخاصة بشئونها و أن الذى ذهبت اليه المصلحة المذكورة يدعمه نص المادة " 18 " من القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة و تشجيعها فى الإقليم المصرى .

 

                       ( الطعن رقم 550 لسنة 9 ق ، جلسة 1966/4/9 )

 

=================================

 

 

قانون تنظيم المدارس الحرة

=================================

الطعن رقم  0889     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 87

بتاريخ 12-11-1966

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

أن القانون رقم 583 لسنة 1955 فى شأن تنظيم المدارس الحرة الذى صدر فى ظله القراران المطعون فيهما قد نص فى المادة 29 منه على اختصاصات لجنة شئون التعليم الحر - و من بين هذه الاختصاصات " تنحية نظار المدارس فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 47 " . و قد وردت المادة 47 المشار إليها فى الباب الثانى من القانون - و هو باب خاص بالمدارس الحرة المجانية - و نصت فى الفقرة الثانية منها على أنه " يجوز بقرار يصدر من لجنة شئون التعليم الحر بناء على أقتراح مدير التربية و التعليم بالمنطقة تنحية صاحب المدرسة من النظارة إذا رأت من الأسباب ما يبرر ذلك " و وفقا لأحكام هذين النصين يقتصر اختصاص اللجنة بالتنحية عن النظارة على المدارس الحرة المجانية - دون المدارس التى تتقاضى مصروفات التى خصص لها القانون الباب الثالث منه و لم يرد فيه حكم مماثل لنص الفقرة الثانية من المادة 47 .

  

 

=================================

الطعن رقم  0889     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 87 

بتاريخ 12-11-1966

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون تنظيم المدارس الحره                        

فقرة رقم : 2

أنه و لئن كان القانون رقم 583 لسنة 1950 المشار إليه قد خول مدير التربية و التعليم بالمنطقة من الاختصاصات ما يكفل له الاشراف التام على المدارس الحرة الداخلة فى حدود اختصاصه و أحكام الرقابة عليها و على العاملين فيها الا أنه قد خلا من أى نص يخوله تنحية نظار تلك المدارس أو مديريها عن عملهم بقرار منه و أجاز أن توقع هذه التنحية كجزاء تأديبى يصدر به قرار من مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة 34 منه.

 

 

=================================

 

قانون تنظيم المناقصات و المزايدات

=================================

الطعن رقم  0313     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 339

بتاريخ 13-02-1960

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

إن جهة الإدارة عندما تتعاقد مع الأفراد أو الهيئات بطريق المناقصة العامة تسير فى ذلك على مقتضى القواعد و الأحكام المضمنة فى القانون رقم 236 لسنة 1954 الصادر فى 22 من ابريل سنة 1954 بتنظيم المناقصات و المزايدات ، و هو الذى حل محل المرسوم بقانون رقم 58 لسنة 1953 بتنظيم المناقصات ، و كذلك القواعد المنصوص عليها فى لائحة المخازن و المشتريات المصدق عليها من مجلس الوزراء فى 6 من يونية سنة 1948 فى نطاق تطبيقها ، و فيما لا يتعارض منها مع أحكام القانون المذكور ، و قد نصت المادة 13 من القانون رقم 236 لسنة 1954 على أن ينظم بقرار من وزيرالمالية و الاقتصاد ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام و اجراءات ، و قد صدر القرار رقم 542 لسنة 1957 باصدار لائحة المناقصات و المزايدات - و مقتضى هذا التنظيم الإدارى أن الاجراءات التى تنتهى بالتعاقد تتولاها جهات ثلاث ، الأولى : لجنة فتح المظاريف ، و الثانية : لجنة البت فى العطاءات ، و الثالثة : جهة التعاقد . و لكل من هذه الجهات الثلاث اختصاص معين . فلجنة فتح المظاريف ، كما هو واضح من تسميتها ، تقوم بفتح مظاريف العطاءات المقدمة تمهيدا لفحصها و التأكد من مطابقتها للشروط المعلن عنها ، و استبعاد العطاءات التى لا تستوفى الشروط لسبب أو لآخر . و قد نظمت اجراءاتها المادة 56 من لائحة المناقصات و المزايدات . بعد ذلك أن تقوم لجنة البت بمهمتها و هى اتمام الاجراءات بقصد الوصول إلى تعيين أفضل المناقصين أو المزايدين حسب القانون . و قد حددت اختصاصات هذه اللجنة المواد من 3 إلى 6 من القانون سالف الذكر ، و المواد 67 و ما بعدها من اللائحة ، و اختصاص اللجنة هنا اختصاص مقيد تجرى فيه على قواعد وضعت لصالح الإدارة و الأفراد على السواء بقصد كفالة احترام مبدأ المساواة بين المناقصين جميعا . و قرار لجنة البت بارساء المناقصة على أحد المتقدمين ليس الخطوة الأخيرة فى التعاقد ، بل ليس الا اجراء تمهيديا فى عملية العقد الإدارى المركبة . ثم بعد ذلك يأتى دور الجهة المختصة بابرام العقد ، فاذا رأت أن تبرمه فإنها تلتزم بابرامه مع المناقص الذى عينته لجنة البت و اختصاصها فى هذه الحالة اختصاص مقيد حيث تلتزم بالامتناع عن التعاقد مع غير هذا المناقص ، و لا تستبدل غيره به . الا أنه يقابل هذا الاختصاص المقيد سلطة تقديرية هى حق هذه الجهة فى عدم اتمام العقد و فى العدول عنه إذا ثبتت ملاءمة ذلك للأباب تتعلق بالمصلحة العامة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0313     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 339

بتاريخ 13-02-1960

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون تنظيم المناقصات و المزايدات                

فقرة رقم : 2

نصت المادة السابعة من القانون رقم 236 لسنة 1954 على أن " تلغى المناقصات بقرار مسبب من رئيس المصلحة بعد النشر عنها . و قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائيا . أما فى غير هذه الحالة فيجوز لرئيس المصلحة الغاء المناقصة فى احدى الحالات الآتية : " 1 " إذا تقدم عطاء و حيد أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة الا عطاء واحد . " 2 " إذا أقترنت العطاءات كلها أو أكثرها بتحفظات . " 3 " إذا كانت قيمة الأقل تزيد على القيمة السوقية . و يكون الالغاء فى هذه الحالات بقرار من رئيس المصلحة بناء على رأى لجنة البت فى العطاءات " . و مفاد هذا النص أن المشرع أجاز الغاء المناقصة فى جميع الأحوال سواء قبل البت فيها أو بعد ذلك . الا أنه فى حالة الالغاء قبل البت فى المناقصة يجب أن يكون سبب الالغاء هو الاستغناء نهائيا عن المناقصة . و أن يحصل الالغاء بقرار مسبب من رئيس المصلحة . أما إذا كان قد تم بعد البت فى المناقصة فإن الالغاء فى هذه الحالة جوازى ، و يكون فى احدى الحالات المشار إليها فى المادة المذكورة ، و يكون لرئيس المصلحة أيضا ، و بقرار منه بناء على رأى لجنة البت . و ظاهر أن هدف المشرع من تقرير حق الإدارة على هذا النحو ، مقصود به تغليب المصلحة العامة ، و رعاية خزانة الدولة ، فإذا ما تغيت جهة الإدارة هذه الغاية ، و حققت هذا الهدف ، كان قرارها فى هذا الشأن سليما مطابقا للقانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0313     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 339

بتاريخ 13-02-1960

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون تنظيم المناقصات و المزايدات                 

فقرة رقم : 3

أن عبارة " اذا استغنى عنها " التى اشترطتها الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم 236 لسنة 1954 لجواز الغاء المناقصات لا تنصرف فقط إلى الاستغناء عن المادة المطروحة فى المناقصة العامة ، إذ قد يكون المقصود بالاستغناء أما تبين عدم الحاجة إلى المواد أو الاستغناء عن المناقصة العامة كوسيلة للحصول عليها ، لأن غير هذه الوسيلة قد يكون أصلح من وجهة المصلحة العامة ، يؤكد ذلك ما نصت عليه المذكرة الايضاحية فى هذا الخصوص ، و قد جاء فيها : " و قد تناولت المادة السابعة الأحوال التى يجوز فيها الغاء المناقصة بعد النشر عنها ، و قبل البت فيها ، و جعلت لرئيس المصلحة وحده سلطة الغائها إذا استغنى عنها نهائيا لالغاء الاعتماد المخصص لها مثلا أو لأى سبب آخر مشابه " .

 

 

=================================

الطعن رقم  0313     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 339

بتاريخ 13-02-1960

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون تنظيم المناقصات و المزايدات                

فقرة رقم : 4

لا محل لما ذهب إليه الطعن من أن القرار الصادر من الوزير بالغاء المناقصة و الاتجاه إلى طريق الممارسة قد صدر ممن لا يملك أصداره ، إذ كان يتعين أن يصدر من رئيس المصلحة وحده و فقا للفقرة الثالثة من المادة السابعة من القانون رقم 236 لسنة 1954 ، لا محل لذلك لمخالفة هذا الزعم لأحكام القانون و دليل ذلك ما نصت عليه المادة 60 من اللائحة السابقة و هى تقابل المادة 18 من قرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 باصدار لائحة المناقصات و المزايدات ، التى تنص على أنه " إذا اختلف رأى لجنة البت أو رأى أغلبيتها مع رأى رئيس المصلحة أو السلاح أو رئيس المنطقة أو الوحدة أو الفرع حول استبعاد بعض العطاءات أو اعتبار العطاء أصلح العطاءت لارساء المناقصة على مقدمه أو اجراء أو عدم اجراء المفاوضة ، أو غير ذلك ، فيعرض الأمر على وكيل الوزارة المختص للبت فيه نهائيا أما بمعرفته مباشرة أو بعد عرضه على لجنة فنية برياسته إذا رأى ذلك . أما إذا كان الخلاف فى الرأى بين لجنة البت فى الوزارة و بين وكيل الوزارة ، فيكون القرار النهائى للوزير " . و هذا الحكم يصدق تماما على ما سبقت الاشارة إليه من اختلاف وجهات النظر بين تقرير لجنة البت و السيد وكيل وزارة الصحة مما أدى إلى عرض الأمر على السيد الوزير فأقر وجهة نظر وكيل الوزارة للأسباب التى أدت إلى اصدار القرار محل الطعن .

 

                        ( الطعن رقم 313 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/2/13 )

=================================

الطعن رقم  1067     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 334

بتاريخ 17-02-1962

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون تنظيم المناقصات و المزايدات                

فقرة رقم : 1

يشترط دائماً فيمن يتقدم للتعاقد مع الإدارة أن يكون متمتعاً بحسن السمعة . و هذا قيد لمصلحة المرفق ، أكده نص المادة الثالثة من القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات و المزايدات الذى يقضى بأن تعرض العطاءات على لجنة البت مشفوعة بملاحظات رئيس المصلحة أو الفرع المختص و يجب أن تتضمن هذه الملاحظات إبداء الرأى فى أصحاب العطاءات من حيث كفايتهم المادية و الفنية و حسن السمعة فللإدارة إذن حق أصيل فى إستبعاد من ترى إستبعادهم من قائمة عملائها ، ممن لا يتمتعون بحسن المسمعة و لها مطلق التقدير فى مباشرة هذا الحق لا يحدها فى ذلك إلا عيب إساءة إستعمال السلطة .

  و لا يخل بحق الإدارة فى هذا الشأن ما نصت عليه المادة 85 بند "1" من لائحة المناقصات و المزايدات من أن " ينفسخ العقد و يصادر التأمين النهائى و ذلك بعد أخذ رأى مجلس الدولة و بدون إخلال بحق المصلحة فى المطالبة بالتعويضات المترتبة على ذلك فى الحالات الآتية : "1" إذا إستعمل المعهد الغش أو التلاعب فى معاملته مع المصلحة أو السلاح و حينئذ يشطب إسمه من بين المتعهدين و تخطر وزارة المالية و الإقتصاد بذلك و لا يسمح له بدخول فى مناقصات حكومية . هذا علاوة على إبلاغ أمره للنيابة عند الإقتضاء . . . " ذلك أن هذا النص لم يرد لحرمان الإدارة من حقها فى شطب إسم المتعهد الذى يستعمل الغش و التلاعب فى حالة ما إذا لم تر فسخ العقد . و لكنه ورد - كما تنطبق عباراته - لإلزام الإدارة بشطب إسم ذلك المتعهد فى حالة فسخ العقد . أما إذا لم تر الإدارة فسخ العقد فأنه يبقى لها حقها فى إستبعاد من لا يتمتع بحسن السمعة من قائمة عملائها ذلك الحق الأصيل الذى لم يخل به نص المادة 85 سالفة الذكر . فيجوز لها بمقتضى هذا الحق أن تشطب إسم المتعهد إذا إستعمل الغش أو التلاعب حتى و لو لم يفسخ العقد لهذا السبب . و حاصل القول أن شطب الإسم المتعهد لسبب إستعمال الغش و التلاعب إذا كان واجباً فى حالة فسخ العقد. فإنه أيضاً جائز إذا لم يفسخ العقد .  

 

                     ( الطعن رقم 1067 لسنة 5 ق ، جلسة 1962/2/17 )

=================================

الطعن رقم  0929     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1192

بتاريخ 17-06-1967

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون تنظيم المناقصات و المزايدات                

فقرة رقم : 1

أن نص المادة 85 من لائحة المناقصات و المزايدات لا يحرم الإدارة من حقها فى شطب إسم المتعهد الذى يستعمل الغش أو التلاعب فى حالة ما إذا لم تر فسخ العقد و قبلت الأصناف المخالفة ، ذلك أنه ورد - كما تنطق عباراته - لا إلزام الإدارة بشطب إسم ذلك المتعهد فى حالة فسخ العقد . أما إذا لم تر الإدارة فسخ العقد فإنه يبقى لها دائماً حقها فى إستبعاد من لا يتمتع بحسن السمعة من قائمة عملائها و ذلك الحق الأصيل الذى لم يخل به نص المادة 85 سالف الذكر فيجوز لها بمقتضى هذا الحق أن تشطب إسم المتعهد إذا ثبت إستعماله الغش أو التلاعب حتى و لو لم يفسخ العقد لهذا السبب بمعنى أن شطب إسم المتعهد بسبب إستعمال الغش و التلاعب إذا كان واجباً فى حالة فسخ العقد فإنه جائز أيضاً إذا لم يفسخ العقد بإعتبار أن إستعمال الغش أو التلاعب دال بذاته على عدم تمتع المتعهد بحسن السمعة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0929     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1192

بتاريخ 17-06-1967

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون تنظيم المناقصات و المزايدات                

فقرة رقم : 2

أن مجرد مخالفة المواصفات المتفق عليها لا يشكل غشاً أو تلاعباً يدعو إلى شطب إسم المتعهد من قائمة المتعاملين مع الإدارة إذ يلزم حتى ترقى مخالفة المواصفات إلى مرتبة الغش أن يثبت علم المتعهد بهذه المخالفة بما ينطوى عليه هذا العلم من الخداع من جانب المدعى فى حقيقة الشئ المسلم من حيث نوعه أو طبيعته أو صفاته الجوهرية التى جرى التعاقد عليها . ففى هذه الحالة يتوافر سوء القصد الدال على إستعمال الغش المبرر للشطب كذلك فإن مجرد مخالفة المواصفات فى الكمية القليلة التى قام المدعى بتسليمها إلى العمال فى محله و فى الظروف التى تم فيها هذا التسليم لا يعد تلاعباً . ذلك أن التلاعب الذى يجاوز الإهمال و لا يرقى مرتبة الغش ، و الذى يتعذر حصر مختلف أساليبه و شتى صوره يفترض إتيان المتعهد أعمالاً تنم عن عدم إلتزام المتعهد الجادة فى تنفيذ إلتزاماته و محاولته إيجاد الثغرات للتحلل منها إبتغاء الحصول على منفعة غير مشروعة على حساب المصلحة العامة التى يستهدفها العقد الإدارى .

 

                        ( الطعن رقم 929 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/6/17 )

 

=================================

الطعن رقم  1186     لسنة 10  مكتب فنى 13  صفحة رقم 121

بتاريخ 25-11-1967

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون تنظيم المناقصات و المزايدات                

فقرة رقم : 1

إن أحكام الشروط العامة للمناقصة تنص فى المادة 20 على أن "تقدم العطاءات عن توريد الأصناف على أساس التعريفة الجمركية و رسوم الإنتاج و غيرها من أنواع الرسوم و الضرائب المعمول بها وقت تقديم العطاء، فإذا حصل تغيير فى التعريفة الجمركية أو الرسوم الأخرى أو الضرائب فى المدة الواقعة بين تقديم العطاء و آخر موعد للتوريد و كان التوريد قد تم فى غضون المدة المحددة فيسوى الفرق تبعاً لذلك بشرط أن يثبت المقاول أنه سدد الرسوم و الضرائب عن الأصناف الموردة على أساس الفئات المعدلة بالزيادة أما فى حالة ما إذا كان التعديل بالنقص فتخصم قيمة الفرق من العقد إلا إذا أثبت المقاول أنه سدد الرسوم على أساس الفئات الأصلية قبل التعديل . فى حين تنص المادة 61 من الشروط العامة على أنه "يعمل الحساب الختامى بالتطبيق للفئات الواردة بالجدول بصرف النظر عن تقلبات الأسعار و سعر العملة". كما تنص المادة 62 على أن "يتحمل المقاول كل زيادة تحصل فى أثمان المهمات أو الشحن أو النقل البحرى و التأمين بكافة أنواعه أو اليد العاملة أو خلافهما أثناء مدة العمل و لا يقبل منه أى طلب بالزيادة لهذا السبب و ليس له الرجوع لأى سبب كان عن الأثمان التى قبلها".

   و يبين من إستظهار هذه النصوص أن الحكم يختلف بإختلاف السبب الطارئ المؤثر على قيمة العطاء فإذا كان هذا السبب راجعاً إلى تقلب السوق و سعر العملة إلتزم المقاول بما يترتب على ذلك من آثار سواء بالزيادة أو النقصان أما إذا كان السب راجعاً إلى تعديل الضرائب و الرسوم الجمركية إلتزمت الوزارة بما يترتب عليه من آثار على النحو المبين فى المادة 20 المشار إليها يستوى فى ذلك أن يكون السبب المؤثر على قيمة العطاء بعد تقديمه قد طرأ قبل أو بعد إتمام إجراءات التعاقد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0812     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 313

بتاريخ 01-02-1969

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون تنظيم المناقصات و المزايدات                

فقرة رقم : 1

إذ كان مجلس المدينة هو الذى قام بطرح عملية هدم و بيع الإنقاض فى المزايدة فأن الذى يختص بإلغاء هذه المزايدة وفقاً لما تقضى به المادة السابعة من القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات و المزايدات هو رئيس هذا المجلس الذى ناطت به المادة 77 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية السلطات المالية المقررة لرئيس المصلحة .

   و إنه و لئن كان قد رفع الأمر إلى المحافظ بناء على ما طلبه سكرتير عام المحافظة و لئن كان المحافظ قد وافق على ما أرتآه رئيس مجلس المدينة، إلا أن طلب عرض الأمر على المحافظ فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون ممارسة من جانبه لاختصاصه بالتفتيش على أعمال مجالس المدن وفقاً لما تقضى به المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية أما ما يتخذه رئيس مجلس المدينة من قرارات فى حدود اختصاصه فإنها تعتبر نافذة بذاتها دون حاجة إلى تصديق من المحافظ ما لم يرد نص يقضى بغير ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  0812     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 313

بتاريخ 01-02-1969

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون تنظيم المناقصات و المزايدات                

فقرة رقم : 3

و وفقاً لأحكام نصوص لائحة المناقصات و المزايدات تتولى البيع و البت فى نتيجة المزايدة إذا تمت بغير طريق المظاريف لجنة واحدة - و تقوم هذه اللجنة فى جلسة المزايدة بتكليف المزايد الذى تقدم بأفضل العطاءات بتكملة التأمين المقدم منه إلى 20% من قيمة عطائه و يجوز لها أيضاً فى ذات الجلسة رد التأمينات الإبتدائية المؤداة من المزايدين الذين لم يرس عليهم المزاد . أما إذا لم يتقدم أحد للتزايد أو لم تصل نتيجة المزايدة إلى الثمن الأساسى فيؤجل البيع مع تخفيض التقدير السابق لهذا الثمن بنسبة لا تجاوز 10% .

 

 

=================================

الطعن رقم  0812     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 313

بتاريخ 01-02-1969

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون تنظيم المناقصات و المزايدات                

فقرة رقم : 4

و وفقاً لأحكام القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات و المزايدات يتعين على الجهة الإدارية المختصة إذا رأت إبرام العقد أن تتعاقد مع صاحب العطاء الأفضل الذى عينته اللجنة المختصة بالبت فى المزايدة و لا تملك أن تستبدل به غيره حتى و لو كان منصوصاً فى شروط المزايدة على أن لها الحق فى قبول أو رفض أى عطاء دون أبداء الأسباب لمخالفة هذا الشرط لأحكام القانون و لائحة المناقصات و المزايدات و ما تضمنته من قواعد قصد بها تحقيق المساواة بين جميع المزايدين - على أنه يجوز إلغاء المزايدة متى قامت إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة السابقة من القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0812     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 313

بتاريخ 01-02-1969

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون تنظيم المناقصات و المزايدات                

فقرة رقم : 5

و إذ لم تقم بالمزايدة إحدى الحالات التى تجيز إلغاءها وفقاً لأحكام القانون فإنه ما كان يجوز إلغاؤها و عدم الإعتداد بنتيجتها تمهيداً لأعادة المزايدة بقصد الوصول إلى ثمن أعلى - بل كان يتعين وفقاً لأحكام هذا القانون و لائحة المناقصات و المزايدات أعتماد أرسائها على المدعى ما دام أنه قد تقدم بأفضل العطاءات وقام لإلتزامه بأكمال التأمين المقدم منه إلى 20% من قيمة عطائه و يكون القرار الصادر بأعادة المزايدة و ما ترتب عليه من إجراءات إنتهت بأرسائها على غير المدعى - مخالفاً للقانون - و لا شك فى أن هذا القرار غير المشروع قد ألحق ضرراً بالمدعى يتمثل فيما تكبده من نفقات للإشتراك فى المزايدة و ما إقتضاه ذلك من قيامه بإيداع تأمين و فيما فاته من فرصة الحصول على الربح الذى كان يأمل فى تحقيقه فيما لو تم التعاقد معه و الذى قام الدليل على رجحانه برسو المزايدة على غير بثمن يزيد على قيمة عطائه - و تقدر المحكمة التعويض المستحق له بمبلغ ثلاثمائة جنيه .

 

                  ( الطعن رقم 812 لسنة 13 ق ، جلسة 1969/2/1 )

=================================

الطعن رقم  0680     لسنة 18  مكتب فنى 21  صفحة رقم 15 

بتاريخ 30-12-1975

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون تنظيم المناقصات و المزايدات                 

فقرة رقم : 1

إنه يستفاد من بيانات المحرر المشار إليه أن البنك قد رسى عليه المزاد بجلسة 62/4/17 فقرر الطاعن الزيادة بالعشر و أعيد البيع على حسابه لأكثر من مرة إلى أن طلب الحاضر من البنك بجلسة 70/1/22 التنازل عن أعادة البيع على ذمة الراسى عليه المزاد المتخلف لقيامه بالسداد و لما كان ذلك و كانت المادة 68 من القانون رقم 308 لسنة 1955 تنص على أنه لكل من المدين و الحائز أن يودع خزانة المحافظة أو المديرية المختصة حتى اليوم السابق على اليوم المعين للمزايدة الأولى أو الثانية مبلغا يفى بالمطلوبات و المصروفات بأكملها لغاية نهاية الشهر الذى تقع فيه جلسة البيع و إعلان المحافظ أو المدير بهذا الايداع و فى هذه الحالة يقرر الحافظ أو المدير أو وكيله الغاء إجراءات الحجز و البيع و مرسى المزاد الأول و إجراءات البيع إذا كان قد تم شئ من ذلك و يحرر بالالغاء محضر و تسلم صورة منه للمودع و إذ خلت بيانات اجراءات الحجز و البيع حتى تاريخ رسو المزاد على الطاعن مما يفيد إستعمال المدين أو الحائز للرخصة المشار إليها فى المادة المذكورة و من ثم فان الطاعن يعتبر مشتريا لتلك الأطيان عملا بالمادة 62 من القانون رقم 308 لسنة 55 و من بينها الأطيان المستولى عليها محل النزاع و قد ظل هذا الشراء قائما لصالحه و دون أن يلحقه أو البيع فسخ أو إلغاء منذ تاريخ تقريره بزيادة العشر فى 62/4/25 و حتى تاريخ تنازل البنك عن إعادة البيع على حساب الطاعن للسداد السابق الحاصل منه و رسو المزاد عليه ولما كانت المساحات المستولى عليها من الاصلاح الزراعى محل النزاع ضمن ما شمله هذا البيع القائم قانونا و ذلك عند تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 69 فمن ثم يكون هذا الإستيلاء فى غير محله متعين الحكم برفضه .

 

                     ( الطعن رقم 680 لسنة 18 ق، جلسة 1975/12/30 )

=================================

الطعن رقم  1255     لسنة 25  مكتب فنى 27  صفحة رقم 721

بتاريخ 26-06-1982

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون تنظيم المناقصات و المزايدات                

فقرة رقم : 1

مقتضى حكم المادة 39 من لائحة المناقصات و المزايدات أنه منذ أن يصدر مقدم العطاء عطاءه يظل ملتزماً به و لا يكون له إلا أن يعدل عنه كلية أو أن يخفض ما ورد به من أسعار على أن يتم ذلك فى الحالتين قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف و من ثم لا يكون له أن يعدل عطاءه بما يزيد على الأسعار التى تقدم بها و لو كان قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف - المشرع خصص التعديل الجائز بأنه التعديل الذى يتضمن خفض الأسعار و لا يجوز أن تقاس عليه حالة رفع الأسعار و إلا كان ذلك خروجاً على صريح النص -كما لا يجوز أن تقاس هذه الحالة على حالة العدول بمقولة أن التعديل برفع الأسعار ما هو إلا عدول عن عطاء و تقديم لعطاء جديد .

 

                     ( الطعن رقم 1255 لسنة 25 ق ، جلسة 1982/6/26 )

 

=================================

الطعن رقم  1225     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 709

بتاريخ 25-02-1984

الموضوع : قانون                    

 الموضوع الفرعي : قانون تنظيم المناقصات و المزايدات                

فقرة رقم : 2

قرار إدارى - قرار شطب إسم المتعهد من سجل الموردين المحليين - أثره - تعديل المركز القانونى للطاعن تعديلاً مستمراً - ميعاد الطعن فيه بالإلغاء - قابلية القرار للطعن بالإلغاء فى أى وقت ما ظل القرار قائماً منتجاً لآثاره - أساس ذلك : المادة 85 من لائحة المناقصات و المزايدات أجازت لصاحب الشأن أن يسعى لدى الادارة لاعادة قيد إسمه فى سجل المتعهدين إذا إنتفى السبب الذى ترتب عليه شطب الإسم و لو كان ذلك بعد فوات ميعاد السحب أو الطعن القضائى بالإلغاء فى قرار الشطب .

 

                ( الطعن رقم 1225 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/2/25 )

=================================

الطعن رقم  0556     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1221

بتاريخ 01-03-1986

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون تنظيم المناقصات و المزايدات                

فقرة رقم : 1

المادة "7" من القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات والمزايدات .

    إذا أسفرت إجراءات المناقصة عن عطاء وحيد فإن الغاؤه أمر جوازى لرئيس المصلحة - فى حالة عدم الالغاء لا يوجد ثمة مانع من قبول العطاء الوحيد إذا توافرت الشروط التى تطلبها المشرع لذلك - قبول العطاء الوحيد فى حد ذاته لا يكون مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة .

 

 

=================================

الطعن رقم  3419     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 892

بتاريخ 29-04-1989

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون تنظيم المناقصات و المزايدات                

فقرة رقم : 1

لا يجوز حجب أى عطاء يقدم فى المناقصة عن لجنة فض المظاريف لأى سبب حتى لو ورد بعد الميعاد - أساس ذلك : أن المشرع الزم عرض مثل هذه العطاءات فور وصولها على رئيس لجنة فتح المظاريف و التأشير عليه بساعة و تاريخ وروده - مخالفة ذلك يرتب المسئولية التأديبية .

 

             ( الطعن رقم 3419 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/4/29 )

=================================

الطعن رقم  0239     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 771

بتاريخ 14-06-1969

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون تنظيم المناقصات و المزايدات                

فقرة رقم : 1

إن ترك المتعهد التأمين المؤقت بعد إنقضاء مدة سريان عطائه ، يعتبر قرينة قانونية على قبوله استمرار ارتباطه بعطائه ، بيد أن هذه القرينة لا تسد السبيل فى وجه المتعهد بغير مخرج ، و إنما ترتفع ، إذا أنتفى الافتراض القائمة عليه ، أى إذا تقدم المتعهد لأسترداد التأمين المؤقت ، و مؤدى ذلك ، أن إيجاب المتعهد لا يسقط بمجرد إنقضاء مدة سريان العطاء و لكنه يبقى قائما إلى أن يصل إلى علم الجهة الإدارية طلبه سحب التأمين المؤقت ، و من ثم فإن تعديل المتعهد لمدة سريان العطاء ، المدونة أصلاً فى الاشتراطات العامة ، إلى مدة أقصر ، أو سكوته عن طلب الجهة الادارية تعديلها إلى مدة أطول - كما فعل المدعى - هذا الوقف لا يعنى أن المتعهد قد قصد به - عدم إستمرار إرتباطه بعطائه بعد انقضاء مدة سريان العطاء المتفق عليه ، ذلك أن تعديل مدة سريان العطاء بالنقص أو بالزيادة إنما يدخل فى مجال تطبيق المادة 31 من لائحة و المناقصات و المزايدات ، التى تتعلق بتعيين مدة سريان العطاء و حق الجهة الادارية فى طلب مدها ، تلك المدة التى لا يملك فيها المتعهد العدول عن عطائه و لا سحب التأمين المؤقت ، سواء كانت هذه المدة هى المدونة أصلاً فى الاشتراطات العامة أم كانت هى المدة التى قبلت الجهة الادارية تعديلها بناء على طلب المتعهد أم كانت المدة التى قبل المتعهد تعديلها بناء على طلب الجهة الإدارية و بذلك يخرج مثل هذا الموقف عن مجال تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 39 المشار إليها ، الذى يبدأ من حيث تنقضى مدة سريان العطاء ، و الذى يملك فيه المتعهد العدول عن عطائه إذا طلب إسترداد التأمين المؤقت ، و إذ كان المجالان مختلفين زمنا و سببا و حكما فإنه لا يسوغ أن يمتد أثر الموقف الذى أتخذه المدعى فى المجال الأول إلى المجال الثانى إلا إذا كان قد أفصح عن إنصراف نيته إلى عدم الالتزام بالفقرة الأخيرة من البند 6 من الاشتراطات العامة ، بشرط  صريح تقبله الجهة الادارية ، يعلل فيه رفضه استمرار أرتباطه بعطائه بعد إنقضاء مدة سريانه ،أو بعبارة أخرى يعلن فيه صراحة إلغاء الفقرة الخيرة من البند 6 سالفة الذكر و أعتبارها غير نافذة المفعول فى حقه و هو ما لم يفعله المدعى .

 

                          ( الطعن رقم 239 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/6/14 )

 

قانون تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة

=================================

الطعن رقم  0617     لسنة 29  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1291

بتاريخ 23-06-1984

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

أملاك الدولة الخاصة - التصرف فيها - القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة و التصرف فيها و قانون الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 - الإختصاص بالتصرف فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة أصبح موزعاً بين كل من وزارة الزراعة التى تتبعها الهيئة العامة للإصلاح الزراعى و وزارة إستصلاح الأراضى و المحافظات - تختص وزارة الزراعة و هيئة الإصلاح الزراعى كأصل عام بالإشراف على الأراضى الزراعية داخل الزمام و خارجه لمسافة كيلو مترين و على الأراضى البور الواقعة فى هذا النطاق - تختص وزارة إستصلاح الأراضى و الجهات التابعة لها بالإشراف على الأراضى الصحراوية الواقعة خارج هذا النطاق - تختص المحافظات بالأراضى غير المزروعة الواقعة داخل الزمام أى الأراضى البور التى تقوم بإستصلاحها - قرار محافظ الجيزة الصادر فى 1982/4/5 بتخصيص أرض زراعية تابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى لإقامة مركز لشباب شبرامنت عليها - صدوره عن جهة غير مختصة قانوناً بالتصرف فى هذه الأراضى - صدور القانون رقم 19 لسنة 1984 بعد ذلك و نصه فى المادة الأولى على أن تعتبر الأراضى الواقعة فى أملاك الدولة الخاصة التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى أو الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية التى تصرفت فيها المحافظات أو صندوق أراضى الإستصلاح حتى 1982/10/29 مملوكة لتلك المحافظات أو الصندوق فى تاريخ التصرف فيها - إعتبار قطعة الأرض المتنازع عليها بحكم القانون مملوكة لمحافظة الجيزة .

 

                     ( الطعن رقم 617 لسنة 29 ق ، جلسة 1984/6/23 )

=================================

الطعن رقم  1643     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 327

بتاريخ 24-12-1988

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة       

فقرة رقم : 1

منح المشرع المشترى مهلة محددة لإستطلاح الأرض المبيعة و زراعتها - بفوات هذه المدة يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى تنبيه أو أعذار أو حكم قضائى - يكشف ذلك عن تقيد المشترى بالقصد من البيع و هو الإستصلاح - المشترى الذى لم يرتبط بقصد الإستصلاح إبتداء لا يسرى عليه حكم المادة 74 إنتهاء سواء تضمن عقد البيع قصد آخر كالبناء أو لم يعين غرض ما - فإذا خلا عقد البيع من تعيين غرض ما يعد فى هذه الحالة قد ترك للمشترى مطلق حق الملكية من إستعمال و إستغلال و تصرف . 

 

                   ( الطعن رقم 1643 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/12/24 )

=================================

 

قانون تنظيم عرض الافلام السينمائية

=================================

الطعن رقم  1255     لسنة 33  مكتب فنى 33  صفحة رقم 621

بتاريخ 16-01-1988

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

ناط المشرع بوزير الثقافة تشكيل لجنة للفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون تنظيم عرض الأفلام السينمائية . لم يفرض المشرع على صاحب الشأن التظلم بداءة إلى هذه اللجنة قبل اللجوء إلى القضاء - و لم يلزم الجهة الإدارية بعرض المنازعة قبل القطع فيها - مؤدى ذلك جواز رفع الدعوى دون سابقة التظلم للجنة المشار إليها - إعتبار قرار جهة الإدارة قرار نهائى دون العرض على تلك اللجنة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1255     لسنة 33  مكتب فنى 33  صفحة رقم 621

بتاريخ 16-01-1988

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون تنظيم عرض الافلام السينمائية               

فقرة رقم : 2

إستخدم المشرع عبارة الأفلام السينمائية بصيغة عامة مطلقة ما يسمح بدخول أفلام الفيديو ضمن مدلول الأفلام السينمائية .

 

                   ( الطعن رقم 1255 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/1/16 )

=================================

 

قانون تنظيم مكاتب الوسطاء

=================================

الطعن رقم  0840     لسنة 09  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1303

بتاريخ 08-05-1965

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

ينص القانون رقم 57 لسنة 1958 فى شأن تنظيم مكاتب الوسطاء فى ألحاق المثلين و الممثلات و غيرهم بالعمل فى المادة الأولى منه على أن " تسرى أحكام هذا القانون على كل شخص أو هيئة تعمل كوسيط فى إلحاق الممثلين أو السينمائيين أو الموسيقيين أو المغنين أو الراقصين أو أى شخص ممن يقومون بعمل من أعمال التمثيل المسرحى أو السينمائى و ما شابهها بالعمل " كما ينص فى المادة الثانية على أنه " لا يجوز الإشتغال بأعمال الوساطة المبينة فى المادة السابقة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير الإرشاد القومى و يكون الترخيص لمدة سنة و يحوز تجديده و يحدد وزير الإرشاد القومى قواعد منح الترخيص و تجديده و رسومه بقرار منه بعد موافقة وزير الداخلية " و تضمنت المادة الثالثة النص على الشروط الواجب توافرها فيمن يرخص له بالوساطة و من بينها "أن يكون حسن السمعة" - و فى 9 من مايو سنة 1961 صدر القرار رقم 81 لسنة 1961 من وزير الثقافة و الإرشاد القومى بعد موافقة وزير الداخلية متضمناً لأحكام التنفيذية للقانون المذكورة ، و قد نص هذا القرار فى المادة الأولى منه على أن يقدم طلب الترخيص إلى وزارة الثقافة و الإرشاد القومى و فى المادة الرابعة على أن يمنح الترخيص بعد إستطلاع رأى مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية كما نص القرار على المستندات التى ترفق بطلب الترخيص و على الشروط الواجب توافرها فى المكتب الذى يتخذه طالب الترخيص مقراً له .

و من حيث أن القانون المذكور بنصه على عدم جواز الإشتغال بأعمال الوساطة إلا بعد الحصول على ترخيص من السيد الوزير - قد أسند سلطة البت فى طلبات الترخيص بالإشتغال بالأعمال المذكورة سواء بمنح الترخيص أو برفض الطلب إلى السيد الوزير فليس لغيره من موظفى الوزارة أن يباشر هذا الإختصاص دون تفويض منه فى الحدود التى تسمح بها أحكام التفويض - و ليس ثمة تفويض من هذا القبيل . و من حيث أن قواعد تحديد الإختصاص إنما شرعت لتضع قواعد ملزمة للإدارة تحقيقاً للصالح العام فإنه يترتب على مخالفتها بطلان القرار الذى يصدر من غير المختص بإصداره . و من حيث أن القرار برفض الترخيص للمدعى فى الإشتغال بأعمال الوساطة و قد صدر من وكيل الوزارة لا من الوزير فإنه يكون مشوباً بعيب عدم الإختصاص ، و هذا العيب الذى إعتور القرار يجعله باطلاً و حقيقاً بالإلغاء .

 

                 ( الطعنان رقما 840 و 68 لسنة 9 ق ، جلسة 1965/5/8 )

=================================

 

 

قانون تنظيم و تجارة الادوية

=================================

الطعن رقم  1180     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 51

بتاريخ 27-11-1965

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

ان الشركة المطعون عليها كانت من الشركات المشتوردة للأدوية و لكنها خضعت لأحكام القانون رقم 212 لسنة 1960 بشأن تنظيم تجارة الأدوية و الكيماويات و المستلزمات الطبية و الصادر فى 14 من يوليو سنة 1960 . هذا القانون ، و لئن أناط بالهيئة العليا للأدوية دون غيرها استيراد الأدوية و الكيماويات و المستلزمات الطبية ، و نصت المادة الرابعة منه على أن وزير التموين يستولى فورا على الأدوية و الكيماويات و المستلزمات الطبية الموجودة لدى المستوردين ، و المؤسسات الأجنبية ، و فى مخازن الأدوية ، و فى المستودعات و الفروع الخاصة بهؤلاء ، و ما يوجد من المواد المذكورة فى الدائرة الجمركية و مخازن الايداع ، و ما يرد منها مستقبلا تنفيذا لطلبات أو عقود صادرة من المستوردين و الوكلاء المشار اليهم ، كما نصت المادة التاسعة من هذا القانون على أن يمنح الأفراد و الهيئات المشار اليها فى المادة الرابعة تعويضا عما يتم الاستيلاء عليه يحدد على أساس التكاليف الحقيقية ...... و على أن لا يتجاوز التعويض مقدار التكاليف شاملة نسبة من الربح حدها الأقصى "6% " و تلتزم الهيئة العليا للأدوية أو المؤسسات العامة لتجارة و توزيع الأدوية على حسب الأحوال بأداء التعويض المستحق و تتولى تقدير قيمة التعويض لجان تشكل برئاسة مستشار من مجلس الدولة و عضوية ممثل لوزارة التموين و آخر عن صاحب الشأن ، لئن كان ذلك فإن الشركة المطعون عليها لم تخضع لقوانين التأميم ، و لم يمس قانون الاستيلاء على الأدوية و المستلزمات الطبية الموجودة لديها شخصيتها القانونية . فالتأميم يقصد به نقل ملكية المنشأة من النطاق الخاص الى النطاق العام للحيلولة دون سيطرة الأفراد أو رأس المال الخاص و على المنشأة ، بحيث يخضع نشاط هذه الأخيرة لرقابة الهيئات العامة دون سواها و ذلك فى مقابل تعويض أربابها عن الحقوق التى نقلت ملكيتها ، و بذلك تتحول المنشأة الخاصة الى منشأة عامة أى الى مرفق اقتصادى تحكمه قواعد خاصة ترمى الى تحقيق الخير العام و ينزل الى المرتبة الثانية استغلال المشروع على أسس تجارية . و من ثم يختلف التأميم عن الوسائل الاخرى كالرقابة على المنشآت ، أو وضع المنشأة تحت الحراسة ، أو نزع الملكية للمنفعة العامة ، أو التمصير الذى يهدف الى تحرير الاقتصاد المصرى من السيطرة أو النفوذ أو الاقطاع الأجنبى بقوانين عام 1957 التى مصرت البنوك و شركات التأمين دون أن يعنى ذلك تأميما.

 

 

=================================

 

 

قانون حظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية

=================================

الطعن رقم  0952     لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 211

بتاريخ 12-01-1982

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1970 معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1979 - الإعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى الرقيمة 178 لسنة 1952 ، 127 لسنة 1961 ، 15 لسنة 1963 و 50 لسنة 1969 و لو لزم تكن ثابتة التاريخ بشروط معينة - سريانه - يسرى القانون 15 لسنة 1970 على كل تصرف صدر قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعى المتعلق به ما دام لم يصدر قرار الإستيلاء النهائى على الأرض موضوع التصرف - مثال : يشترط للإعتداد بالتصرف الصادر من الأجنبى فى تطبيق أحكام القانون رقم 15 لسنة 1970 معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1979 أن يكون هذا التصرف تم قبل العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1963 فى 1961/12/23 .

 

                   ( الطعن رقم 952 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/1/12 )

 

=================================

الطعن رقم  1537     لسنة 27  مكتب فنى 28  صفحة رقم 273

بتاريخ 14-12-1982

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون حظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية          

فقرة رقم : 1

القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية و ما فى حكمها - الجنسية المصرية لا تزول عن المأذون له بالتجنس بجنسية أجنبية الا بعد حصوله على الجنسية الأجنبية الجديدة و ليس من تاريخ صدور القرار الجمهورى بالأذن له بالتجنس بهذه الجنسية - حكمه ذلك : درء إنعدام جنسية المأذون له فى حالة تعذر إكتساب الجنسية الأجنبية أو تراخيه - الأثر المترتب على ذلك : متى ثبت أن التصرف قد تم خلال الفترة بين صدور القرار الجمهورى بالأذن بالتجنس و تاريخ إكتساب الجنسية الأجنبية الجديدة فإن المصرى يكون بمنأى عن الإستيلاء على أرضه بالتطبيق للقانون رقم 15 لسنة 1963 .

 

                   ( الطعن رقم 1537 لسنة 27 ق ، جلسة 1982/12/14 )

=================================

الطعن رقم  0863     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 739

بتاريخ 28-02-1984

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون حظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية          

فقرة رقم : 1

القانون رقم 15 لسنة 1963 يحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية و ما فى حكمها - القانون رقم 15 لسنة 1963 تكفلت أحكامه بيان الشروط التى يجب توافرها لما يعتبر أرض بناء و هى وحدها التى يرجع إليها فى دائرة تطبيق أحكامه دون أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى و القوانين المعدلة له و القرار التفسيرى رقم 1 لسنة 1963 بتفسير المادة الأولى منه - حتى تخرج الأرض من الحظر الوارد بالقانون رقم 15 لسنة 1963 يتعين أن يتوافر لها شرطان - أحدهما : أن تقع فى نطاق المدن و البلاد التى تسرى عليها أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء . و ثانيهما : أن تكون غير خاضعة لضريبة الأطيان - إذا تخلف أحد الشرطين دخلت الأرض فى دائرة الحظر الوارد بالقانون و يتعين الإستيلاء عليها وفقاً لأحكامه .

 

            ( الطعن رقم 863 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/2/28 )

=================================

الطعن رقم  1526     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 5  

بتاريخ 15-12-1985

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون حظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية          

فقرة رقم : 1

المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية و ما فى حكمها - مفاد عبارة " ألا تكون الأرض خاضعة لضريبة الأطيان " الواردة بالمادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1963 هو عدم الخضوع فعلاً للضريبة طبقا لأحكام القانون - نتيجة ذلك : ييسرى على الأرض الخاضعة للضريبة و لو لم تكن فعلاً مستغلة فى الزراعة الحظر المقرر فى القانون رقم 15 لسنة 1963 . 

 

                     ( الطعن رقم 1526 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/12/15 )

=================================

الطعن رقم  3165     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1069

بتاريخ 04-02-1986

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون حظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية          

فقرة رقم : 1

المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية و ما فى حكمها .

    يشترط لإعتبار الأرض غير زراعية و اخراجها من نطاق حظر تملكها أن يتوافر لها فى تاريخ العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1962 شرطان : - أولهما : - أن تقع فى نطاق المدن و البلاد التى تسرى عليها أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 - ثانيهما : - أن تكون الأرض غير خاضعة لضريبة الأطيان - مؤدى ذلك : - أنه اذا كانت الأرض مربوطة بضريبة الأطيان فلا وجه للقول باخراجها من دائرة حظر التملك بمقولة أنها غير مستغلة فى الزراعة - أساس ذلك : - أن المشرع إستعمل عبارة " إذا كانت غير خاضعة لضريبة الأطيان " - لو قصد المشرع المعنى الآخر لإستخدام عبارة " إذا كانت غير مستغلة فى الزراعة " - ربط الضريبة بحسب الأصل خاضعة للضريبة و لكن تقرر اعفاؤها لسبب من الأسباب المنصوص عليها قانونا - مؤدى ذلك : - أن اعفاء الأرض من الضريبة لا يعنى عدم خضوعها لها - مؤدى ذلك : - خضوع الأرض المعفاة لنطاق الحظر المشار اليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  3165     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1069

بتاريخ 04-02-1986

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون حظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية          

فقرة رقم : 2

حدد المشرع فى القانون رقم 15 لسنة 1963 ما لا يعتبر أرضا زراعية فى تطبيق أحكامه - يتعين اتباع هذا التحديد دون ما سواه من أحكام وردت بالقانون رقم 178 لسنة 1952 و القوانين المعدلة له و التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1963 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1866     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 576

بتاريخ 05-01-1988

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون حظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية           

فقرة رقم : 1

المادة "19" من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية - المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية و ما فيها حكمها . إسقاط الجنسية المصرية عن المصرى لدخوله فى جنسية دولة أخرى دون إذن سابق - رد الجنسية المصرية إليه لا يرتب أى أثر فى الماضى - متى ثبت أن الطاعن خلال الفترة ما بين إسقاط الجنسية و ردها إليه كان غير مصرياً فإنه يسرى فى شأنه القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية و ما فى حكمها .

 

                    ( الطعن رقم 1866 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/1/5 )

=================================

 

قانون حماية الآثار

=================================

الطعن رقم  1769     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 131

بتاريخ 09-11-1985

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

الفقرة الأولى من الماددة "2" من القانون رقم 215 لسنة 1951 بشأن حماية الآثار - و المادة "87" من القانون المدنى .

   الأراضى الأثرية تدخل ضمن أملاك الدولة العامة و لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم - قرار وزير الثقافة رقم 197 لسنة 1973 بنقل أرض من أملاك الدولة العامة " آثار " إلى أملاك الدولة الخاصة يقتصر أثره على مجرد ازالة صفة النفع المذكور و لا يصحح التصرفات الباطلة التى سبق أن أجرتها هيئة تعمير الصحارى فى هذه الأرض وقت أن كانت من أملاك الدولة العامة - أساس ذلك : أن التصرف الذى وقع باطلاص بطلاناً مطلقاً يعتبر و العدم سواء فلا ينتج أثراً ولا يرد عليه إجازة أو تصحيح - لا يغير من ذلك صدور قرار رئيس مجلس الوزارة رقم 624 لسنة 1978 باعتبار تلك الأرض منافع عامة بوصفها منطقة أثرية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0318     لسنة 33  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1020

بتاريخ 28-03-1987

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون حماية الاثار                               

فقرة رقم : 1

القانون رقم 117 لسنة 1983 باصدار قانون حماية الآثار . صفة الأثرية تثبت للعقار أو المنقول متى كانت له قيمة أو أهمية تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات التى قامت على ارض مصر حتى ما قبل مائة عام - تختص هيئة الآثار بلجانها الفنية و الأدبية باثبات صفة الاثرية - متى قدرت الهيئة المذكورة أن للدولة مصلحة قومية فى حفظ عقار أو منقول توافرت له صفات الأثر فانه يخرج من نطاق الحد الزمنى المشار اليه - تقدير صفة الأثرية فى هذه الحالة يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الثقافة - متى ثبتت صفة الأثرية لعقار أو منقول فانه يتعين تسجيل هذا الأثر بالاجراءات و القواعد المقررة بالمادة " 12 " من القانون رقم 117 لسنة 1983 .

 

                    ( الطعن رقم 318 لسنة 33 ق ، جلسة 1987/3/28 )

=================================

الطعن رقم  1861     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1228

بتاريخ 16-05-1987

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون حماية الاثار                                

فقرة رقم : 1

خول هذا القانون للجهة الإدارية المختصة سلطة تستقل بها و لا يرتبط مباشرتها لها بارتكاب أية مخالفات لأحكامه إذ نصت المادة 27 منه على أن لوزارة المعارف العمومية أن تستولى على أى منقول يوجد بالاراضى المصرية إذا كان للدولة مصلحة فى اقتنائه من الناحية القومية و يكون بقرار من وزير المعارف العمومية بناء على اقتراح المصلحة المختصة على أن تقدر اللجنة المنصوص عليها فى المادة 10 قيمة التعويض الذى يمنح لمالك الأثر و يصبح قرار اللجنة نهائياً إذا لم يعارض فيه مالك الأثر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ابلاغه قرارها بكتاب موصى عليه و مصحوب بعلم وصول و تكون المعارضة أمام المحكمة الابتدائية المختصة و تنظرها على وجه السرعة فهذا النص ناط بالجهة الادارية المختصة سلطة الاستيلاء على أى أثر منقول يوجد بالاراضى المصرية متى كان للدولة مصلحة فى اقتنائه من الناحية القومية و لو لم يرتكب مالك الأثر اية مخالفة لأحكام هذا القانون ، و من ثم فمن باب أولى يكون لهيئة الآثار بحكم اختصاصها الحق فى أن تستبقى الآثار التى تم ضبطها فى قضايا الآثار ريثما يتم فرزها و فحصها و تحديد قيمتها الاثرية و المالية . فاذا ما اسفر ذلك عن تحقق مصلحة للدولة فى اقتنائها من الناحية القومية و استصدرت القرار الوزارى اللازم للاستيلاء عليها و التعويض عنها مقتضى أحكام المادة المذكورة فلا تكون قد خالفت أحكام الدستور أو القانون أو ما قضى به الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية و على ذلك فان الحكم الذى صدر سواء فى القضية الأولى أو الثانية لا يقف عقبة دون استعمال الجهة الادارية المختصة لسلطاتها القانونية طالما أن الامر كله مرده إلى قانون حماية الاثار بما اشتمل عليه من تنظيم و تكامل تضمن المخالفات المعاقب عليها و تحديد العقوبات و أوجب على المحكمة أن تقضى بازالة أسباب المخالفة و باعادة الحال إلى ما كان عليه أصلاً و خول الجهة الادارية المختصة فى نفس الوقت سلطة الاستيلاء على أى أثر منقول ثبت أن للدولة مصلحة فى اقتنائه من هذه الناحية . و بذلك يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بغير هذا النظر فيكون فى هذا الصدد قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه فيتعين الحكم بالغائه أما ما قضى فيه برفض طلبات المدعى " الطاعن فى الطعن الأول " فقد قام على سند سليم من القانون و بذلك تصبح جميع طلبات المدعى الأصلية متعينة الرفض فيتعين الحكم برفض الدعوى و الزام المدعى بالمصروفات .

 

           ( الطعنان رقما 1861 و 1924 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/5/16)

 

 

قانون حماية القيم من العيب

=================================

الطعن رقم  0700     لسنة 27  مكتب فنى 28  صفحة رقم 296

بتاريخ 18-12-1982

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

نص المادة 21 من القانون رقم 95 لسنة 1980 باصدار قانون حماية القيم من العيب - على أنه يتعين على الجهات المختصة بالإشراف على الإنتخابات لعضوية المجالس الشعبية المحلية أو لرياسة أو عضوية مجالس ادارة التنظيمات النقابية أو إتحادات الأندية أو الهيئات أو الشركات العامة أو المؤسسات المصرفية أو الجمعيات ... اخطار المدعى العام الاشتراكى باسماء المرشحين فور اقفال باب الترشيح على أن يتم تحديد موعد الإنتخابات بعد شهر على الأقل من تاريخ اخطاره - رتب القانون جزاء البطلان عن كل عملية إنتخاب تتم بالمخالفة لما تقدم - الرقابة الاجتماعية التى يتولاها المدعى العام الإشتراكى على العمليات الإنتخابية تتحقق أيضا و بصورة متعادلة أن تمت بعد الإنتهاء من عملية الإنتخاب و فرز الأصوات و إعلان نتيجة الإنتخاب و اخطار الجهات المسئولة عنها لإعتمادها - تعتبر الاجازة اللاحقة متعادلة مع الموافقة السابقة متى تحققت الغاية من الإجراء فى الحالتين على نحو متعادل و لا سيما إذا كان الإجراء الشكلى الذى أوجبه القانون و تمت مخالفته غير مقصود بذاته و كانت الغاية منه قد تحققت .

 

                ( الطعن رقم 700 لسنة 27 ق ، جلسة 1982/12/18 )

=================================

الطعن رقم  1285     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1225

بتاريخ 01-06-1985

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون حماية القيم من العيب                       

فقرة رقم : 1

المادة 34 من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 - يجوز أن ينص فى الحكم الصادر بفرض الحراسة على تقرير نفقة للمفروضة عليه الحراسة و أسرته و يجوز أيضاً بدلاً من تقرير هذه النفقة أن تستثنى بعض الأموال من الخضوع للحراسة و تترك للخاضع حرية إستعمالها و إستغلالها و التصرف فيها - يترتب على صدور الحكم غل يد الشخص عن إدارة أمواله التى فرضت عليها الحراسة و منعه من التصرف فيها دون أن يمتد هذا الأثر إلى الأموال الأخرى التى لم يشملها الحكم أو الأموال التى يتكسبها بعد صدوره - صدور حكم محكمة القيم بفرض الحراسة على أموال شخص بإستثناء ورشة بلاط ليديرها و ينتفع بعائدها - هذا الحكم لا يترتب عليه منعه من إكتساب الحقوق و الأموال فى المستقبل - غاية أثر الحكم هى غل يده عن إدارة الأموال التى فرضت عليها الحراسة فعلاً دون أن ينال من أهلية الخاضع للحراسة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1285     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1225

بتاريخ 01-06-1985

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون حماية القيم من العيب                       

فقرة رقم : 2

المادة 4 من قانون حماية القيم من العيب - يجوز لمحكمة القيم عند الحكم بفرض الحراسة على الأموال النص على مجازاة الخاضع بأحد التدابير الواردة فى المادة 4 منه - صدور حكم محكمة الحراسة دون مجازاة الخاضع بأى من التدابير لا يمس أهليته - صفته كرئيس مجلس إدارة الجمعية لا تزول عنه تلقايئاً و بقوة القانون بصدور حكم الحراسة - الأثر المترتب على ذلك : بقاء مصلحة الخاضع قائمة فى مخاصمة القرار الصادر بحل مجلس الإدارة و تعيين مجلس إدارة مؤقت

=================================

 

قانون حماية المال العام

=================================

الطعن رقم  1667     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1305

بتاريخ 15-06-1963

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

إن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 39 لسنة 1959 بتعديل المادة 970 من القانون المدنى المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 1957 نص فى الفقرة الثانية من مادته الأولى على أنه " و لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة ، و كذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم كما لا يجوز التعدى عليها . و فى حالة حصول التعدى يكون للجهة صاحبة الشأن حق إزالته إدارياً بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة " . و قد قصد بهذا التعديل التشريعى حماية ملكية الأموال الخاصة المملوكة للحكومة أو للأشخاص الإعتبارية العامة و كذا أموال الأوقاف الخيرية حماية مزدوجة من كل من التقادم المكسب للغير و من التعدى بحيث تصبح ، و من جهته فى مأمن من تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم عن طريق وضع اليد عليها . و من جهة أخرى بمنجاة من التعدى عليها الذى إن وقع أمكن رده بالطريق الإدارى ، و ذلك أسوة بالحماية التى شرعتها الفقرة 2 من المادة 87 من القانون المدنى بالنسبة إلى الأموال العامة التى للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة إذ نصت على عدم جواز تملكها بالتقادم المكسب ، و قد أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 39 لسنة 1959 عن حكمة التعديل الذى تضمنه هذا القانون و القانون رقم 147 لسنة 1957 الذى سبقه . إذ جاء بها أن التعديل الذى صدر به هذا القانون الأخير قد ثبت فى حالات كثيرة أنه " لم يمنع من التعدى على أراضى الحكومة و الإدعاء بملكيتها عن طريق وضع اليد . . و أن النيابة العامة كثيراً ما تصدر قرارات بمنع التعرض لواضعى اليد . و تدخل الحكومة نتيجة لذلك فى دعاوى و إشكالات لا حصر لها ، علاوة على شل يدها عن إستغلال الأرض و تنفيذ مشروعاتها و تعرض حقوقها للضياع . و نظراً لأن الغرض من صدور هذا التعديل هو حماية ملكية أرض الحكومة من إدعاءات الملكية ، و بالتالى حمايتها من التعديات ، و إن النص المعدل بشكله الحالى لا يحقق بصفة قاطعة منع التعديات ، إذ أنه يترك التقرير بإزالتها للمحاكم مما ينتفى معه الغرض العام الذى يهدف إليه المشروع فقد رأت الوزارة " وزارة الزراعة " إستكمالاً للفائدة من هذا التعديل أن تجرى تعديلاً جديداً فى نص المادة 970 سالفة الذكر من القانون المدنى " يقضى بحظر التعدى على أراضى الحكومة و تخويل الجهات الحكومية المختصة حق إزالة التعديات بالطريق الإدارى " . و يؤخذ مما تقدم أن التعديل الأخير للمادة 970 من القانون المدنى بالقانون رقم 39 لسنة 1959 ، بعد سبق تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 ، إنما يقوم على حكمة تستهدف تحقيق غايتين هما : "1" حماية الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة ، و كذا أموال الأوقاف الخيرية ، من تملكها أو كسب حق عينى عليها بالتقادم عن طريق وضع اليد عليها . و هذه هى الحماية التى قررها القانون رقم 147 لسنة 1957 . "2" حماية هذه الأموال من التعدى عليها بحظر هذا التعدى و تخويل الجهات الحكومية المختصة حق دفع هذا التعدى بإزالته بالطريق الإدارى تفادياً لدخولها مع واضعى اليد أو المغتصبين فى دعاوى و إشكالات إذا ما ترك أمر تقرير الإزالة لجهات القضاء . و هذه هى الحماية التى أضفاها القانون رقم 39 لسنة 1959 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1667     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1305

بتاريخ 15-06-1963

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون حماية المال العام                          

فقرة رقم : 2

إذا كان الثابت من الأوراق أن الأرض المقام عليها منزل المدعى الصادر فى شأنه قرار الإزالة المطعون فيه تقع ضمن أرض جبانة قديمة للمسلمين غير مستعملة بناحية الصلاحات مركز دكرنس بالدقهلية أوقف الدفن فيها منذ زهاء خمسة و خمسين سنة و إن لم تنقل منها رفات الموتى . و بهذه المثابة فإنها قد فقدت صفتها كمال عام بإنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة بالفعل وفقاً لحكم المادة 88 من القانون المدنى ، و من ثم فإنه تسرى فيما يتعلق بالتعدى عليها الحماية التى أضفاها القانون رقم 39 لسنة 1959 على الأموال الخاصة المملوكة للدولة ، و تتبع فى شأن هذا التعدى الوسيلة التى شرعها هذا القانون لتحقيق تلك الحماية بتخويل الجهة الحكومية صاحبة الشأن حق إزالته إدارياً دون الإلتجاء إلى القضاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  1667     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1305

بتاريخ 15-06-1963

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون حماية المال العام                          

فقرة رقم : 3

إن قيام الحكومة بربط الأرض المغتصبة بالإيجار و إقتضاء هذا المقابل بالفعل من المتعدى بقسيمة صادرة من مصلحة الأموال المقررة إنما قصد به حصر إعتدائه و قطع التقادم الذى كان يمكن أن يكسبه ملكية الأرض المعتدى عليها فى سنتى 1954 و 1955 وقت أن كانت الخشية من هذه النتيجة قائمة قبل صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 الذى منع كسب الملكية فى هذه الحالة بالتقادم . و هذا إجراء متبع عادة للمحافظة على حق الحكومة لقاء التعدى على أرضها المغتصبة دون أن ينطوى فيه معنى الإقرار بالتعدى أو تصحيح الوضع القائم على الغصب بجعله عملاً مشروعاً أو إنشاء علاقة تأجير عقدية ممتدة أو مستمرة تحكمها نصوص إتفاق رضائى متبادل لعدم وجود مثل هذا الإتفاق الذى لا يمكن أن يفترض إفتراضاً من مجرد إقتضاء مقابل الإنتفاع بسبب بقاء التعدى إلى أن يزول . و غنى عن البيان أن الإجراء المذكور إنما يستهدف فرضاً مستقلاً عن فكرة التأجير و بعيداً عنها إذ لا يتجه فيه القصد إلى إيجاد رابطة تعاقدية مع المعتدى على أرض الحكومة تسيغ له الإستمرار فى شغلها بمبانيه أو إلى توطيد إعتدائه عليها ، بل الغرض منه هو المحافظة على حق الحكومة من الناحية المالية بالنسبة إلى ما قضى من إعتداء تحقق بالفعل و إستوجب أداء المقابل ، لا التعامل على أساس إستمرار هذا الإعتداء مستقبلاً . و هذا المفهوم يدور فى مجال غير المجال الذى يمكن أن يدور فيه الإرتباط العقدى و لا يسوغ أن تنقلب المحافظة على حق الحكومة فى مقابل الإنتفاع الحاصل غصباً لملكها و سبباً لتقرير الإعتداء على هذا الملك أو لإسقاط حقها الأصيل فى التخلص من هذا الإعتداء بإزالته بالطريقة التى نص عليها القانون رقم 39 لسنة 1959 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1667     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1305

بتاريخ 15-06-1963

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون حماية المال العام                          

فقرة رقم : 4

أن التعدى الحاصل من المدعى على أرض الحكومة بوصف كونه لم يزايله طابع الغصب هو واقعة مستمرة و متجددة تحققت فى القانون رقم 39 لسنة 1959 ذات عناصرها التى كانت قائمة قبل صدوره و بهذا التكييف يدركها أثره الحال المباشر و يجرى عليها حكمه بأثره الفورى لا الرجعى ، و هو يخول الجهة الإدارية صاحبة الشأن حق إزالة التعدى إدارياً بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة .

 

       ( الطعنان رقما 1667 ، 1547 لسنة 7 ، 8 ق ، جلسة 1963/6/15 )

=================================

 

قانون رسوم انتاج او استهلاك الشحومات المعدنية

=================================

الطعن رقم  1394     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1418

بتاريخ 29-06-1963

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 2

فى 18 من أبريل سنة 1956 صدر و نشر فى الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء بفرض رسوم إنتاج أو إستهلاك على الشحومات المعدنية و عمل به من تاريخ نشره . و قد أشار فى ديباجته إلى الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 ، و كذا إلى القانون رقم 658 لسنة 1954 بإلغاء إستصدار المراسيم ، و القانون رقم 2 لسنة 1930 " بتعديل التعريفة الجمركية و القوانين المعدلة له و القانون رقم 4 لسنة 1932 الخاص برسم إنتاج على حاصلات الأراضى أو منتجات الصناعة المحلية و القوانين المعدلة له ، و القانون رقم 482 لسنة 1955 بشأن التعريفة الجمركية و رسوم الإنتاج و المرسوم بقانون رقم 328 لسنة 1952 فى شأن العقوبات التى توقع على المخالفات الخاصة بالإنتاج . و نص فى مادته الأولى على أن يفرض رسم إنتاج أو رسم إستهلاك على الأصناف الموضحة بالجدول الملحق بهذا القرار بواقع الفئات الواردة به سواء كانت من منتجات الصناعة المحلية أم من منتجات الصناعة المستوردة . و قد ورد بالجدول المذكور فى بيان الأصناف خيوط من حرير صناعى و غزل مشاقه الحرير الصناعى " و جعل مقدار الرسم 300 مليم على وحدة التحصيل و هى الكيلو جرام الصافى " . و ظاهر من هذا أن قرار مجلس الوزراء المذكور إستند فى ديباجته إلى الأحكام الدستورية و التشريعية التى ألغت إستصدار المراسيم التى كانت السلطة التنفيذية مفوضة فى أن تقرر أو أن تعدل بمقتضاها رسوم الإنتاج على حاصلات الأرض أو منتجات الصناعة المحلية أو المستوردة ، و التى خولت المجلس فى تلك الفترة ممارسة السلطة التشريعية إلى جانب توليه أعمال السلطة التنفيذية ، بما يضفى على قراره هذا صفة التشريع بعد إذ إستوفى مقوماته الشكلية و الموضوعية الأساسية فى ديباجته و نصوصه و إن أعوزته التسمية فى عنوانه . و بعض التفاصيل بما لا يغير من جوهر موضوعه . و بهذه المثابة و أياً كان التكييف القانونى لرسم الإنتاج موضوع الدعوى سواء إعتبر ضريبة أو رسماً ، فإن قرار مجلس الوزراء القاضى بفرضه و هو أداة تشريعية فى هذا الخصوص فى حينه صادرة من السلطة التى يبدها جماع الأمر وقتذاك ، لا يقصر بوصفه هذا عن أى من الرسم أو الضريبة ، بل يملك تقرير ما يشاء منهما . و من ثم فإنه لا يكون مخالفاً للدستور بمقولة أن الضريبة لا تفرض إلا بقانون و إنها إذا إنشئت بقرار كان القرار غير دستورى لأنه أداة أدنى من القانون ، إذ أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن له خصائص القانون كما تقدم و لم يشبه أى عيب يوجب بطلانه أو إطراح أعمال حكمه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1394     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1418

بتاريخ 29-06-1963

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون رسوم انتاج او استهلاك الشحومات المعدنية    

فقرة رقم : 3

قد صدر فى 2 من مايو سنة 1956 قرار مجلس الوزراء المشار إليه الذى عمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فى 3 من مايو سنة 1956 بفرض رسوم إنتاج أو إستهلاك على الشحومات المعدنية و خيوط الحرير الصناعى و أليافه ، و نص فى مادته الأولى على أن " يفرض رسم إنتاج أو رسم إستهلاك على الأصناف الموضحة بالجدول الملحق بهذا القرار بواقع الفئات الواردة به سواء كانت من منتجات الصناعة المحلية أو من منتجات الصناعة المستوردة " . كما نص فى مادته الثانية على أن " يلغى القرار الصادر فى 18 من أبريل سنة 1956 المشار إليه " . و قد جاء بالجدول الملحق به فى بيان الأصناف " خيوط الحرير الصناعى " و مقدار الرسم المقرر على وحدة التحصيل و هو الكيلو جرام 300 مليم و كذا ألياف الحرير الصناعى و مقدار الرسم المستحق على وحدة التحصيل و هى الكيلو جرام 60 مليماً و قد بينت المذكرة الإيضاحية لهذا القرار أن وزارة المالية و الإقتصاد لاحظت أن هناك أنواعاً شعبية رخيصة تصنع من ألياف الحرير الصناعى الثقيل الوزن ، و يكون عبء الرسم المفروض عليها إعتباراً من 19 من أبريل سنة 1956 ، و هو رسم على الوزن أكبر نسبياً من الرسم على النسيج من خيوط الحرير الصناعى ، بحيث لا تتحمله بسهولة . " لذلك ترى وزارة المالية و الإقتصاد خفض الرسم على ألياف الحرير الصناعى " الفبران " و قد رأت رغبة فى تحديد مورد الضريبة و حصره فى أضيق نطاق أن ينصب الرسم على الألياف " الفبران " بدلاً من غزله " . و تقترح أن يكون رسم الإنتاج أو الإستهلاك على الكيلو جرام الواحد من ألياف الحرير الصناعى " فبران " ستين مليماً فقط ، و أن يحل هذا الرسم بالنسبة إلى الفبران محل الرسم السابق فرضه فى 18 أبريل سنة 1956 على مشاقه الحرير الصناعى . أما الرسم على خيوط الحرير الصناعى فسيظل كما هو ... و يبين من نص المادتين الأولى و الثانية من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 من مايو سنة 1956 و من مذكرته الإيضاحية أنه إنما قصد به تعديل الرسم السابق تقديره بخفضه و جعله ينصب على ألياف الحرير الصناعى بدلاً من غزل مشاقه هذا الحرير ، أى أنه تضمن تغييراً فى الوعاء بإلغاء الرسم على الغزل و تقرير رسم بفئة مخفضة على الألياف بدلاً منه مع الإبقاء على الرسم على خيوط الحرير الصناعى كما هو . و مقتضى الأثر الفورى لهذا القرار الجديد أن ينفذ من تاريخ العمل به ، و هو تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فى 3 من مايو سنة 1956 تطبيقاً لنص المادة الثالثة منه ، فلا يسرى على الوقائع التى تحققت قبل هذا التاريخ ، و أن يلغى القرار الصادر فى 18 من أبريل سنة 1956 إعتباراً من التاريخ المذكور أى من 3 من مايو سنة 1956 ، لا إلغاء منسحباً إلى تاريخ صدوره ، ما دام لم يرد فى قرار 2 من مايو سنة 1956 نص خاص صريح على أن هذا الإلغاء هو بأثر رجعى مرتد إلى الماضى و لا رجعية بغير نص . و من ثم فإن مجال أعمال هذا القرار لا يبدأ إلا من تاريخ نفاذه أما الوقائع الموجبة لإستحقاق الرسم و السابقة على ذلك فتخضع لأحكام قرار 18 من أبريل سنة 1956 الذى كان سارى المفعول فى نطاقه الزمنى المنحصر فى الفترة ما بين 19 من أبريل سنة 1956 و 2 من مايو سنة 1956 . و أما ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقرار 2 من مايو سنة 1956 من أن وزارة المالية و الإقتصاد رأت أن يحل الرسم الجديد بالنسبة إلى الفبران محل الرسم السابق فرضه فى 18 من أبريل سنة 1956 على مشاقه الحرير الصناعى ، فهو المبرر المالى و الإقتصادى للقرار الجديد و الحكمة التى يقوم عليها الحكم الذى إستحدثه من ناحية كل من الخزانة العامة التى ستستأدى الرسم و الجهة التى سيفترض عليها هذا الرسم إبتداء من تاريخ نفاذه . و ليس فى هذه العبارة معنى إنصراف حكمها إلى إلغاء قرار 18 من أبريل سنة 1956 بأثر رجعى من يوم صدوره و إعتباره كأن لم يكن . و لو أنها تضمنت هذا المعنى المتعارض مع نصوص القرار ذاته التى لم تشر إطلاقاً إلى الأثر الرجعى للإلغاء لما كانت ليعتد بها أزاء هذه النصوص المحددة العبارة و المدلول . كما أن صدور قرار 2 من مايو سنة 1956 بإلغاء قرار 18 من أبريل سنة 1956 بغير أثر رجعى مع إيراد أحكام جديدة فيه لا يعد سحباً لهذا الأخير ، و لا يمكن أن يكون له أثر من هذا القبيل و لاسيما بمراعاة الطابع التشريعى لكل من هذين القرارين . و ثمة فارق بين تعديل الحكم الموضوعى الذى تضمنه القرار لإعتبارات تقديرية تبرر هذا التعديل فى نظر السلطة التى تملك ذلك و بين سحب القرار غير الصحيح أو غير المشروع . و لم يقم بالقرار الصادر فى 18 من أبريل سنة 1956 أى سبب يجرح مشروعيته أو يعيب سلامته قانوناً .

 

                     ( الطعن رقم 1394 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/6/29 )

=================================

 

 

قانون صناديق التأمين الخاصة

=================================

الطعن رقم  3421     لسنة 32  مكتب فنى 33  صفحة رقم 178

بتاريخ 07-11-1987

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 2

القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة معدلاً بالقانون رقم 10 لسنة 1981 بأصدار قانون الإشراف و الرقابة على التأمين فى مصر .

    صناديق التأمين الخاصة لا تسرى عليها أحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات و المؤسسات الخاصة - حدد المشرع موارد الصندوق - من هذه الموارد ما تساهم به الدولة أو الجهة التى يتبعها الصندوق - ليس ثمة إلزام على الدولة أو الجهة التى يتبعها الصندوق بهذا الإسهام - أساس ذلك : أن المشرع أجاز هذه المساهمة فإذا لم تقرر فلا يجوز إجبار الدولة أو الجهة التى يتبعها الصندوق على هذا الإسهام - مؤدى ذلك : سلامة قرار رفض طلب تسجيل صندوق لأن نظامه الأساسى نص على مساهمة إحدى شركات القطاع العام فى تمويله .

 

                      ( الطعن رقم 3421 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/11/7 )

=================================

 

 

قانون طرح النهر و اكله

=================================

الطعن رقم  0579     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 715

بتاريخ 07-02-1959

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

لئن كانت المادة 10 من القانون رقم 48 لسنة 1932 الخاص بأكل البحر و طرحه - إذ نصت على أن " يوزع الطرح بقرار من وزير المالية ، و يكون ذلك التوزيع نهائياً لا تجوز المعارضة فيه " - قد ناطت بالوزير المذكور سلطة البت فى هذا الشأن ، فحسمت بذلك ما ثار من قبل من خلاف فى شأن الجهة المختصة بتوزيع طرح البحر ؛ إذا كانت قد ذهبت بعض الأحكام إلى أن المحاكم هى المختصة بذلك ، فأسند القانون المذكور هذه الولاية إلى الجهة الإدارية التى يمثلها وزير المالية - إلا أنه لا ينبغى أن يغرب عن البال أن طرح البحر هو فى الأصل ملك من أملاك الدولة ، كما تنص على ذلك صراحة المادة 2 من القانون المذكور ، و غاية الأمر أن هذا القانون أجاز تعويض أصحاب الأكل من الطرح بالشروط و الأحكام المبينة به ، فنص فى الفقرة الثانية من المادة 10 على أن " القرار يكون سند للملكية له قوة العقد الرسمى ، و يؤشر به فى تكليف كل من أرباب الأملاك أصحاب الشأن " ؛ فلزم - و الحالة هذه - أن يصدر هذا القرار قائماً على سببه الصحيح و واقعاً على محله القانونى ، و إلا تمحض تصرفاً فى ملك من أملاك الدولة بدون وجه حق ، فينحدر إلى درجة العدم ، كما لو وزع الطرح على غير مستحق قانوناً ، و جاز للإدارة فى أى وقت إسترداد الطرح الموزع بذلك القرار المعدوم قانوناً ، ما دام لا يحول دون ذلك إكتساب الملكية بوضع اليد المدة القانونية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0579     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 715

بتاريخ 07-02-1959

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون طرح النهر و اكله                           

فقرة رقم : 2

إن من أكل البحر منه البحر أطياناً قبل اللائحة السعيدية فى 24 من ذى الحجة سنة 1274 هـ " 5 من أغسطس سنة 1858 م " لم يكن له أصل حق قانوناً فى المطالبة بتعويض عما أكل البحر ، و بوجه خاض إذا كانت الأطيان المأكولة خراجية ، و هى التى كانت تعتبر ملكاً للحكومة و لم يكن للأهالى عليها سوى حق المنفعة و ما كانت تورث بل كان يوجهها بيت المال لمن يشاء . و أن اللائحة رتبت لأول مرة أصل حق فى هذا الشأن ، و لكن نصت فى الوقت ذاته صراحة على أن أحكامها فى هذا الخصوص لا تسرى إلا بالنسبة للأكل الذى يحدث " من الآن فصاعداً " ، أى بعد صدورها ، و ذلك بالقيود و الشروط التى بينتها ، دون أن ترتب مثل هذا الحق بالنسبة للأكل السابق عليها ، بل نصت صراحة على أن ينفذ فى شأنه ما سبق تقريره من قبل دون نقض ، أى أبقت القديم على قدمه كما كان " و أنها كانت تشترط للتعويض عن أكل البحر الذى يستجد بعد صدورها أن يطلب صاحب الشأن هذا التعويض بعريضة و أن تجرى المساحة و تتم التحريات ثم يصدر القرار بالتعويض بعد ذلك إن كان له وجه . و مقتضى هذا أن الأكل و الطرح كانا يرصدان فى السجلات و المكلفات حتى تكون المرجع لأولى الأمر عند التصرف فى هذا الشأن ، و هذا أمر نظامى لابد منه تقتضيه طبائع الأشياء ، و هو المستفاد من نصوص اللائحة السعيدية ، و قد رددته المادة 3 من القانون رقم 48 لسنة 1932 التى تنص على أن " يحصر وزير المالية كل عام بعد عمل المساحة مقدار طرح البحر و أكله و يعين تاريخ حدوث كل منهما ، و ينشر إعلان فى الجريدة الرسمية عن تاريخ بدء عملية المساحة ، و يلصق إعلانات بذلك فى كل قرية بواسطة العمدة قبل بدء العمل بخمسة عشر يوماً على الأقل " . و جملة القول أن اللائحة السعيدية لم تقصد أن تفتح الباب على مصراعيه للتعويض عن أكل البحر السابق عليها ، بل قصرت ذلك على الأكل اللاحق لها و الذى تحققه الحكومة بالطريقة الرسمية ، أى بناء على عريضة من صاحب الشأن ، و إطرد العمل بعد ذلك على هذا الوجه ، فكانت تحصر أراضى الأكل و أراضى الطرح سنوياً و ترصد فى الإستمارات و السجلات الخاصة بذلك ؛ لتكون المرجع عند التصرف فى هذا الأمر . و أن القانون رقم 48 لسنة 1932 و إن إستهدف تخفيف القيود التى إشترطتها اللائحة السعيدية فى خصوص التعويض عن الأكل ، إلا أنه لم يشأ كذلك أن يفتح الباب على مصراعيه للتعويض عن كل أكل حتى و لو كان سابقاً على تلك اللائحة ، بل قصره على الملاك الذين أكل البحر من أطيانهم و لم يعوضوا فى الماضى لعدم إنطباق شروط اللائحة عليهم . و فى هذا تقول المذكرة الإيضاحية للقانون " و قد روعى فى وضعه ملاقاة القيود التى كانت سبباً للشكوى من تنفيذ اللائحة السعيدية و إجراء توزيع الطرح بطريقة أقرب إلى العدالة و تعويض الملاك الذين أكل البحر من أطيانهم و لم يعوضوا فى الماضى لعدم إنطباق أحكام اللائحة عليهم ، و ذلك من الطرح الموجود الآن تحت يد الحكومة ، سواء أكان قد مضى على ظهور الطرح قبل الأكل خمس سنوات أم لم يكن مضى " ، فلزم - لإمكان التعويض بمقتضى هذا القانون - أن يكون مالك الأكل ممن كان يجوز تعويضه طبقاً للائحة السعيدية و أن يكون هذا الأكل مثبوتاً فى السجلات الرسمية . 

 

                        ( الطعن رقم 579 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/2/7 )

 

=================================

الطعن رقم  1203     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 212

بتاريخ 14-12-1963

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون طرح النهر و اكله                           

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 73 لسنة 1953 الخاص بطرح النهر و أكله يجعل طرح النهر من الأملاك الخاصة للدولة التى تقوم بدورها بتوزيع كل طرح يظهر فى زمام بدل أو مدينة على أصحاب أكل النهر بنسبة ما فقدوه و أن يكون التوزيع بقرار إدارى يصدر من وزير المالية و الإقتصاد و يعتبر هذا القرار دون غيره سند الملكية و إنتقالها بعد شهره بالطريق الذى رسمه القانون فليس إذن بصحيح القول بأن أصحاب الأكل يستمدون حقهم مباشرة فى الطرح من القانون ذلك أن هذا القول يتجافى مع ما نص عليه القانون و من إعتبار الطرح من الأملاك الخاصة للدولة و مع تعليق ملكية الطرح على صدور قرار الوزير بإعتماد التوزيع ، و الأمر فى ذلك لا يزال فى يد السطلة الإدارية المختصة بالتوزيع على أصحاب الأكل تقوم به طبقاً للشروط و الأوضاع المنصوص عليها فى القانون المذكور تعويضاً لهؤلاء عن أكل النهر لأملاكهم فالعملية إذاً متصلة الحلقات تنتهى بالتسليم و إعتماده من الوزير المختص و قبل ذلك لا ينشأ لأصحاب الأكل أى حق فى الطرح ، و إنما هى تصرف قانونى يتولد عنه الحق فى تملك الطرح و آثاره فيجب أن يتوافر فى التسليم و فى شخص المستلم ما تطلبه القانون من شروط خاصة . و لما كان القانون رقم 12 لسنة 1958 قد نص فى المادة 13 على أن "طرح النهر الذى لم يوزع توزيعاً إبتدائياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون ، يباع طبقاً لأحكامه فإذا كان الطرح قد تم توزيعه إبتدائياً و كان مطابقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 و صالحاً للإعتماد و لم يتم إعتماده بقرار من وزير المالية و الإقتصاد أو وزير الخزانة فيتعين صدور قرار من وزير الإصلاح الزراعى بإعتماده فى خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إذا كان الطرح قد وزع على مستحقيه الأصليين أو على من إنتقلت إليهم ملكية الأكل قبل صدور القانون رقم 73 لسنة 1953. و مع ذلك فإذا كان التوزيع المشار إليه فى الفقرة السابقة قد تم إلى أصحاب وكالة حصلوا عليها بعد العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1953 فلا يعتمد منه إلا الحالات التى تكون فيها الوكالة صادرة إلى أقارب لغاية الدرجة الرابعة" أما التوزيعات التى لا تطابق الأحكام المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين فتلغى و لو كانت قد إعتمدت و تم شهرها و فى جميع الحالات التى يلغى فيها التوزيع تستلم هيئة الصندوق أراضى الطرح الملغى توزيعه بالطريق الإدارى من أول السنة الزراعية 1959/1958 إذا كان التوزيع قد تم إعتماده و شهره أما ما لم يتم إعتماده و شهره فيحاسب صاحب التوزيع على إيجاره وقت إستلامه إبتدائياً بعد خصم ما دفع من الضرائب و ملحقاتها و يباع الطرح الملغى توزيعه طبقاً لأحكام هذا القانون و يطبق على أصحاب التوزيعات الملغاة بالنسبة لحق تعويض الأكل حكم المواد 7،8،9 من هذا القانون . و من حيث أن الحالة المعروضة هى حالة توزيع قد تم إعتماده لصاحب وكالة بعد العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1953 و غير قريب لأصحاب الشأن فى الطرح و كما سبق القول .

 

 

=================================

الطعن رقم  1203     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 212

بتاريخ 14-12-1963

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون طرح النهر و اكله                           

فقرة رقم : 2

أن عملية توزيع الطرح تبدأ ببحث حالة الأشخاص أصحاب الأكل ثم يوزع طرح النهر على هؤلاء الأشخاص بحسب القواعد المرسومة قانوناً و هذا العمل إجراء إدارى بحت يتم من جانب واحد و لا يكون له من أثر قانونى إلا بعد الإستلام المعتبر قانوناً و ينفتح من هنا باب الشكوى و الإعتراض و بمعنى آخر أن التسليم هو الإجراء النهائى الذى به يتم التوزيع كعملية قانونية متكاملة بعد إعتماده من الجهة المختصة بذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  1203     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 212

بتاريخ 14-12-1963

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون طرح النهر و اكله                           

فقرة رقم : 3

إن القرار الوزارى بإعتماد التسليم هو المعتبر سند الملكية و له قوة العقد الرسمى و يسجل فلا يوجد قرار بإعتماد التوزيع تترتب عليه آثار قانونية و إذ عبر القانون بلفظ "توزيع" فإنما قصد التوزيع بمعناه الأعم و هو تسليم الطرح لمن خصص لهم من أصحاب الأكل و أما قبل ذلك فلا يعدو أن يكون تقسيماً تمهيدياً أو هو على حد التعبير الوارد فى سند الملكية "كشف بيان الأطيان التى تسلمت فى سنة 1955 نتيجة مباحث سنة 1945" فالتسليم إذاً هو المرحلة الأخيرة التى يتقرر بها الحق فى الطرح و فى تملكه و أما قبل ذلك فالأمر مجرد مباحث و إستقصاء عن المستحقين للطرح و تحديد لنصيب كل منهم و للموقع الذى سيكون فيه هذا النصيب و بالتالى فالتسليم هنا تصرف قانونى لا مادى و لا محل لقياس هذه الحالة بحالة عقود التملك العادية التى ينشأ الحق فيها بمجرد توافق الإيجاب و القبول أو يختلف سند التملك فى كل من الحالتين عنه فى الأخرى .

 

                     ( الطعن رقم 1203 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/12/14 )

=================================

الطعن رقم  1494     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 828

بتاريخ 06-03-1965

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون طرح النهر و اكله                           

فقرة رقم : 1

للتعرف على حقيقة الميعاد الذى يجب أن تنجز فيه عملية الجاشنى بعد عملية حصر المساحة الخاصة بطرح النهر و أكله تورد المحكمة نص المادتين 42،59 من كتاب التعليمات و القوانين و الأوامر لمصلحة الأوامر المقررة المطبوع سنة 1934 و الذى لا يزال معمولاً به حتى تاريخ وقوع المخالفة المنسوبة للطاعن فى سنة 1958 كما يبين ذلك من كتاب هذه المصلحة رقم 2- 847/1 المؤرخ 1964/7/11 و يجرى صدر المادة الأولى منهما بالآتى : " تبدأ أعمال المساحة لأطيان الجزائر فى 10 يناير من كل سنة ما عدا المواطئ فتبدأ من أول مايو و تقدم دفاتر المساحة أولاً بأول من اللجان إلى المديرية عن كل بلدة بواسطة المركز بمجرد إتمام إجراءاتها " ... و يجرى عجزها بالآتى " " و يجب أن تنتهى مساحة العلو و المرتفعات لغاية منتصف شهر أبريل و أن تنتهى مساحة المواطئ لغاية 15 يونية للتمكن من أخذ الجاشنى عليها و فحص الشكاوى قبل حلول الفيضان . و على المديريات أن تقوم بإخطار المصلحة بتاريخ بدء أعمال كل لجنة و تاريخ إنتهائها". و يجرى نص المادة 59 بالآتى : قد حددت المواعيد الآتية لكل جهة تتم فيها واجباتها بدون حاجة إلى تجاوزها إلا إذا كانت هناك أسباب وجيهة و إذاً فيتحتم إثبات الأسباب بالأوراق:

   أولاً  : عشرة أيام للجنة الجاشنى عند إحالتها عليها لفحص عمل اللجنة الإبتدائية .

   ثانياً : عشرة أيام للمديرية لمراجعة أوراق البحث بعد إعادتها من لجنة الجاشنى .

   ثالثاً : عشرة أيام لوجود البحث عن مفتش المالية .

و إذ وردت المادة الأخيرة بعد المادة 56 التى تقول " عند مساحة أطيان المواطئ تعمل المساحة على الأطيان الجديدة "طرح البحر" المرتفع منها المواطئ بقائمة مساحة خاصة بصفة إجمالية بغير إيضاح مفردات وضع اليد و يعمل عنها رسم نظرى مضبوط للدلالة على موقعها ، و بعد نص المادة 57 الذى يقول " تقدم اللجنة دفتر المساحة و الرسم النظرى ، لبحث إستمارة رقم 163 بعد الإجابة على الإستعلامات المدرجة لإثبات ما يأتى :

   "1" هل نسبة الطرح تبلغ 20% من مقدار أكل البحر بالناحية و فى حالة النفى يتوضح عدد أصحاب العجز .

   "2" هل قدمت للجنة معلومات عن وجود شئ من هذا الطرح .

   "3" هل يوجد من هذا الطرح مقدار متصل بمرسى المعادى .

   "4" إذ كان مقدار الطرح يزيد عن أكل البحر .

   "5" توضع ملاحظات اللجنة عما إذا كان الطرح ثابتاً و يمكن توزيعه ، على أرباب العجز أو أية أجزاء متفرقة تتخلل الفساد .

   و من ثم يكون الميعاد المحدد فى المادة 59 خاصاً بإجراءات طرح النهر و أكله ، أو لعل السبب فى تحديد هذه المواعيد القصيرة هو الرغبة فى معرفة حقيقة الطبيعة و الأراضى الجديدة حتى تتخذ إجراءات توزيع طرح النهر على مستحقيه بسرعة عندما كان تعويض أكل النهر عينياً قبل العمل بالقانون رقم 181 لسنة 1957 الذى صدر فى 1957/7/13 - تراجع الوقائع المصرية فى 1957/7/13 العدد 53 مكرر "ز" و الذى ألغى التعويض العينى و يكون الميعاد الذى حدد فى المادة 42 هو لأعمال لجنة الجاشنى الأخرى غير أعمال طرح النهر و أكله و ذلك لأن قواعد التفسير تقضى بأن إعمال الكلام خير من إهماله و لأنه ليس من المقبول عقلاً أن يكون واضع هذه المواد بعد أن حدد الميعاد للحنة الجاشنى فى المادة 42 عاد و حدده لها مرة أخرى فى المادة 59 عن ذات العمل و إنما القول الذى يستساغ عقلاً هو أن يكون ميقات المادة الأخيرة عما جاء فيها و قد سبق ذكره دون غيره الذى يقى محكوماً بنص المادة السابقة عليها و هى المادة 42 ، و لو أن عبارة هذه المادة واضحة الدلالة على أن البدء فى عملية الجاشى أمر مندوب إليه حتى لا ترفع الزارعات الشتوية من على الأرض و حتى لا تتغير معالم الطبيعة قبل إجراء عملية الجاشنى و فحص ما عساه أن يقدم من شكاوى عنها أو عن العملية السابقة عليها إلا أنها لم تحدد أياماً معينة بالذات كما فعل المادة 59 التى تلتها .

   و من حيث أن عملية الجاشنى كما حددتها المادة 93 من الكتاب المشار إليه لا تكون بصفة إبتدائية بل هى إجراء مراقبة و فحص إذ تنص على ما يأتى " بعد التأشير من المدير أو من ينوب عنه على الحوافظ بما تؤخذ عنه جاشنى و إنتخاب عشرة أسماء فى المائة بدفاتر البلدة المنتخبة من عمال الشراقى و الزرع خفية بالعلو و المنافع تحال المسائل المنتخبة على لجنة الجاشنى لمراجعة أعمال اللجنة الإبتدائية فيها و إذا كان هناك نقص أو الإجراءات فيجب إلغاؤها لإستيفائه أثناء وجودها بالبلدة . فالميعاد الذى يحكم عملية الجاشنى هو ذلك الميعاد المعقول و المناسب الذى يجب أن يسبق موسم الفيضان بمدة معقولة كافية لفحص الأعمال و الشكاوى التى تقدم كام يجرى نص المادة 42 آنفة الذكر و الذى إن فات ينجم عنه ضرر أو إحتمال حصوله بسبب تغيير معالم الطبيعة .

 

                      ( الطعن رقم 1494 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/3/6 )

=================================

الطعن رقم  0032     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1701

بتاريخ 26-06-1965

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون طرح النهر و اكله                           

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 73 لسنة 1953 الخاص بطرح النهر و أكله يجعل طرح النهر من الأملاك الخاصة بالدولة التى تقوم بدورها بتوزيع كل طرح يظهر فى زمام بلد او مدينة على أصحاب أكل النهر بنسبة ما فقدوه و يكون التوزيع بقرار إدارى يصدر من وزير المالية و الإقتصاد  و يعتبر هذا القرار دون غيره سند الملكية و إنتقالها بعد شهره بالطريق الذى رسمه القانون فليس إذن يصح القول بأن أصحاب الأكل يستمدون حقهم مباشرة فى الطرح من القانون ذلك ان هذا القول يتجافى مع ما نص عليه " القانون من إعتبار الطرح من الأملاك الخاصة للدولة و مع تعليق ملكية الطرح على صدور قرار الوزير باعتماد التوزيع و الأمر فى ذلك لا زال فى يد السلطة الإدارية المختصة بالتوزيع على أصحاب الأكل تقوم به طبقاً للشروط و الأوضاع المنصوص عليها فى القانون المذكور تعويضاً لهؤلاء عن آكل النهر لأملاكهم ، فالعملية إذن متصلة الحلقات تنتهى بالتسليم و إعتماده من الوزير المختص و قبل ذلك لا ينشأ لأصحاب الأكل أى حق فى الطرح ، و من ثم فعملية التسليم و إعتماده ليست عملية مادية و إنما هى تصرف قانونى يتولد عنه الحق فى تملك الطرح فيجب ان يتوافر فى التسليم و فى شخص المستلم ما تطلبه القانون من شروط خاصة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0032     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1701

بتاريخ 26-06-1965

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون طرح النهر و اكله                           

فقرة رقم : 2

لا حجة فى القول بوجود تفرقة بين التوزيع و التسليم و بأن إشتراط  درجة قرابة الوكيل لأصحاب الطرح إنما يقصر على التوزيع دون التسليم إذ ليس لهذا القول من واقع يسانده ذلك أن القرار الوزارى باعتماد التسليم هو المعتبر سند للملكية و له قوة العقد الرسمى و يسجل فلا يوجد قرار باعتماد التوزيع تترتب عليه آثار قانونية و إذ عبر القانون بلفظ " توزيع " فإنما قصد التوزيع بمعناه الأعم و هو تسليم الطرح لمن خصص لهم من أصحاب الأكل و أما قبل ذلك فلا يعدو ان يكون تقسيماً تمهيدياًُ فالتسليم هو المرحلة الأخيرة التى يتقرر بها الحق فى الطرح و فى تملكه و أما قبل ذلك فالأمر مجرد مباحث و إستقصاء عن المستحقين للطرح و تحديد لنصيب كل منهم و للموقع الذى سيكون فيه هذا النصيب و بالتالى فالتسليم هنا تصرف قانونى لا مادى .

 

 

=================================

 

 

قانون مجلس الشعب

=================================

الطعن رقم  0453     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 98

بتاريخ 19-05-1973

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

من حيث أنه عن الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى التأديبية ضد الطاعن إلا بعد إتخاذ إجراءات معينة بأعتباره كان عضواً بمجلس الأمة فإنه بالرجوع إلى التشريعات القائمة وقتذاك سواء القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية أو القانون رقم 158 لسنة 1963 فى شأن مجلس الأمة و القوانين المعدلة له أو اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الصادرة فى 20 من ديسمبر سنة 1966 نجدها تقتصر فى تناولها لحصانة الأعضاء على الحصانة فى مجال المساءلة الجنائية فيحظر القانون رقم 158 لسنة 1963 المشار إليه إتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أى عضو إلا بأذن المجلس و قد فصلت اللائحة المذكورة فى الباب الثانى عشر منها الإجراءات و الخطوات التى تتبع لرفع الحصانة عن العضو تبدأ هذه الإجراءات بطلب يقدمه وزير العدل إلى رئيس المجلس و لم يأت ذكر لحصانة الأعضاء عند مساءلتهم تأديبياً إلا فى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب فقد حظرت المادة الخامسة و العشرون منه إتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام بسبب أعمال وظيفته أو عمله إلا بعد موافقة المجلس طبقاً للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية و قد فصلت اللائحة الداخلية لمجلس الشعب الصادرة فى 26 من أكتوبر سنة 1972 هذه الإجراءات و تبدأ بطلب يقدمه الوزير المختص إلى رئيس المجلس ومن ذلك كله يبين أن المشرع لم يكن يضفى حصانة على أعضاء مجلس الأمة عند مساءلتهم تأديبياً و أن هذه الحصانة قد إستحدثت أخيراً فى التشريع الحالى و ذلك بالنسبة لأعضاء مجلس الشعب و من ثم فإن عضوية الطاعن لمجلس الأمة - و هو المجلس السابق - لا تفيده فى التمتع بحصانة لم تكن التشريعات تقررها لأعضاء ذلك المجلس و يكون الطعن فى هذه الخصوصية غير قائم على أساس سليم من القانون و يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق إذ قضى برفض هذا الدفع .

   و من حيث أنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى فأن الثابت من الأوراق أن الجمعية التعاونية الصناعية التى كان الطاعن يعمل مديراً لها قد أنشأتها المؤسسة المصرية العامة للتعاون الإنتاجى و الصناعات الصغيرة بموجب القرار الصادر من رئيس المؤسسة و المنشور فى الوقائع المصرية فى 28 من ديسمبر سنة 1961 و ذلك فى ظل العمل بأحكام قانون المؤسسات التعاونية رقم 267 لسنة 1960 ثم صدر قانون المؤسسات العامة رقم 60 لسنة 1963 الذى ألغى القانون رقم 267 لسنة 1960 المشار إليه و هذا القانون لم يتطلب فى اعتبار الجمعيات التعاونية تابعة للمؤسسات العامة سوى أن تتملك المؤسسة العامة أى حصة فى رأس مال الجمعية ثم صدر قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام رقم 32 لسنة 1966 و نص فى المادة 2 من قانون أصداره على أن الشركات و الجمعيات التعاونية و المنشآت التى تبعت المؤسسات عامة قبل العمل بأحكام هذا القانون تبقى تابعة لها ما لم يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتبعيتها لمؤسسة عامة أخرى و نصت المادة 4 من هذا القانون على أنه يعتبر من الوحدات الإقتصادية فى حكم هذا القانون الجمعيات التعاونية التى تتبع المؤسسات و يستفاد من جماع النصوص المتقدمة أن المشرع فى القانون رقم 32 لسنة 1966 اعتبر الجمعيات التعاونية التى تبعت لمؤسسات عامة قبل العمل بأحكامه من الوحدات الإقتصادية و غنى عن القول أن التبعية هنا تفهم فى نطاق المدلول الذى حدده القانون رقم 60 لسنة 1963 و مقتضى ذلك أن الجمعيات التعاونية التى كانت قائمة فعلاً و قانوناً قبل العمل بالقانون رقم 32 لسنة 1966 و التى كانت تسهم فيها إحدى المؤسسات العامة بأى حصة اعتبرت بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 32 لسنة 1966 من الوحدات الإقتصادية و لم يخرج القانون رقم 61 لسنة 1971 الذى حل محل القانون رقم 32 لسنة 1966 على المفهوم المتقدم فيما يعتبر من الوحدات الإقتصادية .

   و من حيث أنه متى كان الثابت أن المؤسسة المذكورة قد أنشأت الجمعية بأموالها و أموال بعض الأشخاص المعنوية العامة الأخرى فمن ثم تعتبر هذه الجمعية من وحدات القطاع العام فى مفهوم القوانين الخاصة بالمؤسسات العامة و شركات القطاع العام على النحو السالف إيضاحه و يسرى فى شأن العاملين بها تبعاً لذلك أحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 و من بعده القانون رقم 61 لسنة 1971 بأصدار نظام العاملين فى القطاع العام .

   و من حيث أنه و لئن كانت المحكمة العليا قد قضت بجلسة 3 من يوليو سنة 1971 فى الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية " دستورية " بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنه من تعديل فى قواعد اختصاص جهات القضاء على الوجه المبين بأسباب الحكم و قد إنطوت هذه الأسباب على أن المادة 60 المذكورة قد عدلت فى اختصاص المحاكم التأديبية المنصوص عليها فى القانون رقم 19 لسنة 1959 بسريان القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات العامة و الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة و نقلت هذا الاختصاص إلى السلطة الرئاسية فى الحدود التى بينتها هذه المادة لئن كان ذلك ما تقدم إلا أن عدم دستورية المادة المذكورة إنما ينصرف فقط إلى تأديب العاملين الذين يخضعون لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار إليه دون العاملين بالجمعيات التعاونية التى لم يصدر قرار من رئيس الجمهورية باخضاعها للقانون المذكور و من ثم فإن المحكمة التأديبية لم تكن مختصة أصلاً بمحاكمة المتهمين وفقاً للقانون رقم 19 لسنة 1959 سالف الذكر غير أنه أثناء نظر هذا الطعن صدر القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة و قد نص فى البند "أولاً " من المادة 15 منه على أن تختص المحاكم التأديبية لنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية التى تقع من العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة فى وزارات الحكومة و مصالحها و وحدات الحكم المحلى و العاملين بالهيئات العامة و المؤسسات العامة و ما يتبعها من وحدات و بالشركات التى تضمن لها الحكومة حداً أدنى من الأرباح و بذلك أضحت المحاكم التأديبية مختصة بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية التى تقع من العاملين بالوحدات الإقتصادية التابعة للمؤسسات العامة سواء أتخذت هذه الوحدات شكل شركة قطاع عام أو جمعية تعاونية أو منشأة أو مشروع تحت التأسيس .

 

                    ( الطعن رقم 453 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/5/19 )

=================================

 

قانون مراقبة الاغذية و تنظيم تداولها

=================================

الطعن رقم  2551     لسنة 32  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1006

بتاريخ 27-02-1988

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها . القانون رقم 2 لسنة 1957 بشأن التوحيد القياسى - القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة و تشجيعها - قرار نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير التخطيط و المالية و الإقتصاد رقم 318 لسنة 1980 بالرقابة على المستورد من البن - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 664 لسنة 1984 بتنظيم الرقابة على السلع الغذائية المستوردة - قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى .

   هناك إستقلال بين مواصفات السلعة فى حد ذاتها و مواصفات التعبئة - لا يكفى أن يخضع المنتج النهائى للمواصفات النهائية بل يتعين أن يكون الخام اللازم للتصنيع مطابقاً للمواصفات القياسية .

 

                   ( الطعن رقم 2551 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/2/27 )

=================================

 

قانون موظفى الدولة

=================================

الطعن رقم  1411     لسنة 02  مكتب فنى 08  صفحة رقم 428

بتاريخ 06-01-1963

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

أن إتباع ما يقضى به قانون نظام موظفى الدولة لتقدير المؤهلات الأجنبية مشروط بأن يلتحق أصحابها بخدمة الحكومة بصورة مبتدأة فى ظل أحكام هذا القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1411     لسنة 02  مكتب فنى 08  صفحة رقم 428

بتاريخ 06-01-1963

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون موظفى الدولة                               

فقرة رقم : 2

أن القواعد التى كانت سارية فى شأن إعتماد و معادلة الشهادات الأجنبية كانت تنظمها أحكام الدكريتو الصادر فى 10 من أبريل سنة 1897 إذ كان يجرى نص مادته الأولى بأن " الدبلومات و الشهادات الدراسية التى تعطيها الحكومة المصرية هى التى تعتبر دون سواها بالديار المصرية لدخول المصريين فى الوظائف الأميرية أما المدارس الكلية الأجنبية المعتبرة بصفة قانونية لدى حكومتها فيجوز من باب الإستثناء إعتبار الشهادات التى تعطيها للمصريين معادلة للشهادات المصرية بحسب الشروط المدونة فى المادة الثانية من أمرنا هذا " و تقضى مادته الثانية بأن " لا تعتبر أية دبلوم و لا شهادة أجنبية معطاه لمصرى من رعايا الحكومة المحلية معادلة لدبلوم أو شهادة مصرية إلا إذا كان صاحبها قد حصل عليها خارج القطر عقب إمتحانات أداها بجميع أجزائها و على حسب الشروط المعتادة بالمقر الشرعى للمدرسة الكلية الأجنبية بشرط أن تكون تلك المدرسة موجودة و معترفاً بها فى البلد الذى هى تابعة له " ، و تقضى المادة الثالثة بأن " حاملوا الدبلومات و الشهادات الأجنبية الذين يطلبون إعتبار شهاداتهم معادلة للشهادات المصرية على حسب نص المادة السابقة ، يتعين عليهم أن يؤدوا إمتحاناً فى اللغة العربية على مقتضى أحكام لائحة إعطاء شهادة الدراسة الثانوية " و تنص المادة الرابعة على أنه " و مع ذلك فالحاصلون على دبلومات أجنبية أرقى من شهادة الدراسة الثانوية و ليس بيدهم شهادة الدراسة الثانوية المصرية أو شهادة دراسة أجنبية معادلة لها على حسب الشروط المبينة فى المادة الثانية يجب عليهم تأدية الإمتحان فى جميع العلوم المقررة للحصول على تلك الشهادة " . و أنه و لئن كانت الشروط التى نصت عليها المادتان الثالثة و الرابعة من الدكريتو آنف الذكر و الخاصة بضرورة تأدية الإمتحان المشار إليه فيهما غير متوافرة لدى المدعى ، إلا أن وزارة المعارف كانت على حق . لمعادلة مؤهل المدعى . فى إستصدار قرار من مجلس الوزراء بإعتباره صاحب الولاية العامة فى الإستثناء من القواعد التنظيمية العامة المتعلقة بمعادلة الدبلومات و الشهادات الأجنبية و قد تم ذلك بالقرار الذى أصدره ذلك المجلس فى 24 من يولية سنة 1937 و سواء أكان من حق مجلس الوزراء إعفاء المدعى من بعض هذه الشروط أو كلها أم كان قراره قد إستجاز هذا الأمر بالمخالفة للشروط التى أوجبها دكريتو 10 أبريل سنة 1897 ، فإن تقدير مؤهله الأجنبى على أساس إعتباره نظيراً لدبلوم الفنون و الصناعات قد أصبح بصدور هذا القرار فى تاريخ سابق على إنشاء مجلس الدولة أمراً مستقراً و حصيناً من كل إلغاء .

 

 

=================================

 

قانون نزع الملكية للمنفعة العامة

=================================

الطعن رقم  0832     لسنة 12  مكتب فنى 16  صفحة رقم 200

بتاريخ 03-04-1971

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

أن الدولة فى العصر الحديث تقوم بتنظيم كافة وسائل الإعلام و الإشراف عليها لما لها من مساس بالمصلحة العامة للدولة ، و إذا كانت دور العرض السينمائى تعتبر من أهم وسائل الإعلام و نشر الثقافة بين الجماهير ، فإن تحقيق رسالة الإعلام المتصلة بالمنفعة العامة ، و بهذه المثابة فإنه يجوز فى سبيل تنظيم وسائل الإعلام و تقويتها و الإشراف عليها إشرافاً فعلياً ، الإلتجاء إلى نزع الملكية طبقاً لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 كلما لزم عقار من العقارات لتحقيق هذه الأغراض و إذا كان القانون المشار إليه ينصب على العقارات وحدها غير أنه من الأمور المسلمة أن الفرع يتبع الأصل ، و لذلك - فليس ثمة ما يمنع من أن يشمل نزع الملكية العقارات بالتخصيص ، و المقومات المعنوية أن وجدت ، على أساس أن الهدف الأساسى لم يكن هو الإستيلاء على تلك المقومات و إنما هو نزع ملكية العقار بإعتباره لازماً لتحقيق المنفعة العامة ، و يترتب على ذلك كله جواز نزع ملكية دور العرض السينمائى طبقاً لأحكام القانون 577 لسنة 1954 المشار إليه كلما إقتضت المصلحة العامة ذلك ، و من ثم فان أوجه الطعن المتصلة بهذه الموضوعات تكون على غير أساس من القانون .

 

                 ( الطعنان رقما 832 و 852 لسنة 12 ق ، جلسة 1971/4/3 )

=================================

الطعن رقم  0892     لسنة 21  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1188

بتاريخ 27-06-1981

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون نزع الملكية للمنفعة العامة                 

فقرة رقم : 1

المحكمة المدنية لا ينعقد لها إختصاص فى شأن مقابل التحسين المنصوص عليه فى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة - ليس فيما قضت به جهة القضاء المدنى فى هذا الصدد فى مقام تقدير تعويض نزع الملكية ما يحجب إختصاص لجان التقدير أو الطعن فيه المنصوص عليها فى القانون أو يحوز حجية تحد قانوناً من ولاية القضاء الإدارى فى التعقيب على قرارات تلك اللجان بالإلغاء أو التعويض - من المقرر قانوناً أن حجية الأمر المقضى لا تثبت إلا أن يكون لجهة القضاء الولاية فى الحكم الذى أصدرته فإن إنتفت الولاية لم يعد حكمها تلك الحجية .

 

                    ( الطعن رقم 892 لسنة 21 ق ، جلسة 1981/6/27 )

 

=================================

الطعن رقم  1339     لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 146

بتاريخ 26-12-1981

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون نزع الملكية للمنفعة العامة                 

فقرة رقم : 1

أعطى المشرع لوزير التموين طبقاً للقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدل بالقانون رقم 380 لسنة 1956 فى سبيل ضمان تموين البلاد بمختلف المواد و السلع الضرورية و تحقيق العدالة فى توزيعها الحق فى أن يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا كل أو بعض التدابير و منها الإستيلاء على العقارات و المحال التجارية و الصناعية - الإستيلاء على عقار من العقارات شأنه شأن غيره من الأموال التى تناولتها نصوص القانون رهين بقيام دواعيه و مبرراته التى تتصل إتصالاً وثيقاً بمرفق من مرافق الدولة الأساسية و هو مرفق التموين - لفظ العقارات يصدق على العقارات المبنية و غير المبنية كالأراضى - موافقة لجنة التموين العليا تعتبر شرطاً شكلياً فى القرار لابد من إستيفائه إلا أن القانون لم يشترط للحصول عليها موعداً معيناً و من ثم فسيان أن يكون صدورها سابقاً أو لاحقاً للقرار - لكل من القانون الخاص بشئون التموين و قانون نزع الملكية للمنفعة العامة مجاله المستقل عن الآخر . القانون الأول قوامه منفعة العقار المستولى عليه بهدف ضمان تموين البلاد بالسلع الأساسية و كفالة عدالة توزيعها و لا يمتد ليشمل ملك الرقبة فى هذا العقار و لا يغل يد مالكه فى التصرف فيه أما القانون الآخر فيؤدى إلى حرمان المالك من ملكه جبراً و إنتقال ملكية العقار المنزوعة ملكيته منفعة و رقبة إلى الجهة الإدارية التى تنزع الملكية لصالحها .

 

                  ( الطعن رقم 1339 لسنة 26 ق ، جلسة 1981/1226 )

 

=================================

الطعن رقم  3087     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 681

بتاريخ 02-03-1985

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون نزع الملكية للمنفعة العامة                 

فقرة رقم : 1

نزع الملكية - القرارا الصادر بتقرير المنفعة العامة - أحوال سقوط مفعولة - " منفعة عامة " المادتان 10 ، 29 مكرراً من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين - حددتا أحوال سقوط مفعول القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة  و هى :

 " أ " عدم إيداع النماذج الموقع عليها من أصحاب الشأن مكتب الشهر العقارى أو قرار نزع الملكية الصادر من الوزير المختص .

" ب " عدم قيام جهة الإدارة بتنفيذ المشروع المطلوب نزع ملكية العقارات من أجله أو على الأقل أن تبدأ فعلاً فى تنفيذه خلال سنتين من تاريخ نشر القرار للمنفعة العامة فى الجريدة الرسمية .

 

 

=================================

الطعن رقم  3087     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 681

بتاريخ 02-03-1985

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون نزع الملكية للمنفعة العامة                  

فقرة رقم : 2

عدم إتخاذ الإدارة لتلك الإجراءات - أثره - سقود مفعول القرار المقرر للمنفعة العامة و إعتباره كأن لم يكن - و إلتزام جهة الإدارة برد العقارات إلى أصحاب الحقوق فيها .   

 

                    ( الطعن رقم 3087 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/3/2 )

=================================

الطعن رقم  1078     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 992

بتاريخ 27-04-1985

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون نزع الملكية للمنفعة العامة                 

فقرة رقم : 1

القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات المبنية للمنفعة العامة أو التحسين - للمحافظ بناء على طلب المصلحة المختصة و فى سائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة أن يأمر بالإستيلاء مؤقتاً على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية - للمحافظ فى غير الأحوال المتقدمة الإستيلاء مؤقتاً على العقارات اللازمة لخدمة مشروع ذى منفعة عامة - القانون رقم 252 لسنة 1960 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة و الإستيلاء على العقارات - الحد من سلطات المحافظين فى الإستيلاء المؤقت على العقارات - قصر هذه السلطة على الأحوال الطارئة و المستعجلة التى تتطلب مواجهتها بالإستيلاء المؤقت - يخرج عن هذا الإختصاص سلطة الإستيلاء المؤقت على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة التى يختص بإصدارها رئيس الجمهورية .

 

                  ( الطعن رقم 1078 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/4/27 )

=================================

الطعن رقم  1730     لسنة 30  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1276

بتاريخ 08-06-1985

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون نزع الملكية للمنفعة العامة                 

فقرة رقم : 1

أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 معدلاً بالقانون رقم 252 لسنة 1960 - الأحكام العامة التى تنظم قواعد و إجراءات تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها و كذلك الإستيلاء المباشر عليها و منها سلطة رئيس الجمهورية فى تقرير صفة المنفعة العامة و الإستيلاء المؤقت على العقارات - المادة 18 من القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر منحت سلطة تقرير المنفعة العامة لمشروعات الهيئة لوزير الكهرباء - قصر إختصاص وزير الكهرباء على إصدار هذه القرارات دون أن يتعدى ذلك إلى إصداره قرارات الإستيلاء المباشر - قرار الإستيلاء الذى أصدره الوزير تضمن إغتصاباً لسلطة رئيس الجمهورية مما يجعله مشوباً بعيب عدم الإختصاص .

 

                    ( الطعن رقم 1730 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/6/8 )

=================================

الطعن رقم  1133     لسنة 30  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1367

بتاريخ 29-06-1985

الموضوع : قانون                    

 الموضوع الفرعي : قانون نزع الملكية للمنفعة العامة                 

فقرة رقم : 1

القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين - القانون رقم 252 لسنة 1960 فى شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية العامة و الإستيلاء على العقارات - مفادة المادة 17 من القانون رقم 577 لسنة 1954 أنه يجوز للوزير أو المحافظ فى الحالات الطارئة أوالمستعجلة أن يأمر بالإستيلاء مؤقتاً على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية كما يجوز فى غير ما تقدم الإستيلاء مؤقتاً على العقارات اللازمة لخدمة مشروع ذى منفعة عامة - تحدد مدة الإستيلاء المؤقت فى الحالتين السابقتين بحيث لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الإستيلاء الفعلى - القانون رقم 252 لسنة 1960 - المشرع حد من سلطة المحافظ فى الإستيلاء على العقارات و قصرها على الإستيلاء المؤقت فى الحالات الطارئة و المستعجلة - فى غير هذه الحالات يصدر قرار الإستيلاء المؤقت على العقار من رئيس الجمهورية - الأثر المترتب على ذلك : سلطة المحافظ فى إصدار قرارات الإستيلاء مؤقتاً على العقارات تجد حدها القانونى فى قيام حالة طارئة مستعجله تتطلب مواجهتها ضرورة الإستيلاء على عقارات بصفة مؤقتة لدرء خطر داهم أو لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية و هى أسباب مردها أصل واحد هو الحالة الطارئة أو المستعجلة التى يتعين تداركها خشية إستفحال نتائج يتعذر التحكم فى آثارها - يخرج عن إختصاص المحافظ الإستيلاء المؤقت على العقارات اللازمة لخدمة مشروع ذى نفع عام و الذى يختص به رئيس الجمهورية .

 

                   ( الطعن رقم 1133 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/6/29 )

=================================

الطعن رقم  1769     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 131

بتاريخ 09-11-1985

الموضوع : قانون                    

 الموضوع الفرعي : قانون نزع الملكية للمنفعة العامة                 

فقرة رقم : 3

المادتان 9 و 10 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين .

   قرار تقرير المنفعة العامة لا يسقط مفعوله إذا تحقق أحد أمرين : أولهما : - إيداع النماذج الخاصة بنقل الملكية أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقارى خلال سنتين من تاريخ نشر القرار للمنفعة العامة ، و ثانيهما : - ادخال العقارات المطلوب نزع ملكيتها فعلاً فى مشروعات تم تنفيذها - أثر ذلك : - تنفيذ المشروع العام بالفعل على الأراضى المطلوب نزع ملكيتها خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة بالجريدة الرسمية يحول دون سقوط مفعول القرار حتى و لو لم تكن النماذج المشار إليها أو قرار نزع الملكية قد أودعت مكتب الشهر العقارى . 

 

 

=================================

الطعن رقم  0850     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 513

بتاريخ 07-12-1985

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون نزع الملكية للمنفعة العامة                 

فقرة رقم : 2

القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين معدلاً بالقانون رقم 252 لسنة 1960.

    تقرير صفة النفع العام أو التحسين و كذلك الإستيلاء على العقارات المراد نزع ملكيتها للمنفعة العامة يكون بقرار من رئيس الجمهورية طبقاً لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 252 لسنة 1960 - الإستيلاء المؤقت على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة و الذى يتم تمهيدا لإتخاذ إجراءات نزع ملكيتها يكون بقرار من رئيس الجمهورية عملاً بنص المادة " 2 " من القانون رقم 252 لسنة 1960 - يترتب على نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية إعتبار العقارات المستولى عليها مخصصة للمنفعة العامة طبقاً لنص المادة " 16 " من القانون رقم 577 لسنة 1954 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1288     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1274

بتاريخ 08-03-1986

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون نزع الملكية للمنفعة العامة                  

فقرة رقم : 1

مفاد المادتان 9 ، 10 من القانون رق 577 لسنة 1959 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين معدلا بالقانون رقم 13 لسنة 1962 أن المشرع حرص على نقل ملكية العقارات للمنفعة العامة بالطريق الطبيعى كلما أمكن ذلك - إذ لم يعترض أصحاب الشأن على نقل ملكية عقاراتهم أو حقوقهم عليها أو قيمة التعويض المقرر لهم يوقع كل منهم على النموذج الخاص بالبيع و تودع هذه النماذج مكتب الشهر العقارى المختص - إذا امتنع أصحاب الحقوق عن التوقيع تنزع ملكية العقارات المخصصة للمشروع بقرار من الوزير المختص يودع مكتب الشهر العقارى - تترتب على الإيداع جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع - إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى المشار إليه خلال سنتين من تاريخ نشر القرار فى الجريدة الرسمية يسقط مفعول القرار و يعتبر كأن لم يكن - المادة " 29 " مكررا من القانون المشار إليه أوردت تحفظا مؤداه أن قرارات النفع العام لا تسقط رغم عدم ايداع النماذج خلال الأجل المشار إليه إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلا فى مشروعات تنفيذها - مؤدى ذلك : - أنه تجوز المجادلة فى مدى تنفيذ المشروع الذى صدر من أجله قرار النفع العام شريطة ألا تكون نماذج نقل الملكية أو القرار الصادر من الوزير المختص قد أودعت مكتب الشهر العقارى - أساس ذلك : - أنه بمجرد الإيداع تزول حقوق أصحاب بالشأن على العقارات المنزوعة ملكيتها .

 

              ( الطعنان رقما 1288 ، 1459 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/3/8 )

=================================

الطعن رقم  1157     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1359

بتاريخ 15-03-1986

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون نزع الملكية للمنفعة العامة                 

فقرة رقم : 1

القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة والقانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .

    مقابل التحسين يختلف عن التعويض المستحق عن العقار المنزوعة ملكيته طبقا للقانون رقم 577 لسنة 1954 - أثر ذلك : - إستحقاق مقابل التحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين أعمال المنفعة العامة سواء نزعت ملكيتها أم بقيت على ملك أصحابها - مقابل التحسين لا يعتبر من العناصر التى تراعى فى تقدير التعويض المستحق عن هذا العقار عند نزع ملكيته للمنفعة العامة - أثر ذلك : - يقدر التعويض المستحق عن العقار دون مراعاة مقابل التحسين - إذا تطرقت المحكمة المدنية لمقابل التحسين و هى فى مقام تقدير التعويض عن نزع الملكية فلا حجية لحكمها فيما جاء بخصوص مقابل التحسين - أساس ذلك : - أن تقدير مقابل التحسين إبتداء و المطعن عليه يخرج من ولاية المحكمة المدنية و الحجية لا تثبت الا إذا كان لجهة القضاء الولاية فى الحكم الذى أصدرته .

 

  ( الطعنان رقما 1157 لسنة 28 ق ، 76 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/3/15 )

=================================

الطعن رقم  2178     لسنة 29  مكتب فنى 33  صفحة رقم 5  

بتاريخ 09-04-1988

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون نزع الملكية للمنفعة العامة                 

فقرة رقم : 1

يعتبر نشاط العرض السينمائى نشاطاً تجارياً يقوم على عناصر مادية تشمل العقار و المنقولات اللازمة لمزاولة النشاط و عناصر معنوية تتمثل فى الإسم التجارى و نوعية النشاط و العقود اللازمة لممارستها مع موزعى الأفلام السينمائية أو منتجيها - تشترك العناصر المادية مع العناصر المعنوية فى تكوين وحدة قانونية هى المحل التجارى . و هو منقول معنوى بغض النظر عما يشتمل عليه من عقارات و منقولات و يخضع التعامل عليه و التصرف فيه لأحكام خاصة تختلف عن تلك التى تحكم عناصره - مؤدى ذلك : عدم جواز نزع ملكيته للمنفعة العامة - أساس ذلك : أن نزع الملكية للمنفعة العامة طبقاً للمادة 34 من الدستور و القانون رقم 577 لسنة 1954 لا يمكن أن يرد إلا على عقار بالمعنى المحدد للعقار بالمادة 1/82 من القانون المدنى أى العقار الثابت بأصله و لا يمكن نقله إلا بإتلافه - لا مانع حينئذ أن يشمل نزع الملكية أجزاء العقار و توابعه و ملحقاته كالعقار بالتخصيص - أثر ذلك : عدم جواز نقل ملكية نشاط سينمائى جبراً من المالك إلى الدولة إلا بالتأميم و وسيلته هى القانون .

 

                     ( الطعن رقم 2178 لسنة 29 ق ، جلسة 1988/4/9 )

=================================

الطعن رقم  1461     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 971

بتاريخ 27-02-1988

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون نزع الملكية للمنفعة العامة                 

فقرة رقم : 2

لنزع الملكية طريقان : الطريق المباشر : و يكون بإتباع القواعد و الإجراءات التى قررها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة - الطريق غير المباشر : و يتم بإحدى وسيلتين : أولاهما تنفيذاً للمرسوم الصادر بإعتماد خط التنظيم قبل صدور مرسوم نزع الملكية و ذلك بإتفاق الحكومة مباشرة مع أصحاب الشأن - و ثانيهما : أن تضم الحكومة إلى المال العام عقاراً مملوكاً لأحد الأفراد دون أن تتخذ الإجراءات المنوه عنها فى قانون نزع الملكية و ذلك بنقل الحيازة من المالك الأصلى إلى الدولة .

 

                   ( الطعن رقم 1461 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/2/27 )

=================================

الطعن رقم  2276     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 985

بتاريخ 20-05-1989

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون نزع الملكية للمنفعة العامة                 

فقرة رقم : 1

الأصل أن يكون تقرير صفة المنفعة العامة و الإستيلاء المؤقت على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية و العقارات اللازمة لوزارة التربية و التعليم و معاهدها على وجه الخصوص - ليس للمحافظ أن يأمر بالإستيلاء مؤقتا على العقارات اللازمة لخدمة مشروع ذى نفع عام الا فى الأحوال الطارئة و المستعجلة أو حصول غرق أو قطع جسر أو تفشى و باء مؤدى ذلك : أنه إذا أمر المحافظ بالاستيلاء المؤقت على عقار فى غير هذه الأحوال فإن هذا الإستيلاء يكون مخالفا لصدوره من غير مختص بأصداره - صدور قرار من رئيس الجمهورية بعد رفع الدعوى باعتبار العقار المتنازع عليه من أعمال المنفعة العامة يؤدى إلى زوال الخصومة - لا يخل ذلك بما يكون للمطعون ضده من حق فى التعويض عن الإستيلاء على عقاره و حرمانه من الإنتفاع به من تاريخ الإستيلاء عليه فعلاً إلى تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية باعتباره من اعمال المنفعة العامة .

 

                   ( الطعن رقم 2276 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/5/20 )

=================================

الطعن رقم  0797     لسنة 28  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1087

بتاريخ 11-04-1987

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون نزع الملكية للمنفعة العامة                 

فقرة رقم : 1

يخضع التعامل على زوائد التنظيم لما تخضع له عقود بيع العقارات من أحكام قررها المشرع فيما عدا بعض الجوانب التى قيد القانون فيها حرية الإدارة فى التصرف فى تلك العقارات خاصة عنصر الثمن - قرر المشرع لتقدير الثمن قواعد و إجراءات يتعين على جهة الإدارة إتباعها - مركز الإدارة فى التعامل على زوائد التنظيم هو مركز المتعامل معها - لا محاجة فى هذا الصدد بكون هذه الزوائد ناتجة عن تطبيق قواعد نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين - أساس ذلك : أن نزع الملكية للمنفعة العامة هو إجراء يخضع له المنزوعة ملكيته دون الإعتداد برضاه أما التصرف فى زوائد التنظيم فهو تصرف إرادى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0990     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1193

بتاريخ 02-05-1987

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون نزع الملكية للمنفعة العامة                 

فقرة رقم : 1

متى صدر قرار نزع ملكية العقار للمنفعة العامة متوافرة فيه شروط اصداره طبقا لاحكام القانون فانه ينتج آثاره - صدور حكم بعد ذلك بصحة و نفاذ عقد بيع العقار و تسجيل الحكم فى الشهر العقارى لا يؤثر على سلامة القرار - ينتقل حق صاحب الشأن الى التعويض المستحق عن نزع الملكية طبقا للقانون رقم 577 لسنة 1954 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0990     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1193

بتاريخ 02-05-1987

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون نزع الملكية للمنفعة العامة                 

فقرة رقم : 2

يترتب على صدور قرار اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى بالغاء قرار الاستيلاء على الارض أن تصبح الارض غير مملوكة للاصلاح الزراعى من تاريخ الاستيلاء عليها - القرار الصادر بالغاء الاستيلاء هو قرار كاشف - أثر ذلك : - عدم جواز اشتراط موافقة الهيئة العامة للاصلاح قبل صدور قرار نزع ملكية الارض للمنفعة العامة .

 

                     ( الطعن رقم 990 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/5/2 )

=================================

الطعن رقم  2586     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 458

بتاريخ 20-12-1986

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون نزع الملكية للمنفعة العامة                 

فقرة رقم : 1

من حيث أن المادة 9 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين تنص على أن " يوقع أصحاب الحقوق التى لم تقدم فى شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة ، أما الممتلكات التى يتعذر الحصول على توقيع أصحاب الشأن لأى سبب كان على النماذج المذكورة فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص ، و تودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى ، و يترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع ... " ، و تنص المادة 10 على أنه : " إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها " . و البادى من هذا النص أن سقوط مفعول قرار المنفعة العامة إنما يتقرر جزاء لتقاعس الإدارة عن إتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية نزع الملكية خلال المدة المقررة ، بحيث تتحرر عقارات الأفراد من آثار قرار المنفعة العامة بمضى تلك المدة دون إتخاذ أى من هذه الإجراءات أو حدوث الوقائع التى يترتب عليها القانون عدم سقوط القرار . فالسقوط مقرر لمصلحة المالك الذى شمل قرار المنفعة العامة بعض ملكه فتوقيعه على إستمارات البيع بعد مضى مدة السنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة - و هو تصرف إرادى بحت يستفاد منه عدم تمسكه بالسقوط الذى تقرر لمصلحته قانوناً ، و البادى من الأوراق فى واقع الحال أن المطعون ضده قد وقع على إستمارات البيع فى 13 من ديسمبر سنة 1981 على ما تذكر جهة الإدارة التى قدمت صورة رسمية من إستمارة البيع ، كما قام بصرف التعويض المستحق ، و لم يتمسك بسقوط قرار المنفعة العامة على وجه الحفظ عتد التوقيع أو القبض كما لم يقدم دليلاً و لم يطعن على هذا التصرف الإرادى من جانبه غلطاً شابه سواء من ناحية إدراكه للواقع أو القانون ، فلا مناص فى مجال وقف التنفيذ من أعمال الدلالة الظاهرة المستفادة من تصرفه بعدم تمسكه بقرينة السقوط التى وضعها المشرع لصالحه بل و إسقاطه لها ، بحيث لا يجوز له بعد ذلك أن ينقض ما تم من ناحيته لغير أسباب يسوغها القانون و التى قد تعيب إرادته التى أبداها فى هذا الصدد ، فإذا كان صاحب الشأن عالماً بالعوار الذى طرأ على قرار نزع الملكية - بفرض ثبوته - و مع ذلك وقع على إستمارة البيع و صرف التعويض فيكون ذلك بمثابة تنازل من جانبه عن التمسك بالسقوط الذى قرره المشرع لصالحه ، و بذلك تصبح إجراءات نزع الملكية بالنسبة لعقاره سليمة قانوناً .

 

                  ( الطعن رقم 2586 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/12/20 )

=================================

الطعن رقم  2666     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 756

بتاريخ 31-01-1987

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون نزع الملكية للمنفعة العامة                 

فقرة رقم : 1

نص المادة 10 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين التى تقضى بأنه ، " إذا لم تودع النماذج " نماذج خاصة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة " أو القرار " قرار الوزير المختص بنزع ملكية العقارات " طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة فى الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها " . فدعوى السقوط لا تعدو أن تكون منازعة إدارية يتميز عن دعوى الإلغاء . بحسبان أن الأخيرة تتضمن نعياً على القرار بعيب يتعلق بعدم المشروعية شاب القرار منذ لحظة صدوره و بالتالى فإن ثمة وجهاً للقول بتحصن القرار إذا لم يطعن فيه خلال المواعيد المقررة ، إستقراراً للأوضاع الإدارية ، أما بالنسبة لواقعة الحال فإن القرار المقرر للمنفعة العامة قد يصدر سليماً مبرراً من كل عيب يتعلق بمشروعيته ، و مع ذلك فقد رتب المشرع على تخلف حدوث وقائع مستقبلة - سقوط القرار و إنتهاء أثره ، فالأمر لا يتعلق بمشروعية القرار و إنما الحد الزمنى للنفاذ فى حالة تحقق تلك الوقائع ، و على ذلك فإن دعوى السقوط يتميز عن دعوى الإلغاء و لا تتقيد مثليها بمواعيد الطعن بالنظر إلى أن سقوط القرار أثر رتبه المشرع و يجوز لصاحب الشأن التمسك به دون تقيد بمواعيد دعوى الإلغاء . فالدعوى التى تستهدف تقرير سقوط القرار المقرر للمنفعة العامة لعدم إنتقال الملكية بإيداع نماذج لنقل الملكية أو قرار نزعها لعدم تنفيذ المشروع خلال سنتين من نشره فى الجريدة الرسمية تختلف من جميع الأوجه عن دعوى طلب إلغاء القرار المذكور حيث تدور الأخيرة حول عيب شاب مشروعية القرار منذ نشأته فيما عدا الأولى إنقضاء الحد الزمنى لنفاذ القرار دون نقل الملكية أو تنفيذ المشروع ، و لا ينشأ الحق فيها إلا بتوافر السبب الموجب للسقوط  و لا يحقق أثرها فى حق صاحب الشأن إلا من تاريخ علمه بذلك بمبدأ ميعاد التقاضى إلا من تاريخ العلم ذلك و هو لا يستهدف إلغاء قرار و إنما تقرر حالة قانونية أحدثها القانون فلا يسرى بشأنها ميعاد دعوى الإلغاء ، خاصة و أن سريان قرار المنفعة العامة عليهم و على عقاراتهم لم يكن وافى عند صدور القرار المذكور و نشره و إنما لم ينكشف الأمر فى حقهم إلا فى سنة 1978 تدول بالإعتراض على التعويض فى المواعيد المحددة قانوناً لذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  0905     لسنة 25  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1120

بتاريخ 25-05-1985

الموضوع : قانون                    

 الموضوع الفرعي : قانون نزع الملكية للمنفعة العامة                 

فقرة رقم : 3

حظرت الدساتير المصرية المتعاقبة نزع الملكية الخاصة جبراً عن صاحبها إلا للمنفعة العامة و مقابل تعويض - نص الدستور سنة 1971 على حظر التأميم إلا لإعتبارات الصالح العام و بقانون و مقابل تعويض - حظر المصادرة العامة حظرا مطلقاً - لا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى .

 

              ( الطعنان رقما 905 و 915 لسنة 25 ق ، جلسة 1985/5/25 )

=================================

الطعن رقم  1769     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 131

بتاريخ 09-11-1985

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون نزع الملكية للمنفعة العامة                 

فقرة رقم : 4

المادة " 2 " من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية - عدم ارفاق مذكرة ببيان المشرع أو رسم التخطيط الاجمالى له لا يرتب بطلان القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة طالما أن القرار قد تضمن تعييناً واضحاً للعقار الصادر بشأنه فى غير جهاله مفصحاً عن بياناته الجوهرية و الأغراض التى خصص من أجلها . 

 

 

=================================

الطعن رقم  1769     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 131

بتاريخ 09-11-1985

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون نزع الملكية للمنفعة العامة                 

فقرة رقم : 5

نشر القرار فى الجريدة الرسمية على نحو ما توجبه المادة الثالثة من القانون رقم 577 لسنة 1954 هو اجراء تال لصدور القرار و لا يرتد بأثره إلى ذات القرار - أساس ذلك : - أن اجراءات النشر بالنسبة إلى القرارات غير التنظيمية مثل قرار تقرير المنفعة العامة هى محض اجراءات لاحقة لا تعدو أن تكون تسجيلاً لما تم فعلاً .

 

          ( الطعنان رقما 1769 ، 1922 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/11/9 )

 

قانون هيئة الشرطة

=================================

الطعن رقم  0264     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 368

بتاريخ 18-05-1974

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

أن قانون هيئة الشرطة رقم 61 لسنة 1964 " و هو القانون الذى يحكم واقعة النزاع " ينص فى المادة "120" منه على أن " العقوبات التى يجوز توقيعها على ضباط الصف و عساكر الدرجة الأولى : "1" الإنذار و لا يجوز أن يتكرر توقيعه خلال أثنى عشر شهراً ، "2" تدريبات زيادة للعساكر فقط "3" خدمات زيادة "4" الحجز بالثكنة "5" الخصم من المرتب مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً بشرط ألا تجاوز مدة الخصم ربع المرتب شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً "6" تأجيل موعد إستحقاق العلاوة أو الحرمان منها "7" خفض المرتب "8" خفض الدرجة "9" خفض المرتب و الدرجة معاً "10" السجن وفقاً لقانون الأحكام العسكرية "11" الفصل من الخدمة دون الحرمان من المكافأة أو المعاش "12" الفصل من الخدمة مع الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة بما لا يجاوز الربع . و لرئيس المصلحة توقيع العقوبات المنصوص عليها فى البنود من 1 إلى 11 و تختص المجالس العسكرية بتوقيع العقوبات المبينة فى البنود من 1 إلى 12 و تكون قرارات التأديب مسببة " كذلك نصت المادة "132" من القانون المشار إليه على أن " يخضع لقانون الأحكام العسكرية و القوانين المكملة له الضباط بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية و الكونستبلات و المساعدون و ضباط الصف و عساكر الدرجة الأولى و رجال الخفر النظاميين فى كل ما يتعلق بخدمتهم " و يستبين مما تقدم أن المشرع فى المادة "120" المشار إليها قد عين الجزاءات التى يجوز توقيعها على ضباط الصف و عساكر الدرجة الأولى فى إثنى عشر بنداً أوردها فى ترتيب تصاعدى من حيث تغليظ العقوبة و ناط برئيس المصلحة توقيع العقوبات المنصوص عليها فى البنود من 1 إلى 11 و أقصى تلك العقوبات هى عقوبة الفصل من الخدمة دون الحرمان من المكافأة أو المعاش و ذلك بحسب تقديره لدرجة جسامة الذنب و ما يستأهل من عقوبة فى حدود النصاب القانونى .

   و يتعين بادئ ذى بدء التنبيه إلى أن قضاء هذه المحكمة قد إستقر على عدم جواز معاقبة العامل عن الذنب الواحد مرتين بجزائين أصليين لم ينص القانون على جواز الجمع بينهما أو بجزائين لم يقصد القانون إلى أعتبار أحدهما تبعياً للآخر و إذا وقع جزاء تأديبى على عامل عن فعل إرتكبه فلا وجه بعد ذلك لتكرار الجزاء التأديبى عن ذلك الفعل ما دام هو بعينه الذى جوزى عنه من قبل و هذا المبدأ الذى إستقرت عليه هذه المحكمة يقوم بطبيعة الحال إذا توالت القرارات التأديبية بمجازاة العامل عن ذات الفعل الواحد غير المستمر فتبطل تلك القرارات دون القرار الأول الصادر بتوقيع العقوبة بأعتبار أن مصدرها قد إستنفذ سلطته بتوقيع الجزاء من قبل ، كذلك يبطل القرار التأديبى إذا إشتمل على عقوبتين أصليتين - عن ذات الفعل - ليس من بينهما أشد العقوبات التأديبية التى يملك توقيعها مصدر القرار أما إذا كان القرار التأديبى صادراً بمجازاة العامل عن فعل واحد بعقوبتين أصليتين و كانت إحدى العقوبتين أشد العقوبات التأديبية التى يملك توقيعها مصدر القرار ففى هذه الحالة تكون نية مصدر القرار قد إتجهت من واقع الحال - إلى توقيع هذه العقوبة الأشد بأعتبارها أقصى العقوبات التأديبية التى يملك توقيعها مصدر القرار ، و يكون القرار التأديبى فيما يتعلق بتلك العقوبة التأديبية سليماً و يبطل فيما تضمنته من عقوبة أو عقوبات تأديبية أخرى إذ لا جدوى فى مثل هذه الحالة من إلغاء القرار التأديبى برمته ليعود الأمر ثانية إلى ذات السلطة التأديبية التى سبق أن أفصحت عن نيتها فتصر على توقيع أشد العقوبات التأديبية و تعود بذلك المنازعة فى دورة أخرى لا مسوغ لتكرارها .    و فى خصوصية النزاع الماثل فإن نية نصدر القرار المطعون فيه قد إنصرفت إلى مجازاة المدعى بعقوبة الفصل من الخدمة دون الحرمان من المكافأة أو المعاش إذ أنها أقصى العقوبات التأديبية التى يملك توقيعها رئيس المصلحة طبقاً للمادة "120" المشار إليها غير أن مصدر القرار المطعون فيه قد أضاف إلى هذا الجزاء التأديبى جزاءاً آخر و هو سجن المدعى 168 ساعة و ما كان يجوز له توقيع هذا الجزاء الأخير بعد أن إستنفذ سلطته بتوقيع أشد الجزاءات التأديبية و من ثم فإن مخالفة القانون فى القرار المطعون فيه إنما تنصب على هذا الجزاء الأخير وحده دون جزاء الفصل من الخدمة الذى يبقى سليماً و متفقاً و القانون منظوراً فى ذلك أن المدعى و هو من رجال الشرطة و منوط به حفظ الأمن و حراسة الأموال و الممتلكات من خطر المجرمين و اللصوص قد أخل بواجبه إخلالاً خطيراً و تردى فى الهاوية إلى أبعد الحدود و شرع فى إختلاس بعض المهمات المنوط بحراستها و لا جدال أن تلك الأسباب التى قام عليها قرار فصل المدعى مستمدة من أصول تنتج القرار مادياً و قانوناً .

   و من حيث أنه متى كان ذلك ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه و قد إنتهى إلى رفض الدعوى يكون قد أصاب الحق فى قضائه و يكون الطعن عليه على غير أساس سليم من القانون يتعين الحكم برفضه .

 

                       ( الطعن رقم 264 لسنة 18 ق ، جلسة 1974/5/18 )

=================================

 

 

 

 

 

مجال إعمال التشريعات

=================================

الطعن رقم  1283     لسنة 14  مكتب فنى 16  صفحة رقم 323

بتاريخ 12-06-1971

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

من الأمور المسلمة أن النسخ الضمنى للقاعدة القانونية لا يكون إلا حيث يصدر تشريع لاحق على ذات المستوى فى مجال المدارج التشريعية ، و أن يكون التشريع اللاحق الذى توافر له الشروط المتقدم حاسماً فى إسقاطه للحكم السابق و ذلك لتعارضه معه بصورة تجعل من غير الممكن التوفيق بينهما و اعمالها ، معاً أما حيث يكون لكل من التشريعين مجال لاعماله يختلف عن الآخر فلا يكون هناك نسخ و إذا أورد المشرع تنظيماً خاصاً بمسألة قانونية محددة وردت الاشارة إليهما بصفة عامة فى قانون آخر فإنه يتعين إطراح الاشارة العامة و تطبيق التنظيم الخاص و ذلك تطبيقاً لقاعدة أن الخاص يقيد العام .

 

 

 

مصادر القانون

=================================

الطعن رقم  0339     لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 419

بتاريخ 03-04-1982

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

أحكام الشريعة الإسلامية - تطبيقها - دستور - مبدأ الفصل بين السلطات - نص المادة الثانية من الدستور على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع - هذا الخطاب موجه إلى السلطة التشريعية لدراسة الشريعة الإسلامية دراسة شاملة - و تتولى بالتنظيم الأحكام التفصيلية مدنية كانت أو جنائية أو إقتصادية أو دولية أو غيرها - و إلى أن ينبثق النظام التشريعى الكامل و يستكمل قوته الملزمة فإن التشريعات السارية فى الوقت الحاضر تظل نافذة بحيث يتعين على الحاكم تطبيقها موصلاً للفصل فى المنازعات التى ترفع إليها و لو قيل بغير ذلك أى بعدم الحاجة إلى تقنين الشريعة الإسلامية على أساس أنها ملزمة بقوتها الذاتية لأدى الأمر إلى تضارب الأحكام و إضطراب ميزان العدالة مع المساس فى ذات الوقت بأحد المبادئ الأصيلة و هو مبدأ الفصل بين السلطات .

 

                     ( الطعن رقم 339 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/4/3 )

 

=================================

الطعن رقم  0075     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 587

بتاريخ 14-12-1985

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : مصادر القانون                                    

فقرة رقم : 3

دستور - ما ورد بنص المادة الثانية من الدستور من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع " يعتبر خطاباً موجهاً إلى السلطة التشريعية - مؤدى ذلك : - أن الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع و ليست فى ذاتها تشريعاً واجب النفاذ .

 

                ( الطعن رقم 75 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/12/14 )

=================================

 

وجوب نشر القانون بالجريدة الرسمية

=================================

الطعن رقم  0169     لسنة 18  مكتب فنى 21  صفحة رقم 114

بتاريخ 30-03-1976

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

إن الدستور تناول فى المادة 108 منه بيان أحكام القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية بتفويض من مجلس الشعب كما تناولت المادة 147 بيان أحكام القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية بتفويض من مجلس الشعب .

   و نصت المادة 188 على أن تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم أصدارها و يعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها الا إذا حددت لذلك ميعاد آخر، و يبين من مطالعة القرار بقانون رقم 69 لسنة 1971 أنه قد صدر- كما هو ثابت فى ديباجتة- أستنادا إلى نص المادة 147 من الدستور التى تنص على أنه " إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الأسراع فى أتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات تكون لها قوة القانون .

   و يجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما ، و تعرض فى أول أجتماع له فى حاله الحل أو وقف جلساته، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون ، الا إذا رأى المجلس أعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر، و إذ قضى هذا النص بأن للقرار بقانون الصادر فى غيبة المجلس قوة القانون ، و من يسرى على القرار بقانون رقم 69 لسنة 1971 ما يسرى على القانون من وجوب نشره فى الجريدة الرسمية بإعتبار أن النشر هو الوسيلة التى يفترض معها علم الكافة بأحكامه ، أما ما ذهبت إليه الطاعنة من أن القانون و حده هو الذى يتعين نشره فى الجريدة الرسمية ، فهو قول مردود بأن النشر ضرورى لنفاذ كل التشريعات لا فرق فى ذلك بين نوع وآخر منها ، فالتشريع الدستورى و التشريع العادى و التشريع الفرعى- و يشمل القرارات بقوانين و القرارات و اللوائح فى هذا سواء .

   و لما كان ذلك ما تقدم و كان الثابت أن القرار بقانون رقم 69 لسنة 1971 تم نشره فى العدد 39 من الجريدة الرسمية فى 30 من سبتمبر سنة 1971 ، كما تم عرض تلك الجريدة الرسمية فى هذا التاريخ بصالة البيع و بالقسم المختص لذلك بمبنى الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية و ذلك على النحو الوارد بكتابها سالف البيان، و من ثم فأنه يفترض علم الطاعنة بصفتها بأحكام هذا القرار بقانون بمقتضى ذلك النشر، و قد أوجب القرار بقانون المذكور فى مادته السادسة و السابعة أن يرفع الطعن فى قرارات اللجان القضائية الصادرة قبل العمل بأحكامه خلال ستين يوما من تاريخ نشره، و إذا كانت عريضة الطعن لم تودع قلم كتاب هذه المحكمة الا فى يوم 1969/12/5 فأن الطعن يكون قد رفع بعد الميعاد حتى مع أضافة مواعيد المسافة وفقا لأحكام قانون المرافعات - الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد .

 

 

 

 

اركان القرار الادارى

=================================

الطعن رقم  0541     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 60

بتاريخ 21-11-1959

الموضوع : قرار

فقرة رقم : 1

إذا كان وزير التربية و التعليم قد حدد من قبل نيته فيمن تتجه إليه هذه النية باحداث الأثر القانونى ، فاشترط فى المرقى أن ترجع أقدميته فى الدرجة الثامنة إلى 6 من فبراير سنة 1944 أو بعبارة أخرى يكون تحديد النية من قبل بحسب هذا الشرط هو الأساس لأصدار القرار بتعيين أشخاص المرقين بذواتهم - فلا يعدو القرار الأخير و الحالة هذه أن يكون أجراء تطبيقيا لنية من قبل ، و من ثم فإذا رقى شخص بدون حق على فهم أنه يتوافر فيه شرط الأقدمية بينما هو فاقده ، فإن قرار الترقية بالنسبة إليه يكون فى الواقع من الأمر قد فقد ركن النية على وجه ينحدر به إلى درجة الانعدام فلا يكتسب أية حصانة و لو فات الميعاد المحدد للطعن بالالغاء أو السحب بل يجوز الرجوع فيه و الغاؤه فى أى وقت .

 

                     ( الطعن رقم 541 لسنة 5 ق ، جلسة 1959/11/21 )

=================================

الطعن رقم  0542     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 484

بتاريخ 27-02-1960

الموضوع : قرار                     

 الموضوع الفرعي : اركان القرار الادارى                             

فقرة رقم : 1

لئن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها الا أنها إذا ما ذكرت أسبابا له فإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء الإدارى للتحقق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للواقع و القانون ، و للقضاء الإدارى أن يراقب صحة قيام الوقائع و سلامة تكييفها القانونى ، و رقابته هذه لصحته ، و مخالفته الواقعية أو القانونية تجد حدها الطبيعى فى التحقق مما إذا كانت النتيجة التى انتهى إليها القرار فى هذا الشأن مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا أو قانونا ، فاذا كانت هذه النتيجة غير مستخلصة على هذا النحو فقد القرار الإدارى سببه و تعين الغاؤه .

 

 

التظلم من القرار الادارى

=================================

الطعن رقم  0827     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 266

بتاريخ 29-11-1958

الموضوع : قرار

فقرة رقم : 1

لئن كانت المادة 19 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة قد نصت على أن يعتبر فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه و يكون ميعاد رفع الدعوى فى الطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ إنقضاء الستين يوماً المذكورة ، أى إفترضت فى الإدارة أنها رفضت التظلم ضمناً بإستفادة هذا الرفض الحكمى من قرينة فوات هذا الفاصل الزمنى دون أن تجيب الإدارة عن التظلم ، إلا أنه يكفى فى تحقق معنى الإستفادة المانعة من هذا الإفتراض أن يتبين أن السلطات الإدارية المختصة لم تهمل التظلم ، و أنها إذ إستشعرت حق المتظلم فيه إتخذت مسلكاً إيجابياً واضحاً فى سبيل إستجابته ، و كان فوات الستين يوماً راجعاً إلى بطء الإجراءات المعتادة بين الإدارات المختصة فى هذا الشأن . و القول بغير ذلك مؤداه دفع المتظلم إلى مخاصمة الإدارة قضائياً فى وقت تكون جادة فى سبيل إنصافه . و قد قصد الشارع من وجوب إتباع طرق التظلم الإدارى تفادى اللجوء إلى طريق التقاضى بقدر الإمكان و ذلك بحسم المنازعات إداياً فى مراحلها الأولى . فإذا كان واقع الأمر فى هذه المنازعة أنه لما إطردت أحكام القضاء الإدارى على إستحقاق أمثال المدعى للترقية إلى الدرجة الرابعة فى القرار الصادر فى أكتوبر سنة 1950 الذى كان تركه فيها بدون حق تأسيساً على أن القاعدة التى قام عليها هذا القرار كانت مخالفة للقانون - نزلت الإدارة على مقتضى الأحكام بالنسبة لمن لم يرفع دعاوى كالمدعى و أمثاله ؛ نظراً إلى أن مراكز خريجى معهد التربية جميعاً واحدة ، فتقدمت بمذكرتها سالفة الذكر إلى الجهات المختصة لتعميمه عليهم تحقيقاً للمساواة بينهم ؛ و بناء على ذلك حررت لديوان الموظفين و لرياسة مجلس الوزاء طالبة إرجاع أقدمية المدعى و زملائه من خريجى معهد التربية الإبتدائى سنة 1935 فى الدرجة الرابعة إلى أول أكتوبر سنة 1950 - إذا كان ذلك كذلك ، فإنه قاطع فى الدلالة على أن جهة الإدارة إنما سلكت مسلكاً إيجابياً واضحاً نحو الإستجابة لتظلم المدعى ، و أن فوات ميعاد الستين يوماً على تقديم تظلمه إنما كان بسبب ما ضاع من الوقت فى الأخذ و الرد بين الجهات المختصة . فإذا كانت وزارة التربية و التعليم بعد إذ إستبطأت رد تلك الجهات أبلغت المدعى فى 6 من ديسمبر سنة 1955 برفض تظلمه فلا ينبغى حساب ميعاد الستين يوماً الواجب إقامة الدعوى فيها إلا من هذا التاريخ الأخير بعد أن تكشفت نية الإدارة نهائياً فى عدم الإستجابة بعد أن كانت المقدمات فى مسلكها تنبئ بغير ذلك . و على هذا الأساس فإنه لما كان المدعى قد أودع عريضة دعواه فى 19 من يناير سنة 1956 ، فإن دعواه - و الحالة هذه - تكون قد رفعت فى الميعاد .

 

                     ( الطعن رقم 827 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/11/29 )

=================================

الطعن رقم  0033     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 516

بتاريخ 03-01-1959

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : التظلم من القرار الادارى                         

فقرة رقم : 2

إذا كان القرار الثانى المطعون فيه لا يعدو أن يكون فى حقيقته إستمراراً للقرار الأول و مقتضى له ؛ إذ يتبع من نفس الفكرة التى صدر عنها القرار الأول ، و هى أن المنقولين جميعاً من الكادر الكتابى إلى الكادر الإدارى يستصحبون جميعاً أقدمياتهم فى الدرجة السادسة فى هذا الكادر عند نقلهم إلى الكادر الأعلى ، و أنه بناء على هذه الأقدمية يحل دورهم فى الترقية إلى الدرحة الخامسة ، فصدر القراران المطعون فيهما بالإلغاء على هذا الأساس - إذا كان ذلك كذلك -فإن المطعون عليه إذ يطعن فيهما إنما يقيم طعنه على أساس قانونى واحد بالنسبة إليهما معاً هو أن هؤلاء المنقولين من الكادر الأدنى إلى الكادر الأعلى لا يستصحبون أقدمياتهم فى الدرجة السادسة الكتابية ، فلا يحل دورهم فى الترقية إلى الدرجة الخامسة الإدارية ، و أن المطعون عليه يعتبر أسبق منهم فى هذه الدرجة السادسة الإدارية ، و أولى بالترقية قبلهم إلى الدرجة الخامسة . و بهذه المثابة يعتبر طعنه بإلغاء القرارين متضمناً القرارين معاً بما يغنى عن إنتظار الفصل فى تظلمه ، ما دام قد إضطر لإقامة الدعوى بالطعن فى القرار الأول فى آخر الميعاد .

 

                         ( الطعن رقم 33 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/1/3 )

=================================

الطعن رقم  0969     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 619

بتاريخ 17-01-1959

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : التظلم من القرار الادارى                         

فقرة رقم : 1

لئن كان القرار بالترقية إلى الدرجة الرابعة التى ترك فيها المدعى وقتذاك قد صدر فى 31 من مايو سنة 1950 إعتباراً من أول مايو سنة 1950 ، و نشر فى النشرة المدنية لوزارة الحربية فى 29 من يونية سنة 1950 ، إلا أنه لما كان المدعى قد رفع دعواه مطالباً بإسحتقاقه للدرجة السادسة إعتباراً من تاريخ دخوله الخدمة 7 من ديسمبر سنة 1935 بالتطبيق لقواعد الإنصاف ، و إستحقاقه للدرجة الخامسة الكتابية من أول مايو سنة 1946 و ما يترتب على ذلك من آثار بالتطبيق لقواعد التنسيق ؛ فليس من شك فى أن الدعوى المذكورة تتضمن بحكم اللزوم الحكم بالإلغاء فى أى قرار بالترقية إلى الدرجة التالية متى إنبنت الترقية فيها على دور الأقدمية بحسب الدرجات السابقة ؛ لإرتباط هذه بتلك إرتباط الفرع بالأصل أو النتيجة بالسبب . فإذا إستجاب القضاء لطلب المدعى فأنصفه و كشف عن إستحقاقه للترقية إلى الدرجة السابقة ، و حدد أقدميته فيها بما يجعله صاحب الدور فى الترقيات التالية ، و كان قد صدر قبل الفصل فى الدعوى قرارات تالية بالترقية على أساس الأقدمية ؛ فإن فى تلك القرارات التالية ، ما دام الطعن فى القرار الأول ، و هو الأصل ، يتضمن حتماً - و بحكم اللزوم - الطعن ضمناً فى القرارات التالية و هى الفرع ، كما أن تنفيذ الحكم الصادر فى تلك الدعوى بإلغاء القرر الأول و ما ترتب عليه من آثار يقتضى تصحيح الأوضاع بالنسبة للمدعى فى تلك القرارات التالية ؛ وضعاً للأمور فى نصابها السليم ، كأثر من آثار الحكم المذكور الكاشف لأصل الحق ؛ من ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى فى غير محله .               

 

                       ( الطعن رقم 969 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/1/17 )

=================================

الطعن رقم  0816     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1175

بتاريخ 25-04-1959

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : التظلم من القرار الادارى                         

فقرة رقم : 1

لئن كانت المادة 20 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، تنص على أن تعيين وكلاء الوزارات و من فى درجتهم و من فى درجة أعلى منها ، و وكلاء الوزارات المساعدين و من فى درجتهم و رؤساء المصالح و من يعين فى درجة مديرعام يكون بمرسوم - إلا أن ذلك لا يعنى أن العمل أصبح غير منسوب إلى الوزير ، و أن هذا الأخير أصبح منقطع الصلة بالتظلم فى القرار ، بل يظل الوزير بحكم وظيفته و بإعتباره الرئيس المسئول فى الوزارة التى ينتسب إليها الموظف - يظل صاحب الصفة فى نظر هذا التظلم ، و هذا ما يتفق مع مسئولية كل وزير عن أعمال وزارته أما صدور القرار من رئيس الجمهورية فلا يعدو أن يكون تتويجاً للعمل المسئول عنه الوزير أساساً فى شكل قرار يصدر من رئيس الجمهورية ، و لا يعنى هذا أن يكون هذا الرئيس قد أصبح هو المختص و المسئول بمباشرة الإختصاص التنفيذى فى هذا الشأن ، و لا يعدو أن يكون نظر التظلم من أى قرار عملاً تنفيذياً هو من إختصاص الوزير يتولاه بهذه الصفة . 

 

 

=================================

الطعن رقم  0391     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 241

بتاريخ 23-01-1960

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : التظلم من القرار الادارى                         

فقرة رقم : 1

إن المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 165 لسنة 1955 الذى يحكم هذه المنازعة قد نصت فى بندها الثانى على أنه لا تقبل الطلبات التى يتقدم بها الموظفون إلى مجلس الدولة بالغاء القرارات الإدارية النهائية بالتعيين أو الترقية أو منح العلاوات أو بالاحالة إلى المعاش أو الاستيداع أو الفصل من غير الطريق التأديبى و ذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئيسية و انتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم . و قد نصت هذه المادة على أن تبين إجراءات التظلم و طريقة الفصل فيه بقرار من مجلس الوزراء . و خولت المادة 19 من القانون المشار اليه لكل ذى مصلحة أن يتظلم من القرار الادارى قبل طلب الغائه و حددت ميعاد البت فى التظلم و أثره على المواعيد. و نصت المادة 19 آنفة الذكر على أنه " يجب أن يبت فى التظلم قبل  مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه و إذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ، و يعتبر فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه و يكون ميعاد رفض الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة ، و نصت المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من أبريل سنة 1955 ببيان اجراءات التظلم الإدارى و طريقة الفصل فيه على أن " يختص فى كل وزارة موظف أو أكثر لتلقى التظلمات و قيدها برقم  مسلسل فى سجل خاص يبين فيه تاريخ تقديمها . و مفاد هذه النصوص فى مجموعها أن القانون حين أوجب التظلم الإدارى فى الحالات المنصوص عليها فيه و رسم طريقه و بين اجراءاته قضى فى نفس الوقت بوجوب البت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه ، و اعتبر فوات الستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه و جعل ميعاد رفع الدعوى فى الطعن القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة أى افتراض فى الإدارة انها رفضت التظلم ضمنا باستفادة هذا الرفض الحكمى من قرينه فوات هذا الفاصل الزمنى دون أن تجيب الإدراة على التظلم . فالمشرع لم يغفل بيان طريقة حساب ميعاد الطعن القضائى فى حالة عدم الرد على التظلم وضبطا لهذه المواعيد و تنفيذا لأحكام القانون فى هذا الصدد ، قرر مجلس الوزراء فى قراره آنف الذكر ، انشاء سجل خاص يبين  فيه تاريخ تقديم التظلمات ، و من ثم يتعين تحديد ميعاد الطعن على أساس حسابه من تاريخ تقديم التظلم ، و قيده برقم مسلسل فى السجل ، لا من تاريخ تحريره أو من أى تاريخ آخر  .

 

                        ( الطعن رقم 391 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/1/23 )

=================================

الطعن رقم  044      لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1258

بتاريخ 21-09-1960

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : التظلم من القرار الادارى                         

فقرة رقم : 1

إن المادة 22 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة تنص على أن " ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الالغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح أو اعلان صاحب الشأن بها .... " و المشرع إذ نص على طريقتى النشر و الاعلان ، لم يقصد أن تحل احداهما محل الأخرى بحيث يجرى ميعاد الطعن من أيهما بالنسبة لأى قرار فرديا كان أو عاما ، و إنما قصد أن يفترض فى صاحب الشأن أنه علم بالقرار من تاريخ نشره حيث يكون النشر هو الطريقة القانونية لافتراض حصول العلم كما هى الحال فى القرارات التنظيمية العامة التى لا تخص فردا بذاته و إنما الخطاب فيها موجه إلى الكافة ، و العلم بمثل هذه القرارات بحكم طبائع الأشياء لا يتأتى الا افتراضا عن طريق النشر ، و من ثم يجرى ميعاد الطعن فيها من تاريخ نشرها ، أما القرارات الفردية فأن الوسيلة الطبيعية لاعلان صاحب الشأن بها هو تبليغها إليه ، و من ثم فأن الأصل أن يجرى ميعاد الطعن فيها من تاريخ تبليغها ، و لو كانت هذه القرارات مما يجب نشرها حتى تنفذ قانونا ، الأصل هو ما تقدم الا إذا ثبت علم صاحب الشأن بالقرار علما حقيقيا لا ظنيا و لا افتراضيا و شاملا لمحتويات القرار بطريقة أخرى فعندئذ يجرى حساب الميعاد من تاريخ هذا العلم باعتبار أنه قد تحقق بوسيلة أخرى غير النشر والاعلان.    و مما يؤكد صحة هذا النظر و وجوب العمل به فى الأقليم الشمالى أن المرسوم التشريعى رقم 5 الصادر فى 11 من شباط " فبراير " سنة 1936 فى شأن نشر و حفظ القوانين قد نص فى المادة الثانية منه المعدلة بالمرسوم التشريعى رقم 164 المؤرخ 8 من تموز " يولية " سنة 1942 على أنه " فى جميع الأحوال التى لم يأت القانون على ذكر طريقة أخرى للنشر فأن القرارات و المقررات الصادرة عن السلطة المحلية - المحافظين ، و قوام المقام و رؤساء البلديات - تصبح نافذة مجرد اعلانها على جدار قصر الحكومة أو البلدية فيما إذا كان لها صفة نظامية أو عامة كما و أنها تصبح نافذة لدى تبليغها شخصيا إلى أصحاب العلاقة بها فيما إذا كان لها صفة شخصية ، و علاوة على ذلك يمكن نشر القرارات التى تنطوى أحكامها على نظام دائم فى الجريدة الرسمية " و هذا النص و أن كان خاصا بنفاذ القرارات و المقررات الصادرة عن السلطات المحلية ، الا أنه قاطع فى الدلالة على أن المشرع يفرق بين النشر و بين الابلاغ الشخصى فجعل القرارات التى لها صفة نظامية أو عامة نافذة بالاعلان أى بالنشر على جدار قصر الحكومة أو البلدية ، و أما القرارات التى لها صفة شخصية فلا تصبح نافذة الا بأبلاغها إلى أصحاب العلاقة بها ، وإذا كان هذا هو الحكم بالنسبة لنفاذ القرارات الإدارية ، فهو من باب أولى بالنسبة لجريان ميعاد الطعن .

   و استنادا إلى ما تقدم لا وجه لاعتبار أن تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية - و هو قرار فردى - هو التاريخ الذى يجرى منه حساب ميعاد رفع الدعوى ما دام لم يقم دليل من الأوراق على العلم بالقرار المطعون فيه من تاريخ معين ، بحيث يمكن حساب ميعاد رفع الدعوى منه .

 

                         ( الطعن رقم 44 لسنة 2 ق ، جلسة 1960/9/21 )

=================================

الطعن رقم  0054     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1279

بتاريخ 21-09-1960

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : التظلم من القرار الادارى                         

فقرة رقم : 1

تنص المادة 23 من قانون المحكمة العليا السابقة على أنه " يجب أن تقام دعوى الأبطال فى ميعاد شهر من اليوم الذى يفترض فيه أن المستدعى قد عرف قانونا بالقرار أو بالمرسوم المطعون فيه أما بطريقة النشر و أما بطريقة التبليغ أو بأية طريقة أخرى تحت طائلة الرد " . و المشرع إذ نص على طريقتى النشر و التبليغ لم يقصد أن تحل احداهما محل الأخرى بحيث يجرى ميعاد الطعن من أيهما بالنسبة لأى قرار فرديا كان أو عاما و إنما قصد أن يفترض فى صاحب الشأن أنه علم بالقرار من تاريخ نشره حيث يكون النشر هو الطريقة القانونية لافتراض حصول العلم كما هى الحال فى القرارات التنظيمية العامة التى لا تخص فردا بذاته و إنما الخطاب فيها موجه إلى الكافة و العلم بمثل هذه القرارات بحكم طبائع الأشياء لا يتأتى الا افتراضا عن طريق النشر و من ثم يجرى ميعاد الطعن فيها من تاريخ نشرها - أما القرارات الفردية فأن الوسيلة الطبيعية لأعلام صاحب الشأن بها هو تبليغها إليه و من ثم فأن الأصل أن يجرى ميعاد الطعن فيها من تاريخ تبليغها و لو كانت هذه القرارات مما يجب نشرها حتى تنفذ قانونا الأصل هو ما تقدم الا إذا ثبت علم صاحب الشأن بالقرار علما حقيقيا لا ظنيا و لا افتراضا و شاملا لمحتويات القرار بطريقة أخرى فعندئذ يجرى حساب الميعاد من تاريخ هذا العلم بأعتبار أنه قد تحقق بوسيلة أخرى غير النشر و التبليغ كما يجرى بذلك نص المادة المشار إليها .

    و مما يؤكد أن النشر لا يقوم مقام التبليغ فى جريان الميعاد بالنسبة للقرارات الفردية أن المرسوم التشريعى رقم 5 الصادر فى 1936/2/11 فى شأن نشر و حفظ القوانين نص فى المادة الثانية منه المعدلة بالمرسوم التشريعى رقم 164 المؤرخ 8 من تموز 1942 على أنه " فى جميع الأحوال التى لم يأت القانون على ذكر طريقة أخرى للنشر فأن القرارات و المقررات الصادرة عن السلطات المحلية - المحافظين و قوام المقام و رؤساء البلديات - تصبح نافذة بمجرد اعلانها على جدار قصر الحكومة أو البلدية فيما إذا كان لها صفة نظامية أو عامة كما و أنها تصبح نافذة لدى تبليغها شخصيا إلى أصحاب العلاقة بها فيما إذا كان لها صفة شخصية و علاوة على ذلك يمكن نشر القرارات التى تنطوى أحكامها على نظام دائم فى الجريدة الرسمية ، و هذا النص و أن كان خاصا بنفاذ القرارات و المقررات الصادرة عن السلطات المحلية الا أنه قاطع فى الدلالة على أن المشرع يفرق بين النشر و بين الابلاغ الشخصى فجعل القرارات التى لها صفة نظامية أو عامة نافذة بالاعلان أى بالنشر على جدار قصر الحكومة أو البلدية ، و أما القرارات التى لها صفة شخصية فلا تصبح نافذة الا بابلاغها إلى أصحاب العلاقة بها - و إذا كان هذا هو الحكم بالنسبة لنفاذ القرارات الإدارية فهو من باب أولى بالنسبة لجريان ميعاد الطعن مما يقطع بأن المادة 23 من قانون المحكمة العليا إذ نصت على أن الميعاد يجرى من تاريخ تبليغ القرار إنما عنت بذلك القرارات الفردية و إذ نصت على أن يجرى من ميعاد النشر إنما عنت بذلك القرارات العامة .

 

 

=================================

الطعن رقم  2389     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1080

بتاريخ 17-06-1962

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : التظلم من القرار الادارى                         

فقرة رقم : 1

أن قراراً وزارياً نهائياً يستهدف تحديد أقدمية المدعى بين أقرانه من موظفى الدرجة السابعة ينشئ مركزاً ذاتياً للأقدمين بناء على هذا الترتيب فى أقدمية الدرجة السابعة قد تم فى غير صالح المدعى فإن سبيل الطعن فيه يبقى رغم هذا موصداً دونه ، ما دام القرار ولد من بادئ الأمر محصناً غير قابل للطعن فيه بالإلغاء بإعتباره صادراً قبل إنشاء قضاء الإلغاء فى مصر .

   و لا حجة فيما تذرع به المدعى من أنه لم يعلم بهذا القرار إلا بعد تاريخ العمل بقانون إنشاء مجلس الدولة ، و لا فيما تحدى به من أن القرار ولد معدوماً او إتخذ بناء على سلطة مقيدة - لا إعتداد بشئ من ذلك ما دام قد إستبان أن القرار الأول الصادر بتحديد ترتيب الأقدميات بين موظفى الدرجة السابعة بمحاكم الإستئناف كان سابقاً على تاريخ العمل بقانون إنشاء مجلس الدولة الذى إستحدث قضاء الإلغاء إعتباراً من 15 من سبتمبر 1946 إذ العبرة فى قبول طلب إلغاء القرار الإدارى هى بالتاريخ الذى صدر فيه القرار المطلوب إلغاؤه أو عدم الإعتداد به و من ثم فلا يجدى فى اجابة الطلب التمسك بالعلم اللاحق على تاريخ إنشاء مجلس الدولة ، إذا ثبت أن هذا القرار كان صادراً قبل هذا التاريخ ، كما لا يشفع فى قبوله كذلك أن يتحدى بإنعدام القرار الأول المرتب للأقدميات لأن إنعدام القرار الإدارى لا يتحقق إلا حيث يكون العيب اللاحق به صارخاً ينحدر إلى غصب السلطة أو يتدلى إلى شائبة إنعدام المحل و لم يتوافر أى من الأمرين فى قرار تحديد الأقدمية و إذن فغاية ما يوصف به مثل هذا القرار أنه قرار قابل للإبطال لأنه خالف قاعدة تنظيمية عامة فى ترتيب الأقدمية و قابلية هذا القرار للبطلان لسبب هذه المخالفة غير مانع من تحصنه و إستعصائه على رقابة الإلغاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  2389     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1080

بتاريخ 17-06-1962

الموضوع : قرار                     

 الموضوع الفرعي : التظلم من القرار الادارى                         

فقرة رقم : 2

إذا إمتنع زعزعة أقدمية الدرجة السابعة فيما بين موظفى محاكم الإستئناف بإعتبارها مستقرة مفروغاً منها و بوصفها منشأة بقرار إدارى شملته حصانة القرارات الإدارية الصادرة قبل العمل بقانون إنشاء مجلس الدولة بأن ما أسس على هذه الأقدمية المستقرة من ترقيات لاحقة إلى الدرجة السادسة " كالترقيات الخاصة بالقرارين المطعون فيهما أصليا ًو إحتياطياً و الصادرين فى 21 من أغسطس و 22 من ديسمبر سنة 1949 " ما أسس على ذلك يكون من القرارات المشروعة التى يمتنع الطعن فيها و من ثم فلا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من إلغاء القرار الوزارى الصادر فى 21 من أغسطس سنة 1949 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية إلى الدرجة السادسة و ما يترتب على ذلك من آثار و لا وجه لذلك بعد أن ثبت بيقين أنه بنى على أسبقية من رقوا بالقرار المذكور على المدعى فى أقدمية الدرجة السابعة طبقاً لتحديد القرار الإدارى الحصين ، و هى أسبقية ليست محل مجادلة بعد أن توطدت و إستقرت إستقراراً حصيناً فى تاريخ سابق على إنشاء مجلس الدولة و مع وضوح هذا يبقى محل لما أورده المدعى فى مذكراته من أنه يطالب أيضاً بإلغاء القرار الإدارى الصادر فى 21 من أغسطس سنة 1953 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى الدرجة الخامسة لأن الترقيات التى أتى بها هذا القرار قائمة على أسبقية من شملتهم فى الأقدمية و هى أسبقية إستمدت أساسها من تحديد أقدمية الأول الذى تضمنه القرار الوزارى الصادر فى 7 من سبتمبر سنة 1946 .

  و لا يغير من قيمتها هذه كون تفتيش الشخص الذى قيل بأن السلاح قد أخفى طرفه لم يسفر على شئ فطبيعة الجريمة الإدارية تختلف إختلافاً كلياً عن طبيعة الجريمة الجنائية فيكفى فى الجريمة الأولى أن تثير الوقائع المنسوبة للموظف غباراً قائماً حول تصرفاته مما يمس سلوكه الوظيفى و يؤثر فى سمعته بين الناس فتتناثر حوله الأقاويل - الأمر الذى يفقد معه الإطمئنان إلى عمله و الثقة فيه و بالتالى يكون بقاؤه فى وظيفته مما يعرض المصلحة العامة للخطر .                                                     

 

                     ( الطعن رقم 2389 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/6/17 )

=================================

الطعن رقم  0919     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 696

بتاريخ 29-02-1964

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : التظلم من القرار الادارى                         

فقرة رقم : 1

إن القانون 56 لسنة 1954 قد رسم طريقة التظلم من القرار الصادر بفرض الغرامة لعدم الإخطار عن البناء فى المواعيد المحددة لذلك و المبينة فى هذا القانون ، فنص فى المادة "8" منه على أن للمالك أو المنتفع المكلف بأداء الغرامة المقررة طبقاً للمادة "7" أن يتظلم إلى مدير عام مصلحة الأموال المقررة خلال تسعين يوماً من تاريخ تكليفه بالأداء و يكون قرار المدير العام فى التظلم نهائياً . و القرار الصادر بفرض الغرامة لعدم الإخطار فى المواعيد المحددة لذلك إنما هو قرار نهائى أجاز القانون التظلم منه و هذا لا يكون إلا بالنسبة للقرارات الإدارية النهائية القابلة للتنفيذ و التى لا تحتاج لإجراء إدارى آخر لجعلها كذلك ، و إذا ما نظم قانون خاص إجراء للتظلم من قرار إدارى معين - كما هو الشأن فى القرار المطعون فيه و رتب نتائج على هذا التظلم فإنه لا مناص من التقيد بهذا الوضع الخاص دون الرجوع إلى قانون آخر و على ذلك إذا ما رسم القانون رقم 56 لسنة 1954 طريقة التظلم من القرار المطعون فيه و جعل القرار الذى يصدر فى هذا التظلم باتاً و نهائياً فإن الجهة الإدارية تكون قد إستنفدت كل سلطاتها حيال هذا القرار و متقضى ذلك أنها لا تملك بعدئذ المساس به تعديلاً أو إلغاء . و من ثم و قد حفظ تظلم المطعون ضده أو رفض و علم المذكور بذلك يقيناً [على الأقل فى 14 من أبريل سنة 1959 تاريخ تقديم تظلمه الثانى] فإنه طبقاً للقانون يكون القرار الصادر فى التظلم نهائياً و يخرج الأمر به من يد السلطة الإدارية إلى يد السطلة القضائية إذا ما أثير النزاع أمامها و يكون كل تظلم بعد ذلك لجهة الإدارة من هذا القرار غير مجد و يجب إذن التقيد بالمواعيد المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة عند رفع الأمر إلى المحكمة ، و لما كان الثابت أن المطعون ضده قد علم فى 14 من أبريل سنة 1959 بالقرار الصادر برفض تظلمه فإنه كان يجب عليه أن يقيم دعواه بالإلغاء فى خلال الستين يوماً التالية لهذا التاريخ فإذا أقامها فى 11 من يناير سنة 1960 كانت دعواه مرفوعة بعد الميعاد المقرر قانوناً لرفع دعاوى الإلغاء عن القرارات الإدارية النهائية - و لا حجة فيما يقول به المطعون ضده من أن تظلمه الثانى إنما كان منصباً على القرار الصادر برفض تظلمه الأول من قرار فرض الغرامة - و بذلك لا يكون قد تظلم مرتين من أمر واحد هذا القول مردود عليه بأن الواقع أن تظلمه الأول و الثانى إنما يهدفان إلى غرض واحد هو إلغاء قرار فرض الغرامة و قد كان هذا المعنى مفهوماً على وجهه الصحيح لدى المذكور وقت رفع الدعوى فضلاً عن أن ورود تظلمه الثانى على قرار رفض تظلمه الأول غير مقبول لعدم الجدوى منه بسبب نهائية هذا القرار و خروج الأمر ، من يد الإدارة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0919     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 696

بتاريخ 29-02-1964

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : التظلم من القرار الادارى                         

فقرة رقم : 2

إن الموافقة على المذكرة التى وضعت فى شأن تظلم المدعى المقدم فى 2 من أكتوبر سنة 1958 هى عين القرار الصادر بحفظ هذا التظلم ذلك أن القانون لم يوجب أن يتخذ البت فى التظلم شكلاً معيناً و إنما كل ما قصده أن يوافق على التصرف فى التظلم الرئيسى الإدارى المختص .

 

                      ( الطعن رقم 919 لسنة 8 ق ، جلسة 1964/2/29 )

=================================

الطعن رقم  1000     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1450

بتاريخ 23-05-1965

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : التظلم من القرار الادارى                         

فقرة رقم : 1

إن تحديد مركز المدعى بموجب القرار المطعون عليه الأول يتوقف عليه مركزه بالنسبة للقرارين التاليين المطعون فيهما و من ثم فإن علم المدعى بهذين القرارين علماً يقيناً شاملاً لجميع العناصر التى يمكن له على أساسها أن يتبين مركزه القانونى و يستطيع أن يحدد على مقتضاه طريقة الطعن فيهما ، هذا العلم لم يتحقق أيضاً الا بعلمه بالقرار الأول و من ثم يعتبر التظلم القانونى المقدم فى ميعاده بالنسبة للقرار الأول سارى المفعول و منتجاً لآثاره بالنسبة للقرارين الآخرين إذ أن هذين القرارين مرتبطان بالقرار الأول إرتباط النتيجة بالسبب و على ذلك تكون الدعوى بالنسبة للقرارات جميعها مقبولة و يتعين رفض دفع الحكومة بعدم قبولها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1594     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 202

بتاريخ 19-12-1965

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : التظلم من القرار الادارى                         

فقرة رقم : 2

أن طلب المدعى الذى تقدم به لاعتزال الخدمة بالتطبيق للقانون رقم 120 لسنة 1960 يخضع للسلطة التقديرية المخولة لجهة الادارة ، فإن هى أفصحت عن ارادتها حياله بالرفض ، فإن هذا التصرف من جانبها له كل مقومات القرار الادارى ، و من ثم يكون الطعن عليه بطريق دعوى الالغاء و قد نص الشارع على أن ميعاد رفع الدعوى الى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الالغاء ستون يوما ، و هى على خصوص هذه الدعوى تسرى من تاريخ اخطار المدعى فى 1960/8/1 بالقرار الادارى الصادر برفض طلبه سابق الذكر و اذ كان المدعى لم يودع عريضة الدعوى الا فى 1960/11/7 . فإنها تكون غير مقبولة شكلا لرفعها بعد الميعاد . و ليس بصحيح ما تثيره هيئة مفوضى الدولة من أنه يتعين على المدعى أن يتظلم من قرار الرفض المشار اليه و الا إعتبرت دعواه من هذا الوجه غير مقبولة بالتطبيق لنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة لا وجه لذلك ما دام أن طلب الاعتزال هو بحسب تكييفه القانونى فى حدود ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون رقم 120 لسنة 1960 ذاته لا يعدو أن يكون من قبيل الاستقالة المشروطة ، و القرار الذى انصبت عليه دعوى الالغاء و هو رفض هذه الاستقالة لا يدخل ضمن القرارات المنصوص عليها فى الفقرات ثالثا و رابعا و خامسا من المادة 8 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة و التى نصت المادة 12 من القانون المذكور بالنسبة لها على عدم قبول دعوى الالغاء قبل التظلم منها الى الهيئة الادارية التى اصدرت القرار أو الهيئات الرئيسية و انتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم .

 

                  ( الطعن رقم 1594 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/12/19 )

=================================

الطعن رقم  1612     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 705

بتاريخ 11-06-1966

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : التظلم من القرار الادارى                         

فقرة رقم : 1

أن التظلم الوجوبى قبل رفع الدعوى لا يكون الا حيث يكون القرار قابلا للسحب أما اذا امتنع على الجهة الادارية حق سحب القرار أو تعديله كما هو الحال فى تصديق وزير الداخلية على قرار العمد و المشايخ فإنه لا يكون هناك جدوى من التظلم من القرار و يتعين بالتالى رفع الدعوى فى ظرف 60 يوما من تاريخ العلم بالقرار و الا كانت الدعوى غير مقبولة اذ أن وزير الداخلية متى اعتمد قرار لجنة العمد و المشايخ فانه بهذا يستنفذ كل سلطته و يمتنع عليه بعد ذلك اعادة النظر فى القرار لالغائه أو تعديله أو استئنافه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1464     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 295

بتاريخ 26-11-1966

الموضوع : قرار                     

 الموضوع الفرعي : التظلم من القرار الادارى                         

فقرة رقم : 1

أن العبرة بالتظلم إلى الجهة الادارية مصدرة القرار أو إلى الهيئات الرئاسية هى إتصال علمها به حتى يتسنى لها فحصه و أصدار قرارها فيه أما بالقبول أو بالرفض و من ثم فإن التظلم الذى قدمه المدعى ينتج فى هذا الصدد أثره المطلوب لأنه و أن كان قد قدم إلى النيابة الادارية الا أنها أحالته فورا إلى الهيئة العامة للبريد فأتصل علمها له فى الميعاد القانونى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0001     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 442

بتاريخ 08-03-1969

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : التظلم من القرار الادارى                         

فقرة رقم : 1

إن إنتظار الميعاد المقرر للبت فى التظلم قبل أقامة الدعوى إنما أريد به إفساح المجال أمام الجهة الإدارية لإعادة النظر فى قرارها المتظلم منه - فلا محل لإنتظار إنقضاء هذا الميعاد إذا هى عمدت إلى البت فى التظلم قبل إنتهائه و كذلك إذا بادر ذو الشأن إلى أقامة دعواه و إنقضى الميعاد المذكور أثناء سيرها دون أن تجيب الإدارية على تظلمه فإنه بهذه المثابة يكون لرفع الدعوى محله و لا يكون هناك وجه للحكم بعدم قبولها لرفعها قبل فوات ذلك الميعاد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1927     لسنة 13  مكتب فنى 16  صفحة رقم 16 

بتاريخ 15-11-1970

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : التظلم من القرار الادارى                         

فقرة رقم : 1

إذا بان من البرقية بوضوح أنها أرسلت بعد صدور القرار المطعون فيه و تضمنت الاشارة إلى القرار  و المطاعن التى يوجهها المتظلم إلى أعمال اللجنة العلمية ، كما أشارت صراحة - بما لا يدع مجالاً للشك - أن القرار أدى إلى عدم منح المتظلم درجة أستاذ مساعد خضر الشاغرة و من ثم فإن هذه البرقية قد تضمنت كافة عناصر التظلم الوجوبى و تحقق بها علم المدعى علماً يقينياً بالقرار المطعون فيه و أسباب المعارضة فيه حيث سردها بكل تفصيل ، فلا يقبل منه بعد ذلك القول بأنه لم يكن يعلم بالقرار علماً كافياً نافياً للجهالة ، و يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تحصيل الوقائع و تكييفها حين قرر أن هذه البرقية لم تتضمن أية إشارة إلى التظلم من قرار التعيين فى الوظيفة المعلن عنها .

 

                ( الطعن رقم 1927 لسنة 13 ق ، جلسة 1970/11/15 )

 

 

 

 

=================================

الطعن رقم  0316     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 283

بتاريخ 14-04-1974

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : التظلم من القرار الادارى                         

فقرة رقم : 1

يتضح من مطالعة أوراق الحكم الصادر لصالح المدعى فى الدعوى رقم 21 لسنة 4 القضائية صدر بجلسة 1958/5/28 أى أن المدة التى كان يصح تقديم التظلم خلالها تنتهى فى 1958/7/27 و لما كان الثابت من الأوراق التى أرفقها المدعى حافظة مستنداته المودعة بالدعوى و المتضمنة صدوره التظلم الذى أرسله إلى الوزارة بطريق البريد المسجل طاعناً فى حركات الترقيات التى تخطى فيها و من بينها الحركة الصادر بها القرار الوزارى رقم 7916 لسنة 148 المقضى بإلغائه الثابت من مطالعة هذه المستندات أن التظلم المذكور قدم إلى مكتب البريد فى ذات يوم تحريره بتاريخ 1958/7/24 أى قبل إنتهاء الستين يوماً المقررة للتظلم بثلاثة أيام و إذا كان التظلم لم يقيد فى سجلات الوزارة إلا فى 1958/7/31 أى بعد أسبوع من تاريخ ارساله حيث كان الميعاد قد إنقضى فإن المدعى لا يتحمل وزر هذا التأخير غير العادى فى وصول الخطاب إلى الوزارة و لما كان المفروض أن يصل هذا المسجل إلى الوزارة فى ظرف يوم أو يومين على الأكثر خاصة و أنه مرسل من ذات مدينة القاهرة فإنه لا يقبل الإحتجاج فى مواجهة المدعى بأنه لم يلتزم المواعيد القانونية المقررة للتظلم " يراجع حكم هذه المحكمة فى الطعن رقم 367 لسنة 9 القضائية بجلسة 1965/3/21 " و من ثم فإنه ما دام الخطاب المسجل المرسل من المدعى فى 1958/7/24 و الذى ضمنه المدعى تظلمه من القرار محل الطعن كان المفروض أن يصل إلى الوزارة قبل يوم 1958/7/27 فإن المدعى يكون قد راعى المواعيد القانونية المقررة لتقديم التظلم و تكون الدعوى إذ أقيمت فى 1958/11/23 قد إستوفت أوضاعها الشكلية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0809     لسنة 14  مكتب فنى 19  صفحة رقم 384

بتاريخ 26-05-1974

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : التظلم من القرار الادارى                         

فقرة رقم : 2

أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد و عدم سبقها بنظام إدارى فإن الأصل طبقاً لما تقضى به المادة "22" من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الذى يحكم هذه المنازعة أن ميعاد الطعن فى القرارات الإدارية يسرى من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه أو أعلان صاحب الشأن به ، أما العلم الذى يقوم مقام الأعلان فيجب أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً و لا إفتراضياً و أن يكون شاملاً لجميع العناصر التى يمكن لصاحب الشأن على أساسها أن يتبين مركزه القانونى بالنسبة لهذا القرار و يستطيع أن يحدد - على مقتضى ذلك - طريقه فى الطعن فيه و لا يمكن أن يحسب الميعاد فى حقه إلا من اليوم الذى يثبت فيه قيام هذا العلم الشامل كما تنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة سالف الذكر فى فقرتها الثانية على أنه " لا تقبل الطلبات التى يتقدم بها الموظفون إلى مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية بالتعيين أو بالترقية أو منح العلاوات أو بالإحالة إلى المعاش أو الإستيداع أو الفصل من غير الطريق التأديبى و ذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية و إنتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم .

   و إذ يبين من مطالعة الأوراق أن المدعى حصل على بكالوريوس الطب البيطرى عام 1956 و التحق بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى فى 18 من مارس سنة 1957 بالربط المالى 25/15 جنيها ثم رقى إلى الربط المالى 35/25 فى 26 من يونيه سنة 1962 ثم نقل إلى المؤسسة العامة للحوم حيث رقى بها إلى الفئة الخامسة " الجديدة " فى 29 من ديسمبر سنة 1965 و أن المطعون فى ترقيته عين بذات الهيئة فى 23 من أكتوبر سنة 1957 أى فى تاريخ لاحق على تاريخ تعيين المدعى و أنه رقى إلى الربط المالى 35/25 فى 4 من مارس سنة 1961 و إلى الدرجة الرابعة " قديمة " فى 23 من مارس سنة 1964 كما يبين أن المدعى استدعى للعمل كضابط احتياط فى 2 من أبريل سنة 1960 و استمر فى خدمة القوات المسلحة حتى 5 من سبتمبر سنة 1965 و أن القرارين المطعون فيهما صدرا خلال هذه الفترة كما يبين أن المدعى تقدم بتظلم فى 22 من مايو سنة 1965 طالبا تعديل أقدميته فى الدرجة الخامسة و ترقيته إلى الدرجة الرابعة " القديمة " و إذ لم يثبت من الأوراق أن هناك تاريخا معينا علم فيه المدعى بالقرارين المطعون فيهما علما يقينا شاملا على وجه يستطيع معه تبين مركزه القانونى منهما و يحدد على مقتضاه طريقة الطعن فيهما و ذلك قبل تقديمه تظلمه المذكور فى 1965/5/22 و من ثم يجب التعديل على هذا التاريخ بأعتباره بدء علم المدعى بقرارى الترقية المطعون فيهما خاصة و أنه كان مستدعى للقوات المسلحة على ما أسلفت المحكمة و إذ لم يتم دليل على أن المدعى تلقى رداً من الجهة الإدارية عما تم فى تظلمه قبل فوات الستين يوما التى يعد فواتها بمثابة رفض ضمنى للتظلم فمن ثم فمتى أقام المدعى دعواه بعريضة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى فى 1965/8/25 خلال الستين يوما التالية تكون دعواه قد رفعت فى الميعاد وفقا للإجراءات القانونية و يكون الدفع بعدم قبولها شكلا على غير أساس من القانون متعين الرفض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0641     لسنة 22  مكتب فنى 26  صفحة رقم 473

بتاريخ 31-01-1981

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : التظلم من القرار الادارى                         

فقرة رقم : 2

تحديد ميعاد التظلم هو تاريخ وصوله إلى الجهة الإدارية وقيده فى السجل المعد لذلك بها - تقديم التظلم خلال الميعاد المحدد قانوناً - أقامة الدعوى و إنقضاء ميعاد البت فى التظلم قبل الفصل فى الدعوى - الدفع بعد قبول الدعوى شكلاً لرفعها قبل التظلم من القرار المطون فيه لا يكون قائماً على سند من القانون .

 

                     ( الطعن رقم 641 لسنة 22 ق ، جلسة 1981/1/31 )

=================================

الطعن رقم  2109     لسنة 29  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1138

بتاريخ 19-05-1984

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : التظلم من القرار الادارى                         

فقرة رقم : 1

المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 نظمت ميعاد رفع الدعوى فيما يتعلق بطلبات الإلغاء - إنهاء بعثة المدعى فى المانيا الغربية إعتباراً من 1980/10/6 قبل الحصول على الدكتوراه - علم المدعى بالقرار و تظلمه منه من تاريخ معاصر لصدوره - إقامة المدعى لدعواه فى 1983/2/19 لقضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى تطبيقاً لنص المادة 24 المشار إليها - الحكم المذكور أغفل ما هو ثابت بالأوراق من أن جهة الإدارة و الأجهزة المعاونة لها قد سلكت مسلكاً إيجابياً واضحاً فى سبيل الإستجابة إلى تظلم المدعى و طلب مد بعثته للحصول على الدكتوراه الموفد من أجلها - و من ثم يمتد ميعاد البحث فى التظلم - أخذاً بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - ريثما يتبين ما ينبىء عن العدول عن هذا المسلك و يعلم به صاحب الشأن : طلب المكتب الثقافى بألمانيا الغربية مراراً إعادة النظر فى قرار إنهاء البعثة للظروف التى شرحها عن حالة العضو - إستجابة الإدارة العامة للبعثات لهذا الطلب و تكرار العرض من جانبها على اللجنة التنفيذية فى الجلسات التى عقدتها لهذا الغرض خلال السنوات 1980 ، 1981 ، 1982 - طلب الجامعة الموفدة الإستجابة لمظلمة المدعى - مع كل هذه الظروف لا ينبغى حساب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ علم المدعى بالقرار الصادر بإنهاء بعثته فى عام 1980 - قبول الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0680     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 521

بتاريخ 07-12-1985

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : التظلم من القرار الادارى                         

فقرة رقم : 3

التظلم من القرار الإدارى يتطلب بيان العيب الذى شاب القرار المطعون عليه - من بين هذه العيوب الإنحراف بالسلطة و أساءة إستعمالها - قوام هذا العيب هو إستعمال السلطة للإنتقام و التنكيل بالموظف - لا جناح على المتظلم و هو بصدد إختصام القرار المتظلم منه أن ينعته بهذا العيب - إستعمال الموظف العبارات و المصطلحات المتعارف عليها قانوناً لنعت القرار لا يعد خروجاً على مقتضيات الوظيفة و لا يصح سبباً يستوجب المساءلة - أساس ذلك : - إن إستخدام تلك العبارات لا يحمل محل التجريح و التشكيك فى جهة الإدارة .

 

 

=================================

الطعن رقم  2118     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 481

بتاريخ 22-12-1987

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : التظلم من القرار الادارى                         

فقرة رقم : 1

يبدأ ميعاد التظلم من القرار الصادر برفض تحديد الأجازة من تاريخ الإخطار - يضاف إلى هذا الميعاد المسافة المقررة بالمادة "17" من قانون المرافعات المدنية و التجارية لمن كان موطنه فى الخارج و هو ستون يوماً .

 

 

=================================

الطعن رقم  2984     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1215

بتاريخ 12-05-1987

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : التظلم من القرار الادارى                         

فقرة رقم : 2

فرض قانون مجلس الدولة التظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو الجهة الرئاسية فى الأحوال المشار إليها حتى تنظر الإدارة فيما يأخذه صاحب الشأن على القرار فإن ثبت لديها صحة ما يثيرة من عيب يبطل القرار سارعت إلى سحبه مما ينحسم به النزاع و يزول معه عبء التقاضى هذا و ليس صحيحا أن الجامعة قد استنفدت ولايتها باصدار القرار المطعون فيه بحيث لا يجوز لها معاودة بحثه فى حالة التظلم منه كما لا عبرة بالشكوى التى قدمها الطاعن إلى الجامعة فى 25 من أبريل سنة 1982 إذ أنها ليست تظلما من قرار معين و هى سابقة على اصدار القرار المطعون فيه بل سابقة على تاريخ موافقة مجلس الكلية على انهاء خدمته للانقطاع . و من ثم يكون الحكم المطعون فيه قد صدر مطابقا للقانون و يكون الطعن عليه دون سند من القانون جديراً بالرفض .

 

                      ( الطعن رقم 2984 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/5/12 )

=================================

الطعن رقم  1518     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 279

بتاريخ 14-12-1957

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : التظلم من القرار الادارى                         

فقرة رقم : 1

إن المادة 12 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة استحدثت قاعدة تقضى بعدم قبول الطلبات المقدمة رأساً بإلغاء القرارات الإدارية التى عينتها و ذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئيسية و انتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم الذى يبين إجراءاته و طريقة الفصل فيه بقرار من مجلس الوزراء و قد صدر هذا القرارفى 6 من أبريل سنة 1955 . فعدم قبول الدعوى بإلغاء هذه القرارت يترتب - و الحالة هذه - على عدم إتخاذ إجراء معين قبل رفعها أمام القضاء الإدارى فيسرى على كل دعوى ترفع بعد 29 من مارس سنة 1955 "تاريخ العمل بالقانون رقم 165 لسنة 1955" ، و لو كانت الدعوى بطلب إلغاء قرار صدر قبل ذلك ، ما دام لم يتظلم صاحب الشأن منه إلى الجهة التى أصدرت القرار أو إلى الجهة الرئيسية ، و لم ينتظر فوات المواعيد المقررة للبت فى هذا الظلم و لكن بمراعاة أن الإجراء الذى يكون قد تم صحيحاً فى ظل القانون السابق و يعتبر طبقاً له منتجاً لأثر التظلم الإدارى يظل منتجاً لأثره فى هذا الخصوص فى ظل القانون الجديد و ذلك بالتطبيق للمادة الثانية من قانون المرافعات المدنية و التجارية . و من ثم إذا ثبت أن القرار المطعون فيه قد صدر فى سنة 1950 إلا أن الدعوى بطلب إلغائه لم ترفع إلا فى 26 من سبتمبر سنة 1955 و لم يسبقها إجراء تم صحيحاً فى ظل القانون السابق منتجاً لآثر التظلم الإدارى فكان يتعين على المدعى - و الحالة هذه - أن يسلك على سبيل الوجوب طريق التظلم الإدارى ، و أن ينتظر المواعيد المقررة للبت فيه و ذلك قبل رفع دعواه ، و إلا كانت غير مقبولة ، حتى لو صح أن ميعاد رفعها طبقاً للمادة 19 من القانون رقم 165 لسنة 1955 لم ينقض .

 

                    ( الطعن رقم 1518 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/12/14 )

=================================

الطعن رقم  1694     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 302

بتاريخ 14-12-1957

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : التظلم من القرار الادارى                         

فقرة رقم : 1

إن الأصل طبقاً للمادة 12 من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة - أن ميعاد الطعن  فى القرارت الإدارية يسرى من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به . إلا أنه يقوم مقام الإعلان علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً ، لا ظنياً و لا افتراضياً ، و أن يكون شاملاً لجميع العناصر التى يمكن على أساسها أن يتبين مركزه القانونى بالنسبة إلى هذا القرار و يستطيع أن يحدد على مقتضى ذلك طريقه فى الطعن فيه و لا يحسب سريان الميعاد فى حقه إلا من اليوم الذى يثبت فيه قيام هذا العلم اليقينى الشامل على النحو السالف إيضاحه . فإذا بان للمحكمة من الأوراق أن المطعون عليها - حين قدمت تظلمها إلى جهة الإدارة - قد توافر لديها العلم اليقينى الشامل ، إذ تضمن هذا التظلم تاريخ صدور القرار الوزارى و رقمه و اسم إحدى الزميلات اللاتى تناولهن القرار بالترقية إلى الدرجة السادسة ، و هى الزميلة التى تحققت مصلحتها فى الطعن فى ترقيتها ، فكان يتعين عليها أن ترفع دعواها خلال الستين يوماً التالية لانقضاء الفترة التى يعتبر فواتها دون إجابة السلطات المختصة عن تظلمها بمثابة قرار حكمى بالرفض ، حتى و لو أعلنت بعد ذلك بقرار صريح بالرفض ، ما دام الميعاد سبق جريانه قانوناً بأمر تحقق هو القرار الحكمى بالرفض أما إذا كانت تلك السلطات قد أجابت عن التظلم بقرار رفض صريح أعلن قبل ذلك وجب حساب الميعاد من تاريخ إعلانه لأن هذا الإعلان يجرى سريان الميعاد قانوناً فيجب بحكم اللزوم القرار الحكمى اللاحق بالرفض و ما كان يترتب عليه من سريان الميعاد .

 

                 ( الطعن رقم 1694 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/12/14 )

=================================

الطعن رقم  1699     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 330

بتاريخ 14-12-1957

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : التظلم من القرار الادارى                         

فقرة رقم : 1

فى الحالات التى يستوجب القانون تقديم التظلم قبل رفع دعوى الإلغاء بالتطبيق للمادتين 12 و 19 من القنون رقم 165 لسنة 1955 يتعين على رافع الدعوى أن ينتظر المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم ، و هى ستون يوماً فلا يرفع دعواه قبل مضيها ، و أن يرفعها بعد ذلك فى ميعاد الستين يوماً التالية لانقضاء الستين يوماً المذكورة ، التى يعتبر انقضاؤها دون إجابة السلطات المختصة بمثابة قرار حكمى بالرفض يجرى سريان الميعاد منه فإذا كانت تلك السلطات قد أجابت قبل ذلك بقرار صريح بالرفض وجب حساب الميعاد من تاريخ إعلان هذا القرار لأن هذا الإعلان يجرى سريان الميعاد قانوناً ، فيجب بحكم اللزوم القرار الحكمى اللاحق بالرفض و ما كان يترتب عليه من سريان الميعاد ، أما إذا كان القرارالحكمى بالرفض قد تحقق بفوات الستين يوما المحددة لفحص التظلم ، فإن ميعاد رفع الدعوى بالإلغاء يجرى من هذا التاريخ حتى و لو أعلن المتظلم بعد ذلك بقرار صريح بالرفض ، ما دام ميعاد رفع الدعوى قد سبق جريانه بأمر تحقق من قبل هو القرار الحكمى بالرفض . هذا و إذا كرر المتظلم تظلماته فالعبرة فى حساب المواعيد على مقتضى ما تقدم هى بأول تظلم يقدم فى ميعاد دون أعتداد بما يعقبه من تظلمات مكررة لاحقة . فإذا ثبت أن المدعى تقدم بتظلمه لجهة الإدارة فى 3 من أبريل سنة 1955 فقد كان يتعين عليه أن يحافظ على الميعاد برفع دعواه خلال ستين يوماً محسوبة من 2 من يونيه 1955 ، و هو تاريخ فوات الستين يوماً المقررة للإدارة للبت فى تظلمه أى برفعها فى أجل غايته أول أغسطس سنة 1955 ، و ما دام انه لم يتقدم بطلب إعفائه من الرسوم إلى لجنة المساعدة القضائية إلا فى 14 من سبتمبر سنة 1955 أى بعد فوات هذا الميعاد و لم يرفع دعواه إلا بعد ذلك فى 20 من نوفمبر سنة 1955 ، فإنها تكون غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد القانونى .

 

                      ( الطعن رقم 1699 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/12/14 )

=================================

الطعن رقم  0595     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1248

بتاريخ 17-05-1958

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : التظلم من القرار الادارى                         

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت أن المدعى تظلم إداريا من القرار الصادر من مدير عام مصلحة السكك الحديدية بفصله من الخدمة ، طالبا سحب هذا القرار ، الذى تحقق علمه به فى 10 من مارس سنة 1956 ، و ذلك بعريضة مؤرخة 11 من مارس سنة 1956 ، قدمها بإقراره فى مذكرته المؤرخة 29 من نوفمبر سنة 1956 إلى السيد مدير عام الإيرادات و المصروفات بالمصلحة فى التاريخ ذاته ، و تأشر عليها من هذا الأخير فى 12 منه بإحالتها إلى المستخدمين لعمل مذكرة للإدارة العامة و صورة للسيد مستشار قسم الفتوى ، فإن هذا التظلم يكون قد قدم فى الميعاد و توافرت له مقومات التظلم الوجوبى الذى جعله الشارع شرطا لقبول دعوى الإلغاء . و الذى رتب عليه فى الفقرة الثانية من المادة 19 من القانون رقم 165 لسنة 1955 أثرا قاطعا لسريان ميعاد رفع هذه الدعوى إلى المحكمة ، كما أنه وجه إلى هيئة رئيسية بالنسبة إلى المتظلم ، و بعد تقديمه إلى هذه الهيئة مضت فى نظره و تحقيقه باستطلاع رأى كل من سكرتير عام المصلحة و مستشار الرأى بمجلس الدولة فى شأنه تمهيدا للبت فيه على النحو الذى رسمه الشارع للغاية التى استهدفها من إيجابه . و لا يغير من طبيعتة هذا التظلم أو من إنتاجه أثره كونه لم يقدم إلى الوزير المختخص ، لعدم و رود هذا القيد فى المادة 12 من القانون رقم 165 لسنة 1955 من جهة ، و لأن الإجراءات التى نص عليها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من أبريل سنة 1955 على سبيل التوجيه و البيان فى شأن تقديم التظلم و طريقة الفصل فيه لم يرتب المشرع على مخالفتها جزاء البطلان من جهة أخرى ، و لاسيما أن الجهة الإدارية صاحبة الشأن لم تعترض على تقديم التظلم فى الشكل الذى اتخذه و أنه تحقق به الغرض الذى ابتغاه الشارع من استلزام هذا الإجراء قبل رفع الدعوى أمام القضاء الإدارى . و لما كانت المادة 19 من القانون المشار إليه قد نصت فى فقرتها الثانية على أنه " و ينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية ، و يجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه . و إذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ، و يعتبر فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه ، و يكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة " فإن التظلم المقدم من المدعى إلى الجهة الإدارية فى 11 من مارس سنة 1956 يكون قد أحدث أثره فى قطع سريان ميعاد رفع الدعوى بطلب إلغاء قرار فصله منذ ذلك التاريخ " و يبدأ من التاريخ ذاته جريان ميعاد الستين يوما الذى يجب على الإدارة أن تبت فى التظلم قبل مضيه .

 

                       ( الطعن رقم 595 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/5/17 )

=================================

 

الغاء القرار الادارى

=================================

الطعن رقم  2495     لسنة 06  مكتب فنى 06  صفحة رقم 883

بتاريخ 15-04-1961

الموضوع : قرار

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن مجلس إتحاد نقابات المهن الطبية قرر بتاريخ 11 من يونية سنة 1958 - بعد فحص ملف المدعى - أن يصرف له جنيهاً مصرياً واحداً شهرياً مدة إقامته بالخارج و أن يصرف المعاش المقرر حسب القواعد مدة إقامته بالأراضى المصرية على أن يتقدم كل ستة شهور للإتحاد للإطلاع على جواز السفر ، فإن هذا القرار ما هو إلا إفصاح من مجلس الإتحاد بقصد تخفيض معاش المدعى إلى مبلغ إسمى قدره جنيه واحد شهرياً . و قد إعتبر المجلس أن له إرادة ملزمة فى هذا الشأن بماله من سلطة بمقتضى تفويض الجمعية له بجلستها المنعقدة بتاريخ 28 من مارس سنة 1958 ؛ و من ثم إكتملت لهذا القرار جميع عناصر القرارات الإدارية النهائية التى تخضع الدعاوى بطلب إلغائها للميعاد المقرر فى صدد دعاوى الإلغاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  2495     لسنة 06  مكتب فنى 06  صفحة رقم 883

بتاريخ 15-04-1961

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : الغاء القرار الادارى                             

فقرة رقم : 2

إنه و لئن كان العلم اليقينى يقوم مقام الإعلان أو النشر فى حساب بداية الميعاد إلا أن هذا العلم اليقينى يجب أن يكون حقيقياً لا ظنياً و لا إفتراضياً . و من ثم فإنه إذا كان أساس الدفع بعدم قبول الدعوى الحالية هو الكتاب المرسل من وكيل المدعى إلى السيد سفير اليونان بتاريخ 14 من يولية سنة 1958 و الذى رأى فيه الإتحاد أنه يعبر عن العلم اليقينى لوكيل المدعى بالقرار محل الطعن ، غير أن ترتيب علم المدعى بالقرار المذكور على علم وكيله هو ترتيب حكمى يقوم على الإفتراض . فإذا صح أن وكيل المدعى قد علم علماً يقيناً بالقرار المطعون فيه فى التاريخ المشار إليه ، فإنه يحتمل ألا يكون المدعى قد علم ، فى الحقيقة بالقرار المذكور فى التاريخ سالف الذكر ، العلم اليقينى الذى يقوم مقام الإعلان أو النشر فى حساب بداية الميعاد ، خصوصاً و أن المدعى يقيم فى اليونان ؛ و من ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لا يقوم على أساس سليم فى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0859     لسنة 07  مكتب فنى 07  صفحة رقم 243

بتاريخ 13-01-1962

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : الغاء القرار الادارى                             

فقرة رقم : 1

أن ما أثاره مفوض الدولة فى تقريره بشأن عدم إختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى إستناداً إلى أن إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى معقود بما نص عليه فى المادة 8 من قانون تنظيمه و ليس منها قرارات النقل و الندب ، مردود بأن من بين القرارت الموصوفة بأنها قرارت نقل ما يتعين على محكمة القضاء الإدارى أن تقول كلمتها حيالها منها القرار الذى يقضى بنقل موظف إلى وظيفة تقل درجتها عن درجته أو كادر تقل مزاياه عن مزايا الكادر الذى ينتمى إليه و ذلك الذى يتسبب عنه تفويت دور الموظف المنقول فى الترقية بالأقدمية فى الجهة المنقول منها و الآخر الذى ينطوى على جزاء مقنع و مرد الإختصاص فى شأن هذه القرارات يرجع إلى ما يعيبها سواء لمخالفتها نص المدة 47 من قانون التوظف أو بصدورها مشوبة بالإنحراف بالسلطة و تنكب وجه المصلحة العامة بإعطاء أسباب ظاهرية للنقل حالة أنها تخفى فى الواقع هدفاً غير مشروع . و  العبرة فى تعيين إختصاص المحكمة بالنزاع هى بتكييف المدعى لدعواه و هو فى الدعوى الحالية يشخص دعواه على أن القرار المطعون فيه إذ قضى بنقله من وظيفة أستاذ مساعد بجامعة القاهرة إلى وظيفة أخصائى بوزارة الصحة قد ترتبه عليه تنزيله من كادر له مزايا خاصة إلى كادر أدنى و ذلك بالمخالفة للقانون فضلاً عما يشوبه من إساءة إستعمال السلطة . 

 

 

=================================

الطعن رقم  0817     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 349

بتاريخ 24-02-1962

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : الغاء القرار الادارى                             

فقرة رقم : 2

إن إلغاء قرار الفصل بجعل الرابطة الوظيفية لا تزال قائمة بين الإدارة و الموظف بكافة آثارها و من هذه الآثار حقه فى المرتب ، إلا أن هذا الحق لا يعود إليه تلقائياً بعودة الرابطة بعد إنفصالها بل يخضع لإعتبارات أخرى أهمها أن هذا الحق يقابله واجب هو أداؤه العمل و قد حيل بينه و بين أدائه بالفصل ، فقد حرمت الجهة الإدارية من خدماته طوال مدة الفصل ، إلا أن صغر سنه كان يمكنه من أن يباشر أعمالاً أو نشاطاً يغنم منه مكاسب تعوضه عن الحرمان من راتبه طوال هذه المدة و هى مدة ليست بالقصيرة ، و من ثم فأن المحكمة إزاء ذلك تقدر له تعويضاً جزافياً مبلغ مائتى جنيه و فى هذا المبلغ تعويض الكافى عن حرمانه من راتبه طوال مدة الفصل .

 

                        ( الطعن رقم 817 لسنة 5 ق ، جلسة 1962/2/24 )

=================================

الطعن رقم  1437     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1347

بتاريخ 28-06-1964

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : الغاء القرار الادارى                             

فقرة رقم : 1

إنه إذا كان نوع الدرجة أو ماهية الكادر الذى تنتمى إليه يعد كلاهما لازماً من لوازم الدرجة و وصفاً من أوصافها غير منفك عنها ، فإن إنصباب طعن المدعى على هذا الوصف وحده فضلاً عن عدم تمشيه مع حقيقة وضعه السابق على الترقية يتمخض إلى أن يكون طلباً بتعديل قرار الترقية إلى الدرجة الرابعة الكتابية و هو ما لا يملكه قضاء الإلغاء و غنى عن البيان أن هذه المحكمة لا تملك فى منازعات الترقية إلا إلغاء التخطى عند الإقتضاء و المدعى لا يقول بالتخطى و لا يدعيه بالنسبة إلى قرار الترقية موضوع دعواه و إنما يطلب تعديل وصف هذا القرار أو إنشاء درجة رابعة إدارية يطلب ترقيته عليها عوضاً عن الدرجة الرابعة الكتابية و كلا الأمرين يخرج عن سلطة هذه المحكمة ، و عما يجوز أن تلزم به جهة الإدارة ، لأن مهمتها مقصورة على إلغاء القرارات الإدارية دون تعديلها، و لأنها لا تملك الحلول محل الإدارة فى إصدار قرار الترقية و إلزامها بإتخاذ إجراء يقتضيه مثل هذا القرار ، و إذن فجماع القول فى الدعوى الحاضرة إنها مرفوضة لإنعدام أساسها ، و لإمتناع أن يوجه طلب الإلغاء إلى وصف القرار الإدارى ، دون موضوعه و جوهره بما يفضى إلى تعديله دون إلغائه .

 

                    ( الطعن رقم 1437 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/6/28 )

=================================

الطعن رقم  1070     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1160

بتاريخ 25-04-1965

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : الغاء القرار الادارى                             

فقرة رقم : 4

ليس صحيحا أن الطعن بالإلغاء الموجه إلى قرار ما يشمل جميع القرارات المرتبطة به إذ أنه لا يتناول من هذه القرارات الا ما كان لاحقا للقرار المطلوب الغاؤه السابق صدورها على القرار المطلوب الغاؤه فإن الطعن بالإلغاء لا يشملها .

 

                     ( الطعن رقم 1070 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/4/25 )

 

=================================

الطعن رقم  0821     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 382

بتاريخ 11-12-1966

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : الغاء القرار الادارى                             

فقرة رقم : 1

أن طلب المدعى إلغاء قرار سحب علاوته الدورية المطعون فيه رقم 110 الصادر فى 24 من يوليو 1958 لابتناء هذا القرار على غير أساس سليم من القانون يتضمن بحكم اللزوم مخاصمته للقرار الصادر من لجنة شئون الموظفين بتقرير كفاية المدعى لإرتباط قرار سحب العلاوة أو الحرمان منها بقاء أو إلغاء بما يتقرر فى شأن قرار تقدير الكفاية لإرتباط العلة بالمعلول ، إذ لو قضى ببطلان هذا التقرير لأفتقد قرار سحب العلاوة أو الحرمان منها سببه و علة وجوده ، و لو بقى التقدير لأنعدمت جدوى الطعن فى هذا القرار لعدم إمكان الغائه مع قيام سببه و عدم جواز المساس بهذا السبب أو تجريح صحته و من ثم يتعين البحث إذا كان الطعن قد تم فى الميعاد القانونى لإلغاء قرار تقدير الكفاية أو بعد فوات هذا الميعاد و تحصن القرار المذكور .

 

                      ( الطعن رقم 821 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/12/11 )

 

=================================

الطعن رقم  0879     لسنة 12  مكتب فنى 16  صفحة رقم 229

بتاريخ 10-04-1971

الموضوع : قرار                     

 الموضوع الفرعي : الغاء القرار الادارى                             

فقرة رقم : 4

أن قانون مجلس الدولة خول الأفراد و الهيئات فى الفقرة السادسة من المادة الثامنة منه حق الطعن بالالغاء فى القرارات الادارية المعيبة ، كما خولهم فى المادة التاسعة منه حق تعويض الأضرار التى تلحقهم من تنفيذ هذه القرارات المعيبة . و إذ خول القانون ذوى الشأن حق طلب إلغاء القرارات الإدارية المعيبة و حق طلب التعويض عنها دون إيجاد ثمة تلازم بين الطلبين ، فأن من مقتضى ذلك أن ينفسح مجال الإختيار أمام ذوى الشأن ، إذا شاءوا أقاموا طلب الالغاء مع طلب التعويض فى دعوى واحدة أو أقامة كل منهما على استقلال أو أقامة أحد الطلبين دون الآخر ، و ذلك حسبما تمليه عليهم مصالحهم و ما يرونه كفيلا بتحقيقها . و أمام هذا الاختيار الذى أتاحه القانون لذوى الشأن دون ثمة قيد ، ينتفى كل قول بأن التقاعس فى طلب إلغاء القرار الإدارى المعيب ينطوى على خطأ يؤثر فى الضرر المترتب على خطأ الجهة الإدارية أو يساهم فى وقوع هذا الضرر .

 

                  ( الطعن رقم 879 لسنة 12 ق ، جلسة 1971/4/10 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0289     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 180

بتاريخ 24-02-1974

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : الغاء القرار الادارى                             

فقرة رقم : 2

أما ما قضى به الحكم المطعون فيه من استحقاق المدعى للترقية للدرجة الرابعة الادارية فأن مهمة القاضى الادارى تقف عند حد الغاء القرار الادارى غير المشروع، أما تنفيذ مقتضى هذا الالغاء فأنه مما تختص به الجهة الادارية بالقرار الذى يصدر منها مراعية فيه التنفيذ الكامل للحكم الصادر فى هذا الشأن .

 

 

=================================

الطعن رقم  0458     لسنة 19  مكتب فنى 21  صفحة رقم 55 

بتاريخ 14-02-1976

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : الغاء القرار الادارى                             

فقرة رقم : 1

إن عناصر هذه المنازعة تخلص - على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر أوراق الطعن - فى أنه بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية بتاريخ 6 من مارس 1967، أقام السيد /  .   .   .   .   .  الدعوى رقم 345 لسنة 14 قضائية، طالبا الحكم بالغاء القرار الصادر من الجمعية التعاونية و الأستهلاكية المركزية فى 27 من نوفمبر 1966 بفصلة من عمله و ما ترتب على ذلك من آثار، و قال- فى بيان دعواه أنه كان يعمل مساعد بقال بالجمعية التعاونية الأستهلاكية المركزية بأجر شهرى قدره 12 جنيها، و ظل يباشر عملة حتى فوجئ بصدور قرار من الشركة بفصله بتاريخ 27 من نوفمبر 1966 بدون مبرر يستوجب هذا الفصل .

   و بجلسة 5 من يناير 1970 حكمت المحكمة الإدارية " بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى و بإحالتها إلى محكمة القاهرة الابتدائية للاختصاص " حيث قيدت الدعوى لديها برقم 2832 لسنة 1971 عمال جنوب القاهرة، و بجلسة 29 من مايو 1972 قضت المحكمة الأخيرة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، و بأحالتها إلى المحكمة التأديبية المختصة حيث قيدت بجدول المحكمة التأديبية لوزارة التموين برقم 56 لسنة 6 قضائية، و بجلسة 5 من فبراير 1973 حكمت المحكمة التأديبية بعدم اختصاصها بنظر الطعن .

   و من حيث أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم الاختصاص على أن المحكمة العليا سبق و أن قضت فى الدعوى رقم 4 لسنة 1971 بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بها القرار الجمهورى رقم 3390 لسنة 1966، و أنه لما كان يبين من الأوراق أن قرار الفصل المطعون فيه صدر فى 27 من نوفمبر 1966 أى قبل العمل بالقانون رقم 61 لسنة 1971 الخاص بنظام العاملين بالقطاع العام، و الذى أنشأ نظام الطعن فى جزاءات الفصل أمام المحاكم التأديبية، فأن قرار الفصل هذا يعتبر قد ولد محصنا غير قابل للطعن فيه بالإلغاء بإعتباره صادر قبل أنشاء هذا النظام ، مثله فى ذلك مثل القرارات الادارية الصادرة قبل العمل بقانون أنشاء مجلس الدولة، و أنه لما كانت المحاكم العمالية لا تختص بنظر دعاوى الغاء القرارات التأديبية و من ثم فأنه لا يجوز إحالة الدعوى إليها فى حالة الحكم بعدم الاختصاص .

   و من حيث أن هيئة مفوضى الدولة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون، ذلك أنه و لئن كان القرار المطعون فيه قد صدر قبل العمل بالقانون رقم 61 لسنة 1971 المشار إليه الا أنه ليس ثمة ما يمنع المحكمة التأديبية من التصدى للفصل فيه بإعتبار أن القواعد المعدلة للاختصاص هى من قواعد الاجراءات التى تسرى بأثر مباشر على ما لم يكن قد فصل فيه من المنازعات .

   و من حيث أن هذا النعى فى محله، ذلك أن القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين فى القطاع العام يعتبر فيما نعى عليه من اختصاص المحاكم التأديبية بالفصل فى الطعون فى القرارات التأديبية التى توقعها السلطات الرئاسية على العاملين، و منها قرارت فصل العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثالث - شأن المدعى - يعتبر من القوانين المعدلة للاختصاص لا المستحدث له، إذ كان هذا الاختصاص قبل العمل بهذا القانون معقودا للمحاكم العادية بموجب أحكام قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 .

   و من حيث أنه متى كان ذلك، و كان نص المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية يقضى بسريان القوانين المعدلة للاختصاص على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى قبل تاريخ العمل بها، فأنه كان من المتعين على المحكمة التأديبية أن تقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص و أن تفصل فى موضوعها .

   و من حيث أنه لا وجه للقياس على حالة عدم اختصاص القضاء الإدارى بالفصل فى طلبات الغاء القرارات الإدارية التى صدرت قبل العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1946 بأنشاء مجلس الدولة ، ذلك أن هذا القانون إنما أستحدث لأول مرة طلب إلغاء القرارات الإدارية أمام محكمة القضاء الإدارى و كان مقتضى ذلك أن لا ينعطف هذا الحق المستحدث على ما صدر من القرارات الإدارية النهائية قبل تاريخ العمل بهذا القانون فى حين أن القانون 61 لسنة 1971 أسند بعض الاختصاصات التى كانت منوطة بالمحاكم العادية إلى المحاكم التأديبية، و هو بهذه المثابة يعد من القوانين المعدلة للاختصاص، و من ثم يسرى حكمه على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أعمالاً لحكم المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية .

                         

                         ( الطعن رقم 458 لسنة 19 ق ، جلسة 1976/2/14 )

=================================

الطعن رقم  0459     لسنة 23  مكتب فنى 27  صفحة رقم 638

بتاريخ 29-05-1982

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : الغاء القرار الادارى                             

فقرة رقم : 1

نقل أحد العاملين بإحدى المؤسسات العامة الملغاة طبقاً لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام و إلحاقة بوزارة الزراعة و شغله منصب وكيل الوزارة بها - صدور قرار لاحق من وزير الزراعة بعد يومين من تعيينه وزيراً للزراعة و تعديل قرار سلفه يجعل نقل المدعى إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية بدلاً من وزارة الزراعة إعتباره خروجاً على أحكام القانون و تجاوزاً لحدوده و إختصاصاته إذ ما كان يجوز له قانوناً أن يسحب قراراً صحيحاً بنقل المدعى إلى وزارة الزراعة و أن يعدله بعد إنقضاء المهلة المنصوص عليها فى القانون المذكور و بعد أن أصبح من عداد العاملين الشاغلين لإحدى وظائف الإدارة العليا بها مما كان يتطلب وفقاً لحكم المادتين 12 ، 16 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 صدور قرار من رئيس الجمهورية و ليس قرار من الوزير المختص - القرار لم يستهدف إلا إيذاء المدعى و التنكيل به و يضحى بهذه المثابة جزاءاً مقنعاً - إلغاء القرار المطعون فيه .

 

                  ( الطعن رقم 459 لسنة 23 ق ، جلسة 1982/5/29 )

 

=================================

الطعن رقم  3734     لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1102

بتاريخ 11-04-1987

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : الغاء القرار الادارى                             

فقرة رقم : 1

المادة " 82 " من القانون رقم 47 لسنة 1978 باصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . اعطى المشرع الوزير المختص حق الغاء قرار الجزاء الموقع على العامل حتى لو كان قرار الجزاء قد صدر صحيحا - للوزير المختص احالة العامل الى المحاكمة التأديبية بشرط أن يتم ذلك خلال الاصل المحدد قانونا و هو ثلاثون يوماً من تاريخ ابلاغ تلك السلطة بقرار الجزاء - الغرض من نص المادة " 82 " من القانون رقم 47 لسنة 1978 هو اعطاء الوزير سلطة التعقيب على قرارات الجزاء الصادرة من سلطة ادنى منه ينعقد لها الاختصاص اصالة بتوقيعه - يخضع الغاء القرار فى هذه الحالة للشروط القانونية المقررة بشأنه دون غيرها .

 

                 ( الطعن رقم 3734 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/4/11 )

=================================

الطعن رقم  1789     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1115

بتاريخ 08-06-1957

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : الغاء القرار الادارى                             

فقرة رقم : 2

إن القضاء الإدارى لا يعتبر بالنسبة للجهة الإدارية درجة أعلى من درجات التقاضى ، بل الجهتان مستقلتان فى إختصاصهما الوظيفى . و طلب إلغاء القرار الإدارى أو وقف تنفيذه إنما يكون بالنسبة للقرارات الإدارية النهائية فالمفروض - و الحالة هذه - أن القرار الإدارى يستنفد جميع مراحله فى درجات السلم الإدارى حتى يصبح نهائياً قبل اللجوء إلى القضاء الإدارى بطلب إلغائه أو وقف تنفيذه ، و هذا الطلب هو فى حقيقته دعوى قضائية مبتدأة بالنسبة إلى القرار الإدارى .

 

 

=================================

الطعن رقم  2001     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1218

بتاريخ 19-05-1963

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : الغاء القرار الادارى                             

فقرة رقم : 2

إذا إستهدفت المدعية إلغاء قرار ندب و بررت هذا الطلب بأحقيتها لأن توضع فى هذه الوظيفة و لم تطلب إلغاء قرار آخر ، و من ثم يكون تكييف الحكم المطعون فيه للدعوى على ضوء هذه الطلبات بأنها دعوى إلغاء القرار السلبى بالإمتناع عن تعيين المدعية فى وظيفة مفتش غير سديد ، ذلك لأن المطعون ضدها لم تطلب صراحة إلغاء قرار سلبى بإمتناع ، و إنما طلبت إلغاء قرار صريح بالندب و لا يمكن أن يقال أن القرار الأخير يتضمن بحكم اللزوم الأول أو يخفيه بين طياته لأن قرار الندب لا يمنع من قرار التعيين على فرض أن الندب كان لشغل وظيفة أو درجة مالية و ليس الإثنان من طبيعة واحدة كما ليس الأول بأقوى من الثانى حتى يجبه أو يخفيه و إذا ما إختلفت طبيعة القرارين فلا محل للقول بصرف الظاهر الصريح إلى السلبى المستتر و كان للمطعون ضدها أن توجه دعواها إليه مباشرة و تدلل على ما فيه من عيوب تؤثمه و تجعله خاضعاً لرقابة القضاء أما و هى لم تفعل بل و تنكبت السبيل فى مخاصمتها لقرار لا يدخل فى ولاية هذا القضاء فلا وجه لإعمال رقابته فى أمر يخرج عن حدود ولايته المقيدة و يظاهر هذا الذى إتجهت إليه المحكمة و يؤيده أن الندب كما سبق القول لم يكن لإشغال وظيفة معينة أو درجة مالية معينة فلا يقبل القول أن مجرد إدعاء منها بالأحقية فى شغل وظيفة أو درجة مالية معينة فى الجهات الإدارية التى تعمل فيها بسلب هذه الجهة حقها فى أن تصدر قراراً بالندب إليها لأن مثل هذا الندب لا يمس من قريب أو بعيد أى حق من حقوقها المتعلقة بهذه الوظيفة و ما عليها إلا أن تتربص صدور القرار الإدارى الذى يمس حقها فتختصمه إذا وجدت مسوغاً لإختصامه أو تختصم الجهة الإدارية إن إمتنعت عن الإستجابة إلى حقها بغير مبرر .

 

                     ( الطعن رقم 2001 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/5/19 )

=================================

 

 

الغاية من القرار الادارى

=================================

الطعن رقم  0973     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1002

بتاريخ 02-05-1964

الموضوع : قرار

فقرة رقم : 1

إن كون المشروع الذى وافق عليه مجلس المدينة يجعل الغرم كله على عاتق المدعيات و الغنم كله للطرف الآخر ، ليس فى ذلك دليل على قصد إساءة إستعمال السلطة ، لأن المصلحة العامة و المصلحة الفردية لا تتوازيان فى مجال الروابط القانونية التى تنشأ بين الإدارة و الأفراد ، و لأن عيب إساءة إستعمال السلطة إنما يشوب الغاية من القرار ذاتها بأن تكون الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة و أصدرت قرارها بباعث لا يمتد المصلحة، فعيب إساءة إستعمال السلطة هو من العيوب القصدية ، قوامه أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة إستعمال السلطة فإذا لم يكن لدى الإدارة هذا القصد بباعث من هوى أو تعد أو إنتقام ، فلا قيام لعيب إساءة إستعمال السلطة ، مهما تكن الأضرار التى تصيب المصلحة الفردية من القرار و الذى يبدو - بحسب الظاهر من الأوراق - أن المشروع الذى وافق عليه مجلس المدينة ، هو ذلك الذى أنشأته الإدارة العامة للتخطيط و الإسكان - البعيدة الصلة بالملاك أصحاب الشأن جميعاً - فى وقت لم يكن قد شجر فيه أى نزاع بين هؤلاء الملاك حول كيفية شق إمتداد الشارع ، كما يبدو - بحسب الظاهر من القرار المطعون فيه - أن عضو مجلس المدينة ، الذى تنعى عليه المدعيات أن له مصلحة خاصة فى النزاع تتفق مع مصلحة المتدخلين فى الخصومة ، لم يشترك فى إجتماع المجلس الذى عرض فيه الموضوع الذى صدر فيه القرار المطعون فيه ، و يكفى - و المحكمة فى صدد طلب وقف التنفيذ - أن يكون ذلك هو الظاهر ، كى تقدر عدم الجدية فى النعى على مجلس المدينة أنه قصد أساءة إستعمال السلطة فى إصداره القرار المطعون فيه .

 

               ( الطعنان رقما 973 و 984 لسنة 8 ق ، جلسة 1964/5/2 )

=================================

الطعن رقم  0598     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 641

بتاريخ 03-05-1969

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : الغاية من القرار الادارى                         

فقرة رقم : 2

إن أساءة إستعمال السلطة أو الأنحراف بها هما من العيوب القصدية فى السلوك الإدارى ، قوامها أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة أستعمال السلطة أو الإنحراف بها ، فعيب أساءة إستعمال السلطة الذى يبرر إلغاء القرار الإدارى أو التعويض عنه يجب أن يشوب الغاية منه ذاتها ، بأن تكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التى يجب أن يتغياها القرار ، أو أن تكون قد أصدرت  القرارا بباعث لا يمت لتلك المصلحة ، و على هذا الأساس فإن عيب أساءة إستعمال السلطة يجب أقامة الدليل عليه لأنه لا يفترض ، و لم يقم هذا الدليل .

 

 

=================================

الطعن رقم  1519     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 215

بتاريخ 15-12-1956

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : الغاية من القرار الادارى                         

فقرة رقم : 3

إن عيب إساءة إستعمال السلطة المبرر لإلغاء القرار الإدارى أو التعويض عنه يجب أن يشوب الغاية منه ذاتها ، بأن تكون الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التى يجب أن يتغياها القرار و أصدرته بباعث لا يمت لتلك المصلحة . فإذا كان الثابت من المذكرة المقدمة من الوزير إلى مجلس الوزراء لفصل المدعى أن الباعث على هذا الفصل هو الرغبة فى رفع شأن المصلحة بعناصر جديدة قادرة على النهوض بها إلى المستوى المرجو منها ، و ليس من شك أن هذه الغاية التى تغياها القرار المطعون فيه تمت للمصلحة العامة ، فإنه يكون قد صدر صحيحاً مبرءاً من عيب إساءة إستعمال السلطة ، مما لا وجه معه لمساءلة الحكومة بتعويض عنه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1610     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 783

بتاريخ 30-03-1957

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : الغاية من القرار الادارى                         

فقرة رقم : 1

إن القرار الإدارى يتم بمجرد إفصاح الإدارة أثناء قيامها بوظائفها عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانونى .

 

 

=================================

 

القرار الادارى السلبى

=================================

الطعن رقم  0115     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1149

بتاريخ 20-05-1961

الموضوع : قرار

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت من الأوراق أن مراد المدعى هو المطالبة بإلغاء القرار السلبى بالإمتناع عن بحث طلب التنازل عن مجلته المقدم منه و تقرير تعويض له وفقاً لأحكام القانون رقم 195 لسنة 1958 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم الصحافة فى الإقليم السورى فإن هذا القرار قرار إدارى سلبى لا تتقيد المطالبة بإلغائه بميعاد معين طالما أن الإمتناع مستمر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0115     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1149

بتاريخ 20-05-1961

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : القرار الادارى السلبى                            

فقرة رقم : 2

لما كانت الجهة الإدارية قد أبانت أنها أغفلت البحث فى تنازل المدعى عن مجلته ، لأن قراراً صدر بإلغائها وفقاً للمادة 27 من قانون المطبوعات لعدم إنتظام صدورها ، و قد إستبان أن هذا القرار صدر فعلاً فى 11 من يناير سنة 1959 و لم يطعن عليه المدعى فى الميعاد و من ثم قد أصبح حصيناً من الإلغاء ، و غدا عقبة قانونية فى سبيل بحث التنازل ، و بالتالى تقدير التعويض المترتب على هذا التنازل ، ذلك أن القانون رقم 195 لسنة 1958 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم الصحافة فى الإقليم السورى ، إذ قرر التعويض لصاحب إمتياز أى صحيفة يومية أو دورية يتنازل صاحبها عنها فى ميعاد معين ، إنما يقرره بالنسبة للصحيفة القائمة قانوناً ، بشرط توافر الشروط الواردة فى القانون المذكور ، و من ثم يكون طلب إلغاء القرار السلبى بالإمتناع عن بحث طلب التنازل عن المجلة و تقرير تعويض للمدعى غير مقبول أيضاً ، تبعاً لعدم جواز المطالبة بإلغاء القرار الصادر بإلغاء المجلة لفوات ميعاده و إن كان للمدعى أن يطالب بتعويض عن هذا الإلغاء إن كان له وجه حق .

 

                     ( الطعن رقم 115 لسنة 2 ق ، جلسة 1961/5/20 )

=================================

الطعن رقم  1066     لسنة 10  مكتب فنى 13  صفحة رقم 321

بتاريخ 23-12-1967

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : القرار الادارى السلبى                            

فقرة رقم : 1

أن اختصاص مجلس الدولة - بهيئة قضاء ادارى - بنظر الطعون فى القرارات الادارية السلبية منوط بأن يكون من الواجب على الجهة الادارية قانونا اتخاذ القرار فإذا لم يكن ذلك واجبا و كان متروكا لمحض تقديرها فإن سكون الجهة الادارية عن اتخاذ مثل هذا القرار لا يشكل الامتناع المقصود من نص المادة الثامنة المشار إليها و لا يكون ثمة قرار ادارى سلبى يمكن الطعن فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0350     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 409

بتاريخ 13-01-1968

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : القرار الادارى السلبى                            

فقرة رقم : 1

لما كان الأساس القانونى فى عدم التقيد بمواعيد للطعن فى القرارات السلبية يقوم على فكرة استمرارها و عدم انتهائها فإن الأمر لا يكون كذلك إذا ما كان الوضع قد أخذ طريقه إلى التنفيذ الفعلى بالنسبة إلى القرار السلبى ، إذ أنه بتمام هذا التنفيذ يبدأ ميعاد الطعن فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0645     لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 574

بتاريخ 15-05-1982

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : القرار الادارى السلبى                            

فقرة رقم : 1

نص القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية و السياحية على إعفاء المستلزمات التى تستوردها تلك المنشآت لبنائها أو تجهيزها من الضرائب و الرسوم الجمركية على أن يصدر بالإعفاء قرار من وزير المالية بناء على إقتراح وزير السياحة و ثبوت أو وزارة السياحة قد وافقت على إعفاء المستلزمات التى إستوردها المطعون ضده و أرسلت إقتراحها إلى مصلحة الجمارك التى لا تختص بتقرير الإعفاء المطلوب و لا بعرضه على وزير المالية المختصة بذلك - وزارة السياحة تكون قد خالفت القانون و لم تقم بعرض الطلب على وزير المالية لينظر فى إصدار قرار الإعفاء و يكون من ثم هناك قرار سلبى غير مشروع من وزارة السياحة يتعين الحكم بإلغائه و ليس من قرار صدر من وزير المالية ليمحص الحكم المطعون فيه مشروعيته و يقضى على وزارة المالية بشئ من مصروفات طلب إلغائه - إلزام وزارة السياحة وحدها بالمصروفات دون وزارة المالية .

 

                    ( الطعن رقم 645 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/5/15 )

 

=================================

الطعن رقم  1577     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 237

بتاريخ 10-12-1983

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : القرار الادارى السلبى                            

فقرة رقم : 2

الإدارة أخطرت طالب الترخيص بعدم مطابقة مشروع الصيدلية المقدم منه لشرط المسافة القانونية - تقديم مستندات جديدة لذات الموضوع - هذه المستندت ظلت تحت نظر الجهة الإدارية دون أن ترد عليها حتى رفع الدعوى - هذا الموقف من الجهة الإدارية يشكل إمتناعاً عن إصدار قرار بالموافقة على فتح الصيدلية - هذا القرار السلبى بوصف كونه مستمراً يجوز فى أى وقت الطعن فيه بالإلغاء .

 

                 ( الطعن رقم 1577 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/12/10 )

=================================

الطعن رقم  0790     لسنة 22  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1274

بتاريخ 23-06-1984

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : القرار الادارى السلبى                            

فقرة رقم : 1

قرار إدارى - تعريفه - قرار إدارى سلبى - إختصاص مجلس الدولة - القرار الإدارى هو تطبيق أو تنفيذ للقانون فإنه فى الوقت ذاته مصدر لمركز قانونى فردى أو خاص متميز عن المركز القانونى العام المجرد المتولد عن القانون و من ثم فلا يمكن القول بأن العمل الإدارى الذى يكون تطبيقاً لنص عام مقيد لا ينشىء أو يعدل مركزاً قانونياً لأن كل قرار منشىء لمركز قانونى هو فى الوقت ذاته تطبيق لقاعدة قانونية أعلى - إمتناع جهة الإدارة عن صرف المعاش الذى يطالب به المطعون ضده إنما يشكل قراراً إدارياً بمعناه المتعارف عليه و هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين إبتغاء مصلحة عامة - إختصاص محاكم مجلس الدولة بنظره .

 

 

=================================

الطعن رقم  0416     لسنة 32  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1899

بتاريخ 28-06-1986

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : القرار الادارى السلبى                            

فقرة رقم : 1

المادة "10" من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .

    يعتبر فى حكم القرارات الإدارية رفض السلطة الإدارية أو إمتناعها عن إتخاذ قرار كان من الواجب عليها إتخاذه وفقاً للقوانين و اللوائح - تختص محاكم مجلس الدولة بالطعن على هذه القرارات - ينحسر إختصاص مجلس الدولة بهذه القرارات متى ناط المشرع الإختصاص بالطعن عليها لجهات أخرى .

 

 

=================================

الطعن رقم  2062     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 64 

بتاريخ 27-10-1987

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : القرار الادارى السلبى                            

فقرة رقم : 2

إذا توافرت قرينة الإستقالة الضمنية وجب على جهة الإدارة إصدار قرار بإنهاء خدمة العامل إعتباراً من تاريخ إنقطاعه فى حالة الإنقطاع المتصل لمدة خمسة عشر يوماً أو من اليوم التالى لإكتمال مدة الإنقطاع ثلاثين يوماً فى حالة الإنقطاع غير المتصل - يجب فى جميع الأحوال إعطاء العامل شهادة تفيد إنهاء خدمته متضمنة بياناته الوظيفية - إمتناع الإدارة عن إعطاء العامل تلك الشهادة يعتبر قراراً سلبياً بالإمتناع مما يحق معه لصاحب الشأن المطالبة بوقف تنفيذه و إلغائه .

 

                  ( الطعن رقم 2062 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/10/27 )

=================================

الطعن رقم  0866     لسنة 33  مكتب فنى 33  صفحة رقم 911

بتاريخ 13-02-1988

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : القرار الادارى السلبى                             

فقرة رقم : 1

المادة "49" من قانون الهيئات الخاصة لرعاية الشباب و الرياضة رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 . نظم المشرع تدخل الجهة الإدارية المختصة سواء المجلس الأعلى للشباب و الرياضة أو مديريات الشباب و الرياضة بالمحافظات بالنسبة لما يصدر عن مجلس إدارة الهيئة الرياضية - لم يفرض المشرع على رئيس الجهة الإدارية المختصة التدخل فى كل حالة يدعى فيها بوجود مخالفة لأحكام القوانين و القرارات و اللوائح و إنما ترك ذلك لتقدير رئيس الجهة الإدارية - فى حالة سكوت رئيس هذه الجهة عن التدخل لإعلان بطلان قرار صادر من مجلس إدارة الهيئة الرياضية فلا يمكن أن ينسب إليه صدور قرار سلبى بالإمتناع ما دام القانون لم يوجب عليه إتخاذ قرار معين فى هذا الشأن . أساس ذلك : المشرع ترك لرئيس الجهة الإدارية حرية التقدير فى كل حالة من حيث وجود مخالفة أو عدم وجودها و كذلك تقدير ملاءمة تدخله بحسب تقديره جسامة كل مخالفة و بمراعاة الظروف المحيط بها و بموضوعها .

 

                     ( الطعن رقم 866 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/2/13 )

=================================

الطعن رقم  1873     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 777

بتاريخ 07-02-1987

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : القرار الادارى السلبى                            

فقرة رقم : 3

لا تقيد بميعاد الطعن عدم عرض الطلب على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 157 من قانون التأمين الإجتماعى لتصدر قرارها بشأنه - يعتبر قرار سلبى بالإمتناع إتخذته الجهة الإدارية بمنع العرض على لجنة المنازعات و هو قرار سلبى مستمر لا يتقيد الطعن عليه بميعاد الستين يوماً .

 

                    ( الطعن رقم 1873 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/2/7 )

=================================

 

 

القرار الادارى

=================================

الطعن رقم  0546     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 62

بتاريخ 08-11-1958

الموضوع : قرار

فقرة رقم : 1

إذا دفعت الجهة الإدارية بوقوع خطأ مادى فى قرار التعيين ، فإنه يتعين تقصى حقيقة قصد مصدر القرار و إستنباط هذا القصد فى الظروف التى لابست إصداره ، و تبين حدود السلطة التى تمكلها فى هذا الشأن ، و توافر أو عدم توافر الشروط اللازمة لإمكان إصدار القرار على وجه معين ؛ ذلك أن القرار الإدراى هو إفصاح الجهة الإدارية المختصة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين ممكناً و جائزاً قانوناً إبتغاء مصلحة عامة . فإذا كان الثابت من ميزانية مصلحة المعامل بوزارة الصحة العمومية أن عدد وظائف المبخرين المدرجة بها منذ مايو سنة 1949 هو أربع وظائف ، و أن هذه الوظائف الأربع كانت مشغولة جميعها وقت تعيين المدعى فى أول نوفمبر سنة 1949 بعد فصله من وظيفة عامل عادى بمعمل المصل و اللقاح ، و أنه لم تنشأ بالميزانية المذكورة وظيفة لمبخر بإدماج وظيفتى عامل عادى ، و أن هذا لم يكن خافياً على المصاحة وقت تعيينه ، فإن تحقيق أثر قرار التعيين يكون غير ممكن قانوناً لو أنه قصد به وضعه فى وظيفة مبخر ، و هى وظيفة لم تكن خالية بالفعل و لم تكن أوضاع الميزانية لتسمح يتعيينه فيها وقتذاك و ما كان التعيين فيها ليصادف محلاً لإنشغال هذا المحل بسواه . و مما يؤيد إتجاه القصد إلى تعيين المدعى فى وظيفة مساعد مبخر لا مبخر تحديد الأجر فى قرار تعيينه بما يوازى أجر مساعد المبخر ، و تواتر جانب من المكاتبات الخاصة بعد ذلك بوضعه مساعد مبخر ، بل و إقراره هو بهذا الوصف فى الطلب المقدم منه فى 19 من فبراير سنة 1955 ، و ما تقرره المصلحة من أنه منذ تعيينه فىهذه الوظيفة لم يقم بعمل مبخر ، و منحته علاواته الدورية على أساس وظيفة مساعد مبخر . هذا إلى أن التعيين فى وظيفة مبخر - و هى وظائف الصناع أو العمال التى لا تحتاج إلى دقة - يتطلب بحسب كادر العامل تأدية إمتحان أمام لجنة فنية خاصة ؛ إذ نص الكادر المذكور على أن " لا يعين عامل من الخارج إلا بعد إجتيازه إمتحاناً أمام لجنة فنية يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص ، و تحدد هذه الجنة وظيفته و درجته ، و لا يجوز أن يتقاضى أجراً عند تعيينه أزيد من أول مربوط الدرجة التى حددت له " . فشرط التعيين - كما هو الحال فى شأن المدعى بعد فصله من وظيفة عامل عادى - هو أداء إمتحان أمام اللجنة الفنية المشار إليها ، و هى التى يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص ، و لا يقوم مقامها أية هيئة أخرى ، و حكمة ذلك ضمان الخبرة و التخصص فى أعضائها ، و إتحاد معيار التقدير لديها بالنسبة إلى من يمتحنون أمامها كافة ، و الوثوق من الحيدة و البعد عن التأثر . و شرطه كذلك النجاح فى هذا الإمتحان نجاحاً تتضح منه صلاحية الصانع أو العامل للحرفة التى سيعين فيها ، و تحدد على أساسه وظيفته و درجته حسبما تراه اللجنة ، و بالتالى أجره الذى لا يجوز أن يزيد عند التعيين عن أول مربوط الدرجة التى تثبت صلاحيته للتعيين فيها . و إذ كان الظاهر من الأوراق أن المدعى أدى إمتحاناً محلياً لوظيفة عامل فنى بالمعمل ، و هو الإمتحان المقرر لوظيفة مبخر لتباين طبيعة العمل فى كل من الوظيفتين ، و أنه لم يؤد هذا الإمتحان أمام اللجنة الفنية المنصوص عليها فى كادر العمال بل أمام ممتحن فرد ، و لم يؤد إمتحاناً ما لوظيفة مبخر بالذات ، فإن هذا كله كاف لتأييد ما تذهب إليه المصلحة من أن المذكور إنما عين فى وظيفة مساعد مبخر ، و ما كان فى مقصودها أو فى سلطتها و لا من الممكن قانوناً لما تقدم من أسباب تعيينه فى وظيفة مبخر التى إنما ورد ذكرها فى قرار تعيينه و عدم الدقة فى التعبير ، و فى هذا حمل للقرار على محمل الصحة ، فيتحول من قرار باطل لفقدانه شروط صحته و مخالفته للقانون فى أحد الفرضين ، إلى قرار صحيح مطابق للقانون فى الفرض الآخر ، ما دام يحتمل الصحة فى تأويل له على وجه من الوجوه بما لا يعطل أثره كلية .  

 

                         ( الطعن رقم 546 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/11/8 )

=================================

الطعن رقم  0501     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1162

بتاريخ 25-04-1959

الموضوع : قرار                     

 الموضوع الفرعي : القرار الادارى                                   

فقرة رقم : 3

ليس من حق القضاء الإدارى أن يستأنف النظر بالموازنة و الترجيح فيما قام لدى جهة الإدارة من إعتبارات قدرت على مقتضاها ملاءمة إصدار القرار ، ما دام هذا التقرير إستخلص إستخلاصاً سائغاً من الوقائع الثابتة فى الأوراق ، و إلا كان ذلك مصادرة للإدارة على تقديرها ، و غلاً ليدها عن مباشرة وظيفتها فى الحدود الطبيعية التى تقتضيها هذه الوظيقة ، و ما تستلزمه من حرية فى وزن مناسبات القرارات التى تصدرها ، و تقدير ملاءمة إصدارها .  

 

                    ( الطعن رقم 501 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/4/25 )

=================================

الطعن رقم  0043     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1243

بتاريخ 21-09-1960

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : القرار الادارى                                    

فقرة رقم : 2

يجب التنبيه إلى أنه ما دامت المنازعة قائمة بقيام أساسها و سببها فأن ما يطرأ عليها خلال نظر الدعوى من أمور أو ظروف قد تغير فى بعض الآثار المتربتة على القرار الإدارى المطعون فيه ، لا يمحو الخصومة الأصلية أو يجعلها منتهية ، بل يتعين على القضاء الإدارى أن يحسم الخصومة فى ضوء الظروف المستجدة ، و على مقتضى الآثار التى تترتب قانونا على هذه الظروف . كما لو بدأت الدعوى بطلب الغاء قرار ترك فى ترقية ثم رقى المدعى خلال نظر الدعوى ، إذ تصبح الخصومة عندئذ منحصرة فى ترتيب الأقدمية ، و يتعين على القضاء الإدارى مراعاة ما استجد من ظروف و ترتيب آثارها فى حكمه ، و لا يقال عندئذ أن الخصومة الأولى قد انتهت بدعوى أنها كانت قائمة على قرار الترك فى الترقية ، بل الواقع أن الخصومة مازالت قائمة ، و أن تغيرت بعض ظروفها . و كذلك الحال إذا ما صدر الجزاء فى المنازعة التأديبية بعقوبة معينة هى التى رفعت الدعوى بطلب الغائها ، ثم خففت العقوبة أثناء نظر الدعوى ، فان المنازعة الإدارية تعتبر مازالت قائمة ، و ينصب طلب الالغاء فى هذه الحالة على العقوبة المخففة ، و لا يسوغ اعتبار المنازعة منتهية ، لأن فى ذلك مجاوزة للواقع ، و لأنها فى الحقيقة مازالت قائمة و أن تغيرت بعض ظروفها . هذا إلى أنه من المسلم أنه يجوز لذوى الشأن أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى ما دام ثمت ارتباط بين الطلبات الأصلية و الطلبات المعدلة . فإذا كان الهدف الأساسى من الدعوى إنما هو طلب الغاء القرار الإدارى الذى ترتب عليه فصل المدعى من الخدمة ، و طلب اعادته إليها ، أيا كانت الآثار المترتبة على هذا الفصل - بالغة الشدة أو مخففة من حيث استحقاق المعاش التقاعدى أو تعويض التسريح أو الحرمان من وظائف الدولة أو ما إلى ذلك - و كان هذا الطلب و هو جوهر المنازعة الإدارية التى مثارها تأديب المدعى و التى لما تنحسم لا يزال موضوعه قائما و الغاية منه منشودة على الرغم من تعديل قرار الطرد أو التسريح ، فأن ما ذهب إليه حكم المحكمة الإدارية من اعتبار المنازعة منتهية يكون ، و الحالة هذه ، فى غير محله و يتعين القضاء بالغائه فى هذا الشق منه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0587     لسنة 06  مكتب فنى 06  صفحة رقم 20 

بتاريخ 29-10-1960

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : القرار الادارى                                   

فقرة رقم : 1

إن إختصاص القضاء الإدارى بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات منصوص عليه فى المادة الثانية من القانون رقم 55 لسنة 1959 الخاص بتنظيم مجلس الدولة - و هو إختصاص مطلق شامل لأصل تلك المنازعات و لجميع ما يتفرع منها ، و بهذه المثابة تنظر المحكمة ما يكون قد صدر بشأن تلك المرتبات من قرارات أو إجراءات و ذلك بإعتبارها من العناصر المتفرعة عن المنازعات الأصلية فى حدود إختصاصها الكامل بالنسبة إليها ، و من ثم فإذا إستقطعت الإدارة جزءاً من راتب الموظف إستيفاء لدين عليه فإن هذا الإستقطاع هو فى ذاته مثار المنازعة فى راتبه تختص المحكمة بنظرها بمقتضى إختصاصها الكامل - و لا يكون القرار الصادر بالخصم من المرتب من القرارت الإدارية القابلة للإلغاء و التى يجوز وقف تنفيذها طبقاً للمادة 21 من القانون سالف الذكر و التى نصت على أنه " لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار إلا حيث يوجد قرار متخذ بشأنه دعوى بإلغائه .

 

                    ( الطعن رقم 587 لسنة 6 ق ، جلسة 1960/10/29 )

=================================

الطعن رقم  1075     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 125

بتاريخ 12-11-1960

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : القرار الادارى                                   

فقرة رقم : 2

إن القرار الصادر من الوزير بتأجيل ترقية المدعى إن هو إلا قرار بعدم ملاءمة إجراء الترقية فى الوقت الذى إقترحت اللجنة إجراءاها فيه ، و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن إجراء أو عدم إجراء الترقية فى وقت معين هو مسألة ملاءمة تستقل جهة الإدارة بتقديرها حسب ظروف الأحوال و مقتضيات الصالح العام و حاجة العمل ، بإعتبار ذلك من مناسبات إصدار القرار الإدارى ، و من ثم فإنه إذ رأى الوزير إرجاء شغل درجة أو أكثر فهذه مسألة يترخص فى تقديرها بلا معقب عليه ، كما أن مجرد صدور إقتراح من اللجنة بشغل الوظيفة لا يغير من الموقف و لا يسلب الوزير سلطة الإرجاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  1356     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 903

بتاريخ 22-04-1961

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : القرار الادارى                                   

فقرة رقم : 3

ليس من حق القضاء الإدارى أن يستأنف النظر بالموازنة و الترجيح فيما قام لدى الإدارة من إعتبارات قدرت على مقتضاها ملاءمة إصدار القرار ما دام هذا التقدير قد إستخلص إستخلاصاً سائغاً مما هو ثابت بالأوراق و إلا كان مصادرة للادارة على تقديرها و غلاً ليدها عن مباشرة وظيفتها فى الحدود الطبيعية التى تقتضيها هذه الوظيفة و ما تستلزمه من حرية فى وزن مناسبات القرارات التى تصدرها و تقدير ملاءمة إصدارها .

 

                        ( الطعن رقم 1356 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/4/22 )

=================================

الطعن رقم  0076     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1078

بتاريخ 15-05-1961

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : القرار الادارى                                   

فقرة رقم : 2

إذا كان القرار المطعون فيه يتناول تسوية حقوق نشأت عن التقاعد فهو على هذا الوضع قرار تنفيذى للقانون و القرارات التنفيذية مما يجوز الطعن فيها دون قيد من المواعيد المقررة فى دعاوى الإلغاء و ذلك طبقاً لقانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 الذى رفعت الدعوى فى ظله و هى بالوضع الذى جاءت عليه إنما تتعلق بالمنازعة  فى معاش مما يدخل فى إختصاص مجلس الدولة ، و قد كان من حق المدعى دون إنتظار لصدور هذا القرار أن يطلب تسوية حقوقه التقاعدية .

 

                       ( الطعن رقم 76 لسنة 2 ق ، جلسة 1961/5/15 )

=================================

الطعن رقم  0110     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1142

بتاريخ 20-05-1961

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : القرار الادارى                                   

فقرة رقم : 2

إن ما ينعاه المدعى على القرارين المطعون فيهما الصادرين بوقف العمل فى البناء المرخص بإنشائه و تعديل الرخصة السابق صرفها له من أنهما صدرا من غير مختص ، ذلك أن المختص بإصدارهما وفقاً لقانون رقم 172 الصادر فى 23 من يناير سنة 1956 الخاص بالبلديات هو رئيس المجلس البلدى بموافقة مكتب البلدية مردود بأن الثابت من الأوراق أن هذين القرارين قد صدرا من رئيس المجلس البلدى المختص بتوجيه من وزير الشئون البلدية و القروية ، ذلك التوجيه الذى يملكه بمقتضى القرار الجمهورى الصادر فى 13 من آذار " مارس " سنة 1958 بتنظيم وزارة الشئون البلدية و القروية بالإقليم الشمالى الذى قرر إختصاصات و صلاحيات إدارية من بينها وضع مشروعات التخطيط العام و مشروعات المرافق العامة للمدن و القرى و مشروعات الإسكان أو إعتمادها و تجهيز الإختبارات الفنية لمناقصات هذه المشروعات و مراقبة تنفيذها - و نص على تكوين إدارة عامة للتخطيط و التنظيم و الإسكان و إدارة أخرى لشئون البلديات - و ليس من شأن هذا التوجيه أن يجعل القرارين المطعون فيهما صادرين من وزير الشئون البلدية و القروية - و إن كان رئيس المجلس البلدى المختص قد أخذ بهذا التوجيه و أبلغه للطاعن " المدعى " .

 

                       ( الطعن رقم 110 لسنة 2 ق ، جلسة 1961/5/20 )

=================================

الطعن رقم  1171     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1161

بتاريخ 06-06-1964

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : القرار الادارى                                   

فقرة رقم : 3

إن الحكم المطعون فيه قد خرج عن مجال التعقيب القانونى الصحيح على القرار و إتجه وجهة أخرى قوامها مراجعة الإدارة فى وزنها لمناسبات القرار و ملاءمة إصداره ، فأحل نفسه بذلك محلها فيما هو داخل فى صميم إختصاصها و تقديرها ، بدعوى أن الأسباب التى أخذت بها الإدارة لا تؤدى عقلاً إلى النتيجة الى إنتهت إليها ، مع أن وزن الإدارة لمناسبات قرارها قد كان وزناً معقولاً مستخلصاً إستخلاصاً سائغاً من الوقائع التى فصلتها بشأن ما قدرته خاصاً بحيازة المدعى لبعض المستندات و تصويره إياها و أن ذلك يشكل ذنباً إدارياً و لا ينتقص من هذا التقدير ، صفة هذه الأوراق و كونها ذات أهمية أو أوراق عادية خصوصاً إذا ما أخذ فى الإعتبار أن المدعى يعمل فى مرفق ذى خطر هو مرفق الدفاع و فيه يقتضى الأمر اليقظة التامة و عدم السكوت عن أى فعل أو علم و لو كان يبدو تافهاً حتى يكون المرفق فى الوضع المرجو منه ، و ما قد يترتب على ذلك - فى نظر الإدارة - من إضطراب العمل فى المرفق و هى صاحبة التقدير الأول و الأخير فى هذا الشأن ، كما يجب التنبيه فى هذا المقام إلى أنه ليس من حق القضاء الإدارى أن يستأنف النظر بالموازنة و الترجيح فيما قام لدى جهة الإدارة من إعتبارات قدرت على مقتضاها ملاءمة إصدار القرار ، ما دام هذا التقدير قد إستخلص إستخلاصاً سائغاً من الوقائع الثابتة فى الأوراق و إلا كان فى ذلك مصادرة للإدارة على تقديرها و غل ليدها عن مباشرة وظيفتها فى الحدود الطبيعية التى تقتضيها هذه الوظيفة و ما تستلزمه من حرية فى وزن مناسبات القرارات التى تصدرها و تقدير ملاءمة إصدارها .

 

                       ( الطعن رقم 1171 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/6/6 )

=================================

الطعن رقم  1116     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1300

بتاريخ 21-06-1964

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : القرار الادارى                                   

فقرة رقم : 4

من المقرر أن القضاء الإدارى ليس ممنوعاً بحكم النصوص المغلقة لباب الطعن بالإلغاء إلا من النظر فى قرارات إدارية بذاتها عينت فيها بطريق التنصيص عليها و خصت بالذكر على سبيل الحصر و التعيين ، ذلك أن الأصل المؤصل فى بلد يقدس وعيه العام مبدأ المشروعية هو تسليط رقابة الإلغاء عل كافة القرارات الإدارية دعماً للضمانة الأصلية التى يحققها قضاء الإلغاء لمن تحيفت بهم تلكم القرارات فإذا ورد فى قانون نص يقضى بإستثناء طائفة من القرارات من رقابة الإلغاء و التعويض لحكمه إبتغى الشارع إصابتها و غاية مشروعة قصد حمايتها وجب تأويل هذا النص بصورة مضيقة تصطنع الإحتراس من توسيع مدى شموله حرصاً على عدم إهدار هذه الضمانة التى يوفرها قضاء الإلغاء و توقياً لمحظور أتى به هذا النص من قبل أنه أوصد باب الطعن بالإلغاء و المطالبة بالتعويض معاً و إذاً فكلما إنتفى وجود أى من هذه القرارات التى أحاطها الشارع بالتحصين المشار إليه وجب التقرير بعودة الرقابة القضائية بالنسبة لما عداها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1113     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 618

بتاريخ 07-02-1965

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : القرار الادارى                                   

فقرة رقم : 1

إن قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن الأصل ، بالتطبيق لأحكام قانون مجلس الدولة المعمول بها وقت صدور القرارات المطعون فيها ، أن ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء هو ستون يوماً تسرى من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به - إلا أنه يقوم مقام الإعلان علم صاحب الشأن به بأى وسيلة من وسائل الإخبار بما يحقق الغاية من الإعلان و لو لم يقع هذا الإعلان بالفعل . بيد أن العلم الذى يمكن ترتيب هذا الأثر عليه من حيث سريان الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء يجب أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً و لا إفتراضياً و أن يكون شاملاً لجميع العناصر التى يمكن لصاحب الشأن على أساسها أن يتبين مركزه القانونى بالنسبة إلى هذا القرار و يستطيع أن يحدد على مقتضى ذلك طريقه إلى الطعن فيه . و لا يجرى الميعاد فى حقه إلا من اليوم الذى يثبت فيه قيام هذا العلم اليقينى الشامل . و يثبت هذا العلم من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد فى ذلك بوسيلة إثبات معينة و للقضاء الإدارى فى أعمال رقابته القانونية لتحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة و تقدير الأثر الذى يمكن ترتيبه عليها من حيث كفاية العلم أو قصوره و ذلك حسبما تستبينه المحكمة من أوراق الدعوى و ظروف الحال فلا يأخذ بهذا العلم إلا إذا توافر إقتناعها بقيام الدليل عليه كما لا تقف عند إنكار صاحب المصلحة إياه حتى لا تهدر المصلحة العامة المبتغاة من تحصين القرارات الإدارية و لا يزعزع إستقرار المراكز القانونية الذاتية التى كسبها أربابها من هذه القرارات . و لما كان الثابت من الأوراق و ما أكدته مصلحة الضرائب و هو ما لم يدحضه المدعى بحجة إيجابية و لم يقم الدليل على عكسه أن حركة الترقيات التى أجرتها المصلحة فى 1948/7/28 و 1953/10/31 قد نشر القراران الصادران بها و وزعا على جميع أقسام المصلحة و فروعها و إداراتها وقت صدروهما فإن هذا النشر و التوزيع و إن لم يعتبر أداة لإفتراض العلم حتماً إلا أنهما ينهضان قرينة على تحققه ما دام لم يثبت العكس و قد إعتد المشرع فى المادة 19 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة بالنشرات التى تصدرها المصالح كوسيلة من وسائل الإخبار بالقرار الإدارى و رتب عليها ذات الأثر الذى رتبه على النشر فى الجريدة الرسمية أو على إعلان صاحب الشأن بالقرار يضاف إلى هذا و يعززه أن المدعى رقى بعد ذلك إلى الدرجة الخامسة الفنية فى 1948/8/19 ثم إلى الرابعة الفنية إعتباراً من 1954/11/13 و قد إستقر وضعه فى هاتين الدرجتين المتتاليتين و تحدد مركزه القانونى بالنسبة إلى زملائه و جرى تدرجه فى السلم الوظيفى إزاءهم على أساسه خلال سنوات عديدة سابقة على تاريخ رفع الدعوى مما لا يقبل معه زعمه متأخراً عدم العلم بالقرارين المطعون فيهما أصلياً و إحتياطياً فى الوقت المناسب . هذا فضلاً عن أن قرارات الترقية إلى الدرجة الثالثة الفنية المطعون فيها الصادرة فى 1958/5/26 و 1958/7/30 و 1958/8/9، 24 من سبتمبر سنة 1958 هى الأخرى قد نشرت بالنشرة الشهرية للمصلحة وفقاً لقانونى الموظفين و مجلس الدولة و ذلك بالنشرات الموزعة على فروع المصلحة فى 17 أغسطس سنة 1958 و 14 من سبتمبر سنة 1958 و رغم ذلك تراخى المدعى فى الطعن فيها إلى أن قدم تظلمه الإدارى فى 1959/5/24 مفوتاً على نفسه المواعيد القانونية للطعن فى القرارات .

 

                     ( الطعن رقم 1113 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/2/7 )

=================================

الطعن رقم  0828     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 192

بتاريخ 17-11-1966

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : القرار الادارى                                   

فقرة رقم : 2

أن مناسبة أصدار القرار الادارى الذى هو إفصاح الادارة بما لها من سلطة عن ارادتها الملزمة بقصد أحداث مركز قانونى معين متى كان ذلك جائزا و ممكنا إبتغاء مصلحة عامة ، ليست شرطا من شروط صحة القرار و لا ركنا من أركان إنعقاده .

 

                  ( الطعن رقم 828 لسنة 10 ق ، جلسة 1966/11/17 )

=================================

الطعن رقم  0013     لسنة 10  مكتب فنى 15  صفحة رقم 20 

بتاريخ 09-11-1969

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : القرار الادارى                                   

فقرة رقم : 1

إن صدور قرار بتحديد درجات بعض الموظفين و العمال على هدى عناصر و ظروف تختلف من حالة إلى أخرى يتعلق بعضها بالمؤهلات و البعض الآخر بالخبرة و الكفاية و مدد الخدمة دون أن تنظمها قاعدة تنظيمية عامة موحدة ، يسوغ - و الحالة هذه - أن يستخلص من هذا القرار قواعد تنظيمية عامة منضبطة ، يفيد منها موظفون آخرون غير الذين وردت أسماؤهم بالكشوف الملحقة بالقرارالمذكور و ينبنى على ذلك أنه ليس للمدعى أصل حق فى الإفادة من القرار المشار إليه حتى بعد ضم مدد خدمته السابقة و أرجاع أقدميته إلى تاريخ سابق على تاريخ صدور القرار المذكور .

 

 

=================================

الطعن رقم  0170     لسنة 17  مكتب فنى 19  صفحة رقم 268

بتاريخ 13-04-1974

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : القرار الادارى                                   

فقرة رقم : 1

أنه يبين من إستظهار أوراق الدعوى أن نظام التسويق التعاونى للقطن بدأ بصدور القانون رقم 88 لسنة 1962 فى شأن محصول القطن الذى نص فى مادته الأولى على أنه " أعتباراً من أول الموسم القطنى 1963/62 تتسلم لجنة القطن المصرية الأقطان الناتجة من محصول موسم 63/62 و المواسم التالية له بالأسعار التى تحدد قبل بداية كل موسم بقرارات يصدرها وزير الإقتصاد و يحدد وزير الإقتصاد بقرارات منه شروط و أوضاع و مواعيد تسليم الأقطان إلى لجنة القطن المصرية " و قد جعل هذا القانون لجنة القطن المصرية هى المختصة بتسلم الأقطان و بيعها سواء للتصدير أو للإستهلاك المحلى ، و قد أثر هذا التنظيم على نشاط تجار القطن و سماسرته فى الداخل و إن كان قد سمح لهم حسبما أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 88 لسنة 1962 سالف الذكر - أن يمارسوا نشاطهم فى تجميع الأقطان الزهر من المنتجين و حلجها ثم تسليمها إلى اللجنة مما يحقق لهم ربحاً تجارياً معقولاً ، ثم ما لبثت أن صدرت فى سنة 1963 ، 1964 قرارات اللجنة الوزارية للزراعة و الرى و اللجنة الوزارية للتنمية الزراعية بالعمل بنظام موحد لتسويق القطن تسويقاً تعاونياً ببعض المحافظات و بنظام آخر فى غيرها ، و فى سنة 1965 أصدر نائب رئيس الوزراء للزراعة و الرى القرار رقم 20 بنظام شامل للتسويق على مستوى الجمهورية ، و قد أدى تطبيق هذا النظام إلى غل يد تجار و سماسرة القطن عن مزاولة نشاطهم و فى ظل هذه الأوضاع أصدر وزير الإقتصاد قراره رقم 68 لسنة 1964 بتشكيل لجنة برئاسة مدير عام المؤسسة المصرية العامة للقطن تضم مندوباً عن كل طوائف تجار القطن الشعر و تجار القطن الزهر و السماسرة ، لحصر طوائف تجار القطن بنوعيه و السماسرة فى الداخل و أعداد البيانات اللازمة عنهم و تدبير أعمال لهم ، على أن ترفع اللجنة توصياتها فى هذا الشأن إلى وزير الإقتصاد ، و قد إنتهت اللجنة إلى وضع قواعد تنظيمية عامة يتم وفقاً لها حصر طوائف تجار و سماسرة القطن الذين يجرى تدبير أعمال لهم ، من مقتضاها أن يكون هؤلاء التجار و السماسرة مقيدين بسجل تجار و سماسرة القطن قبل أول أغسطس سنة 1962 " تاريخ العمل بالقانون رقم 88 لسنة 1962 المشار إليه " و أن تكون أعمارهم دون الخامسة و الستين و أن لا يتجاوز دخلهم الشهرى نصاباً معيناً ، و إذا كانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن وزير الإقتصاد اعترض على هذه القواعد بعد ابلاغها إليه - الأمر الذى يقيد اقراره لها - فإن الثابت أن هذه القواعد وضعت موضع التنفيذ من كل الجهات المعنية ، فقد أبلغتها وزارة الإدارة المحلية للمحافظات بالكتاب الدورى رقم 15 لسنة 1965 المؤرخ 9 من فبراير سنة 1965 طالبة أعداد كشوف بالتجار و السماسرة الذين تتوافر فيهم الشروط التى وضعتها اللجنة و أولها أن يكون التاجر أو السمسار مقيداً فى سجلات هيئة تنظيم تجارة الداخل فى كل محافظة حتى أول أغسطس سنة 1962 ، و قد أقرتها لجنة الخطة بجلستها المنعقدة فى 29 من يوليه سنة 1965 حين وافقت على تعيين ثلاثة ألاف من تجار و سماسرة القطن المسجلين بسجلات هيئات تنظيم تجارة الداخل فى كل محافظة حتى تاريخ أول أغسطس سنة 1962 كما تضمنها كتاب نائب رئيس الوزراء للزراعة و الرى رقم 4390/1/10 المبلغ إلى المؤسسة العامة للإئتمان الزراعى و التعاونى فى 31 من يوليه سنة 1965 .

   و من حيث أن مفاد ما تقدم أن قرار اللجنة المطعون فيه هو قرار إدارى نهائى مما يجوز الطعن فيه أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ، و من ثم يكون الدفع بعدم إختصاص مجلس الدولة بنظر الدعوى لا أساس له ، كذلك الشأن بالنسبة إلى الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم نهائية القرار المطعون فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0170     لسنة 17  مكتب فنى 19  صفحة رقم 268

بتاريخ 13-04-1974

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : القرار الادارى                                    

فقرة رقم : 2

أن قرار اللجنة المطعون فيه قد أنطوى - على ما سلف البيان على قواعد تنظيمية عامة فى شأن حصر طوائف تجار و سماسرة القطن الذين يجرى تدبير أعمال لهم ، فهو بهذه المثابة لا يصدق عليه أنه قرار إدارى نهائى صادر بالتعيين فى الوظائف العامة ، كما لا يصدق عليه هذا الوصف إذا ما نظر إليه بحسب ما له لأنه لم يصدر متضمناً قواعد عامة فى شأن حصر طوائف يجرى تعيينهم فى وظائف عامة ، و إنما صدر متضمناً قواعد عامة فى شأن حصر طوائف يجرى - فى ظروف إستثنائية خاصة تدبير أعمال لهم ليست بالضرورة وظائف عامة ، و من ثم فإنه لا يندرج فى عداد القرارات التى يوجب قانون مجلس الدولة التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرتها أو إلى الهيئات الرئاسية قبل الطعن فيها أمام القضاء الإدارى ، و من ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم من القرار المطعون فيه غير قائم على سند من القانون خليقاً بالرفض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0170     لسنة 17  مكتب فنى 19  صفحة رقم 268

بتاريخ 13-04-1974

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : القرار الادارى                                    

فقرة رقم : 3

أن المدعين أقاموا دعواهم طعناً على القرار الصادر من اللجنة المشكلة بموجب قرار وزير الإقتصاد رقم 68 لسنة 1964 سالف الذكر ، بمقولة أن القواعد التى تضمنها فى شأن حصر طوائف تجار و سماسرة القطن الذين يجرى تدبير أعمال لهم ، قد مست مراكزهم القانونية الثابتة لهم بمقتضى القانون رقم 181 لسنة 1960 فى شأن تنظيم تجارة القطن فى الداخل و الذى قيدوا بمقتضى أحكامه فى سجلات طوائف تجار و سماسرة القطن.    و من حيث أن مهمة حصر تجار و سماسرة القطن ، التى أنيطت باللجنة المشار إليها ، لا يمكن أن يكون المقصود منها حصر جميع تجار و سماسرة القطن الذين وردت أسماؤهم فى السجلات الخاصة بهذه الطوائف و المعدة تنفيذاً لأحكام القانون رقم 181 لسنة 1960 ، لأن هؤلاء التجار و السماسرة محصورون فعلاً لقيدهم فى هذه السجلات ، و لو كان هذا هو المقصود ، لما كانت هناك حاجة إلى تكليف اللجنة بأعادة حصرهم و لنص صراحة فى قرار تشكيلها على أن مهمتها تدبير أعمال لتجار و سماسرة القطن المقيدين بالسجلات الخاصة بهذه الطوائف طبقاً لأحكام القانون رقم 181 لسنة 1960 و لكن الأمر كان مغايراً لذلك فقد كان المقصود من تكليف اللجنة حصر تجار و سماسرة القطن ، حصر من ترى أنهم يستحقون تدبير عمل لهم من تجار و سماسرة القطن نتيجة تعميم نظام التسويق التعاونى ، و من ثم فقد كان طبيعياً أن تضع اللجنة قواعد تنظيمية عامة يتم وفقاً لها حصر تجار و سماسرة القطن الذين يتضح بمراعاة مختلف الظروف التى أحاطت بنظام التسويق التعاونى للقطن أنهم يستحقون فعلاً تدبير أعمال مناسبة لهم ، فليس فيما وضعته اللجنة من قواعد لحصر تجار و سماسرة القطن الذين يجرى تدبير أعمال لهم أى مساس بالمراكز القانونية الثابتة لتجار و سماسرة القطن بموجب أحكام رقم 181 لسنة 1960 ، إذ أن لكل من الحصر الذى كان قائماً فعلاً تنفيذاً لأحكام القانون رقم 181 لسنة 1960 سالف الذكر و للحصر الذى أنيط باللجنة مجاله المختلف تماماً عن مجال الآخر ، فالحصر الأول مجاله بيان من له حق مزاولة المهنة من التجار و السماسرة و الحصر الثانى مجاله تدبير أعمال لمن رؤى ملاءمة تدبير أعمال لهم من هؤلاء التجار و السماسرة نتيجة غل يدهم عن مزاولة نشاطهم نتيجة تعميم نظام التسويق التعاونى ، و من ثم فليس صحيحاً أن اللجنة خرجت عن إختصاصها و إغتصبت لنفسها سلطة التشريع فيما لا تملكه حين وضعت قيوداً من شأنها إستبعاد فريق من تجار و سماسرة القطن من الحصر الذى وضعت أسسه و قواعده ، لأن ذلك كان من صميم عمل اللجنة إذا ما فهمت مهمتها على الوجه السابق بيانه و الذى و لا يمكن أن يستقيم تكليفها بحصر تجار و سماسرة القطن الذين يجرى تدبير أعمال لهم إلا على أساسه .

   و من حيث أن ما ينعاه المدعون على القرار المطعون فيه من أنه إستبعدهم من طوائف تجار و سماسرة القطن الذين رؤى تدبير عمل لهم ، دون وجه حق ، ليس له سند من القانون ذلك أنه لا يوجد ثمة نص يلزم جهة الإدارة بتدبير عمل لتجار و سماسرة القطن الذين غلت يدهم من ممارسة نشاطهم نتيجة تعميم نظام التسويق التعاونى ، و إذ كانت جهة الإدارة قد إتجهت إلى تدبير عمل لمن رأت إستحقاقهم فقد كان ذلك بمحض إرادتها و دون أى إلتزام من قبلها ، فلا تثريب عليها إن هى وضعت من القواعد ما يكفل أن يكون حصر طوائف التجار و السماسرة الذين يجرى تدبير عمل لهم مقصوراً على من قدرت أنهم جديرون به فعلاً نتيجة تعميم نظام التسويق التعاونى بأن كانوا مقيدين فى سجلات تجار و سماسرة القطن قبل أول أغسطس سنة 1962 تاريخ العمل بالقانون رقم 88 لسنة 1962  السابق الاشارة إليه ، فالأمر كله مرجعه إلى الملاءمات المتروك تقديرها لجهة الإدارة فى حدود الإمكانيات المتاحة لها بما لا معقب عليها فى هذا الشأن .

 

                 ( الطعن رقم 170 و 171 لسنة 17 ق ، جلسة 1974/4/13 )

=================================

الطعن رقم  1883     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1270

بتاريخ 08-06-1985

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : القرار الادارى                                   

فقرة رقم : 2

إذا فقد القرار أحد أركانه الأساسية أعتبر قراراً معيباً - سواء أعتبر الإختصاص أحد أركان القرار أو أحد مقومات الإرادة التى هى ركن من أركانه - صدور القرار من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً يعيب ركن الإختصاص من النظام العام - للمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها حتى لو لم يثره أصحاب الشأن .

 

                   ( الطعن رقم 1883 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/6/8 )

=================================

الطعن رقم  0899     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 268

بتاريخ 16-11-1985

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : القرار الادارى                                   

فقرة رقم : 1

إذا لم يفرض المشرع على الإدارة أن تتدخل بقرار خلال فترة معينة فإنها تكون حرة فى إختيار وقت تدخلها حتى لو كانت ملزمة أصلاً بإصدار قرار على وجه معين - أساس ذلك : - أن الوقت المناسب لإصدار القرار لا يمكن تحديده سلفاً فى معظم الحالات - القيود التى تحد حرية الإدارة فى إختيار وقت تدخلها منها : - ألا تكون الإدارة مدفوعة فى هذا الإختيار بعوامل لا تمت إلى المصلحة العامة . 2- ألا تسئ إختيار وقت تدخلها فتتعجل إصدار قرارها أو تتراخى فى إصداره مما يؤدى إلى الإضرار بالأفراد نتيجة صدور القرار فى وقت غير ملائم .

 

                   ( الطعن رقم 899 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/11/16 )

=================================

الطعن رقم  3035     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 333

بتاريخ 23-11-1985

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : القرار الادارى                                   

فقرة رقم : 2

عيب أساءة إستعمال هو من العيوب القصدية فى السلوك الإدارى قوامه أن يكون لدى الادارة قصد اساءة استعمال السلطة أو الإنحراف بها بأن تكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التى يتغياها القرار أو تكون الإدارة قد أصدرت القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة - عيب أساءة إستعمال السلطة يجب إقامة الدليل عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0936     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 371

بتاريخ 24-11-1985

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : القرار الادارى                                   

فقرة رقم : 1

القرار الادارى لا يتحقق أثره الا إذا توافر الإعتماد المالى اللازم لتنفيذه - إدراج مبلغ مساو للزيادة التى طرأت نتيجة تسوية الحالة فى ميزانية سنة معينة - أثره - إمكان تنفيذ القرار الإدارى إبتداء من تاريخ إدراج الإعتماد المالى ليس من شأنه تنفيذ القرار بأثر رجعى - أساس ذلك : - عدم تحميل الميزانية بأعباء مالية لم يدرج لها إعتماد .

 

                  ( الطعن رقم 936 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/11/24 )

=================================

الطعن رقم  2431     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 424

بتاريخ 30-11-1985

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : القرار الادارى                                    

فقرة رقم : 2

للمحكمة و هى بسبيل نظر دعوى التعويض عن الضرر المترتب على القرار الإدارى غير المشروع أن تستبعد من الأضرار ما لا دليل عليه - إذا كان الأصل فى التعويض أن يكون نقديا فإنه يجوز أن يكون التعويض عن الأضرار غير نقدى - إلغاء القرار غير المشروع يعد خير تعويض عن الأضرار الأدبية .

 

                 ( الطعن رقم 2431 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/11/30 )

=================================

الطعن رقم  0942     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1520

بتاريخ 05-04-1986

الموضوع : قرار                     

 الموضوع الفرعي : القرار الادارى                                   

فقرة رقم : 1

إذا لم يفرض المشرع على الإدارة أن تتدخل بقرار خلال فترة معينة فإنها تكون حرة فى إختيار وقت تدخلها حتى لو كانت ملزمة أصلاً بإصدار قرار أو إصداره على وجه معين - أساس ذلك : - أن الوقت المناسب لإصدار القرار لا يمكن تحديده سلفاً فى معظم الحالات - يحد حرية الإدارة فى إختيار وقت تدخلها فى شأن أية سلطة تقديرية الا تكون مدفوعة فى إختيارها بعوامل لا تمت إلى المصلحة العامة - مثال ذلك : - الا تحسن الادارة اختيار وقت تدخلها فتتعجل إصدار القرار أو تتراخى فى إصداره مما يضر بالأفراد نتيجة صدور القرار فى وقت غير ملائم - إستطالة أمد التحقيق بسبب تعدد الجناة وتنازل النيابة العامة للمسئولية الجنائية و بحث المسئولية الإدارية بمعرفة جهات الإختصاص ينفى أساءة إستعمال السلطة بتراخى الإدارة فى إستصدار القرار المطعون عليه .

 

             ( الطعن رقم 942 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/4/5 )

=================================

الطعن رقم  2118     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 481

بتاريخ 22-12-1987

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : القرار الادارى                                   

فقرة رقم : 2

قواعد الشكل فى أصدار القرار الإدارى ليست كأصل عام هدفاً فى ذاتها أو طقوسها و إنما هى إجراءات ترقى إلى تحقيق المصلحة العامة و مصلحة الأفراد على السواء - ينبغى التفرقة بين الشكليات الجوهرية التى تنال من تلك المصلحة و يؤثر إغفالها فى سلامة القرار و صحته و غيرها من الشكليات الثانوية - لا يبطل القرار الإدارى لعيب شكلى إلا إذا نص القانون على البطلان لدى إغفال الإجراء أو كان الإجراء جوهرياً فى ذاته بحيث يترتب على إغفاله تفويت المصلحة التى عنى القانون بتأمينها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1438     لسنة 28  مكتب فنى 33  صفحة رقم 603

بتاريخ 16-01-1988

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : القرار الادارى                                   

فقرة رقم : 1

القرار الإدارى بنزع أرض مؤجرة و تسليمها إلى الملاك دون سند من القانون هو قرار غير مشروع - أساس ذلك : أن القرار قد إقتحم العلاقة القانونية بين الملاك و المستأجرين بغير مسوغ قانونى - صدور حكم بإلغاء هذا القرار و إن كان يعنى زوال الأساس القانونى لتسليم الأرض إلى الملاك إلا أنه لا يترتب عليه بذاته إسترداد المستأجرين لحيازة الأرض لأن الأمر يعود فى هذه الحالة إلى أصل العلاقة القانونية التى تربط الملاك بالمستأجرين و يكون لذوى الشأن المطالبة بحقوقهم بدعاوى ترفع إلى جهات الإختصاص لتقضى لهم فى حدود ما عسى يكون لهم من حقوق - مؤدى ذلك - : أن إمتناع جهة الإدارة عن إصدار قرار بطرد الملاك من الأرض و تسليمها للمستأجرين لا يعد نكولاً منها عن واجب تنفيذ الحكم الصادر بالإلغاء و لا يمثل قراراً سلبياً بالإمتناع عن تنفيذ حكم قضائى .

 

                  ( الطعن رقم 1438 لسنة 28 ق ، جلسة 1988/1/16 )

=================================

الطعن رقم  1784     لسنة 33  مكتب فنى 35  صفحة رقم 789

بتاريخ 13-01-1990

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : القرار الادارى                                   

فقرة رقم : 1

القانون رقم 43 لسنة 1979 معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1981 - إنشاء القرى و تحديد نطاقها و تغيير أسمائها و إلغاؤها يكون بقرار من المحافظ بناء على إقتراح المجلس المحلى للمركز المختص و موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة - القرارات التى تصدر من الإدارة المحلية بشأن وحدات الحكم المحلى تتمتع جهة الإدارة و هى فى سبيل أصدارها بسلطة تقديرية مطلقة تستهدف تحقيق المصلحة العامة و لا يحدها سوى عيب إساءة إستعمال السلطة - البحث فى مدى تحقق تلك الإجراءات الشكلية السابقة على صدور قرار المحافظ يتعين أن يجرى فى ضوء ما يبين و يستخلصه القضاء الإدارى من ظروف الحال و مدى تحقق المصلحة العامة من عدمه .

 

                   ( الطعن رقم 1784 لسنة 33 ق ، جلسة 1990/1/13 )

=================================

الطعن رقم  0788     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 221

بتاريخ 07-12-1957

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : القرار الادارى                                   

فقرة رقم : 2

متى كان القرار الإدارى من شأنه ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة ، فإن أثره لا يكون حالاً و مباشرة إلا بقيام الاعتماد المالى اللازم لمواجهة هذه الأعباء ، فإن لم يوجد الاعتماد كان تحقيق هذا الأثر غير ممكن قانوناً و يترتب على ذلك أنه لا يجوز للوزارات و المصالح الارتباط بشأن مكافآت إضافية للموظفين قبل الحصول على الترخيص مقدماً من وزارة المالية . و تكليف الإدارة للموظف بأداء أعمال إضافية و قيامه بهذه الأعمال لا ينشئ له مركزاً قانونياً ذاتياً فى شأن المكافأة عن هذه الأعمال ، ما لم يصدر الإذن بالصرف فى حدود الإعتمادات المقررة ممن يملكه ، و هذا أمر جوازى للإدارة متروك لتقديرها .

 

                     ( الطعن رقم 788 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/12/7 )

=================================

الطعن رقم  1701     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 336

بتاريخ 14-12-1957

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : القرار الادارى                                   

فقرة رقم : 2

متى ثبت أن القرار المطعون فيه الصادر فى 1950/7/4 لم ينشر بالنشرة المصلحية ، ولكنه أعلن بإرساله للأقسام ، فإن هذا لا يعنى إعلانه للكافة أو  للمدعى شخصياً أو يقوم مقام هذا الاعلان ، و لا يقطع فى علم الأخير بكافة محتوياته و عناصره يقينياً شاملاً نافياً للجهالة .

 

                  ( الطعن رقم 1701 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/12/14 )

=================================

الطعن رقم  0547     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 449

بتاريخ 28-12-1957

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : القرار الادارى                                   

فقرة رقم : 1

إن القرار الإدارى الذى يمتنع سحبه إلا فى الميعاد القانونى المقرر للسحب هو ذاك الذى ينشئ مركزاً ذاتياً يتعلق به حق ذى الشأن فيه .

 

                      ( الطعن رقم 547 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/12/28)

=================================

الطعن رقم  0823     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 920

بتاريخ 08-03-1958

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : القرار الادارى                                   

فقرة رقم : 1

إن الشارع لم يرتب - فى صدد التظلم المقدم إعمالا لنصوص قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1955/4/6 - أى بطلان على عدم عرض أوراق التظلم الإدارى على الهيئة الرئيسية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ،  و لا بطلان إلا بنص . و ما تحديد هذا الميعاد من قبيل التنظيم و التوجيه لتعجيل البت فى مثل هذا التظلم الذى أفسحت له المادة 19 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة ميعادا عدته ستون يوما .

 

 

=================================

الطعن رقم  0823     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 920

بتاريخ 08-03-1958

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : القرار الادارى                                   

فقرة رقم : 2

متى ثبت أن قرار الوزير الصادر برفض التظلم ثابت بتأشيرة منه مدونة على ذيل المذكرة المرفوعة إليه من مفوض مجلس الدولة لدى الوزارة بنتيجة فحص هذا التظلم ، و المتضمنة بيانا مفصلا للأسباب و الأسانيد التى انتهى منها المفوض إلى التوصية برفض التظلم المذكور ، و التى اعتنقها الوزير إذ أخذ بنتيجتها ، فلا وجه للنعى على هذا القرار  بأنه جاء غير مسبب  .

 

                          ( الطعن رقم 823 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/3/8 )

=================================

الطعن رقم  0944     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1286

بتاريخ 24-05-1958

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : القرار الادارى                                   

فقرة رقم : 1

إن الإعلان أو النشر هما أداة العلم بالقرار الإدارى المطعون فيه ، فإن ثبت علم المدعى علما يقينيا نافيا للجهالة بالقرار المطعون قام ذلك مقام الإعلان أو النشر . و من ثم ، إذا ثبت أن الموظف المدعى أرسل خطابا إلى جهة الإدارة يحوى علما كافيا بماهية العقوبة الموقعة عليه و أنها الإنذار ، و أسباب توقيعها ، و تحديد أسباب المعارضة فى القرار من ناحية الشكل و من ناحية الموضوع ، و قد سردها بكل تفصيل ، فلا يقبل منه بعد ذلك القول بأنه لم يكن يعلم بالقرار علما كافيا نافيا للجهالة .

 

                        ( الطعن رقم 944 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/5/24)

=================================

الطعن رقم  1831     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 591

بتاريخ 02-03-1957

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : القرار الادارى                                   

فقرة رقم : 2

إن المادة الرابعة من القانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية تنص على أنه " لا يجوز حجز مصاب بمرض فى قواه العقلية إلا إذا كان من شأن هذا المرض أن يخل بالأمن أو النظام العام أو يخشى منه على سلامة المريض أو سلامة الغير و ذلك طبقاً لأحكام هذا القانون ..... " ، و يظهر من ذلك أن القرار الذى تصدره الإدارة بالحجز يجب - لكى يكون مطابقاً للقانون - أن يقوم على ركنين هما : إصابة الشخص المحجوز فعلاً بمرض عقلى ، ثم خطورة مرضه بأن يكون من شأنه الإخلال بالأمن أو النظام العام أو كان يخشى منه على سلامة المريض أو سلامة الغير . و بغير توافر ذلك يكون حجزه غير جائز قانوناً ، و يجب إلغاء القرار بحجزه لإنعدام سبب المبرر له ، كما يكون له الحق فى مطالبة الإدارة بتعويضه عما أصابه من ضرر بسبب هذا القرار إن كان لذلك وجه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0175     لسنة 01  مكتب فنى 01  صفحة رقم 491

بتاريخ 11-11-1956

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : القرار الادارى                                    

فقرة رقم : 1

أن القرار الإدارى لا يولد أثره حالاً و مباشرة ، إلا حيث تتجه الإدارة لإحداثه على هذا النحو ، كما أنه لا يتولد على هذا الوجه ، إلا إذا كان ممكناً و جائزاً قانوناً أو متى أصبح كذلك ، و هذا كله مستمد من طبيعة القرار الإدارى بإعتباره إفصاح الجهة الإدارية المختصة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إدارة ملزمة ، بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح ، بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً و جائزاً قانوناً إبتغاء مصلحة عامة ، و قرار 26 من مايو سنة 1945 الخاص بإنصاف حملة شهادة المعلمين الثانوية ما كان قد إستكمل جميع المراحل اللازمة قانوناً فى هذا الصدد ، لأن المادة 143 من الدستور الملغى - النافذ وقتذاك - كانت تقضى بأن " كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة بها يجب أن يأذن به البرلمان "  . و لهذا فلئن كان مجلس الوزراء قد وافق على إقتراح اللجنة المالية حينذاك من حيث المبدأ ، إلا أنه لما كان الأمر يقتضى إستصدار قانون بفتح إعتماد إضافى فقد سارت وزارة المالية فى الطريق الدستورى السليم فقدرت التكاليف بمبلغ 23000 جنيه لمدة سنة ، و تقدمت إلى البرلمان لإستصدار قانون بفتح إعتماد إضافى بهذا المبلغ ، فنوقش الموضوع و أعيد بحثه و أستقر الرأى على أن يكون إنصاف حملة هذا المؤهل على أساس التعيين فى الدرجة السابعة و ترقيتهم إلى الدرجة السادسة بماهية 500 م و 10 ج بعد ثلاث سنوات من تاريخ التعيين الأول - مع مراعاة مايو - حتى لا يكونوا أحسن حالاً من حملة الشهادات العالية ، و قدرت التكاليف على هذا الأساس بمبلغ 15000 ج ، و إعتنقت وزارة المالية هذا الرأى و قدمت مذكرة بهذا المعنى إلى مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى أول يونية سنة 1947 فوافق عليها ، و بذلك يكون القرار الأخير هو الذى يولد أثره بعد أن إتجهت إرادة الإدارة إلى إحداثه على هذا النحو ، و بعد إذ أصبح ذلك جائزاً أو ممكناً قانوناً بفتح الإعتماد الإضافى المخصص لهذا الغرض من الجهة التى تملك الإذن به ، و هى البرلمان بمجلسيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0314     لسنة 01  مكتب فنى 01  صفحة رقم 691

بتاريخ 21-04-1956

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : القرار الادارى                                   

فقرة رقم : 1

أن هذه المحكمة سبق لها أن قضت بأن قرار 16 من مايو سنة 1945 بشأن إنصاف خريجى المعلمين الثانوية ما كان قد إستكمل جميع المراحل القانونية اللازمة لتنفيذه ، و إنما هذا التنفيذ علق ضمناً على إعتماد المال اللازم لذلك ، إستناداً إلى أن القرارات التنظيمية العامة فى شأن الموظفين لا تكون نافذة قانوناً إلا بإعتماد البرلمان للمال اللازم لتنفيذها على خلاف الحال فى العقود الإدارية ، التى تنعقد صحيحة و تنتج آثارها حتى و لو لم يكن البرلمان قد إعتمد المال اللازم لها . و تأسيساً على ذلك يكون قرار أول يونية 1947 ، هو الذى يولد أثره القانونى حالاً و مباشرة ، لأنه إقترن بفتح الإعتماد الإضافى المخصص لتنفيذه . و لقد أثيرت مجادلة فحواها أن المال اللازم لتنفيذ قرار 26 من مايو سنة 1945 كان موجوداً فعلاً لدى وزارة المالية ضمن إعتماد مبلغ المليونى جنيه الذى خصص فى ميزانية 1946/1945 لإنصاف الموظفين و العمال ، بمقولة أن هذا مستفاد مما ورد فى الكتاب الذى أرسله مراقب الميزانية العام فى 9 من أغسطس سنة 1945 إلى وكيل وزارة المالية فى شأن خريجى مدرسة المعلمين الثانونية لبيان المصرف الذى تسوى عليه حالاتهم طبقاً لقرار 26 من مايو سنة 1945 ، و لكن هذا الإعتراض مردود عليه : بأنه يبين بصورة جلية من مراجعة محاضر مجلس النواب فى الجلسة الثالثة و الثلاثين التى إنعقدت فى يومى 30 من يولية و أول أغسطس سنة 19454 ، و من تتبع المناقشات التى دارت فيهما حول إعتماد المليونين من الجنيهات المشار إليه ، أنه إنما خصص لإنصاف العمال وحدهم ، و لم يكن لخريجى المعلمين الثانوية أية صلة به .

 

                     ( الطعن رقم 314 لسنة 1 ق ، جلسة 1956/4/21 )

 

=================================

الطعن رقم  0039     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 698

بتاريخ 28-04-1956

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : القرار الادارى                                    

فقرة رقم : 3

أن القرار الإدارى ، بإعتباره إفصاح الجهة الإدارية المختصة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً و جائزاً قانوناً إبتغاء مصلحة عامة - إن القرار بهذه المثابة إذا كان من شأنه ترتيب أعباء مالية جديدة على عاتق الخزانة العامة فلا يتولد أثره حالاً و مباشرة إلا إذا كان ذلك ممكناً و جائزاً قانوناً أو متى أصبح كذلك بوجود الإعتماد المالى الذى يستلزمه تنفيذه لمواجهة هذه الأعباء ، فإن لم يوجد الإعتماد أصلاً كان تحقيق هذا الأثر غير ممكن قانوناً أما إن وجد من قبل - كما هو الحال فى خصوصية النزاع - و كانت غاية الأمر أن أثر تنفيذ القرار من الناحية المالية يقتصر على تقصير أجل فترات الترقية و زيادة فئات العلاوة دون المساس بربط الوظائف ذاتها الذى يدرج فى الميزانية على أساس المتوسط ، فإن إعمال أثر القرار فى حدود بداية هذا الربط و نهايته بما لا يحتاج إلى إعتماد إضافى ، يكون و الحالة هذه ممكناً قانوناً .

 

                      ( الطعن رقم 39 لسنة 2 ق ، جلسة  1956/4/28 )

 

=================================

الطعن رقم  1079     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 84 

بتاريخ 17-11-1962

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : القرار الادارى                                   

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن قرار الخصم من مرتب المدعى الصادر من وكيل المدير العام لهيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية بتاريخ 23 من يونيه سنة 1960 قد صدر فى ظل قرار وزير المواصلات رقم 1053 لسنة 1959 الصادر بتاريخ 14 من مارس سنة 1959 و الذى قضى بوجوب عرض نتيجة تصرف الهيئة فى أوراق التحقيق فى المخالفات المالية على الوزير . و قد عرض فعلاً قرار الخصم على الوزير بتاريخ 19 من يوليه سنة 1960 بالتطبيق للقرار الوزارى المشار إليه فلم يوافق عليه الوزير و أمر بإتخاذ إجراءات فصل المدعى من الخدمة . فإن المستفاد من هذا الوضع الذى صدر فى ظله قرار الخصم أن وكيل المدير العام لم يقصد حين أصدر قرار الخصم أن يتحقق له أثره القانونى قبل العرض على الوزير . و من ثم لم تلحقه النهائية بمجرد صدوره إذ ليس يكفى لتوافر النهائية للقرار الإدارى بمجرد صدوره أن يكون صادراً ممن يملكه . بل ينبغى أن يقصد صدوره الذى يملك إصداره تحقيق أثره القانونى بمجرد صدوره و إلا كان بمثابة إقتراح لا يترتب عليه الأثر القانونى للقرار الإدارى النهائى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1348     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 784

بتاريخ 23-02-1963

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : القرار الادارى                                    

فقرة رقم : 2

تنص المادة 59 عقوبات على أنه " إذا إنقضت مدة الإيقاف و لم يكن يصدر خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبات المحكوم بها و يعتبر الحكم بها كأن لم يكن " و ظاهر هذا النص واضح فى أن الحكم بعد إنقضاء مدة الإيقاف يعتبر كأن لم يكن بما إشتمل عليه من عقوبات بمدلولها الواسع ، أى سواء أكانت عقوبات أصلية أو تبعية و بمعنى آخر ، يزول كل أثر لهذا الحكم .. و على ما تقدم فإذا مضت المدة التى أمر الحكم بوقف تنفيذ الحكومة خلالها على تاريخ صدور الحكم المطعون عليه ، قبل أن يصدر القرار الإدارى بفصله من الخدمة ، فإن هذا القرار يكون قد صدر مستنداً إلى حكم يعتبره القانون بعد إنقضاء هذه المدة كأنه لم يكن و غير ممكن تنفيذ العقوبات المقضى ، و من ثم يكون القرار المذكور - فحسب الظاهر - قد صدر فاقداً للسبب الذى قام عليه .

 

                      ( الطعن رقم 1348 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/2/23 )

=================================

الطعن رقم  1219     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 138

بتاريخ 05-12-1964

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : القرار الادارى                                   

فقرة رقم : 1

إن القرار الذى يطعن فيه المدعى طالباً أن يصرف إليه مرتبه مؤقتاً لحين القضاء بإلغائه هو قرار صادر من السيد رئيس الجهورية بفصله عن غير الطريق التأديبى ، و قد صدر فى 4 من مارس سنة 1963 القانون رقم 31 لسنة 1963 معدلاً نص المادة 12 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة إلى ما يأتى " لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة و يعتبر من قبيل إعمال السيادة قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الإستيداع أو فصلهم عن غير الطريق التأديبى .... " و على مقتضى هذا الحكم تخرج قرارات رئيس الجمهورية بفصل عن غير الطريق التأديبى عن ولاية القضاء الإدارى ، كما أنه لما كان القانون رقم 31 لسنة 1963 المشار إليه ، و المعمول به من 11 من مارس 1963 ، هو من القوانين المعدلة للإختصاص فإنه بالتطبيق للأحكام الورادة فى المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية يسرى بأثره المباشر على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى و لم يقفل فيه باب المرافعة قبل تاريخ العمل به ، و تخلص المحكمة من هذا الذى إستظهرته و هى بسبيل النظر فى الطلب المستعجل بصرف الراتب مؤقتاً و الذى لا يقيدها عند نظر الموضوع ، إلى أن هذا الطلب يفتقر إلى ركن الأسباب الجدية المرجحة للإلغاء مما يجعله حقيقاً بالرفض .

 

                     ( الطعن رقم 1219 لسنة 8 ق ، جلسة 1964/12/5 )

=================================

الطعن رقم  0389     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1791

بتاريخ 27-06-1965

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : القرار الادارى                                   

فقرة رقم : 2

لا حجة فيما إستمسكت به الحكومة من أن المدعى قد رسب فى الامتحان الذى إستوجبه القرار الصادر من وكيل الوزارة المساعد فى الامتحان الذى إستوجبه القرار الصادر من وكيل الوزارة المساعد لأن جميع القواعد المنظمة للترقية قد تضمنها القرار الصادر من وزير التربية و التعليم و لم يتضمن هذا القرار إطلاقا أى تفويض لوكيل الوزارة المساعد فى إضافة قواعد او شروط جديدة علاوة على ما ورد فى القرار الوزارى بل أن هذا القرار الأخير قد نص فى المادة الثامنة منه على تكليف وكلاء الوزارة المساعدين بتنفيذ هذا القرار . و المستفاد من هذا النص هو القيام بتنفيذ الأحكام الواردة فى قرار الوزير و بطبيعة الحال لا يفهم من ذلك ان المقصود به هو تفويض الوكيل المساعد فى التعديل أو الاضافة لأن التفويض يجب أن ينص عليه صراحة كما انه من المسلمات انه لا يجوز لسلطة أدنى ان تعدل فى قرار تنظيمى عام صادر من سلطة أعلى - و إذ أصدر وكيل الوزارة المساعد قراره بإضافة شروط جديدة إلى القواعد الواردة فى القرار الصادر من وزير التربية و التعليم رقم 255 سنة 1955 فى شأن قواعد الترقية على وظائف المدرسين الأوائل - و هو أمر غير جائز و لا يترتب عليه أى تعديل فى الأحكام الواردة فى قرار  الوزير - فإنه لا يعول على هذه الشروط و لا يحتج بها على المدعى .

 

                     ( الطعن رقم 389 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/6/27 )

=================================

 

 

القرار التأديبى

=================================

الطعن رقم  0021     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 814

بتاريخ 26-04-1960

الموضوع : قرار

فقرة رقم : 2

إن القرار القضائى هو الذى تصدره المحكمة بمقتضى وظيفتها القضائية و يحسم على أساس قاعدة قانونية خصومة قضائية تقوم بين خصمين تتعلق بمركز قانونى خاص أو عام ، و لا ينشئ القرار القضائى مركزا قانونيا جديدا و إنما يقرر فى قوة الحقيقة القانونية و جود حق أو عدم وجوده ، فيعتبر عنوان الحقيقة فيما قضى به متى حاز قوة الشئ المقضى به ، و يكون القرار قضائيا متى توافرت له هذه الخصائص و لو صدرت من هيئة لا تتكون من قضاة و إنما أسندت إليها سلطة قضائية استثنائية للفصل فيما نيط بها من خصومات ، و على العكس من ذلك فإن القرار التأديبى لا يحسم خصومة قضائية بين طرفين متنازعين على أساس قاعدة قانونية تتعلق بمركز قانونى خاص أو عام ، و إنما هو ينشئ حالة جديدة فى حق من صدر عليه ، شأنه فى ذلك شأن كل قرار إدارى ، و لو صدر القرار التأديبى من هيئة تتكون كلها أو أغلبها من قضاة ، إذ العبرة كما سلف القول هو بالموضوع الذى صدر فيه القرار ، فما دام هذا الموضوع إداريا كالتأديب مثلا ، فالقرارات التى تصدر فيه تكون بحكم اللزوم إدارية ، و لا تزايلها هذه الصفة لكون من أصدرها قضاة كالجزاءات التأديبية التى يوقعها رؤساء المحاكم فى حق موظفيها من كتبة و محضرين ، إذ تعتبر قرارات تأديبة لا قضائية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0915     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 697

بتاريخ 11-02-1961

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : القرار التأديبى                                  

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن مجلس التأديب الإستئنافى الذى أصدر القرار المطعون فيه كان مشكلاً تشكيلاً قانونياً و أنه واجه المدعيين بالوقائع المكونة لما إتهما به من مخالفات و بمصادرها التى تم إستجماعها منها و مكنهما من إبداء أقوالهما و دفاعهما و ملاحظاتهما بعد تمكينهما من الإطلاع على التحقيقات التى أجريت و الأوراق المتعلقة بها فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر بعد مراعاة الضمانات الأساسية التى تقوم عليها حكمة إجراءات التأديب إذ توافرت فى الإجراءات التى إتبعت ضمانة السلامة و الحيدة و الإستقصاء لصالح الحقيقة . كما كفلت حماية حق الدفاع للمدعيين تحقيقاً للعدالة ، و من ثم فلا وجه للنعى على القرار المذكور بالبطلان لعدم صلاحية بعض المحققين الذين إشتركوا فى التحقيق الإبتدائى الذى سبق المحاكمة التأديبية أو لأن بعضهم كان غير مختص بسبب نوع عمله أو مستوى درجته . فإن صح أن التحقيق الإبتدائى الذى سبق المحاكمة التأديبية قد شابه قصور أو خلا من مقومات التحقيق الصحيح فقد تداركت المحاكمة التأديبية هذا العيب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0957     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 706

بتاريخ 11-02-1961

الموضوع : قرار                     

 الموضوع الفرعي : القرار التأديبى                                  

فقرة رقم : 1

أنه و لئن كان القرار الجزائى المطعون فيه رقم 1011 لسنة 1957 قد صدر فى تاريخ سابق لصدور و نشر القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية فى الإقليم المصرى ، فيكون بهذه المثابة غير خاضع لأحكامه فيما يتعلق بضبط قواعد الشكل و الإجراءات عند توقيع الجزاءات الإدارية و بوجه خاص ما تعلق منها بالتحقيق الإدارى ، إلا أنه ليس معنى ذلك أن الأمر كان يجرى فى التحقيق و التأديب الإدارى بغير أصول أو ضوابط . و إنما تعين إستلهامها و تقريرها فى كنف قاعدة أساسية كلية تصدر عنها و تستقى منها الجزئيات و التفاصيل و هى تحقيق الضمان و توفير الإطمئنان للموظف موضوع المساءلة الإدارية . و يجب أن يكون له كل مقومات التحقيق القانونى الصحيح و كفالاته و ضماناته من حيث وجوب إستدعاء الموظف و سؤاله و مواجهته بما هو مأخوذ عليه من أعمال و تمكينه من الدفاع عن نفسه و إتاحة الفرصة له لمناقشة شهود الإثبات و سماع من يرى الإستشهاد بهم من شهود النفى و غير ذلك من مقتضيات الدفاع و لا يتعين إتباع تلك الإجراءات إذا تطلب القانون إجراء تحقيق فحسب و إنما يجب الإلتزام بها حتى إذا لجأت الإدارة مختارة إلى إجراء التحقيق و هو أمر تقتضية العدالة كمبدأ عام فى كل محاكمة جنائية أو تأديبية دون حاجة إلى نص خاص عليه . و مع ذلك فقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 على أنه " ..... و فى جميع الأحوال يجوز أن يكون الإستجواب و التحقيق شفاهاً على أن يثبت مضمونه بالمحضر الذى يحوى الجزاء " . و قالت فى ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 73 لسنة 1957 " و نظمت المادة 85 السلطات التى تتولى توقيع الجزاء الإدارى و زيدت جملة ما يمكن خصمه من المرتب فى السنة الواحدة إلى 45 يوماً حتى يمكن الإقلال من الدعاوى التأديبية كما أشير إلى سلطة الوزير فى توقيع هذه العقوبات أو تعديل القرارات الصادرة بها من غيره . و كما نص على جواز أن يكون الإستجواب و التحقيق شفاهاً تسهيلاً للعمل مع المحافظة على كافة الضمانات " . فإذا كان الثابت من الأوراق أن جزاء خصم ثلاثة أيام من مرتب المدعى قد صدر بناء على تحقيق أجرى معه بواسطة المحقق المختص الذى واجهه بالمخالفة المنسوبة إليه و الصكوك التى وجدت فى حوزته ، و قد مكن المحقق المدعى من أن يدافع عن نفسه فجاء دفاعه مؤكداً الذنب الإدارى قبله . ثم صدر القرار الجزائى المطعون فيه ممن يملك إصداره قانوناً فيكون الذنب الإدارى قد وقع من المدعى و ثبت فى حقه و هو الذى إستتبع توقيع الجزاء الإدارى عليه بخصم ثلاثة أيام من مرتبه و قد تم ذلك كله فى حدود القانون و مراعاة لأحكامه نصاً و روحاً . فلا محل للطعن فيه ، و لا سبيل إلى القضاء بإلغائه .

 

                       ( الطعن رقم 957 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/2/11 )

=================================

الطعن رقم  0803     لسنة 07  مكتب فنى 07  صفحة رقم 73 

بتاريخ 02-12-1961

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : القرار التأديبى                                  

فقرة رقم : 2

أن القرار الصادر بفصل المدعية و هو قرار تأديبى يجب أن يقوم على سببه ، و سببه فى هذه الحالة هو ما علق بسمعة المدعية من شوائب شديدة التأثير على عملها كموظفة فى مستشفى تقوم فيه على خدمة المرضى مما يتطلب توافر الثقة التامة فيها و هو الأمر الذى يتنافى مع ما عرف عنها فى الوسط الذى تعيش فيه من سوء المسعة و إنحراف السلوك إلى أقصى الحدود و لا يجب فى هذه الحالة - كما يقول الحكم المطعون فيه - ثبوت واقعة معينة مما أسند للمدعية فى الشكوى و فى تقرير المباحث إذ يكفى لتحقق المسئولية و بالتالى إنزال العقاب الإدارى أن تستخلص الجهة الإدارية الواقعة التى بنت عليها الجزاء إستخلاصاً سائغاً و مقبولاً من واقع الأوراق المطروحة عليها و ليس لجهة القضاء رقابة على ها الإقتناع ما دامت الأوراق التى إستخلصت منها هذا الإقتناع قد تؤدى إليه كما أنه لا رقابة على تقدير العقوبة ما دامت فى النطاق القانونى للجزاءات الجائز توقيعها فى مثل هذه الحالة .

 

                       ( الطعن رقم 803 لسنة 7 ق ، جلسة 1961/12/2 )

=================================

الطعن رقم  0169     لسنة 11  مكتب فنى 11  صفحة رقم 633

بتاريخ 30-04-1966

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : القرار التأديبى                                  

فقرة رقم : 1

أن ما يصدر من السلطات التأديبية من قرارات فى شأن الموظفين العموميين تعتبر بحسب التكييف السليم الذى أخذت به قوانين مجلس الدولة المتعاقبة من القرارات الادارية و ذلك فيما عدا الأحكام التى تصدر من المحاكم التأديبية التى أسبغ عليها القانون رقم 117 لسنة 1958 وصف المحاكم كما تضمن النص فى كثير من مواده على أن ما تصدره أحكام لا قرارات ادارية - و من ثم فلا وجه للالتجاء الى معايير التمييز بين القرار الادارى و العمل القضائى - للتعرف على طبيعة ما تصدره تلك المحاكم إذ محل الالتجاء الى تلك المعايير يكون عند عدم وجود النص .

 

 

=================================

الطعن رقم  0541     لسنة 17  مكتب فنى 19  صفحة رقم 46 

بتاريخ 08-12-1973

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : القرار التأديبى                                  

فقرة رقم : 1

إن القرار التأديبى شأنه شأن أى قرار ادارى آخر يجب أن يقوم على سبب يبرره و رقابة القضاء الادارى على هذه القرارات، و هى رقابة قانونية غايتها التعرف على مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها للقانون نصا وروحا . فإذا كان الثابت من الأوراق أن السبب الذى يبنى علية القرار المطعون فيه- و هو شروع المدعى فى سرقة خرطوم مطافئ من ممتلكات الشركة - غير قائم فى حق المدعى من واقع التحقيقات التى قامت بها الشركة الطاعنة و الشرطة و النيابة العامة و التى أجدبت تماما من ثمة دليل يعزز شروع المدعى فى سرقة الخرطوم ، و قد انتهت النيابة العامة إلى الأمر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل، فان المطعون فيه يكون قد استخلص من غير أصول تنتجه ماديا أو قانونا ، و يكون مخالفا للقانون حقيقا بالالغاء طالما أن الواقعة التى أثم عنها المدعى تأديبيا هى بذاتها التى تناولتها النيبابة العامة بالتحقيق و التى انتهت فى شأنها بعدم ثبوتها قبله و طالما لم ينسب إلى المدعى فى القرار المطعون فيه ثمه و قائع أخرى غير تلك التى وردت فى القرار المطعون فيه و يمكن أن تكون فى نفس الوقت مخالفة تأديبية .

 

                       ( الطعن رقم 541 لسنة 17 ق، جسة 1973/12/8 )

=================================

الطعن رقم  0799     لسنة 19  مكتب فنى 19  صفحة رقم 165

بتاريخ 23-02-1974

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : القرار التأديبى                                  

فقرة رقم : 1

أن الثابت من الأوراق أن الأدارة العامة للأمداد و التموين بالجهاز التنفيذى لخطوط كهرباء السد العالى أصدرت فى 8 من مارس سنة 1970 أمر توريد برقم 107 إلى مؤسسة هشام للتجارة و التصدير و المقاولات لتوريد خمسين رشاشاً جديداً لعربات كراز و ماز بسعر 42 جنيهاً للرشاش الواحد . و فى 29 من مارس سنة 1970 و رد المورد رشاشات تبين من فحصها أنها غير صالحة للأستعمال فأعيدت بالتالى إلى المورد الذى قام بتوريد غيرها فى 2 من أبريل سنة 1970 و قام عامل الأختبار صابر عبدالواحد بفحصها و حرر بذلك محضراً أثبت فيه أن الرشاشات سليمة و جديدة و مطابقة للمواصفات و أن الفحص تم بالأشتراك مع اللجنة . و كان هذا الفحص بحضور المهندس رئيس قسم الوارد و السيد مندوب الوارد و المورد و عامل الأختبارات ثم تسلم السيدان المذكوران الرشاشات و توجها بها إلى أدارة الأمداد و التموين حيث تسلمها أمين المخزن " المدعى الأول " بعد أن وقع على الفاتورة بأستلام الرشاشات ثم حررت الأستمارة 194 ع . ح بأضافة هذه الرشاشات إلى عهدة المخزن و تضمنت هذه الأستمارة ما يفيد فحص الرشاشات فى 2 من أبريل سنة 1970 بمعرفة لجنة الفحص و قد أشر رئيس اللجنة على جانب هذه الأستمارة بعبارة " يقبل الصنف بناء على تجربتها بالشئون الميكانيكية تجربة عملية كالتأشيرة على صورة خطابناً بتاريخ 1970/3/26 و وقع عليها كما وقع أعضاء اللجنة على الأستثمارة المذكورة و أضيفت الرشاشات إلى عهدة المخازن و فى 2 من يونية سنة 1970 صرف 12 رشاشاً إلى مخزن خط الواحات و كانت جديدة ثم تكشف أن الرشاشات التى صرفت فى 4 ، 7 من يونية سنة 1970 كانت مستعملة و غير جديدة و لذلك فقد أعيدت إلى المخزن و شكلت لجنة فنية لفحص الرشاشات فقامت بفحصها و حررت بذلك محضراً أثبتت فيه رقم كل رشاش و حالته ، و انتهت إلى أن منها 21 رشاشاً غير صالح للأستعمال و 11 رشاشاً مستعملاً و أثنين مستصلحان و أربعة جديدة و أحيل الأمر إلى التحقيق الذى إنتهى فيما إنتهى إليه إلى أن رئيس اللجنة لم يثبت نتيجة الفحص قرين رقم كل رشاش على حدة و ذلك سواء أثناء الفحص الذى تم بتاريخ 2 من أبريل سنة 1970 أو بالاستمارة رقم 194 ع.ح التى تم بموجبها أدخال الصنف فى عهدة أمين المخزن مما سهل إستبدالها بعد الفحص بأخرى ثبت عدم صلاحية معظمها و مما جعل من المتعذر معرفة ما إذا كانت الرشاشات قد إستبدلت قبل أضافتها إلى عهدة المخزن أم بعد ذلك و نسب إلى المدعى الثانى " رئيس المخازن " أنه وقع على الأستمارة 194 ع.ح بفحص الرشاشات توطئة لأضافتها إلى عهدة أمين المخزن  " المدعى الأول " رغم عدم إثبات أرقامها - بأعتبار أن الأرقام من مواصفات الصنف - الأمر الذى جعل من المتعذر معرفة ما إذا كان إستبدال الرشاشات قد تم قبل دخولها إلى عهدة المخازن أو بعد ذلك . و نسب إلى المدعى الأول " أمين المخزن " أنه وقع على الأستمارة 194 ع.ح بفحص الرشاشات توطئة لأضافتها إلى عهدته رغم عدم إثبات أرقامها الأمر الذى جعل من المتعذر معرفة ما إذا كان إستبدالها قد تم قبل الإضافة إلى عهدة المخزن - أم بعد ذلك . و قد إنتهى مجلس تأديب العاملين بالجهاز التنفيذى لخطوط كهرباء السد العالى فيما إنتهى إليه إلى مجازاة المهندس رئيس اللجنة و المدعيان بالأيقاف عن العمل بدون مرتب لمدة شهرين لكل منهم مع تحميلهم بواقع الثلث لكل منهم تكاليف أصلاح الرشاشات مضافاً إليها المصروفات الأدارية و قد بلغ مجموع هذه المبالغ 810.850 جنيهاً و ذلك بعد أبعاد الأول عن العمل بلجان الفحص و الوارد و الأستلام و أعمال المشتريات و أبعاد الآخرين عن العمل بالأمداد و التموين .

   و من حيث أن سبب القرار التأديبى بوجه عام هو أخلال العامل بواجبات وظيفته أو أتيانه عملاً من الأعمال المحرمة عليه فكل عامل يخالف الواجبات التى تنص عليها القوانين أو القواعد التنظيمية العامة أو أوامر الرؤساء الصادرة فى حدود القانون أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته المنوط به تأديتها بنفسه بدقة و أمانة إنما يرتكب ذنباً إدارياً هو سبب القرار أن يسوغ تأديبه فتتجه إرادة الادارة إلى إنشاء أثر قانونى فى حقه هو توقيع جزاء عليه بحسب الشكل و الأوضاع المقررة قانوناً و فى حدود النصاب المقرر فإذا توافر لدى الجهة الادارية المختصة الأقتناع بأن العامل سلك سلوكاً معيباً ينطوى على تقصير أو أهمال فى القيام بعمله أو أداء واجباته أو على خروج على مقتضيات وظيفته أو أخلال بكرامتها أو بالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها و كان اقتناعها هذا لوجه المصلحة العامة مجرداً عن الميل و الهوى فبنت عليه قرارها بأدانة سلوكه و استنبطت هذا من وقائع صحيحة ثابتة فى عيون الأوراق مؤدية إلى النتيجة التى خلصت إليها فأن قرارها فى هذا الشأن يكون قائماً على سببه و مطابقاً للقانون و حصيناً من الألغاء .

   و من حيث أنه لما كان الأمر كذلك و كان مفاد الأوراق على ما سلف البيان أن المدعى عليهما اشتركا فى عضوية لجنة فحص الرشاشات المنعقدة فى 2 من أبريل سنة 1970 و المنوط بها على ما جاء بالاستمارة رقم 194 ع.ح سالفة الذكر الموقع عليها منهما فحص الأصناف و مقارنتها بالأصناف المعتمدة فإنهما إذ قبلا الرشاشات مثار المنازعة توطئة لأضافتها إلى عهدة المخزن أكتفاء بما أثبته رئيس هذه اللجنة من سبق تجربة هذه الرشاشات تجربة عملية فى الشئون الميكانيكية و ذلك دون إثبات أرقامها فى الأستمارة المذكورة على وجه تتحدد به أوصافها و مواصفاتها تحديداً نافياً لآية جهة فإنهما يكونا قد خرجا على مقتضيات وظيفتهما و أخلا بها أخلالاً جسيماً و ذلك بمراعاة أن هذه الرشاشات كانت محدودة العدد و عالية القيمة و ذات أرقام و كان إثبات أرقامها أمراً تقتضيه و لا شك الأصول المخزنية السليمة و من أخص واجبات أمناء هذه المخازن و من شأنه التأكد من أن الأصناف الموردة مناط الفحص هى تلك التى تم توريدها و ثبت صلاحيتها و يؤدى إلى التعرف على المرحلة التى يحدث فيها التلاعب فى الأصناق الموردة أو ما إذا كان ذلك قبل أضافتها إلى عهدة المخزن أو بعد ذلك و من ثم تتحدد مسئولية من يعبث بها ، و لا يصبح التلاعب فيها أمراً ميسوراً لكل من تسول له نفسه ذلك كما حدث فى الواقعة الماثلة و من أجل هذا كله فقد حرصت المادتان 156 من اللائحة المالية للهيئة و 233 من لائحة المخازن و المشتريات على وجوب التحقق من نوع الأصناف الموردة و المنصرفة و عددها و مقاساتها و وزنها و مواصفاتها و هو الأمر الذى لم يتحقق بمجرد إثبات عدد الرشاشات الموردة دون أى بيان يحدد أوصافها أو مواصفاتها و لا حجة فيما أثاره المدعيان من أن أياً من فاتورة التوريد أو محضر لجنة التجربة العملية لهذه الرشاشات لم يتضمن أرقام هذه الرشاشات لأن ذلك كان أدعى إلى أثارة الشك و الريبة و كان يتطلب أعادة الأمر إلى الشئون الميكانيكية لاستيفاء البيانات بهذه الرشاشات و على الأخص ذكر أرقامها و إذ لم يفعلا فإنهما بوصفهما من أمناء المخازن يكونا قد قصرا فى أداء واجبات وظيفتهما تقصيراً جسيماً أدى إلى العبث بهذه الرشاشات و ما نجم عن ذلك من أضرار و بذلك يكون القرار المطعون فيه قد قام على سببه المبرر له بما لا وجه للنعى عليه و يكون الحكم المطعون فيه إذ أخذ بغير هذا النظر قد خالف حكم القانون جديراً بالإلغاء .

 

                  ( الطعن رقم 799 لسنة 19 ق ، جلسة 1974/2/23 )

=================================

الطعن رقم  0573     لسنة 20  مكتب فنى 21  صفحة رقم 70 

بتاريخ 28-02-1976

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : القرار التأديبى                                  

فقرة رقم : 4

أنه لئن كان الأتحاد الأشتراكى العربى فى طبيعته تنظيما سياسيا فأن ذلك لا يعنى أن كل قرار يصدره يعتبر بالضرورة و بحكم اللزوم قرارا سياسيا ينأى بطبيعه عن رقابة القضاء و يخرج عن دائرة هذه الرقابة ذلك أن هذا الوصف لا يصدق الا على ما يصدره من قرارت فى نطاق مباشرته لوظيفته الدستورية و فقا لما رسمه الدستور و بينه النظام الأساسى له ، أما ما يصدره من قرارات و ما يجريه من تصرفات قانونية فى غير النطاق المتقدم سواء فى ادارة أمواله أو فى ابرام العقود أو فى شئون العاملين فأنها لا شك تخضع لسلطان القضاء و قابته اعمالا لما قررته المادة 68 من الدستور من أن التقاضى حق مصون و مكفول للناس كافة و أن القرار المطعون فيه و قد صدر فى شأن المدعى "المطعون ضده" بوصفة عاملا فى إحدى  المؤسسات الصحفية التى يملكها الأتحاد الأشتراكى العربى حيث قضى بفصله من الخدمة بغير الطريق التأديبى، أن هذا القرار - و قد صار على الوجة المتقدم بعيدا عن مجال الوظيفة الدستورية للأتحاد الأشتراكى العربى فأنه بهذه المثابه لا يعد قرارا سياسيا مما ينأى عن رقابة القضاء، و إذ كان القرار لايدخل حسبما سلف البيان فى عداد القرارات الادارية و كانت المنازعة الماثلة لا تعتبر منازعة إدارية فمن ثم فأن الاختصاص بنظرها إنما ينعقد للقضاء العادى بإعتباره الجهة القضائية صاحبة الولاية العامة فى غير المنازعات الإدارية و الدعاوى التأديبية وفقا لحكم المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0662     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 701

بتاريخ 21-02-1984

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : القرار التأديبى                                  

فقرة رقم : 2

تحديد طبيعة القرار التأديبة - تكون بوقت صدوره إذا ثبت أن قرار الفصل صدر أبان عمل المطعون بالشركة فإن مخاصمة هذا القرار تكون فى مواجهة الشركة - لا يغير من ذلك حلول هيئة عامة محل الشركة بعد صدور القرار - أساس ذلك : الشركة هى الملتزمة بتنفذ الحكم فى الفقرة السابقة على حلول الهيئة - إختصام الهيئة ليكون الحكم فى مواجهتها و  حتى لا تحتج عليه عند التنفيذ لديها بأنه لم يكن من العاملين بها .

 

              ( الطعن رقم 662 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/2/21 )

=================================

الطعن رقم  3087     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 763

بتاريخ 04-01-1986

الموضوع : قرار                     

 الموضوع الفرعي : القرار التأديبى                                  

فقرة رقم : 1

القرار الصادر بإزالة التعدى إدارياً يجب أن يكون قائماً على سبب يبرره - يتحقق ذلك إذا كان سند الجهة الإدارية فى الأداء بملكيتها للمال الذى تتدخل بإزالة التعدى الواقع عليه إدارياً سنداً جدياً له أصل ثابت فى الأوراق - القضاء الإدارى عند فحص مشروعية هذا السبب فى مرحلة الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار لا يفصل فى النزاع القائم على الملكية بين الطرفين المتنازعين و لا يتغلغل فى فحص المستندات المقدمة بقصد الترجيح فيما بينها - أساس ذلك : أن النزاع حول الملكية يدخل فى إختصاص القضاء المدنى وحده - اثر ذلك : - وقوف إختصاص القضاء الإدارى عند التحقق من أن إدعاء الجهة الإدارية هو إنشاء جدى له شواهده لإصدار القرار بإزالة التعدى إدارياً .

 

                    ( الطعن رقم 3087 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/1/4 )

 

=================================

الطعن رقم  1383     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 898

بتاريخ 18-01-1986

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : القرار التأديبى                                  

فقرة رقم : 2

1) الخصومة فى دعوى الإلغاء خصومة عينية مناطها إختصام القرار الإدارى فى ذاته إستهدافاً لمراقبة مشروعيته - القرار الإدارى هو موضوع الخصومة و محلها فى دعوى الإلغاء - يتعين لقبول الدعوى أن يكون القرار قائماً و منتجاً لآثاره عند إقامة الدعوى - مؤدى ذلك : - أنه إذا زال القرار الإدارى قبل رفع الدعوى أو كان القرار الإدارى النهائى لم يصدر بعد فإن الدعوى تكون غير مقبولة .

 

   2 ) سكوت الإدارة عن الرد على شكاوى أو تظلمات أو طلبات الأفراد لا يعتبر فى جميع الحالات بمثابة قرار سلبى بالإمتناع - أساس ذلك : - أنه طبقاً لحكم المادة "10 " من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 لا يكون ثمة قرار سلبى بالإمتناع الا عند رفض السلطات الإدارية إتخاذ قرار أو إمتناعها عن إتخاذ قرار كان يجب عليها إتخاذه وفقاً للقوانين و اللوائح .

 

   3) جهة الإدارة ليست ملزمة بالإستجابة إلى طلب رفض الترخيص فوراً طالما لم تنته من بحث شروط الترخيص وإستيفاء موافقات الجهات المختصة - أساس ذلك : - أن القانون لم يقيد جهة الإدارة بمدة معينة للبت فى الترخيص و الا أعتبر فواتها فى حكم الموافقة على منحه .

 

              ( الطعن رقم 1383 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/1/18 )

=================================

الطعن رقم  1835     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1105

بتاريخ 08-02-1986

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : القرار التأديبى                                  

فقرة رقم : 1

إمتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم الصادر من القضاء هو بمثابة قرار سلبى خاطئ يتيح لذوى الشأن الطعن فيه بالإلغاء و طلب التعويض أن كان لذلك محل - الأصل أن يترتب على حكم الإلغاء العودة بالحال إلى ما كان عليه و كان القرار الملغى لم يصدر و لم يكن له وجود قانونى - أساس ذلك : - أن القرار الملغى يعتبر معدوما من الناحية القانونية - بعض الحالات تتطلب تدخلاً من جانب الإدارة بإصدار قرار بتنفيذ حكم الإلغاء - إذا إمتنعت جهة الإدارة عن إصدار مثل هذا القرار يكون إمتناعها بمثابة قرار سلبى بالإمتناع - مؤدى ذلك : - أنه إذا كان الحكم الصادر بالإلغاء قاطع الدلالة فى اعدام القرار و ازالته من الوجود دون أن تكون جهة الإدارة ملزمة بإتخاذ أى اجراء تنفيذى فلا تثريب عليها أن لم تصدر هذا القرار و يمتنع الرجوع عليها قضاء .

 

                     ( الطعن رقم 1835 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/2/8 )

=================================

الطعن رقم  2355     لسنة 29  مكتب فنى 33  صفحة رقم 954

بتاريخ 27-02-1988

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : القرار التأديبى                                  

فقرة رقم : 1

تصلح الشكاوى و البلاغات و التحريات سنداً لنسبة الإتهامات إلى من يشير إليه و لا تصلح سنداً لتوقيع الجزاء ما لم تجر جهة الإدارة تحقيقاً تواجه فيه المتهم بما هو منسوب إليه و تسمع أقواله و أوجه دفاعه لصالح الحقيقة و تستخلص قرارها إستخلاصاً سائغاً من الأوراق .

 

                    ( الطعن رقم 2355 لسنة 29 ق ، جلسة 1988/2/27 )

=================================

الطعن رقم  1723     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 635

بتاريخ 25-01-1958

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : القرار التأديبى                                  

فقرة رقم : 1

إن سبب القرار التأديبى بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته إيجاباً أو سلباً أو إتيانه عملاً من الأعمال المحرمة عليه ، فكل موظف يخالف الواجبات التى تنص عليها القوانين أو اللوائح أو القواعد التنظيمية العامة أو أوامر الرؤساء الصادرة فى حدود القانون ، أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته أو يقصر فى تأديتها بما تتطلبه من حيطة و دقة و أمانة أو يخل بالثقة المشروعة فى هذه الوظيفة ، إنما يرتكب ذنباً إدارياً يسوغ تأديبية و هذا الذنب هو سبب القرار التأديبى ، فتتجه إرادة إلى توقيع جزاء عليه بحسب الشكل و الأوضاع المرسومة قانوناً و فى حدود النصاب المقرر .

 

 

=================================

الطعن رقم  1723     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 635

بتاريخ 25-01-1958

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : القرار التأديبى                                  

فقرة رقم : 3

إذا انعدم المأخذ على السلوك الإدارى للموظف ، و لم يقع منه أى إخلال بواجبات وظيفته أو خروج على مقتضياتها - و للمحكمة تقدير ذلك فى حدود بواجبات وظيفته أو خروج على مقتضياتها - و للمحكمة تقدير ذلك فى حدود رقابتها القانونية - فلا يكون ثمة ذنب إدارى ، و بالتالى لا محل لجزاء تأديبى ، لفقدان القرار فى هذه الحالة لركن من أركانه و هو ركن السبب .

 

 

=================================

الطعن رقم  1723     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 635

بتاريخ 25-01-1958

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : القرار التأديبى                                  

فقرة رقم : 7

إذا كان تكليف الكاتب الأول للمدعى بالمعاونة فى عملية عد النقود الواردة للمحكمة ينفى عنه ما أخذه القرار المطعون فيه على هذا الأخير من تدخله فيما لا يتصل بعمله بسبب ، فإن ما هو قائم فى حق المذكور من تهاون فى إداء العمل الذى كلف به يكفى لحمل القرار على سبب صحيح هو ركنه المبرر للإبقاء عليه . بقطع النظر عن الوصف القانونى الذى أورده للواقعة التى استند إليها . 

 

 

=================================

الطعن رقم  1656     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 526

بتاريخ 16-02-1957

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : القرار التأديبى                                  

فقرة رقم : 1

إن القرار التأديبى - شأنه شأن أى قرار إدارى آخر - يجب أن يقوم على سبب يسوغ تدخل الإدارة لإحداث أثر قانونى فى حق الموظف هو توقيع الجزاء للغاية التى أستهدفها القانون و هى الحرص على حسن سير العمل . و لا يكون ثمة سبب للقرار إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ التدخل . و للقضاء الإدارى - فى حدود رقابته القانونية - أن يراقب صحة قيام هذه الوقائع و صحة تكييفها القانونى . و هذه الرقابة القانونية لا تعنى أن يحل القضاء الإدارى نفسه محل السلطات التأديبية المختصة فيما هو متروك لتقديرها و وزنها فيستأنف النظر بالموازنة و الترجيح فيما يقدم لدى السلطات التأديبية المختصة من دلائل و بيانات و قرائن أحوال إثباتاً أو نفياً فى خصوص قيام أو عدم قيام الحالة الواقعية أو القانونية التى تكون ركن السبب ، بل إن هذه السلطات حرة فى تقدير تلك الدلائل و البيانات و قرائن الأحوال تأخذها دليلاً إذا إقتنعت بها ، و تطرحها إذا تطرق الشك إلى وجدانها . و إنما الرقابة التى للقضاء الإدارى فى ذلك تجد حدها الطبيعى - كرقابة قانونية - فى التحقق مما إذا كانت النتيجة التى إنتهى إليها القرار التأديبى فى هذا الخصوص مستفادة من أصول موجودة أو أثبتتها السلطات المذكورة و ليس لها وجود ، و ما إذا كانت النتيجة مستخلصة إستخلاصاً سائعاً من أصول تنتجها مادياً أو قانوناً . فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها مادياً لا ينتج النتيجة التى يتطلبها القانون ، كان القرار فاقداً لركن من أركانه و هو ركن السبب و وقع مخالفاً للقانون . أما إذا كانت النتيجة مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً أو قانوناً ، فقد قام القرار على سببه و كان مطابقاً للقانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1573     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 861

بتاريخ 06-04-1957

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : القرار التأديبى                                  

فقرة رقم : 1

إن سبب القرار التأديبى بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته إيجاباً أو سلباً أو إتيانه عملاً من الأعمال المحرمة عليه ، فكل موظف يخالف الواجبات التى تنص عليها القوانين أو القواعد التنظيمية العامة أو أوامر الرؤساء الصادرة فى حدود القانون ، أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته التى يجب أن يقوم بها بنفسه إذا كان منوطاً به ، أو يقصر فى تأديتها بما يتطلبه من حيطة و دقة و أمانة ، إنما يرتكب ذنباً إدارياً يسوغ تأديبه ، و هذا الذنب هو سبب القرار التأديبى ، فتتجه إرادة الإدارة لإنشاء أثر قانونى فى حقه هو توقيع جزاء عليه ، بحسب الشكل و الأوضاع المقررة قانوناً و فى حدود النصاب المقرر ، و متى إنتهت الإدارة - بحسب فهمها الصحيح للعناصر التى إستخلصت منها قيام هذا الذنب - إلى تكوين إقتناعها بأن مسلك الموظف كان معيباً أو أن الفعل الذى أتاه أو التقصير الذى وقع منه كان غير سليم أو مخالفاً لما يقضى القانون أو الواجب بإتباعه فى هذا الشأن ، كانت لها حرية تقدير الخطورة الناجمة عن ذلك و تقدير ما يناسبها من جزاء تأديبى دون أن يخضع إقتناعها ، أو تقديرها فى ذلك لرقابة القضاء الإدارى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1573     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 861

بتاريخ 06-04-1957

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : القرار التأديبى                                  

فقرة رقم : 2

إذا واجهت الإدارة الموظف فى التحقيق بوصف الفعل أو الأفعال المنسوبة إليه بالوصف المكون للذنب الأشد فلا تثريب عليها فى أن تعدل هذا الوصف أن تنزل بالعقوبة التأديبية إلى الوصف أو الجزاء الأخف متى قام لديها من الإعتبارات ما يبرر ذلك ، دون أن ينطوى هذا على إخلال بحق الدفاع أو يعد خروجاً على الأحكام التى تضمنها الفصل السابع من الباب الأول من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، أو لائحته التنفيذية ما دام الموظف يعلم من التحقيق الذى يجرى معه بالوقائع موضوع المؤاخذة فى جملتها و يبدى دفاعه فيها غير مجزأ . و لاسيما إذا كانت هذه الوقائع مرتبطة ببعضها ، أو تكون فى الوقت ذاته أكثر من ذنب تأديبى واحد أو يكون كل منها ذنباً على حدة .

 

                     ( الطعن رقم 1573 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/4/6 )

=================================

الطعن رقم  0470     لسنة 10  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1622

بتاريخ 12-06-1965

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : القرار التأديبى                                  

فقرة رقم : 2

يبين مما تقدم أن المخالفتين الثانية و الثالثة من المخالفات الأربعة التى بنى عليها القرار الصادر بفصل المطعون ضده غير قائمتين فى حقه ، و من ثم لا يكون هذا القرار قائماً على كامل سببه ، و بناء على هذا و على ما أورده الحكم المطعون فيه من انه " قد حسنت فى حق المطعون ضده شهادة رؤسائه و إن مدة غيابه و إنقطاعه عن العمل كانت دون المدة التى تجيز طبقاً للقواعد العامة فصله من الخدمة و أن مجموع ما ثبت فى حقه من المخالفات لم يبلغ من الجسامة حداً يسوغ عدالة فصله من الخدمة لأن جزاء الفصل أشد العقوبات التأديبية و على أنه مما يساند النظر للمحكمة التأديبية أن وكيل المنطقة الشمالية - حسبما جاء بالمذكرة المرفوعة للجنة الفنية مما سبقت الاشارة إليه - كان يرى مجازاة المطعون ضده ، عما نسب إليه بخصم عشرة أيام من مرتبه و أن المبلغ موضوع المخالفة الرابعة و الذى صرفه المطعون ضده بغير حق لا يتجاوز خمسين قرشاً ، بناء على هذا و ذاك و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من ان القرار التأديبيى يجب أن يقوم على كامل سببه و ألا تعين الغاؤه لتعيد الإدارة تقدير الجزاء على أساس إستبعاد ما لم يقم على وجه اليقين فى حق الموظف و بما يتناسب مع ما قام فى حقه من ذنب ، و من أن مشروعية تقدير الجهة التأديبية للجزاء مناطها ألا يكون هذا التقدير مشوباً بالغلو ، بناء  على هذا كله فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب الحق فيما قضى به من إلغاء قرار فصل المطعون ضده و يكون الطعن فيه غير قائم على سند سليم من القانون .

 

                    ( الطعن رقم 470 لسنة 10 ق ، جلسة 1965/6/12 )

=================================

 

ليست هناك تعليقات: