الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الاثنين، 28 أغسطس 2023

الموسوعة الادارية العليا 3

 

اختصاص المحكمة التأديبية

الطعن رقم  0288     لسنة 05  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1297

بتاريخ 16-05-1959

الموضوع : اختصاص

من الأصول المسلمة فى المحاكمات جميعاً ، جنائية كانت أو تأديبية ، أنه إذا تعدد المحاكمون فلا مندوحة من تجميعهم لدى المحاكمة أمام جهة واحدة ، و ذلك لحكمة ظاهرة توجبها المصلحة العامة ؛ إذ لا يخفى ما فى تعدد المحاكمات أمام جهات مختلفة من إحتمال التضارب فى الأحكام أو الجزاءات و ما فيه من تطويل و تكرار و ضياع وقت فى الإجراءات و غير ذلك بما لا يتفق و الصالح العام ؛ و من أجل ذلك كانت نظرة الشارع دائماً متجهة إلى توحيد جهة المحاكمة بالنسبة لهم جميعاً . و آية ذلك - فى مجال المحاكمات التأديبية - ما نصت عليه المادة 24 من القانون رقم 117 لسنة 1958 ، عند تعدد المحاكمين المتهمين بإرتكاب مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبط بعضها ببعض و كانوا يتبعون فى الأصل جهات متعددة فى المحاكمة ، إذا إتخذت ضابطاً معيناً يقوم على أساسه توحيد جهة المحاكمة ، و هو أولاً الجهة أو الوزارة التى وقعت فيها المخافة أو المخالفات المذكورة ، أو بعبارة أخرى مكان إرتكابها ، فإن تعذر ذلك تكون المحاكمة أمام المحكمة المختصة بالنسبة للوزارة التى يتبعها العدد الأكبر من الموظفين ، أى إتخذت ضابطاً ثابتاً هو أغلبية المحاكمين التابعين بحكم وظيفتهم لجهة واحدة ، فإن تساوى العدد عين رئيس مجلس الدولة المحكمة المختصة بقرار منه ، كما بينت المادة 25 من القانون المذكور الضابط الذى على أساسه يقوم توحيد جهة المحاكمة التأديبية إذ ما إختلف الموظفون المتقدمون للمحاكمة فى المستوى الوظيفى ؛ فنصت فى فقرتها الثانية على أنه " و إذا تعدد الموظفون المقدمون للمحاكمة كانت المحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم درجة هى المختصة بمحاكمتهم جميعاً " . و كذلك فى مجال المحاكمات الجنائية ، فإن الشارع يتجه دائماً إلى توحيد المحاكمة إن تعدد المحاكمون بناء على الضوابط التى يعينها و التى تقوم إما على مكان وقوع الجريمة ، أو مرتبة الجهة القضائية كولاية محكمة الجنايات فى نظر الجنحة تبعاً لإختصاصها بنظر الجناية المرتبطة بالجنحة ، أو غير ذلك من الضوابط .  و كل أولئك قاطع فى الدلالة على أن الأصل المسلم به عند تعدد المحاكمين هو وجوب تجميعهم أمام جهة واحدة فى المحاكمات ؛ للإعتبارات التى تقتضيها المصلحة العامة حسبما سلف إيضاحه . و لذلك فإنه لما كان القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية فى الإقليم المصرى قد سكت عن تعيين المحكمة أو جهة المحاكمة التأديبية إذا ما تعدد المحاكمون و كان بعضهم من الخارجين عن الهيئة أو من العمال و العض الآخر من الداخلين فى الهيئة ،فإنه - بناء على الأصل المتقدم و نزولاً على الحكمة التى يقوم عليها الأصل ، و هى حكمة ترتبط بالمصلحة العامة - يجب ان تكون محاكمة الخارجين عن الهيئة و العمال أمام المحكمة التأديبية التى تختص بمحاكمة الموظفيمن الداخلين فى الهيئة ؛ قياساً على ما نصت عليه المادة 25 من القانون المذكور فى حالة إختلاف المحاكمين فى المستوى الوظيفى ؛ إذ جعلت الإختصاص للجهة التى تختص بمحاكمة أعلاهم درجة . و ليس من شك أن الموظف الداخل فى الهيئة بوجه عام هو فى التدرج الوظيفى أعلى من الخارج عن الهيئة أو العمال ؛ و لذا كانت الضمانات لمحاكمته تأديبياً أقوى و أوفى ؛ و بهذه المثابة يتبع المستخدم خارج الهيئة أو العامل تلك المحكمة التأديبية فى المحاكمة ، و لا يضيره ذلك ، بل هى ضمانة يفيد منها تبعاً .

 

                     ( الطعن رقم 288 لسنة 5 ق ، جلسة 1959/5/16 )

=================================

الطعن رقم  0171     لسنة 05  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1481

بتاريخ 06-06-1959

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 2

إن القرار بقانون رقم 73 لسنة 1957 نص على أن تحال الدعاوى التأديبية المرفوعة عن المخالفات المالية و الإدارية التى لم يفصل فيها بحالتها إلى مجلس التأديب المختص طبقاً لأحكام هذا القانون ، و يخطر ذوو الشأن بهذه الإحالة . ، ثم صدر القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية فى الإقليم المصرى ناصاً فى المادة 47 منه على أن " جميع الدعاوى التأديبية المنظورة أمام مجالس التأديب تحال بالحالة التى هى عليها إلى المحكمة التأديبية المختصة ، و يخطر ذوو الشأن بهذ الإحالة ، و يظل مجلس التأديب العالى مختصاً بالفصل فى القضايا التى إستؤنفت أمامه قبل العمل بهذا القانون ؛ و بذلك حلت المحاكم التأديبية بتشكيلها الجديد الذى نصت عليه المادة 18 من القرار بقانون آنف الذكر محل مجالس التأديب فيما كانت تتولاه هذه المجالس من إختصاصات ؛ و ذلك للحكمة التى إرتآها المشرع من تعديل هذا التشكيل ، و هى تفادى تعدد  تلك المجالس و بطء إجراءات المحاكمة و غلبة العنصر الإدارى فى تكوينها ، و إنتقلت إليها تبعاً لذلك و بهذا التشكيل الجديد الولاية التى كانت مقررة بالمادة 32 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن الموظفين ضعيفى الكفاية للهيئة المشكل منها مجلس التأديب ، و هو المجلس الذى عدل تشكيله ، و لم يعد تشكيله القديم قائماً . و القول بإنحصار حلول المحاكم التأديبية محل مجالس التأديب فى دائرة الولاية التأديبية دون سواها يفضى إما إلى الإبقاء على التشكيل السابق لمجلس التأديب الذى إنمحى ، و هو ما يتعارض مع التعديل الجديد ، و إما إلى إيجاد ثغرة فى التشريع فيما يتعلق بكيفية تكوين الهيئة التى يشكل منها مجلس التأديب بعد إذ تبدل فيما لو أنكر حلول المحكمة التأديبية محله فى خصوص ضعاف الكفاية من الموظفين ، و هو ما يعطل إعمال حكم المادة المذكورة .

 

                       ( الطعن رقم 171 لسنة 5 ق ، جلسة 1959/6/6 )

=================================

الطعن رقم  0116     لسنة 06  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1062

بتاريخ 21-05-1960

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

إن المادة 46 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية بالأقليم المصرى تقضى بألا تسرى أحكام هذا القانون على الموظفين الذين ينظم التحقيق معهم و تأديبيهم قوانين خاصة . و اعمالا لهذا النص فأن هؤلاء الموظفين لا تجرى عليهم قواعد التأديب التى تضمنها الباب الثالث من القانون رقم 117 لسنة 1958 و بالتالى لا ينعقد الاختصاص فى تأديبهم للمحكمة التأديبية المنصوص عليها فى المادة 18 من القانون سالف الذكر ، يستوى فى ذلك أن تكون المخالفة موضوع المحاكمة مالية أو إدارية - و قد تضمن القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء ، فى الفصل الثالث من الباب الثانى منه ، قواعد خاصة لتأديب موظفى المحاكم ، فنصت المادة 77 على اتخاذ الاجراءات التأديبية ضد من يخل من موظفى المحاكم بواجبات وظيفته أو يأتى بما من شأنه أن يقلل من الثقة الواجب توافرها فى الأعمال القضائية ، و تضمنت المادة 79 و ما يليها تشكيل مجلس التأديب و نظام المحاكمة و التظلم من أحكام مجلس التأديب أمام مجلس مخصوص ، و قد حرص القانون رقم 56 لسنة 1959 بشأن السلطة القضائية على أن يستهل المادة الأولى منه بالأمر بعدم المساس بأحكام المواد من 48 الى 87 الخاصة بموظفى المحاكم الواردة فى القانون رقم 147 لسنة 1949 السالف الذكر و من بين هذه المواد المادة 79 التى تنص على أن " يشكل مجلس التأديب فى محكمة النقض و فى كل محكمة من محاكم الاستئناف من مستشار تنتخبه الجمعية العمومية و من المحامى العام و كبير كتاب المحكمة ، و فى المحاكم الابتدائية من رئيس المحكمة و رئيس النيابة أو من يقوم مقامهما و كبير الكتاب ، و فى حالة غياب كبير الكتاب أو كبير المحضرين أو رئيس القلم الجنائى يندب وزير العدل من يحل محله فى مجلس التأديب ممن يكونون فى درجته على الأقل " . و هذا النص من الاطلاق و العموم بحيث يتعين القول بأن المشرع إنما أراد لحكمة توخاها أن يجعل موظفى المحاكم بمنأى من اختصاص المحاكم التأديبية سواء كانت المخالفة إدارية أو مالية و هو يجرى بذلك على سنن سليم ينسق و نص المادة 46 من القانون رقم 117 لسنة 1958 ، و من غير المستساغ القول بأنه قصد ابقاء الاختصاص فى المخالفات الإدارية للسطات التأديبية للهيئات التى تنظم التحقيق معها قوانين خاصة دون المخالفات المالية - و من ثم تكون المحكمة التأديبية غير مختصة بنظر القضايا التأديبية التى تقام ضد كتبة المحاكم و النيابات و المحضرين ، إذ أن الاختصاص بالنسبة إليهم منعقد بصريح نص المادة 79 من القانون رقم 147 لسنة 1994 لهيئة أخرى اكتمل لها العنصر القضائى فى أتم صورة تكفل العدل و النفاذ إلى أشد المشاكل ، و بناء على ذلك فإن أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 لا تسرى على موظفى المحاكم إذ ينظم تأديبهم قانون خاص و تبعا لذلك لا ينعقد الاختصاص فى محاكمتهم تأديبيا للمحكمة التأديبية المنشأة طبقا للقانون رقم 117 المذكور ، و إنما مردهم فى هذا الشأن إلى سلطتهم التأديبية المنصوص عليها فى قانونهم الخاص ، كما يرجع إلى هذه السلطة أيضا طلب مد الوقف ، إذ أنه فرع من المساءلة التأديبية .

    و من جهة أخرى تنص المادة 46 من القانون رقم 117 لسنة 1958 على أنه " لا تسرى أحكام هذا القانون على الموظفين الذين ينظم التحقيق معهم و تأديبهم قوانين خاصة " و قد يتجه الظن إلى أن شرط الاستثناء أن ينظم القانون الخاص التحقيق فالتأديب معا ، و أنه إذا اقتصر القانون الخاص على تنظيم التأديب دون التحقيق كان لامحل لاعمال الاستنثاء من القانون رقم 117 لسنة 1958 ، و لكن يبين بما لا يترك مجالا لأى شك أن الحكمة التشريعية من هذا الاستثناء هى أن القانون الخاص إنما ينظم المحاكمة التأديبية تنظيما خاصا ، و التحقيق و أن كان لا يعدو أن يكون تمهيدا للمحاكمة و استجماعا للادلة و سماعا لدفاع الموظف المتهم فهو وسيلة نحو غاية و لا يمكن فصلهما عند استظهار غرض الشارع فى هذا الخصوص فصلا يخل بالمحكمة التشريعية التى قام عليها هذا التنظيم الخاص الذى تغيا المحاكمة التأديبية على وجه معين ، و الا لأمكن محاكمة الموظفين الذين يهدف القانون الخاص إلى تنظيم محاكمتهم على وضع خاص طبقا لقانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 فى الوقت الذى ينظم القانون الخاص محاكمتهم بنصوص صريحة ، و ذلك لمجرد أن هذا القانون الخاص لم يتضمن أحكاما خاصة بالتحقيق - و غير خاف ما ينطوى عليه مثل هذا النظر من اخلال بالحكمة التى قام عليها مثل هذا القانون الخاص المنظم للمحاكمات المذكورة . كما أنه غنى عن البيان أن هيئة المحاكمة الخاصة تملك سلطة التحقيق فيما أحيل إليها من أمور تتولى المحاكمة فيها ، فالتحقيق ، و الحالة هذه ، أمر لا يمكن أن يتصور ، فى مفهموم المادة 46 المشار إليها أن يكون مقصودا لذاته كسبب يمنع أعمال الغرض من قانون المحاكمة الخاصة ، تلك المحاكمة التى قامت على حكمة معينة استثنت هؤلاء من سريان القانون رقم 117 لسنة 1958 عليهم ، و كل أولئك قاطع فى الدلالة على أن ما ورد فى المادة 46 من الجمع بين التحقيق و التأديب إنما ورد على حكم الغالب عادة ، لا كشرط مقصود لذاته عند اعمال هذا النص .

 

                         ( الطعن رقم 116 لسنة 6 ق ، جلسة 1960/5/21 )

=================================

الطعن رقم  0393     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1076

بتاريخ 28-05-1960

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

يترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذى أوقف فيه و ذلك كأصل عام ، و لكن أجاز القانون للمحكمة التأديبية استثناء من هذا الأصل العام أن تقرر صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة ، و الحكمة التشريعية لذلك هى حفظ أود الموظف و من يعولهم بمراعاة أن المرتب هو مصدر رزقه ، و المقصود بالتوقيت هنا ليس مجرد انتهاء التحقيق بوساطة النيابة الإدارية مع بقاء أمر الموظف معلقا رهن المحاكمة التأديبية ، و إنما المقصود بالتوقيت هو التصرف فى هذا الشأن نهائيا ، أما من غير محاكمة و ذلك بحفظ الأوراق و صدور قرار بالحفظ أو بتوقيع جزاء من السلطة الرياسية بغير محاكمة أو بالفصل فى أمر الموظف من المحكمة التأديبية ، فإذا ما تم التصرف على هذا الوجه أو ذاك فى شأن تأديب الموظف بقى بعد ذلك التصرف نهائيا فى أمر مرتبه طوال مدة الوقف ، فإن كانت الأولى كان التصرف النهائى فى ذلك متروكا للسلطة الرئاسية التى تملك اصدار أمر الوقف ابتداء سواء الوزير أو الرئيس المختص حسب الأحوال طبقا للفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية ، و أن كانت الأخرى كان ذلك من اختصاص المحكمة التأديبية طبقا للفقرة الثالثة من المادة المذكورة إذ نص فى آخرها على أن " تقرر عند الفصل فى الدعوى التأديبية ما يتبع فى شأن المرتب عن مدة الوقف سواء بحرمان الموظف منه أو بصرفه كله أو بعضه " ، و غنى عن القول أن هذا النص إذ يعقد هذا الاختصاص للمحكمة التأديبية مقترنا بالفصل فى الدعوى التأديبية يترك الاختصاص للسلطات الرئاسية فيما عدا ذلك كما لو لم ينته الأمر بصدور حكم من المحكمة التأديبية بل اقتصر على حفظ الأوراق أو توقيع جزاء من السلطة الرئاسية بدون محاكمة أمام المحكمة التأديبية .

 

                       ( الطعن رقم 393 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/5/28 )

=================================

الطعن رقم  0127     لسنة 09  مكتب فنى 09  صفحة رقم 669

بتاريخ 22-02-1964

الموضوع : اختصاص                   

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

إن المادة 25 من القانون رقم 117 لسنة 1958 تقضى بأنه إذا تعدد المتهمون المقدمون للمحاكمة التأديبية كانت المحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم درجة هى المختصة بمحاكمتهم جميعاً و لما كان الثابت أن المتهم الآخر الذى قدم للمحاكمة مع هذا المتهم هو من الموظفين الدائمين و كان الإرتباط بين التهمتين الموجهتين إلى كل منهما قائماً و هو إرتباط لا يقبل التجزئة فإن المحكمة التأديبية تصبح مختصة بنظر الإتهام الموجه إلى المتهم الطاعن أيضاً رغم كونه من الموظفين المؤقتين هذا فضلاً عن أن محاكمة المتهم المذكور أمام المحكمة التأديبية فيها من الضمانات ما قد لا يتوافر فى غيرها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0915     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 113

بتاريخ 12-11-1966

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

أن ولاية الهيئة المشكلة منها المحكمة التأديبية - فى مجال أعمال حكم المادة 32 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - منوط بما نصت عليه هذه المادة ، و هو فحص حالة الموظف الذى يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف . فإذا تبين لها أنه قادر على الاضطلاع بأعباء وظيفة أخرى قررت نقله إليها بذات الدرجة و المرتب أو مع خفض درجته أو مرتبه أو نقله إلى كادر أدنى . و إذا تبين لها أنه غير قادر على العمل فصلته من وظيفته مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة . فالمحكمة التأديبية فى وظيفتها هذه ليست محكمة ألغاء و من ثم فهى لا تملك التعقيب على تقدير الكفاية فى التقرير السنوى الذى يعرض عليها طالما أن هذا التقرير لم يلغ من قضاء الالغاء المختص أو يسحب اداريا بالطريق الصحيح .

 

 

=================================

الطعن رقم  0500     لسنة 09  مكتب فنى 13  صفحة رقم 79 

بتاريخ 18-11-1967

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

إن الاختصاص بمحاكمة الموظفين المعينين على وظائف دائمة أصبح بصدور القانون رقم 117 لسنة 1958 مقصوراً على المحاكم التأديبية يستوى فى ذلك كان منهم فى الخدمة أو تركها - و اختصاص هذه المحاكم بالدعاوى التأديبية التى تقام على من تركوا الخدمة من الموظفين المذكورين وفقاً لأحكام المادة 102 مكرراً ثانياً من القانون رقم 210 لسنة 1951 يستتبع بحكم اللزوم أن توقع عليهم العقوبات التى اختصهم المشرع و المنصوص عليها فى تلك المادة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1631     لسنة 10  مكتب فنى 13  صفحة رقم 326

بتاريخ 23-12-1967

الموضوع : اختصاص                   

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

و لئن كان قد عمل اعتبار من أول يولية سنة 1964 بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 إلا أن هذا لم يتناول بالتعديل اختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمة الموظفين المؤقتين المعينين على وظائف دائمة - إذ نصت المادة 14 منه على أنه " يجوز شغل الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة فى الأحوال المبينة فى القانون و فى هذه الحالة تسرى على العامل المعين أحكام الوظائف الدائمة . و وفقا لأحكام هذا النص تسرى على العامل الشاغل بصفة موقتة لإحدى الوظائف الدائمة أحكام تلك الوظائف و من بينها إختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمته و لو كان تعيينه فيها بمكافأة شاملة .

 

                ( الطعن رقم 1631 لسنة 10 ق ، جلسة 1967/12/23 )

=================================

الطعن رقم  1425     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 152

بتاريخ 17-01-1970

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 46 لسنة 1964 ، و قد عدل إختصاص المحكمة التأديبية على النحو السالف ذكره ، و ذلك بسحب ولايتها على العاملين الشاغلين لوظائف مؤقتة بعد أن كانت غير مختصة بذلك ، فى ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 ، فإنه يعتبر فى هذا الشأن من القوانين الإجرائية التى تسرى طبقاً لحكم المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية بأثر مباشر على الدعاوى التى لم يفصل فيها بعد - و لما كان يبين أن القانون رقم 46 لسنة 1964 كان سارياً أثناء نظر الدعوى التأديبية ، مثار هذه المنازعة ، و قبل الفصل فيها ، و أن المحكمة التأديبية تصبح مختصة بنظرها ، و ما كان يجوز أن تقضى بعدم إختصاصها بنظرها ، و من ثم تكون قد خالفت حكم القانون ، الأمر الذى يتعين معه إلغاء حكمها  ، و القضاء بإختصاصها بنظر الدعوى التأديبية و أعادتها إليها للفصل فيها .

 

                     ( الطعن رقم 1425 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/1/17 )

=================================

الطعن رقم  0774     لسنة 12  مكتب فنى 16  صفحة رقم 62 

بتاريخ 19-12-1970

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

يبين من إستقراء أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة أن محاكمة الموظفين ، من وكلاء الوزارة و الوكلاء المساعدين و من فى مرتبتهم أو فى مرتبة أكبر ، كانت وفقاً لحكم المادة 17 منه معدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 من إختصاص مجلس التأديب الأعلى ، و كانت العقوبات التى يوقعها هذا المجلس عليهم وفقاً لحكم المادة 101 منه هى "1" اللوم "2" الإحالة إلى المعاش "3" العزل من الوظيفة مع الحرمان من كل أو  بعض المعاش أو المكافأة .

   و قد إستثنت المادة 99 من هذا القانون الموظفين المشار إليهم من حكم المادتين 84 ،85 بما من مقتضاه تأكيد إختصاص مجلس التأديب الأعلى دون غيره بمحاكمة و مجازاة هؤلاء الموظفين و عدم قانونية توقيع أى جزاء آخر عليهم عدا تلك المنصوص عليها فى المادة 101 المشار إليها . و قصر المشرع بذلك توقيع الجزاءات الإنذار و الخصم من المرتب ...... إلخ المنصوص عليها فى المادة 84 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ، على من هم أدنى درجة من وكلاء الوزراء و الوكلاء المساعدين و من فى مرتبتهم أو فى مرتبة أكبر ، و بصدور القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية، قسم الموظفين على ما يبين من نص المادتين 18 ، 31 منه إلى طائفتين ، الأولى طائفة الموظفين من الدرجة الأولى و ما فوقها و الثانية من الدرجة الثانية فما دونها ، و شكل لكل طائفة محكمة تختص بمحاكمتهم . و نصت المادة 31 منه على أن يكون للمحاكم التأديبية بالنسبة إلى الموظفين من الدرجة الثانية فما دونها توقيع جزاءات الأنذار و الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين .... إلخ و هى ذات الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 84 من قانون نظام موظفى الدولة دون تعديل ، و أضافت المادة 31 آنفة الذكر أنه بالنسبة للموظفين من الدرجة الأولى فما فوقها فللمحكمة أن توقع جزاءات اللوم و الإحالة إلى المعاش و العزل من الوظيفة مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة هى ذات الجزاءات التى تضمنتها المادة 101 من قانون نظام موظفى الدولة المشار إليها و مؤدى نص المادة 31 من القانون رقم 117 لسنة 1958 أن المشرع إستهدف توسيع دائرة طائفة الموظفين التى كانت خاضعة للجزاءات المنصوص عليها فى المادة 101 من قانون نظام موظفى الدولة دون غيرها ، و ساوى بذلك طائفة موظفى الدرجة الأولى و ما فوقها بطائفة وكلاء الوزراء و الوكلاء المساعدين و من فى مرتبتهم أو فى مرتبة أكبر ، موحداً العقوبات التى تنزلها المحاكم التأديبية عليهم ، و ما يستتبع ذلك بحكم اللزوم من وجوب خضوعهم فى تأديبهم لنظام موحد ، يتمثل فى إختصاص المحكمة التأديبية بتأديبهم دون أدنى إختصاص فى هذا الشأن للسلطة الرئاسية .

  و القول بغير ذلك يؤدى إلى نتيجة تتأبى مع المنطق القانونى مقتضاها أن تملك السلطة التأديبية الرئاسية بالنسبة لموظفى الدرجة الأولى توقيع جزاءى الأنذار و الخصم من المرتب بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً عليهم ، و يمتنع على المحكمة التأديبية ذلك بالرغم من أنها بحكم القانون ، هى صاحبة الولاية الأعم فى شئون التأديب .

 

                ( الطعن رقم 774 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/12/19 )

=================================

الطعن رقم  1205     لسنة 12  مكتب فنى 16  صفحة رقم 68 

بتاريخ 19-12-1970

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

حيث كانت الشركة أهلية و ليست من شركات القطاع العان فأن العلاقة التى ربطت الطاعن بشركته كانت من روابط القانون الخاص حيث يتمخض الوضع عن علاقة عامل برب عمل و حيث يثبت لرب العمل حق الفسخ بسبب الغش أو التدليس عند إنشاء رابطة العمل العقدية أو يثبت له حق التأديب عن طريق المحاكمة التأديبية ، و بتحول الشركة الخاصة إلى شركة من شركات القطاع العام تقوم رابطة مبتدأة من نوع جديد بين الشركة و العامل فى مجال التأديب و لا يكون ثمة مجال لخلافه معها بين الشخص الإعتبارى العام الجديد و سلفه و يمتد إختصاص المحاكم التأديبية الذى يصاحب تحول الشركة إلى القطاع العام إلى الخطايا التى تكون قد وقعت و تمت قبل تاريخ مولد هذا التحول .

 

                ( الطعن رقم 1205 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/12/19)

=================================

الطعن رقم  1495     لسنة 12  مكتب فنى 16  صفحة رقم 241

بتاريخ 10-04-1971

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

أن المحاكم التأديبية المنصوص عليها فى القانون رقم 117 لسنة 1958 بأعادة تنظيم النيابة الادارية و المحاكمات التأديبية هى المختصة قانونا بمحاكمة العاملين المدنيين بالدولة و إذ نص القانون رقم 49 لسنة 1963 على اخضاع المدرسين خارج هيئة التدريس بالمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالى للأحكام المطبقة فى شأن العاملين المدنيين بالدولة [ موظفى الدولة ] فأن المحاكم التأديبية تكون هى المختصة بمحاكمة هؤلاء المدرسين تأديبياً دون مجلس التأديب المشار إليه فى المادة 32 من القانون رقم 49 لسنة 1963 و مما يؤكد اتجاه القانون رقم 49 لسنة 1963 إلى عدم اخضاع هؤلاء المدرسين لاختصاص مجلس التأديب المذكور ، أن المشرع حرص على النص فى المادة 41 منه على خضوع المعيدين - و هم ليسوا من أعضاء هيئة التدريس - لهذا المجلس ، كما نص فى المادة 36 منه على خضوع أعضاء هيئة التدريس الأجانب للنظام التأديبى الخاص بأعضاء هيئة التدريس بالمعاهد ، و لو شاء المشرع تسوية المدرسين خارج هيئة التدريس بالمعيدين و بأعضاء هيئة التدريس الأجانب فى شأن خضوعهم لمجلس التأديب المشار إليه لما أعوزه النص صراحة على ذلك ، و يكون بذلك قد إتجهت إراداته إلى خضوعهم للمحاكم التأديبية .

 

             ( الطعن رقم 1495 لسنة 12 ق ، جلسة 1971/4/10 )

=================================

الطعن رقم  1085     لسنة 13  مكتب فنى 17  صفحة رقم 138

بتاريخ 08-01-1972

الموضوع : اختصاص                   

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

إن المحكمة العليا قد قضت بجلسة 3 من يوليه سنة 1971 فى الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية " دستورية " بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنته من تعديل فى قواعد إختصاص جهات القضاء على الوجه المبين بأسباب هذا الحكم ، و قد انطوت هذه الأسباب على أن المادة 60 المذكورة و قد عدلت من إختصاص المحاكم التأديبية المنصوص عليها فى القانون رقم 19 لسنة 1959 بسريان القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات العامة و الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة و نقلت هذا الإختصاص إلى السلطة الرئاسية فى الحدود التى بينتها هذه المادة ، فأن هذا التعديل و قد تم بغير القانون فأنه يكون مخالفاً للدستور .

    و لما كان القانون رقم 19 لسنة 1959 يخول المحاكم التأديبية الإختصاص بتأديب العاملين الخاضعين لأحكامه الذين تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً ، و كان المطعون ضده من العاملين بإحدى شركات القطاع العام و يجاوز مرتبه النصاب المذكور ، فإنه كان من المتعين على المحكمة التأديبية و الأمر كذلك أن تتصدى لمحاكمته تأديبياً و الفصل فيما أسند إليه فى قرار الإتهام تطبيقاً لحكم القانون رقم 19 لسنة 1959 سالف الذكر .

 

 

=================================

الطعن رقم  1085     لسنة 13  مكتب فنى 17  صفحة رقم 138

بتاريخ 08-01-1972

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 2

إن القانون رقم 61 لسنة 1971 بأصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذى عمل به إعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 1971 ، و إن كان قد خول فى المادتين 49 ، 52 منه السلطات الرئاسية سلطة واسعة فى توقيع الجزاءات التأديبية على العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الاقتصادية التابعة لها تصل إلى حد توقيع عقوبة الفصل من الخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثالث عدا أعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية و أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين ، و خفض المرتب و خفض الوظيفة و خفض المرتب و الوظيفة معاً على العاملين شاغلى وظائف المستويين الأول و الثانى ، و توقيع عقوبة الانذار و الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين فى السنة و الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر و الحرمان من العلاوة أو تأجيل موعد إستحقاقها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر على العاملين شاغلى وظائف مستوى الإدارة العليا ، بينما نصت المادة 49 المذكورة على أن يكون للمحكمة التأديبية المختصة سلطة توقيع جزاءات خفض المرتب و خفض الوظيفة و خفض المرتب و الوظيفة معاً على العاملين شاغلى وظائف الإدارة العليا و توقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثانى و ما يعلوه ، أن القانون المذكور و إن كان قد خول السلطات الرئاسية هذه السلطة الواسعة فى توقيع الجزاءات التأديبية إلا أنه لم ينطو صراحة أو ضمناَ على ما يدل على إتجاه المشرع إلى قصر سلطة المحكمة التأديبية و هى بصدد ممارسة إختصاصها فى تأديب العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثانى و ما يعلوه و أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية و أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين ، على توقيع جزاءات خفض المرتب و خفض الوظيفة و خفض المرتب و الوظيفة معاً على وظائف الإدارة العليا و جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثانى و ما يعلوه و أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية و أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين ، دون الجزاءات التأديبية الأدنى منها و التى قد تراها المحكمة التأديبية مناسبة فى الحالة المطروحة عليها . فكل ما إستهدفه القانون هو بيان حدود السلطات الموسعة التى منحها للسلطات الرئاسية فى توقيع الجزاءات التأديبية على العاملين ، دون ثمة قيد على سلطة المحاكم التأديبية فى توقيع أحد الجزاءات الملائمة التى تضمنتها المادة 48 من القانون ، إذا قام الدليل على ادانة المخالف المحال إليها أو الحكم ببراءته إذا ثبت لها غير ذلك .

 

               ( الطعنان رقم 1085 و 1102 لسنة 13 ق ، جلسة 1972/1/8 )

=================================

الطعن رقم  0223     لسنة 16  مكتب فنى 17  صفحة رقم 144

بتاريخ 15-01-1972

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

أن المحكمة العليا قضت بجلسة 3 من يوليه سنة 1971 فى الدعوى رقم 4 للسنة الأولى القضائية " دستورية " بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنه من تعديل فى قواعد إختصاص جهات القضاء على الوجه المبين بأسباب هذا الحكم ، و قد انطوت هذه الأسباب على أن المادة 60 المذكورة اسندت إلى المحاكم التأديبية الإختصاص بنظر الطعون فى بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية بالنسبة إلى هؤلاء العاملين ، و قد كان هذا الإختصاص منوطاً بجهتى القضاء العادى و الإدارى و أيا كان الرأى فى شأن الجهة القضائية المختصة بنظر الطعون فإن تعديل إختصاص الجهات القضائية يجب أن يكون بقانون وفقاً لأحكام الدستور . و إذ عدلت المادة 60 المشار إليها إختصاص جهات القضاء على هذا النحو بقرار جمهورى فإنها تكون مخالفة للدستور . و من حيث أن المحكمة العليا و قد قضت بعدم دستورية لائحة نظام العاملين بالقطاع العام فيما تضمنته من اسناد ولاية الفصل فى بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية فى شأن العاملين بالقطاع العام إلى المحاكم التأديبية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ تصدى لموضوع الدعوى يكون قد خالف القانون و يكون متعيناً الحكم بإلغائه و كان يتعين تبعاً لذلك إحالة الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة ، إلا أنه بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام و الذى عمل به إعتباراً من أول أكتوبر سنة 1971 أصبحت المحكمة التأديبية وفقاً لحكم المادة 49 " ثالثاً " من هذا النظام هى صاحبة الإختصاص بالفصل فى قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بفصل العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها شاغلى الوظائف من المستوى الثالث بجانب بعض الإختصاصات الأخرى ، و إذ تصدت المحكمة التأديبية لموضوع المنازعة فلم يعد جائزاً اعادة الدعوى إليها ليقضى فيها من جديد ، و لا محيص إذاً أمام المحكمة الإدارية العليا من التصدى للقرار المطعون فيه لتزنه بميزان القانون الصحيح .

 

 

=================================

الطعن رقم  0223     لسنة 16  مكتب فنى 17  صفحة رقم 144

بتاريخ 15-01-1972

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 2

إن ما نصت عليه المادة 49 " رابعاً " من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971 سالف الذكر من إعتبار أحكام المحاكم التأديبية الصادرة بالفصل فى قرارات السلطات الرئاسية بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثالث و من بينهم المطعون ضده - نهائية و لا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا ، فإن ما تضمنته هذه المادة من إلغاء طريق من طرق الطعن لا يسرى طبقاً لحكم المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 61 لسنة 1971 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0504     لسنة 16  مكتب فنى 17  صفحة رقم 178

بتاريخ 22-01-1972

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

أن المحكمة العليا قد قضت بجلسة 3 من يوليه سنة 1971 فى الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية " دستورية " بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنته من تعديل فى قواعد إختصاص جهات القضاء على الوجه المبين بأسباب هذا الحكم . و قد انطوت هذه الأسباب على أن المادة 60 المذكورة أسندت إلى المحاكم التأديبية الإختصاص بنظر الطعون فى بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية بالنسبة إلى هؤلاء العاملين و قد كان هذا الإختصاص منوطاً بجهة القضاء العادى و الإدارى - و أيا كان الرأى فى شأن الجهة القضائية المختصة بنظر تلك الطعون - فإن تعديل إختصاص الجهات القضائية يجب أن يكون بقانون وفقاً لأحكام الدستور ، و إذ عدلت المادة 60 المشار إليها إختصاص جهات القضاء على هذا النحو بقرار جمهورى فإنها تكون مخالفة للدستور .

    و إذ قضت المحكمة العليا بعدم دستورية لائحة نظام العاملين بالقطاع العام فيما تضمنته من اسناد ولاية الفصل فى بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية فى شأن العاملين بالقطاع العام إلى المحاكم التأديبية ، فأن الحكم المطعون فيه إذ تصدى لموضوع الدعوى و قضى بذلك ضمناً بإختصاصه بالفصل فيها ، فإنه يكون قد خالف القانون . و كان يتعين الحكم بإلغائه و بإحالة الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة ، إلا أنه بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 - باصدار نظام العاملين بالقطاع العام و الذى عمل به إعتباراً من أول أكتوبر سنة 1971 أصبحت المحكمة التأديبية وفقاً لحكم المادة 49 من هذا النظام هى صاحبة الإختصاص بالفصل فى مشروعية قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بفصل العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها شاغلى الوظائف من المستوى الثالث بجانب بعض الإختصاصات الأخرى ، و إذ تصدت المحكمة التأديبية لنظر موضوع المنازعة و فصلت فيه فلا يكون ثمة محل لإعادة الدعوى إليها من جديد و لا محيص إذا أمام المحكمة الإدارية العليا من التصدى لموضوع المنازعة و لتنزل عليها حكم القانون الصحيح .

 

 

=================================

الطعن رقم  0504     لسنة 16  مكتب فنى 17  صفحة رقم 178

بتاريخ 22-01-1972

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 2

أن ما نصت عليه المادة 49 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971 سالف الذكر من إعتبار أحكام المحاكم التأديبية الصادرة بالفصل فى قرارات السلطات الرئاسية بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثالث - و من بينهم المدعى ، نهائية و لا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا ، فإن ما تضمنته هذه المادة من إلغاء طريق من طرق الطعن لا يسرى طبقاً لحكم المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 61 لسنة 1971 . و لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر قبل العمل بهذا القانون فلا يكون له ثمة أثر على إختصاص المحكمة الإدارية العليا بالنظر فى الطعن المائل و الفصل فى موضوعه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0504     لسنة 16  مكتب فنى 17  صفحة رقم 178

بتاريخ 22-01-1972

الموضوع : اختصاص                   

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 3

أن مرتب المدعى كان يجاوز خمسة عشر جنيهاً شهرياً عند صدور القرار بفصله و بالتالى فإن قرار الجهة الرئاسية بفصله كان يشكل عدواناً على إختصاص المحكمة التأديبية التى كان لها دون سواها سلطة فصله من الخدمة بالتطبيق لحكم القانون رقم 19 لسنة 1959 بسريان أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات و الهيئات العامة و الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة و يكون القرار المطعون فيه و الحالة هذه قد صدر مشوباً بعيب عدم الإختصاص .

   و قد أصبح المدعى من شاغلى الوظائف من المستوى الثالث بالتطبيق لحكم القانون رقم 61 لسنة 1971 باعتبار أنه كان يشغل الفئة العاشرة قبل تاريخ العمل به ، و إذ خول هذا القانون السلطات الرئاسية سلطة توقيع جزاء الفصل على العاملين شاغلى الوظائف من هذا المستوى ، فلم يعد ثمة جدوى من إلغاء القرار المطعون فيه إستناداً إلى أن المحكمة التأديبية كانت هى المختصة وقت اصداره ليعود الأمر ثانية إلى ذات السلطة الرئاسية التى سبق لها أن أفصحت عن رأيها فيه فتصر على موقفها و تصحح قرارها باعادة اصداره بسلطتها التى خولت لها فى هذا القانون و تعود بذلك المنازعة فى دورة لا مسوغ لتكرارها و يعتبر القانون الجديد و الحالة هذه و كأنه صحح القرار المطعون فيه بإزالة عيب عدم الإختصاص الذى كان يعتوره .

 

                       ( الطعن رقم 504 لسنة 16 ق ، جلسة 1972/1/22 )

=================================

الطعن رقم  0505     لسنة 16  مكتب فنى 17  صفحة رقم 185

بتاريخ 22-01-1972

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

أن المحكمة العليا قد قضت بجلسة 3 من يوليه سنة 1971 فى الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية " دستورية " بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنته من تعديل فى قواعد إختصاص جهات القضاء على الوجه المبين بأسباب هذا الحكم .

    و قد انطوت هذه الأسباب على أن المادة 60 المذكورة أسندت إلى المحاكم التأديبية الإختصاص بنظر الطعون فى بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية بالنسبة إلى هؤلاء العاملين و قد كان هذا الإختصاص منوطاً بجهتى القضاء العادى و الإدارى - و أيا كان الرأى فى شأن الجهة القضائية المختصة بنظر تلك الطعون - فإن تعديل إختصاص الجهات القضائية يجب أن يكون بقانون وفقاً لأحكام الدستور ، و إذ عدلت المادة 60 المشار إليها إختصاص جهات القضاء على هذا النحو بقرار جمهورى فإنها تكون مخالفة للدستور .

   و إذ قضت المحكمة العليا بعدم دستورية لائحة نظام العاملين بالقطاع العام فيما تضمنته من اسناد ولاية الفصل فى بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية فى شأن العاملين بالقطاع العام إلى المحاكم التأديبية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ تصدى لموضوع الدعوى و قضى بذلك ضمناً بإختصاصه بالفصل فيها ، فأنه يكون قد خالف القانون . و كان يتعين الحكم بألغائه و بإحالة الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة ، إلا أنه بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام و الذى عمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1971 أصبحت المحكمة التأديبية وفقاً لحكم المادة 49 من هذا النظام هى صاحبة الإختصاص بالفصل فى مشروعية قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بفصل العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها شاغلى الوظائف من المستوى الثالث بجانب بعض الإختصاصات الأخرى ، و إذ تصدت المحكمة التأديبية لنظر موضوع المنازعة و فصلت فيه فلا يكون ثمة محل لاعادة الدعوى إليها من جديد و لا محيص إذا أمام المحكمة الإدارية العليا من التصدى لموضوع المنازعة و لتنزل عليها حكم القانون الصحيح .

 

 

=================================

الطعن رقم  0505     لسنة 16  مكتب فنى 17  صفحة رقم 185

بتاريخ 22-01-1972

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 2

أن ما نصت عليه المادة 49 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971 سالف الذكر من إعتبار أحكام المحاكم التأديبية الصادرة بالفصل فى قرارات السلطات الرئاسية بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثالث - و من بينهم المدعى - نهائية و لا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا ، فإن ما تضمنته هذه المادة من ألغاء طريق من طرق الطعن لا يسرى طبقاً لحكم المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 61 لسنة 1971 . و لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر قبل تاريخ العمل بهذا القانون فلا يكون له ثمة أثر على إختصاص المحكمة الإدارية العليا بالنظر فى الطعن الماثل و الفصل فى موضوعه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0505     لسنة 16  مكتب فنى 17  صفحة رقم 185

بتاريخ 22-01-1972

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 3

أن مرتب المدعى كان يجاوز خمسة عشر جنيهاً عند صدور القرار بفصله و بالتالى فإن قرار الجهة الرئاسية بفصله كان يشكل عدواناً على إختصاص المحكمة التأديبية التى كان لها دون سواها سلطة فصله من الخدمة بالتطبيق لحكم القانون رقم 19 لسنة 1959 بسريان أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات و الهيئات العامة و الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة و يكون القرار المطعون فيه و الحالة هذه قد صدر مشوباً بعيب عدم الإختصاص .

 

 

=================================

الطعن رقم  0505     لسنة 16  مكتب فنى 17  صفحة رقم 185

بتاريخ 22-01-1972

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 4

أن المدعى أصبح من شاغلى الوظائف من المستوى الثانى بالتطبيق لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 ، و إذ جعل هذا القانون الإختصاص منعقداً للمحاكم التأديبية فى توقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين بالقطاع العام شاغلى هذا المستوى ، و أنه و إن كانت المحكمة التأديبية قد تصدت فى حكمها المطعون فيه لموضوع هذه المنازعة إلا أن تناولها له لم يكون على أساس هو السلطة التقديرية المبتدأة التى أولاها إياها القانون رقم 61 لسنة 1971 المشار إليه الأمر الذى لا تكون معه تلك المحكمة قد إستنفذت ولايتها و أفرغتها فى شأنه بعد فى نطاقها الجديد و سماتها التى تختلف كل الاختلاف عن سمات صلاحياتها الأولى التى حددتها لنفسها فى المدة التى حددتها لنفسها فى المرة الأولى ، و أوضح ذلك الخلاف هو ما يتصل بأسلوب إتصال المنازعة فى نطاق السلطة الجديدة للمحكمة ، فدخول المنازعة فى حوزتها بإعتبارها تمارس سلطة تأديبية مبتدأة يتطلب إجراء لا بد من أن تباشره جهة أخرى هى النيابة الإدارية صاحبة الولاية فى تقديم مثل هذه المنازعات إلى المحكمة التأديبية ، و لهذا و لعدم سبق مباشرة النيابة الإدارية لهذا الإجراء فى خصوصية هذه المنازعة و على الرغم من أن اصدار السلطة الرئاسية لقرار فصل العامل المطعون ضده يعنى مطالبتها النيابة الإدارية لمباشرة سلطة الإتهام و تقديم العامل بعد أن ألغى قرار فصله إلى المحكمة التى إنعقدت لها ولاية فصله . على الرغم من ذلك فإن المحكمة الإدارية العليا لا تملك ولاية فصله . على الرغم من ذلك فإن المحكمة الإدارية العليا لا تملك حق مباشرة هذا الإختصاص و بالتالى فهى لا تملك الإحالة إلى المحكمة التأديبية و تكتفى فى هذا الشأن بالتنويه بأن من حق النيابة الإدارية إذا ما طلبت إلى الجهة الإدارية ذلك أن تباشر هذا الحق و أن يكون لزاماً على المحكمة التأديبية آنذاك أن تقبل الدعوى بصورتها الجديدة لتباشر فى شأنها سلطة تقديرية مبتدأة منبتة الصلة بتلك التى باشرتها فى خصوصها من قبل .

 

                      ( الطعن رقم 505 لسنة 16 ق ، جلسة 1972/1/22 )

=================================

الطعن رقم  1086     لسنة 13  مكتب فنى 17  صفحة رقم 192

بتاريخ 05-02-1972

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

إن القانون 61 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذى عمل به إعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 1971 قد خول فى المادتين 49 ، 52 منه السلطات الرئاسية سلطة واسعة فى توقيع الجزاءات التأديبية على العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها تصل إلى حد توقيع عقوبة الفصل من الخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثالث عدا أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية و أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين على أن يكون للمحكمة التأديبية المختصة التعقيب على هذه القرارات فى الحدود المنصوص عليها فى المادة 49 سالفة الذكر ، و لما كان المطعون ضدهما وفقاً لحكم المادة 79 من القانون المشار إليه قد نقلا إلى المستوى الثالث الوظيفى و أصبح بالتالى رئيس مجلس الإدارة بالشركة هو صاحب السلطة التأديبية الكاملة عليهما و يكون الطعن فى قراراته التى يسوغ فيها الطعن قانوناً أمام المحكمة التأديبية فمن ثم فلا يكون للمحكمة التأديبية و الحالة هذه إختصاص مبتدأ فى تأديب المطعون ضدهما .

 

                       ( الطعن رقم 1086 لسنة 13 ق ، جلسة 1972/2/5 )

=================================

الطعن رقم  0436     لسنة 16  مكتب فنى 18  صفحة رقم 6  

بتاريخ 25-11-1972

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 3

إنه بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 بأصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذى عمل به من أول أكتوبر سنة 1971 أصبحت المحكمة التأديبية - وفقاً للمادة 49 من هذا النظام - هى صاحبة الإختصاص بالفصل فى مشروعية قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بفصل العاملين فى المؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها ، شاغلى الوظائف من المستوى الثالث ، إلى جانب بعض الإختصاصات الأخرى ، و إذ تصدرت المحكمة التأديبية لنظر موضوع الدعوى و فصلت فيه فلا يكون ثمة محل لإعادة الدعوى إليها من جديد و لا محيض إذن أمام المحكمة الإارية العليا من التصدى للموضوع لتنزل على المنازعة المطروحة صحيح حكم القانون أعمالاً لأحكام قانون مجلس الدولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0624     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 11 

بتاريخ 02-12-1972

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

إنه و لئن كان الحكم المطعون فيه فيما قضى به ضمناً من إختصاص المحكمة التأديبية بنظر الطعن فى قرار الجزاء ، قد خالف القانون أذن استمدت المحكمة ولايتها فى الفصل فى الطعن من حكم المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدلة بقرار رقم 802 لسنة 1967 و التى قضت المحكمة العليا بحكمها الصادر فى 3 يولية سنة 1971 فى الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية دستورية بعدم دستوريتها فيما تضمنته من اسناد الإختصاص المشار إليه إلى المحاكم التأديبية بأداة تشريعية غير القانون على خلاف حكم الدستور ، و كان يتعين من ثم الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه إذ قضى باختصاص المحكمة بنظر الدعوى و بإحالة الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة ، إلا أنه بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أصبحت المحاكم التأديبية وفقاً لحكم المادة 49 من هذا النظام هى صاحبة الإختصاص بالفصل فى قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بتوقيع بعض الجزاءات التأديبية على العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها و قد إنتهت المحكمة العليا فى حكمها الصادر بجلسة 4 من نوفمبر سنة 1972 فى الدعوى رقم 9 لسنة 2 القضائية " تنازع " إلى أنه بصدور القانون رقم 47 لسنة 1972 باصدار قانون مجلس الدولة - الذى عمل به من الخامس من أكتوبر سنة 1972- أصبحت المحاكم التأديبية - هى فرع من القسم القضائى بمجلس الدولة هى الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى تأسيساً على أن النصوص الواردة فى قانون مجلس الدولة و التى تتناول إختصاص القسم القضائى بمسائل تأديب العاملين إنما أوردت تنظيماً و تفصيلاً لما قررته المادة 172 من الدستور فى صيغة عامة مطلقة حيث نصت على أن مجلس الدولة يختص بالفصل فى المنازعات الإدارية و فى الدعاوى التأديبية ، بما يدل على أن المشرع قد خلع على المحاكم التأديبية الولاية العامة للفصل فى مسائل تأديب العاملين و منهم العاملون فى القطاع العام و من ثم فإن ولايتها هذه تتناول الدعوى التأديبية المبتدأة التى تختص فيها المحكمة بتوقيع جزاء تأديبى كما تتناول الطعن فى أى إجراء تأديبى على النحو الذى فصلته نصوص قانون مجلس الدولة ، و أن إختصاص المحكمة التأديبية بالفصل فى هذا الطعن لا يقتصر على الطعن بالغاء الجزاء و هو الطعن المباشر بل يتناول طلبات التعويض عن الاضرار المترتبة على الجزاء ، فهى طعون غير مباشرة و كذلك غيرها من الطلبات المرتبطة به ذلك أن كلا الطعنين يستند إلى أساس قانونى واحد يربط بينهما هو عدم مشروعية القرار الصادر بالجزاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  1307     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 17 

بتاريخ 09-12-1972

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

أن المحكمة العليا قد قضت بجلسة 3 من يوليو سنة 1971 فى الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية " دستورية " بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار من رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنته من تعديل فى قواعد اختصاص جهات القضاء على الوجه المبين بأسباب هذا الحكم و قد انطوت هذه الأسباب على أن المادة المذكورة أسندت إلى المحاكم التأديبية الإختصاص بنظر الطعون فى بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية بالنسبة إلى هؤلا العاملين ، و قد كان هذا الإختصاص منوطاً بجهتى القضاء العادى و الإدارى - و أياً كان الرأى فى شأن الجهة القضائية المختصة بنظر تلك الطعون - فأن تعديل إختصاص الجهات القضائية يجب أن يكون بقانون وفقاً لأحكام الدستور و إذا عدلت المادة 60 المشار إليها اختصاص جهات القضاء على هذا النحو بقرار جمهورى فإنها تكون مخالفة للدستور .

  و من حيث أن المحكمة العليا وقد قضت بعدم دستورية لائحة نظام العاملين بالقطاع العام فيما تضمنته من اسناد ولاية الفصل فى بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية فى شأن العاملين بالقطاع العام إلى المحاكم التأديبية فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون فيما ذهب إليه من إختصاص المحكمة التأديبية بنظر المنازعة و بالاضافة إلى ما تقدم فأن هذا حكم و قد قضى بعدم إختصاص المحكمة بنظر الدعوى و لم يلتزم بما أوجبه نص المادة 135 من قانون المرافعات المدنية و التجارية القديم الذى صدر فى ظله هذا الحكم من الأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة فأنه يكون أيضاً قد خالف حكم القانون .

    و من حيث أن القانون رقم 61 لسنة 1971 بأصدار نظام العاملين بالقطاع العام قد أقام فى الفصل الثامن منه نظاماً خاصاً بالتحقيق مع العاملين و تأديبهم ضمنه فى المادة 48 منه الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين و حدد فى المادة 49 منه السلطات المختصة يتوقيع الجزاءات التأديبية و كيفية التظلم منها أو الطعن فيها و خول المشرع فى هذا النظام المحكمة التأديبية سلطة توقيع جزاءات خفض المرتب و خفض الوظيفة و خفض المرتب و الوظيفة معاً على العاملين شاغلى وظائف الإدارة العليا و توقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثانى و ما يعلوه وناط بالسلطات الرئاسية سلطة توقيع الجزاءات الأخرى المنصوص عليها فى المادة 48 المشار إليها و قد أجاز هذا النظام للعاملين حق الطعن فى قرارات السلطات الرئاسية الصادرة فى حدود الاختصاصات المقررة لها فى المادة 49 المذكورة بتوقيع جزاء خفض المرتب و خفض الوظيفة و خفض المرتب و الوظيفة معاً و الفصل من الخدمة أمام المحكمة التأديبية و حظر على العاملين الإلتجاء إلى هذه المحكمة طعناً فيما عدا هذه القرارات .

   و من حيث أنه و إن كان مؤدى الأحكام السابقة ألا تكون المحكمة التأديبية مختصة بالنظر فى قرار السلطة الرئاسية بمعاقبة المدعى بعقوبة الوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف مرتبه موضوع الطعن الماثل لأن هذا الجزاء من ضمن الجزاءات التى لا يجوز الطعن فيها أمام المحاكم التأديبية طبقاً للمادتين 48 ، 49 من القانون 61 لسنة 1971 المشار إليها غير أنه بتاريخ 4 من نوفمبر سنة 1972 أصدرت المحكمة العليا حكمها الصادر فى الدعوى رقم 9 لسنة 2 " تنازع " فى حالة مماثلة صدر فيها قرار السلطة الرئاسية فى الشركة بايقاع جزاء الوقف عن العمل لمدة شهر على العامل ، فبعد أن أشارت المحكمة العليا فى المادة 172 من الدستور وإلى مواد القاون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة التى حددت اختصاص المحاكم التأديبية ، قالت فى أسباب حكمها ، أن المشرع خلع على المحاكم التأديبية الولاية العامة للفصل فى مسائل تأديب العاملين ومنهم العاملون بالقطاع العام ومن ثم فأن ولاية هذه المحاكم تتناول الدعاوى التأديبية المبتدأة كما تتناول الطعن فى أى جزاء تأديبى يصدر من السلطات الرئاسية وإنتهت المحكمة العليا إلى أن المحكمة التأديبية تكون المحكمة المختصة بالفصل فى تظلم المدعى من الجزاء الذى وقع عليه وفى غيره من طلبات لارتباطها بالطلب الأصلى الخاص بالغاء الجزاء .

    و من حيث أنه يتضح من ذلك أن المحكمة العليا هى الجهة التى تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح كما تتولى تفسير النصوص التشريعية ، قد فسرت أحكام القانونين رقمى 61 لسنة 1971 ، 47 لسنة 1972 المشار إليهما بما يحقق إزالة موانع التقاضى التى هدف الدستور إلى إزالتها ومن ثم فإنه يتعين إلتزام مضمون هذا القضاء عند تطبيق أحكام القانونين المشار إليهما فيما يترتب على ذلك من إعتبار المحاكم التأديبية هى الجهة القضائية المختصة التى ناط بها القانون الفصل فى الطعون فى القرارات الصادرة من السلطات الرئاسية بتوقيع جزاءات ولو كان القانون رقم 61 لسنة 1971 قد منع الطعن فى بعضها على النحو السالف بيانه .

 

                     ( الطعن رقم 1307 لسنة 14 ق ، جلسة 1972/12/9 )

=================================

الطعن رقم  0136     لسنة 16  مكتب فنى 18  صفحة رقم 22 

بتاريخ 09-12-1972

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

إن الملتمس قد حدد طلباته فى إلتماس إعادة النظر المقدم منه إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية بطلب اعادة النظر فى الحكم الصادر بفصله من المحكمة المذكورة بجلسة 4 من نوفمبر سنة 1961 فى الدعوى رقم 51 لسنة 2 القضائية ، وقد تمسك الملتمس بهذا الطلب فى جلسة المرافعة المنعقدة فى 2 من سبتمبر سنة 1969 فمن ثم ما كان يجوز للحكم المطعون فيه أن يحور طلبات الملتمس بما مؤداه أن الإلتماس ينصب على حكم دائرة فحص الطعون الصادر فى الطعن رقم 35 لسنة 8 القضائية ، و كان يتعين على المحكمة التأديبية أن تفصل فى الإلتماس بوصف أنه مقدم عن حكم صادر منها و يكون الحكم المطعون فيه بذلك قد خالف القانون مما يتعين معه القضاء بالغائه ، و باختصاص المحكمة التأديبية بالإسكندرية بنظر الإلتماس و باعادته إليها للفصل فيه وفق القانون .

    و من حيث أن عناصر المنازعة توجز فى أنه بتاريخ 7 من يناير سنة 1959 أحيل الطاعن بتقرير اتهام إلى المحكمة التأديبية لموظفى وزارة الأوقاف بمحاكمته تأديبيا عما أسند إليه من مخالفات بتقرير الاتهام المشار إليه ، و بجلسة 28 من يونية سنة 1959 قررت المحكمة المذكوة احالة القضية إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية للاختصاص ، حيث قيدت تحت رقم 51 لسنة 2 القضائية و تداولت القضية بجلسات المحكمة المذكورة ، و بجلسة 4 من نوفمبر سنة 1961 حكمت المحكمة التأديبية بالإسكندرية بفصل الطاعن . . . مع إحتفاظه بحقه فى المعاش أو المكافأة وقد قامت هيئة مفوضى الدولة - بناء على طلب المذكور - بالطعن فى الحكم المشار إليه أمام المحكمة الإدارية العليا و قيد الطعن بجدولها تحت رقم 35 لسنة 8 القضائية ، و بجلسة 22 من ديسمبر سنة 1962 حمكت دائرة فحص الطعون بأجماع الآراء برفض الطعن . و بعريضة أودعت سكرتارية المحكمة التأديبية بالإسكندرية فى 16 من يونية سنة 1969 و قيدت بجدولها تحت رقم 45 لسنة 11 القضائية إلتمس الطاعن اعادة النظر فى الحكم الصادر بفصله من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 4 من نوفمبر سنة 1961 فى الدعوى رقم 51 لسنة 2 القضائية وذلك للأسباب التى أوضحها بإلتماسه ، و طلب الحكم بإلغاء الحكم المشار إليه و ابطاله و براءته من التهم المسندة إليه و ما يترتب على ذلك من آثار .

    و بجلسة 11 من نوفمبر سنة 1969 حكمت المحكمة التأديبية بالإسكندرية " بعدم إختصاصها بنظر الاتماس باعادة النظر فى الطعن رقم 35 لسنة 8 القضائية الصادر من دائرة فحص الطعون " و أقامت المحكمة قضاءها على أساس أن الملتمس يطعن بالتماس اعادة النظر فى الحكم الصادر من دائرة فحص الطعون فى الطعن رقم 35 لسنة 8 القضائية و كان يتعين عليه اقامة هذا الإلتماس أمام المحكمة التى أصدرت الحكم ، و بذلك لا تكون المحكمة التأديبية مختصة بنظره .

    و من حيث أن الطعن يقوم على أساس أن الملتمس تقدم إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية بالتماس اعادة النظر فى حكمها الصادر بجلسة 4 من نوفمبر سنة 1961 فى الدعوى رقم 51 لسنة 2 القضائية - وليس فى حكم دائرة فحص الطعون الصادر فى الطعن رقم 35 لسنة 8 - و بذلك يكون الالتماس قد قدم إلى ذات المحكمة التى أصدرت الحكم و كان يتعين على المحكمة المذكورة فى ضوء المادة "245" من قانون المرافعات أن تقضى فى قبول الالتماس من عدمه .

    و من حيث أنه لما كان الثابت من الأوراق أن الملتمس قد حدد طلباته فى إلتماس إعادة النظر المقدم منه إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية يطلب إعادة النظر فى الحكم الصادر بفصله من المحكمة المذكورة بجلسة 4 من نوفمبر سنة 1961 فى الدعوى رقم 51 لسنة 2 القضائية ، و قد تمسك الملتمس بهذا الطلب فى جلسة المرافعة المنعقدة فى 2 من سبتمبر سنة 1969 ، فمن ثم ما كان يجوز للحكم المطعون فيه أن يحور طلبات الملتمس بما مؤداه أن الإلتماس ينصب على حكم دائرة فحص الطعون الصادر فى الطعن رقم 35 لسنة 8 القضائية ، و كان يتعين على المحكمة التأديبية أن تفصل فى الإلتماس بوصف أنه مقدم عن حكم صادر منها ، و يكون الحكم المطعون فيه بذلك قد خالف القانون مما يتعين معه القضاء بالغائه ، و باختصاص المحكمة التأديبية بالإسكندرية بنظر الإلتماس و باعادته إليها للفصل فيه وفق القانون .

    و من حيث أن الطعن الماثل ينصب على الحكم الذى أصدرته المحكمة التأديبية بالإسكندرية فى الدعوى رقم 45 لسنة 11 القضائية بطلب انزال حكم القانون الصحيح عليه فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر التماس اعادة النظر المقدم من الطاعن فى الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها فى الدعوى رقم 51 لسنة 2 القضائية سالفة الذكر و لما كان الأمر كذلك و كانت هذه المحكمة قد انتهت على ما سلف ييانه إلى إختصاص المحكمة التأديبية بالإسكندرية بنظر إلتماس إعادة النظر موضوع الدعوى رقم 45 لسنة 11 القضائية و باعادته إليها للفصل فيه على مقتضى القانون ، فأن ما أثاره الملتمس خلال نظر الطعن الماثل من أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 51 لسنة 2 القضائية شابه التزوير و إتخاذه اجراءات الطعن فيه بالتزوير يكون إذا خارجاً عن نطاق الطعن الماثل لا أثر له فى سير الطعن أو الفصل فيه بما لا جدوى من تناوله بالمناقشة ، خاصة و أن موضوع الحكم التأديبى الصادر ضد الملتمس فى الدعوى رقم 51 لسنة 2 القضائية المشار إليها كان مثار طعن رفضته دائرة فحص الطعون بأجماع الآراء بتاريخ 22 من ديسمبر سنة 1962 فى الطعن رقم 35 لسنة 8 القضائية ، هو حكم لا يجوز وفقاً لأحكام قانون مجلس الدولة الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن .

    و من حيث أنه لما تقدم من أسباب يتعين الحكم على مقتضى ما تقدم بقبول الطعن شكلاً و فى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه و باختصاص المحكمة التأديبية بالإسكندرية بنظر التماس اعادة النظر و اعادته إليها للفصل فيه .

 

                   ( الطعن رقم 136 لسنة 16 ق ، جلسة 1972/12/9 )

=================================

الطعن رقم  1256     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 26 

بتاريخ 16-12-1972

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 2

بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذى عمل به أعتباراً من أول أكتوبر سنة 1971 و النص فى المادة 49 منه على أن المحكمة التأديبية هى صاحبة الاختصاص بالفصل فى قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بتوقيع بعض الجزاءات التأديبية على العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها ، و صدور القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة و النص فى الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة عشرة منه على اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون المنصوص عليها فى البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة و قد نص البند التاسع من المادة العاشرة على اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية كما نص فى البند الثالث عشر على اختصاص هذه المحاكم بنظر الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً . فقد أصبحت المحكمة التأديبية هى صاحبة الولاية العامة فى تأديب العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها سواء بالنسبة إلى الدعوى المبتدأة أو بالنسبة للطعون فى الجزاءات التى توقعها السلطات التأديبية .

 

                  ( الطعن رقم 1256 لسنة 14 ق ، جلسة 1972/12/16 )

=================================

الطعن رقم  0963     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 51 

بتاريخ 27-01-1973

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

إنه من الأمور المسلمة أنه متى اتصلت الدعوى التأديبية بالمحكمة المختصة تعين عليها الاستمرار فى نظرها و الفصل فيها و لا تملك جهة الإدارة أثناء نظر الدعوى إتخاذ أى قرار فى موضعها من شأنه سلب ولاية المحكمة التأديبية فى محاكمة المخالف  المحال إليها فإذا تصرفت جهة الإدارة تصرفاً من هذا القبيل ، فإنه يمثل عدواناً على اختصاص المحكمة و غصباً لسلطتها ، يتعين على المحكمة أن لا تعتد به و أن تسقط كل أثر له من حسابها ، و من هذا القبيل قيام جهة الإدارة بتوقيع العقوبة على المخالف عن التهم المقدم بها إلى المحكمة التأديبية أو التنازل عن محاكمة الموظف المحال إلى المحكمة التأديبية لسبب أو لآخر ،  فمثل هذه التصرفات لا يكون لها من أثر قانونى على الدعوى التأديبية ، التى تظل قائمة و مطروحة على المحكمة حتى تنتهى بحكم تصدره المحكمة فى موضوعها و لما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب و قضى بإنقضاء الدعوى التأديبية تأسيساً على أن جهة الإدارة رأت عدم الاستمرار فى المحاكمة ، فأنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه و يتعين لذلك الحكم بإلغائه .

 

              ( الطعنان رقما 963 و 974 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/1/27 )

=================================

الطعن رقم  1416     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 53 

بتاريخ 17-02-1973

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 2

فى البند " أولاً " من المادة "15" منه على أن تختص المحكمة التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية التى تقع من " العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة فى وزارات الحكومة و مصالحها و وحدات الحكم المحلى و العاملين بالهيئات العامة و المؤسسات العامة و ما يتبعها من وحدات و بالشركات التى تضمن لها الحكومة حداً أدنى من الأرباح و بذلك أضحت المحاكم التأديبية مختصة بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية التى تقع من العاملين بالوحدات الإقتصادية التابعة للمؤسسات العامة سواء إتخذت هذه الوحدات شكل شركة قطاع عام أو جميعة تعاونية أو منشأة أو مشروع تحت التأسيس .                      

 

                  ( الطعن رقم 1416 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/2/17 )

=================================

الطعن رقم  1122     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 73 

بتاريخ 10-03-1973

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

كان يتعين على المحكمة و قد قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة إعمالاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات التى تنص على أن " على المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة و لو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية . . " و إذا لم تفعل المحكمة المختصة ذلك فإنها تكون قد خالفت القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1122     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 73 

بتاريخ 10-03-1973

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 2

و لئن كن مؤدى أحكام القانون رقم 61 لسنة 1971بأصدار نظام العاملين بالقطاع العام ألا تكون المحكمة التأديبية مختصة بالنظر فى قرار السلطة الرئاسية بمعاقبة المدعى بعقوبة الوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف مرتبه موضوع الطعن الماثل لأن هذا الجزاء من ضمن الجزاءات التى لا يجوز الطعن فيها أمام المحاكم التأديبية طبقاً للمادتين 48 ، 49 من القانون رقم 61 لسنة 197 المشار إليه الا أنه بتاريخ 4 من نوفمبر سنة 1972 أصدرت المحكمة العليا حكمها فى الدعوى رقم 9 لسنة 2 تنازع فى حالة مماثلة و قد جاء فى أسبابه بعد أن أشارت المحكمة إلى المادة 172 من الدستور و إلى مواد القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة التى حددت إختصاص المحاكم التأديبية- أن المشرع خلع على المحاكم التأديبية الولاية العامة للفصل فى مسائل تأديب العاملين و منهم العاملون بالقطاع العام و من ثم فإن ولاية هذه المحاكم تتناول الدعوى التأديبية المبتدأة ، كما تتناول الطعن فى أى جزاء تأديبى يصدر من السلطات الرئاسية و إنتهت المحكمة العليا إلى أن المحكمة التأديبية تكون المحكمة المختصة بالفصل فى تظلم المدعى من الجزاء الذى وقع عليه و فى غيره من الطلبات لإرتباطها بالطلب الأصلى الخاص بإلغاء الجزاء .

    و من ثم فإنه يتعين إلتزام مضمون هذا القضاء عند تطبيق أحكام القانونين المشار إليهما فيما يترتب على ذلك من إعتبار المحاكم التأديبية هى الجهة القضائية المختصة التى ناط بها القانون الفصل فى الطعون فى القرارات الصادرة من السلطات الرئاسية بتوقيع الجزاءات و لو كان القانون رقم 61 لسنة 1971 قد منح الطعن فى بعضها على النحو السالف بيانه .

 

                  ( الطعن رقم 1122 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/3/10 )

=================================

الطعن رقم  0344     لسنة 16  مكتب فنى 18  صفحة رقم 76 

بتاريخ 31-03-1973

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

أن المحكمة العليا قضت بحكمها الصادر فى 3 من يولية سنة 1971 فى الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية الدستورية - بعدم دستورية المادة "60" من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنه من أسناد الإختصاص إلى المحاكم التأديبية بالتعقيب على القرارات التأديبية ، و عدم دستورية هذه المادة فى النطاق الذى حددته المحكمة العليا ينسحب أيضاً على الميعاد الذى إستحدثته المادة المذكورة للطعن أمام المحاكم التأديبية فى قرارت السلطة الرئاسية إذ أن هذا الميعاد يرتبط بالإختصاص الذى أسندته المادة المذكورة إلى المحاكم التأديبية .

 

                   ( الطعن رقم 344 لسنة 16 ق ، جلسة 1973/3/31 )

=================================

الطعن رقم  0411     لسنة 14  مكتب فنى 19  صفحة رقم 3  

بتاريخ 10-11-1973

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

لما كانت المحكمة العليا قد قضت بجلسة 3 من يوليه سنة 1971 فى الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية دستورية ، بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنه من أسناد ولاية الفصل فى بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية فى شأن العاملين بالقطاع العام إلى المحاكم التأديبية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ تصدى لموضوع الدعوى يكون قد خالف القانون ، و كان يتعين تبعا لذلك الحكم بإلغائه و إحالة الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة إلا أنه بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 بأصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذى عمل به إعتباراً من أول أكتوبر سنة 1971 أصبحت المحاكم التأديبية وفقا لحكم المادة 49 ثالثا من هذا النظام هى صاحبة الإختصاص بالفصل فى قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بفصل العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها شاغلى الوظائف من المستوى الثالث - بجانب بعض الإختصاصات الأخرى ، و إذ تصدت المحكمة التأديبية لموضوع المنازعة فلم يعد جائزا إعادة الدعوى إليها لتفصل فيها من جديد ، و لا محيص إذن أمام المحكمة الإدارية العليا من التصدى للقرار المطعون فيه لتزنه بميزان القانون الصحيح ، و لا يحول دون ذلك ما نصت عليه المادة 49 رابعا من نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه من إعتبار أحكام المحاكم التأديبية الصادرة بالفصل فى قرارات السلطات الرئاسية بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثالث نهائية و لا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا ، إذ أن ما تضمنته هذه المادة من إلغاء طريق من طرق الطعن لا يسرى طبقا لحكم المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 61 لسنة 1971 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0411     لسنة 14  مكتب فنى 19  صفحة رقم 3  

بتاريخ 10-11-1973

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 2

لاصحة لما ذهب إليه المدعى من أن قرار فصله صدر ممن لا يملكه لأن سلطة رئيس مجلس الإدارة فى فصل بعض العاملين طبقا لما تقضى به المادة 59 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 لا تمتد إلى العاملين المؤقتين و هو واحد منهم ، ذلك أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 19 لسنة 1959 فى شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات و الهيئات العامة و الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة - جعل المرتب الذى يتقاضاه العامل هو المعيار فى تحديد المختص بتوقيع جزاء الفصل على العاملين بالمؤسسات العامة و هل هو رئيس مجلس الإدارة أم المحكمة التأديبية ، و قد أصبح فصل العاملين طبقا لما تقضى به أحكام هذا القانون من إختصاص رئيس مجلس الإدارة إذا لم تتجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيها و من إختصاص المحكمة التأديبية إذا تجاوزت هذا القدر و لما كان الثابت من الأوراق أن مرتب المدعى كان إثنى عشر جنيها فإن قرار رئيس مجلس الإدارة بفصله يكون قد صدر من مختص .

 

 

=================================

الطعن رقم  0989     لسنة 14  مكتب فنى 19  صفحة رقم 62 

بتاريخ 22-12-1973

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

أن مبنى الوجة الأول من الطعن أن عمل الطاعن الحكومى بعيد عن أيه معاملات مالية أو ادارية، و من ثم فان ما نسب إليه من اتهام، خارج نطاق عمله الحكومى- بفرض ثبوته لا ينعكس أثره على عمله الوظيفى و بالتالى لا يكون للمحكمة التأديبية ثمة اختصاص فى تأديبه عما أسند اليه فى تقرير الاتهام، و هذا الوجه من الطعن مردود بأن ما نسب إلى الطاعن من اتهام خارج نطاق عمله الحكومى يتنافى- بفرض ثبوته فى حقه- مع اعتبارات النزاهة و الامانة التى يجب التمسك بها و الحرص عليها، و من ثم فان ثبوت الاتهام المذكور فى حق الطاعن- فان أثره و لا شك ينعكس على سلوكه العام فى مجال و ظيفته، أيا كانت طبيعة أعمال هذه الوظيفة- باعتبار أن الثقة فى أمانة و نزاهة العاملين بالدولة من أهم ما يجب أن يتحلى به هؤلاء العاملون من صفات كريمة، وأن أى خروج عليها ينطوى على الاخلال بكرامة الوظيفة و مقتضياتها، تتوافر به مقومات المخالفة التأديبية التى تبرر للجهة الادارية تأديب العامل عنها، و إذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب و قضى برفض الدفع بعدم الاختصاص فانه يكون قد التزم صواب القانون بما لا وجه للنعى عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0268     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 95 

بتاريخ 19-01-1974

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 3

لما كانت المحكمة العليا قد قضت بجلسة 3 من يولية سنة 1971 فى الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية " دستورية " بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنته من أسناد ولاية الفصل فى بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية فى شأن العاملين بالقطاع العام إلى المحاكم التأديبية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ تصدى لموضوع الدعوى يكون قد خالف القانون ، و كان يتعين تبعاً لذلك الحكم بإلغائه و أحالة الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة ، إلا أنه بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 بأصدار نظام العاملين بالقطاع العام و النص فيه على إختصاص المحكمة التأديبية بالفصل فى قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بفصل بعض العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الاقتصادية التابعة لها و صدور القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة الذى خلع على المحاكم التأديبية الولاية العامة للفصل فى مسائل تأديب العاملين و منهم العاملون بالقطاع العام ، فقد إنتهت المحكمة العليا فى حكمها الصادر فى الدعوى رقم 9 لسنة 2 تنازع إلى أن المحاكم التأديبية هى الجهة القضائية المختصة التى ناط بها القانون الفصل فى الدعاوى التأديبية المبتدأة و فى الطعون فى أى جزاء تأديبى يصدر من السلطات الرئاسية ، و إذ تصدت المحكمة التأديبية لموضوع المنازعة فلم يعد جائزاً أعادة الدعوى إليها لتقضى فيها من جديد ، و لا محيص اذن أمام المحكمة الإدارية العليا من التصدى للقرار المطعون فيه لتزنه بميزان القانون الصحيح .

 

 

=================================

الطعن رقم  0268     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 95 

بتاريخ 19-01-1974

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 4

أن مرتب المدعى - على ما يبين من الأوراق - كان يجاوز خمسة جنيهات شهرياً عند صدور القرار بفصله و بالتالى فإن قرار الجهة الرئاسية بفصله كان يشكل عدواناً على اختصاص المحكمة التأديبية التى كان لها دون سواها سلطة فصله من الخدمة بالتطبيق لحكم القانون رقم 19 لسنة 1959 بسريان أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بأعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكم التأديبية على موظفى المؤسسات و الهيئات العامة و الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة ، و يكون القرار المطعون فيه و الحالة هذه قد صدر مشوباً بعيب عدم الاختصاص ، و لم ينفك عنه هذا العيب بعد صدور القانون رقم 61 لسنة 1971 بأصدار نظام العاملين بالقطاع العام إذ نص فى المادة 49 ثالثاً فقرة 2 منه على أن المحكمة التأديبية هى صاحبة السلطة فى توقيع جزاء الفصل على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثانى و ما يعلوه و من بينهم المدعى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0943     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 208

بتاريخ 16-03-1974

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

ان المادة "49" من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971 حددت السلطات التأديبية المختصة بتوقيع الجزاءات التأديبية و كيفية التظلم منها أو الطعن فيها فنصت فى البندين " ثانيا" و " ثالثا" منها على اختصاص المحكمة التأديبية بالبت فى الطعن فى القرارات الصادرة من رئيس مجلس الادارة بمجازاة العاملين من المستويات الأولى و الثانى و الثالث بجزاءات خفض المرتب و خفض الوظيفة و خفض المرتب و الوظيفة معا و كذا القرارات الصادرة من رئيس مجلس الادارة بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين من المستوى الثالث كما تضمنت النص على أن تختص المحكمة التأديبية بتوقيع الجزاءات خفض المرتب و خفض الوظيفة و خفض المرتب و الوظيفة معا، على العاملين شاغلى وظائف مستوى الادارة العليا و كذا توقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثانى و ما يعلوه ثم نص فى البند " رابعا" منها على أنه فى جميع الحالات السابقة تكون القرارات الصادرة بالبت فى التظلم و كذلك أحكام المحاكم التأديبية نهائية و بالنسبة للأحكام التى تصدر بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثانى و ما يعلوه فيجوز الطعن فيها أمام المحكمة الادارية العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ أعلان العامل بالحكم . . " و يستبين من ذلك أن المشرع فى القانون رقم 61 لسنة 1971 قد أغلق باب الطعن فى جميع أحكام المحاكم التأديبية الصادرة فى شأن تأديب العاملين بالقطاع العام فيما عدا الأحكام الصادرة منها بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين من المستوى الثانى فما يعلوه فأجاز الطعن فيها وحدها أمام المحكمة الادارية العليا .

   و من حيث أن الشركة الطاعنة دفعت بعدم دستورية المادة "49" من نظام العاملين بالقطاع العام فيما تضمنته المادة المذكورة من حظر الطعن فى بعض أحكام المحاكم التأديبية أمام المحكمة الادارية العليا و ذلك استنادا على أحكام قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 و على أساس أن نظام التقاضى يتأبى قصر التقاضى على درجة واحدة فى المنازعة التأديبية الخاصة بالعاملين فى القطاع العام دون باقى تلك المنازعات الخاصة بغيرهم من العاملين .

   و من حيث أنه أيا كان الرأى فى جواز الطعن فى الأحكام المشار إليها بالتطبيق لقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فأن المنازعة الماثلة لا شأن لها بأحكام القانون المذكور فيما يتعلق بحالات الطعن أمام المحكمة الادارية العليا إذ أن الحكم المطعون فيه صدر فى 28 من مايو سنة 1972 و أودع تقرير الطعن فيه بتاريخ 26 من يونيه سنة 1972 أى قبل العمل بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 و إما تخضع فى هذا الصدد لأحكام قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 و قد استثنى المشرع فى القانون رقم 61 لسنة 1971 " و هو تال للقانون رقم 55 لسنة 1959" الأحكام المشار إليها بصريح المادة "49" منه ولاية التعقيب المقررة للمحكمة الادارية العليا طبقا للمادة "15" من القانون رقم 55 لسنة 1959 و ذلك بأن وصفها بأنها نهائية و لم يجز الطعن فيها أسوة بالأحكام الصادرة بفصل العاملين من المستوى الثانى فما يعلوه يضاف إلى ذلك أن قصر التقاضى على درجة واحدة أو غلق باب الطعن فى بعض أحكام المحاكم على اختلاف أنواعها و درجاتها ليس فيه ما ينطوى على مخالفة الدستور و من ثم يكونه الدفع بعدم دستورية المادة "49" فى المنازعة الماثلة غير جدى و تلتفت عنه المحكمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0831     لسنة 19  مكتب فنى 19  صفحة رقم 331

بتاريخ 11-05-1974

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 2

أن حكم المحكمة التأديبية بالاسكندرية الصادر فى 16 من ديسمبر سنة 1972 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى و بأحالتها إلى المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة الاقتصاد عملا بالمادة 110 من قانون المرافعات هذا الحكم قد ترتب عليه التزام المحكمة المحالة إليها الدعوى بنظرها " و ذلك لأكثر من سبب فهو من ناحية قد أستند فى الاحالة إلى المادة 110 المذكورة و التى تقضى بالزام المحكمة المحالة إليها الدعوى بنظرها أيا كان الرأى فى صواب الحكم المقضى عند نظر الدعوى أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى " فأصبح ملزما لهذا السبب أيضا و لما كانت المحكمة المحالة إليها الدعوى قد التزمت بما قضى به هذا الحكم فنظرت الدعوى و فصلت فى موضوعها دون أن تعود إلى بحث اختصاصها المحلى فأن حكمها يكون مطابقا للقانون و يكون الطعن عليه فى هذا الخصوص غير قائم على أساس سليم خليقا بالرفض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0885     لسنة 19  مكتب فنى 19  صفحة رقم 353

بتاريخ 11-05-1974

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

أن اختصاص المحاكم التأديبية وفقاً لحكم البنود تاسعاً و ثانى عشر و ثالث عشر من المادة 10 و المادة 15 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، يتحدد فى الفصل فى الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية و طلبات التعويض عنها و فى الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً و كذلك فى الدعاوى التأديبية المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة أما الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بأحالتهم إلى المعاش أو الإستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى و المشار إليها فى البند رابعاً من المادة 10 من القانون المذكور ، فإن الإختصاص بالفصل فيها منوط وفقاً لحكم المادتين 13 ، 14 من قانون مجلس الدولة بمحكمة القضاء الإدارى أو بالمحاكم الإدارية طبقاً لقواعد توزيع الإختصاص بينها و تخرج بذلك عن دائرة إختصاص المحاكم التأديبية و بهذه المثابة فإن المحاكم التأديبية لا ينعقد لها الإختصاص بالفصل فى الطلبات التى يقدمها العمد و المشايخ بأعتبارهم من الموظفين العموميين - بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 25 من القانون رقم 95 لسنة 1964 فى شأن العمد و المشايخ بإنهاء خدمتهم أو فصلهم بغير الطريق التأديبى .

   و لما كان العمد و هم من الموظفين العموميين لا يشغلون أياً من المستويات الوظيفية المنصوص عليها فى القانون رقم 58 لسنة 1971 بأصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة و القانون رقم 61 لسنة 1971 بأصدار نظام العاملين بالقطاع العام ، و التى أخذ بها قانون مجلس الدولة معياراً لتوزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية أن الأمر و إن كان كذلك و كانت وظيفة العمد منظوراً إليها من حيث طبيعة العمل و المكافأة التى يحصلون عليها و قدرها ستون جنيهاً سنوياً و عدم تمتعهم لا بنظام المعاشات و مكافأة نهاية الخدمة و لا بالضمانات المقررة للعاملين المدنيين فى الدولة التى تقضى بأن يكون فصلهم بغير الطريق التأديبى بقرار من رئيس الجمهورية فإن وظيفتهم على هذا النحو لا ترقى فى مستواها إلى أعلا من المستوى الثانى الذى تختص محكمة القضاء الإدارى بنظر منازعات شاغليها و بهذه المثابة فإن العمد يخضعون لإختصاص المحاكم الإدارية فى شأن إنهاء خدمتهم أو فصلهم بغير الطريق التأديبى بأعتبار أن مستوى وظيفتهم تعادل وظائف المستويين الثانى و الثالث و لقد كانت أحكام قانون مجلس الدولة السابقة صريحة فى خضوع العمد لإختصاص المحاكم الإدارية بما يدل على أن المشرع ينظر إليهم بأعتبار أن مستواهم الوظيفى يعادل تلك التى تختص بها هذه المحكمة دون محكمة القضاء الإدارى .

 

                      ( الطعن رقم 885 لسنة 19 ق ، جلسة 1974/5/11 )

=================================

الطعن رقم  0076     لسنة 22  مكتب فنى 26  صفحة رقم 160

بتاريخ 13-12-1980

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

المناط فى تحديد دائرة إختصاص كل من المحاكم التأديبية هو بمكان وقوع المخالفة أو المخالفات المنسوبة إلى العامل أو العاملين المحالين إلى المحاكمة التأديبية - قواعد توزيع الإختصاص بين المحاكم التأديبية وفقاً لأحكام قانون مجلس الدولة من النظام العام - لا يسوغ أعمال حكم المادة 108 من قانون المرافعات و الذى يحكم قواعد توزيع الإختصاص بين محاكم القضاء العادى لتعارضه مع نظام توزيع الإختصاص بين المحاكم التأديبية .

 

                ( الطعنان رقما 76 و 84 لسنة 22 ق ، جلسة 1980/12/13 )

 

=================================

الطعن رقم  0629     لسنة 19  مكتب فنى 26  صفحة رقم 670

بتاريخ 28-02-1981

الموضوع : اختصاص                   

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

العبرة فى مجال المحاكمة التأديبية هى بما تحتويه أوراق الدعوى من عناصر عن ثبوت الإتهام أو عدم ثبوته أياً كانت الدلالة التى قد تستفاد من ملف الخدمة - الأمر فى شأن ضم بعض الأوراق إلى ملف الدعوى متروك لتقدير المحكمة التأديبية دون معقب عليها من المحكمة الإدارية العليا ما دامت الأوراق المطلوب ضمها ليست حاسمة فى موضوع النزاع و أن الأوراق التى اعتمد عليها الحكم فى قضائه كافية للفصل فى النزاع .

 

                ( الطعن رقم 629 لسنة 19 ق ، جلسة 1981/2/28 )

=================================

الطعن رقم  1022     لسنة 19  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1008

بتاريخ 23-05-1981

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

تحديد إختصاص المحكمة التأديبية هى بطبيعة القرار المطعون فيه وقت صدوره - صدور القرار من شركة من شركات القطاع العام - تغير شكلها القانونى أو إنقضاؤها و حلول شركة من شركات القطاع الخاص محلها لا يؤثر فى إنقضاء الإختصاص للمحكمة التأديبية .

 

                   ( الطعن رقم 1022 لسنة 19 ق ، جلسة 1981/5/23 )

 

=================================

الطعن رقم  0676     لسنة 25  مكتب فنى 28  صفحة رقم 363

بتاريخ 01-01-1983

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                          

فقرة رقم : 1

إختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون فى الجزاءات التأديبية المقنعة - العبرة فى تحديد إختصاص المحاكم التأديبية بنظر إلغاء قرارات نقل العاملين هى بتكييف المدعى لدعواه بأن قرار نقله ينطوى على عقوبة تأديبية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0676     لسنة 25  مكتب فنى 28  صفحة رقم 363

بتاريخ 01-01-1983

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 2

و لاية المحاكم التأديبية تتناول الدعوى التأديبية المبتدأة كما تتناول الطعن فى أى إجراء تأديبى بطلب إلغائه أو بطلب التعويض عنه . 

 

           ( الطعنان رقما 676 و 733 لسنة 25 ق ، جلسة 1983/1/1 )

=================================

الطعن رقم  0658     لسنة 24  مكتب فنى 28  صفحة رقم 447

بتاريخ 29-01-1983

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

إختصاص - إختصاص المحاكم التأديبية بنظر طلبات إلغاء القرارات التى إنطوت على عقوبة تأديبية مقنعة - يشترط لإنعقاد الإختصاص لهذه المحاكم أن يكون القرار المطعون فيه من القرارات الفردية التى تتمتع فيها الجهة الإدارية بسلطة تقديرية واسعة مثل قرارات النقل و الندب و القرارات التنظيمية لا تصلح أداة للتستر لإنزال العقاب - أساس ذلك إتسامها بصفة العمومية و تتنافى طبيعتها مع فكرة العقاب يتحدد الإختصاص تبعا للتكيف الذى يسبغه المدعى على القرار المطعون فيه .

 

                        ( الطعن رقم 658 لسنة 24 ق ، جلسة 1983/1/29 )

=================================

الطعن رقم  0965     لسنة 19  مكتب فنى 28  صفحة رقم 489

بتاريخ 19-02-1983

الموضوع : اختصاص                   

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

إختصاص المحكمة التأديبية دون سواها يشمل كل ما يتصل بالتأديب أو يتفرع عنه و منه النعى بأن القرار ساتر العقوبة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0501     لسنة 23  مكتب فنى 28  صفحة رقم 699

بتاريخ 30-04-1983

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

العبرة فى تحديد المحكمة التأديبية المختصة هو بمكان وقوع المخالفة - الدفع بعدم الإختصاص المحلى من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التى تثار فى أية حالة كانت عليها الدعوى - للمحكمة من تلقاء نفسها أن تبحث إختصاصها ولو لم يطلبه الخصوم - لا يجوز لأطراف الخصومة و لو باتفاقهم صراحة أو ضمناً الخروج على قواعد توزيع الإختصاص - لا مجال لأعمال نص المادة " 62 " من قانون المرافعات و التى تتعلق بالإختصاص بين محاكم القضاء العادى لتعارضها مع نظام توزيع الإختصاص من المحاكم التأديبية .

 

              ( الطعن رقم 501 لسنة 23 ق ، جلسة 1983/4/30 )

=================================

الطعن رقم  1239     لسنة 28  مكتب فنى 28  صفحة رقم 758

بتاريخ 21-05-1983

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

المادة 40 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - اختصاص المحكمة التأديبية منوط بالمخالفات التى وردت بقرار الإحالة من النيابة الإدارية - يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة الإدارية التصدى لوقائع لم ترد فى قرار الإحالة و الحكم فيها - يشترط لتصدى المحكمة لتلك الوقائع تنبيه المخالف أو وكيله بذلك و منحه أجلا لتحضير دفاعه .

 

                  ( الطعن رقم 1239 لسنة 28 ق ، جلسة 1983/5/21 )

=================================

الطعن رقم  3359     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 342

بتاريخ 27-12-1983

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                          

فقرة رقم : 2

يعتبر التأديب جزءاً من نظام الخدمة المدنية سواء فى نطاق القانون العام بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية أو فى نطاق القانون الخاص بالنسبة للعاملين القطاع العام - إختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعن فى الجزاءات التأديبية الموقعة على العاملين فى الجهات الحكومية بصفة عامة و بعض العاملين فى الهيئات الخاصة و هم العاملون بالقطاع العام - إختصاص المحاكم التأديبية فى الحالتين إختصاص محدود أعطى للمحاكم التأديبية إستثناء من الولاية العامة للقضاء الإدارى بنظر المنازعات الإدارية و من الولاية العامة للقضاء العادى بالمنازعات المالية - نتيجة ذلك : يتعين تفسير إختصاص المحاكم التأديبية تفسيراً ضيقاً - الأثر المترتب على ذلك - يجب قصر إختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون فى القرارات التى تصدر بعقوبات تأديبية مقررة فى القوانين و اللوائح صراحة دون القرارات السائرة لجزاءات مقنعة - المعيار هنا معيار شكلى يعتد فيه بالجزاء الموقع على العامل - نتيجة ذلك : إذا لم يكن الجزاء من بين الجزاءات التأديبية المذكورة كان الطعن عليه أمام القضاء الإدارى و القضاء العادى بحسب ما إذا كانت علاقة العامل بجهة عمله تخضع للقانون العام أو لأحكام القانون الخاص . 

 

 

=================================

الطعن رقم  0640     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 380

بتاريخ 03-01-1984

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 2

المادتان 13 ، 15 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 حددتا إختصاص كل من محكمة القضاء الإدارى و المحاكم التأديبية - المحاكم التأديبية ذات إختصاص محدود ورد إستثناء من الإختصاص العام لمحكمة القضاء الإدارى فى المنازعات الإدارية - يتعين تفسير الإختصاص فى أضيق الحدود - قصر إختصاص المحاكم التأديبية على الطعون فى قرارات الجزاءات المقنعة و هى الجزاءات المستوردة بإجراء أو تصرف إدارى تختص بنظر المنازعات فيها محكمة القضاء الإدارى - الطعن فى هذه القرارات و النعى عليها بعيب الإنحراف بالسلطة و منه أن تستهدف جهة العمل بالإجراء أو التصرف الإنتقام من الموظف العام أو معاقبته - أو بعيب الخروج على قاعدة تخصيص الأهداف - بأن تستهدف جهة العمل تحقيق مصلحة عامة بغير الطريق الذى رسمه القانون خصيصاً لتحقيقها - تطبيق بالنسبة لقرارات نقل العاملين المدنيين بالدولة .

 

                    ( الطعن رقم 640 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/1/3 )

=================================

الطعن رقم  0909     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 494

بتاريخ 17-01-1984

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                          

فقرة رقم : 1

إختصاص المحكمة التأديبية بنظر الطعن فى أى جزاء تأديبى يتناول أيضاً طلبات التعويض عن الأضرار المترتبة على الجزاء و غيرها من الطلبات المرتبطة به - أساس ذلك أن كلا الطعنين يستند إلى أساس قانونى واحد هو عدم مشروعية القرار الصادر بالجزاء - إذا كانت المحكمة التأديبية تختص بطلب التعويض عن الجزاء فإنها تختص أيضا بنظر الطعن على قرار التحميل الذى تصدره جهة العمل .

 

                    ( الطعن رقم 909 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/1/17 )

=================================

الطعن رقم  0514     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 618

بتاريخ 07-02-1984

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

القانون رقم 110 لسنة 1975 بشأن التعاون الانتاجى - الجمعية التعاونية للانشاء و التعمير بمحافظة الدقهلية من أشخاص القانون الخاص و علاقتها بالعاملين لديها سواء بطريق التعيين أو الندب من المنظمات التعاونية الأخرى أو الجهات الحكومية يحكمها قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون رقم 110 لسنة 1975 - المنازعة فى أى شأن من شئون العاملين بها سواء كان متعلقا بالتأديب أو غيره تدخل فى الاختصاص الولائى للمحاكم العمالية - أساس ذلك : أن هؤلاء العاملين لا يعتبرون من العاملين بالقطاع العام الذين تختص المحاكم التأديبية بنظر الطعون فى الجزاءات الموقعة عليهم - لا وجه للربط بين هذه الجمعية و الجمعيات التابعة للمؤسسات العامة - أساس ذلك : أنها ليست من الوحدات الاقتصادية التابعة لمؤسسة عامة .

 

                   ( الطعن رقم 514 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/2/7 )

=================================

الطعن رقم  1319     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 665

بتاريخ 14-02-1984

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

إختصاص المحاكم التأديبية يشمل أولاً - الدعاوى التأديبية التى تقام من الجهات الإدارية و شركات القطاع العام ضد العاملين بها .

   ثانياً - الطعون التى تقام من هؤلاء العاملين فى الجزاءات المنصوص عليها فى القوانين و اللوائح صراحة و التى توقع ضدهم .

   ثالثاً - الطلبات و المسائل التى تتفرغ عن هذه الدعاوى و الطعون مثل طلبات التعويض و طلبات بطلان الخصم من المرتب متى كانت قرينة على جزاء تأديبى - إختصاص المحاكم التأديبية بالبند ثالثاً على أساس أن من يملك الأصل يملك الفرع .

 

              ( الطعن رقم 1319 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/2/14 )

=================================

الطعن رقم  1263     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1050

بتاريخ 24-04-1984

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

المحاكم التأديبية صاحبة الولاية العامة فى مسائل التأديب - يشمل إختصاصها الدعوى التأديبية المبتدأة أو الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالدولة أوالقطاع العام و ما يتفرع منها من طلبات و من ضمنها طلبات التعويض أو إبطال الخصم من الراتب متى كان مترتبا على جزاء - إلزام العامل بقيمة ما تتحمله الجهة الإدارية من أعباء مالية بسبب التقصير المنسوب إليه و أن لم يكن فى ذاته من الجزاءات التأديبية المقررة قانوناً الا أنه مرتبط بها إرتباط الفرع بالأصل لقيامه على أساس المخالفة التأديبية المنسوبة للعامل - اختصاص المحكمة التأديبية بنظر طلب بطلان الخصم .

 

               ( الطعن رقم 1263 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/4/24 )

=================================

الطعن رقم  0199     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1221

بتاريخ 09-06-1984

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 2

قرار مجلس الكلية بفصل الطاعن من الدراسات العليا و إن كان يتعلق بمركز الطاعن كطالب فى الدراسات العليا إلا أنه يمس فى ذات الوقت مركزه القانونى كمدرس مساعد بالكلية - أساس ذلك : بقاؤه فى هذه الوظيفة منوط بإجتيازه هذه الدراسات بنجاح و حصوله على درجة الدكتوراه خلال خمس سنوات منذ تعيينه مدرساً مساعداً - هذا القرار يدخل فى عموم القرارات التأديبية التى تختص المحاكم التأديبية بطلب إلغائها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0079     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 258

بتاريخ 22-12-1984

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                          

فقرة رقم : 1

المادة 10 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - مناط إختصاص المحاكم التأديبية هو تعلق المنازعة بقرار تأديبى - قرار إنهاء خدمة عامل بالقطاع العام بسبب الإنقطاع لا يعتبر منطوياً على جزاء تأديبى - الطعن على القرار - خروجه عن دائرة إختصاص المحاكم التأديبية . 

 

                   ( الطعن رقم 79 لسنة 29 ق ، جلسة 1984/12/22 )

=================================

الطعن رقم  0578     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 490

بتاريخ 27-01-1985

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

قوام الدعوى التأديبية هو النظر فى مؤاخذة العامل تأديبياً عن المخالفة التأديبية التى نسبت إليه و التى تتمثل فى إخلاله بواجبات وظيفته أو الخروج عن مقتضياتها - إلتزام العامل بجبر الضرر الذى لحق بجهة الإدارة مناطه توافر أركان المسئولية التقصيرية فى حقه إذا كان الفعل المكون للذنب الإدارى يمكن أن يشكل ركن الخطأ فى المسئولية التقصيرية فإن ذلك لا يؤدى إلى القول بأن إلزام العامل بجبر الضرر مرتبط بالدعوى التأديبية أو متفرع عنها - أساس ذلك : إستقلال كل من النظامين عن الآخر سوا من حيث القواعد القانونية التى تحكمه أو الغرض الذى يسعى إلى تحقيقه - مثال : صدور قرار بمجازاة العامل بخصم خمسة أيام و تحميله بقيمة التلفيات - الطعن فى قرار التحميل أمام المحكمة الإدارية دون قرار الجزاء .

 

                    ( الطعن رقم 578 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/1/27 )

=================================

الطعن رقم  0082     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 822

بتاريخ 23-03-1985

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978- المحكمة التأديبية هى المختصة بمد قرار وقف العامل الصادر من مجلس الإدارة للمدة التى تحددها كما تختص بتقرير صرف أو عدم صرف الباقى من الأجر خلال مدة الوقف - صدور القرار من رئيس المحكمة منفرداً - قرار مخالف للقانون - الحكم بإلغائه بالرغم من أن الطاعن لم يورد هذا السبب فى تقرير الطعن - أساس ذلك : إختصاص المحاكم التأديبية من النظام العام و للمحكمة الإدارية العليا أن تتصدى من تلقاء نفسها لقواعد الإختصاص المتعلقة بالنظام العام .

 

 

=================================

الطعن رقم  0652     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 827

بتاريخ 23-03-1985

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

قرارات الجزاءات الصادرة من شركات القطاع العام على العاملين فيها لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية - أساس ذلك : تخلف عنصر السلطة العامة و عدم تعلقها بمرافق عامة - إخضاعها لرقابة المحاكم التأديبية بنص القانون من مقتضاه أن يجعل طلبات إلغاء قرارات الجزاءات تخضع لنطاق دعوى الإلغاء و قواعدها و إجراءاتها و لذات الأحكام التى تخضع لها طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة من السلطات التأديبية بتوقيع جزاءات على العاملين المدنيين بالدولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0937     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1056

بتاريخ 04-02-1986

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

الإلتزام فى تحديد إختصاص المحاكم التأديبية بالجزاءات المحددة قانوناً على سبيل الحصر - لا ينعقد إختصاص هذه المحاكم الا بالطعون المواجهة إلى جزاءات صريحة مما نص عليه القانون - أساس ذلك : - أن إختصاص المحاكم التأديبية فى هذا الشأن هو إستثناء من الولاية العامة للقضاء الإدارى بالنسبة للعاملين بالحكومة و من الولاية العامة للقضاء العادى " المحاكم العمالية " بالنسبة للعاملين بالقطاع العام - لا يجوز التوسع فى تفسير هذا الإختصاص أو القياس عليه - مؤدى ذلك : - عدم جواز الإجتهاد بإبتداع فكرة الجزاء المقنع لإدخال الطعن عليه فى إختصاص المحاكم التأديبية - القول بغير ذلك يؤدى إلى خلق نوع جديد من الجزاءات و إضافته إلى الجزاءات التى حددها المشرع صراحة على سبيل الحصر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0937     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1056

بتاريخ 04-02-1986

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                          

فقرة رقم : 2

القانون هو الذى تكفل بتحديد اختصاص المحاكم التأديبية و بيان ما يعتبر جزاء تأديبياً أو إقراراً نهائياً صادراً من سلطة تأديبية - لا وجه للقول بأن العبرة فى تحديد هذا الإختصاص يكون بما أضفاه الطاعن على طلباته من تكييف - أساس ذلك : - أنه ليس للمتقاضى أن ينفرد وحده بتحديد إختصاص المحكمة و إختيار قاضية أن شاء لجأ إلى المحكمة التأديبية بمقولة أن القرار المطعون فيه تضمن جزاء مقنعاً ، و أن شاء لجأ الى المحكمة صاحبة الولاية العامة بقضاياه إستناداً إلى الإدعاء بوجود عيب آخر فيصبح الإختصاص القضائى رهين بالإرادة المنفردة للمتقاضى يقيد بها القاضى فلا يملك تصحيح التكييف المعيب - هذا الرأى يخالف ما هو مستقر عليه من أن القانون هو الذى يحدد الإختصاص و المحكمة هى التى تختص بتكييف الطلبات .

 

                  ( الطعن رقم 937 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/2/4 )

=================================

الطعن رقم  3104     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1060

بتاريخ 04-02-1986

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 2

المادة " 15 " من القانون رقم 47 لسنة 1972 باصدار قانون مجلس الدولة . قرار النقل ليس من بين الجزاءات التأديبية المنصوص عليها فى القانون - قرار النقل لا يندرج فى مفهوم القرارات النهائية للسلطة التأديبية فى مجال العاملين بالقطاع العام - أثر ذلك : - عدم إختصاص المحاكم التأديبية بالطعن فى هذه القرارات حتى لو كانت ساترة جزاء مقنعا أساس ذلك : - أن إختصاص المحاكم التأديبية بالنسبة للعاملين بالقطاع العام ورد على سبيل الإستثناء من الولاية العامة للقضاء العادى بالمنازعات العمالية - أثر ذلك : - عدم جواز التوسع فى هذا الإختصاص أو القياس عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1634     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1734

بتاريخ 17-05-1986

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

المادتان رقما 15 و 31 من القانون رقم 47 لسنة 1972 باصدار قانون مجلس الدولة . خول المشرع المحاكم التأديبية اختصاصين : - أولهما : - محاكمة العاملين بالجهات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة - ثانيهما : - نظر الطعون فى القرارات النهائية للسلطات التأديبية و الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام - أطلق المشرع على الدعاوى الخاصة بمحاكمة العاملين تأديبيا وصف " الدعاوى التأديبية " و أطلق على الإختصاص الثانى وصف " الطلبات أو الطعون " - الدعوى التأديبية فى مفهوم قانون مجلس الدولة تنصرف إلى الدعاوى التى يحاكم فيها العاملون تأديبيا و لا ينسحب على الطلبات أو الطعون الخاصة بطلب الغاء القرارات التأديبية - مؤدى ذلك : أن المادة " 39 " من قانون مجلس الدولة حيثما قضت بأنه إذا كان الفصل فى الدعوى التأديبية يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل فى الثانية - هذا النص لا ينطبق على الإختصاص الثانى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0581     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 836

بتاريخ 04-04-1989

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

تختص المحاكم التأديبية بنظر الطعون المقامة من العاملين فى القرارات الصادرة بتحميلهم بقيمة ما نشأ من عجز فى عهدتهم أو بقيمة ما يتسببون فيه باهمالهم من أضرار مالية تلحق جهة العمل - أساس ذلك : أن قرار التحميل الذى يصدر من جهة العمل استناداً إلى خطأ العامل أو اهماله يعتبر مترتباً على المخالفة التأديبية التى اقترفها و مرتبطا بالجزاء الذى يعاقب به عنهما - و لاية المحكمة التأديبية تتناول الدعوى التأديبية و الطعن فى أى جزاء تأديبى و ما يرتبط بها باعتبار أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع .

 

                 ( الطعن رقم 581 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/4/4 )

=================================

الطعن رقم  3531     لسنة 32  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1161

بتاريخ 21-04-1987

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                          

فقرة رقم : 1

قضاء ادارى - اختصاص - ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأديبية - تكييف ، تتقيد المحكمة التأديبية بالمخالفات الواردة فى قرار الاتهام و لكنها لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة الادارية على الوقائع التى وردت فى قرار الاتهام - يجب على المحكمة ان تمحص الوقائع المطروحة عليها بجميع كيوفها و اوضاعها لتنزل عليها حكم القانون - لا تثريب على المحكمة ان أجرت تعديلا فى الوصف القانونى للوقائع دون اسناد وقائع اخرى أو اضافة عناصر جديدة الى ما تضمنه قرار الاحالة .

 

 

=================================

الطعن رقم  3272     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 177

بتاريخ 02-11-1986

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

القضاء الإدارى و محاولته توسيع إختصاصه ليشمل النقل أو الندب ذهب تارة إلى أن الذى يخرج من إختصاصه هو تلك القرارات التى إتجهت فيها إرادة الإدارة إلى إحداث الأثر القانونى بالنقل أو الندب فقط أما إذا صدر القرار دون إستيفاء للشكل أو للإجراءات التى إستوجبها القانون أو صدر بالمخالفة لقاعدة إلتزمت بها الإدارة فى النقل أو الندب خضع لرقابة القضاء و هذا يعنى أن هذا الإتجاه إنما إستهدف فقط إخراج قرارات النقل أو الندب السليمة من إختصاص القضاء الإدارى بما يفيد بسط رقابته على كل قرار منها صدر معيباً بما قد ينتهى إلى إلغائه . و من حيث أنه و قد صدر القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة و أصبح القضاء الإدارى هو صاحب الإختصاص الأصل بالمنازعة الإدارية عدا ما أخرجه المشرع من ولايته فإن قرارات النقل أو الندب تدخل فى إختصاص القضاء الإدارى بصفها من المنازعات الإدارية . فإن شابها إنحراف بأن ثبت أن القرار لم يستهدف الغاية التى شرع من أجلها و هى بصفة أساسية إعادة توزيع العاملين بما يحقق سير العمل بالمرفق بل تغيا أمراً آخر كالتعيين أو التأديب أو إفادة عامل على حساب حق مشروع لآخر كان ذلك جميعه فى الإختصاص الأصيل للقضاء الإدارى شأن قرارات النقل أو الندب فى ذلك شأن أى قرار إدارى آخر مما يخضع لرقابة القضاء من حيث الإختصاص و الشكل و السبب و الغاية و غير ذلك و أوجه الرقابة على القرارات الإدارية و على هذا الوجه و إذا كان قضاء مجلس الدولة الأول أبان كان إختصاصه محدداً على سبيل الحصر قد إجتهد فتوسع فى تفسير النصوص المحددة لإختصاصه فإبتدع فكرة الجزاء المقنع ليمد إختصاصه ليشمل قرارات النقل أو الندب حتى لا تصبح هذه القرارات بمنأى عن رقابة القضاء فإنه و قد تعدل الوضع بصدور القانون رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه و جعل من مجلس الدولة صاحب ولاية عامة فى المنازعات الإدارية فقد أضحى و لا محل لمثل هذا التأثير ذلك أن الطعن فى قرار النقل أو الندب هو منازعة إدارية توفر للعامل كل الضمانات إذ لو صدر قرار منها و كان ساتراً لعقوبة مقنعة قصد توقيعها على العامل فإن القرار فى هذه الحالة يكون قد إستهدف غير مصلحة العمل و غير الغاية التى شرع لها فيكون معيباً الإنحراف . و من حيث أن القانون رقم 47 لسنة 1972 قد نص فى الفقرة الأخيرة من المادة 15 على إختصاص المحاكم التأديبية بما ورد فى البندين تاسعاً و ثالث عشر من المادة "10" و أولهما الطلبات التى يقدمها الموظفون العوميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية و ثانيهما الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً و نص فى المادة 19 على أن توقع المحاكم التأديبية الجزاءات التى يجوز توقيعها على العاملين بالجمعيات و الهيئة الخاصة و حدد فى المادة 21 الجزاءات التأديبية التى توقع على من ترك الخدمة فإن ما يستفاد من ذلك أن المشرع قد أراد بالقرارات النهائية للسلطات التأديبية تلك القرارات الصادرة بالجزاءات مما يجوز لتلك السلطات توقيعها طبقاً لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة و هو الذى حدد هذه السلطات و ما تملك كل سلطة منها توقيعه من جزاءات و ذات المعنى هو المقصود بالجزاءات التى توقع على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً و هو قانون نظام العاملين بالقطاع العام و الذى حدد هو الآخر السلطات التأديبية و ما يجوز لكل سلطة توقيعه من جزاءات و هو ذات المقصود من المادتين 19 ، 21 من القانون و من ثم فإن تعبير الجزاء التأديبى لا يمكن أن يقصد به غير هذا المعنى المحدد و قد حدد كل من قانونى العاملين بالحكومة و القطاع العام هذه الجزاءات على سبيل الحصر . و على هذا الوجه و إذ كان إختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون فى الجزاءات على نحو ما سلف إيضاحه بالمراحل التشريعية المحددة لذلك قد إنتفل إلى هذه المحاكم إستثناء من الولاية العامة للقضاء العادى " المحاكم العمالية " كما جاء كذلك إستثناء من الولاية العامة للقضاء الإدارى بالنسبة للموظفين العموميين لذلك و إذ كانت القاعدة المسلمة أن الإستثناء لا يقاس عليه و لا يتوسع فى تفسيره خاصة بعد زوال موجبه فما كان يجوز سلوك هذا الإجتهاد مع صراحة النصوص المحددة للجزاءات التأديبية على سبيل الحصر طبقاً لما سلف البيان و القول بغير ذلك يؤدى إلى خلق جزاء جديد " هو الندب أو النقل " و إضافته إلى قائمة الجزاءات التى حددها القانون صراحة و على سبيل الحصر و هو ما لا يتفق مع أحكام القانون . و فى ظل النظر بإختصاص المحاكم التأديبية بالجزاء المقنع بالنقل أو الندب بعد العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1972 و لوضع معيار فى تحديد الإختصاص بين هذه المحاكم و بين القضاء الإدارى و العمالى بالنقل أو الندب فإن القول بوجود الجزاء المقنع كان يفرض البدء بالتعرض لموضوع الطعن و الفصل فيه للتوصل إلى التحقق من وجود جزاء مقنع أو عدم وجوده فكان على المحكمة التأديبية لتحديد إختصاصها أن تبدأ بالفصل فى الموضوع فإذا تيقنت وجود جزاء مقنع كانت مختصة و إذا إنتهت إلى عدم وجود الجزاء المقنع لم تكن مختصة و هو مسلك يخالف أحكام القانون فى عدم توقف تحديد الإختصاص على الفصل فى الموضوع و خروجاً من هذا المأزق القانونى قيل بأن العبرة فى تحديد الإختصاص هو بما يحدده الطاعن فى طلباته فإن وصف طعنه بأن محله جزاء مقنع إختصت المحكمة التأديبية و إذا يقم طعنه على فكرة الجزاء المقنع لم تكن تلك المحكمة مختصة هذا بينما الذى يتولى تحديد ما يعتبر جزاء تأديبياً صريحاً هو القانون وحده و أما ما يضفه المدعى على طلباته من أوصاف قانونية العبرة فيها بما يقرره القانون و تقضى به المحكمة صاحبة القول الفصل فى إنزال التكييف السليم دون إلتزام بما يسنده صاحب الشأن من أوصاف قانونية فالقانون هو الذى حدد صراحة ما يعتبر جزاء تأديبياً أو قراراً نهائياً صادراً من سلطة تأديبية .                                   

                   

                  ( الطعن رقم 3272 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/11/2 )

=================================

الطعن رقم  0923     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 15 

بتاريخ 03-11-1962

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 2

لئن كان القانون رقم 117 لسنة 1958 قد سكت عن تعيين المحكمة أو جهة المحاكمة التأديبية ، إذا ما تعدد المحاكمون و كان بعضهم من الخارجين عن الهيئة أو من العمال و البعض الآخر من الداخلين فى الهيئة ، فإنه - بناء على الأصل المتقدم و نزولاً على المحكمة التى يقوم عليها هذا الأصل و هى حكمة ترتبط بالمصلحة العامة - يجب أن تكون محاكمة الخارجين عن الهيئة و العمال أمام المحكمة التأديبية التى تختص بمحاكمة الموظفين الداخلين فى الهيئة ، قياساً على ما نصت عليه المادة 25 من القانون المذكور فى حالة إختلاف المحاكمين فى المستوى الوظيفى إذ جعلت الإختصاص للجهة التى تختص بمحاكمة أعلاهم درجة . و ليس من شك فى أن الموظف الداخل فى الهيئة بوجه عام هو فى التدرج الوظيفى أعلى من الخارج عن الهيئة أو العمال ، لذا كانت الضمانات لمحاكمته تأديبياً أقوى و أوفى . و بهذه المثابة يتبع المستخدم خارج الهيئة أو العامل تلك المحكمة التأديبية فى المحاكمة و لا يضيره ذلك ، بل هى ضمانة يفيد منها تبعاً . و لا يغير من هذا - للحكمة التى سلف بيانها - صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 634 لسنة 1960 بشأن قواعد تأديب عمال اليومية ، أو القرار الوزارى رقم 108 لسنة 1960 من السيد وزير المواصلات فى 18 من ديسمبر سنة 1960 بإصدار لائحة الجزاءات التأديبية لموظفى هيئة سكك حديد مصر .

 

 

=================================

الطعن رقم  2231     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 72 

بتاريخ 17-11-1962

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 2

يتحدد إختصاص المحكمة التأديبية تبعاً لدرجة الموظف وقت إقامة الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1048     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 733

بتاريخ 16-02-1963

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

لما كان الثابت من الأوراق أن مدرسة رشيد الإبتدائية إنما تقع فى مدينة القاهرة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإختصاص المحكمة التأديبية بمدينة الأسكندرية قد إلتبس عليه الأمر ، فتوهم أن المدرسة فى تسميتها منسوبة إلى مكان وجودها ، و يكون قد أخطأ فى تحصيل الواقع خطأ أدى إلى وقوعه فى خطأ فى تطبيق القانون ، مما يتعين معه القضاء بإلغائه و بإختصاص المحكمة التأديبية لوزارة التربية و التعليم بنظر الدعوى التأديبية المشار إليها و إعادتها إليها للفصل فيها .

 

             ( الطعنان رقما 1048 و 1071 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/2/16 )

=================================

الطعن رقم  0083     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1331

بتاريخ 22-06-1963

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

إن مساءلة الطاعنين قامت أساساً على الإشتراك فى جريمة تهريب جمركى يتولد عنها جريمة إدارية تستأهل التأديب . و المحكمة التأديبية و هى تنظر فى موضوع الإتهام إنما تنظر إلى الأفعال المكونة للذنب الإدارى لتستخلص منها المسئولية الإدارية و لا شأن لها بالناحية الجنائية و إذا كانت المحكمة التأديبية قد أدانت الطاعنين للإهمال الجسيم فى تأدية واجبات وظائفهم إذ كان يتعين عليهم - و قد وردت لهم الحقائب من جمرك آخر من غير أن تصحب أى بيانات و أن التعليمات المفروض على موظفى الجمارك العلم بها و التى توجب على كل مسافر عند وصوله إلى الجمهورية العربية المتحدة بأن يقدم إقراراً فى جميع الأحوال أن يمتنعوا عن السير فى إتخاذ الإجراءات أو أن يتصلوا بالجمرك الآخر لموافاتهم بما قد يكون لديه من معلومات و بذا كان يمكنهم السير فى عملهم وفق ما يقتضيه الواجب من تأدية أعمالهم بالدقة الواجبة - إذ كان هذا هو الأساس الذى قام عليه الحكم المطعون فيه فإن ما نسبته المحكمة إليهم لا يخرج عن الواقعة المطروحة فى عمومياتها و لا على الإتهام الذى وجهته النيابة الإدارية إليهم فى قرار الإتهام أو ما تناولوه هم فى مذكراتهم من أوجه الدفاع ، و من ثم فلا يوجد إخلال بحق الدفاع كما نوهوا بذلك فى الطعون المقدمة منهم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1507     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 477

بتاريخ 13-01-1963

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 2

تنص المادة 103 من قانون الموظفين على أنه " لا يجوز ترقية موظف وقعت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة فيما يلى إلا بعد إنقضاء الفترات التالية . . إلخ " ثم أخذت المادة فى تبيان العقوبات التى إذا وقعت إحداها على الموظف إستلزم الأمر تراخى ترقيته إلى الفترات المبينة فى تلك المادة و كان من بين العقوبات التى أشارت إليها المادة 103 سالفة الذكر عقوبة الخصم من المرتب إذ ذكرتها فى ثلاث صور " الأولى " حالة الخصم من المرتب من ثلاثة أيام إلى سبعة فتكون الفترة ثلاثة أشهر " الثانية " حالة الخصم من المرتب من ثمانية أيام إلى خمسة عشر يوماً فتكون الفترة ستة أشهر " الثالثة " حالة الخصم من المرتب مدة تزيد على خمسة عشر يوماً فتكون الفترة سنة . و الذى يجدر التنبيه إليه فى هذا المقام أنه بعد أن ثبت تميز عقوبة الوقف عن العمل بدون مرتب عن عقوبة الخصم من المرتب على الوجه السابق بيانه ، بعد أن ثبت ذلك ، إقتصر المشرع فى المادة 103 على ترتيب الأثر الخاص بتراخى الترقية نتيجة لعقوبة الخصم من المرتب بالصور الثلاث السابقة الإشارة إليها و لم يرتب أثراً من هذا النوع على عقوبة الوقف عن العمل بدون مرتب. و من حيث أن العقوبات التأديبية و ما ترتب عليها مباشرة من آثار عقابية لا يسوغ أن تجد لها مجالاً فى التطبيق إلا حيث يوجد النص الصريح شأنها فى ذلك شأن العقوبات الجنائية بسبب أنها قيد على الحريات فكذلك العقوبة التأديبية و آثارها العقابية فإنها قيد على حقوق الموظف و المزايا التى تكفل له القوانين و اللوائح فلا محل لإعمال أدوات القياس و لا محل للإشتراط و إلا لو جاز ذلك فلا يوجد حد يمكن الوقوف عنده . فيسوغ للمحكمة على سبيل المثال أنت تحكم على موظف بالوقف عن العمل مدة سنة بدون مرتب فى حين أن المادة 84 تقضى بألا تزيد مدة الوقف على ثلاثة شهور ثم يقال بعد ذلك أن المحكمة كانت تملك الحكم بالعزل فيجوز لها من باب أولى أن تحكم بوقفه عن العمل بدون مرتب مدة سنة.   

                     ( الطعن رقم 1507 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/1/13 )

=================================

الطعن رقم  0264     لسنة 19  مكتب فنى 19  صفحة رقم 463

بتاريخ 29-06-1974

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 4

"دعوى الإلغاء" و "الدعوى التأديبية" -الفرق بينهما - لا يجوز للمحكة التأديبية أثناء نظر دعوى إلغاء أن تتصدى لدعوى تأديبية ما لم تكن قد إتصلت بها بالإجراءات التى حددها القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0264     لسنة 19  مكتب فنى 19  صفحة رقم 463

بتاريخ 29-06-1974

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 5

محاكم تأديبية - "إختصاص" . الدعوى الخاصة بالإمتناع عن تنفيذ حكم الإلغاء - من دعاوى الحقوق التى لا تختص بها المحاكم التأديبية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1170     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1675

بتاريخ 20-06-1965

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 2

إذا كانت المحكمة الإدارية قد أقامت نفسها مقام المحكمة التأديبية التى تملك وحدها طبقاً للمادة العاشرة من قانون تنظيمها البت فى أمر صرف مرتب المدعى المحبوس عنه خلال الوقف فإن حكمها فيما قضى به من إستحقاق المطعون ضده لراتبه عن فترة الوقف يكون قد صدر و الحالة هذه - مخالفاً للقانون متعين الإلغاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  1170     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1675

بتاريخ 20-06-1965

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 3

إذا كانت المحكمة التأديبية على ما ظهر مما تقدم بيانه قد إمتنعت عن الفصل فى مصير الراتب الذى حبسه أمر الوقف عن الموظف بحجة ان المحكمة الإدارية قد فصلت فى ذلك بحكم حاز قوة الشئ المقضى و الحال كما هو واضح غير ذلك ، و كان يسوغ للمحكمة الإدارية العليا أن تعقب على هذا الحكم باعتبار كونها جهة تعقيب نهائى على قضاء التأديب إلا انه إزاء إنقضاء مواعيد الطعن فى حكم المحكمة التأديبية و صيرورته نهائياً فإنه لا محيص من إعمال الأصل القائل بأن القاعدة هى حرمان الموظف الموقوف عن العمل من راتبه طوال مدة الوقف إلى ان يتقرر صرفه كله أو بعضه من المحكمة التأديبية ، و تأسيساً على ما تقدم كله و بمراعاة ان الحكم التأديبى الذى أصبح الآن نهائياً لم يبرئ ساحة المدعى من جريمة الاهمال الإدارى فإنه يتعين القضاء برفض دعوى المدعى .

 

                    ( الطعن رقم 1170 لسنة 6 ق ، جلسة 1965/6/20 )

                  

 

 

=================================

 

اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى

الطعن رقم  0322     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 237

بتاريخ 29-11-1958

الموضوع : اختصاص

إذا كان الثابت أنه - بعد أن صدر القانون رقم 497 لسنة 1955 بتنسيق وظائف مصلحة الطيران المدنى متضمناً فى مادته الثانية تقل ست درجات " 4 خامسة و 2 سادسة " من الكادر الكتابى إلى الكادر الإدارى ، و بعد تبادل إتصالات بين المصلحة المذكورة و ديوان الموظفين و إجتماع لجنة شئون الموظفين لإبداء مقترحاتها بشأن تنفيذ هذا التنسيق - صدور القرار المطعون فيه من السيد وزير الحربية متضمناً نقل كل من المطعون عليهما من الكادار الكتابى إلى الكادر الإدارى و منطوياً فى الوقت ذاته على ترقيتهما إلى الدرجة الخامسة الإدارية ، و حيال ذلك أقام المدعى دعواه طالباً إلغاء القرار الإدارى المشار إليه ، و ناعياً عليه أنه إنطوى على تخطيه فى النقل إلى الكادر الإدارى و فى الترقية إلى الدرجة الخامسة الإدارية ، مع أنه أحق من ذينك الموظفين بالنقل و الترقية بحق أسبقيته فى أقدمية الدرجة السادسة الكتابية - إذ كان الثابت هو ما تقدم ، فإن حقيقة القرار المطعون فيه هو رفع الموظفين من كادر أدنى هو الكادر الكتابى إلى كار أعلى هو الكادر الإدارى ، تبعاً لرفع وظيفتين كتابيتين إلى هذا الكادر الأخير . و ليس ثمة شك فى أن رفع الموظف من كادر أعلى و ما يتلوها من ترقيات فى هذا الكادر الأخير ؛ و من ثم فإن مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى يكون مختصاً بنظر مثل هذا النزاع بصرف النظر عن الألفاظ التى قد يوصف بها مثل هذا القرار ؛ إذ العبرة بالمعانى لا بالألفاظ .

 

 

=================================

الطعن رقم  1198     لسنة 09  مكتب فنى 09  صفحة رقم 930

بتاريخ 11-04-1964

الموضوع : اختصاص                   

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 5

يبين أن المركز القانونى الذى يتضرر منه المدعى إنما نشأ مباشرة من القانون رقم 51 لسنة 1963 بعد إذ إستبان أن إدراج مصانع سوهاج الكبرى فى الجدول المرافق له صحيح من الناحية الدستورية ، و من ثم فإن قرار وزير التموين الصادر فى 19 من مايو سنة 1963 بإلحاق مصانع سوهاج الكبرى بمطحن المدعى المؤمم ، ليس قراراً إدراياً ، و إنما هو مجرد إجراء إتخذ للتنبيه إلى تنفيذ حكم القانون فتخرج هذه المنازعة من ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى لأن إختصاصه رهين بطلب إلغاء أو وقف تنفيذ القرارت الإدارية دون غيرها .

 

                    ( الطعن رقم 1198 لسنة 9 ق ، جلسة 1964/4/11 )

=================================

الطعن رقم  0361     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 947

بتاريخ 18-04-1964

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 1

إن إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى هو إختصاص محدد بما نص عليه فى القانون و يبين من أحكام الفقرات الثالثة و الرابعة و الخامسة من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 التى حددت إختصاصاته فى إلغاء القرارات الإدارية الصادرة فى شئون الموظفين أن قرارات النقل ليست من بينها إلا أن القضاء الإدارى قد جرى على إختصاصه بنظر الطعون فى قرارات النقل إذا إنطوت هذه القرارات على عقوبة مقنعة من الظروف التى صدر فيها قرار النقل كما لو كان النقل من وظيفة إلى وظيفة أقل منها فى السلم الإدارى من حيث سعة الإختصاص والمزايا أو إذا كان قرار النقل قد صدر دون إستيفاء الإجراءات التى إستوجبها القانون أو صدر مخالفاً لقاعدة إلتزمت بها الجهة الإدارية فى إجراء النقل بين موظفيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0361     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 947

بتاريخ 18-04-1964

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 2

إن النقل المكانى يخضع لأحكام المادة 28 من القانون رقم 210 لسنة 1951 التى تقضى بإختصاص لجان شئون الموظفين بالنظر فى نقل الموظفين لغاية الدرجة الأولى على أن ترفع إقتراحات اللجان إلى الوزير لإعتمادها - و مجرد كون رأى هذه اللجان إستشارياً لا يبرر إغفال عرض النقل عليها إذ أن ذلك إجراء جوهرى أوجبه القانون لإعتبارات تتعلق بالصالح العام - كما أن إختصاص لجان شئون الموظفين فى هذا الشأن عام يشمل النقل من مصلحة إلى مصلحة أخرى أو من وزارة إلى وزارة أخرى كما يشمل النقل من البلد إلى آخر و لو كانت الوظيفتان تابعتين لمصحلة واحدة - ذلك أن النقل من بلد إلى آخر ينطوى على أثر قانونى معين هو إنهاء الولاية الوظيفية للموظف المنقول فى الجهة المنقول منها و إسناد إختصاصات الوظيفة إليه فى دائرة الجهة المنقول إليها فهو لا يقل فى أهميته و تعلقه بالمصحلة العامة عن النقل من مصلحة إلى أخرى أو من وزارة إلى أخرى - أما الإستناد إلى المادة 23 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 210 لسنة 1951 للقول بأن نقل الموظف من بلد إلى آخر لا يخضع لأحكام المادة 28 من ذلك القانون متى كانت الوظيفتان تابعتين لمصلحة واحدة فمردود بأن حكم المادة 28 من القانون عام شامل لا يقيده نص فى اللائحة و بأن المادة 23 من اللائحة لم تعالج سوى الحال التى يكون فيها النقل من جهة إلى أخرى تستقل كل منهما بلجنة لشئون الموظفين الخاصة بها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0608     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 653

بتاريخ 13-02-1965

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 1

فى 4 من مارس 1963 صدر القانون رقم 31 لسنة 1963 بتعديل المادة 12 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة و نص فى مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة المذكورة النص الآتى : " لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة و يعتبر من قبيل أعمال السيادة قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الإستيداع أو فصلهم من غير الطريق التأديبى . " كما نص فى المادة الثانية على أن يعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية و قد نشر فيها فى 11 من مارس سنة 1963 العدد 56 ... و هذا القانون بإعتباره من القوانين المعدلة للإختصاص - يسرى بأثره المباشر على المنازعة الحالية طالما أنه قد عمل به قبيل قفل المرافعة طبقاً للمادة الأولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1573     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 728

بتاريخ 27-02-1965

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 1

إن إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى وارد على سبيل الحصر بحسب قانون إنشائه و تنظيمه "المادة 8 من القانون رقم 165 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 55 لسنة 1959" و ليس من القرارات المختص بنظرها تلك الصادر بالنقل المكانى و لا يكون لهذا القضاء إختصاص بنظرها إلا إذا تضمنت قراراً من تلك التى له الحق فى نظرها أو كانت تخفى بين طياتها قرارات من هذا النوع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0219     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 417

بتاريخ 06-02-1966

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 1

أن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى هو اختصاص محدد ما نص عليه فى القانون ، و يبين من مراجعة الفقرات 3 ، 4 ، 5 من المادة 8 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة التى حددت اختصاصه فى الغاء القرارات الادارية الصادرة فى شأن الموظفين ان قرارات النقل ليست من بينها ، فإنه غنى عن البيان أن هذه القرارات لا يخرج طلب الغائها عن اختصاص المجلس الا اذا كانت إرادة الادارة قد إتجهت الى احداث الأثر القانونى بالنقل فقط أو ما يعبر عنه النقل لمكانى . فإذا لم يكن القرار مقصورا على النقل بل يتضمن حرمانا من ميزة مالية مثل القرار المطعون فيه ، فإنه يعتبر نقلا نوعيا مما يختص المجلس بطلب الغائه . اذ هو فى هذه الحالة ينطوى على مساس بميزات الوظيفة مما يدخل فى عموم الطلبات المنصوص عليها فى الفقرة 4 من المادة 8 سالفة الذكر .

 

 

=================================

الطعن رقم  1042     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 435

بتاريخ 12-02-1966

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 1

يبين من مطالعة النصوص المختلفة لقانون مجلس الدولة أن المشرع آثر أن يحدد اختصاصه بنظر منازعات معينة على سبيل الحصر و من مقتضيات هذه الطريقة أن تكون محاكم ذات اختصاص ضيق و أن يكون اختصاص الجهة الأخرى التى لم يحدد اختصاصها على سبيل الحصر أوسع لأنها تكون بذلك صاحبة الاختصاص العام .

 

 

=================================

الطعن رقم  0550     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 599

بتاريخ 09-04-1966

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى               

فقرة رقم : 1

أن اختصاص المحكمة المدنية محدد بالنزاع الذى ينشأ بين أصحاب الشأن و الادارة فى شأن تقدير الثمن ، و ذلك وفقا لصريح نص المادة الثالثة من القانون رقم 192 لسنة 1959 المشار اليه ، و من ثم فلا يمتد هذا الاختصاص الى ما تتخذه الادارة من قرارات ادارية سابقة على تقدير الثمن اذ يظل الاختصاص بالنسبة لهذه القرارات منعقدا لمجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى باعتبار الجهة المختصة وفقا لقانون انشائه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0169     لسنة 11  مكتب فنى 11  صفحة رقم 633

بتاريخ 30-04-1966

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 2

أن الأصل فى مخاصمة القرارات الادارية قضائيا سواء كانت صادرة من السلطات التأديبية أو من غيرها من الجهات الادارية - انما يكون أمام محكمة القضاء الادارى أو المحاكم الادارية حسب الأحوال و يكون لذوى الشأن و لرئيس هيئة مفوض الدولة حق الطعن فيما تصدره هذه المحاكم من أحكام أمام المحكمة الادارية العليا - و نصوص القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة قاطعة فى خضوع قرارات مجالس التأديب لهذا الأصل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0807     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 365

بتاريخ 10-12-1966

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 4

أن الأصل أن معيار التفرقة بين الأعمال الادارية التى تباشرها الحكومة فى حدود وظيفتها الادارية و بين أعمال السيادة التى تباشرها بإعتبارها سلطة حكم مرده إلى القضاء الذى ترك له المشرع سلطة تقرير الوصف القانونى للعمل المطروح عليه و ما إذا كان يعد عملا اداريا عاديا يختص بنظره أو عملا من أعمال السيادة يمتنع عليه النظر فيه ، و أن ما يعتبر فى بعض الظروف عملا اداريا عاديا قد يرقى فى ظروف أخرى إلى مرتبة أعمال السيادة لأرتباطه فى ظل الظروف الجديدة بسياسة الدولة العليا أو بأحوالها الاجتماعية أو الاقتصادية المتطورة - و إذا كان الأصل على ما تقدم فإن للمشرع أن يتدخل من جانبه لخلع صفة السيادة على بعض الأعمال الادارية ليخرجها بالتبع من ولاية القضاء و لا عليه أن يمارس هذه السلطة و هو مانحها ، و فى هذه الحالة يلتزم القضاء بالوصف الذى خلعه المشرع على هذه الأعمال أو القرارات . 

 

 

=================================

الطعن رقم  0807     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 365

بتاريخ 10-12-1966

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 5

أن القرارات الجمهورية بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الإستيداع أو بفصلهم بغير الطريق التأديبى إنما تعد بحكم طبيعتها قرارات ادارية عادية مما يخضع فى الأصل لرقابة القضاء ، و قد كانت معتبرة كذلك إلى أن صدر القانون المشار إليه الذى أدخل تعديلا على اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بالإستثناء منه عن طريق إعتبار القرارات المشار إليها من قبيل أعمال السيادة و بذلك ينحسر عنها ولاية القضاء الادارى بعد أن كانت تشملها فى ظل القوانين السابقة .

   و يبين من هذا التعديل أن المشرع نزع من ولاية القضاء الادارى - على خلاف الأصل - النظر فى القرارات المشار إليها و من ثم فإنه ينبغى ، لكون هذا التعديل إستثناء أن يلتزم فى تفسيره و تحديد مداه قواعد التفسير الضيق المرتبط بعلة الحكم .

   كما يبين من نص المادة الأولى من القانون رقم 31 لسنة 1963 أن المشرع لم يخلع وصف السيادة على قرارات الفصل أيا كانت السلطة التى أصدرتها و إنما خص به القرارات التى يصدرها رئيس الجمهورية دون سواها ، بمعنى أن المعيار الذى وضعه المشرع فى تحديد هذه القرارات ليس معيارا ماديا بحتا و يتمثل فى كنه القرار و طبيعته و إنما يرتبط إلى جانب ذلك بمصدر القرار ذاته إذ يلزم أن يكون القرار صادرا من رئيس الجمهورية و ذلك لإعتبارات قدرها تتصل بالضمانات التى تحيط بهذا النوع من القرارات دون غيرها - و لا ينال من سلامة هذا النظر أن يعتبر قرار الفصل بغير الطريق التأديبى عملا من أعمال السيادة إذا كان صادرا من رئيس الجمهورية  و عملا اداريا عاديا إذا صدر بأداة أخرى ، إذ الأصل هو اختصاص القضاء الادارى بهذه القرارات الا ما جرى النص على إستثنائه و لو أراد الشارع أن يبسط الحصانة على القرارات الأخرى التى سبق صدورها من مجلس الوزراء لما أعوزه النص على ذلك و من ثم فأن الحكم الذى شرعه القانون رقم 31 لسنة 1963 لا يسرى على القرارات التى صدرت من مجلس الوزراء بفصل الموظفين من غير الطريق التأديبى تطبيقا لأحكام القانون رقم 181 لسنة 1952 .

 

                    ( الطعن رقم 807 لسنة 10 ق ، جلسة 1966/12/10 )

=================================

الطعن رقم  0286     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 635

بتاريخ 18-02-1967

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 2

أنه لما كان قد أقام الدعوى مستهدفاً الغاء القرار الصادر من وزير الداخلية بتاريخ 20 من يونية سنة 1963 بإعتماد قرار لجنة العمد و المشايخ بفصله من الشياخة فمن ثم ينعقد الإختصاص بنظر الدعوى للمحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية و وزارات الداخلية و الخارجية و العدل لأن وظائف العمد و المشايخ ليست من الوظائف الداخلة فى الهيئة من الفئة العالية .

 

                     ( الطعن رقم 286 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/2/18 )

=================================

الطعن رقم  0452     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1010

بتاريخ 06-05-1967

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى               

فقرة رقم : 3

إنه و قد أممت الشركة المذكورة بمقتضى القانون رقم 151 لسنة 1963 فإن المركز القانونى الذى تتضرر منه المدعية يكون قد نشأ مباشرة من هذا القانون لا من قرار إدارى كما تدعى - أما ما إتخذ من إجراءات إقتضاها هذا التأميم فلا يعدو أن تكون إجراءات تنفيذية لحكم القانون المذكور - فتخرج المنازعة الراهنة و الحالة هذه - من ولاية مجلس الدولة بهئية قضاء إدارى .   

 

                       ( الطعن رقم 452 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/5/6 )

=================================

الطعن رقم  0810     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1096

بتاريخ 27-05-1967

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 2

أن القانون رقم 31 لسنة 1963 الذى إعتبر القرار الجمهورى الصادر بإحالة الموظف إلى المعاش أو الإستيداع أو بفصله من غير الطريق التأديبى من قبيل أعمال السيادة ، و الذى عمل به إبتداء من 11 من مارس سنة 1963 تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ، هو قانون معدل للإختصاص يسرى بأثره المباشر على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى ، و مفاد ذلك أن البحث فى مدى إنطباق القانون المشار إليه على واقعة الدعوى إنما هو أمر يتعلق بالإختصاص الولائى لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى و لا يعتبر تعرضاً لموضوع الدعوى أو فصلاً فيه ، و ذلك فلا يجوز أن يسبقه بحث الإختصاص النوعى أو المحلى .

 

                      ( الطعن رقم 810 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/5/27 )

 

=================================

الطعن رقم  0465     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 179

بتاريخ 02-12-1967

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 1

إنه يبين مما تقدم سرده فى معرض تحصيل وقائع النزاع و استظهار الظروف و الملابسات التى أحاطت به أن السبب الدافع لإصدار القرار المطعون فيه هو ما كشفت عنه تحريات رجال الأمن من أنة قد يترتب على نزع ملكية الأرض المحجوز عليها من ورثة المدين و تسليمها للمدعين الراسى عليها مزادها ، إخلال بالأمن لما بين عائلتيهما من ضغائن قديمة بناء على ما كشفت عنه التحريات ، أصدر السيد المحافظ قراره بإلغاء اجراءات البيع مفصحا عن الغاية التى تغياها من إتخاذه و هى صيانة الأمن ، و من ثم يكون واضحا أن هذا التصرف يحسب سببه الذى قام عليه و الغاية التى استهدفها ، هو قرار إدارى قصد به إلى تحقيق غرض رئيسى من أغراض تدابير الضبط مما يختص القضاء الإدارى بالنظر فى الطعن عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1489     لسنة 08  مكتب فنى 13  صفحة رقم 423

بتاريخ 14-01-1968

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 3

أن الثابت على هذا النحو أن المدعى حتى تاريخ احالته إلى المعاش اعتبارا من أول يناير سنة 1954 كان يعمل فى مصلحة خفر السواحل و هى مصلحة عسكرية و فقا لما سلف ايضاحه و يحمل رتبة عسكرية و هى رتبة يوزباشى "شرف" و بهذه المثابة يلحق منازعته الادارية الراهنة أثر القانون رقم 174 لسنة 1957 المتقدم ذكره و تخرج تبعا لذلك و نتيجة له من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى طبقا لما جرى به قضاء هذه المحكمة و لا يغير من الأمر شيئا ما أثاره المدعى فى مذكرته من أن رتبته العسكرية إنما هى رتبه وقتية لا تترتب عليها أية ميزة لأن هذا القول مردود بأن الغرض من منح الرتب العسكرية الوقتية للمهندسين المدنيين بمصلحة خفر السواحل هو تمكينهم من الاشراف على ادارة و تشغيل صف الضباط و العساكر الذين يعملون تحت أمرتهم حسبما افصح عن ذلك المدعى نفسه صراحة فى مذكرته المقدمة إلى محكمة القضاء الادارى فى جلسة 17 من فبراير سنة 1959 " مرفق 33 من ملف الدعوى " و من ثم فإن العلة التى قام عليها القانون رقم 174 لسنة 1957 سالف الذكر لسلب ولاية القضاء عموما فيما يختص بنظر المنازعات الادارية المتعلقة بضباط القوات المسلحة دون تخصيص أو تميز ، و هى تفهم مقتضيات الخدمة العسكرية تكون متحققة فى شأن الدعوى الراهنة .

 

                      ( الطعن رقم 1489 لسنة 8 ق ، جلسة 1968/1/14 )

=================================

الطعن رقم  0995     لسنة 08  مكتب فنى 14  صفحة رقم 170

بتاريخ 29-12-1968

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 1

يبين من أوراق الطعن أن هيئة مفوضى الدولة كانت قد طعنت فى الحكم الصادر بجلسة 6 من ديسمبر سنة 1962 من المحكمة الإدارية لوزارة الشئون الإجتماعية فى الدعوى رقم 272 لسنة 5 القضائية و القاضى "بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها و ألزمت المدعى بالمصروفات أمام المحكمة الإدارية العليا و قد قيد هذا الطعن بجدول المحكمة تحت رقم 185 لسنة 9 القضائية ، حيث فصلت فيه بحكمها الصادر بجلسة 4 من فبراير سنة 1968 ، الذى قضى "بقبول الطعن شكلاً و باختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى ، و أمرت بإحالتها إليها للفصل فيها " و أسست قضاءها على أن المادة 13 فقرة أولى من كل من القانونين رقم 165 لسنة 1955 و رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة تنص على أن تختص المحاكم الإدارية " بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود <ثالثاً> و <رابعاً> و <خامساً> من المادة 8 عدا ما يتعلق منها بالموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية . "و تنص المادة 14 من كل من القانونين المذكورين على أن "تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى كل الطلبات و المنازعات المنصوص عليها فى المواد 8،9،10،11 عدا ما تختص به المحاكم الإدارية". و لما كان الثابت من الأوراق أن المدعى من الموظفين الداخلين فى الهيئة ، و أنه أصبح منذ أول يولية سنة 1957 ، أى قبل إقامة الدعوى ، من الفئة العالية ، و أن المطعون فى ترقيته من الموظفين الداخلين فى الهيئة ، و أنه قد أصبح هو الآخر منذ ذلك التاريخ من الفئة العالية ، و كانت الدرجة موضوع المنازعة قد نقلت منذ التاريخ المذكور ، أيضاً إلى الكادر العالى ، فإن طلب إلغاء القرار المطعون فيه . يعتبر بغير شبهة متعلقاً بموظفين داخلين فى الهيئة بالفئة العالية ، و على مقتضى ما تقدم فأن محكمة القضاء الإدارى تكون هى المختصة بنظر الدعوى ، و هذا ما هو صحيح أيضاً بالتطبيق لحكم المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 144 لسنة 1964 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة فى الجمهورية العربية المتحدة ، و هى التى نصت على اختصاص المحاكم الإدارية بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود <ثالثاً> و <رابعاً> و <خامساً> من المادة 8 من القانون رقم 55 لسنة 1959 عدا ما يتعلق منها بالعاملين المدنيين بالدولة من الدرجة السابعة فما قوقها أو ما يعادلها .

 

                 ( الطعن رقم 995 لسنة 8 ق ، جلسة 1968/12/29 )

=================================

الطعن رقم  0240     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 249

بتاريخ 11-01-1969

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 1

إن الأصل فى قبول الطعن بالإلغاء أمام القضاء الإدارى ألا يوجد طعن مقابل و مباشر ينص القانون على اختصاص جهة قضائية أخرى به بشرط أن تتوفر للطاعن أمامها مزايا قضاء الإلغاء و ضماناته . و بشرط ألا تكون هذه الجهة قضاء ولائياً لا يجد فيه صاحب الشأن موئلاً حصيناً تمحص لديه أوجه دفاعه و يلاحظ أن بعض هذه الشروط التى يتوقف عليها عدم قبول الدعوى "3" أمام قضاء الإلغاء غير متوافر فى طريق الطعن الذى رسمته المادة 35 من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 ذلك أن الطريق الذى رسمه القانون المذكور - فضلاً عن كونه طريقاً غير مباشر، كما تذهب إلى ذلك مذكرته الإيضاحية - فإنه قد يستغلق على المعترض إذا إمتنع أمين مكتب الشهر عن إجابته إلى ما أوجبته عليه المادة 35 سالفة الذكر، و هو فوق ذلك لا يكفل حماية حقوق المتنازعين بصورة ناجعة لأن الجهة التى تحسم الخلاف القائم حول لزوم البيانات أو عدم لزومها لا يجرى قضاؤها فى مواجهة الخصوم و لا تمحص وسائل دفاعهم بل تصدر قرارها الولائى على وجه السرعة و فى غير محضرهم و يكون قرارها غير قابل للطعن .

 

 

=================================

الطعن رقم  0240     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 249

بتاريخ 11-01-1969

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 2

إن محل العمل المادى الذى لا يختص به القضاء الإدارى يكون دائماً واقعة مادية أو إجراء مثبتاً لها دون أن يقصد به تحقيق آثار قانونية معينة إلا ما كان منها وليد إرادة المشرع مباشرة لإرادة جهة الإدارة . أما إمتناع مأمورية الشهر العقارى عن التأشير على محرر المدعية بقبوله للشهر قبل محرر المدعى عليه الثانى صاحب الأسبقية اللاحقة على أسبقية محرر المدعية فإنه يحدث أثراً قانونياً مخالفاً لأحكام قانون الشهر العقارى بما تضاربه المدعية إذ إمتنع عليها شهر البيع و إنتقال ملكية العقار المبيع إليها إلى آخر ما يترتب على هذا الإمتناع من أضرار قد تلحق بها بسبب ذلك .

 

                   ( الطعن رقم 240 لسنة 13 ق ، جلسة 1969/1/11 )

=================================

الطعن رقم  0659     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 264

بتاريخ 18-01-1969

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 1

إنه عن الدفع المثار بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى و مبناه أن القرار المطعون فيه لا يعدو أن يكون من قبيل الإجراءات التنفيذية المترتبة على صدور قرار السيد رئيس المجلس التنفيذى رقم 623 لسنة 1963 بتقرير المنفعة العامة المشار إليه، و من ثم فإنه لا ينشئ مركزاً قانونياً جديداً و بالتالى لا يرتفع إلى مستوى القرارات الإدارية التى يختص القضاء الإدارى بطلب إلغائها فإن هذا الدفع مردود بأن القرار المطعون فيه إستهدف إزالة باقى محطة البنزين المملوكة للمدعى بالقطعة رقم 558 و الخارجة عن خط التنظيم المعتمد لتوسيع شارع الجيش بمدينة السويس، و إذ صدر القرار على هذا النحو فأنه يكون قد خالف أحكام قرار السيد رئيس المجلس التنفيذى رقم 623 لسنة 1963 المشار إليه الذى قضى فى مادته الأولى بأعتبار إزالة العقارات البارزة عن خط التنظيم المعتمد لتوسيع شارع الجيش بالسويس من أعمال المنفعة العامة، و مفهوم هذا النص أن أعمال المنفعة العامة شملت العقارات البارزة عن خط التنظيم المذكور دون تلك الخارجة عنه، و هو الأمر الذى أكده صريح المذكورة الإيضاحية لهذا القرار حين أشارت إلى أن محافظة السويس رأت توسيع شارع الجيش بإزالة العقارات المعترضة و البارزة عن خط التنظيم المعتمد، و قد إستبان من رسم التنظيم المعتمد بالقرار المنشور بالجريدة الرسمية رقم 94 فى 29 من نوفمبر سنة 1962 أن خط التنظيم لم يشمل جميع القطعة رقم 558 المذكورة، و متى كان الأمر كذلك و كان قرار تقرير المنفعة العامة لم يشمل من القطعة رقم 558 إلا الجزء البارز عن خط التنظيم فإن الجهة الإدارية إذ أصدرت القرار المطعون فيه بأدخال الجزء المتبقى من هذه القطعة ضمن أعمال المنفعة العامة فإنها تكون بذلك قد أفصحت عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث مركز قانونى جديد لم يمسه قرار تقرير المنفعة العامة بالتعديل، و لا ينال من ذلك أستناد الجهة الإدارية إلى أن مشروع نزع الملكية [مشروع رقم 311 بلديات السويس] قد تناول القطعة رقم 558 بالكامل، ذلك أن هذا المشروع و قد أعد تنفيذاً لأحكام قرار رئيس المجلس التنفيذى رقم 623 لسنة 1963 فإنه ليس من شأنه أن يؤثر فى المركز القانونى للمدعى الذى يستمده من قرار تقرير المنفعة العامة المذكور، و بناء عليه فإن القرار المطعون لا يعد مجرد إجراء تنفيذى بل هو فى الحقيقة من الأمر قرار إدارى تتوافر له مقوماته و خصائصه و يختص القضاء الإدارى بنظر الطعن فيه، و يكون الدفع المثار على غير سند من القانون حقيقاً بالرفض .

 

                    ( الطعن رقم 659 لسنة 12 ق ، جلسة 1969/1/18 )

=================================

الطعن رقم  0208     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 270

بتاريخ 18-01-1969

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان ثمة عقد إدارى إنعقد بين الجامعة المدعية و المدعى عليه لإستغلال المقصف إلا أن هذا العقد قد إنتهى بتصفية المراكز القانونية التى ترتبت عليه. بعد إذ فسخت الجامعة العقد المذكور و إستوفت حقوقها لدى المدعى عليه من مبلغ التأمين و تبقى له منه مبلغ عشرة جنيهات على لحسابه بالأمانات و ما كان احتفاظها بالمنقولات المملوكة للمدعى عليه إلا بأعتبارها محجوزاً تحت يدها و حارسة على تلك المنقولات حتى يتم التنفيذ عليها من جانب الحاجزين، و كل ذلك يقطع فى أن حقوق المدعية المطالب بها لم تكن وليدة العقد الإدارى السابق فسخه بل نتيجة إجراءات جعلت منها حارسة على المنقولات، و حقوقها بهذه المثابة منبتة الصلة بالعقد الإدارى و لا تنطوى المجادلة فى شأنها على منازعة متفرعة عن عقد إدارى ذلك أن مطالبتها لا تعتبر تعويضاً مترتباً على عقد إدارى لأن ما قامت به الجامعة من إجراءات، بعد توقيع الحجوز تحت يدها هو تصرف إدارى مادى منبت الصلة بالعقد الإدارى حسبما سلف البيان و من ثم لا يختص القضاء الإدارى بنظر الدعوى و إذ ذهب الحكم المطعون فيه، فيما قضى به من إختصاص المحكمة بنظر الدعوى، غير هذا المذهب فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون متعيناً إلغاؤه و القضاء بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1479     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 409

بتاريخ 22-02-1969

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 2

إن قرارات نقل الموظفين و المستخدمين ليست من القرارات التى تدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى طبقاً لنص المادة 8 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة، ما دامت لا تحمل فى طياتها قرارات أخرى مقنعة مما يختص بها القضاء الإدارى كالنقل إلى وظيفة تختلف عن الوظيفة الأولى فى طبيعتها أو فى شروط التعيين فيها أو كجزاء تأديبى، إذ المعول عليه عندئذ هو القرار الحقيقى لا الظاهرى.

 

         ( الطعن رقم 1479 لسنة 10 ، 61 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/2/22 )

=================================

الطعن رقم  0621     لسنة 14  مكتب فنى 14  صفحة رقم 428

بتاريخ 22-02-1969

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 1

إن المادة 60 من القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 قبل تعديلها بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 إذ كانت تنص على إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالنظر فى الطعون التى تقدم من العاملين عن الجزاءات التى توقع عليهم، فأنها كانت تتمشى مع طبيعة المركز القانونى للعاملين بالمؤسسات العامة بأعتبارهم من الموظيفن العموميين الذين يختص القضاء الإدارى بنظر المنازعات الخاصة بهم وفقاً لقانون تنظيمه رقم 55 لسنة 1959، و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن تعديل المادة 60 المشار إليها تعديلاً من شأنه نزع الإختصاص بنظر الطعون فى قرارات فصل العاملين من المحاكم الإدارية و محكمة القضاء الإدارى و أضافته إلى إختصاص المحاكم التأديبية يعتبر من المسائل المتعلقة بتعيين إختصاص جهات القضاء التى لا ينصرف إليها التفويض التشريعى المنصوص عليه فى المادة السابعة من القانون رقم 32 لسنة 1966 بأصدار قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام، ذلك أنه و إن كان قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 و كذلك القرار المعدل له رقم 802 لسنة 1967 قد صدرا أستناداً إلى قانون المؤسسات العامة رقم 32 لسنة 1966 سالف الذكر الذى ينص فى مادته السابعة على أنه لرئيس الجمهوية أن يصدر قراراً بتنظيم جميع أوضاع العاملين فى المؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها، إلا أن ذلك لا ينطوى على تفويض رئيس الجمهورية فى أصدار قرارات لها قوة القانون، وفقاً لما تقضى به المادة 120 من الدستور بل أن ما نصت عليه المادتان السابعة و الثامنة منه لا يخرج عن كونه دعوه لممارسة إختصاص رئيس الجمهورية بأصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القانون طبقاً لما تقضى به المادة 122 من الدستور و إذ كانت المادة 60 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بعد تعديلها بالقرار الجمهورى رقم 802 لسنة 1967 فيما قضت به من إختصاص المحكمة التأديبية بالفصل فى الطعن فى بعض الجزاءات مخالفة لأحكام القانونين رقم 55 لسنة 1959 و رقم 19 لسنة 1959 فإنه يتعين إستبعادها من دائرة التطبيق لعدم مشروعيتها، و لذلك فإنه وفقاً لحكم القانونين سالفى الذكر و وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة فإن مجلس الدولة يختص بهيئة قضاء إدارى دون غيره بالفصل فى الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون و منهم العاملون بالمؤسسات العامة بإلغاء القرارات التأديبية النهائية، و ما كان يجوز أصلاً المساس بهذا الإختصاص أو تعديله بقرار من رئيس الجمهورية أستناداً إلى القانون رقم 32 لسنة 1966 .

 

                 ( الطعن رقم 621 لسنة 14 ق ، جلسة 1969/2/22 )

=================================

الطعن رقم  0373     لسنة 15  مكتب فنى 17  صفحة رقم 57 

بتاريخ 04-12-1971

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 1

إن مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى يختص دون غيره - وفقاً لحكم المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة - بالفصل فى الطلبات التى يقدمها الأفراد و الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية . و القرار الإدارى النهائى الذى يختص القضاء الإدارى دون غيره ، بمراقبة مشروعيته تتوافر له مقومات وجوده بمجرد إفصاح الإدارة أثناء قيامها بوظائفها عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانونى . و إذ أفصحت مصلحة التأمين ، و هى من السلطات الإدارية فى الدولة ، أثناء مباشرتها مهام وظيفتها فى الاشراف و الرقابة على هيئات التأمين إعمالاً لأحكام القانون رقم 195 لسنة 1959 بإصدار قانون هيئات التأمين ، بقرارها المطعون فيه ، عن إتخاذ إجراءات بتجنيب مبلغ 19949 جنيهاً من الأموال المستحقة للشركة المدعية بإعتبار أنه يمثل الوديعة التى أودعتها شركة لندن و لانكشير للتأمين لحساب الشركة المدعية و أنه بهذه المثابة قد آل إلى الحكومة المصرية ، فأن هذا التصرف الذى أفصحت عنه مصلحة التأمين - و هو ليس من إجراءات الحجز الإدارى فى حكم القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى و التى لا تعد من قبيل القرارات الإدارية - هذا التصرف له كل مقومات القرار الإدارى كتصرف إرادى متجه إلى إحداث أثر قانونى هو تحديد الديون المستحقة للحكومة قبل الغير و التحفظ عليها و تحصيلها على وجه يحقق المصلحة العامة . و بهذا يتوافر للقرار المطعون فيه مقومات القرار الإدارى الذى يختص القضاء الإدارى - دون غيره - بالفصل فيه و إستظهار مدى مشروعيته على هدى من بحث أركانه و شروط صحته .

    و متى تحقق للقرار المطعون فيه مقومات القرار الإدارى فإنه لا ينحسر إختصاص القضاء الإدارى عن دعوى طلب إلغائه بدعوى أن المنازعة تدور حول وجود أو سداد الدين موضوع هذا القرار ، ذلك أن إجراء هذا البحث و إستجلاء الرأى بشأن قيام هذا الدين ، الذى حمل جهة الإدارة على التدخل بأصدار قرارها ، يتصل ببحث ركن السبب فى القرار الإدارى الذى تكاملت له مقوماته و إنعقد إختصاص الفصل فيه بحكم القانون للقضاء الإدارى .

 

                      ( الطعن رقم 373 لسنة 15 ق ، جلسة 1971/12/4 )

=================================

الطعن رقم  0981     لسنة 11  مكتب فنى 18  صفحة رقم 152

بتاريخ 30-06-1973

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة و التصرف فيها و الذى عمل به وفقاً لحكم المادة 89 منه بعد إنقضاء ثلاثة أشهر على نشره الذى تم فى 23 من مارس سنة 1964 قد إستحدثت تنظيماً جديداً فى شأن المسائل المتعلقة بطرح النهر و التعويض عن أكله و قد نص فى المادة 21 منه على أن تختص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى المنصوص عليها فى المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى و القوانين المعدلة له - بالفصل فى المنازعات المتعلقة بتوزيع طرح النهر و التعويض عن أكله و مؤدى هذه المادة و قد نصت بصيغة عامة مطلقة على اختصاص اللجنة المشار إليها بالفصل فى المنازعات المتعلقة بتوزيع طرح النهر و التعويض عن أكله أن ينعقد لها الاختصاص بالفصل فى جميع المنازعات المتعلقة بتوزيع طرح النهر و التعويض عن أكله سواء أكانت فى صورة إلغاء القرارات الصادرة بتوزيع طرح النهر أو تلك المتعلقة بهذا التوزيع أم فى صورة طلب التعويض عن هذه القرارات أو التعويض عن أكل النهر و لما كان موضوع المنازعة المثارة هو طلب إلغاء القرار الإدارى الصادر بإلغاء قرار توزيع طرح النهر على المدعيين فأن القرار المطعون فيه يكون بهذه المثابة من القرارات الإدارية المتعلقة بتوزيع طرح النهر و التى أصبح الاختصاص بالفصل فيها منوطاً باللجنة القضائية للإصلاح الزراعى منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1964 آنف الذكر .

    و من حيث أن القانون المذكور و قد نص على تخويل اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى الاختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بتوزيع طرح النهر و التعويض عن أكله فإنه يعد بهذه المثابة من القوانين المعدلة للاختصاص قصد به الشارع نزع الاختصاص الوظيفى لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فى طلب إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بتوزيع طرح النهر و التعويض عن أكله و ناط الاختصاص بذلك إلى جهة أخرى و لما كانت المادة الأولى من قانون المرافعات القديم و الجديد على السواء - تقضى بأن تسرى قوانين المرافعات بأثر حال على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ثم أخرجت هذه المادة من النطاق المذكور الإستثناءات التى نصت عليها فى فقراتها الثلاث و مفاد أولاها عدم سريان القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد أقفال باب المرافعة فى الدعوى و لما كان الأمر كذلك فأن أحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 المشار إليه فى شأن تعديل اختصاص المحاكم تسرى على الدعاوى التى لم يكن قد تم أقفال باب المرافعة فيها قبل تاريخ العمل بهذا القانون و هو ما سلف بيانه بعد إنقضاء ثلاثة أشهر على نشره الذى تم فى 23 من مارس سنة 1964 . و الدعوى الماثلة و إن كانت قد أقيمت قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور إلا أنه لم يقفل باب المرافعة فيها إلا بعد هذا التاريخ حيث قررت المحكمة بجلسة 20 من أبريل سنة 1965 أصدار الحكم بجلسة 8 من يونية سنة 1965 مع التصريح بمذكرات فى أربعة أسابيع و كان يتعين و الأمر كذلك أن تقضى المحكمة بعدم اختصاصها بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى و إذ أغفلت المحكمة إعمال مقتضى القانون رقم 100 لسنة 1964 المذكور فإنها تكون قد خالفت أحكام القانون الأمر الذى يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه و القضاء بعدم اإختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى .

    و من حيث أن المحكمة و أن كانت قد إنتهت إلى القضاء بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى إلا أنها مع ذلك لا تملك أحالة الدعوى إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى المختصة بالفصل فى المنازعة لأن الأحالة فى حالة الحكم بعدم الاختصاص لا تكون طبقاً لحكم المادة 110 من قانون المرافعات المدنية و التجارية إلا بين محكمتين سواء أكانتا تابعتين إلى الجهة قضائية أم إلى جهتين و اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى ليست محكمة بالمعنى الذى عناه المشرع فى المادة المشار إليها و لذلك فلا يجوز قانوناً أحالة الدعوى إليها و المدعون و شأنهم فى طرح النزاع على تلك اللجنة وفقاً للأوضاع التى حددها القانون .

 

             ( الطعن رقم 1008/981 لسنة 11 ق ، جلسة 1973/6/30 )

=================================

الطعن رقم  0757     لسنة 16  مكتب فنى 18  صفحة رقم 158

بتاريخ 30-06-1973

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 1

لما كان الحكم المطعون فيه و هو بصدد البت فى الاختصاصات قد تطرق إلى بحث موضوع القرار و تلمس مناسبة أصداره ، كما عرض لأركانه الأساسية شارحاً أن سبب أصداره هو إستجابة الجامعة لأقتراح الرقابة الإدارية بأبعاد المدعى عن مجال العمل فى الجامعة نظراً للشائعات و الأقاويل التى ترددت حول مسلكه ، و أن الغاية منه هى تحقيق الصالح العام و من إنحراف بالسلطة ، ثم خلص الحكم من ذلك إلى أنه محض قرار ندب ، و أن الأدلة التى ساقها المدعى لا تؤدى إلى القول بأنه يخفى فى طياته قرار جزاء ، لما كان ذلك فأن الحكم يكون فى الواقع من الأمر تصدى لموضوع المنازعة و حسمه فى المسألة الفاصلة فيه . بأن إنتهى إلى أن القرار لا ينطوى على جزاء تأديبى مقنع ، و من ثم فقد كان المؤدى الصحيح لهذا القضاء هو الحكم برفض الدعوى و ليس بعدم الاختصاص ، و على ذلك يكون من سلطة المحكمة الإدارية العليا و الحالة هذه أن تنزل رقابتها القانونية على الحكم المطعون فيه على إعتبار أنه فصل فعلاً فى موضوع المنازعة و لم يقف عند مجرد الفصل فى مسألة الإختصاص ، و من ثم فأن المحكمة لا تأخذ بما ذهب إليه تقرير هيئة مفوضى الدولة من إعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فى موضوعها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0556     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 364

بتاريخ 18-05-1974

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 1

أن الثابت من الأوراق أن المدعى عليها حصلت على بكالوريوس فى العلوم " كيمياء - طبيعة " و صدر قرار السيد نائب رئيس الوزراء للشئون العلمية و رئيس اللجنة الوزارية للقوى العاملة بترشيحها للتعيين فى وزارة البحث العلمى ثم صدر قرار أمين عام المجلس الأعلى لدعم البحوث رقم 22 لسنة 1965 متضمناً تعيين المدعى عليها فى 15 مارس سنة 1965 طالبة بحث بالمجلس الأعلى لدعم البحوث بمنحة قدرها 20 جنيه شهرياً و تسلمت عملها فى 230من مارس سنة 1965 و ألحقت بمعهد الصحراء و لما أثير موضوع جمعها بين عملها بالمجلس المذكور و بين التدريس بمدرسة ليسيه الحرية ، تقدمت فى 3 من أغسطس سنة 1965 إلى المجلس الأعلى لدعم البحوث بإستقالتها أعتباراً من أول أغسطس سنة 1965 و أوردت فى هذا الطلب إستعدادها لسداد ما سبق أن حصلت عليه من منحة مدة عملها بالمجلس كما تقدمت بطلب آخر فى ذات التاريخ أشارت فيه إلى إستقالتها السابقة و إلتمست تقسيط المبالغ المستحقة عليها لمدة 12 شهراً ثم عادت المدعى عليها و قدمت طلباً مؤرخاً 21 من أكتوبر سنة 1965 عدلت فيه عن إستقالتها السابقة و تأشر عليه فى 23 من أكتوبر سنة 1965 بالحفظ على أساس أن إستقالتها المقدمة فى 3 من أغسطس سنة 1965 تعتبر مقبولة بفوات أكثر من ثلاثين يوماً على تقديمها .

   و من حيث أنه بتاريخ 13 من يوليه سنة 1964 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2269 لسنة 1964 بمسئوليات و تنظيم وزارة البحث العلمى و ألحق بالوزارة المذكورة كل من المجلس الأعلى لدعم البحوث و المركز القومى للبحوث و يتبعه ثمانية معاهد و معاهد البحوث النوعية المبينة بالقرار المشار إليه و من بينها معهد الصحراء الذى ألحقت به المدعى عليها ، و نصت المادة "5" على أن " تسرى اللائحة الإدارية و المالية للمركز القومى للبحوث الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1459 لسنة 1961 على معاهد البحوث النوعية التابعة لوزارة البحث العلمى فيما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 79 لسنة 1962 و فى ذات التاريخ أى فى 13 من يوليه سنة 1964 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2270 لسنة 1964 بإنشاء المجلس الأعلى لدعم البحوث و قد نص فى المادة الأولى منه على أن " ينشأ مجلس أعلى لدعم البحوث يعتبر هيئة عامة و يلحق بوزارة البحث العلمى و تكون له الشخصية الإعتبارية و يكون مقره مدينة القاهرة ، و يهدف إلى تحقيق الأغراض الآتية .

"أ" تحديد مشروعات البحوث ذات الأولوية الخاصة فى خدمة برنامج التنمية بالجمهورية و تمويلها .

"ب" المساهمة فى تمويل مشروعات البحوث العامة التى تهدف إلى تقدم العلم و تدريب الباحثين و النهوض بمستواهم .

"ج" تشجيع العمل الجماعى بين الباحثين فى الدولة و تنمية التعاون بينهم و رعاية المبرزين منهم .

"د" متابعة نتائج البحوث التى يمولها المجلس و العمل على إخراجها إلى حيز التطبيق فى القطاعات المختلفة . و قد ظل المجلس الأعلى لدعم البحوث قائماً و يؤدى رسالته إلى أن صدر فى 19 من أكتوبر سنة 1965 قرار رئيس الجمهورية رقم 3730 لسنة 1965 بإنشاء المجلس الأعلى للبحث العلمى و متضمناً النص على إلغاء كل من قرار رئيس الجمهورية رقم 2269 لسنة 1964 - بمسئوليات و تنظيم وزارة البحث العلمى و رقم 2270 لسنة 1964 بإنشاء المجلس الأعلى لدعم البحوث .

   و من حيث أنه أيا كان الرأى فى التكييف القانونى لمركز المدعى عليها بوصفها طالبة بحث بالمجلس الأعلى لدعم البحوث فإن العلاقة التى تربطها بالمجلس المذكور - فى حدود أغراض ذلك المجلس - هى علاقة قانونية تدور فى فلك الوظيفة العامة و تتصل بها مآلا و تنبع هذه العلاقة من القرار الصادر بتعيينها فى المجلس المذكور و تحكمها تبعاً لذلك اللوائح الإدارية و القواعد التنظيمية المطبقة فى المجلس و إذ كانت المنازعة الماثلة تتصل بالعلاقة القانونية للمدعى عليها بالمجلس المذكور فإنها تدخل فى إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى و إذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب يكون قد خالف القانون و يتعين لذلك الحكم بإلغائه و بإختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى .

   و من حيث أن المادة "14" من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " تختص المحاكم الإدارية : "1" بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثاً و رابعاً من المادة "10" متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثانى و المستوى الثالث و من يعادلهم و فى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات "2" بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت و المستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو لورثتهم "3" بالفصل فى المنازعات الواردة فى البند الحادى عشر من المادة "10" متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز خمسمائة جنيه " فمن ثم ينعقد الإختصاص بنظر هذه الدعوى للمحكمة الإدارية لرياسة مجلس الوزراء ، و يتعين لذلك إحالتها إليها لتفصل فى موضوعها .

 

                       ( الطعن رقم 556 لسنة 15 ق ، جلسة 1974/5/18 )

=================================

الطعن رقم  1291     لسنة 26  مكتب فنى 26  صفحة رقم 126

بتاريخ 06-12-1980

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 1

إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فى الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها إختصاص قضائى - الطعن على قرار لجنة الإعتراضات ليس فى أسفار نتيجة الإنتخاب عن فوز المطعون فى صفته أو غيره من المرشحين ما ينزع عن المحكمة إختصاصها بنظر الدعوى .

 

                   ( الطعن رقم 1291 لسنة 26 ق ، جلسة 1980/12/6 )

=================================

الطعن رقم  1411     لسنة 28  مكتب فنى 26  صفحة رقم 938

بتاريخ 25-04-1981

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 1

نصت المادة 172 من الدستور على أن " مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة و يختص بالفصل فى المنازعات الإدارية و فى الدعاوى التأديبية و يحدد القانون إختصاصاته الأخرى " - مجلس الدولة أضحى بما عقد له من إختصاص بموجب الدستور و صحيح القانون المنفذ له صاحب الولاية العامة بنظر سائر المنازعات الإدارية بحسبانه القاضى الطبيعى و لم يعد إختصاص مجلس الدولة إختصاصاً محدداً معيناً على سبيل الحصر مقصوراً على طائفة بذاتها من المنازعات الإدارية - إفصاح البنود من "أولاً" حتى "ثالث عشر" من نص المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 عن منازعات إدارية معينة ألمحت إليها بصريح النص لا يعدو الأمر أن تكون هذه المنازعات الإدارية قد وردت على سبيل المثال بيد أنها لا تستوى وحدها المنازعات الإدارية التى ينبسط إختصاص مجلس الدولة شاملاً لها جميعاً و إلا إنطوى الأمر على مخالفة للدستور .

    دعوى تعويض عن إهمال الجهات الإدارية فى إدارة و تسيير المرافق العامة - دعوى تعويض عن عمل مادى مدارها مسئولية الدولة عن أعمالها المادية فى نطاق القانون العام و مجالاته - إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظرها - بإعتبارها من المنازعات الإدارية .

 

                  ( الطعن رقم 1411 لسنة 28 ق ، جلسة 1981/4/25 )

 

=================================

الطعن رقم  0406     لسنة 25  مكتب فنى 27  صفحة رقم 247

بتاريخ 16-01-1982

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى               

فقرة رقم : 1

المنازعة القائمة بين إحدى الجهات العامة التى تتولى إدارة المرفق المصرفى بوسائل القانون العام و بين أحد موظفيها حول قرار منها بمنعه من السفر إلى الخارج و هو تصرف تتجلى فيه وجه السلطة العامة - إعتبار هذه المنازعة بحق منازعة إدارية يختص بنظرها القضاء الإدارى .

 

                     ( الطعن رقم 406 لسنة 25 ق ، جلسة 1982/1/16 )

 

=================================

الطعن رقم  1493     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 72 

بتاريخ 13-11-1982

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 1

إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بإلغاء قرار الوزير المختص بتنحية عضو أو أكثر من أعضاء مجلس ادارة احدى شركات القطاع العام - قرار التنحية قرار إدارى يصدره الوزير المختص بما يملكه من سلطة عامة فرضها القانون - لا وجه لمد أثار الشخصية و لا يدخل فيما تعمله لتسيير الشركة إدارة و رقابة .

 

                   ( الطعن رقم 1493 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/11/13 )

=================================

الطعن رقم  0640     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 380

بتاريخ 03-01-1984

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 1

البند الرابع عشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - إختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى سائر المنازعات الإدارية - أصبحت محاكم مجلس الدولة صاحبة الإختصاص العام بالفصل فى القضايا ذات الطبيعة الإدارية بعد أن كان إختصاصها العام بمسائل معينة على سبيل الحصر - المنازعة فى قرارات النقل و الندب للموظفين العموميين - دخولها فى الإختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0200     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 581

بتاريخ 31-01-1984

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 1

ما يخرج عن إختصاص القضاء الإدارى - " عامل بالقطاع العام " المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - المشرع حدد المسائل التى تدخل فى إختصاص محاكم مجلس الدولة و ليس من بين هذه المسائل ما يتعلق بالعاملين فى القطاع العام سوى ما ورد فى البند الثالث عشر و هى طعون هؤلاء العاملين فى الجزاءات الموقعة عليهم دعاوى تأديبهم - يخضع العاملون بالقطاع العام فى كل ما يثار من منازعات خاصة بشئونهم الوظيفية غير ما تعلق منها بالتأديب لإختصاص القضاء العادى.

 

 

=================================

الطعن رقم  0200     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 581

بتاريخ 31-01-1984

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 2

قرار نقل الإدارة القانونية من العاملين بالقطاع العام - المادة 26 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارت القانونية بالمؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها - يختص بإجراء النقل رئيس مجلس الوزارء بعد موافقة اللجنة التى أسند إليها القانون تقدير مدى صلاحية العاملين بالإدارت القانونية - و أن كانت أداة النقل فى صدور قرار من رئيس مجلس الوزارء بعد موافقة اللجان إلا أن هذا ليس من شأنه إعتبار المنازعة فيه منازعة إدارية - مما تخضع لإختصاص مجلس الدولة - يتعين لإعتبارها كذلك أن يكون القرار قد صدر فى خصوص علاقة من علاقات القانون العام - لا ينال من هذا النظر ما رتبه المشرع من أثر فى نقل عضو الإدارة إلى جدول غير المشتغلين - أساس ذلك : أن هذا الأثر التبعى إنما يترتب حتى و لو لم ينص المشرع عليه صراحة كنتيجة التوقف عن مزاولة العمل الذى هو شرط للإستمرار فى القيد بجدول المشغلين - لا وجه لإسناد هذا الإختصاص للمحاكم التأديبية بإعتبار إجراء النقل عقوبة مقنعة - أساس ذلك . إختصاص المحاكم التأديبية محدود بالطعن فى الجزاءات التأديبية التى حددتها القوانين و اللوائح صراحة و على سبيل الحصر دون أن يمتد إلى مسائل أخرى لم تصدر بتوقيع جزاء كالمسائل المتعلقة بالنقل و الندب - إختصاص القضاء العادى بنظر المنازعة .

 

                  ( الطعن رقم 200 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/1/31 )

=================================

الطعن رقم  0709     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 191

بتاريخ 02-12-1984

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 1

قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 حدد إختصاص محاكم مجلس الدولة بالمنازعات المتعلقة بالموظفين العموميين على سبيل الحصر - توزيع ولاية نظر هذه المنازعات بين محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية على أساس المركز الوظيفى للعامل - بصدور القانون رقم 47 لسنة 1972 أصبح مجلس الدولة صاحب الولاية العامة فى المنازعات الإدارية و بسط القضاء الإدارى رقابته على جميع المنازعات الخاصة بالعاملين بما فى ذلك المنازعات التى لم تكن تدخل أصلاً فى ولايته طبقاً للإختصاص المحدد بالقانون رقم 55 لسنة 1959 و منها قرارات الإعارة و النقل و الندب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0189     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 56 

بتاريخ 26-10-1985

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 1

قبل العمل بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1982 كان الفصل فى منازعات مواد الحيازة معقوداً للقضاء المدنى و لا إختصاص للنيابة فى هذا المجال الا إذا إنطوى الأمر على جريمة من جرائم الحيازة المنصوص عليها فى المادتين 369 و 370 من قانون العقوبات - القرار الذى تصدره النيابة العامة فى هذه المنازعات عندما لا يصل الأمر إلى حد الجريمة يعد قراراً إدارياً بالمفهوم الإصطلاحى فى قانون مجلس الدولة - أساس ذلك : أن القرار فى هذه الحالة يصدر من النيابة فى حدود وظيفتها الإدارية منطوياً على أثر ملزم لذوى الشأن فيما لهم من مراكز قانونية متعلقة بحيازتهم للعين محل النزاع - لا يقدح فى ذلك كون القرار قصد به معاونة سلطات الضبط الإدارى فى ممارسة إختصاصها المتعلق بمنع الجريمة قبل وقوعها - أساس ذلك : أن توافر هذا القصد أو عدم توافره يتعلق بركن الغاية فى قرار النيابة العامة الذى تتوافر له مقومات القرار الإدارى - أثر ذلك إختصاص مجلس الدولة بالفصل فى طلب إلغاء قرار النيابة العامة الصادر فى منازعات الحيازة بشرط الا ينطوى الأمر على جريمة الحيازة

 

 

=================================

الطعن رقم  0667     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 219

بتاريخ 04-01-1969

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 1

إن النص فى القوانين السابقة على إنشاء مجلس الدولة على عدم قابلية القرارات التى تصدر من جهات الإدارة للطعن أمام أية محكمة كانت - لا أثر له على اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الطعون التى تقدم ضدها لأن النصوص المانعة للمحاكم من نظر الطعون فى القرارات الإدارية السابقة على قانون إنشاء مجلس الدولة كانت تتمشى مع المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية و بإنشاء مجلس الدولة أصبح لمحكمة القضاء الإدارى إختصاص فى إلغاء القرارات الإدارية ما لم يحصنها المشرع بتشريع يخرجها من اختصاص مجلس الدولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  3096     لسنة 30  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1163

بتاريخ 25-05-1985

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 2

إختصاص - ما يدخل فى إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى " إنتخابات " " دستور " " مجلس الشعب " المادتان 93 من دستور سنة 1971 و 20 من القانون رقم 38 لسنة 1972  - الإختصاص المعقود لمجلس الشعب منوط بتقديم طعن فى صحة عضوية أحد أعضائه أو طعن بإبطال إنتخابه - لا يكون الطعن كذلك إلا إذا إنصب أساساً على بطلان عملية الإنتخاب ذاتها - أساس ذلك : كل ما يتعلق بالإدارة الشعبية فى عملية الإنتخاب يتعين أن يترك الفصل فيه لمجلس الشعب بإعتباره الممثل لهذه الإرادة - حيث يتعلق الطعن بقرار صدر عن جهة الإدارة فى مرحلة من مراحل العملية الإنتخابية أو بعد إنتهائها تعبر فيه عن إرادتها كسلطة إدارية سلطة عامة و هى بصدد الإشراف على العملية الإنتخابية أو إعلان نتيجتها فإن الإختصاص بنظر الطعن فيه يظل معقوداً لمحاكم مجلس الدولة - أساس ذلك ، مجلس الدولة القاضى الطبيعى فى المنازعات الإدارية . 

 

                    ( الطعن رقم 3096 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/5/25 )

=================================

الطعن رقم  0278     لسنة 09  مكتب فنى 10  صفحة رقم 341

بتاريخ 03-01-1965

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 1

يبين من الرجوع إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1097 لسنة 1957 الصادر بإنشاء الهيئة العامة لتنفيذ برنامج السنوات الخمس للصناعة أنه قد نص فى المادة الأولى منه على أن "تنشأ مؤسسة عامة يطلق عليها الهيئة العامة لتنفيذ برنامج السنوات الخمس للصناعة و يكون مركزها مدينة القاهرة" ، و نصت المادة الثانية منه على أن "تختص الهيئة بتنفيذ مشروعات برنامج السنوات الخمس للصناعة إما بنفسها مباشرة أو بواسطة غيرها من الهيئات أو المؤسسات أو الأفراد أو المصالح" و نصت المادة الثالثة على أن "يشكل مجلس إدارة الهيئة من رئيس و عشرة أعضاء على الأقل و عشرين عضواً على الأكثر يصدر بتعيينهم و تحديد مدتهم و مكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية و يختار من بين أعضاء المجلس منتدباً تكون له إختصاصات المدير المنصوص عنها فى القانون رقم 32 لسنة 1957 الخاص بالمؤسسات العامة" . و نصت المادة الرابعة من القرار على أنه "يتولى مجلس الإدارة الإختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم 32 لسنة 1957 سالف الذكر" و نصت المادة السادسة على أن "تصددر قرارات المجلس بأغلبية عدد الأصوات و عند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس و تعتمد القرارات من رئيس الجمهورية" و نصت المادة الثامنة على أن "تكون للهيئة ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة و تتبع فى أنظمتها المالية و الإدارية طرق الإدارة و الإستغلال المناسبة وفقاً لما هو متبع فى المشروعات التجارية و الصناعية و ذلك دون الإخلال برقابة ديوان المحاسبة" و نصت المادة التاسعة على أن "يضع مجلس إدارة الهيئة اللوائح الإدارية و المالية دون التقيد بالقواعد و النظم التى تجرى عليها المصالح و الهيئات الحكومية". و بمقتضى السلطة المخولة لمجلس الإدارة فى المادة الأخيرة وضع المجلس لائحة فى شأن أساس الإعتماد و الصرف و التجاوز و ذلك لتنظيم العلاقة بين الهيئة وجهات التنفيذ متضمنة قواعد و إجراءات الصرف و قد نص البند الخاص من هذه القواعد على أن يتم الإعلان عن جميع الوظائف المطلوبة فى الجرائد العامة مرتين على الأقل و تشكل لجنة لفحص الطلبات و إختبار المتقدمين و إعداد تقرير بنتيجة الإختبار مع إقتراح المكافآت . و يعتمد التقرير من السلطة المختصة فى جهة التنفيذ على أن ترسل صورة منه بعد إعتماده للهيئة موضحاً به أسماء المرشحين من المتقدمين حسب أولويتهم مع بيان مؤهلاتهم و خبراتهم السابقة و المرتبات التى كانوا يتقاضونها ، ثم بيان الوظائف و المرشحون لشغلها و المرتبات المقترحة و الأسس التى روعيت فى إختيارهم و إستفادة الآخرين و تتولى جهة التنفيذ - بعد إعتماد تقرير لجنة الإختبار - التعاقد مع المرشحين بعقود مؤقتة قابلة للتحديد ، و طبقاً لقوانين عقد العمل الفردى ، و ترسل صورة من كل عقد للهيئة . و يتضح مما تقدم بيانه فى معرض سرد نصوص القرار الصادر بإنشاء الهيئة العامة لتنفيذ برنامج السنوات الخمس للصناعة أن هذه الهيئة بحكم التسمية التى أطلقها عليها القرار الصادر بإنشائها و بحسب الأغراض التى أنشئت أساساً من أجل تحقيقها و المرافق التى قامت على أدائها و تنفيذها ، وبالنظر إلى ما أضفاه عليها القانون من سلطات و منحها من صلاحيات و مقومات هى هيئة عامة تقوم على إدارة مرفق عام من أهم مرافق الدولة معتد به أساساً وجه المصلحة العامة عن طريق النهوض بالإنتاج الصناعى و مضاعفته و ما يستتبعه من زيادة الدخل القومى . و قد أكد ذلك قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1476 لسنة 1964 و الذى إستبدل بإسم الهيئة العامة لتنفيذ برنامج السنوات الخمس للصناعة لهيئة العامة للتصنيع و نقل إليها إختصاصات مصلحة التنظيم الصناعى إذ نص القرار المذكور فى المادة الثالثة منه على أن "تعتبر الهيئة العامة للتصنيع هيئة عامة فى مفهوم أحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 فى شأن الهيئات العامة" . و متى تبين ذلك تحدد وضع الهيئة العامة لتنفيذ برنامج السنوات الخمس للصناعة على النحو السابق ، و يجب إعتبار الرابطة بينها و بين موظفيها رابطة تنظيمية عامة من روابط القانون العام و تبعاً لذلك يعتبر موظفوها من الموظفين العموميين طبقاً للمدلول الشامل لهذا الإصطلاح متى كانت العلاقة التى تربطهم بها صفة الإستقرار و الدوام و قد أيد هذا الأصل و أكد القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة إذ نص فى المادة الثالثة عشرة منه على أن " تسرى على موظفى و عمال الهيئات العامة أحكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القرار الصادر بإنشاء الهيئة و اللوائح التى يصفها مجلس الإدارة" . و هذا النص صريح فى إعتبار الرابطة بين الهيئات العامة و موظفيها رابطة تنظيمية من روابط القانون العام إذ لا يتصور أن يكون قانون الوظائف العامة مرجعاً عاماً فى هذا الشأن إلا إذا كانت لهذه الرابطة تلك الطبيعة و إذا كان ذلك فإن المدعية تعتبر بهذه المثابة و على مقتضى النظر من عداد العموميين ، و يختص بالتالى مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر المنازعات التى قد تثور بين أولئك الموظفين و بين الهيئة فى مجال الوظيفة العامة ، و لا يغير من هذا النظر أن مجلس إدارة هذه الهيئة قد أصدر قراراً نص فيه على أن تتولى جهة التنفيذ بعد إعتماد تقرير لجنة الإختبار للتعاقد مع المرشحين بعقود مؤقتة قابلة للتجديد و طبقاً لقانون عقد العمل الفردى ، ذلك لأن إستعارة القواعد المعمول بها فى قانون عقد العمل الفردى فى شأن تعيين موظفى الهيئة إنما يضفى على هذه القواعد بعد إذ أقرها مجلس الإدارة بما له من سلطة فى هذا الخصوص حسبما سلف البيان وصف القواعد التنظيمية التى تنظم شئون موظفى الهيئة و يبقى هؤلاء الموظفين فى مركز لائحى خاضعين لأحكام القانون العام ، و غنى عن البيان أنه ليس ثمة ما يمنع قانون من إستعارة بعض الأحكام التى تنظم العلاقات العقدية لتحكم حالات خاصة بموظفى الحكومة و الهيئات العامة و أن هذه الأحكام المستعارة تعتبر بمقتضى النص عليها فى القوانين أو القرارات المنظمة لحالات أولئك الموظفين بمقتضى الإحالة إليها أحكاماً تنظيمية عامة بكل ما يترتب على ذلك من آثار .

 

                     ( الطعن رقم 278 لسنة 9 ق ، جلسة 1965/1/3 )

=================================

الطعن رقم  1556     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 385

بتاريخ 10-01-1965

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة فيما تضمنه من النص فى المادة 25 منه على إختصاص لجنة التأديب و التظلمات بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء إدارة قضايا الحكومة و فى طلبات التعويض المترتبة عليها . و هو فى حقيقته قانون متعلق بالإختصاص بالنسبة إلى الحكم الوارد فى المادة آنفة الذكر . لأنه يتضمن تقرير حكم معدل للإختصاص مستخدماً لذلك عبارة واضحة معبرة عن المعنى المقصود فهو بذلك قد عدل من إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بإلغاء ولايته فى نظر الدعاوى المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية الخاصة بشئون أعضاء إدارة قضايا الحكومة و بطلبات التعويض المترتبة عليها و من المعلوم أن هذا الإختصاص يحدده القانون سواء بالزيادة أو بالنقصان فالقانون هو الإدارة التى إنشأته كهيئة و حددت إختصاصه ، و هو الإدارة التى تقيد تنظيمه و توسع من إختصاصه أو تضيقه.

 

 

=================================

الطعن رقم  1556     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 385

بتاريخ 10-01-1965

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 3

إن نص المادة 25 من القانون رقم 75 سنة 1963 و هو نص معدل لإختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى و ملغ لولايته فى نظر الدعاوى المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية الخاصة بشئون أعضاء إدارة قضايا الحكومة و فى طلبات التعويض المترتبة عليها يسرى فى الدعوى الحالية التى لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون ، و لم يقفل فيها باب المرافعة قبل هذا التاريخ أيضاً و لا عبرة إطلاقاً بكون هذه الدعوى مقامة قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 75 لسنة 1963 ما دام هذا القانون المعدل للإختصاص يسرى عليها بأثره الحال حسبما سلف الإيضاح .

 

                   ( الطعن رقم 1556 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/1/10 )

=================================

الطعن رقم  0743     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 30 

بتاريخ 05-11-1966

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 2

أن قرار انهاء خدمة المدعى قد صدر أستنادا إلى ما تضمنته مذكرة ادارة الشئون القانونية و التحقيقات من أنه غير جدير بمنصبه و غير منتج و لم يسبق صدو هذا القرار توجيه أية اتهامات إليه أو التحقيق معه فى شانها - فهو لم يكن فى الواقع من الأمر جزاء تأديبيا بل كان انهاء لخدمة المدعى بغير الطريق التأديبى لعدم صلاحيته للبقاء فى وظيفته العامة لأسباب قدرت الجهة الادارية خطورتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0389     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1791

بتاريخ 27-06-1965

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى              

فقرة رقم : 1

أنه و لئن كانت الترقية التى جعل القانون الطعن فى القرارات الصادرة فى شأنها  ينصرف أساسا إلى تعيين الموظف فى درجة مالية أعلى من درجته الا أنه لا شك فى أنه يندرج فى مدلولها و ينطوى فى معناها تعيين الموظف فى وظيفة تعلو بحكم طبيعتها الوظيفية التى يشغلها فى مدارج السلم الادارى إذ إن الترقية بمعناها الأعم هى ما يطرأ على الموظف من تغيير فى مركزه القانونى يكون من شأنه تقديمه على غيره و تسنمه مدارج السلم الوظيفى و الادارى و يتحقق ذلك ايضا بتقليد الموظف وظيفة تعلو وظيفته الحالية فى مجال الاختصاص و إن لم يصاحب هذا التقليد نفع مادى . و من حيث أنه و لئن كان التعيين فى وظيفة مدرس أول بوزارة التربية و التعليم لا يصحبه منح درجة مالية إلا أنه يعتبر بمثابة ترقية حقيقية لأن هذه الوظيفة كما هو واضح من القرار الوزارى رقم 255 الصادر فى 16 من يونيو سنة 1955 من وزير التربية و التعليم بشأن القواعد التى تتبع فى شغل الوظائف الفنية أو فى مدارج السلم الإدارى من وظيفة مدرس و قد جاء النص صريحا على ان يرشح مدرس أول يجب ان يكون حاصلاً على مؤهل فنى التدريس لا يقل عن مستوى الدرجات الجامعية و ان يكون قد إشتغل بالتدريس مدة لا تقل عن عشر سنوات منها ست سنوات على الأقل بالمدارس الثانوية و ألا تقل تقديراته عن " جيد جداً " فى سنتين على الأقل من السنوات الأخيرة و لا تقل عن جيد فى أى سنة منهما . كما ينص القرار 255 سالف الذكر على أنه عند الترقية الى وظائف المدرسين الأوائل يرتب المرشحون حسب أقدميتهم فى كشوف الترشيح وفق الشروط  السالف بيانها و ترتب الأماكن حسب أفضليتها و يعطى الأقدم المكان الأفضل و هكذا و على مقتضى ذلك يكون النقل من وظيفة مدرس أول معتبراً بمثابة الترقية فى مدارج السلم الادارى مما يجعلها خاضعة لرقابة القضاء الادارى و من ثم يكون الدفع بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئته قضاء ادارى غير سليم و لا متفقا مع القانون .

 

 

=================================

 

اختصاص مجلس الدولة

الطعن رقم  0207     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 982

بتاريخ 21-03-1959

الموضوع : اختصاص

إن إدارة النقل المشترك لمنطقة الإسكندرية - بحكم إنشائها ، و منحها الشخصية المعنوية ، و قيامها عى إدارة مرفق عام هو مرفق النقل بدائرة مدينة الإسكندرية و ضواحيها و إستغلاله ، و تشكيل مجلس إدارتها ، و صفات رئيسه و نائبه و أعضائه ، و السلطات المخولة له ، و إستقلال ميزانيتها عن ميزانية الدولة - تعتبر مؤسسة عامة ؛ بتوافر عناص المؤسسة العامة و مقوماتها فيها ؛ و من ثم فإن موظفيها يعتبرون موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لها ؛ بوصفها فرعاً من سلطات الدولة ، و تسرى عليهم تبعاً لذلك الأحكام و الأنظمة المقررة بالنسبة لموظفى الإدارة الحكومية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القوانين و اللوائح الموضوعة لهم . و بهذه المثابة فإن الإختصاص بنظر المنازعة المتعلقة بالطعن فى قرار الجدول التأديبى الموقع على المدعى من مجلس الإدارة ينعقد لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره ، و ذلك على نص البند " رابعاً " من المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0320     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1564

بتاريخ 27-06-1959

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 1

إن الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة تنص على أن " تختص المحاكم الإدارية بصفة نهائية بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود " ثالثاً و رابعاً و خامساً " من المادة 8 عدا ما يتعلق منها بالموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية أو بالضباط ، و فى طلبات التعويض المترتبة عليها " ، تنص الفقرة الثالثة من المادة 8 المشار إليها على : " الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح علاوات " . و مقتضى هذين النصين أن المحاكم الإدارية تختص وحدها بصفة نهائية فى نظر الدعاوى الخاصة بالتعيين فى الوظائف العامة بإستثناء الموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية و الضباط . و لا جدال فى أن العمدة بحكم منصبه عامل أساسى فى البنيان الإدارى بالإقليم الجنوبى للجمهورية العربية المتحدة ؛ إذ يمثل الإدارة المركزية فى القرية ، و يسهم بقسط كبير فى تسيير مرافقها العامة ؛ فهو بهذه المثابة من موظفى الدولة العموميين ، يتولى أعباء وظيفة عامة فى الدرج الرياسى ، و يتمتع بسلطات عديدة ، و تحكمه اللوائح العامة ، و يصدر القرارات الإدارية فى حدود إختصاصه ، و لو أنه لا يتناول مرتباً و لا يعتزل مركزه عند بلوغه سناً معينة . يؤكد ذلك أن المادة 60 من المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935 الخاص بالإنتخاب نصت على أنه " لا يجمع بين عضوية أى المجلسين و تولى الوظائف العامة بأنواعها ، و المقصود بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الأموال العمومية ، و يدخل فى ذلك كل موظفى و مستخدمى مجالس المديريات و المجالس البلدية و كل موظفى وزارة الأوقاف و مستخدميها و كذلك العمد " ، و نصت المادة 11 من القانون رقم 68 لسنة 1936 الخاص بإنتخاب أعضاء مجالس المديريات على أنه " لا يجمع بين عضوية مجلس المديرية و تولى الوظائف العامة بأنواعها ، و المقصود بالوظائف العامة : كل وظيف يتناول صاحبها مرتبه من الأموال العمومية ، و يدخل فى ذلك كل موظفى و مستخدمى مجالس المديريات و المجالس البلدية أو المحلية أو القروية و كل موظفى و مستخدمى وزارة الأوقاف و المعاهد الدينية و كذلك العمد و المشايخ " . و لما كانت وظائف العمد و المشايخ ليست من بين الوظائف الداخلة فى الهيئة من الفئة العالية ، فإن المنازعات المتعلقة بالتعيين فيها لا تختص بها محكمة القضاء الإدارى ، و إنما تكون من إختصاص المحاكم الإدارية بصفة نهائية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0075     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 265

بتاريخ 30-01-1960

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 1

أن القانون رقم 174 لسنة 1957 فى شأن التظلم من قرارات لجان ضباط القوات المسلحة كما هو ظاهر من ديباجته التى أشار فيها إلى القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة و من المذكرة الايضاحية ، قد هدف إلى أبعاد المجلس بهيئة قضاء إدارى عن نظر المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة و جاء نص المادة الأولى من العموم و الشمول و الافراغ فى هذا الشأن بما يمنع المجلس المذكور من نظر تلك الأمور جميعها ، و بعد أن نزع القانون المذكور عن المجلس الاختصاص فيها على هذا النحو الشامل حدد اختصاص اللجنة العليا لضباط القوات المسلحة ، كما نص على انشاء لجنة أخرى تسمى اللجنة الإدارية لكل فرع من أفرع القوات المسلحة يصدر بتنظيمها و اختصاصاتها قرار من وزير الحربية ، ففوض بذلك الوزير فى تنظيم تلك اللجان الإدارية المختلفة و تحديد اختصاصها بما يتسع لنظر المنازعات الإدارية كافة بما فيها المنازعات الخاصة بالمكافآت و المرتبات و المعاشات . و لما صدر القانون رقم 232 لسنة  1959 فى شأن شروط الخدمة و الترقية لضباط القوات المسلحة و تحدث عن اختصاصات اللجنة العليا للضباط فى تلك الأمور أكد اختصاصها دون غيرها بالنظر فى كافة المنازعات الإدارية المترتبة على القرارات التى تصدرها لجان الضباط  المختلفة ،  و يدخل فيها بطبيعة الحال اللجان الإدارية التى ينظمها وزير الحربية و يحدد اختصاصاتها فى أفرع القوات المسلحة بما قد يشمل المنازعات الخاصة بالمكافآت و المرتبات و المعاشات . و مهما يكن الأمر فى شأن صدور أو عدم صدور تلك القرارات الأخيرة فإن عدم صدورها حتى اليوم - أن كانت لم تصدر - لا يكون من شأنه أرجاع الاختصاص إلى مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى فى أمور منع نظرها على وجه الشمول فى المادة الأولى من القانون رقم 174 لسنة 1957 .

 

                       ( الطعن رقم 75 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/1/30 )

=================================

الطعن رقم  0778     لسنة 03  مكتب فنى 05  صفحة رقم 509

بتاريخ 05-03-1960

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 1

إن صيغة المادة 23 من قانون نظام القضاء معدلة بالقانون رقم 630 لنسة 1955 إنما تناولت " رجال القضاء " بخصوص مفهوم هذه العبارة المقصود من المذكرة التفسيرية لقانون نظام القضاء لا بعمومها الشامل لرجال القضاء الشرعى بالذات الذين كان يقوم بهم هذا الوصف ثم زال عنهم بعد الحاقهم بالمحاكم الوطنية طبقا للمادة التاسعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بالغاء المحاكم الشرعية باعتبار أن هؤلاء قد صاروا من رجال القضاء الوطنى فعلا بعد أن تم هذا الالتحاق بموجب القانون المشار إليه ، و امتنع من ثم اطلاق صفة القضاة الشرعيين عليهم كما امتنع القول بأن القانون رقم 630 لسنة 1955 هو تشريع معدل للاختصاص لا بالنسبة لرجال القضاء الوطنى عامة و لا من باب أولى بالنسبة للقضاة الشرعيين الذى انقطعت صلتهم بالوظيفة ، قبل الغاء المحاكم الشرعية والحاق قضاتها بالمحاكم الوطنية .

    و طبقا لهذا التفسير فإنه لا يتحدى بما جاء فى الطعن من أن تعديل المادة 23 المشار إليها المستحدث بالقانون رقم 630 لسنة 1955 معدل لاختصاص مجلس الدولة بالنسبة لرجال القضاء الشرعى من كان قائما بالخدمة منهم و الحق بالمحاكم الوطنية و من زايلته هذه الصفة قبل حصول هذا الادماج ، لأن رجال القضاء الشرعى لم تكن تمتد إلى منازعاتهم و لاية الجمعية العمومية لمحكمة النقض حين كان لهم كيان خاص و جهة قضاء مستقلة - كما سلف البيان - و لما صدر التعديل الأول للمادة 23 من قانون نظام القضاء بموجب القانون رقم 240 لسنة 1955 باضافة الشئون المالية لرجال القضاء و النيابة - كالمنازعات الخاصة برواتبهم و مكافآتهم و معاشاتهم - إلى اختصاص محكمة النقض ظل هذا الحكم مقصوار على رجال القضاء الوطنى فحسب باعتبار أن محكمة النقض مشكلة على الوجه السابق هى أحق الجهات بالاختصاص بأمور سدنة السطة القضائية .

   و يبين من كل ما تقدم أن ولاية محكمة النقض بنظر المنازعات الخاصة برجال القضاء مناطها أن يكونوا ممن يعتبرون من رجال القضاء الوطنى ، و بهذه المثابة لا تختص محكمة النقض بنظر المنازعات الخاصة بمن كانوا أصلا من رجال القضاء الشرعى الا إذا كانوا ممن اندمجوا فى القضاء الوطنى بالتطبيق للقانون رقم 630 لسنة 1955 ، فأصبحوا بهذا الاندماج معتبرين حاليا من رجال القضاء الوطنى ، و تبعا لذلك يشمل اختصاص محكمة النقض المنازعات الخاصة بهم بالتطبيق للقانون المشار إليه ، أما من كانوا من رجال القضاء الشرعى و أحيلوا إلى المعاش قبل الاندماج فهؤلاء لا يعتبرون فى أى وقت من رجال القضاء الوطنى حتى يمتد اختصاص محكمة النقض إليهم بهذا الوصف ، و إنما يظل للقضاء الإدارى اختصاصه بنظر المنازعات الخاصة بهم باعتبارهم من رجال القضاء الشرعى السابق و لم يصبحوا فى أى وقت ما من رجال القضاء الوطنى .

 

                       ( الطعن رقم 778 لسنة 3 ق ، جلسة 1960/3/5 )

=================================

الطعن رقم  0732     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 635

بتاريخ 09-04-1960

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                                

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 210 لسنة 1951 بين مراحل تقدير كفاية الموظف ، و نص على عرض هذه التقارير على لجنة شئون الموظفين فى شهر مارس من كل عام لتقدير درجة كفاية الموظف ، فإذا ما انتهت اللجنة من تقدير كفاية الموظف أصبح هذا التقدير نهائيا منتجا لآثاره التى يرتبها عليه القانون عند نظر العلاوات أو فى جميع الترقيات ، بل أن هذه التقارير تؤثر فى بقاء الموظف فى وظيفته أو فصله منها . و قد نصت الفقرة الأخيرة من المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المعدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 على أنه " يترتب على تقديم تقدير بدرجة ضعيف حرمان الموظف من أول علاوة دورية مع تخطيه فى الترقية فى السنة التى قدم فيها هذا التقرير " . و نصت المادة 32 من هذا القانون المعدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 سالف الذكر على أن الموظف الذى يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف يقدم للهيئة المشكل منها مجلس التأديب لفحص حالته ، فإذا تبين لها أنه " قادر على الاضطلاع بأعباء وظيفة أخرى نقلته إليها بذات الدرجة و المرتب أو مع خفض درجته و مرتبه ، أو نقله إلى كادر أدنى ، فإذا تبين لها أنه غير قادر على العمل فصلته من وظيفته مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة ، و فىالحالة الأولى إذا قدم عن الموظف بعد ذلك مباشرة تقرير آخر بدرجة ضعيف فصل من وظيفته " . و تقضى المادة 40 من القانون سالف الذكر المعدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 على أنه " فى الترقيات إلى الدرجات المخصصة منها نسبة للأقدمية و نسبة للاختيار يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية و يرقى فيه أقدم الموظفين مع تخطى الضعيف إذا كان قد قدم عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة ضعيف . أما النسبة المخصصة للترقية بالاختيار فتكون خاضعة لتقدير لجنة شئون الموظفين دون التقيد بترتيب الأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية على أن يكون الاختيار أولا من الحائزين على مرتبة ممتاز فى العامين الأخيرين . و فى حالة عدم توافر عددهم بالنسبة للدرجات الخالية يكون الاختيار فى الدرجات الباقية من الحائزين على مرتبة جيد و يضاف الحائزون على مرتبة ممتاز فى احدى السنتين إلى مرتبة جيد و يسرى عليهم حكمها " ، و تنص المادة 40 مكرر على أنه " مع عدم الاخلال بنصوص المادتين 35 و 41 إذا قضى الموظف حتى تاريخ نفاذ هذا القانون خمس عشرة سنة فى درجة واحدة أو خمسة و عشرين سنة فى درجتين متتاليتين أو ثلاثين سنة فى ثلاث درجات متتالية ، و يكون قد قضى فى الدرجة الأخيرة 4 سنوات على الأقل اعتبر مرقى إلى الدرجة التالية ما لم يكون التقريران الأخيران عنه بدرجة ضعيف " .

   و على هدى ما تقدم فإن التقرير السنوى المقدم عن الموظف بعد استيفاء مراحله المنصوص عليها فى المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 هو بمثابة قرار إدارى نهائى يؤثر مآلا فى الترقية أو منح العلاوة أو الفصل ، و من ثم يندرج فى عموم الطلبات المنصوص عليها فى الفقرتين الثالثة و الخامسة من المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة .

 

                       ( الطعن رقم 732 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/4/9 )

=================================

الطعن رقم  0848     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 968

بتاريخ 21-05-1960

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 1

رتب القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة على التقارير السنوية آثارا بعيدة المدى فى مركز الموظف سواء من حيث العلاوات أو الترقيات أو صلته بالوظيفة ، و أوجب القانون أن تمر تلك التقارير على مراحل رسمها و نظمها تبدأ بالرئيس المباشر فالمدير المحلى فرئيس المصلحة ثم تتوج بعد ذلك بقرار لجنة شئون الموظفين ، فمتى تمت مراحل التقارير على هذا النحو أصبح تقدير كفاية الموظف حسبما انتهت إليه لجنة شئون الموظفين نهائيا منتجا لآثاره التى رتبها القانون ، حسبما سلف البيان ، و على هدى ما تقدم فإن التقرير المقدم عن الموظف بعد استيفاء مراحله المنصوص عليها فى القانون هو بمثابة قرار إدارى نهائى يؤثر مآلا فى الترقية أو فى منح العلاوة أو فى الفصل ، فمن ثم يندرج فى عموم الطلبات المنصوص عليها فى الفقرتين الثالثة و الخامسة من المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة ، و يكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الطعن فى قرارات لجان شئون الموظفين الصادرة بتقدير كفاية الموظف قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0408     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 536

بتاريخ 14-01-1961

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة الشرطة يقضى فى المادة 136 منه بأن يخضع لقانون الأحكام العسكرية الضباط بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بقيادة قوات نظامية و الكونستابلات و الصولات و ضباط الصف و عساكر الدرجة الأولى و رجال الخفر النظاميين فى كل ما يتعلق بخدمتهم . و أن المادة 137 تقرر بأن تشكيل المجالس العسكرية يكون بأمر من وزير الداخلية أو من ينيبه و يصدق على أحكامها الآمر بالتشكيل . و قد تضمن القانون رقم 159 لسنة 1957 فى شأن إلتماس إعادة النظر فى قرارات و أحكام المجالس العسكرية تضمن تعديلات جوهرية على قانون الأحكام العسكرية يتعلق بأحكام المجالس المشار إليها و كيفية إعادة النظر فى قراراتها و أوجه قبول الإلتماس و شكل تقديمه و إجراءات نظره ..... و قد نص القانون رقم 159 لسنة 1957 سالف الذكر فى المادة الأولى على أن المجالس العسكرية محاكم قضائية إستثنائية ، لأحكامها قوة الشىء المحكوم فيه ، و لا يجوز الطعن فى قرارتها أو أحكامها أمام هيئة قضائية أو إدارية خلاف ما نص عليه القانون . و قد جاء فى المادة العاشرة ، أن هذا القانون يسرى على جميع الدعاوى المنظورة أمام جهات قضائية أو إدارية أخرى من تاريخ نشره و مؤدى ذلك أن القضاء الإدارى أصبح غير مختص بنظر أى طعن فى حكم أو قرار صادر من المجالس العسكرية حيث أن قانون الأحكام العسكرية قد نظم تشكيل و إختصاص المجالس العسكرية على إختلاف درجاتها و بين طرق الطعن فى قرارتها و أحكامها مما يضمن تصحيح أى أخطاء تقع فيها أو أى إجحاف بحقوق المتهمين كما تضمنت المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه ، فضلاً عما ذكر ، أنه ليس هناك " ما يسوغ إباحة الطعن فى قرارات هذه المجالس و أحكامها أمام هيئات مدنية بحته بعيدة عن تفهم النظم العسكرية و تقاليدها المكتوبة و غير المكتوبة " . و لا يقبل فى هذا المجال القول بأن المشرع لم يقصد أن تسرى أحكام القانون المنوه عنه إلا على القرارات الصادرة من المجالس العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة دون المجالس العسكرية الخاصة بمحاكمة رجال الشرطة بدعوى أن الإحالة المشار إليها فى المادة 136 من قانون هيئة الشرطة مقصورة على الأحكام الموضوعية إذ أن هذا الإدعاء ينطوى على تخصيص بلا مخصص حيث أن الإحالة وردت عامة غير مقيدة و لا مشروطة و من ثم فتسرى الأحكام الواردة فى قانون الأحكام العسكرية الموضوعية منها و المتعلقة بالإجراءات فى حق رجال الشرطة و فى ضوء التفصيل الوارد فى المادة المذكورة .......... و لا يقدح فى ذلك الإشارة فى مواد القانون رقم 159 لسنة 1957 إلى سلطة التصديق و السلطة الأعلى من الضابط المصدق و لفظ رئيس هيئة أركان الحربية المختص .......... إلخ أن قانون الأحكام العسكرية هو قانون مخصص لأفراد القوات المسلحة بحسب الأصل ، و من ثم فإن أى تعديل لأحكامه لا يمكن أن يخرج عن هذا الأصل ، و من أجل ذلك تكون المحاكم الإدارية غير مختصة بنظر الطعون فى قرارات و أحكام المجالس العسكرية و يستوى فى هذا الشأن المجالس العسكرية التى يخضع لها أفراد القوات المسلحة و المجالس العسكرية التى يخضع لها رجال الشرطة . و غنى عن البيان أن الحظر الوارد فى المادة الأولى من القانون رقم 159 لسنة 1957 سالف الذكر فى شأن عدم جواز الطعن فى قرارات و أحكام المجالس العسكرية جاء عاماً فلا يسوغ لأية جهة قضائية أن تعقب على قرارات هذه المجالس و أحكامها عن طريق الطعن فيها و الأمر فى هذا الخطر سواء بالنسبة لقضاء الإلغاء أو قضاء التضمين .

 

                       ( الطعن رقم 408 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/1/14 )

=================================

الطعن رقم  0924     لسنة 06  مكتب فنى 06  صفحة رقم 873

بتاريخ 15-04-1961

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن المنازعة تدور حول إسترداد مبلغ ، وصفته الطاعنة بأنه معاش إستثنائى صرف إلى المطعون ضده دون وجه حق بعد أن عاد إلى خدمة الحكومة ، فإن الإختصاص بالفصل فيها يكون معقوداً للقضاء الإدارى إعمالاً لنص الفقرة الثانية للمادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0117     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1154

بتاريخ 20-05-1961

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 1

إن مناط إختصاص القضاء الإدارى بنظر المنازعات الخاصة بالموظفين العامين هو ثبوت صفة الموظف العام للمدعى أياً كان نوع وظيفته أو درجتها و سواء إعتبر موظفاً أو مستخدماً أو عاملاً وفقاً للقوانين و اللوائح السارية بغض النظر عن القانون أو اللائحة التى تحكم موضوع النزاع ذاته الذى يثيره أمام المحكمة فيما يتعلق براتبه أو حقوقه التقاعدية أن كان قانوناً أو لائحة أو عقداً . و لما كانت إدارة مشروع الغاب تهدف إلى تحقيق مشروع ذى نفع عام لتنمية الإنتاج الإقتصادى فى البلاد فهى بهذا تعتبر مرفقاً عاماً تديره الدولة عن طريق نظام خاص تضمنه القانون رقم 72 لسنة 1951 الصادر بإنشائها . فإذا كان الثابت أن المدعى و قد شغل إحدى وظائف هذه الإدارة منذ سنة 1952 حتى الآن بصفة منتظمة و مستمرة و ثبت فى وظيفته هذه " سائق " بوصفه من مستخدمى المؤسسة فى سنة 1958 ، و بذلك فقد تكاملت له صفة الموظف العمومى ؛ و من ثم يكون الدفع بعدم إختصاص القضاء الإدارى غير قائم على أساس و تكون المحكمة إذ قضت بإختصاصها بنظر الدعوى قد أصابت الحق .

 

 

=================================

الطعن رقم  0061     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1269

بتاريخ 24-06-1961

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                                

فقرة رقم : 1

إن مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى يختص دائماً بالحكم فى طلب التعويض عن القرارات الإدارية التى يختص بطلب إلغائها أصلاً إلا إذا منع بنص صريح فى القانون من ذلك ، و طالما أنه لا يوجد نص قانونى مانع من هذا القبيل فإن المحكمة تكون مختصة بنظره .

 

 

=================================

الطعن رقم  0712     لسنة 09  مكتب فنى 09  صفحة رقم 582

بتاريخ 01-02-1964

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 1

إن قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن القانون رقم 31 لسنة 1963، المعمول به إبتداء من 11 من مارس سنة 1963 تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، قانون معدل للإختصاص يسرى بأثره المباشر على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به ما دام هذا التاريخ قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى و ذلك بالتطبيق للمادة الأولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية و أن التنظيم المستحدث للتظلم من قرارات رئيس الجمهورية سالفة الذكر يسرى أيضاً على القرارات المذكورة التى تكون قد صدرت بالفعل قبل العمل بالقانون المشار إليه سواء رفعت عنها دعاوى لا تزال منظورة أمام القضاء الإدارى أم لم ترفع . و لما كانت الدعوى الحالية تتعلق بقرار صادر من السيد رئيس الجمهورية بالفصل عن غير الطريق التأديبى و لم يكن قد قفل باب المرافعة قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1963 سالف البيان ، فإنه يتعين و الحالة هذه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه و بعدم إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى مع إلزام الحكومة بالمصروفات لأن القضاء الإدارى كان مختصاً بنظر الدعوى مع إلزام الحكومة بالمصروفات لأن القضاء الإدارى كان مختصاً بنظر هذه الدعوى وقت أن رفعت ، و إنما أصبح غير مختص بنظرها بناء على قانون جديد معدل للإختصاص صدر بعد ذلك .

 

                     ( الطعن رقم 712 لسنة 9 ق ، جلسة 1964/2/1 )

=================================

الطعن رقم  1139     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 600

بتاريخ 08-02-1964

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 1

سبق لهذه المحكمة أن قضت بأنه يجوز تعديل الإختصاص القضائى لمجلس الدولة زيادة أو نقصاً بذات الأداة التى أنشأت هذا الإختصاص و هى القانون و إن وصف القانون رقم 31 لسنة 1963 لبعض أعمال الحكومة بأنها أعمال سيادة و هو وسيلة لإخراجها من إختصاص مجلس الدولة . فهو تعديل لهذا الإختصاص بطريقة غير مباشرة مما يملكه المشرع . و القول بأن هذا القانون غير دستورى هو قول غير سليم إذ أن حالات عدم الدستورية هى مخالفة نص دستورى قائم أو الخروج على روحه و مقتضاه و ليس حق الموظف فى الوظيفة العامة من الحقوق التى كفلها الدستور أو نظر وسيلة إقتضائها . هذا على حين أن وضع الموظف هو وضع شرطى منوط بالصلاحية للوظيفة العامة ، و علاقة الموظف بالحكومة تنظمها القوانين و اللوائح فإذا جاء القانون رقم 31 لسنة 1963 المشار إليه ناصاً على إعتبار قرارات معينة صادرة فى شأن موظفين عموميين من أعمال السيادة فإن من شأن هذا النص عدم إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالنظر فى الطلبات المتعلقة بتلك القرارات إلغاء أو تعويضاً . و لا يغير من هذا النظر فيما يتعلق بالتعويض كون التضامن الإجتماعى أساساً للمجتمع ذلك أن التضامن الإجتماعى فكرة فلسفية عامة لا تمس ما تخصص بالنص .... و ما دام القانون المشار إليه قد إعتبر على النحو سالف البيان من القوانين المعدلة للإختصاص فإنه يسرى على ما لم يكن قد فصل فيه من دعاوى أو تم من إجراءات قبل تاريخ العمل به طالما كان هذا التاريخ قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى و ذلك طبقاً للمادة الأولى من قانون المرافعات .

 

                         ( الطعن رقم 1139 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/2/8 )

=================================

الطعن رقم  1585     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 612

بتاريخ 08-02-1964

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 1

يؤخذ من القانون رقم 31 لسنة 1963 و من مذكرته الإيضاحية أن المشرع للحكمة التى بينها فى المذكرة الإيضاحية رأى أن يضفى على طائفة من القرارات الإدارية التى تصدر فى شأن الموظفين العموميين . و هى تلك التى يصدرها رئيس الجمهورية بمقتضى السلطة المخولة بالقانون بإحالة هؤلاء الموظفين إلى المعاش أو الإستيداع أو فصلهم عن غير الطريق التأديبى حصانة عدم الخضوع لرقابة القضاء بإعتباره إياها من قبيل أعمال السيادة بحيث تخرج من ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى فلا يختص بالنظر فى الطبات المتعلقة بها و ذلك لتحقق الحكمة المتقدمة فيها بإعتبار الوظيفة العامة جزءاً غير منفصل عن التخطيط الشامل الذى آلت الحكومة على نفسها تحقيقه و الذى يدخل فيما يتناوله إصلاح الأجهزة القائمة على إدارة المرافق العامة و حسن إختيار العاملين فيها ، و مؤدى هذا كف ولاية مجلس الدولة القضائية عن أن تمتد إلى هذا الدرب من القرارات التى لا تخرج فى الأصل من حيث طبيعتها عن كونها قرارات إدارية . و يبين من القانون رقم 31 لسنة 1963 و من مذكرته الإيضاحية . أن المشرع لم يخلع وصف أعمال السيادة على قرارات الفصل عن غير الطريق التأديبى أياً كانت السلطة التى تصدرها ، و إنما خص بهذا الوصف القانونى القرارات التى ينشئها رئيس الجمهورية ذاته لا القرارات التى ينشئها غيره . و لم يكن ذلك من المشرع عن غير قصد . و إنما كان لحكمة مقصودة قدرها و بينها و أسندها إلى ظروف الأحوال و الملابسات و الضمانات و الأوضاع القائمة وقت إصداره للقانون المذكور كما يبين أن تخصيص المشرع للقرارات التى ينشئها رئيس الجمهورية بالوصف القانونى المذكور هو إستثناء من الأصل . إذ أن القرارات المذكورة لا تخرج فى الأصل من حيث طبيعتها عن كونها قرارات إدراية . و متى كان الأمر كذلك فإنه لا يجوز أن يسرى الحكم الذى شرعه القانون سالف الذكر . على الأوامر الملكية و المراسيم و قرارات مجلس الوزراء التى صدرت فى الماضى بفصل الموظفين عن غير الطريق التأديبى ذلك أنها قرارات لم ينشئها رئيس الجمهورية و القانون المشار إليه إنما حصن القرارات التى ينشئها رئيس الجمهورية . و إذ صح أن سلطة مجلس الوزراء فى فصل الموظفين عن غير الطريق التأديبى كانت فى الماضى نظيره من الناحية الدستورية لسلطة رئيس الجمهورية فى هذا الشأن فى الوقت الراهن . فإن هذا التماثل بين السلطتين لا يستتبع مطلقاً سريان حكم القانون المبين آنفاً على الأوامر الملكية و المراسيم و قرارات مجلس الوزراء التى صدرت فى الماضى بفصل الموظفين عن غير الطريق التأديبى ذلك أن حكم القانون المشار إليه ليس تطبيقاً لقاعدة عامة . و إنما هو إستثناء من الأصل . و الإستثناء لا يسمح بالتوسع فى التفسير و لا يقبل القياس . هذا إلى جانب عدم توافر العلة التى يرتبط بها هذا الحكم و عدم تحقق الحكمة التى توخاها المشرع . فأما عن عدم توافر العلة . فذلك لأن السلطة التى أراد المشرع إطلاق يدها و تحصين قرارتها التى من هذا القبيل هى سلطة رئيس الجمهورية وحده و ليست سلطة أخرى . و أما عن عدم تحقق الحكمة . فذلك لأن حصانة هذه السلطة هى وليدة ظروف الأحوال و الملابسات و الضمانات و الأوضاع القائمة وقت إصدار القانون المذكور . و ليست وليدة ظروف الأحوال و الملابسات و الضمانات و الأوضاع الماضية التى صدرت فى كنفها أوامر ملكية أو مراسيم أو قرارت خاصة من مجلس الوزراء بفصل الموظفين عن غير الطريق التأديبى . و لا وجه للإحتجاج فى هذا المقام بأحكام القانون رقم 311 لسنة 1953 أو بأحكام القانون رقم 283 لنسة 1956 للقول بسريان أحكام القانون رقم 31 لسنة 1963 على الأوامر الملكية و المراسيم و قرارات مجلس الوزراء التى صدرت فى الماضى بفصل الموظفين عن غير الطريق التأديبى . ذلك أن القانون رقم 311 لسنة 1953 إنما ينص على إستبدال لفظ " جمهورى " " بلفظ ملكى " فى التشريعات القائمة . كما أن المادة الأولى من القانون رقم 283 لسنة 1956 إنما تنص على أن يستبدل عبارتى "رئيس مجلس الوزراء" و " مجلس الوزراء " فى جميع القوانين و غيرها من التشريعات القائمة عبارة " رئيس الجمهورية " فكلا القانونين إنما ينص على إدخال مجرد تعديل مادى فى لفظ " ملكى " و عبارتى " رئيس مجلس الوزراء " و مجلس الوزراء فى التشريعات القائمة يحذف هذا اللفظ و هاتين العبارتين منها و الإستعاضة عنها بلفظ " جمهورى " و عبارة " رئيس الجمهورية " و إعمال الأثر المباشر لهذين القانونين فى مجال فصل الموظفين عن غير الطريق التأديبى إنما يقتضى فقط أن ما كان يستصدر من قرارات فردية بأوامر ملكية فإنه يستصدر من تاريخ العمل بالقانون رقم 311 لسنة 1953 بأوامر جمهورية و أن ما كان يستصدر من رئيس مجلس الوزراء و مجلس الوزراء من قرارات فردية فإنه يستصدر من تاريخ العمل بالقانون رقم 283 لسنة 1956 من رئيس الجمهورية أما ما سبق أن إستصدر بالفعل بأوامر ملكية من قرارات فردية قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 311 لسنة 1953 . و ما سبق أن إستصدر بالفعل من رئيس مجلس الوزراء و مجلس الوزراء من قرارات فردية قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 283 لسنة 1956 فلا يتناوله الأثر المباشر و الأثر الرجعى لأى من هذين القانونين لأنهما حدثا فى الماضى . فلا يتناول إلا الأثر الرجعى لأى تشريع لا يجوز بحسب الأصول الدستورية - إلا بنص خاص فيه و القانونان المذكوران إنما ينصان على إدخال ما أورده من تعديلات فى التشريعات القائمة و لم ينصا على إدخال هذه التعديلات فى القرارات الفردية التى صدرت فى الماضى فلا يجوز إذن أن يمتد أثر ما أدخلاه من تعديلات إلى القرارات الفردية التى صدرت قبل تاريخ العمل بهما . و متى كان الأمر كذلك . فإن الأوامر الملكية و المراسيم و قرارات مجلس الوزراء التى صدرت قبل تاريخ العمل بالقوانين المشار إليها لا تزال بوصفها الذى صدرت به أوامر ملكية و مراسيم و قرارات خاصة من مجلس الوزراء . لم يلحق وصفها هذا أدنى تعديل أو تغيير . و هى بهذا الوصف غير القرارات التى خصها بالحماية النص الصريح للقانون رقم 31 لسنة 1963 . و من ثم فلا يجوز أن تجرى مجراها فى إعتبارها من قبيل أعمال السيادة .

 

                        ( الطعن رقم 1585 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/2/8 )

=================================

الطعن رقم  0231     لسنة 09  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1470

بتاريخ 23-05-1965

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 2

ألغى الشارع بالقانون رقم 73 لسنة 1957 التعقيب القضائى على قرارات الوزير فى الترشيح للترقية من الدرجة الثانية إلى الأولى و من الأولى إلى ما يعلوها للاعتبارات التى إرتآها و قد قرن ذلك فى الوقت ذاته بإستحداث تنظيم جديد يكفل لذوى الشأن عدم حرمانهم من الضمانات الكافية بأن أوجب على الوزارة أو المصلحة إخطار من تتخطاهم فى الترشيح للترقية كى يستطيعوا التظلم الى الوزير خلال شهر من إخطارهم على أن تكون قرارات الوزير فى شأنهم بعد ذلك نهائية غير قابلة للتعقيب عليها من القضاء الادارى . و واضح من ذلك بما لا يدع مجالاً لأى شك هو امتناع التعقيب القضائى على أى شكل أو موضوع سواء كان طعناً بالالغاء أو طلباً للتعويض لأن ذلك هو هدف الشارع الذى على مقتضاه أصدر التنظيم الجديد بالقانون رقم 73 لسنة 1957 و جاء فيه نص المادة 38 عاماً بأن حظر على أية جهة قضائية أن تعقب على قرارات الوزير عن طريق الطعن فيها و الأمر فى هذا الحظر سواء بالنسبة لقضاء الإلغاء أو قضاء التضمين و بالتالى يكون الدفع بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر الدعوى فى شقيها إلغاء و تعويضاً فى محله متعيناً الأخذ به . و لا وجه للقول بأن مناط إعمال المادة 38 معدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 أن يكون القرار الصادر من الوزير فى تظلم من تخطى فى الترشيح للترقية قد صدر بالتطبيق لأحكام هذه المادة أى طبق تطبيقا صحيحاً - لا وجه لذلك لأنه تأويل غير صحيح لمقاصد المشرع فالمشرع إنما قصد أن يحجب عن قرارات الترقية إلى الدرجة الأولى و ما يعلوها رقابة القضاء الادارى بكافة صورها لحكمة إبتغاها من بعد ما كفل لذى الشأن فى هذه الترقيات من ضمانات جعلها فى ضمان الوزير ، و فرض عليه ولوج باب التظلم إليه فى موعد حدده له بعد اخطاره بتخطيه فى الترشيح ثم جعل نظر الوزير فى هذا التظلم هو القول الفصل الذى يتأبى على التعقيب القضائى وفقاً للفقرة الأخيرة المعدلة من المادة 38 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و لم يكن مقصود الشارع من تنظيم هذه الاجراءات فى ناحيتى الإخطار و التظلم أن يقيدهما بمواعيد محتمة و أوضاع مفروضة ان لم تتبع ينقلب قرار الوزير فى شأن التظلم خاضعاً للرقابة القضائية ، لأن قصارى ما كان يرمى إليه هو ايصال صوت المتظلم إلى سمع الوزير ، و سواء على الوزير أبلغ بالتظلم قبل اعتماد الترشيحات أو كان اعتماده إياها حاصلاً قبل الفصل فى التظلم ، فالحكمة من اباحة التظلم طبقاً لهذا التعديل محققة على كل حال إذ لا ريب فى أن الوزير يملك انصاف المظلوم دواماً ، سواء بالمعالجة برفع الظلم عنه عند اقرار الترشيحات فى الصورة الأولى أو العدول عما رآه من تخطيه فى الصورة الثانية و قراره على أى وجه هو قرار نهائى لا يقبل التعقيب القضائى ، و إذن فغاية ما يقتضيه المقام فى خصوص التظلم الذى يسبق هذا القرار النهائى أن يكون مقيدا بالتزام ميعاد التظلم المعتاد حتى لا يتحصن قرار إعتماد الترقيات فيحال بين الوزير و بين الرجوع فى قراره انصافاً للمظلوم و يجوز التظلم بالأولى لو أبلغ به الوزير قبل أن يتخذ قراراً فى الترشيحات المعروضة عليه ، اعتباراً بأنه له جدواه فى استدراك الأمور قبل وقوع المحذور .

 

 

=================================

الطعن رقم  0534     لسنة 11  مكتب فنى 15  صفحة رقم 173

بتاريخ 25-01-1970

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 1

إن القرار الصادر فى شأن ترشيح بعض أطباء قسم الأمراض الصدرية بوزارة الصحة لبعثات داخلية بالجامعات المحلية بهدف الحصول على مؤهلات تخصصية تدعم مكانتهم العلمية فهى - و الحالة هذه - من شأنها أن تجعل الحاصلين عليها يتبوؤن منزلة أرفع فى المستوى العلمى من منزلة زملائهم الغير حاصلين عليها عند تقدير مرتبة الكفاية و هى تنهض أيضاً عنصراً مرجحاً عند التساوى فى الترشيح للترقية بالإختيار ، و من ثم يندرج القرار المطعون فيه ، فى قرارت الترقية بإعتباره يؤثر مآلاً فى الترقية و بهذه المثابة ، يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى - دون غيره - بالنظر فى الطعن فى هذا القرار .

 

                         ( الطعن رقم 534 لسنة 11 ق ، جلسة 1970/1/25 )

=================================

الطعن رقم  0036     لسنة 13  مكتب فنى 16  صفحة رقم 55 

بتاريخ 13-12-1970

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 2

إن إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى إختصاص محدد ، و ينحصر فيما حدده القانون و بالذات على سبيل الحصر من مسائل معينة ، و لما كان البند ثانيا من المادة 8 من قانون مجلس الدولة سالف الذكر ، قد جعل إختصاصه بالمنازعات الخاصة بالمعاشات منوطاً بأن تكون هذه المعاشات مستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم ، و كان قد إنتفى عن المعاش موضوع النزاع - كما سلف البيان - أنه معاش مستحق لأحد الموظفين العموميين أو لورثته ، فإن المنازعة بين وزارة الخزانة و بين الأنسة ... ... ... ... بوصفها من ورثة أحد أمراء دارفور تخرج عن إختصاصه سواء ما تعلق منها بطلب إستمرار صرف المعاش أو ما كان متصلاً بطلب إسترداد ما صرف من هذا المعاش بعد الزواج و يتعين - و الحالة هذه - القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه و بعدم إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعويين رقم 394 لسنة 17 القضائية و رقم 2507 لسنة 19 القضائية المضمومتين .

 

                ( الطعن رقم 36 لسنة 13 ق ، جلسة 1970/12/13 )

=================================

الطعن رقم  0718     لسنة 13  مكتب فنى 16  صفحة رقم 137

بتاريخ 09-01-1971

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 1

إنه فى حالة تنفيذ قرار الإستيلاء بطريق الجبر يكون لذوى الشأن حق الالتجاء إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 47 لتقدر التعويض المستحق لهم طبقا للحدود و الضوابط التى رسمها المشرع لذلك ، و لهم بعد ذلك أن يعارضوا فى هذه القرارات أمام المحكمة الابتدائية المختصة و لقد كان نص المادة 48  فى هذا الشأن مطلقا بحيث يشمل أى قرار يصدر عن اللجنة فى شأن التعويض ، و دون أن يخصصه بنوع معين من القرارت أو يقصره على القرارات الصادرة بتقدير التعويض فقط ، و على ذلك فإذا أصدرت اللجنة قرارا برفض طلب التعويض ، أو بالإمتناع عن الفصل فيه ، أو بتقدير التعويض عن جزء من المال المستولى عليه دون الباقى ، أو غير ذلك من القرارات ، التى لا يمكن جمعها تحت حصر معين ، فإن هذه القرارات جميعها إنما يطعن فيها بطريق المعارضة أمام المحكمة الابتدائية المختصة ، و ذلك طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الذى جعل الاختصاص لتلك المحكمة ، و قد قضى بنهائية حكمها ، و جعله بمنجاة من أى طعن ، و مقتضى ذلك أن المحكمة الابتدائية المختصة هى وحدها دون غيرها صاحبة الولاية فى الفصل فى مثل هذا النوع من النزاع ، استنادا إلى أن ذلك نص خاص ورد بشأن نوع بذاته من الأقضية فى حالة معينة هى حالة الإستيلاء المنصوص عليها فى المرسوم بقانون سالف الذكر .

 

                ( الطعن رقم 718 لسنة 13 ق ، جلسة 1971/1/9 )

 

 

 

 

=================================

الطعن رقم  0627     لسنة 11  مكتب فنى 16  صفحة رقم 143

بتاريخ 10-01-1971

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 1

إن المادة  الثامنة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 إذ تنص فى البند  " ثالثا " على اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى دون غيره بالفصل فى الطلبات يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الادارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة لا تعنى  أن الطعن يكون مقصورا على القرارات الايجابية بالتعيين بل جاءت صيغتها من العموم و الاطلاق بحيث  يمتد مدلولها كذلك إلى القرارات السلبية أو الضمنية المتعلقة بالتعيين سواء بالامتناع أو بالرفض كما هى الحال فى الدعوى الراهنة و من ثم فلا وجه للدفع بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء الادارى بنظرها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0718     لسنة 15  مكتب فنى 16  صفحة رقم 167

بتاريخ 20-02-1971

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 1

إن المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 380 لسنة 1956 قد خول فى المادة الأولى منه وزير التموين ، لضمان تموين البلاد و لتحقيق العدالة فى التوزيع ، أن يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا كل أو بعض التدابير المشار إليها فى هذه المادة و منها الإستيلاء على أية واسطة من وسائط النقل . و إذ حدد النص المشار إليه جهة الإدارة المختصة بالإستيلاء ، و رسم لها ما يجب إتخاذه من إجراءات و ما يلزم توافره من الشروط لإتمام الإستيلاء بإعتباره عملاً من أعمال الإدارة ، فإن القرارات الفردية التى تصدر بالاستيلاء تنفيذاً للنص المشار إليه ، تكون من القرارات الإدارية التى يجب أن تتخذ فى حدود القانون و التى يتعين خضوعها اعمالاً لمبدأ سيادة القانون لرقابة القضاء ، و تنأى بذلك هذه القرارات الإدارية عن أعمال السيادة تلك الأعمال التى تصدر عن الحكومة بإعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة . و يكون قرار السيد وزير التموين المطعون فيه بالإستيلاء على السيارات المملوكة للمدعين تنفيذاً لحكم المرسوم بقانون المشار إليه قراراً إدارياً يختص القضاء الإدارى بمراقبة مشروعيته ، و لا يغير من طبيعة هذا القرار صدوره قبيل العدوان الإسرائيلى ، ذلك أن مواجهة هذا الطرف الإستثنائى و ما يتطلبه من ضرورة إتخاذ تدابير سريعة و حاسمة لضمان تموين البلاد و تحقيق العدالة فى التوزيع ، من شأنه أن يمنح السلطة المختصة القائمة ، على تموين البلاد حرية واسعة فى تقدير ما يجب إتخاذه من التدابير و الإجراءات بمقتضى سلطة تقديرية تختلف فى مداها ، لا فى وجوب بسط الرقابة عليها ، عن السلطة التقديرية التى تتمتع بها الحكومة فى الظروف العادية المألوفة .

 

                 ( الطعن رقم 718 لسنة 15 ق ، جلسة 1971/2/20 )

=================================

الطعن رقم  0474     لسنة 22  مكتب فنى 26  صفحة رقم 282

بتاريخ 03-01-1981

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 1

قرار إنهاء خدمة عامل يشغل وظيفة رئيس مجلس مدينة - إختصاص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى طلب إلغائه و التعويض عنه - القرار الصادر فى هذا الشأن لا يرقى إلى مرتبة أعمال السيادة التى تخرج عن إختصاص محاكم مجلس الدولة - الفصل فى طلبات إلغائها أو التعويض عنها - وحدات الإدارة المحلية بحسب الإختصاصات المقررة لها فى القانون رقم 124 لسنة 1960 الخاص بالإدارة المحلية الذى صدر فى ظله القرار المطعون فيه لا تعدو أن تكون وحدات إدارية إقليمية لا تصطبغ أعمالها بأية صبغة سياسية تمارس طبقاً للقانون إختصاصات إدارية و تنفيذية - طبيعة وظائف رؤساء المدن لم تتغير سواء فى القانون رقم 52 لسنة 1975 بنظام الحكم المحلى أو القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى .

 

                      ( الطعن رقم 474 لسنة 22 ق ، جلسة 1981/1/3 )

=================================

الطعن رقم  0185     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 705

بتاريخ 07-03-1981

الموضوع : اختصاص                   

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 1

عقد الإتفاق المبرم بتاريخ 28 من فبراير سنة 1959 بين حكومة جمهورية مصر العربية و حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و شمال أيرلندا بشأن العلاقات المالية و التجارية و الأملاك البريطانية فى مصر - قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 1959 بالموافقة عليها - تضمن الاتفاق بأن تقوم حكومة جمهورية مصر العربية بالإذن لرعايا المملكة المتحدة بطلب إعادة النظر فى كافة الشئون المتعلقة بالضرائب التى تكون قد أصبحت نهائية لعدم قيام الحارس بمباشرة الحقوق القانونية - تقديم طلب إعادة النظر كتابة إلى مدير عام مصلحة الضرائب - و يتم اعادة النظر بمعرفة لجنة تقوم ببحث كل طلب و ترفع رأيها فيه إلى الوزير المختص و يكون قرار الوزير نهائياً و غير قابل للطعن - صدور القانون رقم 166 لسنة 1960 فى صيغته الدستورية مرددا أحكام الاتفاقية و من بينها ما ورد النص عليه فى المادة " 5 " من أن تقدم لجنة اعادة النظر إقتراحاتها لوزير الخزانة ليصدر قراره فيها و يكون هذا القرار نهائياً و غير قابل للطعن أمام أى جهة قضائية أو غير قضائية - قرار الوزير المختص فى إقتراحات لجنة اعادة النظر لا يعدو أن يكون قرارا إدارياً نهائياً مما يدخل فى ولاية محاكم مجلس الدولة - لا وجه للتحدى بالنص الوراد فى المادة 6/10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 لتعليق إختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر هذه المنازعة على القانون المنتظر بتنظيم كيفية نظر المنازعات الضريبية أمام مجلس الدولة ما دام أن المنازعة المنظورة منشأها نظام قانون خاص لم يخول هذه الولاية للمحاكم العادية - لا يصح النعى بعدم الدستورية على النص المانع من الطعن و قرار الوزير المختص إذ أن الأمر مرجعه إلى أحكام إتفاقية دولية .

 

                   ( الطعن رقم 185 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/3/7 )

=================================

الطعن رقم  0126     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 788

بتاريخ 28-03-1981

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                                

فقرة رقم : 1

مؤدى نص المادة 95 من قانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975 أن لكل ذى شأن حق التظلم و الطعن القضائى فى القرارات الصادرة من الجهات الإدارية ذات الإختصاص فى بعض الشئون المتعلقة بالمنظمات التعاونية و من بينها القرارات الخاصة برفض طلبات شهر هذه المنظمات على اختلاف أنواعها - سلوك طريق التظلم قبل اللجوء إلى القضاء بطلب إلغاء تلك القرارات على أن يقدم التظلم فى ميعاد معين إلى لجنة يتوافر فى تشكيلها العنصر القضائى إلى جانب العناصر الفنية المتخصصة فى المجال التعاونى - التظلم أمام هذه اللجنة كشرط للجوء إلى القضاء الإدارى يعتبر نوعاً من التظلم الوجوبى الذى شرطه الشارع لقبول دعوى الإلغاء - عدم صدور قرار من سلطات الإختصاص بتشكيل اللجنة - لا يكون لصاحب الشأن سوى الإلتجاء إلى قاضيه الطبيعى رأسا للطعن فى القرارات سالفة الذكر - لا يقصد من نص المادة 68 من الدستور أن يكون حق التقاضى معلقا على محض هوى الإدارة أو متوقف على مشيئتها و إختيارها - تراخى جهة الادارة فى أصدار قرار تشكيل اللجنة المختصة بنظر التظلمات من هذه القرارات ينطوى فى حقيقة الأمر على مصادرة لحق التقاضى بإجراء من جانب جهة الإدارة و حدها و الحيلولة بين ذوى الشأن و بين اللجوء إلى القضاء بإعتباره الملاذ الطبيعى الذى يلجأ إليه الناس طلبا للانصاف و الحماية من المظالم - إختصاص مجلس الدولة بنظر دعاوى إلغاء هذه القرارات بصرف النظر عن عدم إتخاذ الإجراء الذى يوجبه القانون قبل رفعها و هو التظلم السابق لتعذره فعلاً و قانوناً .

 

                ( الطعن رقم 126 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/3/28 )

=================================

الطعن رقم  0540     لسنة 20  مكتب فنى 26  صفحة رقم 949

بتاريخ 03-05-1981

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 1

مقتضى ما نص عليه الدستور فى المادة 172 منه بشأن مجلس الدولة هو شمول إختصاص محاكمة الفصل فى جميع المنازعات الإدارية و منها على ما هو مقرر كل ما يتعلق بالقرارات الإدارية إلغاء و تعويضاً سواء منها ما صدر فى شأن الأفراد أو فى شأن من شئون الموظفين العموميين الوظيفية و من ثم فكل قرار إدارى صادر فى مجال الوظيفة العامة يختص المجلس بالنظر فى طلبات ذوى الشأن بإلغائه أو التعويض عنه أو بهما معاً فضلاً عن المنازعات الأخرى المتعلقة بسائر المسائل الوظيفية و منها المرتبات و المعاشات لدخولها فى عموم المنازعات الإدارية - ما تضمنته المادة "10" من قانون المجلس من مسائل يختص بها المجلس ليس إلا بياناً من باب التفصيل و الإيضاح لبعض القرارات حتى يمكنه الإحالة إليها فيما تلا ذلك من مواد تتعلق بالتفرقة بين هذه القرارات و غيرها من حيث قابليتها لوقف التنفيذ و من حيث إجراءات رفع الدعوى بشأنها كإشتراط التظلم الإدارى قبلها و كذلك المواعيد - لم يقصد المشرع قصر إختصاص المجلس على هذه القرارات وحدها - شمول إختصاص المجلس لنظر الدعاوى المتعلقة بقرارات النقل المكانى للموظفين .

 

                     ( الطعن رقم 540 لسنة 20 ق ، جلسة 1981/5/3 )

=================================

الطعن رقم  0457     لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 399

بتاريخ 27-03-1982

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                                

فقرة رقم : 1

إختصاص مجلس الدولة بسائر المنازعات الإدارية - إختصاص مجلس الدولة بنظر منازعة إدارية محورها مدى مشروعية قرار مصلحة الجمارك بعدم السماح لصاحب الشأن بسحب رسالة خاصة بشركة تجارية بقصد إستيفاء دين المصلحة الناتج عن الترخيص بشغل مساحة بالمخزن التابع لهيئة الميناء - المنازعة المطروحة يصدق عليها وصف المنازعة الإدارية لأن الذى أدى إليها هو العلاقة التى نشأت بين جهة إدارية تقوم على أحد المرافق العامة و بين المدعى و كان موضوعها إستعمال المال العام فى تخزين مهمات المدعى و كان سبب المنازعة هو إستعمال جهة الإدارة لسلطتها المنصوص عليها فى القوانين و اللوائح فى إحتجاز مهمات المدعى حتى يؤدى مقابل الإنتفاع .

 

                    ( الطعن رقم 457 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/3/27 )

 

=================================

الطعن رقم  0972     لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 578

بتاريخ 15-05-1982

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 1

طلب المدعى الحكم بإلزام الهيئة المصرية للمساحة بأن تؤدى له تعويضاً لقاء ما لحقه من ضرر نتيجة تراخيها فى إتخاذ إجراءات ترشيحه للمنحة التدريبية المقدمة من حكومة هولندا مما أدى إلى إعتذار الحكومة الهولندية - إختصاص مجلس الدولة بنظرها بإعتبارها منازعة إدارية قوامها النعى على مسلك الجهة الإدارية بصفتها القائمة على إدارة مرفق السياحة و بحسبانها منازعة لا شك فى إنطوائها فى نطاق منازعات الروابط الوظيفية التى تدخل فى إختصاص مجلس الدولة بحسبانه القاضى الطبيعى لروابط القانون العام وفقاً لصريح نص الدستور و القوانين المنفذة .

 

                     ( الطعن رقم 972 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/5/15 )

 

=================================

الطعن رقم  1515     لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 731

بتاريخ 26-06-1982

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 1

النص على ولاية محاكم مجلس الدولة بنظر الطعون فى القرارات النهائية الصادرة فى منازعات الضرائب و الرسوم رهينة بصدور القانون الذى ينظم هذه المنازعات غير مانع من إختصاص تلك المحاكم سواء بالفصل فى منازعات الضرائب و الرسوم التى لم ينظم لها المشرع طريقاً قضائياً للطعن أو بالفصل فى كل قرار إدارى يتعلق بهذه المنازعات و لا يتسع النص الذى يحدد إختصاص القضاء العادى ليشمله - إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر منازعة تدور حول إلغاء قرار مصلحة الجمارك السلبى بالإمتناع عن إعفاء رسائل الأخشاب الزان التى إستوردتها الشركة الطاعنة من الرسوم الجمركية إستناداً إلى نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 47 لسنة 1977 بإعفاء بعض مواد البناء من الضرائب الجمركية و غيرها من الضرائب و الرسوم المقررة على الواردات - التكييف القانونى لتلك المنازعة سواء إعتبرت منازعة ضريبية أم منازعة فى قرار إدارى بالإمتناع عن الإعفاء من رسوم جمركية فإن الإختصاص بنظرها ينعقد لمحاكم مجلس الدولة دون المحاكم العادية بحسبانها منازعة إدارية و بإعتبار أن مجلس الدولة هو القاضى الطبيعى للمنازعات الإدارية .

 

                    ( الطعن رقم 1515 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/6/26 )

 

=================================

الطعن رقم  1258     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 54 

بتاريخ 06-11-1982

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 1

المادة 172 من الدستور تنص على أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة و يختص بالفصل فى المنازعات الإدارية و فى الدعاوى التأديبية و يحدد القانون إختصاصاته الأخرى . - نص المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - مجلس الدولة أضحى بما عقد له من إختصاصات بموجب الدستور و القانون المنفذ له صاحب الولاية العامة بنظر سائر المنازعات الإدارية - ما ورد النص عليها صراحة فى المادة العاشرة بحسبانها من القرارات الإدارية وردت على سبيل المثال دون ما يعنى ذلك خروج غيرها من القرارات الإدارية من إختصاص محاكم مجلس الدولة و الا إنطوى ذلك على مخالفة دستورية فضلا عن مخالفة القانون .

    القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية - إضفاء الشخصية الإعتبارية على النقابة و تخويلها حقوقا من نوع ما تختص به الهيئات الإدارية العامة فى مجال تنظيم مزاولة المهنة - النقابة المهنية شخص من أشخاص القانون العام و القرارات التى تصدرها بهذه الصفة هى قرارات إدارية تنبسط عليها و لاية محاكم مجلس الدولة سواء بالنسبة إلى طلب إلغائها أو التعويض عنها - أساس ذلك - تطبيق : طلب إلغاء القرار السلبى المتمثل فى إمتناع النقابة عن الإستجابة إلى طلب حلول المدعى محل آخر فى منصب رئيس النقابة الفرعية - هذه الدعوى تغدو وفقا لصحيح حكم القانون من دعاوى الإلغاء و فى مجال المنازعات الإدارية التى تدخل فى ولاية محاكم مجلس الدولة .

 

                   ( الطعن رقم 1258 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/11/6 )

=================================

الطعن رقم  0472     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 561

بتاريخ 12-03-1983

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 1

طلب إلغاء قرار الجهة الإدارية ممثلة فى وزير المالية و الإقتصاد و التجارة الخارجية السلبى بالإمتناع عن إلغاء الخصم الذى تم بمناسبة التحويل الذى أجرته المدعية من حسابها غير المقيم لدى أحد البنوك المحلية إلى حساب إحدى السفارات الأجنبية بالقاهرة - هذه المنازعة إدارية بطلب إلغاء قرار إدارى و ليست منازعة تجارية - إختصاص محاكم مجلس الدولة طبقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  2819     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 415

بتاريخ 07-01-1984

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 1

المادة 66 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - إختصاص الجمهورية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع بإبداء الرأى مسبباً فى المنازعات التى تنشأ بين الجهات العامة المشار إليها فى النص و يكون لرأيها صفة الإلزام - هو البديل للإختصاص القضائى المنوط بالمحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها - حكمة ذلك - إذا كانت المنازعة ليست محض منازعة بين جهات عامة و إنما كان من بين أطرافها أحد الأفراد فإن نص المادة 66 المشار إليها لا يستبعد فى هذه الحالة الإختصاص القضائى المقرر قانوناً للمحاكم .

 

                    ( الطعن رقم 2819 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/1/7 )

=================================

الطعن رقم  3200     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 427

بتاريخ 08-01-1984

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                                

فقرة رقم : 1

إعارة أعضاء مجلس الدولة سلطة جوازية لرئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية و لمجلس الدولة سلطته الأولى فى الموافقة على هذه الإعارة إبتداء بوصف أنه المنوط به وحده تقدير أن الإعارة لا تخل بحسن سير العمل به ، و تنظيم العمل بالمجلس و إحتياجاته هو من صميم إختصاص المجلس وحده دون منازع بمؤسساته المنصوص عليها فى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  3200     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 427

بتاريخ 08-01-1984

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 3

إنهاء خدمة عضو المجلس لإنقطاعه عن العمل فى المدة المحددة قانوناً - إختصاص رئيس المجلس به - أساس ذلك : قرار رئيس المجلس مجرد إجراء تنفيذى لحكم لقانون .

 

                    ( الطعن رقم 3200 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/1/8 )

=================================

الطعن رقم  0682     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1184

بتاريخ 02-06-1984

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 2

لا وجه للإحتجاج بأن مذكرة قضايا الحكومة المقدمة للمحكمة و التى أعدت خصيصاً للرد على الدعوى أن بياناتها مستقاة من الإدارة العامة لشئون الضباط بوزارة الداخلية و لم تصدر عن الجهة المختصة و هى المجلس الأعلى للشرطة - أساس ذلك : المجلس الأعلى للشرطة لا يعدو أن يكون أحد الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية المختصة فى الدعوى - أوجه الدفاع التى تقدمها إدارة قضايا الحكومة بإعتبارها ممثلة لوزارة الداخلية تكون حجة على هذه الوزارة بكل أجهزتها التابعة لها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0396     لسنة 30  مكتب فنى 30  صفحة رقم 773

بتاريخ 16-03-1985

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 1

المواد 16 و 21 و 34 و 35 و 38 من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 - إلى جانب الإختصاصات التى يباشرها المدعى العام الإشتراكى بوصفه سلطة تحقيق و إدعاء أمام محكمة القيم ، فإنه يمارس نوعاً آخر من الإختصاصات تدخل فى نطاق الوظيفة الإدارية للسلطة التنفيذية له بمقتضاها حق الإعتراض على أسماء المرشحين لعضوية المجالس الشعبية أو لرياسة و عضوية الجهات الأخرى - القرارات التى يتخذها فى نطاق هذه الوظيفة ما هى إلا قرارات إدارية بطبيعتها - يدخل فى إختصاص مجلس الدولة ولاية الفصل فى الطعون بطلب إلغائها و التعويض عنها - التظلم من هذه القرارات أمام محكمة القيم لا يعدو أن يكون من قبيل التظلم الإدارى رأى المشرع أن يوكله إلى جهة أخرى - و هو لا يرقى إلى مرتبة الدعوى القضائية التى تستهدف إلغاء القرار - يؤكد ذلك - وصف المشرع فى المادة 21 لإلتجاء المعترض على ترشيحه لمحكمة القيم بأنه تظلم فى الوقت الذى نص فيه على إختصاص المحكمة بالفصل فى جميع الدعاوى التى يقيمها المدعى العام الإشتراكى ، الأمر الذى يفيد أن المشرع قصد المغايرة بين لفظ الدعوى و لفظ التظلم بما يحمله كلاهما من مدلول قانونى . أثر ذلك - أن ولاية محكمة القيم تقف عند الفصل فى التظلم دون أن تصادر حق صاحب الشأن فى مخاصمة هذا القرار أمام مجلس الدولة بإعتباره القاضى الطبيعى بنظر هذه المنازعة بحكم الدستور فضلاً على أن التظلم إلى محكمة القيم تنحسر عنه صفة الطعن الموازى .

 

               ( الطعنان رقما 396 و 470 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/3/16 )

=================================

الطعن رقم  2310     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1084

بتاريخ 18-05-1985

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 1

المادتان 172 من دستور سنة 1971 و 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - إختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فى سائر المنازعات الإدارية - إختصاص محاكم مجلس الدولة فى هذا الشأن إختصاص مطلق و شامل لأصل تلك المنازعات و جميع ما يتفرع عنها من مسائل - طالما كان طرفا المنازعة هما جهة الإدارة من جانب و موظف عام من جانب آخر و تدور حول أثر من الآثار التى ترتبت على صدور قرار إدارى فى شأن العلاقة الوظيفية التى تربطهما فى منازعة إدارية مما ينعقد الإختصاص بنظرها للقضاء الإدارى - مثال منازعة تدور حول أحقية جهة الإدارة فى إستئداء مبلغ من موظف عام و هو ما يمثل الفرق بين المرتب و إضافاته المادية التى كان يتقاضاها لقاء قيامه بأعمال الوظيفة العامة التى كان يشغلها و بين معاشه عن المدة من تاريخ صدور القرار الإدارى بفصله بغير الطريق التأديبى من الوظيفة العامة حتى تاريخ بلوغه السن القانونية للتقاعد و الذى إستمد أحقيته فى صرفه تنفيذاً لصدور حكم من محكمة القضاء الإدارى .

 

                   ( الطعن رقم 2310 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/5/18 )

=================================

الطعن رقم  2926     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 41 

بتاريخ 17-10-1987

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 3

المادة " 9 " من القانون رقم 57 لسنة 1978 فى شأن التخلص من البرك و المستنقعات - إختصاص المحكمة الإبتدائية الكائنة بدائرتها أرض البركة أو المستنقع بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه - مؤدى ذلك : خروج كافة أنواع المنازعات المشار إليها من إختصاص مجلس الدولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1545     لسنة 30  مكتب فنى 34  صفحة رقم 563

بتاريخ 18-02-1989

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                                

فقرة رقم : 1

مادة "46" من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة . يتضح من تشكيل دائرة فحص الطعون و إختصاصها أنها محكمة ذات تشكيل خاص و ولاية قضائية متميزة تختلف عن تشكيل و ولاية المحكمة الإدارية لعليا بدوائرها الموضوعية - وصف المشرع ما يصدر عن دائرة فحص الطعون بأنه قرار " و ذلك فيما يتعلق بقرارت الإحالة إلى المحكمة الإدارية العليا " - يعتبر هذا القرار قرار قضائى ولائى - وصف المشرع ما تقضى به المحكمة من رفض الطعن بإجماع آراء أعضاء الدائرة بأنه حكم - يعتبر هذا الرفض حكماً قضائياً قضائياً صادراً من دائرة فحص الطعون و يخضع بالتالى لكل ما تخضع له أحكام مجلس الدولة من قواعد و إجراءات - أثر ذلك : إختصاص دائرة فحص الطعون بنظر دعوى البطلان الأصلية الخاصة بما يصدر عنها من أحكام مثلها فى ذلك مثل أى محكمة قضائية أخرى .

 

                  ( الطعن رقم 1545 لسنة 30 ق ، جلسة 1989/2/18 )

=================================

الطعن رقم  1172     لسنة 35  مكتب فنى 34  صفحة رقم 786

بتاريخ 25-03-1989

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 1

) مجلس الدولة - إختصامه - منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام القضاء الإدارى . مادة "10" من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة . مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة فى المنازعات الإدارية كافة و ما يتفرع عنها من منازعات متعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء الإدارى 0 أساس ذلك : أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع - مؤدى ذلك : عدم إختصاص قاضى التنفيذ بالمحاكم العادية بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام القضاء الادارى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0811     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 155

بتاريخ 01-11-1986

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 1

من حيث أنه عن الدفع بعدم إختصاص مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى على أساس أن إختصاص مجلس الدولة رهين بطلب إلغاء أو وقف تنفيذ القرارات الإدارية حال كون الأمر يتعلق بتطبيق قانون من قوانين التأميم بمجرد و حصر المنشآت المؤممة مما لا مجال معه للقرار الإدارى ، فإن ذلك الدفع غير سديد بالنظر إلى أنه أياً كان الرأى فى تكييف الدعوى و سواء تعلقت بإلغاء قرار إدارى أو بالمنازعة فى شمول قانون التأميم لمنشأة معينة مما يدخل فى عموم المنازعات الإدارية ، فإن مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى - بإعتباره قاضى القانون العام فى المنازعات الإدارية إعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن تنظيم مجلس الدولة - يختص بنظر هذه الدعوى ، و بالتالى يكون الدفع بعدم الإختصاص الولائى متعين الرفض .

 

                   ( الطعن رقم 811 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/11/1 )

=================================

الطعن رقم  1381     لسنة 28  مكتب فنى 32  صفحة رقم 281

بتاريخ 29-11-1986

الموضوع : اختصاص                   

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 2

الطعن على قرار لفت النظر لا يدخل فى إختصاص المحاكم التأديبية - أساس ذلك : أن لفت النظر ليس من بين الجزاءات الواردة صراحة فى القانون رقم رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - الطعن على القرار يخرج أيضاً من إختصاص المحاكم الإدارية المحدد على سبيل الحصر فى المادة "14" من القانون رقم 47 لسنة 1972 - تختص محاكم القضاء الإدارى بالطعن فى قرار لفت النظر - أساس ذلك : دخول هذا الطعن فى مدلول عبارة " سائر المنازعات الإدارية " الواردة بالبند " رابع عشر " من المادة "10" من قانون مجلس الدولة بصرف النظر عن درجة الموظف صاحب الشأن و اوجه النعى على القرار .

 

                  ( الطعن رقم 1381 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/11/29 )

=================================

الطعن رقم  0084     لسنة 24  مكتب فنى 32  صفحة رقم 690

بتاريخ 25-01-1987

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 1

مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة تختص بالفصل فى المنازعات الإدارية و الدعاوى التأديبية - القاعدة التى وضعها الدستور تتميز بشمول إختصاص مجلس الدولة لكافة المنازعات الإدارية - يؤكد ذلك عبارة " سائر المنازعات الإدارية " الواردة بالبند 14 من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة - تنصرف هذه العبارة لكل المنازعات الإدارية حتى و لو لم تتخذ شكل قرارات إدارية - نتيجة ذلك : إختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بقرارات إعارة العاملين المدنيين بالدولة و ما يتفرغ عنها من منازعات .

 

                       ( الطعن رقم 84 لسنة 24 ق ، جلسة 1987/1/25 )

=================================

الطعن رقم  1789     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1115

بتاريخ 08-06-1957

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 3

إن المادة 291 من القانون رقم 345 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الجامعات إنما تقرر حكماً جديداً يعدل من إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ، و ذلك بحذف نظر هذه الدعاوى من إختصاصه . و من المعلوم أن هذا الإختصاص يحدده القانون سواء بالزيادة أو بالنقصان ، فالقانون هو الأداة التى أنشأته كهيئة و حددت إختصاصه ، و هو الأداة التى قد تقيد تنظيمه و توسع من إختصاصه أو تصنيفه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0003     لسنة 01  مكتب فنى 05  صفحة رقم 699

بتاريخ 26-04-1960

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 1

أن المادة 85 من قانون الموظفين الأساسى رقم 135 الصادر فى 10 من كانون الثانى سنة 1945 ، بعد تعديلها بالمرسوم التشريعى رقم 33 الصادر من 30 من تموز " يولية " سنة 1949 ، ثم بالمرسوم التشريعى رقم 65 الصادر فى 16 من كانون الثانى " يناير " سنة 1952 ، ثم بالمرسوم التشريعى رقم 161 الصادر فى 10 من آذار "مارس" 1952 ، أصبح نصها يجرى كالآتى : " يجوز لمجلس الوزراء لأسباب يعود إليه تقديرها أن يقرر صرف الموظف من أية مرتبة كانت من الخدمة ، و يستثنى من ذلك القضاة الذين لا يجوز لمجلس الوزراء صرف أحدهم من الخدمة الا إذا خالف أحكام المادة الأولى من المرسوم التشريعى رقم 47 المؤرخ فى 1952/1/16 و المادة الأولى من المرسوم التشريعى رقم 102 المؤرخ فى 1952/2/3 المعدلة للمادة 2 من المرسوم التشريعى رقم 47 المؤرخ فى 1952/1/6 - لا يشترط فى هذا القرار أن يكون معللا أو أن يتضمن الأسباب التى دعت للصرف من الخدمة - يسرح الموظف المقرر صرفه من الخدمة بمرسوم غير تابع تابع لأى طريق من طرق المراجعة ، و تصفى حقوقه و فقا لقانون التقاعد - ترد الدعاوى المقامة أو التى ستقام ضد هذا النوع من المراسيم أيا كان سببها ... "

   و ظاهر من هذه المادة أنها تتضمن حكمين : " أولهما " حكم موضوعى هو أن مجلس الوزارء أصبح يملك سلطة صرف الموظف من أية مرتبة كانت من الخدمة - عدا القضاة الذين لصرفهم من الخدمة حكم خاص - و ذلك لأسباب يرجع إليه وحده تقديرها ، مما مفاده أنه يرتخص فى وزن ملاءمة اصدار قرار الصرف وفقا لمقتضيات المصلحة العامة بسلطة تقديرية لا معقب عليه فيها ما دام لا يصدر هذا القرار بباعث من اساءة استعمال السلطة ، و لا شبهة فى دستورية هذا النص . و " الثانى " حكم متعلق بتحديد الاختصاص القضائى ، هو ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة المذكورة من عدم جواز الطعن فى المرسوم الصادر بالصرف من الخدمة على هذا الوجه بأى طريق من طرق المراجعة ، مما يستتبع منع جهات القضاء من نظر مثل هذا الطلب . بيد أنه يبين من تقصى المراحل التشريعية فى هذا الشأن أن المادة 122 من دستور سنة 1950 كانت تنص على أن " 1- تنظر المحكمة العليا و تبت بصورة مبرمة فى الأمور الآتية : " أ "...... " ب " ....... " ج " ..... " د " ...... " هـ "  طلب ابطال الأعمال و القرارات الإدارية و المراسم المخالفة للدستور أو للقانون أو للمراسيم التنظيمية ، إذا تقدم بالشكوى من يتضرر منها .... " . فاستمدت المحكمة المذكورة قيامها من هذا الدستور الذى حدد فى الوقت ذاته اختصاصها و أطلقه فى نظر طلبات ابطال الأعمال و القرارات الإدارية و المراسيم المخالفة للدستور أو للقانون أو للمراسيم التنظيمية بدون قيد أو شرط ، و لم يفوض القانون كأداة أدنى فى تقييد هذا الاختصاص ، مما لا مندوحة معه من أن يظل هذا الاختصاص قائما على اطلاقة ما لم يعد له نص دستورى آخر . و لذا لما صدر فى 28 من كانون الأول " ديسمبر " سنة 1950 القانون رقم 57 لسنة 1950 بتحديد صلاحيات و ملاك المحكمة العليا لم يتضمن بطبيعة الحال أى نص يحد من اختصاص هذه المحكمة العام المطلق بحكم الدستور بالفصل فى دعاوى أبطال الأعمال و القرارات و المراسيم الإدارية . و لكن على أثر الانقلاب العسكرى الذى وقع فى 1951 عطل دستور سنة 1950 ، ثم صدر المرسوم التشريعى رقم 65 لسنة 1952 بتعديل المادة 85 من قانون الموظفين الأساسى رقم 135 لسنة 1945 فى فترة تعطيل الدستور ، و منع سماع دعاوى الغاء المراسيم الصادرة من مجلس الوزراء بصرف الموظفين من الخدمة . و أعقب ذلك صدور المرسوم التشريعى رقم 72 لسنة 1952 الصادر فى 20 من كانون الثانى " يناير " سنة 1952 بايقاف العمل ببعض الأحكام المتعلقة بصلاحيات المحكمة العليا و احداث غرفة إدارية فى محكمة التمييز ، الذى قضى بوقف العمل ببعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1950 المتضمن تحديد صلاحيات و ملاك المحكمة العليا و أحال اختصاصها فى طلبات الالغاء إلى الغرفة الإدارية التى أحدثها بمحكمة التمييز . و لكن صدر بعد ذلك دستور 11 من تموز " يولية " سنة 1953 ناصا فى البند 3 من المادة 117 منه على أن " 3 - تنظر المحكمة العليا بصورة أصلية أيضا و تبت بصورة مبرمة فى طلب ابطال الأعمال و القرارات الإدارية و المراسيم المخالفة للدستور أو للقانون أو للمراسيم التنظيمية ، إذا تقدم بالشكوى من يتضرر منها .... " . و بذلك أعاد هذا الدستور إلى المحكمة العليا و لايتها المطلقة السابقة فى نظر طلبات ابطال الأعمال و القرارات الإدارية و المراسيم المخالفة للدستور أو للقانون أو للمراسيم التنظيمية كما كانت فى دستور سنة 1950 ، و لما صدر قانون المحكمة العليا رقم 1 لسنة 1953 فى 15 من كانون الأول " ديسمبر " سنة 1953 تنفيذا للدستور المذكور ردد  اختصاص المحكمة العليا فى ابطال القرارات و المراسيم بصورة مطلقة بغير قيد و لا شرط ، كما وردت فى الدستورين السابقين . و فى سنة 1954 عند ما انتهت فترة اغتصاب السلطة و اعيدت الحياة الدستورية الشرعية السابقة إلى البلاد ، اعتبر دستور سنة 1950 قائما ، و كأنه لم يعطل فى تلك الفترة ، و هو الذى كان يطلق الولاية للمحكمة العليا فى ابطال القرارات الإدارية و المراسيم بدون قيد أو شرط . ثم تأكد ذلك بالقانون رقم 873 لسنة 1954 الصادر فى 18 من أيار " مايو " سنة 1954 بالغاء بعض القوانين و المراسيم التشريعية ، الذى قضى بالغاء بعض القوانين و المراسيم التشريعية التى صدرت فى الفترة المشار إليها ، و من بينها المرسوم التشريعى رقم 72 لسنة 1952 المتضمن وقف العمل ببعض الأحكام المتعلقة بصلاحيات المحكمة العليا ، و أحداث غرفة إدارية فى محكمة التمييز ، و القانون رقم 1 لسنة 1953 المتضمن تأليف المحكمة العليا .

    و يخلص مما تقدم أن المادة 85 من قانون الموظفين الأساسى رقم 135 لسنة 1945 معدلة بالمرسوم التشريعى رقم 65 لسنة 1952 فيما قضت به فى فقرتها الثالثة من أن " يسرح الموظف المقرر صرفه من الخدمة بمرسوم غير تابع لأى طريق من طرق المراجعة " تعتبر من الناحية الدستورية غير نافذة بالنسبة إلى المحكمة العليا ما دامت تتعارض فى تقييدها لاختصاص هذه المحكمة مع المادة 122 من دستور سنة 1950 التى أطلقت الاختصاص لتلك المحكمة ، ذلك الاختصاص الذى أكده الدستور الصادر فى سنة 1953 على الوجه المفصل آنفا ، لما يتميز به الدستور من طبيعة خاصة تضفى عليه صفة القانون الأعلى و تسمه بالسيادة ، فهو بهذه المثابة سيد القوانين جميعها بحسبانه كفيل الحريات وموئلها ، و مناط الحياة الدستورية و نظام عقدها . و يستتبع ذلك أنه إذا تعارض قانون عادى مع الدستور فى أية منازعة من المنازعات التى تطرح على المحاكم ، فقامت بذلك لديها صعوبة مثارها أى القانونين هو الأجدر بالتطبيق ، و جب عند قيام هذا التعارض أن تطرح القانون العادى و تهمله و تغلب عيه الدستور و تطبقه بحسبانه القانون الأعلى الأجدر بالاتباع . و إذا كان القانون العادى يهمل عندئذ فمرد ذلك فى الحقيقة إلى سيادة الدستور العليا على سائر القوانين ، تلك السيادة التى يجب أن يلتزمها كل من الشارع عند اصداره القوانين و القاضى عند تطبيقه اياها على حد سواء . و من ثم فما أطلقه الدستور السورى فى اختصاص المحكمة العليا فى ابطال القرارات الإدارية و المراسيم لا يقيده قانون ما دام لم يفوض من الدستور بنص خاص فى هذا التقييد أو التحديد . و بناء عليه يظل الاختصاص معقودا لتلك المحكمة بهذا الاطلاق على الرغم من التقييد الوارد فى المادة 85 سالفة الذكر . و لا حجة فيما نصت عليه المادة 163 من الدستور من أن التشريع القائم المخالف له يبقى نافذا مؤقتا إلى أن يعمل بما يوافق أحكامه ، و لا فيما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم 184 لسنة 1954 من أن القوانين و المراسيم التشريعية الصادرة من غير سلطة شرعية قبل أول آذار " مارس " سنة 1954 و التى لم تلغ بنص تشريعى تبقى سارية المفعول إلى أن تعدل من قبل السلطة المختصة ، لعدم انصراف الأولى إلى المرسوم التشريعى رقم 65 لسنة 1952 الذى لم يكن قائما و قت صدور دستور سنة 1950 ، و عدم امتداد الثانية إلى القوانين الدستورية .

   و لا يغير من هذا الوضع صدور الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة فى 5 من آذار " مارس " سنة 1958 لأن صدوره لا يعنى أن تسقط جميع النظم و التشريعات السابقة عليه ، بل يسقط منها فقط ما يتعارض مع أحكامه ، و هذا هو عين ما رددته المادة 68 من هذا الدستور التى نصت على أن " كل ما قررته التشريعات المعمول بها فى كل من أقليمى مصر و سورية عند العمل بهذا الدستور تبقى سارية المفعول فى النطاق الأقليمى المقرر لها عند اصدارها . و يجوز الغاء هذه التشريعات أو تعديلها وفقا للنظام المقرر بهذا الدستور". و قد بان مما تقدم أنه عند صدور هذا الدستور كان الوضع القانونى القائم فى الأقليم السورى هو اطلاق الاختصاص للمحكمة العليا على الرغم من القيد الوارد فى المادة 85 من القانون رقم 135 لسنة 1945 ، و ذلك على التفصيل السابق ايضاحه . و لم يصدر أى قانون فى ظل الدستور المؤقت يقيد هذا الاختصاص فى الأقليم المذكور . كما أنه لما صدر القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة حدد اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى على الوجه المبين به ، و لم يتضمن أى نص خاص يردد فيه التقييد الوارد فى المادة 85 المشار إليها بالنسبة إلى الأقليم الشمالى . و من ثم تكون المحكمة العليا السابقة بدمشق ، و من بعدها مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ، غير ممنوعين من نظر طلبات الغاء القرارات الإدارية آنفة الذكر .

 

 

=================================

الطعن رقم  3090     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 250

بتاريخ 18-11-1989

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 2

إختصاص - ما يدخل فى إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى - " منازعة إدارية " يختص بنظر الطعن فى قرار إعلان نتيجة إنتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة شركات القطاع العام - هذا القرار يخضع لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 الذى لم يحدد جهة قضائية معينة تختص بنظر الطعن فيه - الإختصاص بنظره يكون منوطاً بمجلس الدولة بإعتباره صاحب الإختصاص العام بالفصل فى المنازعات الإدارية - أساس ذلك : المادة "10" من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 .

 

 

=================================

الطعن رقم  2001     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1218

بتاريخ 19-05-1963

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 1

أن المادة 8 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن تنظيم مجلس الدولة قد حددت على سبيل الحصر القرارات الإدارية التى يختص مجلس الدولة بنظرها سواء الإيجابية منها أو السلبية ، و ما خرج عنها فلا ينعقد له إختصاص بنظره ، و بالتالى يكون المشرع فى تحديد ولاية القضاء الإدارى قد جعلها ولاية مقيدة و لم يشأ أن يخضع جميع القرارات الإدارية لسلطة هذا القضاء ، مما يتعين معه وجوب تحرى نوع القرار المطعون عليه لمعرفة ما إذا كان يدخل فى ولايته أم يخرج منها و ذلك قبل أن يتغلغل فى بحث موضوع هذا القرار . و هذا البيان الحصرى الآنف الذكر ليس فيه قرارات الندب ، و قد يكون ذلك لأن قرارات الندب بطبيعتها من الإجراءات الوقتية ، و من ثم لم يحفل بها الشارع بل و لم يوجب عرضها على لجنة شئون الموظفين لأنها ليست بذات أثر كبير على مركز الموظف أو لأنها عرضة للإلغاء فى أى وقت و من ثم أطلق يد الجهة الإدارية حرة فى مثل هذه القرارات حتى تستطيع أن تلبى حاجات العمل العاجلة دون أن تساورها الخشية من أن تصرفها سوف يقع تحت طائلة الرقابة القضائية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1609     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1448

بتاريخ 29-06-1963

الموضوع : اختصاص                  

 

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 1

فى 4 من مارس سنة 1963 صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 31 لسنة 1963 فى شأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة الذى عمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فى 11 من مارس سنة 1963 و نص فى مادته الأولى على أن يستبدل بالمادة 12 من القانون رقم 55 لسنة 1959 المشار إليه النص الآتى : " لا يختص مجلس الدولة بهيئة قرار إدارى بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة . و يعتبر من قبيل أعمال السيادة قرارات رئيس الجمهورية بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الإستيداع أو فصلهم من غير الطريق التأديبى ... " و قد أفصح الشارع فى المذكرة الإيضاحية المرافقة لهذا القانون عن الحكمة التى حدت به إلى إصداره و الغاية التى إستهدفها من التعديل الذى تضمنته إذ ورد به قوله فى تنظيم المرافق العامة و فى إدارتها على أحسن وجه و ذلك . " و لما كانت المصلحة العامة تتطلب إطلاق يد الحكومة بوصفها سلطة حكم بإختيار أقدر الأشخاص على العمل فى خدمة هذه المرافق ، و إبعاد من ترى أنه غير صالح لأداء هذه الخدمة ، و على الأخص من يشغل منهم وظيفة ذات سلطة إذا تعذر العمل معه أو إذا إرتأت الحكومة أنه غير محل لثقتها أو لوجود شبهات قوية حوله تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة ، أو لغير ذلك من الأسباب التى تتصل بالصالح العام " . و مما لا شك فيه أن الإجراءات التى تتخذها الحكومة و الكفيلة بصيانة النظام العام و ضمان سير المرافق العامة بطريقة مستمرة و منتظمة و منتجة تتصل بمصالح الدولة العليا ، و من ثم تعتبر من قبيل أعمال السيادة و تخرج بالتالى من ولاية القضاء - لذلك فقد أعد المشروع المرافق و تحقيقاً لذلك فقد إستبدلت الفقرة الأولى من المادة 12 و نص فيها على إعتبار قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الإستيداع أو بفصلهم عن غير الطريق التأديبى من قبيل أعمال السيادة إذ أن مثل هذه القرارات من أخص أعمال السيادة و تصدر من السلطة التنفيذية بصفتها المهيمنة على مصالح الدولة العليا و المسئولة عن تسيير أمورها و المحافظة على الأمن فيها .. " . و يؤخذ من القانون رقم 31 لسنة 1963 و من مذكرته الإيضاحية أن التنازع لعله قدر أهمية ما تنطوى عليه فى ظروف تطلبت المصلحة العامة فيها إطلاقاً يد السلطة الحاكمة بصفتها المهيمنة على مصالح الدولة العليا و المسئولة عن تسيير أمورها فى تنظيم المرافق العامة و فى إدارتها من أثر فى ضمان سير هذه المرافق بإنتظام و إضطراد و فى حسن أدائها للخدمات المنوطة بها على وجه سديد منتج بما يكفل صيانة النظام العام و يتمشى مع أهداف المجتمع الراهن و مقومات و مفهومات شئون الإدارة و نظام الحكم مسئولياته فيه ، رأى لهذه العلة أن يضفى على طائفة من القرارات الإدارية التى تصدر فى شأن الموظفين العموميين ، و هى تلك التى يصدرها رئيس الجمهورية بمقتضى السلطة المخولة بالقانون بإحالة هؤلاء الموظفين إلى المعاش أو الإستيداع أو فصلهم عن غير الطريق التأديبى ، حصانة عدم الخضوع لرقابة القضاء بإعتباره إياها من قبيل أعمال السيادة بحيث تخرج من ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى فلا يختص بالنظر فى الطلبات المتعلقة بها و ذلك لتحقق الحكمة المتقدمة فيها بإعتبار الوظيفة العامة جزاء غير منفصل عن التخطيط الشامل الذى آلت الحكومة على نفسها تحقيقه و الذى يدخل فيما يتناوله إصلاح الأجهزة القائمة على إدارة المرافق العامة و حسن إختيار العاملين فيها و مؤدى هذا كف ولاية مجلس الدولة القضائية على أن تمتد إلى هذا الضرب من القرارات التى لا تخرج فى الأصل من حيث طبيعتها عن كونها قرارات إدارية . و إذ كان الإختصاص القضائى لمجلس الدولة مسنداً بالنص و محدداً بالقانون حسب إرادة المشرع لكون المجلس غير ذى ولاية عامة ، و كانت الأصول الدستورية التى رددتها المادة 61 من الدستور المؤقت الصادر فى 13 من مارس سنة 1958 تقضى بأن " يرتب القانون جهات القضاء و يعين إختصاصها ، فإن تعديل الإختصاص القضائى لمجلس الدولة سواء بالزيادة أو بالنقصان إنما يتم بالأداة ذاتها التى أنشأت هذا الإختصاص و حددت مداه و هى القانون . و مثل هذا القانون إذا جاء مضيقاً لإختصاص القضاء سواء بمنعه إياه مباشرة من نظر منازعات يعينها أو بخلعه على طبيعة هذه المنازعة وصفاً قانونياً يؤدى إلى النتيجة ذاتها بطريقة غير مباشرة ، و لا ينطوى على أية مخالفة للمبادئ الدستورية لأن القانون لا يكون غير دستورى إلا إذا خالف نصاً دستورياً قائماً أو خرج على روحه و مقتضاه و مرد ذلك إلى أن الدستور و هو القانون الأعلى فيما يقرره . لا يجوز أن يهدره قانون و هو أداة أدنى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1609     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1448

بتاريخ 29-06-1963

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 2

ما دامت النصوص الدستورية تنوط بالقانون ترتيب جهات القضاء و تعيين إختصاصاتها و تجعله أداة ذلك . فإن كل ما يخرجة القانون من ولاية القضاء يصبح هذا الأخير معزولاً عن نظره ، لأن القضاء يتخصص بالزمان و المكان و الخصومة ، و هو يملك ذلك بالشروط و الأوضاع التى يقررها . و كما يملك القانون الأصل و هو إخراج عمل ما من ولاية القضاء فإنه يملك الوسيلة لهذا الإخراج فإذا وصف بعض أعمال الحكومة بأنها أعمال سيادة فإن هذا يستوى فى النتيجة و تعديل ولاية القاضى فى هذا الخصوص ، الأمر الذى لا جدال فى أن المشرع يملكه بحكم الدستور ذاته . و إذا كان من المسلم أن للمحاكم سلطة تقرير الوصف القانونى للعمل المطروح عليها و ما إذا كان يعد عملاً إدارياً عادياً أو عملاً من أعمال السيادة فإن المشرع الذى إستمدت منه المحاكم ولايتها هذه تكون له تلك السلطة كذلك . و ذلك أن المشرع عندما نص فى قانون مجلس الدولة على عدم إختصاص المجلس بهيئة قضاء إدارى بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة ، و أطلق هذه العبارة الأخيرة دون تعريف أو تحديد إنما خول القاضى سلطة تقدير بعض أعمال السلطة التنفيذية و ترك له حرية وصفها و تكييفها بما يترتب عليه تقرير إختصاصه أو عدم إختصاصه بنظرها . فإذا رأى المشرع فى حدود الدستور و هو مانح هذه السلطة أن يحد منها بالنسبة إلى أعمال بذاتها فيخلع عليها صراحة الوصف القانونى الذى لا يدع مجالاً للترخيص فى تقديرها أو تكييفها فإن القاضى الذى تلقى ولايته من المشرع بالحدود التى رسمها له يلتزم حتماً بهذا الوصف الذى عين لولايته حدوداً جديدة و حسم كل مناقشة فى شأن الإهمال التى تناولها ، ذلك أن وظيفته هى تطبيق القانون و هو فى سبيل هذا التطبيق يعمل إجتهاده حيث لا نص يقيده ، و لا إجتهاد له مع تكييف تشريعى تضمنه نص صريح كما لا سلطة له فى مراجعة المشرع فى السبب الذى أقام عليه حجته فى تعليل أخذه بالوصف الذى إرتآه ، إذ يتمتع المشرع فى هذا المجال بحرية كاملة و سلطة تقديرية واسعة المدى لا معقب عليها ما دام لا يخالف الدستور و لا قيد عليه من نصوصه فى إختيار النظم و الأوضاع التشريعية التى يراها أكثر ملائمة لظروف المجتمع و مقومات كيانه و المفاهيم التى يقوم عليها نظام الإدارة و الحكم و سياسة الإصلاح و التطوير فيه فى وقت ما ، و يقدر أنها أدنى إلى تحقيق الصالح العام وفق هذه المعانى و الغايات ، و لا تثريب على الشارع أن يسبغ على الوسائل التى يعتمد عليها جهاز الحكم و الإدارة فى تسيير المرافق العامة و تدعيم أسس المجتمع لبلوغ مثله و أهدافه حصانة تعصمها من الرقابة القضائية فى ظروف خاصة تبرر ذلك بما يقى السلطة الحاكمة من أن تغل يدها عن المعنى فى تنفيذ خطط الإصلاح الشامل فى شتى المرافق ، و يكفل حسن مزاولة هذه المرافق لنشاطها و نهوضها برسالتها على الوجه المتبقى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1609     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1448

بتاريخ 29-06-1963

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 3

لا حجة فى النعى على مثل هذا التشريع أنه ينطوى على مصادرة لحق الموظف العام فى تعويضه عن فصله ، سواء بالطريق العينى و هو الإلغاء أو بطريق المقابل و هو التعويض ، إذا كان القرار قد وقع مخالفاً للقانون ، و على مصادرة لحقه فى الإنتصاف فى هذا الشأن عن طريق القضاء ، و على إخلال بمبدأ المساواة أمام القانون و القضاء . إذ أن هذا النعى لا يستقيم إلا إذا كان حق الموظف فى الوظيفة العامة هو من الحقوق التى يكفلها الدستور ذاته . و كانت وسيلة إقتضائه عن طريق القضاء هى وسيلة يقررها الدستور كذلك و كان ثمة حقاً إخلال بمبدأ المساواة أمام القانون و القضاء فى هذا الشأن ، لأنه لا يجوز عندئذ أن يهدر القانون ما يقرره الدستور . أما إذا كان هذا الحق هو مما ينشئه القانون أو يلغيه و كانت وسيلة إقتضائه هى مما ينظمه القانون على الوجه الذى يراه ، و كان القانون لا يقوم على تمييز بين أفراد طائفة واحدة تماثلت مراكزهم القانونية ، فلا يكون ثمة وجه للنعى المتقدم . ذلك أن تقليد الموظف الوظيفة العامة بإسناد إختصاصاتها إليه و تعيينه فيها أياً كانت أداته لا يخلق الوظيفة و لا يرتب للموظف حقاً فيها على غرار حق الملكية إذ هى ملك الدولة توليها من يصلح للإضطلاع بأعبائها . و بقاء الموظف فى المركز القانونى العام المترتب على شغله ليس حقاً يرقى إلى مرتبة الحقوق الدستورية أو يقاس على حق الملكية الذى صانه الدستور بما يكفل عدم نزعه إلا للمنفعة العامة و مقابل تعويض عادل وفقاً للقانون ، بل هو وضع شرطى منوط بصلاحية الموظف للنهوض بأعباء الوظيفة العامة ، و هو أمر يخضع لتقدير الحكومة القوامة على تسيير المرافق العامة ، دون الإحتجاج بأمر له أصل حق فى البقاء فى الوظيفة . كما أن ثمة فرقاً بين المصادرة المطلقة لحق التقاضى عموماً و بين تحديد دائرة إختصاص القضاء بالتوسيع أو التضييق فيها ، الأمر الذى يملكه القانون بالتطبيق للنصوص الدستورية بوصفه الأداة التى ناط بها الدستور ترتيب جهات القضاء و تحديد نطاق ولايتها و توزيع الإختصاص بينها و بيان وسائل المطالبة بالحقوق ، قضائية كانت أو غير قضائية ، بالشروط و الأوضاع التى يقررها على نحو ما سلف بيانه . على أن الشارع قد أصدر فى 4 من مارس سنة 1963 و هو التاريخ الذى صدر فيه القانون رقم 31 لسنة 1963 الذى عمل به فى 11 منه - القرار الجمهورى رقم 358 لسنة 1963 بإضافة حكم جديد إلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من أبريل سنة 1955 ببيان إجراءات التظلم الإدارى و طريقة الفصل فيه . و يقضى هذا الحكم بأن " يقدم المتظلم من قرارات رئيس الجمهورية بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الإستيداع أو فصلهم من غير الطريق التأديبى إلى لجنة تشكل من أعضاء مجلس الرئاسة بقرار من رئيس الجمهورية " و ذلك لتبت فيه قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديمه على الوجه المبين بهذا القرار . كما أصدر فى التاريخ ذاته القرار الجمهورى رقم 359 لسنة 1963 بتشكيل اللجنة المشار إليها . فإذا كان قد ألغى الوسيلة القضائية للتظلم من هذه القرارات ، فإنه لم يلغ أصل الحق فى ذاته ، إذ وجد هيئة إدارية أسند إليها ولاية نظر هذا التظلم و الفصل فيه بقرار مسبب وجوباً فى حالة الرفض هى اللجنة المذكورة بما لا معقب عليها من القضاء . و القانون هو الذى يحدد وسيلة المطالبة بالحق و يعين الجهة التى يلجأ إليها صاحب الحق لإقتضاء حقه ، قضائية كانت هذه الجهة أو غير قضائية . و ليس من المحتم أن تكون وسيلة إقتضاء الحق أو رده إلى نصابه هى المطالبة القضائية وحدها ، أو أمام جهة قضائية بعينها دون أخرى ، بل قد تكون هذه الوسيلة غير قضائية ، أو قضائية بوجه معين أو بآخر أمام جهة معينة أو أخرى . و لا إخلال بمبدأ المساواة أمام القضاء ما دام الوضع واحداً دون تمييز بالنسبة إلى كل من تصدر فى حقهم من الموظفين العموميين القررات الجمهورية التى إعتبرها القانون رقم 31 لسنة 1963 من قبيل أعمال السيادة . و من ثم فإن هذا القانون يكون تشريعاً دستورياً واجب التطبيق .

 

 

=================================

الطعن رقم  1609     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1448

بتاريخ 29-06-1963

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة                               

فقرة رقم : 4

إن إضفاء الشارع على القرارات التى نص عليها القانون رقم 31 لسنة 1963 صفة أعمال السيادة إنما قصد به منع التعقيب القضائى على هذه الطائفة من القرارات لإخراجها عن ولاية القضاء ، إذ لا تقتصر الغاية التى إستهدفها من إصدار هذا القانون على الحكم الموضوعى الذى أنشأه و هو إعتبارها من قبيل أعمال السيادة ، و إنما تجاوز ذلك إلى الهدف البعيد الذى تغياه و ذلك له بهذه الوسيلة و هو تقرير قاعدة إجرائية تتعلق بالإختصاص إذ أن مقتضى إعتبار قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الإستيداع أو يفصلهم عن غير الطريق التأديبى من قبيل أعمال السيادة التى ينص قانون مجلس الدولة فى المادة 12 منه على عدم إختصاص المجلس بهيئة قضاء إدارى بالنظر فى الطلبات المتعلقة بها ، هو عدم إختصاص القضاء الإدارى بنظر الدعاوى المقامة بشأن هذه القرارات . و بذلك يكون المشرع بهذا النص قد إستحدث تعديلاً أورده على إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالتضييق فى هذا الإختصاص بحيث ينحسر عن المنازعات المتعلقة بالقرارات المذكورة سواء بالطريق المباشر أو غير المباشر و تقصر عنها ولاية هذا القضاء و بعد أن كانت تشملها فى ظل القوانين السابقة التى صدرت منذ إنشاء المجلس ، ذلك أن الحصانة القضائية المقررة لأعمال السيادة إنما تتعلق بالنظام العام ، و هو دفع مطلق بعدم الإختصاص بنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة لا بعدم القبول فيما يتعلق بكل من دعوى الإلغاء و دعوى التعويض أصلية كانت أو دفعاً أو تفسيراً . و إذ كان القانون رقم 31 لسنة 1963 المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فى 11 من مارس سنة 1963 قانوناً معدلاً للإختصاص على هذا النحو ، فإنه يسرى بأثره المباشر على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به ما دام هذا التاريخ قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى ، و ذلك بالتطبيق لحكم الفقرة الأولى و البند "1" من المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية ، إذ الأصل فى قوانين المرافعات إنها تسرى على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها . و مرد ذلك إلى أن القاعدة فى سريان قوانين المرافعات على الدعاوى القائمة هى من الأصول المسلمة . إذ أن القوانين المنظمة لأصول التداعى و الترافع و الحكم و طرق الطعن و التنفيذ و التحفظ هى فى عمومها منظمة لمراكز قانونية خاضعة بطبيعتها للتعديل من هذه القاعدة على سبيل الإستثناء الحالات التى حصرتها المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية التجارية فى فقراتها الثلاث ، و أولاها " القوانين المعدلة للإختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة فى الدعوى " . و الحكمة التشريعية لهذا الإستثناء هى رعاية الحقوق التى ثبتت و المصالح التى روعى أنها جديرة بالإستثناء . ذلك أنه يكون أقرب إلى السداد و القصد ألا تنزع الدعاوى التى حجزت للحكم من المحكمة التى أتمت تحقيقها و سمعت المرافعة فيها ، لأن الدعوى بعد أن تبلغ هذا المبلغ من الإستواء للحكم تصبح مصلحة الخصوم فى عدم إنتزاعها فى مرتبة الحق الذى لا يصبح المساس به إلا بنص خاص . و لم يتضمن القانون رقم 31 لسنة 1963 أى حكم خاص ، لا صراحة و لا ضمناً ، يتخصص به أثره المعدل بالإختصاص بقصره على الدعاوى الجديدة التى ترفع بها بعد نفاذه دون ما سواها . و قد صدرت فى ذات التاريخ الذى صدر فيه القانون المذكور و هو 4 من مارس سنة 1963 قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 1963 بإضافة حكم جديد إلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من أبريل سنة 1955 بيان إجراءات التظلم الإدارى و طريقة الفصل فيه ، و رقم 359 لسنة 1963 بتشكيل لجنة التظلمات المنصوص عليها فى القرار الأول ، و إستحدثا تنظيماً للتظلم من قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش و الإستيداع أو فصلهم من غير الطريق التأديبى يقوم على عرض التظلم من هذه القرارات على لجنة مشكلة من أعضاء مجلس الرياسة بقرار من رئيس الجمهورية بالإجراءات و الأوضاع و فى المواعيد المنصوص عليها فى هذين القرارين ، بما يكفل لذى الشأن ضمانات تحقق لهم العدالة أمام سلطة إدارية عليا يقف عندها الأمر بغير تعقيب تال من السلطة القضائية بعد ذلك ، و قد إستبعد المشرع مظنة ألا يسرى إلغاء هذا التعقيب إلا بالنسبة لما يصدر من قرارات فى ظل التنظيم الجديد بضماناته التى كفلها دون السابقة عليه ، و نفى هذه المظنة بما نص عليه فى المادة الأولى من القانون رقم 31 لسنة 1963 من حكم أورده فى خصوص وضع فرض أنه قائم فعلاً قبل صدوره ، و إنما أوصد بشأنه ذرائع الإجتهاد ، إذ مقتضى إعتبار القرار الجمهورى الصادر بإحالة الموظف إلى المعاش أو الإستيداع أو بفصله من غير الطريق التأديبى عمل سيادة هو قيام هذه الصفة بذاتيته لزوماً منذ نشوئه لإستحداثها كتحول طارئ عليه . و إذ كان الشارع قد قرن هذا الحكم بأجازة التظلم من القرار أمام اللجنة التى نص عليها ، فليس ثمة تلازم زمنى بين إعتبار القرار عمل سيادة ، و أجازة التظلم منه أمام اللجنة المذكورة . و من ثم فإن حكم القانون رقم 31 لسنة 1963 يصدق على القرارات الجمهورية التى صدرت بالفعل قبل العمل به سواء رفعت عنها دعاوى لا تزال منظورة أمام القضاء الإدارى أو لم ترفع . كما يصدق على القرارات الجديدة التى تصدر فى ظله على حد سواء . و لا يقصد من هذا النظر كون القرار الجمهورى رقم 358 لسنة 1963 قد نص على أن ميعاد تقديم التظلم من القرارات التى ذكرها هو ستون يوماً من تاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية أو إعلان ذوى الشأن بها ، أو كون المشرع لم يورد حكماً وقتياً بالنسبة إلى الدعاوى القائمة بطلب إلغاء قرارات سابقة من هذا القبيل أو التعويض عنها ، لأنه إذا كان ميعاد التظلم قد فات بالنسبة إلى هذه القرارات بالنظر إلى تاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن بها ، فإن رفع الدعوى عنها فى الميعاد أمام المحكمة المختصة بنظرها وقتذاك قد حفظ هذا الميعاد . و يظل هذا الأثر قائماً لحين صدور الحكم فيها مهما طال أمد نظرها ما دام الأمر بيد الجهة القضائية المختصة . و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن الطلب أو التظلم الذى يوجهه الموظف إلأى السلطة الإدارية المختصة متمسكاً فيه بحقه طالباً أداءه ، و كذا طلب المساعدة القضائية للدعوى التى يزمع صاحب الشأن رفعها على الإدارة ، يقوم مقام المطالبة القضائية فى قطع التقادم و قطع ميعاد رفع دعوى الإلغاء . و لا ريب أن المطالبة القضائية ذاتها التى نصت المادة 383 من القانون المدنى على أثرها القاطع للتقادم هى أوقع من كل هذا و أبلغ .

 

 

=================================

 

اختصاص القضاء العادى

الطعن رقم  0181     لسنة 15  مكتب فنى 17  صفحة رقم 92

بتاريخ 11-12-1971

الموضوع : اختصاص

فقرة رقم : 2

إن نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971 قد اقتصر على تخويل المحاكم التأديبية سلطة الفصل فى بعض القرارات التأديبية المنصوص عليها فى المادة 49 منه دون ثمة نص آخر على تحديد المحاكم المختصة بنظر منازعات العاملين الأخرى ، بما مفاده الإبقاء على إختصاص المحاكم على ما هو عليه دون تعديل إلا فى الحدود التى نص عليها هذا القانون .

    و لما كان المدعى و هو من العاملين فى شركات القطاع العام لا يندرج فى حكم الموظفين العموميين ، و هو بهذه الصفة - و كأصل عام - يخضع فى كل ما يثور بشأنه من منازعات غير تأديبية لإختصاص المحاكم العادية دون الإدارية ، و بالتطبيق لأحكام القانون رقم 91 لسنة 1959 بأصدار قانون العمل و إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون اصدار القانون رقم 61 لسنة 1971 سالف الذكر التى تقضى بأن تسرى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون " . و لا ينال من ذلك تصديق رئيس مجلس إدارة المؤسسة على القرار المطعون فيه لأنه ليس من شأن هذا التصديق أن يحيل قرار الشركة الصادر منها فى حدود الإختصاص المقرر لها فى شأن أحد العاملين بها إلى قرار إدارى صادر فى شأن الأفراد أو الهيئات مما يختص القضاء الإدارى بالفصل فيه .

 

                      ( الطعن رقم 181 لسنة 15 ق ، جلسة 1971/12/11 )

=================================

الطعن رقم  1271     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 622

بتاريخ 07-02-1984

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء العادى                             

فقرة رقم : 1

إقامة العامل دعواه بالطعن على قرار الندب أمام محكمة القضاء الإدارى - صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بعدم الإختصاص و إحالة الدعوى إلى المحكمة التأديبية - إنه و إن كانت المنازعة تدخل أساساً فى إختصاص القضاء العادى الا أن حكم الإختصاص يقيد المحكمة التأديبية و يلزمها بالفصل فى الدعوى - أساس ذلك : المادة 110 مرافعات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0047     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 448

بتاريخ 02-02-1957

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء العادى                             

فقرة رقم : 3

متى كان الثابت أن المنازعة تدور أساساً حول ما إذا كان المدعى أصبح مالكاً للعين المتنازع عليها برسو مزاد البيع الإدارى عليه و إنتهاء ميعاد الزيادة بالعشر كما يدعى أم أن منحق المدين أن يقوم بوفاء المستحقات التى من أجلها إتخذت إجراءات الحجز و البيع ، و ما إذا كان يجوز للإدارة أن تقبل الوفاء منه فلا تعتد برسو المزاد - متى كان الثابت هو ما تفدم ، فإن المنازعة على هذا النحو تكون فى الواقع من الأمر منازعة فى صحة أو عدم صحة إجراءات إتخذت فى نطاق القانون رقم 308 لسنة 1955 الخاص بالحجز الإدارى و ما لذوى الشأن من ظحقوق فى صحة سند الملكية أو غير ذلك ترتيباً على أحكام القانون المشار إليه ، فهى منازعة مدنية مما يدخل فى إختصاص القضاء العادى و يخرج عن إختصاص القضاء الإدارى ، و هو رهين بأن يكون طلب الإلغاء متعلقاً بقرار إدارى .

 

                         ( الطعن رقم 47 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/2/2 )

=================================

اختصاص القضاء العسكرى

الطعن رقم  2827     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 740

بتاريخ 29-12-1985

الموضوع : اختصاص

المادة " 183 " من دستور سنة 1971 - القانون رقم 31 لسنة 1975 بتنظيم و تحديد إختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة - القانون رقم 123 لسنة 1981 بإصدار قانون خدمة ضباط الشرف و ضباط الصف و الجنود بالقوات المسلحة .

   إختصاص القضاء العسكرى قاصر على المنازعات الإدارية التى يكون طرفا فيها ضباط القوات المسلحة و ضباط الصف و الجنود المتطوعون ذو الراتب العالى - عدم إختصاص القضاء العسكرى بنظر المنازعات المتعلقة بالجنود سواء كان محلها قرارات إدارية نهائية صادرة فى شأنهم أو حقوقاً مترتبة بحكم القوانين و اللوائح و منها قوانين المعاشات - أثر ذلك :- يظل الاختصاص بنظر هذه ا لمنازعات معقودا لمحاكم مجلس الدولة بالشروط و الأوضاع المنصوص عليها بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة .

 

               ( الطعن رقم 2827 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/12/29 )

=================================

اختصاص المجلس الاعلى للازهر

الطعن رقم  1315     لسنة 13  مكتب فنى 16  صفحة رقم 49

بتاريخ 06-12-1970

الموضوع : اختصاص

يبين من مطالعة نصوص المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 فى شأن الأزهر - و قد حصل المدعى على شهادة فى ظل أحكامه - أنه خلا من أى نص يخول المجلس الأعلى للأزهر أى اختصاص فى شأن معادلة الشهادات التى تمنحها الجامعة الأزهرية بغيرها من الشهادات التى تمنحها جامعات الجمهورية ، كما لا يوجد أى نص فى قانون آخر يخول المجلس الأعلى للأزهر أى اختصاص فى هذا الشأن أما المادة 22 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 سالف الذكر ، التى تنص على أن يختص المجلس الأعلى للأزهر بإقتراح إنشاء الكليات و أقسام دراسة الأجازات و أقسام التخصص و المعاهد الدينية و تقرير إنشاء الأقسام العامة و النظر فى كل ما يتعلق بخطة الدراسة فلا يفيد نصها سواء باستقراء عباراته أو بإستيعاب مفهومه ، أن المجلس الأعلى للأزهر يختص بإجراء معادلة الشهادات التى تمنحها الجامعة الأزهرية بغيرها من الشهادات التى تمنحها جامعات الجمهورية ، هذا فضلاً عن أن منطق الأمور يقضى بأنه إذا جاز أن يكون للمجلس الأعلى دور فى هذا الشأن ، فإن مجال ذلك أن تكون المعادلة المطلوب إجراؤها هى معادلة شهادة من الشهادات التى تمنحها احدى جامعات الجمهورية بشهادة من الشهادات التى تمنحها الجامعة الأزهرية و ليس العكس .

و لا يصح الإستناد إلى نص المادة 75 فقرة ثانية من القانون رقم 103 لسنة 1961 فى شأن اعادة تنظيم الأزهر التى تقضى بأن درجة التخصص فى دراسة من الدراسات المقررة فى احدى كليات جامعة الأزهر تعادل درجة الماجستير فى تقرير معادلة الشهادة الحاصل عليها المدعى لدرجة الماجستير ذلك أن هذه المادة إنما تتناول الشهادات و الدرجات التى تمنحها كليات جامعة الأزهر ، التى نظمها القانون سالف الذكر ، فلا يسرى حكمها على الشهادات التى كانت تمنحها الجامعة الأزهرية قبل صدور هذا القانون ، و التى كانت تغاير تمام المغايرة الشهادات و الدرجات العلمية التى تمنحها جامعة الأزهر .

 

                  ( الطعن 1315 لسنة 13 ق ، جلسة 1970/12/6 )

=================================

اختصاص المحافظ

الطعن رقم  0016     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 780

بتاريخ 26-04-1960

الموضوع : اختصاص

فقرة رقم : 3

تنص المادة 15 من المرسوم التشريعى رقم 382 الصادر بتاريخ 1946/4/2 فى شأن تنظيم تشييد أو استعمال الأبنية لمعاطاة احدى الصناعات الخطرة أو المضرة بالصحة العامة على أنه : " على أصحاب و مديرى و وكلاء المحال المؤسسة قبل نفاذ أحكام هذا النظام أن يراجعوا السلطات الإدارية لطلب تسجيل محالهم فى خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا النظام . و على السلطة الإدارية أن تعطى هذه الاجازة بعد أن تأخذ منهم تعهدا خطيا بتحقيق الشروط الصحية المقتضاة التى تأمر بها السلطة الصحية خلال المدة التى تحددها ، و إذا لم تنفذ الاصلاحات المطلوبة بتمامها خلال المدة المحددة يغلق المحل بأمر السلطة الإدارية إلى أن يتم الإصلاح المطلوب " . و إذا كانت هذه المادة قد أسندت تلك الصلاحيات إلى " السلطة الإدارية " فإن المحافظ هو الذى يمثل السلطة الإدارية طبقا للمادة 4 من المرسوم المشار إليه ، و باعتبار أن المطحنة موضوع النزاع مما يدخل فى مجال القسم النهائى .  كما أن المادة 12 من القانون رقم 496 لسنة 1957 الخاص بالتنظيمات الإدارية تجعله مسئولا عن الإدارة العامة و الأمن العام و الصحة العامة و الراحة العامة ، و تخوله المادة 45 من هذا القانون صلاحية اتخاذ قرارات تنظيمية فى أمور من بينها الأمن العام و السلامة العامة و الراحة العامة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0885     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 135

بتاريخ 25-11-1967

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحافظ                                   

فقرة رقم : 1

و لئن نص قانون الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 على أن لكل وزير أن يفوض المحافظ فى بعض إختصاصاته " المادة 4/6 من القانون و 7 من اللائحة التنفيذية " إلا أن الثابت من رد الجهة الإدارية أنه لم يصدر تفويض للمحافظين فى إختصاص وزير التربية و التعليم المنصوص عليه فى المادة 28 من القانون رقم 160 لسنة 1958 بشأن غلق المدارس الخاصة إدارياً . و لا يجوز القول بأن اختصاصات الوزراء المنصوص عليها فى القوانين و اللوائح قد آلت إلى المحافظين بصدور قانون الإدارة المحلية كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه و إلا لما كانت ثمة حاجة إلى النص فى قانون الإدارة المحلية و لائحته التنفيذية على تفويض الوزراء للمحافظين فى بعض اختصاصاتهم ، يضاف إلى ذلك أن قانون الإدارة المحلية و لائحته التنفيذية قد حددا المسائل التى تدخل فى اختصاص المحافظين بما لا يتناول بالقطع الاختصاص بإغلاق المدارس الخاصة إدارياً طبقاً للمادة 28 من قانون المدارس الخاصة و بذلك بقى هذا الاختصاص مسنداً لوزير التربية و التعليم دون سواه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0465     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 179

بتاريخ 02-12-1967

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحافظ                                   

فقرة رقم : 2

إنه طبقا لنص المادة السادسة من قانون الادارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 يكون المحافظ بوصفة ممثل السلطة التنفيذية للدولة فى نطاق المحافظة المسئول الأول عن تنفيذ السياسة العامة للدولة فى دائرة المحافظة و عن تنفيذ القوانين و اللوائح و القرارات الوزارية فيها ، و إستنادا إلى ذلك أصبح المحافظ فى نطاق ولاية الضبط الادارى الوارث الطبيعى لاختصاصات المديرين و المحافظين المنصوص عليها فى القوانين ما دام قد نيط به تنفيذ القوانين و اللوائح و القرارات الوزارية ، و إذ كان من أهم واجبات هؤلاء المحافظين فى هذا المجال اختصاصهم بالمحافظة على الأمن بوصفهم من أعضاء هيئة الشرطة طبقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة الشرطة و التى تنص على أن " تختص هيئة البوليس بالمحافظة على النظام و الأمن العام وعلى الأخص منع الجرائم و ضبطها و حماية الأرواح و الأعراض و الأموال و تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين اللوائح من تكاليف" .  غير أنه سرعان ما انتقل هذا الاختصاص بعد صدور قانون الإدارة المحلية المشار إليه إلى مديرى الأمن بالمحافظات حيث عدلت فى 1960/7/19 المادة الثالثة من قانون نظام الشرطة آنف الذكر بالقانون رقم 257 لسنة 1960 إذ نص القانون فى مادتة الأولى على أن يستبدل بلفظى المحافظين و المديرين " الوارد ذكره بالقانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة الشرطة القوانين المعدلة له لفظ " مديرو أمن بالمحافظات " . و على ذلك أصبحت . . تدابير الضبط الفردية فى مجال المحافظة على النظام و الأمن العام من اختصاص مديرى الأمن بالمحافظات بصفة أصلية يتخذونها تحت اشراف وزير الداخلية المباشر ، و من ثم لم يعد للمحافظ تدابير الضبط الفردية فى هذا المجال و ذلك إعتبارا من مهلة الأمن حسبما كشفت عنه المذكرة الايضاحية لقانون الادارة المحلية مهمة قومية آثر القانون أن يعهد بها كلها إلى الإدارة المركزية .

 

                     ( الطعن رقم 465 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/12/2 )

=================================

الطعن رقم  1479     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 409

بتاريخ 22-02-1969

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحافظ                                   

فقرة رقم : 1

و إن كان قانون الإدارة المحلية قد خول المحافظين اختصاص توقيع الجزاءات التأديبية على جميع موظفى فروع الوزارات سواء تلك التى نقلت اخصاصاتها إلى مجلس المحافظة أو التى لم تنقل، غير أنه لم ينص على اسقاط ولاية التأديب عن الوزير، و يؤيد ذلك أن المادة 93 من القانون رقم 151 لسنة 1961 تنص على أنه إذا أسفر تفتيش الوزارة عن وقوع خطأ أو أهمال جسيم فى أعمال المجلس المتعلقة بمرفق معين فللوزير أن يكلف المجلس بتصحيح الخطأ أو بمعالجة الأهمال و له أن يعاقب موظف المرفق المتسبب فى هذا الخطأ أو الأهمال، و من ثم يكون القرار قد صدر ممن يملك أصداره . 

 

 

=================================

الطعن رقم  1322     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 197

بتاريخ 21-02-1970

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحافظ                                   

فقرة رقم : 1

أن المادة العاشرة من قانون نظام الإدارة المحلية الصادرة به القانون رقم 124 لسنة 1960 معدلة بالقانون رقم 151 لسنة 1961 تنص على أن " يحل مدير الأمن فى المحافظة محل المحافظ عند غيابة " . و تقضى المادة 32 من القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة الشرطة معدلاً بالقانون رقم 257 لسنة 1960 بأنه " و فى حالة غياب أحد مديرى الأمن ينوب عنه الحكمدار على الا تجاوز مدة الأنابة سنة . " و هذان النصان و أن كان يضمهما تشريعان مختلفان إلا أنه يحتويهما نظام تشريعى واحد يهدف إلى تنظيم الإدارة فى نطاق المحافظة و حسن سير العمل بها ، و من ثم يتعين إعتبارهما فى مجال التفسير كلا لا يتجزأ يكمل أحدهما الآخر و يوضحه و يزيل غموضه ، و مؤدى ربط النصين المذكورين بعضهما ببعض أنه إذا غاب المحافظ أو قام به مانع يحول دون مباشرته إختصاصاته أو شغر منصبه بسبب الوفاة أو الإحالة إلى المعاش حل محله فى مباشرة إختصاصاته مدير الأمن فى المحافظة فإذا قام هذا المانع أيضاً بمدير الأمن حل محله الحكمدار فى مباشرة كافة إختصاصاته ، الأصلية منها و تلك المحالة إليه بحكم القانون . و فى  هذ ا تحقيق لمبدأ سير المرافق العامة بإنتظام و إطراد و عدم تعطلها بسبب قيام مثل هذه الموانع التى تعتبر من حالات الضرورة و التى يسوغ معها طبقاً للأصول العامة و بغير نص أن ينحدر مباشرة إختصاص الأصيل فيها إلى من يليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1322     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 197

بتاريخ 21-02-1970

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحافظ                                   

فقرة رقم : 2

أن المادة السادسة من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 151 لسنة 1961 قد خولت المحافظ فى دائرة إختصاصه السلطة فى توقيع الجزاءات التأديبية على جميع موظفى فروع الوزارات التى نقلت إختصاصاتها إلى المجالس المحلية و تلك التى لم ينقل القانون إختصاصاتها فى حدود إختصاص الوزير ... و كانت المادة 22 من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية الصادر بها القرار الجمهورى رقم 1513 لسنة 1960 قد نصت على أن يكون ممثل الوزارة فى مجلس المحافظة " و من بينهم ممثل وزارة الخزانة " رئيساً للجهاز الذى يتولى أعمال المرفق الذى تقوم عليه وزارته و يكون له فى ذلك سلطات رئيس المصلحة تحت إشراف المحافظ . لما كان الأمر كذلك و كان القرار المطعون فيه قد صدر من السيد/ مدير عام مصلحة الأموال المقررة دون المحافظ أو ممثل وزارة الخزانة فى المحافظة فإنه يكون قد صدر من غير مختص . و يؤيد هذا النظر ما نصت عليه المادة 93 من القانون المشار إليه من تخويل الوزير ذى الشأن ، إذ أسفر التفتيش عن وقوع خطأ أو أهمال جسيم فى أعمال المجلس المتعلقة بمرفق معين ، سلطة معاقبة موظف المرفق المتسبب فى هذا الخطأ أو الأهمال ، ذلك أن تقرير هذه السلطة فى التشريع لا يكون تطبيقاً لأصل ، و إنما يرد إستثناء من هذا الأصل ، و هو عدم مكنة الوزير معاقبة هؤلاء الموظفين إلا فى الحالة سالفة البيان . و لا يسوغ القول بإختصاص رئيس المصلحة المركزى بتوقيع العقوبات على موظفى فروع الوزارة بالمحافظة لما يؤدى إليه هذا القول من إزدواج فى الإختصاص تأباه طبائع الأشياء و مقتضيات التنظيم الإدارى للمصالح العامة . كما أنه إذا كان رئيس المصلحة المحلى يحجب بسلطته فى التأديب ، سلطة رئيس المصلحة المركزى فى نطاق المحافظة فأولى أن تحجب السلطة التأديبية للمحافظ - و هى سلطة الوزير - إختصاص رئيس المصلحة المركزى فى هذا الشأن ، و أنه إذا أناط التشريع بموظف ما إختصاصاً معيناً بنص صريح فلا يجوز لغيره أن يتصدى لهذا الإختصاص أو أن يحل فيه محل صاحبه إلا بناء على حكم القانون " أصالة أو تفويضاً " ، و ليس فى القانون ما يجيز لرئيس المصلحة المركزى أية سلطة فى تأديب العاملين فى نطاق المحافظة .

 

                   ( الطعن رقم 1322 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/2/21 )

=================================

الطعن رقم  0991     لسنة 11  مكتب فنى 15  صفحة رقم 414

بتاريخ 13-06-1970

الموضوع : اختصاص                   

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحافظ                                   

فقرة رقم : 1

إن المشرع خول المحافظ بالنسبة إلى موظف المحافظة ، سلطة توقيع عقوبتى الإنذار و الخصم من المرتب إبتداء ، كما خوله سلطة التعقيب على القرارات التأديبية الصادرة فى شأنهم من رؤساء المصالح ، سواء بإلغاء تلك القرارات أو تعديل العقوبة بتشديدها أو تخفيفها أو إلغاء القرار و احالة الموظف إلى المحكمة التأديبية ، على أن يتم ذلك خلال شهر من تاريخ صدور القرار التأديبى و إلا أعتبر نهائياً ، و إذا لم يشترط القانون شكلاً معيناً فى القرار الذى يصدره المحافظ بالتعقيب على القرارات التأديبية الصادرة  من رؤساء المصالح ، فإنه ينبنى على ذلك أنه كما يجوز أن يكون ذلك القرار صريحاً ، فقد يكون ضمنياً إذا كان القرار يحمل فى طياته الدليل القاطع الواضح على قصد المحافظ من أصداره ، كما لو رأى المحافظ أن التحقيقات التى سبقت القرار التأديبى غير كافية و شابها نقص أو أنطوت على إخلال بحق الدفاع أو لغير ذلك من الأسباب مما لا يمكنه من إصدار قرار فى الموضوع بحالته ، فرأى إعادة التحقيق ، ففى مثل هذه الحالة يكون المحافظ قد قصد فى حقيقة الأمر إلغاء القرار التأديبى المعرض عليه ، و أساس ذلك أن أعادة تحقيق الموضوع برمته قد تؤدى إلى إثبات التهمة أو نفيها كلها أو بعضها بما يؤثر بذاته على مشروعية الجزاءات التى سبق توقيعها قبل إجراء هذا التحقيق الشامل . و غنى عن البيان أن هذا لا يمنع الرئيس الإدارى ، بعد إستيفاء التحقيقات على النحو الذى أشار به المحافظ ، من أن يباشر سلطاته التأديبية مرة أخرى ، كما لا يمنع المحافظ من مباشرة سلطاته فى التعقيب على قرار الرئيس الإدارى أو فى توقيع الجزاء إبتداء طبقا للأوضاع التى حددها القانون .

 

                       ( الطعن رقم 991 لسنة 11 ق ، جلسة 1970/6/13 )

=================================

الطعن رقم  0208     لسنة 24  مكتب فنى 28  صفحة رقم 579

بتاريخ 19-03-1983

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحافظ                                   

فقرة رقم : 1

القانون رقم 37 لسنة 1968 نظم تفويض المحافظ لغيره فى بعض إختصاصاته تنظيماً حدد فيه الأشخاص الذين يجوز تفويضهم فى ممارسة هذه الإختصاصات و لم يرد به ذكر لمساعد المحافظ - صدور قرار جمهورى بالأذن للمحافظ فى تفويض مساعدة فى بعض الإختصاصات - غير جائز - أساس ذلك : لا يجوز الخروج على حدود التفويض المقررة بالقانون رقم 37 لسنة 1968 الا بأداه من ذات المرتبة أى بقانون و ليس بقرار جمهورى - صدور قرار مساعد المحافظ بناء على تفويضه بمجازاة موظف مخالف للقانون - أساس ذلك صدوره ممن لا يملك إصداره .

 

               ( الطعن رقم 208 لسنة 24 ق ، جلسة 1983/3/19 )

=================================

الطعن رقم  2356     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1012

بتاريخ 04-05-1985

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحافظ                                   

فقرة رقم : 1

المادتان 87 من القانون المدنى و 26 من قانون الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 - نهر النيل و جسوره و فروعه من أملاك الدولة العامة - التعدى عليها - سلطة جهة الإدارة فى إزالة التعدى عليها بالطريق الإدارى - سلطة المحافظ فى إزالة التعدى .

 

                      ( الطعن رقم 2356 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/5/4 )

 

 

=================================

الطعن رقم  1121     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 418

بتاريخ 30-11-1985

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحافظ                                   

فقرة رقم : 1

المواد 1 و 2 و 26 و 31 من نظام الحكم المحلى الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1981 و لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1978 .

    للمحافظ سلطة إزالة ما يقع من تعديات على أملاك الدولة العامة و الخاصة بالطريق الإدارى و له أن يفوض رؤساء الوحدات المحلية الأخرى التى تتمتع بالشخصية المعنوية و هى المراكز و المدن و الأحياء و القرى فى هذا الاختصاص - يتعين أن يصدر قرار صريح بالتفويض يحدد على وجه القطع و اليقين رؤساء الوحدات المحلية الذين لهم حق إصدار قرارات إزالة ما يقع من تعديات على أملاك الدولة العامة أو الخاصة بالطريق الإدارى - لا وجه للقول أن المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لقانون الحكم المحلى قد نصت على أن تباشر الوحدات المحلية كل فى دائرة إختصاصها الحفاظ على أملاك الدولة العامة و الخاصة و إداراتها و تنظيم إستغلالها و التصرف فيها و منع التعديات عليها - هذا النص لا يسلب المحافظ إختصاصه فى هذا الشأن - أساس ذلك : - أنه لا يجوز تفسير نص اللائحة التنفيذية بالمخالفة لصريح أحكام القانون الصادر تنفيذاً له - مؤدى ذلك : - تحديد إختصاص الوحدات المحلية فى حصر التعديات على أملاك الدولة و إتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها و إستصدار القرار من المحافظ المختص أو من يفوضه عند وقوع التعدى .

 

                   ( الطعن رقم 1121 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/11/30 )

=================================

الطعن رقم  1166     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1527

بتاريخ 05-04-1986

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحافظ                                   

فقرة رقم : 1

المادة "87" من القانون المدنى معدلة بالقانون رقم 336 لسنة 1954 .

    معيار تخصيص المال للمنفعة العامة - عدول المشرع عن أسلوب تعداد ما يعتبر من الأموال العامة الذى كانت تجرى به المادة " 9 " من التقنين المدنى القديم و أتى بمعيار آخر هو التخصيص للمنفعة العامة - إلتزام هذا المعيار يغنى عن إيراد الأمثلة و يدل على أن المشرع لم يرد الخروج على الأوضاع التى استقرت فى ظل التقنين المدنى القديم و لم يقصد التضييق من نطاق الأموال العامة - المناقشات التى دارت بلجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ حول صياغة مشروع المادة " 87 " بأن حكم هذه المادة لا ينسحب على بعض ما يعتبر من الأموال العامة طبقاً للمادة " 9 " من التقنين القديم مثل : - البرك و المستنقعات المستصلحة المتصلة بالبحر مباشرة و البحيرات المملوكة للميرى -  استندت هذه المناقشات إلى أن تخصيص الأموال المشار إليها للمنفعة العامة غير واضح - إنتهت هذه المناقشات إلى التسليم بصحة المعيار الذى أتى به المشرع بنص المادة " 87 " .

 

                 ( الطعن رقم 1166 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/4/5 )

=================================

الطعن رقم  1493     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 886

بتاريخ 13-02-1988

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحافظ                                   

فقرة رقم : 1

المادة "25" من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 . تتولى المحافظة صيانة أموال الأوقاف و حمايتها و إزالة التعدى عليها - جواز صدور قرار الإزالة من رئيس مركز المدينة بتفويض من المحافظ .

 

                    ( الطعن رقم 1493 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/2/13 )

=================================

الطعن رقم  1281     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 309

بتاريخ 17-12-1988

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحافظ                                   

فقرة رقم : 1

مادة 26 من القانون رقم 43 لسنة 19797 بإصدار قانون الحكم المحلى . ناط المشرع بالمحافظين الإختصاص بإزالة التعدى على أملاك الدولة - يجوز التفويض فى هذا الإختصاص - إذا وضع صاحب الإختصاص قيداً على إختصاصه فى هذا الشأن بتشكيل لجنة على نحو معين لتقديم تقرير بالموضوع قبل إصدار القرار فإن هذا القيد يسرى على من فوض فى مباشرة هذا الإختصاص - صدور قرار إزالة التعدى دون مراعاة هذا القيد يصم القرار بعيب الشكل و هو شكل جوهرى لازم للتحقق من التعدى فى حد ذاته .

 

                ( الطعن رقم 1281 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/12/17 )

=================================

الطعن رقم  1298     لسنة 28  مكتب فنى 32  صفحة رقم 61 

بتاريخ 25-10-1986

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحافظ                                    

فقرة رقم : 1

ثبوت ملكية الدولة للأرض المتنازع عليها بسند له أصل ثابت بالأوراق ينسخ الإدعاء بملكيتها فى سنوات سابقة على هذا السند - أثر ذلك - إزالة التحدى على الأرض المملوكة للدولة بالطريق الإدارى - لا ينال من ذلك وجود منازعة منظورة أمام القضاء - أساس ذلك: أنه يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون أن المشرع عندما نص على عدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة بالتقادم إفترض قيام النزاع بين الأفراد الحائزين للمال و جهات الإدارة المالكة و قد يعمل هؤلاء الأفراد إلى إصطناع الأدلة لتأييد وضع يدهم و إطالة المنازعات لإستمرار الحيازة - أثر ذلك : إعفاء جهات الإدارة من الإلتجاء إلى القضاء للمطالبة بحقها الثابت بمستندات و أدلة جدية و إلقاء عبء المطالبة على الحائزين من الأفراد.

 

                   ( الطعن رقم 1298 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/10/25 )

=================================

اختصاص المحكمة الادارية العليا

الطعن رقم  0033     لسنة 10  مكتب فنى 10  صفحة رقم 768

بتاريخ 27-02-1965

الموضوع : اختصاص

فقرة رقم : 1

إن هذه المحكمة سبق أن أقرت بإختصاصها بنظر الطعن فى قرارات صادرة من المحاكم التأديبية بمد وقف موظفين عن العمل و بصرف أو عدم صرف مرتباتهم مؤقتاً و قضت فيها موضوعياً دون أن تحكم بعدم إختصاصها بنظرها " يراجع الحكمان الصادران من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 14 من فبراير سنة 1959 فى الطعنين رقمى 97 ، 99 لسنة 5 قضائية" ... يؤكد هذا و يعززه أن القرار المطعون فيه - و إن وصفته المحكمة بأنه قرار - إلا أنه فى الحقيقة و الواقع حكم صادر من المحكمة التأديبية و له كل مقومات الأحكام مثله مثل الأحكام الصادرة من المحكمة المذكورة فى الدعوى التأديبية ذاتها ... و من ثم يتعين القضاء برفض هذا الدفع .

 

 

=================================

الطعن رقم  1375     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1329

بتاريخ 09-05-1965

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                   

فقرة رقم : 2

لئن كان المستفاد من حكم هذه المحكمة سالف الذكر أن طعن الخارج عن الخصومة يرفع أمامها ، إلا أن لهذه المحكمة قضاء بالنسبة لرفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة فقد سبق أن قضت فى الدعوى رقم 134 لسنة 3 القضائية بجلسة 8 من مارس 1958 بأن المادة 383 من القانون المدنى نصت على أن " ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية و لو رفعت إلى محكمة غير مختصة و بالتنفيذ و بالحجز و بالطلب الذى يتقدم به الدائن فى تفليس و بأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى و قد رتب المشرع المدنى بهذا النص الصريح على المطالبة القضائية و لو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة أثراً فى قطع التقادم حتى لا يحول رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة من جراء غلط مغتفر أو خلاف فى الرأى القضائى يعتبر خطأ من صاحب الشأن حول تبين المحكمة المختصة دون تحقق أثرها فى قطع التقادم بخلاف ما يقع فى حالة البطلان المتعلق بالشكل ، أو حالة ترك الخصومة أو سقوطها ، و إذا كان روابط القانون العام تختلف فى طبيعتها عن روابط القانون الخاص التى وضعت قواعد القانون المدنى لتحكمها ، و كانت هذه الأخيرة لا تطبق وجوباً على روابط القانون العام إلا إذا وجد نص يقضى بذلك ، فإن القضاء الإدارى و إن كان لا يلزم فى حالة عدم وجود مثل هذا النص بتطبيق القواعد المدنية حتماً ، كما هى بل تكون له حريته فى إبتداع الحلول المناسبة للروابط القانونية التى تنشأ فى مجال القانون العام بما يتلائم مع طبيعتها و بما يكون أوفق لسير المرافق العامة إلا أنه يملك الأخذ من القواعد المذكورة بما يتفق و هذه الفكرة ، و إذا كانت هذه المحكمة سبق أن قضت بأن يقوم مقام المطالبة القضائية فى قطع التقادم الطلب أو التظلم الذى يوجهه الموظف إلى السلطة المختصة متمسكاً فيه بحقه طالباً أداءه و بأن لطلب المساعدة القضائية فى ظل القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة ذات الأثر فى قطع التقادم ، أو قطع ميعاد رفع الدعوى لما ينطوى عليه من دلالة أقوى من الإستمساك بالحق و المطالبة بإقتضائه ، و أمعن فى طلب الإنتصاف من مجرد الطلب أو التظلم فإن رفع الدعوى بالفعل إلى محكمة غير مختصة أبلغ من هذا كله فى الدلالة على رغبة صاحب الحق فى إقتضائه و تحفزه لذلك و من ثم فوجب ترتيب هذا الأثر عليه فى قطع التقادم ، أو قطع ميعاد رفع الدعوى بطلب الإلغاء و يظل هذا الأمر قائماً حتى يصدر الحكم بعدم الإختصاص ، و إذا كان الثابت أن المدعى أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى فإن من شأن رفع دعواه أن يقطع الميعاد المقرر قانوناً لرفع الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0196     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 110

بتاريخ 05-12-1965

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                   

فقرة رقم : 2

لئن لم يكن الشق الموضوعى من الحكم المطعون فيه محل طعن من جانب الحكومة لاقتصار طعنها على ما قضى به الحكم المذكور من قبول الدعوى دون أن ينازع فى الشق المتعلق بموضوعها الا أن هذا لا يمنع المحكمة الادارية العليا من تسليط رقابتها على الحكم برمته و البحث فيما اذا كان قضاء الحكم فى الموضوع يطابق حكم القانون أو لا يطابقه لتعلق الأمر بمشروعية أو عدم مشروعية القرار الصادر بتخطى المدعى .

 

                     ( الطعن رقم 196 لسنة 9 ق ، جلسة 1965/12/5 )

 

=================================

الطعن رقم  0026     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 595

بتاريخ 11-02-1967

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                   

فقرة رقم : 1

أن قرارات مجالس التأديب و إن كانت فى حقيقتها قرارات إدارية إلا أنها أشبه ما تكون بالأحكام و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن يسرى عليها ما يسرى على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بحيث يكون الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة و قد تضمن القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات ما يؤكد ذلك بالنسبة إلى القرارات التى تصدر من مجلس التأديب المنصوص عليه فيه إذ نص فى المادتين 80 ، 102 منه على أن " تسرى بالنسبة للمحاكمة أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 " و جاء بمذكرته الإيضاحية أن المادة 102 " تضمنت تشكيل مجلس التأديب لموظفى الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس و قد رؤى أن يكون من درجة واحدة تمشياً مع الوضع العام لموظفى الدولة من حيث المحاكمة فأكد هذا النص التزام قانون تنظيم الجامعات لذات الأصول العامة التى تنظم تأديب الموظفين بوجه عام من حيث قصره على درجة واحدة أمام هيئة تتوافر فيها الضمانات و تمشياً مع هذا الأصل يجوز الطعن فى قراراتها أمام المحكمة الإدارية العليا وفقاً لأحكام المادة 32 من القانون رقم 117 لسنة 1958 الذى أحال إليه القانون المذكور - و تقضى هذه المادة بأن " أحكام المحاكم التأديبية نهائية و لا يجوز الطعن فيها الا أمام المحكمة الإدارية العليا " .

 

 

=================================

الطعن رقم  0832     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 363

بتاريخ 30-12-1967

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                   

فقرة رقم : 2

أن القرارات الصادرة من اللجنة الاستئنافية المنصوص عليها فى المادة 31 من القانون رقم 106 لسنة 1957 المشار إليه هى قرارات نهائية لم يخضعها القانون لتصديق وزير الداخلية ، و لم يجعل له من سبيل عليها ، و بهذه المثابة تعتبر من قبيل القرارات الصادرة من مجالس التأديب ، التى جرى قضاء المحكمة الادارية العليا على أنها أشبه ما تكون بالأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية فلا يجوز الطعن فيها إلا أمام المحكمة الادارية العليا عملا بنص المادة 32 من قانون النيابة الادارية رقم 117 لسنة 1958 .

 

                     ( الطعن رقم 832 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/12/30 )

=================================

الطعن رقم  0995     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 391

بتاريخ 06-01-1968

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                   

فقرة رقم : 2

أنه ينبغى فى تفسير عبارة " المحاكم التأديبية " التى نصت المادة 15 من قانون مجلس الدولة على أن يطعن فى أحكامها أمام المحكمة الادارية العليا و قد وردت عامة غير مخصصة و مطلقة غير مقيدة أخذها بأوسع الدلالات و أعمها و أكثرها شمولا لأن المشرع حين عبر بالمحاكم التأديبية أراد بها الاستغراق و العموم و لاشك أن العموم يتناول كل ما نصت القوانين على بقائه من المجالس و الهيئات التأديبية و الاستئنافية باعتبارها كلها هيئات تؤدى و ظيفة المحاكم التأديبية تماما و يمكن تشبيهها بالمحاكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1504     لسنة 14  مكتب فنى 16  صفحة رقم 29 

بتاريخ 21-11-1970

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                   

فقرة رقم : 1

أن هذه المحكمة تختص بالفصل فى طلب إلغاء الحكم الصادر منها إذا ما شابه عيب جسيم يسمح باقامة دعوى بطلان أصلية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0365     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 111

بتاريخ 26-01-1974

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                   

فقرة رقم : 1

أن الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى فى الطعون المقامة أمامها فى أحكام المحاكم الادارية لا يجوز الا من السيد رئيس هيئة مفوضى الدولة، و ذلك فى حالة ما إذا صدر الحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الادارية العليا، أو فى حالة ما إذا كان الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى لم يسبق لهذه المحكمة تقريره و هذا ما تقضى به المادة 15 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة معدلا بالقانون رقم 86 لسنة 1969 الذى أقيم الطعن الماثل أثناء العمل بأحكامه و تقابلها المادة 23 من قانون مجلس الدولة الحالى و لما كان قضاء هذه المحكمة قد اطرد على أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون غير مقيدة بالأسباب التى يبديها الطاعن و كان المستفاد من تقرير هذا الطعن أن سببه يقوم على أن الفصل فيه يقتضى تقرير مبدأ فى تفسير المادة 15 من القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه لذلك فأن لهذه المحكمة فى نطاق النص التشريعى الذى يستند إليه الطاعن الماثل - الا تتقيد بالسبب الذى بنى عليه الطعن و أن تتصدى لبحث ما إذ كان السبب الآخر قائما حتى تنزل صحيح حكم القانون فى المنازعة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0037     لسنة 19  مكتب فنى 19  صفحة رقم 143

بتاريخ 16-02-1974

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                   

فقرة رقم : 1

أن الدستور و أن كان قد كفل فى المادة 68 منه حق التقاضى، الا أنه لم يتطلب أن يكون التقاضى على أكثر من درجة ، و إنما ترك تنظيم التقاضى و درجاته للقانون . و إذ نصت المادة 104 من القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شأن مجلس الدولة على أن تختص أحدى دوائر المحكمة الادارية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال مجلس الدولة، فأنها تكون بذلك قد صدرت دون ثمة مخالفة لأحكام الدستور .

 

 

=================================

الطعن رقم  0037     لسنة 19  مكتب فنى 19  صفحة رقم 143

بتاريخ 16-02-1974

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                    

فقرة رقم : 2

أن طلب الغاء القرار المطعون فيه قدم إلى لجنة التأديب و التظلمات فى 5 من يونيه سنة 1971 قبل تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 47 لستة 1972، و كان الفصل فى هذا الطلب مما يدخل فى اختصاص اللجنة المذكورة وفقا لحكم المادة 66 من قانون مجلس الدولة السابق الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959، حيث كان الاختصاص منعقدا لها بالفصل فى طلبات الغاء قرارات الترقية المتعلقة بشئون أعضاء مجلس الدولة بكافة مستوياتهم الوظيفية دون ما قيد ينطوى على ثمة تخصيص لحق طلب الغاء قرارات الترقية بطائفة من الأعضاء دون الأخرى . و لما كان الأمر كذلك و كان قانون مجلس الدولة الجديد قد ناط بالمحكمة الادراية العليا الاختصاص بالفصل فى الطلبات التى يقدمها أعضاء مجلس الدولة و ألغى لجنه التأديب و التظلمات المشار إليها، و كانت المادة الثانية من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة قد وضعت حكما وقتيا مؤداه أحالة الطلبات التى كانت منظورة أمام لجنة التأديب و التظلمات إلى المحكمة الادارية العليا بحالتها و بغير رسوم ما لم تكن هذه الطلبات قد تهيأت للحكم فيها، فأن مقتضى ذلك أن المحكمة الادارية العليا أصبحت بحكم القانون هى صاحبة الاختصاص فيما كان معروضا على لجنة التأديب و التظلمات من طلبات كانت تدخل فى نطاق اختصاصها ذلك أن دلالة النص على استمرار لجنة التأديب و التظلمات فى نظر الطلبات التى تهيأت أمامها للحكم فيها ، بما فيها تلك التى أصبح الطعن فيها مقيدا بشروط معينة أو غير جائز وفقا لما استحدثه القانون رقم 47 لسنة 1972 قبل تعديله بالقانون رقم 50 لسنة 1973، أن دلالة ذلك و بحكم اللزوم المنطقى أن تصبح المحكمة الادارية العليا هى المختصة بالفصل فى الطلبات المحالة إليها وفقا لحكم المادة الثانية من القانون رقم 47 لسنة 1972 سالفة الذكر من لجنة التأديب و التظلمات و التى كان الاختصاص منعقدا لها بالفصل فيها شأن القرار المطعون فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0943     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 208

بتاريخ 16-03-1974

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                   

فقرة رقم : 2

أن أحكام المحاكم التأديبية النهائية الصادرة فى حدود اختصاصها المنصوص عليه فى القانون رقم 61 لسنة 1971 هى وحدها التى ينحسر عنها ولايه التعقيب المقررة للمحكمة الادارية العليا، أما إذا جاوزت المحكمة التأديبية اختصاصها المنوه عنه و قضت فيما لا تختص به، فأن حكمها فى هذه الخصوصية يخضع لتعقيب المحكمة الادارية العليا إذ حظر الطعن فى تلك الأحكام جاء استثناء من الأصل المقرر فى قانون مجلس الدولة، و بالتالى ينصرف فقط إلى الأحكام الصادرة من المحكمة التأديبية فى حدود اختصاصها المقرر بنظام العاملين بالقطاع العام .

   و من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه بالغاء قرار الفصل تكون الرابطة الوظيفية و كأنها لا زالت قائمة بين العامل و الجهة التى يعمل لها بكافة آثارها الا أن ذلك ليس من شأنه أن يعيد للعامل حقه فى الحصول على مرتبه طوال مدة فصلة تلقائيا ذلك لأن الأصل فى المرتب أنه مقابل العمل و لما كان قد حيل بين العامل و بين أدائه العمل المنوط بفصله و حرمت الجهة التى يعمل بها من خدماته طوال مدة الفصل، فأن العامل ينشأ له مجرد حق فى التعويض عن فصله إذا ما توافرات عناصره و أركانه .

   و من حيث أنه لما كان ذلك ما تقدم، و كان الحكم المطعون فيه قد تصدى لمرتب المدعى مدة فصله قضى بأحقية المدعى فيه على حين أنه يعتبر من عناصر التعويض عن قرار الفصل الذى يستحقه المدعى فأن المحكمة التأديبية تكون جاوزت اختصاصها و يتعين لذلك القضاء بالغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من استحقاق المدعى لمرتبه عن مدة فصله .

 

                        ( الطعن رقم 943 لسنة 18 ق، جلسة 1974/3/16 )

=================================

الطعن رقم  1044     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 323

بتاريخ 30-04-1974

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                   

فقرة رقم : 1

أن أحكام القانون رقم 69 لسنة 1971 التى أجازت الطعن أمام المحكمة الادارية لعليا فى قرارات اللجان القضائية للاصلاح الزراعى بالنسبة للمنازعات المتعلقة بتطبيق القانون رقم 15 لسنة 1963 الخاص بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية و ما فى حكمها إنما تسرى بالنسبة للقرارات الصادرة بعد العمل بالقانون فى 30 من سبتمبر سنة 1971 أخذا بقاعدة الأثر المباشر للقانون و لا يجوز الطعن فى تلك القرارات إذا كانت صادرة قبل العمل بالقانون رقم 69 رقم 1971 المشار إليه .

 

                   ( الطعن رقم 1044 لسنة 18 ق، جلسة 1974/4/30 )

=================================

الطعن رقم  0831     لسنة 19  مكتب فنى 19  صفحة رقم 331

بتاريخ 11-05-1974

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                   

فقرة رقم : 4

أن رقابة المحكمة الادارية العليا لأحكام المحاكم التأديبية هى رقابة قانونية فلا تعنى استئناف النظر فى الحكم بالموازنة و الترجيح بين الأدلة المقدمة اثباتا و نفيا إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية و حدها وهى لا تتدخل و تفرض رقابتها الا إذا كان الدليل الذى أعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابتة فى الأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة فهنا فقط يكون التدخل لتصحيح القانون لأن الحكم فى هذه الحالة يكون غير قائم على سببه .

 

                         ( الطعن رقم 831 لسنة 19 ق، جلسة 1974/5/11 )

 

=================================

الطعن رقم  0005     لسنة 24  مكتب فنى 28  صفحة رقم 28 

بتاريخ 06-11-1982

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                   

فقرة رقم : 1

الإجراءات أمام المحكمة الإدارية العليا تختلف فى طبيعتها إختلافاً جوهرياً عن الإجراءات التى تتبع فى أقامة الدعاوى التأديبية - لا يجوز أعمال نص المادة 110 مرافعات بالنسبة للطعون التى تقدم خطأ إلى المحكمة التأديبية و تكون من إختصاص المحكمة الإدارية العليا الحكم بعدم جواز الإحالة .

 

                    ( الطعن رقم 5 لسنة 24 ق ، جلسة 1982/11/6 )

=================================

الطعن رقم  0249     لسنة 22  مكتب فنى 29  صفحة رقم 297

بتاريخ 27-12-1983

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                   

فقرة رقم : 2

المحكمة الإدارية العليا - إختصاصها - قرارات مجالس التأديب التى لا تخضع لتصديق من جهات إدارية عليا - قضاء المحكمة الإدارية العليا السابق كان يجرى على أساس إختصاصها بنظر الطعون فى قرارات مجالس التأديب التى لا تخضع لتصديق من جهات إدارية عليا - أساس هذا القضاء أن قرارات مجالس التأديب و إن كانت فى حقيقتها قرارات إدارية صادرة من لجان إدارية إلا أنها أشبه ما تكون بأحكام المحاكم التأديبية التى تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن فيها - أساس ذلك :

   1- إن قرارات مجالس التأديب تماثل الأحكام التأديبية من حيث أنها جميعاً تتضمن جزاءات تأديبية فى مؤخذات مسلكية تنشأ فى حق العاملين الصادرة فى شأنهم مراكز قانونية جديدة ما كانت لتنشأ من غيرها .

   2- إختصار مراحل التأديب حرصاً على سرعة الفصل فى المخالفات التأديبية و حسن سير الجهاز الحكومى .

   3- توحيد جهة التعقيب النهائى على الجزاءات التأديبية فى جهة واحدة هى المحكمة الإدارية العليا حتى تكون كلمتها هى القول الفصل فى تأصيل أحكام القانون الإدارى و تنسيق مبادئه . 

 

 

=================================

الطعن رقم  0028     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 25 

بتاريخ 15-12-1985

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                   

فقرة رقم : 1

تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون فى قرارات مجالس التأديب التى تخضع للتصديق من جهات إدارية - أساس ذلك : أن القرارات التى تصدرها مجالس التأديب التى لم يخضعها القانون لتصديق من جهات إدارية عليا هى قرارات نهائية لا تسرى عليها الأحكام الخاصة بالقرارات الإدارية فلا يجوز التظلم منها أو سحبها أو تعقيب جهة الإدارة عليها بل تستنفد تلك المجالس و لايتها بإصدار قرارتها و يمتنع عليها سحبها أو الرجوع فيها أو تعديلها كما ينغلق ذلك على الجهات الإدارية - قرارات هذه المجالس أقرب فى طبيعتها إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية و لا يجوز أن توصف بأنها قرارات نهائية لسلطات تأديبية بالمعنى المقصود فى البند تاسعاً من المادة " 10 " من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة و هى القرارات التى تختص بنظرها المحاكم التأديبية كما انها ليست من القرارات الإدارية التى تدخل فى إختصاص محكمة القضاء الإدارى أو المحاكم الإدارية - نتيجة ذلك : - يجرى على قرارات هذه المجالس ما يجرى على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بالنسبة إلى الطعن فيها مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا .

 

                ( الطعن رقم 28 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/12/15 )

=================================

الطعن رقم  1997     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 411

بتاريخ 12-12-1987

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                   

فقرة رقم : 1

المادة "193" من قانون المرافعات المدنية و التجارية . إذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه للحضور أمامها لنظر هذا الطلب و الحكم فيه - إذا إنتهت المحكمة الإدارية العليا إلى مشروعية القرار المطعون عليه و طرح عليها طلب التعويض الذى لم تفصل فيه محكمة أول درجة فإن القضاء بمشروعية القرار ينطوى على قضاء منها فى طلب التعويض - أساس ذلك : إرتباط التعويض بخطأ الإدارة فإذا إنتفى خطأ الإدارة بعد ثبوت مشروعية قرارها فلا وجه لطلب التعويض .

 

 ( الطعنان رقما 1997 و 1995 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/12/12 )

=================================

الطعن رقم  3154     لسنة 32  مكتب فنى 33  صفحة رقم 856

بتاريخ 09-02-1988

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                   

فقرة رقم : 1

تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى طلب إلغاء الحكم الصادر منها إذا شابه عيب جسيم يسمح بإقامة دعوى بطلان أصلية - إذا كان المشرع قد أجاز إستثناء الطعن بدعوى البطلان الأصلية فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية فإن هذا الإستثناء فى غير الحالات التى نص عليها المشرع كما فعل فى المادة 147 من قانون المرافعات يجب أن يقف عند الحالات التى تنطوى على عيب جسيم يمثل إهدار للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته - لا يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا إلا إذا إنتفت عنها صفة الأحكام القضائية كأن يصدر الحكم عن مستشار قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للفصل فى الدعوى أو أن يقترن الحكم بعيب جسيم تقوم به دعوى البطلان الأصلية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0003     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 990

بتاريخ 20-05-1989

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                   

فقرة رقم : 1

المادة "147" من قانون المرافعات المدنية و التجارية . تختص المحكمة الإدارية العليا بدعوى البطلان الأصلية المرفوعة ضد حكم صادر منها بإعتبارها قمة محاكم مجلس الدولة - لا وجه للقول بصدور حكم من هذه المحكمة فى غير خصومة للإدعاء ببطلانه متى ثبت أن الحاضر عن الخصم طلب الإستمرار فى نظر الطعن و نظرته المحكمة فى حدود ولايتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0392     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 650

بتاريخ 11-01-1987

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                   

فقرة رقم : 3

المحكمة الإدارية العليا تختص بنظر طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بأى شأن من شئون رجال مجلس الدولة أو التعويض عنها و كان موضوع الطعن الماثل يتعلق بطلب إلغاء قرار بالتعيين فى وظيفة مندوب بمجلس الدولة و ما يترتب عليه من إعتباره من أعضاء مجلس الدولة و من ثم فإن هذا الطلب يعتبر متعلقاً بشأن من شئون مجلس الدولة و ينعقد الإختصاص بنظره للمحكمة الإدارية العليا و لا وجه للنعى على الحكم أن يكون الفصل فى هذه المنازعات من درجة واحدة حيث أن الأمر يتعلق بتنظيم إجراءات التقاضى و لا خير فى أن يكون الفصل فى النزاع من درجة واحدة حيث أنه لا يعدو أن يكون تنظيماً للإجراءات التقاضى و ليس مانعاً له .

 

                   ( الطعن رقم 392 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/1/11 )

=================================

الطعن رقم  0511     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 729

بتاريخ 15-02-1958

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                   

فقرة رقم : 1

إن الأمر الصادر بنقل الموظف أو المستخدم أو العامل الحكومى من وزارة أو مصلحة أو إدارة إلى وزارة أو مصلحة أو إدارة أخرى ، أو من وظيفة إلى أخرى ، هو إفصاح عن إرادة الإدارة الملزمة بقصد إحداث أثر قانونى معين هو إنهاء ولايته الوظيفية فى دائرة الجهة أو فى الوظيفة المنقول منها ، وإسناد اختصاصات الوظيفة العامة إليه فى دائرة الجهة أو فى الوظيفة المنقول إليها . ويقع ناجزا أثر النقل سواء كان مكانياً أو نوعياً بصدور القرار القاضى به و إبلاغه إلى صاحب الشأن ، ما لم يكن مرجأ تنفيذه فيتراخى هذا الأثر إلى التاريخ  المعين للتنفيذ ، و متى تحقق الأثر الناجز ، أو حل الأجل المحدد ، انقطعت تبعية الموظف للجهة الإدارية المنقول منها ،  و زايلته اختصاصات الوظيفة التى كان متولياً عملها ، و انتقلت تبعيته إلى الجهة الإدارية المنقول إليها ، و تولد له مركز قانونى فى الوظيفة الجديدة ، و وجب عليه تنفيذ الأمر الصادر بنقله إذا لم يكن فى إجازة مرضية أو اعتيادية عند صدور هذا الأمر . و هذا هو الأصل العام الذى ردده التعديل الذى أدخله المشرع على المادة 74 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، بالقرار بقانون رقم 73 لسنة 1957 إذ رؤى من المصلحة العامة النص عليه كما ورد ذلك بالمذكرة الايضاحية لهذا القانون فإذا تخلف الموظف من تنفيذ النقل فى موعده أو امتنع عن ذلك ، و هو لا يملك اختيار الجهة أو الوظيفة التى يقوم بمباشرة اختصاصاته فيها أو بتولى عملها ، فإنه بذلك يرتكب مخالفة إدارية ، لا فى حق الجهة الادارية التى نقل منها و التى لا يمكن أن تعود صلته بها إلا بإلغاء قرار نقله ، بل فى حق الجهة الجديدة التى أصبح يدين لها بالتبعية بحكم نقله إليها ،  و لو لم يقم بفعله بتنفيذ هذا النقل ، و التى تملك مؤاخذته على هذا الفعل السلبى ، و من ثم فإن المنازعة  التى تقوم بصدد الاجراء الذى تتخذه الادارة حياله فى هذه الحالة إنما تنعقد بينه و بين الجهة التى اتصلت بهذه المنازعة موضوعا ،  و هى التى آل إليها التصرف فى أمره بنقله إليها ، و تكون ولاية الفصل فى تلك المنازعة للمحكمة الادارية المختصة بنظر منازعات موظفى الجهة الادارية المذكورة ، التى تم نقله  إليها بأداة قانونية صحيحة من السلطة التى تملكه .

 

                        ( الطعن رقم 511 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/2/15 )

=================================

الطعن رقم  0553     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 737

بتاريخ 15-02-1958

الموضوع : اختصاص                   

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                   

فقرة رقم : 1

فى حالة ندب الموظف من عمله للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى فى وزارة أو مصلحة أخرى غير تلك التى هو تابع لها ، تصبح الجهة الإدارية المنتدب للعمل بها هى المتصلة موضوعا بالمنازعة فى كل ما يتعلق بالآثار المترتبة على هذا الندب ، بحكم خضوعه لاشرافها فى فترة الندب ، و استحقاقه ما قد يكون ثمة من بدل سفر أو أجر عن عمل إضافى فى غير أيام العمل الرسمية فى الفترة المذكورة من اعتمادات ميزانيتها ، إن كان له فى ذلك وجه حق . و قد رددت هذا  الأصل المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، إذ نصت فى فقرتها الخامسة على أنه " و فى حالة ندب موظف من عمله للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى تكون السلطة التأديبية بالنسبة إلى المخالفات التى يرتكبها فى مدة ندبه من اختصاص الجهة التى ندب للعمل بها " ،  و من ثم فإن الجهة الإدارية المتصلة بالمنازعة الحالية موضوعا - فى خصوص الآثار المالية المترتبة على ندب المدعى للعمل ببعثة التطعيم ضد الدرن - تكون هى وزارة الصحة العمومية التى كان المذكور منتدبا للعمل بها و لو أنه تابع أصلا لمصلحة النقل الميكانيكى التابعة لوزارة المواصلات و تكون المحكمة الإدارية المختصة بنظر هذه المنازعة هى المحكمة الإدارية لوزارة الصحة دون المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات .

 

                    ( الطعن رقم 553 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/2/15 )

=================================

الطعن رقم  3154     لسنة 32  مكتب فنى 33  صفحة رقم 856

بتاريخ 09-02-1988

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                   

فقرة رقم : 2

حدود رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام القضاء الإدارى " فى مجال القرار الإدارى " رقابة القضاء الإدارى على القرارات الإدارية هى رقابة قانونية يسلطها عليها و يبحث مدى مشروعيتها و مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون - إذا أثبتت المحكمة الإدارية العليا عند نظر الطعن المطروح عليها أن الحكم المطعون فيه شابه البطلان أو أن إجراء من الإجراءات التى سبقت عرض الطعن عليها كان باطلاً فإنها فى هذه الحالة لا تقضى بإعادة الدعوى إلى المحكمة التى صدر منها الحكم أو وقع أمامها الإجراء الباطل بل يتعين عليها إعمالاً للولاية التى أسبغها عليها القانون أن تتصدى للمنازعة كى تنزل فيها حكم القانون على الوجه الصحيح - أساس ذلك : أن المرد فى تحديد إختصاص هذه المحكمة هو مبدأ المشروعية نزولاً على سيادة القانون فى رابطة من روابط القانون العام التى تختلف فى طبيعتها عن روابط القانون الخاص .

 

                   ( الطعن رقم 3154 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/2/9 )

=================================

الطعن رقم  00777    لسنة 30  مكتب فنى 35  صفحة رقم 27 

بتاريخ 14-04-1990

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                   

فقرة رقم : 1

المادة 8 من قانون الأحزاب السياسية معدلة بالقانون رقم 144 لسنة 1980 و رقم 114 لسنة 1980 - يجوز لطالبى تأسيس حزب أن يطعنوا بالإلغاء فى قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية أمام الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا التى يرأسها رئيس مجلس الدولة - ميعاد الطعن فى قرار اللجنة يكون خلال الثلاثين يوماً التالية لنشر قرار الإعتراض فى الجريدة الرسمية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1205     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1653

بتاريخ 13-06-1965

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                   

فقرة رقم : 4

لهذه المحكمة ان تفسر الاتفاق المعروض عليها بما تستخلصه من دلالة العبارات التى تضمنها فإذا تبين أن كلاً من المتصالحين قد نزل عن بعض إدعائه قبل الآخر فلا يقدح فى اعتباره صلحاً ان يكون احد الإدعائين ظاهر البطلان من الناحية الموضوعية ما دامت العبرة هى بما يقوم فى ذهن كل من الطرفين لا بوضوح الحق فى ذاته فإذا عدلت وزارة الأوقاف عن فصل المدعى مستبقية بعض آثاره و كان المتصالح معها قد نزل عن حقوقه فى الراتب  مدة إبعاده عن وظيفته فى مقابل إعادته إليها فهذه المقومات التى أريد بها حسم النزاع بين الطرفين هى التى يعتبر بها الإتفاق صلحاً بالمعنى القانونى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1205     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1653

بتاريخ 13-06-1965

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الادارية العليا                   

فقرة رقم : 5

إن لهذه المحكمة و قد جعلتها الوزارة طالبة التصديق على الصلح فى مركز الموثق أن تمتنع عنه و أن تفصل فى أوجه البطلان الموجهة إليه منزلة حكم القانون عليه لا أن تقضى بإثبات التنازل و إنتهاء الخصومة ، حال أنه بعد منازعة المدعى فى صحة هذا العقد لا تكون الخصومة منتهية و لا النزاع منحسماً و على ذلك تكون المحكمة متجاوزة سلطتها لو أثبتت تنازل المدعى عن طلب الراتب رغم منازعته جديا فى صحة هذا التنازل .

 

ليست هناك تعليقات: