الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الاثنين، 28 أغسطس 2023

الموسوعة الادارية العليا 15

 

مجالس ادارة الشركات

=================================

الطعن رقم  3090     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 250

بتاريخ 18-11-1989

الموضوع : مجالس

فقرة رقم : 1

القانون رقم 73 لسنة 1973 فى شأن تحديد شروط و إجراءات إنتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام و الشركات المساهمة و الجمعيات و المؤسسات الخاصة - المادة 2 منه حددت الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة - يشترط ألا يكون بحكم عمله قائماً بأعمال يدوية غير فنية و ألا يكون من شاغلى وظائف الإدارة العليا أو من المفوضين فى توقيع الجزاء - يقصد بالعامل من يؤدى عملاً فى الإنتاج الصناعى أو الزراعى و تغلب عليه الصفة الفنية اليدوية - تحقق صفة العامل يقوم على أساس النظر إلى طبيعة الوظيفة ذاتها و واجباتها و مسئولياتها إسترشاداً بما يرد ببطاقة وصفها .

 

 

=================================

الطعن رقم  3090     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 250

بتاريخ 18-11-1989

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : مجالس ادارة الشركات                               

فقرة رقم : 2

إختصاص - ما يدخل فى إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى - " منازعة إدارية " يختص بنظر الطعن فى قرار إعلان نتيجة إنتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة شركات القطاع العام - هذا القرار يخضع لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 الذى لم يحدد جهة قضائية معينة تختص بنظر الطعن فيه - الإختصاص بنظره يكون منوطاً بمجلس الدولة بإعتباره صاحب الإختصاص العام بالفصل فى المنازعات الإدارية - أساس ذلك : المادة "10" من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 .

 

 

=================================

 

 

مجالس المديريات

=================================

الطعن رقم  0128     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 761

بتاريخ 26-05-1956

الموضوع : مجالس

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن المدعى مستخدم تابع لمجلس مديرية المنوفية الذى يتولى أعمال تحسين الصحة القروية تنفيذاً للمادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1947 بشأن تحسين الصحة القروية ، فإن المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية تكون هى المختصة بالفصل فى هذه الدعوى المرفوعة منه بطلب تسوية حالته أسوة بزملائه ، و تكون المحكمة الإدارية لوزارة الشئون البلدية و القروية قد أخطأت فى تطبيق القانون إذ قضت فى دعوى غير مختصة بالفصل فيها ، و من ثم يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه ، و القضاء بعدم إختصاص المحكمة الإدارية لوزارة الشئون البلدية و القروية بنظر الدعوى ،  إحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية للفصل فيها .

 

                        ( الطعن رقم 128 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/5/26 )

=================================

الطعن رقم  0156     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1539

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : مجالس المديريات                                   

فقرة رقم : 1

يبين من تقصى قواعد التوظف بمجالس المديريات أن هذه المجالس لم يكن لها نظام خاص بالتوظف ، و إنما كانت تسير على سنن القواعد المتبعة فى الحكومة . و قد صدرت فى 26 من سبتمبر سنة 1934 لائحة النظام الداخلى لمجالس المديريات ، مقررة فى المادة 62 منها ما جرى عليه العمل قبل صدورها ، فنصت على أنه " تسرى القواعد الخاصة بتعيين موظفى الحكومة و مستخدميها و ترقيتهم و فصلهم و غير ذلك من شروط الخدمة على  موظفى مجالس المديريات ومستخدميها، و لا يترتب على هذا لموظفى المجالس و مستخدميها أى حق على الحكومة فى معاش أو مكافأة و من أى نوع كان " .

 

 

=================================

الطعن رقم  0156     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1539

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : مجالس المديريات                                  

فقرة رقم : 3

إستناداً إلى نصوص المواد 8و13و15 من لائحة المستخدمين الملكيين فى مصالح الحكومة التى كانت تنطبق على موظفى مجالس المديريات ، يعتبر مثبتاً بمجالس المديريات من يمضى مدة الاختبار على ما يرام . و إنه و لئن كانت المادة 15 سالفة الذكر لم تشترط صدور قرار بالتعيين النهائى بعد قضاء مدة الاختبار ، إلا أنه جرى العمل فى مجالس المديريات على أن تعرض إدارات المستخدمين على المجالس أمر من أمضى فترة الاختبار على ما يرام من الموظفين ليصدر قراراً بتثبيته . و لما لاحظت وزارة الداخلية فى سنة 1931 أن هذا الإجراء لم يتبع - و هو إجراء تقوم به الإدارة من تلقاء نفسها دون دخل للموظف فى ذلك - أصدرت فى 31 من يناير سنة 1931 الكتاب الدورى رقم 9 لسنة 1931 " لمجالس المديريات بشأن تثبيت موظفى و مستخدمى مجالس المديريات الذين مضى عليهم سنتان فأكثر تحت الاختبار و لم يصدر قرار بتثبيتهم للآن " ، فجاء بالكتاب الدورى المذكور ما يأتى " لاحظت الوزارة أن بعض المجالس يعين موظفين و مستخدمين لمدة سنة تحت التجربة ، و بعد مضى هذه المدة لا ينظر فى أمر تثبيتهم أو إطالة مدة إختبارهم لمدة سنة أخرى أو فصلهم لعدم تمضية مدة الاختبار على ما يرام ، و يظل الموظف فى الخدمة بهذه الصفة و هو فى الواقع معتبر من المثبتين دون أن يصدر قرار بتثبيته . و حيث إن هذا العمل يتنافى مع تعليمات المالية ، فتلافيا له تلفت الوزارة نظر المجالس إلى أنه لا يجوز تعيين موظف أو مستخدم إلا على سبيل التجربة لمدة لا تقل عن سنة بحال من الأحوال ، على أنه يجوز إمتدادها سنة أخرى فقط على الأكثر . و إذا رؤى أن الموظف أو المستخدم قد أمضى مدة التجربة على ما يرام ، فعندئذ يجب إصدار قرار بتثبيته و حفظه بملف خدمته ، و إلا وجب فصله من الخدمة لعدم تمضيته مدة التجربة بحالة مرضية ، و حيث إن كثيرين من موظفى المجالس معينون تحت الإختبار من زمن طويل ، ولم تصدر المجالس قرارات بتثبيتهم فى وظائفهم للآن ، و حيث إن من قضى أكثر من سنتين فى خدمة المجلس و كان معينا تحت التجربة فقد أصبح مثبتاً حكما ، لذلك ترجو التنبيه إلى مراعاة هذه التعليمات عند كل تعيين جديد ، مع التنبيه أيضا إلى مراجعة ملفات خدمة جميع موظفى و مستخدمى المجالس ، حتى إذا لوحظ ان أحداً منهم قد أمضى فى التجربة تحت الاختبار سنتين فأكثر و لم يصدر قرار بتثبيته فتصدرون حضرتكم هذا القرار استيفاء لملف الخدمة من جهة ، و إقرارأً لحالة الموظف من جهة أخرى " . و جاء بالكتاب الدورى رقم 121 لسنة 1944 لمجالس المديريات بشأن تنفيذ اللائحتين الصادرتين بصناديق الإدخار و المكافأة على مدة الخدمة التى لا تجرى عليها أحكام لائحة الإدخار بآخر البند الرابع من التعليمات التنفيذية ما يأتى : و كل من مضى عليه فى وظيفته - مؤقتا كان أو دائما - سنتان قبل تاريخ سريان اللائحة الجديدة " و هو يوم 5 يونية سنة 1944 " و كان قد ثبتت لياقته الصحية للخدمة ، يعد مثبتا فى وظيفته منذ التحاقه بالخدمة ، و لو لم يكن قد صدر قرار صريح بتثبيته " .

 

 

=================================

الطعن رقم  0156     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1539

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : مجالس المديريات                                  

فقرة رقم : 4

إن مجلس الوزراء وافق بجلسته المنعقدة فى 8 من يولية سنة 1943 على تسوية حالة موظفى مجالس المديريات المنقولين للحكومة فى أول أكتوبر سنة 1936 ، و إعتبر مثبتا - دون كشف طبى - من كان مثبتا فى المجالس حتى تاريخ نقله ، و من كان مشتركا فى صندوق الادخار من الموظفين الذين تعادل درجاتهم الدرجة الثامنة الحكومية فما فوقها ، و تسترد منه المكافأة التى إستولى عليها و يطالب بدفع فروق الإحتياطى عن مدة الخدمة بالمجالس ، و الاحتياطى عن مدة الخدمة بالحكومة . و فى 5 من مارس سنة 1945 وافق مجلس الوزراء على تسوية حالة طوائف أخرى من بينها موظفو مدارس مجالس المديريات الفنيون و الإداريون و الكتابيون الذين ضموا للحكومة قبل أكتوبر سنة 1936 أو بعده ، سواء كان تعيينهم بصفة فردية أو بضم مدارسهم للحكومة ، و قضى بأن تسوى حالة هؤلاء وفقا للأحكام التى قررها المجلس فى 8 من يولية سنة 1943 . و قد استفسرت وزارة المعارف العمومية من وزارة المالية عن كيفية تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 من مارس سنة 1945 على رجال التعليم الأولى القديم ، نظراً لوجود تضارب بين تطبيق القرار المذكور و بين ما تضمنه قرار 16 من أكتوبر سنة 1946 من عدم انطباق القرار على التعليم الأولى إطلاقا ، فأجابت وزارة المالية بكتابها رقم 78-1-22 مؤقت أ المؤرخ 10 من فبراير سنة 1947 بأن " قرار 16 من أكتوبر سنة 1946 فقرة ثانية خاصة بالتعليم الإلزامى ، و لا تسرى عليهم قواعد التسوية الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 5 من مارس سنة 1945 . أما رجال التعليم الأولى القديم فهؤلاء لهم حالة خاصة ، حيث وضعوا منذ تعديل درجات سنة 1921 فى درجات ثامنة و سابعة ، كما أجيز تثبيتهم فى وظائف بمقتضى قرار اللجنة المالية الصادر فى 24 من أبريل سنة 1939 . و بناء عليه ترى وزارة المالية الاستمرار فى معاملة رجال التعليم الأولى القديم بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 من مارس سنة 1945 ، على أن تكون هذه المعاملة قاصرة عليهم دون غيرهم من رجال التعليم الأولى " . و استنادا إلى هذا الرأى طبقت وزارة المعارف العمومية قرار 5 من مارس سنة 1945 على رجال التعليم الأولى القديم .

 

                       ( الطعن رقم 156 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/7/12 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0910     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 498

بتاريخ 16-02-1957

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : مجالس المديريات                                  

فقرة رقم : 2

يبين من الرجوع إلى القرارات التنظيمية المتعلقة بنظام درجات مستخدمى مجالس المديرات و ما يقابلها من درجات كادر موظفى الحكومة و مستخدميها أن مستخدمى مجالس المديريات فى ظل كادرى سنة 1923 و سنة 1931 لم تكن تنتظمهم درجات على نسق درجات كادر موظفى الحكومة ، بل كانوا يوضعون على درجات شتى متداخلة تقوم على مربوط ذى بداية و نهاية لا تماثل بينهما و بين ما هو مقرر للدرجات الحكومية ، ثم رؤى علاج هذا التنافر بما يحقق المساواة فى الأوضاع و التوحيد فى النظم بين مستخدمى مجالس المديريات و موظفى الحكومة، فتقرر أن تكون درجة المدرسين بالتعليم الأولى بمجالس المديريات التابعين أصلاً لهذه المجالس هى " 3-6ج " و ذلك إعتباراً من أول يناير سنة 1939 ، قياساً على الدرجة التاسعة المحدد لها مرتب " 36-72ج " فى كادر سنة 1939 الخاص بموظفى الحكومة و مستخدميها . ثم إعتبر هؤلاء المدرسون مقيدين على وظائف مؤقتة إبتداء من أول مايو سنة 1939 . و إنتهى الأمر إلى تقرير إعتبار درجة الوظيفة الإدارية أو الكتابية أو الفنية بمجالس المديريات التى مربوطها " 4-6ج " أو "3-5ج" أو " 3-4ج " أو " 3-6ج " أو " 2-6ج " معادلة للدرجة التاسعة من درجات كادر الحكومة لسنة 1939، و إلى نقل المستخدم بمجالس المديريات إلى هذه الدرجة الحكومية إعتباراً من تاريخ وضعه فى درجة كادر المجالس التى كان يشغلها وقت نقله من هذا الكادر إلى كادر الحكومة ، أو من تاريخ وضعه فى أدنى درجة من درجات كادر المجالس المقابلة إذا كانت الدرجة الحكومية تقابل أكثر من درجة واحدة من درجات هذا الكادر و كان قد تدرج فيه . و قد تأيد هذا بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من أكتوبر سنة 1946.

 

 

=================================

الطعن رقم  0910     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 498

بتاريخ 16-02-1957

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : مجالس المديريات                                   

فقرة رقم : 3

يتضح من إستظهار أحكام قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بضم مدد الخدمة السابقة التى قضيت فى مجالس المديريات أن قرار 8 من يولية سنة 1943 صدر مقصوراً تطبيقه على الموظفين الإداريين و الكتابيين بهذه المجالس دون الفنيين و هم المدرسون . و أن قرار 5 من مارس سنة 1945 ، و إن شمل الإداريين و الفنيين على السواء ، إلا أن مدار البحث فيه إقتصر على موظفى مدارس المجالس غير الأولية ، كما أفصح عن ذلك قرار مجلس الوزارء التفسيرى الصادر فى 16 من أكتوبر سنة 1946 و كذا كتاب وزارة المالية الدورى الصادر فى 29 من أكتوبر سنة 1946 . على أن كلاً من قرارى سنة 1943 و سنة 1945 إنما يعالجان حالة موظفى مجالس المديريات الذين نقلوا أو ضموا للحكومة جماعات أو فرادى و خدمتهم متصلة ، أما قرار 11 من مايو سنة 1947 فهو الذى تناول من بين ما أورده من أحكام حساب مدد الخدمة السابقة المنفصلة للموظفين عامة من فنيين و إداريين و كتابيين ، و عدد الهيئات التى تضم المدد التى تقضى فيها ، و ذلك من بينها مجالس المديريات بإعتبارها هيئات شبيهة بالحكومة تطبق نظام الحكومة ، و أجرى على المدد التى تقضى فى خدمة هذه المجالس ذات الحكم الذى قرره بالنسبة إلى المدد التى تقضى فى خدمة الحكومة، مشترطاً ألا تجاوز مدة ترك العمل بين الخدمة السابقة و الحالية خمس سنوات بعد أن كانت سنتين طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 من يناير سنة 1944. و إذا كان قرارا مجلس  الوزراء الصادران فى 20 من أغسطس سنة 1950 و 15 من أكتوبر سنة 1950 قد قضيا بحساب مدد الخدمة السابقة كاملة فى أقدمية الدرجة بالنسبة إلى حملة المؤهلات الدراسية ، سواء كانت تلك المدد قضيت على إعتماد فى درجة أو على غير درجة أو باليومية أو فى درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى ، على أن يسرى هذا على المتطوعين من ذوى المؤهلات الدراسية فى جميع أسلحة الجيش المختلفة عند إلتحاقهم بوظائف مدنية و على حملة المؤهلات الدراسية الذين وضعوا فى الدرجات المقررة لمؤهلاتهم قبل 9 من ديسمبر سنة 1944 ، و كذلك الذين وضعوا أو يوضعون على تلك الدرجات بعد هذا التاريخ ، فإن المقصود بمدد الخدمة السابقة التى نص هذان القراران على ضمها كاملة هو كما جاء صراحة بمذكرتى اللجنة المالية اللتين وافق عليهما مجلس الوزراء فى 20 من أغسطس و 15 من أكتوبر سنة 1950 "مدد الخدمة الحكومية" أو " التى تقضى فى وزارات الحكومة و مصالحها " ، فيخرج من ذلك مدد الخدمة التى تقضى فى مجالس المديريات ؛ إذ أن قرارات ضم مدد الخدمة السابقة جميعاً إتفقت بإطراد على إعتبار هذه المجالس " هيئات شبيهة بالحكومة " ، و خصتها بالذكر إستقلالاً عن الحكومة بإعتبارها لا تدخل فى مدلول هذه الأخيرة . و من ثم فإن قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 20 من أغسطس و 15 من أكتوبر 1950 الخاصين بضم مدد الخدمة الحكومية السابقة كاملة لا يصدق حكمهما على حالة موظفى التعليم الأولى بمجالس المديريات الذين يظلون خاضعين فيما يتعلق بضم مدد خدمتهم السابقة فى هذه المجالس - إذا كانت منقطعة - لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 ، و الذين تسرى فى حقهم فيما عدا ذلك أحكام القانون رقم 108 لسنة 1950 الخاص بضم معاهد مجالس المديريات إلى وزارة المعارف العمومية .

 

                     ( الطعن رقم 910 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/2/16 )

=================================

الطعن رقم  0135     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1150

بتاريخ 15-06-1957

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : مجالس المديريات                                  

فقرة رقم : 1

إن مجلس المديرية شخص إدارى عام له الشخصية المعنوية و له ميزانيته المستقلة بحكم الدستور و بمقتضى القانون رقم 24 لسنة 1934 الصادر فى 11 من يونية سنة 1934 بوضع نظام لمجالس المديريات ، و له بمقتضى المادة 61 من هذا القانون أهلية التقاضى ، و يمثله فى ذلك رئيسه طبقاً للمادة الأولى من اللائحة الصادرة من وزير الداخلية - بالتطبيق للمادة 77 من القانون المذكور - فى 26 من سبتمبر سنة 1934 بالنظام الداخلى لمجالس المديريات و لطريقة السير فى إعمالها ، و بهذه المثابة يكون هو صاحب الصفة فى المنازعة الإدارية ، و هو الذى توجه إليه الدعوى حتى تستكمل شكلها الصحيح .

 

 

=================================

مجلس الدولة 


مجلس الدولة

==========

الطعن رقم  2501     لسنة 06  مكتب فنى 09صفحة رقم 881

بتاريخ 22-03-1964

الموضوع : مجالس

فقرة رقم : 1

إن الأصل فى المنازعات الإدارية هو وجوب تطبيق الإجراءات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة أما أحكام قانون المرافعات فلا تطبق إلا إستثناء فيما لم يرد فيه نص فى قانون مجلس الدولة فإذا ما تعارضت هذه الأحكام نصاً أو روحاً مع أحكام هذا القانون سواء فى الإجراءات أو فى أصول النظام القضائى فإنها لا تطبق و أن النظام القضائى فى تنظيم مجلس الدولة لا يسمح بالمعارضة فى الأحكام الصادرة منه بهيئة قضاء إدارى إذ أن نظام إجراءات التقاضى أمامه يقوم على مبدأ المرافعات التحريرية فى مواعيد منضبطة يستطيع ذوو الشأن أن يقدموا مذكراتهم كتابة مع مستنداتهم كما جعل تحضير الدعوى و تهيئتها للفصل منوطاً بهيئة مفوضى الدولة التى ألزمها بإيداع تقرير تحدد فيه وقائع الدعوى و المسائل القانونية التى يثيرها النزاع . و على هدى ما تقدم من نصوص و قضاء سابق لهذه المحكمة ينبغى التنويه بأن النظام القضائى لمجلس الدولة يتأبى الأخذ بالنظام الإجرائى الذى تجرى عليه المحاكم المدنية فى حالة غياب الخصم عن حضور الجلسات المحددة لنظر دعاويهم ، و من ثم لا يجوز إعمال الأثر الذى رتبه الشارع على عدم حضور الخصوم أمام المحاكم المدنية فى مجال الدعوى الإدارية لأن هذا الأثر كما يقول فقهاء قانون المرافعات مقرر كجزاء على الخصم الذى يهمل فى متابعة دعواه و حضور الجلسة المحددة لنظرها بيد أن النظام القضائى الإدارى يعتبر فى المقام الأول بتحضير الدعوى و تهيئتها للفصل فيها بإجراءات ألزم القانون هيئة مفوضى الدولة القيام بها قبل طرح المنازعة على القضاء .

 

                        ( الطعن رقم 2501 لسنة 6 ق ، جلسة 1964/3/22 )

=================================

الطعن رقم  0039     لسنة 19  مكتب فنى 19  صفحة رقم 225

بتاريخ 23-03-1974

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : مجلس الدولة                                      

فقرة رقم : 1

أنه عن الطلب الذى تقدم به الطاعن لأعادة الطعن إلى المرافعة ليتمكن من الطعن أمام المحكمة العليا بعدم دستورية المادة 104 من قانون مجلس الدولة سالفة الذكر، فأنه لا جدية فيه، ذلك أن الدستور و أن كان قد كفل فى المادة 68 منه حق التقاضى لكل مواطن الا أنه لم يتطلب أن يكون التقاضى على أكثر من درجة واحدة، و إنما ترك للقانون على ما يبين من نص المادتين 165، 167 منه أو تنظيم القضاء و اختصاصاته و درجاته . إذ نصت المادة 165 على أن السلطة القضائية مستقلة و تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها و درجاتها و تصدر أحكامها وفق القانون، و قضت المادة 167 على أن يحدد القانون الهيئات القضائية و اختصاصاتها و ينظم طريقة تشكيلها . و ليس صحيحا ما ذهب إليه الطاعن من أن المادة 165 المذكورة أوجبت أن يكون التقاقى على أكثر من درجة، ذلك أن هذه المادة لم ترد فى مقام تحديد درجات التقاضى و وجوب أن يكون ذلك على درجات، و إنما وردت بصدد الأفصاح عن أن المحاكم بأنواعها و درجاتها المختلفة هى وحدها التى تتولى ممارسة السلطة القضائية ، أما تحديد أنواع المحاكم و درجاتها فقد ترك الدستور تنظيمه و تحديده للقانون على ما يستفاد من عجز هذه المادة عندما نصت على أن تصدر المحاكم أحكامها وفق القانون، و ما قضت به المادة 167 من أن يحدد القانون الهيئات القضائية و اختصاصاتها بما يدل على أن القانون هو المنوط به تحديد اختصاص المحاكم و تحديد أنواعها و بيان عدد درجات كل نوع منها . و لو شاء الدستور غير ذلك لتصدى للأمر و حدد للمشرع عدد درجات المحاكم بأنواعها المختلفة، و لكنه لم يفعل و ترك الحرية كاملة للقانون حسبما يراه متفقا و المصلحة العامة . هذا و ليس التقاضى على درجة واحدة خروجا على مبادئ الدستور و لا بدعة فى القانون، و لكنه حقيقة واقعة فى التنظيم القضائى ليس أدل على مشروعيتها من أن أحكام المحكمة العليا على سبيل المثل تصدر، وفقا للقانون رقم 81 لسنة 1969 بأصدر قانون المحكمة العليا من درجة واحدة ، و قد سلم الدستور بشرعية هذا التنظيم عندما نص فى المادة 192 منه على أن تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة فى القانون الصادر بأنشاها و ذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذى يقطع بدستورية التقاضى على درجة واحدة . و إذ نصت المادة 104 من قانون مجلس الدولة سالفة الذكر على اختصاص أحدى دوائر المحكمة الادارية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال مجلس الدولة، فأنها قد صدرت دون ثمة مخالفة لأحكام الدستور، بما لا يجوز معه النص بأن أحكامها لا تقبل الطعن و إذ كان الأمر كذلك فأن الادعاء بأن قصر التقاضى بالنسبة لمنازعات رجال مجلس الدولة على درجة واحدة، يتنافى مع مبدأ المساواة الذى قرره الدستور فى المادة 40 منه، يصبح و لا أساس له لأن الدستور لم يضع ثمة الزاما بأن يكون التقاضى بالنسبة للكافة على أكثر من درجة و إنما ترك أمر ذلك لتقدير المشرع حسبما يراه متفقا مع المصلحة العامة . و إذ أرتأى المشرع أن يكون الفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال مجلس الدولة و اختصاص المحكمة الادارية العليا دون غيرها فأنه لا يكون قد خالف ثمة قاعدة دستورية . أما ما أثاره الطاعن من أن قانون مجلس الدولة القائم قد انتقص من الضمانات التى كانت مقررة لرجال مجلس الدولة فيما قضى به من أن تختص أحدى دوائر المحكمة الادراية العليا بالفصل فى طلباتهم بينما كان الاختصاص فى ذلك طبقا للقانون السابق معقودا للجنة مشكلة من خمسة عشر عضوا، أن ما أثاره الطاعن فى هذا الشأن لا يستقيم مع المبادئ التى أرساها الدستور فى المادتين 68،165 منه من أن يكون لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى و أنه تتولى المحاكم دون سواها السلطة القضائية، الأمر الذى اقتضى التدخل لتخويل المحاكم بضماناتها، الاختصاص بالفصل فى المنازعات ذات الطابع القضائى التى كانت تختص بها اللجان التى كانت لا تلتزم كأصل عام بضوابط التقاضى و ضماناته و دليل ذلك أن لجنة التظلمات التى كان منوط بها الفصل فى طلبات الغاء القرارات الادارية المتعلقة بشئون أعضاء مجلس الدولة و فى طلبات التعويض المترتبة عليها، كانت تشكل من خمسة عشر عضوا من بينهم سبعة هو أعضاء المجلس الخاص الذى كان يشارك فى صنع القرارات الادارية مثار هذه المنازعات . و فى هذا و لا شك أهدار لأهم الضمانات المقررة للمتخاصمين أمام المحاكم، و التى تقضى بأن يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم إذا كان أبدى رأيا فيها .

    و ترتيبا على ذلك فأن قانون مجلس الدولة القائم إذ خول أحدى دوائر المحكمة العليا الاختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون رجال مجلس الدولة، أسوة بما يجرى عليه العمل بالنسبة للمنازعات المتعلقة بشئون رجال القضاء و النيابة العامة من اختصاص دوائر المواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فيها، فأنه يكون قد استهدف فى الواقع من الأمر زيادة الضمانات المقررة لذوى الشأن لا انتقاصها على ما يقول به الطاعن .

   و من حيث أنه لما تقدم يكون الطلب الذى تقدم به الطاعن لاعادة الطعن إلى المرافعة ليتسنى له الدفع بعدم دستورية المادة 104 من قانون مجلس الدولة أمام المحكمة العليا، لا جدية فيه، و من ثم يتعين رفضه أعمالا لما تقضى به المادة الأولى من قانون الاجراءات و الرسوم أمام المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0408     لسنة 19  مكتب فنى 21  صفحة رقم 224

بتاريخ 26-06-1976

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : مجلس الدولة                                       

فقرة رقم : 1

إنه عن النعى على القرار الجمهورى رقم 1197 لسنة 1972 بأن صدر بالمخالفة للقانون فيما تضمنة من تعيين عدد من المندوبين يجاوز ربع عدد وظائف المندوبين الخالية، فمردود بأن المشرع نص فى المادة الثانية من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة معدلة بالقانونين 13 لسنة 1969 و 86 لسنة 1969 على أن يشكل مجلس الدولة من رئيس و من عدد كاف من نواب الرئيس المستشارين و المستشارين المساعدين و من النواب و المندوبين ، و قضى فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة بأن يلحق بالمجلس مندوبون مساعدون، كما نص المشرع فى المادة 55 من القانون رقم 55 لسنة 1959 سالف الذكر على أنه يشترط فيمن يعين عضوا بمجلس الدولة أن يكون حاصلا على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا إذا كان التعيين فى وظيفة مندوب، و أعتبر المندوب المساعد الملحق بالمجلس معينا فى وظيفة مندوب من أول يناير التالى لتاريخ توفر هذا الشرط بالنسبة له، و مقتضى ذلك أن المندوب المساعد لا يعتبر من الأعضاء الذين يشكل منهم مجلس الدولة و أن وظيفة المندوب هى أولى وظائف التعيين لأعضاء المجلس، و بالتالى لا يسرى بالنسبة لها القيد الذى ورد فى المادة 56 من القانون المذكور و الذى أوجب ألا يجاوز عدد المعينين من غير أعضاء المجلس ربع عدد الوظائف الشاغرة، و قد أكد القانون رقم 47لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة هذا المعنى عندما نص صراحة فى المادة 74 منه على أن لا يدخل فى نسبة الربع المشار إليها وظائف المندوبين .

 

 

=================================

الطعن رقم  0408     لسنة 19  مكتب فنى 21  صفحة رقم 224

بتاريخ 26-06-1976

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : مجلس الدولة                                      

فقرة رقم : 2

أنه عن النعى بأن وظائف ضباط الشرطة و الباحثين بالجهاز المركزى للتنظيم و الادارة و المفتشين بوزارة العمل ليست من الوظائف النظيرة للوظائف الفنية بمجلس الدولة فقول داحض، ذلك أن المرسوم الصادر فى 14 من سبتمبر سنة 1950 فى شأن الأعمال النظيرة لأعمال مجلس الدولة الفنية و الذى صدر فى ظله القرار المطعون فيه سالف الذكر يقضى فى البند الخامس من المادة الأولى منه بأن يعتبر عمل الموظفين الفنيين بأدارات التحقيقات و التشريع و الشئون القانونية فى الوزارت و المصالح نظيرا لأعمال مجلس الدولة الفنية . و لما كان الأمر كذلك و كان من مهام ضباط الشرطة الأساسية مباشرة التحقيقات فى كل ما يعرض عليهم من أمور جنائية و مدنية و ادارية و ماليه و السهر فى حدود اختصاصهم على تنفيذ القوانين و اللوائح، بما من مقتضاه اضطلاعهم بدراسة القانون و تفسيره و تأويله و تطبيقة، و هم بهذه المثابة يندرجون ضمن الموظفين المنصوص عليهم فى البند الخامس سالف الذكر، ولقد سلم بهذا الفهم قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية الصادر فى 3 من نوفمبر سنة 1973 ببيان الأعمال التى تعتبر نظيره للعمل الفنى بمجلس الدولة فنص فى البند الخامس من المادة الأولى منه إعتبار أعمال التحقيق و جمع الاستدلالات التى يقوم بها ضباط الشرطة من الأعمال النظيرة للعمل القضائى، و بالنسبة لأعمال الجهاز المركزى للتنظيم و الادارة و بصفة خاصة الباحثين به فأنها تقوم على أقتراح القوانين و اللوائح الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة، و أبداء الرأى الفنى فى مشروعات القوانين و اللوائح المتعلقة بشئونهم و الاشراف على تنفيذ القوانين و اللوائح الخاصة بالعاملين بالدولة، و مؤدى ذلك أن هذه الأعمال تعتبر من أعمال إدارات التشريع و الشئون القانونية فى حكم الفقرة الخامسة من المادة الأولى من المرسوم الصادر فى 14 من سبتمبر سنة 1950 سالف الذكر، كما أن أعمال الأستاذ ................... المفتش بوزارة العمل بوصفة باحثا أول فأنها بدورها تتعلق بأقتراح القوانين و اللوائح الخاصة بالعمل و العمال و الاشراف على تنفيذها و يأخذ بهذه المثابة حكم الباحثين بالجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة و من ثم تعتبر أعماله نظير لأعمال مجلس الدولة الفنيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0408     لسنة 19  مكتب فنى 21  صفحة رقم 224

بتاريخ 26-06-1976

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : مجلس الدولة                                      

فقرة رقم : 3

إنه من النعى بمخالفة شروط الأعلان عن وظائف المندوبين فأنه مردود، ذلك أن القانون رقم 55  لسنة 1959 الذى صدر فى ظله القرار المطعون فيه نظم أحكام التعيين فى الوظائف الفنية بمجلس الدولة و لم يقيد هو و لا اللائحة الداخلية للمجلس سلطة الادارة فى التعيين من خارج المجلس بوجوب الأعلان عن هذه الوظائف، و من ثم فأن التعيين الذى يصدر متجاوزا لشروط الأعلان يكون شأن التعيين غير المسبوق بأعلان صحيح، و لا مطعن عليه الا بدعوى الأخلال بمبدأ تكافؤ الفرص فى التقدم للتعيين فى الوظائف المعلن عليها و ذلك بالنسبة لمن لم يتقدم بطلبه احتراما لشروط الأعلان، و هو ما ليس متحققا فى الطعن الماثل حيث أن الطاعن من أعضاء مجلس الدولة القدمى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0408     لسنة 19  مكتب فنى 21  صفحة رقم 224

بتاريخ 26-06-1976

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : مجلس الدولة                                      

فقرة رقم : 4

إنه فى المنازعة فى تحديد الأقدميات، فأنه يبين من أستقراء أحكام القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة أنه نظم شروط التعيين فى الوظائف الفنية بالمجلس و طريقة التعيين و أقدمية المعينين، ويتضح من مجموع هذه الأحكام :  

   أولا - أن الحصول على دبلومين من دبلومات الدراسيات العليا، وفقا لحكم الفقرة الخامسة من المادة 55 من القانون المذكور، شرط لصحة التعيين فى وظيفة مندوب بالمجلس شأنه فى ذلك شأن شرط الحصول على درجة الليسانس من أحدى كليات الحقوق الواجب توافره لتعيين أعضاء مجلس الدولة، و أن شرط تعيين المحامى مندوبا بالمجلس وفقا لحكم المادة 122 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية التى أحالت إليها المادة 57 من قانون مجلس الدولة السالف الذكر، أن يكون من المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية مدة سنة على الأقل . ثانيا - أن المشرع جعل أقدمية المعين من خارج المجلس وفقا لحكم المادة 59 من القانون رقم 55 لسنة 1959 آنف الذكر، من تاريخ القرار الصادر بالتعيين، و أجاز للسلطة التى تملك بالتعيين أن تحدد تاريخا آخر للأقدمية فى الدرجة التى عين فيها العضو، و جعل إستعمال هذه الرخصة متروكا لمشيئتها تجريها وفقا لاعتبارات المصلحة العامة، فلها أن تعتد بأقدمية المعين من الخارج فى الوظيفة المعادلة التى كان يشغلها أو لا تعتد بها أو أن تعتد بجزء منها- و خول المشرع لسلطة التعيين بالنسبة للمحامى أن تحدد أقدميته بين أغلبية زملائه داخل المجلس أو أن لاترتب له أقدمية . و من ثم فأن المعينين من خارج المجلس يكون تحديد أقدميتهم على أساس إرادة الجهة التى تصدر قرار التعيين فى الإعتداد بأقدمية المعين كلها أو بعضها و ذلك فى حدود الضوابط التى نص عليها المشرع و إعتبارات المصلحة العامة . ثالثا - أن الجهة التى تصدر قرار التعيين يجب عليها إذا مارست الرخصة التى خولها أياها المشرع أن تلتزم بالضوابط المنصوص عليها فى هذا الشأن، و منها أن لا ترجع بالأقدمية إلى تاريخ سابق على استيفاء العضو شروط التعيين فى وظيفة مندوب، فلا يجوز لها أن ترجع بأقدميته إلى تاريخ سابق على حصوله على الدبلوم الثانى، أو تاريخ سابق لانقضاء سنة على ممارسة المحاماة أمام المحاكم الابتدائية بالنسبة لمن يعين من المحامين فى الوظيفة المذكورة ، و لا يجوز كذلك لسلطة المختصة بالتعيين أن ترجع بأقدميته إلى تاريخ سابق على أقدميته فى الوظيفة المعادلة للوظيفة التى يعين فيها، ولا أن تحدد لمن كان محاميا أقدميتة تجاوز أقدمية أغلبية زملائه داخل المجلس .

 

                    ( الطعن رقم 408 لسنة 19 ق، جلسة 1976/6/26 )

=================================

الطعن رقم  0181     لسنة 20  مكتب فنى 21  صفحة رقم 235

بتاريخ 26-06-1976

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : مجلس الدولة                                      

فقرة رقم : 1

إن الطاعن ينعى على القرار الجمهورى رقم 1830 لسنة 1973 المطعون فيه أنه خالف القانون فيما تضمنه من عدم تعيينه فى وظيفة مندوب بمجلس الدولة التى يستحقها وفقا لأحكام المادتين 75، 127 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة و ذلك للأسباب التى سلف بيانها .

   و من حيث أنه من الأصول التى تتسامى عن الجدل أن التعيين فى الوظائف العامة من الملاءمات التى تستقل جهة الادارة فى وزنها، و تترخص فى تقديرها بما لها من سلطة مطلقة حسبما تراه متفقا مع الصالح العام و محققا لما تتغياه من كفالة حسن سير العمل فى المرفق الذى تقوم عليه، ولا معقب عليها فى هذا الصدد طالما كان قرارها قد برئ من عيب أساءة استعمال السلطة و نأى عن دائرة الانحراف، و ذلك ما لم يقيدها القانون بنص خاص، و من ثم فأن من المسلم به أن جهة الادارة و هى تباشر سلطتها فى التعيين أن تضع من الشروط، و تستن من القواعد التنظيمية ما تراه لازما لشغل الوظائف الشاغرة بها ما دامت تتوخى بذلك تحقيق المصلحة العامة و كانت الشروط و تلك القواعد التنظيمية لا تتعارض مع القانون أو النظام العام .

   و من حيث أن المادة 127 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة الذى صدر فى ظله القرار الجمهورى رقم 1830 المطعون فيه على أنه " يجوز تعيين الحاصلين على درجة الليسانس من أحدى كليات الحقوق بأحدى الجامعات بجمهورية مصر العربية و الحاصلين على هذه الدرجة من كليات أجنبية معترف بها مع شهادة المعادلة فى الوظائف الادارية، و يلحق هؤلاء بالقسم القضائى أو قسم الفتوى و التشريع و المكتب الفنى، و يجوز أن يتعين من هؤلاء فى وظيفة مندوب بالمجلس من يظهر كفاية ممتازة فى عمله و يحصل على المؤهلات اللازمة للتعيين فى هذه الوظيفة " و يبين بجلاء من سياق هذا النص أنه جاء أعمالا للأصل العام فى التعيين آنف الذكر و تقريرا له إذ جعل التعيين فى وظيفة مندوب بمجلس الدولة من شاغلى الوظائف الادارية بهذا المجلس الذين يظهرون كفاية ممتازة و يحصلون على المؤهلات التى تلزم للتعيين فى هذه الوظيفة أمرا اجوازيا، و من ثم تترخص فيه السلطة المختصة بمحض إختيارها فتستقل بوزن مناسبات قرارها و بتقديرها ملاءمة أو عدم ملاءمة أصداره وفقا لما تمليه أعتبارات الصالح العام و تقتضيه دواعى المصلحة العامة.

   و من حيث أن الثابت من الأوراق أن السلطة المختصه قد شرطت فيمن يعين فى وظيفة مندوب بمجلس الدولة من شاغلى الوظائف الادارية بهذا المجلس أن يكون شاغلا لدرجة معادلة لوظيفة مندوب إلى جانب توافر سائر الشروط المنصوص عليها فى القانون ، و لا تثريب عليها فى تقرير الشرط المشار إليه ما دامت قد تغيت به وجه المصلحة العامة و بدهى أن هذا الشرط فى ذاته لا يجافى القانون و لا يتنافى فى الوقت ذاته مع النظام العام .

   و من حيث أنه لاحجة فيما تحدى به الطاعن من أنه قد توافرت له الشروط التى نصت عليها كل من المادتين 75، 127 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، و من ثم كان حقيقا بالتعيين فى وظيفة مندوب، ذلك أنه فضلا على أن الشرائط التى رسمتها السلطة المختصة لتعيين الشاغلين لوظائف إدارية الذين يدخل فى عدادهم الطاعن فى تلك الوظيفة لم تتوافر له، إذ لم يكن عند صدور القرار الجمهورى المطعون فيه شاغلا لوظيفة ادارية من الدرجة الخامسة المعادلة لوظيفة مندوب، فضلا على ذلك فأن مجرد استيفاء الطاعن للشرائط المقررة للتعيين فى تلك الوظيفة لا يلزم جهة الادارة تعيينه فيها، و لا يقيد حقها المطلق فى مباشرة سلطتها التقديرية فى التعيين بغير معقب عليها الا أن يشوب قرارها عيب أساءة إستعمال السلطة أو إنحراف بها عن الجادة .

   و من حيث أنه متى كان الأمر ما تقدم و كان الطاعن لم يقدم دليلا مقبولا على أن القرار الجمهورى المطعون فيه حين قضى بتعيينه فى وظيفة مندوب مساعد قد انطوى على عيب اساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها عن الجادة، فمن ثم يكون هذا القرار قد طابق القانون بما لا مطعن عليه و لا وجه للنيل منه، و يكون الطعن الماثل و الحال كذلك مفتقرا إلى سند من صحيح القانون حريا بالرفض .

 

                            ( الطعن رقم 181 لسنة 20ق ،  جلسة 1976/6/26 )

=================================

الطعن رقم  0006     لسنة 27  مكتب فنى 27  صفحة رقم 121

بتاريخ 13-12-1981

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : مجلس الدولة                                      

فقرة رقم : 3

أعضاء مجلس الدولة - نادى مجلس الدولة - إشتراك عضو مجلس الدولة فى نادى مجلس الدولة - خصم قيمة الإشتراك من مرتب العضو - طلب إسترداده - طلب إسترداد عضو مجلس الدولة قيمة إشتراكه فى نادى مجلس الدولة - الأصل طبقا للقانون رقم 111 لسنة 1951 و القوانين المعدلة له أنه لا يجوز فى غير الحالات التى حددها اجراء خصم من مرتب العامل دون موافقة كتابية منه - هذا الحكم لا يجرى على اطلاقه إذ يمكن أن تستشف تلك الموافقة من واقع الحال و ظروفه حتى يكون صاحب الشأن فى موقف أو حال لا يدع مجالاً للشك فى علمه بالخصم الذى يجرى على مرتبه و عدم اعتراضه عليه و فى هذه الحالة تكون الموافقة الضمنية قد قامت مقام الموافقة الصريحة فتأخذ حكمها و تنتج أثرها .

 

                       ( الطعن رقم 6 لسنة 27 ق ، جلسة 1981/12/13 )

=================================

الطعن رقم  0948     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1160

بتاريخ 27-05-1984

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : مجلس الدولة                                      

فقرة رقم : 2

أحكام مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة نهائية غير قابلة للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن - أساس ذلك : المادة 119 من قانون مجلس الدولة - قضاء المحكمة الدستورية العليا بدستورية نص المادة 119 - أساس ذلك : مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة يعتبر هيئة قضائية عهد إليه المشرع بإختصاص قضائى محدد و ما يصدر عنه فى هذا الشأن يكون أحكاماً قضائية و ليست قرارات إدارية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0049     لسنة 21  مكتب فنى 30  صفحة رقم 204

بتاريخ 09-12-1984

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : مجلس الدولة                                      

فقرة رقم : 2

الفقرة الأولى من المادة 104 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بعدم جواز الطعن فى القرارات المتعلقة بنقل و ندب أعضاء مجلس الدولة بأى طريق من طرق الطعن أمام أية جهة - قضاء المحكمة الدستورية العليا بجلسة 16 من مايو سنة 1982 بعدم دستورية نص هذه الفقرة - النقل المكانى طبقاً لنص المادة 87 من هذا القانون سلطة تترخص فيها الجهة الإدارية حسبما يمليه صالح العمل بلا معقب عليها ما دام قرارها قد برئ من سوء إستعمال السلطة أو الإنحراف بها .

 

                   ( الطعن رقم 49 لسنة 21 ق ، جلسة 1984/12/9 )

=================================

الطعن رقم  0968     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 299

بتاريخ 30-12-1984

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : مجلس الدولة                                      

فقرة رقم : 1

المادتان 89 و 98 من قانون مجلس الدولة الصادرتان بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - إعارة أعضاء مجلس الدولة - مدة الإعارة أربع سنوات و يجوز أن تزيد المدة على هذا القدر إذا إقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية - إنهاء خدمة العضو للإنقطاع عن العمل لمدة ثلاثين يوماً بعد إنتهاء إعارته - قرار صحيح - العرض على المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتقدير جدية الأسباب المبررة للإنقطاع عن العمل - مناطه - أن تقدير هذه الأسباب بعد العودة إلى العمل فعلاً - قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1975/5/16 الذى يجيز للوزير المختص منح العامل المعار مهلة لمدة ستة أشهر بعد إنتهاء الإعارة لإنهاء متعلقاته هو و أسرته - منح هذه المهلة هو أمر جوازى للسلطة المختصة .

 

                    ( الطعن رقم 968 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/12/30 )

=================================

الطعن رقم  1197     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 303

بتاريخ 30-12-1984

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : مجلس الدولة                                       

فقرة رقم : 1

المادة 89 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - المشرع حدد مدة إعارة عضو مجلس الدولة إلى الخارج و حصرها كأصل عام فى مدة أربع سنوات و أجاز زيادة تلك المدة إن كانت ثمة مصلحة قومية تستدعى ذلك - تقدير المصلحة القومية أمر متروك لتقدير رئيس الجمهورية أو من يفوضه فى ضوء الإعتبارات التى تعرضها الجهة المستعيرة - أثر ذلك : إذا صدر القرار بتحديد الإعارة بعد المدة الأصلية أنتج التجديد أثره سواء لمدة واحدة أو لأكثر من مدة و أصبح إمتداداً للمدة الأصلية و يسرى فى شأنه ما يسرى على المدة الأولى طالما أن المشرع لم يضع حداً أقصى لتلك الزيادة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1197     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 303

بتاريخ 30-12-1984

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : مجلس الدولة                                      

فقرة رقم : 2

المعار لا تنقطع صلته خلال مدة إعارته بجهة عمله الأصلية - هذه الإعارة تحسب ضمن مدة الخدمة غير منفصلة عنها و تحسب فى تدرج المرتب بالعلاوات عند حلول مواعيد إستحقاقها - الأثر المترتب على ذلك لا يجوز أن تؤدى الإعارة إلى غمط حق المعار فى الترشيح للترقية إذا ما حل عليه الدور - أساس ذلك : 1- قانون مجلس الدولة لم يتضمن أية أحكام خاصة بأعضائه المعارين من شأنه إرجاء أو وقف ترقياتهم عند حلول دورهم فى الترقية لحين عودتهم من الإعارة 2- أن مجلس الدولة لم يضع فى إطار نصوص القانون من القواعد التنظيمية العامة التى يلتزم بها أعضاؤه و يكونون على بينة من أمرها ما يعالج وضع المعارين .

 

 

=================================

الطعن رقم  1752     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 567

بتاريخ 10-02-1985

الموضوع : مجالس                    

 الموضوع الفرعي : مجلس الدولة                                      

فقرة رقم : 2

المادة 85 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - تتحدد الأقدمية وفقاً لتاريخ القرار الصادر بالتعيين أو الترقية و إذا عين إثنان أو أكثر فى وقت واحد فى الدرجة عينها أو رقوا إليها حسبت أقدميتهم وفقاً لترتيب تعيينهم أو ترقيتهم - و تعتبر أقدمية من يعينون من خارج المجلس فى قرار التعيين و ذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية و يجوز أن تحدد أقدمية رجال القضاء و النيابة العامة و النيابة الإدارية و إدارة قضايا الحكومة و غيرهم ممن يعينون من خارج السلك القضائى عند تعيينهم فى هذه الدرجات بشرط ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم فى المجلس - و يقصد بالزميل فى مفهوم هذه المادة كل من يشغل ذات الوظيفة القضائية بالمجلس فى تاريخ تعيين المعين من الخارج بها .

 

                   ( الطعن رقم 1752 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/2/10 )

=================================

الطعن رقم  1134     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 615

بتاريخ 17-02-1985

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : مجلس الدولة                                       

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة 85 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، أن تحديد أقدمية من يعينون من خارج المجلس من المسائل الخاضعة لسلطة مجلس الدولة التقديرية بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية بلا معقب عليه فى هذا الخصوص ما دام أن قراره الصادر فى هذا الشأن خلا من سبب إساءة إستعمال السلطة - يجوز للمجلس إعمالاً للسلطة الجوازية المخولة له تحديد أقدميتهم من تاريخ تعيينهم فى الدرجات المماثلة لوظائف مجلس الدولة .

 

            ( الطعنان رقما 1134 و 1558 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/2/17 )

=================================

الطعن رقم  3017     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 789

بتاريخ 05-01-1986

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : مجلس الدولة                                      

فقرة رقم : 1

المواد 2 و 73 و 85 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - المندوب المساعد لا يعتبر من أعضاء مجلس الدولة - أساس ذلك : - أن المشرع لم ينص صراحة على إعتباره من أعضاء مجلس الدولة و نص على إعتباره ملحقاً بالمجلس لحين إستيفائه الشروط اللازمة للترقية إلى وظيفة المندوب - النظام القانونى الذى أرتأه المشرع بالنسبة للمندوب المساعد لا يعنى تجريده من التمتع بالنظام القانونى المقرر للأعضاء مجلس الدولة - أثر ذلك : - خضوع المندوب المساعد للنظام القانونى المقرر لأعضاء مجلس الدولة بالقدر الذى يسمح به المشرع - نص المادة " 2 " من قانون مجلس الدولة على سريان الأحكام الخاصة بالمندوبين على المندوبين المساعدين عدا شرط الحصول على دبلومى الدراسات العليا .

 

 

=================================

الطعن رقم  3017     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 789

بتاريخ 05-01-1986

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : مجلس الدولة                                      

فقرة رقم : 2

الأصل فى تحديد الأقدمية أن يتم وفقاً لتاريخ القرار الصادر بالتعيين - يجوز للسلطة المختصة بالتعيين أن تحدد فى بعض الوظائف تاريخاً آخر للأقدمية فى الدرجة التى عين فيها العضو - إستعمال هذه الرخصة متروك للسلطة المختصة تجريها وفقاً لإعتبارات المصلحة العامة - لا توجد قاعدة تجيز ضم مدة العمل السابقة إلى الأقدمية فى وظيفة مندوب مساعد بما يسمح بالرجوع بهذه الأقدمية إلى تاريخ سابق على صدور قرار التعيين .

 

                  ( الطعن رقم 3017 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/1/5 )

=================================

الطعن رقم  0945     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1166

بتاريخ 23-02-1986

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : مجلس الدولة                                       

فقرة رقم : 1

المادة "24" من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة .

   نشر قرار تعيين عضو مجلس الدولة بالجريدة الرسمية يكفى لتحقق علمه بمضمون القرار - أثر ذلك : - بدء ميعاد الطعن فيه من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية و ليس من تاريخ العلم بناء على مقابلته للمستشار الأمين العام - اعلان العضو فى تاريخ لاحق لتاريخ نشر القرار بكتاب المستشار الأمين لا يعدو أن يكون تأكيدا للعلم الذى تحقق بنشر القرار بالجريدة الرسمية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0024     لسنة 28  مكتب فنى 32  صفحة رقم 527

بتاريخ 28-12-1986

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : مجلس الدولة                                      

فقرة رقم : 1

حدد المشرع طريق تعيين نواب رئيس مجلس الدولة و وكلائه - يمر هذا التعيين بمراحل مركبة نظراً لأهمية الوظيفة و علو قدرها - مراحل التعيين فى هذه الوظيفة تبدأ بترشيح من الجمعية العمومية لمجلس الدولة ثم أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية ثم يعرض الأمر على سلطة التعيين لإصدار قرارها فى هذا الشأن - إستهدف المشرع من ترشيح الجمعية العمومية أمرين : أولهما : تحقيق ضمانة للعضو بحيث لا يستقل بالبت فى صلاحيته لهذه الوظيفة سلطة واحدة و ثانيهما : أن الجمعية العمومية بحكم تشكيلها من جميع مستشارى المجلس هى الأقدر على بحث مدى صلاحية العضو لشغل هذه الوظيفة - تتمتع الجمعية العمومية لمستشارى المجلس بسلطة تقديرية واسعة لا يحدها إلا الإنحراف فى إستعمال السلطة و هو عيب يتعين على صاحب الشأن أن يقيم الدليل عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  2451     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1597

بتاريخ 03-04-1976

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : مجلس الدولة                                       

فقرة رقم : 1

إستهدف المشرع توحيد نظم التأمين الإجتماعى للعاملين بالدولة - سريان القانون رقم 79 لسنة 1975 محل التشريعات السابقة التى كانت تحكم نظم التأمين و المعاشات المدنية الحكومية و التأمينات الإجتماعية و التأمين الصحى - إستثنى المشرع المزايا المقررة فى القوانين و الأنظمة للعاملين بكادرات خاصة فأبقى عليها بنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد الاصدار و التى تقضى بإستمرار العمل بتلك القوانين - أثر ذلك : - استمرار المزايا المقررة لأعضاء مجلس الدولة بإعتبارهم من العاملين بكادرات خاصة .

 

 

=================================

الطعن رقم  2451     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1597

بتاريخ 03-04-1976

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : مجلس الدولة                                      

فقرة رقم : 2

من بين المزايا المقرر لأعضاء مجلس الدولة ما نص عليه فى جداول المرتبات المرفق بقانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 من معاملة كل من نواب رئيس مجلس الدولة بمن هو فى حكم درجته ، و ما قضت به المادة 122 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 من أنه تسرى فميا يتعلق بالمرتبات و البدلات و المزايا الأخرى لأعضاء مجلس الدولة و كذلك بالمعاشات و بنظامها جميع الأحكام التى تقرر فى شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية - مؤدى ذلك : - أنه إذا كان نواب رئيس محكمة النقض و رؤساء محاكم الإستئناف ممن أمضوا سنة فى هذه الوظائف يعاملون معاملة نائب الوزير من حيث المعاش باعتبارهم فى حكم درجته ما عدا رئيس محكمة استئناف القاهرة الذى يعامل معاملة الوزير فإن أعضاء مجلس الدولة فى الوظائف المماثلة يفيدون من تلك الميزة - خلو قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 و قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 من التنويه بهذه الميزة لا يعنى أن يكون المشرع قد استهدف الغاءها - أساس ذلك : - أن هذه الميزة باطراد النص عليها فى قوانين مجلس الدولة و السلطة القضائية السابقة تعد دعامة أساسية فى النظام الوظيفى لأعضاء مجلس الدولة و رجال القضاء فلا يجوز حرمانهم منها تأمينا لمستقبلهم و سعيا بالنظام القضائى نحو الكمال .

 

 

=================================

الطعن رقم  2451     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1597

بتاريخ 03-04-1976

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : مجلس الدولة                                       

فقرة رقم : 3

مقتضى هذه الميزة أنه متى تساوى الربط المالى لاحدى هذه الوظائف مع الدرجة المالية لأحد المناصب التى يعامل شاغلوها معاملة خاصة من ناحية المعاش فإن شاغل هذه الوظيفة يعامل ذات المعاملة - مناط المساواة : - مضاهاة بداية الربط المالى المقرر للوظيفة ببداية ربط الدرجة المعادل بها أو ربطها الثابت أو يبلغ مرتب شاغلها فى حدود الربط المالى المقرر لها بداية ربط الدرجة المعادلة أو الربط الثابت لها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0221     لسنة 32  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1672

بتاريخ 27-04-1986

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : مجلس الدولة                                      

فقرة رقم : 1

استهدف المشرع توحيد نظم التأمين الاجتماعى للعاملين بالدولة فأصدر القانون رقم 79 لسنة 1975 ليحل محل التشريعات السابقة التى كانت تحكم نظم التأمين و المعاشات المدنية الحكومية و التأمينات الاجتماعية و التأمين الصحى - استثنى المشرع المزايا المقررة فى القوانين و الأنظمة الوظيفية للعاملين بكادرات خاصة فأبقى عليها بنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد اصدار القانون المشار إليه و تقضى هذه الفقرة باستمرار العمل بتلك القوانين - أثر ذلك : - استمرار العمل بالمزايا المقررة لأعضاء مجلس الدولة باعتبارهم من المعاملين بكادرات خاصة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0221     لسنة 32  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1672

بتاريخ 27-04-1986

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : مجلس الدولة                                      

فقرة رقم : 2

من المزايا المقررة لأعضاء مجلس الدولة ما نص عليه فى جدول المرتبات المرفق بقانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 من معاملة كل من نواب رئيس مجلس الدولة بمن هو فى حكم درجته و ما قضيت به المادة " 122 " من القانون رقم 47 لسنة 1972 من سريان جميع الأحكام التى تقرر فى شأنها الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية على أعضاء مجلس الدولة فيما يتعلق بالمرتبات و البدلات و المزايا الأخرى و المعاشات - مؤدى ذلك : - أنه إذا كان نواب رئيس محكمة النقض و رؤساء محاكم الاستئناف ممن أمضوا سنة فى هذه الوظائف يعاملون معاملة نائب الوزير من حيث المعاش باعتبارهم فى حكم درجته ما عدا رئيس محكمة استئناف القاهرة الذى يعامل معاملة الوزير فإن أعضاء مجلس الدولة فى الوظائف المماثلة يفيدون من تلك الميزة أيضا - خلو قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 و قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 من التنويه بهذه الميزة لا يعنى أن يكون المشرع قد استهدف الغاءها - أساس ذلك : - أن هذه الميزة باطراد النص عليها فى قوانين مجلس الدولة و قوانين السلطة القضائية السابقة تعد دعامة أساسية فى النظام الوظيفى لأعضاء مجلس الدولة و رجال القضاء فلا يجوز حرمانهم منها تأمينا لمستقبلهم و سعيا بالنظام القضائى نحو الكمال .

 

 

=================================

الطعن رقم  0221     لسنة 32  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1672

بتاريخ 27-04-1986

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : مجلس الدولة                                      

فقرة رقم : 3

مقتضى هذه الميزة أنه متى تساوى الربط المالى لاحدى هذه الوظائف مع الدرجة المالية لأحد المناصب التى يعامل شاغلوها معاملة خاصة من ناحية المعاش فإن شاغل هذه الوظيفة يعامل ذات المعاملة - مناط هذه المساواة : - مضاهاة بداية الربط المالى المقرر للوظيفة ببداية ربط الدرجة المعادل بها أو ربطها الثابت أو بلوغ مرتب شاغلها فى حدود الربط المالى المقرر له بداية ربط الدرجة المعادلة أو الربط الثابت لها .

 

 

=================================

الطعن رقم  3519     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1856

بتاريخ 22-06-1986

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : مجلس الدولة                                      

فقرة رقم : 1

المادة "98" من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .

   إذا إنقطع عضو مجلس الدولة عن عمله ثلاثين يوماً متصلة بدون اذن إعتبر مستقيلاً بحكم القانون - إذا عاد العضو بعد الإنقطاع و قدم أسباباً تبرر إنقطاعه وقبلت هذه الأسباب لا يعتبر مستقيلا - أثر ذلك : - حساب مدة غيابه من نوع الأجازة السابق حصوله عليها - إذا كان لعضو مجلس الدولة أن يقدم الأعذار المبررة لإنقطاعه الا أن للمجلس حق أصيل فى تقدير هذه الأعذار - إذا رفض المجلس الأعذار إعتبر العضو مستقيلاً من تاريخ الإنقطاع .

 

              ( الطعن رقم 3519 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/6/22 )

=================================

الطعن رقم  3694     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1861

بتاريخ 22-06-1986

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : مجلس الدولة                                      

فقرة رقم : 1

المادة "88" من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 معدلة بالقانون رقم 136 لسنة 1984 و المادة "98" من القانون المشار إليه .

     إعارة أعضاء مجلس الدولة هى سلطة جوازية لرئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الادارية بمجلس الدولة - للمجلس سلطة الموافقة على هذه الاعارة ابتداء - أساس ذلك : - أن المجلس هو الذى يقرر ما إذا كانت الإعارة لا تخل بحسن سير العمل و إحتياجاته .

 

 

=================================

الطعن رقم  3694     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1861

بتاريخ 22-06-1986

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : مجلس الدولة                                      

فقرة رقم : 2

إذا إنقطع عضو المجلس عن العمل لمدة ثلاثين يوماً متصلة بدون اذن يعتبر مستقيلاً بحكم القانون - إذا عاد و قدم أسبابا تبرر هذا الإنقطاع و قبلت لا يعتبر مستقيلا و تحسب مدة الغياب من نوع الأجازة السابقة .

 

 

=================================

الطعن رقم  3694     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1861

بتاريخ 22-06-1986

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : مجلس الدولة                                       

فقرة رقم : 3

منح عضو مجلس الدولة مهلة للعودة لإستلام عمله لا يعتبر أجازة - أثر ذلك : - قرينة الإستقالة تبدأ من تاريخ الانقطاع و ليس من تاريخ إنتهاء المهلة المشار إليها .

 

               ( الطعن رقم 3694 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/6/22 )

=================================

الطعن رقم  0089     لسنة 32  مكتب فنى 33  صفحة رقم 834

بتاريخ 07-02-1988

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : مجلس الدولة                                      

فقرة رقم : 1

المادة " 85 " من قانون مجلسة الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 . يعتبر تحديد أقدمية من يعينون من خارج مجلس الدولة من المسائل الخاضعة لسلطة مجلس الدولة التقديرية بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية بلا معقب عليه فى هذا الخصوص ما دام قراره قد خلا من عيب إساءة إستعمال السلطة ما لم ير المجلس إعمالاً لسلطته الجوازية تحديد الأقدمية من تاريخ التعيين فى الدرجات المماثلة لوظائف مجلس الدولة بشرط ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملائهم فى مجلس الدولة .

 

                     ( الطعن رقم 89 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/2/7 )

=================================

الطعن رقم  0686     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 5  

بتاريخ 01-04-1989

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : مجلس الدولة                                      

فقرة رقم : 1

يعامل نائب رئيس مجلس الدولة معاملة نائب الوزير من حيث المعاش - عضو مجلس الدولة الذى يبلغ مرتبه نهاية مربوط وظيفته ينقل بمرتبه و علاوته و بدلاته إلى الدرجة المالية المقررة للوظيفة الأعلى - يشكل ذلك نوعاً من الفصل بين المستوى الوظيفى و المستوى المالى فرغم بقاء المستوى الوظيفى دون إنتقال بالترقية إلى ما يعلوه فإن شاغله ينتقل للمستوى المالى التالى و يعامل معاملة شاغله من كل الوجه - مؤدى ذلك : أن وكيل مجلس الدولة عندما يبلغ مرتبه نهاية ربط هذا المنصب الوظيفى يستحق المعاملة المالية لنائب رئيس مجلس الدولة دون لقبها الوظيفى و يتحدد مركزه القانونى من الناحية المالية على هذا النحو .

 

                  ( الطعن رقم 686 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/4/1 )

=================================

الطعن رقم  0798     لسنة 26  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1448

بتاريخ 28-06-1987

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : مجلس الدولة                                       

فقرة رقم : 1

أن المادة 104 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1971 و المعدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1972 تنص على أن " تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالعمل فى الطلبات التى يقدمها رجال مجلس الدولة بالغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة باى شأن من شئونهم .... متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل و مخالفة القوانين و اللوائح أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة . كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض عن تلك القرارات و قد جرى قضاء هذه المحكمة بأن النص المتقدم إذ يعتقد اختصاص الفصل فى المنازعات التى يرفعها رجال مجلس الدولة بالغاء القرارات المتعلقة بأى شأن من شئونهم و كذلك طلبات التعويض عن تلك القرارات الأخرى لدوائر المحكمة الادارية العليا فإنما يقصد فى الواقع من الأمر كل نزاع يتعلق بأى شأن من شئون رجال مجلس الدولة أو من غيرهم طالما يستهدف الغاء أحد هذه القرارات أو التعويض عنها ، و لما كان الأمر كذلك و كان الطاعن يطالب بالغاء القرارين المطعون فيهما فيما تضمناه من عدم تسليمه العمل و اعتبار تعيينه كأن لم يكن و كان من شأن هذا النص المساس بالمركز القانونى لأحد رجال مجلس الدولة ، فإن هذه المحكمة تكون هى المختصة دون غيرها بنظر هذا الطعن و يكون - صحيحا - الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصها بنظره .

 

 

=================================

الطعن رقم  0798     لسنة 26  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1448

بتاريخ 28-06-1987

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : مجلس الدولة                                      

فقرة رقم : 2

أنه من المقرر أن التعيين فى الوظائف العامة ليس ميزة شخصية غايتها مجرد تحقيق المصالح الشخصية للمعين و إنما هو حقيقة يستهدف أولا و قبل كل شئ مساهمة المعين فى تسيير المرافق العامة بممارسة لواجبات و اختصاصات الوظيفة العامة و هو ما يستتبع بذاته أن يكون التعيين معلقا على شرط تتحقق غايته بتسلم المعين لعمل وظيفته فى المهلة المناسبة التى تحددها الجهة الإدارية فإذا تقاعس عن تسلم العمل رغم فوات هذه المهلة حق لها اعتبار التعيين كأن لم يكن حرصا على تحقيق المصلحة العامة باطلاق يدها فى شغل الوظائف الخالية حتى لا يتعطل سير المرافق العامة .

 

                     ( الطعن رقم 798 لسنة 26 ق ، جلسة 1987/6/28 )

=================================

الطعن رقم  1638     لسنة 33  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1487

بتاريخ 30-06-1987

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : مجلس الدولة                                      

فقرة رقم : 1

مادة " 88 " من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 . لا تعارض بين استقلال أعضاء مجلس الدولة و ندبهم فى غير أوقات العمل الرسمية - ندب الأعضاء يساعد أجهزة الدولة على مباشرة اختصاصاتها و إرساء مبدأ المشروعية و سيادة القانون - ندب الاعضاء ليس بدعة فى القانون بل هو حقيقة قائمة فى النظام القضائى بشكل عام و قد أقره قانون السلطة القضائية و هو نظام معروف كذلك فى قانون مجلس الدولة الفرنسى الذى أخذ عنه المشرع المصرى عند وضع قانون مجلس الدولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1638     لسنة 33  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1487

بتاريخ 30-06-1987

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : مجلس الدولة                                      

فقرة رقم : 2

قانون مجلس الدولة - قانون المرافعات المدنية و التجارية . أورد المشرع أسباب رد القضاة على سبيل الحصر - لا يجوز القياس على هذه الأسباب - أسباب الرد شخصية لا تجاوز القاضى المطلوب رده - لا يعتبر ندب عضو مجلس الدولة فى غير أوقات العمل الرسمية سببا للرد .

 

                  ( الطعن رقم 1638 لسنة 33 ق ، جلسة 1987/6/30 )

=================================

الطعن رقم  2646     لسنة 33  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1507

بتاريخ 18-07-1987

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : مجلس الدولة                                      

فقرة رقم : 1

المادة " 53 " من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة . أعضاء مجلس الدولة لا يتبعون القضاء العادى و لا ولاية له عليهم فى أى شأن من شئونهم المتعلقة بمباشرة مهام وظائفهم التى نظمها القانون - مؤدى ذلك : عدم اختصاص محكمة الاستئناف بطلب رد عضو مجلس الدولة - لا وجه للاحالة من محكمة الاستئناف إلى المحكمة الادارية العليا - أساس ذلك : - أن المحكمة الادارية العليا تتربع على قمة القضاء الادارى شأن محكمة النقض بالنسبة للقضاء العادى و لا تجوز الاحالة من محكمة أدنى إلى المحكمة الأعلى .

 

                  ( الطعن رقم 2646 لسنة 33 ق ، جلسة 1987/7/18 )

=================================

الطعن رقم  2111     لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 244

بتاريخ 16-11-1986

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : مجلس الدولة                                      

فقرة رقم : 1

و من حيث أن المادة 104 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم و ذلك عدا النقل و الندب متى كان مبنى الطلب عيباً فى الشكل أو مخالفة القوانين و اللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة . كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض عن تلك القرارات . و تختص أيضاً دون غيرها بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة لرجال مجلس الدولة أو لورثتهم . و لا يجوز أن يجلس للفصل فى هذه المسائل من كان عضواً فى المجلس الأعلى للهيئات القضائية إذا كان قد إشترك فى القرار الذى رفع الطلب بسببه . و لا تحصل رسوم على هذا الطلب . و من حيث أن الواضح من إستقراء النص المتقدم أنه لا يكفى لإنعقاد الإختصاص للمحكمة الإدارية العليا أن يكون أحد رجال مجلس الدولة طرفاً فى النزاع المطلوب من المحكمة الفصل فيه و إنما يتعين أن يكون الطلب المقدم منه بإلغاء أحد القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونه الوظيفية أو بالتعويض عن هذه القرارات أو بطلب الفصل فى منازعة قامت بشأن المرتب أو المعاش أو المكافآت المستحقة له أو لورثته المستمدة من علاقته الوظيفية بمجلس الدولة . و من حيث أن الثابت من الأوراق أن الطعن الماثل لا يتعلق بشئ مما تقدم و إنما يبغى الطاعن من رفع طعنه إلى الفصل فى النزاع القائم بينه و بين جامعة القاهرة حول تحديد المكافأة التى صرفت إبان ندبه للتدريس بفرع الجامعة بالخرطوم و مثل هذا النزاع لا تختص المحكمة الإدارية العليا بنظرة إبتداء و إنما ينعقد الإختصاص بشأنه لمحكمة القضاء الإدارى .

 

                 ( الطعن رقم 2111 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/11/16 )

=================================

الطعن رقم  0256     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 336

بتاريخ 30-11-1986

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : مجلس الدولة                                      

فقرة رقم : 1

تعيين وكلاء مجلس الدولة يصدر به قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح الجمعية العمومية للمجلس بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية - ترشيح الجمعية العمومية ليس ملزماً للمجلس الأعلى الذى يجوز له إبداء الرأى فيه بما يخالفه - المجلس الأعلى للهيئات القضائية لا يملك إهدار ترشيح الجمعية العمومية أو حجبه عن العرض على رئيس الجمهورية - أساس ذلك : أن ترشيح الجمعية العمومية لا يعرض مباشرة على رئيس الجمهورية لإعمال سلطته فى التعيين قبل أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالمثل فإن رأى المجلس الأعلى لا يعرض وحده على رئيس الجمهورية مجرداً من ترشيح الجمعية العمومية - قرار التعيين فى وظيفة وكيل مجلس الدولة قرار ذو طبيعة مركبة لا غنى فيه عن إجتياز مراحله جميعاً .

 

                    ( الطعن رقم 256 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/11/30 )

=================================

الطعن رقم  1910     لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 600

بتاريخ 04-01-1987

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : مجلس الدولة                                      

فقرة رقم : 1

المادة "100" من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 و المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1984 تنص على أنه " يخطر رئيس مجلس الدولة من تقدر كفايته بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط من الأعضاء بمجرد إنتهاء إدارة التفتيش الفنى من تقدير كفايته ، و لمن أخطر الحق فى التظلم من التقدير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار ، كما يقوم رئيس مجلس الدولة قبل عرض مشروع حركة الترقيات على المجلس الخاص للشئون الإدارية بثلاثين يوماً على الأقل بإخطار أعضاء مجلس الدولة الذين حل دورهم و لم تشملهم حركة الترقيات بسبب غير متصل بتقارير الكفاية التى فصل فيها وفقاً للمادة "102" أو فات ميعاد التظلم منها ، و يبين الإخطار أسباب التخطى و لمن أخطر الحق فى التظلم فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ، و يتم الإخطار المشار إليه فى الفقرتين السابقتين بخطاب موصى عليه بعلم الوصول " و تنص المادة "109" من القانون ذاته على أن " يكون التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش الفنى و على هذه الإدارة إحالة التظلم إلى المجلس الخاص للشئون الإدارية خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم " . و تنص المادة "102" من القانون ذاته على أن " يفصل المجلس الخاص للشئون الإدارية فى التظلم بعد الإطلاع على الأوراق و سماع أقوال المتظلم و يصدر قراره خلال عشر يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليه و قبل إجراء حركة الترقيات " كما تنص المادة 103 من القانون على أن " يعرض على المجلس الخاص للشئون الإدارية عند نظر مشروع حركة الترقيات قرارته الصادرة فى التظلمات من التخطى لأسباب غير المتصلة بتقارير الكفاية طبقاً لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة "100" و ذلك لإعادة النظر فيها . . . . " و من حيث أنه يبين من النصوص المتقدمة أنه نظراً لما للتخطى فى الترقية من أثر بالغ على المستقبل الوظيفى لأعضاء مجلس الدولة فقد سن المشرع من النظم و الضوابط ما يكفل بها إجراء الترقيات على أسس سليمة و عادلة و وضع من الضمانات ما يكفل لأعضاء المجلس الإحاطة بأسباب التخطى فى الترقية و إبداء دفاعهم و تقديم أدلتهم لنفى هذه الأسباب و ذلك بإتباع إجراءات محددة فأوجب إخطار الأعضاء الذين حل دورهم و لم تشملهم حركة الترقيات لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التى فصل فيها أوقات ميعاد التظلم منها مع إيضاح أسباب التخطى و ذلك قبل عرض المشرع بثلاثين يوماً على الأقل و لمن أخطر بالتخطى فى الترقية الحق فى التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش الفنى التى تحيل التظلم إلى المجلس الخاص للشئون الإدارية خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم و يفصل المجلس الخاص للشئون الإدارية فى التظلم بعد الإطلاع على الأوراق و سماع أقوال العضو المتظلم و يصدر قراره خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليه و قبل إجراء حركة الترقيات و أنه عند نظر مشروع حركة الترقيات تعرض على المجلس الخاص للشئون الإدارية قراراته الصادرة فى التظلمات من التخطى فى الترقية و ذلك لإعادة النظر فيها .

 

                    ( الطعن رقم 1910 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/1/4 )

=================================

الطعن رقم  0392     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 650

بتاريخ 11-01-1987

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : مجلس الدولة                                      

فقرة رقم : 1

المادة 127 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه يجوز تعيين الحاصلين على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق فى الوظائف الإدارية . و يجوز أن يعين من هؤلاء فى وظيفة مندوب بالمجلس من يظهر كفاية ممتازة فى عمله و يحصل على المؤهلات اللازمة للتعيين فى الوظيفة . و من حيث أن مؤى هذا النص أن تعيين الموظفين الإداريين بمجلس الدولة فى وظيفة مندوب بالمجلس عند حصولهم على المؤهلات اللازمة للتعيين من الأمور المتروكة لسلطة الإدارة التقديرية دون معقب عليها ما دام أن القرار الصادر فى هذا الشأن خلا من عيب إساءة إستعمال السلطة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0237     لسنة 32  مكتب فنى 32  صفحة رقم 709

بتاريخ 25-01-1987

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : مجلس الدولة                                      

فقرة رقم : 2

إن التعيين فى الوظائف القضائية بمجلس الدولة هو مما تترخص فيه الادارة بمقتضى سلطتها التقديرية و ذلك بإختيار أفضل العناصر الصالحة لتولى هذه الوظائف و النهوض بأمانة المسئولية فيها ، و الإدارة إذ تعمل اختيارها للتعيين فى هذه الوظائف بالنظر إلى أهميتها و طبيعتها الخاصة فإنما يتم هذا الأختيار بغير معقب من القضاء على قراراتها فى هذا الشأن طالما خلت من عيب الإنحراف . و من حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعى رشح لوظيفة مندوب مساعدى بمجلس الدولة و قد أجرى المجلس مقابلة لجميع المرشحين للتعيين فى الوظيفة و قد تم إختيار أفضل العناصر المتقدمة ممن تتوافر فى شأنهم الشروط المطلوبة لشغل هذه الوظيفة و لم يكن المدعى من بينهم و تم هذا الإختيار بما للمجلس من سلطة تقديرية فى هذا الشأن و لم يقم دليل على الإنحراف و من ثم فإن القرار المطعون فيه و قد صدر بتعيين من وقع عليهم الإختيار دون المدعى يكون متفقاً مع أحكام القانون .

 

                  ( الطعن رقم 237 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/1/25 )

=================================

الطعن رقم  0931     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 466

بتاريخ 04-01-1958

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : مجلس الدولة                                      

فقرة رقم : 3

لئن كان مجلس الدولة ليس شخصاً من الأشخاص الاعتبارية العامة بل هو فى تقسيمات الدولة هيئة مستقلة ملحقة برئيس الجمهورية ، مما كان يستتبع فى الأصل أن ينوب هو عن الدولة فى الشئون المتعلقة بالمجلس ، إلا أن القوانين الخاصة بإنشاء هذا المجلس و بتنظيمه اطردت على النص بأن ينوب رئيس المجلس عنه فى صلاته بالمصالح أو بالغير . و بهذا النص أسند إليه القانون صفة النيابة عن المجلس فى صلاته بالمصالح و كذلك بالغير ، و منهم موظفوه ، و بما يتفرع عن هذه النيابة من صفة التقاضى فيما يتعلق بهذه الصلات ، و ذلك فى حدود ما يختص به المجلس قانوناً من شئون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1197     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 303

بتاريخ 30-12-1984

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : مجلس الدولة                                      

فقرة رقم : 3

متى ثبتت الأهلية للترقية إلى درجات قضائية معينة رقى إليها من كان يلى صاحب الشأن فى الأقدمية فإن أهليته تعتبر باقية على وضعها بالنسبة لأهلية زملائه الذين كانوا يلونه فى الأقدمية و تمت ترقيتهم ما لم يقم الدليل على وجود مسوغ طارئ يحول دون الترقية إلى الدرجات القضائية العليا أسوة بزملائه الذين كانوا تالين له فى الترقية .

 

                  ( الطعن رقم 1197 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/12/30 )

=================================

الطعن رقم  2451     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1597

بتاريخ 03-04-1976

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : مجلس الدولة                                       

فقرة رقم : 4

وظيفة وكيل مجلس الدولة لا تعادل وظيفة نائب وزير - أساس ذلك : - أن الربط السنوى المقرر لوظيفة وكيل مجلس الدولة اعتبارا من 1980/7/12 " تاريخ نشر القانون رقم 134 لسنة 1980 " دون الربط المقرر لوظيفة نائب الوزير - أثر ذلك : - عدم أحقية وكيل مجلس الدولة فى المعاش المقرر لنائب الوزير .

 

            ( الطعن رقم 2451 لسنة 29 ق ، جلسة 1976/4/3 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0221     لسنة 32  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1672

بتاريخ 27-04-1986

الموضوع : مجالس                    

 الموضوع الفرعي : مجلس الدولة                                      

فقرة رقم : 4

نواب رئيس مجلس الدولة من الفئات التى تجرى معاملتها بمقتضى نص المادة " 31 " من القانون رقم 79 لسنة 1975 التى قررت معاملة خاصة لنائب الوزير من حيث المعاش - هذه المعاملة لا تقتصر على تسوية المعاش المستحق عن الأجر الأساسى فقط و إنما تمتد لتشمل الأجر المتغير .

 

            ( الطعن رقم 221 لسنة 32 ق ، جلسة 1986/4/27 )

=================================

الطعن رقم  3546     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1923

بتاريخ 07-07-1986

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : مجلس الدولة                                      

فقرة رقم : 1

المواد 2 و 75 و 85 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة .

    المندوب المساعد لا يعتبر من الأعضاء الذين يشكل منهم مجلس الدولة - و ظيفة المندوب هى أول وظائف التعيين لأعضاء المجلس - تتم ترقية المندوب المساعد إلى وظيفة مندوب فى أول يناير التالى لحصوله على الدبلومين المنصوص عليهما فى البند " 5 " من المادة 73 من القانون المشار إليه - تسرى الأحكام الخاصة بالمندوبين على المندوبين المساعدين عدا شرط الحصول على دبلومى الدراسات العليا - أثر ذلك : - تماثل الأحكام المنظمة للمندوبين و المندوبين المساعدين عدا الشرط سالف الذكر - أثر ذلك - خضوع المندوبين المساعدين لأحكام الأقدمية المقررة بالمادة " 85 "من القانون 47 لسنة 1972 .

 

 

=================================

الطعن رقم  3546     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1923

بتاريخ 07-07-1986

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : مجلس الدولة                                      

فقرة رقم : 2

الأصل فى تحديد الأقدمية هو تاريخ القرار الصادر بالتعيين - يجوز للسلطة المختصة بالتعيين أن تحدد فى بعض الوظائف و ليس من بينها وظائف المندوبين المساعدين تاريخا آخر للأقدمية فى الدرجة التى عين فيها العضو - إستعمال هذه الرخصة متروك لهذه السلطة تجريها وفقاً لإعتبارات المصلحة العامة دون أن يتضمن ذلك بالنسبة للمندوبين المساعدين أية قاعدة تجيز ضم مدة العمل النظيرة السابقة إلى الأقدمية فى وظيفة مندوب مساعد .

 

               ( الطعن رقم 3546 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/7/7 )

=================================

الطعن رقم  0024     لسنة 28  مكتب فنى 32  صفحة رقم 527

بتاريخ 28-12-1986

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : مجلس الدولة                                      

فقرة رقم : 2

إن كان للأقدمية و الكفاية الإعتبار الأول فى شغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة إلا أن ثمة إعتبارات أخرى يجب توافرها فى المرشح لهذه الوظيفة تتعلق هذه الإعتبارات بسلوك العضو طوال مدة خدمته فى مجال و خارجه - تقدير هذه الإعتبارات متروك للسلطة التقديرية للجمعية العمومية لمستشارى المجلس و لا يحدها إلا عيب الإنحراف فى إستعمالها - يجب أن يثبت الطاعن الدليل على ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  0024     لسنة 28  مكتب فنى 32  صفحة رقم 527

بتاريخ 28-12-1986

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : مجلس الدولة                                      

فقرة رقم : 3

القرارات الصادرة عن الهيئة المشكل فيها مجلس التأديب هى بمثابة أحكام باته لها حجيتها - لا تختص المحكمة الإدارية العليا بمراقبة مشروعيتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0024     لسنة 28  مكتب فنى 32  صفحة رقم 527

بتاريخ 28-12-1986

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : مجلس الدولة                                      

فقرة رقم : 4

التخطى فى الترقية لوظيفة نائب رئيس مجلس الدولة إعتبار ترشيح الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة أحد المراحل الجوهرية لإصدار قرار التعيين - يشترط للإعداد بالترشيح أن تنتهى الجمعية العمومية إلى ترشيح العضو - إذا رفضت الجمعية العمومية ترشيح العضو فلا جدوى من عرض قرارها فى هذا الشأن على رئيس الجمهورية - أساس ذلك : لا يجوز لرئيس الجمهورية تعيين من رفضت الجمعية العمومية ترشيحه .

 

                    ( الطعن رقم 24 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/12/28 )

=================================

الطعن رقم  1063     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 86 

بتاريخ 23-11-1963

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : مجلس الدولة                                      

فقرة رقم : 1

تقضى المادة 3 من قانون أصدار قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة بأن " تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون و تطبق أحكام قانون المرافعات و قانون أصول المحاكمات فيما لم يرد فيه نص و ذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى و مفاد ذلك أن هذه المادة جعلت الأصل هو وجوب تطبيق الإجراءات المنصوص عليها فى قانون تنظيم مجلس الدولة ، على أن تطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص فى القانون المشار إليه . و من حيث أن قانون مجلس الدولة قد أفرد فصلاً خاصاً للإجراءات ورد فيه تحت عنوان موحد ما قدره لازماً لسير الدعاوى الإدارية مراعياً فيما قرره من أحكام فى هذا الشأن التبسيط و السرعة فى الإجراءات و منع التعقيد و الإطالة و البعد بالمنازعة الإدارية عن لدد الخصومة الفردية و تهيئة الوسائل لتمحيص القضايا تمحيصاً دقيقاً و لتأصيل الأحكام تأصيلاً يربط بين شتاتها ربطاً محكماً بعيداً عن التناقض و التعارض متجهاً نحو الثبات و الإستقرار متكيفاً مع مقتضى الخصائص المميزة لمنازعات القانون الإدارى مستهدياً بالتباين بين طبيعة الروابط التى تنشأ فيما بين الإدارة و الأفراد فى مجالات القانون العام و ذلك و تلك التى تنشأ فيما بين الأفراد فى مجالات القانون الخاص . و من حيث أنه إمعاناً من المشرع فى تقدير هذه الخصائص المميزة قد إستشعر ضرورة التشريع بما تستلزمه الروابط الإدارية من وضع قانون متكامل للإجراءات التى تتسق مع تنظيم القضاء الإدارى و هو ما نبه إليه فى ختام المادة 3 سالفة الذكر فيما تقضى به من الإحالة على قواعد المرافعات فى شأن ما لم يرد فيه نص خاص و ذلك فقط بصفة مؤقتة إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى لمجلس الدولة . و من حيث أن القضاء الإدارى يتميز بأنه ليس مجرد قضاء تطبيقى كالقضاء المدنى بل هو فى الأغلب و الأعم قضاء إنشائى يبتدع الحلول المناسبة للروابط القانونية التى تنشأ بين الإدارة فى تسييرها للمرافق العامة و بين الأفراد و هى روابط تختلف بطبيعتها عن روابط القانون الخاص ، فمن ثم تكون للقضاء الإدارى نظرياته التى يستقل بها فى هذا الشأن فيرسى قواعد القانون الإدارى بإعتباره نظاماً قانونياً متكاملاً فلا يأخذ من أحكام القانون الخاص إلا لضرورة و بقدر و حيث لا يكون فى القاعدة المستوردة أى إفتئات على كيان القانون الإدارى أو إستقلاله - و بالمثل يسير القضاء الإدارى على هذا المنهاج فى مجال الإجراءات اللازمة لسير الدعوى و الطعن فى الأحكام فيؤكد إمتناع القياس بين أحكام المرافعات و الإجراءات فى القضاء الإدارى لوجود الفارق بين إجراءات القضاء الإدارى و إجراءات القضاء المدنى ، أما من النص و إما من إختلاف طبيعة كل منهما إختلافاً مرده أساساً إلى تغاير نشاط المحاكم أو إلى التباين بين طبيعة الروابط التى تنشأ فيما بين الإدارة و الأفراد فى مجالات القانون العام ، و تلك التى تنشأ فيما بين الأفراد فى مجالات القانون الخاص . و من حيث أنه إذا كان أمر الخلاف الذى يرجع بسببه إلى نصوص التشريع لا يثير جدلاً ، فإن الخلاف الذى مرده إلى إختلاف نشاط المحاكم و إلى تباين روابط القانون العام و روابط القانون الخاص يستأهل معرفة أن عناصر الخلاف مرجعها إلى أن روابط القانون الخاص و إن تمثلت فى خصومة شخصية بين أفراد عاديين تتصارع حقوقهم الذاتية فإن روابط القانون العام إنما تتمثل على خلاف ذلك فى نوع من الخصومة العينية أو الموضوعية مردها إلى قاعدة الشرعية و مبدأ سيادة القانون متجردة من لدد الخصومة الشخصية التى تهيمن على منازعات القانون الخاص ، و نتيجة لذلك إستقر الوضع على أن الدعوى القائمة على روابط القانون العام يملكها القاضى فهو الذى يوجهها و يكلف الخصوم فيها بما يراه لازماً لإستيفاء تحضيرها و تحقيقها و تهيئتها للفصل فيها ، ثم هى أخيراً تتصل بإستقرار حكم القانون فى علاقات الأفراد مع الهيئات العامة مما يلزم تأكيداً لصالح العام تسير أمرها على ذوى الشأن . و من حيث أن المشرع قد ردد هذه الإعتبارات فيما إستهدفه بالقانون رقم 165 لسنة 1955 ثم بالقانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة من محاولة رعاية الخصائص المميزة لمنازعات الإدارية و ما تقتضيه من تنظيم خاص لقواعد الإجراءات سداها التبسيط و لحمتها منع التعقيد أو الإطالة . فالدعوى و هى ليست محل حق للخصوم ، إنما يملكها القاضى كما سلف البيان فهو الذى يسيرها و يوجهها و يطلب ما يراه لازماً لتحضيرها و إستيفائها و تهيئتها للفصل و قد ناط المشرع هيئة مفوضى الدولة بأغراض شتى منها تجريد المنازعات الإدارية من لدد الخصومات الفردية بإعتبار أن الإدارة خصم شريف لا يبغى إلا معاملة الناس جميعاً طبقاً للقانون على حد سواء و منها معاونة القضاء الإدارى من ناحيتين ، إحداهما أن ترفع عن عاتق القضاة الإداريين مستشارين و غيرهم عبء تحضير القضايا و تهيئتها للمرافعة حتى يتفرغوا للفصل ، و الأخرى تقديم معاونة فنية ممتازة تساعد على تمحيص القضايا تمحيصاً يضئ ما أظلم من جوانبها و يجلو ما غمض من دقائقها برأى تتمثل فيه الحيدة لصالح القانون وحده . و من حيث أن المشرع قد أكد بهذا الإتجاه أن المنازعة الإدارية ليست ملكاً لذى الشأن فيها بقدر ما هى ملك للمحكمة ، و هيئة المفوضين جزء منها تجرى فى سبيل إنهائها على مقتضى سلطات لا يعترف بها - بحسب الأصل العام لقضاة المحاكم العادية فى خصوص روابط القانون الخاص فالمنازعة الإدارية أمانة فى يد القاضى يشرف عليها و على سيرها و تحضيرها بإعتبارها خصومة عينية تهدف إلى إنزال قاعدة الشرعية على تصرفات الهيئات العامة .

  

 

=================================

 

مجلس الشعب

=================================

الطعن رقم  1535     لسنة 27  مكتب فنى 28  صفحة رقم 232

بتاريخ 04-12-1982

الموضوع : مجالس

فقرة رقم : 1

مؤدى النصوص الواردة فى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب معدلا بالقانونين رقما 16 لسنة 1974 ، 109 لسنة 1976 - أن اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائى التى أناط بها الفصل فى الإعتراضات المقدمة من المرشحين بادراج إسم أى منهم أو لإثبات صفة غير صحيحة أمام إسمه إنما تستمد وجودها كلية من أحكام القانون - القرار الصادر من وزير الداخلية بشأن تشكيلها لا يعدو أن يكون قراراً تنفيذياً مركزياً بأعمال أحكام القانون - اللجان المشار إليها لا تعد فروعا للأجهزة المحلية أو تابعة لها - تحديد إختصاصاتها بمراعاة الأطار المحلى للمحافظات ليس من شأنه أن ينعكس على طبيعتها المركزية - إنعقاد الإختصاص بالنسبة للطعن فى قرارتها لمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0969     لسنة 27  مكتب فنى 28  صفحة رقم 856

بتاريخ 25-06-1983

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : مجلس الشعب                                        

فقرة رقم : 1

الترشيح لعضوية مجلس الشعب - صفة العامل - تثبيت الصفة التى كانت للمرشح فى 15 مايو سنة 1971 - إستمرار الصفة و عدم الإعتداد بتغييرها بعد ذلك التاريخ - تثبيت صفة العامل لمن كانت له هذه الصفة فى 15 مايو سنة 1971 - لا يغير من هذه الصفة تعيين العامل بعد ذلك وزيراً .

 

                  ( الطعن رقم 969 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/6/25 )

=================================

الطعن رقم  3096     لسنة 30  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1163

بتاريخ 25-05-1985

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : مجلس الشعب                                       

فقرة رقم : 1

القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية معدلاً بالقانون رقم 46 لسنة 1984 - اللجنة الثلاثية المختصة بإعداد نتيجة الإنتخابات هى لجنة إستحدثها القانون رقم 46 لسنة 1984 - أساس ذلك : طبيعة نظام الإنتخابات بالقوائم الحزبية و إجراءاته تتطلب وجود هذه اللجنة - مهمة عمل اللجنة - حصر الأصوات التى حصل عليها كل حزب على مستوى الجمهورية و تحديد الأحزاب التى يجوز لها أن تمثل بمجلس الشعب قانوناً و توزيع المقاعد فى كل دائرة على تلك الأحزاب - من مهمة اللجنة إعداد مشروع النتيجة النهائية للإنتخابات و عرض النتيجة على وزير الداخلية لإعتمادها و إصدار قرار بالنتيجة - عمل هذه اللجنة لا يتصل بصميم العملية الإنتخابية ذاتها من تصويت و فرز للأصوات و إنما يبدأ عمل هذه اللجنة بعد إنتهاء عملية الإنتخاب - ما تقوم به اللجنة الثلاثية من مهام و إختصاصات هى أعمال و تصرفات إدارية محضة - ما يصدر منها فى هذا الشأن هى قرارات إدارية و إن كانت غير نهائية صادرة عن سلطة إدارية فى أمور تتعلق بتطبيق أحكام القانون - إعتماد قرار اللجنة و إعلان النتيجة يكون بقرار من وزير الداخلية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1982     لسنة 30  مكتب فنى 34  صفحة رقم 259

بتاريخ 10-12-1988

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : مجلس الشعب                                       

فقرة رقم : 1

يشترط لوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين : أولهما : يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون إدعاء الطالب قائماً بحسب الظاهر على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار - و ثانيهما : الإستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها - يتعين إستمرار ركن الإستعجال حتى تاريخ الفصل فى النزاع - أساس ذلك :- أن القصد من الحكم بوقف التنفيذ هو تفادى النتائج التى يتعذر تداركها لو تم التنفيذ - مؤدى ذلك : أنه إذا إنقضت تلك النتائج زالت حالة الإستعجال - من تطبيقات ذلك : تقديم طلب لوقف تنفيذ قرار مدير الأمن بعدم قبول أوراق ترشيح الطاعن لعضوية مجلس الشعب ثم صدور قرار بحل المجلس المذكور قبل الفصل فى الطعن . 

 

                 ( الطعن رقم 1982 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/12/10 )

=================================

الطعن رقم  2615     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 529

بتاريخ 05-02-1989

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : مجلس الشعب                                       

فقرة رقم : 2

القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب معدلاً بالقانون رقم 109 لسنة 1976 . القواعد التنظيمية العامة التى وضعها أو يضعها مكتب مجلس الشعب إستناداً إلى المادة "81" من لائحة العاملين به تعتبر جزءاً مكملاً لأحكام هذه اللائحة و يستمر العمل بها ما لم تلغ أو تعدل و ذلك إلى أن يضع مجلس الشعب بناء على إقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين بالمجلس تكون لها قوة القانون .

 

                    ( الطعن رقم 2615 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/2/5 )

=================================

الطعن رقم  1904     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 900

بتاريخ 29-04-1989

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : مجلس الشعب                                       

فقرة رقم : 1

أوجبت المادة " 87 " من الدستور الصادر سنة 1971 أن يكون نصف عدد أعضاء مجلس الشعب على الأقل من العمال و الفلاحين - الفقرة الثانية من المادة " 17 " من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب معدلا بالقانون رقم 114 لسنة 1983 ألزمت الجهة المختصة فى اعلان نتيجة الانتخاب بترتبيت الأسماء طبقا لورودها بقوائم الأحزاب مع مراعاة نسبة الخمسين فى المائة المقررة للعمال و الفلاحين عن كل دائرة على حدة - ازاء نسخ الحكم المنظم لكيفية استكمال تلك النسبة عند تعديل المادة " 36 " من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية بالقانون رقم 2 لسنة 1987 فلا محيص من وجوب تدخل المشرع لوضع قاعدة تضمن الحفاظ على النسبة المتطلبة دستوريا و قانونيا و هو ما لا يتأتى إلا بقانون و ليس بأداة أدنى لتعلق الأمر بحقوق عامة كفلها الدستور .

 

             ( الطعن رقم 1904 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/4/29 )

=================================

الطعن رقم  1911     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 913

بتاريخ 29-04-1989

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : مجلس الشعب                                       

فقرة رقم : 1

دستور جمهورية مصر العربية الصادر سنة 1971 - القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب - القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مبارة الحقوق السياسية .  كان دستور 1971 عند اقرار الشعب له ابتداء يأخذ بمبدأ التنظيم السياسى الواحد و هو الإتحاد الاشتراكى العربى - تطلب ذلك الأخذ بنظام الانتخاب الفردى الذى لا يتطلب تصرفا إراديا من جانب جهة إدارية تكون واسطة العقد بين تعبير الناخبين عن إرادتهم و بين نيابة من أسفر هذا التعبير عن عضويته بمجلس الشعب - بعد تعديل الدستور فى 1980/5/22 أصبح التنظم السياسى يقوم على أساس تعدد الأحزاب - استحدث المشرع اللجنة الثلاثية المختصة بإعداد نتيجة الإنتخاب بما يتناسب و نظام الإنتخاب بالقوائم الحزبية - تختص هذه اللجنة بحصر الأصوات التى حصل عليها كل حزب على مستوى الجمهورية و تحديد الأحزاب التى تمثل بمجلس الشعب و بيان المرشح الفائز بالمقعد الفردى فى كل دائرة و توزيع المقاعد الخاصة بالقوائم الحزبية و فقاً للقواعد و الضوابط المرسومة قانوناً و أعداد مشروع النتيجة النهائية للإنتخاب وعرض هذه النتيجة على وزير الداخلية لإعتمادها و إصدار قرار بها وعلى ذلك فإن عملها لا يتصل بصميم العملية الإنتخابية ذاتها من تصويت و فرز للأصوات و إنما يبدأ عملها بعد انتهاء هذه العملية التى تباشرها اللجان الفرعية تحت اشراف اللجان العامة و الرئيسية - مؤدى ذلك : أن ما تقوم به اللجنة الثلاثية هو تصرف إدارى محض و ما تصدره من قرارات فى هذا الشأن هو قرارات صادرة من سلطة إدارية فى أمور تتعلق بتطبيق أحكام القانون و تتوج أعمال تلك اللجنة باعتماد وزير الداخلية لها حيث يصدر قرارا بإعلان النتيجة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0862     لسنة 31  مكتب فنى 35  صفحة رقم 656

بتاريخ 06-01-1990

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : مجلس الشعب                                       

فقرة رقم : 1

مجلس الشعب - لجان المجلس " قرار إدارى " " مجلس الشورى " " مجالس قومية متخصصة " لجان مجلس الشعب مجرد أجهزة معاونة للمجلس فى ممارسة إختصاصه التشريعى و تقصى آثار تطبيق القوانين المهمة التى تمس مصالح الجماهير الأساسية و إبداء الرغبات فى شأن موضوع هام ذى صفة عامة - توصيات لجان مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو المجالس القومية المتخصصة أو الإقتراحات أو الرغبات التى تصدر من أى من هذه الجهات مهما كانت قيمتها الأدبية غير ملزمة لمجلس الشعب أو السلطة التنفيذية إلا إذا صدر بها تشريع من مجلس الشعب المختص - الإمتناع عن أصدار قرار إدارى وفقاً للتوصيات أو الإقتراحات أو الرغبات المشار إليها لا يعتبر قراراً سلبياً غير مشروع .

 

 

=================================

الطعن رقم  1554     لسنة 32  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1055

بتاريخ 01-04-1987

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : مجلس الشعب                                       

فقرة رقم : 1

القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب معدلا بالقانون رقم 109 لسنة 1976 . المادة " 2 " من القانون رقم 38 لسنة 1972 قبل تعديلها عرفت الفلاح بأنه من لا يحوز هو و أسرته " أى زوجته و أولاده القصر " أكثر من عشرة أفدنة على أن تكون الزراعة مصدر رزقه و عمله الوحيد و أن يكون مقيما فى الريف - بعد التعديل بالقانون رقم 109 لسنة 1976 أصبح المقصود بالفلاح هو من تكون الزراعة عمله الوحيد و مصدر رزقه الرئيسى و يكون مقيما فى الريف على ألا يحوز هو و زوجته و اولاده القصر ملكاً أو ايجارا أكثر من عشرة أفدنة - العبرة فى ثبوت هذه الصفة بالصفة التى تثبت للمرشح فى 15 مايو سنة 1971 - مؤدى ذلك : عدم الاعتداد بتغيير الصفة بعد ذلك التاريخ .

 

                   ( الطعن رقم 1554 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/4/1 )

=================================

الطعن رقم  0822     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1218

بتاريخ 22-06-1957

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : مجلس الشعب                                        

فقرة رقم : 4

إن القانون قد ناط بمحكمة النقض التحقيق فى صحة عضوية مجلس الأمة بناء على طلب رئيس هذا المجلس ، و نشاطها فى هذا الصدد هو نشاط من قبيل المعاونة لمجلس الأمة و لحسابه فى حدود معينة يمهد له ، و هو السلطة صاحبة الإختصاص فى الفصل فى صحة العضوية الذى يختص وحده بالفصل فى صحة الطعون المقدمة إليه طبقاً للمادة 89 من الدستور .

 

 

=================================

الطعن رقم  0862     لسنة 31  مكتب فنى 35  صفحة رقم 656

بتاريخ 06-01-1990

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : مجلس الشعب                                       

فقرة رقم : 2

القانون رقم 129 لسنة 1962 بشأن مساهمة المؤسسة العامة للنقل البحرى فى بعض الشركات و المنشآت و تنظيم الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى - القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى - صدور قرارى وزير النقل رقمى 128 لسنة 64 و 18 لسنة 1978 اللذين أجازا لشركات القطاع الخاص و الأفراد فى مزاولة الوكالة البحرية عن السفن التى لا تزيد أقصى حمولة لها عن 400 طن - أعمال الوكالة البحرية قد نيطت بالقطاع العام و خول المشرع وزير النقل سلطة أصدار القرارات المنظمة و المنفذة و الإستثناء فى حدود معينة - إذا طلب الطاعنون التصريح لهم بممارسة أعمال الوكالة البحرية و خدمات السفن أياً كانت حمولتها و منافسة شركات القطاع العام فإن إمتناع الوزير لا ينطوى على مخالفة للقانون .

 

                     ( الطعن رقم 862 لسنة 31 ق ، جلسة 1990/1/6 )

=================================

 

 

مجلس مراقبة الامراض العقلية

=================================

الطعن رقم  0467     لسنة 05  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1623

بتاريخ 27-06-1959

الموضوع : مجالس

فقرة رقم : 1

لئن كانت سلطة مجلس مراقبة الأمراض العقلية ، مشكلاً على النحو المنصوص عليه فى المادة الثانية من القانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية ، فى تقرير ما إذا شخص مصاباً بمرض عقلى أم لا ، هى فى الأصل سلطة تقديرية بإعتبارها من الأمور الفنية ذات التقدير الموضوعى ، بحيث ما كان يجوز التعقيب عليها إلا عند إستعمال السلطة ، إلا أنه لما كان الأمر يتعلق بالحرية الشخصية فإنه يجوز للقضاء الإدارى ، من حيث المبدأ ، إتخاذ ما يلزم للتحقق من ذلك إذا قدم إليه طلب الإلغاء ، و ليس قبل ذلك بدعوى إثبات حالة إستقلالاً .

 

 

 

مدة خدمة سابقة - تعليم حر

=================================

الطعن رقم  0212     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 12

بتاريخ 25-10-1958

الموضوع : مدة خدمة

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت أن الوزارة إتبعت - فى تحديد المدة التى قضيت بالتعليم الحر - إجراءات تقوم على تحقيق المدة التى قضيت بكل مدرسة ، و ذلك بوساطة أحد المفتشين الإداريين الذى يعتمد على بحث السجلات و الملفات و مستندات الصرف ، و لم تعتد بشهادات المعاصرين عن مدد الخدمة التى إستبعدتها بإعتبار هذه الشهادات دليلاً تقديرياً يحتمل الصدق و عدمه ، و إنتهت أخيراً بعد التردد فى أمرها إلى إطراح الأخذ بها لعدم الثقة فيها و عدم وجود قاعدة تلزمها بحجيتها ، و عدم نهوض الشهادات المذكورة قرينة قاطعة فى إثبات صحة ما تضمنته . . . . و ما دامت الوزارة صاحبة الرأى فى تقدير قيمة الشهادات المقدمة من المدعية لإثبات مدد خدمتها السابقة فى التعليم الحر لم تقتنع بصحة هذه الشهادات كدليل صالح لهذا الإثبات فيما يتعلق بالمدة التى قررت الوزارة إستبعادها ، بعد إذ تطرق إلى وجدانها الإرتياب فى أمرها - متى كان الثابت هو ما تقدم ، فإن قرارها فى هذا الشأن " الذى هو متروك لوزنها و تقديرها و عقيدتها " يكون سليماً ، و ليس للقضاء الإدارى أن يستأنف النظر بالموازنة و الترجيح فيما قام لديها من دلائل و شواهد و قرائن أحوال إثباتاً أو نفياً فى خصوص صحة أو عدم صحة قيام الواقعة المراد التدليل عليها بالشهادات المتقدم ذكرها .

 

                      ( الطعن رقم 212 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/10/25 )

=================================

الطعن رقم  0886     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 509

بتاريخ 06-03-1966

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : مدة خدمة سابقة - تعليم حر                        

فقرة رقم : 1

اذا كانت هذه الأبحاث المستقاة من ملفات المدرسة الأولى المحفوظة بالوزارة و من سجلات المدرسة الثانية قد كشفت عن حقيقة سابقة اشتغال المدعى بهاتين المدرستين فإن هذه الحقيقة التى أسفرت عنها تلك الأبحاث و بعد سنوات طويلة من تاريخ مطالبة المدعى بضم مدة اشتغاله بالتعليم الحر ، لا شك تقوم قرينة مطمئنة تماما على صحة ما ورد بالشهادات الصادرة من ادارة هاتين المدرستين بسابقة اشتغال المدعى بها خلال المدد الواردة بها ، و أنه اذا كانت الأبحاث لم تثبت جميع هذه المدد فإن ذلك مرجعه الى التراخى فى اجراء هذه الأبحاث و ليس عدلا أن يضار المدعى بعدم اجراء البحث و التحقيق فى الوقت المناسب حتى اندثرت معالم اثبات المدد بزوال المدرسة الأولى و وفاة صاحبها و كل ذلك لا يد للمدعى فيه هذا بالاضافة الى تنظيم المدارس الحرة لم يبدأ الا بعد صدور القانون رقم 40 لسنة 1934 بشأن تنظيم تلك المدارس الذى ألزمها بابرام العقود مع مدرسيها لا تقل مدة كل منها عن سنة بإمساك السجلات و انشاء الملفات التى تكفل انتظام و حسن سير العمل بها ، و لذلك كان من الطبيعى ألا يعثر فى ملفات الوزارة الخاصة بالمدرسة الأولى على عقد باستخدام المدعى بها قبل نفاذ أحكام هذا القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0886     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 509

بتاريخ 06-03-1966

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : مدة خدمة سابقة - تعليم حر                        

فقرة رقم : 2

و لئن كانت الادارة حرة فى تقدير الدليل على صحة أو عدم صحة الشهادات التى يقدمها المدرسون بسابقة اشتغالهم بالتعليم الحر و تستقل فى ذلك بسلطة تقديرية واسعة الا أن هذا مشروط بداهة بأن تكون النتيجة التى انتهت اليها الادارة فى هذا الشأن هى مما تؤدى اليه الوقائع الثابتة فى الأوراق أما اذا كان استنتاجها غير سائغ ، فإن الأمر يخرج عن سلطة الملاءمة و التقدير التى تستقل بها ليدخل فى دائرة التطبيق القانونى السليم .

 

                   ( الطعن رقم 886 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/3/6 )

=================================

الطعن رقم  1340     لسنة 08  مكتب فنى 13  صفحة رقم 154

بتاريخ 26-11-1967

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : مدة خدمة سابقة - تعليم حر                        

فقرة رقم : 1

إن حساب مدة الخدمة فى التعليم الحر كاملة فى أقدمية الدرجة وتحديد الماهية بالتطبيق لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 مارس سنة 1945، منوط بحصول المدرس من بدء إشتغاله بهذا التعليم على المؤهل الدراسى المقرر للتعين فى الدرجة التى عين فيها فى خدمة الحكومة، فإذا لم يكن يحمل هذا المؤهل طوال هذه المدة امتنع حسابها فى أقدمية الدرجة و تحديد الماهية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0633     لسنة 16  مكتب فنى 18  صفحة رقم 8  

بتاريخ 26-11-1972

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : مدة خدمة سابقة - تعليم حر                        

فقرة رقم : 1

إن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قد قامت بتحقيق مدة خدمة المدعى السابقة بواسطة أحد المفتشين الإداريين بمديرية التربية و التعليم بطنطا الذى انتقل إلى مقر الشركة التى كان يعمل بها المدعى و اطلع على مستنداتها و أثبت فى تقريره أنه بالرجوع إلى ملف خدمته بمكتب العمل بالشركة تبين أنه كان يعمل مساعد أول بالمصنع و له مدة خدمة تبدأ من مايو سنة 1932 تاريخ إلتحاقه بها و تنتهى فى 8 من مارس سنة 1947 تاريخ فصله من خدمتها و أنه قد صرف جميع مستحقاته طرف الشركة و إستلم شهادة دبلوم المدارس الصناعية و السابق تقديمها منه للشركة عند تعيينه بها و وقع بما يفيد ذلك فى يوم 21 من مارس سنة 1947 ، و تعتبر المحكمة ذلك دليلاً كافياً تطمئن إليه لإثبات مدة خدمة المدعى بالشركة المذكورة ، و لا وجه بعد ذلك لما تتمسك به الجهة الإدارية من أن البيانات السابقة كانت مدونة فى أوراق عادية و أن توقيع المدعى على صرف إستحقاقه بالشركة كان بالقلم الرصاص و أنه ليست له فيشة مثل باقى العمال - لا وجه لذلك طالما أن المدعى لا يدله فى كل ما تقدم لأنه فى غير استطاعته أن يلزم الشركة بإتباع نظام معين فى هذا الشأن فضلاً عن أن ذلك لا يغير من حقيقة وجوده فى خدمة الشركة فى الفترة التى كان يعمل بها ، و قد تأكدت صحة هذه البيانات أيضاً بالشهادة الرسمية الصادرة من ذات الشركة بناء على طلبه و التى سبق أن قدمها للجهة الإدارية عند طلبه ضم هذه المدة كما و أن الجهة الإدارية قد قامت فعلاً بضم المدة المذكورة فى المعاش مما يدل على إعترافها بصحتها ، و هى لا تزال تخصم منه للآن أقساط احتياطى المعاش المستحق عن ذات المدة .

 

=================================

 

ضم مدة الخدمة

=================================

الطعن رقم  0960     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 112

بتاريخ 01-12-1956

الموضوع : مدة خدمة

فقرة رقم : 1

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 ، إذ أجاز ضم مدد سابقة سواء فى خدمة الحكومة أو فى الأعمال الحرة ، قد إشترط لذلك : " أولا " ألا تقل مدة الخدمة السابقة عن ثلاث سنوات ، " ثانياً " لا يجوز ضم مدة تقل كل منها منفردة عن ستة أشهر بعضها إلى بعض ، " ثالثاً " يجب أن يتحد العمل السابق مع العمل الجديد فى طبيعته ، " رابعاً " يجب ألا تقل مؤهلاته الدراسية خلال المدة السابقة عنها خلال مدة الخدمة الحالية ، " خامساً " يجب ألا تقل الدرجة السابقة عن الدرجة الجديدة و ذلك بالنسبة لمن لهم مدة خدمة فى الحكومة أو فى المصالح الشبيهة بالحكومة التى بها درجات مماثلة لدرجات الحكومة ، " سادساً " يجب ألا يكون سبب إنتهاء الخدمة السابقة قراراً تأديبياً أو حكماً مانعاً من التوظف أو سوء السلوك ، " سابعاً " يجب ألا تزيد مدة ترك العمل بين الخدمة السابقة و اللاحقة على خمس سنوات . و جاء فى الفقرة 10 من البند " أولاً " الذى يتضمن الجهات و الهيئات التى تضم مدد الخدمة فيها ما يأتى " الهيئات و الجمعيات و النقابات المهنية الصادر بتنظيم الإشتغال بها قانون من قوانين الدولة كالإشتغال بالطب و المحاماة و الهندسة ؛ إذ أن العمل فى هذه المهن مقصور على من يكون حائزاً لبكالوريوس الطب أو الليسانس فى الحقوق أو لبكالوريوس الهندسة أو الشهادات الفنية الأخرى ، و هؤلاء تسجل أسماؤهم و مدد إشتغالهم فى النقابات التى تنظمهم " . و يقضى قرار مجلس الوزراء السالف الذكر بضم نصف مدة الإشتغال بالمحاماة فى هذه الحالة . و لما كانت مهنة المحاماة تقوم على الإشتغال بالقانون فإنه إذا كان ثمة مجال للإتحاد بين طبيعة العمل فيها و بين مهنة التدريس لوجب أن يكون التدريس أساساً و بصفة أصلية فى مادة القانون ، أما إذا لم يكن التدريس الذى يتولاه المحامى قائماً أساساً على ذلك ، بل كان يشمل بصفة أصلية مواد أخرى ، إمتنع وجه الإتحاد بين العملين فى الطبيعة . فإذا ثبت من الأوراق أن المطعون عليه لم يعين أساساً و بصفة أصلية للتدريس فى أية مادة من مواد القانون ، بل عين للتدريس فى مادة اللغة الإنجليزية و الآداب ، و هى تختلف فى طبيعتها عن مواد القانون ، فلا يسعفه فى هذا الشأن ما يدعيه من أنه كان يقوم بتدريس مادة التربية الوطنية و أنها من مواد القانون ؛ ذلك لأن هذه المادة و إن كانت تتصل فى بعض نواحيها بالقانون ، إلا أنها ليست فى ذاتها من مواد القانون ، هذا إلى أن المطعون عليه لم يقم بتدريسها بطريق التخصص أو بصفة أصلية ، بل كان يقوم أساساً و بصفة أصلية بتدريس مادة اللغة الإنجليزية و الآداب حسبما سلف بيانه ، و بالتالى لا يحق له المطالبة بضم نصف مدة المحاماة بالإستناد إلى قرار مجلس الوزراء سالف الذكر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0070     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 3  

بتاريخ 25-10-1958

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 2

لئن كان قرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 من يناير سنة 1944 بحساب مدد الخدمة السابقة لم يحدد ميعاداً يتعين تقديم طلب حساب مدد الخدمة السابقة على مقتضى أحكامه فيه و إلا كان الطلب غير مقبول ، إلا أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 ، إذ حدد ميعاداً لتقديم طلب الضم ، و هو ستة أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء و إلا سقط الحق فى هذا الطلب ، فإن هذا الميعاد يسرى فى شأن جميع طلبات ضم مدد الخدمة السابقة ، حتى بالنسبة لمن كان يسرى عليهم قرار 30 من يناير سنة 1944 إذا لم يسبق لهم تقديم طلب قبل صدور القرار الأخير ، و يتعين عليهم تقديم الطلب فى الميعاد المحدد لذلك - لئن كان ذلك هو كما تقدم ، و كان المدعى لم يقدم طلباً لحساب مدد خدمته السابقة فى الميعاد المحدد بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 ، مما كان ينبغى معه رفض دعواه . . . . إلا أنه بعد أن صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد الخدمة السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة لمن لم يسبق تسوية حالتهم أو الإفادة من القرارات السابقة ، و فتح بذلك ميعاداً لطلب حساب المدد السابقة ينتهى بإنقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار و إلا سقط الحق فى حساب هذه المدد ، فإن من حق المدعى الإفادة من حساب مدد خدمته السابقة على مقتضى أحكام القرار سالف الذكر ، و بالشروط الواردة فيه . و لما كان المدعى قد رفع دعواه من قبل  . . . . طالباً فى ضمن طلباته حساب هذه المدد ، فإن هذه الدعوى - فيما تضمنته فى هذا الخصوص - تغنى عن تقديم طلب جديد لقرار رئيس الجمهورية المشار إليه و تقوم مقامه ، بحيث يصبح تقديم طلب آخر غير ذى موضوع .

 

                      ( الطعن رقم 70 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/10/25 )

=================================

الطعن رقم  0891     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 415

بتاريخ 20-12-1958

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

يبين من إستقراء نصوص قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1947/5/11 بشأن حساب مدة الخدمة السابقة فى الأقدمية و تحديد الماهية أنه نص فى الفقرة الثانية عشرة من البند الأول منه على حساب مدد الخدمة السابقة التى تقضى فى بنك التسليف الزراعى و بنك التسليف العقارى و البنوك العقارية و الشركات المساهمة الصادر بتأليفها مرسوم و الجمعيات التعاونية و الغرف التحارية ، و فى هذه الحالة ، و عند توافر الشروط التى نص عليها فى هذا القرار ، تحسب نصف مدة الخدمة السابقة . و لما كان القانون رقم 58 لسنة 1944 بشان الجمعيات التعاونية المصرية قد نص فى المادة 100 منه على ما يأتى " للجمعيات التعاونية العامة أن تكون فيما بينها إتحادات تكون مهمتها القيام بعملية التفتيش على أعمالها و مراجعة حساباتها المنصوص عنهما فى المادتين 80 و 82 و اللتين تقوم بهما مصلحة التعاون بوزارة الشئون الإجتماعية ريثما توحد هذه الإتحادات . و يجوز أن يكون ضمن أغراض هذه الإتحادات إرشاد الجمعيات المنتمية إليها فى إدارة عملها و كذا مساعدة الأهالى على إنشاء جمعيات تعاونية بتعليمهم أنظمتها و بث الروح التعاونية فيهم " . ثم صدر القانون رقم 317 لسنة 1956 الخاص بالجمعيات التعاونية ناصاً فى المادة 45 منه على أن " للجمعيات التعاونية و الجمعيات التعاونية المشتركة و العامة أن تكون فيما بينها إتحادات إقليمية أو نوعية . و يجوز لستين فى المائة على الأقل من الجمعيات التعاونية فى الجمهورية أن تكون الإتحاد العام لجمهورية مصر ، و تكون مهمة هذه الإتحادات نشر الدعوة إلى التعاون و الدفاع عن مصالح الجمعيات التعاونية و إرشادها فى إدارة أعمالها و مراجعة حساباتها و التفتيش على أعمالها و بث الروح التعاونية و مساعدة المواطنين على إنشاء الجمعيات التعاونية ، و لها فى سبيل ذلك أن يعين المشرفين أو المنظمين لهذه الأعمال " . و يبين من هذه النصوص أن الإتحادات التعاونية هى هيئات تعاونية رئيسية تنتظم جملة من الجمعيات التعاونية أو الجمعيات التعاونية المشتركة و العامة ، و هذه الإتحادات قد تكون إقليمية و قد تكون نوعية ، فهى فى بنيانها مؤلفة أساساً من لبنات هى ذات الجمعيات التعاونية ، و مهمتها فى صميم الأغراض التعاونية ، بل هى فى هذا الشأن قائمة بمهمة القيادة و التوجيه و الإرشاد و الإشراف و نشر الدعوة إلى التعاون و الدفاع عن مصالح الجمعيات التعاونية و مراجعة حساباتها و التفتيش على أعمالها و غير ذلك من المهام الرئيسية ، فمن يعمل فى هذه الإتحادات إنما يقوم و لا شك بخدمة فى سبيل أغراض الجمعيات التعاونية ، و عمله هو من طبيعة العمل فى هذه الجمعيات ، بل قد يكون فى مستواه الفنى أو الإجتماعى أو ادارى من درجة أعلى . و غنى عن القول أن هذه الخدمة يجب حسابها فى الضم بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء المشار إليه ، شأنها فى ذلك شأن المدد التى تقضى فى الجمعيات التعاونية .

 

                       ( الطعن رقم 891 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/12/20 )

=================================

الطعن رقم  0248     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 609

بتاريخ 17-01-1959

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 قد قضى بحساب مدد الخدمة السابقة متى طلب الموظف حسابها عند التعيين فى الوظيفة ، و للموظفين الحاليين أن يتقدموا بطلب حسابها خلال ستة أشهر ، أى فى موعد غايته 11 من نوفمبر سنة 1947 . و متى كان الأمر كذلك فقد كان يتعين على الوزارة أن تتمهل فى إجراء حركة الترقيات   المطعون فيها إلى ما بعد 11 من نوفمبر سنة 1947 ؛ حتى تتيح الفرصة للموظفين الحاليين للإفادة من القرار المذكور ، بتقديم طلبات ضم مدد خدمتهم السابقة خلال المدة المحددة لهم ، و لتجرى الوزراة حركة الترقيات بعد ذلك على أساس الأقدمية الصحيحة لموظفيها ، و يتضح مما تقدم أن الحركة المطعون فيها قد تمت على أساس أقدميات غير صحيحة ، فأضرت بذلك بالمدعى ؛ إذ فوتت الوزارة عليه بتعجلها فى إجراء الحركة - دوره فى الترقية بالأقدمية لو أنها ضمت إليه مدة خدمته السابقة . و لا وجه للتحدى بأن المدعى لم يقدم مع طلب ضم مدة خدمته السابقة المستندات المؤيدة لطلبه - لا وجه لذلك ؛ لأنه : أولاً ، على الرغم من أن قرار مجلس الوزراء بضم مدد الخدمة السابقة قد صدر فى 11 من مايو سنة 1947 ، فإن الوزارة لم تبلغه لفروعها و مصالحها إلا فى 13 من سبتمبر سنة 1947 ، و لم يبلغ إلى المدعى إلا فى أكتوبر سنة 1947 ، فبادر إلى تقديم طلب بضم مدة خدمته السابقة حفظاً لحقه ، على أن يستوفى من المستندات المؤيدة لذلك فيما بعد لضيق الوقت . و ثانياً ، إنه على فرض أن المدعى قدم مع طلبه المستندات المؤيدة لحقه فإن ذلك ما كان ليغير من الأمر شيئاً ، ذلك أن الواقع أن الوزارة كانت قد أجرت فعلاً حركة الترقيات المطعون فيها قبل إنتهاء الفترة المحددة بقرار مجلس الوزراء لتقديم طلب ضم المدد السابقة ، بل قبل أن تبلغ القرار إلى فروعها و مصالحها على ما سلف البيان . و ثالثاً ، إن الوزارة قد ناقضت نفسها بنفسها ؛ إذ أنها قد ضمت فعلاً للمدعى مدة خدمته السابقة بعد أن قدم إليها المستندات المؤيدة لذلك فى يونية سنة 1948 ، مما يدل على أن الوزارة قدرت أن موعد إعلان موظفيها بالقرار ما كان يكفى لإستبقاء المستندات المؤيدة لحقه . و إذا كان الثابت أن الوزارة قد قامت فعلاً بضم مدة خدمة المدعى السابقة بما يجعله أسبق فى ترتيب الأقدمية من بعض من شملهم قرار الترقية المطعون فيه ، كما قامت بعد ذلك بترقيته إلى الدرجة الخامسة فى أول أغسطس سنة 1948 ، فإنه - لكل ما تقدم - يكون المدعى محقاً فى طلب إرجاع أقدميته فى الدرجة الخامسة إلى أول مايو سنة 1946 ، و هو التاريخ المعين لذلك القرار المطعون فيه .

 

                      ( الطعن رقم 248 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/1/17 )

=================================

الطعن رقم  0775     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 935

بتاريخ 21-03-1959

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

فى 20 من فبراير سنة 1958 صدر القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة ، ناصاً فى مادته الثانية "1" على أن " مدد العمل السابقة فى الحكومة أو فى الأشخاص الإدارية العامة ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة تحسب كاملة سواء أكانت متصلة أم منفصلة متى كانت قد قضيت فى درجة معاملة للدرجة التى يعاد تعيين الموظف فيها و فى نفس الكادر " . و هذا القرار يفيد منه جميع الموظفين الموجودين فى الخدمة وقت صدوره أياً كان تاريخ إلتحاقهم بالخدمة ، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لتطبيقه ؛ ذلك أن المحكمة سبق أن إستقرت فى أحكامها على أن علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح ، فمركز الموظف من هذه الناحية مركز قانونى عام يجوز تغييره فى أى وقت ، و ليس له أن يتمسك بأن له حقاً مكتسباً فى أن يعامل بمقتضى النظام القديم الذى عين فى ظل أحكامه ، فيسرى عليه التنظيم الجديد بأثر حال من تاربخ العمل به ، و لكنه لا يسرى بأثر رجعى ما من شأنه إهدار المراكز القانونية الذاتية التى تكون قد تحققت من قبل لصالح الموظف إلا بنص خاص فى قانون ، و ليس فى أداة أدنى منه . و من جهة أخرى إذا تضمن التنظيم الجديد مزايا جديدة فإن الموظفين الموجودين فى الخدمة وقت صدوره يفيدون منها ؛ و بهذه المثابة يسرى القرار رقم 159 لسنة 1958 على الموظفين الذين كانوا فى الخدمة وقت صدوره أياً كان تاريخ إلتحاقهم بالخدمة . و لا يقدح فى ذلك ما ورد فى المادة الثامنة منه من أنه يعمل من تاريخ تنفيذ القانون رقم 383 لسنة 1956 ؛ لأن الشبهة التى قد تثيرها هذه العبارة حول تحديد النطاق الزمنى لسريان هذا القرار تنجلى بتقصى الأعمال التحضيرية له ؛ ذلك أن نص المادة الثامنة كان فى الأصل يجرى على النحو الآتى " على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار و يعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية " . و لكن السيد وكيل وزارة التربية و التعليم المساعد للشئون المالية و الإدارية طلب تعديل هذا النص بمذكرة جاء فيها " أن المادة السابعة نصت على إلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1952/12/17 الذى كان سارياً العمل به لغاية 1956/11/2 ، تاريخ صدورالقانون رقم 383 لسنة 1956 ، و لما كان بعض الموظفين الذين عينوا فى الخدمة إعتباراً من 1956/11/2 لهم مدد خدمة سابقة لم يتسن حسابها لحين صدور هذا القرار الجديد ، فيقتضى الأمر أن ينص فيه على أن يقتصر تطبيقه على المعينين بعد 1956/11/2 مع عدم مراعاة فروق إلا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية " . فعدلت المادة الثامنة من القرار بالعبارة التى صدرت بها بناء على هذه المذكرة . و لكن هذا التعديل قد حصل بفهم أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 إنتهى العمل به فى 2 من نوفمبر سنة 1956 ، تاريخ صدور القانون رقم 383 لسنة 1956 ، و هو فهم خاطئ ؛ لأن هذا القرار لم ينته العمل به فى هذا التاريخ ، و غاية الأمر أن هذا القانون إنما صدر بتعديل المادة 24 من القانون رقم 210 لسة 1951 فى خصوص معين فقط ؛ بأن عدل عبارتها بحيث تشمل مدد الخدمة السابقة مدد العمل فى الحكومة أو الهيئات أو فى المؤسسات أو الأعمال الحرة ، و كان النص الأصلى أضيق فى الظاهر عن هذا النطاق ، و لكن لم يمس القانون أحكام قرار مجلس الوزراء المشار إليه و لا مجاله الزمنى فى التطبيق ؛ فتكون الشبهة التى ثارت من عبارة المادة الثامنة من قرار رقم 159 لسنة 1958 - فى ضوء ما تقدم كله - هى شبهة داحضة أثارها ذلك الفهم الخاطئ من وكيل وزارة التربية و التعليم ، فأقحمت تلك العبارة على أساس هذا الفهم ، دون أن يكون القصد منها موضوعاً المساس بأحكام قرار مجلس الوزراء المشار إليه ، أو بتحديد مجال زمنى ينتهى فيه مفعوله ، بل يتعين فى هذا الشأن إتباع الأصول العامة فى تطبيق القواعد التنظيمية العامة فى علاقة الحكومة بموظفيها من حيث الزمان ، و هى تؤدى إلى إفادة الموظفين الموجودين فى الخدمة من مزايا القرار رقم 159 لسنة 1958 حسبما سلف إيضاحه ، و حتى لا يكون الموظف القديم فى وضع أدنى من موظف جديد ، متى تماثلت المراكز القانونية تماماً ، كما هو الحال فى خصوصية النزاع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0775     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 935

بتاريخ 21-03-1959

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 2

لئن كان القرار رقم 159 لسنة 1958 يشترط فى مادته الثالثة أن يتقدم الموظف بطلب ضم مدد العمل السابقة مع تدعيم طلبه بكافة المستندات فى ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار ، و إلا سقط حقه فى حساب هذه المدة ، إلا أنه لما كانت طلبات المدعى فى هذه الدعوى تنطبق تماماً على الحالة المنصوص عليها فى المادة الثانية "1" ، و كان تصميم المدعى على هذه الطلبات فى دعواه بعد صدور القرار المذكور أبلغ فى معنى طلب الضم المقدم فى الميعاد المشار إليه ، فهو يغنى عنه ، و يكون له الحق فى الإفادة من أحكام القرار المذكور ، بعد إذ توافرت سائر شروطه فى حقه . 

 

                        ( الطعن رقم 775 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/3/21 )

=================================

الطعن رقم  0676     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1010

بتاريخ 21-03-1959

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                     

فقرة رقم : 1

إن نادى المحلة الكبرى الرياضى و نادى طنطا الرياضى هيئتان مستقلتان عن كل من مجلس بلدى المحلة الكبرى و مجلس بلدى طنطا ، و يتمتع كل من الناديين بذاتية مستقلة ، و يهدف نشاط كل منهما إلى بث الروح الرياضية و الإجتماعية و نشر التربية الرياضية و القومية و شغل أوقات الفراغ و تهيئة وسائلها و تسهيل سبلها بكافة الوسائل الممكنة بما يتفق و خلق المواطن الصالح و النهوض بمستواه رياضياً و إجتماعياً ، و يتقاضى موظفو كل ناد مرتباتهم من ميزانية خاصة مستقلة لا صلة لها بميزانية المجلس البلدى ؛ و بهذه المثابة يرعى النادى مصالح خاصة معينة ، و لا يتوافر له من المقومات و الخصائص ما يجعله فرعاً من المجلس البلدى . و لا يغير من طبيعة النادى هذه أن يخضع فى إدارته للتعليمات و النظم التى كانت تضعها المجالس البلدية ، أو أن كل بلدية كانت ترصد فى ميزانيتها الخاصة إعتمادات لإعانة هذه الأندية للإنفاق منها على شئونها بالإضافة إلى العناصر الأخرى التى تتكون منها ماليتها ، كإشتراكات الأعضاء و إيرادات الحفلات و المباريات و التبرعات التى يوافق على قبولها مجلس الإدارة . و لما كان قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 الخاص بحساب مدة الخدمة السابقة فى الأقدمية السابقة فى الأقدمية و تحديد الماهية قصر حساب مدد الخدمة السابقة على المدة التى تقضى فى : "1" المصالح الحكومية ، و "2" حكومة السودان ، و "3" الخاصة الملكية و الأوقاف الملكية ، و "4" المعاهد الدينية ، و "5" مجالس المديريات ، و "6" المجالس البلدية والمحلية ، و "7" الجمعية الزراعية الملكية ، و "8" المدارس التى تحت إشراف وزارة المعارف ، و "9" الهيئات و النقابات و الجمعيات المهنية الصادر بتنظيم الإشتغال بها قانون من قوانين الدولة ، و "10" الهيئات و الجمعيات الصادر بتشكيلها قوانين أو مراسيم أو أوامر ملكية كالجمعية الجغرافية و جمعية الإسعاف الأهلية بالقاهرة ، و "11" بنك التسليف الزراعى و البنك العقارى الزراعى و البنوك العقارية و الشركات المساهمة الصادر بتشكليها مرسوم و الجمعيات التعاونية و الغرف التجارية ؛ و لما كان نادى المحلة الكبرى و نادى طنطا الرياضيان لا يعتبران من ضمن هذه الهيئات ، فإن مدد الخدمة التى تقضى فى أى منهما لا يسرى عليها قرار مجلس الوزراء سالف الذكر . 

 

                        ( الطعن رقم 676 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/3/21 )

=================================

الطعن رقم  0160     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1030

بتاريخ 28-03-1959

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

لئن كان المدعى عند فصله فى عام 1947 فى وظيفة مدرس فى الدرجة الثامنة ، وأعيد تعيينه مدرساً فى مجلس المديرية فى الدرجة التاسعة فقط ، إلا أنه إذا كان يفيد من ضم تلك المدة بحكم اللزوم من باب أولى ؛ لأن ما يصلح للأكثر يصلح لللأقل . و أنه و لئن كان المذكور يفيد من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 بضم ثلاث أرباع مدة خدمته السابقة التى قضاها فى خدمة المجلس ، إلا أنه بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى 20 من فبراير سنة 1958 و المنشور بالجريدة الرسمية فى 3 من مارس سنة 1958 فى شأن حساب مدد الخدمة السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة لمن لم يسبق لهم تسوية حالتهم أو الإفادة من القرارات السابقة ، و نص فى المادة الثانية منه على أن مدد العمل السابقة فى الحكومة أو فى الأشخاص الإدارية العامة ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة تحسب كاملة ، سواء كانت متصلة أو منفصلة متى كانت معادلة للدرجة التى يعاد تعيين الموظف فيها و فى نفس الكادر ، و فتح ميعاداً لطلب حساب مدد الخدمة السابقة ينتهى بإنقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القرار ، و إلا سقط الحق فى حساب هذه المدد ، فإن من حق المدعى الإفادة من حساب مدة خدمته السابقة التى قضاها فى المجلس ، و كانت كلها فى الدرجة الثامنة ، إلى مدة خدمته عند إعادة تعيينه فى الدرجة التاسعة على مقتضى أحكام هذا القرار و بالشروط الواردة فيه المتوفرة فى حالته .

 

                       ( الطعن رقم 160 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/3/28 )

=================================

الطعن رقم  0189     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1037

بتاريخ 28-03-1959

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 62 لسنة 1955 بتسوية حالة الموظفين و المستخدمين و العمال الذين ينقلون من المجلس البلدى لمدينة الإسكندرية إلى الحكومة أو منها إلى المجلس - و قد تضمن فى جملته أحكاماً على غرار ما سبقه إليها القانون رقم 534 لسنة 1953 الخاص بتسوية حالة الموظفين و المستخدمين و العمال المنقولين من المصالح الحكومية التى أصبحت تابعة لمجلس بلدى مدينة القاهرة - إنما قام على حكمة تشريعية هى الرغبة " فى تمكين المجلس البلدى لمدينة الإسكندرية من مباشرة إختصاصاته المتشعبة التى قد تقتضى الإستعانة بالموظفين ذوى الخبرة و المران السابق " ، و " تيسير نقل موظفى و مستخدمى و عمال الحكومة المذكورة إلى المجلس المذكور " ؛ للإستفادة بالأكفاء منهم " لتطعيم الأداة التنفيذية به ليقوم بأعبائه التى تتزايد وفقاً لمقتضيات النهضة الحالية " . و فى سبيل تحقيق هذه الغاية ، و مع أن نقل الموظفين و المستخدمين و العمال من الحكومة المركزية إلى المجالس البلدية يعد بمثابة التعيين إبتداء ؛ لأنه ينشئ علاقة جديدة بين هؤلاء و بين المجالس المذكورة التى تتمتع بشخصيتها المعنوية و بميزانيتها المستقلة عن الحكومة ، كما أكد ذلك القانون رقم 190 لسنة 1955 و مذكرته الإيضاحية - مع هذا فقد عمد الشارع للحكمة المتقدمة إلى تقرير قواعد خاصة بمن يعين من الموظفين و المستخدمين و العمال فى المجلس البلدى لمدينة الإسكندرية نقلاً من الحكومة ، سواء فيما يتعلق بنقلهم بالحالة التى يكون عليها كل منهم فى تاريخ تعيينه ، أو بإعتبار مدة خدمتهم فى كل من الحكومة و المجلس البلدى وحدة لا تتجزأ ، أو بتسوية ما قد يستحقونه من معاش أو مكافأة عند تركهم الخدمة أو فصلهم منها ؛ مستهدفاً بذلك المحافظة على الحقوق المكتسبة لهؤلاء الموظفين و المستخدمين و العمال ، مع تسوية حالاتهم كما لو كان نقلهم نقلاً محلياً . و إستكمالاً للغاية ذاتها أجرى هذه الأحكام أيضاً على الموظفين و المستخدمين و العمال الذين ينقلون من المجلس البلدى المذكور إلى الحكومة ، و كذا من سبق نقله منهم إلى الحكومة إذا طلب ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون فى 2 من فبراير سنة 1955 . و مفاد ذلك أنه بعد إذ كانت مدة الخدمة فى كل من المجلس البلدى لمدينة الإسكندرية و الحكومة مستقلة عن الأخرى فى خصوص ما تقدم ، أصبحت بمقتضى القانون رقم 62 لسنة 1955 وحدة لا تتجزأ بحيث صارت الخدمة فى المجلس البلدى المذكور تعتبر بمثابة الخدمة فى الحكومة و بالعكس ، سواء قبل نفاذ هذا القانون أو بعده . و غنى عن القول إنه يسرى فى حق موظف المجلس البلدى لمدينة الإسكندرية المنقول إلى الحكومة جميع ما يسرى على موظفى الحكومة من القواعد التنظيمية العامة و الشروط التى تتطلبها تلك القواعد ، فإذا ما تطلبت هذه القواعد شروطاً خاصة لضم المدد السابقة فى خدمة الحكومة كان من البداهة وجوب توافر هذه الشروط عينها فى حق موظف المجلس البلدى لمدينة الإسكندرية المنقول إلى الحكومة إذات ما أراد ضم مدة خدمته السابقة فى المجلس إلى مدة خدمته فى الحكومة ، بل غاية الأمر أنه هدف إلى إعتبار مدتى الخدمة فى كل من المجلس و الحكومة بمثابة الوحدة الواحدة . 

 

 

=================================

الطعن رقم  0189     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1037

بتاريخ 28-03-1959

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 2

لا جدال فى أن العمل فى مهنة براد بورش المجلس البلدى ، و هى الحرفة التى يمارسها المدعى قبل تعيينه فى وزارة التربية و التعليم ، لا يتطلب من ناحية الإستعداد و التأهيل ما تتطلبه وظيفة مدرس الحساب و العلوم العامة بمدارس التعليم الإبتدائى التى أصبح يمارسها فى وظيفته اللاحقة بالحكومة ؛ فبينما يلاحظ فى طبيعة العمل الأول أنه آلى لا يفتقر العامل فى أدائه إلى إستعداد تربوى أو على منهجى ، إذا بوظيفة التدريس تقتضى بطبيعتها فيمن يضطلع بها قسطاً من السيطرة على الناشئة و توجيههم و تبصيرهم بالأصول العلمية ، فالعملان و أن تشاركا فى بعض النواحى العلمية إلا أنهما متباينان لا شك فى طبيعتهما و مستواهما و نطاق إختصاص كل منهما ؛ و على مقتضى هذا التحديد يكون شرط تجانس العمل السابق مع عمل وظيفة المدعى الجديدة فى طبيعته مفقوداً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0086     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1096

بتاريخ 04-04-1959

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

إن قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 20 من أغسطس و 15 من أكتوبر سنة 1950 بحساب مدد الخدمة السابقة فى أقدمية الدرجة قد خصا أرباب المؤهلات الدراسية بميزة الإنتفاع بضم هذه المدد السابقة ، سواء كانت قد قضت فى درجة أو فى غير درجة أو فى درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى أو على إعتماد أو بمكافأة أو فى التمرين ، ما دامت الخدمة حاصلة فى مصالح الحكومة المركزية . و مقتضى حكمة التوسعة فى ضم مدد العلم السابقة فى الحكومة - أياً كانت طبيعتها - لأصحاب المؤهلات الدراسية أن يقتصر على ضم المدد التى قضيت بعد الحصول على المؤهل الدراسى ؛ أن هذه الحدود التى لا ينبغى أن يتعداها ضم المدد السابقة هى التى تتواءم مع طبائع الأشياء و مع الحكمة التى قام عليها القراران المشار إليهما ؛ حتى لا يقع المساس بغير حق بأقدميات الموظفين الأصلاء الحاصلين على مؤهلاتهم فى تواريخ سابقة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0308     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 216

بتاريخ 16-01-1960

الموضوع : مدة خدمة                 

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

إن المشرع عندما أصدر المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 لم يهدف إلى الغاء جميع الاستثناءات التى منحت من الهيئات المبينة فى المادة الأولى خلال المدة المنصوص عليها ، الغاء تاما و بصفة عامة و إنما - على حد ما ورد بمذكرته الايضاحية - راعى الاعتدال فى هذا الصدد فاستبقى للموظف المرقى ترقية أو ترقيات استثنائية ، ترقية واحدة و استبقى لمن منح علاوة أو علاوات استثنائية علاوة واحدة كما استبقى المعاشات الاستثنائية  و كل زيادة استثنائية فى المعاش القانونى إذا كان مقدار هذا المعاش أو تلك الزيادة خمسة عشر جنيها فأقل و ذلك لتلك الحكمة التى أفصح عنها فى المذكرة الايضاحية . و يبين من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 10 من يونية سنة 1956 بالموافقة استثناء على تعيين المدعى فى وزارة التربية و التعليم بماهيته التى كان يتقاضاها فى مجلس بلدى طنطا و قدرها 16.5 جنية فى الدرجة السادسة بدلا من الماهية التى منحت إليه عند نقله إلى الوزارة المذكورة و قدرها 15 جنيه و ضم مدة خدمته بالمجلس إلى مدة خدمته الحالية ، أنه لا يعدو اعادة للوضع الذى كان فيه المدعى سابقا قبل نقله إلى وزارة التربية و التعليم فهو انصاف و أن اتخذ فى ظاهرة شكل الاستثناء ، على أن هذا الاستثناء مقصور على زيادة جنيه و نصف على بدء مربوط الدرجة التى نقل بها و هو ما يدخل فى حدود علاوة دورية واحدة ، كما أن ما ضم إليه من مدة ليس له من أثر سوى افادته فى الترقية مستقبلا ،  و هذا و ذاك مما يدخل فيما أبقى عليه قانون الغاء الاستثناءات ذاته اعتدالا منه فى التطبيق كما أفصحت عن ذلك مذكرته الايضاحية ، فكان يتعين على الإدارة و الحالة هذه عدم المساس بوضع المدعى بالتطبيق لهذا القانون .

 

                      ( الطعن رقم 308 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/1/16 )

=================================

الطعن رقم  0389     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 224

بتاريخ 23-01-1960

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

باستعراض نص المادة 23 من القانون رقم 210 لسنة 1951 التى تقول " فيما عدا الوظائف التى يكون التعيين فيها بمرسوم أو أمر جمهورى لا يجوز اعادة تعيين موظف سابق فى درجة أعلى من الدرجة التى كان يشغلها عند تركه خدمة الحكومة و لا منحه مرتبا يزيد على المرتب الذى كان يتقاضاه فى تلك الدرجة إذا كان قد أمضى الفترة التى قضاهها خارج الحكومة مشتغلا باحدى الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة التى يفيد منها خبرة و ذلك طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح ديوان الموظفين " يبين أن سياسة المشرع واضحة فيما عناه بها من أنه يهدف إلى ضرورة اتباع سبيل التدرج فى التوظيف و البعد عن تخطى السلم المرسوم لهذا التدرج ، فوضع قواعد للتعيين تضمنتها المادتان 23 و 24 من القانون المشار إليه و كان أن وضعت هذه القواعد بقرار مجلس الوزراء المؤرخ 17 من ديسمبر سنة 1952 . و المدعية لا تفيد من هذا القرار لاختلاف الدرجة التى كانت معينة عليها أصلا عن الدرجة التى أعيد تعيينها فيها ،  كما أن القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة لا ينطبق على حالة المدعى لما نص عليه فى الفقرة ب من البند الأول من المادة الثانية من أن " تكون المدة المضمومة قد قضيت فى درجة معادلة الدرجة التى يعاد التعين فيها " .

 

                        ( الطعن رقم 389 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/1/23 )

=================================

الطعن رقم  0920     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 649

بتاريخ 09-04-1960

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

يبين من استقراء نصوص قرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 من يناير سنة 1944 أنه أنشأ لصاحب الشأن الذى تتوافر فيه الشروط المطلوبة ، حقا فى أن تضم مدة خدمته السابقة على تعيينه فى الحكومة بما يترتب على ذلك من الآثار فى تحديد أقدميته و تعيين راتبه ، و أنه يستمد هذا الحق الذاتى مباشرة من قرار مجلس الوزراء سالف الذكر ، فلم يترك للإدارة سلطة تقديرية فى هذا الشأن تترخص بمقتضاها فى الأمر فتمنح التسوية أو تمنعها حسبما تراه ، و إنما جعل اختصاصها مقيدا ، بحيث إذا توافرت فى الموظف الشروط المطلوبة فلا مناص لها من النزول على أحكام قرار مجلس الوزراء و اجراء التسوية بتقرير الحق الذاتى لصاحبه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0920     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 649

بتاريخ 09-04-1960

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 2

إن نصوص القرار الصادر من مجلس الوزراء فى 11 من مايو سنة 1947 فى ضوء الظروف و الملابسات التى انتهت باصداره لا تدع مجالا للشك فى أنه أريد به أن يكون له أثر رجعى على الموظفين ، الذين و أن كانوا يفيدون من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 من يناير سنة 1944 ، الا أنه ما كانت قد تمت تسوية حالاتهم فعلا نظرا إلى أن وزارة المالية لما تراءى لها تغيير أحكام هذا القرار ، أصدر و كيلها قرارا فى 26 من مارس سنة 1946 بوقف العمل به إلى أن يعرض أمر هذا التعديل على مجلس الوزراء ، على أن قرار مجلس الوزراء و أن صدر بأثر رجعى فى هذا الخصوص ، ألا أنه لا يمكن أن يكون من شأنه اهدار الحق الذى كان قد اكتسبه المدعى فعلا فى تسوية حالته على مقتضى أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 من يناير سنة 1944 ، ذلك لأن المساس بالحقوق المكتسبة لا يكون الا بقانون ينص على الأثر الرجعى طبقا للأوضاع الدستورية حتى لو كانت تلك الحقوق مستمدة من قرارات تنظيمية عامة تصدرها الإدارة بما لها من سلطة عامة فى حدود وظيفتها التنفيذية بمقتضى القوانين و لم تكن تلك الحقوق مستمدة مباشرة من نصوص قوانين ، لأن الأصل طبقا للقانون الطبيعى هو احترام الحقوق المكتسبة فهذا ما تقضى به العدالة الطبيعية و يستلزمه الصالح العام ، إذ ليس من العدل فى شىء أن تهدر الحقوق ، كما لا يتفق و المصلحة العامة أن يفقد الناس الثقة و الاطمئنان على استقرار حقوقهم ، لذلك كانت الأوضاع الدستورية مؤكدة لذلك الأصل الطبيعى من حيث عدم جواز انعطاف أثر القوانين على الماضى كما يلزم أن يفسر الاستثناء الذى جاءت به تلك المادة فى أضيق الحدود بحيث لا يجوز المساس بالحقوق المكتسبة أو بالمراكز القانونية التى تمت سواء أكان اكتسابها بقانون أو بقرار تنظيمى عام الا بقانون نزولا على حكم الأوضاع الدستورية التى جعلت تقرير الرجعية رهينا بنص خاص فى قانون ، أى جعل هذه الرخصة التشريعية ذات الخطرين من اختصاص السلطة التشريعية وحدها لما يتوافر فيها من ضمانات ، فقرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 فيما قضى به من سريان أحكامه على الحالات التى ما كانت قد تمت تسويتها قبل صدوره فى حين أن أربابها كانوا قد اكتسبوا الحق فى أن تسوى حالاتهم على مقتضى قرار سنة 1944 - أن قرار مجلس الوزراء المشار إليه يكون و الحالة هذه قد جاوز ما تقضى به الأوضاع الدستورية فيما نصت من عدم تقرير الرجعية الا بنص خاص فى قانون . و بهذه المثابة لا اعتداد بالقرار المذكور فى هذا الخصوص بحيث لا يجوز المساس بحق المدعى المكتسب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0920     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 649

بتاريخ 09-04-1960

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 3

فى 20 من فبراير سنة 1958 صدر القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة و هذا القرار يفيد منه جميع الموظفين الموجودين فى الخدمة وقت صدوره أيا كان تاريخ التحاقهم بالخدمة متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لتطبيقه ، ذلك أن هذه المحكمة سبق أن استقرت فى أحكامها على أن علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح ، فمركز الموظف من هذه الناحية مركز قانونى عام يجوز تغييره فى أى وقت وليس له أن يتمسك بأن له حقا مكتسبا فى أن يعامل بمقتضى النظام القديم الذى عين فى ظل أحكامه فيسرى عليه التنظيم الجديد بأثر حال من تاريخ العمل به و لكنه لا يسرى بأثر رجعى بما من شأنه اهدار المراكز القانونية الذاتية التى تكون قد تحققت من قبل لصالح الموظف الا بنص خاص فى قانون و ليس فى أداة أدنى منه و من جهة أخرى إذا تضمن التنظيم الجديد مزايا جديدة فان الموظفين الموجودين فى الخدمة وقت صدوره يفيدون منها .

 

                     ( الطعن رقم 920 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/4/9 )

=================================

الطعن رقم  0875     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 914

بتاريخ 07-05-1960

الموضوع : مدة خدمة                 

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 من مارس سنة 1945 بخصوص ضم مدد الخدمة السابقة فى التعليم الحر لا يجيز ضمها الا إذا كان الالتحاق بخدمة وزارة التعليم قد تم عن طريق النقل إليها من التعليم الحر مباشرة ، فإذا كان واقع الأمر أن المدعى قد ترك التعليم الحر فى 15 من مايو سنة 1944 و التحق - كما سبق البيان - بخدمة شركة أراضى كوم امبو ، و ظل بها حتى عين بوزارة التربية و التعليم فى 4 من ديسمبر سنة 1951 أى بعد سبع سنوات و سبعة شهور من تاريخ تركه التعليم الحر . فإن التحاقه بخدمة الوزارة لا يكون عن طريق النقل ، و من ثم لا يستفيد من قرار مجلس الوزارء السالف الذكر .

 

                       ( الطعن رقم 875 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/5/7 )

=================================

الطعن رقم  0092     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 920

بتاريخ 07-05-1960

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 2

لما كانت الحكمة التى تقوم عليها قواعد ضم مدد الخدمة السابقة هى اكتساب الموظف ، فى ممارسة علمه السابق ، خبرة يفيد مثلها فى عمله الجديد ، فإن تماثل طبيعة العمل فى كلتا الوظيفتين يكون بناء على هذا الأصل شرطا أساسيا لازما لضم المدة - و من أجل هذا نص قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 فى البند " ثالثا " منه الخاص بشروط حساب مدد الخدمة السابقة على مراعاة أحكام المادتين 12 ، 18 من نظام موظفى الدولة و ذلك بالنسبة إلى مدد الخدمة السابقة الحكومية . كما نص فى الفقرة " 3 " من هذا البند على أنه " بالنسبة إلى من لهم مدد خدمة سابقة غير حكومية يشترط لحسابها أن يكون العمل فيها متفقا مع العمل بالحكومة " . و بالرجوع إلى المادتين 12 ، 18 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة يبين أن أولاهما تجيز اعفاء المرشح لوظيفة من الدرجة الثامنة الفنية من شرط الحصول على المؤهل العلمى إذا كان قد مارس بنجاح مدة سبع سنوات على الأقل فى المصالح الحكومية أعمالا فنية مماثلة لأعمال الوظيفة المرشح لها ، و أن الثانية تعفى من الامتحان و من شرط الحصول على المؤهل العلمى الموظف الذى ترك الخدمة بسبب الغاء الوظيفة أو بسبب عدم اللياقة الطبية أو بالاستقالة إذا توافرت بالنسبة إليه الشروط التى عددتها المادة و من بينها " أن تكون أعمال الوظيفة التى تسند إليه مماثلة لأعمال وظيفته السابقة ... " - و من ثم فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن قرار مجلس الوزراء آنف الذكر قد خلا من ايراد قيد اتحاد طبيعة العمل كشرط لضم مدة الخدمة السابقة يكون تأويلا غير سليم لمفهوم هذا القرار و مقتضاه .

 

                        ( الطعن رقم 92 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/5/7 )

=================================

الطعن رقم  0164     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1024

بتاريخ 21-05-1960

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

أن القول بأن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 - و قد نص على مراعاة أحكام المادتين 12 ، 18 من القانون رقم 210 لسنة 1951 و أولاهما تنص على جواز اعفاء المرشح لوظيفة من الدرجة الثامنة الفنية من شرط الحصول على المؤهل العلمى ، إذا كان له خبرة سبع سنوات لأعمال الوظيفة المرشح لها ، فإن معنى ذلك أن القرار قصد إلى أن من يعفى عند التعيين من شرط المؤهل الدراسى بالتطبيق لأحكام هذه المادة يعفى أيضا من هذا الشرط عند تطبيق أحكام القرار عليه . هذا القول مردود بأن النص الوارد فى المادة 12 سالفة الذكر هو استثناء من الأصل العام ، و هو وجوب أن يكون المرشح لوظيفة من الدرجة الثامنة الفنية حاصلا على مؤهل فنى متوسط ، و الاستثناء لا يجوز التوسع فى تطبيقة أو تفسيره ، لأن حكم هذه المادة مقصور على الاعفاء من التأهيل فى التعيين دون التعرض لشرط ضم مدة الخدمة السابقة ، و من ثم فلا محل القول بأن من يستفيد من هذا النص الاستثنائى يفيد تبعا لذلك من قرار مجلس الوزراء المشار إليه ، و لو أن القرار قد قصد إلى ذلك لنص على الاعفاء صراحة .

 

                        ( الطعن رقم 164 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/5/21 )

=================================

الطعن رقم  0187     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1039

بتاريخ 21-05-1960

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة ، نظم فى المادتين 23 و 24 منه - معدلتين بالقوانين اللاحقة - كيفة حساب مدد الخدمة السابقة سواء فى المصالح الحكومية أو فى الهيئات و المؤسسات أو الأعمال الحرة و ذلك لمن يعاد تعيينه أو يدخل خدمة الحكومة لأول مرة اعتبارا من أول يولية سنة 1952 ، و أحالت المادتان فى بيان قواعد حساب تلك المدد إلى قرار يصدر من مجلس الوزارء بناء على اقتراح وزير المالية و الاقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين و قد صدر بالتطبيق لهذا النص قرار مجلس الوزراء المؤرخ 17 من ديسمبر سنة 1952 .

   و نصوص المادتين 23 و 24 صريحة فى أن الاشخاص المقصود تطبيق أحكامهما عليهم هم : " 1 " الموظفون الذين كانت لهم مدة خدمة سابقة فى الحكومة ثم تركوها و أعيد تعيينهم بعد أول يولية سنة 1952 " 2 " الموظفون الذين دخلوا الخدمة لأول مرة بعد أول يولية سنة 1952 ، أما الذين دخلوا الخدمة قبل أول يولية سنة 1952 و لو متطوعين فى أسلحة الجيش أو على اعتماد فى درجة أو على غير درجة أو باليومية أو فى درجة أقل من الدرجة المقررة لمؤهلهم الدراسى ، فظاهر أنهم لا يدخلون فى نطاق الأشخاص الذين تنطبق عليهم المادتان 23 و 24 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ، يقطع فى أن هذا هو الفهم الطبيعى لنص المادتين السابقتين أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 بوضع قواعد حساب مدد الخدمة السابقة ساير هذا الفهم فجاء عنوانه هكذا : " بشأن قواعد مدد الخدمة السابقة لمن يعين ابتداء أو يعاد تعيينه " ، كما نص فى البند الخامس منه على أن " تطبق القواعد المتقدمة على الموظفين الذين يدخلون الخدمة أو يعادلون لها ابتداء من أول يوليو سنة 1952 تاريخ نفاذ القانون رقم 210 لسنة 1951 ، أما الذين التحقوا بالخدمة قبل أول يولية سنة 1952 فتطبق عليهم القواعد التى كان معمولا بها قبل تنفيذ القانون المشار إليه و بالشروط التى كانت مقررة " . و واضح من ذلك كله بما لا يترك مجالا لأى شك أن المدعى و قد دخل الخدمة قبل أول يولية سنة 1952 إنما يسرى عليه القراران الصادران فى 20 من أغسطس و 15 من أكتوبر سنة 1950 ، و غنى عن القول أن الدخول فى الخدمة هو من العموم و الشمول بحيث ينطبق على كل من يلتحق بالخدمة أيا كانت الإدارة التى يلتحق بها وسواء عين فى درجة أو على اعتماد أو على غير درجة أو باليومية ، و القول بأنه لا يعتبر معينا الا إذا كان معينا على درجة تخصيص بلا مخصص ، يتعارض مع النص المشار إليه فى اطلاقه و عمومه و شموله ، و إنما التعيين فى الدرجة هو الشرط الذى يتحقق به المركز القانونى الخاص بضم مدة الخدمة السابقة التى تكون قد قضيت على غير درجة كما تقدم ، لأن هذا المركز القانونى هو مركز شرطى لا ينسحب على الموظف الا عند صدور قرار بالتعيين فى درجة معينة ، فعندئذ يثور ضم مدة الخدمة السابقة فى أقدمية الدرجة التى عين فيها الموظف أو فى تحديد مرتبه و غير ذلك من الآثار ، هذا و لا وجه للتحدى بالنص الوارد فى القانون رقم 210 لسنة 1951 من أنه يعتبر ملغيا كل ما خالف أحكامه ، لأنه قد بان مما سلف أن المشرع لم يقصد الغاء جميع القواعد التنظيمية السابقة بشأن حساب مدد الخدمة لمن دخلوها قبل أول يولية سنة 1952 ، و إنما ينصب هذا النسخ التشريعى العام على ما قصد القانون رقم 210 لسنة 1951 الغاءه فعلا.

 

                       ( الطعن رقم 187 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/5/21 )

=================================

الطعن رقم  0314     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1092

بتاريخ 18-06-1960

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من يناير سنة 1952 ، نص على أن يكون نقل موظفى ديوان الأوقاف الخصوصية إلى وزارات الحكومة و مصالحها بحالتهم من حيث الدرجة و الماهية مع الاحتفاظ لهم بأقدميتهم فى درجاتهم و مواعيد علاواتهم ، و من يكون منهم مثبتا يحتفظ له بحالة التثبيت ، على أن يطبق ذلك على من سبق نقلهم من الأوقاف الخصوصية و من سينقلون منها إلى وزارت الحكومة و مصالحها ، و قد ألغى هذا القرار بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة . و بناء على نص المادة 24 من هذا القانون صدر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 قرار مجلس الوزراء بتنظيم كيفية حساب مدد الخدمة السابقة بالأوقاف الخصوصية و قضى بأن يحسب نصف هذه المدة بشرط ألا تقل مدة الخدمة السابقة عن ثلاث سنوات ، ثم صدر القرار بالقانون رقم 118 لسنة 1959 نص فيه على أن " يعتبر صحيحا ما تم فى شأن نقل موظفى ديوان الأوقاف الخصوصية الملكية سابقا إلى وزارة الأوقاف بحالتهم من حيث الدرجة و المرتب و الاحتفاظ لهم بأقدميتهم فى درجاتهم و مواعيد علاواتهم " . و قد ورد بالمذكرة الايضاحية لهذا القانون أن " العدالة تقضى الا تضار هذه الطائفة نتيجة تبعية الأوقاف الخصوصية لوزارة الأوقاف بعد زوال حكم الملك السابق و تمشيا مع الاعتبارات التى أشار إليها القانون رقم 160 لسنة 1957 باحتساب مدة الخدمة التى قضاها هؤلاء الموظفون فى ديوان الأوقاف الخصوصية كاملة فيما يتعلق بصندوق التأمين و المعاشات و اعتبار ما تم فى شأن نقلهم إلى وزارة الأوقاف بحالتهم من حيث الدرجة و المرتب صحيحا " . و واضح مما تقدم أن المشرع إنما استهدف باصدار القرار بالقانون رقم 118 لسنة 1959 الابقاء على ما تم فى شأن نقل موظفى ديوان الأوقاف الخصوصية إلى وزارة الأوقاف من حيث الدرجة و المرتب و الأقدمية فى الدرجة و مواعيد العلاوة ، و ذلك بتصحيح ما عاملتهم به الوزارة فى هذا الخصوص ، عودا إلى ما كان عليه الوضع فى ظل قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من يناير سنة 1952 الذى ألغى بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 210 لسنة 1951 .

    و بناء على ما تقدم فإن المدعى لا يفيد من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 و إنما يفيد من القرار بالقانون رقم 118 لسنة 1959 فيما يتعلق بميعاد علاوته الاعتيادية المتنازع عليها و التى يستحقها المدعى فى أول مايو سنة 1953 بمقتضى هذا القانون الذى استحدث له بعد رفع الدعوى حقا لم يكن ثابتا له من قبل بسبب الغاء قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من يناير سنة 1952 .

 

                      ( الطعن رقم 314 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/6/18 )

=================================

الطعن رقم  1583     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1129

بتاريخ 18-06-1960

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 ، و إن لم ينص فيه صراحة على شرط اتحاد الدرجة السابقة مع الدرجة الحالية ، الا أن ذلك مفهوم فيه ضمنا ، إذ يبين من استظهار جميع القواعد التنظيمية التى صدرت فى شأن ضم مدد الخدمة السابقة أنها تشترط كأصل عام اتحاد طبيعة العمل و الدرجة ، كما نص على ذلك قرارا مجلس الوزراء الصادران فى 30 من يناير سنة 1944 ، و 11 من مايو سنة 1947 ، فإذا رئى الاستثناء من هذا الأصل العام فأنه ينص على ذلك بقرار و بنص خاص ، كما حصل فى ضم مدد الخدمة للمتطوع فى أسلحة الجيش أو لمن قضوا مدة خدمة على اعتماد على درجة أو على غير درجة أو باليومية طبقا لقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 20 من أغسطس و 15 من اكتوبر سنة 1950 ، فعندئذ يطبق هذا الاستثناء فى حق من يفيد منه متى توافرت الشروط المطلوبة ، و كما نص قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى المادة الثانية منه على أن تحسب مدد العمل السابقة فى الحكومة أو فى الاشخاص الإدارية العامة ذات الميزانيات الملحقة كاملة متى كانت قد قضيت فى درجة معادلة و فى نفس الكادر ، ثم استثنى من ذلك المدد التى قضيت فى كادر أدنى أو على اعتماد او بالمكافأة الشهرية أو باليومية ، فأجاز ضمها أو بعضها بالشروط المنصوص عليها فى تلك المادة و فى المواد الأخرى ، و من ذلك أن يكون العمل اكسبه خبرة و أن يرجع فى تقدير ذلك إلى لجنة شئون الموظفين المختصة .

 

                      ( الطعن رقم 1583 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/6/18 )

=================================

الطعن رقم  0052     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1270

بتاريخ 21-09-1960

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                     

فقرة رقم : 1

و لئن كان التعديل الذى أدخل على الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم التشريعى رقم 161 لسنة 1935 بمقتضى المرسوم التشريعى رقم 62 أس تاريخ 6 من آذار " مارس " سنة 1943 قد قضى بأن الموظفين المساعدين الذين عينوا بمرسوم أو قرار وزارى أو قرار من المحافظين و ثبتوا خلال استخدامهم فى ملاكات الدولة الدائمة ضمن الشروط و حدود السن المنصوص عليها فى نظام الموظفين العام و نظام الملاك الخاص يمكنهم المطالبة بادخال خدماتهم المذكورة ، فى مدة خدمتهم الفعلية بقرار من وزير المالية على أن تؤدى العائدات التقاعدية عن هذه الخدمات ، و بذلك عمم الافادة من تلك المزية على الموظفين المؤقتين المساعدين كافة ، بعد أن كانت مقصورة على بعض الموظفين المؤقتين على سبيل الحصر ، الا أنه يبين من الاطلاع على المرسوم الاشتراعى 1 . س تاريخ 21 من أيار " مايو " سنة 1941 بتشكيل دائرة الاعاشة ، و المرسوم التشريعى رقم 150 تاريخ ه من آب " أغسطس " سنة 1943 بتنظيم وزارة الاعاشة و تحديد ملاكها ، أن لموظفى وزارة الاعاشة العينين من خارج ملاك الدولة - كما هى الحال فى شأن المدعى - نظامهم الوظيفى الخاص بهم فيعتبرون بمثابة موظفين مؤقتين ، و يتقاضون فقط تعويضات أساسية يضاف إليها علاوات غلاء المعيشة و التعويضات العائلية ، و تكون غير تابعة للعائدات التقاعدية ، كما أن لوزارة الاعاشة موازنتها الخاصة المستقلة عن الموزانة العامة للدولة و لها مواردها الخاصة بها ، و من ثم فلا يفيد هؤلاء الموظفين من التعديل الذى أدخل على الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم التشريعى رقم 161 لسنة 1935 ، بعد إذ نص صراحة فى القوانين الخاصة بوزارة الاعاشة ، على أنهم ليسوا فى ملاكات الدولة ، و أنهم لا يتقاضون مرتبات شهرية ، و إنما يتقاضون تعويضات غير تابعة للعائدات التقاعدية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0052     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1270

بتاريخ 21-09-1960

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 2

و لئن كان الوكيل يعتبر موظفا عاما ، و له بهذه المثابة ممارسة جيمع صلاحيات الأصيل ، و أنه نظام يتصف بصفة التأقيت بالنسبة إلى الشاغل للوظيفة ، الا أنه يجب الا يغرب عن البال أنه يبين من مراجعة المواد 88 و ما بعدها من قانون الموظفين الأساسى رقم 135 لسنة 1945 ، و بوجه خاص المادة 93 التى تنص على أنه " يحق للمتعاقد أو الفرد الذى يدعى خاص المادة 93 التى تنص على أنه " يحق للمتعاقد أو الفرد الذى يدعى للقيام بوكالة وظيفة أن يتقاضى تعويضا لا يتجاوز مقداره الراتب المقطوع للدرجة الأخيرة من مرتبه الأصلى " - أن المدة التى تقضى فى وظيفة وكيل هى مدة مؤقتة مرهونة بشغور الوظيفة ، و أن الوكيل يتقاضى خلالها تعويضا لا راتبا ، و من ثم فأن خدمة الموظف بصفة وكيل لا تعد طبقا لقانون الموظفين الأساسى من الخدمات التى تدخل فى حساب التقاعد ، إذ أن ما يتقضاه الوكيل فى مثل هذه الحالة و طبقا لما نصت عليه المادة 93 سالفة الذكر ، لا يتسم بصفة الراتب الشهرى ، بل يعد تعويضا .

 

                         ( الطعن رقم 52 لسنة 2 ق ، جلسة 1960/9/21 )

=================================

الطعن رقم  0077     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1344

بتاريخ 21-09-1960

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

أن القرار رقم 2416 المتضمن نظام صرف تعويض الخروج من الوظيفة أو التسريح المتوجبة للموظفين من أهالى البلد الأصليين التابعين لحكومة جبل الدروز الصادر فى 16 من تشرين الثانى " نوفمبر " سنة 1936 و المصدق عليه فى 7 من كانون الأول " ديسمبر " سنة 1936 قد جرى نص المادة الأولى منه بما يلى : "  كل موظف محلى أصيل مسرح لسبب غير تأديبى يأخذ تعويض تسريح محسوبا على أساس نصف راتبه الشهرى الأخير لكل سنة خدمة فعلية . أن تعويض التسريح لا يمكن بأى حال و مهما كانت مدة خدمة الموظف أو المستخدم المسرح ، لا يمكن أن يقل عن راتب شهر عن كل شهر أو جزء من الشهر الزائد على مجموع عدد أعوام الخدمة . تخصص علاوة قدرها 1/12 من التعويض العائد لسنة كاملة .. " كما جرى نص المادة الأولى من المرسوم رقم 142 بتاريخ 14 من شباط "فبراير" سنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 213 من آب "أغسطس" سنة 1954 بما يلى : " أن الموظفين الملكيين و العسكريين و المتقاعدين الذين سبقت لهم خدمة فى وظيفة من وظائف الدولة أو المؤسسات العامة و أشتركوا فى ثورة 1920 و ثورة 1925 و 1926 أو أشتركوا فى خدمة القضية الوطنية ، و استشهدوا أو حكم عليهم من أجلها بالأعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة و لم يستخدموا من بعد الحكم عليهم حتى مبدأ الدور الوطنى تضم إلى مدة خدمتهم السابقة المدة التى بقوا خارج الوظيفة فى عهد الاحتلال حتى مبدأ العهد الوطنى " ، و نصت المادة الثانية من القانون رقم 142 سالف الذكر على أنه " يعاد النظر فى حسابات معاشات التقاعد للمتعاقدين من هؤلاء على أساس هذه الأضافة و أساس الراتب المحدد ...... " . و يبين من مطالعة هذه النصوص أن القرار رقم 2416 لا يمنح رواتب تقاعدية ، بل أنه قد هذف أساسا إلى تقرير تعويض تسريح للموظفين المحليين بفئات معينة عن مدة خدمتهم الفعلية ، و يستوى فى مجال تطلبيقه الموظفون المدنيون و الموظفون العسكريون فى الدرك لأن نصوصه فى هذا الخصوص جاءت مطلقة غير مقصورة على المدنيين من الموظفين ، أما القانون رقم 142 الآنف الذكر فكان يهدف إلى أن تضم إلى مدة خدمة الموظفين المبينين به المدة التى بقوا فيها خارج الوظيفة فى عهد الاحتلال حتى مبدأ العهد الوطنى لا إلى تقرير معاشات تقاعد لهؤلاء الموظفين ، و إنما يستتبع هذا الضم بطبيعة الحال اعادة النظر فى حسابات معاشات التقاعد للمتعاقدين من هؤلاء الموظفين على أساس هذه الأضافة .

 

                         ( الطعن رقم 77 لسنة 2 ق ، جلسة 1960/9/21 )

=================================

الطعن رقم  0079     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1353

بتاريخ 21-09-1960

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 2

فى 21 من كانون الثانى " يناير" سنة 1933 صدر قانون فى شأن تصنيف كتاب العدل نص على ما يأتى : " الموظفون الذين سبق لهم القيام بوظائف كتابة العدل بالعائدات تحسب لهم المدة التى وجدوا فيها بوظيفة كتابة العدل فى تصفية رواتب تقاعدهم على شرط أن يسددوا العائدات التقاعدية عن المدة المذكورة على أساس أول راتب يتقاضونه من الخزينة بعد العائدات " ، فحكم هذا النص مقصور على من اشتغل كاتب عدل ثم عين فى خدمة الملاكات .

    و فى 4 من تشرين الثانى " نوفمبر " سنة 1935 صدر المرسوم التشريعى رقم 161 بتعديل نظام الرواتب الملكية و العسكرية . و نص فى المادة 63 منه على أن " تلغى كافة الأنظمة القديمة المختصة بالتقاعد مع ملاحقها بما فيها القانون الصادر فى 21 من كانون الثانى " يناير " سنة 1933 المتعلق بالخدمات المؤداة من قبل الموظفين الذين شغلوا سابقا وظيفة كاتب عدل .... الخ " و بهذا النص الغى قانون سنة 1933 المشار إليه فى الفقرة السابقة .

    و صدر بعد ذلك فى أول حزيران " يونية " سنة 1937 قانون " ذيل للمادة القانونية الصادرة من المجلس النيابى بتاريخ 21 من كانون الثانى " يناير " سنة 1933 الملحقة بقانون التقاعد " ، و قد نصت المادة الأولى منه على أن " المدة التى يقضيها الموظف فى كتابة العدل بعد ترك الوظيفة هى مثل المدة التى يقضيها فى كتابة العدل أو تحرير المقالات قبل دخوله فى الوظيفة ، و تحسب له فى تصفية راتبه التقاعدى على شرط أن يسدد العائدات التقاعدية عن المدة المذكورة على أساس آخر راتب تقاضاه من آخر وظيفة تركها " و اعتبر نافذا من تاريخ نفاذ القانون الأول الصادر فى 21 من كانون الثانى " يناير " سنة 1933 ، و من ثم فأن كاتب العدل الموجود فى الخدمة و قت نفاذ هذا القانون يفيد منه ، و لا يغير من ذلك أن يكون قد ظل فى الوظيفة بعد الغائه فى سنة 1935 بمقولة أن الأفادة منه مقصورة على من انتهت مدة خدمته قبل هذا الالغاء ، إذ لا يجوز أن يكون لهذا الالغاء مساس بالحقوق المكتسبة التى نشأت لذويها قبل الغائه - كما أن القول بأن تقصر الإفادة على من تكون خدمته قد انتهت قبل هذا الالغاء ، ففضلا عما فيه من تخصيص بلا مخصص ، فإنه ينطوى على تمييز فى المعاملة بين موظفين تماثلت أوضاعهم القانونية وقت الالغاء إذ كانوا جميعا فى الخدمة لدى نفاذ القانون فى سنة 1933 ، فنشأ لهم جميعا بذلك حق مكتسب فى الأفادة منه ، و لا يجوز أن يعامل من أستمر فى الخدمة بعد ذلك معاملة أدنى ممن تركها .

     ولما كان المرسوم التشريعى رقم 34 الصادر فى 27 من نيسان " أبريل " سنة 1949 قد نص فى المادة 60 منه تحت عنوان " أحكام شتى و أحكام انتقالية " على أن " خدمات المستفيدين من التشريع السابق و حقوقهم عن المدة السابقة لتاريخ نشر هذا المرسوم التشريعى تقبل ضمن الشروط ، و بمقتضى الأحكام التى كانت سارية عليهم " . ثم نصت المادة 66 منه على أنه " مع مراعاة أحكام المادة 60 تلغى جميع الأحكام السابقة المتعلقة بالتقاعد " ، و أخيرا نصت المادة 67 منه على أن " يطبق هذا المرسوم التشريعى على الحقوق المتولدة اعتبارا من تاريخ نشره " ، فأنه طبقا لهذه النصوص يكون حق كاتب العدل ، المعين قبل الغاء القانون الصادر فى سنة 1933 ، فى حساب مدة خدمته فى وظيفة كاتب عدل فى تصفية راتبه التقاعدى ، طبقا لقانون سنة 1933 ، معدلا بقانون سنة 1937 ، مقصورا على المدة من تاريخ تعيينه فى هذه الوظيفة حتى تاريخ صدور المرسوم التشريعى رقم 34 فى 27 من نيسان " أبريل " سنة 1949 المشار إليه آنفا ، و بشرط أن يسدد العائدات التقاعدية عنها ، وفقا لأحكام قانون سنة 1937 .

 

                         ( الطعن رقم 79 لسنة 2 ق ، جلسة 1960/9/21 )

=================================

الطعن رقم  0374     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 3  

بتاريخ 15-10-1960

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

إن المقصود بالشرط الخاص بإتحاد العمل السابق مع العمل الجديد فى طبيعته طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 هو أن يتماثل العملان ، و إذا لم يكن معنى ذلك أن يتطابقا تطابقاً تاماً من جميع الوجوه ، إلا أنه يجب أن يكون العملان على شئ من التوافق بحيث يؤدى ذلك إلى إفادة الموظف فى عمله الجديد من الخبرة التى إكتسبها من العمل السابق و هى الحكمة التى حدت بالمشرع إلى وضع هذا الشرط فى القواعد الخاصة بضم مدد الخدمة السابقة . و لما كان الثابت من الأوراق أن وظيفة معاون الزراعة بالنسبة لشاغليها بشركة السكر بمنطقة نجع حمادى تتحدد إختصاصاتها فى القيام بالإشراف على تنفيذ العمليات الزراعية ، و هذا العمل لا يتطلب سوى خبرة فنية فى زراعة القصب بصفة خاصة و إستلام العمليات الزراعية من العمال و المقاولين الزراعيين بعد أدائها و مراجعة ما يثبته كاتب الشغالة من بيانات للتأكد من صحتها و تبليغ مأمور الزراعة " رئيسه المباشر " بما تحتاج إليه الزراعة من عمليات زراعية ، و هذه الوظيفة لا تستلزم أن يكون شاغلها حاصلاً على مؤهل زراعى ، فإنه يبين من ذلك أن عمل وظيفة معاون الزراعة بشركة السكر ، و هذه إختصاصاتها ، تختلف فى طبيعتها عن طبيعة عمل المحضر و لا يغير من الوضع كون وظيفة معاون الزراعة فى الشركة المذكورة لا تستلزم أن يكون شاغلها حاصلاً على مؤهل زراعى ، و ما دام قد تخلف شرط إتحاد العمل السابق مع العمل الحكومى فى طبيعته فلا يجوز ضم هذه المدة .

 

                      ( الطعن رقم 374 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/10/15 )

=================================

الطعن رقم  0490     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 253

بتاريخ 10-12-1960

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

أصدر مجلس الوزراء فى 17 من ديسمبر سنة 1952 قراراً بشأن مدد الخدمة السابقة ، و قد أورد هذا القرار قيداً بالنسبة لمدد الخدمة السابقة فى جهات غير حكومية فإشترط لضمها أن يكون العمل بها متفقاً مع العمل الجديد بالحكومة ، و قد يفهم من ذلك أنه إذا كانت المدة السابقة قد قضيت فى جهة حكومية فإن القيد يكون غير منطبق ، بيد أنه لما كانت الحكمة التى قام عليها جواز ضم مدد الخدمة السابقة هى أن يكون صاحب الشأن قد إكتسب فى أثناء خدمته السابقة خبرة و مراناً يبرران ضمها كلها أو بعضها إلى مدة خدمته اللاحقة ، فإنه ترتيباً على هذا الأصل العام فإن القيد المذكور و هو إشتراط أن يكون العمل السابق فى جهة غير حكومية متفقاً مع العمل الجديد بالحكومة هذا القيد يسرى أيضاً إذا كانت المدة السابقة قد قضيت بجهة حكومية فإنه يشترط أن يكون العمل بها متفقاً مع العمل الجديد و ذلك لإتحاد العلة .

 

                      ( الطعن رقم 490 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/10 )

=================================

الطعن رقم  1049     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 294

بتاريخ 10-12-1960

الموضوع : مدة خدمة                 

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 2

إن القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة نص فى المادة الثانية منه على أنه " مع مراعاة أحكام المادتين 12 ، 18 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تحسب مدد العمل السابقة المنصوص عليها فى المادة الأولى وفقاً للشروط و الأوضاع الآتية : "1" مدد العمل السابقة فى الحكومة أو فى الأشخاص الإدارية العامة ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة تحسب كاملة سواء أكانت متصلة أو منفصلة متى كانت قد قضيت فى درجة معادلة للدرجة التى يعاد تعيين الموظف فيها و فى نفس الكادر " . و ظاهر من هذا النص أن مناط الإفادة من حكم هذه المادة أن تكون درجة الموظف فى المدة السابقة معادلة لدرجته فى الوظيفة و أن يتحد الكادران فى الحالتين ، و لما كان قد وضح أن الكادرين الفنى المتوسط و الكتابى المتوسط هما كادران مختلفان فقد تخلف شرط وحدة الكادر فى المدة السابقة عنه فى الوظيفة الجديدة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1049     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 294

بتاريخ 10-12-1960

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 3

يشترط لامكان ضم المدة السابقة وفقاً لأحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 ، أن تكون أعمال الوظيفة التى تسند للموظف مماثلة لأعمال وظيفته السابقة . و لما كانت طبيعة عمل المدعى بوزارة العدل ككاتب تختلف عن طبيعة عمله بوزارة التربية و التعليم كمدرس ، اذ أن وظيفة الكاتب لا تتطلب من ناحية الإستعداد و التأهيل ما تحتاج إليه وظيفة المدرس و ما تقتضيه فيمن يضطلع بها من أن يتوافر فيه قسط من السيطرة على الناشئة و قدرة على سير أغوارهم ، و هم أنماط من الخلق و الإستعداد ، و تفهم شكاتهم و عقلياتهم لإحسان توجيههم و تبصيرهم فى يسر بالأصول التربوية و التعليمية - فعمل المدرس و الحالة هذه يختلف فى طبيعته عن العمل الكتابى : فالعملان عمل المدعى بوزارة العدل ككاتب و عمله بوزارة التربية و التعليم كمدرس يختلفان و يتباعدان .

 

 

=================================

الطعن رقم  1049     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 294

بتاريخ 10-12-1960

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                     

فقرة رقم : 4

إن الأصل فى قواعد ضم مدد العمل السابقة أنها تقوم على فكرة أساسية هى الإفادة من الخبرة التى يكتسبها الموظف خلال المدة التى يقضيها ممارساً لنشاط وظيفى أو مهنى سابق على تعيينه بالحكومة أو إعادة تعيينه بها تلك الخبرة التى ينعكس أثرها على وظيفته الجديدة الامر الذى يقتضى عدم إهدار هذه المدة عند تعيينه فى الحكومة و لو اختلفت الكادر كما تقضى بذلك المادة الثانية من القرار رقم 159 لسنة 1958 المشار إليه فى الفقرة " أ " منها " مع مراعاة أحكام المادتين 12 و 18 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تحسب مدد العمل السابقة المنصوص عليها فى المادة الأولى وفقاً للشروط و الأوضاع الآتية : "1" مدد العمل السابقة فى الحكومة أو فى الأشخاص الإدارية العامة ذات الميزانيات الملحقة و المستقلة تحسب كاملة سواء أكانت متصلة أو منفصلة متى كانت قد قضت فى درجة معادلة للدرجة التى يعاد تعيين الموظف فيها و فى نفس الكادر . فإذا كانت قد قضت فى كادر أدنى أو على إعتماد أو بالمكافأة الشهرية أو باليومية جاز ضمها أو بعضها بالشروط الآتية : "أ" أن يكون العمل السابق قد أكسب الموظف خبرة يفيد منها فى عمله الجديد و يرجع فى تقدير ذلك إلى لجنة شون الموظفين المختصة " . و واضح أن عمل المدعى ككاتب بوزارة العدل منبت الصلة بعمل المدعى كمدرس بوزارة التربية و التعليم فلا يكسبه عمله خبرة يفيد منها فى عمله الجديد .     

 

                     ( الطعن رقم 1049 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/10 )

=================================

الطعن رقم  0468     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 306

بتاريخ 17-12-1960

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

إذا تبين أن المدعى لم يعين بوزارة التربية و التعليم إلا فى أول ديسمبر سنة 1951 أى بعد تاريخ صدور القرار المطعون فيه رقم 10292 فى 31 من أكتوبر سنة 1951 ، و من ثم فإنه مهما يكن من أمر أقدميته ، التى لم ترتب له فى الدرجة السادسة و ما كان ممكناً و لا جائزاً قانوناً أن ترتب له فى هذه الدرجة قبل تعيينه فى أول ديسمبر سنة 1951 ، لم يكن له وقت صدور القرار المطعون فيه المذكور أصل حق فى أن يتزاحم فى الترشيح للترقية إلى الدرجة الخامسة الفنية العالية مع من ينتظمهم سلك مدرسى وزارة التربية و التعليم الذين كانوا يشغلون الدرجة السادسة الفنية العالية و كان لابد لكى يكون له أصل حق التزاحم أن يصدر قرار بإنشاء هذا المركز القانونى له فى وزارة التربية و التعليم بتعيينه فيها مدرساً من الدرجة السادسة بالكادر الفنى العالى حتى يجوز له أن يتزاحم بدوره طبقاً للقانون مع موظفى هذا الكادر ، و هذا القرار لم يصدر إلا فى أول ديسمبر سنة 1951 بعد صدور القرار المطعون فيه رقم 10292 فى 31 من أكتوبر سنة 1951 و بذلك ينهار الأساس القانونى الذى يقيم المدعى عليه طعنه فى القرار المذكور .

 

                      ( الطعن رقم 468 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/17 )

=================================

الطعن رقم  0980     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 329

بتاريخ 17-12-1960

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

يشترط لضم المدة السابقة إلى مدة العمل بالحكومة أن يتحد العمل السابق مع العمل الجديد فى طبيعته . و لما كان عمل المأذون لا يخرج عن كونه توثيقاً لنوع معين من المحررات لا يتطلب القيام به إلا مراعاة الإجراءات و النظم التى تحكم هذا العمل ، فى حين أن عمل المدرس يقوم على تربية النشء و تهذيبه و تزويده بالمعلومات و تقويم كل إنحراف أو إعوجاج من أى نوع فيه و توجيهه الوجهة الصالحة مستعيناً على ذلك بالنظريات و القواعد التربوية ، و هو عمل يغاير كل المغايرة عمل المأذون و لا يتفق معه فى أى ناحية من النواحى ، و من ثم فإنه لا يجوز ضم مدة العمل كمأذون إلى مدة العمل كمدرس لإختلاف طبيعة كل منهما عن الآخر .

 

                    ( الطعن رقم 980 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/17 )

=================================

الطعن رقم  0401     لسنة 04  مكتب فنى 06  صفحة رقم 343

بتاريخ 24-12-1960

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                     

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 210 لسنة 1951 ، إذ قسم الوظائف الداخلة فى الهيئة إلى فئتين عالية و متوسطة ينتظم كل منها قواعد خاصة من حيث التعيين و الترقية تختلف كل واحدة عن الأخرى ، قد وضع أصلاً عاماً هو الفصل بين الفئتين .  و تأسيساً على ذلك فإن المدة التى تقضى فى الكادر المتوسط لا يمكن كأصل عام ، أن تضم إلى مدة خدمة الموظف فى الكادر المتوسط لا يمكن كأصل عام ، أن تضم إلى مدة خدمة الموظف فى الكادر العالى بعد نقله إليه و قد إلتزم المشرع هذا الأصل العام و لم يخرج عليه إلا لظروف ملحة و فى حدود ضيقة و طبقاً لقواعد و ضوابط تجعله أقرب إلى أن يكون تفريعاً للمبدأ العام و ليست إستثناء منه ، و قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 قد أخذ بالأصل العام و لم يخرج عليه ، و الدرجة فى الكادر الأدنى لا تتفق إطلاقاً مع الدرجة فى الكادر الأعلى حتى و لو إتحدت فى التسمية ، إذ حيث أراد المشرع الخروج على هذه القاعدة و فى الحدود السابق ذكرها فقد أعلن عن ذلك صراحة كما جاء فى القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 " تنفيذاً للقانون رقم 383 لسنة 1956 بتعديل بعض أحكام قانون موظفى الدولة " الصادر فى 20 من فبراير سنة 1958 و المعمول به من تاريخ نفاذ القانون رقم 383 لسنة 1956 المذكور فى 3 من نوفمبر سنة 1956 حيث جاء فيه أن " 1 " مدد العمل السابقة فى الحكومة أو فى الأشخاص الإدارية العامة ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة تحسب كاملة سواء كانت متصلة أو منفصلة ، متى كانت قد قضيت فى درجة معادلة للدرجة التى يعاد تعيين الموظف فيها و فى نفس الكادر . فإذا كانت قد قضيت فى كادر أدنى أو على إعتماد أو بالمكافأة الشهرية أو باليومية جاز ضمها أو بعضها بالشروط الآتية : أ- أن يكون العمل السابق قد أكسب الموظف خبرة يفيد منها فى عمله الجديد و يرجع فى ذلك إلى لجنة شئون الموظفين المختصة . ب- أن تكون المدة المضمومة قد قضيت فى درجة معادلة للدرجة التى يعاد تعيين الموظف فيها . جـ- يقصر الضم على المدد التى قضيت بعد الحصول على المؤهل العلمى الذى تتطلبه المادة 11 من القانون رقم 210 لسنة 1951 و الذى يعين على أساسه الموظف أو يعاد تعيينه بمقتضاه و بشرط ألا يترتب على هذا الضم أن يسبق الموظف زملاءه ممن يعملون معه فى المصلحة أو الوزارة المعين فيها " المادة 5 من القرار المذكور " و إذن و طبقاً لأحكام هذا القرار فإن المدة التى يجوز ضمها من الكادر المتوسط إلى مدة عمله فى الكادر الفنى العالى هى المدة التى حصل فيها الموظف على المؤهل اللازم للتعيين فى الكادر العالى فقط دون غيرها . و واضح من القرار رقم 159 لسنة 1958 المذكور أنه هدف إلى تصحيح وضع الموظف الحاصل على المؤهل العالى و الذى كان يشغل وظيفة فى الكادر المتوسط عند إنتقاله إلى الكادر العالى أو عند تعيينه أو إعادة تعيينه فيه و هذا أقرب إلى أن يكون تفريعاً للأصل العام بالفصل بين الكادرات . فإذا كان لا يوجد خلاف بين الطرفين فى أن عمل المدعى و هو فى الكادر المتوسط يتفق تماماً مع عمله فى الكادر العالى لذا فإنه لا محل لعرض هذا الأمر على لجنة شئون الموظفين عملاً بالفقرة أ من البند 1 من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 . و لما سبق جمعيه و طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 يكون من حق المدعى ضم مدة عمله فى الدرجة السادسة من الكادر الفنى المتوسط إبتداء من وقت حصوله على المؤهل العالى " بكالوريوس الهندسة " فى سنة 1953 دور مايو و رد أقدميته إلى هذا التاريخ مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 .

 

                      ( الطعن رقم 401 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/12/24 )

=================================

الطعن رقم  0987     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 446

بتاريخ 31-12-1960

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

إن جميع القواعد و القرارات الخاصة بضم مدة الخدمة السابقة تستلزم أن يكون هناك تعادل بين الدرجة فى المدة السابقة و بين الدرجة فى المدة الجديدة ، فإذا كان الثابت أن المدعى كان يتقاضى فى مدة خدمته السابقة أجراً يومياً قدره عشرة قروش و الدرجة التى عين عليها هى الدرجة الثامنة الفنية من الكادر المتوسط و لا تعادل بين الدرجتين ، و من ثم فإن هذا الشرط لا يتوافر فى ضم هذه المدة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0987     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 446

بتاريخ 31-12-1960

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 2

إن العمل فى حكومة إنتداب فلسطين هو عمل فى حكومة عربية فى مفهوم القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 بشأن ضم مدد الخدمة السابقة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0987     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 446

بتاريخ 31-12-1960

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 3

إن الراتب الذى كان يتقاضاه المدعى و هو أربعة عشر جنيهاً شهرياً يجاوز الدرجة الثامنة التى عين عليها فيما بعد و إذا كان التعادل يكفى لإجراء الضم فإن تجاوز الدرجة يكون من باب أولى كافياً لتحقق شرط التعادل بالنسبة للمدة التى يراد ضمها إلى المدة الجديدة كما أن لجنة شئون الموظفين قد وافقت على ضم المدة مما يؤخذ منه أن شرط التماثل فى العمل الجديد و العمل القديم متوافر ، و بما أن جميع الشروط الأخرى متوافرة فى هذه المدة فإنها تضم إلى مدة عمل المدعى الجديد طبقاً لأحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 . و لا يكون من حق الإدارة متى توافرت هذه الشروط أن تمتنع عن إجراء هذه التسوية بمقولة أن هذا الأمر جوازى بالنسبة لها تعمله أو لا تعمله وفقاً لمشيئتها كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه ، لأن هذا النظر يؤدى إلى تعطيل حكم القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن ضم المدد السابقة طبقاً لشروط و أوضاع فوض السيد رئيس الجمهورية فى إصدار قرار بها بناء على إقتراح وزير المالية و الإقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين ، كما يؤدى إلى إهدار المساواة و الإخلال بالمراكز القانونية التى يتلقاها الموظفين من القانون مباشرة و ما على الإدارة إلا تنفيذ القانون و تطبيقه فى حق الموظفين على أساس من القواعد التنظيمية التى يصدر بها على أساس القانون و القرارات الصادرة فى هذا الشأن .

 

                        ( الطعن رقم 987 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/31 )

=================================

الطعن رقم  0997     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 460

بتاريخ 31-12-1960

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

إن المدعى يطلب ضم مدة خدمته بالتعليم الحر فلا محل و الحالة هذه للتحدى بما تضمنته الفقرة ثامناً من مذكرة اللجنة المالية رقم 1607/1 معارف ج المؤرخة 14 من أكتوبر سنة 1946 و هى التى وافق عليها مجلس الوزارء بجلسته المنعقدة فى 16 من أكتوبر سنة 1946 و قد جرى نص هذه الفقرة كما يلى " ثامناً - تذكر وزارة المعارف أن قرار 5 من مارس سنة 1945 لم ينص صراحة على تسوية حالة من كانوا بالمدارس الأولية بالمجالس و نقلوا جماعات و فرادى قبل أو بعد أكتوبر سنة 1936 و هى لذلك تستفهم عما إذا كان يمكن تطبيق قرار 5 من مارس سنة 1945 على موظفى التعليم الإلزامى الذين كانوا مدرسين بمجالس المديريات فى المدارس الأولية و نقلوا للمعارف . و اللجنة المالية تلاحظ أن مدار البحث عند ضم مدارس مجالس المديريات فى سنة 1936 كان قاصراً على موظفى المجالس غير الأولية و كل القرارات التى تلت ذلك الضم كانت تنصب على موظفى تلك المدارس ، و لذلك لا يمكن تطبيق أى قرار منها على حالتهم " - و يبين من هذا أن هذه الفقرة خاصة بمن كانوا يعملون فى المدارس التى كانت تابعة لمجالس المديريات . أما من كانوا يشتغلون فى التعليم الحر فإن مقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 من مارس سنة 1945 يشمل جميع المدرسين الذين يشتغلون بالتعليم الحر دون أى تفرقة بين نوع و نوع من هذا التعليم ، و يقضى هذا القرار بحساب مدة خدمتهم كاملة فى الأقدمية و تحديد الماهية بالشروط المبينة فى هذا القرار و التى فصلها كتاب وزارة المالية الدورى 74/1/78 الصادر فى مايو سنة 1945 . و لم يتعرض قرار مجلس الوزارء الصادر فى 16 من أكتوبر سنة 1946 لإيجاد أى تفرقة فى تطبيق هذه القاعدة بالنسبة لرجال التعليم الحر بين من كان يعمل منهم فى المدارس الأولية الحرة أو غيرها من المدارس الحرة .

 

                       ( الطعن رقم 997 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/31 )

=================================

الطعن رقم  0966     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 495

بتاريخ 07-01-1961

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن عمل المدرس هو عمل فنى معين و أن وظفية التدريس تقتضى بطبيعتها فيمن يقوم بها قسطاً من السيطرة على الناشئة و قدرة على سبر أغوالهم و هم أنماط من الخلق و الإستعداد و تفهم شكاتهم لإحسان توجيههم و تبصيرهم فى يسر بالأصول العملية ، و طبيعة عمل المدرس بهذه المثابة تختلف عن طبيعة مهنة النجار أو الرسام فكلتا المهنتين لا تقوم على أساس تربوى مثلما يقوم عليه عمل المدرس . و من ثم فلا وجه للإتحاد بين طبيعة العملين و الإتحاد شرط جوهرى للضم بحسب أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 فإذا تخلف إمتنع الضم .

 

                       ( الطعن رقم 966 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/1/7 )

 

=================================

الطعن رقم  0986     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 498

بتاريخ 07-01-1961

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

تنص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 على أنه " يستقطع سبعة و نصف فى المائة من ماهيات جميع الموظفين و المستخدمين الملكيين المقيدين بصفة دائمة . و لا يجوز رد قيمة هذا الإستقطاع فى أية حال من الأحوال . الموظفون و المستخدمون الذين يجرى على ماهيتهم حكم هذا الإستقطاع لهم دون سواهم الحق فى معاش أو مكافأة بمقتضى أحكام هذا القانون " . و يجرى نص المادة التاسعة على النحو الآتى : - " الخدمات التى لا يجرى على ماهياتها حكم الإستقطاع لا تحسب فى تسوية المعاش أو المكافأة فى حال من الأحوال " و تنص المادة الأولى من القانون رقم 600 لسنة 1953 على أنه " يجوز لمجلس الوزراء بناء على إقتراح لجنة وزارية يشكلها أن يحيل إلى المعاش من تتبين عدم صلاحيته لوظيفته من الموظفين من الدرجة الثامنة فما فوقها قبل بلوغ السن المقررة لترك الخدمة على أساس ضم مدة خدمة لا تجاوز السنة مع أداء الفرق بين المرتب و المعاش مشاهرة و ذلك خلال مدة تبدأ من 3 من يناير سنة 1954 و تنتهى فى 14 من يناير سنة 1954 " . و يبين من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 أن الإستقطاع شرط لازم لإحتساب المدة فى المعاش و أن المادة التاسعة تقرر بصراحة أن الخدمات التى لا تجرى بها الإستقطاع لا تحسب فى المعاش و لا سبيل للخروج على أحكام هذه النصوص الصريحة . و لما كان القانون رقم 600 لسنة 1953 لم يخرج على هذه الأحكام بل أنه نص على ضم مدة المعاش الفعلية التى يستحقها الموظف المفصول دون أن يتعرض لحكم الإستقطاع و هو قائم أمامه و لو كان فى مراده عدم إخضاعها لحكمه لجاء بنص صريح يقرره ، أما أنه لم يفعل فلا يجوز الخروج على هذه الأحكام الصريحة بطريقة القياس على الحالة الواردة بالمادة 35 من المرسوم بقانون آنف الذكر كما ذهب الحكم المطعون فيه ، و هى التى تقول " الموظفون و المستخدمون الجارى عليهم حكم الإستقطاع إذا أصبحوا غير قادرين على الخدمة فى الظروف المنصوص عليها فى المادة 32 يرتب لهم معاش على أساس مدة الخدمة الفعلية مضافاً إليها نصف الفرق بين هذه المدة و المدة التى تخول للموظف الحق فى ثلاثة أرباع المعاش " . إذ أن فى هذا القياس مصادرة على المطلوب . هذا و لا تعارض البتة بين تعويض الموظف عن الفصل المفاجىء و إجراء خصم ما يقابل إحتياطى المعاش اذ يقوم التعويض بإضافة هذه المدة إلى مدة خدمة الموظف المفصول بعد إجراء الإستقطاع و هو أمر واجب لحساب المدة فى المعاش و فائدة الموظف محققة إذ به تزيد مدة خدمته و تتحقق فكرة التعويض أو الميزة المالية له عن هذا الفصل . أما القول بعدم الإستقطاع على مجرد فكرة التعويض فقط مع صراحة النصوص التى تستلزمه ففيه إهدار لها و تمييز لمدة الخدمة الإعتبارية عن مدة الخدمة الفعلية دون نص صريح يقرره أو قيام مبرر يستوجبه .

 

                         ( الطعن رقم 986 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/1/7 )

=================================

الطعن رقم  0514     لسنة 04  مكتب فنى 06  صفحة رقم 657

بتاريخ 24-02-1961

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 2

إن قرارى تخطى المدعى فى الترقية إلى الدرجتين الخامسة و الرابعة الصادرين فى 19 من أغسطس سنة 1948 و فى 31 من أكتوبر سنة 1953 لا يسقطان فى المجال القانونى كأثر من آثار الحكم بضم مدة الخدمة السابقة فى الدرجة السادسة وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 ، و إنما يتعين على صاحب الشأن أن يطالب بإلغائهما .

 

                        ( الطعن رقم 514 لسنة 4 ق ، جلسة 1961/2/24 )

=================================

الطعن رقم  0517     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 689

بتاريخ 11-02-1961

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

فى 10 من يناير سنة 1926 رفعت اللجنة المالية إلى مجلس الوزارء مذكرة فى شأن تعيين المبعدين سياسياً من السودان فى الحكومة المصرية أشارت فيها أولاً إلى قرارين سابقين صادرين من مجلس الوزراء فى 28 من يونية و 16 من ديسمبر سنة 1925 بشروط إستخدام الموظفين المذكورين ثم قالت أن اللجنة المالية " قد أعادت النظر فى هذه القواعد و الشروط فرأت أنها تتعارض فى تطبيقها مع الغرض الذى رمت إليه اللجنة من وضعها و هو كما جاء فى مذكرتها أن ظروفهم جديرة بكل تقدير و أنه من العدالة أن تسهل لهم الحكومة المصرية طرق الإرتزاق ما إستطاعت إلى ذلك سبيلاً " . فالقاعدة الأولى تقضى بإستيفاء هؤلاء الموظفين الشروط المنصوص عليها لتعيين الموظفين بالقطر المصرى وقتما عينوا هم بحكومة السودان و لما كان الحصول على شهادات دراسية مصرية شرطاً أساسياً للإنتظام فى السلك الدائم بالحكومة المصرية بعد الأمر العالى الصادر فى 24 من يونية سنة 1901 و لما كان المفروض أن المرشحين المصريين الذين لم يستوفوا شروط الإستخدام بالحكومة المصرية من حيث الشهادات الدراسية هم الذين لجئوا إلى حكومة السودان و أن معظم المحالين إلى المعاش من حكومة السودان الآن قد إلتحقوا بخدمتها بعد 24 من يونية سنة 1901 فكأن تطبيق هذا الشرط لن يسمح للمصالح المختلفة بإلحاق هؤلاء البائسين بالوظائف التى قد تخلو فيها فتضيع الفائدة التى رأت اللجنة المالية من أجلها أن ظروفهم جديرة بكل تقدير و أن من العدل أن تسهل لهم الحكومة المصرية طرق الإرتزاق ما إستطاعت إلى ذلك سبيلاً كما تقدم ، لذلك تقترح اللجنة تعديل القاعدة المذكورة بأجازة تعيين هذه الفئة من الموظفين و المستخدمين فى الوظائف التى تخلو فى مصالح الحكومة المختلفة مع عدم التقيد بتقديم شهادات دراسية مصرية إكتفاء بالخبرة التى إكتسبوها من مدة خدمتهم بحكومة السوادان و هى خبرة يمكن أن تقوم مقام الشهادات .... " و قد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 21 من يناير سنة 1926 على رأى اللجنة المالية الوارد بهذه المذكرة . و واضح مما تقدم أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 21 من يناير سنة 1926 إنما هدف أساساً إلى إستثناء موظفى حكومة السودان المبعدين سياسياً عند تعيينهم فى الحكومة المصرية من شرط الحصول على مؤهلات دراسية تقديراً للظروف الخاصة التى أحاطت بهم ، لا إلى إعتبارهم حاصلين على مؤهلات دراسية ، و فرق ظاهر بين الحالين ، و من ثم فإن هذا الإستثناء مقصور الأثر على مجرد التعيين فى الحكومة المصرية دون أن يمتد أثره إلى إفادة هذه الفئة من الموظفين من القواعد التنظيمية التى توضع لحملة المؤهلات الدراسية من موظفى الحكومة . و ترتيباً على ما تقدم ، فإنه لما كان قرارا مجلس الوزراء الصادران فى 20 من أغسطس و 15 من أكتوبر سنة 1950 بحساب مدد الخدمة السابقة فى أقدمية الدرجة قد خصا أرباب المؤهلات الدراسية بميزة الإنتفاع بضم هذه المدد السابقة ، سواء أكانت قضيت فى درجة أو فى غير درجة أو فى درجة أفل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى أو على إعتماد أو بمكافأة أو فى التمرين ما دامت الخدمة حاصلة فى الحكومة المركزية ، و لما كان المدعى غير حاصل على مؤهل دراسى فإنه لا يفيد من أحكام القرارين المذكورين ، و لا يشفع له فى ذلك إعفاؤه من شرط الحصول على مؤهل دراسى عند تعيينه فى الحكومة بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 21 من أكتوبر سنة 1936 حسبما سلف البيان .

 

                     ( الطعن رقم 517 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/2/11 )

=================================

الطعن رقم  0448     لسنة 06  مكتب فنى 06  صفحة رقم 795

بتاريخ 25-03-1961

الموضوع : مدة خدمة                 

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 بحساب مدد الخدمة السابقة فى الأقدمية و تحديد الماهية يستلزم توافر الشروط الآتية : " 1 " ألا تقل مدة الخدمة السابقة عن ثلاث سنوات . " 2 " أن يتحد العمل السابق مع العمل الجديد فى طبيعته . " 3 " ألا تقل المؤهلات الدراسية خلال مدة الخدمة السابقة عنها خلال مدة الخدمة الحالية . " 4 " ألا تقل الدرجة السابقة عن الدرجة الجديدة . " 5 " ألا يكون سبب إنتهاء الخدمة السابقة قراراً تأديبياً أو حكماً مانعاً من التوظف أو سوء السلوك . " 6 " ألا تزيد مدة ترك العمل بين مدتى الخدمة السابقة و الحالية على خمس سنوات . فإذا إنتفى شرط من هذه الشروط كان التعيين تعييناً جديداً يخضع فيه الموظف لما يخضع له كل مرشح جديد و إمتنع ضم مدد الخدمة السابقة . و أن وظيفة قارىء عدادات لا تتفق فى طبيعتها مع وظيفة مدرس رياضة أو علوم - و بالمثل وظيفة مراقب تابلوه - ذلك أن مثل هذا العمل لا يتطلب من ناحية الإستعداد و التأهيل ما تحتاج إليه وظيفة مدرس الرياضة أو العلوم فبينما يلاحظ فى طبيعة العمل بالمصنع أنه آلى محض لا يفتقر العامل فى أدائه إلى إستعداد عقلى أو تربوى أو المام علمى منهاجى ؛ إذ وظيفة التدريس تقتضى بطبيعتها فيمن يضطلع بها قسطاً من السيطرة على الناشئة و قدرة على سبر أغوارهم و ترويض عقولهم ، و هم أنماط من الخلق و الإستعداد ، و تفهم شكاتهم و نقط ضعفهم و ملكاتهم لإحسان توجيههم و تبصيرهم فى يسر بالأصول العلمية . فمستوى المدرس لا شك فى أنه أرفع فى طبيعته ، كما أن دائرة إختصاصه أشمل و أهم فالعملان و إن تشاركا فى بعض النواحى العلمية ، إلا أنهما متباينان فى المستوى و فى نطاق إختصاص كل منهما . و على مقتضى التحديد المتقدم يكون شرط تجانس العمل السابق مع وظيفة المدعى الحالية كمدرس علوم بوزارة التربية و التعليم متخلفاً الأمر الذى يحول دون الإعتداد بخدمته كمراقب تابلوه بصالة الكهرباء بقسم الورش بشركة مصر للغزل و النسيج الرفيع بكفر الدوار لإختلاف الطبيعة الفنية فى كل من عمله السابق و عدم تحاذيهما من حيث الإستعداد أو التأهيل أو الإختصاص و عدم تأثير العمل الأول فى إكسابه خبرة يفيد منها فى ممارسته عمله الجديد فى تربية النشىء و تثقيفه تلك الخبرة التى هى علة ضم مدد الخدمة السابقة و مناطه ، ذلك أن تماثل طبيعة العمل فى كلتا الوظيفتين بناء على الأصل القائم على إكتساب الخبرة هو شرط أساسى لضم المدة ، لا بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 فحسب ، بل وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 فحسب ، بل وفقا لأحكام و مفهوم قرارات ضم مدد الخدمة السابقة التى صدرت بعد ذلك كافة .

 

                       ( الطعن رقم 448 لسنة 6 ق ، جلسة 1961/3/25 )

=================================

الطعن رقم  0087     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1033

بتاريخ 13-05-1961

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

تنص المادة 60 من المرسوم التشريعى رقم 34 الصادر فى 27 من نيسان " أبريل " سنة 1949 على " خدمات المستفيدين من التشريع السابق و حقوقهم عن المدة السابقة لتاريخ نشر هذا المرسوم التشريعى تقبل ضمن الشروط و بمقتضى الأحكام التى كانت سارية عليهم " . و مفاد هذا النص أن مدة خدمات المستفيدين من تشريع سابق تحسب لهم . و فى 6 من يولية سنة 1929 صدر قرار مجلس الوزراء ذو الرقم 1242 ثم صدر المرسوم التشريعى رقم 161 فى 4 من نوفمبر سنة 1935 و تقرر المادة 31 من الثانى إستفادته من خدم الدرك من معاش التقاعد و تقرر المادة 31 من الثانى إستفادته كذلك إذ يجرى نصها كما يلى : " أن الوكلاء و أفراد الدرك الذين بلغت خدمتهم عشرين عاماً يستفيدون من راتب تقاعد شهرى مدى الحياة على ألا ينتقل للورثة بعد وفاة صاحبه " . و قد عدل النص السابق بالمرسوم التشريعى رقم 119 الصادر بتاريخ 30 من أبريل سنة 1942 و أصبح النص الجديد كما يلى " يستفيد الدركيون المحترفون و الرقباء و الوكلاء من معاش تقاعد يحسب عن مجموع خدماتهم ضمن الشروط الآتية - الأفراد الذين لم يكونوا خاضعين لحسميات التقاعد يخضعون لها إعتباراً من أول يناير سنة 1940 فيؤدون العائدات التقاعدية بنسبة 7% و تقبل فى التقاعد خدماتهم المؤداة بداء من هذا التاريخ على أساس جزء من ستين من راتب الرتبة المتخدة أساساً لحساب التقاعد . أما خدماتهم التى أدوها قبل تاريخ أول يناير سنة 1940 دون أن يؤدوا عنها العائدات التقاعدية فتحسب لهم فى التقاعد على أساس جزء من مائة من نفس الراتب " . على أن هذا المرسوم و إن لم ينطبق على المطعون ضده إذ المادة 9 منه تنص على أن أحكامه تطبق على الموجودين على رأس العمل حين نشره إعتباراً من واحد من كانون الثانى سنة 1942 إلا أنه مع ذلك لم يلغ نظام التقاعد السابق على هذا المرسوم بل أخضع لحسميات التقاعد طائفة أخرى لم تكن فيما مضى خاضعة لها - و لم يلغ أيضاً ضم مدد الخدمة السابقة إلى المدد اللاحقة لصدور القانون المذكور فى حساب الحقوق التقاعدية للموظف . فإذا بان مما تقدم أن المطعون ضده كان خاضعاً لقانون يعطيه الحق فى راتب تقاعدى عن مدة خدمته السابقة فيما لو أكمل عشرين عاماً و لكنه إذا كان لم يكمل المدة المطلوبة بسبب المرض الذى طرأ عليه و الذى كان من أثره فصله من العمل سنة 1936 فإن ذلك لا يفقده حقه فى حساب مدة خدمته السابقة عند تسوية حقوقه التقاعدية ما دام أن هذه المدة كانت بحسب التشريع السابق من المدد التى تدخل فى حساب حقوقه التقاعدية ؛ و من ثم فهو من المستفيدين من التشريع السابق و بالتالى يكون له الحق فى حسابها فى تسوية هذه الحقوق إذا ما قام بالإلتزام الذى وضعته على كاهله المادة 32 من المرسوم رقم 34 لسنة 1949 إذ تنص هذه المادة على ما يأتى " يترتب على كل موظف تقاضى تعويض تسريح ثم أعيد إلى خدمة مؤهلة للحقوق التقاعدية أن يعيد إلى الخزينة التعويض كاملاً " .

 

                       ( الطعن رقم 87 لسنة 2 ق ، جلسة 1961/5/13 )

=================================

الطعن رقم  0837     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1231

بتاريخ 03-06-1961

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

إن كتاب المالية الدورى رقم " 234 - 68/1 " المنفذ لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 بحساب مدد الخدمة السابقة فى الأقدمية و تحديد الماهية قد إشترط لحساب مدد الخدمة السابقة أن يطلب الموظف حسابها عند التعيين فى الحكومة ، كما فرض على الموظفين الحاليين الذى طالعهم ذلك القرار أن يتقدموا بطلب حسابها قبل 11 من نوفمبر سنة 1947 . و لا شبهة فى أن تنويه المدعى فى طلب الإستخدام بأنه سبق له الإشتغال بالمحاماة الشرعية خلال مدة ثبت أنها واقعة بين تاريخى 17 من فبراير سنة 1937 ، 30 من مايو سنة 1949 لا يمكن تفسيره إلا بأنه كان يبغى من ورائه طلب ضمها إلى الخدمة طبقاً للقرارات التنظيمية القائمة آنذاك ، إذ ليس من اللازم أن يكون الطلب صريحاً فقد يقوم مقامه من قرائن الأحوال ما يشهد بقيام الرغبة الجادة فى حساب المدة السابقة ، و هو ما تحقق بإطمئنان فى خصوص هذه الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0837     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1231

بتاريخ 03-06-1961

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 2

إن ما إشترطه قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 من وجوب إتحاد العمل السابق مع العمل الجديد فى طبيعته و ما إلى ذلك من بقية الشروط التى إقتضاها ذلك القرار ، فإنها شروط متوافرة كلها فى المدعى فهو حاصل على شهادة العالمية النظامية بداهة قبل إشتغاله بالمحاماة الشرعية و لم ينفصم عن عروتها إلا قبيل تقدمه للوظيفة ، و لم يخرج من عمله بالمحاماة بسبب مشين فادح فى سمعته ، و عمله فى المحاماة الشرعية من ناحية أخرى عمل قانونى دقيق يجمع إلى التمرس بفن الإلقاء و الإقناع جانباً فنياً يقتضى التمكن من الناحية الفقهية فى مضمار الأحوال الشخصية التى يتخذها المحامى مجالاً لمهنته و ليس من شك فى أن جانب عمل المحامى التأثيرى و ناحيته الشرعية يتفقان فى طبيعتهما مع العمل الرسمى الذى أسند إليه كخطيب و مدرس و إمام فى المساجد و هو عمل لحمته و سداه الإقناع بالتى هى أحسن ، و التبصير بالناحية العقائدية و بالقيم الإجتماعية المثلى التى يرتضيها المشرع فى كافة نواحيه ، و إيقاظ الكمين من مشاعر النفوس لترسيخ هذه الأصول و يندرج فيه بلا مراء الجانب الروحى و الإجتماعى من شئون الأسرة فى نواحى الزواج و الطلاق والميراث و النفقة ، فالعملان يتشاركان قطعاً ، فى كثير من الجوانب الفنية و الفقهية و لا يتباعدان فى المستوى و الإختصاص بل يتداخلان ، و لا يقوم بينهما أدنى تضاد أو تعارض لأنهما متكاملان ، و لا غرو فالتأهيل العلمى لممارسة كليهما واحد يقوم على تجانس الأعداد و تماثل الإستعداد .

 

                        ( الطعن رقم 837 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/6/3 )

=================================

الطعن رقم  1107     لسنة 06  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1303

بتاريخ 24-06-1961

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

إن القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى الحكومة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة يفيد منه جميع الموظفين الموجودين فى الخدمة وقت صدوره أياً كان تاريخ إلتحاقهم بالخدمة متى توافرت فيهم شروط تطبيقه. لذلك فإن المدعى يفيد من أحكام هذا القرار لتوافر شروطه فيه و يتعين ضم مدة خدمته السابقة فى مجلس مديرية الجيزة ، و ما دام لم ينشأ للمدعى حق فى ضم مدة خدمته السابق إلا بالقرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 النفاذ من 3 من مارس سنة 1958 فإن تحقق الشرط الزمنى الذى إقتضته المادة 40 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 لترقيته ترقية حتمية إلى الدرجة الخامسة الشخصية لم يتوافر له إلا بصدور القرار الجمهورى المذكور ؛ و من ثم فإن مركزه القانونى بالنسبة لهذه الترقية و ما يترتب عليها خاصاً بصرف الفروق المالية لا ينشأ إلا إعتباراً من 3 من مارس سنة 1958 تاريخ العمل بالقرار الجمهورى الذى بموجبه إكتسب المدعى حقه فى ضم مدة خدمته السابقة .

 

                      ( الطعن رقم 1107 لسنة 6 ق ، جلسة 1961/6/24 )

=================================

الطعن رقم  0272     لسنة 07  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1308

بتاريخ 24-06-1961

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

مما لا يحتمل الجدل أن أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة لا تمتد إلى عمال اليومية سواء منهم من كانت تسرى عليه أحكام كادر العمال أو غيرهم و إنما تسرى عليهم أحكامهم الخاصة ، فهذا القانون إنما وضع لتسرى أحكامه على الموظفين الداخلين فى الهيئة سواء كانوا مثبتين أو غير مثبتين و المستخدمين الخارجين عن الهيئة و لكل من هاتين الطائفتين أحكام خاصة فصلها القانون المذكور ، و ما دام الأمر كذلك فإن الأحكام الخاصة بمدة الإختبار التى نص عليها القانون المذكور فى المادة 19 منه مقصور تطبيقها على الموظفين المعينين على وظائف دائمة سواء كانوا مثبتين أو غير مثبتين الذين تسرى عليهم أحكام الباب الأول من القانون رقم 210 لسنة 1951 عن مدة خدمتهم التى يقضونها فى هذه الوظائف دون غيرها من المدد التى يقضونها فى غير هذه الوظائف الدائمة حتى و لو كان من الجائز حسابها كلها أو بعضها فى تقدير الدرجة أو المرتب و أقدمية الدرجة طبقاً لأحكام المادة 24 من القانون سالف الذكر و القرار الجمهورى الصادر تنفيذاً لها إذ لا إرتباط بين جواز حساب مدد عمل سابقة سواء فى الحكومة أو فى المؤسسات أو الأعمال الحرة فى تقدير الدرجة أو المرتب أو أقدمية الدرجة و بين تعيين الموظف لأول مرة تحت الإختبار لمدة سنة على الأقل و سنتين على الأكثر فى وظائف الكادرين العالى و الإدارى و الكادرين الفنى المتوسط و الكتابى طبقاً لما تقضى به المادة 19 من القانون المشار إليه ، ذلك أن لكل من المادتين 19 ، 24 من قانون الموظفين مجالها ، و ما دام أن فترة الإختبار فترة زمنية فعلية أراد المشرع أن يظل الموظف فى أثنائها تحت رقابة الحكومة و إشرافها المباشر لإمكان الحكم على مدى صلاحيته للقيام بالعمل الحكومى المسند إليه بما يتطلبه من إستعداد و تأهيل خاصين فإن هذه المدة يجب أن يقضيها الموظف بصفة فعلية فى ذات الوظيفة الداخلة فى الهيئة التى يعين أو يعاد تعيينه فيها بصرف النظر عما عسى أن يكون له من مدد عمل سابقة يجوز حسابها فى تقدير الدرجة و المرتب أو أقدمية الدرجة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1273     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 95 

بتاريخ 09-12-1961

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

أن قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن مهنة التدريس تتطللب فيمن يضطلعون بأعبائها ميزات عقلية و تربوية تساعدهم على السيطرة على الناشئة حتى يتمكنوا من تعليمهم و تثقيفهم و تعينهم على سبر أغوارهم و تفهم نواحى الكمال و النقص فيهم لتأخذ بيدهم إلى ما فيه تقدمهم و فلاحهم و لتقويم إعوجاجهم و لإرشادهم إلى ما فيه صالحهم و هذه الأمة كما تسعفهم تلك الميزات على تبصير النشء بما يجب أن يكونوا عليه كمواطنين صالحين و ما ينبغى أن يقلعوا عنه من عيب أو نقص .

  و طبيعة عمل المدرس بهذ المثابة تختلف تماماً عن طبيعة عمل الحفار الذى يؤدى عمله فى عزلة عن الناس أو على الأكثر مع زملائه فى العمل داخل المعامل و الجدران و لا يطلب منه ألا ترسم النماذج التى يراد منها إحتذاؤها أو إبتداع تلك النماذج على النحو الذى يتفق مع رغبة الشركة التى يعمل بها .

     و ترتيباً على ما تقدم فإنه إذ تخلف شرط إتحاد عمل المدعى السابق مع عمله الجديد كمدرس للرسم و الأشغال فى طبيعته فأن المدعى لا يفيد من أحكام الضم الواردة فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 .

 

                        ( الطعن رقم 1273 لسنة 6 ق ، جلسة 1961/12/9 )

=================================

الطعن رقم  1352     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 135

بتاريخ 23-12-1961

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

إن الأقدمية الخاصة التى منحتها المادة السابعة من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية لخريجى المعهد العالى فى الدرجة السادسة إنما هى تعويض عن مدة دراستهم فى هذا المعهد حتى لا يتقدمهم فى الترقية للدرجة الخامسة من إقتصرت دراسته على الشهادة العالية أو المؤهل الجامعى وحده ، فعين قبلهم و هو خريج نفس دفعتهم أو بعدهم بسنة مثلاً . كما جاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور . و على إعتبار أن هذه الأقدمية هى مدة الدراسة بالمعهد فإنها لا تتداخل بحكم الواقع فى مدة الخدمة السابقة التى قد يكون لأحد هؤلاء الخريجين قبل دخوله ذلك المعهد لأن الواقع هو أنه لم يمض هذه المدة السابقة لا كلها و لا بعضها أثناء الدراسة بالمعهد المشار إليه فلا تداخل إذن و هذه حالة المدعى ، و من ثم فلا يجوز حرمان المدعى من ضم مدة خدمته السابقة فى التعليم الحر بالتطبيق لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 من مارس سنة 1945 و ذلك بعد إرجاع أقدميته فى الدرجة السادسة إلى 26 من سبتمير سنة 1945 أى إلى سنتين سابقتين على تاريخ تعيينه بوزارة التربية و التعليم بالتطبيق للمادة السابعة من قانون المعادلات الدراسية - فتصبح أقدميته فى الدرجة المذكورة بعد هذا الضم راجعة إلى 6 من أغسطس سنة 1944 . 

 

                     ( الطعن رقم 1352 لسنة 6 ق ، جلسة 1961/12/23 )

 

 

=================================

الطعن رقم  1433     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 712

بتاريخ 22-04-1962

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                     

فقرة رقم : 1

جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يلزم لتطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 بحساب مدد الخدمة السابقة توافر شرط التعادل بين الدرجة السابقة و الدرجة الجديدة إذ أن عدم النص عليه صراحة لا يمنع من إستلزام توافره لأنه مفهوم ضمناً و لأن القواعد التنظيمية العامة التى صدرت فى شأن ضم مدة الخدمة السابقة تشترط كأصل عام لهذا التعادل فإذا ما رؤى الإستثناء من هذا الأصل العام فإنه ينص على ذلك صراحة و عندئذ يطبق الإستثناء بالنص الصريح على من يفيدون منه إذا ما توافرت الشروط المطلوبة و طالما لم يرد هذا الإستثناء فيطبق حكم الأصل العام .

   و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن الراتب إذا كان متعادلاً مع الدرجة التى أعيد التعيين فيها فأنه يكون كافياً و من باب أولى إذا كان هذا الراتب متجاوزاً الدرجة و العبرة فى التعادل يجب أن تكون بين المرتب السابق و الدرجة التى حصل التعيين فيها و لا يلزم إتحاد الدرجة السابقة مع الحالية إن لم يوجد إذ يحتمل أن تكون المدة السابقة على غير درجة أو فى جهة من الجهات التى تسوغ طلب ضم المدة فيها و لا تعرف نظام الدرجات أو أن نظام الدرجات فيها يغاير نظام الدرجات فى الحكومة و طالما أن أحكام هذا القرار وردت مطلقة و القواعد التفسيرية تقرر أن المطلق يجرى على إطلاقه ما لم يقيم ما يقيده صراحة أو ضمناً فلا محل لتقييده و من ثم يكفى دلالة المرتب على قيمة العمل السابق و تعادله مع العمل الجديد .

   فإذا ثبت من كتاب مراقب عام الإدارة الطبية المؤرخ 1955/12/11 و المحرر إلى السيد سكرتير عام الجامعة أنه تقاضى مرتباً مقداره 13 جنيه و 762 مليماً و تفصيله حسب البيان الذى أورده هذا الكتاب 9 جنيهات ماهية ، 3.712 جنيه غلاء معيشة و 1 جنيه إعانة إجتماعية " يراجع أصل هذا الكتاب فى ملف خدمته و من ثم يكون هذا الراتب متعادلاً مع الدرجة الثامنة التى يبدأ ربطها الحالى من 9 جنيهات شهرياً .

 

                      ( الطعن رقم 1433 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/4/22 )

=================================

الطعن رقم  0850     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1136

بتاريخ 31-05-1964

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

إن مدة التطوع التى قضيت بمصلحة مصايد الأسماك التى كانت تتبع وزارة الصناعة و التجارة و التى أضحت تابعة لوزارة الحربية و البحرية يسرى فى شأنها ما يسرى على مدد التطوع بأسلحة الجيش المختلفة . فإذا كان الثابت من الأوراق أن المدعى كان مجنداً بالجيش العامل ، ثم ألحق نوتياً متطوعاً بمصلحة مصايد الأسماك إعتباراً من 16 من أكتوبر سنة 1944 و وقع على التعهد الخاص بالمتطوعين و ذكر أمام "خانة السلاح" <بهذا التعهد> بحرى ، و أنه توقع عليه قبل إلتحاقه بهذا العمل كشف من القومسيون الطبى العسكرى و وجد لائقاً كما كشف لتقرير لياقته كعسكرى بمعرفة القومسيون الطبى العام و وجد لائقاً أيضاً ، و من ثم يكون المدعى فى حكم المتطوعين فى أسلحة الجيش المختلفة - و إذ كان الأمر كذلك يكون من حقه الإفادة من قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 1950/8/20 و 1950/10/15 اللذين نصا على حساب مدة التطوع فى جميع أسلحة الجيش المختلفة و البحرية و الطيران كاملة فى أقدمية الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى الذى يحمله المتطوع و ذلك عند إلتحاقه بوظيفة مدنية - يدعم وجهة النظر هذه و يسندها صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 4 لسنة 1964 فى شأن تطبيق قرار مجلس الوزراء المشار إليهما ناصاً فى مادته الأولى "فى تطبيق قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 20 من أغسطس سنة 1950 ، 15 من أكتوبر سنة 1950 المشار إليهما على الموظفين الذين دخلوا الخدمة قبل تاريخ العمل بالقانون 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة و عينوا على الدرجات المقررة لمؤهلاتهم بعد نفاذ هذا القانون و قبل العمل بالقرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 لا يشترط أن يكون حصولهم على المؤهلات المشار إليها قد تم قبل تاريخ العمل بقانون نظام موظفى الدولة - و جاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ما يلى بالنص "بتاريخ 20 من أغسطس سنة 1950 ، 15 من أكتوبر سنة 1950 صدر قراران من مجلس الوزراء بالموافقة على حساب مدة الخدمة السابقة كاملة فى أقدمية الدرجة بالنسبة إلى حملة المؤهلات الدراسية سواء أكانت تلك المدة قضت عل إعتماد فى درجة أو على غير درجة أو باليومية أو فى درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى متى عينوا فى الدرجات المقررة لمؤهلاتهم على ألا يترتب على ذلك أية زيادة فى الماهية" و قد إستقر الرأى فى تطبيق هذين القرارين طبقاً لقضاء المحكمة الإدراية العليا و فتاوى الجمعية العمومية للقسم الإستشارى بمجلس الدولة على أحقية الموظفين الذين دخلوا الخدمة قبل أول يوليو سنة 1952 تاريخ العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة فى الإفادة من أكام هذين القرارين متى عينوا على الدرجات المقررة لمؤهلاتهم بشرط أن يكون تعيينهم فى هذه الدرجات قد تم قبل نفاذ القرار الجمهورى قم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد الخدمة السابقة و أن يكون طلب الضم قد قدم من الموظف خلال المدة المحددة لذلك فى قرار رئيس الجمهورية المشار إليه أو قرار رئيس الجمهورية رقم 942 لسنة 1962 الخاص بإفتتاح مهلة جديدة لتقديم طلبات الضم على مقتضى أحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 السالف الذكر و قد جرت الجهات الإدارية على أعمال هذا الإتجاه بالنسبة لموظفيها بلا تفرقة بين موظف حصل على مؤهله الذى أعيد تعيينه على مقتضاه ، قبل تاريخ نفاذ قانون نظام موظفى الدولة أو بعد هذا التاريخ ، و إستمر الوضع على هذا النحو إلى أن رأت الجمعية العمومية للقسم الإستشارى سنة 1962 إشترط حصول الموظف على المؤهل المشار إليه قبل أول يوليو سنة 1952 تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر كشرط آخر لإفادة هؤلاء الموظفين من أحكام قرارى مجلس الوزراء المشار إليهما ، و إذ كان الواضح مما تقدم أنه لا خلاف فى إستمرار العمل لقرارى مجلس الوزراء المشار إليهما بعد العمل بقانون نظام موظفى الدولة فى حق الموظفين الذين دخلوا الخدمة قبل أول يوليو سنة 1952 و أعيد تعيينهم بعد على الدرجات المقرر لمؤهلاتهم و ذلك فى الحدود المشار إليها آنفاً و أن الخلاف قد إنحصر فى إشتراط الحصول على هذه المؤهلات قبل نفاذ هذا القانون كشرط لازم للإفادة من أحكام القرارين السالفى الذكر - لذلك رؤى إستصدار قانون حسماً لكل خلاف فى هذا الصدد و رغبة فى إسباغ الإستقرار على مراكز الموظفين ... " و من حيث أنه لما سلف فإن حق المدعى فى الإفادة من قرارى مجلس الوزراء سالفى الذكر يستند على أساس سليم من القانون و يتعين تأييد الحكم المطعون فيه فى هذا الشق من الدعوى . و من حيث أنه عن المدة من 5 من يناير سنة 1950 إلى 30 من يونية سنة 1952 فإن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة إستجابت إلى طلب المدعى فأصدرت قرارها رقم 680 لسنة 1960 بضم المدة المذكورة فى أقدميته فى الدرجة التاسعة و فى تحديد مرتبه طبقاً لأحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 و بذلك أرجعت أقدميته فى الدرجة التاسعة إلى 19 من سبتمبر سنة 1952 بدلاً من 15 من مارس سنة 1955 كما وصل مرتبه فى أول مايو سنة 1955 520م و 7ج و إنتهت المحكمة الإدارية فى قضائها إلى الحكم بإنتهاء الخصومة بالنسبة إلى هذه المدة و قضاؤها فى هذا الخصوص متفق مع حكم القانون . و من حيث أنه فيما يتعلق بالمدة من أول يوليو سنة 1952 إلى 14 من مارس سنة 1955 فللمدعى طلبان أصلى و هو تطبيق القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 على حالته ، و آخر إحتياطياً و هو تطبيق قرارات مجلس الوزراء بتاريخ 20 من أغسطس ، 15 من أكتوبر سنة 1950،17 من ديسمبر 1952 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0850     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1136

بتاريخ 31-05-1964

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 2

يشترط لضم مدة الخدمة السابقة طبقاً لأحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 "1" أن يكون العمل السابق قد أكسب الموظف خبرة يفيد منها فى عمله الجديد و يرجع فى تقدير ذلك إلى لجنة شئون الموظفين . "2" أن تكون المدة المضمومة قد قضيت فى درجة معادلة للدرجة التى يعاد تعيين الموظف فيها . "3" و أن يقتصر الضم على المدد التى قضيت بعد الحصول على المؤهل العلمى الذى تتطلبه المادة "11" من القانون 210 لسنة 1951 و الذى يعين على أساسه الموظف أو يعاد تعيينه بمقتضاه - و هذه الشروط الثلاثة يتعين توافرها جميعاً فى المدة المضمومة إذا كان قد قضيت فى كادر أدنى أو على إعتماد أو بالمكافأة الشهرية أو باليومية - و من ثم يشترط أن تكون هذه المدة قد قضيت فى درجة معادلة للدرجة التى يعاد تعيين الموظفين فيها ، فإذا كان الثابت أن المكافأة الشهرية التى كان يتقاضاها المدعى قدرها 5 جنيه فإنها لا تعادل الدرجة التاسعة وفق أحكام الجدول المرافق للقانون 210 لسنة 1951 .

 

                      ( الطعن رقم 850 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/5/31 )

=================================

الطعن رقم  2087     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1181

بتاريخ 07-06-1964

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

إن ما إنتهى إليه قضاء الحكم المطعون فيه جاء سديداً إذ رفض ضم مدة عمله فى دائرة فاطمة الزهراء ذلك أن القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 - الذى عمل به قبل رفع هذه الدعوى ، و من ثم ينطبق عليها - حدد فى مادته الأولى الجهات التى تقضى فيها المدد التى يعتد بها فى الضم على سبيل الحصر و هى : المصالح الحكومية - الأشخاص الإدراية العامة ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة مصلحية كانت أم إقليمية - حكومات الدول العربية - المدارس الخاضعة لإشراف وزارة التربية و التعليم - المصارف التى تقبل الحكومة كفالتها - الأعمال الحرة الصادرة بتنظيم الإشتغال بها قانون من قوانين الدولة - الهيئات و المنظمات الدولية التى تشترك فيها جمهورية مصر أو تنضم إليها - المؤسسات العامة و الهيئات و الجمعيات و الشركات المساهمة المصرية الصادر بتشكيلها قوانين أو مراسيم أو قرارات جمهورية . و من حيث أن هذا القرار هو القرار الخاص بمدد الخدمة السابقة و قد صدر تطبيقاً لأحكام - المادتين 23 ، 24 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن موظفى الدولة ، و من ثم لا يسوغ فى حساب المدد السابقة القياس على غيره من القرارات الجمهورية الأخرى التى صدرت فى شأن مسائل غير التى عالجها هذا القرار و إذ يبين أن دائرة فاطمة حيدر الزهراء ليست من بين الجهات التى تندرج فيما عدده القرار آنف الذكر على وجه الحصر فلا وجه إذاً لضم مدد العمل بها مهما بلغ أجر الطاعن فيها إلى مدة خدمته فى الدرجة التاسعة و كذلك مدة خدمته فى إدارة التصفية إذ إعتبرت إستمراراً لتلك التى قضاها فى الدائرة و قد دعت حاجة التصفية إلى إبقائه فترة من الزمن للإفادة من خبرته و لم يصدر قرار بإعتباره موظفاً عاماً و لم يعتبر كذلك بأية أداة قانونية أخرى بل كان يصرف راتبه من أموال هذه الدائرة التى وضعت تحت التصفية فهو و الحالة هذه لا يعتبر موظفاً عاماً و لو كان كذلك لما أمكن الإستغناء عنه بمجرد إنتهاء أعمال التصفية ، و إنما يعتبر عمله فى أثناء قيام أعمال التصفية إمتداداً لعلاقته السابقة لتلك الدائرة .

 

 

=================================

الطعن رقم  2087     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1181

بتاريخ 07-06-1964

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 2

لا مقنع فيما ذكره الطاعن من أنه يفيد من نص المادة الرابعة من القرار الجمهورى الرقيم 159 لسنة 1958 سالف الذكر الذى يقول " مدد العمل السابقة التى تقضى فى غير الحكومة و الأشخاص الإدارية العامة ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة سواء كانت متصلة أو منفصلة تحسب ثلاثة أرباعها بشرطين : الأول : ألا تقل المدة السابقة عن سنتين . الثانى: أن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة العمل بالحكومة و يرجع فى ذلك إلى لجنة شئون الموظفين المختصة ، ذلك لأنه لكى يطبق حكم هذه المادة يجب أن تكون الجهة التى يقضى فيها العمل السابق من بين الجهات التى حددتها المادة الأولى على سبيل الحصر و أخذ بإطلاق نص المادة الرابعة على النحو الذى يقول به الطاعن لأعتبرت أية جهة مهما كانت صالحة لحساب مدد العمل المقضى فيها لو ما كان هناك مقتضى بعد ذلك لتعدد جهات معينة على سبيل الحصر فى المادة الأولى من هذا القرار و لكان فى هذا الإطلاق تعارض ناسخ لما أوردته المادة الأولى و لا شبهة فى أن هذا التفسير لم يكن داخلاً فى قصد واضع الأحكام الواردة فى القرار التنظيمى العام آنف الذكر .

 

 

=================================

الطعن رقم  2087     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1181

بتاريخ 07-06-1964

الموضوع : مدة خدمة                 

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 3

إنه بالنسبة إلى المدة التى قضاها المدعى ملاحظاً باليومية فإن هذه المحكمة ترى أن ضم هذه المدة التى إقتصر المدعى على المطالبة بها فى الطلب الذى قدمه لإعفائه من الرسوم القضائية و لكن بعد أن قبل طلب إعفائه من تلك الرسوم بالنسبة لمدة معينة على سبيل الحصر كما سلف البيان لم يذكره فى عريضة دعواه كما لم يضمنه مذكراته أو يثبته فى محاضر جلسات المحكمة الإدارية المطعون فى حكمها ، و من ثم يكون غير مقبول منه أن يثيره لأول مرة أمام هذه المحكمة فى صحيفة طعنه .

 

                        ( الطعن رقم 2087 لسنة 6 ق ، جلسة 1964/6/7 )

=================================

الطعن رقم  1647     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1211

بتاريخ 07-06-1964

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

إن الثابت أن المطعون ضده يطالب بأحقيته فى ضم مدة السنة التمرينية إلى مدة خدمته الحالية و ذلك فى أقدمية الدرجة و المرتب و ما يترتب على ذلك من آثار - فالدعوى بهذه المثابة تنطوى على منازعة تندرج فى عداد المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم التى نص عليها البند [ثانياً] من المادة 8 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة بالجمهورية العربية المتحدة و التى يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره بالفصل فيها ، و له فيها ولاية للقضاء كاملة بما يتفرع عنها من قرارات و إجراءات ترتبط بها ، إذ يقوم النزاع فيها على مراكز قانونية يتلقى أربابها الحق فيها - عند ثبوته - من القانون مباشرة دون أن يتوقف ذلك على إرادة الإدارة و يهدف فى مجالها ذوو الشأن فى تقدير أحقيتهم فى الإفادة من مزايا قاعدة قانونية ، و لا تعدو القرارات الى تصدرها الإدارة فى خصوصها - أن تكون تنفيذاً لحكم القانون ، و بهذا الوصف فإنها تعد من قبيل دعاوى التسوية لا الإلغاء و لا يخضع قبولها للمواعيد المقررة للطعن بالإلغاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  1647     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1211

بتاريخ 07-06-1964

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 2

إن المادة 4 من اللائحة المؤقتة لمدرسة الفنون و الصنايع تقضى بأن مدة الدراسة لمدرسة الفنون و الصنايع الخديوية للحصول على الدبلوم هى خمس سنوات تمضى السنة الأخيرة فيها فى التمرين خارج المدرسة ... و تنص المادة 18 من هذه اللائحة على أن "كل تلميذ نجح فى إمتحان الدبلوم بفرقة السنة الرابعة يجب عليه لكى ينال الدبلوم أن يشتغل مدة سنة فى المكاتب أو المصانع أو المعامل التابعة لمصلحة فنية من مصالح الحكومة أو التابعة لمصلحة أو مقاولة للأفراد أو لمدرسة من المدارس الصناعية ، أو بالإجمال لأى عمل آخر يمكنه أن يكتسب منه تجارب عملية فى عمل مماثل لما كان يشتغل به فى المدرسة " و تنص المادة 20 من اللائحة على أن " يكون التلميذ أثناء السنة التمرينية تحت مراقبة المدرسة فإذا رفت لسوء السلوك أو لسبب آخر كاف لتبرير هذا الرفت إعتبر مرفوتاً من المدرسة أيضاً و فى هذه الحالة لا يمنح الدبلوم " و يبين من إستظهار هذه النصوص أن مدة الدراسة للحصول على دبلوم الفنون و الصنايع هى خمس سنوات ، و أن السنة الأخيرة من هذه المدة هى مدة دراسية عملية يجب أن يمضيها الطالب فى الجهات المشار إليها فى المادة 18 من اللائحة ليكسب تجارب عملية فى عمل مماثل لما كان يتلقاه فى المدرسة ، كما و أن تمضية هذه السنة شرط أساسى للحصول على الدبلوم ، و ما تضمنته اللائحة من التعبير عن السنة الخامسة الدراسية بالسنة التمرينية لا يخرجها عن أن تكون مدة دراسة عملية واجبة للحصول على الدبلوم و يظل الطالب خلالها تحت إشراف المدرسة و مقيداً بها و يتوقف حصوله على الدبلوم عل حسن السلوك و عدم قيام سبب به يستوجب الوقت ، كما أن نجاح الطالب فى إمتحان الدبلوم لفرقة السنة الرابعة يفتح أمامه سبيل الإنتقال إلى نوع من الدراسة العملية يتلقاها فى السنة الخامسة التى يحصل فى نهايتها على الدبلوم الخاص بمدرسة الفنون و الصنايع . من مقتضى نص المادة الثانية فقرة ثانية من القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 بحساب مدد الخدمة السابقة أن مدة التمرين التى تحسب كمدة عمل سابقة هى مدد التمرين التى تقضى القوانين و اللوائح بضرورة تمضيتها بعد الحصول على المؤهل العلمى إذ تنص المادة الثانية المذكورة مع مراعاة أحكام المادتين 12 ، 18 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تحسب مدد العمل السابقة المنصوص عليها فى المادة الأولى وفقاً للشروط و الأوضاع الآتية :

"1" ........................

"2" مدد التمرين التى تقضى القوانين و اللوائح بضرورة تمضيتها بعد الحصول على المؤهل العلمى تضم كلها أو بعضها إلى الأقدمية فى الدرجة التى يعين بها الموظف وفقاً للأوضاع السابقة سواء أكان التمرين فى الحكومة أم فى هيئات معتمدة من الحكومة لهذا الغرض . يبين من إستظهار حالة المطعون ضده فى ضوء أحكام اللائحة المطبقة فى حقه أن السنة التمرينية المنصوص عليها فى اللائحة المذكورة لا يسوغ حسابها نظراً لأن هذه السنة تعتبر فى ضمن سنى الدراسة و لا يغير من الأمر شيئاً ما ورد بشهادة الدبلوم المرافقة لملف خدمة المدعى من أنه أتم الدراسة المقررة لمدارس الفنون و الصناعات سنة 1934 ذلك أن النصوص صريحة حسبما سلف بيانه فى أن مدة الدراسة هى خمس سنوات تمضى السنة الأخيرة منها فى التمرين خارج المدرسة . و من ثم لا يسوغ حسابها طبقاً لأحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 التى تتطلب أن تمضى هذه المدة بعد الحصول على المؤهل ، و إذ ذهب الحكم المطعون عليه على خلاف هذا المذهب فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون و تفسيره و يتعين القضاء بإلغائه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1647     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1211

بتاريخ 07-06-1964

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                     

فقرة رقم : 3

بالنسبة إلى ما ذهبت إليه هيئة مفوضى الدولة من أن القرار الواجب تطبيقه على المطعون ضده هو قرار مجلس الوزراء الصادر فى 23 من ديسمبر سنة 1951، فإن هذا القرار يقضى بأن تحسب للموظفين ذوى المؤهلات الدراسية المدة التى يكونون قد قضوها فى التمرين فى أقدميتهم فى الدرجات المقررة لمؤهلاتهم الدراسية ، سواء كانت مدة التمرين هذه متصلة بخدمتهم الحالية أو منفصلة عنها بأجر أو بغير أجر ، و يستفاد مما سلف أنه يشترط لتطبيق قرار مجلس الوزراء سالف الذكر بحساب مدة التمرين فى أقدمية الدرجة أن تكون مدة التمرين مسبوقة بالحصول على المؤهل الدراسى المقررة له درجة معينة بالكادر - و على ذلك إذا كانت مدة التمرين كما هى الحال فى المنازعة الحالية تعتبر داخلة فى مدة الدراسة و مرحلة لازمة و سابقة على الحصول على المؤهل الدراسى إمتنع تطبيق قرار مجلس الوزراء المشار إليه .

 

                        ( الطعن رقم 1647 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/6/7 )

=================================

الطعن رقم  0825     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 9  

بتاريخ 08-11-1964

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

إنه و لئن كان قرار مجلس الوزراء الصادرة فى 17 من ديسمبر سنة 1952 لم ينص صراحة على شرط إتحاد الدرجة السابقة مع الدرجة الحالية ، إلا أن ذلك مفهوم منه ضمناً إذ أنه يبين من إستظهار جميع القواعد التنظيمية التى صدرت فى شأن ضم مدد الخدمة السابقة أنها تشترط كأصل عام إتحاد طبيعة العمل و الدرجة و متى كان الأمر كذلك فإن الطعن يقوم على أساس سليم من القانون - و من ثم فإن المطعون ضده و قد كان يتقاضى أجراً يومياً قدره 220 مليماً فى الدرجة 360/160 مليماً قبل تعيينه فى الدرجة التاسعة التى يبدأ مربوطها 72 جنيهاً سنوياً طبقاً للكادر الملحق بالقانون 210 لسنة 1951 النافذ وقت إعادة التعيين فإنه لا يكون ثمة تعادل بين الدرجتين و بالتالى فإن المطعون عليه لا يكون على حق فى طلب ضم مدة خدمته السابقة بالإستناد إلى قرار 17 من ديسمبر سنة 1952 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0716     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 610

بتاريخ 07-02-1965

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

متى توافرت شروط ضم مدد الخدمة السابقة فى حق الموظف تعين ضمها لأن حقه فى هذا الضم لا يستمد من القرار الذى يصدر به بل من القواعد التنظيمية العامة التى تقرره و ما تدخل الإدارة بإرادتها إلا عمل تنفيذى يقتصر على تطبيق ما تقضى به هذه القواعد و من ثم فلا محل لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من عدم جواز الطعن فى قرارات الترقية السابقة على قرار الضم و من أن الطعن لا يجوز إلا بالنسبة للقرارات التالية لقرار الضم إذ أن الصحيح أن ضم مدة الخدمة السابقة للموظف يترتب عليه تحديد مركزه و إفتتاح ميعاد الطعن فى قرارات الترقية الصادرة قبل قرار الضم و لو مضى على نشر تلك القرارات أو إعلانها أكثر من ستين يوماً ما دام أنها صدرت فى ظل القواعد التنظيمية التى تم ضد مدة الخدمة السابقة تطبيقاً لها و ما دام أنه حافظ على ميعاد الطعن فى تلك القرارت محسوباً من تاريخ مركزه الذى كشف عنه قرار الضم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0716     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 610

بتاريخ 07-02-1965

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 2

لما كان المدعى قد طلب أصلياً إلغاء القرار الصادر فى 1958/2/27 بإجراء ترقيات إلى الدرجة الخامسة الإدارية فيما تضمنه من تخطية فى الترقية إليها . و كان من المسلم به أن القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 الذى ضمت مقتضاه مدة خدمة المدعى السابقة لا يعلم به إلا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية فى 3 من مارس سنة 1958 و كان قضاء هذه المحكمة قد إنتهى إلى أن القرار المذكور لا يصح أن يعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 383 الصادر فى 1952/12/17 و لا بمجاله الزمنى فى التطبيق "الحكم الصادر بجلسة 21 من مارس سنة 1959 ص 935 من مجموعة السنة الرابعة و الحكم الصادر بجلسة 1961/6/24 ص 1303 من مجموعة السنة السادسة" فإن مقتضى هذا كله أنه ليس من حق المدعى الطعن فى القرار الصادر فى 1958/2/27 بإجراء ترقيات إلى الدرجة الخامسة الإدارية فيما تضمنه من تخطية فى الترقية إليها ما دام أن قرار الترقية المشار إليه قد صدر قبل العمل بالقواعد التنظيمية التى يستمد منها حقه فى ضم مدة الخدمة السابقة و هى القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 .

 

                       ( الطعن رقم 716 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/2/7 )

=================================

الطعن رقم  1645     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 871

بتاريخ 14-03-1965

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد الخدمة السابقة قد إشترط لضم المدة التى قضيت فى عير الحكومة و الأشخاص الإدارية العامة أن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة العمل فى الحكومة و ناط بلجنة شئون الموظفين أن تحدد ذلك إلا أن هذا لا يعنى ألا يكون للقضاء الإدارى حق مراقبة صحة السبب الذى إستندت إليه الإدارة فى رفض ضم مدة الخدمة السابقة و مدى مطابقته للقانون ، و واقع الأمر أن واضع القرار الجمهورى إنما يهدف من إرجاع التقدير إلى لجنة شئون الموظفين إلى تحقيق ضمانة أكبر تكفل حسن تطبيق القانون ، إذ كان الوضع قبل صدور القرار الجمهورى لا يستلزم عرض الأمر فى هذا الشأن على لجنة شئون الموظفين المختصة ، و إنما كان موكولاً إلى الرئيس الإدارى ينفرد فيه بالتقدير ، و من ثم فالرجوع إلى هذه اللجنة لم يكن مقصوداً به الخروج على ما كان مستقراً فى القضاء الإدارى من تسليط رقابته على تقدير الإدارة فى مسألة ما إذا كان العمل السابق متفقاً فى طبيعته أو غير متفق مع العمل الجديد - ذلك أنه وفقاً لقانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 يختص هذا المجلس بهيئة قضاء إدارى بالفصل فى بعض المسائل و تكون له فيها ولاية القضاء كاملة ، و من بين ما نص عليه من ذلك المنازعات المتعلقة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة للموظفين العموميين و ورثتهم و الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح علاوة ، و من المقرر أنه تفسيراً لهاتين الفقرتين جرى القضاء الإدارى على إختصاصه بالنظر فى جميع القرارات التى قد تؤثر فى الحاضر أو المستقبل فى مرتبات الموظفين أو معاشاتهم أو فى ترقياتهم أو فى منحهم العلاوات ، و لا شبهة فى أنه يندرج تحت هذه الولاية المحددة تلك المنازعات المتعلقة بضم مدة الخدمة لأنها تؤثر فى المركز القانونى للموظف و يمتد أثرها من ثم إلى الأحكام التى يخضع لها المرتب و الترقية و العلاوة و المعاش ، و إذا كان هذا الأمر من المسلمات فإن وزن الأمور بالقسط فى الحالة المعروضة تقتضى من هذه المحكمة أن تزن طبيعة الوظيفة السابقة و مدى إتفاقها مع طبيعة الوظيفة الجديدة فى ضوء المستندات المقدمة إليها لتقول كلمتها و إلا أضحت رقابتها غير جدية ، و القول بغير ذلك يؤدى إلى جعل الحق فى الضم و هو حق مستمد أصلاً من القانون خاضعاً لمحض تقدير الإدارة أو مشيئتها دون تعقيب عليها من القضاء الإدارى و هو ما لم يمكن قبوله بحال .

 

 

=================================

الطعن رقم  1714     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1080

بتاريخ 18-04-1965

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

نظم المشرع فى المادة 23 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة موضوع تعيين الموظفين السابقين كما أقر فى المادة 24 منه ضم مدد الخدمة السابقة فى الحكومة أو فى الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة فنص فى المادة 23 منه على أنه "فيما عدا الوظائف التى يكون التعيين فيها بمرسوم أو أمر جمهورى لا يجوز إعادة تعيين موظف سابق فى درجة أعلى من الدرجات التى كان يشغلها عند تركه خدمة الحكومة و لا منحه مرتباً يزيد على المرتب الذى كان يتقاضاه فى تلك الدرجة . فإذا كان قد أمضى الفترة التى قضاها خارج الحكومة مشتغلاً بإحدى الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة التى يفيد منها خبرة ، و ذلك طبقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على إقتراح ديوان الموظفين فتجوز إعادته بقرار من الوزير بعد موافقة هذا الديوان بمرتب أعلى فى حدود الدرجة التى كان يشغلها أو فى درجة أعلى من تلك الدرجات و فى الحالة الأولى تحدد أقدمية الموظف بمراعاة مدة خدمته فى الدرجة التى كان فيها ، و فى الحالة الثانية تحدد أقدميته فى الدرجة المعين بها فى قرار الإعادة على أنه لا يجوز إطلاقاً تعيين موظفين فى غير أدنى درجات الكادر بأقسامه فى أية وزارة أو مصلحة إلا فى حدود 10% من الوظائف الخالية" . و نص فى المادة 24 على أنه " إذا كان للمعينين فى الخدمة مدد عمل فى الحكومة أو فى الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة المشار إليها فى المادة السابقة حسبت لهم هذه المدد كلها أو بعضها فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة وفقاً للشروط و الأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على إقتراح وزير المالية و الإقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين و ذلك بمراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1714     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1080

بتاريخ 18-04-1965

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 2

حددت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة الجهات التى تقضى فيها مدد العمل التى يجوز حسابها ضمن مدد الخدمة السابقة - و بينت المادة الثانية شروط حساب هذه المدد ، و نصت المادة الثالثة على أن تقدم طلبات ضم مدد الخدمة السابقة فى ميعاد معين حددته . و نظمت المادة الرابعة كيفية حساب هذه المدد فى تقدير الدرجة و المرتب فنصت على أنه " يراعى فى تقدير الدرجة و المرتب عند حساب مدد العمل السابقة المؤهل العلمى للموظف و طبيعة الوظيفة و يجوز عند التعيين إفتراض ترقيته كل خمس سنوات على الأقل من المدة المحسوبة إعتباراً من التاريخ الفرضى للتعيين و يدرج مرتبه بالعلاوات على هذا الأساس مع عدم صرف فروق عن الماضى " و نصت المادة الخامسة على أنه " يشترط ألا يترتب على ذلك الضم أن يسبق زملاءه ممن يعملون معه فى المصلحة أو الوزارة المعين فيها " .

 

 

=================================

الطعن رقم  1538     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1140

بتاريخ 25-04-1965

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                     

فقرة رقم : 2

يبين من إستقراء مذكرة اللجنة المالية رقم 957/9 معارف و التى وافق عليها مجلس الوزراء فى 5 من مارس سنة 1945 أنه ورد فى البند الثانى منها أن وزارة المعارف أرسلت إلى وزارة المالية كتاباً فى 12 من يونية سنة 1944 بحساب مدد الخدمة السابقة بالتعليم الحر بأكملها للمدرسين لأنه بحكم قانون التعليم الحر أصبح هذا التعليم خاضعاً لنظم الوزارة و تعليماتها - و أصبح موظفوه يعاملون المعاملة المقررة لزملائهم من موظفى الوزارة و أفراد الفريقين تخرجوا من معاهد واحدة و يؤدون مهنة التدريس فى مدارس مستواها واحد و الوزارة تستفيد بترشيح هؤلاء لمدارسها الأميرية نظراً للخبرة و المران اللذين يكتسبها هؤلاء المدرسون من مزاولة مهنة التدريس بالمدارس الحرة، فضلاً عن أن ترشيحهم الأول للمدارس الحرة لا يتم إلا بموافقة الوزارة - و نظراً لأن شكاوى جميع هذه الطوائف جديرة بالعطف و تأمل الوزارة أن يكون تحقيقها وسيلة من وسائل رفع مستوى التعليم بصفة عامة ، لذلك تقترح الوزارة حساب مدتها كاملة فى الأقدمية و تحديد الماهية و يعاملون من حيث التثبيت طبقاً للقواعد المقررة بصفة عامة - و إنتهت المذكرة إلى الآتى :

[و قد إستعرضت اللجنة المالية جميع هذه الحالات فألفتها جديرة بالعناية و رأت أن الأمر يستدعى تسوية الموقف بحيث ينال هؤلاء جميعاً معاملة عادلة يبررها إنتماء معظمهم إلى هيئة التعليم فى البلاد و قضاؤها ردحاً طويلاً من عمرهم فى مهنة سامية أغراضها شاقة و واجباتها ، لذلك فقد وافقت اللجنة فيما يتعلق بالمدرسين الذين ما زالوا يشتغلون بمدارس التعليم الحر الموافقة على حساب المدة كاملة لهم - على أن من يعين منهم فى خدمة الحكومة فى المستقبل تحسب له المدة كاملة فى الأقدمية و تحديد الدرجة و يعامل من حيث التثبيت طبقاً للقواعد المقررة للتثبيت بصفة عامة " . و مفاد ما سلف أن وزارة التربية و التعليم جنحت إلى معاملة طائفة مدرسى التعليم الحر معاملة خاصة تقديراً لما أدوه للتعليم من خدمات ، فإقترحت حساب مدة خدمة من يعين منهم فى خدمة الحكومة وقتذاك و مستقبلاً فى الأقدمية و تحديد الدرجة و الماهية و وافقتها وزارة المالية عن هذا الإقتراح و إستصدرت قراراً خاصاً من مجلس الوزراء فى 5 من مارس سنة 1945 و من ثم فإن حق مدرسى التعليم الحر فى ضم خدمتهم كاملة لمن يعين منهم فى خدمة التعليم الحكومى إنما يتم بصورة محتمة لا ترخص فيها بل و بطريقة تلقائية غير متوقفة على طلب من ذوى الشأن و تفريعاً على ما سلف فإن ما ذهبت إليه إدارة قضايا الحكومة من أن الطاعن كان يتعين عليه أن يقدم طلبه خلال المدة المنصوص عليها فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 لا يسرى فى حق مدرسى التعليم الحر الذى ينظم قواعد ضم مدد خدمتهم السابقة قرار خاص لا صلة له بالقرار العام و قيوده إذ من المقرر أن الخاص يقيد العام لا العكس .

 

 

=================================

الطعن رقم  1375     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1329

بتاريخ 09-05-1965

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 4

أوضحت وزارة الصحة إلى وزارة المالية أنه تقدم إليها عدة إلتماسات من أطبائها الذين أمضوا مدة مساعد إكلينيكى بمستشفى القصر العينى بطلب ضمها فى حساب الماهية و الأقدمية إستناداً إلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 11 من يونية 1950 الذى يقضى بحساب المدد التى تقضى فى التمرين بوزارة الزراعة فى الأقدمية و الماهية إذ أن إشتغال حضرات الأطباء كمساعدين إكلينكيين إنما كان لعدم وجود وظائف أطباء إمتياز خالية ، و طلبت الوزارة الموافقة على تطبيق قرار مجلس الوزراء المشار إليه على الأطباء أسوة بموظفى وزارة الزراعة ، و قد بحثت اللجنة المالية هذا الطلب ، و رأت الموافقة على حساب مدة إشتغال الأطباء كمساعدين إكلينيكيين فى أقدميتهم بالدرجة السادسة دون أن يترتب على ذلك تعديل فى الماهية أو فى مواعيد العلاوات ، و رفعت رأيها هذا مذكرتها رقم "987/1 صحة" إلى مجلس الوزراء فوافق بجلسته المنعقدة فى 3 من ديسمبر 1951 على رأى اللجنة المالية المذكورة . أن القاعدة التنظيمية التى كانت سارية وقتئذ و التى تضمنها كتاب وزارة المالية الدورى رقم 234-2095/1 المؤرخ فى 24 من يونية 1941 أنه كان يعول فى حساب أقدمية الموظفين على تاريخ حصولهم على درجاتهم الحالية ، فإذا إتحدت تواريخ الترقية يرجع إلى تاريخ منحهم الدرجة السابقة و هكذا إلى تاريخ الإلتحاق بالخدمة ، و فى حالة التساوى يعتبر الأرقى فى المؤهلات الدراسية ، و فى حالة التساوى يعتبر الأكبر سناً هو الأقدم . و قد جاء قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 مردداً هذا الأصل ناصاً فى المادة "25" فقرة "أ" على أن تعتبر الأقدمية من تاريخ التعيين ، فإذا إشتمل مرسوم أو قرار على تعيين أكثر من موظف على درجة واحدة إعتبرت الأقدمية كما يلى : 1- إذا كان التعيين متضمناً ترقية إعتبرت الأقدمية على أساس الدرجة السابقة .

 

                      ( الطعن رقم 1375 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/5/9 )

 

=================================

الطعن رقم  0900     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1380

بتاريخ 16-05-1965

الموضوع : مدة خدمة                 

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

إن المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة تنص على أنه " مع مراعاة أحكام المادتين 12 ، 18 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تحسب مدد العمل السابقة المنصوص عليها فى المادة الأولى وفقا للشروط و الأوضاع الآتية : "1" مدد العمل السابقة فى الحكومة أو فى الأشخاص الادارية العامة ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة تحسب كاملة سواء أكانت متصلة أو منفصلة متى كانت قد قضيت فى درجة معادلة للدرجة التى يعاد تعيين الموظف فيها و فى نفس الكادر . فاذا كانت قد قضيت فى كادر أدنى أو على اعتماد أو بالمكافأة الشهرية أو باليومية جاز ضمها كلها أو بعضها بالشروط الآتية : "أ" أن يكون العمل السابق قد أكسب الموظف خبرة يفيد منها فى عمله الجديد و يرجع فى تقدير ذلك الى لجنة شئون الموظفين المختصة "ب" أن تكون المدة المضمومة قد قضيت فى درجة معادلة للدرجة التى يعاد تعيين الموظف فيها " . و واضح من هذا النص أن المشرع قد فرق فى الحكم بين مدد العمل السابقة فى الحكومة أو فى الأشخاص الادارية العامة ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة التى تقضى فى درجة معادلة للدرجة التى التى يعاد تعيين الموظف فيها و فى نفس الكادر و بين تلك التى تقضى فى كادر أدنى أو على إعتماد أو بالمكافأة الشهرية أو باليومية ، فأجاز ضم المدد الأولى و حسابها كاملة سواء أكانت متصلة أو منفصلة دون قيد أو شرط ، بينما تطلب فى المدة الثانية توافر شرطين لجواز ضمها الأول أن يكون العمل السابق قد أكسب الموظف خبرة يفيد منها فى عمله الجديد و الثانى أن تكون قد قضيت فى درجة معادلة للدرجة التى يعاد تعيين الموظف فيها و مفاد ذلك أن قضاء المدة المطلوب ضمها على درجة معادلة و فى نفس الكادر إنما تغنى عن شرط إكتساب الخبرة الذى هو فى حقيقته ترجمة لشرط إتحاد طبيعة العمل ، و إذ كان الثابت أن مدة خدمة المطعون فى ترقيته التى قضاها بوزارة التربية و التعليم من 1950/12/1 الى 1955/9/30 قضيت بالدرجة السادسة بالكادر الفنى العالى ، و هى ذات الدرجة التى عين فيها بالهيئة العامة للسكك الحديدية و فى نفس الكادر ، فإن تلك الهيئة إذ قامت بضمها كاملة فى حساب أقدميته طبقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 آنف الذكر تكون قد طبقت فى شأنه هذا القرار تطبيقا سليما لا وجه للطعن عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0900     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1380

بتاريخ 16-05-1965

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                     

فقرة رقم : 2

إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن مفاد الشرط الوارد بالمادة الخامسة من ذلك القرار الجمهورى هو عدم جواز تعيين الموظف الذى تضم له مدة خدمة سابقة فى درجة أعلى مما وصل إليه زملاؤه ممن يتفق تاريخ تعيينهم فى الحكومة مع التاريخ الذى ترد إليه أقدميته فيه بمقتضى قواعد الضم و كذلك عدم جواز اعتباره مرقى إلى الدرجة الأعلى التى يستحقها بالتطبيق لقاعدة الترقيات الافتراضية فى تاريخ أسبق من تاريخ ترقية زملائه المشار إليهم إلى هذه الدرجة ، و أنه بهذا التفسير وحده يكون إعمال قواعد ضم مدد الخدمة السابقة بما يحقق للموظف الذى تضم له هذه المدد طبقا لتلك القواعد مزايا هذا الضم من جهة و بحيث لا يضار الموظف الذى يتفق تاريخ تعيينه الفعلى فى الحكومة مع التاريخ الفرضى الذى ترد إليه أقدمية زميله الموظف الذى تضم له مدة خدمة سابقة من جهة أخرى فيظل الأول سابقا للثانى ، أما التفسير الذى أخذ به الحكم المطعون فيه و أجاب على أساسه المدعى إلى طلبه و قد رأى ألا يترتب على ضم مدة خدمة للموظف أن يسبق زملاءه ممن يعملون معه فى المصلحة أو الوزارة المعين فيها أياً كان التاريخ الذى ترجع اليه أقدمية هذا الموظف و لو رجعت الى سنوات سابقة على تاريخ التعيين الفعلى لبعض زملائه فى الدرجة المعين فيها ، فمن شأنه أهدار مدد الخدمة السابقة للموظف و تعطيل تطبيق قواعد الضم و إهمالها فتصبح بهذا التفسير غير ذى فائدة للموظف و عديمة الأثر فى حياته الوظيفية ، هذه النتيجة التى يؤدى اليها هذا التفسير كافية وحدها لإستبعاده لمجافة ذلك للمنطق و المعقول إذ لا يتصور بداهة بعد أن يجيز المشرع ضم مدد الخدمة السابقة للموظف و يحدد آثارها سواء فى ترتيب الأقدمية أو فى الترقيات الافتراضية أن يفسر نص فى قواعد الضم بما من شأنه أهدار هذه الآثار كافة مما يتعين معه تفسير نص المادة الخامسة من القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 بما يتحقق معه إعمال قواعد الضم و ترتيب آثارها التى قررتها تلك القواعد لا بما يفضى إلى أهدارها على الوجه سالف البيان ، و إذ كان الثابت أن أقدمية المطعون فى ترقيته قد أرجعت بعد ضم مدة خدمته السابقة فى وزارة التربية و التعليم الى 1951/1/21 بينما ترجع أقدمية المدعى فيها الى 1953/7/1 ، فمن ثم فانه طبقاً للنظر المتقدم لا يعتبر زميلاً للمطعون فى ترقيته فى حكم المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه و بذلك يكون هذا سابقاً المدعى فى ترتيب الأقدمية فى الدرجة السادسة و يكون القرار الصادر بترقيته الى الدرجة الخامسة باعتباره الأقدم قد صدر و الحالة هذه سليماً مما يتعين معه رفض طعن المدعى فى القرار المذكور ، و إذ ذهب الحكم المطعون فيه مذهبا مخالفاً فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تأويله و يتعين لذلك إلغاؤه و القضاء برفض الدعوى مع إلزام المدعى بالمصروفات .

 

                      ( الطعن رقم 900 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/5/16 )

=================================

الطعن رقم  1687     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1521

بتاريخ 30-05-1965

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة قد تناول بالتنظيم موضوع ضم مدد الخدمة السابقة للموظفين الذين يعينون أو يعاد تعيينهم طبقاً لأحكامه ، فى المادتين 23 ، 24 منه . فنص فى المادة 23 على أنه فيما عدا الوظائف التى يكون التعيين فيها بمرسوم أو أمر جمهورى لا يجوز اعادة تعيين موظف سابق فى درجة أعلى من الدرجة التى كان يشغلها عند تركه خدمة الحكومة و لا منحه مرتباً يزيد على المرتب الذى كان يتقاضاه فى تلك الدرجة . فاذا كان قد أمضى الفترة التى قضاها خارج الحكومة مشتغلاً باحدى الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة التى يفيد منها خبرة ، وذلك طبقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح ديوان الموظفين فتجوز اعادته بقرار من الوزير المختص بعد موافقة هذا الديوان بمرتب أعلى فى حدود الدرجة التى كان يشغلها أو فى درجة أعلى من تلك الدرجة . و فى الحالة الأولى تحدد أقدمية الموظف بمراعاة مدة خدمته فى الدرجة التى كان فيها ، و فى الحالة الثانية تحدد أقدميته فى الدرجة المعين بها فى قرار الاعادة . على أنه لا يجوز اطلاقاً تعيين موظفين فى غير أدنى درجات الكادر بأقسامه فى أية وزارة أو مصلحة الا فى حدود 10 % من الوظائف الخالية . و نص فى المادة 24 على أنه اذا كان للمتعينين فى الخدمة مدد عمل فى الحكومة أو فى الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة المشار اليها فى المادة السابقة حسبت لهم هذه المدد كلها أو بعضها فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة وفقاً للشروط و الأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير المالية و الاقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين و ذلك بمراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة . و تنفيذاً لهاتين المادتين عرض وزير المالية و الاقتصاد بناء على ما اقترحه ديوان الموظفين مذكرة بشأن هذه القواعد و وافق مجلس الوزراء على ما جاء بهذه المذكرة فى جلسته المنعقدة فى 17 ديسمبر سنة 1952 و قد حددت المادة الأولى من هذا القرار الجهات التى تقضى فيها مدد الخدمة التى يجوز حسابها ضمن مدد الخدمة السابقة ، و نظمت المادتان الثانية و الثالثة شروط و كيفية حساب تلك المدد ، و تناولت المادة الرابعة تقدير الدرجة و المرتب للموظف الذى تضم مدة خدمته السابقة . ثم نص فى المادة الخامسة منه على أن تطبق القواعد المتقدمة على الموظفين الذين يدخلون الخدمة أو يعادون لها ابتداء من أول يوليو سنة 1952 تاريخ تنفيذ القانون 210 لسنة 1951 أما الذين التحقوا بالخدمة قبل أول يوليو سنة 1952 فتطبق عليهم القواعد التى كان معمولاً بها قبل تنفيذ القانون المشار اليه و بالشروط التى كانت مقررة . و واضح مما تقدم أن القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة . بعد أن تناول بتنظيم جديد موضوع ضم مدد الخدمة السابقة يكون قد ألغى جميع القواعد السابقة عليه الصادرة فى هذا الموضوع و التى تتعارض مع أحكامه ، و على هذا نصت صراحة المادة الخامسة من القرار الصادر من مجلس الوزراء فى 1952/12/17 تنفيذاً للمادتين 23 ، 24 من قانون موظفى الدولة حسبما سبق البيان .

 

 

=================================

الطعن رقم  1687     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1521

بتاريخ 30-05-1965

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 2

يشترط للافادة من أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1952/12/17 فى شأن حساب مدد العمل السابقة اتحاد الدرجة و طبيعة العمل فى المدتين السابقة و اللاحقة ، و من ثم لا يجوز طلب ضم مدة خدمة سابقة قضيت فى الكادر الكتابى المتوسط الى مدة الخدمة فى الكادر الفنى العالى فى حساب أقدمية الدرجة فى الكادر الأخير بالتطبيق لأحكام ذلك القرار . بيد أنه بتاريخ 20 من فبراير سنة 1958 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 متضمناً قواعد جديدة فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة ، و قد أجاز هذا القرار ضم مدد العمل السابقة فى الحكومة اذا كانت قد قضيت فى كادر أدنى فى درجة معادلة للدرجة التى يعاد تعيين الموظف فيها بشرط أن يكون العمل السابق قد أكسب الموظف خبرة يفيد منها فى عمله الجديد و نص على أن يرجع فى تقدير ذلك الى لجنة شئون الموظفين المختصة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1687     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1521

بتاريخ 30-05-1965

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                     

فقرة رقم : 3

لما كان طلب المدعى الغاء قرارات الترقية المطعون فيها فيما تضمنته من تخطيه فى الترقية بالأقدمية الى الدرجة الخامسة يدور وجوداً و عدماً مع طلب ضم مدة خدمته السابقة التى قضاها فى الدرجة السادسة بالكادر الكتابى و كانت هذه المحكمة قد انتهت الى عدم أحقيته فى ضم هذه المدة سواء طبقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1952/12/17 أو طبقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فان استناده الى هذين القرارين لا يسعفه و الحالة هذه فى الطعن على تلك الترقيات .

 

 

=================================

الطعن رقم  1687     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1521

بتاريخ 30-05-1965

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 4

إن القانون رقم 4 لسنة 1964 الذى صدر أثناء نظر الطعن قد أتى بقاعدة جديدة مؤداها تطبيق قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى أغسطس و أكتوبر سنة 1950 على التعيين الحاصل بعد أول يوليه سنة 1952 خلافاً لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 الذى ينص فى المادتين 23 ، 24 منه على إن حساب مدد الخدمة السابقة يكون طبقاً لقواعد يصدرها مجلس الوزراء و هى تلك التى تضمنها قراره الصادر منه تنفيذاً لذلك فى 17 من ديسمبر سنة 1952 و أصبح هذا القرار هو الواجب التطبيق على التعيين الحاصل منذ أول يوليه سنة 1952 دون القواعد السابقة المنظمة لضم مدد الخدمة و لذلك صدر القانون رقم 4 لسنة 1964 متضمناً تعديلاً تشريعياً لحكم المادتين 23 ، 24 من القانون رقم 210 لسنة 1951 و هذا وحده يفسر صدور التعديل لا بأداة القرار الجمهورى كما هى الحال عادة فى شأن تنظيم ضم مدد الخدمة السابقة و من ثم ينبغى أن تستبعد فكرة أن يكون القانون رقم 4 لسنة 1964 تشريعاً تفسيرياً لقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 20 من أغسطس و 15 من أكتوبر سنة 1950 بعد اذ سقطا فى مجال التطبيق القانونى لتعارض أحكامهما تعارضاً واضحاً مع القانون رقم 210 لسنة 1951 و القرارات المنفذة لأحكامه ، و لا حجة فيما قد يقال من أن المذكرة التفسيرية للقانون المشار اليه رددت أن الشارع أراد أن يحسم الخلاف الذى ثار حول الحصول على المؤهل قبل أو بعد أول يوليه سنة 1952 و ذلك عن طريق اصدار قانون تفسيرى ، لأن رفع هذا الخلاف قد تم فى الواقع على حساب التفسير الصحيح لمجال تطبيق هذين القرارين و تحقق عن طريق نسخ القاعدة التشريعية الواجبة التطبيق فى خصوص ضم المدد السابقة و الاستعاضة عنها بحكم جديد ، و هذا ما فعله المشرع باصدار القانون رقم 4 لسنة 1964 فقد ضمنه أحكاماً جديدة تعدل من قواعد ضم مدد الخدمة السابقة و على وجه الخصوص أحكام المادتين 23 ، 24 من قانون نظام موظفى الدولة كما سبق ايضاحه ، فهو يعيبر بذلك من القوانين المنشئة لأحكام جديدة و ليس قانوناً مفسراً كما قد يفهم مما جاء خطأ فى المذكرة التفسيرية ، اذ لا عبرة بما ورد فى هذه المذكرة مما يخالف نصوص التشريع أو يعدل بهذه النصوص عما توخاه الشارع من وضعها ، لأن الغرض من المذكرات الايضاحية هو الاستهداء بها فى الوقوف على مقصود الشارع من سن هذه القوانين و الاسترشاد بها فى بيان ما أبهم من أحكامها فى حدود ما نطقت به نصوصها الصريحة ، و اذن فالعبرة هى بنصوص القانون ذاته لا بما ورد خطأ فى مذكرته الايضاحية لأنها ليست جزءاً من التشريع و على ذلك فلا شبهة فى أن القانون رقم 4 لسنة 1964 انما هو قانون منشئ للأحكام التى انطوت عليها نصوصه و لا يعتبر بأية حال قانوناً مفسراً و من ثم تسرى أحكامه بأثر حال من تاريخ العمل به حتى تستقر مراكز الموظفين الذين رقوا خلال فترة تزيد على أحد عشر عاماً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1687     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1521

بتاريخ 30-05-1965

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 5

لا جدال فى أن أحكام القانون رقم 4 لسنة 1964 قد تحررت فعلاً من شروط و أوضاع كانت تستلزمها قواعد ضم مدد الخدمة التى كانت واجبة التطبيق على الحالة المعروضة لولا صدور هذا القانون على النحو السابق تفصيله و اذ كان التيسير البالغ فى ضم مدد خدمة سابقة ما كان يجوز ضمها من شأنه أن يقلب أقدميات الموظفين رأساً على عقب و يزعزع حقوقاً و مراكز لهم استقرت على مقتضاها خلال حقبة تمتد من أول يوليه سنة 1952 تاريخ العمل بقانون نظام موظفى الدولة الى مستهل عام 1964 حتى صدر القانون رقم 4 لسنة 1964 ، فانه من الطبيعى أن يحرص المشرع على عدم المساس باستقرار الأوضاع و ثباتها ما استطاع الى ذلك سبيلاً و أن يجنب الموظفين مغبة قلقلتها و عقبى زعزعتها و ليس أكفل باصابة هذا العرض و لا أدعى الى بث الطمأنينة من أن تستظهر بحق الصبغة الانشائية لهذا القانون فيما استنه من احياء قرارى أغسطس و أكتوبر سنة 1950 و من أعمال حكمهما فى غير مجال تطبيقهما . و تأسيساً على ما تقدم فانه اذا كان من شأن تطبيق هذا القانون على حالة المدعى ضم مدة خدمته فى الدرجة السادسة الكتابية الى مدة خدمته بالدرجة السادسة بالكادر الفنى العالى فى حساب أقدميته فى هذه الدرجة اعتباراً من تاريخ انتهائه من امتحان المؤهل العالى فى 10 من يونيه سنة 1954 نزولا على أحكام القانون رقم 4 لسنة 1964 المشار اليه الذى أحيا أحكام قرارى أغسطس و أكتوبر سنة 1950 و باعتبار أن تلك الأحكام هى التى صدر متضمناً اياها و هى التى تبيح ضم مثل هذه المدد أياً كانت طبيعتها و على ألا يترتب على ضمها أية زيادة فى الماهية ، إلا أن ذلك لا يسوغ للمدعى على مقتضى النظر المتقدم الاستناد الى هذه الأقدمية للطعن فى قرارات الترقية السابق صدورها على تاريخ العمل بأحكام هذا القانون انما يكون له فقط استناداً اليها الحق فى الطعن على القرارات الصادرة بعد العمل بأحكامه . ذلك أنه و لئن كان من شأنه تطبيق هذا القانون التيسير فى ضم مدد الخدمة سابقة حتماً على ابان صدوره ، و كان الضم بطبعه رجعياً الا أنه لا تلازم البتة بين اباحة الرجعية فى خصوص ضم المدد السابقة طبقاً للقانون المذكور و بين انفاذ أثر هذا الضم من جهة اباحة الطعن فى قرارات الترقية الصادرة قبل العمل به ، ذلك أن هذا القانون و قد شرع الضم على خلاف النظر الصحيح فى مجال تطبيق هذين القرارين ، و على غير السنن التى التزمتها قواعد ضم مدد الخدمة السابقة فى ظل قانون نظام موظفى الدولة ، لم يقصد الى المساس بترقيات تمت قبل العمل بأحكامه ، اذ لا يصح التوسل بأقدميات اعتبارية للطعن فى قرارات ادارية سابقة على القاعدة التنظيمية المنشئة لها .

 

                      ( الطعن رقم 1687 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/5/30 )

=================================

الطعن رقم  1174     لسنة 09  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1547

بتاريخ 30-05-1965

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

إن القرار الجمهورى رقم 942 لسنة 1962 فى شأن تطبيق أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 على من لم يتقدم بطلب ضم مدد العمل السابقة فى الميعاد قد نص فى مادته الأولى على أنه " يجوز لمن يطلب الانتفاع بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 المشار اليها فى الموعد المحدد أن يطلب حساب مدد العمل السابقة بالتطبيق لتلك الأحكام وفقاً للشروط و الأوضاع الواردة به و ذلك فى ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار و إلا سقط الحق فى حساب هذه المدد " و نص القرار فى مادته الثالثة على أنه " لا يترتب على تطبيق هذا القرار صرف فروق مالية عن الفترة السابقة لتاريخ العمل به " . و من حيث أنه لما كان الأثر المترتب على عدم تقديم طلب ضم مدة الخدمة السابقة خلال الميعاد المنصوص عليه فى القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 هو سقوط حق الموظف فى الضم على وجه نهائى و هو أمر من شأنه متى تحقق أن يحرم الموظف من حقه فى الطعن فى قرارات الترقية التى تمت على أساس ترتيب أقدميته بين زملائه دون اعتداد بما كان يمكن أن يلحق هذا الترتيب من تعديل أو تغيير فيما لو ضمت له مدة خدمته السابقة اذ و قد سقط حقه فى الضم نهائياً تعتبر هذه القرارات صحيحة و قائمة على سبب صحيح متعلق بترتيب الأقدمية و على وجه سليم و لا يغير من هذه النتيجة صدور القرار الجمهورى رقم 942 لسنة 1962 و انفتاح مهلة جديدة لتقديم طلبات الضم تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القرار و ذلك طبقاً لما نصت عليه مادته الأولى المشار اليها آنفاً ذلك أن هذا القرار و قد انفتح به ميعاد جديد و لم يتضمن تمديداً للمهلة المنصوص عليها فى القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 فان قصارى ما يترتب عليه من أثر متى قدم الموظف طلب مدة الخدمة السابقة خلال المهلة الجديدة المنصوص عليها فيه هو أن يحق له ضم هذه المدد السابقة . و فيما وراء ذلك لا يجوز له الطعن فى قرارات الترقية التى صدرت قبل العمل بهذا القرار على أساس ترتيب الأقدمية بين زملائه دون التفات الى مدة خدمته السابقة اذ أن حقه فى الضم على مقتضى أحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 كان قد سقط نهائياً لعدم تقدمه بطلب الضم فى الميعاد المنصوص عليه فى هذا القرار و استمر حقه ساقطاً الى أن صدر القرار الجمهورى رقم 942 لسنة 1962 ، و هو الذى استحدث له الحق فى ضم مدة خدمته السابقة .

 

                     ( الطعن رقم 1174 لسنة 9 ق ، جلسة 1965/5/30 )

=================================

الطعن رقم  1050     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 17 

بتاريخ 21-11-1965

الموضوع : مدة خدمة                 

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

ان القانون رقم 210 لسنة 1951 اذ قسم الوظائف الداخلة فى الهيئة الى فئتين عالية و متوسطة ينتظم كلاً منها قواعد خاصة من حيث التعيين والترقية تختلف كل وحدة عن الأخرى . قد وضع أصلاً عاماً هو الفصل بين الفئتين . و تأسيساً على ذلك فإن المدة التى تقضى فى الكادر المتوسط لا يمكن كأصل عام أن تضم الى مدة خدمة الموظف فى الكادر العالى بعد تعيينه فيه وقرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر لسنة 1952 قد أخذ بهذا الأصل العام و لم يخرج عليه و الدرجة فى الكادر الأدنى لا تتفق اطلاقاً مع الدرجة فى الكادر الأعلى حتى و لو اتحدت فى التسمية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1050     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 17 

بتاريخ 21-11-1965

الموضوع : مدة خدمة                 

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 2

أن القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1985 قد صدر فى 20 من فبراير لسنة 1958 متضمناً قواعد جديدة فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة و قد أجاز هذا القرار ضم مدة العمل السابقة فى الحكومة إذا كانت قد قضيت فى كادر أدنى فى درجة معادلة للدرجة التى يعاد تعيين الموظف فيها بشرط أن يكون العمل السابق قد أكسب الموظف خبرة يفيد منها فى عمله الجديد ، و نص على أن يرجع فى تقدير ذلك الى لجنة شئون الموظفين المختصة . و لما كان المدعى وقت حصوله على ليسانس الحقوق فى الدرجة السابعة و هى درجة غير معادلة و لم يرق الى الدرجة المعادلة " الدرجة السادسة " فى الكادر المتوسط الا اعتباراً من 29 من سبتمبر لسنة 1954 فإنه حسب ما تقدم من أحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 لا يستحق أن تحسب له مدة خدمته فى الكادر المتوسط فى أقدميته فى الدرجة السادسة فى الكادر الفنى العالى إلا اعتباراً من هذا التاريخ ، إذا كان عمله السابق فى هذه المدة قد أكسبه خبرة يفيد منها فى عمله الجديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1050     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 17 

بتاريخ 21-11-1965

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 5

أن القانون رقم 4 لسنة 1964 الذى صدر أثناء نظر الطعن قد أتى بقاعدة جديدة مؤداها تطبيق قرارى مجلس الوزارء الصادرين فى أغسطس و أكتوبر لسنة 1950 على التعيين على درجة الحاصل بعد أول يولية لسنة 1952 خلافا لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 و من شأن تطبيق هذا القانون على حالة المدعى ضم مدة خدمته فى الدرجة السابقة فى الكادر المتوسط فى حساب أقدميته فى الدرجة السادسة بالكادر الفنى العالى إعتبارا من تاريخ انتهائه من تأدية امتحان ليسانس الحقوق . الا أنه كما سبق أن قضت هذه المحكمة لا يترتب على هذا الضم أية زيادة فى الماهية . كما لا يسوغ للمدعى الاستناد الى هذه الأقدمية للطعن فى قرارات الترقية السابق صدورها على تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .

 

                   ( الطعن رقم 1050 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/11/21 )

=================================

الطعن رقم  1516     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 105

بتاريخ 05-12-1965

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

أن القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة يفيد منه جميع الموظفين الموجودين فى الخدمة وقت صدوره أيا كان تاريخ التحاقهم بالخدمة و قد إستلزم هذا القرار لضم ثلاثة أرباع مدة الخدمة التى قضيت فى الأعمال الحرة فى غير الحكومة و الأشخاص الادارية العامة ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة سواء أكانت منفصلة أو متصلة أن تتوافر الشروط الآتية : "أ" ألا تقل مدة الخدمة السابقة عن سنتين . " ب " أن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة العمل بالحكومة و يرجع فى ذلك الى لجنة شئون الموظفين . و من حيث أن أحد الشرطين اللذين يتطلبهما القرار سالف الذكر و هو اتفاق طبيعة العمل السابق مع العمل الحكومى متخلف فى حق الطاعن ذلك أن المقصود بالإتفاق هو أن يكون العمل السابق حسب الاستعداد فيه و التأهيل له مماثلا للعمل الحالى و ليس المقصود بهذه المماثلة اتحاد العمل السابق مع العمل الجديد أو أن يكون العملان متطابقين تطابقا تاما بحيث يتحاذيان من جميع الوجوه . و لما كان العمل الذى مارسه الطاعن قبل الالتحاق بالتدريس هو القيام بأعمال الخبرة الزراعية و العناية بالزراعة و ادارة المزارع لا يتطلب من ناحية الاستعداد و التأهيل ما تحتاج اليه وظيفة مدرس علوم و أحياء بالمدارس الثانوية . اذ أن وظيفة التدريس فضلا عن المستوى العلمى الذى يتعين أن يبلغه المدرس تقتضى بطبيعتها فيمن يضطلع بها قسطا من السيطرة على الناشئة و قدرة على سير أغوارهم و هم انماط من الخلق والاستعداد و تفهم شكاتهم لاحسان توجيههم و تبصيرهم فى يسر بالأصول العملية فمستوى المدرس لا شك فى أنه أرفع فى طبيعته و دائرة اختصاصة أشمل و أعم و العملان و إن تشاركا فى بعض النواحى العلمية الا أنهما متباعدان فى المستوى و الاختصاص .

 

                   ( الطعن رقم 1516 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/12/5 )

 

=================================

الطعن رقم  0863     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 239

بتاريخ 02-01-1966

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

ان ضم مدة التدريب للطاعن كان يستند الى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1951/12/23 و المشار اليه فى كتاب دورى ديوان الموظفين رقم 15 ، و تقضى أحكام هذا القرار بأن يحسب للموظفين ذوى المؤهلات الدراسية المدة التى يكونون قد قضوها فى التمرين فى أقدميتهم فى الدرجات المقررة لمؤهلاتهم الدراسية سواء كانت مدد التمرين هذه متصلة بخدمتهم الحالية أو منفصلة بأجر أو بغير أجر على الا يترتب على ذلك أيه زيادة فى المرتبات ، و يعمل بذلك بالنسبة للموظفين الذين الحقوا بخدمة الحكومة قبل 1952/7/1 . و أنه و ان كان قرار مجلس الوزراء المشار اليه لم يحدد ميعادا يتعين تقديم طلب حساب مدد التمرين فى الأقدمية على مقتضى أحكامه الا أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1947/5/11 اذ تضمن أنه لا تحسب مدة الخدمة السابقة بالشروط المتقدمة الا اذا طلب حسابها عند التعيين فى الحكومة مع استثناء الموظفين الذين لهم مدد خدمة سابقة على أن يتقدموا بطلب حسابها فى مدة ستة أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء ... هذا القرار إذ حدد ميعادا لتقديم طلب الضم و هو ستة أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بالنسبة للموظفين الموجودين فى الخدمة وقت العمل به أو أن يطلب حسابها عند التعيين بالنسبة لمن يعينون بعد صدور القرار و الا سقط الحق فى هذا الطلب ، فان هذا الميعاد يسرى فى شأن جميع طلبات مدد الخدمة السابقة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0863     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 239

بتاريخ 02-01-1966

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 2

ان ضم الخدمة السابقة يترتب عليه انفساح مجال الطعن فى قرارات الترقية الصادرة قبل الضم و لو مضى على نشر تلك القرارات أو اعلانها أكثر من 60 يوما مادام أنها صدرت فى ظل القواعد التنظيمية التى تم ضم مدة الخدمة السابقة وفقا لها و ذلك تأسيسا على أن ضم مدة الخدمة السابقة هو الذى يحدد مركز الموظف القانونى بالنسبة الى القرارات المطعون فيها و يرسى لديه اليقين فى الأساس الذى على مقتضاه يكون تخطيه فى الترقية معيبا .

 

                    ( الطعن رقم 863 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/1/2 )

 

=================================

الطعن رقم  1247     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 282

بتاريخ 09-01-1966

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

أن مجرد التأخير أو الإهمال فى حساب ضم مدة خدمة سابقة لا يعتبر قرارا اداريا يجوز طلب التعويض عنه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1247     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 282

بتاريخ 09-01-1966

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 2

ان طلب الموظف حساب مدة خدمة سابقة يجب أن يدعم بكافة المستندات حتى يمكن للادارة النظر فى تسوية الحالة و لا يتصور أن يطلب منها أن تتقصى حالة كل موظف من موظفيها لمجرد اثباته مدة خدمة سابقة فى الاستمارة رقم 103 ع ح التى يقدمها عند التحاقه بخدمة الحكومة دون أن يؤيد طلبه بالمستندات و الأوراق الدالة عليه بل من واجب الموظف أن يسعى فى تقديم المستندات المؤيدة لطلب ضم مدة خدمته و عندئذ فقط يستطيع محاسبة الادارة على تراخيها و تقصيرها فى ضم مدة خدمته تقصيرا أدى مباشرة الى تفويت حقه فى الترقية عند اجرائها .

 

                     ( الطعن رقم 1247 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/1/9 )

 

=================================

الطعن رقم  1403     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 389

بتاريخ 30-01-1966

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 2

متى كانت المدعية خلال الفترة المطلوب ضمها تشغل الدرجة 360/200 مليما من درجات كادر العمال فى هذه الدرجة فإنه لا تتعادل و الحالة هذه مع الدرجة التاسعة اذ يقل متوسط مربوطها محسوبا على أساس تلك القاعدة عن متوسط مربوط الدرجة المذكورة . و إذ انتفى التعادل بينهما فإن المدعية تكون قد فقدت شرطا من شروط ضم المدة .

 

                       ( الطعن رقم 1403 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/1/30 )

=================================

الطعن رقم  0270     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 486

بتاريخ 27-02-1966

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

يبين من الرجوع الى لائحة النساخين بالمحاكم المختلطة الصادر بها قرار مجلس الوزراء بتاريخ 15 أغسطس سنة 1922 و هى التى كانت تحكم علاقة أمثال المدعى من الناسخين بالمحاكم المختلطة بالحكومة أن هذه العلاقة هى علاقة تنظيمية لائحية و ليست تعاقدية و أنه و لئن كان المدعى يتقاضى أجره على أساس عدد الرولات التى يقوم بنسخها فإن تحديد الأجر و اختلاف مقداره على هذا الوضع لا يؤثر على طبيعة العلاقة التنظيمية التى تربط الموظف بجهة الادارة و يحولها الى رابطة عقدية و قد كان المدعى خلال المدة التى يطالب بضمها يخضع لأحكام لائحة النساخين سالفة الذكر فيمنح الاجازات وفقا لما ورد فيها من قواعد كما هو ثابت بملف خدمته . و تأسيسا على ما تقدم فإنه لا نزاع فى أن المدعى يستفيد من أحكام قرارى مجلس الوزارء الصادرين فى 20 من أغسطس و 15 من أكتوبر سنة 1950 اذ أن شروطها متوافرة فى حالته . و متى تقرر أن أقدمية المدعى فى الدرجة الثامنة ترجع الى 1932/1/2 فإنه يستحق الترقية الى الدرجة السابعة بعد مضى ست سنوات أى إعتبارا من 1938/1/2 بالتطبيق لقانون المعادلات الدراسية . كما أنه تطبيقا لنص المادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1953 فإن المدعى يكون محقا فى طلب الترقية الى الدرجة السادسة لقضائه أكثر من 15 سنة بالدرجة السابعة و من ثم يتعين القضاء له بأحقيته فى الترقية الى الدرجة السادسة ما دامت شروط تطبيق المادة 40 مكررا قد توافرت فى حقه و ذلك اعتبارا من 1953/3/7 تاريخ العمل بالقانون رقم 94 لسنة 1953 مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية .

 

                   ( الطعن رقم 270 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/2/27 )

=================================

الطعن رقم  0661     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 505

بتاريخ 06-03-1966

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

يبين من نص المادة 4 من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 بشأن حساب مدد الخدمة السابقة انه و لئن كان حساب مدة الخدمة السابقة فى اقدمية الدرجة المقررة للتعيين بحسب المؤهل و طبيعة الوظيفة أمر وجوبى اذا ما توافرت فى المدة الشروط التى قررتها أحكام قرار رئيس الجمهورية المذكور فلا يكون من حق الادارة أن تمتنع عن اجراء هذا الحساب فى هذه الحالة . إلا أن عبارة النص صريحة و واضحة فى أن افتراض ترقية الموظف كل خمس سنوات على الأقل من المدة المحسوبة أمر جوازى . و من ثم تترخص فيه الادارة بما لها من سلطة تقديرية خولها لها نص المادة الخامسة المشار اليها ، و بما لا معقب عليها فيه ما دام تصرفها فى هذا الشأن قد خلا من عيب اساءة استعمال السلطة .

 

                    ( الطعن رقم 661 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/3/6 )

=================================

الطعن رقم  1367     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 543

بتاريخ 13-03-1966

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 2

اذا كانت هذه هى القاعدة فى حساب أجر عامل اليومية و كان المدعى خلال المدة المطلوب ضمها بشغل الدرجة 360/160 مليم ، فإنه طبقا لما تقدم لا تتعادل هذه الدرجة و الحالة هذه مع الدرجة التاسعة اذ يقل متوسط مربوطها محسوبا على أساس تلك القاعدة عن متوسط مربوط الدرجة التاسعة التى عين عليها و المقرر لها فى الجدول رقم 3 - الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 - مرتب ذو مربوط قدره 72 - 108 ج سنويا بعلاوة ستة جنيهات كل سنتين و اذ انتفى التعادل بينهما فإن المدعى يكون فاقدا شرطا من شروط ضم المدة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1367     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 543

بتاريخ 13-03-1966

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 3

ان المدعى لم يكتمل له المركز القانونى الذى يسمح له بطلب ضم مدد خدماته السابقة الا فى ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 حين عين بالدرجة التاسعة فى 1956/10/4 و من ثم وجب الاعتداد عند البحث فى قيام التعادل بين الدرجتين السابقة و اللاحقة بقيمة الدرجة اللاحقة فى التاريخ المذكور الذى تحقق فيه للمدعى المركز القانونى الذى يسمح له بطلب ضم المدد السابقة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1367     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 543

بتاريخ 13-03-1966

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 4

انه و لئن انتهت المحكمة الى عدم أحقية المدعى فى طلب ضم مدة خدمته السابقة باليومية فى أقدمية الدرجة التاسعة لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة الا أنه صدر أثناء نظر الطعن القانون رقم 4 لسنة 64 و قد أتى هذا القانون بقاعدة جديدة مؤداها تطبيق قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 20 من أغسطس ، 15 من أكتوبر سنة 1950 على التعيين الحاصل بعد 1952/7/1 و اللذين ما كانا ينطبقا على حالة المدعى لولا احيائهما بالقانون المذكور بعد أن انتهى مجال تطبيقهما الزمنى بصدور قانون موظفى الدولة ، و لما كانت أحكام هذين القرارين تسوغ للمدعى ضم مدة خدمته باليومية فى حساب أقدمية الدرجة التاسعة أيا كانت طبيعة هذه المدد على ألا يترتب على هذا الضم أية زيادة فى الماهية فإنه يتعين ضم المدة المذكورة على هذا الوجه طبقا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1964 آنف الذكر و غنى عن البيان أن ضم المدة السابقة بالتطبيق للقانون المذكور لا يسوغ للمدعى الاستناد الى الأقدمية التى يرتبها له هذا الضم للطعن فى القرارات السابق صدورها على تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .

 

                   ( الطعن رقم 1367 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/3/13 )

=================================

الطعن رقم  1380     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 550

بتاريخ 13-03-1966

الموضوع : مدة خدمة                 

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 2

ان حساب مدة الخدمة فى التعليم الحر كاملة فى أقدمية الدرجة و تحديد الماهية بالتطبيق لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 مارس سنة 1945 منوط بحصول المدرس من بدء اشتغاله بهذا التعليم على المؤهل الدارسى المقرر للتعيين فى الدرجة التى عين فيها فى خدمة الحكومة . فإذا لم يكن يحمل ذلك المؤهل طوال هذه المدة امتنع حسابها فى أقدمية الدرجة و تحديد الماهية .

 

                   ( الطعن رقم 1380 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/3/13 )

=================================

الطعن رقم  1689     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 721

بتاريخ 19-06-1966

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

ان القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 الصادر فى شأن حساب مدد الخدمة السابقة و ان لم ينص فيه صراحة لاجراء هذا الضم على اشتراط الا يكون سبب انتهاء الخدمة السابقة قرارا تأديبيا أو حكما مانعا من التوظف لسوء السلوك ، الا أن ذلك مفهوم فيه ضمنا اذ يبين من استظهار جميع القواعد التنظيمية الى صدرت فى شأن ضم مدد الخدمة السابقة أنها تشترط كأصل عام شروطا أساسية كاتحاد طبيعة العمل و الدرجة و كذلك ما تعلق بالشرط الخاص بأن لا يكون سبب انتهاء الخدمة السابقة قرارا تأديبيا أو حكما مانعا من التوظف أو سوء السلوك السابق ذكره فقد أوردته كافة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء فى هذا الخصوص صراحة و ذلك بتاريخ 30 من يناير سنة 1944 ، 11 من مايو سنة 1947 ، 20 من أغسطس سنة 1950 ، 15 من أكتوبر سنة 1950 و أيضا القرار الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 فيما يتعلق بالشرط المنوه عنه النص فى القرار الجمهورى المشار اليه على الاعفاء من هذا الشرط صراحة بنص خاص ، يؤكد هذا الاتجاه فميا نحن بصدده من اشتراط ألا يكون سبب انتهاء الخدمة السابقة قرارا تأديبا أو حكما مانعا من التوظف أو سوء السلوك ، ما هو جدير بالاعتبار من أن القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 صدر على أساس من التفويض التشريعى المخول بالمادتين 23 ، 24 من قانون موظفى الدولة الصادر به القانون رقم 210 لسنة 1951 و ما دام هذا القانون يستلزم أن يكون الموظف وقت اعادته لخدمة مستوفيا لشروط التعيين فى الوظائف المنصوص عليها بالمادة السادسة منه ، و من بين تلك الشروط الواجب توافرها فيمن يعين فى احدى الوظائف العامة الا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد اليه اعتباره فى الحالتين و ألا يكون أيضا قد صدر ضده قرار نهائى بالعزل من مجلس التأديب و لم يمض على صدرو هذا القرار ثماينة أعوام على الأقل ، و طالما كان التفويض المشار اليه مقصورا على تحديد الشروط و الأوضاع الخاصة بحساب مدد الخدمة السابقة ، فان ذلك لا يعنى بالبداهة الترخيص أصلا لتلك الأحكام التى يصدر بها قرار رئيس الجمهورية بالتجاوز عما هو محدد بقانون الموظفين من شروط لا يسوغ نقضها أو تعديل شىء منها الا بنص خاص .

 

                     ( الطعن رقم 1689 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/6/19 )

=================================

الطعن رقم  1200     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 269

بتاريخ 26-11-1966

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                     

فقرة رقم : 1

إن صح أن واقعة أخفاء المدعى سابقة إشتغاله بالتدريس عندما تقدم بطلب للتعيين فى أحدى وظائف التدريس التى أعلن عنها الأزهر بقصد التحلل من القيد الذى ضمنه الجامع الأزهر أعلانه عن شغل هذه الوظائف حين أشترط عدم سابقة أشتغال المرشح يأية وظيفة حكومية ، أن صح أن هذا الفعل له أثر فى وضع المدعى بالأزهر فإن هذا الأثر بحكم اتصال ذلك الشرط بقرار التعيين إنما ينعكس فقط على هذا القرار الذى تعلق به و هو قرار التعيين بأعتبار أن المدعى قد أخل بأحد شروطه أما و قد أبقى الجامع الأزهر على المدعى مدرسا به و لم يمس قرار التعيين رغم أكتشافه عدم صدق المدعى فيما أثبته من عدم سابقة أشتغالة بأية وظيفة فأنه بات محتما بعد أن غدا المدعى من عداد موظفيه أن يطبق فى شأنه القواعد التى تحكم العلاقة الوظيفية بين الأزهر و موظفيه شأنه فى ذلك شأن باقىالموظفين ذلك أن هذه القواعد وحدها هى التى تقرر للموظفين حقوقهم و هى التى تفرض فى مقابل ذلك التزامات عليهم فى حدود ما تمليه و تنظمه فلا يملك الأزهر أن يخرج عليها و يفرق فى مجال تطبيقها بين موظف و آخر أو أن يطبقها على البعض و يرفض تطبيقها على البعض الآخر لما فى ذلك من أخلال بالمساواة الواجبة فى المعاملة بين ذوى المراكز المتماثلة و لما فيه من أهدار للقواعد التى تحكم تلك العلاقة الوظيفية و على ذلك لم يعد هناك مناص من أعمال القواعد الخاصة بضم مدد الخدمة فى شأن المدعى متى توافرت له شروط الافادة منها .

 

                 ( الطعن رقم 1200 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/11/26 )

=================================

الطعن رقم  0908     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 311

بتاريخ 27-11-1966

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

يستلزم لحساب مدد العمل السابقة التى تقضى فى غير الحكومة و الأشخاص الادارية العامة طبقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 أن تكون طبيعة العمل فيها تتفق مع طبيعة العمل بالحكومة و غنى عن البيان أن طبيعة عمل المدعى ككاتب فى شركة السكر تختلف عن طبيعة عمله بهيئة البريد كطواف بريد - و هى الوظيفة التى بدأ الخدمة بها فى هيئة البريد كما هو ثابت من ملف خدمته - ذلك أن وظيفة الكاتب لا تتطلب من ناحية الأعداد و التأهيل و الخبرة ما تتطلبه وظيفة طواف البريد التى تقتضى معرفة و دراية و توزيع البريد و أساليبه لا تكتسب الا بالتدريب و المران فى هيئة البريد ذاتها فى أكتسابها  مجرد معرفة القراءة و الكتابة و سابقة القيام بالأعمال الكتابية . و من ثم يكون قد تخلف فى المدعى شرط أتفاق طبيعة العمل الذى ينبغى لأمكان حساب مدة عمله السابقة فى شركة السكر و ضمها إلى مدة خدمته بهيئة البريد .

 

                    ( الطعن رقم 908 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/11/27 )

=================================

الطعن رقم  1610     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 426

بتاريخ 17-12-1966

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

أن نص المادة 3 من القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 قرن المستندات بالطلب و تطلب وجوب تقديمها معا فى الميعاد المحدد فإذا فوت الطالب على نفسه الميعاد بالنسبة إلى كليهما أو أحدهما سقط حقه فى ضم مدة الخدمة ذلك أنه و لئن كان المنطق يقتضى ضم مدد الخدمة السابقة للموظفين ، الا أنه لما كان الضم يترتب عليه تعديل أقدميات الموظفين و زعزعة مراكزهم بعد إستقرارها ، فقد حرص الشارع على أن تكون هذه الطلبات مشفوعة بالمستندات الدالة عليها حتى يتيسر للإدارة حسمها فى أجل قصير ، و القول بأن تقديم الطلب وحده فى الميعاد كاف فى حفظ الحق من السقوط يفوت الحكمة من تحديد الميعاد إذ يترتب عليه تأخر البت فى الطلبات و بقاء مراكز الموظفين مزعزعة غير مستقرة و هو ما لا يتفق و مقتضيات النظام الإدارى . و غنى عن البيان أنه لا محل لإشتراط تقديم المستندات متى كانت المستندات فى حوزة الإدارة أو حالت دون تقديمها قوة قاهرة .

 

                    ( الطعن رقم 1610 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/12/17 )

 

=================================

الطعن رقم  0074     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 556

بتاريخ 08-01-1967

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 2

أن المدعى كان معيناً فى وزارة التربية و التعليم فى وظيفة مدرس ، ثم عين بعد ذلك فى وزارة العدل فى وظيفة كاتب ، و عمل المدرس يقوم على تربية النشئ و تثقيفه و تهذيبه و تزويده بالمعلومات فى مختلف ضروب المعرفة ، و تقويم كل إنحراف أو إعوجاج من أى نوع فيه ، و توجيه الوجهه الصالحة مستعيناً على ذلك بالنظريات و القواعد التربوية بينما يقوم عمل الكاتب بالمحاكم الشرعية الذى شغله المدعى بعد تعيينه بوزارة العدل على مباشرة إجراءات التقاضى و التدريب على الأعمال القانونية و القضائية التى تؤهله لتولى منصب القضاء فيما بعد ، و واضح من هذا أن العملين لا يتحدان فى طبيعتهما بل يختلفان و يتباعدان .

   أن المقصود بشرط اتحاد طبيعة العمل الجديد هو أن يتماثل العملان و إن لم يكن معنى ذلك ، أن يتطابقا تماماً من جميع الوجوه الا أنه يجب أن يكون العملان ، على شئ من التوافق . بحيث يؤدى إلى إفادة الموظف ، فى عمله الجديد من الخبرة التى إكتسبها من العمل السابق و تلك هى الحكمة التى حدت بالمشرع إلى وضع هذا الشرط ضمن الشروط الخاصة بحساب مدد العمل السابقة فى مدة الخدمة الجديدة .

 

                           ( الطعن رقم 74 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/1/8 )

 

=================================

الطعن رقم  0822     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 712

بتاريخ 26-02-1967

الموضوع : مدة خدمة                 

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

أن المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة لا تجيز ضم مدة العمل السابقة باليومية الا إذا كانت المادة المضمومة قد قضيت فى درجة معادلة للدرجة التى يعاد تعيين الموظف فيها . و شرط التعادل بين الدرجتيون السابقة و اللاحقة يجب الأعتداد فيه بقيمة الدرجة اللاحقة فى التاريخ الذى تحقق فيه للمدعى المركز القانونى الذى يسمح له بطلب ضم المدة السابقة .

 

                     ( الطعن رقم 822 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/2/26 )

=================================

الطعن رقم  0891     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 738

بتاريخ 05-03-1967

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                     

فقرة رقم : 1

أن المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتبة و أقدمية الدرجة ،  قد بينت فى البند الخامس منها شروط ضم المدد التى تقضى فى العمل لدى حكومات الدول العربية ، كما بينت فى الفقرات أ و ب و جـ الواردة فى البند الأول منها شروط ضم مدد الخدمة السابقة فى الحكومة أو فى أحد الأشخاص الإدارية العامة على إعتماد فنصت فى البند الخامس على أن " مدد العمل السابقة التى تقضى فى حكومات الدول العربية تحسب كاملة بشرط الا تقل عن سنة ، و أن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة العمل بالوظيفة التى يعين فيها الموظف ، و يرجع فى تقدير ذلك إلى لجنة شئون الموظفين المختصة " . و نصت فى الفقرة "أ" أولى الفقرات الثلاثة من البند الأول المشار إليه على ما يأتى : "أ - أن يكون العمل السابق قد أكسب الموظف خبرة يفيد منها فى عمله الجديد ، و يرجع فى تقدير ذلك إلى لجنة شئون الموظفين المختصة " .

أن عمل المدعى لدى حكومة فلسطين العربية فى الفترة من أول فبراير سنة 1941 حتى 21 كم مارس سنة 1948 فى وظيفة كاتب - و هى وظيفة كتابية - لا يتفق مع عمله الجديد فى وظيفة مخزنجى - و هى وظيفة فنية - الذى أسند إليه أعتباراً من أول يناير سنة 1954 تاريخ وضعه فى الدرجة الثامنة كما أن عمله على أعتماد فى وظيفة كاتب أيضاً فى الفترة من أول أبريل سنة 1948 حتى 31 من ديسمبر سنة 1953 لا يكسبه خبرة يفيد منها فى عمله اللاحق فى وظيفة مخزنجى التى تستلزم إلماماً باللوائح و التعليمات المالية الخاصة بالمخازن و المشترؤيات و العهد و ما إلى ذلك .

 

                     ( الطعن رقم 891 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/3/5 )

=================================

الطعن رقم  1242     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 758

بتاريخ 18-03-1967

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 3

نص قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى المادة الثالثة منه على أن " يشترط لحساب مدد العمل السابقة أن يتقدم الموظف بطلب ضمها مع تدعيم طلبه بكافة المستندات فى ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار و الا سقط حقه فى حساب هذه المدة .. " - و أنه و لئن كان طلب المدعى ضم مدة خدمته السابقة قد قدم بعد الميعاد المحدد فى هذه المادة الا أنه فى 5 مارس سنة 1962 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 942 لسنة 1962 متضمناً النص فى مادته الأولى على أنه " يجوز لمن يطلب الإنتفاع بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 259 لسنة 1958 المشار إليه فى الموعد المحدد أن يطلب حساب مدد العمل السابقة بالتطبيق لتلك الأحكام و وفقاً للشروط و الأوضاع الواردة به و ذلك فى ميعاد لا يجاوز ثلاث أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار و الا سقط الحق فى حساب هذه المدد " و بذلك فتح هذا القرار ميعاداً جديداً لطلب حساب مدد الخدمة السابقة ينتهى بإنقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به - و لما كان المدعى قد أقام دعواه فعلاً قبل 5 من مارس سنة 1962 تاريخ صدور و نشر القرار المذكور - فإن هذه الدعوى فيما تضمنته من طلب ضم مدة خدمته السابقة على قبول إستقالته تغنى عن تقديم طلب جديد بضم هذه المدة و تقوم مقامه .

 

                      ( الطعن رقم 1242 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/3/18 )

=================================

الطعن رقم  1053     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1030

بتاريخ 07-05-1967

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 2

إن القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة ، و إن خلا من شرط ألا يكون سبب إنتهاء الخدمة السابقة قراراً تأديبياً مانعاً من التوظف أو سوء السلوك ، إلا أن مجلس الوزراء كان حريصاً دائماً على أن ينص على هذا الشرط فى جميع القرارات التى أصدرها فى شأن ضم مدد الخدمة السابقة حتى فى القرارين الصادرين فى 20 من أغسطس و 15 من أكتوبر سنة 1950 على الرغم من الإستثناء الوارد فيهما من شرط إتحاد الدرجة السابقة مع الدرجة الحالية و غنى عن البيان أن القرار الجمهورى المشار إليه يعتبر جزءاً من بنيان النظام القانونى فى شئون الموظفين الذى أقامه المشرع فى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة لأنه قد صدر بناء على التفويض الذى خوله هذا القانون للسيد رئيس الجمهورية فى المادة 24 منه معدلة بالقانون رقم 383 لسنة 1956 و بمطالعة نصوص القانون المذكور يتبين أن هذه المادة قد وردت ضمن مواد الفصل الثانى منه الخاص بالتعيين فى الوظائف و التى من بينها المادة السادسة التى تتطلب فى التعيين فى إحدى الوظائف ضرورة توفر عدة شورط من بينها ألا يكون قد صدر ضد من يراد تعيينه قرار نهائى بالعزل من مجلس التأديب و لم يمض على صدور هذا القرار ثمانية أعوام على الأقل و على ذلك فإنه يتعين بداهة للإفادة من القواعد التنظيمية الخاصة بضم مدد الخدمة السابقة الصادر فى ظل أحكام قانون نظام موظفى الدولة - ألا يكون سبب إنتهاء خدمة الموظف قراراً تأديبياً هذا إلى أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 تنفيذاً للمادتين 23 و 24 من القانون رقم 210 لسنة 1951 قد إشترط لحساب مدد الخدمة السابقة أن يكون الموظف وقت إعادته للخدمة مستوفياً لشروط التعيين فى الوظائف المنصوص عليها فى المادة السادسة من هذا القانون و هذه الشورط يفترض لزوماً وجوب توفرها دون حاجة إلى النص عليها فى القرار الصادر بحساب مدد الخدمة السابقة و إذا كانت الحكمة من حساب مدة الخدمة السابقة هى إكتساب الموظف خلالها خبرة تفيده فى مباشرة أعمال الوظيفة الجديدة المعين عليها إلا أن ذلك مشروط بألا يختتم هذه المدة بما يشين أو يخدش السمعة أو النزاهة و القرار التأديبى يفصل الموظف فضلاً عن أنه سبب مانع من إعادة تعيينه فى الحكومة بالقيد الوارد فى المادة السادسة من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 فإنه أيضاً موجب للحيلولة دون إفادته من ضم مدة الخدمة السابقة للمعنى الذى ينطوى عليه .

 

                      ( الطعن رقم 1053 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/5/7 )

 

=================================

الطعن رقم  1434     لسنة 08  مكتب فنى 13  صفحة رقم 107

بتاريخ 19-11-1967

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                     

فقرة رقم : 1

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 فى شأن حساب مدد الخدمة السابقة فى الأقدمية و تحديد الماهية يستلزم توفر شروط ، منها أن يتحد العمل السابق مع العمل الجديد فى طبيعته و هو شرط غير متوفر فى حق المدعى ، لأن عمل المأذون و هو عمله السابق ينحصر فى مباشرة عقود الزواج و إشهادات الطلاق و الرجعة و التصادق و لا يقتضى منه سوى مراعاة الواجبات التى فرضتها لائحة المأذونين ، و لا يتطلب فيمن يتولاه من ناحية التأهيل العلمى ، إلا الإلمام بأحكام الزواج و الطلاق و مبادئ الحساب ، هذا على حين أن عمل الأمام و الخطيب و المدرس بالمساجد ، و هو العمل الجديد للمدعى ، يستلزم تأهيلاً علمياً عالى المستوى و ثقافة دينية خاصة إذ يستلزم الحصول على شهادة العالمية و يختص من يتولاه ، فضلاً عن أمامة المصلين بتيسير أصول العقيدة و الشريعة على أفهامهم أو بإرشادهم إلى أوامر الدين و نواهيه فى عبادتهم و سلوكهم ، و بوعظهم و هدايتهم بما فيه صلاح أمور دنياهم و آخرتهم ، فالعملان متباعدان فى التأهيل و المستوى و الاختصاص و من ثم لا يتحدان فى طبيعة كل منهما .

 

                     ( الطعن رقم 1434 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/11/19 )

=================================

الطعن رقم  1164     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 361

بتاريخ 09-02-1969

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 2

إن مدد خدمة موظفى مرفق سكك حديد الدلتا ليست كلها من طبيعة واحدة، فمدة الخدمة السابقة على 10 من يونية سنة 1953 تاريخ موافقة مجلس الوزراء على تخويل مصلحة السكك الحديدية إدارة المرفق إدارة مباشرة، هذه المدة تعتبر قضيت فى شركة مساهمة أما المدة التالية لهذا التاريخ فأنها تعتبر مدة خدمة قد قضيت فى أحد الأشخاص الإدارية العامة و بذلك يختلف حكم إحدى المدتين عن حكم الأخرى، طبقاً لأحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 - الذى أحال إليه القرار الجمهورى رقم 441 لسنة 1961 السابق الإشارة إليه - من حيث الشروط التى يجب توفرها لحساب أيهما فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1467     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 369

بتاريخ 09-02-1969

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                     

فقرة رقم : 1

إن شهادات المعاصرين عن مدد الخدمة السابقة لا تعدو أن تكون دليلاً تقديرياً يحتمل الصدق و عدمه، و هى لا تنهض بذاتها قرينة قاطعة فى إثبات صحة ما تضمنته طالما لا توجد قاعدة تلزم بحجيتها، و من ثم تكون جهة الإدارة صاحبة الرأى فى تقدير قيمتها، فإذا ما تطرق إلى وجدانها الإرتياب فى أمرها و لم تقتنع بصحة هذه الشهادات كدليل لإثبات مدد الخدمة السابقة فأن قرارها فى هذا الشأن، الذى هو متروك لوزنها و عقيدتها يكون سليماً، و ليس للقضاء الإدارى أن يستأنف النظر بالموازنة و الترجيح فيما قام لديها من دلائل و شواهد و قرائن أصول إثباتاً أو نفياً فى خصوص صحة أو عدم صحة قيام الواقعة المراد التدليل عليها بهذه الشهادات .

 

                    ( الطعن رقم 1467 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/2/9 )

=================================

الطعن رقم  0124     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 399

بتاريخ 16-02-1969

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

إن المناط فى تقرير خضوع أو عدم خضوع إحدى المدارس لتفتيش الوزارة هو ما تقرره وزارة التربية و التعليم ذاتها فى هذا الصدد حسبما هو ثابت بسجلاتها، فإذا ما أهدرت المحكمة رأى الوزارة فى هذا الخصوص اعتماداً منها على مستندات غير رسمية كانت تحت يد المدعى و شككت الوزارة فى صحتها بالدليل المقنع، فإنها تكون بذلك قد جانبت الصواب، و تكون قد أضفت على المدرسة المذكورة - بغير دليل سائغ من الأوراق - صفة الخضوع لتفتيش وزارة التربية و التعليم على غير أساس، و إذ رتب الحكم المطعون فيه على ذلك ضم ثلاثة أرباع مدة الخدمة التى يزعم المدعى قضاءها بالمدرسة المذكورة إعمالاً لقرارى رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958، و رقم 942 لسنة 1962 اللذين يستلزمان فى المدة المضمومة أن تكون قد قضت بالمدارس الحرة الخاضعة لتفتيش الوزراء، فأنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه .

 

                    ( الطعن رقم 124 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/2/16 )

=================================

الطعن رقم  0737     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 494

بتاريخ 16-03-1969

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 2

إن قرارات حساب مدد الخدمة السابقة جميعاً، قد إستهدفت تسوية حالات خاصة بشروط معينة، و هى حالات الموظفين المؤهلين، الموجودين فى خدمة الحكومة، فى سلك الدرجات بالشروط المبينة فى هذه القرارات، و يتفرع على إشتراط الحصول على مؤهل دراسى أن يكون الحصول على المؤهل سابقاً على تاريخ الإلتحاق بالخدمة فى المدة السابقة، فإذا كان الحصول عليه، تالياً لذلك، كانت مدة الخدمة اللاحقة للحصول على المؤهل، هى وحدها القابلة للضم كما يتفرع على هذا الشرط أيضاً، فى حالة أعادة تعيين الموظف على أساس مؤهل دراسى آخر - وجوب أن يتفق المؤهلان السابق و اللاحق فى طبيعتهما و ألا يقل تقدير المؤهل الأول عن تقدير المؤهل الآخر، و كل أولئك من المسلمات التى يتعين إلتزامها، فى ضم مدد الخدمة السابقة، أياً كان القرار الذى يطلب الضم وفقاً لأحكامه، و من ثم فإنه يتعين إلتزام ما تقدم، عند إعمال حكم البند الأول من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لنسة 1958 الذى يقضى بأن "مدد العمل السابقة فى الحكومة أو فى الأشخاص الإدارية العامة.. تحسب كاملة سواء أكانت متصلة أو منفصلة، متى كانت قد قضيت فى درجة معادلة للدرجة التى يعاد تعيين الموظف فيها، و فى نفس الكادر" .

 

               ( الطعن رقم 737 لسنة 9 ق ، جلسة 1969/3/16 )

=================================

الطعن رقم  0727     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 500

بتاريخ 16-03-1969

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 2

يبين من إستظهار نصوص القرارات الخاصة بحساب مدد الخدمة السابقة فى أقدمية الدرجة و المرتب، و من بينها قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958، أنها إستهدفت جميعاً تسوية حالات الموظفين الموجودين فى الخدمة فى سلك الدرجات داخل الهيئة، كما يبين من نص المادة 40 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة أن حكم هذه المادة لا يسرى إلا فى شأن من تحققت فيه من الموظفين وقت تطبيقه صفة الموظف الداخل فى الهيئة، إذ أن هذه الصفة هى شرط إعمال هذا النص بحكم وروده فى الباب الأول من القانون المشار إليه و هو الخاص بالموظفين الداخلين فى الهيئة .

   و مفاد النصوص المتقدمة أن ثمة شرطاً جامعاً لا مندوحة عنه ينبغى توفره للإفادة من قواعد حساب مدد الخدمة السابقة فى أقدمية الدرجة و المرتب و قواعد ترقية قدامى الموظفين - على السواء - مؤداه أن يكون الموظف موجوداً عند الضم أو الترقية على درجة داخل الهيئة .

 

                   ( الطعن رقم 727 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/3/16 )

=================================

الطعن رقم  0879     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 539

بتاريخ 30-03-1969

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

أن وزارة التربية و التعليم قد وضعت قاعدة تنظيمية عامة بمقتضاها ينقل الذين لم يستوفوا مسوغات التعيين فى خلال المهلة المنصوص عليها فى القانون رقم 193 لسنة 1955 إلى بند المكافآت، و لا تصرف لهم هذه المكافآت عن فترة أجازة نهاية السنة، و قدرها شهران لا يؤدون خلالها عملاً ما، و هو ما إتبعته الوزارة فعلاً فى شأن المدعى إذ لم توافق على صرف مكافأة له عن الفترة من أول أغسطس إلى 30 من سبتمبر سنة 1957 و من ثم فإنه لا يسوغ حساب هذه الفترة التى لم يؤد المذكور خلالها عملاً و لم يتقاض عنها أجراً فى حساب أقدميته فى الدرجة السادسة بالتطبييق للقرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة لعدم توفر شرط هذا القرار فى حق المدعى عن الفترة المذكورة، وعلى هذا تكون الجهة الإدارية إذ إستبعدتها من بين مدد الخدمة السابقة التى ضمتها إلى مدة خدمته الحالية قد طبقت فى شأنه القانون على الوجه الصحيح .

 

               ( الطعن رقم 879 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/3/30 )

=================================

الطعن رقم  0385     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 846

بتاريخ 22-06-1969

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

يبين من استقراء نصوص قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1952/12/17 أنه يقصر حساب مدة الخدمة السابقة على المدد التى تقضى فى الجهات التى عينها و من بينها الأعمال الحرة الصادر بتنظيم الإشتغال بها قانون من قوانين الدولة و لا جدال فى أن من بين هذه الأعمال الإشتغال بمهنة المحاسبة التى صدر بتنظيمها القانون رقم 133 لسنة 1951 و يشترط هذا القرار لحساب المدد التى تقضى فى غير الحكومة أن يكون الموظف حاصلاً على المؤهل العلمى الذى تقتضيه المادة 11  من القانون رقم 210 لسنة 1951 و إلا تقل المدد عن ثلاث سنوات يحسب نصفها و أن يكون العمل خلال هذه المدد متفقاً مع العمل بالحكومة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0385     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 846

بتاريخ 22-06-1969

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 2

إن قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 و أن كان يفيد منه جميع الموظفين الموجودين فى الخدمة وقت صدوره إلا أنه لا يمكن أن يكون من شأن ذلك أهدار الحق الذى كان قد أكتسبه الموظف فعلاً  فى تسوية حالته على مقتضى أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1952/12/17 ذلك لأن المساس بالحقوق المكتسبة لا يكون إلا بقانون ينص على الأثر الرجعى طبقاً للأوضاع الدستورية حتى لو كانت تلك الحقوق مستمدة من قرارات تنظيمية عامة تصدرها الإدارة بما لها من سلطة عامة فى حدود وظيفتها التنفيذية بمقتضى القوانين و لم تكن تلك الحقوق مستمدة مباشرة من نصوص القوانين ، لأن الأصل هو أحترام الحقوق المكتسبة حسبما تقضى به العدالة و القانون الطبيعى و ما يستلزمه الصالح العام ، لذلك كانت الأوضاع الدستورية دائما تؤكد هذا الأصل الطبيعى من حيث عدم جواز إنعطاف أثر القوانين على الماضى و إذا كان قرار رئيس الجمهورية قد نص فى المادة السابعة منه على إلغاء قرار مجلس الوزراء فإنه من المسلم أن هذا الإلغاء لا يسرى بأثر رجعى على الماضى  و لا ينتج أثره إلا بالنسبة للمستقبل فقط فقرار مجلس الوزراء كان قائماًُ و مرتباً لكافة آثاره فى المدة السابقة على تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0385     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 846

بتاريخ 22-06-1969

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 3

لا يشترط للإفادة من أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1952/12/17 أن يقدم المدعى طلبا بذلك فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 و إلا سقط حقه فى ذلك - لأن كلا من القرارين المذكورين  له أحكامه و شروطه و يجرى كل فى مجاله الزمنى الخاص به وقرار مجلس الوزراء لم يحدد ميعاداً معيناً ليقدم فيه الموظف طلباً لحساب مدد الخدمة السابقة على مقتضى أحكامه و أن أحكامه وأن التمسك بهذا الميعاد لتقديم الطلب معناه أضافة قيد غير موجود و إستحداث شرط جديد بغير الأداة القانونية السليمة فضلاً عما فيه من المساس بالحقوق المكتسبة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0385     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 846

بتاريخ 22-06-1969

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 4

أن أفادة الموظف من أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1952/12/17 - و ما يترتب على ذلك من الآثار فى تحديد أقدميته و تعيين راتبه - لا يحول دون أفادته  أيضاً من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 متى تضمن القرار الأخير مزايا جديدة ، إذ علاقة الموظف بالحكومة - كما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة - هى علاقة تنظيميمة تحكمها القوانيين و اللوائح فمركز الموظف من هذه الناحية مركز قانونى عام يجوز تغييره فى أى وقت و يسرى عليه التنظيم الجديد بأثر حال من تاريخ العمل به و لكنه لا يسرى بأثر رجعى من شأنه أهدار المراكز القانونية التى تكون قد تحققت من قبل لصالح الموظف ، و ذلك حسبما سبقت الإشارة إليه و على ذلك فأن قرار مجلس الوزراء سالف لا ذكر إذا كان قد أعطى المدعى الحق فى حساب نصف مدة إشتغاله فى مهنة المحاسبة فإن قرار رئيس الجمهورية من شأنه كذلك أن يمنحه ثلاثة أرباع هذه المدة .

 

             ( الطعن رقم 385 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/6/22 )

=================================

الطعن رقم  1106     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 897

بتاريخ 29-06-1969

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

إذ كانت شهادة الصلاحية لا تعدو أن تكون إذناً من جهة الإدارة يفيد صلاحية من يمنح هذه الشهادة للإستمرار فى القيام بالأعمال الإدارية التى كان يمارسها و هى صلاحية مناطها الممارسة السابقة لهذه الأعمال و ليس مناطها قرينة الصلاحية المفترضة فى حامل المؤهل الدراسى أو العلمى و من ثم فإن هذه الشهادة تكون مقصورة الأثر على هذا النطاق ، فلا تتعداه إلى نطاق المؤهلات العلمية و لا يترتب على منحها أعتباراً حاملها حاصلاً على مؤهل علمى أو دراسى بما يستتبعه الحصول على هذا المؤهل من آثار من بينها الإفادة من أحكام قرارات ضم مدد الخدمة السابقة .

 

                         ( الطعن رقم 1106 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/6/29 )

=================================

الطعن رقم  0203     لسنة 11  مكتب فنى 15  صفحة رقم 26 

بتاريخ 16-11-1969

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

أن الأثر المترتب على عدم تقديم طلب ضم مدة الخدمة السابقة خلال الميعاد المنصوص عليه فى القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 هو سقوط حق الموظف فى الضم على وجه نهائى و هو أمر من شأنه متى تحقق أن يحرم الموظف من حقه فى الطعن فى قرارات الترقية التى تمت على أساس ترتيب أقدميته بين زملائه دون إعتداد بما كان يمكن أن يلحق هذا الترتيب من تعديل أو تخيير فيما لو ضمت له مدة خدمته السابقة إذ و قد سقط حقه فى الضم نهائياً تعتبر هذه القرارات صحيحة و قائمة على سبب صحيح متعلق بترتيب الأقدمية و على وجه سليم و لا يغير من هذه النتيجة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 942 لسنة 1962 و انفتاح مهلة جديدة لتقديم طلبات المنضم تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القرار و دلت طبقا لما نصت عليه المادة الأولى منه ذلك أن هذا القرار و قد انفتح به ميعاد جديد و لم يتضمن تجديداً للمهلة المنصوص عنها فى القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 فإن قصارى ما يترتب عليه من أثر متى قدم الموظف طلب ضم مدة الخدمة السابقة خلال المهلة الجديدة المنصوص عليها فيه هو أن يتحقق له ضم هذه المدة السابقة و فيما وراء ذلك لا يجوز له الطعن فى قرارات الترقية التى صدرت قبل العمل بهذا القرار .

 

                   ( الطعن رقم 203 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/11/16 )

=================================

الطعن رقم  1063     لسنة 11  مكتب فنى 15  صفحة رقم 167

بتاريخ 24-01-1970

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

إن التعويض لا يكون عن مجرد التأخير فى التسوية ، إذ أن التأخير أو الأهمال فى إجرائها لا يعتبر قراراً إدارياً ، و ما دام القانون لم يحدد وقتاً لإجرائها ، فإن واجب الموظف أن يسعى فى تقديم المستندات المؤيدة لطلب ضم مدة خدمته ، و عندئذ يستطيع محاسبة جهة الإدارة على تراخيها و تقصيرها فى ضم خدمته تقصيراً أدى مباشرة إلى تفويت حقه فى الترقية عند إجرائها .

 

                       ( الطعن رقم 1063 لسنة 11 ق ، جلسة 1970/1/24 )

=================================

الطعن رقم  0535     لسنة 11  مكتب فنى 15  صفحة رقم 204

بتاريخ 01-03-1970

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن واقعة أخفاء الموظف سابقة إشتغاله بالتدريس بقصد التحلل من القيد الذى تضمنه الأعلان عن شغل الوظائف الخالية الذى إشترط عدم سابقة إشتغال المرشحين للتعيين بهذه الوظائف ، بأية وظيفة حكومية ، إنما ينعكس أثره على قرار التعيين ، بإعتبار أن المعين قد أخل بأحد شروط هذا القرار ، فإذا أبقت الجهة الإدارية عليه ، بالرغم من ذلك ، فيتعين أن تطبق فى شأنه القواعد المطبقة على موظفيها شأنه فى ذلك شأنهم .

 

                  ( الطعن رقم 535 لسنة 11 ق ، جلسة 1970/3/1 )

=================================

الطعن رقم  0394     لسنة 11  مكتب فنى 15  صفحة رقم 284

بتاريخ 12-04-1970

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

لئن صح جدلاً أن قرار المجلس الأعلى للأزهر الصادر بجلسة 1948/8/24 بالمحضر رقم 182 قد تضمن قاعدة تنظيمية عامة مقتضاها ضم مدة خمس سنوات فى أقدمية الدرجة السادسة لمدرسى كليات الجامع الأزهر الحاصلين على شهادة العالمية من درجة أستاذ ، فإنه يجب لأعمال هذه القاعدة بالنسبة إليهم أن تتوفر فيهم الشروط التى كان يجب توفرها فى طلاب الأبحاث بجامعة فؤاد الأول و الذين صدر فى شأنهم قرار مجلس الوزراء فى 3 من يناير سنة 1940 و ذلك بإعتباره القرار الأصل الذى إستمد منه قرار المجلس الأعلى للأزهر المشار إليه أحكامه و تتحصل هذه الشروط - حسبما ورد فى مذكرة اللجنة المالية المبينة آنفاً - فى [1] أن يكون الطالب خلال المدة المطلوب ضمها من المعينين بمكافأة بإحدى الكليات ، [2] و أن تعهد إليه الكلية التى ألحق بها القيام بالأبحاث تحت أشراف الأساتذة [3] و أن يساعد فى إلقاء المحاضرات و تدريس بعض المواد لطلبه الليسانس . و لا يكفى فى هذا الشأن مجرد القيد بالدراسات العليا للحصول على المؤهل الأعلى حتى يفيد الطالب من هذا القرار ذلك أن الحكمة التى يقوم عليها قرار مجلس الوزراء سالف الذكر - الذى سار المجلس الأعلى للأزهر على منواله - هى أن يكون الطالب متصلاً بالبحث متفرغاً له ليغترف من منهل العلم و يكتسب الخبرة التى تؤهله بعد ذلك للتعيين بصفة دائمة بالكلية بعد أن يكون قد أحاط بالنواحى العلمية عند ممارسته البحث و التدريس طوال السنوات التى يقضيها بالكلية ، و لهذا يعامل معاملة أعضاء البعثات الذين يعتبرون فى الدرجة السادسة من تاريخ إيفادهم بالبعثة حتى لا يضار نتيجة تفوقه فى الحصول على الليسانس و إلحاقه بالأبحاث ، كما أشارت إلى ذلك مذكرة اللجنة المالية المتقدم ذكرها .

 

                ( الطعن رقم 394 لسنة 11 ق ، جلسة 1970/4/12 )

=================================

الطعن رقم  0684     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 335

بتاريخ 23-05-1970

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

يبين من الإطلاع على أوراق الطعن أن المطعون ضدها تقدمت بطلب لحساب مدة خدمتها السابقة بالتعليم الحر مدعماً بالمستندات الكافية بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 1950 ، و لما لم تجبها جهة الإدارة إلى طلبها ، تظلمت من التأخير فى إجراء التسوية بتظلم قدمته بتاريخ 18 من نوفمبر سنة 1950 ، ثم توالت تظلماتها إلى جهة الإدارة ، و بتاريخ 24 من يناير سنة 1951 أرسلت إدارة المستخدمين الأوراق إلى مراقب عام منطقة القاهرة الشمالية للتحرى عن مدة الخدمة السابقة و اعتمادها ، و قد تأشر من تلك الجهة على الأوراق بتاريخ 19 من فبراير سنة 1951 بأن المدة صحيحة و تعتمد ، و من هذا يتضح أنه لو بادرت جهة الإدارة إلى التحرى عن مدة خدمة المطعون ضدها السابقة منذ تقديم طلبها الأول ، لأستوفيت الأوراق و الإجراءات قبل إصدار حركة الترقيات التى تمت فى أول فبراير سنة 1951 بوقت كاف ، و لرقيت المطعون ضدها بالأقدمية بموجب ذلك القرار و على ذلك فإن تراخى جهة الإدارة ، فى إتخاذ الإجراءات اللازمة لحساب تلك المدة كان هو السبب المباشر و المنتج فيما أصاب المطعون ضدها من عدم ترقيتها ، و أما عدم قيامها برفع دعوى الإلغاء فى الميعاد ، فليس إلا سبباً غير مباشر لا تنقطع به علاقة السببية بين الخطأ الذى وقع من جهة الإدارة و بين الأضرار التى لحقت بالمطعون ضدها من جراء ذلك .

 

                 ( الطعن رقم 684 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/5/23 )

=================================

الطعن رقم  0391     لسنة 13  مكتب فنى 15  صفحة رقم 368

بتاريخ 24-05-1970

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

إن عمل مدرس الحساب بالمدارس الأولية الذى يقوم على تلقين النشئ مجرد مبادئ الحساب يختلف يختلف فى نطاق الإختصاص عن عمل الصراف الذى يقوم على تحصيل الأموال العامة و توقيع الحجوز الإدارية ، كما يتباين العملان من حيث الإعداد و التأهيل فعمل مدرس الحساب بالمدارس الأولية يكفى للقيام به الحصول على شهادة كفاءة التعليم الأولى و هو ما لا يكفى للقيام بعمل الصراف بل لابد أن يتخرج الصراف فى مدرسة الصيارفة و المحصلين حيث يتلقى فيها قسطاً من المعلومات عن الضرائب و مسك الدفاتر و قواعد المحاسبة و الحجوز الإدارية و ما إليها و حيث يقضى بعد تخرجه مدة تمرين لا تزيد على ثلاثة شهور بصرفيات الأموال بالجهات التى تعينها مصلحة الأموال المقررة تحت اشراف الصيارفة الأصليين و من ثم فإن العملين يختلفان فى طبيعتهما و بذا يكون صحيحاً ما قررته لجنة شئون الموظفين من أن العمل السابق للمدعى كمدرس حساب بالمدارس الأولية لا يتفق مع طبيعة عمله اللاحق كصراف ، مما يمنع من ضم المدة المطلوب ضمها بالتطبيق للبند الرابع من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 سالف البيان .

 

                    ( الطعن رقم 391 لسنة 13 ق ، جلسة 1970/5/24 )

=================================

الطعن رقم  0385     لسنة 14  مكتب فنى 17  صفحة رقم 83 

بتاريخ 05-12-1971

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

يبين من إستظهار نصوص القوانين و المراسيم بقوانين و المراسيم الصادرة فى شأن البنك العقارى الزراعى المصرى منذ إنشائه فى يوليه سنة 1932 ، أنه يقوم على مرفق عام هو صيانة الثروة العقارية بالبلاد عن طريق تقديم قروض عقارية من مال الدولة لصغار الملاك الزراعيين بشروط ميسرة و القيام عن المدنيين منهم بدفع ديونهم و الحلول محل الدائنين تنفيذا للتدابير التى تتخذ فى شأن تسوية الديون العقارية إنقاذاً لصغار الملاك من براثن المرابين و أنه منح شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة و خول إستخدام بعض أساليب السلطة العامة فى سبيل تحقيق أهدافه و للدولة عليه اشراف قوى سواء فى الإدارة أو فى رقابة حساباته أو فى تعيين أعضاء الهيئات المشرفة على إدارته ، أى أنه قد توفرت له كل مقومات المؤسسات العامة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0385     لسنة 14  مكتب فنى 17  صفحة رقم 83 

بتاريخ 05-12-1971

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 2

إن إعتبار البنك العقارى الزراعى المصرى مؤسسة عامة لا يثير خلافاً و إنما يثور الخلاف حول ما إذا كان البنك المذكور بهذا الإعتبار يندرج ضمن الأشخاص الإدارية العامة ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة مصلحية كانت أم اقليمية " المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة التى نصت الفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر بحساب مدد العمل السابق التى تقضى بها كاملة أم أنه يندرج ضمن " المؤسسات العامة و الهيئات و الجمعيات و الشركات المساهمة المصرية الصادر بتشكيلها قوانين أو مراسيم أو قرارات جمهورية ، المنصوص عليها فى الفقرة الثامنة من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية السابق الاشارة إليه التى نصت الفقرة الرابعة من المادة الثانية منه بحساب ثلاثة أرباع مدد العمل السابقة التى تقضى بها فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة .

    و يتعين لحسم هذا الخلاف الإلمام بأساليب التنظيم الإدارى للوقوف على مدلول عبارة " الأشخاص الإدارية العامة ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة مصلحية كانت أم اقليمية " .

    و يبين من دراسة هذه الأساليب أن الدول تأخذ فى إدارة مرافقها العامة بأحد اسلوبين : المركزية الإدارية أو اللامركزية الإدارية ، و الدول التى تتبع الأسلوب الأول تقوم فيها سلطة إدارية واحدة بإدارة جميع مرافقها العامة ، أما الدول التى تتبع الأسلوب الثانى فتقوم على إدارة مرافقها إلى جانب السلطة الإدارية المركزية عدة أشخاص إدارية عامة و قد تنشأ هذه الأشخاص فى جزء محدد من أرض الدولة فتسمى أشخاصاً إدارية عامة محلية أو اقليمية ، و قد تنشأ لإدارة مرفق معين فتسمى أشخاصاً إدارية عامة مرفقية أو مصلحية ، و يطلق على هذه الأشخاص إصطلاحاً اسم " المؤسسات العامة " .

   و قد يقال أنه من مقتضى ما تقدم أن تندرج المؤسسات العامة ضمن " الأشخاص الإدارية العامة ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة مصلحية كانت أم اقليمية " المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة كما تندرج فى ذات الوقت ضمن " المؤسسات العامة و الهيئات و الجمعيات و الشركات المساهمة المصرية الصادر بتشكيلها قوانين أو مراسيم أو قرارات جمهورية " المنصوص عليها فى الفقرة الثامنة من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر ، أى أن المشرع يكون قد نص فى القرار رقم 159 لسنة 1958 على حكمين مختلفين بالنسبة إلى حساب مدد العمل السابقة التى تقضى فى المؤسسات العامة على نحو ما توضح فيما تقدم و هو تناقض يجب أن ينزه عنه المشرع . بيد أنه متى روعى أن المشرع لم يضع - حسبما جاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 32 لسنة 1957 باصدار قانون المؤسسات العامة - تعريفاً جامداً للمؤسسات العامة نظراً لما ترتب على تطور فكرة المؤسسات العامة و نظمها و أحكامها من إتساع نطاق هذه الفكرة فأصبحت تشمل أنواعاً عديدة من المؤسسات مما يجعل من المستحسن أن يترك تعريف المؤسسة العامة للفقه و القضاء حتى يكون الباب مفتوحاً لما قد ينشأ من أنواع جديدة من المؤسسات العامة مما يقضى الصالح العام بتطبيق قواعد القانون العام بشأنها متى روعى ذلك فأنه لا يكون ثمة تناقض قد انطوى عليه قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 حين نص على حكمين مختلفين بالنسبة إلى حساب مدد العمل السابقة التى تقضى فى المؤسسات العامة ، إذ تتخصص المؤسسات العامة التى يطبق عليها حكم الفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر ، بحساب مدة الخدمة السابقة بأكملها بالمخصص الوارد بالفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار المذكور فهى المؤسسات العامة الوثيقة الصلة بالدولة التى تتوفر فيها مقومات " الأشخاص الإدارية العامة ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة مثل المؤسسات العامة الإدارية أو التقليدية و المؤسسات العامة الإقتصادية أو ذات الطابع الإقتصادى " و من ثم ينصرف النص على " المؤسسات العامة " الوارد فى الفقرة الثامنة من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 ينصرف هذا النص إلى ما عدا ذلك من مؤسسات عامة ، مثل المؤسسات العامة الطائفية ، و واضح أن مدلول عبارة " الأشخاص الإدارية العامة المصلحية ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة ، الواردة بالفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار المشار إليه لا يقع على هذا النوع من المؤسسات العامة فيطبق عليه - اذن - حكم الفقرة الرابعة من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 سالف الذكر بحساب ثلاثة أرباع مدد الخدمة السابقة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0385     لسنة 14  مكتب فنى 17  صفحة رقم 83 

بتاريخ 05-12-1971

الموضوع : مدة خدمة                 

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 3

إن من بين الشروط الواجب توفرها لضم مدد الخدمة السابقة أن تكون المدة المضمومة قد قضيت فى درجة معادلة للدرجة التى يعاد تعيين الموظف بها ، و الأمر ليس كذلك بالنسبة إلى المدة التى تقضى بدون أجر كما أنه لا وجه للتمسك بما تقضى به الفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى شأن ضم مدد التمرين التى تقضى القوانين و اللوائح بضرورة تمضيتها بعد الحصول على المؤهل العلمى ،  ذلك أن مدة التمرين التى تقضى بالبنك العقارى الزراعى المصرى ليست من قبيل مدد التمرين التى تقضى القوانين و اللوائح بضرورة تمضيتها بعد الحصول على المؤهل العلمى .

 

               ( الطعنان رقما 385 و 867 لسنة 14 ق ، جلسة 1971/12/5 )

=================================

الطعن رقم  0633     لسنة 16  مكتب فنى 18  صفحة رقم 8  

بتاريخ 26-11-1972

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 2

أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المقصود بالشروط الذى يتطلبه القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 الخاص باتفاق العمل السابق فى طبيعته مع العمل الجديد هو أن يتماثل العملان و يتقاربان و ليس مؤدى ذلك أن يكون الإختصاص واحد فى العملين ، أو أن يكون العملان متطابقين تطابقا تاماً بحيث يتحاذيان من جميع الوجوه ، و إنما يكفى أن يكون العمل السابق بحسب الاستعداد فيه و التأهيل له متماثلاً فى الطبيعة مع العمل الجديد ، ذلك أن الأفضل فى قواعد ضم مدد العمل السابقة أنها تقوم على فكرة أساسية هى الإفادة من الخبرة التى يكتسبها الموظف خلال المدة التى يقضيها ممارساً لنشاط وظيفى أو مهنى سابق تلك الخبرة التى ينعكس أثرها على وظيفته الجديدة ، الأمر الذى يقتضى عدم إهدار هذه المدة عند تعيينه فى الحكومة .

   و من حيث أن عمل المدعى السابق بشركة الغزل و النسيج بالمحلة الكبرى المطالب بضم مدته فى الحالة المعروضة اقتضى لمباشرته الحصول على شهادة إتمام الدراسة بالمدارس الصناعية " قسم النسيج " لتكون له من القدرات العلمية و الفنية ما يمكنه من القيام بهذا العمل ، و هو ذات المؤهل الذى عين به المدعى كمدرس تربية فنية لوزارة التربية و التعليم " مدرس أشغال و رسم " و من أبرز أعماله تدريب التلاميذ على أعمال النسيج و السجاد " و الكليم " على الأنوال و مفاد ما تقدم أن القدر المتيقن فى عمله السابق أن ثمة تماثل بينه و بين عمله الجديد فى غالبية نواحيه من حيث طبيعته بحسب الاستعداد و التأهيل له .

 

                 ( الطعن رقم 633 لسنة 16 ق ، جلسة 1972/11/26 )

=================================

الطعن رقم  0571     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 46 

بتاريخ 21-01-1973

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

إن المقصود بإتفاق طبيعة العمل السابق مع طبيعة العمل الجديد هو أن يكون العمل السابق حسب الإستعداد فيه و التأهيل له مماثلاً للعمل الحالى ، و ليس المقصود بهذ المماثلة إتحاد العمل السابق مع العمل الجديد أو أن يكون الاختصاص واحداً فى العملين أو أن يكون العملان متطابقين تماماً بحيث يتحاذيان من جميع الوجوه ، و لما كان عمل المدعى السابق مهندساً زراعياً بشركة وادى كوم أمبو و عمله الحكومة مدرساً للرياضة و العلوم بالمدارس الإبتدائية ثم مدرساً للزراعة بالمدارس الإعدادية الزراعية ، فإن العملين - و قد باشرهما المدعى مؤهلاً لهما من الناحية العملية بإعتباره حاصلاً على بكالوريوس كلية الزراعة  - يكونان حسب الإستعداد فيهما و التأهيل لهما متفقين فى طبيعتهما الأمر الذى يتعين معه حساب ثلاثة أرباع مدة خدمة المدعى السابقة فى شركة وادى كوم أمبو فى أقدمية الدرجة التى عين عليها فى خدمة الحكومة و ذلك بالتطبيق لأحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 . و لا اعتداد فى هذا الشأن بما ذهبت إليه الجهة الإدارية الطاعنة من أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون حين أستند فى قضائه إلى تماثل طبيعة عمل المدعى السابق و عمله الحكومى على خلاف ما إنتهت إليه لجنة شئون الموظفين بإعتبارها الجهة التى أوجب القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 ، الرجوع إليها فى هذا الشأن لا اعتداد بذلك فقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 و إن كان قد اشترط لضم المدة التى قضيت فى غير الحكومة و الأشخاص الادارية العامة أن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة العمل فى الحكومة و ناط بلجنة شئون الموظفين أن تحدد ذلك إلا أن حق مراقبة صحة السبب و مدى مطابقته للقانون و أن الرجوع إلى لجنة شئون الموظفين فى هذا الشأن لا يقصد به الخروج على ما كان مستقراً فى القضاء الإدارى من تسليط رقابته على تقدير الإدارة فى مسألة ما إذا كان العمل السابق متفقاً أو غير متفق فى طبيعته مع العمل الجديد .

    أن إشتغال المدعى بعد حصوله على بكالوريوس الزراعة بالأعمال الزراعية فى أرضه لا يختلف فى طبيعته حسب الإستعداد فيه و التأهيل له مع طبيعة عمله الحكومى كمدرس للرياضة و العلوم بالمدارس الإبتدائية ثم مدرساً بالمدارس الإعدادية الزراعية .

    أن القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 حدد فى مادته الأولى الجهات التى تقضى فيها المدد التى يعتد بها فى الضم و منها " الأعمال الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة " .

    و المهن الزراعية قد صدر بتنظيمها القانون رقم 49 لسنة 1949 نص فى مادته الأولى على أن تنشأ نقابة لأرباب المهن الزراعية يكون مركزها القاهرة . و أوجب فيمن يكون عضواً بها الحصول على مؤهلات معينة و هى بالنسبة للمهندس الزراعى بكالوريوس كلية الزراعة و ما يعادله و بالنسبة للمهندس الزراعى المساعد دبلوم الزراعة أو ما يعادله . و من حيث أن القانون رقم 49 لسنة 1949 فى تنظيم المهن الزراعية لم يفرض على المهندس الزراعى القيام بأعمال زراعية معينة بل ترك له ممارسة ما يشاء من الأعمال الزراعية التى يتوفر فيها ممارسة مهنة الزراعة سواء كانت هذه الأعمال الزراعية من الأعمال التى يجوز لغير المهندسين الزراعيين القيام بها أو كانت من الأعمال التى قصر المشرع ممارستها على المهندسين الزراعيين .

    و من حيث أن هذا التنظيم الذى كفله القانون رقم 49 لسنة 1949 هو وحده الذى يعتد به عند تحديد الأعمال الزراعية التى تعتبر من قبيل الأعمال الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة و التى أجاز القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 ضم مدة ممارستها فإنه لا يشترط فى مباشرة مهنة المهندس الزراعى أن تنصب فقط على الأعمال المحظورة على غيره طبقاً للقانون المشار إليه و القرارات الصادرة تنفيذاً له ، كما لا يشترط كذلك بالنسبة لهذه الأعمال أن تكون ممارستها بعد صدور القانون رقم 49 لسنة 1959 ذلك أن تنظيم الاشتغال بالأعمال الحرة الذى عناه الثقرا الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 قد توفر بصدور القانون رقم 49 لسنة 1959 الذى لم يفرق بين الأعمال الزراعية السابقة على صدوره و تلك التى تمارس بعد صدوره طالما أن كليهما ذات طبيعة واحدة و كان الممارس لها مهندساً زراعياً أو مهندساً زراعياً مساعداً ،و من ثم فإنه تأسيساً على ما تقدم يكون اشتغال المدعى - بعد حصوله على بكالوريوس الزراعة - بالأعمال الزراعية فى أرضه فى المدة من 31 من أكتوبر سنة 1947 حتى 31 من أكتوبر سنة 1950 - حسبما هو ثابت من شهادة الجمعية التعاونية للمهندسين الزراعيين بناحية السعادة - كفر الشيخ - من قبيل ممارسة الأعمال الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة .

    و من حيث أن عمل المدعى خلال المدة المذكورة لا يختلف فى طبيعته بحسب الإستعداد فيه و التأهيل له مع طبيعة عمله الحكومى كمدرس للرياضة و العلوم بالمدارس الزراعية ، فإن المدعى يستحق بالتطبيق لأحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 ضم ثلاثة أرباع تلك المدة فى أقدمية الدرجة التى عين عليها بالحكومة .

 

                      ( الطعن رقم 571 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/1/21 )

=================================

الطعن رقم  0571     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 46 

بتاريخ 21-01-1973

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 2

1) إن المقصود بإتفاق طبيعة العمل السابق مع طبيعة العمل الجديد هو أن يكون العمل السابق حسب الإستعداد فيه و التأهيل له مماثلاً للعمل الحالى ، و ليس المقصود بهذ المماثلة إتحاد العمل السابق مع العمل الجديد أو أن يكون الاختصاص واحداً فى العملين أو أن يكون العملان متطابقين تماماً بحيث يتحاذيان من جميع الوجوه ، و لما كان عمل المدعى السابق مهندساً زراعياً بشركة وادى كوم أمبو و عمله الحكومة مدرساً للرياضة و العلوم بالمدارس الإبتدائية ثم مدرساً للزراعة بالمدارس الإعدادية الزراعية ، فإن العملين - و قد باشرهما المدعى مؤهلاً لهما من الناحية العملية بإعتباره حاصلاً على بكالوريوس كلية الزراعة  - يكونان حسب الإستعداد فيهما و التأهيل لهما متفقين فى طبيعتهما الأمر الذى يتعين معه حساب ثلاثة أرباع مدة خدمة المدعى السابقة فى شركة وادى كوم أمبو فى أقدمية الدرجة التى عين عليها فى خدمة الحكومة و ذلك بالتطبيق لأحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 . و لا اعتداد فى هذا الشأن بما ذهبت إليه الجهة الإدارية الطاعنة من أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون حين أستند فى قضائه إلى تماثل طبيعة عمل المدعى السابق و عمله الحكومى على خلاف ما إنتهت إليه لجنة شئون الموظفين بإعتبارها الجهة التى أوجب القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 ، الرجوع إليها فى هذا الشأن لا اعتداد بذلك فقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 و إن كان قد اشترط لضم المدة التى قضيت فى غير الحكومة و الأشخاص الادارية العامة أن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة العمل فى الحكومة و ناط بلجنة شئون الموظفين أن تحدد ذلك إلا أن حق مراقبة صحة السبب و مدى مطابقته للقانون و أن الرجوع إلى لجنة شئون الموظفين فى هذا الشأن لا يقصد به الخروج على ما كان مستقراً فى القضاء الإدارى من تسليط رقابته على تقدير الإدارة فى مسألة ما إذا كان العمل السابق متفقاً أو غير متفق فى طبيعته مع العمل الجديد .

    أن اشتغال المدعى بعد حصوله على بكالوريوس الزراعة بالأعمال الزراعية فى أرضه لا يختلف فى طبيعته حسب الإستعداد فيه و التأهيل له مع طبيعة عمله الحكومى كمدرس للرياضة و العلوم بالمدارس الإبتدائية ثم مدرساً بالمدارس الإعدادية الزراعية .

    أن القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 حدد فى مادته الأولى الجهات التى تقضى فيها المدد التى يعتد بها فى الضم و منها " الأعمال الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة " .

    و المهن الزراعية قد صدر بتنظيمها القانون رقم 49 لسنة 1949 نص فى مادته الأولى على أن تنشأ نقابة لأرباب المهن الزراعية يكون مركزها القاهرة . و أوجب فيمن يكون عضواً بها الحصول على مؤهلات معينة و هى بالنسبة للمهندس الزراعى بكالوريوس كلية الزراعة و ما يعادله و بالنسبة للمهندس الزراعى المساعد دبلوم الزراعة أو ما يعادله . و من حيث أن القانون رقم 49 لسنة 1949 فى تنظيم المهن الزراعية لم يفرض على المهندس الزراعى القيام بأعمال زراعية معينة بل ترك له ممارسة ما يشاء من الأعمال الزراعية التى يتوفر فيها ممارسة مهنة الزراعة سواء كانت هذه الأعمال الزراعية من الأعمال التى يجوز لغير المهندسين الزراعيين القيام بها أو كانت من الأعمال التى قصر المشرع ممارستها على المهندسين الزراعيين .

    و من حيث أن هذا التنظيم الذى كفله القانون رقم 49 لسنة 1949 هو وحده الذى يعتد به عند تحديد الأعمال الزراعية التى تعتبر من قبيل الأعمال الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة و التى أجاز القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 ضم مدة ممارستها فإنه لا يشترط فى مباشرة مهنة المهندس الزراعى أن تنصب فقط على الأعمال المحظورة على غيره طبقاً للقانون المشار إليه و القرارات الصادرة تنفيذاً له ، كما لا يشترط كذلك بالنسبة لهذه الأعمال أن تكون ممارستها بعد صدور القانون رقم 49 لسنة 1959 ذلك أن تنظيم الاشتغال بالأعمال الحرة الذى عناه الثقرا الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 قد توفر بصدور القانون رقم 49 لسنة 1959 الذى لم يفرق بين الأعمال الزراعية السابقة على صدوره و تلك التى تمارس بعد صدوره طالما أن كليهما ذات طبيعة واحدة و كان الممارس لها مهندساً زراعياً أو مهندساً زراعياً مساعداً ،و من ثم فإنه تأسيساً على ما تقدم يكون اشتغال المدعى - بعد حصوله على بكالوريوس الزراعة - بالأعمال الزراعية فى أرضه فى المدة من 31 من أكتوبر سنة 1947 حتى 31 من أكتوبر سنة 1950 - حسبما هو ثابت من شهادة الجمعية التعاونية للمهندسين الزراعيين بناحية السعادة - كفر الشيخ - من قبيل ممارسة الأعمال الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة .

    و من حيث أن عمل المدعى خلال المدة المذكورة لا يختلف فى طبيعته بحسب الإستعداد فيه و التأهيل له مع طبيعة عمله الحكومى كمدرس للرياضة و العلوم بالمدارس الزراعية ، فإن المدعى يستحق بالتطبيق لأحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 ضم ثلاثة أرباع تلك المدة فى أقدمية الدرجة التى عين عليها بالحكومة .

 

                      ( الطعن رقم 571 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/1/21 )

=================================

الطعن رقم  0571     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 46 

بتاريخ 21-01-1973

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 3

1) إن المقصود بإتفاق طبيعة العمل السابق مع طبيعة العمل الجديد هو أن يكون العمل السابق حسب الإستعداد فيه و التأهيل له مماثلاً للعمل الحالى ، و ليس المقصود بهذ المماثلة إتحاد العمل السابق مع العمل الجديد أو أن يكون الاختصاص واحداً فى العملين أو أن يكون العملان متطابقين تماماً بحيث يتحاذيان من جميع الوجوه ، و لما كان عمل المدعى السابق مهندساً زراعياً بشركة وادى كوم أمبو و عمله الحكومة مدرساً للرياضة و العلوم بالمدارس الإبتدائية ثم مدرساً للزراعة بالمدارس الإعدادية الزراعية ، فإن العملين - و قد باشرهما المدعى مؤهلاً لهما من الناحية العملية بإعتباره حاصلاً على بكالوريوس كلية الزراعة  - يكونان حسب الإستعداد فيهما و التأهيل لهما متفقين فى طبيعتهما الأمر الذى يتعين معه حساب ثلاثة أرباع مدة خدمة المدعى السابقة فى شركة وادى كوم أمبو فى أقدمية الدرجة التى عين عليها فى خدمة الحكومة و ذلك بالتطبيق لأحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 . و لا اعتداد فى هذا الشأن بما ذهبت إليه الجهة الإدارية الطاعنة من أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون حين أستند فى قضائه إلى تماثل طبيعة عمل المدعى السابق و عمله الحكومى على خلاف ما إنتهت إليه لجنة شئون الموظفين بإعتبارها الجهة التى أوجب القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 ، الرجوع إليها فى هذا الشأن لا اعتداد بذلك فقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 و إن كان قد اشترط لضم المدة التى قضيت فى غير الحكومة و الأشخاص الادارية العامة أن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة العمل فى الحكومة و ناط بلجنة شئون الموظفين أن تحدد ذلك إلا أن حق مراقبة صحة السبب و مدى مطابقته للقانون و أن الرجوع إلى لجنة شئون الموظفين فى هذا الشأن لا يقصد به الخروج على ما كان مستقراً فى القضاء الإدارى من تسليط رقابته على تقدير الإدارة فى مسألة ما إذا كان العمل السابق متفقاً أو غير متفق فى طبيعته مع العمل الجديد .

    أن إشتغال المدعى بعد حصوله على بكالوريوس الزراعة بالأعمال الزراعية فى أرضه لا يختلف فى طبيعته حسب الإستعداد فيه و التأهيل له مع طبيعة عمله الحكومى كمدرس للرياضة و العلوم بالمدارس الإبتدائية ثم مدرساً بالمدارس الإعدادية الزراعية .

    أن القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 حدد فى مادته الأولى الجهات التى تقضى فيها المدد التى يعتد بها فى الضم و منها " الأعمال الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة " .

    و المهن الزراعية قد صدر بتنظيمها القانون رقم 49 لسنة 1949 نص فى مادته الأولى على أن تنشأ نقابة لأرباب المهن الزراعية يكون مركزها القاهرة . و أوجب فيمن يكون عضواً بها الحصول على مؤهلات معينة و هى بالنسبة للمهندس الزراعى بكالوريوس كلية الزراعة و ما يعادله و بالنسبة للمهندس الزراعى المساعد دبلوم الزراعة أو ما يعادله . و من حيث أن القانون رقم 49 لسنة 1949 فى تنظيم المهن الزراعية لم يفرض على المهندس الزراعى القيام بأعمال زراعية معينة بل ترك له ممارسة ما يشاء من الأعمال الزراعية التى يتوفر فيها ممارسة مهنة الزراعة سواء كانت هذه الأعمال الزراعية من الأعمال التى يجوز لغير المهندسين الزراعيين القيام بها أو كانت من الأعمال التى قصر المشرع ممارستها على المهندسين الزراعيين .

    و من حيث أن هذا التنظيم الذى كفله القانون رقم 49 لسنة 1949 هو وحده الذى يعتد به عند تحديد الأعمال الزراعية التى تعتبر من قبيل الأعمال الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة و التى أجاز القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 ضم مدة ممارستها فإنه لا يشترط فى مباشرة مهنة المهندس الزراعى أن تنصب فقط على الأعمال المحظورة على غيره طبقاً للقانون المشار إليه و القرارات الصادرة تنفيذاً له ، كما لا يشترط كذلك بالنسبة لهذه الأعمال أن تكون ممارستها بعد صدور القانون رقم 49 لسنة 1959 ذلك أن تنظيم الاشتغال بالأعمال الحرة الذى عناه الثقرا الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 قد توفر بصدور القانون رقم 49 لسنة 1959 الذى لم يفرق بين الأعمال الزراعية السابقة على صدوره و تلك التى تمارس بعد صدوره طالما أن كليهما ذات طبيعة واحدة و كان الممارس لها مهندساً زراعياً أو مهندساً زراعياً مساعداً ،و من ثم فإنه تأسيساً على ما تقدم يكون اشتغال المدعى - بعد حصوله على بكالوريوس الزراعة - بالأعمال الزراعية فى أرضه فى المدة من 31 من أكتوبر سنة 1947 حتى 31 من أكتوبر سنة 1950 - حسبما هو ثابت من شهادة الجمعية التعاونية للمهندسين الزراعيين بناحية السعادة - كفر الشيخ - من قبيل ممارسة الأعمال الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة .

    و من حيث أن عمل المدعى خلال المدة المذكورة لا يختلف فى طبيعته بحسب الإستعداد فيه و التأهيل له مع طبيعة عمله الحكومى كمدرس للرياضة و العلوم بالمدارس الزراعية ، فإن المدعى يستحق بالتطبيق لأحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 ضم ثلاثة أرباع تلك المدة فى أقدمية الدرجة التى عين عليها بالحكومة .

 

                      ( الطعن رقم 571 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/1/21 )

=================================

الطعن رقم  1498     لسنة 13  مكتب فنى 18  صفحة رقم 59 

بتاريخ 18-02-1973

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

إن قضاء هذه المحكمة جرى بأنه و إن كانت قواعد القانون المدنى قد وضعت أصلاً لتحكم روابط القانون الخاص و لا تسرى وجوباً على روابط القانون العام - إلا أن القضاء الإدارى له أن يطبق من تلك القواعد ما يتلاءم مع هذه الضوابط و له أن يطورها بما يحقق هذا التلاءم و لذلك لا يطرح كليه تطبيق النصوص المدنية الخاصة بالتقادم و إنما يطبقها فى مجال روابط القانون العام بالقدر الذى يتفق مع طبيعة هذه الروابط إلا إذا وجد نص فى مسألة معينة فيجب عندئذ إلتزام هذا النص ، و تتركز مدة التقادم المسقط على اعتبارات تتصل بالمصلحة العامة إذ الحرص على استقرار المعاملات و توفير الطمأنينة فى المراكز القانونية يتطلب دائماً العمل على سرعة البت فيما يثور من منازعات و طالما أن التطور القانونى قد وصل إلى حد الاقرار للفرد بحق منازعة السلطات العامة فيما تجريه من تصرفات فإن ذلك يستتبع بالضرروة وجوب تنظيم وسائل هذه المنازعة بما لا يكون من شأنه تعليقها أمداً لا نهاية له و إذا كان للتقادم المسقط للمطالبة بالحقوق فى روابط القانون الخاص حكمته التشريعية المتصلة بالمعاملات فإن حكمة هذا التقادم فى مجال روابط القانون العام تجد تبريرها على نحو أدعى و أوجب فى استقرار الأوضاع الإدارية و المراكز القانونية لعمال المرافق العامة استقراراً تمليه المصلحة العامة و حسن سير المرافق و لما كان قانون مجلس الدولة لم يحدد مدداً لرفع الدعاوى فى المنازعات الإدارية التى يختص بنظرها بهيئة قضاء إدارى إلا ما يتعلق منها بطلبات الإلغاء إذ نص على أن ميعاد رفعها هو ستون يوماً على التفصيل الوارد به و من ثم فإن غيرها من الطلبات يجوز رفعها متى كان الحق المطالب به لم يسقط بالتقادم طبقاً لقواعد القانون المدنى ما دام لا يوجد نص خاص فى قانون مجلس الدولة يخالف هذه القواعد و أن أحكام القانون المدنى فى المواد "374-388" قد تكفلت ببيان أنواع مختلفة للتقادم الطويل أو القصير غير أن هذا التعداد لأنواع التقادم لايمكن أن يهدر الأصل العام الذى يجعل من التقادم الطويل القاعدة الأساسية فى سقوط حق المطالبة .

    و من حيث أنه باستقراء أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 من مارس سنة 1945 الخاص بضم مدد الخدمة بالتعليم الحر يتبين أنه لم يحدد ميعاداً يتعين خلاله تقديم طلب حساب مد الخدمة السابقة على مقتضى أحكامه و إلا كان الطلب غير مقبول و من ثم فإنه بصدور ذلك القرار ينشأ للمدعية حق فى أن تضم مدة خدمتها السابقة بالتعليم الحر من 7 من سبتمبر سنة 1932 إلى 13 من يونية سنة 1938 كاملة بما يترتب على ذلك من آثار دون أن يكون ذلك متوقفاً على تقديم طلب خلال مدة معينة و لا محل للقول بأن حق المدعية فى هذا الشأن سقط بالتقادم بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء سالف الذكر أنشأ لها هذا الحق طالما كان الثابت من الرجوع لملف خدمة المدعية طبقاً لما سبق توضيحه فى معرض تحصيل الوقائع أنها قدمت طلبات إلى الجهة الإدارية متمسكة بحقها ثم أقامت دعواها قبل أن تكتمل مدة التقادم المشار إليها و من ثم يكون الدفع المبدى من الجهة الإدارية بسقوط حق المدعية بالتقادم غير قائم على أساس سليم من القانون .

 

                  ( الطعن رقم 1498 لسنة 13 ق ، جلسة 1973/2/18 )

=================================

الطعن رقم  0442     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 91 

بتاريخ 06-05-1973

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الأثر المترتب على عدم تقديم طلب ضم مدة الخدمة السابقة خلال الميعاد المنصوص عليه فى قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 هو سقوط حق الموظف فى الضم على وجه نهائى و كان الثابت أن طلبى المدعية لضم مدة خدمتها السابقة قدما فى 3 من ديسمبر سنة 1958 ، 30 من ديسمبر سنة 1959 فإن حقها فى الضم يكون قد سقط لعدم مراعاة الميعاد ، و لا وجه للقول بأن هذين الطلبين و قد قدما قبل العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 942 لسنة 1962 فإنهما يغنيان عن تقديم طلب جديد و ذلك لأن نص المادة الأولى من هذا القرار قد جرى على أن " يجوز لمن لم يطلب الانتفاع بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى الموعد المحدد أن يطلب حساب مدد العمل السابقة بالتطبيق لتلك الأحكام وفقاً للشروط و الأوضاع الواردة فى ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار و إلا سقط الحق فى حساب هذه المدد و من ثم يكون قد أقتصر على فتح ميعاد جديد لمن فاتهم الانتفاع بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 إذا طلبوا الإنتفاع به خلال الميعاد المحدد و لم يتضمن تجديداً للمهلة المنصوص عليها فيه و بذلك فإن الطلبين المقدمين من المدعية قبل العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 942 لسنة 1962 لا يغنيان عن تقديم طلب جديد خلال الموعد المنصوص عليه فيه و لا ينهضان سنداً لضم مدة خدمتها السابقة طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 بعد أن سقط حقها فيه .

 

                  ( الطعن رقم 442 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/5/6 )

=================================

الطعن رقم  1133     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 154

بتاريخ 17-02-1974

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 2

أنه عن طلب المدعى حساب مدة خدمته السابقة طبقاً للقرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 فأن مناط الأفادة من أحكامه أن يكون الموظف ممن تنطبق عليه أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة و أن يكون شاغلاً لأحدى الدرجات الداخلة فى الهيئة و الواردة فى الجدول المرافق لهذا القانون إذ أن هذا القرار إنما صدر تنفيذاً للمادتين 23 ، 24 من هذا القانون ، و قد نصت كل منهما على حساب مدد العمل السابقة التى يكون الموظف قد قضاها فى الحكومة أو فى الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة وفقاً للشروط و الأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ، و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن قواعد ضم مدة الخدمة السابقة لا يفيد منها إلا الموظفون الذين تنطبق عليهم أحكام القانون سالف الذكر ، و يشغلون أحدى الدرجات الداخلة فى الهيئة و أن يتحد العمل السابق مع العمل الجديد فى طبيعته ، و متى كان الثابت أن لجنة القطن لا تطبق أحكام قانون موظفى الدولة على العاملين بها ، كما أنه ليست بها درجات مماثلة للدرجات الواردة بالجدول المرافق له و ذلك طبقاً للقرار الجمهورى رقم 972 لسنة 1961 الصادر بأنشائها و كذا لائحة التوظف بها ، فأنه لا يكون ثمة مجال لتطبيق أحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 على موظفى اللجنة فى شأن حساب مدد الخدمة السابقة عند تعيينهم بها ، و من ثم يكون طلب المدعى ضم مدة خدمته بوزارة الحربية إلى مدة خدمته بلجنة القطن غير قائم على أساس سليم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0909     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 178

بتاريخ 24-02-1974

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

أنه و لئن كان قانون المؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1957 قد نص فى المادة 13 على أن " تسرى على موظفى المؤسسات العامة أحكام قانون الوظائف العامة فيما لم يرد بشأنها نص خاص فى القرار الصادر بأنشاء المؤسسة أو اللوائح التى يضعها مجلس الادارة".

  كما نصت لائحة نظام موظفى و عمال المؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 1528 لسنة 1961 فى مادتها الأولى على أن " يسرى على موظفى المؤسسات العامة الخاضعين لأحكام هذا النظام احكام القوانين و النظم السارية على موظفى الدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة"- لئن كان ذلك الا أن القانون رقم 60 لسنة 1963 بأصدار قانون المؤسسات العامة قد نص فى مادته الثانية على أن يلغى القانون رقم 32 لسنة 1957، كما حدد هذا القانون فى مادته السابقة اختصاصات مجلس ادارة المؤسسة و منها أصدار القرارات المتعلقة بتعيين العاملين بالمؤسسة و ترقيتهم و نقلهم و فصلهم و تحديد مرتباتهم و مكافآتهم و معاشاتهم وفقا لأحكام هذا القانون و فى حدود اللائحة العامة للمؤسسات، و فى 29 من أبريل سنة 1963 صدر القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 بسريان أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين فى المؤسسات العامة و نص فى مادته الأولى على أن " تسرى أحكام لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين فى المؤسسات العامة و نص فى المادة الرابعة أن " يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 1528 لسنة 1961 المشار إليه، و كل حكم يخالف أحكام هذا القرار " و نص فى المادة الخامسة على أن " ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشره" و قد نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية فى 8 من مايو سنة 1963. و مفاد هذه النصوص أن أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 و قد سرت على العاملين بالمؤسسات العامة أعتبارا من 9 من مايو 1963 تاريخ العمل بالقرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 المشار إليه و ذلك طبقا لصريح نص المادتين الأولى و الخامسة من هذا القرار، كما أنه أعتبارا من التاريخ سالف الذكر ألغى القرار الجمهورى رقم 1528 لسنة 1961 بأصدار لاحة نظام موظفى و عمال المؤسسات العامة، كما ألغى كل حكم يخالف أحكام القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963، و من ثم لا تسرى فى شأن العاملين بالمؤسسات العامة أعتبارا من التاريخ المذكور- أحكام لائحة نظام موظفى و عمال المؤسسات العامة المشار إليها، و ما يكملها من الأحكام المطبقة فى شأن العاملين المدنيين بالدولة سواء فى ذلك أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 أو القانون رقم 46 لسنة 1964 و القانون رقم 58 لسنة 1971 و من ثم فأنه ليس صحيحا ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أعمال قواعد نظام موظفى الدولة فى شأن العاملين بالمؤسسات العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص ذلك أن أحكام لائحة نظام موظفى و عمال المؤسسات التى كانت تقضى بسريان تلك القواعد على العاملين بالمؤسسات العامة و قد ألغيت بمقضى نص المادة الرابعة من القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 حسبما نوهت المحكمة و أن لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 قد خلت من نصوص تنظم ضم مدد الخدمة السابقة كما أن قانون المؤسسات العامة رقم 60 لسنة 1963 و من بعدة القانون رقم 32 لسنة 1966، و القانون رقم 60 لسنة 1971 لم يتضمن نصا يحيل إلى القواعد المطبقة فى شأن موظفى الدولة فيما لم يرد فيه نص خاص فى القواعد المنظمة لشئون العاملين بالمؤسسات العامة على نحو ما ورد فى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، و ما كان منصوصا عليه فى قانون المؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1957 الملغى .

   و من حيث أن القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة إنما صدر أستنادا إلى نص المادتين 23، 24 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة فلا يطبق الا على العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون و لا يسرى على العاملين بالمؤسسات العامة، و من ثم فلا يكون ثمه أساس قانونى لضم مدة خدمة المدعى السابقة على تعيينه بالمؤسسة العامة للدواجن الحاصل فى 22 من يناير سنة 1964 و التى قضاها بالمؤسسة العامة لهيئة مديرية التحرير من 11 من بتمبر سنة 1963 و تكون الدعوى غير قائمة على أساس سليم من القانون متعينا رفضها، و إذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب يكون قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه و يتعيين من ثم الحكم بالغائه و برفض الدعوى مع الزام المدعى المصروفات .

 

                       ( الطعن رقم 909 لسنة 15 ق، جلسنة 1974/2/24 )

=================================

الطعن رقم  0173     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 202

بتاريخ 03-03-1974

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

أن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به من أحقية المدعية فى ضم المدة من أول مايو سنة 1937 إلى 30 من سبتمبر سنة 1937 بأعتبار أنها قضيت بمدرسة الرابطة الأخوية بطنطا لأن الثابت من الأطلاع على الحكم الصادر من محكمة بندر طنطا الأهلية فى الدعوى رقم 346 لسنة 1938 أن المدعية قد فصلت من خدمة المدرسة المذكورة  من أول مايو سنة 1937 و لما كان الأصل فى قواعد ضم مدد العمل السابقة أنها تقوم على فكرة أساسية هى الأفادة من الخبرة التى يكتسبها الموظف خلال المدة التى يقضيها ممارسا لنشاط وظيفى أو مهنى سابق على تعيينه بالحكومة أو أعادة تعيينه بها تلك الخبرة التى ينعكس أثرها على وظيفته الجديدة و إذ كانت المدعية لم تؤد عملا بالمدرسة المذكورة خلال تلك المدة بسبب فصلها فأنه ليس من شأن حصولها على تعويض عن هذا الفصل أن يغير من حقيقة الأمر و هى أنها لم تمارس فعلا عمل يكسبها خبرة على النحو السالف بيانه و من ثم لا يجوز ضم المدة المشار إليها لعدم توافر الشروط المتطلبة قانونا فى هذا الشأن و يتعين القضاء بالغاء الحكم المطعون فيه فى هذا الشق منه .

 

                            ( الطعن رقم 173 لسنة 16 ق، جلسة 1974/3/3 )

=================================

الطعن رقم  0214     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 220

بتاريخ 17-03-1974

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

أن قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة قد نص فى مادته الثالثة على أن " يشترط لحساب مدد العمل السابقة أن يتقدم الموظف بطلب ضمها مع تدعيم طلبه بكافة المستندات فى ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نشره هذا القرار و الا سقط حقه فى حساب هذه المدة . أما من يعين أو يعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار فيتعين عليه ذكرها فى الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديمه مسوغات تعيينه و ذلك دون حاجة إلى تنبيه و الا سقط حقه نهائيا فى ضمها .

   و من حيث أن مفاد هذا النص أن الأثر المترتب على عدم تقديم طلب ضم مدة الخدمة السابقة خلال الميعاد المنصوص عليه فى قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 أو عدم ذكرها فى الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات التعيين هو سقوط حق الموظف فى الضم على وجه نهائى و ذلك طبقا لصريح النص الذى تغيا استقرار المراكز لذويها فى أقصر وقت ممكن، و لما كان الثابت أن المدعى قد ذكر فى الاستمارة رقم 103 ع.ح عند تعيينه بالمؤسسة عدم سابقة أشتغاله بالحكومة فأن حقه فى الضم يكون قد سقط على أن ذلك لا يحول دون تقديمه طلبا بالضم خلال الميعاد الذى نص عليه القرار الجمهورى رقم 942 لسنة 1962 و لما كان المدعى لم يتقدم بهذا الطلب فى الميعاد المذكور فأن حقه فى ضم مدة خدمته السابقة يكون قد سقط نهائيا و لا وجه للقول بأن الطلب المقدم من المدعى فى 28 من نوفمبر سنه 1959 قبل العمل بالقرار الجمهورى رقم 942 لسنة 1962 يغنى عن تقديم طلب جديد ذلك أن نص المادة الأولى من هذا القرار قد جرى بأنه يجوز لمن لم يطلب الأنتفاع بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى الموعدد المحدد أن يطلب حساب مدد العمل السابقة بالتطبيق لتلك الأحكام وفقا للشروط و الأضاع الواردة به و ذلك فى ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار و الا سقط الحق فى حساب هذه المدد ومن ثم يكون هذا القرار قد أقتصر على فتح ميعاد جديد لمن فاتهم الانتفاع بأحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 إذا طلبوا الانتفاع به خلال الميعاد المحدد و لم يتضمن تجديد للمهلة المنصوص عليها فيه و بذلك فأن الطلب المقدم من المدعى قبل العمل بالقرار الجمهورى رقم 942 لسنة 1962 لا يغنى عن تقديم طلب جديد خلال الميعاد المنصوص عليه فيه و لا ينهض سندا لضم مدة خدمته السابقة طبقا للقرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 بعد أن سقط حقه فيه، و إذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر يكون قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه و يتعين من ثم القضاء بالغائه و برفض الدعوى مع الزام المدعى المصروفات .

 

                        ( الطعن رقم 214 لسنة 18 ق، جلسة 1974/3/17 )

=================================

الطعن رقم  1435     لسنة 13  مكتب فنى 19  صفحة رقم 380

بتاريخ 26-05-1974

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

أنه و لئن كان قانون المؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1957 قد نص فى المادة 13 على أن " تسرى على موظفى المؤسسات العامة أحكام قانون الوظائف العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القرار الصادر بإنشاء المؤسسة أو اللوائح التى يضعها مجلس الإدارة كما نصت لائحة نظام موظفى و عمال المؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1528 لسنة 1961 فى مادتها الأولى على أن " يسرى على موظفى المؤسسات العامة الخاضعين لأحكام هذا النظام أحكام القوانين و النظم السارية على موظفى الدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة " و لئن كان ذلك إلا أن القانون رقم 60 لسنة 1963 بأصدار قانون المؤسسات العامة قد نص فى مادته الثانية على أن " يلغى القانون رقم 32 لسنة 1957 كما حدد هذا القانون فى مادته السابعة إختصاصات مجلس إدارة المؤسسة و منها أصدار القرارات المتعلقة بتعيين العاملين بالمؤسسة و ترقيتهم و نقلهم و فصلهم و تحديد مرتباتهم و مكافآتهم و معاشاتهم وفقاً لأحكام هذا القانون و فى حدود اللائحة العامة للمؤسسات " و فى 29 من أبريل سنة 1963 صدر القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 بسريان أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين فى المؤسسات العامة و نص فى مادته الأولى على أن " تسرى أحكام لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين فى المؤسسات العامة " و نص فى المادة الرابعة على أن " يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 1528 لسنة 1961 المشار إليه و كل حكم يخالف أحكام هذا القرار " و نص فى المادة الخامسة على أن " ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشره " و قد نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية فى 8 من مايو سنة 1963 . و مفاد هذه النصوص أن أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 قد سرت على العاملين بالمؤسسات العامة أعتباراً من 8 من مايو سنة 1963 تاريخ العمل بالقرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 المشار إليه و ذلك طبقاً لصريح نص المادتين الأولى و الخامسة من هذا القرار كما أنه أعتباراً من التاريخ سالف الذكر ألغى القرار الجمهورى رقم 1528 لسنة 1961 بأصدار لائحة نظام موظفى و عمال المؤسسات العامة كما ألغى كل حكم يخالف أحكام القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 و من ثم لا تسرى فى شأن العاملين بالمؤسسات العامة أعتباراً من التاريخ المذكور أحكام لائحة نظام موظفى و عمال المؤسسات العامة المشار إليها و ما يكملها من الأحكام المطبقة فى شأن العاملين المدنيين بالدولة سواء فى ذلك أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 أو القانون رقم 46 لسنة 1964 أو القانون رقم 58 لسنة 1971 و من ثم فإنه ليس صحيحاً ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أعمال قواعد نظام موظفى الدولة فى شأن العاملين بالمؤسسات العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص ذلك أن أحكام لائحة نظام موظفى و عمال المؤسسات التى كانت تقضى بسريان تلك القواعد على العاملين بالمؤسسات العامة قد ألغيت بمقتضى نص المادة الرابعة من القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 حسبما سلف بيانه كما أن لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى 3546 لسنة 1962 قد خلت من نصوص تنظم ضم مدة الخدمة السابقة كما أن قانون المؤسسات العامة رقم 60 لسنة 1963 - و من بعده القانون رقم 32 لسنة 1966 و القانون رقم 60 لسنة 1971 - لم يتضمن نصاً يحيل إلى القواعد المطبقة فى شأن موظفى الدولة فيما لم يرد فيه نص خاص فى القواعد المنظمة لشئون العاملين بالمؤسسات العامة على نحو ما ورد فى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 و ما كان منصوصاً عليه فى قانون المؤسسات العامة الصادرة بالقانون رقم 32 لسنة 1957 الملغى .

    و لما كان القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة إنما صدر أستناداً إلى نص المادتين 23 ، 24 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة فلا يطبق إلا على العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون و لا يسرى على العاملين بالمؤسسات العامة ، و من ثم فلا يكون ثمة أساس قانونى لضم مدة خدمة المدعى السابقة على تعيينه بالمؤسسة التعاونية الإستهلاكية الحاصل فى 5 من سبتمبر سنة 1963 و التى قضاها بوزارات التربية و التعليم و الإصلاح الزراعى و الزراعة و تكون الدعوى غير قائمة على أساس سليم من القانون متعيناً رفضها و إذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب يكون قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه و يتعين من ثم الحكم بإلغائه و برفض الدعوى مع إلزام المدعى بالمصروفات .

 

                     ( الطعن رقم 1435 لسنة 13 ق ، جلسة 1974/5/26 )

=================================

الطعن رقم  0595     لسنة 16  مكتب فنى 21  صفحة رقم 192

بتاريخ 06-06-1976

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                     

فقرة رقم : 1

لا وجه لما ورد بالطعن من إشتراط  أن يكون العمل الحر لحساب الشخص نفسة فى مجال تطبيق الفقرة "6" من المادة "1" من القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 المشار إليه ، ذلك لأن هذا القرار قد نص فى الفقرة المذكورة على ضم مدد الخدمة التى تقضى فى الأعمال الحرة الصادر بتنظيم الأشتغال بها قانون من قوانين الدولة، و مؤدى هذا النص أنه أشتراط لضم مدد الأعمال الحرة أن يصدر بتنظيم الأشتغال بها قانون من قوانين الدولة، و يستوى بعد توافر هذا الشرط أن يقوم الشخص بالعمل الحر لنفسة أو أن يؤديه لحساب الغير طالما أنه يزاول مهنته ذاتها، و ذلك لتوافر حكمة ضم المدة فى الحالتين، و هى أن يكون العمل السابق قد أكسب الموظف خبرة يفيد منها فى عمله الجديد، و هو أول شرط ضم مدد الخدمة السابقة حسبا أفصحت عن المذكرة الايضاحية للقرار الجمهورى المشار إليه . كما أنه لا وجه أيضا لما أثارته الطاعنة من وجوب أحتساب مدد عمل المدعى السابقة كل على حدة ، ذلك لأن البند "4" من المادة "2" من القرار الجمهورى المذكور قد نصت على أن مدد العمل السابقة التى تقضى فى غير الحكومة تحسب ثلاثة أرباعها سواء كانت متصله أو منفصلة - مما يستفاد منه وجوب أحتساب جميع هذه المدد سواء كانت متصلة أو منفصلة مادامت تزيد فى مجموعها على سنتين دون تطلب زيادة كل مدة منها على حدة عن سنتين بشرط أن تتفق طبيعة العمل فيها مع طبيعة العمل بالحكومة . و لما كان الثابت من الأوراق أن مدد العمل السابقة للمدعى التى قضى الحكم المطعون فيه بضمها هى من الأعمال الهندسية الحرة الصادر بتنظيم الأشتغال بها قانون من قوانين الدولة هو القانون رقم 89 لسنة 1964 بانشاء نقابة المهن الهندسية، و أن مجموع هذه المدد يزيد على السنتين و تتفق فى طبيعتها مع عمل المدعى بهيئة السكك الحديدية، فمن ثم فقد توافرت شروط ضمها قانونا و لذلك يحق المدعى ضم ثلاثة أرباع هذه المدد .

 

                      ( الطعن رقم 595 لسنة 16 ق، جلسة 1976/6/6 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0397     لسنة 16  مكتب فنى 21  صفحة رقم 204

بتاريخ 13-06-1976

الموضوع : مدة خدمة                 

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 2

إن الثابت من الأوراق أن المدعى حصل على بكالوريوس التجارة سنة 1960 و عين بالمؤسسة العامة للنقل البحرى أعتبارا من 1960/11/1 بدرجة موظف "ب" بالكادر العالى و بأول مربوط هذه الدرجة مقداره 15 جنيها شهريا، على أن يكون تعيينه تحت الاختبار، ثم انتهت فترة الإختبار فى 1961/7/31 فصدر قرار بتثبيت تعيينه من ذلك التاريخ ، ثم تقدم المدعى إلى مسابقة الإعلان رقم 34 لسنة 1962 لشغل وظائف ملحقين تجاريين من الدرجة السادسة الفنية العالية بالادارة العامة للتمثيل التجارى، و بناء على كتاب ديوان الموظفين رقم 4/1/100 المؤرخ فى 1964/1/8 المتضمن ترشيح ثمانية من الناجحين فى المسابقة - بينهم المدعى - صدر قرار وزارة الاقتصاد رقم 385 لسنة 1964 يتعيين المدعى فى وظيفة ملحق تجارى من الدرجة السادسة الفنية العالية الخالية بالادارة العامة للتمثيل التجارى إعتبارا من تاريخ صدور القرار فى 1964/5/28 على أن يمنح أول مربوط الدرجة و مقداره خمسة عشر جنيها شهريا مع وضعة تحت الإختبار لمدة سنه على الأقل و سنتين على الأكثر أعتبارا من تاريخ تسليمه العمل، و قبل أن يصدر هذا القرار رقى المدعى  إلى الدرجة الخامسة الفنية العالية بمؤسسة النقل البحرى بالأقدمية المطلقة إعتبارا من 1963/10/31 و ذلك بمقتضى القرار رقم 378 لسنة 1963 الصادر من مدير عام المؤسسة فى 1963/11/7، و بعد أن صدر قرار تعيين المدعى بالتمثيل التجارى قدم طلبا بالأستقالة من عمله بالمؤسسة و صدر قرار رئيس مجلس إدارة المؤسسة رقم 186 لسنة 1964 بقبول الأستقالة أعتبارا من يوم 1964/6/17، و من ثم تسلم المدعى عمله بالتمثيل التجارى فى هذا اليوم، هذا و بتاريخ 1964/9/29 صدر القرار الوزارى رقم 709 لسنة 1964 قاضيا بتعديل مرتب المدعى إلى 25 جنيها شهريا آخر مربوط الدرجة السادسة و هو نفس المرتب الذى كان يتقاضاه بالمؤسسة مع صرف الفروق المستحقة أعتبارا من 1964/6/17 تاريخ تسلمه العمل ، و بتاريخ 1965/3/8 صدر القرار الوزارى رقم 206 لسنة 1965 بضم مدة خدمة المدعى السابقة من 1960/11/1 إلى 1964/5/26 التى قضاها فى مؤسسة النقل البحرى و أرجاع أقدميته فى الدرجة المعين عليها إلى 1960/11/1، و بتاريخ 1966/1/9 صدر القرار الوزارى رقم 14 لسنة 1966 بترقية المدعى إلى الدرجة السادسة الفنية العالية " الجديدة " أعتبارا من 1965/1/28، و بتاريخ 1969/1/18 صدر القرار رقم 40 سنة 1969 بأرجاع أقدمية المدعى فى درجته الحالية إلى 1965/6/5 تاريخ ترقية زملائه بالقرار رقم 569 لسنة 1965 بدلا من 1965/12/28 مع ما ما يترتب على ذلك من آثار .

   و حيث أنه يخلص من الوقائع السالفة البيان أن الوزارة المدعى عليها قد أتجهت نيتها إلى شغل وظائف ملحقين تجاريين من الدرجة السادسة الفنية العالية بالادارة العامة للتمثيل التجارى عن طريق التعيين فيها و ذلك وفقا لنص المادة 6 و ما بعدها من القانون رقم 210 لسنة 1951، و من ثم فقد عقدت امتحانا للمتقدمين لشغلها تولاه ديوان الموظفين الذى أخطر الوزارة بنتيجة الامتحان مرشحا للتعيين ثمانية من الناجحين من بينهم المدعى، و بناء على ذلك صدر القرار بتعيينه فى أحدى وظائف الدرجة السادسة الفنية العالية بالادارة العامة سالفه الذكر، و على الرغم أن المدعى كان يشغل حينئذ أحدى وظائف الدرجة الخامسة بالكادر الفنى الحالى فى المؤسسة العامة للنقل البحرى أرتضى التعيين فى الوظيفة التى رشح لها، و قدم استقالته من وظيفته بالمؤسسة المذكورة ، فلما قبلت الإستقالة تسلم عمله الجديد فى الوظيفة التى عين فيها، و من ثم فأن تعيينه فى الإدارة العامة للتمثيل التجارى كان تعيينا مبتدأ و ليس تعينا معادا، إذ جاء هذا التعيين منطويا على الحاقة بالوظيفة فى أدنى درجات الكادر الفنى العالى بوزارة من وزارات الدولة التى يحكم نظام التوظف فيها القانون رقم 210 لسنة 1951 و من بعده القانون رقم 46 لسنة 1964، و هذا النظام يستقل بأحكامه عن نظام التوظف الذى كان المدعى خاضعا له فى المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى، و هى مؤسسة تستقل بشخصيتها الإعتبارية عن الجهاز الادارى للدولة ، و بهذه المثابة فأنه لا يسوغ للمدعى أن يطلب أن يكون تعيينة فى وزارة الاقتصاد فى وظيفة معادلة فى مستواها و فى مربوطها المالى للوظيفة التى كان يشغلها بالمؤسسة المذكورة، و ذلك طالما أنه تقدم لامتحان المسابقة مرتضيا التعيين فى أحدى الوظائف الشاغرة المعلن عنها و هى جميعا وظائف من الدرجة السادسة الفنية العالية، و لا يسعف المدعى فى التوصل إلى طلبه أن تقر الوزارة المدعى عليها بأتحاد طبيعة العمل فى كل من وظيفتة السابقة و وظيفته اللاحقة، و إنما يقتصر حقه تبعا لذلك على ضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته فى الوظيفة الجديدة، و هو ما قامت به الوزارة فعلا بمقتضى القرار رقم 206 لسنة 1965 إذ أرجعت أقدميته فى الدرجة السادسة إلى 1960/11/1 ثم رقته إلى الدرجة السادسة الجديدة إعتبارا من 1965 بالقرار رقم 40 لسنة 1969 الصادر فى 1969/1/18، و هو الأمر الذى ترتب عليه إنتهاء الخصومة بين طرفى الدعوى بالنسبة إلى الطلب الاحتياطى للمدعى .

 

                      ( الطعن رقم 397 لسنة 16 ق، جلسة 1976/6/13 )

=================================

الطعن رقم  0811     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 123

بتاريخ 21-11-1982

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

المادتان 19 و 20 من القانون رقم 11 لسنة 1975 - المادة 19 إشترطت لحساب مدد الخدمة السابقة فى المدد الكلية أن تكون قد قضيت فى وظيفة أو عمل يكسب العامل خبرة فى وظفته الحالية - المادة 20 من ذات القانون - المدد السابقة مع الحصول على المؤهل لا تحسب فى المدد الكلية المحددة للترقية .

 

                    ( الطعن رقم 811 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/11/21 )

=================================

الطعن رقم  0607     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 259

بتاريخ 05-12-1982

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                     

فقرة رقم : 1

المادتان 18 ، 19 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام  رقم 11 لسنة 1975 - المشرع تطلب توفر عدة شروط لحساب مدة الخدمة السابقة - شرط أن تكون مدة الخدمة السابقة قد قضيت فى وظيفة أو عمل مما يكسب العامل خبرة فى وظيفته الحالية ليس معنى هذا الشرط أن يتطابق و يتحاذى العملان فى جميع الوجوه و إنما يجب أن يتماثل العملان بمعنى أن يكونا على شئ من التوافق بحيث يؤدى ذلك إلى افادة الموظف فى عمله الجديد من الخبرة التى اكتسبها من العمل السابق - وظيفة مساعد بقسم النسيج فى شركة غزل و نسج تختلف فى طبيعتها عن عمل المدرس - الأثر المترتب على ذلك عدم توفر شرط اكتساب الخبرة فى العمل السابق .

 

                 ( الطعن رقم 607 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/12/5 )

=================================

الطعن رقم  0436     لسنة 27  مكتب فنى 28  صفحة رقم 310

بتاريخ 19-12-1982

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

نصوص القانون رقم 11 لسنة 1977 قاطعة الدلالة على إنطباقها على العاملين الشاغلين لفئات مالية فى تاريخ العمل به فى 1974/12/31 فحسب - يخرج عن نطاق المخاطبين بأحكام القانون المذكور العاملون المعينون بمكافأة شاملة فى هذا التاريخ .

 

                     ( الطعن رقم 436 لسنة 27 ق ، جلسة 1982/12/19 )

=================================

الطعن رقم  0471     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 347

بتاريخ 06-01-1985

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

يستمد العامل حقه فى ضم مدة خدمته السابقة من أحكام القانون مباشرة - لا تسرى مواعيد الطعن بالإلغاء على دعاوى ضم مدد الخدمة السابقة - القرارات الصادرة بضم مدد الخدمة السابقة بالمخالفة لحكم القانون يجوز سحبها فى أى وقت دون التقيد بمواعيد الطعن بالإلغاء على القرارات الإدارية .

 

                       ( الطعن رقم 471 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/1/6 )

=================================

الطعن رقم  0884     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 450

بتاريخ 20-01-1985

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

القانونان رقما 23 لسنة 1977 و 23 لسنة 1978 قد مدا العمل بأحكام الفصلين الثالث و الرابع و الجداول الملحقة بهما لمدة عامين يبدأ أولهما من 1976/1/1 و ينتهى فى 1976/12/31 و يبدأ الثانى من 1977/1/1 و ينتهى فى 1977/12/31 بغير أن يستبعد أيهما شروط حساب مدد العمل السابقة فى المدة الكلية المنصوص عليها فى المادة 19 و من بينها تقديم طلب خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالى لنشر القانون - مقتضى إعمال الأثر المباشر للقانونين رقمى 23 لسنة 1977 و 23 لسنة 1978 أن ينفتح ميعاد جديد لتقديم طلبات حساب مدة العمل السابقة يبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر كل من القانونين و ينتهى بعد ثلاثين يوماً - الأثر المترتب على ذلك : المشرع حدد ثلاثة مواعيد متباعدة و لكل من المخاطبين بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 أن يتقدم خلال أى منها أولهما من تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 فى 1975/5/10 حتى 1975/6/9 و ثانيهما من تاريخ نشر القانون رقم 23 لسنة 1977 فى1977/4/30 حتى 1977/5/26 و ثالثهما من تاريخ نشر القانون رقم 23 لسنة 1978 فى 1978/5/11 حتى 1978/6/10 - تقديم المدعى طلبه بعد إنقضاء الميعاد الوارد بالمادة 19 بعد تقرير العمل بحكمها بالقانون رقم 23 لسنة 1977 فإن هذا الطلب يغنى عن التقدم بطلب جديد بعد العمل بالقانون رقم 23 لسنة 1978 .

 

                    ( الطعن رقم 884 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/1/20 )

=================================

الطعن رقم  0826     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 117

بتاريخ 09-11-1985

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

المادتان رقما 62 و 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية و الوطنية بعد تعديلهما بالقوانين أرقان 149 لسنة 1960 و 83 لسنة 1968 و 38 لسنة 1971 .

    قرر المشرع صراحة أن من يجند من الموظفين و من يلحق بالخدمة أثناء تجنيده تعتبر مدة التجنيد التى يمضيها شأنها شأن الخدمة الفعلية - مؤدى ذلك : - يترتب على مدة الخدمة العسكرية ما يترتب على مدة الخدمة الفعلية من آثار كالترقيات و العلاوات و الأقدمية - إستهدف المشرع من ذلك الا يضار المجند بتجنيده و الا يصبح فى وضع أسوأ من قرينه بسبب التجنيد - إستهدف المشرع بصفة عامة أن تكون الخدمة العسكرية سبباً لتفضيل من أداها على من لم ينل شرف هذا الأداء .

 

 

=================================

الطعن رقم  1845     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 381

بتاريخ 24-11-1985

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

أدخل المشرع فى حساب مدد الخدمة الكلية المنصوص عليها فى المادة " 18 " من القانون رقم 11 لسنة 1975 المدد التى قضيت فى منشأة آلت أو تؤول ملكيتها إلى الدولة - مفهوم المنشأة بينصرف إلى ذلك الكيان المشتمل على عناصر تخضع لتنظيم معين بهدف تحقيق الغرض المنشود منها - يستفاد من تعداد نص المادة " 18 " للجهات الواردة به أن هناك صفة مشتركة و طبيعة مميزة تجمع بينهما هى وجود تنظيم و كيان مميز لكل منها و يتضح ذلك فى المجالس المحلية و المرافق العامة و الشركات و ادارات الأوقاف الخيرية أما المشروعات و المنشآت فإن إستلزام مثل هذا التنظيم و الكيان بالنسبة لها أمر يعترضه مسلك المشرع فبعد أن ذكر لها شخصية معنوية و كيان خاص به أردف عليها المنشآت و المشروعات - أثر ذلك : - يجب أن تكون هذه المنشآت و المشروعات من ذات جنس ما سبق تعداده بأن يكون لها ذات الوصف و ذات الطبيعة و أن تؤول إلى الدولة بكامل كيانها و تنظيمها - المنشآت و المعسكرات و المطارات الواردة على سبيل الحصر بإتفاقية الجلاء المبرمة بين حكومتى مصر و بريطانيا بتاريخ 54/10/19 آلت ملكيتها إلى الدولة مفرغة من أى كيان قانونى أو تنظيم خاص و إقتصرت الأيلولة على العناصر المادية لهذه المنشآت و العقارات - إصطلاح " المنشآت " الواردة بالمادة " 18 " من القانون رقم 11 لسنة 1975 لا يصدق على ما آل إلى الحكومة المصرية بمقتضى إتفاقية الجلاء .

 

               ( الطعن رقم 1845 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/11/24 )

=================================

الطعن رقم  0538     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 651

بتاريخ 15-12-1985

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

القانون رقم 4 لسنة 1964 بشأن تطبيق قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 8/20 و 1950/10/15 فى حساب مدة الخدمة السابقة .

   التفسير الصحيح لحكم المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1964 هو أن المشرع أراد أن يطبق على موظفى الحكومة الذين أعيد تعيينهم بعد العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 و حتى العمل بالقرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 قواعد ضم مدد الخدمة السابقة التى هى أكثر تيسيراً من القواعد التى كان يتضمنها القرار الواجب التطبيق وفقاً لأحكام القانون 210 لسنة 1951 - أساس ذلك : - أن القواعد السابقة كانت تتطلب توافر شروط اتحاد الدرجة و الكادر و طبيعة العمل و هى شروط من الصعب توافرها فى كل حين و تحول دون حساب مدد الخدمة السابقة لكل موظفى الكادر المتوسط الذين يحصلون على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة و يعينون فى الكادر العالى - المشروع تبنى بالقانون رقم 4 لسنة 1954 قاعدة أخرى أكثر تيسيراً من حيث الشروط اللازمة لضم مدد الخدمة السابقة فإستعاد أحكام قرارين كانا قد ألغيا منذ العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 صادرين من مجلس الوزراء فى 8/20 و 1950/10/15 لأنهما يقضيان بضم مدد الخدمة السابقة بالحكومة و لو قضيت على غير درجة أو فى كادر أدنى أو فى درجة أدنى - أثر ذلك إستبعاد فكرة أن يكون القانون رقم 4 لسنة 1964 تشريعاً تفسيرياً لقرارى مجلس الوزراء المشار إليهما بعد أن سقطا فى مجال التطبيق القانونى لتعارض أحكامهما مع القانون رقم 310 لسنة 1951 و القرارات المنفذة له .

 

                   ( الطعن رقم 538 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/12/15 )

=================================

الطعن رقم  3195     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 904

بتاريخ 19-01-1986

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 معدلاً بالقانونين رقمى 23 لسنة 1977 و 23 لسنة 1978 .

   حدد المشرع ثلاثة مواعيد متباعدة يكون لكل عامل من المخاطبين بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 أن يتقدم خلال أى منها بطلب لحساب مدة خدمته السابقة ضمن مدة الخدمة الكلية وهذه المواعيد هى : -

   الميعاد الأول :- خلال 30 يوما من تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 75 فى 1975/5/10 .

   الميعاد الثانى :- خلال 30 يوما من تاريخ نشر القانون 23 لسنة 77 فى 1977/4/30    الميعاد الثالث :- خلال 30 يوما من تاريخ نشر القانون 23 لسنة 1978 فى 1978/5/11 .

    و هذه المواعيد مواعيد سقوط لا يجوز بعدها النظر فى - حساب أية مدة من المدد المنصوص عليها فى المادة " 18 " من القانون 11 لسنة 75 - الطلب المقدم بعد فوات الميعاد المقرر بالقانون 11 لسنة 75 و قبل العمل بالقانونين رقمى 23 لسنة 77 و 23 لسنة 78 يعتبر قائماً و يغنى عن تقديم طلب جديد خلال الميعاد المنصوص عليه فيهما .

 

                 ( الطعن رقم 3195 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/1/19 )

=================================

الطعن رقم  0697     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 972

بتاريخ 26-01-1986

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

يشترط لضم مدة الخدمة السابقة طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 أن تكون قد قضيت بجهات داخل البلاد سواء كانت جهات حكومية أو أشخاصاً إدارية عامة أو خاصة - أورد المشرع جهات خارجية معينة هى حكومات الدولة العربية و الهيئات و المنظمات الدولية التى تشترك فيها جمهورية مصر أو تنضم إليها -أثر ذلك : -عدم جواز حساب مدد العمل بجهات خارجية غير تلك الواردة على سبيل الحصر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0697     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 972

بتاريخ 26-01-1986

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 2

حساب مدد الخدمة السابقة وفقاً لنص المادة "18" من القانون رقم 11 لسنة 1975 ليس ضماً لهذه المدد فى أقدمية الدرجة و إنما هو حساب عند تطبيق الجداول المرفقة بالقانون و الخاصة بالترقية عند إستكمال مدد خدمة كلية معينة - الجهات المنصوص عليها بهذه المادة كلها جهات داخل البلاد - أثر ذلك : - عدم جواز ضم مدة دراسة قضيت خارج البلاد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1106     لسنة 26  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1139

بتاريخ 16-02-1986

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

البند "هـ" من المادة "21" من قانون تصحيح أوضاع العاملين بالدولة  العامل و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 معدلاً بالقانون رقم 23 لسنة 1978 .  الفنى أو المهنى الذى نقل أو أعيد تعيينه بوظيفة مكتبية يطبق عليه الجدول الثالث بالنسبة للمدة التى قضاها فى الوظائف الفنية أو المهنية ثم يطبق عليه الجدول الرابع أو الخامس حسب الأحوال اعتبارا من تاريخ النقل أو إعادة التعيين بالوظيفة المكتبية و بالفئة و الأقدمية التى يصل إليها بالتطبيق للجدول الثالث - تطبيق الجدول الأصلح للعامل من الجداول المشار إليها على المدة الكلية إذا كان الجدول ينطبق على أكثر من نصف المدة - يقتصر ذلك على من نقل أو أعيد تعيينه من الوظيفة الفنية أو المهنية إلى الوظيفة المكتبية .

 

             ( الطعن رقم 1106 لسنة 26 ق ، جلسة 1986/2/16 )

=================================

الطعن رقم  2459     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 909

بتاريخ 08-03-1987

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                     

فقرة رقم : 1

أن المشرع أناط بلجنة شئون العاملين احتساب مدة الخدمة السابقة التى قضاها العامل فى احدى الجهات المبينة بالمادة 18 ضمن مدة الخدمة الكلية بناء على الطلب الذى يقدمه العامل إلى هذه اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 أو حتى 1977/9/19 أو حتى 1987/8/7 و يغنى عن تقديم الطلب فى المواعيد السابقة أن تكون مدة الخدمة السابقة ثابتة بملف خدمة العامل فى المواعيد المذكورة .

 

                    ( الطعن رقم 2459 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/3/8 )

=================================

الطعن رقم  1115     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 695

بتاريخ 25-01-1987

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

إستهدف المشرع من قرارات حساب مدد الخدمة السابقة تسوية حالات خاصة بشروط معينة منها : أنه فى حالة إعادة تعيين الموظف على أساس مؤهل دراسى آخر وجب أن يتفق المؤهل السابق و اللاحق فى طبيعتهما و ألا يقل تقدير المؤهل الأول عن تقدير المؤهل الآخر - مثال : مؤهل الثانوية العامة مؤهل متوسط و مؤهل دبلوم المعلمات مؤهل فوق متوسط - عدم إتفاق مؤهل الثانوية العامة مع مؤهل دبلوم المعلمات فى التقدير - نتيجة ذلك: عدم جواز ضم مدة الخدمة التى قضيت بالمؤهل الأول إلى مدة الخدمة بالمؤهل الثانى .

 

                   ( الطعن رقم 1115 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/1/25 )

=================================

الطعن رقم  0111     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 198

بتاريخ 30-11-1957

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

يبين من تقصى أحكام قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 20 من أغسطس و 15 من أكتوبر سنة 1950 - فى ضوء الملابسات التى أحاطت بصدورهما - أنهما إنما ينصرفان إلى ضم مدد الخدمة السابقة التى قضيت فى وزارات الحكومة و مصالحها ، و كذلك عنى هذان القراران - بالنسبة إلى المدد السابقة المراد ضمها - بإزالة التفرقة بين الخدمة التى قضيت على إعتماد فى درجة و تلك التى قضيت على غير درجة أو باليومية أو فى درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى ما دامت قد قضيت فى خدمة الحكومة و مصالحها ، كما كملهما ما قرره مجلس الوزراء فى 23 من ديسمبر 1951 من الموافقة على طلب وزارة الزراعة حساب مدة التمرين التى قضيت من جانب موظفيها فى وزارات أخرى غير وزارة الزراعة ، مع تعميم هذه القاعدة على جميع الوزارات و المصالح الأخرى التابعة لها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0111     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 198

بتاريخ 30-11-1957

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 2

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 يستلزم لضم مدد الخدمة السابقة الشروط الآتية : 1- ألا تقل مدة الخدمة السابقة عن ثلاث سنوات ، بشرط ألا تضم مدد يقل كل منها منفردة عن ستة أشهر بعضها إلى بعض . 2- أن يتحد العمل السابق مع العمل الجديد .  3- ألا تقل المؤهلات الدراسية خلال مدة الخدمة السابقة عنها خلال مدة الخدمة الحالية  . 4- ألا تقل الدرجة السابقة عن الدرجة الجديدة و ذلك بالنسبة لمن لهم مدة خدمة فى الحكومة أو فى المصالح الشبيهة بالحكومة التى بها درجات مماثلة لدرجات الحكومة . 5- ألا يكون سبب انتهاء الخدمة السابقة قراراً تأديبياً أو حكماً مانعاً من التوظف أو سوء السلوك . 6- ألا تزيد مدة ترك العمل بين مدتى الخدمة السابقة و اللاحقة على خمس سنوات فإذا تخلف شرط من الشروط السابقة كان التعيين تعييناً جديداً يخضع فيه الموظف لما يخضع له كل مرشح جديد . و قد أصدرت وزارة المالية الكتابين الدوريين : رقم 20-36 -150 المؤرخ 23 من مارس سنة 1948 ، و رقم 84- 46-44 فى 11 من نوفمبر سنة 1947 ، متضمنين القواعد التى تراعى فى تطبيق قرار مجلس الوزراء المشار إليه . و قد جاء فيهما أنه لا يجوز حساب مدد الخدمة السابقة التى يقضيها الخدمة الخارجون عن هيئة العمال و عمال المياومة فى تحديد الماهية و الأقدمية فى الدرجة ، لأن أحكام الكتاب الدورى رقم ب 234-1 -68 المؤرخ 30 من يولية سنة 1947 مقصورة على الموظفين و المستخدمين الذين على درجات .

 

                      ( الطعن رقم 111 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/11/30)

=================================

الطعن رقم  0165     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 512

بتاريخ 11-01-1958

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 23 من ديسمبر سنة 1951 ، يقضى بأن تحسب للموظفين ذوى المؤهلات الدراسية المدة التى يكونون قد قضوها فى التمرين و أقدميتهم فى الدرجة المقررة لمؤهلاتهم الدراسية سواء أكانت مدة التمرين هذه متصلة بخدمتهم الحالية أم منفصلة عنها ، بأجر أو بغير أجر على أن لا يترتب على ذلك أية زيادة فى المرتبات ن و من ثم إذا ثبت أن المدعى قد قضى مدة فى التمرين بمصلحة المبانى فإنها تخضع لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر ، فتحسب له فى أقدمية الدرجة المقررة لمؤهله الدراسى ، حتى لو كان النظام الدراسى للمؤهل الذى يحمله " شهادة مدرسة الفن و الصناعات " يقضى بأن يمضى الطالب سنة تمرينية قبل تسليم المؤهل إليه ، لأن هذه السنة إذا كانت لازمة من وجهة نظر النظام الدراسى كشرط لتسليم المؤهل ، فإنها فى الوقت ذاته تتوافر فيها خصائص المدة التمرينية التى تحسب فى أقدمية الموظف من وجهة نظر قرار مجلس الوزراء المشار إليه الذى لم يشترط أن يكون قضاها بعد تسلم المؤهل و ليس قبله ، و إلا كان تخصيصاً للقرار بغير مخصص و هو قد ورد مطلقاً بل الحكمة التى قام عليها متوافرة فى مثل هذه الحالة بقضاء مدة التمرين فعلاً .

 

                      ( الطعن رقم165 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/1/11 )

=================================

الطعن رقم  0726     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 693

بتاريخ 01-02-1958

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 15 من أكتوبر سنة 1950 لا ينضم سوى ضم مدد الخدمة السابقة كلها التى قضيت فى الوزارات أو فى المصالح التابعة للحكومة المركزية ، يستوى فى ذلك أن يكون أرباب المؤهلات قد أمضوا مدد الخدمة السابقة على اعتماد فى درجة أو على غير درجة أو باليومية ، أو فى درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى . فإذا قضيت الخدمة السابقة فى إحدى الجهات الشبيهة بالحكومة كالمعاهد الدينية ، أو فى الأشخاص الإدارية الإقليمية و المحلية ، امتنع تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر فى  15 من أكتوبر سنة 1950 ، و وجب إعمال قرار هذا المجلس الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 كما أفصح عن ذلك كتاب وزارة المالية رقم م 7/19/20 المؤرخ 17 من مارس سنة 1951 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0726     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 693

بتاريخ 01-02-1958

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 2

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 بحساب مدد الخدمة السابقة فى  الأقدمية و تحديد الماهية يستلزم لتطبيقه توافر شروط منها أن يتحد العمل السابق مع العمل الجديد فى طبيعته ،  و من ثم إذا طلب المدعى - الذى يشغل وظيفة مدرس بوزارة التربية و التعليم - ضم مدة خدمته السابقة بإحدى الوظائف الكتابية بإدارة المستخدمين بالأزهر ، فإن طلبه يكون فى غير محله ، إذ وظيفته السابقة لا تتفق طبيعتها مع وظيفة التدريس بوزارة التربية و التعليم .

 

                        ( الطعن رقم 726 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/2/1 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0744     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 744

بتاريخ 15-02-1958

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 بحساب مدد الخدمة السابقة فى الأقدمية و تحديد الماهية - و هو الذى يحكم ضم مدد التى قضيت فى الشركات - يستلزم توافر شروط منها أن يتحد العمل السابق مع العمل الجديد فى طبيعته . فإذا طلب المدعى - الذى يعمل مدرسا للسباكة بإحدى مدارس الصناعات - ضم مدة خدمته كعامل بقسم السبك و كسباك بورشة المسبك بمصنع شركة مصر للغزل و النسيج ، كان طلبه فى غير محله ، إذ أن الحرفتين سالفتى الذكر لا تتطلبان من ناحية الاستعداد و التأهيل ما تحتاج إليه وظيفة المدرس العملى للسباكة بإحدى مدارس الصناعات . فبينا يلاحظ فى طبيعة العمل بالمصنع أنه آلى محض لا يفتقر العامل فى أدائه إلى أستعداد عقلى أو على منهاجى ، إذ بوظيفة التدريس تقتضى بطبيعتها فيمن يضطلع بها قسطا من السيطرة على الناشئة و قدرة على سير أغوارهم و تفهم شكلتهم لإحسان توجيهيهم و تبصريهم فى يسر بالأصول العلمية فمستوى المدارس لا شك فى أنه أوقع فى طبيعته . و دائرة اختصاصه أشمل و أعم ، فالعملان و إن تشاركا فى بعض النواحى العملية إلا أنهما متباعدان فى المستوى و الاختصاص .

 

                        ( الطعن رقم 744 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/2/15 )

=================================

الطعن رقم  0900     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1157

بتاريخ 03-05-1958

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 إذ أجاز ضم مدد سابقة فى خدمة الحكومة أو الأعمال الحرة قد اشترط لذلك شروطا منها أن يتحد العمل السابق مع العمل الجديد فى طبيعته . و لما كانت مهنة المحاسبة تقوم على الاشتغال بالحساب فإنه إذا كان ثمة مجال للاتحاد بين طبيعة العمل فيها و بين مهنة التدريس لوجب أن يكون التدريس أساساً و بصفة أصلية فى مادة الحساب و الرياضة ،  أما إذا لم يكن التدريس قائما أساسا على ذلك ، بل كان يشمل بصفة أصلية مواد أخرى امتنع وجه الاتحاد بين العملين  فى الطبيعة ، فعمل المدرس هو عمل فنى يقوم على أساس تربوى فهو من طبيعة خاصة و مستوى فنى معين ، اما عمل المحاسب فلا يقوم أساسا على العامل التربوى ، فلا يجوز - و الحالة هذه - على مقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 ضم مدة العمل كمحاسب إلى مدة العمل كمدرس ، لاختلاف العملين فى الطبيعة ، حتى و لو كان المحاسب فى شركة من الشركات حائزاً من الأصل على المؤهل الذى يسمح ابتداء بالتعيين فى وظيفة المدرس ، و آية ذلك أنه لو كان الحائز لهذا المؤهل قد اشتغل فى خدمة الحكومة فى وظيفة حسابية كتابية كانت أو إدارية ثم عين بعد ذلك فى وظيفة مدرس ، لما جاز - على مقتضى أحكام القرار المذكور - ضمها فى حساب أقدميته فيها ، فمن باب أولى لو قضى تلك المدة خارج خدمة الحكومة فى شركة من الشركات .

 

                          ( الطعن رقم 900 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/5/3 )

=================================

الطعن رقم  1776     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1192

بتاريخ 10-05-1958

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

إن قرارات مجلس الوزراء بحساب مدد الخدمة السابقة جميعاً قد إستهدفت تسوية حالات خاصة بشروط معينة فى فترة محددة ، و هى حالات الموظفين المؤهلين الموجودين فى الخدمة فى سلك الدرجات ، فشرط إفادة الموظف من أى من هذه القرارات بالشروط الواردة بها ، أن يكون موجودا عند الضم فى درجة من درجات الداخلين فى الهيئة ، وأن يتحد العمل السابقة مع العمل الجديد فى طبيعته ، و قد رددت القرارات جميعا هذين الشرطين الأساسيين ، و بذلك يخرج من مجال تطبيق هذه القرارات من لم يتوافر له إتحاد العمل السابق مع العمل الجديد فى طبيعته ، و من لم يكن منهم عند الضم فى درجة داخل الهيئة  .

 

                       ( الطعن رقم 1776 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/5/10 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0676     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1414

بتاريخ 14-06-1958

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن المدعى حاصل على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية فى عام 1938 ، و التحق فى 17 من اكتوبر سنة 1943 بكلية البوليس تلميذا  كونستابلا متطوعا لمدة عشر سنوات ، و فى أول يونية سنة 1944 عين بوظيفة نفر كونستابل بمركز الزقازيق بمرتب سنوى قدره 48 ج ، ثم نقل لحكمدارية الجوازات فى أول يناير سنة 1945 ، و رقى فى أول يناير سنة 1946 لدرجة أومباشى كونستابل بماهية 60 ج سنويا ، ثم لوظيفة كونستابل درجة ثالثة فى أول أغسطس سنة 1947 بماهية 72 ج  سنويا ،  و فصل من الخدمة فى 12 من سبتمبر سنة 1947 لعدم اللياقة الطبية طبقاً‌ لقرار القومسيون الطبى العام فى 11 من سبتمبر سنة 1947 ثم أعيد تعيينه فى وظيفة كاتب بوزارة الداخلية فى الدرجة التاسعة بمرتب 5 ج شهريا ، و هى الدرجة المقررة لمؤهله الدراسى ، و ذلك اعتباراً من فبراير سنة 1949 و قد طلب المدعى أن تضم مدة خدمته فى وظيفة كونستابل إلى مدة خدمته فى وظيفة كاتب من الدرجة التاسعة - و إذا كان الثابت أيضا أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 15 من أكتوبر سنة 1950 يقضى باعتبار مدة الخدمة التى قضيت فى وظائف من الدرجة الثانية فما فوقها فى سلك المستخدمين الخارجين عن الهيئة كأنها مدد قضيت بالدرجة التاسعة و كان يبين من الرجوع إلى ميزانية وزارة الداخلية ، حين كان المدعى يشغل وظيفة كونستابل ،  أن هذه الوظيفة كانت فى ضمن الوظائف الخارجة عن الهيئة ، و كان ربطها من 72 ج إلى 132 ج سنويا ، و هو أعلى من ربط الدرجة الثانية خارج الهيئة التى اتخذها قرار مجلس الوزراء المشار إليه أساسا للقياس - إذا ثبت ما تقدم ، فإنه يكون من حق المدعى ، و الحالة هذه ، أن تحسب له مدة خدمته كاملة فى تلك الوظيفة فى أقدمية الدرجة التاسعة المقررة لمؤهله ، و ذلك بالتطبيق للقرار المذكور .

 

 

=================================

الطعن رقم  0676     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1414

بتاريخ 14-06-1958

الموضوع : مدة خدمة                 

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 2

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 15 من أكتوبر سنة 1950 قد جاء عاما مطلقا شاملا لجميع المستخدمين الخارجين عن الهيئة الذين يشغلون وظائف خارج الهيئة متوسط ربطها يعادل متوسط ربط الدرجة التاسعة أيا كانت الجهة التى يعملون بها ، و هو يتحقق بالنسبة للمدعى ، ما دامت وظيفته فى البوليس [ كونستابل ]  كانت معتبرة خارج الهيئة بحسب تنظيم الميزانية وقتذاك ، و كان متوسط ربطها يزيد على متوسط ربط الدرجة الثانية خارج الهيئة ،  و لم يشترط القرار المذكور أن تكون الدرجة خارج الهيئة فى السلك المدنى ، بل أطلق و عمم ، و القول بغير ذلك تخصيص بغير مخصص من النص . و لا وجه فى هذا المجال للقياس على الحكم المستفاد من قواعد الإنصاف الخاصة بذوى المؤهلات ، لوجود الفارق فى القياس ، لأن عدم تطبيق قواعد الإنصاف الخاصة بتسعير المؤهلات على هيئات البوليس أو الجيش يرجع إلى أن تلك القواعد كان مقصورا تطبيقها على الموظفين فى الوظائف المدنية ، و على هذا الأساس أعدت الاعتمادات المالية ،  و بمراعاة أن هيئات البوليس و الجيش أنصفت بنظام خاص مستقل بها ، فلم تشملها الاعتمادات المذكورة ، فلا يجوز تطبيق هذا المنح فى مجال ضم مدد الخدمة السابقة فى تلك الهيئات عند الالتحاق بالوظائف المدنية ، ما دامت قواعد ضم مدد الخدمة لا تمنع من ذلك بل تسمح به بإطلاق أحكامها و تعميمها ، بل يقطع -فى عدم لزوم أن تكون الخدمة السابقة فى وظيفة مدنية حتى يمكن ضمها إلى الخدمة الحالية فى مثل هذه الوظيفة - قرارا مجلس الوزراء الصادر فى 20 من أغسطس و 15 من أكتوبر سنة 1950 بجواز ضم مدة خدمة التطوع فى أسلحة الجيش و هى خدمة غير مدنية  .

 

                        ( الطعن رقم 676 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/6/14 )

=================================

الطعن رقم  0786     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1458

بتاريخ 21-06-1958

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

يبين من استقراء قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى شأن ضم مدد الخدمة السابقة و حسابها فى الأقدمية ، أنه صدر فى 15 من أكتوبر سنة 1950 قراران قضى أحدهما بما يأتى : أولا ، بحساب مدة التطوع فى جميع أسلحة الجيش المختلفة و البحرية و الطيران كاملة فى أقدمية الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى الذى يحمله المتطوع ، و ذلك عند التحاقه فى وظيفة مدنية ، على أن لا يترتب على ذلك زيادة فى الماهية . ثانيا ، بحساب مدة الخدمة السابقة كاملة فى أقدمية الدرجة بالنسبة لحملة المؤهلات الدراسية ، سواء أكانت تلك المدد قضيت على أعتماد فى درجة أو على غير درجة أو باليومية أو فى درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى  ، و على أن يسرى هذا على المتطوعين ذوى المؤهلات الدراسية فى جميع أسلحة الجيش المختلفة عند التحاقهم بوظائف مدنية ، على أن لا يترتب على ذلك أية زيادة فى الماهية . ثالثا ، بتطبيق البندين السابقين على حملة المؤهلات الدراسية الذين وضعوا فى الدرجات المقررة لمؤهلاتهم الدراسية قبل 9 من ديسمبر سنة 1944 ، و كذلك الذين وضعوا و يوضعون على تلك الدرجات بعد هذا التاريخ . و قضى القرار الثانى باعتبار المدد التى قضيت فى وظائف من الدرجة الثانية و ما فوقها فى سلك المستخدمين خارج الهيئة كأنها قضيت بالدرجة التاسعة . و يبين من ذلك أن لكل من القرارين مجاله فى التطبيق ، فالقرار الأول إنما يسرى فى شأن الموظفين غير الداخلين فى سلك المستخدمين الخارجين عن الهيئة فتحسب لهم المدد التى قضى هذا القرار بضمها بالإطلاق و التعميم الذى نص عليه . أما القرار الثانى فيسرى فى شأن المدد التى قضاها المستخدمون الخارجون عن الهيئة فى الدرجة الثانية و ما يعلوها فاعتبرها و كأنها قضيت بالدرجة التاسعة . فإذا كان الثابت أن المدة التى يطلب المدعى ضمها إلى مدة خدمته الحالية - حيث يعمل كاتبا بحكمدارية مصر - كانت قد قضيت تطوعا فى خدمة البوليس ، فإن القرار الأول لا يطبق فى شأنه ، لأن المدة التى يطلب ضمها قضيت فى وقت كان يعمل فيه فى سلك المستخدمين خارج الهيئة ، بل الذى ينطبق عليه ، لو توافرت فيه الشروط القانونية ، هو القرار الثانى ، و الحال أن هذه الشروط غير متوافرة فيه أيضا ، ذلك لأنه و لئن كان المدعى يعمل وقتذاك فى وظيفة نفر بيادة درجة أولى خارج الهيئة فى البوليس إلا أن درجة هذه الوظيفة تقل فى متوسط ربطها عن الدرجة الثانية خارج الهيئة .

 

                       ( الطعن رقم 786 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/6/21 )

=================================

الطعن رقم  0825     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1463

بتاريخ 21-06-1958

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 2

إن موقف الموظف المعين تحت الاختبار هو موقف وظيفى معلق أثناء فترة الاختبار ، إذ لا يستقر وضعه القانونى فى الوظيفة إلا بعد قضاء فترة التعليق و انحسام الموقف بقرار من الجهة الإدارية من حيث الصلاحية للبقاء فيها أو عدمها . و متى كان الأمر معلقا على هذا النحو ، و كان قضاء فترة الاختبار على ما يرام شرطا لازما للبقاء فى الوظيفة ، فإن الترقية إلى الدرجة التالية قبل قضاء هذه الفترة و استقرار وضع الموظف بصفة نهائية باجتيازه إياها بنجاح تكون ممتنعة ، إذ يترتب عليها إخراج الموظف من أدنى الدرجات و إعفاؤه من فترة الاختبار التى لا تكون إلا فى هذه الدرجة الدنيا و الإقرار له بالكفاية و بصلاحية قبل الأوان لم تكتمل له أسبابها و أخصها عنصر الخدمة الفعلية و عامل الزمن و غل يد الإدارة  عن ممارسة حقها المقر لها بمقتضى المادة 19 من قانون نظام موظفى الدولة فى فصله من وظيفته لعدم الصلاحية إذا ما ثبت لها أنه لم يمض فترة الاختبار على وجه مرض يسمح باستمراره فى الخدمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0825     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1463

بتاريخ 21-06-1958

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 3

إذا مضت مدة خدمة سابقة إلى موظف معين تحت الاختبار تطبيقاً للمادة 24 من قانون نظام موظفى الدولة فإن إعمال أثر هذا الضم فى الترقية إلى الدرجة التالية بالنسبة إليه لا يكون إلا بعد ثبوت صلاحيته أولا للبقاء فى الوظيفة بعد قضائه فترة الاختبار على ما يرام ، و ليس من شأن التسوية التى تتم فى هذه الحالة أن يتعدى أثرها هذا النطاق إلى تعطيل الحكمة التى قامت عليها المادة 19 من القانون ، أو تغيير الشروط أو القواعد المقررة للترقية  ، أو إنشاء قرينة قاطعة فى صالح الموظف على اكتسابه فى العمل السابق غير الحكومى خبرة و مرانا فى عمله الجديد الحكومى و لو على خلاف الواقع . و جملة القول إن نظام الاختبار له مجاله الواجب إعماله فيه ، و لضم مدد الخدمة السابقة مجاله الواجب إعماله فيه كذلك ، كما أن التسويات التى تتم بناء على هذا الضم دون نظر إلى التقارير السنوية إن هى إلا تسويات فرضية ، و لا تعارض بين المجالين ، و غاية الأمر أن إعمال المجال الثانى بالنسبة إلى الموظف المعين تحت الاختبار فيما يتعلق بالترقية إلى الدرجة التالية لا ينتج أثره إلا بعد انحسام الوضع فى المجال الأول و ثبوت صلاحيته للبقاء فى الوظيفة . و على مقتضى ما تقدم فليس للموظف الذى ما زال فى فترة الاختبار أن يتحدى بأقدميته فى الدرجة بضم مدة خدمة سابقة له ليتوصل بذلك إلى وجوب ترقيته على أساس أقدميته بعد هذا الضم ، ذلك أنه خلال الفترة المذكورة لا يعتبر صالحا للترشيح للترقية سواء بالأقدمية أو بالاختيار قبل قضائه تلك الفترة على ما يرام و ثبوت صلاحيته فيها ، إذ أن بقاءه فى الوظيفة موقوف على ثبوت هذه الصلاحية ، كما أن المفروض فى المرشحين للترقية من الدرجة السادسة فى الكادرين الفنى العالى و الإدارى < و هى التى تخضع ابتداء لنظام الاختبار > إلى الدرجة التالية أن يكونوا جميعاً فى مركز متساو من ناحية استقرار بقائهم فيها ، و هذا لا يتأتى إلا بعد انحسام الموقف المعلق و ثبوت صلاحيتهم جميعاً بعد قضاء فترة الاختبار حسبما تقدم .

 

                         ( الطعن رقم 825 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/6/21 )

=================================

الطعن رقم  0344     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 196

بتاريخ 15-12-1956

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

يبين من إستقراء قرارات مجلس الوزراء الخاصة بضم مدد الخدمة السابقة فى الأقدمية و تحديد الماهية ، أن القرار الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 نص على أن تحسب مدة الخدمة السابقة كاملة إذا كانت قد قضيت فى المصالح الحكومية و كانت متصلة ، و تحسب ثلاثة أرباعها إذا كانت منفصلة بما لا يزيد عن خمس سنوات مع مراعاة الشروط الآتية فى حساب هذه المددد : "1" ألا تقل مدة الخدمة السابقة عن ثلاث سنوات و لا يجوز أن تضم مدد يقل كل منها منفردة عن ستة أشهر بعضها إلى بعض  "2" أن يتحد العمل السابق مع العمل الجديد فى طبيعته "3" ألا تقل المؤهلات الدراسية خلال مدة الخدمة السابقة عنها خلال مدة الخدمة الحالية "4" ألا تقل الدرجة السابقة عن الدرجة الجديدة ، و ذلك بالنسبة لهم مدة خدمة فى الحكومة أو فى المصالح الشبيهة بالحكومة التى بها درجات مماثلة لدرجات الحكومة "5" ألا يكون سبب إنتهاء الخدمة السابقة قراراً تأديبياً أو حكماً مانعاً من التوظف أو سوء السلوك "6" ألا تزيد مدة العمل بين مدتى الخدمة السابقة و الحالية على خمس سنوات ، فإنه لم يتوافر شرط من هذه الشروط الستة كان التعيين تعييناً جديداً يخضع فيه الموظف لما يخضع له كل مرشح جديد . و تتبع القاعدة ذاتها بالنسبة للمدد التى تقضى فى الهيئات الشبيهة بالحكومة التى تطبق نظم الحكومة ، أما فى غير هذه الهيئات فتحسب نصف المدة فقط متصلة كانت أو منفصلة مع مراعاة باقى الشروط . و فى 20 من أغسطس و 15 من أكتوبر سنة 1950 وافق مجلس الوزراء على حساب مدد الخدمة السابقة كاملة فى أقدمية الدرجة بالنسبة لحملة المؤهلات الدراسية سواء كانت تلك المدد قضيت على إعتماد فى درجة أو على غير درجة أو باليومية أو فى درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى مع مراعاة الشرطين الآتيين : "1" ألا يكون السبب فى إنتهاء الخدمة السابقة قراراً تأديبياً مانعاً من التوظف أو سوء السلوك . "2" ألا تزيد مدة ترك العمل بين مدتى الخدمة السابقة أو الحالية على خمس سنوات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0344     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 196

بتاريخ 15-12-1956

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                     

فقرة رقم : 2

يؤخذ من الإطلاع على قرارات مجلس الوزراء الصادر فى 1947/5/11 و 1950/8/20 و 1950/10/15 " أن مدد الخدمة السابقة لا تحسب كاملة فى الأقدمية بالنسبة لحملة المؤهلات الدراسية إلا إذا كانت قد قضيت فى إحدى وزارات الحكومة و مصالحها ، سواء قضيت على إعتماد فى درجة أو على غير درجة أو باليومية أو فى درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى ، و مقتضى ذلك أن يكون الموظف قد تقاضى مرتبه أو أجره فى تلك المدة من ربط ميزانية الوزارة أو المصلحة التى كان يعمل بها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0344     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 196

بتاريخ 15-12-1956

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 3

إنه و لئن كان المأذون موظفاً عمومياً يتبع وزارة العدل و يخضع لرقابتها و توجيهها و للنظم الخاصة بوظيفته ، إلاأنه لا يتقاضى مرتباً أو أجراً من ميزانيتها ، و بهذه المثابة لا يستحق ضم مدة خدمته فى المأذونية كاملة إلى مدة خدمته اللاحقة بالتطبيق لقرارات مجلس الوزراء الصادرة بشأن ضم مدة الخدمة السابقة . و لكن قرارات مجلس الوزراء المشار إليها نصت على ضم نصف مدة الخدمة فى الهيئات و المؤسسات و الجمعيات المنصوص عليها فى تلك القرارات ، مع أنها ليست هيئات حكومية أو شبيهة بالحكومية ، و ذلك متى توافر شرط الإتحاد فى طبيعة العمل و سائر الشروط الأخرى ، و طبعى أن الموظف العمومى - الذى يعمل فى وزارة أو مصلحة و يخضع لنظمها و لرقابتها و توجيهها ، و لكنه لا يتقاضى مرتباً أو أجراً من ربط ميزانيتها مما يمتنع معه ضم هذه المدة كاملة لخدمته اللاحقة - لا يمكن ، بحكم اللزوم و على هدى روح قرارات مجلس الوزراء سالفة الذكر ، أن يكون أسوأ حالاً من موظفى الهيئات و المؤسسات و الجمعيات غير الحكومية أو الشبيهة بالحكومية ، بل يستحق أن تضم له نصف مدة خدمته السابقة إلى خدمته اللاحقة متى إتحددت طبيعة العمل و توافرت سائر الشروط الأخرى .

 

 

=================================

الطعن رقم  028      لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 376

بتاريخ 26-01-1957

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

أصدر مجلس الوزراء قراراً فى 20 من أغسطس سنة 1950 مفاده أن ينبه الموظف عند تقديم مسوغات التعيين إلى أن ضم مدة الخدمة السابقة يقتضى تقديم طلب بذلك ، فإذا ثبت أن الإدارة قد أغفلت تنبيهه إلى ذلك ، فلا يمنع عليه أن يطلب ضم مدة خدمته السابقة بحجة فوات ميعاد هذا الطلب .

 

                          ( الطعن رقم 28 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/1/26 )

=================================

الطعن رقم  1498     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 522

بتاريخ 16-02-1957

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 15 من أكتوبر سنة 1950 قد جاء عاماً بالنسبة للمستخدمين الخارجين عن الهيئة و التى متوسط ربطها يعادل متوسط ربط الدرجة التاسعة ، و قد أوجب إعتبار المدد التى قضيت فى تلك الوظائف الخارجة عن الهيئة من الدرجة الثانية فما فوقها كأنها مدد قضيت بالدرجة التاسعة . فإذا ثبت أن المطعون عليه كان يشغل وظيفة نفر مطافئ - و هى من الوظائف الخارجة عن هيئة العمال و متوسط ربط درجتها 57 ج سنوياً ، أى أنها لا تقل عن متوسط ربط الدرجة الثانية للوظائف الخارجة عن الهيئة - فإن قرار مجلس الوزراء سالف الذكر يسرى عليه . و لا حجة فى القول بأنه لا يخضع لأحكام هذا القرار بزعم أنه لم يكن معيناً على درجة من درجات الكادر العام ، بل كان خاضعاً لكادر خاص هو كادر البوليس .

 

                     ( الطعن رقم 1498 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/2/16 )

=================================

الطعن رقم  1552     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 584

بتاريخ 02-03-1957

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

إن قرار الإنصاف الصادر من مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944 بدأ بعرض إقتراحات فى مذكرة للجنة المالية ، و يبين من عبارات هذه المذكرة أن مدة الخدمة السابقة فى العمل الحكومى لا تسمح بترقيات إفتراضية خلالها محسوبة من تاريخ حصول الموظف على الدرجة المعادلة لدرجة مؤهله ، بل ما تسمح به هو إعادته بدرجته و ماهيته السابقتين إن أعيد لمثل درجته على ألا تزيد الماهية على نهاية الدرجة ، مع الإحتفاظ له بما إكتسب من أقدمية فى درجته السابقة فى خصوص العلاوة أو عند النظر فى الترقية مستقبلاً ، أما إن تعذرت الإعادة إلى مثل درجته و أعيد لأقل منها ، إحتسبت له فى أقدمية الدرجة الجديدة الأقدمية التى إكتسبها فى درجاته السابقة إبتداء من تاريخ حصوله على الدرجة المعادلة للدرجة الجديدة . أما ما جاء فى المذكرة بخصوص الخدمة السابقة فى هيئة شبه حكومية من أنه " و تقدر الدرجة و الماهية على أساس المؤهل الدراسى و درجة العمل الحكومى المماثل لعمله ، و إفتراض حصول ترقية بعد كل ست سنوات من المدة المحسوبة " ، فليس المقصود منه إفتراض الترقية كل ست سنوات فى الدرجة الجديدة المعادلة للمؤهل الدراسى ، و إعتباره مرقى إلى الدرجات التى تليها على حسب المدة المضمومة أياً كانت الدرجة التى يصل إليها هذا الإفتراض و أياً كان المرتب الذى يبلغه ، و إنما المقصود منها إفتراض الترقية كل ست السنوات فى الدرجات الأدنى من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى إن كان التماثل بين العمل الحكومى و درجته و عمله خلال المدة المضمومة يجعله فى درجات أدنى ، و ذلك كقاعدة تتحدد بها الأقدمية فى تلك المدة تضاف أقدميته فيها إلى الأقدمية فى الدرجة الجديدة المقررة لمؤهله الدارسى ، و هى قاعدة إن كانت تبدو تحكمية إلا أنه قد دعا إليها إفتراض أن الترقية فى الدرجات الأدنى من الدرجة المقررة للمؤهل لا تسير فى تلك الهيئات على نمط يتحاذى مع الترقية فيها فى الحكومة ، فإفترضت الترقية على هذا النحو تنسيقاً للأوضاع فى حساب مدد الخدمة السابقة و للوصول بمثل هذا الموظف إلى الوضع المنصف له فى الأقدمية و تحديد المرتب فى الدرجة الجديدة . و غنى عن البيان أنه إذا كانت المدة قد قضيت فى هيئة شبه حكومية لا تطبق نظم الحكومة أو هيئة خاصة أو عمل حر فالمفروض أن ليس فيها درجات مماثلة للعمل الحكومى و درجاته فلا يكون ثمة محل لإفتراض الترقية ، و لا مندوحة من إضافة نصف المدة فقط فى حساب أقدمية الدرجة الجديدة المقررة للمؤهل الدراسى و تحديد المرتب فيها على هذا الأساس .    

 

                    ( الطعن رقم 1552 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/3/2 )

=================================

الطعن رقم  0142     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 610

بتاريخ 09-03-1957

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 7

يبين من إستعراض قرارات مجلس الوزراء المختلفة الصادرة بحساب مدد الخدمة السابقة أنه فى 18 من أكتوبر سنة 1930 وافق على وضع قواعد خاصة بحساب مدد الخدمة السابقة فى تحديد الماهية الأولية عند التعيين المباشر فى خدمة الحكومة المصرية بالشروط الآتية ، و قد تضمنتها أحكام المنشور رقم 2 لسنة 1931 و هذه القواعد هى :

فى الوظائف الفنية :

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

   1- يشترط أن يكون العمل فى الخدمة السابقة من نوع عمل الوظيفة المطلوب التعيين فيها .    2- أن تكون الخدمة السابقة فى إحدى مصالح الحكومة أو الهيئات الآتى ذكرها : وزارة الأوقاف - حكومة السودان - الخاصة الملكية - الأوقاف الملكية الخصوصية - المعاهد الدينية - مجالس المديريات - المجالس البلدية و المحلية - مجلس الصحة البحرية و الكورنتينات - الجمعية الزراعية - المدارس التى تحت إشراف وزارة المعارف - البنوك المعتمدة من الحكومة لإعطاء الكفالات بشرط أن يكون المرشح حاملاً لشهادة فنية .

   3- أقصى مدة خدمة سابقة يجوز حسابها هى ست سنوات فقط مهما بلغ طول هذه الخدمة ، و لا تحسب أية مدة تقل عن سنتين كما لا يجوز أن تضم مدد تقل عن سنة أشهر بعضها إلى بعض لإدخالها فى الحساب .

   4- يجوز منح المرشح فى الدرجة المطلوب تعيينه فيها الماهية الأولية المقررة لمؤهلاته الدراسية مضافاً إليها علاوة أو أكثر من علاوات الدرجة بنسبة مدة الخدمة السابقة بحيث لا يتجاوز عدد العلاوات ثلاثاً .

   5- لا تحسب مدة الخدمة السابقة و لا التمرين بالعمل الفنى فى هيئة غير الهيئات المنصوص عليها فى البند الثانى إلا بقرار من اللجنة المالية التى تقدر ظروف كل حالة .

   6- لا تدخل مدة الخدمة السابقة و لا مدة التمرين العملى الفنى فى حساب الأقدمية فى الدرجة للترقية و لا فى حساب المدة المقررة لمنح علاوة بل تبتدئ المدة القانونية للترقية أو العلاوة من تاريخ التعيين .

   7- لا تحسب مدة الخدمة السابقة بالشروط المتقدمة إلا عند التعيين المباشر فى الدرجة السادسة و ما يقل عنها . أما عند التعيين المباشر فى الدرجة الخامسة فما فوق فلا تحسب تلك المدد السابقة إلا بقرار من اللجنة المالية و مجلس الوزراء .

   8- حساب المدد السابقة فى تحديد الماهية الأولية جوازى لا إلزامى أى أنه لا يتحتم على الوزارة المختصة منح علاوة ما فوق الماهية المقررة للمؤهلات الدراسية ، بل لها أن تمنحها كلها أو بعضها أو لا تمنح العلاوة مطلقاً ، و متى تقررت الماهية على هذه القاعدة لا يجوز مطلقاً إدخال تعديل عليها .

فى الوظائف الكتابية :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   1- تطبق الأحكام المتقدمة على الموظفين الكتابيين مع القيد الآتى : أقصى مدة خدمة سابقة يجوز حسابها أربع سنوات فقط مهما بلغ طول هذه المدة على أنه لا يجوز منح الموظف أو المستخدم أكثر من علاوتين من علاوات الدرجة المعين فيها .

قواعد عامة :

ــــــــــــــــــــ

"أ"   القواعد المتقدمة لا تمس الأحكام المتعلقة بإعادة قدماء الموظفين إلى الخدمة .

"ب"  يعمل بهذه القواعد من تاريخ صدورها أى أن الموظفين الذين سبق تعيينهم و ربطت لهم ماهية لا يجوز لهم المطالبة بالمعاملة بها .

"ج"  جميع الأحكام المعمول بها الآن لحساب مدة الخدمة السابقة لتقدير الماهية فى حساب الأقدمية فى الدرجة تعتبر ملغاة من تاريخ صدور التعليمات المتقدمة . إستمر العمل بالقواعد المشار إليها حتى 16 من يونية سنة 1941 حيث صدر قرار من مجلس الوزراء يقضى بوقف العمل بقرار 18 من أكتوبر سنة 1930 ريثما تعيد وزارة المالية بحث الموضوع . و لما أتمته تقدمت به فى 30 من يناير سنة 1944 ، و فيما يلى بيان القواعد التى أقرها المجلس فى هذا التاريخ : تحسب مدد الخدمة السابقة فى الأقدمية و العلاوة بالنسبة لمن كانوا معينين على وظيفة دائمة أو مؤقتة أو على إعتماد أو باليومية أو بمكافأة أو فى وظيفة خارج الهيئة بشرط أن يكون للخدمة السابقة صفة الإستقرار حسب الشروط الآتية :

1 - ألا تقل مدة الخدمة السابقة عن ثلاث سنوات .

2- أن يتحدد العمل الجديد فى طبيعته .

3- ألا تقل المؤهلات السابقة عن المؤهلات اللازمة للعمل الجديد .

4- ألا تقل الدرجة السابقة عن الدرجة الجديدة .

5- ألا يكون سبب إنتهاء الخدمة السابقة قرار تأديبياً أو حكماً مانعاً من التوظف أو سوء السلوك .

6- ألا تزيد مدة ترك العمل على سنتين .

فإن إنتفى شرط من هذه الشروط كان التعيين تعييناً جديداً يخضع فيه الموظف لما يخضع له كل مرشح جديد ، و إن توافرت و كانت الخدمة على وظيفة معينة فى الميزانية أو على إعتماد ، أعيد الموظف بدرجته و ماهيته السابقتين على ألا تزيد الماهية على نهاية الدرجة و إحتفظ له بما إكتسب من أقدمية للترقية و العلاوة فى درجته السابقة قبل ترك الخدمة ، و إذا كانت الخدمة السابقة باليومية أو بالمكافأة جازت إعادته بحالته السابقة . هذا إذا كانت الخدمتان متصلتين ، أما إذا إنفصلتا فلا يحسب إلا ثلاثة أرباعها ، و إن تعذرت الإعادة إلى مثل درجته السابقة و أعيد إلى أقل منها حسب له فى درجته الجديدة الأقدمية التى إكتسبها فى درجاته السابقة إبتداء من تاريخ حصوله على الدرجة المعادلة للدرجة الجديدة . و إن كانت الخدمة السابقة فى هيئة شبه حكومية تطبق نظر الحكومة حسب ثلاثة أرباع المدة و تقدر الدرجة و الماهية على أساس المؤهل الدراسى و درجة العمل الحكومى المماثل لعمله و إفتراض حصول ترقية بعد كل ست سنوات من المدة المحسوبة بحيث لا يكون تعيينه فى الحكومة فى درجة أعلى من التى كان يشغلها فى الهيئة الشبه الحكومية و لا بماهية أكبر من التى كان يتقاضاها إلا إذا كان مؤهله الدراسى يعطيه الحق فى ماهية أو فى درجة أعلى فيمنحها طبقاً لهذا المؤهل . و إن كانت الخدمة من هيئة شبه حكومية و لا تطبق نظم الحكومة أو فى هيئة خاصة أو عمل حر حسب نصف المدة على الأساس المتقدم و تطبق هذه القواعد على الموجودين فى الخدمة بحيث لا يصرف فرق إلا من 30 من يناير سنة 1944 . و فى 26 من مارس سنة 1946 قررت وزارة المالية وقف العمل مؤقتاً بأحكام قرار مجلس الوزراء سالف الذكر ريثما تعيد الوزارة النظر فى الأمر و تحدد الهيئات و البنوك و الشركات التى يجوز ضم مدد الإشتغال فيها إلى الخدمة الحكومية ، و فى 11 من مايو سنة 1947 وافق مجلس الوزراء على قواعد جديدة لحساب مدد الخدمة السابقة فى الأقدمية و تحديد الماهية لا تخرج فى إجمالها عن قرار 30 من يناير سنة 1944 ، و حددت الهيئات التى يجوز ضم مدد الإشتغال فيها إلى الخدمة الحكومية بما يتفق و قرار 18 من أكتوبر سنة 1930 و زيدت عليها : 1- الهيئات و الجمعيات المهنية الصادر بتنظيم الإشتغال بها قانون من قوانين الدولة كالإشتغال بالطب و المحاماة و الهندسة إذ أن العمل فى هذه المهن مقصور على من يكون حائزاً لبكالوريوس الطب أو ليسانس الحقوق أو لبكالوريوس الهندسة أو الشهادات الفنية الأخرى ...... 2- الهيئات و الجمعيات الصادر بتشكيلها قوانين أو مراسيم أو أوامر ملكية كالجمعية الجغرافية و جمعية الإسعاف ..... 3-بنك التسليف الزراعى و بنك التسليف العقارى و البنوك العقارية و الشركات المساهمة الصادر بتأليفها مرسوم و الجمعيات التعاونية و الغرف التجارية . و تضمنت هذه القواعد أن " تقدر الدرجة و الماهية عند حساب مدد الخدمة السابقة على أساس المؤهل الدراسى و درجة العمل الحكومى المماثل لعمل الموظف " . و فى 7 من نوفمبر سنة 1948 وافق مجلس الوزراء على القواعد التى تتبع لتسوية حالة المستخدمين الذين كانوا باليومية ثم وضعوا على درجات بعد 9 من ديسمبر سنة 1944 ، و قد نص فى هذا القرار على أن ذوى المؤهلات الدراسية التى تجيز التعيين فى الدرجات الثامنة و السابعة و السادسة تحسب لهم نصف مدد خدمتهم الحكومية التى قضيت فى سلك اليومية أو سلك الوظائف الخارجة عن الهيئة فى أقدمية الدرجة التى وضع فيها كل منهم حسب مؤهله الدراسى سواء أكانت هذه المدد منفصلة أو متصلة ، إذا كانت مدد الإنفصال فى كل مرة لا تزيد على خمس سنوات . و فى 11 من يونية سنة 1950 وافق مجلس الوزراء على ما طلبته وزارة الزراعة من ضم مدد الخدمة التى قضاها موظفوها المؤهلون على إعتمادات أو فى التمرين فى أقدميتهم فى الدرجات التى نقلوا إليها حتى لا يسبقهم فى الأقدمية من إلتحقوا فى الخدمة بعدهم و عينوا مباشرة فى نفس الدرجات . و فى 20 من أغسطس سنة 1950 وافق المجلس أيضاً على  القواعد الآنية : " أولاً - حساب مدة التطوع فى جميع أسلحة الجيش المختلفة و البحرية و الطيران كاملة فى أقدمية الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى الذى يحمله المتطوع و ذلك عند إلتحاقه فى وظيفة مدنية على ألا يترتب على ذلك زيادة فى الماهية . ثانياً - حساب مدد الخدمة السابقة كاملة فى أقدمية الدرجة بالنسبة لحملة المؤهلات الدراسية سواء كانت تلك المدد قضيت على إعتماد فى درجة أو على غير درجة أو باليومية أو فى درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى و على أن يسرى هذا على  المتطوعين ذوى المؤهلات الدراسية فى جميع أسلحة الجيش ....... ثالثاً - تطبيق البندين السابقين على حملة المؤهلات الدراسية الذين وضعوا على الدرجات المقررة لمؤهلاتهم قبل 9 من ديسمبر سنة 1944 و كذلك الذين وضعوا أو يوضعون على تلك الدرجات بعد هذا التاريخ " .

 

 

=================================

الطعن رقم  0142     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 610

بتاريخ 09-03-1957

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 8

إن قرارات حساب مدد الخدمة السابقة جميعاً قد إستهدفت تسوية حالات خاصة بشروط معينة فى فترة محددة ، و هى حالات الموظفين المؤهلين الموجودين فى الخدمة فى سلك الدرجات ، فشرط إفادة الموظف من أى من هذه القرارات - بالشروط الواردة بها - أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسى و موجوداً عند الضم على درجة من درجات الداخلين فى الهيئة ، و قد رددت القرارات جميعاً هذين الشرطيين الأساسيين ، و بذلك يخرج من مجال تطبيق هذه القرارات غير ذوى المؤهلات و من لم يكن منهم عند الضم فى درجة داخل الهيئة ، أما إذا كان مؤهلاً و كان عند الضم على درجة داخل الهيئة فيجوز ضم مدة خدمته السابقة فى كادر العمال إن توافرت فى حقه سائر الشروط الأخرى ، و من ثم إذا ثبت أن المدعى و إن كان معيناً فى الدرجة الثامنة و هى من الدرجات الدائمة ، إلا أنه تخلف فى حقه شرط الحصول على المؤهل الدراسى ، و بذلك لا يفيد من أحكام قرارات حساب مدد الخدمة السابقة ، سواء فى ذلك أعومل طبقاً لقرار 30 من يناير سنة 1944 أم طبقاً لقرار 11 من مايو سنة 1947 .

 

                      ( الطعن رقم 142 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/3/9 )

=================================

الطعن رقم  1688     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 713

بتاريخ 16-03-1957

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                     

فقرة رقم : 1

إن الموظفين المؤهلين الذين عينوا فى درجات بعد 9 من ديسمبر سنة 1944 ، و كانت لهم مدة خدمة سابقة فى الحكومة باليومية أو خارج الهيئة ، لم يكونوا ممن يفيدون من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 من يناير سنة 1944، و لا من قراره الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 لفقدان شرط إتحاد الدرجة الحالية مع الدرجة السابقة ، و كان ذلك مثار شكوى هؤلاء الموظفين مما دعا مجلس الوزراء إلى أصدار قراره المؤرخ 7 من نوفمبر سنة 1948 بضم نصف هذه المدة ، ثم إلى إصدار قراره المؤرخ 20 من أغسطس سنة 1950 بضمها كاملة ، فحق هؤلاء الموظفين فى هذا الشأن لم ينشأ إلا بهذين القرارين فى الحدود التى عينها كل قرار من وقت نفاذه .

 

                   ( الطعن رقم 1688 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/3/16 )

=================================

الطعن رقم  0358     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 771

بتاريخ 30-03-1957

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

إن المقصود بالشرط الخاص بإتحاد العمل السابق مع العمل الجديد فى طبيعته هو أن يتماثل العملان ، و لكن ليس معنى ذلك أن يكون الإختصاص واحداً فى العملين أو أن يكونا متطابقين تطابقاً تاماً بحيث يتحاذى العملان من جميع الوجوه ، و إنما يكفى أن يكون العمل السابق - بحسب الإستعداد فيه ، و التأهيل له - متماثلاً فى الطبيعة مع العمل الجديد ، و يتحقق هذا الشرط من باب أولى العمل السابق أشمل فى هذا الخصوص من العمل الجديد فيجوز ضم المدة التى قضيت فى العمل الأشمل فى طبيعته إلى مدة خدمة الموظف فى العمل الأقل ، كالمدة التى قضيت فى عمل فنى إلى مدة خدمة الموظف فى عمل كتابى أو إدارى ؛  لأنه أدخل فى شرط تماثل طبيعة العمل و إن كان العكس غير لازم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0358     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 771

بتاريخ 30-03-1957

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 2

إن من يعين فى خدمة مجالس المديريات يحق له أن يطلب ضم مدة خدمته السابقة فى الجهات و الهيئات المشار إليها فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1947/5/11 أسوة بمن يعين فى خدمة الحكومة ، و ذلك بالتطبيق لحكم المادة 62 من لائحة النظام الداخلى لمجالس المديريات التى تنص على أن تسرى القواعد الخاصة بتعيين موظفى الحكومة و مستخدميها و ترقيتهم و فصلهم و غير ذلك من شروط الخدمة على موظفى مجالس المديريات و مستخدميها ، و لا جدال فى أن قواعد ضم مدد الخدمة السابقة تندرج فى مدلول هذا النص .

 

 

=================================

الطعن رقم  0358     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 771

بتاريخ 30-03-1957

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 3

أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 من مارس سنة 1945 ينطبق فقط بما قرره من مزايا خاصة على مدرسى التعليم الحر الذين عينوا بوظائف التدريس فى الحكومة ، و لا يمتد أثره إلى من عين منهم فى وظائف إدارية أو كتابية . و قد تأيد هذا المعنى بقرار مجلس الوزراء المؤرخ 16 من أكتوبر سنة 1946 الصادر بتنفيذه الكتاب الدورى رقم 78-74/1م13 بتاريخ 29 من أكتوبر سنة 1946 ؛ إذ فرق فى شأن رجال التعليم الحر بين من نقل منهم إلى وظائف التدريس و بين من نقل إلى وظائف إدارية أو كتابية ، فجعل قرار 5 من مارس سنة 1945 مقصوراً على الذين نقلوا إلى وظائف التدريس دون سواها ، أما من نقل أو ينقل من موظفى التعليم الحر إلى وظائف كتابية فتسرى عليه القواعد العامة المتعلقة بحساب مدد الخدمة السابقة .

 

                      ( الطعن رقم 358 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/3/30 )

=================================

الطعن رقم  0270     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 818

بتاريخ 06-04-1957

الموضوع : مدة خدمة                 

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

لئن كان مفاد قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 20 من أغسطس و 15 من أكتوبر سنة 1950 أن تحسب مدة التطوع كاملة فى أقدمية الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى الذى يحمله المتطوع و ذلك عند إلتحاقه بوظيفة مدنية على ألا يترتب على ذلك زيادة فى الماهية ، إلا أن محل إعمال ذلك إذا كان المتطوع قد مر فى حياته الوظيفية بدرجة تتفق و مؤهله الدراسى الذى كان يحمله أثناء التطوع ، فتحسب له حينئذ مدة التطوع فى أقدمية هذه الدرجة . أما إذا كان قد بدأ حياته الوظيفية فى درجة أعلى على أساس مؤهل أعلى من المؤهل الذى كان يحمله فى مدة التطوع ، فمن الطبيعى أنه لا محل لإعمال ذلك لإنعدام مجال التطبيق .

 

                        ( الطعن رقم 270 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/4/6 )

=================================

الطعن رقم  1547     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 901

بتاريخ 13-04-1957

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

لما كانت المدة الدراسية - على حسب مفهوم هذه العبارة - هى المدة التى يقضيها الطالب فى التحصيل و الدراسة ، سواء بالمدرسة أو فى خارجها ، تحت إشرافها و رقابتها ، و تنتهى بأداء الإمتحان النهائى للسنة الدراسية ، فمن ثم لا تعتبر سنة دراسية تلك التى تقضى فى التمرين ، سواء فى المصالح الحكومية أو فى غير المصالح الحكومية بعد أداء الإمتحان النهائى للدبلوم و النجاح فيه ، و بالتالى يتعين ضمها إلى مدة خدمة الموظف بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 23 من ديسمبر سنة 1951 الذى يقضى بأن تحسب للموظفين ذوى المؤهلات الدراسية المدة التى يكونون قد قضوها فى التمرين فى أقدميتهم فى الدرجات المقررة لمؤهلاتهم الدراسية ، سواء كانت مدد التمرين هذه متصلة بخدمتهم الحالية أو منفصلة عنها بأجر أو بغير أجر ، على أن لا يترتب على ذلك أية زيادة فى المرتبات .

 

                       ( الطعن رقم 1547 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/4/13 )

=================================

الطعن رقم  1779     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1014

بتاريخ 27-04-1957

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1944/1/30 يقضى بحساب مدد الخدمة السابقة فى الأقدمية و العلاوة بالنسبة لمن كانوا معينين على وظيفة دائمة أو على إعتماد أو باليومية أو بمكافأة أو فى وظيفة خارج الهيئة بشرط أن يكون للخدمة السابقة صفة الإستقرار ، و بشرط أن لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات ، و أن يتفق العمل الجديد مع العمل القديم فى طبيعته ، و ألا تقل المؤهلات السابقة عن المؤهلات اللازمة للعمل الجديد ، و ألا تقل الدرجة السابقة عن الدرجة الجديدة ، و ألا يكون سبب إنتهاء الخدمة السابقة قراراً تأديبياً أو حكماً مانعاً من التوظف أو سوء سلوك ، و يشترط أن لا تزيد مدة ترك العمل عن سنتين . و تحسب مدة الخدمة السابقة بأكملها إن كانت قضيت فى الحكومة و كانت المدتان متصلتين ، أما إذا إنفصلتا فلا تحسب إلا ثلاثة أرباعها . و إن كانت الخدمة فى هيئة شبه حكومية و لا تطبق نظم الحكومة أو فى هيئة خاصة أو عمل حر حسبت نصف المدة . و أنه و لئن كان الجيش البريطانى وقتذاك لا يعتبر هيئة رسمية و لا هيئة شبه رسمية فى خصوص تطبيق القرار المشار إليه ، إذ المقصود بذلك هو الهيئات الرسمية فى الدولة المصرية إلا أنه لا أقل من إعتباره فى هذا الشأن بمثابة هيئة خاصة منظمة . يؤكد ذلك أن الحكمة التى قام عليها جواز ضم مدد الخدمة السابقة هى أن يكون صاحب الشأن قد إكتسب خبرة و مراناً يبرران ضم تلك المدد كلها أو بعضها ، و ليس من شك فى أن من كان يعمل بالجيش البريطانى وقتذاك فى عمل من نوع العمل الحكومى كان يفيد منه الخبرة و المران المنشودين.

 

                    ( الطعن رقم 1779 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/4/27 )

=================================

الطعن رقم  1576     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1292

بتاريخ 29-06-1957

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

فى 30 من يناير سنة 1944 أصدر مجلس الوزراء قراراً بشأن حساب مدد الخدمة السابقة فى الأقدمية و تحديد الماهية ، و قد نص فى البند الأول من القواعد التى أقرها المجلس على أن تحسب مدد الخدمة السابقة فى الأقدمية و العلاوة بالنسبة لمن كانوا معينين على وظيفة دائمة أو مؤقتة أو على إعتماد أو بالمياومة أو بمكافأة أو فى وظيفة خارج الهيئة ، بشرط أن يكون للخدمة السابقة صفة الإستقرار حسب شروط معينة أوردها ذلك القرار ، كما أورد القواعد الخاصة بالإعادة و الدرجة و الماهية التى يعين بهما صاحب الشأن ، و كذلك المدة التى يمكن ضمها بمراعاة مدة الخدمة السابقة ، و ما إذا كانت فى جهة حكومية أو هيئة شبه حكومية تطبق نظم الحكومة أو فى هيئة شبه حكومية و لا تطبق نظم الحكومة أو فى هيئة خاصة أو عمل حر ، و نص على أنه فى هذه الحالات الأخيرة تحسب نصف المدة على الأسس التى تضمنتها تلك القواعد ، و تطبق هذه القواعد على الموجودين فى الخدمة ، بحيث لا يصرف فرق إلا من 30 من يناير سنة 1944 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1576     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1292

بتاريخ 29-06-1957

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                     

فقرة رقم : 2

فى 11 من يونية سنة 1950 صدر قرار من مجلس الوزراء يقضى بحساب المدد التى تمضى على إعتمادات فى وزارات الحكومة و مصالحها و كذلك المدد التى تقضى فى  التمرين فى الأقدمية و حساب الماهية ، و إشترط للإفادة من هذا القرار أن تكون المدد السابقة متصلة بالخدمة الحالية . و قد أبدت وزارة الزراعة بعد ذلك أن بعض موظفى الوزارة ممن لهم سابقة خدمة بالتمرين و ليست متصلة بمدد خدمتهم الحالية تظلموا من عدم ضم هذه المدد ، فإقترحت وزارة المالية الموافقة على أن تحسب مدد التمرين فى الأقدمية دون حسابها فى الماهية ، و وافقت اللجنة المالية على ذلك ، فأصدر مجلس الوزراء قراراً فى 23 من ديسمبر سنة 1951 يقضى بأن " يحسب للموظفين ذوى المؤهلات الدراسية المدة التى يكونون قد قضوها فى التمرين فى أقدميتهم فى الدرجات المقررة لمؤهلاتهم الدراسية سواء كانت مدد التمرين هذه متصلة بخدمتهم الحالية أو منفصلة عنها - بأجر أو بغير أجر - على ألا يترتب على ذلك أية زيادة فى المرتبات . و يعمل بذلك بالنسبة للموظفين الذين ألحقوا بخدمة الحكومة قبل أول يولية سنة 1952 " .

 

 

=================================

الطعن رقم  1576     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1292

بتاريخ 29-06-1957

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 3

إذا ثبت أن المدعى إلتحق بخدمة الحكومة فى 1942/6/3 بوظيفة بالدرجة السادسة ، و لما صدر قرار مجلس الوزراء فى 1944/1/30 طالب بضم المدة التى قضاها بالعمل الحر بعيادته الخاصةمن 1938/11/1 إلى 1942/6/1 ، فإحتسبت له الوزارة نصف تلك المدة إعمالاً لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر و اعتبر فى الدرجة السادسة من 1940/8/19 بدلاً من 1942/6/3 ، و لما صدر قرار مجلس الوزراء فى 1951/12/23 و أجاز ضم مدة التمرين فى الأقدمية رفضت الوزارة تطبيقه عليه فى شأن مدة تمرين قضاها بالقسم البيطرى فى الفترة من 1939/8/15 إلى 1943/4/30 ، بمقولة إن هذه الفترة متداخلة فى مدة عمله بعيادته الخاصة التى سبق أن إحتسبت له نصفها ، و أن ذلك ينطوى على إزدواج فى الضم - إذا ثبت ما تقدم ، فإن ما ذهبت إليه الوزارة فى شأن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1951/12/23 يكون فى غير محله ، ذلك أنه يبين مما تقدم أن مجموع المدد التى قضاها فى العمل الحر قبل إلتحاقه بخدمة الحكومة هى ثلاث سنوات و سبعة أشهر من أول نوفمبر سنة 1938 إلى أول يونية سنة 1942 ، بيد أن من هذه المدة فترة و إن كانت تتصل بالعمل الحر إلا أنها تتميز بأنها قضيت فى التمرين بالحكومة و بدون أجر ، و لها حكمها الخاص بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 23 من ديسمبر سنة 1951 الذى قضى بحسابها كاملة فى أقدمية الدرجة المقررة لمؤهله ، و لكن دون أن يترتب على هذه الفترة الخاصة زيادة فى المرتب ، أما باقى المدد التى قضاها المدعى فى العمل الحر فهى على فترتين : " الأولى من أول نوفمبر سنة 1938 إلى 14 من أغسطس سنة 1939 و قدرها تسعة أشهر و نصف ، و الثانية من أول مايو إلى أول يونية سنة 1942 و قدرها شهر ، و جملة هاتين الفترتين عشرة أشهر و نصف ، يحسب نصفها فقط فى الأقدمية بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 من يناير سنة 1944 ، فليس ثمة إزدواج فى المدد ، و إنما يجب إعمال كل قرار بمزاياه فى مجاله فى خصوص حساب الأقدمية ، و بهذه المثابة يكون جملة المدد التى تحسب فى أقدمية المدعى هى يوم 22 شهر 1 سنة 3 ، أما فى خصوص تدرج المرتب فيطبق فى حقه قرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 من يناير سنة 1944 ، على أساس نصف مجموع المدد التى إشتغلها فى العمل الحر سواء ما كان منها فى التمرين فى الحكومة بدون أجر أو لم يكن منها كذلك ، و جملة هذه المدد 22 يوم 1 شهر 3 سنة يحسب نصف هذه المدة فى خصوص تدرج المرتب . و غنى عن البيان أن قرار 23 من ديسمبر سنة 1951 - إذ قضى بحساب فترة التمرين كاملة فى الأقدمية دون زيادة فى المرتب - إنما عنى حساب تلك المدة كاملة فى خصوص الأقدمية دون إضافة ميزة جديدة على هذا الأساس فى خصوص تدرج المرتب ، و إنما يرجع فى هذا التدرج إلى القواعد التى قررها مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944 ، و هى التى توصى بحساب نصف مدة العمل الحر فى هذا الخصوص .

 

                    ( الطعن رقم 1576 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/6/29 )

=================================

الطعن رقم  0086     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1096

بتاريخ 04-04-1959

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                     

فقرة رقم : 3

لا وجه للقول بأنه إذا إمتنع ضم مدة خدمة المدعى بكلية البوليس إلى أقدميته فى الدرجة التاسعة وفقاً لقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 20 من أغسطس و 15 من أكتوبر سنة 1950 لم يجز الإعتداد بها نتيجة لذلك من جهة إستحقاقه للدرجة الثامنة بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 9 من مارس سنة 1947 ؛ ذلك لأن لكل من قرارى مجلس الوزراء المشار إليهما من جهة و لقرار 9 من مارس سنة 1947 من جهة أخرى فى شأن معلمى التربية البدنية مجالاً يجرى فيه و حكماً مقصوراً عليه ؛ فالقراران الأولان ينظمان ضم مدد الخدمة السابقة إلى أقدمية الدرجة التى يعين فيها الموظف المؤهل ، و القرار الأخير يعتد بمدة العمل الحكومى السابق الذى أكسب معلم التربية البدنية خبرة فنية تؤهله لإستحقاق الدرجة الثامنة ؛ بقطع النظر عن إمكان ضم هذه المدة السابقة أو عدم إمكانه طبقاً لقواعد ضم مدد الخدمة السابقة التى أرساها قرار 20 من أغسطس و 15 من أكتوبر سنة 1950 ؛ ذلك لأن عدم الحصول على المؤهل الدراسى إن قام مانعاً من ضم المدة السابقة على أول يولية سنة 1951 فإنه لا يعتبر عقبة فى تحصيل الخبرة الفنية المشترطة فى مجال تعليم التربية البدنية . و لا شك أن ممارسة المطعون لصالحه لنشاط مهنى مماثل بكلية البوليس قد أكسبه تلك الخبرة الفنية التى ينعكس أثرها حتماً على وظيفته الجديدة بوزارة المعارف ؛ الأمر الذى يقتضى عدم إهدار هذه المدة عند النظر فى إستحقاقه للدرجة الثامنة لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 9 من مارس سنة 1947 .

 

                           ( الطعن رقم 86 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/4/4 )

=================================

الطعن رقم  1550     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 845

بتاريخ 16-03-1963

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                     

فقرة رقم : 1

إن طلب الموظف ضم مدة خدمته السابقة هو فى حقيقته و بحسب تكييفه القانونى الصحيح من قبيل المنازعات الخاصة بالمرتبات التى يستمد صاحب الشأن أصل حقه فيها من القوانين و اللوائح مباشرة دون أن يلزم لنشوء مثل هذا الحق صدور قرار إدارى خاص بذلك ، و بهذه المثابة تنظرها المحكمة دون التقيد بميعاد الستين يوماً المحددة لتقديم طلبات الإلغاء و لا يغير من الأمر شيئاً أن يكون قد صدر قرار بإحتساب المدة المذكورة على وجه معين فإن مثل هذا القرار لا يغير من طبيعة المنازعة من حقوق شخصية تقوم على أصل حق ذاتى لصاحب الشأن إلى خصومة عينية تقوم على إختصام قرار إدارى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1550     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 845

بتاريخ 16-03-1963

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                     

فقرة رقم : 2

إنه و لئن كان قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته المنعقدة فى 30 من يناير سنة 1944 بشأن حساب مدد الخدمة السابقة لم يقيد الخدمة فى عمل حر التى تحسب فى الأقدمية و العلاوة بهيئات أو جهات معينة ، إلا أنه ما من شك فى أنه يجب أن يكون صاحب الشأن غير ممنوع قانوناً من ممارسة هذا العمل الحر الذى يطلب حساب مدة خدمته فيه ذلك أن عمله فى هذه الحالة يعتبر غير مشروع ، و العمل غير المشروع لا وجود له قانوناً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1995     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 853

بتاريخ 17-03-1963

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

إن طلب المدعى ضم مدة خدمته من أول ديسمبر سنة 1944 حتى أول أكتوبر سنة 1950 و ما يترتب على ذلك من علاوات و فروق مالية تأسيساً على القانون رقم 170 لسنة 1950 و قرار مجلس الوزراء الصادر فى 25 من فبراير سنة 1951 هذا الأمر من مقتضاه أن يكون المدعى معيناً على درجة مالية حتى يمكن أن يطالب بضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته فى درجته الحالية - هذا دون نظر إلى صحة البيانات الخاصة بهذه المدة - أما و المدعى لم يعين على درجة ما حتى الآن و لم يتصحح هذا الوضع تلقائياً أو قضائياً فإنه لا يجوز له و هو على هذا الحال أن يطالب بضم مدة خدمة سابقة و ترتيب الآثار التى تنجم عن هذا الأمر دون حاجة إلى بحث قوة الإلزام فى القانون رقم 170 لسنة 1950 أو فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 25 من فبراير سنة 1951 طالما أن قراراً لم يصدر بالتعيين سواء كان هذا القرار تنفيذاً للقانون سالف الذكر أو لأى قانون آخر منظم لضم مدد الخدمة السابقة أو كان قرار بتعيين مبتدأ .

 

                    ( الطعن رقم 1995 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/3/17 )

=================================

الطعن رقم  1633     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 857

بتاريخ 17-03-1963

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

يبين من إستقراء نصوص القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 " تنفيذاً للقانون رقم 383 لسنة 1956 بتعديل بعض أحكام قانون موظفى الدولة " الصادر فى 20 من فبراير سنة 1958 أنه أنشأ لصاحب الشأن الذى تتوافر فيه الشروط المطلوبة حقاً فى أن تضم مدة خدمته السابقة على تعيينه فى الحكومة أو فى الأشخاص الإدارية العامة ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة بما يترتب على ذلك من آثار فى تحديد أقدميته و تعيين راتبه و أنه يستمد هذا الحق الذاتى مباشرة من القرار الجمهورى سالف الذكر فلم يترك لجهة الإدارة سلطة تقديرية فى هذا الشأن تترخص بمقتضاها فى الأمر فتمنح التسوية أو تمنعها حسبما تراه و إنما جعل إختصاصها مقيداً بحيث إذا توافرت فى الموظف الشروط المطلوبة فلا مناص من النزول على أحكام هذا القرار الجمهورى و إجراء التسوية بتقرير الحق الذاتى لصاحبه و لا يضار الموظف بعد ذلك من تراخى جهة الإدارة فى إصدار القرار التنفيذى بإجراء الضم المشار إليه الذى يتلقاه صاحب الشأن من القانون مباشرة طالما قد توفرت شروط تطبيقه و تحققت ضوابطه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1633     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 857

بتاريخ 17-03-1963

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 2

إن الثابت من دفاع المؤسسة العامة للبترول بالجلسة و بمذكرتها الختامية فى الطعن أنه لم تكن هناك قواعد تنظيمية عامة أجرى على أساسها تحديد درجات الموظفين بالكشوف الصادرة بها بالنسبة للمدعى و زملائه ممن شملهم القرار المطعون فيه ، و إنما قامت لجنة شئون الموظفين المختصة بفحص حالات موظفى و عمال الهيئة كل على حدة و وضعهم فى الوظائف و المهن و المجموعات المالية المعتمدة فى الميزانية و راعت فى ذلك مؤهلاتهم و خدماتهم و طبيعة الأعمال التى يقومون بها فى الوقت الحاضر و أقدميتهم و كفاءتهم و مدد خدمتهم و المستفاد من هذه المعايير و قد جاءت بالوضع السابق مرسلة دون تحديد يبين معالمها فى التطبيق الفردى أن ما يتعلق بتنفيذها لا يعتبر من قبيل التسوية ما دام لا يستند إلى قاعدة تنظيمية عامة يصدر على أساسها تحديد درجات سائر الموظفين الواردة أسمائهم بالكشوف المرافقة للقرار المطعون فيه و ذلك بالإضافة إلى ما هو ملاحظ من مطالعة هذه الكشوف و البيانات الخاصة بها مع أنه قد تفاعلت عدة عوامل و عناصر متباينة يتعلق بعضها بمؤهلات هؤلاء الموظفين و البعض الآخر بمدد خدمتهم مما كان له أثر فى إرساء قواعد هذا التحديد ، إذا كان المدعى لم يقدم دليلاً على أن ثمة إساءة فى إستعمال السلطة شابت القرار محل الدعوى ، فإنه لم يبق أمامه من أوجه الطعن عليه سوى ما لابس التنظيم الجديد الذى إنطوى عليه ذلك القرار من عدم مراعاة مدة خدمته السابقة ، و إعمال أثرها فى تحديد مرتبه و درجته فى الوقت الذى روعى فيه بالنسبة لزملائه بإقرار الجهة الإدارية نفسها على التفصيل السابق إيضاحه أقدميتهم و مدد خدمتهم - و لا يعدو أن يكون ذلك من قبيل الخطأ الذى وقعت فيه المؤسسة العامة للبترول من حيث تراخيها فى إجراء ضم هذه المدة و هو مما لا يجوز أن يضار به الموظف ، و المحكمة و هى بسبيل فرض رقابتها القضائية على ما صدر به القرار المطعون فيه بالنسبة لتحديد الدرجة التى يستحقها المدعى تأخذ فى الإعتبار أن معادلة درجته و راتبه بالمقارنة مع زملائه يتعين أن تكون بالقدر المتيقن الذى يدينه ممن هم فى مثل ظروفه و مدة خدمته و مرتبه عند صدور ذلك القانون .

 

                     ( الطعن رقم 1633 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/3/17 )

=================================

الطعن رقم  2399     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1517

بتاريخ 30-06-1963

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 و إن لم ينص فيه صراحة على شرط إتحاد الدرجة السابقة مع الدرجة الحالية إلا أن ذلك مفهوم فيه ضمناً إذ يبين من إستظهار جميع القواعد التنظيمية التى صدرت فى شأن ضم مدد الخدمة السابقة أنها تشترط كأصل عام إتحاد طبيعة العمل و الدرجة كما نص على ذلك قرار مجلس الوزراء الصادر فى 20 من يناير سنة 1944 و 11 من مايو سنة 1947 فإذا رؤى الإستثناء من هذا الأصل العام فإنه ينص على ذلك بقرار و بنص خاص كما حصل فى ضم مدد الخدمة للمتطوع فى أسلحة الجيش أو لمن قضوا مدة خدمة على إعتماد أو على درجة أو على غير درجة أو باليومية طبقاً لقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 20 من أغسطس و 15 من أكتوبر سنة 1950 فعندئذ يطبق هذا الإستثناء فى حق من يفيد منه متى توافرت الشروط المطلوبة ، و كما نص قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى المادة الثانية منه على أن تحسب مدد العمل السابقة فى الحكومة أو فى الأشخاص الإدارية العامة ذات الميزانيات الملحقة كاملة متى كانت قد قضيت فى درجة معادلة و فى نفس الكادر ثم إستثنى من ذلك المدد التى قضيت فى كادر أدنى أو على إعتماد أو بالمكافأة الشهرية أو باليومية فأجاز ضمها أو بعضها بالشروط المنصوص عليها فى تلك المادة و فى المواد الأخرى و من ذلك أن يكون العمل السابق أكسب الموظف خبرة يفيد منها فى عمله الجديد و أن تكون المدة المضمومة قد قضيت فى درجة معادلة للدرجة التى يعاد تعيين الموظف فيها . فإذا كان الثابت أن المدعية دخلت الخدمة بعد أول يولية سنة 1952 أى فى ظل قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 و عينت فى وظيفة من الدرجة الثامنة الفنية فإنه تأسيساً على ما تقدم لا يحق لها طلب ضم مدة خدمتها السابقة فى مجلس مديرية الدقهلية على الدرجة من 3 - 6 بمرتب ثلاث جنيهات و على هذا النحو لا تعادل الدرجة الثامنة الفنية التى حدد قانون الموظفين مربوطها من 108 - 168 جنيهاً سنوياً ، ببداية قدرها ثمانية جنيهات شهرياً للمدعية بإعتبارها حاصلة على شهادة كفاءة التعليم الأولى ، و بهذه المثابة فإن المدعية لا تفيد من قرار مجلس الوزراء المذكور فى ضم مدة خدمتها السابقة إلى مدة خدمتها الحالية لإختلاف الدرجة فى الحالتين . و إذ كان شرط تعادل الدرجة هو من بين الشروط التى يستلزمها قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 لجواز إجراء هذا الضم فإن المدعية لا تفيد من هذا القرار أيضاً ، و لا يغير من هذا النظر ما أوردته المدعية بمذكرتها الختامية التى قدمتها فى الطعن بعد أن أقرت بأن الدرجة التى كانت عليها بمجلس المديرية تعادل الدرجة التاسعة مع أن قواعد الإنصاف قد قررت لزملائها المعينين بوزارة التربية و التعليم و الحاصلين على ذات مؤهلها الدرجة الثامنة من بدء التعيين ذلك أن هذا القول مردود بأن قواعد الإنصاف لا تنطبق على حالتها ما دامت قد تركت الخدمة بالإستقالة فى 1942/8/30 قبل صدور هذه القواعد فى سنة 1944 .

 

                      ( الطعن رقم 2399 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/6/30 )

=================================

الطعن رقم  0825     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 9  

بتاريخ 08-11-1964

الموضوع : مدة خدمة                 

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 2

إنه و لئن كان ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من تطبيق قرار مجلس الوزراء سالف الذكر على حالة المطعون ضده لا يستند على أساس سليم ، إلا أن هذا لا يمنع هذه المحكمة و هى فى مجال بحثها للطعن أن تنزل حكم القانون على وجهه السليم إن كان ثمة سند قانونى آخر يفيد منه المدعى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0825     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 9  

بتاريخ 08-11-1964

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 3

صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 4 لسنة 1964 فى شأن تطبيق قرارى مجلس الوزراء فى 20 من أغسطس و 10 من أكتوبر سنة 1950 ناصاً فى مادته الأولى "فى تطبيق قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 20 من أغسطس ، 15 من أكتوبر سنة 1950 المشار إليهما على الموظفين الذين دخلوا الخدمة قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة و عينوا على الدرجات المقررة لمؤهلاتهم بعد نفاذ هذا القانون و قبل العمل بالقرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 لا يشترط أن يكون حصولهم على المؤهلات المشار إليها قبل تاريخ العمل بقانون نظام موظفى الدولة" و جاء فى المذكرة الإيضاحية المرافقة لهذا القانون ما يلى :"بتاريخ 20 من أغسطس ، 15 من أكتوبر 1950 صدر قراران من مجلس الوزراء بالموافقة على حساب مدة الخدمة السابقة كاملة فى أقدمية الدرجة بالنسبة إلى حملة المؤهلات الدارسية سواء كانت تلك المدة قضيت على إعتماد فى درجة أو على غير درجة أو باليومية أو فى درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى متى عينوا على الدرجات المقررة لمؤهلاتهم على ألا يترتب على ذلك أية زيادة فى الماهية و قد إستقر الرأى فى تطبيق هذين القرارين طبقاً لقضاء المحكمة العليا أو فتاوى الجمعية العمومية للقسم الإستشارى بمجلس الدولة على أحقية الموظفين الذين دخلوا الخدمة قبل أول يوليو سنة 1952 تاريخ العمل بالقانون 210 لسنة 1951 ، بشأن نظام موظفى الدولة فى الإفادة من أحكام هذين القرارين متى عينوا على الدرجات المقررة لمؤهلاتهم بشرط أن يكون تعيينهم فى هذه الدرجات قد تم قبل نفاذ القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 السالفة الذكر - و قد جرت الجهات الإدارية على إعمال هذا الإتجاه بالنسبة لموظفيها بلا تفرقة بين موظف حصل على موهله الذى أعيد تعيينه على مقتضاه ، قبل نفاذ قانون موظفى الدولة أو بعد هذا التاريخ ، و إستمر الوضع على هذا النحو إلى أن رأت الجمعية العمومية للقسم الإستشارى سنة 1962 إشترط حصول الموظف على المؤهل المشار إليه قبل أول يولية سنة 1952 تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر كشرط آخر لإفادة هؤلاء الموظفين من أحكام قرارى مجلس الوزراء المشار إليهما ، و إذا كان الواضح مما تقدم أنه لا خلاف فى إستمرار العمل بقرارى مجلس الوزراء المشار إليهما بعد العمل بنظام موظفى الدولة فى حق الموظفين الذين دخلوا الخدمة قبل أول يولية سنة 1952 و أعيد تعيينهم بعد على الدرجات المقررة لمؤهلاتهم و ذلك فى الحدود المشار إليها آنفاً - و أن الخلاف قد إنحصر فى إشتراط الحصول على هذه المؤهلات قبل نفاذ هذا القانون كشرط لازم للإفادة من أحكام القرارين السالفى الذكر - لذلك رؤى إستصدار قانون حسماً لكل خلاف فى هذا الصدد ، و الرغبة فى إسباغ الإستقرار على مراكز الموظفين .

   

 

=================================

الطعن رقم  1390     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 88 

بتاريخ 29-11-1964

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                     

فقرة رقم : 1

إن مفاد نصوص المادتين الثانية والثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 أنه يشترط لضم مدة الخدمة السابقة سواء كانت على درجة أو يومية أو على بند الإعانات 1-أن يكون الموظف قد حصل على المؤهل قبل التعيين فى العمل الذى يطلب المدد التى قضاها فيه 2- و أن يكون العمل قد أكسبه الخبرة فى عمله الجديد و يرجع فى تقدير ذلك إلى لجنة شئون الموظفين 3- و أن يكون فدرجة معادلة لدرجته الحالية و حيث أنه بإعمال هذه النصوص على حالة المدعى فبالنسبة للمدة الأولى و هى التى قضاها على بند الإعانات فى وظيفة مدرس بمرتب 12 جنيهاً شهرياً من 1955/10/8 حتى 1956/12/8 و التى يطلب ضمها إلى مدة خدمته الحالية بالدرجة السابعة بالكادر الفنى المتوسط الى أعيد تعيينه فيها إعتباراً من 1959/12/29 فإنه متى كان حاصلاً على المؤهل و هو دبلوم معهد المعلمين الخاص سنة 1955 أى قبل إشتغاله فى المدة المطلوب ضمها و أنه كان يتقاضى مرتباً قدره 12 جنيهاً شهرياً و هو ما يعادل مرتب الدرجة السابعة التى أعيد تعيينه فيها فى 1959/12/29 إذ أن العبرة فى التعادل يجب أن تكون بين المرتب السابق و الدرجة التى حصل التعيين فيها و لا يلزم إتحاد الدرجة السابقة مع الحالية إذ أن المدة السابقة على غير درجة ما دامت أحكام قرار ضم مدة الخدمة السابقة رقم 159 لسنة 1958 قد وردت مطلقة و القواعد التفسيرية تقضى بأن المطلق يجرى على إطلاقه و ما لم يقم ما يقيده صراحة أو ضمناً فلا محل لتقييده و من ثم يكفى دلالة المرتب على قيمة العمل السابق و تعادله مع العمل الجديد و أن المدعى كان يعمل على عملاً واحداً فى المدة الأولى و بعد إعادة تعيينه فى 1959/12/29 و هو التدريس - و أنه متى كانت هذه هى حالة المدعى فإنه تكون قد توافرت فيه كافة الشرائط التى يحق له بموجبها ضم مدة خدمته السابقة على بند الإعانات إلى مدة خدمته الحالية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1390     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 88 

بتاريخ 29-11-1964

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                     

فقرة رقم : 2

لا محل للتمسك بأنه كان من الواجب أن يرجع إلى لجنة شئون الموظفين المختصة لتقرير ما إذا كان عمل المدعى السابق قد أكسبه خبرة يعتد بها فى عمله الجديد إذ أن هذا النص فى قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 إنما قصد به إلى أن تتولى لجنة شئون الموظفين المختصة بإعتبارها الجهة صاحبة إختصاص تقرير مدى ما أفاده الموظف فى عمله من خبرة تؤهله لعمله الجديد فإذا كان العمل السابق هو ذات العمل الجديد دون تغيير أو إختلاف فتوافر الخبرة محقق لا يحتاج إلى بحث أو تقرير و هو أمر من البداهة بحيث لا يحتمل شيئاً من الجدل .

 

 

=================================

الطعن رقم  1390     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 88 

بتاريخ 29-11-1964

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 3

لا يغير من حق المدعى فى ضم مدة الخدمة التى قضاها على بند الإعتمادات إلى مدة خدمته الحالية ما قد يثار من أن ضم هذه المدة إذا ما توافرت جميع شروط الضم كما نص عليها قرار 159 لسنة 1958 هو أمر جوازى متروك تقديره إلى جهة الإدارة و ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه متى توافرت فى حق الموظف شروط ضم مدة الخدمة السابقة حسبما نص عليها فى قرارات مجلس الوزراء المختلفة أو فى القرار الجمهورى رقم 159 سنة 1958 فإن جهة الإدارة لا تترخص فى المنع و إنما يكون حق الموظف فى ضم المدة التى يطلبها مقرراً لا يمنعه عنه قرار يصدر من الإدارة و لا يحجبه عنه ترخص منها فى الإعطاء أو الرفض و على ذلك يتعين أن تضم إلى مدة خدمة المدعى الحالية المدة من 1955/10/8 إلى 1956/12/8 و هى المدة التى قضاها فى بند الإعانات فى وظيفة مدرس قبل تعيينه على الدرجة السابعة . و من حيث أن بالنسبة للمدة الثانية و هى التى تبدأ من تاريخ تعيينه على الدرجة السابعة فى 1956/12/9 فى وظيفة مدرس بمرتب شهرى 12 جنيهاً حتى صدور قرار فصله بتاريخ 1959/10/22 إعتباراً من 1957/9/9 فقد قضى الحكم المطعون فيه فى موضوع الطلب الأصلى للمدعى بأن قرار فصله مطابق للقانون و غير مشوب بأى عيب من العيوب المبررة لطلب الإلغاء و تبعاً لذلك يكون طلب المدعى إلغاء هذا القرار فى غير محله متعيناً رفضه و قد أصبح الحكم المطعون فيه نهائياً حائزاً لقوة الشئ المقضى به فى خصوص هذا الطلب المقدم من المدعى و لم يتناوله الطعن المرفوع من الحكومة و ترتيباً على ذلك فإن المدة التى قضاها المدعى فى الدرجة السابعة هى من 1956/12/9 إلى 1957/9/8 لأن قرار فصله صدر بتاريخ 1959/10/22 و إعتبر أن الفصل وقع فى 1957/9/9 و بالتالى فإن المدة الى قضاها المدعى بعد تاريخ الفصل أى من 1957/9/9 حتى تاريخ تعيينه فى 1959/12/29 بالقرار رقم 118 لسنة 1960/1959 لم تكن محسوبة فى خدمة الحكومة لأنه لم تكن تربطه بالحكومة طول هذه المدة أى رابطة وظيفية و لم تصدر له أى أداه قانونية تضفى عليه صفة الموظف العمومى و لا يمكن أن يعتبر أنه من الموظفين الفعليين .

 

 

=================================

الطعن رقم  1390     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 88 

بتاريخ 29-11-1964

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 6

صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 942 لسنة 1962 و نشر فى 5 من مارس سنة 1962 و نص فى مادته الأولى على أن يجوز لمن لم يطلب الإنتفاع بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى الموعد المحدد أن يطلب حساب مدد العمل السابقة بالتطبيق لتلك الأحكام و وفقاً للشروط و الأوضاع الواردة فيه و ذلك فى ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار و إلا سقط الحق فى حساب هذه المدد ، كما نص فى المدة الثالثة منه على أنه لا يترتب على تطبيق هذا القرار صرف فروق مالية عن الفترة السابقة لتاريخ العمل به ، و نص فى المادة الرابعة منه على أن يعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . و واضح من نص المادة الأولى من هذا القرار أنه فتح ميعاداً جديداً بطلب حساب مدد الخدمة السابقة ينتهى بإنقضاء ثلاثة شهور من تاريخ العمل به "قد عمل به من 1962/3/5" و إلا سقط الحق فى حساب هذه المدد و لما كان المدعى قد أقام دعواه فعلاً قبل 1962/3/5 . تاريخ نشر القرار رقم 942 لسنة 1962 . كانت هذه الدعوى فيما تضمنته فى هذا الخصوص تغنى عن تقديم طلب جديد و تقوم مقامه بحيث يصبح تقديم طلب آخر غير ذى موضوع و لذلك فإن المطعون ضده يستفيد من الميعاد الجديد الذى فتحه القرار الجمهورى رقم 942 لسنة 1962 مع مراعاة أنه لا يترتب على تطبيق هذا القرار صرف فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ العمل به "أى قبل 1962/3/5" و ذلك نظراً لأن المطعون ضده لم يطلب الإنتفاع بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 عند إعادة تعيينه فى 1959/12/29 إذ كان يتعين عليه تنفيذاً لنص المادة الثالثة من هذا القرار أن يذكر هذه المدد فى الإستمارة الخاصة بذلك عند تقديمه مسوغات تعيينه و ذلك دون حاجة إلى تنبيه حتى لا يسقط حقه نهائياً فى ضمها طبقاً للقرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 كما أنه رفع دعواه بعد نشر هذا القرار الجمهورى و ليس قبله حتى يمكن إعتبار هذه الدعوى فيما تضمنته فى هذا الخصوص بديلاً عن تقديم طلب جديد و تقوم مقامه .

 

                   ( الطعن رقم 1390 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/11/29 )

=================================

الطعن رقم  1276     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 290

بتاريخ 02-01-1965

الموضوع : مدة خدمة                 

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 3

إن ما ذهب إليه المدعى من أن من حقه وفقاً لأحكام القانون رقم 120 لنسة 1960 أن تضم سنتان إلى مدة خدمته المحسوبة فى المعاش و التى كانت تبلغ فى تاريخ تقديم طلبه حوالى التسعة و الثلاثين عاماً و ذلك تأسيساً على أن الحكمة من نص القانون المذكور على ألا تجاوز مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش نتيجة لضم مدة السنتين سبعاً و ثلاثين سنة و نصف هى ألا يجاوز المعاش ثلاثة أرباع المرتب و أنه نظراً إلى أنه معامل بقانون المعاشات رقم 5 لسنة 1909 فإنه لن يترتب على ضمن مدة السنتين المشار إليهما إلى مدة خدمته أن يجاوز معاشه ثلاثة أرباع المرتب و ما ذهب إليه المدعى فى هذا الشأن مردود بأن نص المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 1960 صريح و قاطع فى أن مناط ضم مدة السنتين إلى مدة الخدمة الحسوبة فى المعاش هو ألا تجاوز هذه المدة نتيجة لهذا الضم سبعاً و ثلاثين سنة و نصف و متى كان النص واضحاً جلى المعنى فلا مقتضى للبحث عن حكمة التشريع و دواعيه إذ أن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1276     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 290

بتاريخ 02-01-1965

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 4

إن مجرد زيادة مدة خدمة المدعى المحسوبة فى المعاش على سبع و ثلاثين سنة و نصف فى تاريخ تقديم طلبه و إن كانت تحول دون إفادته من ضم مدة سنتين إلى تلك المدة إلا أنه لا تحول دون إفادته من العلاوتين اللتين أجاز القانون رقم 120 لسنة 1960 منحهما له بشرط ألا يجاوز بهما نهاية مربوط الدرجة الرابعة .

 

                    ( الطعن رقم 1276 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/1/2 )

 

=================================

الطعن رقم  1207     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 79 

بتاريخ 06-11-1966

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 2

أن وظيفة المدرس حسبما جرى بذلك قضاء هذه المحكمة تتطلب بطبيعتها فيمن يضطلع بها قدرات فنية و سيطرة على الناشئة و إستعدادا على مستوى معين و تأهيلا تربويا خاصا و هو مما لا يتوافر فى عمل المراجع و المحاسب . و من ثم فإن شرط أتحاد طبيعة العمل السابق مع طبيعة العمل الجديد و هو الشرط الذى أستلزمه قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 يكون غير متحقق فى شأن المدعى الذى لا يفيد تبعا لذلك من أحكام هذا القرار لا سيما أن التماثل فى الطبيعة إنما هو متطلب فى العمل السابق و العمل الجديد ، لا العمل الذى يسند إلى الشخص بعد ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  1207     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 79 

بتاريخ 06-11-1966

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 3

لئن كانت القرارات الخاصة بحركة الترقيات إلى الدرجة الخامسة التى يطالب المدعى بإلغائها فيما تضمنته من تخطيه فى الترقية إلى هذه الدرجة قد صدرت فى 30 من سبتمبر سنة 1950 أى بعد 20 من أغسطس سنة 1950 تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء الذى أنشأ له الحق فى أرجاع أقدميته فى الدرجة السادسة إلى 17 من يناير سنة 1944 إلا أنه يبين من أوراق الدعوى أن القرارات المشار إليها قد نص فيها على أعتبار الترقية التى تضمنتها سارية من أول أغسطس سنة 1950على أن تصرف علاوات الترقية من أول سبتمبر سنة 1950 بما لا يدع مجالا لشبهه فى خصوص إنصراف قصد مصدرها إلى إسناد نفاذها إلى تاريخ سابق على تاريخ صدورها و هو أمر أجازته أحكام كادر سنة 1939 الصادر تنفيذا له منشور وزارة المالية رقم 4 لسنة 39 ملف رقم ف 234 -14/2 الذى يقضى فى البند الثالث من باب الترقيات الوارد به بأن " الترقيات تبتدئ من تاريخ القرار الصادر بها أو من التاريخ المنصوص عليه فيه بشرط الا يكون سابقا لأول الشهر الذى يصدر فيه هذا القرار و لا تجاوز أول الشهر الذى يلى تاريخ القرار " . هذا بالإضافة إلى أن حركة الترقيات الصادرة بها القرارات المطعون فيها إنما تمت بالأستناد إلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 27 أغسطس سنة 1950 الذى قضى بأعتبار الترقيات التى تتم فى شهر سبتمبر سنة 1950 كأنها تمت فى شهر أغسطس سنة 1950 و بمنح الماهية القانونية لمن كانوا يستحقون الترقية فى شهر أغسطس سنة 1950 من أول سبتمبر سنة 1950 و من ثم فلا حاجة لأهدار التاريخ الذى نص عليه لنفاذ هذه القرارات أو عدم الاعتداد به نعيا عليه برجعية الأثر طالما أنه يجد سنده فيما تقدم من نصوص فضلا عن كونه لا ينطوى على المساس بمراكز قانونية أكتسبت فى ظل قرارات ترقية أخرى صدرت فى فترة الرجعية .

 

                 ( الطعن رقم 1207 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/11/6 )

=================================

الطعن رقم  1147     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 130

بتاريخ 24-11-1963

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

بالرجوع إلى القانون رقم 569 لسنة 1955 بشأن تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية يبين أن المادة الخامسة منه نصت على أنه مع مراعاة أحكام المواد السابقة تسرى على من ذكروا من عمال القناة بعد تعيينهم على درجات طبقاً لأحكام المادة 2 باقى أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بإعتبارهم معينين لأول مرة و يتخذ تاريخ التعيين فى الدرجة أساساً لتحديد الأقدمية و فترة العلاوة و الأجازات . ثم أفصحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون فى شرحها للمادة الخامسة سالفة الذكر أنه بالنظر إلى أن إلحاق عمال القناة الذين تركوا خدمة السلطات البريطانية بقاعدة القناة سنة 1951 و إلتحقوا بخدمة الحكومة المصرية و يخصم بأجورهم الآن على القسم 25 من ميزانية الدولة بالدرجات الدائمة يحقق لهم مزاياً شتى فضلاً عما فيه من تجاوز عن القواعد العامة المتعلقة بالتعيين فى خدمة الحكومة فقد تضمنت المادة الخامسة ما يفيد بأن تعيينهم فى درجات الميزانية يعتبر إفتتاحاً لرابطة التوظف الفعلى بالنسبة لهم فنصت على إتخاذ تاريخ تعيينهم على الدرجات الخالية بالميزانية مبدأ لحساب الأقدمية بحيث لا يجوز لهم المطالبة بضم مدة الخدمة السابقة لهم و إكتساب أقدميات على من سبقهم بالتعيين بالطريق القانونى المعتاد و كذلك نصت المادة المذكورة على أن يتخذ هذا التاريخ أساساً لحساب فترة العلاوة و لحقوقهم فى الأجازات خصوصاً و أن الحكومة إذ ألحقتهم بها من قبل لم تكن فى حاجة فعلية لخدماتهم و لم يلاحظ فى إلحاقهم بالخدمة لا خبرتهم و لا مؤهلاتهم و فيما عدا هذا التخطيط تطبيق باقى أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 عليهم بعد تعيينهم مساواة لهم بباقى الموظفين فى كافة الوجوه الأخرى و حتى يسقط عنهم رويداً وصف عمال القناة الذين يشكون من أنصافهم به بإعتباره موجباً لإختلاف المعاملة بينهم و بين سائر موظفى الدولة و مفاد هذا النص بعد وروده على النحو المتقدم فيما يتعلق بإتخاذ تاريخ التعيين فى الدرجة أساساً لتحديد الأقدمية و ما إستتبعه من عدم جواز مطالبة عمال القناة بضم مدد الخدمة السابقة لهم و إكتساب أقدميات على من سبقهم بالتعيين بالطريق القانونى المعتاد - أن المشرع عندما إستثنى هؤلاء العمال من تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالتعيين فى خدمة الحكومة تكفل فى ذات الوقت بتقرير عدم إفادتهم من أحكام الماديتن 23 ، 24 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة الخاصتين بحساب مدة الخدمة السابقة و ما يرتبه من حيث تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة - و بهذه المثابة فإن القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 الصادر بتنظيم شروط أوضاع حساب مدد الخدمة السابقة التى تقضى فى الحكومة أو خارجها مستنداً للتفويض التشريعى الذى نص عليه فى المادة 24 من قانون الموظفين بعد تعديلها بالقانون رقم 383 لسنة 1956 لا يفيد منه المدعى بإعتباره من عمال القناة الذين عينوا على درجات دائمة بالميزانية تنفيذاً للقانون رقم 569 لسنة 1955 ما دام هذا القانون قد عنى بالنص على حرمان هؤلاء العمال من الإنتفاع بأحكام المادتين 23 ، 24 و بالتالى من قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 1952 فى شأن حساب مدد الخدمة السابقة مع أن أحكامه كانت تقضى بتطبيق القواعد التى إنطوى عليها على الموظفين الذين يدخلون الخدمة أو يعادون لها إبتداء من أول يوليو سنة 1952 و غنى عن البيان أن القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 و قد حل محل قرار مجلس الوزراء المذكور الذى ألغى بصدوره يأخذ حكمه فى هذا الصدد. و لا وجه بعد ذلك لما يثيره المدعى فى دفاعه من أن القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 جاء مطلقاً يستفيد منه سائر الموظفين الذين كانوا فى الخدمة وقت صدوره و من بينهم عمال القناة و ما داموا لم يستثنوا صراحة من الإستفادة بأحكامه و ذلك بالنظر إلى ما سبق إيضاحه من أنهم محرومون أصلاً من الإستفادة بأحكام المادتين 23 ، 24 من قانون الموظفين و هو ما يستتبع أن يجرى هذا الحرمان على كافة القرارات التنيظيمية التى تصدر تنفيذاً لهاتين المادتين مهما كانت من الشمول أو العموم فحدها الطبيعى نطاق النص الذى تنبنى عليه ، و لا يمكن بحال أن تتجاوزه . و قد أصدر المشرع أخيراً القانون رقم 173 لسنة 1961 فى شأن تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية و نص فى مادته السادسة على أن تعتبر أقدمية عامل القناة المؤهل فى الدرجة المقررة له وفقاً لأحكام هذا القانون من تاريخ تعيينه بوصفه من عمال القناة أو من تاريخ حصوله على المؤهل أيهما أقرب .... إلخ كما نص فى هذه المادة أيضاً على أن يسرى حكمها على من سبق تعيينهم من عمال القناة على درجات فى الميزانية قبل صدور هذا القانون و أن تحسب الأقدمية الإعتبارية التى ترتبها هذه المادة فى الدرجة دون زيادة فى المرتب عن الحدود المنصوص عليها فى المادة السابقة و تحسب مدة الخدمة السابقة فى المعاش طبقاً لأحكام القانونين 36 لسنة 1960 و 37 لسنة 1960 كما أنه لا يجوز الإستناد إلى هذه الأقدمية للطعن فى القرارات الإدارية الخاصة بالترقيات أو التعيينات أو النقل أو غيرها التى صدرت لحين نفاذ هذا القانون و أن يمنح كل منهم أول علاوة إعتيادية فى أول مايو سنة 1962. و تأسيساً على ذلك فإن المدعى بوصفه من عمال القناة يستفيد من هذه الميزة التى رتبها القانون رقم 173 لسنة 1961 لسائر زملائه و قد نص فى مذكرته الإيضاحية على أنها خير ميزة تمنح لعامل القناة عند تعيينه على درجة فى الميزانية و ذلك فيما يتعلق بجعل أقدميته فى الدرجة الثامنة الفنية راجعة إلى 1951/11/4 تاريخ إلتحاق المدعى بخدمة الحكومة على غير درجة و ما يترتب على ذلك من آثار بالتطبيق لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1961 سالف الذكر .

 

                       ( الطعن رقم 1147 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/11/24 )

 

=================================

الطعن رقم  1388     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1588

بتاريخ 06-06-1965

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

إن المقصود بالشرط الخاص بإتحاد العمل السابق مع العمل الجديد فى طبيعته هو ان يتماثل العملان و ليس مؤدى ذلك أن يكون الاختصاص واحد فى العملين أو أن يكون العملان متطابقين تطابقاً تاماً بحيث يتحاذيان من جميع الوجوه و إنما يكفى ان يكون العمل السابق بحسب الاستعداد فيه و التأهيل له مماثلاً للعمل الحالى . و فى ذلك فإنه يجوز ضم المدة التى قضيت فى العمل الأشمل فى طبيعته إلى مدة الخدمة فى العمل الأقل كالمدة التى تقضى فى عمل فنى إلى مدة خدمة فى عمل كتابى أو إدارى لأنه أدخل فى شرط تماثل طبيعة العمل و إن كان العكس غير لازم ، و لما كانت مدة خدمة المدعية ضمها بالإستناد إلى القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 فى شأن ضم مدد الخدمة السابقة المطلوب ضمها قد قضيت فى وظيفة مدرسة بمدرسة الفرنسيسكان الإعدادية كما كانت تساعد فى أعمال السكرتارية بينما المدة اللاحقة قضيت فى وظيفة كاتبة و ضابطة و من ثم فإن العمل فى المدتين متفقة لأن العمل فى كلتا الحالتين يرتكز على الإلمام باللغة و الكتابة .

 

                     ( الطعن رقم 1388 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/6/6 ) 

 

=================================

الطعن رقم  1312     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1644

بتاريخ 13-06-1965

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

سبق لهذه المحكمة ان قضت بأن القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة والمرتب و اقدمية الدرجة يفيد منه جميع الموظفين الموجودين فى الخدمة وقت صدوره أياً كان تاريخ إلتحاقهم بالخدمة و قد نص هذا القرار فى المادة الثانية منه على أن مدد العمل السابقة فى الحكومة أو فى الأشخاص الإدارية العامة ذات الميزانية الملحقة او المستقلة تحسب كاملة سواء اكانت متصلة ام منفصلة بشروط حددتها المادة المذكورة كما نص هذا القرار فى الفقرة الرابعة من المادة المشار إليها على أن مدد العمل السابقة التى تقضى فى غير الحكومة و الأشخاص الادارية العامة ذات الميزانية المستقلة او الملحقة سواء أكانت متصلة أو منفصلة تحسب ثلاثة أرباعها بشرطين : "أ" لا تقل مدة الخدمة السابقة عن سنتين . "ب" أن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة العمل بالحكومة و يرجع فى ذلك إلى لجنة شئون الموظفين المختصة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1312     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1644

بتاريخ 13-06-1965

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 2

إنه و إن كان القرار الجمهورى سالف الذكر  قد إشترط لضم المدة التى قضت فى غير الحكومة و الأشخاص الإدارية العامة ان تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة العمل فى الحكومة و ناط بلجنة شئون الموظفين أن تحدد ذلك إلا أن هذا لا يعنى ألا يكون للقضاء الإدارى حق مراقبة صحة السبب الذى إستندت إليه الإدارة فى رفض ضم الخدمة السابقة و مدى مطابقتها للقانون ، و واقع الأمر أن واضع القرار الجمهورى إنما يهدف من إسناد التقارير إلى لجنة شئون الموظفين إلى تحقيق ضمانة أكبر تكفل حسن تطبيق القانون إذ كان الوضع قبل صدور القرار الجمهورى لا يستلزم عرض الأمر فى هذا الشأن على لجنة شئون الموظفين المختصة و إنما كان ذلك موكولاً إلى الرئيس الإدارى ينفرد فيه بالتقرير و من ثم فالرجوع إلى هذه اللجنة لم يكن مقصوداً به الخروج على ما كان مستقراً فى القضاء الإدارى من تسليط رقابته على تقدير الإدارة فى مسألة ما إذا كان العمل السابق متفقاً فى طبيعته أو غير متفق ، ذلك أنه وفقاً لقانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 يختص هذا  المجلس بهيئة قضاء إدارى بالفصل فى بعض المسائل و تكون فيها ولاية القضاء كاملة و من بين ما نص عليه من ذلك المنازعات المتعلقة بالمرتبات و المعاشات المستحقة للموظفين العموميين او ورثتهم و الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية او منح علاوة ، و من المقرر أنه تفسيراً لهاتين الفقرتين جرى القضاء الإدارى على إختصاصه بالنظر فى جميع القرارات التى تؤثر فى الحاضر أو المستقبل فى مرتبات الموظفين أو معاشتهم او فى ترقيتهم أو فى منحهم

العلاوات ، و لا شبهة فى أنه يندرج فى هذه الولاية المحددة تلك المنازعات المتعلقة بضم مدة الخدمة لأنها تؤثر فى المركز القانونى للموظف و يمتد اثرها إلى الأحكام التى يخضع لها المرتب و الترقية و العلاوة او المعاش و إذا كان هذا الأمر من المسلمات فإن وزن الأمور بالقسط فى الحالة المعروضة تقتضى من هذه المحكمة ان تزن طبيعة الوظيفة السابقة و مدى اتفاقها مع طبيعة الوظيفة الجديدة فى ضوء المستندات المقدمة اليها لتقول كلمتها  و إلا أصبحت رقابتها غير جدية و القول بغير ذلك يؤدى إلى جعل الحق فى الضم ، و هو حق مستمد اصلاً من القانون خاضعاً لمحض تقدير الإدارة و رهين بمشيئتها دون معقب عليها من القضاء الادارى و هو ما لا يمكن قبوله بحال .

 

 

=================================

الطعن رقم  1312     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1644

بتاريخ 13-06-1965

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 3

إن المقصود بالشرط الخاص باتحاد العمل السابق مع العمل الجديد فى طبيعته هو أن يتماثل العملان و ليس مؤدى ذلك ان يكون الاختصاص واحد فى العملية و أن يكون العملان متطابقين تمام التطابق بحيث يتحاذيان من جميع الوجوه و إنما يكتفى  أن يكون العمل السابق بحسب الإستعداد فيه و التأهيل له متماثلاً للعمل الحالى ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن مصلحة الضرائب إرتات أن عمل المحاسب بالبنك يعد عملا فنيا يتفق فى طبيعته مع عمل مساعد مأمور الضرائب و ذلك بمناسبة ضم مدة خدمة سابقة لزميلين للمدعى . إذ أن فى مقدمة ما يجب توافره فى موظف الضرائب الفنى الإلمام التام بعملى المحاسبة و المراجعة من الناحيتين النظرية و العملية و قد أتاح له عمله بالبنك خلال المدة الطويلة من عمله فيه فرصة إستكمال المران العملى بفضل ما أحاط به من مبادئ هذين العملين ، و هذا المران من شأنه أن يعينه كثيراً على اداء عمله و من ثم يستقيم القول بأن عمله الحالى بالمصلحة فى أهم نواحيه - و هى ناحية الفحص - يعد إستمرار لعمله السابق فى البنك ، و فضلاً عما تقدم فإن لجنة شئون الموظفين بمصلحة الضرائب ذاتها عند نظرها للطلبات المقدمة من الموظفين المذكورين و غيرها من زملاء المدعى لضم باقى مدد خدمتهم السابقة بالبنوك إلى مدد خدمتهم الحالية بالمصلحة عملا بأحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 قد رأت بمحضرها رقم 49 لسنة 1959 فى 1959/8/27 أن طبيعة عملهم السابق يتففق و طبيعة عملهم بالحكومة و فى هذا تأكيد من جانب لجنة شئون موظفى المصلحة لما سبق أن قررته مصلحة الضرائب من تماثل هذين العملين ، و تأسيسا على ما تقدم يكون ما إنتهت إليه لجنة شئون موظفى مصلحة الضرائب و ضمنته محضرها رقم 33 لسنة 1959 فى 1959/5/19 من اعتبارها مدة خدمة المدعى السابقة ببنك مصر غير متفقة مع عمله الجديد كمساعد مأمور ضرائب دون ابداء أسباب غير متمشى مع المبادئ التى سلف بيانها فضلاً عن تعارضه مع ما قررته هى بنفسها بالنسبة لزملاء المدعى ذلك ان هذا الراى لا يتفق مع ما سبق إيراده من أنه يكتفى فى هذا الصدد بأن يكون العمل السابق بحسب الإستعداد فيه و التأهيل له مماثلاً للعمل الحالى ، و يترتب على ما تقدم أن تقدير لجنة شئون الموظفين الصادر برفض طلب المدعى ضم مدة خدمته السابقة ببنك مصر يكون على خلاف ما يقضى به التطبيق السليم للقانون .

 

                     ( الطعن رقم 1312 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/6/13 )

 

     

 

 

=================================

الطعن رقم  0790     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 491

بتاريخ 16-02-1957

الموضوع : مدة خدمة                 

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 1

فى 11 من يونية سنة 1950 وافق مجلس الوزراء على " حساب المدد التى تمضى على إعتمادات فى وزارات الحكومة و مصالحها و كذلك المدد التى تقضى فى التمرين فى الأقدمية و حساب الماهية " . و فى 20 من أغسطس سنة 1950 وافق المجلس على : أولاً " حساب مدة التطوع فى جميع أسلحة الجيش المختلفة و البحرية و الطيران كاملة فى أقدمية الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى الذى يحمله المتطوع و ذلك عند إلتحاقه فى وظيفة مدنية على ألا يترتب على ذلك زيادة فى الماهية " . ثانياً " حساب مدد الخدمة السابقة كاملة فى أقدمية الدرجة بالنسبة لحملة المؤهلات الدراسية سواء كانت تلك المدد قضيت على إعتماد فى درجة أو على غير درجة أو باليومية أو فى درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى و على أن يسرى هذا على المتطوعين ذى المؤهلات الدراسية فى جميع أسلحة الجيش المختلفة عند إلتحاقهم بوظائف مدنية على ألا يترتب على ذلك أية زيادة فى الماهية " . و نظراً لما لوحظ من أن قرار 20 من أغسطس سنة 1950 ينطوى على حساب مدد الخدمة السابقة فى أقدمية الدرجة فقط ، فى حين أن قرار 11 من يوينة سنة 1950 نص على حساب المدد التى تقضى على الإعتمادات و فى التمرين فى الأقدمية و حساب الماهية ، فقد عرض الأمر على مجلس الوزراء فوافق فى 15 من أكتوبر سنة 1950 على: 1- " تطبيق قرار 11 من يونية سنة 1950 على موظفى وزارة الرزاعة الحاليين " ، أى الموجودين فى خدمتها وقت صدوره ، 2- " تطبيق قرار 20 من أغسطس سنة 1950 على موظفى الوزارات و المصالح الأخرى ، كما يطبق على الحالات التى تستجد فى وزارة الزراعة . . . . " .

 

 

=================================

الطعن رقم  0790     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 491

بتاريخ 16-02-1957

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : ضم مدة الخدمة                                    

فقرة رقم : 2

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 20 من أغسطس سنة 1950 قد قرر قاعدة تنظيمية عامة تسرى فى حق متطوعى الجيش على إختلاف أسلحته ، تقضى بضم مدة تطوعهم كاملة إلى أقدميتهم فى الدرجة المقررة لمؤهلهم الدراسى ، و لم يشترط القرار للإفادة منه أن يكون المتطوع شاغلاً فعلاً للدرجة المقررة لمؤهله و ألا يكون فى درجة أعلى من الدرجة المقررة لمؤهله ؛ و من ثم إذا ثبت أن المدعى حصل على الشهادة الإبتدائية و كان متطوعاً بالجيش ، ثم إلتحق بخدمة مصلحة السكك الحديدية فى 10 من أبريل سنة 1944 بوظيفة مساح وابورات بالفئة الثانية " 130/100 م " بأجر يومى قدره 120 م ، و فى سنة 1950 عين وقاداً باليومية ، ثم منح الدرجة الثامنة فى سنة 1950 ، فإنه يعتبر - بالتطبيق لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1951 مفسراً بالقانون رقم 78 لسنة 1956 - فى الدرجة التاسعة ، و هى الدرحة المقررة لمؤهله من تاريخ تعيينه فى الخدمة ، و يكون له - و الحالة هذه - أن يفيد من أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 20 من أغسطس سنة 1950 السالف ذكره ، و ذلك بأن تحسب مدة تطوعه كاملة فى أقدمية الدرجة التاسعة ، و ذلك بأن تحسب مدة تطوعه كاملة فى أقدمية الدرجة التاسعة ، و بذلك يعتبر و كأنه فى الدرجة التاسعة من تاريخ تطوعه فى الخدمة العسكرية .                 

 

                        ( الطعن رقم 790 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/2/16 )

=================================

 

مدة التطوع فى القوات المسلحة

( ضم مدة خدمة عسكرية)

 المادة 44

=================================

الطعن رقم  0370     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 656

بتاريخ 24-02-1985

الموضوع : مدة خدمة

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية و الوطنية معدلاً بالقانونين رقمى 83 لسنة 1968 و 38 لسنة 1971 أن المشرع إعتبر مدة الخدمة العسكرية كأنها قضيت بالخدمة المدنية و قرر حسابها للعاملين الذين يعينون بالجهاز الإدارى للدولة و الهيئات العامة ، و يرد على هذا الأصل قيد مؤداه ألا يسبق العامل الذى ضمت له مدة الخدمة العسكرية زميله فى التخرج الذى عين فى ذات الجهة - من مدلول الزميل ينصرف بطبيعة الحال إلى زميل المجند ممن يحمل ذات المؤهل فى ذات التاريخ و الذى يكون قد عين مع المجند فى ذات التاريخ أو فى تاريخ سابق - من يعين بعد ذلك لا يجوز إعتباره زميلاً فى هذا الصدد .

 

                     ( الطعن رقم 370 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/2/24 )

=================================

الطعن رقم  2356     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 387

بتاريخ 24-11-1985

الموضوع : مدة خدمة                 

 الموضوع الفرعي : مدة التطوع فى القوات المسلحة                     

فقرة رقم : 1

المادة " 63 " من القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية و الوطنية - قبل تعديلها بالقانونين رقم 83 لسنة 1968 و 38 لسنة 1971 أوردت حكماً عاماً يقضى بالإحتفاظ للمجندين الذين لم يسبق توظيفهم بأقدمية زملائهم و ذلك دفعاً للضرر الذى قد يلحق المجند الذى حرمه التجنيد من التقدم فى مسابقات التعيين مع زملائه فى التخرج - لم تفصح تلك المادة قبل تعديلها عن طبيعة مدة الخدمة العسكرية و الوطنية التى تحسب فى أقدمية المجند - بعد التعديل تعرض المشرع لبيان طبيعة و تكييف مدة الخدمة العسكرية و الوطنية فوصفها و كأنها قضيت بالخدمة الوطنية ، و قرر حسابها للعاملين الذين يعينون بالجهاز الإدارى للدولة و الهيئات العامة كما إعتبرها مدة خبرة بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام - المشرع غير مفهوم الخدمة العسكرية فبعد أن كان ينظر لها على أساس أنها حالت بين المجند و بين التعيين مع زملائه فى التخرج ، قرر أنها تعتبر فى مقام الخدمة المدنية -- أثر ذلك : - ضمها بإعتبارها فى حكم الخدمة المدنية بشرط ألا يسبق العامل الذى ضمت له مدة خدمته العسكرية زميله فى التخرج الذى عين فى ذات الجهة .

 

                   ( الطعن رقم 2356 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/11/24 )

=================================

الطعن رقم  1925     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 208

بتاريخ 09-11-1986

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : مدة التطوع فى القوات المسلحة                     

فقرة رقم : 1

نص المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية و الوطنية - قد جاء عاماً مطلقاً فلم يشترط أن يكون العامل حاصلاً على مؤهل جامعى أو متوسط أو أقل من المتوسط و من ثم فإن الحاصلين على الشهادة الإعدادية يستفيدون من أحكامه . و من حيث أن نص المادة 44 المشار إليه قد جاء فيما يتعلق بالمؤهل الذين يعين بموجبه العامل فلم يشترط أن يكون العامل حاصلاً على مؤهل جامعى أو متوسط أو أقل من المتوسط و من ثم فإنه طبقاً للقاعدة الأصولية فى التفسير أن العام يستغرق عموم إفراده ما لم يخصص و أن المطلق يجرى على إطلاقه ما لم يوجد نص يقيده و من ثم فإن العامل الحاصل على مؤهل أقل من المتوسط يفيد من حكم المادة 44 سالف الذكر .

 

                     ( الطعن رقم 1925 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/11/9 )      

 

=================================

الطعن رقم  0939     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1297

بتاريخ 31-05-1958

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : مدة التطوع فى القوات المسلحة                     

فقرة رقم : 1

إن قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 20 من أغسطس و 15 من اكتوبر سنة 1950 قد صدرا فى مجال ضم مدد خدمة سابقة فى الأقدمية و أثر ذلك أو عدم أثره فى تحديد الماهية ، و من ذلك حساب مدة التطوع فى جميع أسلحة الجيش المختلفة كاملة و ذلك عند الالتحاق بوظيفة مدنية ، و لتحديد المقصود بحساب" المدة كاملة " يجب ربط هذين القراران بما يسبقهما من قرارات فى هذا المجال ، و بيان ما استحدثه القراران المذكوران من أحكام فى هذا الشأن ، و يبين من استظهارها جميعا و المقابلة بينها ، أن القرارات السابقة كانت تعالج حالات عدة بمقتضى قواعد مختلفة . و شروط معينة ، و أن المدد التى كانت تسمح بضمها - إذا  توافرت الشرائط - كانت تتراوح بين نصفها أو ثلاثة أرباعها أو كاملها ، فاستحدث القراران آنفا الذكر أحكاما خاصة بالنسبة لمن عناهم ، سمح لهم بضم مدد خدمة ما كانت القرارات السابقة تسمح بضمها ، كما رأيا أن يكون الضم عن مدة الخدمة السابقة كلها و ليس عن نصفها أو ثلاثة أرباعها ، كما قررت القرارات السابقة ذلك فى بعض الحالات المعينة ، و لم يقصد القراران ضم مدة خدمة  لأى ممن عناهم ما كان يحق حسابها فى أقدمية الموظف ، بل ما كان يجوز تعيينه خلالها طبقا لأحكام التوظف العامة بمقتضى كادر سنة 1939 أو أية أحكام عامة أخرى يستوى فى ذلك أن يكون المعامل بقرارى مجلس الوزراء المنوه عنهما آنفا متطوعا سابقا فى خدمة الجيش أو غير متطوع ، إذ هم جميعا فى هذا الشأن على حد سواء ، و لا يغير من ذلك أنه يسمح بالتطوع قبل سن الثامنة عشرة ، لأن السماح بهذه السن هو فى هذا المجال وحده ، دون مجال الوظيفة المدنية ، و ضم مدد الخدمة السابقة فى التطوع مقصود بها أثرها فى الوظيفة المدنية من حيث الأقدمية فيها ، فلزم ان يستبعد من المدة المضمومة ما لا تسمح به قواعد التوظف فى الوظيفة المدنية ، و هذا الحظر قائم لم يمسسه قرارا مجلس الوزراء المشار إليهما .

 

                       ( الطعن رقم 939 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/5/31 )

=================================

 

 

 

 

مدة الخدمة السابقة بالهيئات و المؤسسات

=================================

الطعن رقم  0354     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 765

بتاريخ 26-05-1956

الموضوع : مدة خدمة

فقرة رقم : 1

يبين من مطالعة المادتين 23 و 24 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة أن المشرع عنى بتحديد أقدمية الموظف إذا كان قد أمضى الفترة التى قضاها خارج الحكومة مشتغلاً بإحدى الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة التى يفيد منها خبرة ، و فوض مجلس الوزراء - بإعتباره الجهة الأصلية فى تنظيم شئون الموظفين -فى تحديد أقدمية هذا الموظف بمراعاة مدة خدمته فى الهيئات أو المؤسسات المشار إليها ، فمن باب أولى - و بحكم اللزوم - يكون لمجلس الوزراء هذه السلطة بالنسبة إلى الموظفين الذين إكتسبوا خبرة من ممارسة عملهم داخل الحكومة بتوجيهها و تحت إشرافها و رقابتها ، و بهذه المثابة هم أولى بالتقدير فى هذه الخصوص ، و لا يتصور أن يكون الشارع قد فوض مجلس الوزراء فى هذه السلطة بالنسبة لأولئك و حرمه منها بالنسبة لهؤلاء ، و يؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة 12 من القانون رقم 210 لسنة 1951  سالف الذكر حيث أجازت إعفاء المرشح لوظيفة من الدرجة الثامنة الفنية من شرط الحصول على المؤهل العلمى إذا كان قد مارس بنجاح مدة سبع سنوات على الأقل فى المصالح الحكومية أعمالاً فنية مماثلة لأعمال الوظيفة المرشح لها ، فى حين أن الخبرة الفنية خارج العمل الحكومى مهما طالت لا تسوغ هذا الإعفاء ، بما يقطع بأن الشارع يعتد بالخبرة فى العمل الحكومى أكثر مما يعتد بها خارجه .

 

                        ( الطعن رقم 354 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/5/26 )

=================================

الطعن رقم  1605     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 229

بتاريخ 09-12-1984

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : مدة الخدمة السابقة بالهيئات و المؤسسات           

فقرة رقم : 1

المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1903 لسنة 1971 بحساب مدة خدمة إعتبارية لبعض المعادين إلى الخدمة يتناول حساب مدة خدمة إعتبارية لبعض المعادين إلى الخدمة و لا يتناول بالتنظيم سحباً لقرارات فصل بغير الطريق التأديبى أو محو آثاره كلية - هذا القرار لم يقصر تطبيقه على الجهاز الإدارى للدولة و إنما سحب أحكامه إلى جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة و الهيئات العامة و المؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها بحيث تحسب مدة الفصل لمن سبق فصلهم بغير الطريق التأديبى ضمن مدة خدمتهم فى الجهة التى أعيدوا للخدمة فيها - الإعادة للخدمة أو سحب قرارات الفصل بغير الطريق التأديبى أمر خارج عن نطاق هذا النص الذى يقتصر أمر على حساب مدة الفصل ضمن مدة الخدمة بالجهة التى أعيد للخدمة فيها و ليس بالجهة التى كان يعمل بها قبل الفصل - أساس ذلك : ليس بالضرورة أن يكون المفصول قد أعيد للخدمة بنفس جهته التى فصل منها - لا وجه لحساب مدة خدمة الطاعن ضمن مدة خدمته بالجهة التى كان يعمل فيها قبل فصله طالما أنه عين بعد فصله بجهة أخرى منبتة الصلة بجهته الأصلية .

 

                 ( الطعن رقم 1605 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/12/9 )

=================================

الطعن رقم  2146     لسنة 27  مكتب فنى 32  صفحة رقم 801

بتاريخ 08-02-1987

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : مدة الخدمة السابقة بالهيئات و المؤسسات           

فقرة رقم : 1

إعتد المشرع فى حساب مدة الخدمة السابقة طبقاً لقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام بالمدد التى قضيت فى المشروعات أو المنشآت التى آلت أو تؤول ملكيتها للدولة - أثر ذلك :- الإعتداد بالمدد السابقة التى قضيت بدار تحرير للطباعة و النشر - أساس ذلك : أنها آلت إلى الدولة ممثلة فى مجلس الشورى بإعتبارها من ملحقات المؤسسات الصحفية طبقاً لأحكام القانون رقم 145 لسنة 1980 .

 

                   ( الطعن رقم 2146 لسنة 27 ق ، جلسة 1987/2/8 )

=================================

الطعن رقم  0038     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 632

بتاريخ 31-03-1956

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : مدة الخدمة السابقة بالهيئات و المؤسسات           

فقرة رقم : 1

يبين من مطالعة المادتين 23 و 24 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة أن المشرع عنى بتحديد أقدمية الموظف إذا كان قد أمضى الفترة التى قضاها خارج الحكومة مشتغلاً بإحدى الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة التى يفيد منها خبرة ، و فوض مجلس الوزراء فى تحديد أقدمية هذا الموظف بمراعاة مدة خدمته فى الهيئات و المؤسسات المشار إليها ، فمن باب أولى - بحكم اللزوم - يكون لمجلس الوزراء هذا الحق بالنسبة إلى الموظفين الذين إكتسبوا خبرة من ممارسة عملهم داخل الحكومة بتوجيهها و تحت إشرافها و رقابتها و بهذه المثابة تكون أولى بالتقدير فى هذا الخصوص ، و يؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة 12 من القانون سالف الذكر ، حيث أجازت إعفاء المرشح لوظيفة من الدرجة الثامنة الفنية من شرط الحصول على المؤهل العلمى إذا كان قد مارس بنجاح مدة سبع سنوات على الأقل فى المصالح الحكومية أعمالاً فنية مماثلة لأعمال الوظيفة المرشح لها .

 

 

=================================

 

ليست هناك تعليقات: