الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الاثنين، 28 أغسطس 2023

الموسوعة الادارية العليا 7

 

تعيين المأذون

الطعن رقم  1259     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 139

بتاريخ 08-12-1956

الموضوع : تعيين

فقرة رقم : 2

يؤخذ من نصوص المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 8 و 10 من لائحة المأذونين الصادرة فى 7 من فبراير سنة 1915 أن تعيين المأذون يقوم أساساً على رغبة أهالى الجهة المراد التعيين فيها بحسب نتيجة الإنتخاب بين المرشحين لهذه الوظيفة ، سواء أكان المرشح من ذوى المؤهلات أم من غير الحاصلين عليها و الذين أدوا الإمتحان المنصوص عليه فى المادة التاسعة من اللائحة ، و لا يغنى عن وجوب تعرف رغبة الأهالى بطريق الإنتخاب أن يكون أحد المرشحين هو وحده الحاصل على المؤهل دون سائرهم ؛ إذ النصوص المشار إليها قاطعة فى الدلالة على أن إنتخاب الأهالى هو الأساس للتعيين فى هذه الوظيفة .

 

 

 

الطعن رقم  1259     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 139

بتاريخ 08-12-1956

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين المأذون                                    

فقرة رقم : 3

درجت وزارة العدل - فيما يتعلق بانتخاب المأذونين إذا ما تزاحم حملة المؤهل مع غيرهم ممن لا يحملونه و أدوا الإمتحان المنصوص عليه فى المادة التاسعة من اللائحة - على إجراء الانتخاب بين جميع المرشحين مرة واحدة ، و هذا ما يؤخذ أيضاً من منشورها رقم 5 لسنة 1951 و الكتاب الدورى رقم 47 الصادر فى 30 من يولية سنة 1934 و إستقرت على ذلك فى التطبيق ، و لم تأخذ بفكرة إجراء الإنتخاب على مرتين أولاهما بين ذوى المؤهلات فإن لم يفز أحد منهم فيه أجرى مرة أخرى بينهم جميعاً ، وهذا الذى درجت عليه الوزارة هو الفهم السليم الذى يتفق مع روح لائحة المأذونين ومراميها و يتسق مع حسن سير المرفق العام ؛ إذ يجب عند فهم مراد اللائحة تنزيهها عن العبث و تكرار الإجراءات بدون مقتض و حمل هذا المراد على السنن الذى يتفق و حسن سير المرافق العامة على نمط يتوافر فيه السرعة و التبسيط ، حتى لا يتعطل سير تلك المرافق بضياع الوقت عبثاً و تكرار إجراءات لا داعى لها . و من ثم فإن المادة الرابعة من اللائحة إذ نصت على أنه " إذا لم يوجد فى جهة من يكون حائزاً لإحدى الشهادات المتقدمة جاز إنتخاب غيره ممن لا يكون حائزاً لشهادة . . . . " و إذ وردت بعد النصوص التى تقرر وجوب الإنتخاب و تنظيمه فإنما تقرر مبدأ تفضيل من يحمل مؤهلاً على غيره عند التساوى فى نتيجة الإنتخاب بعد إجرائه بينهم جميعاً ؛ إذ يجب عندئذ على السلطة الإدارية المختصة قبل إصدار قرارها بالتعيين أن تنتخب - أى تختار على وجه التفضيل - صاحب المؤهل على غيره ، و هذا هو المقصود من تلك المادة و هو بلا شك يتفق مع روح اللائحة فى ضوء المصلحة العامة .

 

                       ( الطعن رقم 1259 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/8 )

 

 

الطعن رقم  0003     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 26 

بتاريخ 07-11-1959

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين المأذون                                    

فقرة رقم : 1

إن مهمة لجنة المأذونين لا تعدو أن تكون مهمة تحضيرية لوزير العدل تقف عند حد النظر فى ترشيح من يستحق التعيين فى وظيفة المأذون بمراعاة استيفاء الإجراءات و توافر الشروط و تحقق وجه الأفضلية - حسبما نصت عليه لائحة المأذونين الصادرة بقرار من وزير العدل فى 10 من يناير سنة 1955 بمقتضى التفويض المرخص له فيه قانونا بالمادة 381 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و الاجراءات المتعلقة بها التى تضمنت فى ضمن ما تضمنته النص على أن الوزير يضع " لائحة ببيان شروط التعيين فى وظائف المأذونين و اختصاصهم و عددهم و جميع ما يتعلق بهم " .

   و قد نصت المادة الثانية من تلك اللائحة على أن تشكل فى كل محكمة إبتدائية شرعية لجنة من رئيس المحكمة أو نائبه و من قاضيين من قضاتها تندبهما الجمعية العمومية كل سنة ، و إذا غاب أحد القاضيين ندب الرئيس  من يقوم مقامه - و تختص هذه اللجنة بالنظر فى المسائل الآتية : "أ" تقسيم المأذونيات "ب" ضم أعمال مأذونية إلى أخرى "ج" امتحان المرشحين للمأذونية "د" تعين المأذونين و نقلهم و قبول استقالتهم "هـ" تأديب المأذونين . و نصت المادة الأولى على كيفية انشاء المأذونيات و نصت المادة الثالثة و ما بعدها على الشروط العامة الواجب توافرها فيمن يعين مأذونا و الإجراءات الواجب استيفاؤها فى ترشيحه و أوجه الأفضلية عند التزاحم فيما بين المرشحين ، و كيفية امتحانهم عند اللزوم إلى غير ذلك من الشروط و الإجراءات و الأفضليات الواجب على اللجنة مراعاتها . كما نصت اللائحة فيما نصت عليه على كيفية تأديب المأذونين و العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها عليهم و السلطة التى توقعها .

   و من ذلك يبين أن طبيعة قرار لجنة المأذونين - و ما إذا كانت سلطتها فى إصداره قطعية أم لا تعدو أن تكون تحضيرية تختلف فى التكييف القانونى بحسب الأحوال . فقد تكون لها هذه السلطة أو تلك على حسب ما قصدته نصوص اللائحة . فعمل اللجنة فى تقسيم المأذونيات و ضم أعمال مأذونية إلى أخرى لا يعدو أن يكون عملا تحضيريا للوزير ، و كذلك عملها بالنسبة لتعيين المأذونيين و نقلهم ، فظاهر من نصوص اللائحة أن مهمتها فى هذا الشأن لا تعدو أن تكون مهمة تحضيرية لوزير العدل تقف عند حد النظر فى ترشيح من يستحق التعيين قانونا ، و أن قرارها الذى تتوج به عملها فى هذا الشأن ليس هو القرار الإدارى فى تعيين المأذون بالمعنى المقصود من القرار الإدارى بخصائصه المعلومة و بخاصة أنه يعتبر ذا صفة تنفيذية فى هذا التعين ، و إنما القرار الإدارى فى هذا التعيين هو القرار الصادر من وزير العدل ، و إلى أن يصدر هذا القرار يعتبر ما تم مجرد أعمال تحضيرية ، على عكس تأديب المأذونين فقد نظمته اللائحة تنظيما فى المواد 43 و ما بعدها بمقتضاه جعلت لرئيس المحكمة سلطة الانذار ، فإذا رأى أن ما وقع منه يستحق عقوبة أشد أحال الأمر إلى اللجنة التى لها أن توقع عليه عقوبة أشد كالوقف عن العمل و العزل . و نصت المادة 46 على أن القرارات الصادرة بغير العزل نهائية ، أما قرارات العزل فتعرض على وزير العدل للتصديق عليها ، و له أن يعدلها أو يلغيها مما يدل على أن سلطة رئيس المحكمة و سلطة اللجنة فيما يملكه كل منهما سلطة قطعية لا تعقيب لوزير العدل عليها فيما عدا حالة العزل فله أن يستأنف النظر فى قرار العزل بالتصديق أو الالغاء حسبما يراه .

  و يبين من المقابلة بين تلك الحالات المشار إليها أن سلطة اللجنة قد تختلف فى طبيعتها القانونية بحسب الأحوال و أن مهمتها فى التعيين تقف فى واقع الأمر عند حد التحضير ، فالترشيح لوزير العدل ، و أن قراره هو الذى ينشئ المركز القانونى الخاص بالتعيين فى هذه الوظيفة ، فإذا بان من الأوراق أن الوزارة أعادت أوراق الترشيح للجنة المأذونين لاعادة السير فى الإجراءات و فى الترشيح لأنها لاحظت أن مرشحها لا يحمل مؤهلا و أن ثمة من المؤهلين من يطلب التعيين فى هذه الوظيفة - فلا يعدو أن يكون ذلك استمرارا للسير فى عملية الترشيح كى يتم على أساس من الاستيعاب و الشمول طبقا للقانون ، و لا يعتبر ترشيح اللجنة كما سلف القول قرارا إداريا و أن إعادة الأوراق بواسطة الوزارة امتناعا عن التصديق بل الصحيح هو أنه لما يصدر القرار الإدارى بعد و هو القرار الايجابى الذى يصدر من وزير العدل بالتعيين .

 

                           ( الطعن رقم 3 لسنة 5 ق ، جلسة 1959/11/7 )

تعيين المخلِّص الجمركى

الطعن رقم  1376     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 136

بتاريخ 01-11-1986

الموضوع : تعيين

إختصاص وزير المالية بتحديد شروط الترخيص بمزاولة مهنة التخليص الجمركى هو إختصاص أصيل يجوز التفويض فيه طبقاً لأحكام القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض فى الإختصاصات .

 

 

تعيين الموظف العام

الطعن رقم  0709     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 94

بتاريخ 12-12-1959

الموضوع : تعيين

لئن كان التعيين فى الوظائف العامة يتم فى الأحوال العادية بالأدوات المنصوص عليها فى القوانين و اللوائح المختلفة و بوجه خاص قانون موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و أن قرار التعيين و أن كان هو المنشئ للمركز القانونى فى هذا الشأن و هو مركز تنظيمى عام لا مركز تعاقدى ، و أن رضاء الموظف و أن كان لا ينهض ركنا على انشاء المركز المذكور إلا أنه بطبيعة الحال يلزم لتنفيذ القرار ، فلا يجبر الموظف على قبول الوظيفة العامة - الا أن للتكيف نظامه القانونى الخاص به ، و هو أداة استثنائية خاصة للتعيين فى الوظائف العامة بحسب الشروط و الأحكام المبينة فى القوانين و اللوائح الصادرة فى هذا الشأن ، فإذا ما تم شغل الوظيفة العامة بهذه الأداة انسحب المركز الشرطى الخاص بالوظيفة على المكلف بجميع التزاماتها و مزاياها فى الحدود التى نصت عليها القوانين الخاصة المشار اليها ، و أصبح بهذه المثابة و فى هذا الخصوص شأنه شأن غيره من الموظفين . و لا يقدح فى ذلك أن رضاء الموظف بقبول الوظيفة فاقد، ذلك أن التكليف فى أساسه يقوم على إستبعاد هذا الرضاء و يصدر جبراً عن المكلف لضرورات الصالح العام .

   و متى تم شغل المكلف للوظيفة العامة بمقتضى أداتها الإستثنائية الخاصة طبقاً للأوضاع و الشروط المنصوص عليها فى القوانين و اللوائح فإن المكلف يصبح موظفاً عاماً ملتزماً بأعباء الوظيفة و واجباتها مستفيداً من مزاياها طوال مدة التكليف المحددة فى القانون . فإذا ما إنتهى به الأمر سواء خلال مدة التكليف أو بعد إنتهائها إلى أن أصبح موظفاً مستقراً فى الوظيفة ، فإن المدة التى قضاها فى التكليف لا تعتبر منبتة الصلة بالوظيفة العامة أو مجرد خدمة عامة فى غير وظيفته، كما ذهب الحكم المطعون فيه بل يعتبر المكلف خلالها شاغلاً لوظيفة عامة، فإن إستمر فى الوظيفة بعد إنقضاء مدة التكليف اعتبرت خدمته غير منقطعة فى الوظيفة و إن عاد بعد إنقضائها إلى الوظيفة العامة و تخللتها فترة ما كان من حقه أن يفيد بضم مدة التكليف السابقة إلى مدة خدمته بعد عودته إليها فى الحدود التى تسمح بها القوانين و اللوائح الخاصة بضم المدد إن إستوفى الشروط المنصوص عليها فيها.

 

                      ( الطعن رقم 709 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/12/12 )

=================================

الطعن رقم  0025     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 844

بتاريخ 26-04-1960

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين الموظف العام                               

فقرة رقم : 1

لئن كانت المادة 88 من قانون الموظفين الأساسى رقم 135 لسنة 1945 تنص على أن " تخول الوكالة الوكيل ممارسة جميع صلاحيات الأصل . ليس للموظف الوكيل أية ميزة فى التعيين للوظيفة الموكولة إليه أو لاحدى الوظائف العامة " و تنص المادة 89 على أن : " يعين الوكيل بمرسوم أو قرار من السلطة التى تمارس حق التعيين حتى تعيين الأصيل أو عودته " و تنص المادة 91 على أنه " لا يتقاضى الموظف الذى يدعى لوكالة وظيفة خارج محل اقامته سوى تعويض الإنتقال المنصوص عليه فى المادة 121 من هذا القانون ، و يمكن منحه بقرار من الوزير المختص تعويضا كاملا عن مدة 90 يوما المنصوص عنها فىالمادة المذكورة " . و تنص المادة 92 على أنه " يحق للموظف الذى يدعى للقيام بوكالة وظيفة فى محل اقامته أن يتقاضى تعويض وكالة لا يتجاوز مقداره ثلث الراتب غير الصافى للدرجة الأخيرة من مرتبة الأصيل ضمن الشروط الآتية ..... " ، و تنص المادة 93 على أنه " يحق للمتقاعد أو الفرد الذى يدعى للقيام بوكالة وظيفة أن يتقاضى تعويضا لا يتجاوز مقداره الراتب غير الصافى للدرجة الأخيرة من مرتبة الأصيل " ، و لئن كان مفاد تلك المواد أن الوكالة لا تعدو أن تكون اداة من نوع خاص و لغرض خاص لشغل الوظائف العامة حتى تسير المرافق بانتظام و أطراد بغير إنقطاع بسبب شغور الوظيفة أو غياب المؤصل عنها ، و لهذا خول الوكيل ممارسة جميع صلاحيات الأصيل للوظيفة ، مما يضفى على هذا الوكيل صفة الموظف ، بل أن تلك النصوص تعبر عنه بهذا اللفظ صراحة ، و لئن كان ذلك كذلك ، الا أنه يجب أن يراعى أن هذا النظام الخاص من نظم الوظيفة العامة ، قد اصطبغ بصبغته الخاصة به ، تلك الصبغة التى تستمد لونها من طبيعة هذا النظام و من الغاية المقصودة منه فتلون أحكامه بما تقتضية طبيعتها ، فهو نظام يتصف أساسا بصفة التأقيت بالنسبة إلى الشاغل للوظيفة بهذه الاداة ، فبقاؤه فيها مرهون بشغور الوظيفة أو بغياب الأصيل للأسباب الأخرى المشار إليها فى المادة 87 من قانون الموظفين الأساسى ، كما أن الحكمة فى شغل الوظيفة بالوكيل هو معالجة الشغور أو الغياب ، على نحو ما سلف بيانه حتى لا ينقطع سير المرفق فى الوظيفة ، فمن الطبعى اذن الا يسمح للوكيل بالغياب بسبب الاجازة أو بغيره ، و الا لما حقق هذا النظام الخاص الغاية المقصودة منه و لدار الأمر فى الحلقة المفرغة ، و قد لمح هذا المعنى بلاغ وزارة الخزانة رقم 6/ب/1/10 فى 21 من كانون الثانى " يناير " سنة 1947 ، الذى جاء به " ........ أن تعيين الوكلاء إنما اجيز لاملاء وظيفة شغرت عن أصيلها أو كان الأصيل فى أحد الأوضاع المبينة فى المادة 78 من قانون الموظفين الأساسى ، و قد قضت الضرورة الملحة بعدم إبقائها شاغرة ، فأعطاء أذن إدارى لوكيل يفضى إلى شغور الوظيفة ، و بالتالى إلى زوال المبرر لتعيين الوكيل ، فالاجدر انهاء خدمة الوكيل بدلا من اعطائه الاذن أو الاجازة لأمكان تعيين وكيل جديد بدلا منه . و على هذا ، فإنه لا يمكن أن يعطى وكلاء الموظفين راتبا ما عن أجازاتهم مهما يكن نوع هذه الاجازات " . و لا وجه لقياس حالة الوكالة فى الوظيفة على حالة التعيين تحت التمرين ، لأن بقاء الموظف تحت الاختبار رهين بتحقيق شرط الصلاحية فيه ، فإذا اتضح عدم لياقته وجب فصله ، بينما بقاء الوكيل فى الوظيفة رهين بشغورها أو بغياب الأصيل كما تقدم ، فلكل نظامه و حكمته و غايته و أحكامه الخاصة .

 

                ( الطعون أرقام 25 ، 34 لسنة 2 ق ، جلسة 1960/4/26 )

=================================

الطعن رقم  0926     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1007

بتاريخ 21-05-1960

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين الموظف العام                               

فقرة رقم : 1

إن قرار مدير جامعة القاهرة الصادر فى 3 من فبراير سنة 1953 بمنح المدعى لقب رئيس قلم - و كان يقوم فعلا برئاسة قلم الصرف منذ سنة 1947 - صدر قبل نفاذ قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و هى وظيفة إدارية فى الكادر الإدارى العالى ، و كان يجوز التعيين فيها بغير اشتراط المؤهل العالى ، و من ثم يكون مفهوم القرار المشار إليه اعتبار المدعى فى هذا الكادر ، يؤيد ذلك أنه بالرجوع إلى ميزانية 1952/51 التى صدر القرار فى ظلها كانت وظيفة رئيس قلم من ضمن وظائف الدرجة السادسة بهذا الكادر ، و لم تكن بالكادر الكتابى مثل هذه الوظيفة بالدرجة المذكورة ، مما يقطع بأن المقصود من ذلك القرار هو تعيين المدعى فى تلك الوظيفة بالكادر الإدارى ، و لم يكن وقتئذ ثمت مانع من هذا التعيين ، و يؤكد ذلك أن ميزانية جامعة القاهرة " الإدارة العامة " لعام 1953/52 التى صدرت فى ظل قانون نظام موظفى الدولة ، و نسقت على مقتضى التقسيم الوارد فى المادة 2 منه ، كانت وظائف الدرجة السادسة فيها 16 وظيفة تضاف إليها وظيفتان فى الكادر الفنى العالى - كما سلف ايضاحه - فتكون جملتها 18 وظيفة ، و هو العدد المطابق لوظائف الدرجة السادسة الإدارية والفنية العالية فى الميزانية السابقة ، كما يتأكد ذلك أيضا بالرجوع إلى عدد وظائف الدرجة السادسة الكتابية فى الميزانيتين ، إذ لم يتغير عددها ، و كان عشرين فى كل منهما .

    و لما تقدم يكون المدعى مستحقا لاعتباره فى الدرجة السادسة فى الكادر الإدارى منذ 3 من فبراير سنة 1952 ، تاريخ اعتماد مدير جامعة القاهرة لقرار لجنة شئون الموظفين بمنحه لقب رئيس قلم ، و ما يترتب على ذلك من آثار .

 

                        ( الطعن رقم 926 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/5/21 )

=================================

الطعن رقم  1264     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 432

بتاريخ 20-01-1968

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين الموظف العام                               

فقرة رقم : 1

لئن كان التكليف - حسبما جرى عليها قضاء هذه المحكمة - أداة استثنائية للتعيين فى الوظائف العامة فإذا ما تم شغل المكلف للوظيفة العامة بمقتضى تلك الاداة طبقا للأوضاع و الشروط المنصوص عليها فى القوانين و اللوائح الصادرة فى هذا الشأن - يصبح ملتزما بالقيام بأعباء الوظيفة و واجباتها مستفيدا من مزاياها طوال مدة التكلف - لئن كان ذلك الا أن للتكليف نطاقه القانونى الخاص به إذ هو مؤقت بطبيعته و ينطوى على مساس بحرية المكلف فى العمل بالزامه بتأدية ما يكلف به من مهام وظيفية دون اعتداد برضائه و قبوله أو عدم قبوله للتكليف فإن امتنع عن تأديتها استهدف للعقوبات المنصوص عليها فى القانون رقم 396 لسنة 1956 و التى قد تصل إلى الحبس لمدة ستة أشهر .

 

 

=================================

الطعن رقم  1264     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 432

بتاريخ 20-01-1968

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين الموظف العام                               

فقرة رقم : 2

إذا كان التكليف مستقلا بنظامه القانونى الذى يتميز به عن التعيين فى كيانه وآثاره فإنه لا يخضع للتظلم الوجوبى الذى جعله المشرع شرطا لقبول طلب الغاء القرارات الخاصة بالموظفين العموميين المنصوص عليها على سبيل الحصر فى البنود الثالث و الرابع و الخامس من المادة 8 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة .

 

                     ( الطعن رقم 1264 لسنة 11 ق ، جلسة 1968/1/20 )

=================================

الطعن رقم  0515     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 434

بتاريخ 08-03-1969

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين الموظف العام                                

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت من الأوراق أنه لم يقم بالمدعية سبب من الأسباب الموجبة قانوناً للحيلولة بينها و بين أداء عملها، و من ثم فإن الإدارة إذ تراخت فى تسليمها عملها طوال هذه الفترة من التاريخ الذى وضعت فيه نفسها تحت تصرف الجهة التى تعمل بها مع أنه ليس فى الأمر أية مسألة قانونية يمكن أن يدور أو يختلف وجه الرأى فيها تكون بذلك قد تسببت بتراخيها هذا فى حرمان المدعية من راتبها عن هذه المدة دون سند من القانون، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى للمدعية بما يقابل هذا الراتب كتعويض لها عما أصابها من أضرار نتيجة خطأ الإدارة قد أصاب الحق فى قضائه .

 

                     ( الطعن رقم 515 لسنة 9 ق ، جلسة 1969/3/8 )

=================================

الطعن رقم  0793     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 426

بتاريخ 25-01-1981

الموضوع : تعيين                    

 الموضوع الفرعي : تعيين الموظف العام                               

فقرة رقم : 1

صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعيين رؤساء لمجالس إدارة بنوك التسليف الزراعى و التعاونى ببعض المحافظات و هى بمثابة شركات مساهمة تعتبر من شركات القطاع العام - الطعن فى هذا القرار فيما تضمنه من تخط أحد العاملين بتلك البنوك يخرج عن إختصاص القضاء الإدارى و يختص به القضاء العادى ذلك أن هذا القرار لا يصدق عليه وصف القرار الإدارى لأنه ليس  كذلك بحسب موضوعه طالما أنه ينصب فى محله على مسألة تتصل بإدارة شركات تعتبر من الأشخاص الإعتبارية الخاصة - لا يغير من ذلك صدوره من رئيس الوزراء حيث تبقى العلاقة بين الشركة و موظفيها علاقة تعاقدية .

 

                   ( الطعن رقم 793 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/1/25 )

=================================

الطعن رقم  1390     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 88 

بتاريخ 29-11-1964

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين الموظف العام                               

فقرة رقم : 5

و لا محل للأخذ بما أورده الطعن من أن المدعى كان معيناً تحت شرط فاسخ ذلك لأن نظم التوظف لا تعرف التعيين تحت شرط من هذا القبيل و ما دامت نية الإدارة قد إتجهت أصلاً إلى تعيين المدعى فى وظيفته و صدرت بذلك الإدارة القانونية ممن يملكها فقد نشأ له مركز

قانونى يتصل بالوظيفة العامة و ما النص على إعتبار من لم يقدم مسوغات تعيينه فى المعاد القانونى مفصولاً بحكم القانون إلا طريق من طرق إنهاء رابطة التوظف جزاء على التقاعس عن إستيفاء ما تتطلبه الإدارة من أوراق تتصل بصلاحية موظفيها و توافر الشروط المطلوبة فى حقهم بحيث لا يمكن أن تستمر رابطة التوظف إذا قصر الموظف فى تقديم هذه المسوغات فى الميعاد الذى حدده القرار الجمهورى - وغنى عن البيان أن تاريخ الفصل يبدأ من إنتهاء الميعاد الذى نص عليه القرار الجمهورى و هو التسعة شهور التالية لتاريخ التعيين .

 

 

=================================

الطعن رقم  1311     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 12 

بتاريخ 09-11-1963

الموضوع : تعيين                    

 الموضوع الفرعي : تعيين الموظف العام                               

فقرة رقم : 1

إذا كان قرار التفويض لوزير التربية و التعليم قد فوض وكيل الوزارة فى التعيين فى وظائف الكادر الفنى العالى فإن التكليف و التعيين صنوان فى خصوص الأثر القانونى لشغل الوظيفة العامة إذ متى تم شغل المكلف للوظيفة العامة يصبح شأنه شأن المعين فيها موظفاً عاماً ملتزماً بأعباء الوظيفة و واجباتها مستفيداً من مزاياها طوال مدة التكليف ، و من ثم فإن القرار الإدارى الصادر فى 3 من ديسمبر سنة 1960 من وكيل الوزارة للتعليم الفنى بتجديد تكليف المدعى عن المدة من 6 من ديسمبر سنة 1960 إلى 5 من ديسمبر سنة 1962 قرار صادر ممن يملكه .

 

تعيين الموظفين الاجانب

الطعن رقم  0288     لسنة 17  مكتب فنى 18  صفحة رقم 140

بتاريخ 16-06-1973

الموضوع : تعيين

فقرة رقم : 2

أن علاقة الموظف الأجنبى - شأن المدعى - بالوظيفة العامة هى علاقة مؤقتة بطبيعتها لأن مردها إلى حالة الضرورة التى تقتضى تعيين موظفين أجانب فى أحوال إستثنائية ، لذلك أفرد المشرع لها قواعد خاصة بالرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1936 الخاص بشروط توظيف الأجانب تضمنت بيان طريقة تعيينهم و إنهاء خدمتهم و فصلهم تأديبياً ، و من ثم لا تسرى على الموظف الأجنبى القوانين المنظمة للوظائف العامة ، و لا ينتفع بما فيها من مزايا أو ضمانات ، و منها الضمانات المتعلقة بالتأديب و المحاكمة التأديبية ، بل يسرى عليه - عند ثبوت سوء سلوكه أو تقصيره تقصيراً شديداً فى عمله - نص المادة التاسعة من المرسوم بقانون المشار إليه و التى تقضى بأنه " يحق للحكومة فصل الموظف " الأجنبى فى أى وقت أثناء الخدمة من غير أعلان سابق بسبب سوء سلوكه أو تقصيره تقصيراً فاحشاً فى تأدية أعمال وظيفته .

 

                  ( الطعن رقم 288 لسنة 17 ق ، جلسة 1973/6/16 )

تعيين الوزراء

الطعن رقم  0538     لسنة 25  مكتب فنى 31  صفحة رقم 658

بتاريخ 21-12-1985

الموضوع : تعيين

يبين من إستعراض أحكام التوظيف الواردة بقوانين العاملين المدنيين بالدولة أن المشرع كان ينص على إعتبار وزير و نائب وزير من وظائف الدولة المدنية - القوانين أرقام 46 لسنة 1964 و 58 لسنة 1971 و 47 لسنة 1978 استبعدت هاتين الدرجتين من وظائف الدولة المدنية - مؤدى ذلك : - عدم جواز تعيين العاملين فى هاتين الدرجتين .

 

 

تعيين حملة المؤهلات الاجنبية

الطعن رقم  0354     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1001

بتاريخ 21-03-1959

الموضوع : تعيين

لئن كانت مذكرة اللجنة المالية التى تقدمت بها إلى مجلس الوزراء و التى صدر على أساسها قرار المجلس فى 5 من مايو سنة 1946 قد تضمنت ما طلبت وزارتا الزراعة و التربية و التعليم عرضه على مجلس الوزراء خاصاً بمعاملة موظفيها الذين حصلوا على بكالوريوس الزراعة قبل سنة 1939 ثم أوفدوا فى بعثات للخارج و حصلوا على شهادتهم الممتازة بعد صدور كادر سنة 1939، إلا أنها لم تقصد إلى تقرير حكم خاص بهؤلاء الموظفين بذواتهم يسرى عليهم وحدهم دون غيرهم ، و إنما عالجت حالتهم على أساس مبدأ عام أو قاعدة عامة هى أنه

"1" بالنسبة للحاصلين على شهادتهم من إنجلترا ، يمنحون الدرجة الخامسة من تاريخ حصولهم على درجة .B.S.C.

"2" بالنسبة للحاصلين على شهادتهم من أمريكا يمنحون الدرجة الخامسة من تاريخ حصولهم على درجة M.S.c و ظاهر من الأوراق أن وزارتى الزراعة و التربية و التعليم إكتفتا بعرض حالة موظفيهما الذين أوفدتهم الحكومة فى بعثات للخارج ، دون موظفيهما الذين حصلوا على بكالوريوس الزراعة قبل سنة 1939 ثم سافروا على نفقتهم الخاصة و حصلوا على شهاداتهم الممتازة بعد سنة 1939 ثم إلتحقوا بخدمة الحكومة بعد ذلك . و إذ كان المناط فى تطبيق قرار مجلس الوزراء سالف الذكر هو الحصول على مؤهلات معينة من الخارج ، فليس ما يمنع من تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء على من توافرت فى حقه شروطه .

 

                     ( الطعن رقم 354 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/3/21 )

تعيين خريجى قسم الاهلية فى الحقوق

الطعن رقم  1773     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 848

بتاريخ 15-03-1964

الموضوع : تعيين

قدمت وزارة المالية إلى مجلس الوزراء مذكرة أوضحت فيها أن جامعة [فؤاد الأول] - و هى جامعة القاهرة - ذكرت فى كتابها المؤرخ 2 من نوفمبر سنة 1946 أنه قد أنشئ فى كلية الحقوق إبتداء من العام الدراسى 1944 - 1945 قسم الأهلية فى الحقوق و أدمج نظامه فى مشروعى اللائحتين الأساسية و الداخلية للكلية المذكورة و اللذين وافق عليهما مجلس الجامعة فى 6 من أبريل سنة 1944 و 11 من مايو سنة 1944 ، و أن الغرض من إنشاء هذا القسم هو تخريج طائفة من الطلاب تكون لهم ثقافة قانونية نظرية و عملية لتوكل إليهم عمليات التوثيق و التسجيل بعد تركيزها فى مصلحة الشهر العقارى الجديدة ، كما يستفاد بهم فى القيام بالأعباء التى تنشأ فى دور الإنتقال و التحول من نظام القضاء المختلط إلى النظام الوطنى و غير ذلك من الأعمال التى تتطلب مثل ثقافتهم القانونية و مدة الدراسة فى هذا القسم سنتان و تخرجت أول دفعة فى إمتحانات السنة الجامعية 1945 - 1946 و ترى الجامعة أن يعامل خريجو هذا القسم معاملة خريجى المعهد العالى للتجارة "نظام قديم" و قد أوضحت الجامعة بكتاب آخر لها أن مؤهلات الإلتحاق لهذا القسم شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان ، و أن مدة الدراسة سنتان ثلاثة دروس فى اليوم من الساعة الرابعة إلى الساعة السابعة مساء و الزمن المخصص للدراسة الواحد خمسون دقيقة ، و أن الغرض من إنشاء هذا القسم تزويد طلبته بقسط من الثقافة القانونية يرتفع بها مستواهم و يؤهلهم لتولى الأعمال التى تتطلب قدراً من الثقافة القانونية سواء فى الأعمال الحرة أو الوظائف الحكومية " و ترى وزارة المعارف العمومية بكتابها المؤرخ 14 من يونية سنة 1948 منح خريجى قسم الأهلية بكلية الحقوق بجامعة "فاروق الأول" الدرجة السابعة من تاريخ حصولهم على هذه الشهادة بماهية قدرها عشرة جنيهات "بداية الدرجة" . و قد بحثت اللجنة المالية هذا الطلب . و رأت الموافقة على " منح خرجى قسم الأهلية فى الحقوق ماهية قدرها عشرة جينهات فى الشهر فى الدرجة السابعة ، على أن يكون تعيينهم فى وظائف تتفق و مواد الدراسة التى تخصصوا فيها و أن تحسب أقدميتهم فى هذه الدرجة و بهده الماهية من تارخي التعيين . و قد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 17 من أبريل سنة 1949 على رأى اللجنة المالية المبين فى هذه المذكرة . و يبين من ذلك أن رأى اللجنة المالية الذى وافق عليه مجلس الوزراء لا يمنح الدرجة السابعة ببداية مربوطها و بحساب الأقدمية فيها بمجرد الحصول على المؤهل ، كما إقترحت ذلك وزارة المعارف العمومية فى كتابها المشار إليه فى مذكرة اللجنة المالية ، و لم يأخذ مجلس الوزراء بإقتراحها و إنما أخذ بإقتراح اللجنة المالية ، بل ربط رأى اللجنة الحصول على الدرجة السابعة ببداية مربوطها و بحساب الأقدمية بالتعيين فى وظيفة من هذه الدرجة ، بشرط أن تتفق هذه الوظيفة و مواد الدراسة التى تخصص فيها حملة هذا المؤهل . و غنى عن البيان أن التعيين المشار إليه يقتضى لزاماً وجود مثل هذه الوظيفة ذات الدرجة السابعة شاغرة فى الميزانية لكى يتسنى قانوناً التعيين فيها و بمثل هذا التعيين وحده ينشأ للموظف حامل هذا الموهل المركز الذاتى على الوجه المحدد بقرار مجلس الوزراء . أما إذا كان مثل هذا الموظف وقت حصوله على المؤهل المذكور فى الدرجة السابعة فعلاً ، و كانت وظيفته هذه تتفق طبيعتها و مواد الدراسة التى تخصص فيها حملتها فغنى عن البيان كذلك أن لا حاجة إلى صدور قرار جديد بالتعيين فيها ما دام ذلك قد تحقق من قبل لسبق التعيين فعلاً محققاً كافة المزايا التى إنطوى عليها قرار مجلس الوزراء .

 

                       ( الطعن رقم 1773 لسنة 6 ق ، جلسة 1964/3/15 )

=================================

الطعن رقم  1574     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 428

بتاريخ 21-12-1957

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين خريجى قسم الاهلية فى الحقوق                

فقرة رقم : 1

وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 17 من أبريل سنة 1949 على مذكرة اللجنة المالية التى تقضى بمنح خريجى قسم الأهلية فى الحقوق ماهية قدرها عشرة جنيهات فى الشهر فى الدرجة السابعة ، على أن يكون تعيينهم فى وظائف تتفق و مواد الدراسة التى تخصصوا فيها ، و أن تحسب أقدميتهم فى هذه الدرجة و بهذه الماهية بتاريخ التعيين فيها ، و غنى عن البيان أن التعيين المشار إليه يقتضى لزاماً وجود مثل هذه الوظيفة ذات الدرجة السابعة شاغرة فى الميزانية لكى يتسنى قانوناً التعيين فيها ، و بمثل هذا التعيين وحده ينشأ للموظف حامل هذا المؤهل المركز الذاتى على الوجه المحدد بقرار مجلس الوزراء . أما إذا كان مثل هذا الموظف وقت حصوله على المؤهل المذكور فى الدرجة فى الدرجة السابعة فعلاً ، و كانت وظيفته هذه تتفق طبيعتها و مواد الدراسة التى تخصص فيها حملته ، فلا حاجة إلى صدور قرار جديد بالتعيين فيها ، ما دام ذلك قد تحقق من قبل لسبق التعيين فعلاً محققاً كافة المزايا التى انطوى عليها قرار مجلس الوزراء .

 

                   ( الطعن رقم 1574 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/12/21 )

تعيين خريجى مدارس الكتاب العسكريين

الطعن رقم  1910     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 938

بتاريخ 15-03-1987

الموضوع : تعيين

أن المادة الثانية من القانون رقم 71 لسنة 1974 بشأن تسوية حالات خريجى مدارس الكتاب العسكريين الصادر بتاريخ 1974/7/2 ينص على أن تسوى حالة الموجودين فى الخدمة وقت العمل بهذا القانون من خريجى مدارس الكتاب العسكريين المنصوص عليهم فى المادة "1" من هذا القانون ، و كذلك الموجودين فى الخدمة منهم فى احدى الجهات التى تطبق أحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين فى القطاع العام متى كانوا قبل التحاقهم بوظائفهم الحاليه بخدمة احدى الجهات الحكومية و الهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية و ذلك باعتبارهم فى الدرجة الثامنة بالكادر الملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1966 باصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة و ما يعادلها من تاريخ التعين أو حصولهم على المؤهل ايهما اقرب تاريخا و أن المادة الثانية منه تنص على أن تدرج اقدميات و مرتبات و ترقيات العاملين المنصوص عليهم فى المادة السابقة و لا يجوز أن يترتب على التسوية ترقيتهم إلى أعلى من الفئة المالية التالية لفئتهم فى تاريخ صدور القانون كما لا تصرف أية فروق مالية فى فترة سابقة على هذا التاريخ . و من حيث أن مفاد ما تقدم هو أن تتم تسوية حالة العامل طبقاً لأحكام هاتين المادتين بوضعه على الدرجة الثامنة ق 46 لسنة 1964 من تاريخ التعيين أو من تاريخ الحصول على المؤهل أى التاريخين أقرب و أن تدرج أقدميته و مرتباته و ترقياته على ألا يترتب على التسوية ترقيته إلى فئة مالية أعلى من الفئة المالية التالية للفئة التى كان يشغلها وقت صدور هذا القانون فى 1974/7/25 . و من حيث أن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة قامت بتسوية حالة المدعى بوضعه على الدرجة الثامنة اعتباراً من 1939/3/1 تاريخ حصوله على المؤهل مع تدرجه فى الترقيات إلى الفئة الثالثة اعتبارا من 1971/3/1 أى الفئة المالية الثالثة للفئة التى كان يشغلها فى تاريخ صدور القانون المذكور حيث كان يشغل الفئة الرابعة فى ذلك التاريخ ، و من ثم يكون قد تم تسوية حالة المدعى طبقاً للقانون و تكون دعواه غير قائمة على سند من القانون . و من حيث أنه عن طلب المدعى اعادة تسوية حالته على أساس مقارنته بزميل معين دون غيره باعتبار أنه هو الأقرب إلى حالته فى تاريخ التخرج و تاريخ التعيين و ذلك بغض النظر عن الدرجة التى يشغلها هذا الزميل وقت صدور القانون حتى و لو كانت تعلو أقصى درجة يمكن أن يصل إليها المدعى بعد التسوية طبقا للقانون فذلك مردود عليه بأن القانون رقم 71 لسنة 1974 قد جاء خاليا من أى نص يقضى بأن تتم التسوية طبقاً لأحكامه على أساس المقارنة بزميل معين لم تجرى لصالحه التسوية و لو كان المشرع يريد اعمال هذه المقارنة لنص عليها صراحة و حدد اسسها و ضوابطها على نحو ما جاء بقوانين أخرى و من ثم فإنه ازاء خلو القانون المذكور من النص على اجراء مثل هذه المقارنة فان محاولة ايجاد معيار تحكمى لتحديد الزميل الذى تجرى المقارنة معه عند التسوية تكون مبنية على اجتهاد لا يستند إلى نص فى القانون و يعوزه الانضباط و الدقة .

 

                  ( الطعن رقم 1910 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/3/15 )

تعيين رئيس مجلس الدولة

الطعن رقم  0178     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1103

بتاريخ 13-06-1981

الموضوع : تعيين

تنص المادة 83 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن " يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس المجلس بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية و يعين نواب رئيس المجلس و وكلاؤه بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح الجمعية العمومية للمجلس و بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية ........ و يعتبر تاريخ الترقية من وقت موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية - المعنى المستفاد من هذا النص أن التعيين فى وظائف وكلاء مجلس الدولة لا تكتمل مقوماته و أركانه إلا بإتباع الإجراءات و بمراعاة الأوضاع المنصوص عليها فيه - إعتبار المرشح معيناً فى وظيفة وكيل مجلس الدولة من تاريخ موافق المجلس الأعلى للهيئات القضائية على تعيينه - رقابة المحكمة الإدارية العليا على مشروعية هذا القرار و هو من طبيعة مركبة تتناول حتماً رقابتها على كل مرحلة من مراحل الإجراءات التى يستلزمها صدوره و سواء كان ذلك فى مجال طعون الإلغاء أو طلبات التعويض أساس ذلك: لا أساس لإرجاع تاريخ تعيين الطاعن فى وظيفة وكيل مجلس الدولة ما دام لم يثبت أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد أبدى رأياً فى الترشيح لهذه الوظيفة فى هذا التاريخ - التراخى مدة طويلة فى مرحلة عرض تعيين أحد المرشحين لوظيفة وكيل مجلس الدولة على المجلس الأعلى للهيئات القضائية لأخذ رأيه فى هذا التعيين طبقاً لما ينص عليه القانون و حبس الأوراق عنه لدى أمانته دون مسوغ أو مبرر مقبول - خطأ - ضرر مادى و أدبى من تعليق أمر المرشح على هذا النحو - تحقق أركان المسئولية الموجبة لتعويض الطاعن الأضرار التى لحقت به من جراء هذا المسلك .

 

                   ( الطعن رقم 178 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/6/13 )

 

تعيين رئيس مجلس المدينة

الطعن رقم  0424     لسنة 24  مكتب فنى 27  صفحة رقم 515

بتاريخ 25-04-1982

الموضوع : تعيين

صدور قرار من رئيس الجمهورية بتعيين المطعون ضده فى وظيفة رئيس أحد مجالس المدن فى حدود السلطة المخولة له طبقاً للمادة 31 فقرة "ج" من القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار نظام الإدارة المحلية المعمول به وقت صدور هذا القرار - عدم جواز إنهاء تعيينه فى هذه الوظيفة إلا بالأداة القانونية ذاتها التى تم بها التعيين و هى القرار الجمهورى - صدور قرار من وزير الدولة للحكم المحلى بإنهاء ندب المطعون ضده فى هذه الوظيفة إعادته إلى عمله الأصلى بديوان عام المحافظة هو قرار باطل لصدوره من غير مختص إذ أن شغل هذه الوظيفة لا يكون إلا بالتعيين بقرار من رئيس الجمهورية - صدور قرار وزارى بإنهاء شغل أحد المعينين بقرار جمهورى و إن سمى القرار الوزارى المذكور بأنها إنهاء ندب هو فى حقيقته قراراً بإنهاء التعيين فى تلك الوظيفة .

 

                    ( الطعن رقم 424 لسنة 24 ق ، جلسة 1982/4/25 )

 

تعيين عمال القنال

الطعن رقم  0067     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 694

بتاريخ 31-01-1959

الموضوع : تعيين

إن التعيين رأساً بين عمال القناة فى الدرجة الثامنة الكتابية أو الفنية المتوسطة بالتطبيق لقانون رقم 569 لسنة 1955 ليس حتمياً بالنسبة لكل من يحمل شهادة الثقافة أو التوجيهية أو ما يعادلهما ، سواء عند نفاذ هذا القانون أو بعد نفاذه ، بل واضح من عبارة الفقرة "أ" من المادة 2 من القانون المذكور أن التعيين فى الدرجة التاسعة من بين عمال القناة يكون للحاصلين على شهادة الإبتدائية على الأقل ، أى يجوز التعيين فى هذه الدرجة لمن كان يحمل مؤهلاً أعلى من ذلك ، و هذا ينفى إفتراض التسوية الحاصل على شهادة الثقافة حتماً فى الدرجة الثامنة ، و إنما تعيين هؤلاء فى هذه الدرجة مقيد بتوافر الشروط المنصوص عليها فى الفقرة "ب" من تلك المادة ، و هى تقصر التعيين على نسبة 50% من الدرجات الخالية لعمال القناة ، و تشترط لتعيينهم فيها أن يكونوا أقدم فى الدرجة السابقة من مستخدمى و عمال الحكومة المرشحين لها ، و عند التساوى فى الأقدمية تقسم الدرجات مناصفة بين الفريقين بحيث تخصص إحداهما لعامل من القناة و الثانية لعامل أو مستخدم . و إذا كان وزير الشئون الإجتماعية و العمل بما له من السلطة التفويضية بموجب القانون المذكور قد أصدر قراراً تضمنه الكتاب الدورى رقم 10 فى 15 من ديسمبر سنة 1955 يجيز التعيين رأساً فى الدرجات الثامنة الفنية و الكتابية من عمال القناة الحاصلين على شهادة الثقافة أو التوجيهية أو ما يعادلهما ، إلا أنه شرط ذلك أن يكون حصول العامل على هذا المؤهل سابقاً على أول يولية سنة 1952 ؛ ليكون متفقاً مع التسوية التى تتم فى هذا الشأن بالتطبيق للقانون رقم 371 لسنة 1953 و القوانين المكملة له ، بإعتيار هؤلاء فى خدمة الحكومة قبل أول يولية سنة 1952 و حاصلين على المؤهل قبل ذلك ، فتلحقهم التسوية بمقتضى أحكام القانون المذكور .

 

                        ( الطعن رقم 67 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/1/31 )

=================================

الطعن رقم  0908     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 907

بتاريخ 07-03-1959

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين عمال القنال                                

فقرة رقم : 1

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 23 من نوفمبر سنة 1955 بشأن تعيين عمال القنال على درجات بالميزانية يقضى بأن يجرى تصحيح درجة و أجر كل عامل طبقاً لنتيجة إمتحانه و لأحكام الكادر عمال القنال ، بصرف النظر عما إستولوا عليه من أجور ، على ألا تصرف لهم الأجور الخاصة بمهنتهم إلا إذا كانوا يزاولونها فعلاً . ما ينص - بالنسبة للعمال الفنيين - على أن يعين كل منهم فى الدرجة الخالية بالميزانية و المخصصة للمهنة التى أدى إمتحانها ، و يمنح أول مربوط تلك الدرجة وفقاً للأحكام العامة لكادر العمال ، و ذلك بدون أثر رجعى . و يقضى هذا القرار كذلك بأنه لا يترتب على تنفيذه تحصيل أو صرف أية فروق عن الماضى . و مفاد ذلك أن يصحح وضع كل عامل فنى طبقاً لنتيجة إمتحانه و يمنح الدرجة و الأجر حسبما تسفر عنه تلك النتيجة ، و يعين فى الدرجة المخصصة للمهنة التى أدى إمتحانها ، بشرط وجود درجة خالية بالميزانية و يمنح مربوط أول الدرجة ، بصرف النظر عما كان يستولى عليه من أجور من قبل ، على ألا تصرف أية فروق عن الماضى ، و لا يصرف الأجر الخاص بالمهنة إلا لمن يزاولها فعلاً .

 

                         ( الطعن رقم 908 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/3/7 )

=================================

الطعن رقم  0078     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 3  

بتاريخ 31-10-1959

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين عمال القنال                                

فقرة رقم : 1

إن الغاية التى استهدفتها لجنة اعادة توزيع عمال القنال من اشتراط أداء امتحان فنى للعمال أو الصناع فى حرفهم أمام اللجنة الفنية المختصة المشكلة لهذا الغرض فى الوزارات و المصالح المختلفة ، على غرار ما قضى به كادر عمال الحكومة بالنسبة إلى المعينين من الخارج ، هى الوصول إلى تحديد الدرجة و الوظيفة التى يوضع فيها كل من هؤلاء العمال و الأجر الذى يستحقونه ، و ذلك تبعا لقدرته الفنية بعد التحقق من المامه بحرفته و الوقوف على مبلغ كفايته فى العمل الذى يسفر الامتحان عن ثبوت أهليته له . و غنى عن البيان أن تحقيق الحكمة من الامتحان المشار اليه يقتضى اطلاق حرية اللجنة التى تتولاه فى تقدير مدى صلاحية العامل أو الصانع و درجة مهارته فى حرفته حسبما يكشف عنه الاختبار الذى تجريه له و الذى على أساسه تحدد درجته و وظيفته و أجره ،  و من ثم فلا تثريب على اللجنة المذكورة إذا هى قررت بعد الاختبار ، صلاحية العامل أو الصانع لمهنة غير تلك التى أسندت إليه على عجل و بصفة مؤقتة قبل اعادة توزيع عمال القنال وفقا للأسس المستقرة التى سنتها اللجنة المشار اليها ، أو إذا هى قدرت كفايته فى هذه المهنة بمرتبه أدنى أو أعلى من تلك التى وضع فيها عقب تركه خدمة الجيش البريطانى ،  ما دام المرد فى ذلك كله إلى نتيجة الاختبار الذى هو القياس الصحيح للاهلية ، ذلك أن درجة المهارة الفنية قد تتفاوت فى الحرفة الواحدة ، و بناء على هذا تتفاوت درجة الدقة فى القائم بهذه الحرفة ،  و تتابين تبعا لذلك الدرجة و الأجر المقرران لها فى الكادر ، و ما دامت العبرة بدرجة الكفاية بحسب ما تقدره لجنة الامتحان التى لا معقب على تقديرها من الوجهة الفنية ، فإن درجة الدقة و مرتبتها على التدرج الوارد فى كشوف كادر عمال القنال ترتبط أساسا بهذا التقدير الذى يحدد أجر العامل أو الصانع وفقا له فى نطاق المهنة التى أدى الامتحان فيها ، فلا يسوغ بعد تقدير كفايته وضعه فى درجة لم ترق اليها هذه الكفاية أو أدنى مما تؤهله لها . و لا قيد على اختصاص اللجنة الفنية فى هذا الشأن كما لا سلطان لها فى وضعه فى درجة غير التى يستحقها ، و ما دام المناط هو درجة الكفاية تأسيسا على نتيجة الاختبار الفنى ، فلا تثريب على اللجنة إذا قررت أن العامل يصلح لأعمال فى درجة صانع لا يحتاج إلى دقة التى مربوطها [ 200 /360 مليما ] و هى الواردة بالجدول رقم 6 الملحق بكادر عمال القنال ،  و فى حدود هذه الدرجة - لا سواها - يصدق عليه وصف " عامل فنى " الوارد بالجدول المذكور و الذى يتسع لحرفته التى لم تر اللجنة أن المامه بها يرقى إلى درجة الدقة .

 

                       ( الطعن رقم 78 لسنة 5 ق ، جلسة 1959/10/31 )

=================================

الطعن رقم  0583     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 42 

بتاريخ 14-11-1959

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين عمال القنال                                

فقرة رقم : 1

إنه بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته المنعقدة فى 12 من أكتوبر سنة 1955 بشأن مستوى اللياقة الطبية لعمال القناة عند الحاقهم بوزارات الحكومة و مصالحها ، و على أحكام القانون رقم 569 لسنة 1955 بشأن تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية و هو المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1959 ، و كذا قرار مجلس الوزراء الصادر فى 23 من نوفمبر شنة 1955 بشأن تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية ، أصبح تعيين المدعى على درجة بالميزانية و زوال صفة عامل القناة عنه بخروجه من نطاق تطبيق أحكام كادر عمال القناة ، أمرا مقضيا لا خيار له فى قبوله أو رفضه ، بعد إذ أوضح الشارع الحكمة فى نقل عمال القناة إلى درجات الميزانية فى أقرب فرصة ممكنة ، و مزية هذا النقل فى ضغط مصروفاتهم ، و التخفيف من الأعباء المالية على خزانة الدولة ،  و اشعار هؤلاء العمال بالمسئولية الكاملة للافادة منهم مستقبلا و بزيادة انتاجهم بعد أن يتحقق لهم الاستقرار فى الأوضاع الثابتة ، الأمر الذى يحل مشكلتهم و يقتضيه الصالح العام. و قد ذهب الشارع - لهذه الاعتبارات - إلى ترتيب جزاء هو الفصل من الخدمة فورا على عمال القناة الذين يرفضون النقل إلى درجات الميزانية وفقا للأحكام التى قررها لأى سبب من الأسباب مع جواز حرمانهم من المكافأة المنصوص عليها فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 14 من يولية سنة 1954 .

 

                      ( الطعن رقم 583 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/11/14 )

=================================

الطعن رقم  0717     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 228

بتاريخ 23-01-1960

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين عمال القنال                                

فقرة رقم : 1

إذا لم يكن ثمت شبهة فى أن المدعى و قد عين فى الدرجة الثانية بسلك المستخدمين الخارجين عن الهيئة " غير الصناع " بتاريخ أول أغسطس سنة 1953 يكون خاضعا لأحكام قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 المعمول به منذ أول يولية سنة 1952 ، و من بينها حكم مادته الحادية و العشرين التى صرحت فى فقرتها الأولى بأن " يمنح الموظف عند التعيين أول مربوط الدرجة المقررة للوظيفة أو المربوط الثابت على الوجه الوارد بجدول الدرجات و المرتبات الملحق بهذا القانون و لو كان المؤهل العلمى الذى يحمله الموظف يجيز التعيين على درجة أعلى " . و صرحت فى فقرتها الثالثة " و على ذلك فلمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية و الاقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين أن يقرر منح مرتبات تزيد على بداية الدرجة للمعينين فى الوظائف الفنية إذا كانوا حاصلين على مؤهلات فنية اضافية تتفق و أعمال الوظيفة " . ثم حكم المادة 117 الوارد فى الباب الثانى من قانون موظفى الدولة الخاص بالمستخدمين الخارجين عن الهيئة التى نصت على أن " تسرى على المستخدمين الخارجين عن الهيئة فضلا عن الأحكام الواردة فى هذا الباب نصوص المواد . . . و الفقرتين الأولى و الثالثة من المادة 21 . . . " . و قد دلت هذه النصوص على أن قانون موظفى الدولة لا يتسامح فى زيادة مرتب المستخدم الخارج عن الهيئة عن أول مربوط الدرجة التى يعين فيها ، فإذا عين فى الدرجة الثانية المعين لها فى جدول الدرجات و المرتبات الملحق بالقانون المذكور الفئة " 72/36 جنيه " لم يجز أن يجاوز أول مربوطها و هو ثلاثة جنيهات شهريا . و هذا الأصل المطرد لا يقبل قيدا أو استثناء اللهم الا إذا استعمل مجلس الوزراء الرخصة التى خولته اياها الفقرة الثالثة من المادة 21 آنفة الذكر ، فأصدر قرارا بزيادة المرتب على بداية الدرجة بالنسبة إلى المعينين فى الوظائف الفنية إذا كانوا حاصلين على مؤهلات فنية أضافية . و هذه الحالة مع كونها منبتة الصلة بموضوع المنازعة الحاضرة غير حاصلة .

    و لا غناء فى التمسك بقاعدة عدم جواز المساس بالمراكز القانونية الذاتية لأن تعيين المطعون لصالحه فى ظل قانون موظفى الدولة و خضوعه من ثم لأحكامه لا شأن له بفكرة المساس بالحق المكتسب ما دام الأمر متصلا بتعيين مبتدأ افتتحت به علاقة وظيفية جديدة لها طابع مستقل و ليست استمرار لوضع طويت صفحته بهذا التعيين و لأن القاعدة التنظيمية السابقة على قانون موظفى الدولة و التى تضمنتها مقترحات لجنة اعادة توزيع عمال الجيش البريطانى بناء على تفويض من مجلس الوزراء الواردة بكتابها المؤرخ 19 من مارس سنة 1952 بالنسبة إلى تعيين عمال القناة فى الدرجات الخالية بالميزانية و التى حاصلها تحديد مرتباتهم فى هذه الدرجات بالأجرة اليومية مضروبة فى 25 يوما و لو تجاوزت نهاية مربوط الدرجات التى يعينون فيها ، هذه القاعدة قد نسخت نسخا ضمنيا بالعمل بأحكام قانون الموظفين باعتبار أن أحكامه فى هذه النصوص متعارضة كل التعارض مع القاعدة التنظيمية آنفة الذكر من ناحية أوضاع التعيين و ضوابطه .

   و ليس أدل على سداد هذا الفهم من أن الشارع لما أراد الخروج على أحكام قانون موظفى الدولة فى هذا الخصوص بالنسبة الى تعيين المؤهلين من عمال القناة على درجات بالميزانية أصدر القانون رقم 569 لسنة 1955 و نص صراحة فى الفقرة الأولى من مادته الثالثة على أنه " استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، يعين من تثبت لياقته الطبية من العمال المؤهلين ممن ذكروا فى المادة السابقة كل منهم بالدرجة التى يجيز مؤهله ترشيحه لها وفقا لأحكام المرسوم الصادر فى 6 من أغسطس سنة 1953 و يمنح كل منهم مرتبا يوازى الأجر الشهرى الذى يصرف له بالتطبيق لأحكام كادر عمال القناة و لو جاوز بداية الدرجة " و لو كانت نظرية الحق المكتسب تنهض فى ذاتها مبررا لارساء هذا الحكم بالنسبة إلى المؤهلين من عمال القناة  ، لما كان المشرع فى حاجة الى ايراده مورد الاستثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة و يصدق هذا أيضا على قرار مجلس الوزراء التفويضى الصادر تنفيذا لحكم المادة 9 من القانون رقم 569 لسنة 1955 فى 23 من نوفمبر سنة 1955 ، فإنه حين عالج أوضاع عمال القناة غير المؤهلين عند تعيينهم على درجات كادر العمال بالميزانية ، سلك ف بعض جوانب هذا التنظيم مسلكا مخالفا لأحكام كادر العمال طبقا لصريح نص المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء آنف الذكر ، و أذن فالنص على احتفاظ العامل  المعين على احدى درجات كادر العمال بأجره السابق الذى كان يتقاضاه قبل التعيين فى ظل أحكام كادر عمال القناة و ذلك طبقا للفقرة "ج" من البند 1 التى تمسكت بها هيئة المفوضين ، هذا النص ورد استثناء من أحكام كادر العمال و ليس له أدنى صلة بمثار المنازعة الحالية حيث وقع التعيين على احدى الدرجات الخارجة عن هيئة العمال و هى الدرجات التى ينظم التعيين فيها قانون موظفى الدولة لا أحكام كادر العمال . و تأسيسا على ذلك يكون المطعون لصالحه و قد عين على درجة من درجات المستخدمين الخارجين عن الهيئة " غير الصناع " فى أول أغسطس سنة 1952 فى ظل قانون موظفى الدولة و قبل العمل بالقانون رقم 569 لسنة 1955 خاضعا لحكم المادتين 21 و 117 من قانون نظام موظفى الدولة بحيث لا يستحق الا بداية مربوط الدرجة الثانية للمستخدمين الخارجين عن الهيئة " غير الصناع " و هى 36 جنيها فى السنة طبقا لجدول الدرجات و المرتبات الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 و تكون الجهة الإدارية على حق إذا التزمت بداية مربوط تلك الدرجة عند تحديد مرتبه و بخاصة و أن مركز المدعى و أمثاله و ما ربط لهم من مرتبات و أجور إنما كان بصفة وقتية صرفة مما يجعل تحديد مركزهم عند التعيين الجديد فى سلك المستخدمين الخارجين عن الهيئة " غير الصناع " غير مقيد بالأجور السابقة بل هو خاضع لأحكام القوانين و اللوائح على الوجه السالف ايراده .

 

                     ( الطعن رقم 717 لسنة  4 ق ، جلسة 1960/1/23 )

=================================

الطعن رقم  0878     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 533

بتاريخ 05-03-1960

الموضوع : تعيين                    

 الموضوع الفرعي : تعيين عمال القنال                                

فقرة رقم : 2

يبين من القواعد التى قررتها اللجنة المشكلة بوزارة المالية بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 من نوفمبر سنة 1951 لاعادة توزيع عمال الجيش البريطانى الذين تركوا الخدمة فى منطقة قناة السويس على وزارات الحكومة و مصالحها بحسب حرفهم أنها قررت ، أنه لا يجوز أن تقل سن أى عامل من 18 سنة ، و من تقل أعمارهم عن 18 سنة يعاملون معاملة الصبية أو الشراقات " التلاميذ " .

    و على ذلك فمتى كانت سن المدعى حين عين فعلا فى 26 من ديسمبر سنة 1952 ، فى وظيفة مساعد سمكرى تنقص عن السن المقررة و كان للإدارة أن تسحب قرارها لمخالفته للقانون قبل بلوغه سن 18 سنة فى 10 من مارس سنة 1954 بحسبانه مولودا فى 10 من مارس سنة 1936 ، الا أن بلوغ المدعى السن القانونية و هو ما زال فى الخدمة فعلا أمر قد صحح الوضع الفعلى للتعيين قانونا و غطاه .

 

                         ( الطعن رقم 878 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/3/5 )

=================================

الطعن رقم  0413     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 929

بتاريخ 07-05-1960

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين عمال القنال                                

فقرة رقم : 1

إن الغرض من الامتحان الذى يؤديه العمال هو التحقق من المام عمال الجيش البريطانى بحرفتهم و للوقوف على كفايتهم للعمل و استحقاقهم للدرجات المقدرة لهم فى الكادر و يراعى فيه مختلف الاعتبارات ... الخ . و مفاد هذا أنه و لئن كان من اختصاص لجنة الامتحان تقدير الدرجة التى يستحقها العامل و الأجر الذى يمنح له حسب نتيجة امتحانه فى حرفته الا أنه ليس لها أن تقدر لهذه الحرفة درحة أو أجرا يزيد عن الدرجة أوالأجر المقرر لها فى الكادر .

    و إذا كانت مهنة ميكانيكى آلات كاتبة واردة فى الكشف رقم 8 من الكشوف الملحقة بكادر عمال القناة و مقدار لها درجة صانع دقيق "00/300 مليم " و قد وضعته لجنة الامتحان بادئ الأمر فى هذه الدرجة و ببداية مربوطها فما كان لها أن تعدل هذا التقدير بعد ذلك بدعوى أن درجاته تؤهله لدرجة صانع دقيق ممتاز ما دام أن مهنته التى يقوم بعملها فعلا لم ترد فى الكشف رقم 9 المخصص لدرجة صانع دقيق ممتاز " 700/360 مليم " لمهنة أخرى ليس من بينها مهنة المدعى التى امتحن فيها و يقوم بعملها فعلا ، إذ أنه ولئن كانت لجنة الاختبار تستقل بتقدير كفاية العامل تبعا لاجادته عند تأدية الامتحان المعقود له بغية تحديد درجته و أجره ، الا أنه لا يجوز لها أن تخرج عن نطاق ما تضمنته قواعد الكادر و من ثم فإن ما اتخذته الإدارة من وضع المطعون ضده فى الدرجة " 500/300 مليم " المخصصة لمهنة ميكانيى آلة كاتبة يكون مطابقا للقانون .

 

                       ( الطعن رقم 413 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/5/7 )

=================================

الطعن رقم  0522     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1086

بتاريخ 11-06-1960

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين عمال القنال                                 

فقرة رقم : 1

أن وضع عامل القناة حتى تاريخ أدائه الامتحان الفنى ، سواء من حيث نوع العمل الذى أسند إليه أو من حيث الأجر الذى قرر له ، إنما كان وضعا مؤقتا اقتضته الضرورة الملحة و الظروف العاجلة الاستثنائية الخاصة بعمال القناة ، و من ثم فما كان يستقر له به مركز قانونى بات ، و إنما ينشأ له هذا المركز بعد ثبوت صلاحيته للمهنة التى أختبرته فيها لجنة الامتحان الفنية المشكلة لهذا الغرض ، و هى صلاحية لم تثبت الا بامتحانه الذى لا يمكن أن ينعطف أثره على الماضى و لو كان المدعى قائما من قبل فعلا بعمل المهنة التى اختبر فيها ، إذ ليست مزاولة العمل بالفعل دليلا على هذه الصلاحية أو على درجة كفاية العامل فى وقت معين فى الماضى ، فقد تكتسب الصلاحية أو تزداد الكفلة مع الوقت بالمران و المزاولة ، و انما هذا كله رهين بما تسفر عنه نتيجة الامتحان الذى هو طبقا لأحكام كادر عمال القناة شرط سابق لازم لامكان تحديد وظيفة العامل و درجته .

    و من ثم فلا اعتداد بالقول باستحقاق العامل تسوية حالته على أساس نتيجة اختباره من تاريخ اسناد عمل نجار إليه ، إذ العبرة بتاريخ أدائه هذا الاختبار .

 

                       ( الطعن رقم 522 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/6/11 )

=================================

الطعن رقم  0366     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1124

بتاريخ 18-06-1960

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين عمال القنال                                

فقرة رقم : 1

أنه تنفيذا لأحكام القانون رقم 569 لسنة 1955 بشأن تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية ، صدر قرار مجلس الوزراء فى 23 من نوفمبر سنة 1955 بشأن تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية ، ناصا فى الفقرة " ب " من البند الثانى الخاص بالعمال العينين فى الدرجات المخصصة للمهنة التى أدى امتحانها و يمنح أول مربوط لتلك الدرجة وفقا للأحكام العامة لكادر العمال و ذلك بدون أثر رجعى .

    كما نص القرار فى مادته السابقة على أنه " لا يترتب على تنفيذ هذا القرار تحصيل أو صرف أية فروق على الماضى " .

    و مؤدى ذلك أن يصحح وضع كل عامل فنى طبقا لنتيجة امتحانه و يمنح الدرجة و الأجر حسبما تسفر عنه تلك النتيجة ، و يعين فى الدرجة المخصصة للمنهنة التى أدى امتحانها ، بشرط وجود درجة خالية بالميزانية و صدور قرار بالتعيين فيها و يمنح أول مربوط تلك الدرجة ، يقطع النظر عما كان يستولى عليه من أجر قبل ذلك . و يترتب على هذه النصوص لزاما ألا ينسحب التعيين إلى تاريخ سابق على قرار التعيين الحاصل على درجة خالية بالميزانية و الا تصرف له أية فروق عن الماضى .

 

                       ( الطعن رقم 366 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/6/18 )

=================================

الطعن رقم  1447     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 574

بتاريخ 14-01-1961

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين عمال القنال                                

فقرة رقم : 1

ترتب على العدوان الأثيم على مصر ، طبقاً لما ورد فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم " 65 " لسنة 1957 فى شأن إستخدام موظفى و عمال مقاولى شركة قاعدة قناة السويس ، تصفية العمل فى قاعدة القناة و واجهت البلاد أزمة بطالة نظراً إلى أن الغالبية العظمى من موظفى و عمال شركة قاعدة القناة لا يحملون مؤهلات دراسية . و رغبة من الحكومة فى المساهمة فى القضاء على هذه الأزمة ، و نظراً إلى أن هؤلاء المتعطلين ذوو خبرة قد تفيد الإدارة إذا إلتحقوا بها ، لذلك فقد طلبت وزارة الشئون الإجتماعية و العمل تيسير إلتحاقهم بالوظائف الحكومية . و قد تضمنت المادة الأولى من القانون بيان الموظفين و العمال المقصودين بأحكامه و هم المصريون دون غيرهم من رعايا الدول الأخرى ، الذين تركوا العمل بسبب توقف الشركات التى تمارس نشاطها فى صيانة القاعدة ، و تيسيراً على جهات الإدارة فى تعيينهم على درجات الميزانية فى أقرب وقت فقد تضمنت المادة الثانية تخصيص بعض الوظائف لشغلها من بين هؤلاء وحدهم فنص فى المادة الثانية " يخصص لتعيين الموظفين و العمال المشار إليهم فى المادة الأولى وظائف الدرجة الثامنة الفنية و التاسعة و المستخدمين الخارجين عن الهيئة و عمال اليومية الخالية فى تاريخ العمل بهذا القانون ، و كذا تلك التى تخلو بالوزارات و المصالح إبتداء من ذلك التاريخ فى تاريخ إنتهاء العمل بميزانية السنة المالية " 1958/1957 " و يكون تعيينهم فى هذه الوظائف وفقاً للأحكام المقررة فى القانون رقم " 210 " لسنة 1951 و كادر العمال مع مراعاة القواعد الواردة فى النصوص التالية " كما نص فى المادة الثالثة على أنه " إستثناء من أحكام القانون رقم " 210 " لسنة 1951 يجوز تعيين الموظفين المذكورين فى المادة الأولى مع المجاوزة عن شرط الحصول على المؤهل العلمى اللازم لشغل الوظيفة على أن تثبت صلاحية المرشح للتعيين فيها " و يبين من هذه النصوص أن الأصل هو أن التعيين فى الوظائف المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم " 65 " لسنة 1957 يكون وفقاً للأحكام المقررة فى القانون رقم " 210 " لسنة 1951 و كادر العمال غير أنه رغبة من الحكومة فى المساهمة فى القضاء على أزمة البطالة التى ترتبت على تصفية العمل فى قاعدة القناة نتيجة للعدوان الغادر على البلاد و نظراً إلى أن هؤلاء المتعطلين ذوو خبرة قد تفيد الإدارة إذا إلتحقوا بها فقد تضمنت المادة الثالثة إستثناء من أحكام القانون رقم " 210 " لسنة 1951 إعفاء المذكورين من شرط الحصول على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة متى ثبتت صلاحية المرشح للتعيين فيها ... و من أنه على مقتضى ما تقدم فإن هذا الإستثناء المنصوص عليه فى المادة الثالثة إنما هو قاصر على مجرد إعفاء المرشح للوظيفة من شرط الحصول على المؤهل عند تعيينه فلا يمتد هذا الإستثناء إلى إعتبار الموظف حاصلاً على المؤهل العلمى المطلوب للوظيفة و من ثم فلا تسرى فى حقه القواعد و الأحكام القانونية السارية على من لديهم المؤهل العلمى و إستناداً إلى الإستثناء الوارد بالمادة الثالثة فقد عين المدعى و هو غير حاصل على مؤهل علمى فى الدرجة التاسعة بأول مربوطها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0117     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 33 

بتاريخ 21-11-1965

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين عمال القنال                                

فقرة رقم : 1

ان المستفاد من النصوص القانونية أنه لابد من أن يجتاز عامل القناة بنجاح الكشف الطبى وفقا للمستوى المحدد بالقرار الصادر من مجلس الوزراء فى 1955/10/12 سواء كان ذلك عند استيفائهم لمسوغات تعيينهم أو عند تعيينهم على درجات فى الميزانية و ذلك تنفيذا للاحالة التى نصت عليها المادة الرابعة من القانون رقم 569 لسنة 1955 من أن تعيين شروط اللياقة الطبية بالنسبة لعمال القناة المؤهلين يكون بقرار من مجلس الوزراء و قد رأت وزارة الشئون الاجتماعية الاستمرار فى تطبيق قرار مجلس الوزارء الصادر فى 1955/10/12 و أصدرت بذلك كتابها الدورى رقم 10 بتاريخ 1955/12/15 بهذا المعنى ، و من ثم كان هذا القرار الأخير هو الذى يحدد مستوى اللياقة الطبية لعمال القناة المؤهلين - أما القرار الصادر من مجلس الوزارء بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1955 فهو خاص بالعمال غير المؤهلين كما هو واضح من الاشارة فى ديباجته الى المادة "9" من القانون 569 لسنة 1955 و هى المادة التى تحيل الى قرار مجلس الوزراء الذى سيصدر منظما للقواعد الخاصة بتعيين غير المؤهلين من عمال القناة على درجات بالميزانية - هذا و نص القرار ذاته فى مادته الأولى يتحدث عن العمال غير المؤهلين و بالتالى فلا تنصرف أحكام هذا القرار الى العمال المؤهلين الذين يحكم حالتهم القرار الصادر فى 1955/10/12 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0117     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 33 

بتاريخ 21-11-1965

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين عمال القنال                                

فقرة رقم : 2

متى كان المطعون ضده من عمال القناة المؤهلين و كان من المتعين أن يجتاز بنجاح الكشف الطبى وفقا للمستوى المحدد بقرار مجلس الوزارء الصادر فى 1955/10/12 فانه يكون غير صالح للبقاء فى وظيفته فى المرتبة الخامسة المتوسطة و التى عين عليها بالقرار رقم 75 الصادر فى 1961/2/13 و يترتب على ذلك أن قرار انهاء خدمته يكون قد صدر سليما و متفقا مع القانون . و لا يسوغ القول بأن قرار تعيينه صدر معلقا أو مشروطا لانه انما عين فى وظيفته الجديدة تعيينا ناجزا و نافذا و هو بهذا التعيين قد انفصمت علاقته بعمله الأول ، و من ثم فلا يجوز بأية حال اعادته اليه بدعوى أن تعيينه الجديد علق نفاذه على استيفاء مسوغات التعيين خلال ستة أشهر ، و أن عدم استيفاء هذه المسوغات خلال تلك المدة يجعله مفصولا و يعيده الى حالته التى كان عليها قبل التعيين باعتباره عامل قناة.

 

 

=================================

الطعن رقم  0117     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 33 

بتاريخ 21-11-1965

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين عمال القنال                                

فقرة رقم : 3

ان القرار بالقانون رقم 173 لسنة 1961 قد اعفى صراحة فى مادته الثالثة عامل القناة المؤهل من شرط اللياقة الصحية و اجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة المرشح لها الا أن أحكامه لا تسرى الا على عمال القناة الذين تركوا خدمة السلطات البريطانية بقاعدة القناة و التحقوا بخدمة الحكومة و لم يعينوا على درجات دائمة فى الميزانية حتى يوم 12 نوفمبر سنة 1961 و هو تاريخ العمل بهذا القانون .

 

                   ( الطعن رقم 117 لسنة 9 ق ، جلسة 1965/11/21 )

=================================

الطعن رقم  1458     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 515

بتاريخ 06-03-1966

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين عمال القنال                                

فقرة رقم : 1

ان المادة الخامسة من القانون رقم 569 لسنة 1955 بشأن تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية تنص على أن " ..... يتخذ تاريخ التعيين فى الدرجة أساسا لتحديد الأقدمية .... " و جاء فى المذكرة الايضاحية للقانون المذكور أن المادة الخامسة قد تضمنت ما يفيد أن تعيين عمال القناة فى درجات الميزانية " يعتبر افتتاحا لرابطة التوظف الفعلى بالنسبة لهم فنصت على اتخاذ تاريخ تعيينهم على الدرجات الخالية بالميزانية مبدأ لحساب الأقدمية بحيث لا يجوز لهم المطالبة بضم مدد الخدمة السابقة لهم و اكتساب أقدميات على من سبقهم بالتعيين بالطريق القانونى المعتاد ... " هذا الحكم لا ينبغى أن يكون مقصورا على من عين من عمال القناة على درجات طبقا لأحكام القانون رقم 569 لسنة 1955 بل يجب أن يسرى أيضا على من عين منهم على درجات طبقا لقواعد التعيين العامة . و ذلك لاتحاد الوصف الذى تخصصت به خدمة كل من الفريقين فى الحكومة قبل التعيين على درجات و هو وصف عمال القناة . فلزم - بحكم طبائع الأشياء - أن يتوحد الأساس الذى يتخذ لتحديد الأقدمية عند التعيين على درجات بالنسبة للفريقين كليهما . و قد أيد المشرع هذا النظر باصداره القانون رقم 173 لسنة 1961 فى شأن تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية الذى صفى به مشكلة عمال القناة تصفية نهائية و نص فى المادة السادسة منه على اعتبار أقدمية العامل المؤهل فى الدرجات المقررة لمؤهله وفقا لأحكام المرسوم الصادر فى 6 من أغسطس سنة 1953 منذ تاريخ تعيينه بخدمة الحكومة بوصفه من عمال القناة أو من تاريخ حصوله على المؤهل أيهما أقرب . ثم نص فى المادة المذكورة على سريان هذا الحكم على عمال القناة الذين سبق تعيينهم على درجات فى الميزانية قبل صدور القانون المشار اليه . و جرى النص على ذلك مطلقا . الأمر الذى يكشف عن قصد المشرع فى توحيد الأساس الذى يتخذ لتحديد أقدمية عمال القناة عند تعيينهم على درجات فى الميزانية سواء عينوا طبقا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1961 أو عينوا طبقا لأحكام القانون رقم 569 لسنة 1955 أو عينوا طبقا لقواعد التعيين العامة .

 

                    ( الطعن رقم 1458 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/3/6 )

=================================

الطعن رقم  0399     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 972

بتاريخ 30-04-1967

الموضوع : تعيين                    

 الموضوع الفرعي : تعيين عمال القنال                                

فقرة رقم : 2

أن المشرع بعد أن أورد بالقانون رقم 569 لسنة 1955 و بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 23 من نوفمبر سنة 1955 على سلطة الإدارة التقديرية فى التعيين فى الوظائف المخصصة لعمال القناة - و هى الأصل - قيداً مؤداه حظر التعيين على وجه العموم فى هذه الوظائف من غير عمال القناة ، عاد و قدر الصعوبات الناشئة عن هذا الحظر ، فأباح بالقانون رقم 129 لسنة 1960 لكل وزير فى وزارته - تحقيقاً للصالح العام - التخفيف من هذا القيد و ذلك بأعمال سلطته التقديرية فى التعيين فى الوظائف الخالية فى النسبة المخصصة لعمال القناة من غيرهم ، إذا كانت الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف غير متوفرة فى عمال القناة الموجودين بوزارته و مقتضى هذا انه إذا خلت وظيفة من الوظائف المخصصة لعمال القناة و إتجهت إرادة الجهة الإدارية إلى التعيين فيها ، وجب بادئ ذى بدء على الجهة المذكورة الكشف عن مدى توفر الصلاحية لها فى عامل القناة بوصفها شرطاً لازماً لشغل هذه الوظيفة و شرط الصلاحية فى هذه الحالة لا ينظر فيه بداهة إلى عامل القناة ذاته فحسب ، و إنما بالمقارنة مع غيره من العاملين عموماً بحيث إذا وجدت الجهة الإدارية بينهم من هو أصلح من عامل القناة لشغل هذه الوظيفة فى تقديرها ، و كان تقديرها هذا مستمداً من أصول صحيحة تؤدى إليه ، فإنه لا تثريب عليها إذا هى إستخدمت الرخصة الممنوحة لها بمقتضى القانون رقم 129 لسنة 1960 آنف الذكر و عينت الأصلح دون عامل القناة .

   و القول بغير ذلك ينطوى على مجافاة للأغراض التى تغياها المشرع من إصدار هذا القانون و التى فصحت عنها حسبما سلف البيان مذكرته الإيضاحية بما لا يدع مجالاً لشبهة فى هذا الخصوص .

 

                      ( الطعن رقم 399 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/4/30 )

=================================

الطعن رقم  1557     لسنة 08  مكتب فنى 13  صفحة رقم 209

بتاريخ 03-12-1967

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين عمال القنال                                

فقرة رقم : 2

فى 6 من نوفمبر 1961 صدر القانون رقم 173 لسنة 1961 فى شأن تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية و قضى فى المادة الخامسة منه بأن يمنح عامل القناة عند وضعه فى الدرجة المقررة لمؤهله أو لحرفته بداية ربطها أو أجره الحالى مضروبا فى 25 يوما أيهما أكبر و لو جاوز نهاية مربوط الدرجة و بأن يسرى الحكم المتقدم على من سبق تعيينهم من عمال القناة قبل صدوره من تاريخ وضعهم على درجات فى الميزاانية دون صرف فروق مالية عن الماضى . ثم نظم فى المادة السادسة منه القواعد الخاصة بتحديد أقدمية هؤلاء العمال فإعتبر أقدمية عامل القناة المؤهل فى الدرجة المقررة لمؤهلة وفقا لأحكام هذا القانون من تاريخ تعيينه بوصفة من عمال القناة أو من تاريخ حصوله على المؤهل أيهما أقرب ، أما عامل القناة غير المؤهل فتعتبر أقدميته فى الدرجة المقررة له راجعة إلى تاريخ شغلة الحرفة الخاصة بهذه الدرجة و يسرى الحكم المتقدم على ما سبق تعيينهم من عمال القناة على درجات فى الميزانية قبل صدور هذا القانون كما أوجب حساب الأقدمية الاعتبارية المشار إليها فى الدرجة دون زيادة المرتب عن الحدود المنصوص عليها فى المادة الخامسة المتقدم ذكرها .

 

                   ( الطعن رقم 1557 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/12/3 )

 

=================================

الطعن رقم  0514     لسنة 19  مكتب فنى 21  صفحة رقم 103

بتاريخ 07-03-1976

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين عمال القنال                                

فقرة رقم : 1

يبين من الإطلاع على الأوراق أن المدعى كان من عمال مقاولى شركة قاعدة قناة السويس، و أن وزارة الشئون الاجتماعية و العمل رشحته للعمل بمهنة نجار بالهيئة العامة للسكك الحديدية، و فى 1957/7/13 أتضحت لياقته الطبية، كما امتحن أمام اللجنة الفنية المختصة فنجح فى مهنة نجار و صدر بعد ذلك فى 20 من يولية سنة 1957 قرار بتعيينه بتفتيش الكبارى فى وظيفة نجار بالدرجة 500/300 مليم، الا أن هندسة السكة و الأشغال عادت فى 22 من يوليه سنة 1957 فأخطرت الادارة العامة للعمل لوزارة الشئون الاجتماعية و العمل بأن المدعى و ثلاثة نجارين أخرين ألحقوا بوظيفة نجار و لكن إتضحت أن خبرتهم تنحصر فى نجارة الأبواب و الشبابيك و الموبيليات و ليس لديهم خبرة فى أعمال نجارة التسليح و أنها لذلك قد نبهت عليهم بتقديم أنفسهم إلى الادارة العامة سالفة الذكر، لعدم الحاجة اليهم، و طلبت أخرين بدلا منهم لوظيفة نجار مسلح، و قد عادت الادارة العامة للعمل فرشحت المدعى لوظيفة نجار مسلح و أعيد امتحانه لها واتضحت لياقته الفنية لوظيفة نجار مسلح فى الدرجة 500/300 مليم، و لكن هندسة السكة و الأشغال عادت فأخطرت الادارة العامة للعمل بأنها قد نبهت على المدعى وآخرين بالعودة إلى وزارة الشئون الاجتماعية لعدم الحاجة إلى نجار مسلح، و عقب ذلك تقدم المدعى بطلب للتعيين فى وظيفة مساعد نجار و بأقرار بقبول التعيين فى هذه الوظيفة و بأنه ليس له الحق فى المطالبة مستقبلا بأى شىء يترتب على هذا الوضع، و بناء على ذلك صدر القرار الإدارى رقم 596 فى أول سبتمبر سنة 1957 بتعيين المدعى فى و ظيفة مساعد نجار فى الدرجة 300/150 مليم بورش الهندسة بالعباسية .

   و من حيث أن القانون رقم 65 لسنة 1957 فى شأن استخدام موظفى و عمال مقاولى شركة قاعدة قناة السويس قد حدد فى المادة الأولى منه الموظفين و العمال الذين يفيدون من أحكامه و نص فى المادة الثانية على أن " يخصص لتعيين الموظفين و العمال المشار اليهم فى المادة الأولى وظائف الدرجة الثامنة الفنية و التاسعة و المستخدمين الخارجين عن الهيئة و عمال اليومية الخالية فى تاريخ العمل بهذا القانون، و كذا تلك التى تخلو بالوزارات و المصالح إبتداء من ذلك التاريخ حتى تاريخ إنتهاء العمل بهذا القانون، و كذا التى تخلو بالوزارات و المصالح إبتداء من ذلك التاريخ حتى إنتهاء العمل بميزانية السنة المالية 1958/57 و يكون تعيينهم فى هذه الوظائف و فقا للأحكام المقررة فى القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه و كادر العمال مع مراعاة القواعد الواردة فى النصوص التالية . و نصت المادة الرابعة على أن يكشف طبيا على المرشحين للتعيين وفقا للمستوى المحدد لعمال القناة الذين يوضعون على درجات بالميزانية تطبيقا للقانون رقم 569 لسنة 1955 . كما نصت المادة الخامسة على أن يكون " كتاب الترشيح الصادر من الإدارة العامة للعمل بوزارة الشئون الاجتماعية و العمل هو المستند الدال على أن الموظف أو العامل ممن تركوا العمل بقاعدة القناة بسبب تصفيتها ". و نصت المادة السابعة على أن " تعد وزارة الشئون الاجتماعية و العمل قوائم و سجلات يقيد بها الموظفون و العمال الذين يفيدون من أحكام هذا القانون و على الإدارة العامة للعهمل أن ترشح الموظفين و العمال المطلوبين من كل فئة لشغل الوظائف و الأعمال الخالية بالوزارات و المصالح الحكومية حسب قيدهم بالقوائم و السجلات المعدة لهذا الغرض . و تقوم كل وزارة و مصلحة بأبلاغ الإدارة العامة للعمل بالدرجات و الوظائف التى تخلو بها و ذلك خلال الفترة المنصوص عليها فى المادة الثانية و تكون اجراءات القيد و أعداد السجلات و نظام الترشيح طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية و العمل. فإذا كان المطلوب شغل وظائف عمال اليومية فعلى الادارة العامة للعمل أن تبلغ اللجنة الفنية المختصة بأسمائهم حتى تقوم بامتحانهم و تقدير الدرجة و الأجر لكل منهم . ." و جرى نص المادة التاسعة على أنه " على الوزارات و المصالح أن تبلغ الإدارة العامة للعمل أولا بأول بمن يتم تعيينهم و الوظيفة التى أسندت إلى كل منهم و الأجر المقرر له لتقوم بشطب أسمائهم من قوائم قيد المتعطلين " و نفاذاً للنصوص المتقدمة أن المشرع قضى بتخصيص الوظائف التى حددها فى المادة الأولى من القانون رقم 65 لسنة 1957 - و من بينها و ظائف عمال اليومية- الخالية فى تاريخ العمل بهذا القانون أو التى تخلو حتى تاريخ إنتهاء العمل بميزانية السنة المالية 1958/57 ليعين عليها موظفو و عمال شركة قاعدة قناة السويس التى تمت تصفيتها، و حدد المشرع القواعد التنظيمية التى تحكم تعيين هؤلاء الموظفين و العمال، و أحال فى شأنها إلى القواعد المقررة فى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة و كادر العمال و أضاف بعض الأحكام التكميلية التى رأى أن يختص بها هؤلاء الموظفين و العمال عند تعيينهم و التى من بينها- فيما يتعلق بالمنازعة الماثلة- هو أن الوزارات و المصالح كان عليها أن تخطر وزارة الشئون الاجتماعية و العمل بالدرجات و الوظائف الخالية و التى تخلو بها خلال السنة المالية 1958/57 و تتولى هذه الوزارة قيد الموظفين و العمال الذين يفيدون من أحكام القانون رقم 65 لسنة 1957 ثم تقوم بترشيحهم للتعيين فى الوزارات و المصالح المختلفة بناء على الأخطارات المبلغة منها عن الخلوات المتوافرة لديها، و بالنسبة للمطلوبين لشغل وظائف عمال اليومية تبلغ الوزارة اللجنة الفنية المختصة بأسمائهم حتى تقوم بأمتحانهم و تقدير الدرجة و الأجر لكل منهم .

   و من حيث أن الثابت - على ما سلف بيانه - أنه قد صدر فى 20 من يولية سنة 1957 تنفيذا لأحكام القانون رقم 65 لسنة 1958 قرار بتعيين المدعى فى و ظيفته نجار فى الدرجة 500/300 مليم يومياً و ذلك فى درجة خالية بعد ترشيح وزارة الشئون الاجتماعية و العمل له بناء على الأخطار الذى ورد لها من الجهة الإدارية المدعى عليها، و بعد نجاحة فى الامتحان الذى أجرته اللجنة الفنية المختصة و الذى ثبت منه صلاحيته للتعيين فى وظيفة نجار، فأن هذا القرار يكون قد صدر صحيحا، و يكون المدعى قد أكتسب بذلك مركزاً قانونياً ذاتياً فى الدرجة و الأجر المذكورين فى هذا القرار، و على ذلك فلا يجوز للجهة الادارية فى ظروف النزاع الماثل بعد أن تحدد مركز المدعى بصفة نهائية فى درجة صانع دقيق بتوافر الشروط المقررة فيه بما فى ذلك تأدية الامتحان أمام اللجنة المختصة و وجود الدرجة المالية، أن تعدل فى مركزه فتضعه على درجة مساعد نجار، لما فى ذلك من خروج صريح على أحكام القانون رقم 65 لسنة 1957 سالفة الذكر التى فصلت شروط التعيين و رتبت عليها الآثار سواء من ناحية الدرجة أو المرتب، الأمر الذى لا يسوغ معه مخالفتها أو الأتفاق على غيرها بأعتبار أنها واجبة التطبيق متى توافرات فى صاحب الشأن العناصر المكونة للمركز القانونى المعين أعمالاً لمقتضى القانون الذى هدف فى المقام الأول إلى أنصاف عمال قاعدة قناة السويس و استقرار حالتهم، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بغير هذا النظر قد أخطأ فى تطبيق القانون و يتعين الحكم بالغائه و بأحقية المدعى فى أن يوضع فى درجة صانع دقيق فى مهنة نجار ببداية مربوط و قدره 300مليم يومياً إعتباراً من 3 من سبتمبر سنة 1957 و ما يترتب على ذلك من آثار و صرف الفروق المالية مع مراعاة التقادم الخمسى طبقا لأحكام المادة "50" من اللائحة المالية للميزانية و الحسابات، وبالزام الجهة الإدارية بالمصروفات .

 

                ( الطعن رقم 514 لسنة 19 ق  جلسة 1976/3/7 )

=================================

الطعن رقم  1772     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 843

بتاريخ 08-03-1958

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين عمال القنال                                

فقرة رقم : 1

إن نفاذ القواعد التنظيمية العامة التى وضعتها اللجنة المعهود إليها بإعادة توزيع عمال الجيش البريطانى على المصالح الحكومية بحسب حرفهم و وفق مقتضيات العمل فيها لا يمنع من إعادة النظر فى هذا التوزيع حتى بعد تاريخ نفاذ هذه القواعد لأن نفاذها نفاذاً لا تبديل فيه إنما يصدق على القواعد التى تحكم تعيين أفراد هذه الطائفة من العمال و تحديد درجاتهم و أجورهم ، باعتبار أنه لا يجوز منحهم أجوراً تزيد على ما حددته لهم هذه القواعد تبعا لفئاتهم و حرفهم ، و لا ينصرف عقلاً إلى كيفية توزيعهم على هذه المصالح ، إذ ان هذا التوزيع قابل لإعادة النظر فيه تبعا لمقتضيات العمل فى المرافق المختلفة ، و العلة فى ذلك أن التوزيع كان قد جرى بصورة عاجلة قصد منها إلى إسعاف المعينين و غوثهم ، لا إلى تحرى حاجة المصالح الحقيقية إلى خدمات هؤلاء العمال .

 

                        ( الطعن رقم 1772 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/3/8 )

=================================

الطعن رقم  0854     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 339

بتاريخ 12-01-1957

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين عمال القنال                                

فقرة رقم : 2

يبين من تقرير لجنة إعادة توزيع عمال القنال أنها قامت بتقدير درجاتهم و أجورهم بما يطابق مثيلاتها فى الكادر العام لعمال الحكومة إن وجدت ، و لكن تبين لها عند عمل البحوث للمقارنة بين الحرف فى الجيش البريطانى و فى كادر عمال الحكومة أنه توجد بعض الحرف فى الجيش البريطانى لا مثيل لها فى الحكومة أو المتفقة معها فى طبيعة أعمالها . و قد إتضح من الكشوف الملحقة بكادر عمال القنال أن وظيفة ميكانيكى وردت فى الكشف رقم 7 من الجدول رقم 2 تحت درجة عامل دقيق " 500/300م " ببداية 240م.   

 

                     ( الطعن رقم 854 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/1/12 )

=================================

الطعن رقم  1135     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 515

بتاريخ 16-02-1957

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين عمال القنال                                

فقرة رقم : 1

إن إلحاق عمال القنال بوزارات الحكومة و مصالحها إثر تركهم العمل بالجيش البريطانى كان بمثابة علاج سريع لحالة طارئة إلى أن توضع القواعد لإعادة توزيع هؤلاء العمال و تحديد أجورهم، فكان مركزهم - و الحالة هذه - مركزاً مؤقتاً إقتضته الضرورة الملحة لعلاج مشكلتهم، و لم ينشأ لهم مركز قانونى نهائى إلا بعد أن صدرت القواعد التى وضعتها اللجنة التى قرر مجلس الوزراء تشكيلها لإعادة توزيعهم على المصالح الحكومية بحسب حرفهم و بحسب إحتياجات المصالح المختلفة و تقدير أجورهم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0855     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1232

بتاريخ 29-06-1957

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين عمال القنال                                

فقرة رقم : 1

إن اللجنة التى شكلت لإعادة توزيع عمال القنال على المصالح الحكومية و تقدير أجورهم قدرت لكل مؤهل أجراً يناسبه ، و قدرت للحاصل على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية أو ما يعادلها سبعة جنيهات شهرياً بخلاف إعانة الغلاء . و لما كانت شهادة الزراعة العملية قدرت بقرار مجلس الوزراء الصادر فى أول يولية سنة 1951 يمنح حاملها الدرجة الثامنة براتب شهرى قدره ستة جنيهات للحاصل على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية و خمسة جنيهات فى الدرجة التاسعة إذا لم تكن مسبوقة بشهادة أخرى و قدر قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 الصادر فى 22 من يولية سنة 1953 لحامل شهادة الزراعة العملية إطلاقاً الدرجة الثامنة براتب شهرى قدره ستة جنيهات ، و قدر لحامل شهادة الكفاءة الدرجة الثامنة براتب شهرى قدره 500م و 6ج تزاد إلى 500م و 7ج بعد سنتين ، و قدر لحامل شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية خمسة جنيهات فى الدرجة التاسعة ، كما نصت المادة السادسة من المرسوم الصادر فى 6 من أغسطس سنة 1953 بإعتماد مؤهل الزراعة العملية للترشيخ لوظائف الدرجة التاسعة أسوة بشهادة إتمام الدراسة الإبتدائية ، إنه يخلص من ذلك أن مؤهل المدعى " و هو شهادة الزراعة العملية " قدر بما لا يقل عن شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية ، فلا أقل من أن تسوى حالته على أساسها ، طبقاً للقاعدة المشار إليها فى كادر عمال القنال .

 

                      ( الطعن رقم 855 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/6/29 )

تعيين محضرو المحاكم

الطعن رقم  1701     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1135

بتاريخ 24-06-1962

الموضوع : تعيين

أن القانون رقم 147 لسنة 1949 بإصدار نظام القضاء أفرد الفصلين الثانى و الثالث من الباب الثانى لكتبة المحاكم و المحضرين و أنه باستعراض النصوص الواردة فى الفصل الثانى يتضح أنها جاءت بأحكام صريحة و حاسمة فى ترقية الكتبة إذ وردت المادة 53 على النحو الآتى :

   " لا يجوز ترقية من عين كاتباً من الدرجة التى عين فيها للدرجة التى تليها إلا إذا حسنت الشهادة فى حقه و نجح فى إمتحان يختبر فيه كتابة و شفاهة و يعفى حملة الشهادات العليا من شرط الإمتحان " وجاءت الفقرة الثانية من المادة 57 هكذا و يرتب الناجحون حسب درجات نجاحهم و تكون الترقية على أساس هذا الترتيب و جاء نص المادة 64 الواردة فى الفصل الثالث و هو المقابل للمادة 53 هكذا لا يرقى المحضر من الدرجة التى عين فيها إلى الدرجة التى تليها إلا إذا حسنت الشهادة فى حقه و جاز الإمتحان المنصوص عليه فى المادة 63 و يعفى حملة الشهادات العليا من شرط الإمتحان ، و لم يرد فى هذه المادة أو التى تليها أو التى سبقتها فى هذا الفصل نص مقابل الفقرة الأخيرة من المادة 57 آنفة الذكر فكيف تجرى ترقية المحضرين من الدرجة التى عينوا فيها إلى الدرجة التالية مع هذا السكوت و عمد وجود إحالة إلى نص الفقرة الثانية من المادة 57 .

  و قد تضمن هذا الفصل حكم التعيين فى وظيفة محضر التنفيذ إذ نصت المادة 61 على أنه " يشترط فيمن يعين محضراً للتنفيذ أن يكون قد شغل وظيفة محضر مدة سنتين على الأقل و حسنت الشهادة فى حقه و أن يكون قد نجح فى إمتحان يختبر فيه تحريرياً و شفوياً " و نصت الفقرة الثانية من المادة 62 على أن " يرتب الناجحون منهم حسب درجات نجاحهم ، و يكون التعيين على أساس هذا الترتيب ". و من ثم يبين أن نص هذه الفقرة يكاد يكون مطابقاً للفقرة الثانية للمادة 57 الواردة فى شأن الكتبة ، فلا خوف على أن تعيين محضر التنفيذ يجب فيه أن يرتب الناجحون حسب درجات نجاحهم و أن يكون التعيين على أساس هذا الترتيب سواء أكان ذلك تعييناً مبتدئاً أم كان تضمن ترقية إذ أن المحضر و محضر التنفيذ قد يشتركان فى درجة مالية واحدة ، و لكن بينهما فارق هو الذى نصت عليه المادة 66 من هذا القانون إذ تقضى بأنه لايعين محضراً أول بمحكمة جزئية إلا من أمضى فى وظيفة محضر للتنفيذ مدة سنتين على الأقل و من ثم يمكن القول بأن فى تعيين المحضر العادى محضر تنفيذ ترقية له و لو أنها فى درجة مالية واحدة و هذا ما جرى به قضاء هذه المحكمة . فهل يكون الحال نفس الحال عند الترقية من درجة التعيين إلى الدرجة التالية لها أم يختلف الأمر .          

  و لما كان مثار الخلف هو سكوت نص المدة 64 آنفة الذكر و قد ثار أيضاً حول سبب هذا السكوت وهل قصد المغايرة بين ترقية الكتبة و ترقية المحضرين بل و ترقية الآخرين عند التعيين فى وظيفة محضر تنفيذ و الإتيان بحكم جديد فى ترقية المحضرين من درجة التعين إلى الدرجة التالية لها أم أن الأمر يكون واحداً رغم هذا السكوت فى جميع الأحوال ؟

 و يتضح دون خفاء من مطالعة النصوص السابقة أن الشارع إستلزم الإمتحان فى ترقية الكتبة و المحضرين للمحكمة التى سبق لهذه المحكمة بأن أبانتها فى حكمها الصادر فى الطعن رقم 1744 لسنة 2 القضائية المنشور فى مجموعة المبادئ القانونية للسنة الثانية - العدد الثانى ص 1007 - و ما بعدها و هى أن هذه النصوص قامت على حكمة تشريعية إستوحاها حسن سير العمل فى المحاكم و مردها إلى ضرورة إلمام كتبة المحاكم المدنية بما يتعلق بعملهم من القوانين و المنشورات و تحقيقاً لهذا الغرض نظم المشرع ترقية من لا يحملون شهادات عليا من هؤلاء الكتبة تنظيماً خاصاً بأن جعل ترقية من يعين منهم من الدرجة التى عين فيها إلى الدرجة التالية رهينة بتأدية إمتحان فى تلك المواد و فى الخط و بنجاحه فى هذا الإمتحان و لو أن هذا القضاء وارد فى شأن الكتبة إلا أنه فى خصوص الحكمة التى كشف عنها فهى أيضاً قائمة بالنسبة للمحضرين مع وجود نصوص فى هذا القانون خاصة بهم و مع وجود خلاف بين النصوص الخاصة بالكتبة و من ثم يمكن القول بأن الشارع إعتد بالإمتحان فى الترقية التالية لدرجة التعيين و لم يبق معه آثاراً للأقدمية فى الدرجة السابقة و لو شاء ذلك لفعل بنص صريح إذ تحدث عن الإمتحان و غفل عادماً الحديث عن آثار الأقدمية فى الدرجة المرقى منها و طالما أنه إتخذ الإمتحانات شرط صلاحية للترقية بالأقدمية و إذ الصلاحية فى الإمتحان تتفاوت إذ أن من جاز إمتحاناً فى تاريخ سابق أدركته الصلاحية قبل من نجح فى إمتحان لاحق مهما كانت نتيجة الإمتحان الأخير إذ تحققت فى شأنه الحكمة التى تغياها الشارع و دلل على أنه ألم بالمطلوب قانوناً لأعباء الوظيفة التى يضطلع بها و ليس هذا شأن من لم يتقدم للإمتحان - و كان فى إمكانه أن يتقدم مثل الأول و لكنه لم يفعل و ليس كذلك شأن من تقدم إليه و لكن كانت عاقبة أمره خسرا .

 

                        ( الطعن رقم 1701 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/6/24 )

تعيين مرشدو هيئة بوغاز الاسكندرية

الطعن رقم  0745     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 502

بتاريخ 25-01-1964

الموضوع : تعيين

فقرة رقم : 2

إن إمتنع مصلحة الموانى و المنائر عن تعيين المدعى مرشداً من الدرجة الثالثة ثم شطبها إسمه من عداد تلاميذ مرشدى هيئة إرشاد بوغاز ميناء الأسكندرية لم يبن على تقرير طبيب المصلحة بلياقته طبياً عند ترشيحه تلميذ مرشد و إنما بنى على تقرير طبيب المصلحة و تقارير القومسيون الطبى العام بعدم لياقة المدعى طبياً عند ترشيحه مرشداً من الدرجة الثالثة و ذلك لعدم إمكانه إستعمال العينين معاً بسبب وجود حول فى عينه اليمنى ، و هو رأى صحيح من الناحية الفنية لتوافر التقارير عليه . كما أنه صحيح من الناحية القانونية لأنه مطابق لما يشترطه البند 1 من المادة الرابعة من القرار الوزارى رقم 27 لسنة 1948 المعدل بالقرار الوزارى رقم 8 لسنة 1950 "و هذا التعديل صادر قبل إلتحاق المدعى كتلميذ مرشد] لثبوت اللياقة طبياً فيمن يعين مرشداً من الدرجة الثالثة من وجوب إستعمال العينين معاً فضلاً عن ذلك فإن طبيب المصلحة لم يخطئ حين قرر لياقة المدعى طبياً عند ترشيحه تلميذ مرشد على الرغم من وجود حول فى عينه اليمنى لأن لياقة تلميذ المرشد طبيقاً تختلف شروطها بحسب أحكام القرار الوزارى سالف الذكر عن شروط لياقة المرشد طبياً فعلى حين يستوجب البند "1" من المادة الرابعة منه فيمن يعين مرشداً إستعمال العينين معاً . فإن البند 3 من المادة الثالثة كما سلف البيان لا يستلزم هذا الشرط فيمن يقبل تلميذ مرشد . و ليس أدل على أن المغايرة فى هذا الخصوص بين صيغة البند 3 من المادة الثالثة و صيغة البند 1 من المادة الرابعة هى مغايرة مقصودة - ليس أدل على ذلك من أن صيغة البندين فى هذا الخصوص كانت واحدة فى القرار رقم 27 لسنة 1948 عند صدوره ، ثم عدلت صيغة البند 1 من المادة الرابعة بالقرار الوزارى رقم 8 لسنة 1950 فأصبحت تشترط لثبوت لياقة المرشد طبياً دون تلميذ المرشد - إستعمال العينين معاً . و يبين من كل ما تقدم أن إمتناع مصلحة الموانى و المنائر عن تعيين المدعى مرشداً من الدرجة الثالثة . قرار سليم من العيوب و مطابق للقانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0745     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 502

بتاريخ 25-01-1964

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين مرشدو هيئة بوغاز الاسكندرية                

فقرة رقم : 3

إنه و لئن كان صحيحاً أن عدم إمكان إستعمال العينين معاً ليس شرطاً للياقة تلميذ المرشد . إلا أن ذلك لا يسوغ معه القول بإستمرار صلاحية المدعى كتلميذ مرشد و عدم شطب إسمه من عداد تلاميذ مرشدى هيئة إرشاد بوغاز ميناء الأسكندرية ذلك أن هذه التلمذة بحكم طبيعة الأشياء لا تقصد لذاتها . و إنما تقصد للتأهيل لوظيفة مرشد . فإذا إستبانت عدم لياقة المدعى لهذه الوظيفة لعيب مستديم لا ينفك لاصقاً به . فقد زالت دواعى بقائه تلميذاً . و من ثم فإن شطب إسمه من عداد تلاميذ مرشدى هيئة إرشاد بوغاز ميناء الأسكندرية هو الآخر قرار سليم مبراً من العيوب و مطابق للقانون .

 

                        ( الطعن رقم 745 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/1/25 )

تعيين مشوهى الحرب

الطعن رقم  1073     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 197

بتاريخ 30-12-1968

الموضوع : تعيين

إن قرار وزير المالية رقم 74/31/20 الصادر فى 1952/8/23 قد نص على تعيين مشوهى الحرب على درجات كادر العمال التى تتناسب و الأجور التى حددت لهم و هى 12 جنيهاً لمن كان منهم برتبة ضابط و ثمانية جنيهات لمن كان برتبة صف ضابط أو عسكرى و لم يضع معياراً لتحديد الدرجات التى سيوضع عليها مشوهو الحرب و أعتد بالوظيفة التى كان يشغلها المتطوع فترة تطوعه و المرتب الذى تقرر له عند تعيينه على إحدى الدرجات بكادر العمال و لم يعتد القرار بمؤهل المتطوع كما لم يضع أية ضوابط أخرى للإسترشاد بها فى تحديد الدرجة المناسبة التى يوضع عليها المتطوع من مشوهى الحرب و أن سبيل تحديد الدرجة المناسبة للأجر الذى تقرر للمتطوع أن يعتد بمتوسط مربوط الدرجات العمالية فما كان متوسطه أقرب إلى ذلك الأجر من غيره كان هو الدرجة المناسبة و هذا المعيار هو الذى تأخذ به التشريعات المالية و الميزانيات فى تقدير و تسويات مرتبات الموظفين و معاشاتهم بأعتباره المعيار المالى الدقيق لتقييم الدرجة و إنضباطها .

 

                   ( الطعن رقم 1073 لسنة 9 ق ، جلسة 1968/12/30 )

=================================

تعيين ملاحظى المنائر

الطعن رقم  1674     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1304

بتاريخ 31-05-1958

الموضوع : تعيين

إن اللجنة المالية رفعت إلى مجلس الوزراء فى 9 من أغسطس سنة 1928 مذكرة جاء فيها " اقترحت وزارة المواصلات بكتاب تاريخه  8 من أبريل سنة 1928 رفع الماهية الأولية لحراس المنائر المصريين عند تعيينهم فى الدرجة السابعة الفنية "96 - 258 ج" من 96 ج إلى 120ج سنويا ، مع منح الموجودين منهم فى الخدمة زيادة قدرها 24 ج و حفظ حقهم فى علاواتهم القادمة فى تواريخها ، و تقول الوزارة المذكورة تبريراً لإقتراحها هذا أن حراس المنائر المصريين يعانون صعوبات جمة فى سبيل القيام بأعمالهم ، إذ أنهم بحكم وظائفهم مضطرون لأن يعيشوا عيشة منعزلة بعيدة عن مناطق العمران و الإقامة مدة طويلة فى البحار على انفراد محرومين من التمتع بالمناخ المعتدل و معرضين دائماً للجو الرطب و ملزمين بتناول المأكولات المدخرة التى تؤثر كثيرا فى صحتهم ، كل ذلك مضاف إلى ما يترتب على انفصالهم عن عائلاتهم من الزيادة فى المصاريف المنزلية ، لذلك فهى ترى أن هذه الطائفة جديرة بكل تعضيد لا سيما إذا قارنت بين ماهياتهم المبدئية و الماهية المبدئية التى يتمتع بها زملاؤهم الأجانب و قدرها 240 ج سنويا . و قد بحثت اللجنة المالية هذا الاقتراح فرأت الموافقة عليه ، على أن تسرى الماهيات الجديدة من أول أبريل سنة 1928 ..... " . و بجلسة 23من أغسطس سنة 1928 وافق مجلس الوزراء على رأى اللجنة المالية المبين فى هذه المذكرة . و قد جرى العمل على معاملة ملاحظى المنائر طبقا لنظام خاص يختلف عن الكادر العام و عن النظم المتبعة فى شأن سائر موظفى الدولة ، و هذا النظام يقوم على عدم التقيد بالشروط و الأوضاع المتطلبة فى تعيين غيرهم من الموظفين بوزارات الحكومة و مصالحها و على منحهم مزايا لا تتحقق لسواهم من الموظفين ، و ذلك تعويضا لهم عن المصاعب و المشقات التى يلاقونها ، و من هذه المزايا تعيينهم ابتداء فى الدرجة السابعة الفنية بأول مربوطها و قدره عشرة جنيهات شهريا ، مع التجاوز عن شرط حصولهم على مؤهلات دراسية ، فضلا عن المزايا المادية و العينية الأخرى التى انفردوا بها ، كمرتب الإقامة و بدل الغذاء و العلاج المجانى فى المستشفيات الحكومية أو المستشفيات الخاصة أو لدى الأطباء الخصوصيين . و علة منحهم هذه المزايا استثناء من أحكام الكادر العام هى ما كشفت عنه اللجنة المالية فى مذكرتها التى وافق عليها مجلس الوزراء بقراره المتقدم ذكره ، و هى علة مستمدة من طبيعة عملهم فى المنائر و مرتبطة به ، مردها إن ما يتكبدونه من مشاق فى سبيل تأدية واجبات وظائفهم ، و من أجل هذا جرت مصلحة الموانى و المنائر على قاعدة مقتضاها إسقاط هذه المزايا الاستثنائية و من بينها الدرجة و المرتب ، عن ملاحظ المنائر ، متى زالت علة منحه إياها ، بأن ترك وظيفته و نقل منها إلى وظيفة أخرى لا تتحقق فيها هذه العلة ، و ذلك باعتباره معينا فى الدرجة و بالمرتب المقررين للمؤهل الدراسى الذى كان يحمله عند تعيينه فى وظيفة ملاحظ منائر ، و اعتبار أقدميته فيها من تاريخ تعيينه بهذه الوظيفة مع منحه المرتب الذى كان يصل إليه فى تاريخ تعيينه لو أنه عين ابتداء فى الدرجة و بالمرتب المقررين لمؤهله الدراسى ، و هذا كله ابتغاء تحقيق العدالة و المساواة بين من عين ابتداء فى وظيفة ملاحظ منائر ثم تركها إلى وظيفة أخرى ، و بين زميله الحاصل على مثل مؤهله و عين ابتداء فى غير وظيفة ملاحظ منائر ، لكى لا يتخذ التعيين فى وظائف ملاحظى المنائر وسيلة لتعيين الموظف بعد ذلك فى وظيفة أخرى فى درجة و بمرتب أعلى من الدرجة و المرتب المحددين للمؤهل الدراسى الذى يحعله ، و لا يكون سببا لإيجاد تفاوت لا مسوغ له بين موظفين تماثلت مراكزهم القانونية . و قد صدر بعد ذلك القانون رقم 689 لسنة 1954 بشأن مأمورى و ملاحظى المنائر مردداً لهذا المعنى فى نصوصه و فى مذكرته الإيضاحية و مقننا لما درجت عليه مصلحة الموانى و المنائر و إن كان هذا القانون غير ذى أثر رجعى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1674     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1304

بتاريخ 31-05-1958

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين ملاحظى المنائر                             

فقرة رقم : 2

يبين من استظهار نصوص الفصل الثانى الخاص بالمستخدمين من قانون المصلحة المالية أنها - بعد أن تحدثت عن ترتيب درجات المستخدمين و الطوائف التى يجوز الاختيار منها و شروط التعيين فى الوظائف و الترقية إليها و غير ذلك من الشروط العامة - نصت فى المادة 51 منها على أنه " لا تسرى هذه اللائحة على الموظفين المعينين بأمر عال كذلك لا تسرى أحكامها على خفراء فنارات البحر المتوسط و البحر الأحمر فهؤلاء يعينهم ناظر المالية بناء على طلب مدير عموم الليمانات و الفنارات " . كما نصت فى المادة 53 على ما يأتى " مثمنو وكشافو و مخزنجية الجمارك المصريون و خفراء الفنارات و كتاب المحاكم الشرعية الذين دخلوا فى الخدمة بعد 24 يونية سنة 1901 ، لا يجوز نقلهم إلى مصالح و إدارات الحكومة السارية عليها هذه اللائحة إلا إذا كان ذلك بقرار خصوصى من مجلس النظار بعد أخذ رأى اللجنة المالية ، ما لم تكن متوفرة فيهم جميع الشروط المقررة فى هذه اللائحة " ، و كذلك نصت فى المادة 55 على أن " أى تعيين مخالف للأحكام المدونة بهذه اللائحة يجب أخذ رأى اللجنة المالية عنه أولا و التصديق عليه من مجلس النظار " . و مفاد هذه النصوص هو أن خفراء الفنارات فى كل من البحر الأبيض المتوسط و البحر الأحمر لا تسرى فى حقهم أحكام اللائحة العامة المطبقة فى شأن موظفى الحكومة الآخرين من حيث شروط التعيين أو الدرجة أو المرتب أو الترقية أو ما إلى ذلك و أنه يجب - عند نقلهم إلى مصالح الحكومة و إداراتها التى تسرى على موظفيها أحكام اللائحة المشار إليها - أن تتوافر فيهم جميع الشروط المقررة فى هذه اللائحة ، فإن تخلفت فيهم هذه الشروط كان نقلهم بحالتهم منطوياً على استثناء يقوم على مخالفة أحكام اللائحة المذكورة ، و لزم لإقرار هذا الاستثناء أن يصدر بالموافقة عليه قرار من مجلس الوزراء بعد أخذ رأى اللجنة المالية . أما إن كان تعيينهم بجهة حكومية أخرى لا ينطوى على أى استثناء من الأحكام العامة ، سواء من حيث شروط التعيين أو الدرجة و المرتب المقررين للمؤهل الدراسى الذى يحملونه ، فلا يكون ثمة محل لأخذ رأى اللجنة المالية و استصدار قرار من مجلس الوزراء . و عليه فما لم يصدر قرار من مجلس الوزراء بإقرار حالة ملاحظ المنائر استثناء عند نقله إلى وظيفة أخرى تزيد فى درجتها و مرتبها على ما هو مقرر لمؤهله الدراسى بحسب أحكام اللائحة العامة ، و إن كانت مماثلة لوظيفته كملاحظ منائر - ما لم يصدر هذا القرار ، فإنه يلزم أن يكون تعيينه فى الدرجة و بالمرتب المتفقين مع أحكام هذه اللائحة بقطع النظر عن درجته الأعلى و مرتبها فى وظيفة ملاحظ منائر ، و هما اللذان كان حصوله عليهما رهيناً بوجوده فى هذه الوظيفة بسبب ما يعانيه فيها من صعوبات و عزلة و حرمان ، التىتزايله بانقطاع صلته بهذا العمل ، ما لم تتوافر له شروط الإبقاء عليهما فى وظيفته الجديدة ، أى أن نقله ينبنى عليه أن يرتد الأمر فى شأنه إلى القواعد العامة . و لا توجد ثمة قاعدة تفرض على الإدارة تعيينه فى هذه الحالة فى درجة معينة خلاف تلك التى تتفق و مؤهله ، أو تلزمها باستصدار قرار من مجلس الوزراء بالاحتفاظ له بدرجته و مرتبه اللذين كانا مزية استثنائية لصيقة بوظيفته كملاحظ منائر لاحقاً أصيلا لشخصه .

 

                      ( الطعن رقم 1674 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/5/31 )

تعيين موظفى ادارة قضايا الحكومة

الطعن رقم  0300     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1370

بتاريخ 06-06-1959

الموضوع : تعيين

إن القانون رقم 1 لسنة 1923 بتنظيم أعمال قضايا الحكومة لم ينص على شروط خاصة بشأن المؤهل الذى يعول عليه فى التعيين ، و إن كان قد نص فى مادته السادسة على أن " يسوى الموظفين الفنيون فيما يتعلق بالمرتبة و المرتبات برجال النيابة الأهلية . . . " فعين مستواهم الوظيفى و جعلهم فى هذا الخصوص نظراء لرجال النيابة ، دون تعيين الشروط اللازمة فى المرشح من حيث المؤهل ، كما فعل القانون رقم 113 لسنة 1946 ؛ إذ إتجه فى الصياغة إتجاهاً آخر ؛ بأن عنى بالنص على وجوب حصول المرشح على درجة الليسانس . و غنى عن القول أن القانون رقم 1 لسنة 1923 ، و قد سكت عن تعيين هذه الشروط ، فإنه يرجع إلى أحكام الدكريتو الصادر فى 24 من يونية سنة 1901 بالتصديق على لائحة المستخدمين الملكيين فى مصالح الحكومة ، و هو ذلك الدكريتو الذى صرح فى مادته الخامسة بأنه " لا يجوز إنتخاب مستخدمى المصالح إلا من المترشحين الذين من الأنواع الآتية . . . " الثالث " المترشحون الحائزون على دبلومة من مدرسة عليا تابعة لنظارة المعارف العمومية أو دبلومة نالوها خارج القطر و إعتبرت كالدبلومة المصرية المعادلة لها طبقاً لنص الأمر العالى الصادر فى 10 من أبريل سنة 1897 ، . و لا جدال فى أن إجازة القضاء الشرعى التى حصل عليها المطعون عليه فى سنة 1937 هى من قبيل المؤهلات العليا التى عناها الدكريتو سالف الذكر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0300     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1370

بتاريخ 06-06-1959

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين موظفى ادارة قضايا الحكومة                  

فقرة رقم : 2

إن الأوضاع الإدارية بإدارة القضايا كانت و لا تزال تقضى بأن تنشأ فى تلك الإدارة أقسام متعددة تضطلع بمختلف نواحى المنازعات الخاصة بالحكومة ، و من هذه الأقسام قسم شرعى يتصل عمله بتأهيل المطعون عليه ، و قد نظم هذا القسم أن يكون من إختصاصاته تولى القضايا الشرعية الخاصة ببيت المال ، و هذا يقتضى التدخل فى القضايا الشرعية لإثبات حق بيت المال ، و من الطبيعى أن يعين فيه من يكون تأهيله متفقاً و هذا النوع من القضايا ، و إجازة القضاء الشرعى هى المؤهل الذى يعول عليه فى التعيين فى أمثال هذه الوظائف ، سواء فى القضاء الشرعى أو فى الوظائف النظيرة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0300     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1370

بتاريخ 06-06-1959

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين موظفى ادارة قضايا الحكومة                  

فقرة رقم : 3

ما دام تعيين المدعى فى إدارة قضايا الحكومة قد تم صحيحاً فى ظل القوانين التى كانت تحكم هذا التعيين وقتذاك ، و هى لم تكن تتطلب إجازة الحقوق للتعيين فى الوظيفة الفنية بالإدارة ، فإن صلاحيته للبقاء لا يجوز أن تكون محل منازعة بالإستناد إلى ما إستحدثه القانون رقم 113 لسنة 1946 من إشتراط حصول المرشح على إجازة الحقوق أو ما يعادلها ؛ لأن المقصود بذلك هو المعين منذ العمل بهذا القانون ، دون المساس بمن تم تعيينه صحيحاً قبل ذلك ، و إلا كان ذلك تطبيقاً للقانون الأخير و بأثر رجعى دون نص .

 

 

=================================

الطعن رقم  0775     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 369

بتاريخ 13-02-1960

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين موظفى ادارة قضايا الحكومة                  

فقرة رقم : 1

إن القرار الصادر من وزير العدل برقم 87 فى 24 من أغسطس سنة 1954 بتعيين عدد من القضاة ، و من بينهم المدعى ، فى وظائف محامين من الدرجة الأولى بإدارة قضايا الحكومة ، لم يغفل تحديد أقدمية خاصة بالمدعى على النحو الذى يزعمه ، و إنما ترتيب أقدميته بين زملائه كان مقصودا فى القرار على نحو معين هو أن يكون بحسب تاريخ قرار تعيينه و إذا كانت أقدمية آخر من عين فى ذات الوظيفة قبله راجعة إلى أول مايو سنة 1954 تاريخ القرار الصادر بها ، و كان القرار الصادر بتعيين المدعى فى 25 من أغسطس سنة 1958 النافذ من يوم تسلمه العمل فى 26 من أغسطس سنة 1954 لاحقا ، فإن أقدمية المدعى تأتى فى الترتيب بعد زميله السابق ، و ذلك بالتطبيق للقاعدة العامة ، ما دام لم يفصح القرار عن أقدمية خاصة بالمدعى كما فعل بالنسبة لزملائة المعينين معه - القضاة الستة - إذ حددت لهم أقدمية خاصة . و ما دامت أقدمية المدعى تعتبر قانونا محددة فى ذات القرار ، حسبما سلف ايضاحه ، و قد بلغ به المدعى بكتاب فى 25 من أغسطس سنة 1954 و كان هذا الابلاغ شاملا لكل ما صدر به القرار فيما يتعلق بالمدعى ، و كانت الأقدمية مستفادة قانونا على النحو المتقدم و تسلم العمل بموجب ذلك فى 26 منه فكان يتعين عليه أن يرفع دعواه خلال الستين يوما التالية ، و لكنه أقامها فى 15 من يناير سنة 1957 فتكون دعواه ، و الحالة هذه ، غير مقبولة ، لرفعها بعد الميعاد .

 

                       ( الطعن رقم 775 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/2/13 )

=================================

الطعن رقم  0300     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1370

بتاريخ 06-06-1959

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين موظفى ادارة قضايا الحكومة                  

فقرة رقم : 4

متى كلن تعيين المدعى بإدارة قضايا الحكومة قد تم صحيحاً ، ثم أبقى عليه عند إعادة تشكيل إدارة القضايا فى سنة 1946 ، فمن حقه أن يأخذ حقه فى الترقية متى توافرت فيه شروطها .

 

                          ( الطعن رقم 300 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/6/6 )

تعيين وكلاء مجلس الدولة

الطعن رقم  0338     لسنة 23  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1039

بتاريخ 30-05-1981

الموضوع : تعيين

تنص المادة 83 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن " يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس المجلس بعد أخذ رأى المجلس و وكلاؤه بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح الجمعية العمومية للمجلس و بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية . " - متقضى ذلك أن تعيين وكلاء مجلس الدولة يصدر به قرار من رئيس الجمهورية و بناء على ترشيح الجمعية العمومية للمجلس بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية - المجلس الأعلى لا يملك إهدار ترشيح الجمعية العمومية أو حجبه عن العرض على رئيس الجمهورية - أساس ذلك : صدور قرار رئيس الجمهورية بمن إرتأى لمجلس الأعلى للهيئات القضائية الموافقة على ترشيحهم لوظيفة وكلاء مجلس الدولة دون الطاعن . متخطياً له فى شغل هذه الوظيفة - عدم عرض قرار الجمعية العمومية بترشيحه على رئيس الجمهورية مشفوعاً برأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية - صدور القرار الجمهورى و إذ أغفل هذا الإجراء الجوهرى يكون مشوباً بالبطلان حرياً بالإلغاء .

 

            ( الطعنان رقما  338 و 693 لسنة 23 ق ، جلسة 1981/5/30 )

 

قرار التعيين

الطعن رقم  1575     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1025

بتاريخ 04-04-1965

الموضوع : تعيين

إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المركز الوظيفى لا ينشأ إلا بصدور قرار التعيين فى الوظيفة بالأداة القانونية ممن يملك التعيين و تنشأ من ذلك الوقت الحقوق الوظيفية فى حق من أضفى عليه هذا المركز القانونى و لا يحول دون إنفاذ آثار التعيين أن يستمر الموظف بصورة عارضة فى تأدية عمله بعد إنقطاع صلته بالوظيفة السابقة كما لو ظل يعمل بها بعض الوقت لتسليم ما فى عهدته أو للقيام بعمل لا يحتمل إبطاء كل ذلك مرده إلى مبدأ أصيل هو حسن سير المرافق العامة بإنتظام و إطراد و من ثم فلا يحول إستمرار الموظف بعض الوقت فى عمله لتحقيق مثل هذه الأغراض دون ترتيب الآثار الفورية للقرار الإدارى بالتعيين فى الوظيفة الجديدة و الذى يعتبر ناجزاً بمجرد صدوره .

 

 

=================================

الطعن رقم  1575     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1025

بتاريخ 04-04-1965

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : قرار التعيين                                     

فقرة رقم : 2

لا يغير من المركز الذاتى القانونى الذى إكتسبه المدعى بصدور قرار مدير الجامعة بتعيينه ناجزاً و نافذاً بأثره الفورى تلك المكاتبات التى تبودلت بين مصلحة الجمارك و الجامعة و التى هدفت إلى تنظيم تسليم عهدته و إخلاء طرفه ثم تسلمه عمله الجديد كما لا يغير من هذا المركز أيضاً صدور أمر التعيين رقم 1406 من سكرتير عام الجامعة بتاريخ 1956/5/24 مبيناً أن المدعى عين فى وظيفته إعتباراً من 1956/5/1  بعد أن وافق مدير الجامعة على تعيينه فى 1956/2/9 إذ أن هذا الأمر ليس هو القرار الإدارى المنشئ للمركز القانونى الذى تفتتح به العلاقة الوظيفية لأنه صادر ممن لا يملك التعيين فى الوظيفة و بغير الأداة القانونية و لا يعدو هذا الأمر أن يكون عملاً تنفيذياً للقرار الصادر من مدير الجامعة بالتعيين و من ثم فإنه لا ينبغى أن يعول عليه بما لا يتفق مع مضمون القرار الأصيل وفقاً لما أفصح عنه مدير الجامعة بقراره المنشئ للمركز القانونى .

 

                      ( الطعن رقم 1575 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/4/4 )

=================================

الطعن رقم  0933     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 197

بتاريخ 19-12-1965

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : قرار التعيين                                     

فقرة رقم : 1

متى كان المدعى قد تسلم العمل بناء على تكليف الجهة الادارية التى يتبعها فإن هذا التكليف فى حقيقته لا يخرج عن كونه تنفيذا لما اتجهت اليه الجهة الادارية من تعيينه بمصلحة السجون فإذا تراخى بعد ذلك صدور القرار المثبت لتعيينه عن يوم تسلمه العمل فى الوظيفة التى اسندت اليه فمن حقه أن تعتبر اقدميته فى درجة هذه الوظيفة من وقت تسلم أعمالها دون أن يضار بسبب تراخى المصلحة المذكورة فى اصدار قرار تعيينه . و بهذه المثابة فإن القرار الصادر فى 1954/7/3 بتعيين المدعى بالدرجة السادسة الفنية العالية اعتبارا من 1954/5/1 تاريخ تسلمه العمل بمصلحة السجون يكون قد أفصح عن المركز القانونى الذى نشأ للمدعى بما انعقدت عليه نية الادارة من تعيينه بها اعتبار من التاريخ الذى حددته فى قرراها ، و من ثم فإن هذا التاريخ هو الذى يعول عليه فى تحديد بدء أقدمية المدعى فى الدرجة ، و هو على هذا النحو يكون قد استمد مقوماته من حقيقة الواقع الذى تم فى صدد تعيينه ، لا ينطوى على مخالفة لحكم المادة 25 من قانون الموظفين أو على رجعية ما بالنسبة للقرار الصادر بتعيينه اذ لا يعدو أن يكون ذلك من قبيل القرارات المؤكدة الذى كشفت به الجهة الادارية عن حقيقة مركز المدعى القانونى الذى ترتب له من يوم تسلم العمل بناء على تكليفه بذلك تكليفا باتا منجزا .

 

                  ( الطعن رقم 933 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/12/19 )

=================================

الطعن رقم  1534     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 522

بتاريخ 01-01-1967

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : قرار التعيين                                     

فقرة رقم : 2

لا وجه لما يتحدى به الطاعن المذكور من أن أقدميته فى الدرجة السادسة ينبغى أن ترجع إلى 10 من ديسمبر سنة 1947 . تاريخ قرار تعيينه بمقولة أنه لا إعتداد بتاريخ 15 من ديسمبر سنة 1947 . لأنه تاريخ تسلمه العمل . لا وجه لذلك لأن قرار تعيينه - و قد صدر قبل العمل بأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 . بشأن نظام موظفى الدولة - قد نص فى صلبه على أن تعيينه فى الوظيفة و بالماهية و الدرجة و حالة القيد المبينة قرين إسمه يكون إعتباراً من تاريخ تسلمه العمل . و على هذا يكون قرار التعيين ذاته الذى يستمد منه المدعى مركزه القانونى فى الوظيفة و الدرجة قد أفصح عن أن هذا المركز لم ينشأ الا من تاريخ تسلمه العمل . فلا يكون ثمة وجه للإحتجاج ، على الأقل فى ظل القوانين و اللوائح التى كانت سارية المفعول وقتذاك بأن هذا المركز القانونى قد نشأ قبل ذلك من تاريخ صدور قرار التعيين .

 

                       ( الطعن رقم 1534 لسنة 7 ق ، جلسة 1967/1/1 )

=================================

الطعن رقم  0966     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 979

بتاريخ 30-04-1967

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : قرار التعيين                                     

فقرة رقم : 2

أن المركز الوظيفى لا ينشأ الا بصدور قرار التعيين فى الوظيفة بالأداة القانونية الصحيحة ممن يملك سلطة التعيين و أن الحقوق الوظيفية تنشأ من ذلك الوقت فى حق من أضفى عليه هذا المركز القانونى الذى من عناصره تحديد الدرجة و الأقدمية .

   و من هذا التاريخ تتحدد جميع الحقوق المستمدة من هذه الوظيفة و منها العلاوة الإعتيادية التى تستحق طبقاً لحكم المادة 43 من القانون رقم 210 لسنة 1951 آنف الذكر فى أول مايو التالى لمضى سنتين من تاريخ التعيين أو منح العلاوة السابقة .

   أن القانون رقم 193 لسنة 1955 بإستثناء وزارة التربية و التعليم من أحكام المادة السادسة من القانون رقم 210 لسنة 1951 و المادة الأولى من القانون رقم 226 لسنة 1951 لم يتضمن تعديلاً للقواعد التى تعين بدء صلة الموظف بوظيفته و تجعل مناطها قرار التعيين أو خروجاً على هذه القواعد ، و إنما إقتصر على أجازة التعيين فى الوظيفة العامة قبل إستيفاء مسوغات التعيين نظراً إلى حاجة العمل ، على أن تستوفى هذه المسوغات خلال أجل معين ، و من ثم فإن أقدمية المدعية فى الوظيفة التى عينت فيها ترجع وفقاً لصريح نص القرار الصادر بتعيينها إلى 12 من مايو سنة 1958 بغض النظر عن تاريخ تسلمها العمل الذى هو واقعة مادية لا أثر لها إلا بالنسة إلى إستحقاق المرتب .

 

                       ( الطعن رقم 966 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/4/30 )

=================================

الطعن رقم  0880     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1039

بتاريخ 13-05-1967

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : قرار التعيين                                     

فقرة رقم : 2

إذ كان التكليف مستقلاً بنظامه القانونى الذى يتميز به عن التعيين فى كيانه و آثاره فإنه لا يخضع للتظلم الوجوبى الذى جعله المشرع شرطاً لقبول طلب إلغاء القرارات الخاصة بالموظفين العموميين المنصوص عليها على سبيل الحصر فى البنود الثالث و الرابع و الخامس من المادة 8 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0880     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1039

بتاريخ 13-05-1967

الموضوع : تعيين                    

 الموضوع الفرعي : قرار التعيين                                     

فقرة رقم : 3

ما دامت قرارات التكليف لا تعتبر قانوناً من القرارات التى لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إدارياً فإنه لا يسرى عليها حكم الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المشار إليه بل يكون من الجائز طلب وقف تنفيذها متى توافر فيها ركنا هذا الطلب و هما الإستعجال و قيام أسباب جدية تحمل على ترجيح إلغاء القرار موضوع هذا الطلب .

 

   ( الطعن رقم 880 لسنة 9 ق و الطعن رقم 1048 لسنة 10 ق  جلسة 1967/5/13 )

 

=================================

الطعن رقم  0523     لسنة 13  مكتب فنى 17  صفحة رقم 3  

بتاريخ 07-11-1971

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : قرار التعيين                                     

فقرة رقم : 1

إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المركز الوظيفى لا ينشأ إلا بصدور قرار التعيين فى الوظيفة بالأداة القانونية الصحيحة ممن يملك سلطة التعيين و أن الحقوق الوظيفية تنشأ من ذلك الوقت فى حق من أضفى عليه هذا المركز القانونى الذى من عناصره تحديد الدرجة و الأقدمية . و لم يتضمن القانون رقم 193 لسنة 1955 بإستثناء وزارة التربية و التعليم من أحكام المادة السادسة من القانونه رقم 210 لسنة 1951 و المادة الأولى من القانون رقم 226 لسنة 1951 . تعديلاً للقواعد التى تعين بدء صلة الموظف بوظيفته و تجعل مناطها قرار التعيين أو خروجها على هذه القواعد و إنما إقتصر على إجازة التعيين فى الوظيفة العامة قبل إستيفاء مسوغات التعيين نظراً إلى حاجة العمل ، على أن تستوفى هذه المسوغات خلال أجل معين ، و من ثم فأن أقدمية المدعية فى الوظيفة التى عينت فيها ترجع وفقاً لصريح نص القرار الصادر بتعيينها إلى 24 من فبراير سنة 1957 بغض النظر عن تاريخ تسلمها العمل الذى هو واقعة مادية لا أثر لها إلا بالنسبة إلى إستحقاق المرتب .

 

                        ( الطعن رقم 523 لسنة 13 ق ، جلسة 1971/11/7 )

=================================

الطعن رقم  0333     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 77 

بتاريخ 01-04-1973

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : قرار التعيين                                     

فقرة رقم : 1

أن المدعى تسلم العمل على أثر ترشيحه من ديوان الموظفين و بناء على تكليف الجهة الإدارية التى رشح للعمل بها و هذا التكليف لا يخرج عن كونه تنفيذاً لما إتجهت إليه الهيئة من تعيينه بها ، فإذا ما تراخى بعد ذلك صدور القرار المثبت لتعيينه عن يوم تسلمه العمل فى الوظيفة التى أسندت إليه ، ثم صدر هذا القرار بتعيينه اعتباراً من تاريخ تسلمه العمل بالهيئة فإنه يكون قد أفصح عن المركز القانونى الذى نشأ للمدعى بما انعقدت عليه نية الإدارة من تعيينه بها اعتباراً من التاريخ الذى حددته فى قرارها . و من ثم فإن هذا التاريخ هو الذى يعول عليه فى تحديد أقدمية المدعى فى الدرجة ، و هو على هذا النحو لا ينطوى على مخالفة لحكم المادة 25 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن موظفى الدولة كما لا يشتمل على رجعية بالنسبة للقرار الصادر بالتعيين بل لا يعدو أن يكون من قبيل القرارات المؤكدة . و قد كشفت الجهة الإدارية عن مركز المدعى الذى ترتب له من يوم تسلم العمل بناء على تكليفه بذلك باتاً منجزاً .

 

                  ( الطعن رقم 333 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/4/1 )

=================================

الطعن رقم  1123     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 89 

بتاريخ 13-01-1974

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : قرار التعيين                                     

فقرة رقم : 1

أنه بمطالعة أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة المعمول به وقت حصول المدعية على مؤهلها - يبين أنه نص فى المادة الثانية منه على تقسيم الوظائف إلى فئتين عالية و متوسطة و تقسيم العالية إلى نوعين فنية و إدارية و المتوسطة إلى فنية و كتابية كما نص فى المادة "21" منه على أن يمنح الموظف عند التعيين أول مربوط الدرجة المقررة للوظيفة أو المربوط الثابت على الوجه الوارد بجدول الدرجات و المرتبات الملحق بهذا القانون و لو كان المؤهل العلمى الذى يحمله الموظف يجيز التعيين فى درجة أعلى " . كما نص فى المادة "2" منه على أن " تعتبر الأقدمية فى الدرجة من تاريخ التعيين فيها " . و مؤدى ذلك أن القانون رقم 210 لسنة 1951 أجاز التعيين فى درجة أقل من الدرجة التى يجيز المؤهل العلمى التعيين فيها كما بين أساس الأقدمية بأن جعلها من تاريخ التعيين فى الدرجة بصفة عامة و ليس من تاريخ الحصول على المؤهل و بذلك قضى على قاعدة تسعير الشهادات تسعيراً إلزامياً و ما صاحبه من تحديد أقدميات معينة على خلاف ما أرساه على أسس ثابتة من قواعد التوظف . و من حيث أنه بالبناء على ما تقدم - فإن قرار التعيين وفقاً لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 سالف الذكر هو الذى يحدد المركز القانونى للموظف من جميع نواحيه إذ على أساسه يتحدد وضعه فى كادر معين أو فى درجة بذاتها و تعيين أقدميته فيها و من ثم فلا جدوى فى الدعوى الماثلة من التعرض لبحث ما إذا كان قرار رئيس ديوان الموظفين بصدد تحديد النظائر الأجنبية كاشفاً أو منشئاً و إذا كانت المدعية لم تنقل درجتها السادسة بالكادر الفنى المتوسط إلى الكادر العالى إلا بالقرار الصادر فى 1962/4/26 الذى إحتفظ لها بأقدميتها فى هذه الدرجة فمن ثم كان هذا القرار وحده هو الذى يحدد مركزها القانونى و بالتالى أقدميتها فى هذه الدرجة و يكون طلب المدعية إرجاع أقدميتها فى الكادر العالى إلى تاريخ حصولها على المؤهل الأجنبى غير قائم على أساس سليم من القانون .

 

                      ( الطعن رقم 1123 لسنة 15 ق ، جلسة 1974/1/13 )

=================================

الطعن رقم  0592     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 370

بتاريخ 19-05-1974

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : قرار التعيين                                     

فقرة رقم : 1

أن طلبات المدعى حسبما هو واضح من عريضة دعواه - تتحدد فى أعتباره منقولاً إلى الجهاز المركزى للمحاسبات فى الدرجة السادسة و حساب أقدميته فى هذه الدرجة من تاريخ شغله لوظيفة من ذات الفئة ببنك بورسعيد أعتباراً من 1964/7/1 فإن مؤدى ذلك أن المدعى يهدف إلى حساب مدة خدمته السابقة ببنك بورسعيد بالدرجة السادسة فى أقدميته فى هذه الدرجة بالجهاز المذكور و هذا الطلب من المدعى هو فى حقيقته و بحسب تكييف المدعى لدعواه من قبيل المنازعات الخاصة بالمرتبات إذ يتناول موضوعه تسوية حالته بضم مدة خدمته السابقة ببنك بورسعيد إذ لم ينصرف قصده قط إلى الطعن بالإلغاء فى قرار تعيينه فى الجهاز المركزى للمحاسبات و من ثم فالدعوى المعروضة على هذا الوضع هى من دعاوى التسوية لا الإلغاء و لا يخضع قبولها بالتالى للمواعيد المقررة للطعن بالإلغاء و لذلك يكون هذا الوجه من الطعن على غير أساس من القانون و يتعين رفضه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0592     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 370

بتاريخ 19-05-1974

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : قرار التعيين                                     

فقرة رقم : 2

أن قرار إلحاق المدعى بالجهاز المركزى للمحاسبات بتاريخ 1964/10/27 هو قرار بتعيينه فى هذا الجهاز و ليس نقلاً إليه من بنك بورسعيد فإنه يبين من الرجوع إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1439 لسنة 1964 بشأن تشكيل و تنظيم الجهاز المركزى للمحاسبات أنه ينص فى المادة 6 منه على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 يجوز لرئيس الجهاز أن يعين فى غير أدنى الدرجات كما يجوز له أن يقرر منح العاملين به عند التعيين فى أدنى الدرجات مرتبات تزيد على أول مربوط الدرجات التى يعينون عليها بحيث لا يتجاوز نهاية مربوط الدرجة و ذلك متى كانوا حاصلين على مؤهلات إضافية تتفق و أعمال الوظيفة أو كانت لهم خبرة سابقة من نوع العمل الذى يعينون فيه كما يبين من مطالعة قرار نائب رئيس الجمهورية و رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 26 لسنة 1964 الصادر بتاريخ 1964/10/7 بتعيين المدعى فى هذا الجهاز أنه أشار فى ديباجته إلى الإطلاع على المادة السابقة و نص فى مادته الأولى على تعيين المدعى بالدرجة السادسة الفنية العالية و بمرتب شهرى قدره 36.250 جنيهاً و قد نصت المذكرة المؤرخة فى 1964/10/4 المقدمة من وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات إلى رئيس هذا الجهاز بشأن تعيين موظفين فى غير أدنى الدرجات على أنه قد عرض على لجنة شئون الأعضاء الفنيين بالجهاز بتاريخ 1964/10/4 أمر تعيين المدعى و آخرين للنظر فى أمر تعيينهم فقامت هذه اللجنة ببحث الأمر من جميع نواحيه و رأت أن يعين المذكورين بالجهاز فى الدرجة التى يعادل مربوطها ماهية كل منهم الحالية مع منحه فيها مرتبه الحالى مزيداً بمقدار علاوة واحدة من علاوات الدرجة المعين فيها و ذلك تشجيعاً لهم على الإلتحاق بالعمل بالجهاز و يبين مما تقدم أن إلحاق المدعى بالجهاز المركزى للمحاسبات هو فى حقيقته تعيين مبتدأ له فى هذا الجهاز و ليس بنقل إليه من بنك بورسعيد يؤكد ذلك أمران : أولهما أن صياغة قرار تعيين المدعى و مذكرته الإيضاحية قاطعاً فى الدلالة على أن هذا القرار هو قرار تعيين و ليس نقلاً و الأمر الثانى أن للنقل شروطاً و إجراءات معينة يتطلبها القانون منها أولاً إستمرار العلاقة الوظيفية بين العامل المنقول و الجهة المنقول منها حتى تمام إجراءات النقل ، و ثانياً وجوب عرض أمر النقل على لجنة شئون العاملين بالجهة المنقول منها و الجهة المنقول إليها و هو ما لم يتوافر فى الدعوى المعروضة ذلك لأن الثابت من الأوراق أن المدعى إستقال من عمله ببنك بورسعيد فى 1964/10/17 تاريخ تسلمه العمل بالجهاز المركزى للمحاسبات فضلاً عن عدم عرض أمر النقل على لجنة شئون العاملين بالبنك المذكور أو الجهاز المركزى للمحاسبات مما ينفى أن المدعى نقل من هذا البنك إلى ذلك الجهاز و من ثم و تأسيساً على ما تقدم يكون التكييف القانونى السليم لواقعة إلحاق المدعى بخدمة الجهاز هو أن المدعى عين تعييناً مبتدأ به فى غير أدنى الدرجات إعمالاً للرخصة المخولة لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بمقتضى المادة "6" من القرار الجمهورى رقم 1439 لسنة 1964 المشار إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  3104     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1060

بتاريخ 04-02-1986

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : قرار التعيين                                     

فقرة رقم : 1

التعيين فى وظيفة وكيل وزارة نقلا من شركة قطاع عام هو فى حقيقته تعيين تضمن نقلا - القرار الضمنى بالنقل لا يعتبر قراراً إادارياً - أساس ذلك : - صدوره فى مسألة من مسائل القانون الخاص تتعلق بادارة شخص معنوى خاص - صدوره من رئيس الوزراء بصفته رب عمل ناط به المشرع بعض الإختصاصات فى مجال العاملين بالشركات و من بينها الاختصاص بالنقل - أثر ذلك : - عدم إختصاص القضاء الإدارى بالطعن على هذا القرار .

 

 

=================================

الطعن رقم  0945     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1166

بتاريخ 23-02-1986

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : قرار التعيين                                     

فقرة رقم : 2

صدور قرار بتعيين و كيل نيابة فى وظيفة مندوب بمجلس الدولة - أثره : - إستحقاقه مرتبه الذى كان يتقاضاه قبل تعيينه مندوبا بالمجلس - إذا تراخى فى إستلام علمه بمجلس الدولة إلى أن رقى إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة فلا أحقية له فى مرتب الوظيفة الأخيرة - أساس ذلك : - أن المركز الوظيفى لا ينشأ الا بصدور قرار التعيين فى الوظيفة بالأداة القانونية السليمة - تراخى الموظف فى إستلام عمله بعد صدور القرار يقتصر أثره على إستحقاق المرتب المحدد بقرار التعيين طبقا للقواعد النافذة وقت صدور القرار .

 

            ( الطعن رقم 945 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/2/23 )

=================================

الطعن رقم  1780     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 176

بتاريخ 30-11-1957

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : قرار التعيين                                     

فقرة رقم : 2

إذا كان المدعى قد رشح من جانب لجنة التعليم الإلزامى لوظيفة كاتب بها ، إلا أنه لم يتم تعيينه فى هذه الوظيفة بالأداة القانونية ممن يملك التعيين ، بعد إذ رفضت وزارة " المعارف " الموافقة على هذا الترشيح ، فإنه بهذه المثابة لا يمكن إعتباره قانوناً موظفاً معيناً فى خدمة الحكومة ، و لو كان قد تسلم العمل فعلاً فى الفترة التى انقضت بين الترشيح و رفض التعيين ، حتى لو تقاضى بالفعل مقابلاً عن عمله خلالها ، ما دام لم ينشأ فى حقه المركز القانونى كموظف و هو لا ينشأ إلا بأداة التعيين ممن يملكها ، و لا يكون الأساس القانونى لما عساه يستحقه من مقابل لما أداه فعلاً من عمل راجعاً إلى انعقاد رابطة التوظف قانوناً ، و إنما إلى أساس قانونى آخر غير ذلك .

 

                    ( الطعن رقم 1780 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/11/30 )

 

=================================

الطعن رقم  0961     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 0381

بتاريخ 05-01-1963

الموضوع : تعيين                    

 الموضوع الفرعي : قرار التعيين                                     

فقرة رقم : 2

أن الذى يحدد مركز المدعى بالنسبة للوظيفة التى يشغلها هو القرار الإدارى الصادر بتعيينه فهذا القرار وحده لا بغير يكون إنزال حكم القانون على المدعى و بحسب الوصف الذى أسبغه عليه قرار بتعيينه و لا يغير من الأمر كون المدعى يقوم بعمل وظيفة تعلو وظيفته فى التدرج الهرمى للوظائف و تتدرج فى سلك الوظائف الدائمة من الدرجتين الخامسة و الرابعة فى الكادر الكتابى .

 

                      ( الطعن رقم 961 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/1/5 )

=================================

الطعن رقم  0753     لسنة 09  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1814

بتاريخ 27-06-1965

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : قرار التعيين                                     

فقرة رقم : 1

إن قصارى ما يمكن ان يترتب على تخلف تأدية الامتحان و اجتيازه قبل التعيين هو فقدان قرار التعيين لشرط من شروط صحته و صدوره من ثم مخالفاً للقانون مما يجعله قابلا للالغاء او السحب بحسب الاحوال فى الميعاد القانونى و عدته ستون يوما من تاريخ صدوره فإذا انقضى هذا الميعاد دون ان تسحبه الإدارة فإنه يصبح حصيناً من أمر الرجوع فيه من جانب مصدره .

 

                      ( الطعن رقم 753 لسنة 9 ق ، جلسة 1965/6/27 )

 

 

 

الاجراء القاطع للتقادم

 الطعن رقم  0098     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 129

بتاريخ 08-12-1956

الموضوع : تقادم

فقرة رقم : 7

أنه و إن كان مفاد النصوص المدنية " المادة 383 مدنى " أن المطالبة التى تقطع التقادم هى المطالبة القضائية دون غيرها ، إلا أن مقتضيات النظام الإدارى قد إنتهت بفقه القضاء الإدارى إلى تقرير قاعدة أكثر تيسيراً فى علاقة الحكومة بموظفيها بمراعاة طبيعة هذه العلاقة و التدرج الرئيس الذى تقوم عليه ، و أن المفروض فى السلطة الرياسية هو إنصاف الموظف بتطبيق القانون ، حتى ينصرف إلى عمله هادىء البال ، دون أن يضطر إلى الإلتجاء إلى القضاء ؛ و لذلك يقوم مقام المطالبة القضائية فى قطع التقادم الطلب أو التظلم الذى يعرضه الموظف على السلطة المختصة متمسكاً فيه بحقه مطالباً بأدائه . و طلب الإعفاء من الرسوم هو أقوى من التظلم الإدارى القاطع للتقادم فى هذا الخصوص .

 

 

=================================

الطعن رقم  0634     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 868

بتاريخ 08-03-1958

الموضوع : تقادم                    

 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           

فقرة رقم : 1

إن المادة 383 من القانون المدنى نصت على أن " ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية و لو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة و بالتنبيه و بالحجز ، و بالطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفليس أو فى توزيع و بأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى " و قد رتب المشرع المدنى بهذا  النص الصريح على المطالبة القضائية ، و لو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة ، أثر فى قطع التقادم ، حتى لا يحول رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة من جراء غلط  مغتفر أو خلاف فى الرأى القضائى - بغير خطأ من صاحب الشأن حول تعيين المحكمة المختصة - دون تحقق أثرها فى قطع التقادم ، بخلاف ما يقع فى حالة البطلان المتعلق بالشكل أو حالة ترك الخصومة أو سقوطها . فالحكم بعدم الاختصاص لا يمحو أثر المطالبة القضائية فى قطع التقادم . و إذا كانت روابط القانون العام تختلف فى طبيعتها عن روابط القانون الخاص التى وضعت قواعد القانون المدنى لتحكمها ، و كانت هذه الأخيرة لا تطبق وجوبا على روابط القانون العام إلا إذا وجد نص يقضى بذلك فإن القضاء الإدارى ، و إن كان لا يلتزم فى حالة عدم وجود مثل هذا النص بتطبيق القواعد المدنية حتما و كما هى ، بل تكون له حريته و استقلاله فى ابتداع الحلول المناسبة للروابط القانونية التى تنشأ فى مجال القانون العام بما يتلائم مع طبيعتها ، و بما يكون أوفق لحسن سير المرافق العامة ، إلا أنه يملك الأخذ من القواعد المذكورة بما يتفق و هذه الفكرة .  و إذا كانت هذه المحكمة سبق أن قضت بأنه يقوم مقام المطالبة القضائية فى قطع التقادم الطلب أو التظلم الذى يوجهه الموظف إلى السلطة المختصة متمسكاً فيه بحقه طالباً أداءه ، و بأن طلب المساعدة القضائية للدعوى التى يزمع صاحب الشأن رفعها على الإدارة له ذات الأثر فى قطع التقادم أو قطع ميعاد رفع دعوى الإلغاء ، لما ينطوى عليه من دلالة أقوى فى معنى الاستمساك  بالحق و المطالبة باقتضائه و أمعن فى طلب الانتصاف من مجرد الطلب أو التظلم ، فإن رفع الدعوى بالفعل إلى محكمة غير مختصة أبلغ من هذا كله فى الدلالة على رغبة صاحب الحق فى اقتضائه و تحفزه لذلك ، ومن ثم وجب ترتيب ذات الأثر عليه فى قطع ميعاد رفع الدعوى بطلب الإلغاء ،  و يظل الأثر قائماً حتى يصدر الحكم بعدم الاختصاص .

 

 

=================================

الطعن رقم  1654     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 924

بتاريخ 13-04-1957

الموضوع : تقادم                   

 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           

فقرة رقم : 2

لئن كان مفاد النصوص المدنية أن المطالبة التى تقطع التقادم هى المطالبة القضائية دون غيرها ، إلا أن مقتضيات النظام الإدارى قد مالت بالقضاء الإدارى إلى تقدير قاعدة أكثر تيسيراً فى علاقة الحكومة بموظفيها بمراعاة طبيعة هذه العلاقة و التدرج الرياسى الذى تقوم عليه ، و أن المفروض فى السلطة الرياسية إنصاف الموظف بتطبيق القانون فى أمره تطبيقاً صحيحاً حتى ينصرف إلى عمله هادئ البال دون الإلتجاء إلى القضاء ، فقرروا أنه يقوم مقام المطالبة القضائية فى قطع التقادم الطلب أو التظلم الذى يوجهه الموظف إلى السلطة المختصة متمسكاً فيه بحقه طالباً أداءه ، و ليس من شك فى أن هذا يصدق من باب أولى على طلب المساعدة القضائية للدعوى التى يزمع صاحب الشأن رفعها على الإدارة ، إذ هو أقوى فى معنى الإستمساك بالحق و المطالبة بأدائه و أمعن فى طلب الإنتصاف من مجرد الطلب أو التظلم الذى يقدمه الموظف إلى الجهة الإدارية ، بل هو فى الحق يجمع بين طبيعة التظلم الإدارى من حيث الإفصاح بالشكوى من التصرف الإدارى و بين طبيعة التظلم القضائى من حيث الإتجاه إلى القضاء طلباً للإنتصاف ، إذ لم يمنعه من إقامة الدعوى رأساً سوى عجزه عن أداء الرسوم التى يطلب إعفاء منها و سوى عجزه عن توكيل محام ، فلا أقل و الحالة هذه ، من أن يترتب على طلب المساعدة القضائية نفس الأثر المترتب على مجرد الطلب و التظلم الإدارى من حيث قطع التقادم أو قطع ميعاد رفع دعوى الإلغاء ، خصوصاً و أن طلب المساعدة القضائية يبلغ للإدارة ، و بهذا التبليغ يتصل عليها بتظلم صاحب الشأن فتستطيع أن تنصفه إن رأت أنه عل حق ، و ذلك بغير حاجة إلى الإستمرار فى الإجراءات القضائية ، فتنتهى المنازعة فى مراحلها الأولى ، و يتحقق بذلك نفس الغرض المقصود من التظلم الإدارى ، أما إذا لم تر ذلك و قبل الطلب ، فإن الأمر ينتهى فى المآل إلى إقامة الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1654     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 924

بتاريخ 13-04-1957

الموضوع : تقادم                   

 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           

فقرة رقم : 3

إن الأمر المترتب على طلب المساعدة القضائية " من حيث قطع التقادم أو ميعاد دعوى الإلغاء " يظل قائماً و يقف سريان التقادم أو الميعاد لحسن صدور القرار فى الطلب سواء بالقبول أو الرفض ، إذ أن نظر الطلب قد يستغرق زمناً يطول أو يقصر بحسب الظروف و حسبما تراه الجهة القضائية التى تنظر الطلب تحضيراً له حتى يصبح مهيأ للفصل فيه ، شأنه فى ذلك شأن أية إجراءات إتخذت أمام أية جهة قضائية و كان من شأنها أن تقطع التقادم أو سريان الميعاد ، إذ يقف هذا السريان طالما كان الأمر بيد الجهة القضائية المختصة بنظره ، و لكن إذا ما صدر القرار ، وجب رفع الدعوى خلال الميعاد القانونى محسوباً من تاريخ صدوره ، فإن كانت دعوى إلغاء تعين أن يكون خلال الستين يوماً التالية .

 

 

التقادم المسقط للاجور

الطعن رقم  0098     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 129

بتاريخ 08-12-1956

الموضوع : تقادم

فقرة رقم : 5

إن المادة 50 من القسم الثانى من اللائحة المالية للميزانية و الحسابات تنص على أن " الماهيات التى لم يطالب بها فى مدة خمس سنوات تصبح حقاً مكتسباً للحكومة " . و يظهر من ذلك أنها و إن إقتبست من النصوص المدنية مدة التقادم الخمسى إلا أنها قررت فى الوقت ذاته أنه بمجرد إنقضاء المدة تصبح تلك الماهيات حقاً للحكومة ، فنفت تخلف أى إلتزام طبيعى فى ذمة الدولة ، و إفترقت بذلك عن الأحكام المدنية ؛ و لذلك يجوز للمحكمة أن تقضى بالسقوط من تلقاء نفسها . و الإعتبارات التى يقوم عليها نص المادة 50 من اللائحة المالية للميزانية و الحسابات هى إعتبارات تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة إستقراراً للأوضاع الإدارية ؛ فيتعين على وزارات الحكومة و مصالحها إلتزام تلك القاعدة التنظيمية ، و تقضى بها المحاكم كقاعدة قانونية واجبة التطبيق فى علاقة الحكومة بموظفيها ، و هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح ، و من بينها تلك اللائحة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0170     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 378

بتاريخ 30-01-1966

الموضوع : تقادم                   

 الموضوع الفرعي : التقادم المسقط للاجور                            

فقرة رقم : 2

أنه و قد اكتملت مدة التقادم المسقط لحق المدعى فى التعويض قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1946 الخاص بانشاء مجلس الدولة فلا يكون ثمة وجه للتمسك بأن هذه المدة قد قطعها توالى التظلمات الادارية من المدعى و اذ كان اعتبار التظلم الادارى قاطعا للتقادم المسقط قاعدة قانونية استحدثها القضاء الادارى بعد انشاء مجلس الدولة فلا يجوز اعمال هذه القاعدة فى مجال زمنى لم يختص به القضاء الادارى اطلاقا بل كانت فيه السيادة كاملة لأحكام القانون المدنى القديم و يحسب المفهوم من نص المادتين 82 ، 205 من ذلك القانون لا يقطع التقادم المسقط الا رفع الدعوى أو بورقة يتوافر فيها مضى الطلب الواقع فعلا للمحكمة الجازم بالحق الذى يراد اقتضاؤه حتى الطلب المقدم للجنة المساعدة القضائية للإعفاء من الرسوم لم يكن يعتبر من الاجراءات القضائية التى تقطع التقادم لأنه لا يفيد معنى التكليف بالحضور أمام المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى و انما مجرد التماس بالاعفاء من الرسوم لا يقتضى الا استدعاء الخصم بالطريق الادارى للحضور أمام اللجنة لسماع أقواله فى طلب الاعفاء كما أن ليس فيه معنى التنيبه الرسمى اذ يشترط فى هذا التنبيه أن يكون على يد محضر و بناء على سند واجب التنفيذ .

 

                    ( الطعن رقم 170 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/1/30 )

=================================

الطعن رقم  1044     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 617

بتاريخ 21-04-1969

الموضوع : تقادم                   

 الموضوع الفرعي : التقادم المسقط للاجور                            

فقرة رقم : 1

إن سقوط الحق فى مبالغ المعاش التى أشارت إليه المادة 62 من القانون رقم 37 لسنة 1929 لا يعدو أن يكون نوعاً من التقادم المسقط للحق تناوله المشرع بنص خاص وحدد له مدة خاصة .

   و إعمالاً للحكم الذى أوردته هذه المادة يكون حق المدعية فى المطالبة بمبالغ المعاش التى تجمدت لها منذ تاريخ وفاة زوجها حتى تاريخ صرف المعاش المستحق لها فعلا قد سقط بالنسبة إلى كل مبلغ لم تطالب به فى ميعاد سنة واحدة من تاريخ أستحقاقه طبقاً لما تقضى به المادة أو طالبت به ثم أنقضت سنة من تاريخ هذه المطالبة دون أن تقوم بتجديدها . 

 

                   ( الطعن رقم 1044 لسنة 12 ق ، جلسة 1969/4/21 )

=================================

الطعن رقم  0188     لسنة 24  مكتب فنى 28  صفحة رقم 222

بتاريخ 04-12-1982

الموضوع : تقادم                   

 الموضوع الفرعي : التقادم المسقط للاجور                            

فقرة رقم : 2

مناطه السكوت عن المطالبة بهذه الحقوق المدة المقررة فى القانون ما لم يطرأ على هذا التقادم ما يستلزم وقفه أو قطعه - الفرق بين الوقف و الانقطاع - القانون رقم 31 لسنة 1963 باعتبار قرارات فصل الموظفين بغير الطريق التأديبى من أعمال السيادة - مؤاده منع التعقيب القضائى إلغاء و تعويضا - الأثر المترتب على ذلك : و قف سريان التقادم لحين زوال هذه العقبة .

 

        ( الطعنان رقما 188 و 237 لسنة 24 ق ، جلسة 1982/12/4 )

=================================

الطعن رقم  1144     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 495

بتاريخ 19-02-1983

الموضوع : تقادم                   

 الموضوع الفرعي : التقادم المسقط للاجور                            

فقرة رقم : 1

المادة 375 من القانون المدنى تقضى بأن يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد و لو أقر به المدين كالأجور و المعاشات و المهايا و الإيرادات المرتبة - دعوى تعويض مقابل الحرمان من المرتب و ملحقاته بسبب التخطى فى الترقية إستناداً إلى عدم مشروعية قرار الإدارة المتضمن تخطى العامل فى الترقية - سريان مدة التقادم المسقطة للحق الأصلى ذاته فى المرتب و الأجور على هذا التعويض سقوط دعوى التعويض بسقوط الحق الأصلى من تاريخ علم المدعى علماً يقينياً بنشوء الحق .

 

                 ( الطعن رقم 1144 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/2/19 )

=================================

الطعن رقم  0980     لسنة 25  مكتب فنى 30  صفحة رقم 801

بتاريخ 23-03-1985

الموضوع : تقادم                    

 الموضوع الفرعي : التقادم المسقط للاجور                            

فقرة رقم : 1

تقادم - الحق فى التعويض الناشئ عن الإخلال بالإلتزام هو من طبيعة الحق الناشئ عن هذا الإلتزام لأنه المقابل له - تسرى بالنسبة للحق فى التعويض مدة التقادم التى تسرى بالنسبة للحق الأصيل - التعويض عن الأضرار المادية التى تتحصل فى حرمان الطاعن من راتبه بسبب فصله من الخدمة تسقط دعوى المطالبة به بمضى مدة التقادم المسقط للحق فى المرتب و هى خمس سنوات - سريان مدة التقادم من التاريخ الذى يستطيع فيه ذو الشأن إتخاذ الإجراءات للمحافظة على حقه - إنقطاع مدة التقادم بأى إجراء من إجراءات المطالبة القضائية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1310     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 535

بتاريخ 28-12-1986

الموضوع : تقادم                   

 الموضوع الفرعي : التقادم المسقط للاجور                            

فقرة رقم : 1

وضع المشرع قاعدة بموجبها تؤول إلى الخزانة العامة مرتبات العاملين بالدولة و كذلك المكافآت و البدلات التى تستحق لهم بصفة دورية إذا لم يطالب بها صاحبها خلال خمس سنوات من تاريخ الإستحقاق - أساس هذه القاعدة إعتبارات تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة تهدف إلى إستقرار الأوضاع الإدارية و عدم تعرض الميزانية للمفاجآت و الإضطراب - أثر ذلك : إعتبار هذه القاعدة من القواعد التنظيمية العامة يتعين على وزارات الحكومة و مصالحها الإلتزام بها كما تقضى بها المحاكم من تلقاء نفسها .

 

                    ( الطعن رقم 1310 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/12/28 )

=================================

الطعن رقم  1654     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 924

بتاريخ 13-04-1957

الموضوع : تقادم                   

 الموضوع الفرعي : التقادم المسقط للاجور                             

فقرة رقم : 1

الرأى الغالب فى مجال القانون الخاص أن الطلب الذى يقدم إلى لجنة المساعدة القضائية للإعفاء من رسوم الدعوى و لتعيين محام لا يرقى إلى مرتبة الإجراء القاطع للتقادم.

 

 

=================================

الطعن رقم  0001     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 624

بتاريخ 31-03-1956

الموضوع : تقادم                   

 الموضوع الفرعي : التقادم المسقط للاجور                            

فقرة رقم : 1

أن البند الأول من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من يناير سنة 1929 قد نص على منح الناجح فى الإمتحان النهائى لدبلوم الفنون و الصنائع مكافأة قدرها ستة جنيهات شهرياً عن مدة التمرين المقررة للحصول على الدبلوم إذا كان يقضيها فى إحدى المصالح الحكومية . و ظاهر أن هذا الحكم خاص بمدة التمرين المقررة التى تسبق الحصول على الدبلوم ، و من ثم فلا ينصرف هذا الحكم على المدة التى يقضيها الطالب فى التمرين فى إحدى المصالح الحكومية بعد حصوله على الدبلوم . 

 

                      ( الطعن رقم 1 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/3/31 )

 

التقادم المكسب للملكية

الطعن رقم  0137     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 59

بتاريخ 18-12-1973

الموضوع : تقادم

أن الحيازة و ضع مادى به يسيطر الشخص سيطرة فعلية على شئ يجوز التعامل فيه و قد اتخذ المشرع من الحيازة وسيلة لإثبات حق الملكية ذلك أن الحيازة من حيث الآثار التى تترتب عليها تصلح قرينه على الملكية و تكسب الملكية فعلا بالتقادم الطويل فى العقار وقد أوضح القانون المدنى فى المادتين 949، 956 شروط كسب الحيازة و زوالها فنص فى المادة 949 على أنه " لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح -2- و إذا أقترنت بأكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الأكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها إلا من الوقت الذى تزول فيه هذه العيوب كما تنص المادة 956 على أنه " تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الحق أو إذا فقد هذه السيطرة بأية طريقة أخرى كما أوضحت المادة 968 من القانون المدنى آثار الحيازة القانونية كسبب لكسب الملكية بالتقادم فنصت على أن " من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به كان له أن يكسب ملكية الشئ أو الحق العينى اذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة . و مؤدى هذه الأحكام أنه يشترط فى الحيازة حتى تحدث أثرها القانونى أن تكون بنية التملك و ليس على سبيل التسامح أو الاباحة، فإذا ما توافرت الحيازة بشروطها القانونية و استمرت لمدة خمس عشرة سنة ترتب عليها اكتساب الملكية بالتقادم و بتطبيق هذه المبادئ على واقعة النزاع يتضح أن الأرض موضوع الدعوى كانت فى حيازة المشترية الأصلية أنيسة موسى منذ يناير سنة 1946 و انتقلت حيازتها بعد وفاتها إلى شقيقها عبدالقوى موسى حتى باعها هذا الأخير إلى مورث المطعون ضدهم و إلى و الدتهم و استمرت حيازة المشترين و ورثتهم من بعدهم و استكملت الحيازة المدة القانونية اللازمة لكسب الملكية بطريق التقادم فى يناير سنة 1961 أى قبل العمل بقانون الاصلاح الزراعى رقم 127 لسنة 1961 و من المقرر طبقا للمادة 955 من القانون المدنى أن الحيازة تنتقل للخلف العام بصفاتها كما يجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر و على ذلك فانه لايؤثر فى توافر شروط الحيازة القانونية تغير الحائزين لهذه الأرض .

  و من حيث أنه عن ادعاء الهيئة الطاعنة أن المعترضين لم يقدموا للخبير المستندات الدالة على و ضع يدهم على الأرض موضوع النزاع فان هذا الادعاء على افتراض صحته غير مؤثر فى الدعوى إذ من المعروف أن الحيازة وضع مادى يجوز اثباته بكافة طرق الاثبات بما فى ذلك البينة و القرائن و على ذلك فلا جناح على اللجنة إذا هى خلصت إلى توافر الحيازة القانونية أستنادا إلى أقوال الشهود فى التحقيق الذى أجراه الخبير و مع ذلك فأن المطعون ضدهم قدموا المستندات التى تؤيد صحة ما انتهى إليه الخبير فقد قدموا عقد البيع الابتدائى المؤرخ 10 يناير سنة 46 الصادر من المالكة الأصلية إلى السيدة أنيسة موسى و اعلام وراثة عبدالقوى موسى لشقيقته أنيسة موسى و عقدى البيع العرفيين الصادرين من عبدالقوى موسى إلى عبدالمجيد أبوبكر و هنية عبدالجواد فى سنتى 1952،1954 و ايصالات سداد الأموال الأميرية عن هذه المساحة و شهادة ادارية من الجمعية التعاونية الزراعية و عمدة و مشايخ و صراف الناحية تؤيد شراؤهم و حيازتهم لهذه المساحة اما استناد الهيئة الطاعنة إلى أن المالكة لم تدرج المساحة موضوع المنازعة فى أقرار ملكيتها فهو استناد غير منتج فى الدعوى و لا يؤثر فى صحة ملكية المطعون ضدهم، بل قد يحمل ذلك على أن المالكة تصرفت بالبيع فى هذه المساحة قبل القانون بمدة طويلة فأسقطتها من أقرارها كما أن ورود هذه المساحة فى تكليف المالكية الأصلية أمر بديهى إذ أن التكليف لا ينتقل من أسم لآخر إلا بموجب سند مسجل و ليس هناك أدعاء من أحد بأن لديه مثل هذا السند .

 

 

=================================

الطعن رقم  0137     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 59 

بتاريخ 18-12-1973

الموضوع : تقادم                   

 الموضوع الفرعي : التقادم المكسب للملكية                           

فقرة رقم : 2

أن عقد البيع الصادر من المالكة الأصلية فى 10 من يناير سنة 1946 و عقود البيع التالية الصادرة لمورث المطعون ضدهم وأن لم تكن ثابتة التاريخ قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 و بالتالى لا يعتد بها فى تطبيق أحكام هذا القانون و لا تصلح سندا لأستبعاد الأرض من الاستيلاء الا أن ثبوت تاريخ التصرف العرفى قبل تاريخ العمل بالقانون ليس هو الطريق الوحيد لخروج الارض من نطاق الاستيلاء لدى المالك الخاضع للقانون اذ تخرج الأرض أيضا من نطاق الاستيلاء إذا ما ثبت أن ملكيتها قد انتقلت من ذمة المالك الخاضع للقانون إلى ذمة غيره قبل العمل بالقانون و ذلك بأى طريقة من طرق اكتساب الملكية و منها التقادم المكسب كما هو الحال فى واقعة النزاع اذ يملك المطعون ضدهم الأرض موضوع النزاع بحيازتهم لها حيازة قانونية متوافرة شروطها القانونية و مضى خمسة عشر سنة على بدء الحيازة فى يناير 1946 و قد استكملت المدة فى يناير سنة 1961 أى قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 فى يوليو سنة 1961. و بذلك يكون قرار اللجنة القضائية الصادر ثابتة فى الأوراق و أسس قانونية سليمة مما يتعين معه رفض الطعن و الزام الهيئة الطاعنة بالمصروفات اعمالا لنص المادة 184 من قانون المرافعات .

 

                       ( الطعن رقم 137 لسنة 18 ق، جلسة 1973/12/18 )

=================================

الطعن رقم  0580     لسنة 18  مكتب فنى 21  صفحة رقم 23 

بتاريخ 13-01-1976

الموضوع : تقادم                   

 الموضوع الفرعي : التقادم المكسب للملكية                           

فقرة رقم : 2

الدفع بأن الطاعنين تملكوا الأرض بالتقادم القصير فأنه لا جدوى منه طالما أن العقد إليه غير معتد به وغير جائز بحكم القانون و من المقرر أنه إذا كان التصرف القانونى الذى تلقى الحائز بموجبه حيازة العقار تصرفا قانونيا باطلا فأن هذا التصرف لا يكون له وجود قانونى فلا يصلح لأن يكون سببا صحيحا يجيز التملك بالتقادم المكسب القصير .

 

                    ( الطعن رقم 580 لسنة 18 ق، جلسة 1976/1/13 )

=================================

الطعن رقم  0131     لسنة 23  مكتب فنى 26  صفحة رقم 51 

بتاريخ 18-11-1980

الموضوع : تقادم                   

 الموضوع الفرعي : التقادم المكسب للملكية                           

فقرة رقم : 1

العقد ليس السبب الوحيد لإكتساب الملكية - التصرف القانونى ليس هو المصدر الوحيد خروج الأرض من نطاق الإستيلاء لدى المالك الخاضع - تخرج الأرض من نطاق الإستيلاء إذا ثبت أن ملكيتها قد إنتقلت بأى طريقة من طرق كسب الملكية - التقادم كسب من أسباب كسب الملكية - شروطه - إثباته .

 

                   ( الطعن رقم 131 لسنة 23 ق ، جلسة 1980/11/18 )

=================================

الطعن رقم  3420     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 224

بتاريخ 06-12-1983

الموضوع : تقادم                    

 الموضوع الفرعي : التقادم المكسب للملكية                           

فقرة رقم : 2

المادة 968 من القانون المدنى - شروط إكتساب ملكية العقار بوضع اليد المدة الطويلة - إستمرار دون إنقطاع لمدة خمسة عشر سنة - يشترط فى الحيازة الهدوء و الإستمرار و نية التملك - متى ثبت ملكية العقار بوضع اليد تخرج بالأرض عن نطاق الإستيلاء لدى المالك السابق الخاضع لقانون الإصلاح الزراعى .

 

                   ( الطعن رقم 3420 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/12/6 )

=================================

الطعن رقم  1531     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 722

بتاريخ 05-03-1985

الموضوع : تقادم                   

 الموضوع الفرعي : التقادم المكسب للملكية                           

فقرة رقم : 1

ثبوت تاريخ التصرف قبل تاريخ العمل بقانون الإصلاح الزراعى المطبق ليس هو الطريق الوحيد لخروج الأرض من نطاق الإستيلاء لدى المالك الخاضع للقانون - خروج الأرض من نطاق الإستيلاء إذا ما ثبت أن ملكيتها قد إنتقلت من ذمة المالك للغير بأى طريق من طرق إكتساب الملكية و منها التقادم المكسب - المادة 968 من القانون المدنى - يشترط فى الحيازة حتى تحدث أثرها القانونى أن تكون هادئة و ظاهرة فى غير غموض و مستمرة و أن تكون بنية التملك - إذا توافرت الحيازة بشروطها القانونية و إستمرت مدة خمسة عشر سنة ترتب عليها إكتساب الملكية بالتقادم .

 

                     ( الطعن رقم 1531 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/3/5 )

=================================

الطعن رقم  1074     لسنة 29  مكتب فنى 33  صفحة رقم 27 

بتاريخ 17-10-1987

الموضوع : تقادم                   

 الموضوع الفرعي : التقادم المكسب للملكية                           

فقرة رقم : 2

يتحقق التقادم القصير المدة المكسب للملكية بحيازة العقار حيازة قانونية مقترنة بحسن النية و بسبب صحيح مدة خمس سنوات - يجب إستيفاء شروط الحيازة و خلوها من العيوب و أن تكون مقترنة بحسن النية - يتحقق حسن النية بأن يكون الحائز إعتقد وقت تلقى الملكية " و هو وقت التسجيل " أنه تلقاها من مالك - أما السبب الصحيح فهو تصرف صادر من غير مالك و ناقل للملكية و مسجل قانوناً - يجب أن تستمر الحيازة على هذا النحو مدة خمس سنوات بصرف النظر عن حيازة المتصرف للحائز أو نيته أو سنده - لا ينطبق هذا التقادم إذا كان التصرف صادراً من المالك أو كان باطلاً بطلاناً مطلقاً على نحو يعدم وجوده القانونى أو كان غير مسجل وفقاً للقانون .

 

                  ( الطعن رقم 1074 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/10/17 )

انقطاع مدة التقادم

الطعن رقم  0236     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1286

بتاريخ 16-05-1959

الموضوع : تقادم

من المقرر فى قواعد القانون الإدارى أن التقادم فى المجال الإدارى - كما ينقطع بالمطالبة بالحق إدارياً - ينقطع أيضاً بإعتراف الحكومة بهذا الحق .

 

                         ( الطعن رقم 236 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/5/16 )

=================================

الطعن رقم  1868     لسنة 06  مكتب فنى 12  صفحة رقم 441

بتاريخ 24-12-1966

الموضوع : تقادم                   

 الموضوع الفرعي : انقطاع مدة التقادم                               

فقرة رقم : 4

أن ما يتذرع به الجامع الأزهر من أنه قد صدر منه إجراء قاطع للتقادم يؤكد إستمساكه بحقه و تحفزه لإقتضائه و هو الإستقطاع من مكافأة الطاعن الذى بدأ من أول مايو سنة 1951 و ظل يتكرر شهريا حتى 15 من يناير سنة 1956 تاريخ إنهاء ندبه - ما يتذرع به الجامع الأزهر فى هذا الشأن مردود بأنه يتعين لكى ينتج الإستقطاع مثل هذا الأثر أن يكون إجراء إدارياً صحيحاً - فإذا كان باطلاً طبقاً للقانون الذى تم فى ظله فإنه وفقاً لما سبق أن قضت به هذه المحكمة - لا يكون من شأنه أن يقطع مدة التقادم المسقط حتى لو أستقام فى مجال الروابط الإدارية قياس الإستقطاع الإدارى من المرتب أو ما فى حكمه على الحجز من حيث إعتباره سبب قاطعاً للتقادم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0273     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1050

بتاريخ 14-05-1967

الموضوع : تقادم                   

 الموضوع الفرعي : انقطاع مدة التقادم                               

فقرة رقم : 1

أنه و لئن كان مفاد نصوص المواد المدنية "المادة 383 من القانون المدنى" أن المطالبة التى تقطع التقادم هى المطالبة القضائية دون غيرها إلا أن مقتضيات النظام الإدارى تميل إلى إعتبار أنه يقوم مقام المطالبة فى قطع التقادم، الطلب أو التظلم الذى يوجهه الموظف إلى السطلة الرئاسية المختصة متمسكاً بحقه و طالباً أداؤه.

 

 

=================================

الطعن رقم  0185     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1263

بتاريخ 16-06-1984

الموضوع : تقادم                   

 الموضوع الفرعي : انقطاع مدة التقادم                               

فقرة رقم : 1

صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما لا تعتبر قاطعة للتقادم إلا فى خصوص هذا الحق و ما لحق به من توابعه - إذا تغاير الحقان أو تغير مصدرهما فإن الإدعاء بأحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة إلى الحق الآخر - يستثنى من ذلك حالة ما إذا كان حق واحد ينشىء دعويين مختلفتين ضد مدين واحد فإن قطع التقادم فى إحدى الدعويين يقطع التقادم فى الدعوى الأخرى .

 

تقادم الرسوم القضائية

الطعن رقم  0001     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1033

بتاريخ 01-02-1986

الموضوع : تقادم

تتقادم الرسوم القضائية التى يصدر بها حكم نهائى بإنقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ صدور الحكم - و ضع المشرع قاعدة مؤداها أن المطالبة القضائية دون غيرها تقطع التقادم - مقتضيات التظلم الإدارى إستوجب

 قاعدة أكثر تيسيراً فى علاقة الحكومة بموظفيها هى : أن الطلب الذى يوجهه الموظف إلى السلطة المختصة متمسكاً فيه بحقه و الطلب الذى توجهه السلطة المختصة إلى المدين يقومان مقام المطالبة القضائية .

 

                    ( الطعن رقم 1 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/2/1 )

=================================

الطعن رقم  1385     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1195

بتاريخ 01-03-1986

الموضوع : تقادم                    

 الموضوع الفرعي : تقادم الرسوم القضائية                            

فقرة رقم : 1

يتقادم بثلاث سنوات الحق فى المطالبة برد الرسوم التى دفعت بغير حق و يبدأ سريان التقادم من يوم دفعها - لا وجه للدفع بسقوط الحق فى المطالبة بالرسوم متى ثبت أن الدعوى بالمطالبة برد الرسوم أقيمت قبل مرور الثلاث سنوات المشار إليها - لا ينال من ذلك أن الدعوى عند ايداع عريضتها لم توجه إلى الممثل القانونى للجهة الادارية و لم تعلن إليه الا بعد ابداء الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير صفة ما دام قد ثبت حضور ادارة قضايا الحكومة و تصحيح شكل الدعوى .

 

 

تقادم المبالغ المستحقة قبل الحكومة

الطعن رقم  0424     لسنة 14  مكتب فنى 14  صفحة رقم 597

بتاريخ 12-04-1969

الموضوع : تقادم

إن الماهيات و ما فى حكمها من المبالغ التى تكون مستحقة قبل الحكومة تصبح حقاً مكتسباً لها إذا لم تتم المطالبة بها نهائياً فى خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق فى إقتضائها - مناط تطبيق حكم هذه المادة رهين بأمرين - الأول : نشوء حق مالى فى ذمة الدولة نتيجة قرار تنظيمى عام أو قرار فردى و الثانى : تخلف المطالبة بهذا الحق قضائياً او إدارياً مدة خمس سنوات من تاريخ نشوء هذا الحق رغم علم صاحب الشأن بقيامه علماً حقيقياً أو أفتراضياً .

 

تقادم الوقف

الطعن رقم  1912     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 292

بتاريخ 29-11-1986

الموضوع : تقادم

فقرة رقم : 2

قد سبق لمحكمة النقض قضاء بأن الوقف بحكم كونه شخصاً إعتبارياً له أن ينتفع بأحكام القانون المدنى فى خصوص التقادم المكسب إذ ليس فى هذا القانون ما يحرمه من ذلك . و لما كان التقادم المكسب هو فى حكم القانون قرينة قانونية قاطعة على ثبوت الملك لصاحب اليد كان توافر هذه القرينة لمصلحة جهة الوقف دليلاً على أن العين التى تحت يدها موقوفة وقفاً صحيحاً . " نقض مدنى جلسة 1948/4/22 " .  

 

                 ( الطعن رقم 1912 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/11/29 )

تقادم خمسى

الطعن رقم  1040     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1603

بتاريخ 12-06-1965

الموضوع : تقادم

فقرة رقم : 2

إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن المرتبات بطبيعتها من الحقوق التى تتقادم بخمس سنوات باعتبارها دورية و متجددة و هاتان الصفتان لا تزايلان ما تجمد منها و لا يغير من طبيعة المرتب كحق دورى متجدد قيام المنازعة فى أصل استحقاقه ، كما قضت بأنه يقوم مقام المطالبة القضائية فى قطع التقادم الطلب او التظلم الذى يوجهه العامل إلى السلطة المختصة متمسكاً فيه بحقه و طالباً اداءه .

 

                    ( الطعن رقم 1040 لسنة 6 ق ، جلسة 1965/6/12 )

تقادم دعوى الاسترداد   

الطعن رقم  0049     لسنة 09  مكتب فنى 13  صفحة رقم 259

بتاريخ 10-12-1967

الموضوع : تقادم

أيا كان الرأى فى مدة التقادم المسقطة لدعوى استرداد الحكومة ما تسلمه عمالها منها بغير حق فانه قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن الأصل فى التقادم المسقط أنه لا يترتب على إكتمال مدته السقوط من تلقاء ذاته ، بل لابد أن يتمسك له المدين لأنه لا يعتبر من النظام العام ، فهو و إن كان مبنيا على اعتبارات تمت إلى المصلحة العامة لضمان استقرار الأوضاع الا أنه يتصل مباشرة بمصلحة المدين الخاصة و بضميره، فإذا كان يعلم أن ذمته مشغولة بالدين و تحرج من التذرع بالتقادم ، كان له النزول عنه عن طريق عدم التمسك به ، فلا تستطيع المحكمة أن تقضى بالسقوط من تلقاء نفسها ، كل ذلك ما لم يرد النص على خلاف هذا الأصل ، كنص المادة 50 من اللائحة المالية للميزانية و الحسابات ، و ليس هناك نص مماثل لنص المادة 50 المشار إليه ، فى شأن ما تصرفه الحكومة للعاملين فيها من مبالغ تزيد عما هو مستحق لهم ، و يترتب على ذلك سريان الأصل العام السابق الاشارة إليه فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بالسقوط من تلقاء نفسها ، بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب ذى المصلحة .

 

                        ( الطعن رقم 49 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/12/10 )

تقادم دعوى التعويض

الطعن رقم  0098     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 129

بتاريخ 08-12-1956

الموضوع : تقادم

فقرة رقم : 2

إن نص المادة 172 من القانون المدنى - الذى إستحدث تقادم الثلاث السنوات بالنسبة إلى دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه - هو نص إستثنائى على خلاف الأصل العام فى التقادم ، و قد ورد بخصوص الحقوق التى تنشأ عن المصدر الثالث من مصادر الإلتزام فى القانون المدنى ، و هو العمل غير المشروع ، بحيث لا يجوز تطبيقه بالنسبة إلى الحقوق الناشئة عن مصادر أخرى إلا إذا وجد نص خاص يقضى بذلك ، كما فعل الشارع فى المادة 180 من القانون المدنى بالنسبة إلى دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب و فى المادة 187 بالنسبة لدعوى إسترداد ما دفع بغير حق و فى المادة 197 بالنسبة للدعوى الناشئة عن مصادر أخرى كالمصدر الأول و هو العقد ، كما لو كان التعويض مترتباً على إخلال المتعاقد بإلتزاماته ، و كذلك لا يسرى على الحقوق الناشئة عن المصدر الخامس من مصادر الإلتزام و هو القانون ، كما لو كان التعويض المطلوب مترتباً على الإخلال بإلتزام ينشئه القانون مباشرة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0098     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 129

بتاريخ 08-12-1956

الموضوع : تقادم                   

 الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض                               

فقرة رقم : 6

إذا كان الثابت أن التعويض المطالب به هو مقابل حرمان المدعى من راتبه بسبب فصله لبلوغه سن الستين إستناداً إلى أنه لا يجوز فصله قبل الخامسة و الستين ، فإن تأسيساً على ما تقدم - تسرى على التعويض المطلوب مدة التقادم المسقطة للراتب ذاته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0424     لسنة 14  مكتب فنى 14  صفحة رقم 597

بتاريخ 12-04-1969

الموضوع : تقادم                   

 الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض                               

فقرة رقم : 2

و لئن جاز القول بأن حق المدعى فى المطالية بالتعويض عما فاته من فروق مالية بسبب تخطيه فى الترقية إلى الدرجة السادسة ثابت وقائم منذ تاريخ نفاذ القرار المنطوى على تخطيه و المستفاد من الأوراق أنه لم يعلم بهذا القرار فى تاريخ سابق على تقدمه بتظلمه و بناء على ذلك فأنه من هذا التارخ يبدأ ميعاد الطعن بالإلغاء فى القرار المذكور و كذلك يسرى منه ميعاد التقادم الخمسى بالنسبة لدعوى التعويض ذلك أنه مما يتنافى مع طبائع الأشياء أن يبقى الحق فى طلب الإلغاء قائما بينما يكون الحق فى طلب الفروق المالية و هو الأثر و طلب التعويض و هو المقابل للحرمان من هذه الفروق قد سقط بالتقادم الخمسى .

 

                ( الطعن رقم 424 لسنة 14 ق  جلسة 1969/4/12 )

=================================

الطعن رقم  0605     لسنة 19  مكتب فنى 26  صفحة رقم 233

بتاريخ 27-12-1980

الموضوع : تقادم                   

 الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض                               

فقرة رقم : 1

طلب التعويض مقابل تخطى العامل فى ترقية هو يستحقها و ما ينبنى على ذلك من حرمانه من مرتب و مميزات الوظيفة التى تخطى منها - سقوط طلب التعويض بمضى المدة المسقطة للمرتب و هى طبقاً لنص المادة 50 من القسم الثانى من اللائحة المالية للميزانية و الحسابات خمس سنوات - أساس ذلك : أن التعويض عن الإخلال بإلتزام هو من طبيعة الحق الناشىء عن هذا الإلتزام لأنه المقابل المادى له فتسرى بالنسبة للتعويض مدة التقادم التى تسرى بالنسبة للحق الأصلى .

 

                  ( الطعن رقم 605 لسنة 19 ق ، جلسة 1980/12/27 )

=================================

الطعن رقم  0269     لسنة 25  مكتب فنى 26  صفحة رقم 525

بتاريخ 14-02-1981

الموضوع : تقادم                   

 الموضوع الفرعي : تقادم دعوى التعويض                               

فقرة رقم : 1

نص المادة 172 من القانون المدنى بشأن تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع إنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه و بسقوط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشر سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع - ورود هذا النص فى خصوص الحقوق الناشئة عن المصدر الثالث من مصادر الإلتزام فى القانون المدنى و هو العمل غير المشروع - عدم سريانه على الحقوق الناشئة عن المصدر الخامس من مصادر الإلتزام و هو القانون كالشأن فى طلب التعويض عن قرار تخطى أحد العاملين فى الترقية و الذى تنسب مسئولية الإدارة عنه فى حالة مخالفته للقانون إلى هذا المصدر الخامس وحده دون غيره من مصادر الإلتزام الأخرى فى القانون المدنى .

    ذلك باعتبار أن القرارات الإدارية تصرفات قانونية و ليست أفعالاً مادية و أن المرد فى صدورها إلى أحكام القوانين و اللوائح التى تنظم علاقة الحكومة بموظفيها - سريان نص المادة 50 من القسم الثانى من اللائحة المالية للميزانية و الحسابات على التعويض المطلوب مقابل حرمان عامل من مرتبات الدرجة التى تخطى منها باعتباره من طبيعته الحق الأصلى الذى فاته و هو المرتب .

 

            ( الطعن رقم 269 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/2/14 )

تقادم دعوى الضمان

الطعن رقم  0544     لسنة 14  مكتب فنى 17  صفحة رقم 121

بتاريخ 25-12-1971

الموضوع : تقادم

إن مدة السنوات الثلاث المحددة بالمادة 654 من القانون المدنى هى مدة تقادم مسقط لا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها و لا تسقط بإنقضائها الدعوى تلقائياً ، و إنما يسوغ أن تثار كدفع من جانب المدين أو أحد دائنيه أو كل ذى شأن أساسه المصلحة فى إثارة هذا الدفع ، و بغير أن يدفع به لا تكون المحكمة فى حل من القضاء بعدم قبول الدعوى و يكون تصديها لإسقاط الدعوى بالقضاء بعدم قبولها من تلقاء نفسها مخالفاً للقانون طالما لم يقدم لها دفع من ذى شأن ممن عينتهم المادة 654 من القانون المدنى المشار إليها ، و يؤكد هذا التفسير لنص المادة ما ورد من تعليقات بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى حيث يقول " و قد ترتب على عدم وجود نص فى التقنين الحالى " تقصد التقنين المدنى السابق " . . أن محكمة الإستئناف المختلطة قررت أن دعوى المسئولية قبل المقاول بناء على نص المادة 500 من التقنين المختلط يجوز رفعها بعد مضى عشر السنين المقررة بالنص و لا يسقط الحق فى اقامتها إلا بمضى عشرة سنوات من يوم وقوع الحادث ، و يترتب على ذلك أنه لو حدث الخلل فى السنة العاشرة ، فأن الدعوى تبقى جائزة حتى تمر 24 سنة من تاريخ تسلم العمل . . على أن هذه النتيجة تتعارض تماماً مع ما رأيناه من ميل التقنينات الحديثة إلى تقصير المدة التى يكون فيها كل من المقاول و المهندس مسئولاً . لذلك يكتفى المشروع بتحديد مدة . . . . . " و حاصل ذلك و مفهومه أن الإتجاه عند إستحداث هذا النص لم يكن إلى تغيير طبيعة التقادم و الخروج به إلى السقوط و إنما كان القصد هو جعل التقادم قصيراً فى مدته فحسب .

 

                     ( الطعن رقم 544 لسنة 14 ق ، جلسة 1971/12/25 )

تقادم ديون الحكومة قبل الغير

الطعن رقم  1868     لسنة 06  مكتب فنى 12  صفحة رقم 441

بتاريخ 24-12-1966

الموضوع : تقادم

فقرة رقم : 3

أن الجامع الأزهر قد أدى إلى الطاعن إعانة غلاء من المكافأة بناء على إعتقاده الخاطئ . بأن تلك الإعانة مستحقة له فحقه فى إسترداد ما دفع منها بغير حق يسقط بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم يه بحقه فى الإسترداد وفقاً للحكم الوارد فى صدر المادة  187 من القانون المدنى لأن حقه فى الإسترداد إنما نشأ عن واقعة قانونية هى واقعة الوفاء الحاصل منه للمدعى فى المدة من أول سبتمبر سنة 1941 إلى ديسمبر سنة 1950 و المستفاد من الأوراق أنه قد دفع عن غلط فى القانون حين أدى لطاعن أعانة غلاء غير مستحقة له و أن هذا الغلط لم يتكشف له إلا عندما تلقى أعتراض ديوان المحاسبة فى 18 من سبتمبر سنة 1950 أو على أحسن الفروض بالنسبة إليه منذ إمتناعه عن صرف أعانة الغلاء له أعتباراً من أول يناير سنة 1951 - و على أى حال فإنه سواء حسبت مدة التقادم الثلاثى المسقط لحقه منذ التاريخ الأول أو الثانى فإنها تكون قد إنقضت قبل أن يقيم الجامع الأزهر دعواه الأولى أمام محكمة غير مختصة هى محكمة الإسكندرية الإبتدائية فى 14 من أكتوبر سنة 1957 .

 

 

قواعد التقادم وفقا للقانون المدنى

الطعن رقم  1020     لسنة 13  مكتب فنى 19  صفحة رقم 157

بتاريخ 23-02-1974

الموضوع : تقادم

فقرة رقم : 1

و لئن كان قضاء هذه المحكمة قد أستقر على أنه لا إلزام على القضاء الأدارى بتطبيق النصوص المدنية فى التقادم أياً كان مجال تطبيقها إلا إذا وجد نص خاص يقضى بذلك أو رأى تطبيقها على وجه يتلاءم مع روابط القانون العام إلا أن قضاء المحكمة قد جرى كذلك على أن الدورية و التجدد المنصوص عليهما فى المادة 375 من القانون المدنى هما الخصائص المتفرعة عن طبيعة الحق فى ذاته إذ يقصد بالدورية أن يكون الحق مستحقاً فى مواعيد متتالية و بالتجدد أن ما يؤدى من الدين فى موعده لا ينتقص من أصله و قد ذكرت المادة 375 المشار إليها المرتبات من بين الحقوق الدورية المتجددة التى أوردتها على سبيل المثال فالمرتبات بطبيعتها من الحقوق التى تتقادم بخمس سنوات بأعتبارها دورية متجددة و هاتان الصفتان لا تزايلان ما تجمد منها كما لا يغير من طبيعة المرتب ، كحق دورى متجدد قيام المنازعة فى أصل استحقاقه إذ لا شأن لذلك بمدة التقادم كما أشارت المادة 375 حيث نصت على أن الحق الدورى المتجدد بتقادم بتلك المدة و لو أقر به المدين فتسرى مدة التقادم من باب أولى إذا نازع فيه و مرد ذلك إلى أن التقادم الخمسى لا يقوم على قرينة الوفاء كما هو الشأن فيما عداه من ضروب التقادم و إنما يرجع فى أساسه إلى أن المدين يفرض فيه أداء الديون الدورية المتجددة من ايراده فلو أجبر على  الوفاء بما تراكم منها بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الأستحقاق لأفضى ذلك إلى تكليفه بما يجاوز السعة ، و قد جعل للمدين ، تفريغاً على هذا التوجيه ، أن يتمسك بانقضاء تلك المدة و لو بعد أقراره بوجوب الدين فى ذمته و مما يجب التنبيه إليه أن القرينة التى يقوم عليها هذا التقادم الخمسى هى قرينة قانونية قاطعة لا تقبل الدليل العكسى فلا وجه للتحدى بأنها لا تسرى فى حق الخزانة العامة بحسبان أنها مليئة .

    و من حيث أن مؤدى ما تقدم وجوب تطبيق حكم المادة 375 من القانون المدنى على روابط القانون العام كما تطبق على روابط القانون الخاص سواء بسواء عند توافر الخصيصتين المنصوص عليهما فى المادة المشار إليها فى الحق المطالب به أياً كان مجال تطبيق حكم هذه المادة المادة أن هاتين الخصيصتين الدورية و التجدد هما من الخصائص المتفرعة عن طبيعة الحق فى ذاته و من ثم فأنه ليس صحيحاً ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن فى تطبيق حكم المادة 375 سالفة الذكر على روابط القانون العام ما يتعارض مع طبيعة هذه الروابط .

   و من حيث أن حكم المادة 375 من القانون المدنى ينطبق كما  سبق القول - على كل حق دورى متجدد سواء أكان هذا الحق مما أوردته هذه المادة أن كان غير وارد بها صراحة ، إذ أن ما أوردته المادة المشار إليها من الحقوق كان على سبيل المثال و ليس على سبيل الحصر .

    و من حيث أن المبلغ المطالب به تتوفر فيه صفتا الدورية و التجدد أياً كان الوصف الذى يطلق عليه فهو مقابل استغلال مقصف كلية طب القصر العينى فى الفترة من 25 من نوفمبر سنة 1953 إلى 24 من أكتوبر سنة 1954 وهو يستحق طبقاً لما تقضى به البند الثالث من عقد استغلال هذا المقصف مقدماً يوم 25 من كل شهر فأن حق الجهة الأدارية فى المطالبة بالمبلغ موضوع الدعوى يكون قد أستحق آخر قسط منه منذ 25 من سبتمبر سنة 1954  لكن الجامعة لم ترفع دعواها أمام محكمة القضاء الأدارى مطالبة به إلا فى 22 من أكتوبر سنة 1962 أى بعد قوات أكثر من خمس سنوات من تاريخ أمكان رفعها و دون أن تتخذ أى إجراء قاطع للتقادم خلال هذه المد فأن حقها فى المطالبة بهذا المبلغ و فى رفع الدعوى التى تحمى هذا حق يكون قد سقط بالتقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 375 من القانون المدنى و من ثم يكون الدفع الذى أبداه الطاعن أمام محكمة القضاء الأدارى قائماً على أساس سليم من القانون و يكون الحكم المطعون فيه و قد قضى برفض هذا الدفع قد خالف القانون و أخطأ فى تأويله و تطبيقه و يتعين و الحالة هذه القضاء بإلغائه و برفض الدعوى مع إلزام المدعية بالمصروفات .

 

                   ( الطعن رقم 1020 لسنة 13 ق ، جلسة 1974/2/23 )

قواعد التقادم وفقا للقضاء الادارى

الطعن رقم  0098     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 129

بتاريخ 08-12-1956

الموضوع : تقادم

فقرة رقم : 4

لا يلتزم القضاء الإدارى بتطبيق النصوص المدنية فى التقادم أياً كان مجال تطبيقها ، إلا إذا وجد نص خاص يقضى بذلك أو رأى تطبيقها على وجه يتلاءم مع روابط القانون العام ، و قد إتجه الفقه الإدارى فى فرنسا هذا الإتجاه مستهدياً بتلك الإعتبارات ، ففرق بين ديون الدولة المستحقة لها قبل الغير و بين ديون الغير قبلها ، و إنتهى إلى أن الأولى تسقط بالمدد المعتادة " طبقاً للنصوص المدنية " و أن الثانية تسقط بمضى أربع سنوات " بمقتضى قانون خاص صدر فى هذا الخصوص " إن لم ينص قانون آخر على السقوط بمدة أقصر ، كما إنتهى إلى أن سقوط دين الغير قبل الدولة بمضى المدة المذكورة حتمى و نهائى ، فلا يحتمل وقفاً كما لا يحتمل مداً إلا بمقدار ميعاد المسافة ، و أن الدين إذا سقط لا يتخلف عنه إلتزام طبيعى فى ذمة الدولة ، و لا يلزم أن يدفع به المدين أو دائنوه ، بل يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، ثم إتجه إلى أن التعويض المترتب على الإخلال بالإلتزام هو من طبيعة الحق الناشىء عن هذا الإلتزام ؛ لأنه هو المقابل له فتسرى بالنسبة للتعويض مدة التقادم التى تسرى بالنسبة للحق الأصلى ؛ فإذا كان التعويض مثلاً مطلوباً مقابل حرمان الموظف من مرتبه بسبب فصله بدون وجه حق سقطت دعوى التعويض بمضى مدة التقادم المسقطة للمرتب .

 

مدة التقادم

الطعن رقم  1822     لسنة 29  مكتب فنى 34  صفحة رقم 119

بتاريخ 19-11-1988

الموضوع : تقادم

قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 - المادة 187 من القانون المدنى . حدد المشرع القواعد الخاصة بتوزيع حصيلة بيع البضائع المودعة بالمخازن و المستودعات الجمركية - على ذوى الشأن أن يطالبوا بحقوقهم خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع - تطبق هذه القاعدة فى كل منازعة متعلقة بالمطالبة بثمن بضاعة باعتها مصلحة الجمارك بالتطبيق لقانون الجمارك - لا وجه لتطبيق أحكام القانون المدنى فى شأن سقوط دعوى إسترداد ما دفع بغير حق - أساس ذلك : أن النص بقانون الوارد بقانون الجمارك يعتبر نصاً خاصاً يقيد ما ورد بالقواعد العامة .  

 

 

=================================

الطعن رقم  0698     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 238

بتاريخ 19-12-1964

الموضوع : تقادم                   

 الموضوع الفرعي : مدة التقادم                                      

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن المكافأة منحت إستناداً إلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1930/2/11 و أن الذى حرم من الأحقية منها نص قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1933/3/8 و من ثم يكون مصدر الإلتزام بالرد هو القانون و ليس مصدراً غيره و إذا كان مصدر الإلتزام هو القانون فيجب أن تكون مدة التقادم خمس عشرة سنة ما دام لا يوجد نص خاص يحدد مدة أخرى و ذلك إعمالاً للقاعدة العامة الواردة فى القانون المدنى التى تنص على ما يأتى " يتقادم الإلتزام بإنقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص فى القانون و فيما عدا الإستثناءات " . و هذه المدة تسرى على كل إلتزام لم ينص القانون فى خصوصه على مدة أخرى أقصر منها بالشروط و الأوضاع التى يقررها .

و مما يظاهر هذا الرأى القضاء السابق لهذه المحكمة فى العديد من أحكامها و مما إتجه إليه الفقه الإدارى فى فرنسا إذ فرق بين ديون الدولة قبل الغير و بين ديون الغير قبلها و قال بأن الأولى تسقط بالمدد المعتادة طبقاً لنصوص القانون المدنى ، أما الثانية فتسقط بمضى أربع سنوات بمقتضى قانون خاص صدر فى هذا الخصوص ، و ذلك أن لم ينص القانون على السقوط بمدة أقصر . و لما كانت علاقة الحكومة بموظفيها هى علاقة تنظيمية عامة مصدرها القوانين و اللوائح و أن القضاء الإدارى ليس ملزماً بتطبيق النصوص المدنية فى التقادم أياً كان مجال تطبيقها إلا إذا وجد نص خاص يقضى بذلك أو رأى تطبيقها على وجه يتلاءم مع تلك الروابط "يراجع الطعن رقم 98 لسنة 2 ق " فإذا ما رأى تطبيق قواعد القانون المدنى كانت قواعده العامة أولى بالتطبيق سواء فى مجال القانون المدنى أو القانون الإدارى . و يبين مما تقدم كله أن حق الحكومة فى هذه الحالة لا يتقادم إلا بخمس عشرة سنة ميلادية و من ثم يكون القول بسقوط حقها فى مدة أقصر من غير نص قانون يبرر ذلك على غير أساس .

 

                    ( الطعن رقم 698 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/12/19 )

=================================

الطعن رقم  1682     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 403

بتاريخ 16-01-1965

الموضوع : تقادم                   

 الموضوع الفرعي : مدة التقادم                                      

فقرة رقم : 1

أن الأصل فى التقادم أنه لا يترتب على إكتمال مدته سقوط الإلتزام من تلقاء ذاته بل لابد أن يتمسك به المدين ، فالتقادم دفع يدفع به المدين دعوى الدائن ، و الأصل فيه أن لا يعتبر من النظام العام . ذلك أن سقوط الإلتزام بالتقادم و إن كان مبنياً على إعتبارات تمت إلى المصلحة العامة لضمان الأوضاع المستقرة ، إلا أنه يتصل مباشرة بمصلحة المدين الخاصة ، كما أنه يتصل إتصالاً مباشراً بضميره فإذا كان يعلم أن ذمته مشغولة بالدين و تخرج من التذرع بالتقادم ، كان له النزول عنه عن طريق عدم التمسك به ، فلا تستطيع المحكمة أن تقضى بالسقوط من تلقاء نفسها - كل ذلك ما لم يرد نص على خلاف هذا الأصل ، كنص المادة 50 من اللائحة المالية للميزانية و الحسابات الذى يقضى بأن " الماهيات التى لم تطالب بها مدة خمس سنوات تصبح حقاً مكتسباً للحكومة " . و مفاد هذا النص أن بمجرد إنقضاء مدة الخمس سنوات تصبح الماهيات حقاً للحكومة دون أن يتخلف أى إلتزام طبيعى فى ذمة الدولة و أنه يجوز للمحكمة أن تقضى بسقوط الحق فى المطالبة بها من تلقاء نفسها. و علة خروج هذا النص على الأصل العام المشار إليه هى - قيام إعتبارات تنظيمية بالمصلحة العامة و تهدف إلى إستقرار الأوضاع الإدارية و عدم تعرض ميزانية الدولة - و هى فى الأصل سنوية - للمفاجآت و الإضطراب . و من حيث أنه بالإضافة إلى أنه ليس هناك نص مماثل لنص المادة 50 المشار إليها فى شأن ما تصرفه الحكومة للعاملين فيها من مبالغ تزيد عما هو مستحق لهم - فإن الإعتبارات التى يقوم عليها حكم النص المذكور غير قائمة فى شأن رجوع الحكومة بتلك المبالغ على من صرفت إليهم دون وجه حق ، و يترتب على ذلك سريان الأصل العام السابق الإشارة إليه على تقادم الحق فى المطالبة بالمبالغ المذكورة ، فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب ذى المصلحة . و من حيث أن لذلك فإنه إن جاز للمحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بسقوط حق العامل فى الأجر الذى لم يطالب به مدة خمس سنوات وفقاً لنص المادة 50 من اللائحة المالية للميزانية و الحسابات ، فإنه لا يجوز لها أن تقضى من تلقاء نفسها بتقادم حق الدولة فى الرجوع على العامل بما صرف له دون وجه حق إذ يتعين للحكم بهذا التقادم أن يتمسك هو به . و من حيث أن المدعى عليه لم يدفع بالتقادم فإنه ما كان يجوز للمحكمة الإدارية أن تقضى من تلقاء نفسها بسقوط الدعوى ، إذ قضت بذلك يكون حكمها مخالفاً للقانون .

 

                    ( الطعن رقم 1682 لسنة 6 ق ، جلسة 1965/1/16 )

 

 

 

التقرير السنوى للموظف

الطعن رقم  0723     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 117

بتاريخ 15-11-1958

الموضوع : تقرير

لئن كانت المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة تقضى بأن يعرض تقرير الموظف على الرئيس المحلى ثم رئيس المصلحة لإبداء ملاحظاتهما ، إلا أنه إذا غاب رئيس المصلحة أو قام لديه مانع حل محله فى مباشرة هذا الإختصاص  من يقوم مقامه فى العمل ، و هو فى هذه الحالة وكيل المصلحة ، و لما كان رئيس المصلحة قد أبدى المانع من مباشرة هذا الإختصاص بنفسه و هو أن ميعاد إعداد التقارير السنوية عن عام 1953 صاحب تعيينه مديراً للمصلحة ، فكان من المتعذر عليه التفرغ لشئون الموظفين و الإدارة فى ذلك الوقت ، فعهد بإستيفاء التقارير السنوية إلى وكيل المصلحة فيكون مباشرة الوكيل للإختصاص المذكور قد جاء مطابقاً للقانون .

 

                       ( الطعن رقم 723 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/11/15 )

=================================

الطعن رقم  0171     لسنة 05  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1481

بتاريخ 06-06-1959

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

إن نص المادة 32 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة " معدلة بالقانون رقم 579 لسنة 1953 " صريح فى إسناد الإختصاص إلى الهيئة التى يشكل منها مجلس التأديب فيما يتعلق بفحص حالة الموظف المقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف و البت فى أمره ، سواء بالإكتفاء بتوجيه تنبيه إليه بتحسن حالته إن آنست فيه المقدرة على ذلك ، أو بتقرير نقله إلى وظيفة أخرى يستطيع الإضطلاع بأعبائها ، مع حرمانه من أول علاوة دورية نتيجة لتقديم هذين التقريرين عنه ، أو بفصله من الخدمة إذا ما قدم عه تقرير ثالث بدرجة ضعيف . و إذا كان الشارع لم يقرر هذا الإختصاص لمجلس التأديب ذاته ، بل للهيئة التى يشكل منها هذا المجلس ، فإنه لم يسنده إلى لجنة شئون الموظفين بالوزارة أو المصلحة التابع لها الموظف ، و فى هذا معنى الخروج بحالة الموظف المقدم عنه تقريران متتاليان أو ثلاثة تقارير بدرجة ضعيف عن مجرد كونها مسألة عادية مما يتعلق بشئون الموظفين الداخلة فى إختصاص تلك اللجنة ؛ إذ أن الموظف الذى ينطبق عليه حكم المادة 32 إما أن يكون ضعفه المسجل عليه فى التقارير راجعاً إلى إهماله و تقصيره فى أداء واجبات وظيفته ؛ فيكون عرض أمره على الهيئة التى يشكل منها مجلس التأديب - و الحالة هذه - أمراً طبيعياً ، و إما أن يكون ضعفه راجعاً إلى عجز فى إستعداده و مواهبه و تكوينه بالنسبة إلى وظيفة معينة و قد يكون صالحاً لوظيفة أخرى ، أو بالنسبة إلى الوظائف كافة ، و هذه الحالة - و إن لم تكن فى الأصل من طبيعة التأديب إذا لم يكن الموظف قد إرتكب ذنب التقصير فى عمله و لكن إستعداده و تكوينه هو الذى لا يرقى إلى المستوى المتطلب للوظيفة المنوط به القيام بأعبائها - إلا أنه نظراً إلى خطورة الأثر الذى حدده القانون الذى يستهدف له الموظف فى هذه الحالة و يستوى فيه مع الموظف المقصر فى واجبه المسجل عليه تقصيره ضعفاً فى التقارير ، فقد أراد الشارع أن يكفل ضمانة لكل من هذا و ذاك ، ما داما معرضين لنفس النتيجة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0482     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1189

بتاريخ 02-07-1960

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

لا إعتداد بما ذهب إليه الحكمان المطعون فيهما من أنه لم يكن لمصلحة الضرائب التى نقل إليها المطعون عليه الأول أن تضع التقرير السنوى لاعماله فى سنة 1953 لأنه لم يكن ضمن موظفيها فى هذه السنة حتى تلمس كفايته عن قرب ، و يكون التقرير بعيدا عن الهوى و الرغبة الملحقة فى ترقيته ، لا اعتداد بذلك لأن الأصل أن رؤساء الموظف سواء فى الجهة التى قضى فيها الجزء الغالب من السنة أو الجهة المنقول إليها لا يعتمدون فى تكوين عقيدتهم عن كفاية الموظف على مجرد المعلومات الشخصية فقط ، بل يعتمدون أيضا على ما هو ثابت فى الأوراق ، و قد ثبت للمصلحة كفاية المطعون عليه الأول فى عمله بها منذ نقله إليها من هيئة البريد فى 13 من ديسمبر سنة 1953 ، و قامت ترقيته بالاختيار على أساس هذه الكفاية ، و من ثم فليس من المستساغ القول بضرورة أن تستند هذه الترقية التى تمت فى مصلحة الضرائب فى نوفمبر سنة 1954 على التقرير السنوى لاعماله فى سنة 1953 ، التى كان فى أثنائها موظفا فى هيئة البريد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0482     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1189

بتاريخ 02-07-1960

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 2

إذا كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه كان يعمل سكرتيرا خاصا للسيد وكيل وزارة التجارة المساعد لشئون الشركات ، كما أوضحت مصلحة الضرائب بكتابها المؤرخ 25 من فبراير سنة 1959 أنه كان يعمل رئيسا لمكتب السيد وكيل الوزارة المذكور ، و بهذه المثابة يكون سيادته هو المختص بعمل التقرير السرى عنه ، و قد قام بذلك فعلا بصفته الرئيس المباشر و المدير المحلى و رئيس المصلحة ، لأنه كان سكرتيرا خاصا له و رئيسا لمكتبه كما سلف أيضاحه ، و لذلك فلا وجه لما تطلبه الحكم المطعون فيه من ضرورة استيفاء التدرج الذى نصت عليه المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة ، و قد كان هذا النص قبل تعديله بالقانون رقم 73 لسنة 1957 كما يأتى : " يقدم التقرير السنوى السرى عن الموظف من رئيسه المباشر ، ثم يعرض بعد ذلك على لجنة شئون الموظفين لتسجيل التقدير ، إذا لم تؤثر الملاحظات فى الدرجة العامة لتقدير الكافية ، و الا فيكون للجنة تقدير الكفاية التى يستحقها الموظف ، و يكون تقديرها نهائيا".

 

                       ( الطعن رقم 482 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/7/2 )

=================================

الطعن رقم  0637     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 111

بتاريخ 12-11-1960

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

إن تقدير الدرجة التى يستحقها الموظف عن كل عنصر من العناصر الواردة فى التقرير السنوى لدرجة الكفاية هو أمر تترخص فيه لجنة شئون الموظفين بسلطتها التقديرية . كما أن القانون لم يعين للجنة شئون الموظفين طريقاً معيناً تلتزم به فى تقدير كافة العناصر المطلوب تقديرها فى التقرير السنوى بل يقوم تقديرها لأى عنصر من العناصر على كافة الطرق التى تراها موصلة لهذا التقدير تقديراً سليماً دقيقاً يتفق مع الحق و الواقع و لم يكن قرار وزير المالية رقم 4 لسنة 1954 الذى صدر تنفيذاً للمادة الثلاثين من القانون رقم 210 لسنة 1951 مقيداً للجنة شئون الموظفين فى تقديرها و لا محدداً لها العناصر التى تستمد منها تقديرها بل كل ما فعله هو أن بين العناصر التى يمكن للجنة شئون الموظفين أن تستعين بها على التقدير و لم يمنعها من أن تستمد التقدير من عناصر أخرى و قد خص القانون لجنة شئون الموظفين بتلك السلطة التقديرية المطلقة فى تقدير درجات كفاية الموظفين لحكمة ظاهرة و هى أنها تضم عدداً من كبار موظفى الوزارة أو المصلحة التى يعمل بها الموظف الذين لهم من خبرتهم و مرانهم و إشرافهم على أعمال الموظفين ما يمكنهم من وزن كفاية الموظف و تقدير درجة تلك الكفاية تقديراً دقيقاً سليماً يتفق مع الحق و الواقع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0637     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 111

بتاريخ 12-11-1960

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 2

إنه بالنسبة لعنصرى الغياب و التأخير فإنه فضلاً عن أن القانون لم يلزم المصلحة الحكومية بإعداد دفاتر للحضور و الإنصراف فإن نص قرار وزير المالية رقم 4 لسنة 1954 على أن تكون دفاتر الحضور و الإنصراف من أسس التقدير لا يعنى وجوب إعدادها ، و من ثم فلا يجوز إتخاذ عدم وجود هذه الدفاتر سبباً لإلغاء تقدير لجنة شئون الموظفين لعنصرى الغياب و التأخير - كما ذهب إليه الحكم المطعون فيه - إذ أن وجود هذه الدفاتر و توقيع الموظف عليها لا يجعله مستحقاً للدرجة القصوى لعنصرى الغياب و التأخير و لا يمنع من الهبوط بتقديرها إلى أدنى درجاتهما إذ قد ينصرف الموظف و يتغيب عن عمله ما بين موعدى الحضور و الإنصراف . فإذا كانت مصلحة المساحة قد أفادت فى خصوصية هذه المنازعة بعدم وجود دفاتر حضور و إنصراف ، هذا فضلاً عن أن طبيعة عمل المدعى و هو مساعد مفتش مدن تستدعى وجوده خارج المصلحة و بعيداً عنها مما لا يستطاع معه بالتالى التوقيع على دفاتر الحضور و الإنصراف و ذلك لإستحالة حضوره إلى المصلحة و إنصرافه منها ، كما  أنه لا يعقل أن ترسل إليه الدفاتر لتوقيعها حيث يعمل فى الحقول البعيدة عن المصلحة و أن ثبوت تغيبه عن عمله مائتين و سبعين يوماً - و لو كان ذلك بأجازة مرضية - و عدم مروره على مرءوسية فى التسعين يوماً الباقية من العام إلا تسعة و عشرين مرة لما يقطع بصحة التقدير و سلامته .

 

                      ( الطعن رقم 637 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/12 )

 

=================================

الطعن رقم  1354     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 752

بتاريخ 18-02-1961

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

إن المادة 30 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة كانت تنص على أنه " .......... و تعد هذه التقارير فى شهر فبراير من كل عام متضمنة درجة كفاية الموظف بإعتباره جيداً أو متوسطاً أو ضعيفاً " ثم عدلت بالقانون رقم 579 لسنة 1953 إلى ما يأتى " ........... و تعد هذه التقارير فى شهر فبراير من كل عام على أساس تقدير كفاية الموظف بدرجات نهايتها القصوى مائة درجة ........... " ثم عدلت بالقانون رقم 73 لسنة 1957 على النحو التالى " .......... و تعد هذه التقارير فى شهر فبراير من كل عام أو فى أى شهر آخر يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى ديوان الموظفين و يكون ذلك على أساس تقدير كفاية الموظف بمرتبة ممتاز أو جيد أو مرض أو ضعيف ..... " وقد قدرت درجة جيد بقرار من وزير المالية بدرجات بدايتها 75 درجة و نهايتها 90 درجة . و بناء على ما تقدم فإن تقرير المدعى عن عام 1953 كان يجب أن يتم على أساس الدرجات وفقاً للتعديل الذى أدخل على المادة 30 بمقتضى القانون رقم 579 لسنة 1953 إلا أن الوزارة وضعت التقرير على أساس أحكام المادة 30 قبل تعديلها بالقانون المشار إليه و منحت المدعى درجة جيد و هى أعلى درجات التقدير طبقاً للنظام الذى وضع على أساسه التقرير ، ثم عدلت المادة 30 مرة أخرى بالقانون رقم 73 لسنة 1957 فأصبحت كفاية الموظف تقدر بمرتبة ممتاز أو جيد أو مرض أو ضعيف و قدرت مرتبة جيد بدرجات أقصاها 90 درجة على أساس أن هناك مرتبة أخرى تعلوها هى مرتبة " ممتاز " و من ثم فإن تقدير الحكم المطعون فيه لدرجة جيد التى حصل عليها المدعى عام 1953 بتسعين درجة إستناداً إلى التقدير الذى أورده القانون رقم 73 لسنة 1957 هو تقدير يخالف القانون إذ أن درجة جيد طبقاً لأحكام المادة 30 قبل التعديلات التى أدخلت عليها كانت أعلى درجات التقدير على ما سلف البيان .

 

                       ( الطعن رقم 1354 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/2/18 )

=================================

الطعن رقم  0729     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 815

بتاريخ 01-04-1961

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

أنه و لئن كان لا مندوحة من إهدار التقريرين المقدمين عن المدعى عن سنتى 1952 و 1953 ؛ لأن أولهما لم يستوف الشرائط القانونية و هو على أية حال مؤرخ 24 من أغسطس سنة 1952 أى قبل إنقضاء السنة بل و لما تكن السنة قد قاربت على الإنتهاء ، و أما ثانيهما و هو تقرير سنة 1953 فذلك لما شابه من عيب شكلى و هو خلو من توقيع المدير المحلى ، بيد أن هذين التقريرين مع ما شابهما من عيوب كانا كفيلين بأعطاء لجنة شئون الموظفين صورة بارزة عن حالة المدعى تقتضى حتماً تخطيه فى الترقية ، و هذه الصورة لو لم تستمدها اللجنة من هذين التقريرين لكانت إستمدتها هى بذاتها من ملف خدمة المدعى بما حواه من جزاءات و تحقيقات ، و على أساس أن التقريرين المذكورين و إن فقدا صفتهما كتقارير إستوفت الشرائط القانونية إلا أنهما مع ذلك لا يفقدان صفتهما كرأى بالتقرير عن حالة المدعى من رئيسه المباشر و رئيس مصلحته ؛ و من ثم فإنه إذا كانت لجنة شئون الموظفين لم تفطن إلى بطلان التقريرين مما جعلها تستند إليهما فى تخطى المدعى إلا أن قرارها مع ذلك صحيح بالإستناد إلى ملف خدمته ، و لا يعيب قرارها أن تكون قد إستندت فيه إلى تقريرين شابهما عيب شكلى ما دام فى الأوراق ما يبرر قرار اللجنة إذ أنها لو لم تستند إلى التقريرين لإستندت إلى الملف و لما إختلف قرارها فى الحالتين .

 

                      ( الطعن رقم 729 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/4/1 )

=================================

الطعن رقم  0929     لسنة 04  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1256

بتاريخ 17-06-1961

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

إنه نظراً لما يرتبه القانون رقم 210 لسنة 1951 على التقارير السرية من آثار بعيدة المدى فى مراكز الموظفين من حيث العلاوات و الترقيات أو صلته بالوظيفة ، أوجب أن تمر تلك التقارير على السنن و المراحل التى إستنها و رسمها و نظمها - فإذا ما إستوفت هذه التقارير أوضاعها المرسومة ، و مرت بمراحلها ، و قامت على وقائع صحيحة تؤدى إليها ، فإنها تكون صحيحة يستقر بها لذوى الشأن مراكز قانونية لا يجوز المساس بها بتغييرها إلى وضع أدنى أو أعلى ، و من ثم لا يجدى الطعن عليها و لا يجوز سحبها . أما إذا لم تستوف تلك التقارير أوضاعها المرسومة فى القانون أو قامت على وقائع غير صحيحة فإنها تكون باطلة يجوز المطالبة بإلغائها فى الميعاد القانونى بإعتبارها قرارات إدارية تؤثر مآلاً فى الترقية و العلاوات و الفصل من الوظيفة حسبما إستقر على ذلك قضاء المحكمة ، أما إذا تحصنت بفوات ميعاد المطالبة بإلغائها ، فإنها لا تنتج غير الآثار التى تنشأ عنها مباشرة و بصفة تلقائية أى دون حاجة إلى تدخل جديد من جانب السلطة الإدارية فى صورة تصرف إدارى جديد ، و من ثم لا يجوز إتخاذها أساساً لقرار إدارى آخر ، أو إدخالها كعنصر من عناصره ، لأن تحصنها لا يسبغ عليها المشروعية و لا يطهرها من العيوب التى شابتها ، بحيث تكون الجهة الإدارية ملزمة بوجوب الإعتداد بهذه التقارير ، لأن القول بذلك معناه إلزامها بإحترام الخطأ - الأمر الذى يتنافى مع حسن الإدارة و مبدأ المشروعية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0223     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 465

بتاريخ 24-03-1962

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

إن التقرير السنوى المقدم عن الموظف بعدإستيفاء مراحله هو بمثابة قرار إدارى نهائى يؤثر مآلاً فى الترقية أو فى منح العلاوة أو فى خفض الدرجة أو المرتب أو فى النقل إلى كادر أدنى أو فى الفصل من الوظيفة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0223     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 465

بتاريخ 24-03-1962

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 2

إن ولاية التعقيب على تقدير الكفاية فى التقرير السنوى - و هو قرار إدارى نهائى - إنما هى لقضاء الإلغاء ، فهو القضاء الذى شرعه القانون للطعن فى القرارات الإدارية . و قد يسر القانون للموظف وسيلة العلم بالتقرير و بوجه خاص فى حالة تقديم تقرير عنه بدرجة ضعيف إذ نص ذيل المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 على أن " يعلن الموظف الذى يقدم عنه تقرير بدرجة ضعيف بصورة منه " فإذا فوت صاحب الشأن على نفسه فرصة الطعن فى التقرير فى الميعاد القانون لإستصدار حكم بإلغائه من قضاء الإلغاء فأن التقرير يصبح حصيناً من الإلغاء إلا أن يكون قد قام بالتقرير وجه من أوجه إنعدام القرار الإدارى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0820     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 751

بتاريخ 28-04-1962

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الموظف لا يصح أن يوضع عنه أكثر من تقرير سرى سنوى واحد فى العام . و هذه القاعدة مستفادة من المرسوم الصادر فى 8 من يناير سنة 1953 باللإئحة التنفيذية للقانون رقم 210 لسنة 1951 ، و قد تضمن الفصل الثانى من المرسوم موضوع التقارير السرية و نصت المادة "15" منه على أنه " إذا كان الموظف مندوباً للقيام بعمل وظيفة أخرى لمدة لا تزيد على ستة أشهر فى الوزارة أاو المصلحة ذاتها أو فى وزارة أو مصلحة أخرى ، أعد رئيسه المباشر فى الوظيفة المندوب للقيام بعملها ، مذكرة بملاحظاته عنه فى مدة ندبه و يرسلها للرئيس المباشر للموظف فى وظيفته الأصلية ليعتمدعليها فى إعداد تقريره السنوى عنه .

   فإذا زادت مدة الندب على ستة أشهر ، أعد الرئيس المباشر فى الوظيفة المندوب للقيام بعملها التقرير السنوى ، و الذى يرسل إلى الجهة المندوب منها الموظف لإرفاقها بملف خدمته ، وذلك بالإسترشاد بمذكرة يعدها الرئيس الأصلى عن المدة المكملة للسنة و يراعى فى كل ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة "13" . فهذا النص قد نظم كيفية وضع التقرير السنوى للموظف فى حالة تعدد الجهات التى يعمل فيها فى خلال عام واحد و ذلك إيتغاء توحيد الجهة التى تحدد كفاية الموظف و تغليب رأى الجهة التى قضىفيها الموظف أغلب الوقت من العام .

 

                      ( الطعن رقم 820 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/4/28 )

=================================

الطعن رقم  0400     لسنة 07  مكتب فنى 07  صفحة رقم 846

بتاريخ 06-05-1962

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                             

فقرة رقم : 1

لا حجة فيما تمسك به طعن الحكومة من أن تقدير لجنة شئون الموظفين لكفاية لموظف لا تخضع لرقابة القضاء الإدارى بإعتباره داخلاً فى صميم عمل الإدارة لأنه ما دام هذا التقرير يتمخض فى الواقع عن القرار الإدارى بالحرمان مآلاً من الترقية أو العلاوة ، فأن مثله يكون مؤثراً حتماً فى مركز الموظف القانونى ما يستتبع أن يكون أمر المنازعة فيها خاضعاً لرقابة القضاء الإدارى .

    و إنه لئن صح أن يكون صدر المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة قد جرى نصه ، وفق التعديل الأخير ، بأن يقدم التقرير السنوى عن الموظف من رئيسه المباشر ثم يعرض على المدير المحلى للإدارة فرئيس المصلحة لإبداء ملاحظاته ثم يعرض بعد ذلك على لجنة شئون الموظفين اتقدير درجة الكفاية التى تراها ، مما قد يوهم بإطلاق يد لجنة شئون الموظفين فى التقدير و جوز إستمداده من أى مصدر شاءت إلا أنه لا جدال فى أن تقدير لجنة المذكورة و إن لم يتقيد برأى الرؤساء المباشرين للموظف إلا أنه يتعين أن يبنى على عناصر ثابتة و مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من ملف خدمته ، و متعلقة بعمل الموظف خلال السنة التى يقدم عنها التقرير ، و لا بأس من أن يلم بنتائج ما عسى أن يكون قد إستند إليه من مآخذ ما دامت هذه النتائج قد حصلت تحصيلاً وافياً من أحكام أو قرارات قضائية ، فإذا وجب على هؤلاء الرؤساء أن يقيموا تقديراتهم على حقيقة كفاية مقرونة بعناصرها المفرقة على عدة صفات من إنتاج و مواظبة و طباع و إستعداد ذهنى و قدرة على تحمل المسئولية مع توخى حسن التنظيم فأن لجنة شئون الموظفين ينبغى عند التعقيب أن تقيس الكفاية بهذه المعايير ذاتها و أن تزنها بموازين العناصر التى تتألف منها فإذا أقامت اللجنة تقديرها على عناصرأخرى و إستقتها من معلومات خارجية غير محددة قادحةفى حسن السمعة أو إستوحتها فى الواقع من مطاعن رددتها إحدى الشكاوى المقدمة من مجهول . و كانت هذه الظلامة موضوع تحقيق من النيابة الإدارية كشف عن عدم صحتها فى تاريخ تال لوضع التقدير المطعون فيه كان ذلك من اللجنة قراراً غير محمول على واقع من الأسباب لأنها إنما بنته على ظنون لم تتأييد و شبهات لم تتأكد ، و ليس أراد للشبهة و لا أقطع فى إرتفاع الريبة من أن يسفر تحقيق النيابة الإدارية و يكشف جهاز الرقابة عن تنزيه المطعون عليه مما يثلم سمعته و يزرى بنقاء صحيفته ، و لو صح أن لحسن السمعة موضوعاً بين عناصر الكفاية فأن التجرد منها مدعاة لفقد صلاحية الموظف للوظيفة العامة مما يستلزم طمس أهليته لا ضعف كفايته فقط .

 و لو صح أن يكون لسوء السمعة سبباً للنيل من كفاية الموظف فى العمل على مدار السنة التى يوضع عنها التقدير فأن الطريق السوى لإثباتها هو إحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية لإثبات الوقائع التى قام عليها إتهام هذه السمعة كى يحاسب عليها لو صح ثبوتها أما أن تنصب لشئون الموظفين نفسها قاضياً تنزل به عقوبة غير وارد فى القانون فأمر فيه إنحراف بإجراءات المحاكمة التأديبية و مخالفة القانون و إهدار للضمانات التى وفرها قانون التوظف من حيث وجوب الإستماع للموظف الموزور قبل إثبات الإتهام عليه .

  و لئن كان تعقيب لجنة شون الموظفين على تقدير رؤساء الموظفين المباشرين تقديرياً إلا أنه ليس تحكيماً إذ المفروض فى هؤلاء الرؤساء أن يكونوا بحكم أتصالهم المباشر بمرءوسيهم أقدر على تحرى سلوكهم و تقدير كفايتهم . فإذا ناط القانون باللجنة المذكورة ولاية التعقيب على تقديراتهم دون التقييد بآرائهم ، فأن تقديرها ليس طليقاً من كل قيد بل هو مقيد بما هو وارد بملف خدمته من عناصر ثابتة ، و بأن يجرى على ذات العناصر التى ورد عليها تقدير الرؤساء ، و ذلك كله حتى لا يؤخذ الموظف بما لم يقم عليه دليل من الأوراق وكيلا ينتهك مبدأ أصيل يقوم عليه وضع التقارير و هو فى الواقع بمحاكمة تأديبية عن تصرفات قديمة العهد نسب إليه مقارفتها منذ عشر سنوات خلت و لم يفصل فيها عند وضع التقرير و كان يضمر كذلك أصاخته إلى مطاعن هجست بها شكاوى كيدية قام الدليل على عدم صحتها فإن هذا التقدير يكون إذن غير قائم على أساس سليم من الواقع و القانون .

 

                        ( الطعن رقم 400 لسنة 7 ق ، جلسة 1962/5/6 )

=================================

الطعن رقم  1621     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 301

بتاريخ 28-12-1963

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

و لئن كانت الأجازات حقاً للموظف نظمه القانون إلا أن كثرتها و تنوعها و على هذا النحو من التعدد و الحصول عليها فى شتى المناسبات و لمختلف الأسباب يفيد الإنصراف عن العمل الرسمى و عدم الإهتمام به و عدم الحرص على تأديته بالدقة المطلوبة و فى الوقت المناسب مما لا يستقيم معه حسن سير العمل و إنتظامه . و ترتيباً على ذلك إذا ما قررت الجهة الإدارية فى بند المواظبة المقدر له 10 درجات و عناصره الفرعية : "1" مدى إستعمالها الموظف لحقوقه فى الأجازات و منحته 4 درجات من 5 . "2" مواعيد إحترام الموظف لمواعيد العمل الرسمية و منحته 3 درجات من 5 ، و كان لهذا التقدير مبرره و كان إستخلاص الجهة الإدارية ، لما وصمت به المدعى من ضعف الإشراف على العمل و أنه إشراف سطحى لا يستقيم مع حسن سير العلم المصلحى ، إستخلاصاً منضبطاً لعدم حرصه على البقاء طوال الوقت لمباشرة عمله بسبب حضوره متأخراً و إنصرافه مبكراً و لكثرة أجازته .

 

                    ( الطعن رقم 1621 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/12/28 )

=================================

الطعن رقم  1927     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 841

بتاريخ 15-03-1964

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

إن الثابت من الأوراق أن المدعى قد إرتكب جريمة إختلاس مبلغ 480م و 88ج خلال سنة 1953 أثناء عمله فى محكمة الوايلى كاتباً للتحصيل و لكن هذه الواقعة لم تكتشف إلا فى سنة 1955 فأوقف عن عمله و كان لذلك أثر فى تقدير درجة كفايته عن ذلك العام فكان تقديره 43 درجة و دونت أمام إسمه ملاحظة نصها : " موقوف عن عمله من 1955/11/9 لإتهامه فى إختلاس " و لما عاد إلى عمله قدرت درجة كفايته سنة 1956 بخمسين درجة و فى سنة 1957 قدرت درجة كفايته بواحد و سبعين درجة بمعرفة رئيسه المباشر و مرتبة كفايته "مرضى" و كان ذلك رأى المدير المحلى و رئيس المصلحة و بعرض التقرير السرى على لجنة شئون الموظفين فى 1957/4/26 رأت منحه 50 درجة بتقدير مرضى أيضاً غير أنه شطب على هذا بالمداد الأحمر و أجرت اللجنة تعديلات فى الدرجات الحاصل عليها فى مختلف مواد التقدير و عناصره الفرعية و ذلك بالمداد الأحمر حتى أصبح مجموع درجاته 49 ضعيف و أثبتت اللجنة أسباب ذلك التعديل بعبارة [ لما نسب إليه من إختلاس 88 جنيه قام بسدادها للخزانة و لم يفصل فى أمره بعد و كنتيجة حتمية لهذا التقدير الجديد صدر قرار حرمانه من علاوته التى يستحقها فى 1958/5/1 و يبين من ذلك أمران : الأول : أن جريمة الإختلاس التى إرتكبها المدعى سنة 1953 كانت محل إعتبار عند تقدير كفايته سنة 1955 عند إكتشافها و وقفه عن عمله و أن جهة الإدارة أثبتت فى تقرير ذلك العام ما يفيد ذلك . و الثانى : أن لجنة شئون الموظفين عندما أنقصت درجات كفايته الثابتة فى تقريه السرى عن عام سنة 1958 لم يكن لديها ما يبرر ذلك سوى ما أفصحت عنه صراحة و أثبتته فى نهاية هذا التقرير بما يفيد أن تعديلها لدرجات عناصر التقدير المختلفة كان بسبب إتهامه بهذه الواقعة التى لم يكن قد فصل فيها بعد و إن كانت إنتهت بعزله من وظيفته بعد ذلك بعام و أن الواضح من الدرجات التى قدرتها اللجنة للمدعى أنها عدلت فى الدرجات الأصلية بطريقة تحكمية ظاهرة الإصطناع لا لشئ إلا لتهبط بمجموع الدرجات إلى 49 درجة بدلاً من 71 درجة ليكون التقدير فى النهاية [ضعيف] و من ثم فإن هذا التقدير الجديد المطعون فيه لا يستند فى واقع الأمر إلى حالة المدعى فى السنة التى وضع عنها التقرير السرى المشار إليها و لا إلى أمور جديدة نسبت إليه خلالها و بذلك فهو لا يطابق الواقع و لا يقوم على سبب صحيح مما يفقده السند القانونى اللازم لمشروعيته و الحكم المطعون فيه قد تناول كل ذلك بتفصيل و إسهاب على ما سبق شرحه فقال "و لما كان التقدير لدرجة ضعيف له أضخم الأثر فى مستقبل الموظف فإنه يتعين أن تؤيد هذا التقدير بأسانيد تعززه مستمدة بطبيعة الحال من أعمال الموظف و سلوكه طوال الفترة موضوع التقدير . و من ثم فإن إستناد لجنة شئون الموظفين إلى ذلك الحادث "الإختلاس" فى تخفيض درجة كفاية المدعى من 71 درجة إلى 49 درجة إنما يعيب تقديرها و يجعله غير مستخلص إستخلاصاً سائغاً من أعمال المدعى و سلوكه طوال عام 1957 حسب المدون فى ملف خدمته مما يترتب عليه أن يكون القرار بحرمان المدعى من علاوته الدورية المستحقة له فى أول مايو سنة 1958 قد صدر غير قائم على سببه الذى يبرره و يكون بالتالى قد خالف القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه . و يخلص مما تقدم أن الحكم المطعون فيه - و قد إنتهى إلى هذه النتيجة للأسباب التى قام عليها و التى تأخذ بها هذه المحكمة - يتعين القضاء بتأييده و برفض الطعن .

 

                       ( الطعن رقم 1927 لسنة 6 ق ، جلسة 1964/3/15 )

=================================

الطعن رقم  1928     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 986

بتاريخ 19-04-1964

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

إذا ثبت أن المدعى كان منتدباً بالحراسة فإن تعقيب لجنة شئون الموظفين على تقرير كفاية المدعى الذى هبط به من درجة ممتاز إلى درجة جيد جاء مشوباً بعيبين كلاهما فيه مخالفة للقانون ، الأول أنه ما دام المدعى كان منتدباً لعمل بالحراسة طوال المدة من 1956/11/5 إلى 1958/9/1 أى أكثر من ستة أشهر فإن الحراسة تكون هى الجهة التى يتعين أن تستقل بتقدير درجة كفاية المدعى فى تلك الفترة دون معقب على تقديرها من الجهة المندوب منها - و هى ديوان الموظفين - و ذلك بالتطبيق لصريح نص المادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة حيث نص على أنه " إذا كان الموظف مندوباً للقيام بعمل وظيفة أخرى لمدة لا تزيد عن ستة أشهر فى الوزارة أو المصلحة ذاتها أو فى وزارة أو مصلحة أخرى ، أعد رئيسه المباشر فى الوظيفة المندوب للقيام بعملها ، مذكرة بملاحظات عنه فى مدة ندبه ، و يرسلها للرئيس المباشر للموظف فى وظيفته الأصلية ليعتمد عليها فى إعداد تقريره السنوى عنه . فإذا زادت مدة الندب على ستة أشهر ، أعد الرئيس المباشر فى الوظيفة المندوب للقيام بعملها التقرير السنوى ، الذى يرسل إلى الجهة المندوب منها الموظف لإرفاقه بملف خدمته ، و ذلك بالإسترشاد بمذكرة يعدها الرئيس الأصلى عن المدة المكملة للسنة . و يراعى فى كل ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة 13 " - و إذ كان الواضح مما سبق بيانه فى معرض تحصيل الوقائع أن التقرير المشار إليه عرض من جديد على الرئيس المباشر فالمدير المحلى ثم على لجنة شئون الموظفين بالديوان فإن ذلك يكون على خلاف ما يقضى به التطبيق السليم - و العيب الثانى الذى شاب ذلك التقدير هو أن تقديرات ديوان الموظفين التى صدرت تعقيباً على تقدير الحراسة لكفاية المدعى و التى هبطت بدرجة كفايته من ممتاز إلى جيد كان قوامها تخفيض درجات العمل و الإنتاج من 60 درجة إلى 50 درجة بالرغم من أن عمل المدعى خلال الفترة التى صدر عنها هذا التقرير كان كله بالحراسة منبت الصلة بديوان الموظفين فلا علاقة أو إشراف للديوان على عمله أو إنتاجه خلال تلك لمدة جميعها ، و من ثم فإن التخفيض الذى صادف درجة كفاية المدعى يكون قد صدر عارياً عن محله أو سنده و بالتالى يكون قد وقع مخالفاً للقانون من هذه الناحية أيضاً ، خصوصاً و أن مبدأ سنوية التقرير تحول دون الإعتماد فى تقرير هذا التخفيض إلى التقارير السابقة المقدمة عن أعوام أخرى ، و مع هذا فإن ديوان الموظفين ذاته لم ينكر على المدعى أن تقاريره السنوية السابقة على عام 1957 كانت كلها بدرجة ممتاز . و تأسيساً على ذلك فإن الهبوط بتقدير درجة كفاية المدعى من جانب الديوان يكون قد ورد على خلاف الواقع و على غير سند من القانون مما يوجب عدم التعويل عليه أو الإعتداد به .

 

                       ( الطعن رقم 1928 لسنة 6 ق ، جلسة 1964/4/19 )

=================================

الطعن رقم  1790     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1120

بتاريخ 31-05-1964

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

تنص المادة 31 من القانون 210 لسنة 1951 المعدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1953 كالآتى:-

يقدم التقرير السرى عن الموظف من رئيسه المباشر ثم يعرض على المدير المحلى للإدارة فرئيس المصلحة لإبداء ملاحظاتهما ثم يعرض بعد ذلك على لجنة شئون الموظفين لتقدير درجة الكفاية التى تراها و يعلن الموظف الذى يقدم عنه تقرير بدرجة ضعيف بصورة منه . و يترتب على تقديم تقرير بدرجة ضعيف حرمان الموظف من أول علاوة دورية مع تخطيه فى الترقية فى السنة التى قدم فيها هذا التقرير . و من حيث أن الفقرة الأولى من نص هذه المادة تعقد إختصاصاً للجنة شئون الموظفين لتقدير درجة كفاية الموظف تقديراً نهائياً و يتضح هذا من صراحة نص هذه الفقرة و مقارنته ينص لمادة 31 قبل العديل إذ كان يجرى على النحو الآتى:-

يقدم التقرير السنوى السرى على الموظف من رئيسه المباشر ثم يعرض على المدير المحلى للإدارة فرئيس المصلحة لإبداء ملاحظاتهما ثم يعرض بعد ذلك على لجنة شئون الموظفين لتسجيل التقدير إذا لم تؤثر الملاحظات فى الدرجة العامة لتقدير الكفاية و إلا فيكون للجنة تقدير درجة الكفاية التى يستحقها الموظف و يكون تقديرها نهائياً . إذا أناط النص الجديد بلجنة شئون الموظفين التقدير النهائى فى جميع الأحوال سواء أبديت ملاحظات من المدير المحلى أو رئيس المصلحة أو لم تبد سواء حصل خلاف فى التقدير أو لم يحصل ولم يعد عملها مجرد التسجيل فى حالة عدم إبداء الملاحظات و قد جرى قضاء هذه المحكمة بذلك فى عديد من الطعون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1790     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1120

بتاريخ 31-05-1964

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 4

إن ما أبدته لجنة شئون الموظفين من أسباب تبريراً لهبوطها بمرتبة المدعى إلى درجة ضعيف عن سنة 1958 إنما ينحصر فى عنصرى الصفات الشخصية و القدرات و قد قدرت لهما ثلاثون درجة حداً للتفوق الكامل فيها ، حصل المدعى منها على إثنتى عشرة درجة فى عنصر الصفات الشخصية و على ثمانى درجات عن القدرات و لما كانت أسباب الإنحدار بالتقدير العام حسبما أوردتها اللجنة المشار إليها لا تمس باقى عناصر الكفاية ، فإن تعرض اللجنة لهذه العناصر التى لم يتعد إليها نقدها فيه الدلالة الأكيدة على أن تقديرها لكفاية المدعى لم يكن مستخلصاً إستخلاصاً سائغاً من عناصر تنتجه و تؤدى إليه لأنه لو ساغ للجنة شئون الموظفين على أسوأ الفروض أن تمحو محواً كاملاً ما حصل عليه المدعى من درجات عن عنصرى الصفات و القدرات ، لما إستقام لها أن تستبعد من درجات التقدير أكثر من العشرين درجة التى حصل عليها المدعى ، و من ثم ما كان ينبغى لها أن تهبط بمجموعه البالغ ستاً و سبعين درجة إلى أقل من ست و خمسين درجة و هو تقدير لكفايته لا يخلع عليه وصف الموظف "الضعيف" فإذا كانت لجنة شئون الموظفين على رغم هذا قد نزلت بتقديره العام إلى أقل من خمس و أربعين درجة فإن تصرفها يكون مجافياً للحق غير مبنى على الواقع المستفاد من مختلف تقديراته ، و غنى عن البيان أن المادة 136 من قانون نظام موظفى الدولة تنص على أن الموظف الذى يحصل على 45 درجة فأقل يعتبر ضعيفاً فإذا ما إستبعد من تقدير اللجنة مقابل العناصر التى ذكرتها ما منحه المدعى من درجات عن عنصرى الصفات الشخصية و القدرات فقد يستساغ الهبوط بتقديره العام إلى ست و خمسين درجة بدلاً من ست و سبعين الى حصل عليها و على ذلك يكون المدعى على أسوأ تقدير فى مرتبة مرض و هى غير المرتبة الى حصل عليها فعلاً ، و على ذلك فإن قرار لجنة شئون الموظفين بتقدير كفاية المدعى بدرجة ضعيف يصبح مشوباً بعيب مخالفة القانون.

 

 

=================================

الطعن رقم  1790     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1120

بتاريخ 31-05-1964

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 5

أن هذه المحكمة لا تخوض بعد ذلك فى تكييف حرمان المدعى من العلاوة فى ذاته كنتيجة محتمة لتقدير كفايته بدرجة ضعيف فهذه النتيجة المحتمة لا تترتب إلا على قرار تقدير كفايته بدرجة ضعيف فإذا ما إستبان مما سلف بيانه أن المدعى لم يكن ضعيفاً فى كفايته وضح أن حرمانه من العلاوة الدورية المستحقة له فى أول مايو سنة 1959 كان مجرداً عن سببه و بذلك يتعين بعد الحكم بإلغاء تقدير ضعيف مثار دعواه الحالية رد العلاوة المذكورة إليه لأنه لم يكن ضعيفاً فى كفايته بحيث يحق عليه الحرمان .

 

                    ( الطعن رقم 1790 لسنة 6 ق ، جلسة 1964/5/31 )

=================================

الطعن رقم  0190     لسنة 09  مكتب فنى 10  صفحة رقم 895

بتاريخ 21-03-1965

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

إن مفاد نصوص المواد 30 و ما بعدها من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، و قرار وزير المالية و الإقتصاد رقم 4 لسنة 1954 أن العبرة فى تقدير كفاية الموظف هى ببيان المجموع الكلى لدرجات التقدير بالنسبة لكل مادة من مواد التقرير و ليست بالدرجات الخاصة بكل عنصر من العناصر الفرعية التى تتكون منها كل مادة و لئن كان لزاماً على المدير المحلى أو رئيس المصلحة و من بعدهما لجنة شئون الموظفين بيان التعديل الذى يدخله كل منهم على مجموع كل مادة من مواد التقدير فإنه غير ملزم بتفصيل ما يجريه من تعديل فى التقدير بالنسبة إلى كل عنصر فرعى من عناصر كل مادة من مواد التقرير كما ذهب إلى ذلك بغير حق الحكم المطعون فيه . و هذا الذى يستفاد من النصوص يتفق مع طبيعة علاقة الرئيس المباشر بالموظف وطبيعة علاقة كل من المدير المحلى أو رئيس المصلحة به ، إذ بحكم الإتصال المباشر بين الرئيس المباشر و الموظف و إطلاع الأول على جميع أعماله يستطيع هذا الرئيس تقدير العناصر الفرعية للتقرير على وجه مفصل ، أما المدير المحلى أو مدير المصلحة فإن إشرافه على الموظف هو إشراف عام و تقديره لكفايته هو تقدير لا ينحدر إلى التفصيل و التعرف على كل أحواله بالنسبة إلى كل عنصر فرعى من عناصر كفايته و لذلك لا يطلب منه إلا أن يقدر الدرجة التى يستحقها الموظف عن كل مادة من مواد التقرير فى مجموعها دون إلزام عليه بأن يتغلغل فى تقدير العناصر الفرعية . و ما يقال عن الرئيس المحلى أو رئيس المصلحة ينطبق على لجنة شئون الموظفين من باب أولى عندما تباشر إختصاصها بالتعقيب على تقديرات الرؤساء .

 

                     ( الطعن رقم 190 لسنة 9 ق ، جلسة 1965/3/21 )

=================================

الطعن رقم  1133     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 952

بتاريخ 28-03-1965

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

إذا كان التقرير الخاص بالموظف المعروضة حالته على المحكمة التأديبية إعمالاً لحكم المادة 32 من القانون رقم 210 لسنة 1951 عن عام 1958 قد إستوفى الأوضاع المرعية فى هذا الشأن و إعتمدته لجنة شئون الموظفين حسب الثابت من محضرها و ترتب على هذا التقرير آثاره القانونية و حرم المدعى من أول علاوة دورية بناء على حصوله على درجة ضعيف فى هذا التقرير ، فعلى المدعى عليه إن هو إدعى خلاف هذا الواقع أن يثبت العكس و إذ كان قد أحيط علماً به بل و تظلم منه و تقرر رفض تظلمه و لكنه قبل الوضع و لم يطعن عليه قضائياً فمن ثم لا يسوغ القول - إذ ظهر أن أصل التقرير قد فقد - بإنعدامه إعتماداً على هذا السبب وحده ، ذلك أن فقد أصل التقرير لا يحجب الحقيقة الواقعة ما دامت وقائع الحال حسبما يستخلص من الأوراق الرسمية التى هى حجة بما تضمنته قاطعة فى توكيد ما تضمنه التقرير .

 

                    ( الطعن رقم 1133 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/3/28 )

=================================

الطعن رقم  0033     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1007

بتاريخ 03-04-1965

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

بالرجوع إلى أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن التقارير عن الموظفين يبين أن المادة 30 منه كانت تنص على أن تعد هذه التقارير على أساس تقدير كفاية الموظف بدرجات نهايتها القصوى مائة درجة و يعتبر الموظف ضعيفاً إذا لم يحصل على 40 درجة على الأقل ثم أصبحت تقضى بعد تعديلها بالقانون رقم 73 لسنة 1957 بأن تعد تلك التقارير " على أساس تقدير كفاية الموظف بمرتبة ممتاز أو جيد أو مرض أو ضعيف " و بذلك إستبدل المشرع بنظام الدرجات التى على أساسها كانت تقدر كفاية الموظفين قبل العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1957 نظام مراتب الكفاية الذى أوجب إتباعه من تاريخ العمل به و قد إقتضى العدول عن نظام الدرجات إلى نظام المراتب وضع حكم وقتى لتحديد أسس المقارنة بين التقارير الموضوعة قبل العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1957 على أساس الدرجات و بين التقارير الموضوعة بعده على أساس المراتب و لذلك تضمن هذا القانون تعديل المادة 136 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فأصبحت تنص على أنه " فى تطبيق أحكام هذا القانون تحدد درجة كفاية الموظف بالنسبة للتقارير السابقة كالآتى: إذا حصل على 45 درجة فأقل إعتبر ضعيفاً . إذا حصل على 65 درجة فأقل إعتبر إعتبر مرضياً . إذا حصل على 90 درجة فأقل إعتبر جيداً - إذا حصل على ما فوق 90 درجة إعتبر ممتازاً " - و واضح من نص هذه المادة أن حكمها لا ينصرف إلا إلى تقارير تقدير الكفاية التى وضعت قبل العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1957 و قد أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية لهذا القانون بقولها أن المادة 136 قد تضمنت " حكماً خاصاً بالتقارير السرية السابقة الموضوعة بالدرجات و طريقة تقديرها بما يقابلها من الأحكام الجديدة " أما التقارير التى توضع فى ظل هذا القانون فقد أصبح من الواجب إعدادها على أساس تقدير الكفاية بالمراتب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0033     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1007

بتاريخ 03-04-1965

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 2

أوجبت المادة 30 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بعد تعديلها بالقانون رقم 73 لسنة 1957 أن " تكتب هذه التقارير على النماذج و بحسب الأوضاع التى يقررها وزير المالية و الإقتصاد بقرار يصدر منه بعد أخذ رأى ديوان الموظفين " و تنفيذاً لهذا النص صدر القرار الوزارى رقم 629 لسنة 1959 بشأن النموذج الخاص بتقدير كفاية موظفى الدولة و قد تضمن هذا النموذج تقدير مختلف عناصر الكفاية بالدرجات كما تضمن ملاحظات و توجيهات جاء بالبند الرابع منها " تحول الدرجات المقدرة إلى مراتب الكفاية على النحو الأتى : أقل من خمسين درجة " ضعيف " من 50 إلى 75 درجة " مرضى " - من 76 إلى 90 درجة " جيد " - أكثر من 90 درجة " ممتاز " . و هذا القرار و إن تضمن تقدير عناصر الكفاية إبتداء بالدرجات إلا أنه ليس فيه خروج على أحكام المادة 30 من القانون التى أوجبت تقدير الكفاية بالمراتب لا بالدرجات ذلك أن التقدير بالدرجات وفقاً للقرار المذكور لا يخرج عن كونه وسيلة لضبط التقدير بالمراتب حسبما هو واضح من نص البند الرابع من الملاحظات و التوجيهات المشار إليها - كما أنه لا وجه للنعى على القرار المذكور بمخالفته للمادة 136 من القانون 210 لسنة 1951 إذ أن هذه المادة حسبما سبق البيان إنما وضعت حكما إنتقالياً بالنسبة إلى التقارير السنوية السابقة على العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1957 فينحصر مجال تطبيقها فى هذا النطاق و لا تؤثر على الأحكام الدائمة التى ضمنها المشرع المادة 30 من القانون رقم 210 لسنة 1951 كما لا تضع قيداً على سلطة الوزير المختص فى تحديد الأوضاع التى تقدر على أساسها كفاية الموظين تنفيذاً لحكم المادة 30 المشار إليها و على هذا الأساس يكون قرار وزير المالية و الإقتصاد المشار إليه صحيحاً قانوناً و لا ينطوى على أية مخالفة لحكم المادة 136 من القانون المذكور إذ لكل منهما مجال زمنى ينطبق فيه و إذن فلا تعارض بين حكميها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0033     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1007

بتاريخ 03-04-1965

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                             

فقرة رقم : 3

إن ولاية المحكمة التأديبية التى خلفت فيها الهيئة المشكل منها مجلس التأديب فى مجال إعمال حكم القانون فى شأن الموظف الذى يقدم عنه تقريران بمرتبة ضعيف قد زالت منذ العمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 الذى جعل الإختصاص فى هذا الشأن للجنة شئون العاملين وفقاً لحكم المادة 34 منه .

 

                       ( الطعن رقم 33 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/4/4 )

=================================

الطعن رقم  1554     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1034

بتاريخ 10-04-1965

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الموظف لا يصح أن يوضع عنه أكثر من تقرير سرى سنوى واحد فى العام و هذه القاعدة مستمدة من المرسوم الصادر فى 8 من يناير سنة 1953 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 210 لسنة 1951 " يراجع حكم هذه المحكمة فى الطعن رقم 820 لسنة 6 ق المنشور فى مجموعة السنة السابعة - الجزء الثانى صفحة 751 " و لما كان هذا القانون يسرى على موظفى هيئة المصانع الحربية فيما لم يرد بشأنه نص فى قانون إنشائها أو فى قرارات مجلس إدارتها و ذلك طبقاً لنص المادة الأولى من القرار 159 آنف الذكر فإن الذى يعول عليه هو تقرير واحد فى سنة 1957 و لما كان المطعون ضده قد إتبع فعلاً للمصنع الحربى رقم 10 كما سبق البيان فإن تقريره هو الذى يؤخذ به و أن ملحوظات رؤساء المطعون ضده هى التى كان يجب على لجنة شئون الموظين أن ترجع إليها عندما عرض عليها التقرير كما تقضى بذلك المادة - 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المعدلة بالقانون رقم 579 لسنة 1953 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1554     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1034

بتاريخ 10-04-1965

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 3

يتضح من التعديل الذى أدخله القانون رقم 73 لسنة 1957 على المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 أنه وسع فى سلطة لجنة شئون الموظين فبعد أن كان لها أن تسجل تقدير كفاية الموظف إذا لم تؤثر الملاحظات فى الدرجة العامة لتقدير الكفاية أصبح لها أن تقدر درجة الكفاية تقديراً نهائياً سواء أثرت الملاحظات أو لم تؤثر إذ جعل التعقيب النهائى لها فى جميع الأحوال دون أن يقيدها بملاحظات الرؤساء ، و إن كان لها ذلك إلا أن تقديرها ليس تحكمياً إذ المفروض فى الرؤساء أن يكونوا بحكم إتصالهم المباشر بمرؤوسيهم أقدر على تحرى سلوكهم و تقدير كفايتهم فإذا ناط القانون باللجنة ولاية التعقيب دون التقيد بآرائهم فإن تقديرها ليس طليقاً من كل قيد بل هو مقيد بما فى ملف الخدمة من عناصر ثابتة و بأن يجرى على ذات العناصر التى ورد عليها تقدير الرؤساء حتى لا يؤخذ الموظف بما لم يقم عليه دليل من الأوراق - وكيلاً يهدر مبدأ أصيل يقوم عليه وضع التقرير و هو مبدأ سنوية التقرير .

 

 

=================================

الطعن رقم  0136     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1055

بتاريخ 17-04-1965

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولاية التعقيب على تقدير الكفاية فى التقرير السنوى - و هو بمثابة قرار إدارى نهائى - إنما هى لقضاء الإلغاء ، فهو القضاء الذى شرعه القانون للطعن فى القرارات الإدارية . و قد يسر القانون للموظف وسيلة العلم بالتقرير و بوجه خاص فى حالة تقديم تقرير عنه بدرجة ضعيف إذ نص فى ذيل المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 على أن " يعلن الموظف الذى يقدم عنه تقرير بدرجة ضعيف بصورة منه " فإذا فوت صاحب الشأن عن نفسه فرصة الطعن فى التقرير فى الميعاد القانونى لإستصدار حكم بإلغائه من قضاء الإلغاء ، فإن التقرير يصبح حصيناً من الإلغاء . و لا سبيل للعودة إلى مناقشته و زعزعة هذه الحصانة حتماً أمام قضاء الإلغاء ، إلا أن يكون قد قام بالتقرير وجه من أوجه إنعدام القرار الإدارى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0136     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1055

بتاريخ 17-04-1965

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 2

إن المحكمة التأديبية فى ولايتها التى خلفت فيها الهيئة المشكل منها مجلس التأديب فى مجال إعمال حكم المادة 32 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ، ليست محكمة إلغاء و من ثم فهى لا تملك التعقيب على تقدير الكفاية فى التقرير السنوى الذى يعرض عليها طالما لم يلغ التقرير من قضاء الإلغاء المختص أو يسحب إدارياً بالطريق الصحيح إلا أن يكون قد قام بالتقرير وجه من أوجه إنعدام القرار الإدارى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0136     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1055

بتاريخ 17-04-1965

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 3

إن رئيس المصلحة ، الذى هو فى الوقت ذاته رئيس لجنة شئون الموظفين ، و إن لم يوقع على التقريرين قبل عرضهما على اللجنة إفصاحاً عن رأيه إلا أنه حضر إجتماع اللجنة عند عرض التقريرين عليها و إشترك فى إصدار قرارها النهائى فى شأن كل منهما و وقع عليهما بعد ذلك بصفته رئساً للجنة ، و فى هذا ما يوسد له السبيل إلى إبداء كل ما يعن له كرئيس للمصلحة من ملاحظات و آراء فى شأن تقدير الكفاية المطروح على البحث كما يكفل لأعضاء اللجنة تعرف رأيه و الوقوف على مدى تأييده أو إعتراضه على تقدير الرئيس المباشر و المدير المحلى بما يضع آراء الرؤساء جميعاً - الرئيس المباشر و المدير المحلى و رئيس المصلحة - تحت نظر اللجنة و هى تصدر قرارها و يحقق بذلك - و لو مع تجاوز جزئى فى الشكل المرسوم - الضمان الذى حرص القانون على تحقيقه . و يتضح من ذلك أنه ليس ثمة فى التقريرين المشار إليهما ما يمكن أن يشكل وجهاً من أوجه إنعدام القرار الإدارى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0136     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1055

بتاريخ 17-04-1965

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 4

إن ولاية المحكمة التأديبية التى خلفت فيها الهيئة المشكل منها مجلس التأديب فى مجال إعمال حكم القانون فى شأن الموظف الذى يقدم عند تقريران بدرجة ضعيف قد زالت منذ العمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 الذى جعل الإختصاص فى الشأن معقوداً للجنة شئون العاملين وفقاً لحكم الماة 34 منه .

 

                      ( الطعن رقم 136 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/4/17 )

 

=================================

الطعن رقم  0213     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1063

بتاريخ 17-04-1965

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

إن عرض التقرير السرى على المدير المحلى للإدارة ثم على رئيس المصلحة لإبداء ملاحظاتهما ، محله أن يكون الموظف بحسب التدرج الرئاسى فى العمل ، يخضع لرئيس مباشر فمدير محلى فرئيس مصلحة ، فإذا كان نظام العمل خالياً من إحدى حلقات هذه السلسلة فى التدرج التنظيمى كما لو كان الرئيس المباشر هو نفسه المدير المحلى أو كما لو كان الموظف يتبع رأساً فى العمل رئيس المصلحة أو كان رئيس المصلحة هو بذاته الذى يرأس لجنة شئون الموظفين ، فإن التقرير يستوفى أوضاعه القانونية بحكم الضرورة و اللزوم متى قدم التقرير الرئيس المباشر و إعتمده المدير المحلى و أقره رئيس المصلحة الذى كان يرأس ، بحسب النظام الذى كان قائماً بالجهاز الإدارى فى تلك السنة ، لجنة شئون الموظفين علاوة على رئاسته لتلك المصلحة . و إذ كان الثابت فى أوراق الطعن الراهن أن رئيس المصلحة بالنسبة للموظف المطعون عليه هو الذى وقع التقرير بوصفه رئيساً للجنة شئون الموظفين ، فلا يستساغ النعى بعد ذلك على مثل هذا التقرير بالسجن لمجرد أن رئيس لجنة شئون الموظفين و كان هو بذاته يشغل وظيفة رئيس المصلحة لم يوقع التقرير مرة تالية قرين خانة رئيس المصلحة و كأنه إكتفى بالتوقيع مرة واحدة تحت عبارة [رئيس اللجنة] و غنى عن البيان أن التوقيع تحت عبارة رئيس اللجنة على ذات التقرير السنوى يغنى عن التوقيع مرة ثانية قرين عبارة رئيس المصلحة كأن يكون الرئيس واحد بحكم النظام المتبع فى تلك المصلحة عن تلك السنة ، ففى ذلك ما يوسد له السبيل إلى إبداء كل ما يعن له كرئيس للمصلحة من من ملاحظات و آراء فى شأن تقدير الكفاية المطروح على البحث كما يكفل لاأعضاء لجنة شئون الموظفين تعرف رأى رئيس المصلحة و الوقوف على مدى تأييده أو إعتراضه على ما وضعه الرئيس المباشر من تقدير و ملاحظات المدير المحلى عليه . فقد كان بذلك ، تحت نظر اللجنة ، و هى تصدر قرارها ، آراء الرؤساء جميعاً - مباشر و محلى ، و رئيس مصلحة - و تحقق الضمان الذى حرص الشارع عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0213     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1063

بتاريخ 17-04-1965

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 2

إن ولاية المحكمة التأديبية التى خلفت فيها الهيئة المشكل منها مجلس التأديب فى مجال أعمال حكم القانون فى شأن الموظف الذى يقدم عنه تقريران بدرجة "ضعيف" قد زالت منذ العمل بقانون نظام العاملين المدنيين رقم "46" لسنة 1964 الذى جعل الإختصاص فى هذا الشأن معقوداً للجنة شئون العاملين وفقاً لحكم المادة "34" منه .

 

                     ( الطعن رقم 213 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/4/17 )

=================================

الطعن رقم  0643     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1497

بتاريخ 30-05-1965

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

حيث أن الطاعن ينعى على تقرير سنة 1953 أنه صدر مخالفاً للقانون لأن الرئيس المباشر قدر له تسعين درجة و أقره على ذلك كل من المدير المحلى و رئيس المصلحة الا أنه تأشر على هذا التقرير بأنه خفض إلى إحدى و ثمانين درجة بتاريخ 1954/4/17 دون أى بيان يفيد عرض هذا التقرير على لجنة شئون الموظفين صاحبة الإختصاص الأصيل باجراء مثل هذا التعديل كما تقضى بذلك المادة 31 من قانون موظفى الدولة إذ أن القانون قد خولها أن تسجل التقدير اذا لم تؤثر الملاحظات فى الدرجة العامة لتقدير الكفاية و الا فيكون لها تقدير درجة الكفاية التى يستحقها الموظف بمعرفتها و يكون تقديرها نهائياً ، هذا فضلاً عن أن التعديل إذ أدخل على التقدير بالخفض لم يحدد الدرجات المقررة لكل بند من بنود نموذج التقرير الأمر الذى ينطوى على إغفال إجراء جوهرى نص عليه القانون . و حيث أن هذا النعى صحيح و يقتضى الحال من ثم إبطال ما تم من إجراء التخفيض على خلاف نصوص القانون و يتعين لذلك تقرير أحقية الطاعن فى أن تقدر كفايته فى تقرير سنة 1953 بتسعين درجة بدلاً من احدى و ثمانين درجة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0643     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1497

بتاريخ 30-05-1965

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                             

فقرة رقم : 2

لا حجة للقول بأن التقرير لم يؤخذ فيه رأى الجهة التى كان يدرب بها المدعى خلال بعثته بالولايات المتحدة ما دام أن أخذ الرأى انما هو على سبيل الإستئناس و قد انتهى التقرير الى تقدير كفايته بتسعين درجة و هى من درجات الإمتياز و لا الزام على المصلحة عند إستئناسها برأى الجهة التى كان يدرب بها أن تقدر له النهاية الكبرى فى كل خانة من الخانات و الا انقلب الوضع من الاستشارة الى الالزام و هو أمر لا يسوغ التمسك به لتقرير البطلان لهذا السبب وحده .

 

 

=================================

الطعن رقم  0643     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1497

بتاريخ 30-05-1965

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 3

إن النعى على تقرير سنة 1954 بأنه وضع بوساطة جهة غير مختصة بذلك قانوناً غير قائم على أساس سليم من القانون لأن الجهة التى كان يعمل بها الطاعن أصلاً هى التى تولت وضع التقرير السرى السنوى عن سنة 1954 و قدرت درجة كفايته بإحدى و تسعين درجة بعد أن أشارت الجهة المعار إليها بكفايته و نهوضه بأعماله بصورة ممتازة دون أن تضع تقريراً عنه بالأرقام العددية و هو وضع سليم يتفق مع وضع الطاعن باعتبار كونه معاراً و ليس منتدباً مما إستوجب وضع التقرير عنه بواسطة جهته الأصلية حرصاً على أن توزن كفاية الموظفين بميزان واحد تحقيقاً للمساواة فيما بينهم جميعاً حتى لا تتأثر بذلك ترقياتهم الأمر الذى لا يتم الا اذا كان تقدير درجات الكفاية يتم بمقياس واحد منضبط و وفقاً لنموذج واحد يسرى عليهم جميعاً و الا لأفضى الأمر الى وضع شاذ تتأثر به مصلحة الموظفين من ناحية أخرى أما الإستناد الى نص المادة 15 من اللائحة التنفيذية بقانون موظفى الدولة فان أحكام هذه المادة لا تطبق بالأوضاع المنصوص عليها فيها الا فى حالة الندب دون حالة الاعارة و على ذلك يكون التقرير السنوى عن سنة 1954 قد جاء سليماً مطابقاً للقانون .

 

                      ( الطعن رقم 643 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/5/30 )

=================================

الطعن رقم  1249     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1505

بتاريخ 30-05-1965

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

إن التقرير السرى السنوى المقدم عن الموظف بعد استيفاء مراحله المنصوص عليها فى المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 يعد بمثابة قرار ادارى نهائى يؤثر مآلاً فى الترقية أو منح العلاوة أو الفصل ، و من ثم يندرج فى عموم الطلبات المنصوص عليها فى الفقرتين الثالثة و الخامسة من المادة الثامنة . و ترتيباً على ذلك فإن القرار الصادر بتقدير كفاية الموظف متى أصبح نهائياً منتجاً لآثاره التى رتبها القانون فإنه يسوغ لصاحب الشأن أن يطعن عليه فى الميعاد الذى شرطه الشارع للطعن بالالغاء شأنه فى ذلك شأن كافة القرارات الادارية الأخرى . و إذا كان مفاد هذا جواز الطعن بالالغاء على تقرير الكفاية استقلالاً ، فإنه ليس هناك ما يمنع من أن ينصب هذا الطعن عليه بمناسبة الدعوى التى يقيمها الموظف بالطعن على القرار الصادر بتخطيه فى الترقية استناداً لذلك التقرير طالما أن التقدير الذى إنطوى عليه تقرير الكفاية المشار إليه لم يكتسب حصانة تعصمه من أى الغاء بفوات ميعاد الستين يوما المقررة للطعن بالالغاء فى القرارات الادارية من تاريخ علم المدعى به .

 

 

=================================

الطعن رقم  1282     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 1  

بتاريخ 13-11-1965

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

نصت المادة 32 من القانون رقم 210 لسنة 1951 التى فى ظلها صدر القرار المطعون فيه فى الفقرة الأولى منها على أن " الموظف الذى يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف يقدم الى الهيئة المشكل منها مجلس التأديب لفحص حالته فإذا تبين لها أنه قادر على الإضطلاع بأعباء وظيفة أخرى قررت نقله إليها بذات الدرجة و المرتب أو مع خفض درجته أو مرتبه أو نقله الى كادر أدنى فإذا تبين لها أنه غير قادر على العمل فصلته من وظيفته مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة " - و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن المشرع قد غاير بين وضع الموظف الضعيف و بين أوضاع التأديب و طبيعته ، ذلك أن ضعف الموظف المسجل عليه فى التقارير المتتالية قد لا يكون إنعكاساً لإهماله و تقصيره فى أداء واجبات وظيفته الأمر الذى تتكفل النصوص الخاصة بالتأديب بترتيب الجزاء عليه ، و إنما قد يكون راجعاً إلى عجز فى إستعداده و مواهبه و تكوينه بالنسبة إلى وظيفة معينة و قد يكون صالحاً لوظيفة أدنى ، و هذه الحالة ليست من طبيعة التأديب ما دام الموظف لم يرتكب ذنب التقصير فى عمله أو الإهمال فى واجبات وظيفته و لكن استعداده و تكوينه و طاقته فى الإنتاج و فهمه للمسائل هو الذى لا يرقى الى المستوى المطلوب من الكفاية و الأهلية للوظيفة المنوط به القيام بأعبائها ، إلا أنه نظراً الى خطورة الأثر الذى حدده القانون و الذى يستهدف له الموظف فى هذه الحالة و يستوى فيه مع الموظف الذى أهمل فى واجبه ، فقد أراد الشارع أن يكفل له ضمانة بعرض أمره على الهيئة المشكل منها مجلس التأديب لمنحه فرضه لفحص حالته أمامها بوصفها هيئة فحص لتقدير صلاحية الموظف لا هيئة عقاب و تأديب ، و اذ تقوم الهيئة بهذا الفحص تجرى الموازنة و الترجيح و تتوخى الملاءمة بين حالة الموظف و المركز الذى تقضى بوضعه فيه - و قد خلفت المحاكم التأديبية الهيئة المشكل منها مجلس التأديب فى هذا الشأن ، ثم إعتبار من تاريخ العمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 أصبح الإختصاص بأعمال حكم القانون فى شأن الموظف الذى يقدم عنه تقريران بتقدير ضعيف للجنة شئون العاملين وفقاً لحكم المادة 34 من القانون المذكور .

 

 

=================================

الطعن رقم  1001     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 331

بتاريخ 16-01-1966

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                             

فقرة رقم : 1

ان ملف الخدمة ليس المصدر الوحيد لبيان حالة الموظف ، بل أن من بين المصادر التى تستمد منها حالة الموظف ما يعلمه رؤساؤه و أعضاء لجنة شئون الموظفين عن شخصيته بحكم صلات العمل فإذا كان ما يعلمونه قد ولد عندهم عقيدة إرتضاها وجدانهم و اقتنعت بها ضمائرهم فإن النتيجة المترتبة على هذه العقيدة تكون قد استخلصت من أصول موجوة ما دام لم يقم الدليل الايجابى على الانحراف بالسلطة أو اساءة استعمالها .

 

                     ( الطعن رقم 1001 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/1/16 )

=================================

الطعن رقم  0843     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 427

بتاريخ 12-02-1966

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

أن الأصل أن التقارير التى توضع عن الموظفين لتقدير كفايتهم فى خلال مدة معينة انما تستهدف أساسا تقييم أعمالهم فى خلال هذه الفترة و الحكم عليها و على كفاية الموظف من خلالها فإذا ثبت أن الموظف لم يؤد عملا فى الفترة التى وضع التقرير خلالها لأمر خارج عن ارادته كمرض اقعده عن العمل أو قرار صدر بوقفه عن العمل طوال هذه المدة فإنه يمتنع على جهة الادارة أن تضع عنه تقريرا فى خلال هذه المدة اذ ليس ثمة أعمال يكون قد أداها لأن تكون محلا للتقييم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0843     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 427

بتاريخ 12-02-1966

الموضوع : تقرير                    

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 2

متى ثبت أن قرار تقدير كفاية المطعون عليه عن إحدى السنوات باطل و مخالف للقانون تلك المخالفة الجسيمة تنزل به الى درجة العدم فإن لجنة شئون الموظفين اذا استندت اليه و قررت فصل المطعون عليه لحصوله على ثلاثة تقارير متتالية بدرجة ضعيف فإن قرارها يكون باطلا لتخلف أحد الأسباب التى قام عليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0843     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 427

بتاريخ 12-02-1966

الموضوع : تقرير                    

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 3

متى كان القرار الصادر من لجنة شئون الموظفين باطلا بسبب بطلان التقرير السنوى الخاص بتقدير درجة كفاية الموظف عن سنة من السنوات الثلاث المشار اليها فيه - فإنه لا وجه بعد ذلك للقول بأن لجنة شئون الموظفين كان يمكنها - بفرض اسقاط هذا المبدأ - فصل هذا الموظف لحصوله على تقريرين متتاليين بدرجة ضعيف فى عامى 1958 ، 1960 - لا وجه لذلك لأن الثابت - حسبما تقدم - أن لجنة شئون الموظفين بنت قرارها بفصل المطعون عليه على سبب محدد هو حصوله على ثلاثة تقارير بدرجة ضعيف و قد ثبت عدم صحة هذه التقارير ، هذا من جهة أخرى فإنه ، طبقا لصريح نص المادة " 22 " من القرار الجمهورى رقم 2191 لسنة 1959 السابق ايراد نصها ، كان يتعين على لجنة شئون الموظفين - قبل أن تصدر قرارها بفصل المطعون عليه لحصوله على تقريرين متتاليين بدرجة ضعيف - أن تبت أولا فيما اذا كان يصلح للقيام بأعباء وظيفة أخرى أم لا يستطيع و إذ كان الثابت أنها لم تفصل فى هذه المسألة الأولية التى ترد قيدا على سلطتها فى هذا الشأن فإنه لا محل للقول بأن القرار الصادر بفصل المطعون عليه يمكن حمله على هذا السبب .

 

                    ( الطعن رقم 843 لسنة 9 ق ، جلسة 1966/2/12 )

 

=================================

الطعن رقم  0710     لسنة 10  مكتب فنى 11  صفحة رقم 726

بتاريخ 25-06-1966

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

ان التقرير السنوى المقدم عن الموظف بعد استيفاء مراحله - هو بمثابة قرار ادارى نهائى يؤثر مآلا فى الترقية أو منح العلاوة أو خفض الدرجة أو المرتب أو فى الفصل من الوظيفة - و على أنه بهذه المثابة فان ولاية التعقيب على تقدير الكفاية فى التقرير السنوى انما هى لقضاء الالغاء باعتباره القضاء الذى شرعه القانون للطعن فى القرارات الادارية فاذا فوت صاحب الشأن على نفسه فرصة الطعن فى التقرير فى الميعاد القانونى لاستصدار حكم بالغائه من قضاء الالغاء فان التقرير يصبح حصينا من الالغاء و لا سبيل الى مناقشته و زعزعة هذه الحصانة إلا أن يكون قد قام بالتقرير وجه من أوجه انعدام القرار الادارى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0710     لسنة 10  مكتب فنى 11  صفحة رقم 726

بتاريخ 25-06-1966

الموضوع : تقرير                    

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 2

ان ولاية المحكمة التأديبية التى خلفت فيها الهيئة المشكل منها مجلس التأديب فى مجال إعمال حكم المادة 32 سالفة الذكر منوطة بما نصت عليه هذه المادة و هو فحص حالة الموظف الذى يقدم عنه تقريران متتاليان بمرتبه ضعيف لتقف على مدى صلاحيته و تحدد على هذا الأساس المركز الذى يوضع فيه - و مما لا شك فيه أن هذا الفحص يتعين أن يكون دقيقا شاملا لحالة الموظف و لجميع العوامل التى أثرت على مقدرته و انتاجه و كفايته و أن يتناسب فى شموله و دقته مع جسامة الآثار التى تترتب على نتيجته و التى قد تصل الى الفصل من الوظيفة - و متى تم الفحص على هذا الوجه أمكن الوقوف على الأسباب الحقيقية للضعف المنسوب الى الموظف و على ما إذا كان من بينها ما يعد سببا أجنبيا حال دون قيامه بواجباته بدقة و كفاية - و بذلك تستطيع المحكمة أن تصل الى تقدير سليم لحالته توازن على أساسه بين هذه الحالة و بين المركز الذى تقضى بوضعه فيه مدخلة فى اعتبارها جميع العناصر ذات الأثر فى هذا الشأن و من بينها ما يكون قد أصيب به من أمراض حالت دون قيامه بواجباته بالدقة و الكفاية المتطلبتين اذ من بين الأمراض ما يؤثر تأثيرا خطيرا على سلوك الموظف و كفايته و يعتبر خارجا عن ارادته بحيث لا يسوغ مساءلته عن نتائجه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0710     لسنة 10  مكتب فنى 11  صفحة رقم 726

بتاريخ 25-06-1966

الموضوع : تقرير                    

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 3

متى ثبت أن الطاعن كان خلال عام 1961 مصابا بمرض عقلى فإنه كان يتعين اعفاؤه من معقبات هذا المرض ذى الأثر الخطير على سلوكه و كفايته و من بين هذه المعقبات إعمال أحكام المادة 32 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأنه تأسيسا على أنه قدم عنه تقريران متتاليان بمرتبة ضعيف أحدهما تقرير عن عام 1961 المشار اليه - و هى أحكام من شأن إعمالها أن تترتب عليها آثار خطيرة قد تصل الى الفصل من الوظيفة و هو ما تحقق فعلا بالنسبة الى الطاعن بعد أن قدم عنه تقرير ثالث بمرتبة ضعيف عن عام 1963 - ذلك أن هذه الآثار و لئن لم تكن لها طبيعة التأديب الا أنها لا تخرج عن كونها جزاءات على ضعف الكفاية لا يجوز إعمالها فى  حق موظف كان عند تقدير كفايته مصابا باضطراب عقلى - اذ أن هذا المرض يعتبر سببا أجنبيا لا يد للطاعن فيه حال دون قيامه بواجبات وظيفته على الوجه المطلوب فلا يسوغ مساءلته عن معقباته و ليس فى عدم اعمال أحكام المادة 32 المشار اليها فى شأن الموظف المصاب بمثل هذا المرض ما ينطوى على عدم رعاية للصالح العام و لحسن سير العمل فى المرافق العامة اذ تكلفت أحكام القانون بتنظيم مركز الموظف المريض و انهاء خدمته - عند الاقتضاء - بسبب عدم اللياقة الصحية و ذلك على الوجه الذى ارتآه المشرع كفيلا بتحقيق المصلحة العامة و المواءمة بينها و بين مصلحة الموظف المريض .

 

                   ( الطعن رقم 710 لسنة 10 ق ، جلسة 1966/6/25 )

=================================

الطعن رقم  0915     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 113

بتاريخ 12-11-1966

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 3

أن مهمة لجنة شئون الموظفين ليست مجرد تسجيل مادى للتقديرات الصادرة من الرؤساء و لو بان للجنة من الأسباب ما يقتضى مراجعتها و إنما مهمتها التعقيب الجدى قبل وضع التقدير النهائى إذ قامت لديها مثل هذه الأسباب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0915     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 113

بتاريخ 12-11-1966

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 4

أن إغفال لجنة شئون الموظفين عند أعتمادها لتقدير رئيس المصلحة لتسجيل مناقشتها و قراراتها  الأسباب التى بنيت عليها فى سجل خاص طبقا لما نصت عليه المادة 17 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 210 لسنة 1951 - الذى كان ساريا حينذاك - لا أعتداد بذلك إذ ما نصت عليه هذه المادة إنما هو من القواعد التنظيمية التى لا يترتب على أغفالها بطلان التقرير خاصة و أن لجنة شئون الموظفين قد أعتمدت تقرير رئيس المصلحة و قد بنى هذا التقرير على أسباب صحيحة دونها ذلك الرئيس على نفس التقرير - و مستمدة من أصول ثابتة بملف خدمة المدعى حسبما سلف البيان .

 

                     ( الطعن رقم 915 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/11/12 )

=================================

الطعن رقم  0976     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 314

بتاريخ 03-12-1966

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 2

أنه و لئن كان الأصل أن ملف خدمة الموظف هو الوعاء الطبيعى لحياته الوظيفية الا أنه لا يشمل حتما كل ما يتعلق بالموظف من معلومات أو بيانات أو عناصر لها أثرها فى التقدير فملف الخدمة ليس هو المصدر الوحيد لبيان حالة الموظف بل أن من بين المصادر التى يمكن الأستناد إليها فى هذا الشأن ما يعلمه رؤساؤه و أعضاء لجنة شئون الموظفين عن عمله و سلوكه و شخصيته بحكم صلات العمل - و لم يحدد القانون للجنة طريقا معينا تلتزمه فى تقدير الكفاية فى التقرير السنوى - بل أن تقديرها يقوم على ما تراه من الأسس كفيلا بالوصول إلى التقدير السليم الذى يتفق مع الحق و الواقع - و قد خصها القانون بسلطة تقديرية مطلقة فى أن تستمد تقديرها من أية عناصر ترى الأستعانة بها فى تقدير درجة الكفاية لحكمة ظاهرة هى أنها تضم عددا من كبار الموظفين الذين لهم من خبراتهم و مرانهم و ألمامهم و أشرافهم على أعمال الموظفين ما يمكنهم من وزن كفاية الموظفين و تقدير درجة هذه الكفاية تقديرا سليما دقيقا فلا تثريب على لجنة شئون الموظفين و هى بصدد تقدير كفاية المدعى أن هى أدخلت فى أعتبارها ما أسفر عنه فحص أحد أعضائها - الذى فوضته فى هذا الشأن - لكفايته فى ضوء ما أجراه من مناقشات مع مدير المصنع الذى كان يعمل فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0976     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 314

بتاريخ 03-12-1966

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 3

لا تثريب على لجنة شئون الموظفين و هى بصدد تقدير درجة كفاية المدعى عن عام 1958 أن هى أدخلت فى أعتبارها الأثر الذى ترى - بسلطتها فى الاشراف و التعقيب على تقديرات الرؤساء المباشرين - ترتيبه على مسلك المدعى فى شأن تطاوله على رؤسائه و عدم تعاونه معهم و أسرافه دون مبرر فى التقدم بشكاوى ضد هؤلاء الرؤساء و غيرهم من كبار الموظفين تتضمن أتهامات خطيرة و عبارات غير لائقة ، و لا يحول دون ذلك أن مسلك المدعى فى شأن الشكاوى المذكورة قد ترتب عليه أقامة الدعوى التأديبية ضده و صدور حكم بأدانته مطعون فيه أمام المحكمة الادارية العليا ، إذ أن الأمر هنا لا يتعلق بتأديبه أو عقابه و لا يعدو أن يكون أعمالا لسلطة اللجنة فى تخفيض درجة كفايته فى تقريره السنوى أستنادا إلى ما تكشف لها من أمور تتعلق بسلوكه و صفاته الشخصية و قدراته و هى من العناصر المكملة لمقومات التقدير العام الذى تختص به اللجنة فى مجال حكمها على كفاية الموظف و تترخص فيه بسلطتها التقديرية و هو غير مجال التأديب على كل حال .

 

                   ( الطعن رقم 976 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/12/3 )

=================================

الطعن رقم  0590     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 706

بتاريخ 26-02-1967

الموضوع : تقرير                    

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

أنه و لئن كان رؤساء المدعى قد قدروا كفايته بتسعين درجة الا أن لجنة شئون الموظفين لها سلطة واسعة فى التعقيب على هذا التقدير ، إذ هى تترخص فى تقدير الدرجة التى يستحقها الموظف و لها فى سبيل ذلك أن تلجأ إلى شتى الطرق التى تراها مؤدية إلى التقدير السليم الدقيق الذى يتفق مع الحق و الواقع ، و هى بحكم تكوينها و تشكيلها من كبار موظفى المصلحة أبعد ما تكون عن الغرض و الهوى و أدنى إلى صواب الحكم على كفاية الموظفين ، ما دام لم يثبت أنها قد إنحرفت بهذه السلطة عن جادة الصالح العام أو أساءت إستعمالها ، و هو ما يقم عليه دليل فى حالة المدعى و ليس للقضاء الإدارى أن ينصب نفسه مكانها فى أمر هو من صميم إختصاصها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0590     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 706

بتاريخ 26-02-1967

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 2

ان التقارير السرية أن هى الا تسجيل لحالة الموظف الوظيفية فى جميع النواحى ، و تصوير لمدى كفايته ، و لاشك أن ما نسب إلى المدعى من تصرفات مريبة أحيل بسببها إلى المحكمة التأديبية ينطوى على إخلال خطير بواجبات الوظيفة و يؤثر تأثيراً ضاراً و مباشراً فى مجال العمل و الإنتاج فضلاً عما له من تأثير ظاهر فى صفاته الشخصية و نيل من سمعته و نزاهته ، و هذه كلها أمور تستقل لجنة شئون الموظفين بتقديرها فى جملتها و تكون محل إعتبارها فى تقدير الكفاية و لا يسوغ أن يتساوى فى المركز القانونى الموظف الذى يتعرض لمحاكمة تأديبية أو جزاء تأديبى و الموظف الذى لا يقف هذا الموقف ، و غنى عن البيان أن من شأن تقديم الموظف للمحاكمة التأيبية أو توقيع جزاء تأديبى عليه أن يؤثر ذلك فى وضعه و فى كافة عناصر التقدير و جميع بنود التقرير ، و لاسيما أن نموذج التقرير يحوى خانة خاصة بهذه المسألة تؤكد تأثر التقرير بما يكون قد تعرض له الموظف من عقاب بل بمجرد وضعه موضع الإتهام و الريبة . و من ثم على لجنة شئون الموظفين أن هى إعتمدت فى تقريرها على واقعة إحالة المدعى إلى المحاكمة التأديبية التى إنتهت إلى مجازاته بخفض درجته و أخذتها فى إعتبارها عند تقديرها لكفايته عل أساس أن هذا مما يرين على صفحته و يحد من قيامه بعمله بكفاية .

 

                       ( الطعن رقم 590 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/2/26 )

=================================

الطعن رقم  0593     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 465

بتاريخ 09-03-1969

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

طالما قد نظم تشريع خاص - و هو القرار الجمهورى رقم 2190 لسنة 1959 و لائحته التنفيذية طريقة التظلم من التقارير السرية السنوية الخاصة بموظفى سكك حديد مصر، و جعل القرار الصادر فى التظلم من هذا التقرير باتاً و نهائياً فإن الجهة الإدارية تكون قد إستنفدت كل سلطاتها، و لا تملك حيال هذا القرار بعد ذلك أية سلطة تبيح لها المساس به تعديلاً أو إلغاء، و من ثم تصبح التقارير السنوية نهائية و قطعية لا يجوز الرجوع فيها أو سحبها، لا من جانب لجنة شئون الموظفين ذاتها و لا من جانب أية جهة رئاسية أخرى و القول بغير ذلك من شأنه أن يفتح الباب أمام تظلمات متعددة لا طائل منها و يقضى إلى أطالة الإجراءات دون مقتض كما ينطوى على تعليق للمراكز القانونية التى يحرص المشرع دائماً على إستقرارها فى أقرب وقت ممكن، فضلاً عن أن سلوك التظلم الخاص أمام لجنة شئون موظفى الهيئة يحقق الغاية ذاتها التى يستهدفها المشرع من نظام التظلم الوجوبى المنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة و لا يغنى عنه، و الأصل أن الخاص يقيد العام و لا عكس و متى كان الأمر كذلك فإنه لا مناط - و الحالة هذه - من التقيد بهذا التظلم الخاص بدون الرجوع إلى أى قانون آخر، إذ أن الأمر فى الحقيقة يخرج من يد السلطة الإدارية إلى يد السلطة القضائية، إذا ما أثير النزاع أمامها، و يكون التظلم بعد ذلك لجهة الإدارة من هذا القرار غير مجد، و ليس له أثر فى قطع مواعيد رفع دعوى الإلغاء أو فى وجوب انتظار البت فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0593     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 465

بتاريخ 09-03-1969

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 2

إن لجنة شئون الموظفين عندما قدرت كفاية الطاعن عن أعمال عام 1962 بمرتبة "مرضى" قد أدخلت فى أعتبارها حالته السابقة و الجزاءات الموقعة عليه و بذلك وصلت ماضيه بحاضره، إذ يجب أن يكون تحت نظرها بيان شامل بحالة الموظف حتى تكتمل أمامها صورة واضحة لنواحى نشاطه و مسلكه و تتهيأ لها جميع العناصر التى تستطيع بموجبها تقدير درجة كفايته تقدير مبرأ من القصور، ذلك أنه و إن كان الأصل هو الإعتداد بالأفعال التى يأتيها الموظف خلال السنة التى يوضع عنها التقرير أخذاً بمبدأ سنوية التقرير إلا أن تعاقب الجزاءات و الربط بين ماضى الموظف فى السنوات السابقة و حاضره فى السنة التى وضع عنها التقرير لا شك له أثره فى ضبط درجة كفايته، و لما كان التقرير المطعون فيه قد صدر أستناداً إلى البيانات الورادة فى ملف خدمة المدعى فأن هذا يكون كافياً لحمل التقرير، المذكور و تبرير ما إنتهى إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0593     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 465

بتاريخ 09-03-1969

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 3

لا يوجد فى نصوص القرار الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 بنظام موظفى هيئة سكك حديد مصر أو لائحته التنفيذية ما يقيد لجنة شئون الموظفين بإتباع طريق معين تلتزمه فى تقدير كفاية الموظفين، بل لها أن تلجأ فى ذلك إلى شتى الوسائل التى تراها كفيلة بالوصول إلى التقدير السليم الذى يتفق مع الحق و الواقع، و قد خصها القرار الجمهورى سالف الذكر بسلطة تقديرية فى كفاية الموظفين لحكمة ظاهرة هى أنها تضم عدداً من كبار موظفى الهيئة الذى لهم من خبراتهم و مرانهم و أشرافهم على أعمال الموظفين و إلمامهم بظروفهم ما يمكنهم من وزن كفايتهم وزناً سليماً، كما أنها بحكم تشكيلها أبعد ما تكون عن الهوى و الغرض و أدنى إلى صواب الحكم على كفاية الموظفين، ما دام لم يثبت بدليل إيجابى أنها قد إنحرفت عن جادة الصالح العام أو أساءت إستعمال سلطتها  و غير صحيح أن لجنة شئون الموظفين لا تملك التعقيب على تقدير الرؤساء المباشرين، إذ أن مهمتها ليست مجرد تسجيل مادى لهذا التقدير، بل لها سلطة التعقيب الجدى عليه بصفة نهائية متى قامت لديها أسباب تقطع فى عدم سلامته و هذه اللجنة غير ملزمة قانوناً بمناقشة عناصر التقدير عنصراً عنصراً عند ممارستها سلطة التعقيب على تقديرات الرؤساء المباشرين، إذ أن المادة 27 من اللائحة التنفيذية السابق الإشارة إليها قد نصت على أن "تقدم التقارير السرية على النماذج و طبقاً للأوضاع التى يقررها مجلس الإدارة" و قد صدر قرار مجلس إدارة الهيئة فى 8 من يناير سنة 1961 بوضع النموذج الخاص بالتقارير السرية السنوية عن موظفى الهيئة، و يتضح من مطالعته أنه قد أفردت به ثلاث خانات لتقدير الرئيس المباشر و المدير المحلى و الرئيس الأعلى، مما يؤخذ منه أن تقدير الدرجات الموزعة على عناصر الكفاية فى هذا النموذج إنما يلتزم به هؤلاء الرؤساء دون لجنة شئون الموظفين و أن ما ورد فى ذيل النموذج من أفراد مكان خاص لرأى اللجنة يدل على أن طبيعة هذا التنظيم يقتضى أن يكون التعقيب من جانبها مجملاً و ليس تفصيلياً و هذا النهج الذى إلتزمه النموذج المذكور يتفق مع كون الرؤساء المباشرين فى وضع يمكنهم من الإحاطة بتقدير عناصر درجة الكفاية الموضحة بالتقرير، أما لجنة شئون الموظفين فإنما تستوحى عقيدتها عن الموظف من سلوكه العام داخل الوظيفة و خارجها و مما تستنبطه من ملف خدمته، و لذلك فإنه لا تثريب عليها إن هى أوردت رأيها مجملاً ما دامت تستند فيه إلى ما يعززه من الواقع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0593     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 465

بتاريخ 09-03-1969

الموضوع : تقرير                    

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 4

و متى كان التقرير السرى السنوى إستوفى جميع الإجراءات و المراحل، و الأوضاع الشكلية التى نص عليها القرار الجمهورى رقم 2190 لسنة 1959 و لائحته التنفيذية المشار إليهما، و لم يخالف أى إجراء جوهرى فى هذا الشأن، و لم يثبت أن لجنة شئون الموظفين عند تقديرها كفاية الطاعن بمرتبة "مرضى" قد أساءت إستعمال سلطتها، فإن هذا التقدير يكون صحيحاً مطابقاً للقانون و لا مندوحة من ترتيب أثاره القانونية.

 

                   ( الطعن رقم 593 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/3/9 )

=================================

الطعن رقم  1254     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 475

بتاريخ 09-03-1969

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

أن المشرع قد رسم لموظفى الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية طريقاً خاصاً للتظلم من تقارير الكفاية المقدمة عنهم، و أنه جعل القرار الذى يصدر فى التظلم من لجنة شئون الموظفين باتاً و نهائياً، فإنه من ثم يتعين إلتزام هذا الوضع الخاص دون الرجوع إلى أى قاعدة أخرى تتضمن تنظيماً عاماً للتظلمات التى يتقدم بها العاملون بالحكومة و مصالحها و ذلك أن لجنة شئون الموظفين المختصة بالهيئة العامة لشئون السكك الحديدية - إذا ما رفضت التظلم - تكون قد إستنفدت كل سلطاتها إزاء قرار تقدير الكفاية بحيث لا تملك بعدئذ الرجوع فيه أو المساس به تعديلاً أو إلغاء و يخرج الأمر بذلك من يد السلطة الإدارية إلى يد السلطة القضائية إذا ما أثير النزاع أمامها و يكون كل تظلم بعد ذلك إلى جهة الإدارة من هذا القرار غير مجد، و يجب إذن التقيد بالمواعيد المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة عند رفع طلب الإلغاء إلى المحكمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1254     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 475

بتاريخ 09-03-1969

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 2

إذا كان الثابت من مطالعة التقرير أن كلا من المدير المحلى و الرئيس المباشر قد بين جميع عناصر التقدير سواء بالرموز أو بالأرقام طبقا للبيانات التفصيلية المدرجة فى التقرير ، و هذه العناصر تحمل بذاتها أسباب التقدير الصادر من كل منهما بحيث لا يحتاج الأمر بعد ذلك إلى إضافة أسباب أخرى تؤيد هذا التقدير، و هذا النظر ينسحب أيضاً على تقدير لجنة شئون الموظفين ذلك أن مفاد تقديرها للمدعى بدرجة ضعيف هو أنها تبنت تقدير الرئيس الأعلى الذى قدره بهذه المرتبة بجميع عناصره التى تعتبر فى الوقت ذاته أسباباً لقرارها دون ما حاجة إلى إبداء أسباب أخرى تقيم عليها هذا القرار .

 

 

=================================

الطعن رقم  1254     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 475

بتاريخ 09-03-1969

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 3

أن الوضع القانون للجان شئون الموظفين الفرعية بالهيئة العامة لشئون السكك الحديدية قد تغير بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 و لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1640 لسنة 1960 و ذلك إعتباراً من أول يولية سنة 1960 إذ تقضى المادة 180 من القرار الجمهورى رقم 2190 لسنة 1959 بأن "تنشأ لجنة أو لجان لشئون الموظفين و تبين اللائحة التنفيذية قواعد تشكيلها و تنظيمها و توزيع الإختصاص بينها، و يشترط أن يكون أعضاء هذه اللجان من كبار موظفى الهيئة" كما تنص المادة 21 من القرار الجمهورى رقم 1640 لسنة 1960 على أن "تشكل كل لجنة من لجان شئون الموظفين من ثلاثة إلى سبعة من كبار موظفى الهيئة و يصدر بتشكيلها و تنظيمها و توزيع الإختصاص بينها قرار من وزير المواصلات بعد موافقة مجلس الإدارة". و قد صدر فى 8 من ديسمبر سنة 1960 قرار وزير المواصلات 45/475 /60 سكة حديد بالموافقة على مذكرة مجلس الإدارة التى تضمنت تشكيل لجان شئون الموظفين بالهيئة من لجنة شئون الموظفين العليا و عدة لجان فرعية من بينها لجنة شئون موظفين بالمنطقة الجنوبية و التى تضمنت أيضاً تنظيم أعمال هذه اللجان و تحديد إختصاصاتها و من بينها "تقدير درجة الكفاية التى تراها فى التقارير السرية لجميع الموظفين فيما عدا موظفى المرتبتين الأولى و الثانية من المراتب العالية - على أن يؤخذ رأى المفتش العام المختص فى تقدير درجة الكفاية لموظفى المناطق من المرتبة الثالثة العالية قبل العرض على لجنة شئون الموظفين الفرعية بالمناطق و ذلك بالنسبة لموظفى المناطق" و كذلك "الفصل فى التظلمات التى تقدم من الموظفين عن التقارير السرية المقدمة عن أعمالهم بتقدير مرضى أو ضعيف فى الحدود المرسومة بالمواد 23،30،31 من اللائحة التنفيذية".

 

 

=================================

الطعن رقم  1254     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 475

بتاريخ 09-03-1969

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 4

إن تقدير الدرجة التى يستحقها الموظف عن كل عنصر من العناصر الواردة بالتقرير السنوى لدرجة الكفاية، هو أمر يترخص فيه الرئيس المباشر و المدير المحلى و رئيس المصلحة و لجنة شئون الموظفين كل فى حدود إختصاصه، و لا رقابة للقضاء عليهم فى ذلك، و لا سبيل إلى التعقيب عليه، ما دام لم يثبت أن تقديراتهم كانت مشوبة بالإنحراف أو بأساءة إستعمال السلطة، لتعلق ذلك بصميم إختصاص الإدارة الذى ليس للقضاء أن ينصب نفسه مكانها فيه .

 

                 ( الطعن رقم 1254 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/3/9 )

=================================

الطعن رقم  1027     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 676

بتاريخ 04-05-1969

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

أن الأسباب التى أدت إلى تخفيض كفاية المدعى من مرتبة جيد إلى مرتبة ضعيف تنحصر فى أمرين هما ضعف مستوى عمله و سوء سلوكه و من حق المحكمة مراقبة مدى سلامة هذين السببين و إذا كان فضلاً عن أن ملف خدمة المدعى قد خلا مما يدل على ضعف مستواه فى عمله فأن التفتيشين التابعين لوزارة الرى اللذين عمل المدعى بهما طوال عام 1961 قد قدرا كفايته بمرتبتى جيد و ممتاز بل أن الجهاز ذاته لم يذكر فى التقرير الذى كان قد أعده عن المدعى عن عام 1961 - ثم سحب لأنه لم يستوف أولى مراحله الشكلية - أى شئ عن عمل المدعى ، و أرجع تقدير كفايته بمرتبة ضعيف إلى عدم إتزانه و لتهجمه على رؤسائه فى  برقيات و قد أعتنقت لجنة شئون الموظفين هذه الأسباب حينما أعتمدت هذا التقدير دون أن تعقب عليه ، و هى ذات اللجنة التى صدر عنها التقرير المطعون فيه ، بواسطة رئيس المصلحة ذاته - حسبما يبين من التوقيعات على التقريرين - و من ثم يكون القول بضعف مستوى عمل المدعى ، غير مستمد من أصول ثابتة فى الأوراق تؤدى إليه .

   إذا كان القول بسوء سلوك المدعى ، قد أسس على أنه شخص غير متزن ، لتهجمه على رؤسائه فى برقية  أرسلها إلى الجهاز و المدعى لم ينكر أنه شكا من شغل بعض وظائف الجهاز من الدرجة الثالثة ، بموظفين من خارج الجهاز وقت أعداد تقرير كفايته ، إذ ترتب على ذلك تأخير ترقيته إلى الدرجة الثالثة - التى رقى إليها بعد ذلك - و من حق المدعى أن يشكو - فحق الشكوى مكفول للجميع - على أن يلتزم فى شكواه حدود اللياقة ، فإذا ما خرج عليها و ضمن شكواه تهجما أو تجريحاً فإنه يرتكب مخالفة ، يستطيع الجهاز أن يسائله عنها تأديبياً و إذا ما أدين فى هذه المخالفة أمكن الأستناد إليها فى تقدير كفايته ، أما أن يكون الرؤساء - المشكو منهم - هم قضاته ، فهو ما لا يجوز و لما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد مساءلة المدعى عن شكواه أو مؤاخذته عنها فإنه لا يجوز الأستناد إلى هذه الشكاوى فى الهبوط بتقدير كفايته إلى  مرتبة ضعيف كما أنه من نافلة القول ، ألا يكون للجزاءين اللذين سبق توقيعهما على المدعى فى عامى 1935 و 1941 أدنى تأثير على تقدير كفايته فى تقريره المطعون فيه المحرر عن عام 1961 .

 

                  ( الطعن رقم 1027 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/5/4 )

 

=================================

الطعن رقم  1160     لسنة 13  مكتب فنى 16  صفحة رقم 255

بتاريخ 27-06-1971

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

إذا كانت لم تقدم عن المرشحين للترقية تقارير سنوية سرية خلال السنتين السابقتين على قرار الترقية المطعون فيه ، لعدم خضوعهم لنظام التقارير السنوية السرية ، فمن الطبيعى أن يقوم تقدير لجنة شئون الموظفين مقام هذه التقارير فى تقدير كفايتهم و صلاحيتهم للترقية ، لأنها بحكم تشكيلها و اتصال أعضائها بالمرشحين أقدر على تبيان حقيقة أقدارهم و تعرف كفايتهم ، و من أن رقابة القضاء الادارى تجد حدها الطبيعى فى التحقق مما إذا كانت النتيجة التى إنتهى إليها القرار مستمدة من أصول موجودة أو غير موجودة . و ما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة سائغاً من أصول تنتجها مادية و قانوناً أم لا . و مع ذلك فغنى عن البيان ، أن تقدير كفاية الموظف فى التقرير السنوى السرى ، متى استوفى هذا التقرير أوضاعه الشكلية و مر بمراحله القانونية ، لا رقابة للقضاء الادارى عليه ، و لا سبيل له إلى مناقشته ، لتعلقه بصميم إختصاص الادارة ، الذى ليس للقضاء الادارى أن ينصب نفسه مكانها تبعاً إلا إذا قام الدليل الإيجابى على إساءة إستعمال السلطة .

 

                 ( الطعن رقم 1160 لسنة 13 ق ، جلسة 1971/6/27 )

=================================

الطعن رقم  0181     لسنة 15  مكتب فنى 17  صفحة رقم 92 

بتاريخ 11-12-1971

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

أن الشركة لم تصدر قرارها بتنزيل فئة المدعى من الخامسة إلى السادسة و بتخفيض مرتبه ، بوصفها سلطة تأديبية بالتطبيق لأحكام المواد 57 و 59 و 60 من الفصل العاشر من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بأصدار نظام العاملين بالقطاع العام معدلاً بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 ، و إنما أصدرته بسلطتها المخولة لها فى شأن تقرير الآثار المترتبة على تقدير كفاية العاملين بالتطبيق لأحكام الفصل الثالث منه الخاص بلجان شئون العاملين و تقارير النشاط الدورية فلم ينسب القرار إلى المدعى مخالفة تأديبية معينة تستوجب العقاب التأديبى و إنما أفصحت صياغته عن صدوره بمناسبة تقدير كفايته بدرجة ضعيف . و من ثم تكون الشركة - فى اصدارها قرارها المطعون فيه - قد إستعملت سلطتها المخولة لها فى المادة 24 من القرار الجمهورى سالف الذكر و التى تجيز لها دون حاجة إلى تصديق سلطة عليا تنزيل العامل إذا قدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف إلى وظيفة من فئة أدنى مع تخفيض مرتبه بما لا يجاوز الربع . و لم يخرج نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971 على حكم هذه التفرقة و ذلك على ما يبين من نص المادة 17 منه التى تقابل المادة 24 سالفة الذكر و المواد 46 و 48 و 49 من الفصل الثامن التى تقابل المواد 57 و 59 و 60 من القرار الجمهورى آنف الذكر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0290     لسنة 16  مكتب فنى 17  صفحة رقم 200

بتاريخ 13-02-1972

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

يبين من مطالعة ملف خدمة المدعى أنه اشتمل على التقارير السرية السنوية المقدمة فى شأنه عن السنوات من 1962 حتى 1966 و قد قدرت كفايته فيها جميعها بمرتبة " ممتاز " و من ثم فما كانت اللجنة التى نيط بها اختيار المرقين بالقرارين المطعون فيهما بحاجة إلى اعادة تقدير كفايته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0290     لسنة 16  مكتب فنى 17  صفحة رقم 200

بتاريخ 13-02-1972

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 2

لا وجه للقول بأن الجهة التى كان المدعى يعمل بها لم ترشحه للترقية المطعون فيها ، إذ أن الحكمة من هذا الترشيح ، هى الإطمئنان إلى أن هذه الجهة تقدر صلاحية العامل للترقية و قد أفصحت الجهات التى عمل بها المدعى - خلال المدة من سنة 1962 حتى سنة 1966 - عن رأيها فى صلاحيته للترقية - و ذلك طالما أنها قدرت كفايته بأعلى مرتبة فى كل تلك السنوات .

 

                       ( الطعن رقم 290 لسنة 16 ق ، جلسة 1972/2/13 )

=================================

الطعن رقم  0590     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 39 

بتاريخ 31-12-1972

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 2

1) إنه يتضح من مقارنة نظام التظلم المنصوص عليه فى قانون العاملين بنظام التظلم الذى أوجبه قانون مجلس الدولة أن الأول جوازى للعامل إن شاء قدمه و فى هذه الحالة لا يصبح التقرير نهائياً إلا بعد البت فى التظلم و إن شاء أغفله وفى هذه الحالة يصبح التقرير نهائياً بعد انتهاء الأجل المقرر للتظلم فيه ، كما أن هذا التظلم مقصور على من قدرت كفايته ضعيفاً و دون المتوسط فلا يشمل من قدرت كفايته بغير ذلك و ميعاده شهر من تاريخ أعلان العامل به و يكون تقديمه إلى لجنة شئون العاملين على خلاف التظلم المنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة . الأمر الذى يدل على أن القانون رقم 46 لسنة 1964 فى شأن العاملين المدنيين بالدولة لم يلغ القواعد الواردة فى قانون مجلس الدولة فى شأن التظلم الوجوبى و من ثم تظل هذه القواعد واجبة التطبيق و بالتالى يكون للتظلم المنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة أثره فى قطع ميعاد رفع الدعوى .

     أنه و لئن كان تقديم التظلم وفقاً لحكم قانون العاملين المدنيين يجعل تقديم التظلم المنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة غير مجد الأمر الذى يقضى بقبول الدعوى شكلاً و لو لم يسبقها التظلم المنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة اكتفاء بتقديم التظلم المنصوص عليه فى قانون العاملين إلا أن تقرير هذه القاعدة لا يقوم على أساس الغاء أحكام التظلم المنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة بل يستند إلى الحكمة التشريعية من استحداث نظام التظلم الوجوبى و هى الحكمة التى كشفت عنها المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 165 لسنة 1955 و التى  لازالت تلهم النصوص الحالية و جاء بها ما يلى : " أن الغرض من ذلك هو تقليل الوارد من القضايا بقدر المستطاع و تحقيق العدالة الادارية بطريق أيسر على الناس و إنهاء تلك المنازعات فى مراحها الأولى إن رأت الادارة أن المتظلم على حق فى تظلمه فإن رفضته أو لم تبت فيه فى خلال الميعاد المقرر فله أن يلجأ إلى طريق التقاضى .

   و من حيث أن الثابت من أوراق الطعن أن المطعون ضده أعلن بتقدير كفايته بدرجة ضعيف فى 5 من مايو سنة 1965 و تظلم إلى لجنة شئون العاملين من هذا التقرير بالتظلم الذى قدم فى 23 من مايو سنة 1965 و رفضته اللجنة فى 3 من يونية سنة 1965 ثم أخطر بهذا القرار فى 11 من يونية سنة 1965 فتظلم منه إلى مفوض الدولة فى 17 من يولية سنة 1965 و قدم طلب المساعدة القضائية فى 22 من سبتمبر سنة 1965 و رفض الطلب فى 30 من يناير سنة 1966 فأودع عريضة دعواه قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى فى 28 من فبراير سنة 1966 و من ثم يكون ميعاد رفع هذه الدعوى قد إنقطع بتظلم المدعى إلى مفوض الدولة وفقاً لحكم المادة 22 من القانون رقم 55 لسنة 1959 لا تثريب على لجنة العاملين إن هى أدخلت فى إعتبارها عند تقدير درجة الكفاية الجزاءات السابقة إذ أنه من الواجب أن يكون تحت نظر اللجنة عند تقدير درجة كفاية الموظف بياناً شاملاً بحالته حتى تكتمل أمامها صورة صادقة من واقع نواحى نشاطه و مسلكه تسوغ تقدير درجة كفايته تقديراً مبرراً من القصور ذلك أنه و إن كان الأصل هو الإعتداد بها بالأفعال التى يأتيها الموظف خلال السنة التى يوضع عنها التقرير أخذاً بمبدأ سنوية التقرير الا أنه فى تعاقب الجزاءات كما هو الحال بالنسبة إلى المدعى و إتصال ماضيه فى السنوات السابقة بحاضره فى السنة التى وضع عنها التقرير ما يرين على صفحة المدعى و يخدش بلا شك حسن قيامه بعمله بكفاية . و غنى عن البيان أن هذا هو الأمر الذى يتفق مع حسن سير العمل و يحقق وجه المصلحة العامة المنشودة من ضبط درجة كفاية العامل كما أن ذلك لا يحول دون مساءلة العامل فى مجال تأديبه و عما يرتكبه من مخالفات .

   إنه و إن كانت لجنة شئون العاملين تتولى تسجيل تقديرها على أساس إحدى المراتب الواردة فى قانون العاملين و ليست ملزمة بتقدير العناصر الفرعية من التقرير بالأرقام الحسابية حسمبا جرى قضاء هذه المحكمة - إلا أنه إذا عن لهذه اللجنة أن تجرى تقدير هذه العناصر الفرعية من التقدير بالأرقام الحسابية و كان تقديرها لهذه العناصر يؤدى إلى المرتبة التى أرتأتها للعامل فإن ذلك لا يعيب قرارها .

 

                   ( الطعن رقم 590 لسنة 15 ق ، جلسة 1972/12/31 )

=================================

الطعن رقم  0590     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 39 

بتاريخ 31-12-1972

الموضوع : تقرير                    

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 3

1) إنه يتضح من مقارنة نظام التظلم المنصوص عليه فى قانون العاملين بنظام التظلم الذى أوجبه قانون مجلس الدولة أن الأول جوازى للعامل إن شاء قدمه و فى هذه الحالة لا يصبح التقرير نهائياً إلا بعد البت فى التظلم و إن شاء أغفله وفى هذه الحالة يصبح التقرير نهائياً بعد انتهاء الأجل المقرر للتظلم فيه ، كما أن هذا التظلم مقصور على من قدرت كفايته ضعيفاً و دون المتوسط فلا يشمل من قدرت كفايته بغير ذلك و ميعاده شهر من تاريخ أعلان العامل به و يكون تقديمه إلى لجنة شئون العاملين على خلاف التظلم المنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة . الأمر الذى يدل على أن القانون رقم 46 لسنة 1964 فى شأن العاملين المدنيين بالدولة لم يلغ القواعد الواردة فى قانون مجلس الدولة فى شأن التظلم الوجوبى و من ثم تظل هذه القواعد واجبة التطبيق و بالتالى يكون للتظلم المنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة أثره فى قطع ميعاد رفع الدعوى .

     أنه و لئن كان تقديم التظلم وفقاً لحكم قانون العاملين المدنيين يجعل تقديم التظلم المنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة غير مجد الأمر الذى يقضى بقبول الدعوى شكلاً و لو لم يسبقها التظلم المنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة اكتفاء بتقديم التظلم المنصوص عليه فى قانون العاملين إلا أن تقرير هذه القاعدة لا يقوم على أساس الغاء أحكام التظلم المنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة بل يستند إلى الحكمة التشريعية من استحداث نظام التظلم الوجوبى و هى الحكمة التى كشفت عنها المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 165 لسنة 1955 و التى  لازالت تلهم النصوص الحالية و جاء بها ما يلى : " أن الغرض من ذلك هو تقليل الوارد من القضايا بقدر المستطاع و تحقيق العدالة الادارية بطريق أيسر على الناس و إنهاء تلك المنازعات فى مراحها الأولى إن رأت الادارة أن المتظلم على حق فى تظلمه فإن رفضته أو لم تبت فيه فى خلال الميعاد المقرر فله أن يلجأ إلى طريق التقاضى .

   و من حيث أن الثابت من أوراق الطعن أن المطعون ضده أعلن بتقدير كفايته بدرجة ضعيف فى 5 من مايو سنة 1965 و تظلم إلى لجنة شئون العاملين من هذا التقرير بالتظلم الذى قدم فى 23 من مايو سنة 1965 و رفضته اللجنة فى 3 من يونية سنة 1965 ثم أخطر بهذا القرار فى 11 من يونية سنة 1965 فتظلم منه إلى مفوض الدولة فى 17 من يولية سنة 1965 و قدم طلب المساعدة القضائية فى 22 من سبتمبر سنة 1965 و رفض الطلب فى 30 من يناير سنة 1966 فأودع عريضة دعواه قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى فى 28 من فبراير سنة 1966 و من ثم يكون ميعاد رفع هذه الدعوى قد إنقطع بتظلم المدعى إلى مفوض الدولة وفقاً لحكم المادة 22 من القانون رقم 55 لسنة 1959 لا تثريب على لجنة العاملين إن هى أدخلت فى إعتبارها عند تقدير درجة الكفاية الجزاءات السابقة إذ أنه من الواجب أن يكون تحت نظر اللجنة عند تقدير درجة كفاية الموظف بياناً شاملاً بحالته حتى تكتمل أمامها صورة صادقة من واقع نواحى نشاطه و مسلكه تسوغ تقدير درجة كفايته تقديراً مبرراً من القصور ذلك أنه و إن كان الأصل هو الإعتداد بها بالأفعال التى يأتيها الموظف خلال السنة التى يوضع عنها التقرير أخذاً بمبدأ سنوية التقرير الا أنه فى تعاقب الجزاءات كما هو الحال بالنسبة إلى المدعى و إتصال ماضيه فى السنوات السابقة بحاضره فى السنة التى وضع عنها التقرير ما يرين على صفحة المدعى و يخدش بلا شك حسن قيامه بعمله بكفاية . و غنى عن البيان أن هذا هو الأمر الذى يتفق مع حسن سير العمل و يحقق وجه المصلحة العامة المنشودة من ضبط درجة كفاية العامل كما أن ذلك لا يحول دون مساءلة العامل فى مجال تأديبه و عما يرتكبه من مخالفات .

   إنه و إن كانت لجنة شئون العاملين تتولى تسجيل تقديرها على أساس إحدى المراتب الواردة فى قانون العاملين و ليست ملزمة بتقدير العناصر الفرعية من التقرير بالأرقام الحسابية حسمبا جرى قضاء هذه المحكمة - إلا أنه إذا عن لهذه اللجنة أن تجرى تقدير هذه العناصر الفرعية من التقدير بالأرقام الحسابية و كان تقديرها لهذه العناصر يؤدى إلى المرتبة التى أرتأتها للعامل فإن ذلك لا يعيب قرارها .

 

                   ( الطعن رقم 590 لسنة 15 ق ، جلسة 1972/12/31 )

=================================

الطعن رقم  0280     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 41 

بتاريخ 07-01-1973

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 2

إن المادة "30" من القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أنه " يجب الحصول على تقرير عن مستوى أداء كل عامل داخل الجمهورية أو ندب من الجهة المعار أو المنتدب إليها إذا طالت مدة الإعارة أو الإنتداب عن ثلاثة شهور وفقاً لأحكام المادة "29" و من ذلك يبين أن هذه المادة تعرضت لحالتى الندب و الإعارة و من ثم لا يجوز قياس حالة النقل على أى من هاتين الحالتين ، و على ذلك فأن الجهة التى تختص قانوناً بوضع التقرير السرى عن أعمال الموظف المنقول هى الجهة الأخيرة التى يتبعها الموظف حتى و لو قضى فيها مدة تقل عن ثلاثة أشهر إذ أن رؤساءه فى الجهة المنقول إليها لا يعتمدون فى تكوين عقيدتهم عن كفايته على مجرد المعلومات الشخصية فقط بل يعتمدون أيضاً على ما هو ثابت فى أوراق ملف خدمته و هو ما سبق أن قضت به هذه المحكمة بأن رفضت قياس حالة النقل على حالة الندب المنصوص عليها فى المادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 210 لسنة 1951 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0280     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 41 

بتاريخ 07-01-1973

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 3

إنه بالإطلاع على التقرير السرى للمدعى عن العام 1964 المطعون فيه يتبين أن الرئيس المباشر - و الذى عمل المدعى تحت اشرافه مدة سبعة عشر يوماً فى أواخر شهر ديسمبر عام 1964 قد قدر درجة كفايته بأثنين و أربعين درجة أى بدرجة ضعيف و وافق على ذلك كل من المدير المحلى و رئيس المصلحة ثم أعتمدت هذا التقرير لجنة شئون الموظفين بوزارة الحربية دون أن يتضمن التقرير الأسباب المبررة لضعف كفايته و لما تظلم المدعى من هذا التقدير أبدت الجهة التى يتبعها - و هى إدارة المركبات - أنها إستندت فى ذلك إلى الأسباب التالية :

1- كثير التبليغ عيادات و الأجازات بدون مبرر . 2- إنتحاله شتى الأعذار الواهية للتهرب من العمل . 3- إمتناعه و رفضه قبول العمل كأمين مخزن رغم صدور الأوامر إليه . 4- كثير الشغب مع رؤسائه بدون وجه حق . 5- غير منتج و غير متعاون و يعتمد على المساعدين فى العمل . 6- لم يحسن التصرف فى العمل و معاملته سيئة للغاية مع الرؤساء و المرؤوسين. 7- لا يحترم مواعيد العمل الرسمية . 8- صدر قرار إدارى رقم 2 فى 18 من يناير سنة 1965 بمجازاته بالانذار .

   و من حيث أنه متى أبدت الجهة الإدارية أسباب تقديرها لكفاية الموظف بدرجة ضعيف فأن للقضاء الإدارى أن يسلط رقابته على هذه الأسباب للتحق من مدى صحتها و إستخلاصها إستخلاصاً سائغاً من أوراق ملف خدمته متعلقة بعمله خلال السنة التى قدم عنها تقريره السرى .

    و من حيث أنه بالإطلاع على ملف خدمة المدعى يتبين أنه لا يوجد به ما يدل على إنه حصل على كثير من الأجازات المرضية أو غيرها فى عام 1964 أو أنه كان ينتحل شتى الأعذار للتهرب من عمله أو كان كثير الشغب أو غير منتج أو غير متعاون مع رؤسائه أو مرؤوسيه أو أنه أساء التصرف أو المعاملة أو كان لا يحترم مواعيد العمل الرسمية فالأوراق خالية مما يؤكد صحة ما تدعيه الجهة الإدارية فى شأن المدعى كما أن مجازاته بعقوبة الأنذار لا تبرر بذاتها هبوط كفايته إلى درجة ضعيف و بهذه المثابة يكون التقرير محل الدعوى فيما تضمنه من تقدير كفاية المدعى بمرتبة ضعيف عن عام 1964 غير قائم على سببه الأمر الذى يرتب بطلانه و يتعين معه الحكم بإلغائه و إذ كان ذلك هو ما إنتهى إليه قضاء الحكم المطعون فيه فإن طعن الحكومة يكون على غير أساس سليم من الواقع و القانون أوجب الرفض مع إلزامهما بمصروفاته .

 

                     ( الطعن رقم 280 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/1/7 )

=================================

الطعن رقم  1028     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 151

بتاريخ 24-06-1973

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

إذا كان إتهام المدعى بالتراخى فى الأبلاغ عن واقعة إستيلاء أثنين من مرؤسيه على مبالغ من أحد المواطنين و تستره على ما أقترفاه من مخالفة و هو الإتهام الذى لم يكن قد فصل فيه بعد من المحكمة التأديبية هو السبب فى الهبوط بدرجة كفايته إلى مرتبة ضعيف بما يؤثر تأثيراً ملحوظاً فى مستقبله ، و إذ قضت المحكمة التأديبية بمجازاة المدعى عن هذه الواقعة بالأنذار فيكون القرار المطعون فيه الصادر بتقدير كفايته عن عام 1966 بدرجة ضعيف ، غير قائم على سبب صحيح مما يفقده السند اللازم لمشروعيته متعيناً القضاء بإلغائه .

 

                  ( الطعن رقم 1028 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/6/24 )

=================================

الطعن رقم  0691     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 68 

بتاريخ 23-12-1973

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

أن الأصل فى تقدير كفاية العامل أن يكون من اختصاص الجهة التى يتبعها بأعتبارها صاحبة الولاية فى ترقيته و منحه علاواته الدورية يستوى فى ذلك أن يكون العامل قائما بالعمل فى الجهة التابع لها أصلا أو معارا أو منتدبا منها لجهة أخرى ذلك أن الندب أو الاعارة لا يقطع علاقة العامل بجهة عمله الأصلية و لا يمنح عنها ولايتها عليه فى شئونه الوظيفية فى اطار التنظيم الذى يحكم العلاقة بينهما و هذا الوضع يهيئ للجهة الأصلية أن كفاية عمالها جميعا بميزان واحد تحقيقا للمساواة فيما بينهم حتى لا تتأثر بذلك ترقياتهم الأمر الذى لا يتم إلا إذا كان تقديرها لكفايتهم يتم بمقياس واحد منضبط يسرى عليهم جميعا و من ثم فإن العدول عن هذا الأصل أو المساس به يتطلب نصا تشريعيا من السلطة المختصة يفصح عنه صراحة و هو ما حدث فى ظل أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 حين قضت لائحته التنفيذية فى مادتها الخامسة عشر على أنه " إذا زادت مدة الندب على ستة أشهر أعد الرئيس المباشر فى الوظيفة المندوب الموظف للقيام بعملها التقرير السنوى و الذى يرسل إلى الجهة المندوب منها الموظف لأرفاقه بملف خدمته و ذلك بالإسترشاد بمذكرة يعدها الرئيس الأصلى عن المدة المكملة للسنة و تأكيدا للأصل المتقدم ذكره قضت هذه المحكمة بأن أحكام المادة "15" سالفة الذكر لا تطبق بالأوضاع المنصوص عليها فيها إلا فى حالة الندب دون حالة الاعارة .

   و من حيث أن الشارع قد إستحدث بالقانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه حكما جديدا فى شأن تقدير كفاية العامل المعار أو المنتدب أورده فى المادة 30 منه و التى يجرى نصها بالآتى : " يجب الحصول على تقرير عن مستوى أداء كل عامل معار داخل الجمهورية أو منتدب من الجهة المعار أو المنتدب إليها إذا طالت مدة الاعارة أو الإنتداب عن ثلاثة شهور وفقا لأحكام المادة 29 " .

  و من حيث أنه يستفاد من مقتضى عبارة هذا النص أنه قد أوجب على الجهة المعار أو المنتدب إليها العامل تقديم تقرير عن مستوى أدائه لجهة عمله الأصلية إذا طالت مدة الاعارة أو الندب عن ثلاثة شهور و لا مناحة فى أن التقرير عن مستوى أداء العامل الوارد فى هذا النص يختلف عن التقرير السنوى المعنى بحكم المادة 29 من القانون ذاته و لا يغنى عنه ذلك أن و ضع التقارير السنوية عن كفاية العامل تختص وفقا للأصل العام المتقدم ذكره لجنة شئون العاملين بجهته الأصلية للاعتبارات السالف ايضاحها و من ثم فإنه إذا كانت نيه الشارع قد اتجهت إلى الخروج عن هذا الأصل العام لنص صراحة على اختصاص الجهة المعار أو المنتدب إليها العامل بوضع التقرير السنوى عن كفايته و إنما كل الذى عناه الشارع - حسبما يتضح من مفهوم نص المادة 30 المشار إليها هو تكليف الجهة المعار أو المنتدب إليها العامل بتقديم تقرير عن مستوى أدائه خلال فترة الاعارة أو الندب إلى جهته الأصلية لتسترشد فى و ضع تقريرها السنوى عن كفايته يؤكد ذلك أن نص المادة 30 سالف الذكر يوجب على الجهة المعار أو المنتدب إليها العامل أن تقدم تقريرا عن مستوى أدائه إذا طالت مدة الاعارة أو الانتداب عن ثلاثة شهور بمعنى أنه أوجب تقديم هذا التقرير و لو كانت فترة الاعارة أو الانتداب تقل عن سنة أى و لو كانت مثلا أربعة أو خمسة أو ستة شهور الأمر الذى يقطع بأن التقرير عن مستوى الأداء المعنى بحكم ذلك النص ليس هو التقرير السنوى بمعناه المستفاد صراحة من و صفة القائم به . هذا و قد جاءت المادة 38 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة و هى المقابلة للمادة 30 من القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليها بفقرة جديدة يجرى نصها بالآتى " و بالنسبة للعامل المجند أو المستدعى للاحتياط يستهدى فى تقرير كفايته برأى الجهة المختصة بالقوات المسلحة و هذا النص يؤكد الأصل العام الذى يعقد الاختصاص فى تقرير كفاية العامل لجهته الأصلية و لو كان العامل معارا أو منتدبا ما لم يرد نص صريح بالخروج على هذا الأصل .

   على ما نوهت المحكمة ذلك أن العامل المجند أو المستدعى للاحتياط رغم قيامه بالعمل فى غير جهته الأصلية شأنه فى ذلك شأن العامل المنتدب أو المعار فإن جهته الأصلية هى التى تضع التقرير السنوى عن كفايته مسترشدة فى ذلك برأى الجهة الأخرى التى يعمل بها.

   و من حيث أنه تأسيسا على ما تقدم تكون لجنة شئون العاملين بوزارة التموين بأعتبارها الجهة الأصلية للمدعى هى المختصة بوضع التقرير السنوى عن كفايتهم عن العام 1965 و ذلك بعد الحصول على تقرير عن مستوى أدائه من الجهة المعار إليها و هى محافظة الإسكندرية طبقا لحكم المادة 30 من القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه .

   و من حيث أن الإجراء الذى أوجبته المادة 30 المشار إليها و هو اجراء جوهرى - لم يستوف فى شأن تقدير كفاية المدعى عن العام 1965- حسبما هو ثابت من الأوراق - فإن التقرير السنوى المطعون فيه يكون قد صدر مشوبا بعيب مخالفة القانون حريا بالإلغاء .

 

                 (  الطعن رقم 691 لسنة 15 ق، جلسة 1973/12/23 )

 

=================================

الطعن رقم  1418     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 130

بتاريخ 10-02-1974

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

أن قضاء هذه المحكمة قد استقر أن الرئيس المباشر المنوط به وضع فى تقرير كفاية الموظف، هو الرئيس المباشر القائم بالعمل فعلا وقت أعداد التقرير، و ذلك بغض النظر عن طول أو قصر المدة التى قضاها فى وظيفته، دون من عداه من الرؤساء السابقين الذين زايلتهم ولاية مباشرة اختصاصات هذه الوظيفة و من بينها وضع التقرير السرية، و انتقلت ولاية الوظيفة فى هذا الشأن لمن حل محلهم فيها و استمر فى ممارسة اختصاصاتها حتى التاريخ المعين لأعداد التقارير السرية، و من ثم يكون الرئيس المباشر للمدعى وقت أعداد التقرير السرى المطعون فيه هو المختص بتقدير كفايته دون سلفه الذى انقطعت صلته بالوظيفة التى كان يشغلها و بمرؤوسيه السابقين و زايلته صفته الوظيفية بأعتباره رئيسا مباشرا لهم، و لما كان الثابت أن التقرير السرى المطعون فيه قد وضع بمعرفة الرئيس المباشر للمدعى وقت أعداده و عرض على المدير المحلى فرئيس المصلحة و لجنة شئون الموظفين، فأنه يكون قد أستوفى أوضاعه الشكلية و مر فى المراحل المرسومة له قانونا .

   و من حيث أنه كان الرئيس المباشر للمدعى قد قدر كفايته بخمسين درجة " مرتبة مرضى " و وافقه على ذلك المدير المحلى، الا أن رئيس المصلحة قد هبط بهذا التقدير إلى 41 درجة " مرتبة ضعيف "  و أستند فى ذلك إلى ما دونه فى خانة الملاحظات من أن المدعى " ضعيف الانتاج و لا يعتمد عليه و لا يستفاد منه" و أقرت ذلك لجنة شئون الموظفين، و هى مسائل يعرفها الرؤساء من أحتكاكهم بالمرءوسين و لا تثبت فى الأوراق و لا يمكن استظهارها من ملفات الخدمة، و من ثم تقدير رئيس المصلحة الذى أقرته لجنة شئون الموظفين قد صدر صحيحا متفقا و أحكام القانون، خاصة و أن المدعى لم يدحض هذا التقدير بديل مقنع كما و أنه لم يثبت من أوراق الدعوى انحراف ذلك الرئيس أو أعضاء لجنة شئون الموظفين فى تقديرهم لمرتبة كفاية المدعى، أو أن هذا التقدير قد أملاه الغرض أو انطوى على اساءة استعمال السلطة .

   و لا وجه لما ساقه المدعى للتدليل على اساءة استعمال السلطة من أن رئيسة المباشر كانت تربطة علاقة غير ودية فجاءت تقديراته مخالفة للواقع و لرأى المشرفين على برنامج التدريب الذى أتمه فى سنة 1960، و لا وجه لذلك لأن الثابت أن الرئيس المباشر المذكور أعطى المدعى 50 درجة " مرتبة مرضى " وأن الذى هبط بهذا التقدير هو رئيس المصلحة و أقرته لجنة شئون الموظفين كما أن اختلاف تقدير كفاية المدعى عن عنصر العمل و الانتاج تقدير المشرفين على برنامج التدريب لا ينهض دليلاعلى الانحراف ذلك أنه فضلا على أن مراقبة التدريب التى يستند إليها المدعى إنما تمت فى عام 1958 و هى واقعة تبعد فى حد ذاتها بزمن طويل عن المجال الزمنى الذى وضع عنه التقرير فأن العبرة فى مجال تقدير كفايه الموظف ليس بحضوره برامج التدريب و اتمامها بنجاح و إنما العبرة كما هو واضح من بنود التقرير بمدى استفادته من التدريب بحيث ينعكس على الموظف فى عمله فيزداد الماما به، و هو أمر يستقل به رؤساء المدعى و لجنة شئون الموظفين بسلطة تقديرية لا يحدها سوى اساءة استعمال السلطة و هو ما لم يقم الدليل عليه حسبما سلف البيان .

   و من حيث أنه بناء على ما تقدم يكون طعن المدعى على التقرير السرى المطعون فيه و المقدم عنه عن سنة 1960 غير قائم على أساس سليم من القانون، و لما كان المدعى قد تخطى فى الترقية بموجب القرار الصادر فى 2 من أغسطس سنة 1961 بسبب تقدير كفايته بمرتبة ضعيف فيكون هذا القرار قد صدر صحيحا و متفقا مع أحكام القانون و لا وجه للنعى عليه .

 

                    ( الطعن رقم 1418 لسنة 16 ق، جلسة 1974/2/10 )

=================================

الطعن رقم  0559     لسنة 13  مكتب فنى 19  صفحة رقم 168

بتاريخ 24-02-1974

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                             

فقرة رقم : 2

لا وجه لما ينعى به الطاعن على التقرير المطعون فيه من أن التقديرات التى أدخلها الرئيس الأعلى على تقديرات الرئيس المباشر و المدير المحلى لم تتناول عنصرى العمل و الأنتاج أو العلاقات و السلوك فى العمل بل تناولت عنصر الصفات الذاتية و هى صفات لا يدركها عن يقين إلا الرئيس المباشر للموظف أو المدير المحلى بحكم دوام إتصالهما به ، لا وجه لذلك إذا ما كان المشرع قد ناط بكل سلطة من تلك السلطات تقدير هذا العنصر و غيره من عناصر تقدير كفاية الموظف فلا يسوغ قصر تقدير عنصر الصفات الذاتية للموظف على الرئيس المباشر أو ألزام السلطات الأخرى الأعلى بتقدير الرئيس المباشر لهذا العناصر لما فى ذلك من أهدار للحكمة التى استلزم من أجلها الشارع مرور التقرير بالمراحل الأربع التى نص عليها القانون ، فضلاً عن أن هذا العنصر - شأنه فى ذلك شأن العناصر الأخرى فى التقرير تخضع للتغيير من عام إلى آخر و إلا لما كان ثمة حاجة إلى تقريره فى كل عام على حدة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0006     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 255

بتاريخ 07-04-1974

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب و أخطأ فى تطبيق القانون لأن الوقائع التى أستندت إليها لجنة شئون الموظفين فى تقدير كفاية المدعى بمرتبة ضعيف من عام 1963 وقعت فى غير العام الذى وضع عنه التقرير و أن ذلك يخالف مبدأ سنوية التقرير السرى كما أن الحكم لم يحرص على تحرى الدقة فى التحقيق من صحة الوقائع التى أوردتها الجهة الإدارية فى مذكرتها و هى أسباب ملفقة لا نصيب لها من الصحة .

    و من حيث أن الحكم المطعون فيه قد أصاب وجه الحق فى قضاءه للأسباب التى قام عليها و التى تأخذ بها هذه المحكمة و تضيف إليها أن لجنة شئون الموظفين إذ قدرت كفاية المدعى عن سنة 1963 بمرتبة ضعيف فأن تقديرها يجد سنده فيما هو ثابت بالأوراق التى يضمها ملف خدمته و هو الوعاء الرئيسى الذى تستقى منه المعلومات الجوهرية عن الشئون الوظيفية ذلك أنه اتضح لهذه المحكمة من استقراء هذا الملف أنه خلال العام الذى وضع عنه التقرير قام المدعى فى 17 من يونية سنة 1963 بمحو توقيع أحد زملائه و هو عبدالرؤف الأبيض بسركى تسليم عينات الألبان و أثبت توقيعه هو مكانه ثم عاد فطمس هذا التوقيع كما أنه تغيب عن عمله فى 17 من يونيه سنة 1963 بحجة المرض و عندما عرض على القومسيون الطبى رفضت اللجنة الطبية منحة أجازة و قررت عودته فى ذات اليوم إلى عمله و حددت له الساعة الحادية عشرة صباحاً موعداً لعودته كما ثبت أن المدعى حصل خلال عام 1963 على الأجازات الآتية : 7 أيام أجازة مرضية أعتباراً من 1963/4/20 و 12 يوماً أجازة أعتيادية أعتباراً من 1963/5/26 و يومى 15 ، 1963/6/16 أجازة مرضية و 4 أيام أجازة مرضية أعتباراً من 1963/9/26 و 6 أيام أجازة أعتيادية أعتباراً من 1963/11/9 و ذلك كله يشهد بأستهتاره و خروجه على مقتضى الواجب فى أداء أعمال الوظيفة و عبثه بالأوراق الرسمية كما ينم أسرافه فى الحصول على الأجازات عن عدم أهتمامه بالعمل و لا يقبل من المدعى القول بأنه لم يستنفذ أجازاته الأعتيادية و المرضية ذلك أنه و لئن كانت الأجازات حقاً للموظف نظمه القانون إلا أن حصول المدعى عليها على فترات متعددة و متقاربة إلى الحد الذى دفعه إلى التمارض يفيد انصرافه عن عمله و الحرص على تأديته بالدقة الواجبة و فى الوقت المناسب مما لا يستقيم معه حسن سير العمل و انتظامه كما أنه لا أعتداد بما ذهب إليه المدعى من أن الجهة الإدارية قد أشارت فى ردها على الدعوى إلى وقائع لم تحدث فى السنة التى وضع عنها التقرير ذلك أن التقرير المطعون فيه هو أول تقرير سرى يوضع عن المدعى بعد إنتهاء فترة اختباره و إذا كانت الجهة الإدارية قد أشارت فى ردها على الدعوى إلى وقائع تدل على ضعف مستواه العلمى و الفنى خلال تلك الفترة مما أدى إلى مدها فإنما كان ذلك لبيان أن ضعف هذا المستوى فى السنة التى أعد منها التقرير ليس أمراً مستجداً أو وليد ظرف طارئ أو عارض بل هو استمرار لحالة ضعف لازمت المدعى منذ إلتحاقه بالعمل و استمرت خلال عام 1963 .

    و من حيث أنه يخلص مما سلف بيانه أن النتيجة التى إنتهت إليها لجنة شئون الموظفين فى تقديرها بتقرير كفاية المدعى بمرتبة ضعيف قد إستخلصت إستخلاصاً سائغاً من أصول موجودة فعلاً ، و تعتبر هذه النتيجة ترجمة حقيقية و صورة صادقة لحالة المدعى فى السنة التى وضع عنها التقرير و من ثم يكون قرارها صحيحاً متفقاً مع الواقع و القانون و غير مشوب بأساءة اإستعمال السلطة و يكون طلب المدعى إلغاء هذا القرار غير مستند على أساس سليم من القانون .

 

                        ( الطعن رقم 6 لسنة 15 ق ، جلسة 1974/4/7 )

=================================

الطعن رقم  0297     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 290

بتاريخ 21-04-1974

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

أنه يبين من الاطلاع على التقرير السنوى بتقدير كفاية المدعى عن عام 1964 أن عميد المعهد قدر كفاية المدعى بدرجة ضعيف جداً "20" درجة موزعة على العناصر الآتية عشر درجات من ستين للعمل و الإنتاج و أربع درجات من عشر درجات للمواظبة و أربع درجات من عشرين للمعاملة و التعاون و السلوك الشخصى ، و درجتين من عشر للإستعداد الذهنى و حسن التصرف . و جاء فى خانة الملاحظات ما يأتى :

1- طريقة التدريس يتذمر منها الطلبة و معلوماته الميدانية محدودة ، و يميل فى تدريسه إلى كتابة المذكرات المطولة و بيعها بثمن لا يتناسب مع مقدرة الطلبة المالية . 2- يميل إلى إيقاف العمل و عدم الإنتاج و يتخطى حدود سلطاته ، و لم يستغل إمكانيات المعهد من المعامل و الأجهزة بل يكدسها بمكتبه بدون عمل . 3- لا يعمل للمعهد إلا عدد ساعات التدريس . 4- متعالى و يقسو على الطلبة و على زملائه و مساعديه و يحرج شعورهم بألفاظ لا تليق من عضو هيئة التدريس بالإضافة إلى عدم تعاونه مع إدارة المعهد و يشكل خروجاً ظاهراً على مقتضى الواجب الوظيفى بأثارة الشغب و الإعتراضات المستمرة - لا يقدر أن هناك ثورة على الروتين و يميل إلى العزلة و الإنعزال عن جهاز العمل بالمعهد كلية . و قد وقع عميد المعهد فى خانة المدير المحلى أيضاً ، و عرض التقرير على لجنة شئون العاملين فوافقت على التقدير بعد الإطلاع على التقرير المرفق و وقع وكيل وزارة التعليم العالى على التقرير بصفته رئيساً للجنة شئون العاملين و هو فى نفس الوقت رئيساً للمصلحة ، و قد جاء التقرير المرافق للتقرير المطعون فيه الذى أشارت إليه لجنة شئون العاملين و الصادر من عميد المعهد فى 15 من فبراير سنة 1965 مردداً لما جاء فى خانة الملاحظات و أضاف إليها : يميل إلى تحويل العملى إلى دراسة وصفية معملية - معلوماته الميدانية محدودة و على سبيل المثال المذكرة التى قدمها الكتور أحمد فاروق عبدالعال رئيس قسم الفاكهة بجامعة أسيوط و المنتدب للتدريس بالمعهد بشأن خطأ المدعى الفنى فى تقليم العنب و كذلك حادث تدريس الكرنب للطلبة على انبات القرنبيط ، تعود على رفض العمل بالجداول ثم ينفذها بعد فترة - رفض العمل بالجدول فى الفصل الدراسى الحالى " الثانى " 1965/64 رغم تأشيرة وكيل الوزارة فى هذا الخصوص - حرم الطالب أحمد ماهر سلطان من دخول محاضراته دون اخطار الإدارة - حاول حرمان الطالب أحمد حسين من دخول إمتحان المحاصيل النظرى لتأخره أربع دقائق - أخرج الطالب جورج كوستا من الإمتحان العملى لمادة الوراثة دون أخذ موافقة الرئيس العام للإمتحان - لا يقبل نصيحة أو تفاهم من إدارة المعهد و من زملائه بل يحاول تعقيد المناقشات دون مبرر هذا و قد اعتمدت لجنة شئون الموظفين تقدير كفاية المدعى و أخطر به فى 11 من مايو سنة 1965 ، فتظلم من هذا التقدير فقررت اللجنة بجلسة 12 من سبتمبر سنة 1965 تقدير درجة كفايته بمرتبة ضعيف على أساس أنها أدنى مراتب الكفاية و أخطر المدعى بهذا التقدير فى 11 من أكتوبر سنة 1965 فقدم المدعى تظلماً آخر قررت لجنة شئون الموظفين رفضه فى أول ديسمبر سنة 1965 و استندت فى ذلك إلى ذات الأسباب الواردة فى التقرير و المذكرات .    و من حيث أن التقرير السنوى المطعون فيه قد استوفى أوضاعه الشكلية بأعتبار أن عميد المعهد هو رئيس المدعى المباشر و هو فى نفس الوقت المدير المحلى كما أن وكيل الوزارة يجمع بين صفتى رئيس المصلحة و لجنة شئون العاملين و من ثم يتعين الإعتداد به و ترتيب أثاره القانونية .

   و من حيث أنه يبين مما تقدم أن عميد المعهد قد منح المدعى 20 درجة " مرتبة ضعيف " و استند فى ذلك إلى ما دونه فى خانة الملاحظات على النحو الذى سلف بيانه ، و أقرت ذلك لجنة شئون العاملين ، و من المقرر أن هذه اللجنة تترخص بتقدير كفاية العاملين بما لها من سلطة تقديرية فى هذا الشأن و لا سبيل إلى مناقشاتها فيه ما لم يثبت أن تقديرها غير مستخلص إستخلاصاً سائغاً من وقائع منتجة - أو أنها قد إنحرفت بهذه السلطة عن جادة الصالح العام أو أساءت إستعمال سلطتها و هو ما لم يقم عليه دليل فى الدعوى الراهنة ، و لا وجه لما نعاه المدعى على التقرير المطعون فيه من أنه قصد به الإنتقام لتقديمه شكوى ضد عميد المعهد ذلك أن هذا السبب وحده لا ينهض فى حد ذاته دليلاً على إساءة إستعمال السلطة ما دام لم يؤيد بالأسانيد المثبتة و المؤدية إليه ، فضلاً عن ذلك فإن عميد المعهد لا يستقل بتقدير درجة كفاية المدعى و إنما مرد ذلك فى نهاية الأمر إلى لجنة شئون العاملين و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مهمة هذه اللجنة ليست مجرد تسجيل مادى للتقديرات الصادرة من الرؤساء و إنما مهمتها التعقيب النهائى الجدى قبل وضع التقرير النهائى و لها فى سبيل ذلك أن تلجأ إلى شتى الطرق التى تراها مؤدية إلى التقدير السليم الذى يتفق مع الحق و الواقع ، و مع هذا فإن هذا الذى دونه عميد المعهد فى خانة الملاحظات و أقرته لجنة شئون العاملين له صداه فى ملف خدمة المدعى إذ تبين من الإطلاع على التحقيق الذى أجرته النيابة الإدارية فى القضية رقم 230 لسنة 1965 بناء على الشكوى المقدمة من المدعى ضد عميد المعهد و التى إنتهت إلى عدم صحة ما نسبه المدعى إلى عميد المعهد - تبين من هذه الشكوى أن المدعى قد إنقطع عن عمله بدون إذن ثلاثة أيام متصلة ، و أنه إمتنع عن تدريس مادة الوراثة التى حصل على شهادة الدكتوراه فيها - و ذلك خلال النصف الثانى من العام الدراسى 1964/63 و طلب إستمراره فى تدريس مادة أساسيات الخضر التى حصل فيها على الماجستير و التى كلف بتدريسها أحد الحاصلين على الدكتوراه بعد حضوره من الخارج ، و قد قدم شكوى إلى وزارة التعليم العالى فى هذا الشأن و أصر على إمتناعه عن التدريس رغم أن العميد أخطره بأن الوزارة رأت إستمراره فى عمله إلى أن تبحث الشكوى و قد أقر المجلس الأعلى للمعاهد تصرف المعهد بأن يتم التوزيع بين أعضاء هيئة التدريس على أساس المؤهل الأعلى ، كما أن المدعى منع أحد الطلبة من دخول الأمتحان لتأخره أربع دقائق و رغم أنه صرح للطالب المذكور بدخول الإمتحان و كلف وكيل المعهد و أحد المعيدين بإبلاغ المدعى بذلك رفض التنفيذ و لم يعتد بإثبات وكيل المعهد ذلك فى سجل الإمتحان مصراً على حضور العميد شخصياً أو تقديم تصريح كتابى منه ، و من ثم يكون التقرير المطعون فيه قد صدر صحيحاً و تكون الدعوى على غير أساس من القانون متعيناً رفضها ، و إذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب يكون قد صادف وجه الحق فى قضائه و يكون الطعن غير قائم على أساس سليم من القانون متعيناً رفضه مع إلزام المدعى بالمصروفات .

 

                      ( الطعن رقم 297 لسنة 15 ق ، جلسة 1974/4/21 )

=================================

الطعن رقم  0462     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 400

بتاريخ 02-06-1974

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

أن المادة "21" من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 تنص على أن " تكون الترقيات بالأقدمية المطلقة لغاية الترقية إلى الدرجة الثالثة أما الترقيات من الدرجة الثالثة و ما فوقها فكلها بالاختيار للكفاية مع التقيد بالأقدمية فى ذات الكفاية كما تنص المداة 29 من هذا النظام على أن " يخضع لنظام التقاير السنوية جميع العاملين لغاية وظائف الدرجة الثالثة و تقدم هذه التقارير عن كل سنة ميلادية خلال شهر يناير و فبراير من السنة التالية و يكون ذلك على أساس تقدير كفاية العامل بمرتبة ممتاز و جيد أو متوسط أو دون المتوسط أو ضعيف و تعد هذه التقارير كتابة و طبقا للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية كما تنص المادة 31 منه على أن للجنة شئون العاملين أن تناقش الرؤساء فى التقارير السنوية المقدمة منهم عن العاملين و لها أن تعتمدها أو تعدلها بناء على قرار مسبب ".

   و يستفاد مما تقدم أن العاملين الذين يشغلون وظائف الدرجة الثالثة يخضعون لنظام التقارير السنوية و أن ترقيتهم إلى الدرجة الثانية تكون بالاختيار على أساس التقارير التى تحدد مراتب كفايتهم على أن يفضل فى الترقية الأقدم على الأحدث عند التساوى فى ذات الكفاية كما يستفاد من نص المادة 31 المذكورة أن المشرع قد استحدث لسلامة تقدير كفاية العاملين محافظة على حقوقهم ضمانة أساسية لم تكن موجودة من قبل هى وجوب أن يكون قرار لجنة شئون العاملين بتقرير كفاية العامل مسببا إذا رأت اللجنة تعديل درجة الكفاية و هذا الالتزام بالتسبيب عند التعديل فى مفهوم المادة 31 سالفة الذكر ، كما يلزم لجنة شئون العاملين ينسحب أيضا على المراحل السابقة عليها و هى المراحل التى تتعلق بتقرير المدير المحلى و رئيس المصلحة - ذلك أن هذه اللجنة لا تستطيع أن تؤدى مهمتها التى خولها الشارع أياها فى مناقشة الرؤساء و يتسبب قرارها عند التعديل إلا إذا كانت تقديرات هؤلاء الرؤساء جميعا مطروحة أمامها بأسبابها و على هذا الوجه وحده تتحقق الضمانة المقررة للعامل و القول بعكس ذلك مؤداه و لا زمه أن يحرم العامل من ضمانة التسبيب عند التعديل لمجرد تعديل مرسل من غير مسبب يجريه رئيس المصلحة على تقدير المدير المحلى فتعتمدة لجنة شئون العاملين هى الأخرى بقرار غير مسبب بحجة أنها لم تدخل تعديلا على تقدير رئيس المصلحة مع ما فى ذلك من مخالفة واضحة لنص المادة 31 سالفة الذكر و للحكمة التى أملت تقرير الضمانة الواردة بها - و ترتيبا على ذلك يتعين على الرؤساء المتعاقبين أن يسببوا التعديلات التى يدخلونها على تقدير الرئيس المباشر و هذا هو عين ما كشف عنه المشرع فيما بعد عندما أصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 923 لسنة 1966 فى شأن كيفية أعداد التقارير السنوية للعاملين المدنيين بالدولة تنفيذا لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 سالف الذكر إذ نصت المادة الرابعة من هذا القرار على أن " يحرر التقرير السنوى عن العامل بمعرفة رئيسه المباشر ثم يعرض على المدير المحلى للادارة فرئيس المصلحة أو وكيل الوزارة كل فى دائرة اختصاصه لابداء ملاحظاتهما عليه مكتوبة و متضمنة مبررات التعديل الذى يجريانه عليه ثم يعرض بعد ذلك على لجنة شئون العاملين لتقدير مرتبة الكفاية أما بأعتماد التقرير و تعديله بناء على قرار مسبب .

   و من حيث أن الثابت من الأوراق أن لجنة شئون العاملين غير الفنيين بالجهاز المركزى للحاسبات أجتمعت فى 31 من يوليه سنة 1966 و أوصت بترقية كل من السيدين محمد مصطفى ابراهيم العنانى و عبداللطيف حسنى إلى الدرجة الثانية الادارية بالاختيار للكفاية و صدر بناء على ذلك القرار رقم 167 لسنة 1966 فى ذات التاريخ و هو القرار المطعون . فيه . و من حيث أنه يبين من الاطلاع على التقرير السنوى عن أعمال المدعى خلال عام 1965 أن الرئيس المباشر للمدعى قدر كفايته بمرتبة " ممتاز " " مائة درجة " و دون بخانة الملاحظات من التقرير أن المدعى قام بعمله خلال سنة 1965 على أحسن وجه و بدرجة ممتازة للغاية حيث ساهم فى تدريب العاملين بالشعبة على أعمال المخازن و أشرف على عملهم بالجهات التى كانوا يباشرون فيها العمل و كان له الفضل فى بلورة كثير من الملاحظات الهامة كما قام بمراجعة التقارير المقدمة عنهم بكفاية و امتياز و أن المدير المحلى وافق على هذا التقدير و لكن رئيس المصلحة قدره بدرجة " جيد " دون أن يبدى أسبابا لما أجراه من تخفيض فى مرتبة الكفاية و قدرته لجنة شئون العاملين بمرتبة " جيد " دون أن تبدى هى الأخرى أسبابا لهذا التقدير و بذلك يكون قرار اللجنة بتقدير كفاية المدعى قد صدر خلوا من الأسباب .

   و من حيث أن التقرير السنوى للمدعى عن عام 1965 قد سار فى الخطوات التى رسمها القانون و لم يجانبه الصواب إلا من حيث بطلان تقدير رئيس المصلحة و لجنة شئون الموظفين لكفاية المدعى لعدم تسبيب القرار بتخفيض مرتبة كفايته على النحو المتقدم ذكره هذا فى الوقت الذى ينطق فيه ملف خدمة المدعى بصحة تقدير الرئيس المباشر و المدير المحلى لكفاية المدعى و من ثم يتعين ابطال ما تم من اجراء التخفيض على خلاف نصوص القانون و تقدير أحقية المدعى فى أن تقدر كفايته فى تقرير عام 1965 بمرتبة " ممتاز " .

   و من حيث أن المدعى كان أقدم من المطعون فى ترقيتهما عند صدور قرار الترقية المطعون فيه إذ كانت ترجع أقدميته فى الدرجة الثالثة إلى 30 من أبريل سنة 1961 بينما ترجع أقدمية المطعون فى ترقيتهما إلى 3 من يونيه سنة 1962 و 21 من سبتمبر سنة 1964 و لما كان المدعى يتساوى معهما فى مرتبة الكفاية على النحو السابق بيانه فإنه ما كان يجوز تخطيه فى الترقيه إلى الدرجة الثانية بالقرار المطعون فيه و إذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب و قضى بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية إلى هذه الدرجة فانه يكون متفقا مع القانون الطعن غير قائم على سند صحيح مما يتعين القضاء برفضه مع الزام الجهة الادارية بالمصرفات .

 

                   ( الطعن رقم 462 لسنة 16 ق ، جلسة 1974/6/2 )

=================================

الطعن رقم  0740     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 403

بتاريخ 02-06-1974

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن القرار الصادر من لجنة شئون الموظفين بتقدير كفاية الموظف هو قرار تترخص فيه اللجنة بسلطتها التقديرية و أن القانون لم يعين للجنة طريقاً محدداً تلتزم به فى تقدير العناصر المطلوب تقديرها فى التقرير السنوى بل يقوم تقديرها لأى عنصر من العناصر على جميع الطرق التى تراها موصلة لهذا التقدير تقديراً سليماً يتفق مع الحق و الواقع و فى هذا الخصوص سبق لهذه المحكمة أيضاً أن قضت بأنه لا جدال فى أن القرار الصادر من اللجنة بتقدير درجة الكفاية - شأنه فى ذلك شأن أى قرار إدارى يجب أن يقوم على سببه المبرر له قانوناً فيتعين إذن أن يقوم هذا التقدير على عناصر ثابتة و مستخلصة إستخلاصاً سائغاً سواء من ملف خدمة الموظف أو من معلومات رؤسائه و أعضاء لجنة شئون الموظفين عن عمله و سلوكه و شخصيته بحكم صلات العمل أو من العناصر الأخرى المتعلقة بعمل الموظف خلال السنة التى يقدم عنها التقرير و الذى يخلص من ذلك أن قرار لجنة شئون الموظفين بتقدير الكفاية ليس طليقاً من القيود و أنه إذا إستند ذلك القرار إلى رأى الرؤساء المباشرين للموظف فإن هذا الرأى يفترض فيه أن يجئ نتيجة تحصيل دقيق لأعمال الموظف و سلوكه و هو ما يتعين معه على هؤلاء الرؤساء أن يقيموا تقديراتهم على كفايته مقرونة بعناصرها الموزعة على عدة صفات من إنتاج و مواظبة و إستعداد ذهنى و قدرة على تحمل المسئولية و هذه التقديرات يجب أن تستخلص من أصول ثابتة سائغة و على لجنة شئون الموظفين بدورها أن تقيس الكفاية بهذه المعايير ذاتها و أن تزنها بموازين الأصول المستقاة منها تقديرات الرؤساء . و حيث أنه فى خصوص المنازعة الماثلة فإن ملف خدمة الطاعن قد خلا من ما يشوب سلوكه خلال الفترة التى وضع عنها تقدير الكفاية فلم توقع عليه جزاءات و لم تقدم ضده شكاوى و لم يكن إستعماله لحقه فى الأجازات مثيراً للإنتباه بالنسبة إلى أية فترة أخرى فإذا أضيف إلى ذلك أن الجامعة المطعون ضدها لم تدحض ما جاء على لسان الطاعن من أنه حصل على مكافأة تشجيعية فى السنة التى وضع عنها التقرير و أن مسجل الكلية - و هو الرئيس المباشر للطاعن - قد أيد طلب الطاعن الذى قدمه إلى عميد كلية الهندسة فى 1964/6/3 ملتمساً إرساله إلى الجامعة لتعديل التقرير المطعون فيه و ذلك بأن أشر المسجل على ذيل هذا الطلب بموافقته على تعديل التقرير من درجة ضعيف إلى درجة مرض فإن هذه الدلائل مجتمعة من شأنها أن تضفى ظلالاً من الشك على مدى الدقة التى روعيت عند وضع المسجل للتقرير المطعون فيه كما أنها تزعزع اليقين فى أن الملاحظة التى أبداها عميد الكلية فى خانة الملاحظات قد إستخلصت إستخلاصاً دقيقاً من الواقع الملموس و ذلك بشأن ما جاء بها عن تهرب الطاعن من مسئولياته و تقاعسه عن أداء ما يكلف به من أعمال ، و بهذه المثابة فإن الهبوط بكفاية الطاعن إلى درجة ضعيف لا يكون قد حصل تحصيلاً سليماً من عناصر تؤدى إليه و بالتالى فإن القرار الصادر من لجنة شئون الموظفين بتاريخ 1964/4/28 يكون قد جاء غير مستند إلى سبب صحيح من الواقع و القانون حقيقاً بالإلغاء و إذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون قد جانب الصواب و يتعين - و الحالة هذه - القضاء بإلغائه و بإلغاء القرار المطعون فيه مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات .

 

                    ( الطعن رقم 740 لسنة 16 ق ، جلسة 1974/6/2 )

 

=================================

الطعن رقم  0479     لسنة 15  مكتب فنى 21  صفحة رقم 151

بتاريخ 25-04-1976

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

إن المادة 29 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 تنص على أن يخضع لنظام التقارير السنوية جميع العاملين لغاية وظائف الدرجة الدرجة الثالثة، و تقدم هذه التقارير عن كل سنة ميلادية خلال شهرى يناير و فبراير من السنة التالية، و يكون ذلك على أساس تقدير كفايه العامل بمرتبة ممتاز أو جيد أو متوسط أو دون المتوسط أو ضعيف، و تعد هذه التقارير كتابه و طبقا للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية، و تنص المادة 31 منه على أن للجنة شئون العاملين أن تناقش الرؤساء فى التقارير السنوية المقدمة منهم عن العاملين و لها أن تعتمدها أو تعد لها بناء على قرار مسبب، و تنص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 4726 لسنة 1966 فى شأن أعداد التقارير السنوية عن العاملين المدنيين بالدولة على أن يحرر التقرير السنوى عن العامل بمعرفة رئيسه المباشر و يعرض على الرئيس المحلى فرئيس المصلحة أو وكيل الوزارة كل فى دائرة اختصاصه لأعتماده أو تعديله مع ذكر الأسباب فى حالة التعديل، ثم يعرض التقرير بعد ذلك على لجنة شئون العاملين لتتبع فى شأنه الحكم المنصوص عليه فى المادة  31 من القانون 46 لسنة 1964 المشار إليه .

   و من حيث أنه يبين من النصوص المتقدمة أن المشرع نظم كيفية أعداد التقارير السنوية و رسم المراحل و الاجراءات التى يتعيين أن تمر بها حتى تصبح نهائية، فنص على أن يخضع لنظام التقارير السنوية العاملون حتى وظائف الدرجة الثالثة، و أن يكون تقدير كفاية العامل بمرتبة ممتاز أو جيد أو متوسط أو دون المتوسط أو ضعيف، و أن يعد التقرير السنوى عن العامل بمعرفة رئيسه المباشر ثم يعرض على الرئيس المحلى فرئيس المصلحة أو و كيل الوزارة كل فى دائرة اختصاصة لأعتماده أو تعديله مع ذكر الأسباب فى حالة التعديل، ثم يعرض بعد ذلك على لجنة شئون العاملين لأعتماد هذه التقارير أو تعديلها بقرار مسبب، أى أن الالتزام بالتسبيب فى حالة تعديل مرتبة الكفاية يلزم كلا من الرئيس المحلى و رئيس المصلحة أو وكيل الوزارة، حسب الأحوال، كما يلزم كذلك لجنة شئون العاملين .

   و من حيث أنه يبين من الأطلاع على التقرير السنوى عن أعمال المدعى خلال عام 1966 أن الرئيس المباشر للمدعى قدر كفايتة بمرتبة متوسط "66 درجة" ، وأن المدير المحلى وافق على هذا التقدير، و لكن رئيس المصلحة قدره بمرتبة "دون المتوسط" دون أن يبدى أسبابا لما أجراه من تخفيض فى مرتبة الكافية، و قدرتة لجنة شئون العاملين بمرتبة " دون المتوسط " دون أن تبدى هى الأخرى فى التقرير أسبابا لهذا التقدير، كما أن محضر أجتماع لجنة شئون العاملين بجلسة 17 من أبريل سنة 1967 التى نظر فيها التقرير المطعون فيه جاء خلوا من أيه مناقشة و لم يتضمن الأسباب التى بنى عليها تخفيض مرتبة كفاية المدعى، و بذلك يكون قرار اللجنة بتقدير كفاية المدعى قد صدر خلوا من الأسباب ، و لا يغير من هذا النظر أن يكون المدعى قد أخطر بعد ذلك بأسباب لتخفيض التقدير .

   و من حيث أن التقدير السنوى للمدعى عن عام 1966 قد سار فى الخطوات التى رسمها القانون و لم يجانبه الصواب الا من حيث بطلان تقدير رئيس المصلحة و لجنه شئون العاملين لكفاية المدعى لعدم تسبيب القرار بتخفيض مرتبة كفايته على النحو المتقدم، و من ثم يتعيين أبطال ما تم من اجراء التخفيض على خلاف نصوص القانون و تقرير أحقية المدعى فى أن تقدر كفايته فى التقرير عن أعماله خلال عام 1966 بمرتبة متوسط .

 

                        ( الطعن رقم 479 لسنة 15 ق ، جلسة 1976/4/25 )

 

=================================

الطعن رقم  0760     لسنة 23  مكتب فنى 26  صفحة رقم 102

بتاريخ 30-11-1980

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام يقضى بأن يكون تقدير درجة كفاية العامل وفقاً لتقارير الكفاية التى تعد على النماذج و طبقاً للأوضاع التى يقررها مجلس الإدارة - إعتماد مجلس إدارة الشركة نموذج للتقارير مبيناً به خانات تفصيلية لكل عنصر من عناصر تقدير الكفاية - إلزام لجنة شئون العاملين بأن يكون تقديرها لمرتبة كفاية العامل مبنياً على عناصر تفصيلية تقدر بالأرقام فى كل من هذه الخانات - نزول اللجنة بمرتبة أحد العاملين من ممتاز إلى جيد بناء على تقدير مجمل غير مفصل يبطل التقرير - وجوب الأخذ فى هذه الحالة بالمرتبة التى إنتهى إليها كل من الرئيس المباشر و مدير الإدارة .

 

                   ( الطعن رقم 760 لسنة 23 ق ، جلسة 1980/11/30 )

=================================

الطعن رقم  0844     لسنة 22  مكتب فنى 26  صفحة رقم 944

بتاريخ 26-04-1981

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

تخفيض التقدير بمعرفة رئيس المصلحة بما دونه عليه من أنه يرى أن يكون بمرتبة جيد 85 درجة دون أن يبين مواضع هذا الخفض و أسبابه من مختلف عناصر التقدير الذى يجرى تحديده إبتداء طبقاً للنموذج الخاص به على أساس الأرقام العددية لكل عنصر على حدة ثم تحدد المرتبة على أساس مجموع ما يحصل عليه العامل من درجات منسوبة إلى المائة - إعتماد لجنة شئون العاملين التقرير بحالته يترتب عليه بطلانه .

 

                    ( الطعن رقم 844 لسنة 22 ق ، جلسة 1981/4/26 )

 

=================================

الطعن رقم  0748     لسنة 21  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1114

بتاريخ 14-06-1981

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                             

فقرة رقم : 2

موظف - لجان شئون العاملين و التقارير عنهم - المادة 31 من القانون رقم 46 لسنة 1964 أباحت للجنة شئون العاملين أن تناقش الرؤساء فى التقارير السنوية المقدمة عنهم و أن تعتمدها أو تعد لها بناء على قرار مسبب - الأخذ فى الإعتبار عند تقرير الكفاية ما يثبت فى حق العامل من مخالفات وقعت منه خلال العام الذى يتم عنه وضع التقرير صحيح قانوناً .

 

                   ( الطعن رقم 748 لسنة 21 ق ، جلسة 1981/6/14 )

 

=================================

الطعن رقم  1001     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 48 

بتاريخ 06-11-1982

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 3

لا يصح فى القانون خفض درجات قدرات العامل التى قدرها الرئيس المباشر المختص ممن لم يثبت له إختصاص بشئ فى إعداد التقرير السنوى و بغير أن يذكر سببا من الواقع يكون من شأنه أن يؤيد هذا النقص فى قدراته - لا مناص من إعتماد ما صح من تقدير الرئيس المباشر لقدرات المدعى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1001     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 48 

بتاريخ 06-11-1982

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 4

مطالبة المدعى بتعويضة عن الضرر الأدبى الذى يستند إلى ما وقع من خفض لتقدير كفايته - لا أساس له إذ أن تقدير الكفاية يتم فى تقرير سرى يتعين على الإدارة أن تعده - لا وجه لمساءلة من يعدون ذلك التقرير عن تقديرهم لعناصر الكفاية ما دام لم يثبت قصد أحدهم الاساءة إلى المدعى ظلما أو عمل على الخروج بالتقرير عن سريته للتشهير به .

 

     ( الطعنان رقما 1001 لسنة 26 ق و 327 لسنة 27 ق ، جلسة 1982/11/6 )

=================================

الطعن رقم  1882     لسنة 27  مكتب فنى 28  صفحة رقم 536

بتاريخ 27-02-1983

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

المادة 75 من اللائحة الداخلية للجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ مجمع الحديد و الصلب - إجراءات وضع التقارير السرية للعاملين بالهيئة - مخالفة إجراءات و مراحل وضع التقرير عن العامل من عام 1974 لعدم اعداده خلال شهرى يناير و فبراير من العام التالى و بمعرفة الرئيس المباشر - بطلانه - للمحكمة و قد أهدرت تقرير سنة 1974 و ان تستصحب مستواه عن سنة 1973 و الذى قدرت فيه كفايته بدرجة ممتاز و ترتيب أثره من حيت الترقى .

 

                   ( الطعن رقم 1882 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/2/27 )

=================================

الطعن رقم  0273     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 474

بتاريخ 15-01-1984

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

عاملون مدنيون بالدولة - تقارير كفاية - هدفها - تقييم أعمال العاملين خلال سنة و الحكم على كفايتهم من خلال - إذا ثبت أن العامل لم يؤد عملاً خلال هذه المدة التى وضع التقرير السرى خلالها لأمر خارج عن إرادته - إنعدام التقرير .

 

                    ( الطعن رقم 273 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/1/15 )

=================================

الطعن رقم  1297     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1114

بتاريخ 13-05-1984

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

عاملون مدنيون بالدولة - تقارير الكفاية - قياس كفاية الأداء الواجب تحققه - المادتان 28 و 29 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 - المادة 28 مفادها أن على السلطة المختصة أن تضع نظاماً لقياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه و أن تقوم بقياس أداء العاملين بصفة دورية ثلاث مرات خلال السنة قبل وضع التقرير النهائى لتقدير الكفاية و تعلن معايير قياس الكفاءة للعاملين الذين تستخدم هذه المعايير فى شأنهم - و المادة 29 المشار إليها أوجبت على جهة الإدارة أن تخطر العاملين الذين يرى رؤساؤهم أن مستوى أدائهم أقل من المستوى العادى بأوجه النقص فى هذا الأداء طبقاً لنتيجة القياس الدورى للأداء أولاً بأول - عدم إخطار المدعى بأن مستوى أدائه أقل من المستوى العادى قبل وضع تقرير الكفاية - أثر ذلك - مخالفة التقرير للقانون .

 

                  ( الطعن رقم 1297 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/5/13 )

=================================

الطعن رقم  0222     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 396

بتاريخ 13-01-1985

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

الأصل أن يمر تقرير الكفاية بكافة مراحله حتى يستكمل شكله القانونى السليم - إذا تخلفت إحدى حلقات التدرج كوجود مانع يحول دون وضعه بمعرفة الرئيس المباشر فلا مناص من الإكتفاء بباقى المراحل التى إستوجب القانون مرور التقرير بها .     

 

                     ( الطعن رقم 222 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/1/13 )

=================================

الطعن رقم  0599     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 298

بتاريخ 17-11-1985

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

عدم تحرير العامل للنموذج المتضمن معلومات عن نشاطه لا يؤثر فى صحة التقرير - أساس ذلك : - أن النموذج المشار إليه لا يعد من الإجراءات التى تؤثر فى صحة التقرير طالما أن واضعى التقرير قد إستمدوا عناصر التقدير من ملف خدمة الطاعن باعتباره الوعاء الطبيعى الذى تستقى منه حالة الموظف .

 

                  ( الطعن رقم 599 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/11/17 )

=================================

الطعن رقم  1114     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 302

بتاريخ 17-11-1985

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - أن نصوص القانون خلت مما يوجب على الرئيس الأعلى أن يدون بخط يده عناصر تقرير الكفاية و يكفى لكى يمر التقرير بالمراحل المرسومة له أن يعرض على الرئيس الأعلى لكي يباشر سلطاته بشأنه سواء بتعديل عناصر التقرير أو باقرارها كما هى - و المعول عليه فى هذا الخصوص هو بتوقيعه فى الخانة المخصصة له ما دام التقرير قد أعد فى صورته النهائية .

 

                  ( الطعن رقم 1114 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/11/17 )

=================================

الطعن رقم  1559     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 570

بتاريخ 08-12-1985

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

المادة 28 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 83 .

    خلو تقرير الكفاية مما يشير إلى قياس أداء العامل دورياً كل ثلاثة شهور لا يؤدى إلى بطلان التقرير - أساس ذلك : - أن قياس الأداء كل ثلاثة شهور ليس من الإجراءات الجوهرية التى يترتب على إغفالها بطلان التقرير .

 

 

=================================

الطعن رقم  1559     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 570

بتاريخ 08-12-1985

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 2

توقيع التقرير من شخص واحد بإعتبار الرئيس المباشر و المدير المحلى و رئيس المصلحة لا يبطل التقرير .

 

 

=================================

الطعن رقم  1559     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 570

بتاريخ 08-12-1985

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 3

وضع التقرير جملة عن مجموعة من العناصر دون بيان درجة كل عنصر على حدة يبطل التقرير - أثر ذلك : - تحكم المحكمة بإلغائه دون التصدى لتقرير كفاية العامل - أساس ذلك : - أن المحكمة لا تملك أن تحل نفسها محل جهة الإدارة فى تقدير عناصر كفاية العامل .

 

                  ( الطعن رقم 1559 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/12/8 )

=================================

الطعن رقم  2158     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 644

بتاريخ 15-12-1985

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                             

فقرة رقم : 1

أعطى المشرع العامل حقاً فى التظلم من تقرير كفايته خلال عشرين يوماً من تاريخ علمه به - قصر هذا الميعاد يجد تفسيره فى الخطورة التى يرتبها التقرير فى حياة العامل الوظيفية .

 

 

=================================

الطعن رقم  2158     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 644

بتاريخ 15-12-1985

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 2

اللجنة المختصة تفصل فى التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه إليها - التقرير الذى قدم عنه التظلم فى الميعاد لا يعد بمثابة قرار إدارى نهائى حتى يتم الفصل فيه - إذا فصل فيه بالرفض يعتبر ذلك قراراً إدارياً نهائياً يفتح للعامل ميعادا مقداره ستون يوماً للطعن فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  2158     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 644

بتاريخ 15-12-1985

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 3

لا يجوز الأخذ بقرينة الرفض الضمنى المستفادة من فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون البت فيه - أساس ذلك : أن مناط تلك القرينة أن يكون التظلم مبنياً على قرار إدارى نهائى و التقرير لا يعتبر نهائياً الا بفوات ميعاد التظلم أو البت فيه .

 

              ( الطعن رقم 2158 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/12/15 )

=================================

الطعن رقم  3083     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1606

بتاريخ 13-04-1986

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

المادة "27" منلائحة العاملين بإتحاد الإذاعة و التليفزيون الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى للإذاعة و التليفزيون رقم 2 لسنة 1971 .

     يمر تقرير الكفاية بعدة مراحل قبل عرضه على لجنة مديرى الإدارات و أولى هذه المراحل إعداد التقرير بمعرفة الرئيس المباشر ثم عرضه على الرئاسات التالية بحسب التدرج الوظيفى المعمول به - الرئيس المباشر و المدير المحلى و رئيس المصلحة المختص بوضع التقرير هو الذى يشغل وظيفته وقت إعداد التقرير : أثر ذلك : - إذا زالت عنه ولاية اختصاصات الوظيفة انتقلت ولاية الوظيفة و من بينها الإختصاص بوضع التقرير إلى من حل محله و مارس إختصاصه حتى تاريخ إعداد التقرير .

 

 

=================================

الطعن رقم  2757     لسنة 27  مكتب فنى 33  صفحة رقم 439

بتاريخ 13-12-1987

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

ليس للمحكمة حين ينكشف لها بطلان تقرير الكفاية فى دعوى مطروحة أمامها بطلب إلغاء ذلك التقرير أن تحل نفسها محل جهة الإدارة فى تقدير كفاية المدعى - أساس ذلك : أن دور المحكمة يقف عند إعمال الرقابة القانونية على قيام الجهة الإدارية بوضع تقارير الكفاية وفقاً للإجراءات و الأوضاع التى نظمها المشرع .

 

                   ( الطعن رقم 2757 لسنة 27 ق ، جلسة 1987/12/13 )

=================================

الطعن رقم  0224     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 392

بتاريخ 01-01-1989

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

المادة الرابعة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 . قبل العمل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 لم يفرض المشرع عرض تقارير كفاية العاملين من الفئة الأولى على لجنة شئون العاملين - رئيس المصلحة لا يتقيد فى تقدير أى من عناصر تقرير الكفاية بذات التقرير الذى إرتآه الرئيس المباشر إلا أن تقديره فى هذا الخصوص ليس مطلقاً من كل قيد و إنما ينبغى أن يكون متفقاً و مستوى أداء العامل فى الفترة الموضوع عنها التقرير و ما قام به من جهد مبذول أو نشاط لا يتنافر أو يتعارض مع ما تشهد به الأوراق من عناصر كفاية العامل و ما صدر فى شأنه من قرارات بمنح العلاوة التشجيعية أو تكليفه بأعمال لها أهميتها و ثقلها . 

 

                     ( الطعن رقم 224 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/1/1 )

=================================

الطعن رقم  0562     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 949

بتاريخ 09-05-1989

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

المادة "35" من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 . مناط أعمال المادة " 35 " من القانون رقم 47 لسنة 1978 أن تكون ضعف الكفاية قائمة بالموظف عند انزال حكم المادة 35 عليه - القرار الذى يصدر تبعاً لذلك ليس جزاءاً تأديبياً يتعين توقيعه على العامل الذى يقدم عنه تقريران متتاليان بمرتبة ضعيف و لو زالت عنه حالة ضعف الكفاية التى هى سبب القرار " قبل صدوره " - يتعين أن يكون هذا السبب قائما من وقت اصدار القرار الى أن يصدر فعلاً فإن زال هذا السبب قبل ذلك إمتنع إصدار القرار - ذلك أن ما تقوم به لجنة شئون العاملين هو فحص حالة العامل لتقرير صلاحيته - يجب على هذه اللجنة أن تجرى الموازنة و تتوخى الملاءمة بين مركز العامل عند إصدار قرارها و المركز الذى تقرر وضعه فيه .

 

               ( الطعن رقم 562 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/5/9 )

=================================

الطعن رقم  0297     لسنة 31  مكتب فنى 35  صفحة رقم 311

بتاريخ 26-11-1989

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

عدم إشتراط تسبيب قرار تخفيض مرتبة الكفاية - لم ينص المشرع على ضرورة تسبيب قرار تخفيض مرتبة الكفاية الذى يقوم به رئيس المصلحة أو لجنة شئون العاملين - إغفال تسبيب قرار تخفيض مرتبة الكفاية لا يؤدى بذاته إلى بطلان التقرير .

 

                    ( الطعن رقم 297 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/11/26 )

=================================

الطعن رقم  1260     لسنة 14  مكتب فنى 16  صفحة رقم 123

بتاريخ 03-01-1971

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

إن النعى على التقرير السنوى السرى بالبطلان لأنه لم يمر بالمراحل التى يشترط القانون مروره بها قبل العرض على لجنة شئون العاملين محله أن تكون اللجنة المشار إليها قد تخطت فى اعداده رؤساء الموظف فى المراحل المذكورة دون أن يمكنوا من ابداء رأيهم فى مبلغ كفاية الموظف فتكون قد أفتأتت على إختصاصهم الثابت لهم بمقتضى القانون فى هذا الصدد ، أما إذا كان أعداد التقرير قد عرض على هؤلاء الرؤساء فتنحوا عن هذه المهمة ، كما هو الحاصل فى الدعوى الراهنة فإنه لا محل للبطلان لإنتفاء علته أنه ليس ثمة تخط لهؤلاء الرؤساء فى هذه الحالة من جهة و من جهة أخرى فإن الضرورة الملجئة لتفادى الوضع الشاذ الماثل فى بقاء موظف بغير تقرير سنوى سرى يحتم القانون تقديمه عنه فى ميعاد معين و يرتب على تقديمه فى هذا الميعاد آثاراً لها خطرها فى العلاوات و الترقيات و فى القدرة على الإضطلاع بأعباء الوظيفة ، هذه الضرورة تبيح المحظور فلا جرم أن يستوفى التقرير أوضاعه القانونية فى هذه الحالة بتقدير لجنة شئون العاملين وحدها ، و هى على كل حال المرجع النهائى فى تقدير كفاية الموظف .

 

                    ( الطعن رقم 1260 لسنة 14 ق ، جلسة 1971/1/3 )

=================================

الطعن رقم  1223     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 328

بتاريخ 22-12-1962

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

أن لجنة شئون الموظفين إذ قدرت كفاية المدعى بدرجة ضعيف فى التقرير السنوى السرى عن عام 1957 ، إنما إستمدت قرارها من أصول صحيحة ثابتة فى الأوراق بل و فى ملف الخدمة ذاته . و هى أصول منتجة الأثر فى ضبط درجة الكفاية و ليس بصحيح ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن ملف خدمة المدعى قد حوى من التقارير ما يقنع بكفايته . لأن كفاية المدعى قدرت فى التقرير السنوى السرى عن عام 1957 بدرجة ضعيف و لأن دلالة التقارير السابقة على العام المذكور ، أى عن الأعوام من 1953 إلى 1956 بدرجة 85 و 95 و 98 و 100 على التوالى ليست دلالة قاطعة إزاء العناصر الأخرى التى أخذتها اللجنة فى الإعتبار و التى لم تتضمنها التقارير السابقة أو التى إستجدت بعدها . و هى عناصر ذات أصول صحيحة و ثابتة فى الأوراق و منتجة الأثر فى ضبط درجة الكفاية كما سلف البيان . كما أنه لا تثريب على اللجنة إن هى إعتمدت على سبق توقيع جزاءات على المدعى ما دام فى تعاقب هذه الجزاءات ما يرين على صفحته و يخدش قيامه بعمله بكفاية . و هو مجال غير مجال التأديب . إذ ليس المناط فيه عقاب المدعى على ما إقترفه . و إنما المناط فيه هو إستكمال جميع عناصر تقدير كفايته . و غنى عن البيان أن هذا هو الذى يتفق مع حسن سير العمل و يحقق وجه المصلحة العامة المنشودة من ضبط درجة كفاية الموظف .

 

                     ( الطعن رقم 1223 لسنة 7 ق ، جلسة 1962/12/22 )

=================================

الطعن رقم  1008     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 542

بتاريخ 19-01-1963

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

أنه و لئن كانت المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 قد نصت على أن يقدم التقرير السنوى السرى عن الموظف من رئيسه المباشر ثم يعرض على المدير المحلى للإدارة فرئيس المصلحة لإبداء ملاحظاتهما ، فإن مناط هذا التسلسل فى خطوات إعداد التقارير أن توجد سلسلة التدرج التى أشار إليها القانون ، أما حيث لا يوجد مثل هذا التدرج الهرمى فإنه يكتفى فى إعداد التقارير السنوية بالرؤساء الذين يتضمنهم مثل هذا التدرج فى نطاق المصلحة أو الإدارة التى يعمل فيها الموظف موضوع التقرير . فما إستحدثه القانون رقم 579 لسنة 1953 من تنظيم لوضع التقارير السنوية السرية على سنن معين لا يكون لزاماً إلا حيث يخضع الموظف فى عمله لرئيس مباشر هو غير المدير المحلى أما لو كان بحسب نظام العمل لا يوجد كل حلقات هذه السلسلة فى التدرج كما لو كان الرئيس المباشر هو نفسه المدير المحلى أو كما لو كان الموظف بحكم الضرورة و اللزوم بتقرير المدير المحلى فتقدير رئيس المصلحة فى الحالة الأولى و بتقدير رئيس المصلحة وحده فى الحالة الثانية و ذلك قبل العرض على لجنة شئون الموظفين .

 

 

=================================

الطعن رقم  1008     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 542

بتاريخ 19-01-1963

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 2

أن الفقرة الأخيرة من المادة "32" من القانون رقم 210 لسنة 1951 تنص على أن الموظف الذى يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف يقدم للهيئة المشكل منها مجلس التأديب لعرض حالته ، فإذا تبين لها أنه قادر على الإضطلاع بأعباء وظيفة أخرى قررت نقله إليها بذات الدرجة و المرتب أو مع خفض درجته أو مرتبه أو نقله إلى كادر أدنى . فإذا تبين لها أنه غير قادر على العمل فصلته من وظيفته مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة . و فى الحالة الأولى إذا قدم عن الموظف بعد ذلك مباشرة تقرير آخر بدرجة ضعيف فصل من وظيفته . و ظاهر من ترتيب فقرات هذه المادة أن المشرع إفترض أن الموظف الذى يقدم عنه تقريران بدرجة " ضعيف " غير صالح لتولى الوظيفة التى يشغلها ، و من ثم فقد تضمن النص حكماً لحالتين لا ثالث لهما الحالة الأولى ، أن يكون الموظف قادراً على الإضطلاع بأعباء وظيفة أخرى فأجاز نقله إليها و الحالة الثانية أن يكون غير قادر على العمل أصلاً فأوجب فصله أما أن تعتبر الهيئة المشكل منها مجلس التأديب الموظف قادراً على العمل فى نفس وظيفته فهذا ما إستبعده المشرع تماماً . و فى تقصى قصد الشارع من الفقرة الأخيرة من هذه المادة قول ديوان الموظفين فى " ملف الديوان رقم 381-1/8 م1 " " أن إجراءات إحالة الموظف الذى قدم عنه تقريران بدرجة ضعيف إلى الهيئة المشكل منها مجلس التأديب طبقاً للمادة "32" من قانون التوظف يجب إتخاذها فور إعتماد التقرير الثانى عنه بدرجة ضعيف ، و ذلك للنظر فى أمره و توجيهه إلى تحسين حالته أو نقله إلى وظيفة أخرى يستطيع الإضطلاع بأعبائها و يجب أن تبت الهيئة المذكورة فى الأمر قبل حلول ميعاد تقديم التقرير السنوى الجديد عنه . أما إذا تعذر إتخاذ هذه الإجراءات لسبب لا يمكن تفاديه ، و قدم التقرير الثالث عنه بدرجة ضعيف فهذا لا يترتب عليه فصل الموظف تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة "32" . و ذلك لأن الفصل لا يكون بحسب الترتيب فى سياق النص إلا إذا مثل الموظف أمام الهيئة المذكورة و فصلت فى أمره على أحد الوجهين المشار إليهما فى الفقرة الأولى من هذه المادة إذ أنه فى هذه الحالة وحدها يكون قد إستنفد معه كل ما إعتبره القانون لازماً لإصلاح حاله و يكون فصله هو الأمر الذى لم يجد المشرع علاجاً غيره . أما تقديم التقرير الثالث قبل ذلك فلا يجوز أن يترتب عليه هذا الأثر النهائى و هو الفصل " . و فى رأى الديوان أيضاً " ملف 17/1/140 بتاريخ 1960/12/26 " . أن الموظف ما دام لم ينقل إلى عمل آخر طبقاً لحكم المحكمة التأديبية - الهيئة المشكل منها مجلس التأديب - و قدم التقرير الثالث عنه بدرجة ضعيف و هو فى وظيفته التى تقرر نقله منها إلى عمل أخف مسئولية ، فلا يعتد بهذا التقرير الثالث فى فصل الموظف طبقاً لحكم المادة "32" من قانون التوظف ، و فى موضع آخر " ملف الديوان رقم 27/1/191 بتاريخ 14 من يناير سنة 1961 " . " أن تقدير تقرير ثالث بدرجة ضعيف عن الموظف لا يؤدى إلى فصله ، لأن هذا الأثر لا يترتب إلا على التقرير السنوى الذى يقدم عن عمله فى الوظيفة التى قررت المحكمة نقله إليها و لا يغنى التقرير الذى يقدم فى عمله الجديد بعد بضعة شهور فقط من بدئه " و تفريعاً على ذلك فى ضوء ما قصد إليه المشرع من الفقرة الأخيرة من المادة 32 من قانون نظام موظفى الدولة ، لا يتأتى الإعتداد بالتقرير السنوى السرى الثالث الموضوع بدرجة ضعيف عن النشاط الوظيفى للمطعون عليه خلال سنة 1959 لأن مقتضى الإعتداد به يستلزم إهدار قرار الهيئة المشكل منها مجلس التأديب الصادر فى 21 من فبراير سنة 1960 بنقل إدوارد حنا نظمى إلى وظيفة أخرى . و الثابت مما سلف بيانه أن الهيئة المشكل منها مجلس التأديب بجامعة الإسكندرية كانت قد رأت إعطاء المطعون عليه فرصة أخيرة لتقويم حاله و شحذ همته و الإرتفاع بقدراته و كفاياته إلى مستوى الوظيفة المعين فيها و هو ما أدى بها إلى تقرير نقله إلى وظيفة أخرى بالمستشفيات . ففى هذه الوظيفة الجديدة قصد المشرع أن يوضع عن نشاط مثل هذا الموظف و عن عمله فيها التقرير السنوى السرى الذى يعول عليه و الذى به يعتد . و هذا ما عبر عنه المشرع بقوله فى الفقرة الأخيرة للمادة 32 : إذا قدم عنه بعد ذلك مباشرة تقرير آخر . فالوظيفة الجديدة التى تقرر نقل الموظف إليها هى وحدها التى أضحت شرعاً المحل المشروع للتقرير السنوى المنتج لآثاره قانوناً فى مجال الفصل ، و جامعة الإسكندرية إذا إعتدت خطأ بالتقرير السنوى الثالث الموضوع عن المطعون عليه بدرجة ضعيف عن عمله فى وظيفته القديمة و أقامت على هذا الإعتداد الخاطئ قرار فصل المدعى من خدمته إعتباراً من 1961/4/5 لحصوله على " ثلاثة تقارير سرية بدرجة ضعيف " تكون قد فوتت عليه حقاً مشروعاً فى فرصة أخيرة قررتها له بأمر المشرع ، الهيئة المشكل منها مجلس التأديب و ذلك فضلاً عما يرتبه هذا الإعتداد الخاطئ من البطلان الذى يرجع إلى أن محل التقرير السنوى و هو الوظيفة العامة لم يلحقه أى تغيير من حيث الواقع فى الوقت الذى إستقر فيه للمطعون عليه مركزاً قانونياً و حقاً مؤكداً فى النقل إلى وظيفة أخرى قصد المشرع أن تكون له بمثابة الفرصة الأخيرة ليرتفع بطاقاته إلى مستواها فيفلت من قرار الفصل و قد أضحى وشيكاً .

 

                     ( الطعن رقم 1008 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/1/19 )

=================================

الطعن رقم  1540     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 736

بتاريخ 16-02-1963

الموضوع : تقرير                    

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

سبق لهذه المحكمة أن قضت فى الطعن رقم "914" لسنة 3 القضائية بجلسة 11 من يناير سنة 1958 أنه يجب التنبيه إلى أن محل عرض التقرير على الرئيس المباشر فالرئيس المحلى للإدارة فرئيس المصلحة لو كان الموظف بحسب التدرج الرئاسى فى العمل يخضع لرئيس مباشر فمدير محلى فرئيس مصلحة ، أما لو كان بحسب نظام العمل لا توجد كل حلقات هذه السلسلة فى التدرج كما لو كان الرئيس المباشر هو نفسه المدير المحلى أو كما لو كان الموظف يتبع فى العمل رأساً رئيس المصلحة ، فإن التقرير يستوفى أوضاعه القانونية بحكم الضرورة و اللزوم بتقدير المدير المحلى فتقدير رئيس المصلحة فى الحالة الأولى ، و بتقدير رئيس المصلحة وحده فى الحالة الثانية . و ذلك قبل العرض على لجنة شئون الموظفين . فإذا كان الثابت فى الطعن الراهن أن رئيس المصلحة بالنسبة للموظف المطعون عليه هو السيد الأمين العام لمجلس الدولة الذى وقع التقرير بوصفه رئيساً للجنة شئون الموظفين ، فلا يستساغ النعى بعد ذلك على مثل هذا التقرير بالبطلان لمجرد أن السيد الأمين العام للمجلس الذى هو رئيس لجنة شئون الموظفين و رئيس المصلحة بالنسبة للموظف المذكور لم يوقع مرة ثانية قرين خانة رئيس المصلحة ، و إقتصر على التوقيع مرة واحدة قرين خانة توقيع رئيس اللجنة . فليس الأمر أن توقيع رئيس اللجنة يجب توقيع رئيس المصلحة متى كان الرئيس أن توقيع رئيس اللجنة يجب توقيع رئيس المصلحة متى كان الرئيس واحداً بحكم القانون .

 

                    ( الطعن رقم 1540 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/2/16 )

=================================

الطعن رقم  0826     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1013

بتاريخ 06-04-1963

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

إن من موجب تعديل المادة 30 من قانون نظام موظفى الدولة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 أن يكون تقدير كفاية الموظف بمرتبة " ممتاز أو جيد أو مرضى أو ضعيف " و أن تكتب التقارير على النماذج و بحسب الأوضاع التى يقررها وزير المالية و الإقتصاد بقرار يصدر منه بعد أخذ رأى ديوان الموظفين و قد صدر فعلاً القرار الوزارى رقم 629 لسنة 1957 مرفقاً به النموذج الذى تكتب عليه التقارير السنوية السرية - و يبين من الإطلاع على هذا النموذج أن تقدير العناصر الفرعية بالأرقام الحسابية يكون فقط للرئيس المباشر و أما المدير المحلى و رئيس المصلحة فإن تقديرهما يكون على أساس إحدى المراتب المشار إليها دون تقدير للعناصر الفرعية من التقرير بالأرقام الحسابية .

 

                         ( الطعن رقم 826 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/4/6 )

=================================

الطعن رقم  0362     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1019

بتاريخ 13-04-1963

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

أن المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة بعد تعديلها بالقانون رقم 73 لسنة 1957 نصت على أن التقرير السرى عن الموظف يقدم من رئيسه المباشر ثم يعرض على المدير المحلى للإدارة فرئيس المصلحة لإبداء ملاحظاتهما ثم يعرض بعد ذلك على لجنة شئون الموظفين لتقدير درجة الكفاية التى تراها بعد أن كانت قبل تعديلها تقصر إختصاص اللجنة على تسجيل التقدير إذا لم تؤثر الملاحظات فى الدرجة العامة لتقدير الكفاية . و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن لجنة شئون الموظفين هى المرجع النهائى فى تقدير درجة كفاية الموظفين الخاضعين لنظام التقارير السنوية و أنها تباشر إختصاصها فى هذا الصدد عن طريق الإشراف و التعقيب على تقديرات الرؤساء المباشرين و لها أن تعدل هذه التقديرات بما تراه على أساس ما هو وارد بملف الخدمة بحسب الطريق المرسوم لذلك فى القانون و أن اللجنة تترخص فى تقديرها لدرجة كفاية الموظف بسلطتها التقديرية و لا سبيل إلى مناقشتها فى هذا التقدير لتعلقه بصميم إختصاص الإدارة كما أن القانون لم يعين لها طريقاً معيناً تلتزمه فى تقدير الكفاية فى التقرير السنوى بل يقوم تقديرها على كافة الطرق التى تراها موصلة لهذا التقدير على وجه سليم دقيق يتفق مع الحق و الواقع و قد خصها القانون بسلطة تقديرية مطلقة فى أن تستمد تقديرها من أية عناصر ترى الإستعانة بها فى تقدير درجات كفاية الموظفين لحكمة ظاهرة و هى أنها تضم عدداً من كبار موظفى الوزارة أو المصلحة التى يعمل بها الموظف ، الذين لهم من خبراتهم و مرانهم و إلمامهم و إشرافهم على أعمال الموظفين ما يمكنهم من وزن كفاية الموظف و تقدير درجة هذه الكفاية تقديراً دقيقاً سليماً يتفق مع الحق و الواقع و القول بأن لجنة شئون الموظفين لا تملك التعقيب على تقدير الرؤساء المباشرين و لو بانت لها أسباب جدية تقتضى مراجعة هؤلاء الرؤساء فى تقديراتهم لا يتفق مع روح القانون و قصد الشارع فى ضوء المصلحة العامة ذلك أنه قد تقوم لدى اللجنة أسباب تقطع فى عدم صحة تقديرات الرؤساء المذكورين أو أسباب جديدة ما كانت تحت نظرهم لو أنهم تبينوها لما إنتهو إلى ما إنتهوا إليه من تقدير - و من ثم فإن مهمة اللجنة ليست مجرد تسجيل مادى للتقديرات الصادرة من الرؤساء بل هى التعقيب الجدى بصفة نهائية على جميع التقديرات قبل وضعها و إن تعددت مصادرها إذا قامت لديها مثل هذه الأسباب و إعمال سلطة اللجنة فى تخفيض درجة كفاية الموظف فى تقريره السنوى السرى إستناداً إلى ما تكشفت عنه محاكمته التأديبية من أمور تتعلق بسلوكه و صفاته الشخصية و قدراته و هى المواد التى يقوم عليها تقدير كفايته و تؤثر فى هذا التقدير فى جملته بصفة عامة لا يعد إزدواجاً للعقوبة و لا جزاء مجدداً بل هو عنصر من العناصر الكلية لمقومات التقدير العام الذى تملكه اللجنة فى مجال حكمها على كفاية الموظف ذلك الحكم الذى تترخص فيه بسلطتها التقديرية و هو مجال غير مجال التأديب كما أنه لا تثريب على اللجنة إن هى إعتمدت فى تقديرها على سبق توقيع جزاءات عليه ما دام فى تعاقب هذه الجزاءات ما يرين على صفحته و يخدش قيامه بعمله بكفاية .

 

                        ( الطعن رقم 362 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/4/13 )

=================================

الطعن رقم  0902     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1486

بتاريخ 29-06-1963

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                             

فقرة رقم : 1

تنص المادة 14 من لائحة إستخدام موظفى مرفق مياه القاهرة على أنه " يخضع لنظام التقارير السرية السنوية جميع موظفى المرفق عدا السكرتير العام و رؤساء الأقسام و تعد هذه التقارير فى شهر أكتوبر من كل عام على أساس تقدير كفاية الموظف بمرتبة ممتاز أو جيد أو مرض أو ضعيف . و يقدم التقرير السرى عن الموظف من رئيسه المباشر ثم يعرض على رئيس القسم لإبداء ملاحظاته ثم يعرض بعد ذلك على المدير العام لتقدير درجة الكفاية التى يراها و يعلن الموظف الذى يقدم عنه تقرير بدرجة ضعيف بصورة منه " . و يبين من الإطلاع على الأوراق أن التقارير السرية السنوية عن عام 1958 سواء الخاصة بالمدعى أو بالمرقين بالقرار المطعون فيه أن هذه التقارير - فى مرحلة العرض على المدير العام - لم تعرض كلها بذاتها عليه و إنما عرض البعض منها بيد أنه حررت كشوف ببيان أسماء هؤلاء الموظفين و الأقلام التى يعملون بها و وظائفهم و تاريخ الإلتحاق و الدرجة المقدرة بتقرير كل منهم و مرتبة الكفاية . و عرضت هذه الكشوف على المدير العام . فوافق على مرتبة الكفاية المقدرة للمدعى و كانت بمرتبة جيد دون تعديلها لا بالزيادة و لا بالنقصان ، كما وافق على مرتبة الكفاية المقدرة لخمسة من المرقين بالقرار المطعون فيه و كانت مرتبة ممتازة و بالنسبة للأربعة الباقين عدل مرتبة الكفاية المقدرة لكل منهم من جيد إلى ممتاز . و لئن كان ثابتاً أن بعض التقارير السرية السنوية عن عام 1958 الخاص بالمرقين و كذلك التقرير الخاص بالمدعى لم تعرض بذاتها على المدير العام ، إلا أن ذلك لا يقدح فى إعتبارها قد إستكملت مرحلة العرض على المدير العام ، لأن الكشوف التى عرضت على المدير العام كانت خلاصة صحيحة لها ، و كانت هذه الخلاصة تشمل العناصر الجوهرية للتقارير .

 

 

=================================

الطعن رقم  0902     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1486

بتاريخ 29-06-1963

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 2

لا حجة فى النعى على الرئيس المباشر الذى قدم تقرير المدعى بأنه كان مريضاً و منقطعاً عن العمل طوال عامى 1957 ، 1958 و فى الطعن فى كفايته و تأهيله . و لا فى النعى على رئيس القسم الذى إعتمد التقرير بأن المدعى لم يعمل معه سوى بضعة أيام فى شهر أكتوبر سنة 1958 لا حجة فى ذلك . ما دام الرئيس المباشر الذى أعد التقدير كان وقت إعداده لا يزال معيناً من قبل السلطة المختصة رئيساً مباشراً للمدعى . و ما دام رئيس القسم الذى إعتمد التقرير كان وقت إعتماده هو المنتدب من قبل السلطة المختصة رئيساً للقسم . و كثرة أجازات الرئيس و ضعف كفايته وعدم تأهيله و حداثة عهده بالرئاسة . كل أولئك ليست موانع قانونية تمنع من تقدير كفاية الموظف . لأن اللائحة لم تعتبرها كذلك . كما أنها ليست موانع مادية تحول بينه و بين التقدير . لأن التقدير يستند أصلاً إلى ما هو وارد فى ملف الخدمة ثم إن كلاً من الرئيس المباشر و رئيس القسم ليس المرجع النهائى فى التقدير . و إنما المرجع النهائى فيه هو المدير العام الذى له أن يعدل التقدير بحسب ما يراه محققاً لصالح العمل طبقاً للمادة 14 من لائحة إستخدام موظفى مرفق مياه القاهرة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0902     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1486

بتاريخ 29-06-1963

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 3

إن محل مرور التقرير السرى السنوى على الرئيس المباشر فرئيس القسم فالمدير العام هو أن توجد كل حلقات هذه السلسلة . فإذا لم توجد كلها أو بعضها فإن التقرير يستوفى أوضاعه الشكلية بحكم الضرورة و اللزوم بتقدير الموجود من حلقات هذه السلسلة . و الذى يبين للمحكمة من أوراق الدعوى أنه ليس ثمة نزاع فى أن التقارير التى لم تعرض على رئيس القلم و رئيس القسم لم يكن لأصحابها رئيس قلم و رئيس قسم . و أن التى لم تعرض على رئيس القسم لم يكن لأصحابها رئيس قسم . و إنما النزاع فى أن الأقلام التى يعمل فيها أصحاب هذه التقارير تتبع السكرتير العام . و كان يجب أن تعرض عليه التقارير المذكورة قبل العرض على المدير العام ، بيد أن مجرد تبعية الأقلام المذكورة للسكرتير العام . لا يترتب عليه وجوب عرض هذه التقارير عليه قبل العرض على المدير العام . إلا إذا كان السكرتير العام يشرف عليها بوصفه رئيس قسم . ذلك أن السكرتير العام بوصفه سكرتيراً عاماً . ليس من بين حلقات السلسلة التى تمر بها التقارير السرية السنوية طبقاً للمادة 14 من لائحة إستخدام مرفق مياه القاهرة . و ليس ثابتاً أن السكرتير العام يشرف على هذه الأقلام بوصفه رئيس قسم . و من ثم لا مناص بحكم الضرورة و اللزوم أن تعتبر التقارير المذكورة قد إستوفت أوضاعها الشكلية بتقدير المدير العام وحده فى الحالات التى لم يوجد فيها رئيس مباشر و رئيس قسم . و بتقدير الرئيس المباشر و المدير العام فى الحالات التى لم يوجد فيها رئيس قسم .

 

                      ( الطعن رقم 902 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/6/29 )

=================================

الطعن رقم  0910     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1497

بتاريخ 29-06-1963

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

إن التقرير السرى السنوى هو تقدير لأعمال الموظف و تسجيل كفايته عن سنة معينة يترتب فى حقه بصفة حاسمة إما مباشرة أو بطريق غير مباشر آثاراً قانونية خاصة متى كان صادراً و مستوفياً المراحل و الأوضاع الشكلية المتطلبة قانوناً و أصبح نهائياً . إذ قد ينبنى عليه طبقاً لنصوص المواد 31 و 32 و 40 و 40 مكرراً و 42 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة حرمان الموظف من أول علاوة دورية مع تخطيه فى الترقية سواء بالأقدمية أو بالإختيار فى السنة التى قدم فيها التقرير ، أو تقديمه إذا ما صدر فى حقه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف للهيئة المشكل منها مجلس التأديب لفحص حالته و تقرير نقله إلى وظيفة أخرى إذا كان قادراً على الإضطلاع بأعبائها بذات الدرجة و المرتب أو مع خفض درجته أو مرتبه أو نقله إلى كادر أدنى ، أو فصله من وظيفته مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة ، أو عدم إعتباره مرقى إلى الدرجة التالية بصفة شخصية بالتطبيق لقواعد قدامى الموظفين ، أو عدم منحه علاوة إعتيادية ، و بهذه المثابة فإنه تتوافر له مقومات القرار الإدارى و خصائصه و يكون نظر الطعن فيه من إختصاص القضاء الإدارى لإتصاله بترقية الموظف و علاواته ، و بدرجته و مرتبه و ببقائه فى الوظيفة أو فصله منها ، مما نص قانون تنظيم مجلس الدولة على إختصاص المجلس بهيئة قضاء إدارى بنظره . و على ذلك فإن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى تأسيساً على أنه لا رقابة للقضاء الإدارى على تقديرات التقارير السرية بإعتبار أن هذه التقارير من صميم أعمال الإدارة التى لا معقب عليها فيها ، ليس فى حقيقته دفعاً شكلياً يرد على إمكان نظر الدعوى بطلب إلغاء مثل هذه التقارير أو عدم إمكان نظرها و التطرق إلى موضوعها ، و إنما هو فى واقع الأمر دفاع موضوعى ينصب على مدى رقابة القضاء الإدارى على التقديرات التى تتضمنها التقارير السرية السنوية للموظفين و سلطته فى مناقشة سلامة هذه التقديرات ، و تعيين حدود ما تمتد إليه هذه الرقابة و ما تقصر عنه ، و هذا يدخل فى جوهر النزاع الذى يفصل فيه الحكم الموضوعى ، فثمة فرق بين ترخص الإدارة فى التقدير ذاته و بين وجوب مراعاتها للإجراءات و الأوضاع التى رسمها القانون للوصول إلى هذا التقدير . و ليس هذا أو ذلك بمانع يحول دون إمكان نظر القضاء الإدارى للدعوى بل أنه مقتض له . و من ثم فإن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى يكون فى غير محله متعيناً رفضه .

 

                      ( الطعن رقم 910 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/6/29 )

=================================

الطعن رقم  2379     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 83 

بتاريخ 29-11-1964

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التقرير المقدم عن الموظف هو قرار إدارى نهائى يؤثر مآلاً فى الترقية ، و فى منح العلاوة ، و فى صلاحية الموظف للبقاء فى وظيفته ، و من ثم فإن المنازعة فى هذا التقرير أو فى الآثار المترتبة عليه و منها حرمان الموظف الذى يقدم عنه تقرير بدرجة ضعيف من أول علاوة دورية إعمالاً لحكم المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة معدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 - لا تكون إلا عن طريق الطعن بالإلغاء فى القرار الصادر بهذا التقدير و ذلك وفقاً للإجراءات المقررة و فى الميعاد المنصوص عليه قانوناً ، و على موجب ما تقدم إذا كان الثابت - حسبما سلف البيان - أن المدعى لم يتظلم من هذا القرار بعد أن علم به بإقراره فى 5 من أبريل 1959 بل لم يقدم طلب إعفائه من الرسوم القضائية إلا فى 5 من سبتمبر 1956 فإنه يكون - و الحالة هذه قد أقام الدعوى دون مراعاة للإجراءات المقرر و بعد فوات ميعاد الطعن بالإلغاء و تكون دعواه بهذه المثابة غير مقبولة . و من حيث أنه يظاهر ما تقدم ما ورد فى المادة الثالثة من القانون رقم 366 لسنة 1956 بإنشاء هيئة عامة لشئون سكك حديد جمهورية مصر من أن المدير العام للهيئة المذكورة قد أسندت إليه تحت إشراف وزير المواصلات مهمة "تصريف شئون الهيئة و سلطة التعيين و النقل و الترقية بالنسبة إلى موظفيها و عمالها .. و ما إلى ذلك من شئونهم فى حدود القوانين و اللوائح على أن تحدد إختصاصاته بقرار من وزير المواصلات" و قد صدر القرار رقم 10 لسنة 1957 ناصاً فى مادته السادسة على أن " تتكون هيئة السكك الحديدية من ثلاث إدارات عامة بالرئاسة و أربع إدارات عامة فى المناطق .. " و محدداً فى مادته السادسة و الأربعين اللجان التى تنشأ برئاسة السكك الحديدية و من بينها لجنة شئون الموظفين ، و مصرحاً فى المادة الثالثة و الخمسين بأن " يصدر بنظام سير العلم فى الإدارات العامة و فى اللجان المشكلة برئاسة السكك الحديدية قرار من المدير العام " فإذا سلم جدلاً بأن المدير العام لهيئة السكك الحديدية كان مجاوزاً حدود التفويض حين أنشأ لجنة فرعية لشئون الموظفين فى كل منطقة من المناطق ، و حين ناط بها إختصاص اللجنة الرئيسية للهيئة المذكورة رغم أن التفويض المخول له ينبغى تفسيره تفسيراً ضيقاً ، و رغم أن الإختصاص الممنوح بقانون لا يجوز التفويض فيه إلا بناء على نص فى قانون فإن قصارى ما يعاب به عل هذه اللجنة الفرعية أنه تشابه عليها سند وظيفتها ، لأمر لا يرجع إلى إرادتها و ليس من شأن هذا العيب المتعلق بإختصاصها ، و قد فرض عليها أن يجعل تلك اللجنة غاصبة لسلطتها ، و لا من شأنه أن يهبط بقرارها إلى درك الإنعدام . و تأسيساً على ما تقدم فإن القرار الصادر من هذه اللجنة الفرعية بالمنطقة المشالية بتقدير كفاية المدعى بدرجة ضعيف ينبغى الطعن فيه فى ميعاد دعوى الإلغاء بعد تقديم التظلم الواجب قانوناً .

 

                  ( الطعن رقم 2379 لسنة 6 ق ، جلسة 1964/11/29 )

=================================

الطعن رقم  2055     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 230

بتاريخ 19-12-1964

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

نظراً لأنه من الثابت أن تخفيض درجة كفاية المدعى لم يكن بسبب متعلق بالعمل الذى يؤديه كمحضر إعلان و المعهود به إليه و إنما لأنه لم يتقدم للإمتحان لكى يعمل محضر تنفيذ ... و لما كانت التقارير السرية قد شرعت للوقوف على مدى صلاحية الموظف للعمل المنوط به و مقدار كفايته لهذا العمل و ليس على أساس عمل آخر لم يشغله و قانون نظام القضاء لم يوجب هذا الإمتحان و كل ما رتبه على عدم دخوله هو الحرمان من الترقية إلى درجة أعلى - و قد ظل المدعى فى الدرجة الثامنة التى عين عليها مدة تربو على تسعة عشر عاماً إلى أن رقى منسياً إلى الدرجة السابعة فى سنة 1948 ثم إلى الدرجة السادسة فى سنة 1954 و من ثم ما كان يجوز تخفيض درحة كفايته لأسباب خارجة عن حدود وظيفته التى يشغلها و يؤدى عملها فعلاً و لا يصح قانوناً أن تبنى التقديرات على أساس خارج هذا النطاق و بالتالى يكون التخفيض قد بنى على أسباب غير مستساغة قانوناً الأمر الذى يجعل التقرير مخالفاً للقانون و كذلك كل ما يترتب عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  2055     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 230

بتاريخ 19-12-1964

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 2

و لا محل لإجابة الحكومة لمطلبها ، الخاص بإعادة التقرير إلى الجهة الإدارية لتجريه طبقاً للأصول السليمة ، و ذلك أن التقرير سار فى الخطوات المرسومة قانوناً و لم يتجنب الصواب إلا من حيث المعيار التى إتخذته لجنة شئون الموظفين فى تقدير الكافية على النحو المتقدم ذكره هذا فى الوقت الذى تقر فيه الحكومة و تنادى به الملابسات بصحة تقدير الرئيس المباشر لكفاية المدعى فى حدود نطاق العمل القائم به فعلاً و على ذلك فإن القضاء إذا إعتبر أن تخفيض درجة الكفاية لم يكن له مبرر من الواقع أو القانون فإنه لا يكون قد أحل نفسه محل السلطة الإدارية فيما هو من شئونها .

 

                   ( الطعن رقم 2055 لسنة 6 ق ، جلسة 1964/12/19 )

=================================

الطعن رقم  0399     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 262

بتاريخ 20-12-1964

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

إنه و إن كانت المادة 31 من قانون الموظفين تنص على أن يقدم التقرير السنوى عن الموظف من رئيسه المباشر ثم يعرض على المدير المحلى للإدارة فرئيس المصلحة لإبداء ملاحظاته ثم يعرض بعد ذلك على لجنة شئون الموظفين لتقدير درجة الكفاية ، مما قد يوحى بإطلاق يد لجنة شئون الموظفين فى التقدير إلا أنه لا جدال فى أن القرار الصادر من اللجنة المذكورة بتقدير درجة كفاية الموظف ، و إن لم يتقيد برأى رؤساء الموظف إلا أنه شأنه شأن أى قرار إدارى يجب أن يقوم على سببه المبرر له قانوناً ، فيتعين أن يقوم هذا التقدير على عناصر ثابتة و مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من ملف الخدمة و متعلقة بعمل الموظف خلال السنة التى يقدم عنها ، و على هذا فإن تقدير لجنة شئون الموظفين ليس طليقاً من كل قيد بل مقيد بالبيانات المتعلقة بعمل الموظف عن السنة الموضوع عنها التقرير و التى تجد أصلها فى الأوراق و على الأخص ملف الخدمة و ذلك كله حتى لا يؤخذ الموظف بما لم يقم عليه دليل من الأوراق و كيلا ينتهك مبدأ أصيل يقوم عليه وضع التقارير و هو مبدأ سنوية التقرير .

 

 

=================================

الطعن رقم  0399     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 262

بتاريخ 20-12-1964

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 2

إن لجنة شئون الموظفين إذ قدرت كفاية المدعى بدرجة ضعيف فى التقرير السنوى السرى عن سنة 1958 إنما إستمدت قرارها من أصول صحيحة مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من ملف خدمته ، و هى أصول و عناصر منتجة الأثر فى ضبط درجة كفايته و يتصل بعضها بوقائع حدثت خلال السنة المذكورة و جوزى عنها بالأمر الإدارى رقم 1959/4/28 آنف الذكر ، و لا تثريب على اللجنة فى هذه الحالة إن هى أدخلت فى إعتبارها عند تقدير درجة الكفاية الجزاءات السابقة إذا أنه يجب أن يكون تحت نظر اللجنة عند تقدير درجة كفاية الموظف بياناً شاملاً بحالته حتى تكتمل أمامها صورة واضحة لنواحى نشاطه و مسلكه و تهيأ لها جميع العناصر التى تستيطع بموجبها تقدير درجة كفايته تقديراً مبرءاً من القصور ، ذلك أنه و إن كان الأصل هو الإعتداد بالأفعال التى يأتيها الموظف خلال السنة التى يوضع عنها التقرير أخذاً بمدأ سنوية التقرير إلا أن فى تعاقب الجزاءات كما هو الحال بالنسبة إلى المدعى و إتصال ماضيه فى السنوات السابقة بحاضره فى السنة التى وضع عنها التقرير ثم بمسلكه فى السنة التالية لها ما يرين على صفحة المدعى و يخدش بلا شك حس قيامه بعمله بكفاية ، و مجال هذا كله يختلف عن مجال التأديب ، إذ الأمر هنا لا يتعلق بعقاب الموظف و إنما يتصل بتقدير كفايته فى ضوء عمله و مسلكه بعد تقصى نواحى عمله و متابعة مسلكه فى الماضى و الحاضر إستكمالاً للعناصر التى يقوم عليها تقدير كفايته . و غنى عن البيان أن هذا هو الذى يتفق مع حسن سير العمل و يحقق وجه المصلحة العامة المنشودة من ضبط درجة كفاية الموظف ، و إذا كان ذلك و كان القرار المطعون فيه قد صدر إستناداً إلى البيانات الواردة فى ملف الخدمة و ما كشفت عنه المعلومات و التحريات التى عرضت على لجنة شئون الموظفين فى شأن المدعى ، و قد ثبت للمحكمة أن ما إحتواه ملف الخدمة كاف وحده لحمل القرار المذكور عليه فإن القرار يكون قد صدر و الحالة هذه سليماً و قائماً على سببه المبرر له قانوناً .

 

                    ( الطعن رقم 399 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/12/20 )

=================================

الطعن رقم  1056     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 334

بتاريخ 03-01-1965

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 2

إنه و إن كان قد إحتوى ملف خدمة المدعى على جزاءات إلا أن هذه الجزاءات قد وقعت عليه لأمور نسبت إليه فى غير العام الموضوع عنه التقرير المطعون فيه "1955/1951" و من المسلم به أن التقرير السرى كما ينص القانون يعد سنوياً ليكون ترجماناً عن حالة الموظف فى سنة بعينها و إذن لا شأن للتقرير الموضوع عن سنة بذاتها بما فرط من الموظف فى الأعوام السابقة و إلا إنهار مبدأ سنوية التقرير إذ يكفى إدانة الموظف فى عام من الأعوام فى مخالفة معينة - ليظل موصوماً بوزر هذه المخالفة طيلة حياته الوظيفية و ليظل مهدداً بخفض تقدير كفايته فى تقاريره السنوية عن السنوات المقبلة و هو ما تأباه العدالة و لا يسيغه القانون فضلاً عن مجافاته للأساس الذى أقام عليه الشارع نظام التقارير السنوية .

 

                     ( الطعن رقم 1056 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/1/3 )

=================================

الطعن رقم  1579     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 947

بتاريخ 02-06-1962

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

إن المادة 32 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، الواردة فى الفصل الثالث من الباب الأول من هذا القانون و عنوانه " التقارير عن الموظفين و ترقيتهم و علاواتهم و رواتبهم " كانت قبل تعديلها بالقانون رقم 579 لسنة 1953 تقتصر على التحدث عن تقرير لجنة شئون الموظفين بالوزارة أو المصلحة لدرجة الكفاية التى يستحقها كل موظف و التأشير بذلك فى ملف خدمته ، و فى سجل الموظفين . ثم إستحدث القانون رقم 579 لسنة 1953 النص على أن الموظف الذى يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف يحال إلى الهيئة التى يشكل منها مجلس التأديب لفحص حالته ، فإذا تبين لها أنه قادر على تحسين حالته وجهت إليه تنبيهاً بذلك و إلا قررت نقله إلى وظيفة أخرى يستطيع الإضطلاع بأعبائها . فإذا قدم عنه تقرير ثالث بدرجة ضعيف يفصل من الخدمة و يترتب على تقديم تقريرين متتاليين عن موظف بدرجة ضعيف عدم أحقيته لأول علاوة دورية و أصبحت تقضى بعد تعديلها بالقانون رقم 73 لسنة 1957 بأن الموظف الذى يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف يقدم للهيئة المشكل منها مجلس التأديب لفحص حالته فإذا تبين لها أنه قادر على الإضطلاع بأعباء وظيفة أخرى قررت نقله إليها بذات الدرجة و المرتب أو مع تخفيض درجته أو مرتبه ، أو نقله إلى كادر أدنى فإذا تبين لها أنه غير قادر على العمل فصلته من وظيفته مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة . و فى الحالة الأولى إذا قدم عن الموظف بعد ذلك مباشرة تقرير آخر بدرجة ضعيف فصل من وظيفته . و يؤخذ من التطور التشريعى لنص المادة 32 آنفة الذكر أن حكمها كان فى البداية مقصوراً على تقدير درجة كفاية الموظف و بيان أداته ثم إرتبط بفكرة الكفاية هذه عند أول تعديل علاج حالة ضعفها المتكرر المسجل على الموظف بتقريرين سنويين متتاليين ، و إنحصر هذا العلاج فى تنبيه توجهه إلى الموظف الهيئة التى يشكل منها مجلس التأديب و التى يناط بها فحص حالته إذا ما تبين لها أنه قادر على تحسينها أو فى نقله إلى وظيفة أخرى يستطيع الإضطلاع بأعبائها ، أو فى فصله من الخدمة إذا ما قدم عنه تقرير ثالث بدرجة ضعيف و أصبح ميئوساً من صلاحيته لأى عمل . و قد ذكر المشرع أن الموظف فى هذه الحالة يحال إلى الهيئة التى يشكل منها مجلس التأديب و ذلك كضمانة لقدرتها من حيث التخصص على فحص حالته و توجيهه و تقرير صلاحيته و لم يشأ أن تكون الإحالة إلى مجلس التأديب ذاته كهيئة لها ولاية التأديب و العقاب لينفى عن هذا الوضع طابع التأديب البحت ، و آية ذلك أنه خول الهيئة المذكورة فى حالة وجود تقريرين متتاليين بدرجة ضعيف أما الإكتفاء بمجرد إستحثاث الموظف على تحسين حالته و إستنهاض همته إذا آنست فيه المقدرة على ذلك ، و أما تقرير نقله إلى وظيفة أخرى يستطيع النهوض بمسئولياتها دون تخفيض فى درجته أو مرتبه أو فى الكادر الذى ينتمى إليه ، مع حرمانه بقوة القانون من أول علاوة دورية ، و ليس هذا أو ذاك من الجزاءات التأديبية فى شئ . ثم تدرج المشرع بعد ذلك فى التعديل الثانى إمعاناً فى رعاية صالح الوظيفة العامة فخول الهيئة المشكل منها مجلس التأديب نقل الموظف المقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف إلى الوظيفة التى يكون قادراً على الإضطلاع بأعبائها بذات الدرجة و المرتب أو مع خفض درجته أو مرتبه أو نقله إلى كادر أدنى ، و كذا فصله من وظفيته مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة إذا تبين لها أنه غير قادر على العمل . و على الرغم مما إنطوى عليه هذا التعديل من تشديد عن سابقه فإن الشارع لم يخرج فيه عن نطاق الفكرة التى بدأها فى التعديل السابق ، و هى المغايرة بين وضع الموظف الضعيف و بين أوضاع التأديب و طبيعته ، تلك المغايرة التى حدت بالشارع إلى إيراد المادة 32 فى الفصل الثالث من الباب الأول من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة تحت عنوان " التقارير عن الموظفين و ترقيتهم و علاواتهم و رواتبهم " ، فى حين أن المواد الخاصة بالتأديب و هى المواد من 84 إلى 106 وردت فى الفصل السابع من هذا القانون تحت عنوان " تأديب الموظفين المعينين على وظائف دائمة " . و تناولت إجراءات التأديب و العقوبات التأديبية و طرق التظلم منها . ذلك أن ضعف الموظف المسجل عليه فى التقارير المتتالية قد لا يكون إنعكاساً لإهماله و تقصيره فى أداء واجبات وظيفته ، الأمر الذى تتكفل النصوص الخاصة بالتأديب بترتيب الجزاء عليه ، و إنما قد يكون راجعاً إلى عجز فى إستعداده و مواهبه و تكوينه بالنسبة إلى وظيفة معينة ، و قد يكون صالحاً لوظيفة أدنى بالنسبة إلى الوظائف كافة . و هذه الحالة ليست من طبيعة التأديب ما دام الموظف لم يرتكب ذنب التقصير فى عمله أو الإهمال فى واجبات وظيفته ، و لكن إستعداده و تكوينه و طاقته فى الإنتاج و فهمه للمسائل و تعريفه للأمور هو الذى لا يرقى به إلى المستوى المتطلب من الكفاية و الأهلية للوظيفة المنوط به القيام بأعبائها إلا أنه نظراً إلى خطورة الأثر الذى حدده القانون و الذى يستهدف له الموظف فى هذه الحالة و يستوى فيه مع الموظف المقصر فى واجبه فقد أراد الشارع أن يكفل له ضمانة بعرض أمره على هيئة قضائية هى الهيئة المشكل منها مجلس التأديب لمنحه فرصة لفحص حالته أمامها بوصفها هيئة فحص لتقدير صلاحية الموظف - لا هيئة عقاب و تأديب . و قد جاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 579 لسنة 1953 " كذلك إستبدلت بالمادة 32 مادة جديدة تقضى بإحالة كل موظف يحصل على تقدير ضعيف فى سنتين ممتاليتين إلى الهيئة التى يشكل منها مجلس التأديب بإعتبارها هيئة صلاحية . و هذا ضمان جديد للموظف قصد به إعطاؤه الفرصة لمناقشة درجة كفايته أمام هيئة قضائية و ذلك لمجابهة السرية التى فرضت على التقارير " . و تقدير الصلاحية الذى قد ينتهى إلى مجرد نقل الموظف من عمل إلى آخر دون خفض أو تنزيل فى الدرجة أو المرتب أو الكادر هو إجراء مستقل عن التأديب فى طبيعته و فى أثره . و هو أيضاً كذلك إذا ما إنتهى إلى فصله من وظيفته إذا كان غير قادر على العمل لكون هذا حقاً أصيلاً للإدارة تملكه بغير الطريق التأديبى فى حالة عدم صلاحية الموظف للنهوض بأعباء الوظيفة العامة و تبعاتها تحقيقاً لحسن سير العمل فى المرافق العامة ، و إذا كانت الحالات التى تدخل فى حكم المادة 32 من قانون نظام موظفى الدولة تنفرد بهذا الطابع الخاص الذى ليست له طبيعة التأديب و إن كفلت لها ضمانات و إستوت معه فى بعض الآثار و كان الشارع لم ينص على أن القرار الصادر بالتطبيق لهذه المادة يكون قابلاً للطعن فيه ، و كان الحق فى الطعن لا ينشأ إلا بنص يقرره ، و الخصومة فى الطعن إستثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه فإن الأحكام الخاصة بالطعن فى القرارات الصادرة من المجالس أو المحاكم التأديبية الإبتدائية لا تسرى بالنسبة إلى تلك الصادرة بالتطبيق للمادة 32 آنفة الذكر . و من ثم فإن إستئناف مورث الطاعنين للقرار الصادر فى 28 من يناير سنة 1958 من الهيئة المشكل منها مجلس التأديب بمحكمة أسيوط الإبتدائية و القاضى بعزله من وظيفته مع حفظ حقه فيما عساه يكون مستحقاً له من معاش و مكافأة ، أمام مجلس التأديب الإستئنافى لموظفى وزارة العدل يكون غير جائز القبول .

 

                         ( الطعن رقم 1579 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/6/2 )

 

=================================

الطعن رقم  0228     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 139

بتاريخ 30-11-1963

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

إن لجنة شئون الموظفين إذ قدرت كفاية المدعى بدرجة ضعيف فى التقرير السنوى السرى عن عام 1958 إنما إستمدت قرارها من أصول صحيحة ثابتة فى الأوراق بل و فى ملف الخدمة ذاته و هى أصول منتجة الأثر فى ضبط درجة الكفاية و لا يقدح فى ذلك إرتفاع التقدير فى التقارير السابقة عن درجة ضعيف . لأن دلالة التقارير السابقة ليست دلالة قاطعة إزاء العناصر الأخرى المستمدة التى أخذتها اللجنة فى الإعتبار عند تقدير كفاية المدعى عن عام 1958 و التى لم تتضمنها التقارير السابقة أو التى إستجدت بعدها و بوجه خاص بعد تلك التى أخذتها فى الإعتبار عند وضع تقريره السنوى السرى عن عام 1957 و هى المحاكمة التأديبية آنفة الذكر التى لم تكن قائمة عند وضع هذا التقرير و إنما جدت بعده ، و هى عناصر ذات أصول صحيحة و ثابتة فى الأوراق و منتجة الأثر فى ضبط درجة الكفاية كما سلف البيان كما أنه لا تثريب على اللجنة إن هى إعتمدت على سبق توقيع جزاءات على المدعى ما دام فى تعاقب هذه الجزاءات و فى أسبابها ما يرين على صفحته و يخدش قيامه بعمله بكفاية ، و هو مجال غير مجال التأديب ، إذ ليس المناط فيه عقاب المدعى على ما إقترفه . و إنما المناط فيه هو إستكمال جميع عناصر تقدير كفايته . و غنى عن البيان أن هذا هو الذى يتفق مع حسن سير العمل و يحقق وجه المصلحة العامة المنشودة من ضبط درجة كفاية الموظف و لا إعتداد بما ذهب إليه المدعى من أن نموذج التقرير يحتم على اللجنة أن تبين تقديرها لكفايته تفصيلاً بحسب كل مادة من مواد التقدير و بحسب كل عنصر من عناصرها الفرعية الواردة فى هذا النموذج . ذلك أنه يبين جلياً من النموذج الذى حرر عليه التقرير المطعون فيه أنه لم يكن يرسم لتدوين تقدير اللجنة الشكل التفصيلى الذى رسمه لتدوين تقدير الرئيس المباشر .

 

                       ( الطعن رقم 228 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/11/30 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0951     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1768

بتاريخ 27-06-1965

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : التقرير السنوى للموظف                            

فقرة رقم : 1

حيث أنه و لئن كان صدر المادة "31" من القانون 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة قد جرى نصه وفق التعديل الأخير بأن يقدم التقدير السرى السنوى من رئيس الموظف المباشر ثم يعرض على المدير المحلى فرئيس المصلحة لابداء ملاحظتهما ثم يعرض بعد ذلك على لجنة شئون الموظفين لتقدير درجة الكفاية التى تراها بما قد يوهم بإطلاق يد لجنة شئون الموظفين فى التقدير و جواز استمداه من أى مصدر شاءت ، إلا أنه لا جدال أن تعقيب لجنة شئون الموظفين على تقدير رؤساء الموظف المباشرين و إن كان تقديرياً إلا أنه ليس تحكميا إذ المفروض فى هؤلاء الرؤساء أن يكونوا بحكم اتصالتهم بمرؤوسيهم اقدر على تحرى سلوكهم و تقدير كفايتهم ، فإذا وجب على هؤلاء الرؤساء أن يقيموا تقديراتهم على عناصر ثابتة و مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من ملف الخدمة و متعلقة بعمل الموظف خلال السنة التى يقدم عنها التقرير و على حقيقة كفايته مقرونة بعناصرها المفرقة على عدة صفات من انتاج و مواظبة و طباع و استعداد ذهنى و قدرة على تحمل المسئولية مع توخى حسن التنظيم ، فإن لجنة شئون الموظفين ينبغى عليها عند التعقيب ان تقيس عمل الموظف و كفايته بهذه المعايير ذاتها و إن تزنها بموازين العناصر التى تتألف منها ، و ذلك كله حق لا يؤخذ الموظف بما لم يقم عليه دليل من الأوراق وكيلاً ينتهك مبدأ أصيل يقوم عليه وضع التقارير و هو مبدأ سنوية التقرير . و من حيث أنه لو صح أن يكون سوء السمعة سببا للنيل من كفاية الموظف فى مدار السنة التى يوضع فيها التقرير ، فإن الطريق السوى هو ان تضع جهة الإدارة تحت نظر المحكمة عند الطعن على تقدير لجنة شئون الموظفين ما يكون قد استندت عليه فى هذا الصدد حتى تزن المحكمة الدليل بالقسط من واقع عيون الأوراق ، او أن تتخذ الجهة الإدارية سبيلها فى إحالة الموظف إلى المحكمة التأديبية لإثبات الوقائع التى قام عليها إتهام هذه السمعة كى يحاسب عليها لو صح ثبوتها ، أما أن تنصب لجنة شئون الموظفين نفسها قاضياً تنزل بالموظف عقوبة غير واردة بالقانون ، فأمر فيه انحراف بإجراءات المحاكمة التأديبية و مخالفة للقانون و أهدار للضمانات التى وفرها قانون التوظف من حيث وجوب الاستماع للموظف المزور قبل إثبات الإتهام عليه 

 

                     ( الطعن رقم 951 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/6/27 )

ليست هناك تعليقات: