الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الاثنين، 28 أغسطس 2023

الموسوعة الادارية العليا 9

 

جامعة الازهر

الطعن رقم  0082     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 174

بتاريخ 24-02-1974

الموضوع : جامعة

أن المادة الأولى من القانون رقم 161 لسنة 1964 بشأن قواعد نقل القائمين بالتدريس بكليات الجامع الأزهر إلى هيئة التدريس بكليات جامعة الأزهر تنص على أن :

   " تحديد وظائف و أقدميات أعضاء هيئة التدريس فى كليات الجامع الأزهر السابقة الذين نقلوا إلى هيئة التدريس بجامعة الأزهر أو ينقلون إليها بقرار من نائب رئيس الوزراء للأوقاف و شئون الأزهر بعد أخذ رأى لجنة تشكل بقرار من مجلس الجامعة يوافق شيخ الأزهر على تشكيلها و يجب أن يصدر هذه القرار خلال سنة على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون وتراعى فى أصداره الأعتبارات الأتية :

   1- تاريخ حصول عضو هيئة التدريس على الشهادة أو الدرجة العلمية التى تعتبر كافية للتأهيل للتدريس بالجامعة وفقا لما يقرره نائب رئيس الوزراء للأوقاف و شئون الأزهر بعد أخذ رأى مجلس الجامعة . .

   2- درجته المالية و أقدميته فيها بالنسبة لزملائه .

   3- اللقب العلمى الحاصل عليه فى كليته أو فى معهد علمى من مستواها .

   4- تاريخ شغله وظيفة فى هيئة التدريس بكليات الجامع الأزهر السابقة أو معهد علمى من مستواها ".

   و تنفيذا لما نصت عليه هذه المادة أصدر نائب رئيس الوزراء للأوقاف و شئون الأزهر القرار رقم 109 لسنة 1964 الذى نص فى المادة الثانية منه على " يوضع فى وظيفة أستاذ :

   1- الحاصلون على شهادة العالمية من درجة أستاذ أو ما يعادلها بشرط أن يكون قد مضى على حصولهم على هذه الشهادة واحد وعشرون عاما على الآقل . 2- . . . 3- . . . 4-. . . ، و ذلك بشرط أن تتوافر فى كل منهم :

   أولاً : أن يكونوا قد حصلوا على الدرجة الثانية على الأقل " حسب القانون رقم 210 لسنة 1951 " .

  ثانياً : أن يكون قد قام بتدريس مادة من مواد الدراسة المقررة فى جامعة الأزهر مدة لاتقل عن ستة عشر عاما ".

   و من حيث أنه يستفاد من أحكام القانون رقم 161 لسنة 1964 أن المشرع قد ناط بنائب رئيس الوزراء للأوقاف و شئون الأزهر أصدار القرار بتحديد وظائف و أقدميات أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة الأزهر بعد أخذ رأى لجنة تشكل بقرار من مجلس الجامعة يوافق على تشكيلها شيخ الأزهر بمراعاة أعتبارات أربعة تنحصر فى تاريخ التخرج و تاريخ شغل وظيفة فى هيئة التدريس بكليات الجامع الأزهر و أقدمية الدرجة المالية و اللقب العلمى، و هذه الأعتبارات قد وردت فى القانون مجملة دون تحديد لمضمونها أو تعيين للشروط الواجب توافرها بالنسبة للتعيين فى كل وظيفة من وظائف هيئة التدريس، كى يشغل العضو وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد أو مدرس، و لذلك أصدر القرار رقم 109 لسنة 1964 بتفصيل ما أجمله القانون، تمهيدا لأصدار القرار الفردى المنوه عنه بالمادة الأولى من القانون المذكور لأنفاد أحكامه، تحقيقا للأعتبارات المشار إليها، فحدد مددا معينة يجب على العضو أن يقضيها من تاريخ حصوله على المؤهل الدراسى، تختلف بأختلاف نوع المؤهل، فأشترط فيمن يوضع فى وظيفة أستاذ أن يقضى 21 عاما على تخرجه حاملا لشهادة العالمية من درجة أستاذ، و أعتبرها الأصل فى القياس من حيث معادلتها لدرجة الدكتوراه، لأن الحصول عليها شرط أساسى للألتحاق بهيئات التدريس بالجامعة ثم تدرج فى تحديد المدة بالنسبة لباقى المؤهلات، فأضاف عددا السنين هو مقدار الفرق الزمنى بين هذه المؤهلات وشهادة العالمية من درجة أستاذ، كما حدد مدة لاتقل عن ستة عشر عاما يقضيها العضو فى تدريس مادة من مواد الدراسة المقررة فى جامعة الأزهر أو فى أحدى كلياتها، و هى مدة رآها مصدر القرار كافية لأكتساب الخبرة العلمية و العملية التى تؤهل لشغل وظيفة أستاذ، و يكون قادرا على حمل عبء رسالتها العلمية، دون ما اعتداد بالمدد التى يكون العضو قد قضاها فى جهات أخرى تقل فى مستواها عن مستوى كليات الجامعة و التى لا صلة لها بالتدريس فيها، كما حدد القرار الدرجة الثانية كشرط للنقل إلى وظيفة أستاذ بأعتبارها تعادل الدرجة الأولى، إذ النقل من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى أمر ميسور يتفق مع القوانين و النظم المالية، بعكس النقل من الدرجة الثالثة إلى ما يعادل الدرجة الأولى فأنه يجافى هذا القوانين و النظم، ولذلك جعل الحصول على الدرجة الثالثة شرطا للنقل إلى وظيفة أستاذ مساعد، و الدرجة الثانية شرطا للنقل إلى وظيفة أستاذ و إذا كان القرار المشار إليه لم يتضمن النص على اللقب العلمى الذى حصل عليه العضو فى كلية من كليات الجامع الأزهر فى حين أن القانون رقم 161 لسنة 1964 قد نص عليه ضمن الأعتبارات التى يجب مراعاتها للنقل إلى هيئة التدريس فأن المعول عليه هنا هو حكم القانون و لا يصح أغفاله عند تطبيق أحكامه، بل يجب الأخذ به فى شأن الأعتبارات الأخرى .

   و من حيث أنه يخلص من جماع ما تقدم أن التحديد الذى جاء به القرار الوزارى رقم 109 لسنة 1964 على الوجه المبين سابقا لم يخرج به عما تضمنه القانون رقم 161 لسنة 1964، بل جاء فى أطاره العام الذى رسمه وفى حدود الأعتبارات المطلقة التى أمر بمراعاتها، كى يمارس مصدر القرار سلطته المخولة له فى القانون بتحديد وظائف و أقدميات أعضاء هيئة التدريس، و من ثم فأن هذا القرار يكون قد صدر صحيحا متفقا مع القانون و يكون طلب المدعى الغاءه غير قائم على أساس سليم متعينا رفضه .

   و من حيث أنه لاوجه بعد ذلك لما يقوله المدعى "الطاعن" من أنه قد ترتب على أعمال أحكام القرار الوزارى رقم 109 لسنة 1964 أن عين فى وظيفة أستاذ من كانوا يلونه فى التخرج و أقدمية الدرجة المالية و الحصول على اللقب العلمى - لا وجه لذلك لأن من يعنهم المدعى لا تجمعهم به كلية واحدة، إذ الثابت أنه ينتمى إلى كلية الشريعة بينما هم يتبعون كلية اللغة العربية، و كل كلية من كليات الجامعة تنتظم وحدة ادارية مستقلة، سواء طبقا لقانون أعادة تنظيم الأزهر أو لما هو وارد بميزانية الجامعة، و أن العبرة فى مجال المفاضلة- طبقا للقانون و القرار الوزارى سالفى الذكر- هى بأسبقية توفر الشروط المتطلبة للتعيين فى وظيفة أستاذ عند التزاحم بين المرشحين فى الكلية الواحدة دون باقى الكليات الأخرى التابعة لجامعة الأزهر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0082     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 174

بتاريخ 24-02-1974

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : جامعة الازهر                                     

فقرة رقم : 2

متى كان من بين الشروط الواجب توفرها فيمن يعين فى وظيفة أستاذ بكلية الشريعة أن يقوم العضو بتدريس مادة من مواد الراسة المقررة فى جامعة الأزهر بأحدى كلياتها مدة لا تقل عن ستة عشر عاما و ذلك طبقا لما قضى به القرار الوزارى رقم 109 لسنة 1964، و هذا الشرط لم يتوفر فى حق المدعى لأنه فى تاريخ صدور هذا القرار فى 28 من سبتمبر سنة 1964 لم يكن قد أمضى هذه المدة جميعها قائما بالتدريس فى أحدى كليات الجامعة، إذ الثابت من أوراق ملف خدمته أنه، بعد حصوله على شهادة التخصص القديم فى عام 1935، أشتغل بالتدريس بالمعاهد الدينية التابعة للجامع الأزهر منذ 19 من ديسمبر سنة 1936، حتى تقرر ندبه للتدريس بكليه الشريعة فى 28 من نوفمبر سنة 1950، ثم عين بها فى وظيفة مدرس "أ" فى 26 من فبراير سنة 1951، و أن التدريس فى هذه المعاهد لا يرقى إلى مستوى التدريس فى كليات الجامع الأزهر، و إذا كان التدريس بالمعاهد المذكورة يتساوى فى مرتبته مع التدريس بالكليات لما اشترط المشرع أن يكون العضو قد قام بالتدريس المدة المشار إليها فى كلية من كليات الجامع الأزهر أو فى معهد علمى من مستواها أو طبقتها، و القانون فى الحقيقة قد استهدف من هذا الشرط المصلحة العامة بأن يكتسب عضو هيئة التدريس الخبرة العلمية و العملية بممارسة التعليم فى الحقل الجامعى مدة كافية ليكون صالحا و أهلا لتولى الوظيفة وذلك لتحقيق الغرض الذى رمى إليه المشرع من وراء التنظيم المستحدث للجامعة بما يكفل تدعيمها و تمكنها من أداء رسالتها فى عهدها الجديد .

   و من حيث أنه متى تبين ما تقدم فأن القرار رقم 111 لسنة 1964 إذ لم يشتمل على تعيين المدعى فى وظيفة أستاذ لتخلف أحد الشروط فيه و هو شرط مدة 16 عاما فى التدريس بكليات الجامع الأزهر فأنه يكون قد صدر صحيحا بمنأى من الطعن فيه، و يكون طلب المدعى الغاءه فى غير محله و يتعين- و الحالة هذه- رفض دعواه، و إذ قضى الحكم المطعون فيه بذلك يكون قد أصاب الحقيقة، و يكون طعن المدعى فى هذا الحكم من ثم غير قائم على أساس سليم من القانون جديرا بالرفض .

 

                       ( الطعن رقم 82 لسنة 15 ق، جلسة 1974/2/24 )

=================================

الطعن رقم  0199     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1221

بتاريخ 09-06-1984

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : جامعة الازهر                                     

فقرة رقم : 3

المادة 88 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بإعادة تنظيم الأزهر و الهيئات التى يشملها - يختص مجلس الجامعة بإلغاء قيد الطالب بالدراسات العليا بناء على إقتراح مجلس الكلية - قرار مجلس الكلية مجرد إقتراح يتعين عرضه على مجلس الجامعة - إعتماد قرار مجلس الكلية من نائب مدير الجامعة للدراسات العليا - يعتبر قراراً منعدماً لإنطوائه على غصب سلطة مجلس الجامعة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0199     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1221

بتاريخ 09-06-1984

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : جامعة الازهر                                     

فقرة رقم : 5

المادة 288 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 - يشترط لإلغاء قيد الطالب من الدراسات العليا أن يتم بناء على التقارير العلمية السنوية التى تقدم من الأستاذ المشرف عن مدى تقدم الطالب فى بحثه لرسالة الدكتواره - عدم تقديم تقرير من المشرف عن أعمال الطالب العلمية - تقدم المشرف بخطاب إلى عميد الكلية يفيد أن الطالب لم يسجل أى تقدم على الإطلاق لا يرقى إلى مرتبة التقارير العلمية التى إستلزمتها المادة 228 - أساس ذلك : يشترط فى هذه التقارير أن تكون تقارير موضوعية قابلة للفحص و التمحيص من جانب مجلس الجامعة قبل إتخاذ القرار بفصل الطالب من الدراسات العليا - القرار الصادر بنقل الطاعن إلى وظيفة بالكادر العام و الذى تم بناء على القرار الباطل الذى إتخذه مجلس الكلية بفصله يفتقد السند القانونى الصحيح .

 

                     ( الطعن رقم 199 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/6/9 )

=================================

الطعن رقم  0996     لسنة 26  مكتب فنى 30  صفحة رقم 932

بتاريخ 09-04-1985

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : جامعة الازهر                                     

فقرة رقم : 1

المادة 33 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر و الهيئات التى يشملها قد ناطت بالجامعة إختصاص تزويد العالم الإسلامى و الوطن العربى بالعلماء العاملين الذين يجمعون إلى الإيمان بالله و الثقة بالنفس و قوة الروح و التفقه فى العقيدة و الشريعة و لغة القرآن كفاية علمية و عملية و مهنية لتاكيد الصلة بين الدين و الحياة و الربط بين العقيدة و السلوك - يتعين أن يكون عضو هيئة التدريس بهذه الجامعة تتوافر له مقومات تنفيذ ما ناطه القانون بالجامعة التى ينتمى إليها - إرجاء الجامعة الموافقة على إعارة عضو هيئة التدريس حتى يؤدى نفقة زوجته و إبنته قبل الموافقة على إعارته لا يشكل خطأ من جانبها يستوجب التعويض - أساس ذلك : الحفاظ على سمعة عضو هيئة التدريس بالأزهر من متابعته بأحكام قضائية فى دولة إسلامية مما يسئ إليه و إلى الجامعة التى ينتمى اليها.

 

                    ( الطعن رقم 996 لسنة 26 ق ، جلسة 1985/4/9 )

=================================

الطعن رقم  2017     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1511

بتاريخ 30-03-1986

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : جامعة الازهر                                     

فقرة رقم : 1

القانون رقم 103 لسنة 1961 فى شأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى تسلمها .    الدارسة فى الكليات الحديثة بجامعة الأزهر تقوم على دعامتين رئيسيتين متساويتين هما الدراسات الدينية و الدراسات العلمية - التخلف فى أداء الامتحان بالنسبة لمواد الدراسات الدينية كلها أو بعضها يؤدى إلى انعدام القرار الصادر بمنح صاحب الشأن الدرجة العلمية - أساس ذلك : - فقدان القرار ركنا من مقوماته الأساسية - أثر ذلك : - انحدار القرار بمنح الدرجة العلمية إلى الانعدام فيجوز سحبه فى أى وقت دون التقيد بالمواعيد القانونية .

 

               ( الطعن رقم 2017 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/3/30 )

=================================

الطعن رقم  0724     لسنة 32  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1904

بتاريخ 28-06-1986

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : جامعة الازهر                                     

فقرة رقم : 2

المادتان 246 ، 250 من اللائحة التنفيذية لقانون الأزهر رقم 103 لسنة 1961 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 معدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 79 لسنة 1983 .

    أحكام التأديب و ضوابطه تتدرج ضمن قاعدة أساسية تستقى منها جزئياتها و تفاصيلها و هى تحقق الضمان و توفير الاطمئنان لذوى الشأن - يتعارض مع هذا الأصل العام اشتراك عضو لجنة التأديب " أول درجة " فى مجلس التأديب الأعلى - قرار مجلس التأديب يحمل محل الصحة طالما صدر مستوفيا اجراءاته ما لم يقم دليل على عكس ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  0724     لسنة 32  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1904

بتاريخ 28-06-1986

الموضوع : جامعة                    

 الموضوع الفرعي : جامعة الازهر                                     

فقرة رقم : 3

اعتبر المشرع أن كل تنظيم للطلاب داخل الجامعة أو الاشتراك فيه بدون اذن سابق من السلطات الجامعية المختصة يعد مخالفة تأديبية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0724     لسنة 32  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1904

بتاريخ 28-06-1986

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : جامعة الازهر                                     

فقرة رقم : 41

1) رقابة القضاء الإدارى للقرارات الإدارية سواء فى مجال وقف تنفيذها أو الغائها هى رقابة قانونية تسلطها المحكمة فى الحالتين على هذه القرارات لتتعرف مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها للقانون - سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الالغاء و فرع منها مردها إلى الرقابة القانونية التى يسلطها القضاء الإدارى على القرار بوزنه بميزان القانون وزنا مناطه المشروعية - مؤدى ذلك : - أن القضاء الإدارى لا يوقف تنفيذ القرار الا إذا تبين حسب الظاهر من الأوراق و مع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه تحقق ركنين : - أولهما قيام الإستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها - ثانيهما : - و يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون النعى على قرار بحسب الظاهر قائما على أسباب جدية - كلا الركنين من الحدود القانونية التى تحد سلطة القضاء الادارى و تخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا .

 

   2) المادتان 246 ، 250 من اللائحة التنفيذية لقانون الأزهر رقم 103 لسنة 1961 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 معدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 79 لسنة 1983 .

    أحكام التأديب و ضوابطه تتدرج ضمن قاعدة أساسية تستقى منها جزئياتها و تفاصيلها و هى تحقق الضمان و توفير الاطمئنان لذوى الشأن - يتعارض مع هذا الأصل العام اشتراك عضو لجنة التأديب " أول درجة " فى مجلس التأديب الأعلى - قرار مجلس التأديب يحمل محل الصحة طالما صدر مستوفيا اجراءاته ما لم يقم دليل على عكس ذلك .

 

   3) اعتبر المشرع أن كل تنظيم للطلاب داخل الجامعة أو الاشتراك فيه بدون اذن سابق من السلطات الجامعية المختصة يعد مخالفة تأديبية .

 

   4) متى كانت الوقائع المسنوبة للمحال فى مجلس تأديب ثابتة فى حقه و تكون مخالفات تكفى لحمل قرار مجلس التأديب فلا وجه للنعى على قرار الجزاء بالمغالاة .

 

             ( الطعن رفم 724 لسنة 32 ق ، جلسة 1986/6/28 )

=================================

الطعن رقم  3648     لسنة 29  مكتب فنى 33  صفحة رقم 211

بتاريخ 21-11-1987

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : جامعة الازهر                                     

فقرة رقم : 1

القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر و لائحته التنفيذية . تسرى على أعضاء هيئة التدريس بالأزهر القواعد الخاصة بالمرتبات و العلاوات المستحقة لنظائرهم بالجامعات المصرية الأخرى - من بين هذه القواعد سنوية العلاوية الدورية - توقيع عقوبة اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة معناه تأخير العلاوة الدورية المستحقة لفترة واحدة - صدور قرار الجزاء بتأخير العلاوة الدورية لمدة عامين ينطوى على مخالفة للقانون و الخطأ فى تطبيقه و تأويله .

 

                  ( الطعن رقم 3648 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/11/21 )

=================================

الطعن رقم  2118     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 481

بتاريخ 22-12-1987

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : جامعة الازهر                                     

فقرة رقم : 3

المادة "173" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 . ناط المشرع برئيس الجامعة سلطة الترخيص لعضو هيئة التدريس فى أجازة لمرافقة الزوج - لا ينفرد رئيس الجامعة بهذا الإختصاص - يجب أخذ رأى مجلس القسم المختص - يعتبر هذا الإجراء من الإجراءات الجوهرية التى تمثل ضمانة جوهرية لكل من الكلية و عضو هيئة التدريس - يترتب على إغفال هذا الإجراء بطلان القرار .

 

                   ( الطعن رقم 2118 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/12/22 )

=================================

الطعن رقم  2447     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 317

بتاريخ 26-11-1989

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : جامعة الازهر                                     

فقرة رقم : 1

التعيين فى وظيفة مدرس بجامعة الأزهر يتم بقرار من شيخ الأزهر بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد و مجلس القسم المختص - جميع الإجراءات السابقة على صدور هذا القرار لا تعدو أن تكون مجرد إجراءات تحضيرية تمهيداً لإصدار القرار من السلطة المختصة و لا تشكل قراراً إدارياً نهائياً مما يقبل الطعن فيه إستقلالاً بالإلغاء أمام محاكم مجلس الدولة طبقاً للمادة العاشرة من قانون المجلس - العلاقة التنظيمية بين جهة الإدارة و من ينشد الوظيفة العامة لا تنشأ و لا ترتب آثارها قانوناً بمجرد الإعلان عن الوظيفة و التقدم بطلب التعيين فيها مهما قيل عن سلامة كل من الطلب أو الإعلان قانوناً .

 

                   ( الطعن رقم 2447 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/11/26 )

=================================

الطعن رقم  2467     لسنة 35  مكتب فنى 35  صفحة رقم 386

بتاريخ 02-12-1989

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : جامعة الازهر                                     

فقرة رقم : 1

المادة 220 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بإعادة تنظيم الأزهر و الهيئات التى يشملها معدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 22 لسنة 1984 - المرحلة الإنتقالية التى تضمنتها مذكرة رئيس جامعة الأزهر المؤرخة 1988/1/27 و موافقة رئيس الوزراء عليها - تشمل فئتين من الطلاب المقيدين خلال العام الدراسى 1988/87 من الخارج - الفئة الأولى تشمل من كان عام 1988/87 هو بالنسبة لهم العام الذى يؤدون فيه إمتحان الفرصة الرابعة الإستثنائية - الفئة الثانية هى فئة الطلاب الذين قيدوا عام 88/87 لأداء إمتحان الفرصة الأولى من الخارج بعد إستنفاد مرات الرسوب من الداخل - هذه الفئة الثانية هى المعنية " بمرحلة الإنتقال " - نتيجة ذلك : يتاح لهذه الفئة فيما لو رسبوا فرصة أخرى من الخارج فى السنة التالية و هى سنة 1989/1988 - تكون سنة 1988/87 هى بداية المرحلة الإنتقالية التى لا يتحقق إستكمال أوضاعها إلا بمنح من رسب فى تلك السنة للمرة الثالثة فرصة رابعة و أخيرة فى سنة 1989/88 للإمتحان من الخارج .

 

          ( الطعنان رقما 2467 و 3470 لسنة 35 ق ، جلسة 1989/12/2 )

=================================

الطعن رقم  0733     لسنة 35  مكتب فنى 35  صفحة رقم 715

بتاريخ 06-01-1990

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : جامعة الازهر                                     

فقرة رقم : 1

المادة 13 من اللائحة الداخلية لكلية الصيدلة بجامعة الأزهر الصادرة بقرار شيخ الأزهر رقم 127 لسنة 1984 - هذه اللائحة لم يتم تطبيقها حتى صدور قرار شيخ الأزهر رقم 107 لسنة 1985 فى 1985/3/2 بإضافة مادة جديدة برقم 29 تطبق على العام الجامعى 1985/84 - المادة 29 تضمنت مرحلة تدريجية لتطبيق اللائحة بدءاً من الفرقة الإعدادية فى العام الجامعى 1985/84 و مروراً بالسنة الثالثة من العام الجامعى 1988/87 - فى المرحلة التدريجية إستمرت كلية الصيدلة بجامعة الأزهر على تطبيق الحكم الوارد فى المادة 12 من اللائحة الداخلية لكلية الصيدلة بجامعة القاهرة بنقل الطالب إلى الفرقة الأعلى إذا كان راسباً فى مقررين أساسيين على الأكثر - هذا الحكم يسير لطلاب الفرقة الثالثة بصيدلة الأزهر حتى العام الجامعى 1987/86 النقل إلى الفرقة الرابعة بمادتين أساسيتين على الأكثر - أساس ذلك : تفادياً إما لبقائهم و لو فى فرصة من الخارج أو تفادياً لفصلهم بعد إستنفادهم مرات الرسوب - بسط تطبيق تلك القواعد حتى العام الجامعى 1988/87 أتاح للطلاب فرصة ثانية للإمتحان من الخارج فى العام الجامعى 1989/88 .

 

                      ( الطعن رقم 733 لسنة 35 ق ، جلسة 1990/1/6 )

=================================

الطعن رقم  1211     لسنة 33  مكتب فنى 35  صفحة رقم 882

بتاريخ 27-01-1990

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : جامعة الازهر                                     

فقرة رقم : 1

المادة 36 من اللائحة الداخلية لكلية الشريعة و القانون - بالقاهرة و طنطا و أسيوط - سريانها بمقتضى الأثر المباشر الفورى على ما يكون مسجلاً وقت العمل بها من رسائل خاصة بدرجة العالمية " الدكتوراه " - منح عام واحد كمهلة حتمية لمن إنقضت المدة المقررة لمناقشة رسائلهم - مناط إلغاء التسجيل هو إنقضاء المدة المحددة أصلاً " تسع سنوات " ثم المدة المحدودة " سنة " دون تقديم الرسالة - يكفى لمنع إلغاء تسجيل الرسالة تقدم الطالب بها بعد إعداده إياها ليعد المشرف تقريراً مفصلاً عن مدى صلاحيتها للعرض على لجنة الحكم - تقديم الرسالة فى الميعاد للأستاذ المشرف يدرأ عن تسجيلها الإلغاء و يحفظ لها البقاء بصرف النظر عن طبعها .

 

                     ( الطعن رقم 1211 لسنة 33 ق ، جلسة 1990/1/27 )

=================================

الطعن رقم  0306     لسنة 36  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1232

بتاريخ 24-02-1990

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : جامعة الازهر                                     

فقرة رقم : 1

المادة " 5 " من اللائحة الداخلية لكلية الصيدلة بجامعة الأزهر الصادرة بقرار شيخ الأزهر رقم 127 لسنة 1984 كانت تحدد المواد التى تدرس لنيل بكالريوس الصيدلة و منها مادتى الكيمياء الحيوية و الأسعاف الأولى فى السنة الرابعة - عدم تطبيق اللائحة حتى صدور قرار شيخ الأزهر رقم 107 لسنة 1985 فى 1985/3/2 بإضافة مادة جديدة برقم 29 تحت عنوان باب رابع " أحكام إنتقالية و تقضى بأن تطبق اللائحة إعتباراً من العام الجامعى 1985/84 بالنسبة لخطة الدراسة - قرار لجنة المواد العلمية و الخطط و المناهج بجامعة الأزهر بجلسة 1985/10/9 و لجنة شئون الطلاب فى 1989/3/8 يتفق و التفسير السليم لقرار شيخ الأزهر رقم 107 لسنة 1985 بتنظيم مرحلة تدريجية لتطبيق اللائحة الجديدة لكلية الصيدلة - لا يؤدى الطالب الباقى للإعادة مواد جديد لم تك مقررة عليه طبقاً للنظام القديم - من وصل إلى الفرقة الرابعة و بقى للإعادة فيها فى العام الجامعى 1989/88 يتعين عدم مطالبته بأداء الإمتحان فى مادتى الكيمياء الحيوية و الإسعاف الأولى التى إستحدثت فى اللائحة الجديدة .

 

                    ( الطعن رقم 306 لسنة 36 ق ، جلسة 1990/2/24 )

=================================

الطعن رقم  1058     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1254

بتاريخ 27-02-1990

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : جامعة الازهر                                     

فقرة رقم : 1

قرار رئيس جامعة الأزهر رقم 92 لسنة 1985 نظم قواعد الإعارات و أجازات العاملين بالجامعة و فروعها و كلياتها و وحداتها الإدارية و مستشفياتها من غير أعضاء هيئة التدريس لمدة أقصاها عشر سنوات طوال مدة الخدمة - يجوز لمن تقرر فصله من العمل بالجامعة بموجب القرارات السابقة المنظمة للإعارات و الأجازات أن يتقدم بطلب إعادته إلى عمله طالما أن المدة التى قضاها من تاريخ فصله حتى تقدمه بطلب للعودة مضافاً إليها مدة الإعارة أو الأجازة أو المرافقة تدخل فى نطاق المدة المسموح بها فى هذا القرار ، و تبت لجنة شئون العاملين التى يتبعها فى طلبه بشرط أن يثبت أنه قضى مدة فصله بجهة الإعارة - لا وجه لإلزام الجامعة بضرورة إعادة التعيين فى وظيفة بمجرد تقديم الطلب - لجهة الإدارة أن تترخص فى ذلك فى ضوء مقتضيات العمل و المصلحة العامة و منها حاجتها لجهود العامل و وجود درجة مالية خالية رقابة القضاء الإدارى للتحقق من مدى مشروعية تصرف جهة الإدارة فى حالة صدور قرارها بالرفض .

 

                   ( الطعن رقم 1058 لسنة 34 ق ، جلسة 1990/2/27 )

=================================

الطعن رقم  2792     لسنة 32  مكتب فنى 32  صفحة رقم 481

بتاريخ 20-12-1986

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : جامعة الازهر                                      

فقرة رقم : 1

المادة 196 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 تنص على أن : " يحدد المجلس الأعلى للأزهر فى نهاية كل عام دراسى بناء على إقتراح مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجالس الكليات المختلفة عدد الطلاب المصريين الذين يمكن قبولهم فى العام الدراسى التالى من بين الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية أو على الشهادات المعادلة لها .... " و الثابت من الأوراق أن المجلس الأعلى للأزهر قد وافق بجلسة رقم 79 المنعقدة فى أول أكتوبر سنة 1985 على قواعد و شروط القبول للطلاب المصريين و الوافدين بمرحلة الإجازة العالية " ليسانس / بكالوريوس " بكليات الجامعة التى عرضها السيد / رئيس الجامعة رفق مذكرته المؤرخة 1985/9/9 . و يبين من الإطلاع على هذه القواعد أن المجلس الأعلى للأزهر قرر أن يكون قبول الطلبة المصريين بكليات جامعة الأزهر العام الجامعى 1986/85 مقتصراً على أولئك الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية بشعبها المختلفة عام 1985 ، و على أن يكون قبولهم عن طريق مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر وفقاً لرغباتهم و المجموع الكلى لدرجاتهم فى الشهادة الثانوية الأزهرية فى حدود الشروط المقررة للقبول بالكليات، و قواعد التوزبع الجغرافى على النحو الموضح بالقواعد المرفقة بمذكرة رئيس الجامعة المشار إليها  و قد تضمن هذه القواعد تحت البند رابعاً " الطلاب الحاصلون على شهادة الثانوية العامة عام 1985 أو ما يعادلها " على ما يأتى " يقتصر قبول الحاصلون على الشهادة الثانوية العامة عام 1985 على من تتقدم منهن لشعبة اللغات الأوروبية و الترجمة الفورية للبنات وفقاً للقواعد الآتية ..... " . و من حيث أن الثابت أن الطاعن من الطلبه المصريين و هو حاصل على شهادة عام 1985 " و هى ليست الثانوية العامة المصرية كذلك " و إلتحق بمعهد باكو برومانيا بالعام الجامعى 1986/85 و طلبت تحويله إلى الفرقة الأولى بكلية الطب بجامعة الأزهر لذات العام الجامعى 1986/85 فيكون هذا الطلب فى حقيقة الشروط المقررة قانوناً لذلك . فإذا كانت القواعد المقررة للقبول بجامعة الأزهر للعام الجامعى 1986/85 تقضى على ما سلف البيان ، بأن يقتصر قبول الطلبة المصريين على الحاصلين منهم على شهادة الثانوية الأزهرية فإنه يتعين مراعاة هذا الشرط الجوهرى فيما يتم من تحويل هو فى حقيقته إلتحاق مبتدأ . و تكون مخالفة هذا الشرط من شأنها أن تصم القرار بقبول التحويل بعيب جسيم لا يتحصن معه بفوات ميعاد .   

 

 

=================================

الطعن رقم  2792     لسنة 32  مكتب فنى 32  صفحة رقم 481

بتاريخ 20-12-1986

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : جامعة الازهر                                      

فقرة رقم : 2

و قد قضت المحكمة الدستورية العليا قضاء" الحكم الصادر بجلسة 29 من يونيه سنة 1985 فى الدعوى رقم 106 لسنة 6 القضائية دستورية " بأنه إذا كانت الدولة مسئولة عن كفالة التعليم الذى يخضع لإشرافها حسبما نصت عليه المادة 18 من الدستور و كانت الفرص التى تلتزم بأن تتيحها للراغبين فى الإلتحاق به مقيدة بإمكانياتها الفعلية التى يتعسر معها إستيعابهم جميعاً فإن السبيل إلى فض تزاحمهم لا يتأتى إلا بتحديد مستحقيها و ترتيبهم فيما بينهم وفق شروط موضوعية يتحقق بها و من خلالها كفالة النص و المساواة لدى القانون و إنطلاقاً من هذا الأصل الذى كشفت عنه المحكمة الدستورية العليا فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 461 لسنة 1985 بإلغاء المادة 198 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 التى كانت تقرر جواز قبول بعض الطلاب دون التقيد بمجموع الدرجات لكليات جامعة الأزهر من أبناء أعضاء هيئة التدريس أو العاملين بالجامعة . و معاودة أحياء إستثناء من قواعد القبول ، على ما إتجهت إليه لجنة شئون الطلاب ، متضمن مخالفة أصل دستورى و يشكل مخالفة جسيمة لنظم القبول بالجامعة ، فلا يكون من شأنها أن تكسب من تقررت له حقاً أو تنشئ له مركزاً قانونياً يحول دون عدول الجهة الإدارة عن قرارها المشوب بهذا العيب الجسيم الذى يمنع من القول بإمكان تحصن .

 

                   ( الطعن رقم 2792 لسنة 32 ق ، جلسة 1986/12/20 )

=================================

الطعن رقم  0973     لسنة 28  مكتب فنى 32  صفحة رقم 835

بتاريخ 17-02-1987

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : جامعة الازهر                                     

فقرة رقم : 1

يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلاً من الخدمة إذا إنقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن و لم يعد إلى عمله خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الإنقطاع - هذا الإنقطاع يعد قرينة على هجر الوظيفة و الإستقالة منها - تنتفى هذه القرينة متى عاد عضو هيئة التدريس المنقطع قبل إنقضاء مدة الستة أشهر المشار إليها - فى هذه الحالة يمكن حدوث أحد أمرين : الأول : أن يعود العضو المنقطع و يقدم عذراً يقبله فى هذا الغرض يعتبر الغياب أجازة خاصة بمرتب فى الشهرين الأولين و بدون مرتب فى باقى المدة . الأمر الثانى : أن يعود عضو هيئة التدريس خلال المدة المذكورة و لا يقدم عذراً لإنقطاعة أو يقدم عذراً لا يقبله مجلس الجامعة - فى هذا الغرض يعتبر غيابه إنقطاعاً يستبعد من المعاش و مدد الترقية و لا يرخص للعضو بأجازات خاصة إلا بعد إنقضاء ضعف المدد المقررة قانوناً دون إخلال بقواعد التأديب - متى عاد عضو هيئة التدريس المنقطع بدون عذر خلال ستة أشهر من تاريخ إنقطاعه فلا يجوز إعتباره مستقيلاً من الخدمة و بالتالى لا يجوز إصدار قرار بإعتبار خدمته منتهيه حتى و لو لم يقدم عذراً يبرر إنقطاعه أو قدمه و لم تقبله الجامعة - أساس ذلك : مجرد العودة لإستلام العمل تنفى قرينة الرغبة فى الإستقالة المستفادة من الإنقطاع . نتيجة ذلك : القرار الذى يصدر بإنهاء خدمة عضو هيئة التدريس المنقطع بالرغم من عودته قبل إنقضاء ستة أشهر من بدء الإنقطاع هو قرار مشوب بعيب مخالفة القانون .

 

                   ( الطعن رقم 973 لسنة 28 ق ، جلسة 1987/2/17 )

جامعة الشعوب الاسلامية و العربية

الطعن رقم  3512     لسنة 29  مكتب فنى 33  صفحة رقم 922

بتاريخ 16-02-1988

الموضوع : جامعة

قرار رئيس الجمهورية رقم 533 لسنة 1980 . يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالطعن على قرار صادر من الأمين العام للجمعية التأسيسية لجامعة الشعوب العربية و الإسلامية بإنهاء خدمة أحد موظفيها المصريين - أساس ذلك - تبعية الجمعية المذكورة للإشراف المباشر لرئيس الجمهورية - لا وجه للقول بأعمال إتفاقية حصانات و إمتيازات الجامعة العربية على الموظفين السابقين الموجودين بمصر بعد نقل مقر الجامعة إلى تونس .

 

    ( الطعنان رقما 3512 و 1362 لسنة 29 و 30 ق ، جلسة 1988/2/16 )

جامعة حلوان

الطعن رقم  1115     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1768

بتاريخ 24-05-1986

الموضوع : جامعة

القانون رقم 18 لسنة 1975 بشأن تكليف خريجى المعهد العالى لشئون البريد للعمل بالهيئة العامة للبريد - القانون رقم 70 لسنة 1975 بتعديل بعض أحكام القانون 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات و لائحته التنفيذية .

    إنشئت جامعة حلوان بغرض القضاء على إزدواجية التعليم و تطوير التعليم الفنى - المعهد العالى لشئون البريد أدمج فى أقسام كلية التجارة و إدارة الأعمال - مؤدى ذلك : - أن خريج معهد البريد بعد ادماجه هو خريج كلية التجارة و إدارة الأعمال .

 

جامعة عين شمس

الطعن رقم  0477     لسنة 06  مكتب فنى 06  صفحة رقم 952

بتاريخ 29-04-1961

الموضوع : جامعة

يبين من إستعراض نصوص القانون رقم 93 لسنة 1950 الخاص بإنشاء و تنظيم جامعة عين شمس " إبراهيم باشا حيذاك " أن المادة الأولى تضمنت الكليات التى تتكون منها هذه الجامعة و من بينها كلية الطب و تكون نواتها كلية طب العباسية التابعة لجامعة القاهرة " فؤاد الأول حينذاك " و نص فى المادة 11 على إختصاصات مجلس الجامعة و من بينها تعيين الأساتذة و سائر أعضاء هيئة التدريس و ترقيتهم و تأديبهم و نقلهم من الجامعة ثم نص فى الفقرة الأولى من المادة 12 على أن " خطط الدراسة و شروط منح الدرجات و الدبلومات و شروط توظف أعضاء هيئة التدريس و تأديبهم تنظم بقانون " و بين فى الفقرة الثانية من هذه المادة المسائل التى يصدر بها مرسوم بعد أخذ رأى مجلس الجامعة و نص فى المادة 20 على أن تسرى على جميع موظفى الجامعة و مستخدميها أحكام التوظف العامة لموظفى الحكومة و مستخدميها و ذلك مع مراعاة ما تنص عليه اللوائح الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ، ثم نص فى المادة 23 على أن " يستمر العمل بصفة مؤقتة بنصوص القوانين و اللوائح الخاصة بالكليات و المعاهد المندمجة فى الجامعة ما لم تكن مخالفة لأحكام هذا القانون و ذلك إلى أن تصدر التشريعات المنصوص عليها فيه " ، و مؤدى هذا النص أن القوانين و اللوائح التى قصد المشرع إستمرار العمل بها بصفة مؤقتة هى المقابلة لتلك التى أشار إليها فى المادة 12 منه التى تنظم بعض المسائل بقانون و بعضها بمرسوم بعد أخذ رأى مجلس الجامعة .

 

 

سلطة مدير الجامعة

الطعن رقم  0947     لسنة 19  مكتب فنى 19  صفحة رقم 474

بتاريخ 29-06-1974

الموضوع : جامعة

المادة 41 من القانون رقم 184 لسنة 1958 بتنظيم الجامعات - سلطة مدير الجامعة فى تنحية أقدم الأساتذة من رئاسة القسم - صدور قرار بتنحية أقدم الأساتذة ذوى الكراسى من رئاسة القسم -الحكم بإلغاء القرار - إصدار قرار آخر منبت الصلة بالقرار الأول - إستناد القرار الثانى إلى سبب إستجد بعد تنفيذ حكم إلغاء القرار الأول - إستناده إلى شكوى جماعية من أعضاء هيئة التدريس - لا مخالفة فيه للقانون .

 

                     ( الطعن رقم 947 لسنة 19 ق ، جلسة 1974/6/29 )

 

شروط قبول الطلاب بالجامعة

الطعن رقم  0314     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 70

بتاريخ 05-11-1988

الموضوع : جامعة

القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات . جاء قانون تنظيم الجامعات خلواً من أى نص يخول المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالى سلطة الإستثناء من القواعد المقررة بشأن القبول بالجامعات - تقوم تلك القواعد على أساس موحد هو مجموع درجات الثانوية العامة و هو ما تتحقق به فرص التعليم الجامعى و التسابق بين الطلبة فى مجال موحد هو التعليم الثانوى - لم يخول المشرع رئيس الجمهورية عند إصداره اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات سلطة الخروج على المبدأ الذى قام عليه هذا القانون - القضاء بعدم دستورية الإستثناءات لا ينفى عن القرارات التى صدرت طبيعتها الإدارية و لا يمنع من إعتبارها غير مشروعة و مخالفة للقانون عند إصدارها - الحكم بعدم دستوريتها كشف عن ذلك و أكده خاصة و أن هذه الإستثناءات رغم تعددها و تنوعها لم تكن تطبيقاً لنص صريح فى قانون صدر من السلطة التشريعية كما هو الشأن فى الإستثناء المقرر لزوجة و أبناء و أخوه حاملى وسام نجمة الشرف الوارد بالقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة و الترقية لضباط القوات المسلحة معدلاً بالقانون رقم 132 لسنة 1980 - إمتناع جهة الإدارة عن قبول أحد الطلاب بسبب تلك الإستثناءات يكون ركن الخطأ فى جانبها - الحكم بالتعويض المناسب للضرر .

 

                   ( الطعن رقم 314 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/11/5 )

طلبة الدراسات العليا

الطعن رقم  0071     لسنة 29  مكتب فنى 29  صفحة رقم 11

بتاريخ 05-11-1983

الموضوع : جامعة

يبين من أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 أن لكل من القرار التأديبى الصادر فى شأن طالب الجامعة و القرار الصادر بإلغاء قيد الطالب بالدراسات العليا بالجامعة طبقاً لحكم المدة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات مجاله الذى يصدر فيه و سببه الذى يقوم عليه - القرار التأديبى يقوم على نسبة مخالفة معينة إلى الطالب و ثبوت هذ المخالفة فى حقه - القرار الثانى يقوم على سبب مؤداه عدم تقدم طالب الدراسات العليا فى بحوثه .    صدور قرار بإلغاء قيد الطالب بالدراسات العليا بعد إستيفاء كافة الإجراءات التى يتطلبها القانون إستناداً إلى ما جاء فى تقرير الأستاذ المشرف من عدم توافر الأمانة العلمية لدى الطالب و هى تعنى بحكم اللزوم عدم تقدمه فى بحوثه بعد أن ثبت أن البيانات التى دونها فى إستمارات بحثه لا أساس لها من الصحة و لا تطابق فى الواقع الفعلى - صدور القرار ممن يملك إصداره قائماً على سبب صحيح مستهدفاً وجه المصلحة العامة - لا يسوغ القول بأن هذا القرار هو فى حقيقته قرار تأديبى كان يتعين صدوره من مجلس التأديب بعد سماع أقواله و تحقيق دفاعه .

 

                    ( الطعن رقم 71 لسنة 29 ق ، جلسة 1983/11/5 )

عميد الكلية

الطعن رقم  0199     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1221

بتاريخ 09-06-1984

الموضوع : جامعة

المادة 136 من القرار الجمهورى رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بإعادة تنظيم الأزهر و الهيئات التى يشملها - لعميد الكلية بالنسبة للعاملين بها من غير أعضاء هيئة التدريس جميع الإختصاصات المقررة لوكيل الوزارة المنصوص عليها فى القوانين و اللوائح - المادة 66 من القانون رقم 103 لسنة 1961 - لمدير الجامعة سلطة الوزير فيما يختص بالعاملين فى الجامعة - تفويض مدير الجامعة إختصاصه فيما يتعلق بالتأديب إلى عمداء الكليات - لم يرد فى القانون رقم 103 لسنة 1961 أو لائحته التنفيذية ما يخضع القرارات التأديبية التى يصدرها عميد الكلية لتعقيب سلطة أعلى - الأثر المترتب على ذلك : تعتبر قرارات عميد الكلية من القرارات النهائية التى يتقيد الطعن فيها بالمواعيد المقررة فى قانون مجلس الدولة .

 

 

قيد الطلبة بالجامعة

الطعن رقم  3185     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 341

بتاريخ 23-11-1985

الموضوع : جامعة

المادة " 57 " من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية و الوطينية حظر المشرع على الجامعات و المعاهد و المدارس الحاق الطلاب فيها أو الإبقاء عليهم مقيدين بها ما لم يكن كل منهم ذا موقف محدد من المعاملة العسكرية - من بلغ التاسعة عشرة يجب أن يكون حاملاً بطاقة الخدمة العسكرية و الوطنية - من بلغ العشرين من عمره يجب أن يقدم إحدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها فى المادة " 64 " من القانون المشار إليه - أثر ذلك : أقصاء الطالب الذى لم يحدد موقفه من التجنيد على النحو السالف بيانه و ذلك بشطب قيده للحيلولة بينه و بين البقاء فى الكلية أو المعهد - أساس ذلك : - أن المشرع نص صراحة على أنه لا يجوز أن يبقى الطالب بالكلية أو المعهد أو المدرسة ما لم يكن لدية إحدى الشهادات أو النماذج المشار إليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  3185     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 341

بتاريخ 23-11-1985

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : قيد الطلبة بالجامعة                              

فقرة رقم : 2

أقصاء الطالب عن الكلية أو المعهد لا يعدو أن يكون فصلاً يخرج عن أطار الفصل المنصوص عليه فى قانون الجامعات - أساس ذلك : - ورود حكمه فى نظام قانونى مختلف عن نظام الجامعات و هو نظام الخدمة العسكرية و الوطنية - أثر ذلك : - أن القرارات الإدارية التى تصدر فى مجال فصل الطالب لعدم بيان موقفه من التجنيد يطعن فيها بدعوى الإلغاء إذا كان من صدر القرار بشأنه يرى فيه مخالفة لحكم القانون .

 

               ( الطعن رقم 3185 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/11/23 )

=================================

الطعن رقم  1981     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 76 

بتاريخ 05-11-1988

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : قيد الطلبة بالجامعة                              

فقرة رقم : 1

المادة "88" من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات . أجاز المشرع للحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو غيرها من المؤهلات العليا الإنتساب إلى كليات الآداب أو الحقوق أو التجارة - يجب على جهة الإدارة تحرى الحقيقة و مراجعة الشهادات المقدمة و إستيفاء النقص فىالبيانات اللازمة لقبولها - سكوت الإدارة بإستبقائها الطالب مقيداً فى سنوات الدراسة رغم علمها بأن مؤهل كلية اللاهوت الإنجيلية التى تقدم به الطاعن لم يتم تقييمه بعد يفيد بأنها غضت النظر عن هذا المؤهل و إكتفت بمؤهل الثانوية العامة - يشترط أن يكون الإنتساب فى ذات سنة الحصول على مؤهل الثانوية العامة - أثر ذلك : يصير القيد مخالفاً للقانون و تصحيح هذه المخالفة بفوات المدة المقررة دون سحب قرار القيد بالكلية . 

 

                   ( الطعن رقم 1981 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/11/5 )

=================================

الطعن رقم  0305     لسنة 35  مكتب فنى 35  صفحة رقم 300

بتاريخ 25-11-1989

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : قيد الطلبة بالجامعة                              

فقرة رقم : 2

قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات معدلاً بالقرار الجمهورى رقم 278 لسنة 1981 - قرار المجلس الأعلى للجامعات فى 1986/1/30 - قبول الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية الصناعية نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية سنة 1986 فى كليات الهندسة - لا يقيدون بالسنة الإعدادية و إنما يقيدون بالسنة الأولى مباشرة - إكتسابهم مركزاً قانونياً ذاتياً لا يمس به ما صدر بعد ذلك من قرار فى العام الجامعى 1988/87 من قبولهم بالسنة الإعدادية .

 

                  ( الطعن رقم 305 لسنة 35 ق ، جلسة 1989/11/25 )

=================================

الطعن رقم  0154     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 717

بتاريخ 15-02-1958

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : قيد الطلبة بالجامعة                              

فقرة رقم : 2

أصدر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 13 من أكتوبر سنة 1954 قرارا باعتماد لائحة النظام الدراسى و التأديبى لطلاب الجامعات ، و قد نصت المادة 11 من هذه اللائحة على أنه " يشترط لقيد الطالب فى كليات الجامعة للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس <1> ...... <2> ..... <3> ....... <4> ...... أن يقدم شهادة تثبت أنه حصل على إجازة دراسية من الجهة التابع لها إذا كان موظفا ..." و قد كانت النصوص السابقة على ذلك خالية من مثل هذه الفقرة ، و بالتالى فإن نص تلك الفقرة يكون قد استحدث بالنسبة إلى الطلبة الذين هم فى الوقت ذاته موظفون عموميون حكما جديدا بقاعدة تنظيمية عامة يسرى بأثره الحال دون استلزام نص خاص على أثر رجعى فى العلاقة اللائحية القائمة بينهم و بين الجامعة ، و التى تملك هذه الأخيرة تعديلها فى أى وقت بإجراءعام متى إقتضت المصلحة العامة ذلك و لا وجه للتحدى إزاءها بحق مكتسب أو بمركز قانونى مستمد من النظام الدراسى الذى كان سارياً من قبل إذ لا وجود لذلك الحق أو لهذا المركز ، و ذلك أن قيد الطالب بحسب نصوص اللوائح القديمة كان يجب أن يتجدد فى أول كل سنة جامعية فى سجل الكلية التى ينتمى إليها قبل افتتاح الدراسة - أصلا - أو بعد هذا التاريخ و لأجل معلوم - استثناء - بترخيص من العميد أو بقرار من مجلس الكلية ، و لا يتم هذا القيد السنوى إلا بعد دفع الرسوم الجامعية المستحقة أو صدور قرار بالإعفاء منها . فنصوص اللائحة سالفة الذكر صريحة فى سنوية القيد تبعا لسنوية الرسوم ، بقطع النظر عن السنة الدراسية التى وصل إليها الطالب بقسمى الليسانس و البكالوريوس ، و متى كان القيد واجب التجديد سنوياً فإنه ينفك عن الماضى و يخضع حتما عند تجديده للقاعدة الجديدة التى اشترطتها الفقرة الرابعة من المادة 11 من اللائحة لإجرائه ،  و هى تقديم شهادة تثبت أن الطالب حصل على  إجازة دراسية من الجهة التابع لها إذا كان موظفاً ، لا فرق فى ذلك بين المستجد و غير المستجد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0154     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 717

بتاريخ 15-02-1958

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : قيد الطلبة بالجامعة                              

فقرة رقم : 3

القيد الذى يتكرر سنوياً لطلاب الجامعات هو بخلاف القبول الذى نصت عليه المادة 65 من لائحة النظام الدراسى و التأديبى لطلاب الجامعات و الذى يتم مرة واحدة عند بدء التحاق الطالب المستجد بإحدى الكليات و لا يغير من هذا ما نصت عليه المادة 31 من اللائحة المشار إليها من أن " يحتفظ الطالب بالمزايا التى تخوله إياها الرسوم الجامعية التى دفعها و أعمال السنة التى تابعها و الامتحانات التى أداها فيما لا يتعارض مع قوانين الجامعة المحول إليها و لوائحها " ، إذ أن هذه المادة - و قد وردت فى باب التحويل من جامعة إلى أخرى - لا شأن لها بشروط القيد أو آثاره .

 

ماهية الاستاذ المتفرغ

الطعن رقم  1510     لسنة 35  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1123

بتاريخ 17-02-1990

الموضوع : جامعة

المادة 121 من قانون تنظيم الجامعة رقم 49 لسنة 1972 - قاس المشرع " الأستاذ المتفرغ " على من يشغل وظيفة أستاذ بالكلية سواء فى الحقوق أو الواجبات و خص منها عضوية مجلس القسم و عضوية مجلس الكلية و الإشتراك فى إختيار عميد الكلية - من يشغل وظيفة " أستاذ متفرغ لا يمتنع عليه قانوناً مزاولة مهنته أو العمل خارج الجامعة ما دام مرخصاً له فى ذلك من الجهة المختصة أسوة بالأساتذة أعضاء هيئة التدريس - لرئيس الجامعة منعه من ذلك بمراعاة أن عمله بالكلية بمثابة إمتداد لوضعه الوظيفى السابق كعضو بهيئة التدريس - من عين أستاذاً متفرغاً بعد تقاعده لا تنتفى عنه هذه الصفة بعمله فى مهنته سواء عيادة خاصة أو مكتب أو أى عمل مرخص له فيه من الجهات المختصة - مخالفات واجبات عمله يترتب عليها مساءلته التأديبية . المادة 123 من قانون تنظيم الجامعة رقم 49 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 118 لسنة 1981 - رسم المشرع الإجراءات التى تتبع فى تعيين " الأستاذ غير المتفرغ " و حدد مدة التعيين بسنتين قابلة للتجديد كما حدد مكافأته و حقوقه و واجباته الوظيفية على نحو يغاير وظيفة " الأستاذ المتفرغ " - يتعين الوقوف على القرار الصادر فى هذا الشأن لتحديد ما إذا كان المعين معتبراً من " الأساتذة المتفرغين " الذين يستمرون فى العمل بنص القانون حتى سن الخامسة و الستين و بين وظيفة " الأستاذ غير المتفرغ " - المادة 124 تقضى بعدم جواز الجمع بين وظيفة " الأستاذ المتفرغ " و وظيفته " الأستاذ غير المتفرغ " بما يعنى أن كلاً من الوظيفتين مستقلة عن الأخرى و تحكمها النصوص الخاصة بكل منها و طبقاً لقرارات التعيين الصادرة من الجهات المختصة .

 

                  ( الطعن رقم 1510 لسنة 35 ق ، جلسة 1990/2/17 )

مجلس الجامعة

الطعن رقم  0910     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 839

بتاريخ 21-02-1959

الموضوع : جامعة

فقرة رقم : 2

إن القواعد التى وضعتها لجنة التنسيق بين جامعتى القاهرة و الإسكندرية ليست بذاتها ملزمة لأى منهما بإتباعها ، و إنما هى تستمد قوتها و وجودها من موافقة مجلسى الجامعتين عليها ، فهما - و الحالة هذه - المنشئان لتلك القواعد ؛ و من ثم فإن لهما بهذه المثابة أن يعدلا من تلك القواعد أو أن يلغياها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة . فإذا كان قد تبين لمجلسى الجامعتين - فى ضوء التجارب و ظروف الحال - أن العمل بتلك القواعد التى أقراها لا يحقق تماماً المصلحة العامة التى إستهدفاها عند إقرارها ، فلا تثريب عليهما إذا ما قررا قواعد جديدة تراءى لهما أنها أوفى بالغاية ، ما دام لم يكن المقصود من ذلك التحايل فى الخروج على هذه القواعد فى التطبيق الفردى ، أى ليست هناك إساءة لإستعمال السلطة .

 

                       ( الطعن رقم 910 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/2/21 )

=================================

الطعن رقم  0313     لسنة 27  مكتب فنى 28  صفحة رقم 343

بتاريخ 26-12-1982

الموضوع : جامعة                    

 الموضوع الفرعي : مجلس الجامعة                                     

فقرة رقم : 2

قرارات مجلس جامعة أسيوط بشأن قواعد صرف مكافآت عن الإشتراك فى أعمال الإمتحانات و المتضمنة عدم جواز صرفها للمستدعين للإحتياط - أنه و لئن كان لمجلس الجامعة طبقا للمادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 72 تنظيم الشئون المالية و الإدارية بالجامعة و وضع النظام العام لأعمال الإمتحانات و الإنتدابات بها الا أنه ليس لمجلس الجامعة فيما يجرية من تنظيم و يضع من أنظمة أن يخالف أحكام القانون - الأثر المترتب على ذلك : أحقية المستدعى لخدمة القوات المسلحة كضباط إحتياط فى تقاضى كافة الحقوق المادية و المعنوية بجهة عمله الأصلى و منها مكافأة الإمتحانات .

 

                ( الطعن رقم 313 لسنة 27 ق ، جلسة 1982/12/26 )

=================================

الطعن رقم  0199     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1221

بتاريخ 09-06-1984

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : مجلس الجامعة                                     

فقرة رقم : 4

المادة 288 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 - إختصاص مجلس الجامعة بإلغاء قيد الطالب بالدراسات العليا - لا يجوز لمجلس الجامعة تفويض إختصاصه الوارد بنص المادة 288 - من اللائحة التنفيذية لمجلس الكلية - أساس ذلك - إختصاص مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية يمثل ضمانة لطلاب الدراسات العليا تتمثل فيما إستلزمه النص من ضرورة مشاركة المجلسين فى إتخاذ القرار و هى ضمانة ينطوى التفويض على الإنتفاص منها - الإختصاصات التى يقررها القانون للمجالس أو اللجان و غيرها من التشكيلات الإدارية تتأبى بطبيعتها عن أن تكون محلاً للتفويض - قرار التفويض باطل بطلاناً ينحدر به إلى درجة الإنعدام .

 

 

=================================

الطعن رقم  1665     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 706

بتاريخ 16-03-1957

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : مجلس الجامعة                                     

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 32 لسنة 1942 الخاص بإنشاء و تنظيم جامعة فاروق الأول " الإسكندرية " قد نص فى مادته التاسعة على إختصاصات مجلس الجامعة ، و من بينها ما نص عليه فى الفقرة الخامسة و هو " تعيين الأساتذة و سائر أعضاء هيئة التدريس و ترقيتهم و تأديبهم و نقلهم من الجامعة " . و ليس من شأن ذلك فى أن أول واجبات المجلس ، و هو بصدد تعيين أو ترقية أعضاء هيئة التدريس ، أن يتثبت من توافر الشروط القانونية اللازمة للترشيح للترقية أو للتعيين ، و سبيل ذلك هو التحقق من القيمة العملية للدرجات الأجنبية التى حصلوا عليها ، و ما إذا كانت معادلة للدرجات المصرية أو لا . و لا جدال أيضاً فى أن لدى المجلس من وسائله من خبرة رجاله و مركزهم العلمى ما يؤهله للإضطلاع بهذه المهمة على خير وجه . فإذا إنتهى المجلس بعد الفحص و الدراسة إلى رأى معين فى القيمة العلمية للدرجة الحاصل عليها المرشح للتعيين أو للترقية فيه ، فلا يمكن النعى على قراره بأنه صدر من غير مختص بإصداره .

 

                     ( الطعن رقم 1665 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/3/16 )

مجلس الكلية

الطعن رقم  0543     لسنة 16  مكتب فنى 16  صفحة رقم 280

بتاريخ 24-04-1971

الموضوع : جامعة

إن مجلس ادارة الكلية أو المعهد يتمتع بسلطة تقديرية فى شأن منح الطالب الذى استنفد مرات الرسوب فرصة استثنائية للتقدم للامتحان مرة أخرى و تمارس الجهة الادارية المختصة هذه السلطة على ضوء ظروف كل حالة و ملابستها ، و ما تتلمسه من استعداد الطالب و ما يتجمع لديها عنه من عناصر و معلومات ، و وفقا لما تراه محققا للمصلحة العامة ، و يكون قرارها صحيحا ما دام قد خلا من إساءة استعمال السلطة .

 

                    ( الطعن رقم 543 لسنة 16 ، جلسة 1971/4/24 )

=================================

الطعن رقم  0059     لسنة 29  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1071

بتاريخ 28-04-1984

الموضوع : جامعة                    

 الموضوع الفرعي : مجلس الكلية                                      

فقرة رقم : 2

القواعد التنظيمية العامة المتسمة بطابع العمومية و التجريد تلتزم جهة الادارة بمراعاتها فى التطبيق على الحالات الفردية - تعديل أو إلغاء هذه القاعدة يكون بنفس الأداة ، أى بقرار تنظيمى عام مماثل ، لا فى تطبيق فردى قصراً عليه و الا وقعت مخالفة للقانون - تطبيق : عرض نتيجة إمتحان المدعى الذى أدين بتهمة ارتكاب الغش على مجلس الكلية - تقرير المجلس عدم تطبيق قواعد الرأفة عليه - عدم ورود هذه القاعدة ضمن قواعد الرأفة - قرار المجلس لا يمكن أن يعد قراراً تنظيمياً عاماً - إنما هو تطبيق فردى خلافاً للقاعدة العامة- أدعاء الجامعة بوجود عرف إدارى على الا يستفيد من الرأفة الطالب الذى يصدر ضده حكم من مجلس تأديب الطلاب غير مقنع - أساس ذلك : أن هذه القاعدة العرفية  تخالف القواعد الصادرة من مجلس الكلية التى خلت من شرط يحرم من ارتكب غشاً من قواعد الرأفة - اذا كانت ثمة قاعدة عرفية بهذا المعنى لكان على مجلس الكلية أن يضمن قواعد الرأفة التى أصدرها تلك القاعدة المقول بها .

 

                ( الطعن رقم 59 لسنة 29 ق ، جلسة 1984/4/28 )

نقل اعضاء هيئة التدريس

الطعن رقم  0874     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1188

بتاريخ 25-04-1959

الموضوع : جامعة

إذا كان الثابت أن نقل المدعى من وظيفة بهيئة التدريس بكلية البوليس إلى قسم الإدارة بالديوان العام لوزارة الداخلية أنه إنما تم للمصلحة العامة المتمثلة فى مصلحة التعليم بالكلية المذكورة ، و ذلك بناء على توصية مجلس إدارة الكلية ، بعد إذ تبين له أن بقاء المدعى بها يضر بصالح التعليم نظراً لكثرة تغيبه ، و هذا أمر ينفرد بتقديره المجلس المشار إليه بصفته المهيمن على شئون التعليم و المشرف على رعايته و علة وزن كفاية القائمين به ، و المسئول عن حسن سيره بالكلية ، بما لا معقب عليه فيه ، و لا رقابة للقضاء الإدارى عليه ، ما دام قراره ذى ذلك قد تغيا وجه المصلحة العامة و خلا من شائبة إساءة إستعمال السلطة و قد أبدى مجلس إدارة الكلية توصيته بنقل المدعى ، و أقره على ذلك وزير الداخلية بإعتباره المسئول الأخير عن هذا كله ، و إستند الوزير فى ديباجة قراره إلى توصية المجلس بعد إذ إطلع على أسبابها و إعتنقها إقتناعاً بها ، و لم ينهض دليل على أن مجلس إدارة الكلية أو أن وزير الداخلية قد صدر فيما إرتآه عن بواعث شخصية بعيدة عن المصلحة العامة أو مشوبة بالإنحراف بالسلطة إذا كان الثابت ما تقدم - فإن النقل يكون مشروعاً و ليس يكفى للتدليل على إساءة إستعمال السلطة المدعى بها التحدى بالتقارير السرية فى السنوات السابقة ، و ما تشهد به من نشاط صاحبها و إجتهاده فى الماضى ؛ لأنها من جهة ليست الوعاء الوحيد لتقرير صلاحية الموظف ؛ و لأنها من جهة أخرى لا تمنع من أن يجد به فى المستقبل ما يغير النظرة إليه ؛ ذلك أن سلوك الموظف فى عمله و مواظبته عليه ليس حالة دائمة الثبات لا تقبل التحول ، بل هى صفة قد تزايل صاحبها ؛ إذ تتأثر بالظروف المحيطة به ، كما لا يكفى القول بأن النظرة إلى المدعى قد تغيرت دون مقدمات بعد تولى مدير كلية البوليس الجديد لمنصبه ، ما دام هذا المدير - و لم يثبت أن بينه و بين المدعى ما يحمله على التجنى عليه - ليس هو صاحب السلطة النهائية التى تملك أمر نقله ، و لاسيما أن توصية مجلس إدارة الكلية لم تقتصر على إقتراح نقل المدعى وحده من هيئة التدريس بما لمصلحة التعليم ، بل تناولت فى الوقت ذاته زميلاً آخر له للمصلحة عينها ، إبتغاء التطهير و الإصلاح ، و هو نقل مشروع تملكه جهة الإدارة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ، و تترخص فيه بسلطتها التقديرية حسبما تراه محققاً لهذه المصلحة . 

 

 

=================================

الطعن رقم  0859     لسنة 07  مكتب فنى 07  صفحة رقم 243

بتاريخ 13-01-1962

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : نقل اعضاء هيئة التدريس                           

فقرة رقم : 2

تنص المادة 98 من القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية على أنه " استثناء من أحكام هذا القانون يجوز للمجلس الأعلى للجامعات خلال سنة من تاريخ العمل به أن يوصى بنقل أعضاء هيئة التدريس من كلية لأخرى بالجامعات ذاتها أو بغيرها أو إلى وظيفة عامة أخرى .

   و يكون النقل فى هذه الحالة بقرار من وزير التربية و التعليم .

   و يصدر القرار بالنسبة إلى من يتقرر نقلهم خارج الجامعة بعد الإتفاق مع الجهات التى ينقلون إليها " و يستفاد من هذا النص أن القيد الزمنى الذى حدده بمدة سنة إنما إقترن بتوصية المجلس الأعلى للجامعات ذاتها و موافقة وزير التربية و التعليم عليها و من ثم فهو مقصور عليها و لا يتعدى إلى إجراء النقل الذى يصدر تنفيذاً لها و الذى لم يقيده الشارع بأى قيد اللهم إلا أن يصدر بقرار من وزير التربية و التعليم ، و بعد الإتفاق مع الجهات التى يتم النقل إليها بالنسبة لمن ينقلون خارج الجامعة . و من الواضح أن القول بغير ذلك و إشتراط صدور التوصية و كذلك إجراء النقل خلال السنة التى حددها النص المشار إليه من قبيل لزوم ما لم يستلزمه النص ذاته ، خاصة و أنه يتنافى مع ما إرتآه الشارع من تعليق إجراء هذا النقل على الإتفاق مع الجهات التى تم النقل إليها و هذا الإجراء على هذا النحو لا شك مرهون بإعتبارات تخرج عن سلطان الجامعة نفسها ، فضلاً عن أن النقل لا يعدو أن يكون عملاً تنفيذياً لا يغير من طبيعة إنعقاد التوصية فى شأنهم بصغة نهائية محددة للمركز القانونى بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس الذين أوصت الجامعة بنقلهم و وافق وزير التربية و التعليم على نقلهم فعلاً إلى وظائف أخرى خارج الجامعات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0859     لسنة 07  مكتب فنى 07  صفحة رقم 243

بتاريخ 13-01-1962

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : نقل اعضاء هيئة التدريس                           

فقرة رقم : 3

أن المادة 98 من القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية إنطوت على تخويل جهة الإدارة بالجامعة رخصة بنقل أعضاء هيئة التدريس من كلية لأخرى بالجامعة ذاتها أو يغيرها أو إلى وظيفة عامة أخرى .

   و هذه الرخصة من الملاءمات المتروكة لجهة الإدارة القائمة فى الجامعة تمارسها وفق مقتضيات المصلحة العامة ، و غنى عن القول أن نشاط القضاء الإدارى فى وزنه للقرارت الإدارية الصادرة فى هذا الشأن ينبغى أن يقف عند المشروعية أو عدمها فى نطاق الرقابة القانونية فلا يجاوزها إلى مناسبات إصدار هذه القرارات و غير ذلك مما يدخل فى نطاق الملاءمة التقديرية التى تملكها الإدارة بغير معقب عليها ما دامت متسمة بإساءة إستعمال السلطة .       

                       

                      ( الطعن رقم 859 لسنة 7 ق ، جلسة 1962/1/13 )

=================================

الطعن رقم  0849     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 283

بتاريخ 03-02-1962

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : نقل اعضاء هيئة التدريس                           

فقرة رقم : 1

إن المستفاد من نصوص القانون رقم 93 لسنة 1950 بإنشاء و تنظيم جامعة إبراهيم ، و القانون رقم 128 لسنة 1952 بإنشاء و تنظيم لجان تصفية خاصة بأعضاء هيئة التدريس و غيرهم من القائمين بالتدريس بجامعة إبراهيم ، و روح التشريع البادى فى هذه النصوص ، أن مهمة لجان التصفية تبدأ ببحث مؤهلات القائمين بالتدريس و بفحص عملهم و إنتاجهم العملى و العلمى ، و تنتهى بأن ترفع إلى مجلس الوزراء بتوصياتها مسببة بمن ترى اللجنة نقلهم من الجامعة لنقص مؤهلاتهم أو لعدم كفايته فى العمل ، و بالجهات التى تقترح النقل إليها ، و بعد موافقة هذ الجهات يعرض الأمر على مجلس الوزراء لإعتماده ، و من ثم فإن نفاذ توصية لجنة التصفية بنقل الموظفين إلى الجهة التى تقترحها خارج الجامعة منوط بتوفير شرطين الأول : موافقة الجهة المقترح النقل إليها . و الثانى : موافقة مجلس الوزراء على هذا النقل بحيث إذا ما تخلف أحد هذين الشرطين لا تكتسب التوصية أى طابع تنفيذى . و تأسيساً على ذلك تكون موافقة الجهة الإدارية المقترح النقل إليها على توصية لجنة التصفية عنصراً لازماً لنفاذ التوصية بالنقل إلى خارج الجامعة ، و لم يرسم القانون شكلاً معيناً أو صيغة محددة أو طريقاً معلوماً بتعيين إفراغ هذه الموافقة الإدارية فيه ، و من ثم يسوغ إستخلاص هذه الموافقة من الظروف و الملابسات و واقع الحال .

 

 

=================================

الطعن رقم  1523     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 731

بتاريخ 28-04-1962

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : نقل اعضاء هيئة التدريس                           

فقرة رقم : 2

إذا كان الثابت من الأوراق أن جامعة القاهرة قد قبلت طلب المدعى بنقله إليها بالشروط التى ضمنها طلبه و هى قبوله وضعه فى الأقدمية بين زملائه الذين كانوا معه بكلية الحقوق بهذه الجامعة ، و القرار الصادر فى هذا الشأن و أن القصد من هذه الشروط كان واضحاً لا لبس فيه و لا ابهام سواء بالنسبة للجامعة أو للمطعون ضده ، و أن الهدف الأول و الأخير منها هو المحافظة على المراكز القانونية للمدرسين بها ، و هذا ما استوجب أن يعود للمطعون ضده " المدعى " إلى الوضع الذى كان فيه بين زملائه فى سنة 1945 قبل نقله إلى جامعة الإسكندرية فى أكتوبر سنة 1945 ، و بالتالى فلا يجوز له الإحتجاج بأى وضع يكون قد كسبه فى الفترة التى إنقضت ما بين نقله من جامعة القاهرة فى سنة 1945 و عودته إليها فى سنة 1950 مما قد يؤثر على المراكز القانونية لزملائه الأقدم منه و أما عدا ذلك فقد إستبقت له الجامعة كافة الحقوق المالية المترتبة على ترقيته إلى وظيفة أستاذ مساعد بجامعة الإسكندرية و بالتالى فإنه لا يعتد بالمدة التى أمضاها فى وظيفة أستاذ مساعد قبل ترقية زملائه بجامعة القاهرة إلى هذه الوظيفة ، و من مقتضى ذلك أن تحتسب له مدة الأربع سنوات إعتباراً من 1949/10/11 تاريخ ترقية زميليه السابقين عليه فى أقدمية مدرس إذ أنه من هذا التاريخ لا قبله تتكافأ الفرص بالنسبة للجميع للترقية إلى وظيفة أستاذ ، و القول بغير ذلك لا يتمشى مع القصد من وجوب وضع المدعى بعد نقله إلى جامعة القاهرة فى الوضع الذى كان فيه بالنسبة لزملائه قبل نقله منها إلى جامعة الإسكندرية فى عام 1945 ذلك القصد الذى أفصحت عنه الجامعة أكثر من مرة و أعلنته واضحاً محدداً ، و ليس ذلك فحسب ، بل أن القصد كان مفهوماً لدى المدعى نفسه ، فقد كتب خطاباً إلى عميد كلية الحقوق فى 1953/6/3 يعترض فيه على ترشيح زميليه الأقدم منه إلى كرسى الأستاذية و يقول فيه " أنه طالما أن قرار مجلس الجامعة - القاضى بعدم صلاحيته للترشيح للأستاذية إلى أن يستوفى كل من الزميلين شرط المدة - قائم فلا يكون أحد من ثلاثتهم صالحاً الآن للترشيح لأى من الكرسين الشاغرين . و الصالح يقضى بأن تمنح لثلاثتهم الفرصة فى منافسة شريفة فيما بينهم . لذلك فهو يطلب مد أجل الترشيح إلى ما بعد إستيفاء ثلاثتهم شرط المدة ، و أنه شخصياً لن يتقدم لترشيح نفسه حتى يثبت إستيفاؤه هذا الشرط " و بذلك فقط كان المدعى على علم تام بفحوى القرار الصادر بنقله و مغزاه و الهدف منه و هو عدم صلاحيته للترشيح إلى كرسى الأستاذية إلا عندما يثبت صلاحية زميليه الأقدم منه للترشيح من حيث قضاء المدة التى يستلزمها القانون للترقية و الوظيفة أستاذ و يؤكد المدعى هذا الفهم عنده بما ذكره عندما قبل الشروط التى تم على أساسها نقله إلى جامعة القاهرة فقال بأن الأقدمية لا أهمية لها طالما أن الترقية إلى وظيفة أستاذ مناطها الجدارة و الكفاءة و من ثم فأن ما أثاره المدعى و سايره فيه الحكم المطعون فيه من أن الشروط التى وضعت لنقله إلى جامعة القاهرة إنما هى خاصة بالأقدمية و لا علاقة لها بالمدة التى عمل فيها كأستاذ مساعد هو مجرد قول لا يتفق مع منطق قرار النقل و ما تضمنه من شروط على النحو السالف ذكره لأنه إذا كان سيعتد بالمدة التى أمضاها المدعى فى وظيفة أستاذ مساعد فأن معنى ذلك أن تصبح الشروط التى قبل على أساسها المدعى النقل تصبح لغواً و يكون من حقه التقدم للترشيح للأستاذية قبل زميليه المشار إليهما و هو الأمر الذى أرادت الجامعة تتفاداه بوضع شروط لقبول النقل للمحافظة على المراكز القانونية بين أساتذة الجامعة فلا يخل بها طارئ عليها غادرها من قبل و هو فى وضع معين و بعد أن أفاد من ذلك رغب فى العودة إليها من جديد ، ومن الطبيعى أن هذا لا يكون على حساب زملائه الذين آثروا البقاء و خضعوا لقانون ليس فيه ليونة القانون الذى رقى المدعى إلى وظيفة أستاذ مساعد على أساسه ، إذن الأمر بالنسبة للمدعى لايتعدى عدم الإعتداد بالمدة التى أمضاها فى وظيفة أستاذ مساعد بالقدر الذى يتلاءم مع وضعه فى الأقدمية بالنسبة لزملائه بالتطبيق لقرار نقله إلى جامعة القاهرة و ليس فيما إتخذته الجامعة أية مخالة للقانون لأنها بإعتبارها شخصية معنوية مستقل عن جامعة الإسكندرية فأن لها بهذه الصفة أن تحدد مركز الشخص الذى يعين فيها أو ينقل إليها و سواء أكان الأمر ينطوى على تعيين أو نقل فأن الأمر لا يتغير من حيث الآثار فى الحالين لأن النقل فى المسألة المعروضة له طابعه الخاص و هو خلاف النقل الذى يجرى بين فروع و أقسام الوحدة الإدارية الواحدة ، و لا يغير من ذلك أن وزير التربية و التعليم هو الرئيس الأعلى للجامعتين المذكورتين ، فإنه يبقى لهما مع ذلك شخصيتهما المستقلة كل منهما عن الأخرى و ليس فقط أن ما أجرته الجامعة لا مخالفة فيه للقانون بل أن القانون العام و هو قانون الموظفين وضع قيوداً على ترقية المنقولين فى نفس فروع المصلحة الواحدة أو الشخص الإعتبارى الواحد .

 

                     ( الطعن رقم 1523 لسنة 5 ق ، جلسة 1962/4/28 )

=================================

الطعن رقم  1028     لسنة 07  مكتب فنى 14  صفحة رقم 818

بتاريخ 21-06-1969

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : نقل اعضاء هيئة التدريس                           

فقرة رقم : 1

إن فروع الجامعة بالخرطوم لم تستقل عن كليتها بالقاهرة إلا بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 418 لسنة 1959 الذى عمل به من 31 من مارس سنة 1959 ، فنقل المدعى إذن من كلية التجارة بالقاهرة إلى فرعها بالخرطوم ، لا يعدو أن يكن توزيعا داخلياً للعمل ، و لم يترتب عليه أى مساس بالمركز القانونى للمذكور سواء فى الوظيفة أو فى الدرجة أو المرتب ، و إذا كان مجلس الكلية يختص بأصدار مثل هذا القرار بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 37 من القانون رقم 345 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الجامعات المصرية ، فأن مجلس الجامعة يختص أيضاً بأصداره بالتطبيق للفقرة الخامسة ب من المادة 24 من هذا القانون ، و هى التى ناطت به السلطة إدارة حركة التعليم ، وكذا يختص بأصداره المجلس الأعلى للجامعات بالتطبيق للفقرة 4 من المادة 29 من القانون المذكور  التى ناطت به سلطة التنسيق بين وظائف هيئة التدريس و توزيعها بين الجامعات و من ثم لا يقبل أيضاً التحدى بأن المجلس الأعلى للجامعات قد أغتصب سلطة مجلس الجامعة و مجلس الكلية بل أن صدور القرار المطعون فيه من المجلس الأعلى للجامعات يتضمن إحاطة المدعى بأكبر قسط من الضمانات و هو على أية حال لم يصدر قراره هذا ، إلا بعد أن وافق مجلس كلية التجارة فى 27 من مارس سنة 19565 و مجلس الجامعة فى 28 من مارس سنة 1956 على النقل ، فلا وجه ، بعد ذلك للقول بأن المجلس الأعلى للجامعات قد أغتصب سلطة مجلس الكلية أو سلطة مجلس الجامعة ، كما أنه لا حجة فى القول أن القرار المطعون فيه كان لابد أن يعتمد من وزير التربية و التعليم ، لأن نقل المدعى لم يكن من جامعة إلى أخرى  و إذا كان الأمر كذلك ، فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر سليما مطابقاً للقانون من سلطة تملك أصداره ، غير مشوب بعيب أساءة إستعمال السلطة ، و لا منطو على تأديب مقنع . و هو فى حقيقته نقل مكانى فى نطاق الكلية ذاتها ، و ليس بتعيين جديد كما يذهب إلى ذلك المدعى ، و من ثم فلا محل لإلغائه أو التعويض عنه .

 

                  ( الطعن رقم 1028 لسنة 7 ق ، جلسة 1969/6/21 )

=================================

الطعن رقم  0778     لسنة 23  مكتب فنى 27  صفحة رقم 457

بتاريخ 10-04-1982

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : نقل اعضاء هيئة التدريس                           

فقرة رقم : 1

جامعات - أعضاء هيئة التدريس بالجامعات - المجلس الأعلى للجامعات - نقل - قرار إدارى - دعوى - مواعيد - توصية المجلس الأعلى للجامعات بنقل أحد أعضاء هيئة التدريس بإحدى الكليات خارج الجامعات عدم تضمن التوصية تحديد الوظيفة التى يتم النقل إليها إفتقادها لأحد الأركان الأساسية اللازمة لقيامها صحيحة منتجة آثارها القانونية إذ المفروض أن تنصرف هذه التوصية إلى وظيفة معينة بالذات خارج الجامعات حسبما يستفاد من نص المادة 61 من قانون الجامعات رقم 184 لسنة 1958 .

    نص المادة 17 من قانون الجامعات سالف الذكر على أنه لا تنفذ قرارات المجلس فيما يحتاج إلى قرار من وزير التعليم العالى إلا بصدور هذا القرار و إذا لم يصدر فيه قرار فى شأنها خلال الستين يوماً التالية لتاريخ وصولها مستوفاة إلى مكتبه تكون نافذة - ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه فى المادة 17 سالفة الذكر لا يسرى بالنسبة لتوصية المجلس الأعلى للجامعات لعدم صدور قرار بذلك من وزير التعليم العالى لا صراحة و لا ضمناً - ليس لهذه التوصية أية قيمة قانونية فى الإخلال بمركز المدعى الوظيفى و تعتبر هذه التوصية منعدمة الوجود قانوناً فى هذا الخصوص - لا ينال من ذلك أن وزير التعليم العالى هو فى نفس الوقت رئيس المجلس الأعلى للجامعات - رئاسة الوزير لهذا المجلس و إشتراكه فى مداولاته لا يغنى عن وجوب إصدار القرار بعد ذلك - توصية المجلس الأعلى للجامعات التى إستندت إليها الجامعة فى منع المدعى من مباشرة أعباء وظيفته الجامعية لا تعدو أن تكون مجرد عقبة مادية حالت دون مباشرة المدعى لأعباء وظيفته المذكورة كما أن ما أقدمت عليه الجامعة من التمسك بهذه التوصية للحيلولة بين المدعى و بين ممارسة أعباء وظيفته لا يعدو أن يكون عملاً من أعمال الغصب المادى الذى لا يتقيد بالمواعيد و الإجراءات المتطلبة قانوناً للطعن بإلغاء القرارات الإدارية .

 

                ( الطعنان رقما 778 و900 لسنة 23 ق ، جلسة 1982/4/10 )

 

=================================

الطعن رقم  0269     لسنة 26  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1580

بتاريخ 13-04-1986

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : نقل اعضاء هيئة التدريس                           

فقرة رقم : 1

المادتان رقما 144 و 155 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 - لكل من حكم المادتين " 144 " و " 155 " من قانون رقم 49 لسنة 1972 نطاقه و مجال أعماله الخاص به - المادة " 144 " أجازت عند الإقتضاء نقل المعيدين و المدرسين المساعدين وظيفة عامة خارج الجامعات و ذلك بقرار من وزير التعليم العالى بناء على طلب رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد و مجلس القسم المختص - المادة " 155 " أوجبت نقل المعيد إلى وظيفة أخرى إذا لم يحصل على درجة الماجستير أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا خلال خمس سنوات على الأكثر منذ تعيينه معيدا أو لم يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها خلال عشر سنوات من تعيينة معيدا و ذلك فى الأحوال التى لا يلزم فيها الحصول على الدكتوراه سبق الحصول على درجة الماجستير أو دبلومى الدراسات العليا - أثر ذلك : - صدور قرار النقل طبقا للمادة " 144 " لا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه فى المادة " 155 " .

 

                ( الطعن رقم 269 لسنة 26 ق ، جلسة 1986/4/13 )

=================================

الطعن رقم  1409     لسنة 26  مكتب فنى 32  صفحة رقم 314

بتاريخ 30-11-1986

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : نقل اعضاء هيئة التدريس                           

فقرة رقم : 1

يجوز نقل عضو هيئة التدريس إلى وظيفة عامة خارج وظائف أعضاء هيئة التدريس متى كان ثمة مقتضى لذلك - يصدر قرار النقل من وزير التعليم العالى بناء على طلب مسبب من مجلس الجامعة المختصة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد أو مجلس القسم المختص - يجوز للوزير عرض الأمر على المجلس الأعلى للجامعات عند الإقتضاء - أخذ رأى كل من مجلس الكلية و مجلس القسم المختص قبل إصدار القرار و إن كان إجراءاً وجوبياً يدخل فى عناصر تكوين القرار إلا أنه لا يلزم الوزير - مؤدى ذلك :- يجوز للوزير طرح هذه الآراء جانباً حسبما يراه متفقاً مع مقتضيات الصالح العام - إمتناع أحد المجلسين عن إبداء رأيه لا يؤثر على سلامة القرار الصادر من الوزير فى هذا الشأن - القول بغير ذلك من شأنه أن يجعل فى مكنه أى من المجلسين المذكورين ، و رأيهما غير ملزم ، أن يعرقل إصدار أى قرار لا يرى الموافقة عليه و يتحول الإختصاص المخول لهما و هو بطبيعته غير ملزم لسلطة إصدار القرار ، إلى الموافقة المسبقة .

 

وظائف المعيدين

الطعن رقم  0916     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 397

بتاريخ 09-01-1983

الموضوع : جامعة

قانونا تنظيم الجامعات رقما 184 لسنة 1958 و 49 لسنة 1972 و لائحتهما التنفيذية - وظائف هيئة التدريس بالجامعات تبدأ بوظيفة مدرس - وظائف المدرسين المساعدين و المعيدين ليست من وظائف أعضاء هيئة التدريس و تسرى على شاغليها أحكام العاملين المدنيين بالدولة فيما لم يرد بشأنهم نص خاص فى قانون تنظيم الجامعة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1411     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1775

بتاريخ 27-06-1965

الموضوع : جامعة                    

 الموضوع الفرعي : وظائف المعيدين                                   

فقرة رقم : 1

إن وظيفة معيد لا تعتبر حسبما هو مستفاد من نص المادة 51 من القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية وظيفة من وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية بل هى من وظائف الجامعة التى تسرى عليها - طبقا لما قضت به المادة 92 من القانون المذكور و بمراعاة لما نص عليه فيه - أحكام التوظف العامة ، و من ثم فإنه يتعين بعد إذ أدمجت تلك الوظيفة التى كانت تعادل فى مربوطها الدرجة السادسة فى الكادر العام فى وظيفة مساعد مدرس التى كانت تقابل الدرجة الخامسة ، و أصبحت بوضعها الجديد فى ذلك القانون موازية للدرجتين مندمجتين مما يتعين على أساس هذا الوضع الجديد أن يكون المعول عليه فى معادلتها بأى من هاتين الدرجتين هو الماهية التى كان يتقاضها المعيد فعلاً عند نقله إلى درجات الكادر العام بالوزارة . و إذ كان هذا هو المعيار الذى إصطفاه الحكم المطعون فيه و أقام عليه قضاءه فإنه يكون قد أصاب الحق فيما قضى به .

 

                     ( الطعن رقم 1411 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/6/27 )

 

 

اثبات الجنسية

الطعن رقم  0863     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 33

بتاريخ 10-11-1956

الموضوع : جنسية

فقرة رقم : 4

أن إثبات الجنسية إستناداً إلى الحالة الظاهرة ليست له حجية قطعية ؛ إذ يجوز دائماً إقامة الدليل على عكس ما تشهد به تلك الحالة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0863     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 33 

بتاريخ 10-11-1956

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الجنسية                                    

فقرة رقم : 5

أن بطاقة الإنتخاب بذاتها ليست معدة لإثبات الجنسية المصرية ، و كذلك إستعمال الحق الدستورى المخول بمقتضاها ليس دليلاً قاطعاً فى ثبوت الجنسية المذكورة لحاملها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1108     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 718

بتاريخ 28-04-1962

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الجنسية                                     

فقرة رقم : 1

يؤخذ من نصوص المادتين 1 و 23 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية ، و المادة الأولى من القانون رقم 160 لسنة 1950 الخاص بالجنسية المصرية و من قرارى رئيس الجمهورية بالقانونين رقم 391 لسنة 1956 الخاص بالجنسية المصرية و رقم 820 لسنة 1958 بشأن جنيسة الجمهورية العربية المتحدة ، أن ثبوت الجنسية المصرية بمقتضاها يستلزم أن يكون الشخص من الرعايا العثمانين ، و هم رعايا الدولة العثمانية القديمة قبل تاريخ العمل بمعاهدة لوزان المبرمة فى 24 يولية سنة 1923 : و أن يكون قد أقام عادة فى الأراضى المصرية فى 5 من نوفمبر سنة 1914 م حافظ على هذه الأقامة حتى 10 من مارس سنة 1929 سواء كان بإلغا أو قاصراً ، ودخول الجنسية المصرية بمقتضى هذه الأحكام ، يشمل الأولاد القصر كما يلحق الزوجة التى قام زواجها قبل العمل بأحكام القانون رقم 160 لسنة 1950 . و قد بين المشرع من هم رعايا الدولة العثمانية القديمة قبل تاريخ العمل بمعاهدة لوزان المعقودة فى 24 من يولية سنة 1923 و هذا التاريخ هو 31 من أغسطس سنة 1924 ، و علة تحديده أن الدولة العثمانية ، و لم يكن قد إكتسب جنسية جديدة إكتساباً صحيحاً . و قد أصدر الباب العالى فى 19 من يناير سنة 1869 قانون الجنسية العثمانى الذى طبق فى سائر أجزاء الدولة العثمانية ، و كانت سوريا ، المقول بأن والد المدعية ولد بمدينة حلب بها فى سنة 1885 مثل مصر جزءاً من الدولة العثمانية التى طبق فيها هذا القانون . و قد تطلب الشارع المصرى من الرعايا العثمانين الذين لم يولدوا فى مصر لأبوين مقيمين فيها و لم يبلغوا فى التأصل حداً يجعلهم من الرعايا المحليين أن يكونوا قد وفدوا إليها قبل 5 من نوفمبر سنة 1924 و هو تاريخ إنفصال مصر عن تركيا بدخولها الحرب ضد هذه الأخيرة وفقاً لما نصت عليه معاهدة لوزان التى إعترفت فيها تركيا بأن هذا هو تاريخ سقوط سيادتها عن مصر حيث سارت للمصريين جنسية مستقلة عن الجنسية العثمانية هى الجنسة المصرية و قد رأى المشرع المصرى أن لا يسبغ الجنسية المصرية دون قيد على كل من كان من العثمانين مقيماً أو موجوداً بالقطر المصرى فى تاريخ الإنفصال أو وقت العمل بقانون الجنسية الذى سنه لإختلاف درجة توثقهم بالبلاد و مدى إندماجهم فى جماعتها السياسية الجديدة ، فإستلزم لدخولهم فى الجنسية المصرية بحكم القانون أن يكونوا قد أقاموا عادة فى الأراضى المصرية من 5 من نوفمبر سنة 1914 ، و أن يكونوا قد حافظو على إقامتهم هذه بالبلاد حتى 10 مارس ينة 1929 تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية . و إذ كان المشرع المصرى قد خالف فى ذلك القواعد العامة فى الجنسية التى لا تسمح بجعل الإقامة وحدها طريقاً لكسب جنسية الدولة بحكم القانون و تجعل كسبها فى هذه الحالة رهيناً بطلب يقدم من صاحب الشأن ، مقدراً فى ذلك محافظة الرعايا العثمانيين على الاقامة بمصر طوال الفترة التى حددها دليل على إنقطاع صلتهم ببلادهم الأصلية و رغبتهم فى الإستقرار نهائياً فى مصر و الإندماج فى أهلها و كان هذا حقاً أنشأه المرسوم بقانون المشار إليه من وقت صدوره لأشخاص غير معتبرين ذوى جنسية أصلية فأن دوام هذه الاقامة بمعناها الصحيح و الإستيثاق منها و المحافظة عليها طوال المدة التى حددها الشارع يكون أمراً لازماً لا يحتمل التخلف عنه أو التساهل فيه . و المقصود بالإقامة العادية هو الإقامة الفعلية على وجه الإستقرار ، أى على نحو من الإستمرار يبلغ من الشأو حد تحقيق العادة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1108     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 718

بتاريخ 28-04-1962

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الجنسية                                    

فقرة رقم : 2

أن شهادة النفوس العثمانية الصادرة بإسم والد المدعية بحصول ميلاده فى مدينة حلب من أعمال سوريا فى سنة 1298 هجرية الموافقة لسنة 1885 ميلادية و أن أصبحت دليلاً على واقعة الميلاد و مكانه ، لاتتضمن بذاتها حجة قاطعة فى إثبات رعويته العثمانية التى هى شرط أساسى لدخوله فى الجنسية المصرية بحكم القانون إذا ما توافر بالإضافة إليها شروط الإقامة على النحو السالف بيانه . ذلك أن مجرد القيد فى أى بلد من بلاد الدولة العثمانية فى ظل قانون الجنسية العثمانى الصادر فى 19 من يناير سنة 1869 لا يصلح بمفرده قرينة بأنه على إعتبار الشخص من الرعايا العثمانين بل يجب أن تقوم على ثبوت هذه الرعوية أدلة كافية يقع عبء تقديمها على صاحب الشأن الذى يجب أن تتوافر فيه شروط كسبها ،كما أن شهادة سجل النفوس " تذكرة سيدر " لم تعد لإثبات الرعوية العثمانية بعد التحقق منها و لم تحرر من اجل هذا الغرض بوساطة موظف مختص .

 

 

=================================

الطعن رقم  1108     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 718

بتاريخ 28-04-1962

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الجنسية                                     

فقرة رقم : 3

تتمتع الإدارة بسلطة تقديرية لا معقب عليها فى أن تكون إقتناعها بكفاية الدليل المقدم إليها لإثبات واقعة الإقامة بشروطها المتطلبة قانوناً أو عدم كفايته لثبوت الجنسية .

 

                      ( الطعن رقم 1108 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/4/28 )

=================================

الطعن رقم  1344     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1199

بتاريخ 01-05-1965

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الجنسية                                    

فقرة رقم : 4

القاعدة هى أن على من يدعى بطريق الدعوى أو الدفع أن له جنسية معينة أن يثبت ادعاءه " المواد 25 من قانون سنة 1950 و 29 من قانون سنة 1956 و 24 من قانون سنة 1958 " فيقع عبء الاثبات فى مسائل الجنسية على من يدعى أنه يتمع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أو يدفع بأنه غير داخل فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1344     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1199

بتاريخ 01-05-1965

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الجنسية                                    

فقرة رقم : 5

أن المستخرج الرسمى الذى إستصدره المطعون عليه من بلدية القاهرة - الادارة الصحية فى 1961/7/15 من دفاتر مواليد صحة قسم الزيتون و الذى يشتمل على بيانات مستمدة من الدفتر جزء أول بأن تاريخ القيد هو 19 من نوفمبر 1957 و أن تاريخ الميلاد هو 1912/1/12 و أن محل الميلاد هو عزبة الأباصيرى و أن أسم المولود إبراهيم و أن نوعه ذكر و ديانته مسلم ، هذا المستخرج الرسمى لا يمكن أن يكون دليلا على جنسية المطعون عليه المصرية ، و لا يفيد فى أثبات الجنسية المصرية . و من الاطلاع على هذا المستند " المستخرج الرسمى " يبين أنه مطبوع فى صلبه العبارة الآتية " مسلم بدون مسئولية الحكومة لدى أى انسان فيما يتعلق بالبيانات الواردة فيه ، و بحقوق الغير " . و إذا صح ما يزعمه المطعون عليه من أنه مولود فى مصر منذ سنة 1912 فكيف أن تاريخ القيد لم يجر الا فى 29 من نوفمبر 1957 و أنه قيد بناء على قرار اللجنة المشكلة بالوزارة فى 30 من أكتوبر سنة 1957 .

 

                       ( الطعن رقم 1344 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/5/1 )

=================================

الطعن رقم  1220     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 200

بتاريخ 19-11-1966

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الجنسية                                    

فقرة رقم : 4

لا أعتداد بما جاء فى كتاب السفارة السويسرية المؤرخ 2 من يولية سنة 1958 من أن شعبان ابراهيم جد المطعون عليه قد ولد فى القاهرة سنة 1945 ذلك لأنه فضلا عن أن دفاتر القنصلية لم تعد لأثبات واقعة الميلاد فلا تكون لها حجية فى هذا الشأن فأن قوائم التونسيين لم تنشأ فى القنصليات الا عقب الأحتل الفرنسى لتونس أى بعد سنة 1881 - فإذا كان تاريخ ميلاد الجد و مكان الميلاد مقيدين فى القنصلية و كان تاريخ الميلاد راجعا إلى ما قبل إنشاء تلك السجلات فلا يتصور أن يتم القيد الا بأملاء صاحب المصلحة فى ذلك و على هذا الوجه لا يكون له أية حجية فى الاثبات .

 

 

=================================

الطعن رقم  1220     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 200

بتاريخ 19-11-1966

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الجنسية                                    

فقرة رقم : 5

لا أعتداد فى هذا الشأن بما أثاره المطعون عليه من أن حالته الظاهرة تعتبر دليلا كافيا على جنسيته المصرية ذلك أنه و قد توافرت فيه شروطها و عاملته مختلف الجهات الحكومية على هذا الأساس بدليل أن وزارة الخارجية قد أصرت على معاملته معاملة المصريين عندما إتهم فى إحدى القضايا كما أنه أستدعى للخدمة العسكرية و تسلم بطاقته الأنتخابية و مارس حق الأنتخاب و منح جواز سفر مصرى و قبل عضوا فى الأتحاد الأشتراكى و يعمل فى أحدى شركات القطاع العام و قد أفادت سفارة تونس وزارة الخارجية بأنه لم يقيد فى سجلاتها و لم يقدم إليها بوصفه من التونسيين - لا أعتداد بكل ذلك لأن الحالة الظاهرة ليست لها حجية قطعية و يجوز دائما أقامة الدليل على عكس ما تشهد به تلك الحالة .

 

                 ( الطعن رقم 1220 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/11/19 )

=================================

الطعن رقم  1294     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 496

بتاريخ 07-12-1985

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الجنسية                                    

فقرة رقم : 1

المادة "1" من القوانين الرقيمة 19 لسنة 1929 و 391 لسنة 1956 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية .

   عبء الإثبات فى مسائل الجنسية يقع على من يدعى أنه يتمتع بالجنسية المصرية أو أنه غير داخل فى هذه الجنسية - واقعة ميلاد جد المدعى و أبيه فى مصر و إقامتهما فيها ليست حجة فى إثبات الرعية العثمانية لهما - لا محاجة فى ذلك يكون الجد و الأب من أصل مالطى - أساس ذلك - أن مالطة لم تكن جزءاً من الدولة العثمانية بل كانت خاضعة لبريطانيا إلى أن استقلت سنة 1974 - مؤدى ذلك عدم انطباق الفقرة " 3 " مادة " 1 " من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشـأن الجنسية المصرية و التى تثبت تلك الجنسية لرعايا الدولة العثمانية القديمة قبل نفاذ معاهدة لوزان فى 31 أغسطس سنة 1924 للذين كانوا يقيمون فى الأراضى المصرية فى 1914/11/5 و حافظوا على هذه الإقامة حتى 1929/3/10 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0450     لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1379

بتاريخ 13-06-1987

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : اثبات الجنسية                                    

فقرة رقم : 1

القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية . العبرة فى كسب الجنسية المصرية بتوافر الشروط المقررة قانونا - شهادة الجنسية ليست سوى أداة لاثبات ذلك - أى تحقيق تجريه الادارة لاستخلاص مدى توافر الشروط اللازمة لكسب الجنسية بالنسبة لفرد من الأفراد تتوقف قيمته على الأدلة التى تضمنها مثبته للوقائع الدالة على توافر شروط كسب الجنسية - القرار الصادر بشأن الجنسية لا يقوم على سلطة تقديرية - هذا القرار لا يعدو أن يكون إقرارا بتوافر الشروط المقررة قانونا - إذا قام الدليل بعد ذلك على عدم توافر هذه الشروط فإنه يتعين إلغاء هذا القرار لمخالفته القانون دون التقيد بميعاد - لا وجه للقول بأعمال المادة " 15 " من القانون رقم 26 لسنة 1975 التى تجيز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية ممن اكتسبها بطريق الغش خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابها بحيث يمتنع المساس بالجنسية المقررة لوزير الداخلية و رئيس الجمهورية من المادتين 4 و 5 من القانون رقم 26 لسنة 1975 و هذه الحالات تتمتع فيها الادارة بسلطة تقديرية فى منح الجنسية أو حجبها حتى و لو توافرت شروط المنح وفقا لما تقدره من اعتبارات اجتماعية أو سياسية أو إنسانية

 

                   ( الطعن رقم 450 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/6/13 )

 

اثر اكتساب الجنسية

الطعن رقم  1767     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 810

بتاريخ 30-03-1957

الموضوع : جنسية

فقرة رقم : 3

إن التوظف فى خدمة الحكومة المصرية ، و إن كان الأصل فيه أن يكون من حقوق المصريين ، إلا أنه يجوز توظيف الأجانب فى خدمتها طبقاً للقوانين الخاصة بذلك ، فالمركز القانونى فى التوظف إما أن يكون مركز المصرى أو مركز الأجنبى بحسب الأحوال . و قد كان الوضع فى ظل قانون الجنسية السابق أن الأجنبى الموظف بالحكومة المصرية بمجرد إكتسابه الجنسية المصرية يصبح مركزه القانونى مركز الموظف المصرى و ينسلخ عنه مركز الموظف الأجنبى فى الوظيفة ، و من ثم إذا ثبت أنه قد منح هذه الجنسية فى 1950/2/20 فإن هذا المركز القانونى الذى إكتسبه فى ظل قانون كان يسمح بذلك لا يخضع للحكم الجديد الذى إستحدثه القانون رقم 160 لسنة 1950 المعمول به منذ 18 من سبتمبر سنة 1950 ، و إلا كان ذلك تطبيقاً للقانون الجديد بأثر رجعى بغير نص خاص على مركز قانونى كان قد تم و إستقر لصاحبه فى ظل قانون سابق .

 

                     ( الطعن رقم 1767 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/3/30 )

احكام قانون الجنسية المصرية

الطعن رقم  1111     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 764

بتاريخ 28-04-1962

الموضوع : جنسية

تنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم "19" لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية على أن " يعتبر داخلاً فى الجنسية المصرية بحكم القانون : أولاً . .. و ثانياً كل من يعتبر من تاريخ نشر هذا القانون مصرياً بحسب حكم المادة الأولى الأمر العالى الصادر فى 29 من يونيو سنة 1900 " و تقضى المادة الأولى من ذلك الأمر العالى بما يأتى :- " عند إجراء العمل بقانون الإنتخاب الصادر فى أول يونيو سنة 1883 يعتبر حتماً ن المصريين الأشخاص الآتى بيانهم " أولاً : المتوطنون فى القطر المصر قبل أول يناير سنة 1948 و كانوا محافظين على محل إقامتهم فيه. ثانياً رعاية الجولة العليا المولود ينفى القطر المصرى من أبوين مقيمين فيهمتى حافظ الرعايا المذكورين على حل إقامته فيه . ثالثاً : رعايا الدولة العلية المولودون و المقيمون فى القطر المصرى الذين يقبلون المعاملة بمقتضى قانون القرعة العسكرية سواء بأداءهم الخدمة العسكرية أو بدفع البدلية  رابعاً اطفال المولودون فى القطر المصرى من أبوين مجهولين . و يستثنى من الأحكام المذكورة الذين يكونون من رعايا الدول الأجنبية أو تحت حمايتها ، و لقد ظهرت الفقرات الثلاث الأولى من هذه المادة فى مشروع اللجنة المنوط بها وضع قانون الجنسية المصرية و جاءت بها فى المادة الثانية منه و التى وضعت تعريفاً للجنسية المصرية فى الماضى و إنتهى الوضع إلى النص على الفقرات ذاتها فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من ذلك الأمر العالى و هو بصفة عامة أهل البلاد الأصليون سواء كانوا حقيقة مصريين أم بلا جنسية إذ يكفى توطمنهم فى البلاد قبل أول يناير سنة 1848 و محافظتهم على هذه الإقامة حتى يمكن إعتبارهم مصريين صحيحين لتعاقب الأجيال المتعددة . أما الفقرة الثانية من الأمر العالى فالمقصود منها العثمانيون الذين نزحوا إلى مصر فأقاموا فيها و تناسلوا . فالعثمانى الذى يجئ إلى مصر و يقيم فيها يبقى عثمانياً . و لكن أولاده المولودين فى مصر يصبحون مصريين إذا حافظوا على اقامتهم فى مصر . أما الفقرة الثالثة فهى تشيرإلى العثمانيين الذين فى مصر و مقيمون فيها دون آبائهم فإنهم مع ذلك معتبرون مصريون لو أنهم قبلوا المعاملة بقانون الخدمة العسكرية سواء بأداء الخدمة أو بدفع البدل . و وفقاً لهذ الفقرة الثالثة يفترض المشرع أن ميلاد هؤلاء العثمانيين فى مصر واقامتهم فيها مضاف إليه قبولهم المعاملة بقانون الخدمة العسكرية يقوم مقام توطن آبائهم فى مصر و على ذلك سيكون إكتسابهم للجنسية المصرية موقوفاً فى الحقيقة على عمل اختيارى من جانبهم و هو تأديتهم للخدمة العسكرية أو دفعهم البدل عنها ، فإن هم فعلوا ذلك إعتبروا مصريين فيما يتعلق بحق الإنتخاب . و تأسيساً على ذلك يشترط لتطبيق الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم "19" لسنة 1929 نفس الشروط التى كانت لازمة لتطبيق الأمر العالى الصادر جزءاً من أول قانون نافذ المفعول فى تنظيم الجنسية المصرية . و أهم هذه الشروط هو المحافظة على الإقامة فى مصر حتى تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم "19" و هو تاريخ 10 من مارس سنة 1929 و يظهر ذلك فى قول المشرع : كل من يعتبر فى تاريخ نشر هذا القانون مصرياً . و من الطبيعى أن يتشدد المشرع هنا فيستلزم عدم إنقطاع الاقامة حتى نشرهذا القانون فى 10 مارسسنة 1929 ، و إذا كان الشارع قد إستلزم دوام الاقامة لكى يستعمل الشسخص حقه فى اظلنتخاب ، فلا غرابة . من باب أولى أن يستلزمها إعتبار الشخص مصرياً بحكم القانون ، قادراً على إعطاء هذه الجنسية لأولاه من بعده .

 

 

=================================

الطعن رقم  1111     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 764

بتاريخ 28-04-1962

الموضوع : جنسية                    

 الموضوع الفرعي : احكام قانون الجنسية المصرية                      

فقرة رقم : 2

أن المشرع المصرى فى مادة الجنسية قد اتجه و استمر يتجه إلى التضييق فى فرض الجنسية المصرية بحكم القانون ، و التشدد فى إكتسابها و فى التمتع بأثرها و راح الشارع يفسح المجال الذى يعمل فيه كتقدير الإدارة إبتغاء المحافظة على سلامة ركن السكان فى الدولة لكفالة سلامتها و ذلك بتخير العناصر التى يتكون منها هذا الركن و هم الأفراد ، و إستبعاد الفاسد من بيئتها عنه . و ذلك هو ما دفع المشرع إلى المزيد من السير فى هذا الإتجاه مما ظهرت آثاره فى قانون الجنسية الجديد " الثالث " وهو القانون رقم "391" الذى نشر فى الوقائع المصرية العدد "93" مكرر "1" غير إعتبارى الصادر فى 20 نوفمبر سنة 1956 فنرى المشرع الجديد يزيد فى فساح المجال الذى يعمل فيه تقدير السلطة التنفيذية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1111     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 764

بتاريخ 28-04-1962

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : احكام قانون الجنسية المصرية                      

فقرة رقم : 3

أن مفاد أحكام القانون رقم 391 لسنة 1956 و ما لحق بها من إيضاح هو أن المشرع جعل مناط التمتع بالجنسية المصرية و هو التوطن فى مصر قبل أول يناير سنة 1900 و المحافظة على الاقامة فيها حتى تاريخ نشرالقانون وهو 20 من نوفمبر سنة 1956 ، هذا و تعتبر اقامة الأصول مكملة لاقامة الفروع و الزوجية متى كانت لديهم نية التوطن .

 

                    ( الطعن رقم 1111 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/4/28 )

=================================

الطعن رقم  1220     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 200

بتاريخ 19-11-1966

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : احكام قانون الجنسية المصرية                      

فقرة رقم : 3

أن المصريين الأصلاء ينقسمون إلى طائفتين الأولى : رعايا الدولة العلية أو الرعايا العثمانيون فهؤلاء يعتبرون مصريين إذا توافرت فيهم شروط خاصة و قد عرف المشرع أفراد هذه الطائفة فى المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 و الفقرة الثامنة من المادة الأولى من القانون رقم 160 سنة 1950 بأنهم رعايا الدولة العثمانية قبل نفاذ معاهدة لوزان فى 31 من أغسطس سنة 1924 و من ثم فلا يدخل ضمن هؤلاء رعايا البلاد التى إنفصلت عن الدولة العثمانية قبل ذلك التاريخ و منها تونس التى أنفصلت عن الدولة العثمانية أثر الأحتلال الفرنسى لها سنة 1881 و توقيع اتفاقية باردو سنة 1881 و الرس سنة 1883 فسقطت تبعا لذلك الرعوية العثمانية عن الرعايا التونسيين و تأكد للجنسية التونسية وجودها القانونى و أن كان ناقصا بسبب الأحتلال الفرنسى و قد أقرت الحكومة المصرية هذا الوضع بالأتفاق الذى عقد مع فرنسا فى 16 من يواية سنة 1888 بشأن التونسيين و بموجبه أعترفت الحكومة المصرية بحماية فرنسا للتونسيين " أصول القانون الدولى الخاص المصرى للكتور حامد زكى طبعة سنة 1946 " و على ذلك فلا يعتبر التونسييون من رعايا العثمانيون فى مدلول أحكام قوانين الجنسية المصرية و إنما يعتبرون من الأجانب . و أما الطائفة الثانية فهم بصفة عامة أهل البلاد الأصليون سواء كانوا حقيقة مصريين أو كانوا بلا جنسية و يكفى توطنهم فى البلاد قبل أول يناير سنة 1848 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0818     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 957

بتاريخ 29-04-1967

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : احكام قانون الجنسية المصرية                      

فقرة رقم : 2

أنه لا وجه للمحاجة بأن هناك جنسية أصلية تلحق الشخص بحكم صلته بأصوله و علاقة الولاء للوطن الأصلى لأن هذ القول لا يستقيم فى ضوء أحكام قوانين الجنسية و هى إنما تربط الجنسية بالدم و الإقليم بأوضاع معينة و بشروط محددة فى القانون .

 

                    ( الطعن رقم 818 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/4/29 )

=================================

الطعن رقم  0491     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 189

بتاريخ 02-12-1967

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : احكام قانون الجنسية المصرية                      

فقرة رقم : 1

يبين من مقتضى الأحكام المظمة للجنسية المصرية الواردة فى المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 و القانون رقم 160 لسنة 1950 و القانون رقم 391 لسنة 1956 و القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة أن المصريين الأصلاء ينضمون إلى طائفتين الأولى رعايا الدولة العلية أو الرعايا العثمانيون و هؤلاء يعتبرون مصريين إذا توافرت فيهم شروط معينه ، و قد عرف المشرع أفراد هذه الطائفة فى المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 و الفقرة الثامنة من المادة الأولى من القانون رقم 160 لسنة 1950 بأنهم رعايا الدولة العثمانية قبل نفاذ معاهدة لوزان فى 31 من أغسطس سنة 1924 ، و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مجرد الميلاد فى احدى البلاد التابعة للدولة العثمانية لا يتضمن فى ذاته حجة قاطعة فى اثبات الرعوية العثمانية بل يجب أن تقدم أدلة كافية على ثبوت هذه الرعوية يقع عبء تقديمها على صاحب الشأن و أما الطائفة الثانية : فهم عامة أهل البلاد الأصليين سواء أكانوا حقيقة من المصريين أو كانوا بلا جنسية و يكفى توطنهم فى البلاد قبل أول يناير سنة 1948 ثم عدل المشرع هذا الحكم بالقانون رقم 391 لسنة 156 المشار إليه فنصت المادة الأولى منه على ما يأتى"المصريون هم أولا: المتوطنون فى الأراضى المصرية قبل أول يناير سنة 1900 المحافظون على أقامتهم فيها حتى تاريخ نشر هذا القانون و لم يكونو من رعايا الدول الأجنبية . . ."  و قد راعى المشرع فى تقدير فترة التوطن المشار إليها أن فى انقضاء ما يزيد على نصف قرن من تاريخ بدء التوطن حتى تاريخ العمل بالقانون الجديد ، ما يعبر عن توثيق صلة المتوطن بالبلاد و يفصح عن توافر الولاء لها و الارتباط بها ، و إذ كانت هذه الصلة لا تتوافر إذا كان الشخص يدين بالولاء إلى دولة أجنبية فقد قرن المشرع شرط الاقامة بشرط آخر مؤداه الا يكون الشخص من رعايا دولة أجنبية ، و ليس من شك أن اجتماع الشرطين على النحو الذى أورده المشرع يفيد بالضرورة وجوب عدم الاتصاف بالجنسية الأجنبية طوال فترة التوطن ، فلا يكفى أن يكون الشخص غير منتم إلى دولة أجنبية عند نفاذ القانون ، و إنما يجب أن يتوافر هذا الشرط طوال فترة التوطن التى حددها القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0491     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 189

بتاريخ 02-12-1967

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : احكام قانون الجنسية المصرية                      

فقرة رقم : 2

إن رعايا الدولة الروسية القديمة الذين كانوا موجودين فى مصر خلال الحرب العالمية الأولى و ظلوا مقيمين فيها بعد إنتهائها أسقطت عنهم الجنسية الروسية بسقوط حكومة القياصرة و قيام النظام السوفيتى سنة 1917 وقد أصدر مجلس الوزراء فى شأنهم عدة قرارات ، صدر تنفيذا لأحكامها قرار وزير الداخلية المؤرخ 11 من مايو سنة 1926 و بموجبه أنشئت مكاتب خاصة فى المحافظات و عواصم المديريات لقيد الروسيون البيض فى سجلاتها ، و فرض على كل شخص من أصل روسى و لم ينتم إلى جنسية أخرى أن يبلغ مكاتب التسجيل التى يقيم فى دائرتها لتجرى قيده هو و سائر الأفراد المقيمين معه فى معيشة واحدة ، حتى يتسنى للوزارة منحهم إقامة بالبلاد تجدد سنويا نظير رسم حدده القرار .

 

                    ( الطعن رقم 491 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/12/2 )

=================================

الطعن رقم  0940     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 840

بتاريخ 21-06-1969

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : احكام قانون الجنسية المصرية                      

فقرة رقم : 1

إن الليبين الذين كانوا يقيمون بمصر قبل دخول الجيوش الإيطالية أراضى ليبيا و الذين قيدت أسماؤهم بدفاتر القنصلية الإيطالية منذ ذلك التاريخ حتى إبرام الإتفاق سالف الذكر ، قد أعتبروا تابعين لإيطاليا ، و قد أجيز لأولاد هؤلاء الأشخاص إختيار الجنسية المصرية فى مدى سنة من توقيع الإتفاق سالف الذكر ، إن كانوا بالغين ، أو خلال سنة من بلوغهم سن الرشد إن كانوا قصراً ، و المدعى كان قاصراً وقت توقيع الإتفاق المشار إليه ، و قد كان يحق له قانونا إختيار الجنسية المصرية  خلال سنة من بلوغه سن الرشد ، و لكن الثابت ،  على أى قانون يجيب له بلوغ سن الرشد أنه لم يعمل حق الإختيار المقرر بمقتضى الإتفاق المبين آنفاً ، ولا يغنى عن ذلك ، ما ذهب إليه من أنه لم يختر الجنسية الليبية ، فيكون قد بقى على جنسيته المصرية بعد بلوغه سن الرشد ، لأن هذا الإختيار يجب أن يمارسه من يريد الإفادة منه بعمل إيجابى يصدر من جانبه و يجب أن يكون كتابة ، كما أشارت إلى ذلك المادة 20 من قانون الجنسية رقم 19 لسنة 1929 إذ نصت على أن التقديرات و إعلانات الأختيار يجب أن توجه إلى وزير الداخلية ، و أن تسلم فى القطر المصرى إلى المحافظة أو المديرية ، و قد ورد مثل هذا النص فى المادة 22 من المرسوم بقانون  الصادر فى 26 من مايو سنة  1926 فى شأن الجنسية المصرية ، و هذه القاعدة و إن لم ترد بالإتفاق الذى عقد بين الحكومة المصرية و الحكومة الإيطالية ، إلا إنها من الأمور البديهية التى يستحيل أعمال حق الإختيار بغير إفتراضها ، هذا فضلاً عن أن الثابت أن المدعى قيد بدفاتر القنصلية الإيطالية بالقاهرة فى 2 من نوفمبر سنة 1926 ، فيكون قد أفصح عن إرادته على هذا الوجه أما القرائن التى ساقها المدعى للتدليل على إعتباره من رعايا الجمهورية العربية المتحدة و هو القيد فى جدول الإنتخاب و عضوية الأتحاد الأشتراكى و الأقامة بالبلاد و الأقتراع للتجنيد فليست قاطعة فى إثبات الجنسية الأصلية للجمهورية العربية المتحدة ما دام القانون لا يمنحها له و لا يعتبره من رعايا الجمهورية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0940     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 840

بتاريخ 21-06-1969

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : احكام قانون الجنسية المصرية                      

فقرة رقم : 2

إن الرعوية المحلية المصرية على الرغم من إنها كانت محققة الوجود ،إلا أنها لم تعين لها ضوابط ثابتة ، فكان من غير الميسور أن تتحول بحالتها إلى الجنسية المصرية ، بيد أن المشرع عندما أعاد تنظيم نشوء الجنسية المصرية ، و مع تسليمه بأنها لم تخلق فى نظر  أحكام القانون الدولى إلا يوم 5 من نوفمبر سنة 1914 ، رأى أن فى الأخذ بهذه القاعدة مساساً بالكرامة القومية التى تأبى فناء الجنسية المصرية ، و هى فى نظر المصريين قائمة منذ أجيال طويلة ، فأختار من بين التشريعات المتعددة التى تناولت الرعوية المحلية ، الأمر العالى الصادر فى 29 من يونية سنة 1900 فى شأن من يعتبرون من المصريين عند إجراء العمل بقانون الإنتخاب الصادر فى أول مايو سنة 1883 م ـ و أتخذه أساساً لتعيين الأباء المصريين أعتداداً منه بالأمر الواقع .

 

                      ( الطعن رقم 940 لسنة 13 ق ، جلسة 1969/6/21 )

 

 

=================================

الطعن رقم  1046     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 160

بتاريخ 27-11-1982

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : احكام قانون الجنسية المصرية                      

فقرة رقم : 1

الجنسية رابطة يفرضها القانون بين الفرد و الدولة وفقا لما يقوم بالفرد من خصائص سياسية يقدر المشرع اعتبارها مناطا للانتماء إلى الدولة و إذ لم يصدر قانون يثبت الجنسية المصرية لليبيين المقيمين بمصر حين قامت الوحدة بين مصر و ليبيا - هذه الوحدة بقوانينها و قراراتها لا تغنى عن تعديل أحكام قوانين الجنسية فى أى الدولتين - طلب الطاعنة ثبوت الجنسية المصرية لها بمقتضى الوحدة لا سند له فى نصوص القانون الخاص بهذه الجنسية و يتعين رفضه .

 

             ( الطعن رقم 1046 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/11/27 )

=================================

الطعن رقم  0518     لسنة 27  مكتب فنى 28  صفحة رقم 547

بتاريخ 05-03-1983

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : احكام قانون الجنسية المصرية                      

فقرة رقم : 1

مؤدى نص المادة 14 من القانون رقم 26 لسنة 1975 فى شأن الجنسية المصرية أن الزوجة الأجنبية التى تتزوج من مصرى لأول مرة تكتسب الجنسية المصرية بشروط ثلاثة هى اعلان وزير الداخلية برغبتها فى إكتساب جنسية زوجها المصرى ، و استمرار العلاقة الزوجية مدة سنتين من تاريخ اعلانها الرغبة فى الدخول فى الجنسية المصرية الا إذا انتهى الزواج بسبب الوفاة ، و عدم صدور قرار مسبب من وزير الداخلية خلال فترة السنتين بحرمان الزوجة من إكتساب الجنسية المصرية - فقد الزوجة الأجنبية الجنسبة التى إكتسبتها بزواجها من مصرى بعد طلاقها منه - إكتسابها الجنسية المصرية بقوة القانون بمجرد زواجها مرة أخرى من مصرى و إعلانها وزير الداخلية برغبتها فى ذلك .

 

                ( الطعن رقم 518 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/3/5 )

=================================

الطعن رقم  2830     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 897

بتاريخ 06-04-1985

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : احكام قانون الجنسية المصرية                      

فقرة رقم : 1

القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن  جنسية الجمهورية العربية المتحدة ظل قائماً بعد إنفصال سوريا عن مصر فى 1961/9/28 - رعايا الجمهورية العربية المتحدة من السوريين لا يعتبرون من المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية بعد الإنفصال فى 1961/9/28 حتى صدور القانون رقم 26 لسنة 1975 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1294     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 496

بتاريخ 07-12-1985

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : احكام قانون الجنسية المصرية                      

فقرة رقم : 2

جنسية - شرط التوطن فى مصر المدة المنصوص عليها فى المادة " 1 " من القانونين رقمى 391 لسنة 1956 و 26 لسنة 1975 ليس هو الشرط الوحيد لإعتبار الشخص مصرياً بل يجب الا يكون من رعايا دولة أجنبية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1674     لسنة 32  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1186

بتاريخ 24-02-1990

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : احكام قانون الجنسية المصرية                      

فقرة رقم : 1

المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية - منح الجنسية عن طريق التجنس هو أمر جوازى لوزير الداخلية على نحو يخوله سلطة تقديرية فى منحها متى توافرت الشروط المقررة أو فى منعها رغم توافر هذه الشروط وفقاً لما يراه محققاً للمصلحة العامة - هذه الرخصة تعد إمتداداً لما درج عليه المشرع المصرى من إفساح التقدير لجهة الإدارة فى مجال التجنس رغبة منه فى الحفاظ على تشكيل المواطنين بالدولة - سلطة وزير الداخلية التقديرية يحدها عدم التعسف فيها أو الإنحراف بها عن غايتها فى تحقيق المصلحة العامة - مراقبة القضاء الإدارى لركن السبب فى القرار الإدارى - تطبيق لقرار برفض التجنس .

 

                    ( الطعن رقم 1674 لسنة 32 ق ، جلسة 1990/2/24 )

=================================

الطعن رقم  1238     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 452

بتاريخ 20-12-1986

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : احكام قانون الجنسية المصرية                      

فقرة رقم : 2

محكمة النقض سبق أن قضت بأن الجنسية من المعانى المفردة البسيطة التى لا تحتمل التخليط و لا التراكيب و القانون الدولى لا يعرف شيئاً إسمه جنسية عثمانية مصرية و لا عثمانية عراقية أو حجازية أو سورية . ذلك أن الجنسية فرع من السيادة و لازمة من لوازمها وللسيادة وحدانية يهدمها الإشراك و التخليط " . " نقض مدنى فى 1964/1/31 ".

 

                  ( الطعن رقم 1238 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/12/20 )

=================================

الطعن رقم  2374     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 887

بتاريخ 28-02-1987

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : احكام قانون الجنسية المصرية                      

فقرة رقم : 1

المادة 13 من القانون رقم 1975/26 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه " يجوز للمصرية التى فقدت جنسيتها طبقا للفقرة الأولى من المادة 11 و للفقرة الأولى من المادة 12 أن تسترد الجنسية المصرية إذا طلبت ذلك و وافق وزير الداخلية . كما تسترد الجنسية المصرية عند إنتهاء الزوجية إذا كانت مقيمة فى مصر أو عادت للاقامة فيها و قررت رغبتها فى ذلك . و المستفاد من حكم هذه المادة أن مناط استرداد الزوجه لجنسيتها المصرية أن تكون قد فقدتها فى حالة من الحالتين المنصوص عليهما فيها و سواء كان الاسترداد جوازيا من جانب الزوجة و معلقا على موافقة وزير الداخلية أو وجوبيا عند انتهاء الزوجية إذا كانت مقيمة فى مصر أوعادت للاقامة فيها و قررت رغبتها فى ذلك ، و أولى الحالتين المشار إليهما و رد النص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 11 التى نصت على أنه " لا يترتب على زوال الجنسية المصرية عن المصرى لتجنسه بجنسية أجنبية بعد الإذن له زوالها عن زوجته إلا إذا قررت رغبتها فى دخول جنسية زوجها و اكتسبتها طبقا للقانون ... " و ثانيهما نصت عليها الفقرة الأولى من المادة 12 بأن " المصرية التى تتزوج من أجنبى تظل محتفظة بجنسيتها المصرية إلا إذا رغبت فى اكتساب جنسية زوجها ... " .

 

                    ( الطعن رقم 2374 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/2/28 )

=================================

الطعن رقم  1828     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1128

بتاريخ 08-06-1957

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : احكام قانون الجنسية المصرية                      

فقرة رقم : 1

إن الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القانون رقم 160 لسنة 1950 الخاص بالجنسية المصرية تنص على ما يأتى : " المصريون هم ...... " 5 " الرعايا العثمانيون الذين كانوا يقيمون عادة فى الأراضى المصرية فى 5 من نوفمبر سنة 1914 و حافظوا على تلك الإقامة حتى تاريخ 10 من مارس سنة 1929 سواء أكانوا بالغين أم قصر " . و المشرع ، إذ فرض الجنسية المصرية بحكم القانون - بالفقرة سالفة الذكر - على أساس مجرد الإقامة وحدها فى البلاد المصرية ، إنما فرضها على إعتبار أن من نص عليهم فى الفقرة المذكورة ، و قد أقاموا بالبلاد منذ 5 نوفمبر سنة 1914 و حافظوا على تلك الإقامة حتى 10 من مارس سنة 1929 ، قد إتجهت نيتهم فعلاً إلى التوطن فيها بصفة نهائية ، و رتبوا معيشتهم و مصالحهم على هذا الأساس ، و أنهم بذلك قد إندمجوا فى المجتمع المصرى و أحسوا بأحاسيس أهله و شاركوا المصريين مشاعرهم و أمانيهم بحكم تأثرهم بوسط البلاط التى إستقروا فيها ، و أصبح لهم ما للمصريين و عليهم ما عليهم ، يخضعون للقوانين المصرية و يتمتعون بما يتمتع به المصريون من حقوق بلا تمييز أو فارق بينهم . و الإقامة فى السودان - أياً كانت الروابط و الصلات الوثيقة التى تربط البلدين - لا تتوافر فيها كل هذه الإعتبارات التى كانت فى الواقع من الأمر هى المناط فى فرض الجنسية بقوة القانون على أساس الإقامة وحدها بالبلاد المصرية طوال الفترة التى حددها ، فكان يلزم كى يعتبر الإقامة فى السودان كالإقامة فى مصر قانوناً سواء بسواء - من حيث إكتساب الجنسية المصرية فرضاً - أن يقرر ذلك نص قانونى صريح ، و لا يغنى عنه العبارة التى وردت فى ختام المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 160 لسنة 1950 من أن " تعبير المللكة المصرية يشمل أيضاً الأراضى السودانية دون حاجة لإثبات نص خاص بذلك فى القانون ذاته . . . . . . " ، ذلك أنه يتضح بجلاء من تقصى المراحل التشريعية لهذا القانون ، و تتبع المناقشات البرلمانية فى شأنه ، أن هذه العبارة إنما كانت للتعبير عما كان يجيش فى الصدور وقتذاك ، من أنه لا يقبل التفريق بين المصرى و السودانى ، و عما كان يتمناه الجميع من أن تبسيط الجنسية المصرية على السودانى كأخيه المصرى سواء بسواء ، و لكن لم يغب عن الأذهان عندئذ أن ثمة من الموانع ما يحول دون جعل تلك الأمنية حقيقة قانونية نافذة ملزمة ، فتحاشى المشرع المصرى النص على ذلك فى القانون ذاته ، تفادياً لما يترتب عليه من إشكالات ، و هذا واضح بوجه خاص من تطور المناقشات بمجلس الشيوخ ، ثم تغيرت الظروف و الأوضاع بعد ذلك و إستقل السودان ، فكان من الطبيعى ألا يتعرض القانون رقم 391 لسنة 1956 الخاص بالجنسية المصرية لهذا ا لأمر ، لا فى مواده و لا فى مذكرته الإيضاحية .

 

                     ( الطعن رقم 1828 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/6/8 )

اسقاط الجنسية

الطعن رقم  1356     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 903

بتاريخ 22-04-1961

الموضوع : جنسية

إن الفقرة ز من المادة 18 من القانون رقم 391 لسنة 1956 الخاص بالجنسية المصرية التى تقضى بأنه يجوز بقرار مسبب من وزير الداخلية إسقاط الجنسية المصرية عن كل مصرى إذا إنطبق عليه فى أى وقت من الأوقات أحد الوصفين المنصوص عليهما فى نهاية البند " أولاً " من المادة الأولى ، و بالرجوع إلى هذا البند يبين أنه خاص بمن يتصف بالجنسية المصرية بناء على التوطن فى الأراضى المصرية قبل أول يناير سنة 1900 مع المحافظة على الإقامة العادية فى مصر حتى تاريخ العمل بالقانون مع إشتراط عدم إتصاف المتوطن برعوية أجنبية . و إذ كشف العمل عن ضرورة الحد من إطلاق حكم النص عند تعريف المصرى و تحديد الجنسية المصرية بكيفية توجب أن تكون هذه الإسس مانعة من ثبوت الجنسية المصرية لأولئك الذين لا يدينون بالولاء لمصر بل يدينون به لغيرها و ذلك حماية للدولة من أن تفرض عليها عناصر قد يكمن فيها أبلغ الخطر على كيانها ، فأورد المشرع أنه لا يفيد من هذا الحكم " أ " الصهيونيون " " ب " الذين يصدر حكم بإدانتهم فى جرائم ينص الحكم على أنها تمس ولاءهم للبلاد أو تتضمن خيانتهم لها ، و يلاحظ أن هاتين الطائفتين يجمع أفرادهما عدم الولاء للوطن و غير خاف أن الصهيونية ليست ديناً ، إذ أن المصريين لدى القانون سواء ، و لكنها رابطة روحية و مادية تقوم بين من يتصف بها و بين إسرائيل . و لما كانت الجنسية رابطة سياسية و قانونية بين فرد و دولة توجب عليه الولاء لها و توجب عليها حمايته ، و من ثم فكانت موضوعاتها تنبثق من سيادة الدولة ذاتها ، فكان للدولة أن تتولى ، بما لها من هذه السيادة تحديد عنصر السكان فيها ، و هى إذ تخلق الجنسية ، بإرادتها وحدها ، تحدد شروط منح الجنسية و شروط كسبها و شروط فقدها حسب الوضع الذى تراه مستكملاً لعناصر وجودها . لذلك كانت مسائل الجنسية من صميم الأمور الداخلة فى كيان الدولة و كان تنظيمها يتعلق بسيادتها لإتصاله بالنظام العام من جهة الدولة و لكونها من عناصر الحالة الشخصية من جهة أخرى ، و من ثم فإن للمشرع مطلق الحرية بمقتضى القانون العام ، فى تنظيم الجنسية و تقديرها على الوجه الملائم الذى يتفق و صالح الجماعة ... و لا محل ، بهذه المثابة .... للإحتجاج بوجود حق مكتسب أو ترتيب مركز ذاتى للفرد قبل الدولة فى إكتساب جنسيتها على وجه معين متى كان المشرع قد رأى تعديل ذلك بتشريع جديد . و على هدى الإعتبارات السالفة خول المشرع ، وزير الداخلية بقرار مسبب منه ، أن يسقط الجنسية المصرية عن كل شخص صهيونى ، أى عن كل من تقوم بينه و بين إسرائيل رابطة روحية و مادية لا تغيب عن ذوى الشأن ممن بيدهم زمام الأمر يستقونها بأنفسهم بمصادرهم الخاصة أو بالأجهزة الرسمية المخصصة لإستجماع هذه البيانات و المعلومات و تحريها و إستقرائها . و غنى عن القول كذلك أنه لا يلزم فى هذا المجال و هو مجال يتعلق بسيادة الدولة و نظامها العام و فيه مساس بسلامة البلاد و أمنها و فى هذه الفترة الدقيقة من حياة الدولة كتلك التى تلت العدوان الإسرائيلى أن تواجه المدعى عليها بما ينسب إليها و أن يحقق معها أو يسمع دفاعها فيه و إنما يكفى أن يقوم بها السبب المبرر لإسقاط الجنسية و أن يطمئن أولوا الأمر إلى قيامه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1356     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 903

بتاريخ 22-04-1961

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : اسقاط الجنسية                                    

فقرة رقم : 2

لا ينال من صحة قرار وزير الداخلية بإسقاط الجنسية عن المدعية منحها إقامة خاصة لمدة عشر سنوات تنتهى فى 28 من يناير سنة 1968 ، و أية ذلك ، الإختلاف الجوهرى و المغايرة الأساسية بين التمتع بالجنسية و بين منح الإقامة الخاصة ، فى الشروط و الإعتبارت و تباين كل منهما فى الحقوق و الواجبات ، فلكل مجاله ، و لكل نطاقه و مداه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1217     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 676

بتاريخ 29-02-1964

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : اسقاط الجنسية                                    

فقرة رقم : 1

إن النقطة القانونية مثار النزاع تخلص فى حق الدولة فى إسقاط الجنسية المصرية عمن يغادر الوطن من المصريين بقصد عدم العودة ثانية . و يبين من إستقراء قوانين الجنسية المصرية أن المشرع قد إستحدث هذا الحق و خوله لوزير الداخلية فى المادة 19 من القانون رقم 391 لسنة 1956 الخاص بالجنسية المصرية و هى التى تقضى بأنه "يجوز لوزير الداخلية و لأسباب هامة يقدرها إسقاط الجنسية المصرية عن كل مصرى غادر الجمهورية المصرية بقصد عدم العودة إذا جاوزت غيبته فى الخارج ستة أشهر ، و تبدأ هذه المدة بالنسبة إلى من غادر الجمهورية المصرية قبل العمل بهذا القانون من اليوم التالى لتاريخ العمل به "، ذلك أنه قد لوحظ أن عدد كبيراً من المصريين غادر جمهورية مصر بصفة نهائية فى السنوات الأخيرة و أعطى بعضهم إقراراً بتنازلهم عن جنسيتهم المصرية و نظراً لأن قانون الجنسية المصرية رقم 160 لسنة 1950 و القوانين المعدلة له ، ما كان يأخذ بمبدأ التنازل عن الجنسية المصرية فكانت وزارة الداخلية تواجه صعوبات جمة عند بحث إجراءات إسقاط الجنسية عنهم و قد لا تتوافر فى أيهم حالة من حالات الإسقاط فكانت تبقى لهؤلاء الجنسية المصرية و بالتالى حق العودة إلى مصر فى أى وقت ، مما يتعارض و صالح الدولة و أمنها و سلامتها مما حدا بالمشرع إلى تضمين قانون الجنسية رقم 391 لسنة 1956 الحكم الوارد فى المادة 19 ، آنفة الذكر و هو يجيز إسقاط الجنسية المصرية ، بقرار من وزير الداخلية لأسباب هامة يقدرها عن كل مصرى غادر البلاد بنية عدم العودة إليها إذا جاوزت غيبته فى الخارج ستة أشهر . و الجنسية رابطة سياسية و قانونية بين فرد و دولة توجب عليه الولاء لها و توجب عليها حمايته و منحه المزايا المترتبة على هذه الرابطة ، و من ثم كانت موضوعات الجنسية تنبثق من سيادة الدولة ذاتها ، و كانت سلطة المشرع فى تحديد الإشتراطات اللازم توافرها فيمن يتصف بالجنسية المصرية و فيمن يجوز منحه إياها ، سلة واسعة تمليها إعتبارات سيادة الدولة و المصلحة العليا للوطن ، و كان للدولة أن تتولى بناء على ذلك تحديد عنصر السكان فيها . و هى إذ تنشئ الجنسية - بإرادتها وحدها - تحدد منحها و شروط كسبها و شروط فقدها أو إسقاطها حسب الوضع الذى تراه . و لما كانت مسائل الجنسية من صميم الأمور الداخلة فى كيان الدولة و كان تنظيمها يتعلق بسيادتها لإتصالها بالنظام العام من جهة و لكونها من عناصر الحالة الشخصية من جهة أخرى ، فإن للمشرع مطلق الحرية ، بمقتضى القانون العام ، فى تنظيم الجنسية و تقديرها على الوجه الملائم الذى يتفق و صالح الجماعة ، و لا محل للإحتجاج بوجود حق مكتسب أو ترتب مركز ذاتى للفرد قبل الدولة فى إكتساب جنسيتها على وجه معين أو فى إستمرار إحتفاظه بها متى كان المشرع قد رأى تعديل ذلك بتشريع جديد . و على هدى الإعتبارات السالفة خول المشرع ، وزير الداخلية لأسباب هامة يقدرها أن يسقط الجنسية المصرية عن كل مصرى غادر الجمهورية المصرية بقصد عدم العودة إذا جاوزت غيبته فى الخارج ستة أشهر .

 

 

=================================

الطعن رقم  1217     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 676

بتاريخ 29-02-1964

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : اسقاط الجنسية                                    

فقرة رقم : 2

أن المشرع قد خول وزير الداخلية فى المادة 18 فقرة ج من القانون رقم 391 لسنة 1956 بقرار مسبب منه أن يسقط الجنسية المصرية عن كل من يعمل لمصلحة دولة أجنبية فى حالة حرب مع جمهورية مصر ، أى عن كل من تقوم بينه و بين دولة أجنبية و هى فى حالة حرب مع مصر ، رابطة عمل لصالح الأعداء ، و لما كانت إدارة المباحث العامة ، و هى الجهة الرسمية المختصة لإستجماع هذه البيانات ، قدمت المعلومات لذوى الشأن فى 14 من ديسمبر سنة 1956 ، أى فى المجال الزمنى للفترة التى تلت العدوان الإسرائيلى ، فلا تثريب و الحالة هذه على أولى الأمر إذا ما إطمأنوا فى أعقاب هذه الظروف إلى قيام السبب المبرر لإسقاط الجنسية عن المدعى إستناداً إلى الفقرة [ج] من المادة 18 من القانون رقم 391 لسنة 1956 لأنه عمل لمصلحة دولة أجنبية فيكون قرار وزير الداخلية الصادر فى 29 من مايو سنة 1957 قد صدر مطابقاً للقانون ، لإفساد الأساس كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه . و إذا كانت وزارة الداخلية ، بعد إسقاطها الجنسية المصرية عن المدعى بالقرار الصدار فى 29 من مايو سنة 1957 عملاً بالمادة 18 فقرة "ج"، قامت لديها الأسباب المبررة لإسقاط الجنسية المصرية عن زوجته و عن ولديه جوزيف و كاميليو القاصرين بطريق التبعية للمذكور ، كما كسبوا تلك الجنسية بحكم القانون بطريق التبعية له أيضاً و ذلك لمغادرتهم البلاد معه فى سبتمبر سنة 1956 ، و مجاوزة غيبتهم فى الخارج ستة أشهر و ذلك بالتطبيق لنص المادة 19 من القانون رقم 391 لسنة 1956 . و لما كان يتعين لإعمال نص المادة 19 من القانون رقم 391 لسنة 1956 أن يكون المصرى الذى يراد إسقاط الجنسية المصرية عنه بالغاً حتى يمكن القول بأنه كان ينتوى عدم العودة إلى مصر إذا جاوزت غيبته فى الخارج ستة أشهر ، و لما كان الثابت من الأوراق أن الولدين المراد إسقاط الجنسية عنهما قاصران ، فما كان يجوز و الحالة هذه إسقاط الجنسية المصرية عنهما طبقاً للمادة 19 المشار إليها ، و لا محيص و الأمر كذلك من تعديل القرار الصادر بإسقاط الجنسية المصرية عن والدهما المدعى ، و ذلك بإسقاط الجنسية المصرية عنه طبقاً للمادة 19 طالما أن الثابت أنه غادر الجمهورية المصرية بقصد عدم العودة و أن غيبته فى الخارج جاوزت ستة أشهر - ذلك أن المدعى و قد عمل لمصلحة دولة أجنبية هى فى حالة حرب مع الجمهورية المصرية و باع جميع أثاث منزله و منقولاته قبل مغادرته البلاد و إصطحب معه عند مغادرته إياها أسرته المكونة من زوجته و ولديه ، إنما قد توافرت لديه نية عدم العودة إلى مصر ذلك أن بيعه لمنقولات بيته و جميع أثاث منزله كما قررت المباحث العامة فى 9 من مايو سنة 1957 و إصطحابه كامل أسرته المكونة من الزوجة و الأولاد و تدبير الأمر بالعمل فى شركة أوتورتيز ، يدل على هجرته سعياً وراء تهيئة أسباب المعيشة خارج الجمهورية المصرية ، فضلاً عن قيامه بأعمال ضارة بمصلحة الوطن العليا و عن إتصاله بالأعداء و توقيت كل ذلك قبيل العدوان الإسرائيلى فى أكتوبر سنة 1956 ، و كأنه على موعد مع ذلك العدوان و هو الإسرائيلى ديانة - كل أولئك يحمل فى طياته نية عدم العودة إلى الجمهورية المصرية فضلاً عن أن خشيته من التعرض لمحاكمته جنائياً عن الخيانة التى إقترفها فى حق الجمهورية المصرية تدفع به إلى التفكير فى عدم العودة إلى الجمهورية المصرية . و يخلص من ذلك أن المدعى قد توافرت فى شأنه الشرائط التى حددتها المادة 19 من القانون رقم 391 لسنة 1956 لإسقاط الجنسية المصرية عنه فهو قد غادر الجمهورية المصرية فى 17 من سبتمبر سنة 1956 بقصد عدم العودة و تدل على ذلك الظروف و الملابسات السابق بيانها و هى تؤكد أنه غادر مصر بهذه النية و قد جاوزت غيبته فى الخارج ستة أشهر ، و قد إستعملت وزارة الداخلية حقها فى إسقاط الجنسية المصرية عنه لأسباب هامة، إستقتها من أجهزتها الرسمية ، و قدرتها و لها فى ذلك سلطة تقديرية أملتها المصلحة العليا للوطن ، فيكون القرار المطعون فيه بهذه المثابة قد صدر مطابقاً للقانون خالياً من أى عيب .

 

                     ( الطعن رقم 1217 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/2/29 )

=================================

الطعن رقم  0437     لسنة 16  مكتب فنى 21  صفحة رقم 216

بتاريخ 26-06-1976

الموضوع : جنسية                    

 الموضوع الفرعي : اسقاط الجنسية                                    

فقرة رقم : 1

إنه بالنسبة لما ذهبت اليه المدعية من انكار للقرار الجمهورى الخاص بأسقاط الجنسية المصرية عنها، و ما رتبته على ذلك من أهدار المخالفات المنسوبة إليها و المتعلقة بنظام الرقابة على عمليات النقد الخاص بغير المقيمين، فأن القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن الجنسية المصرية المعدل بالقانون رقم 282 لستة 1959 ينص فى المادة 23 منه على أنه "يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب هامة يقدرها اسقاط الجنسية المصرية عن كل شخص متمتع بها يكون قد غادر الجمهورية بقصد عدم العودة إذا جاوزت غيبته فى الخارج سته أشهر، و ذلك بعد أخطاره بالعودة إذا لم يرد أو رد بأسباب غير مقنعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أخطاره، أما إذا امتنع عن تسليم الأخطار أو لم يعرف له محل أقامة أعتبر النشر عن ذلك بالجريدة الرسمية بمثابة الأخطار " كما تقضى المادة 24 بأنه يترتب على أسقاط الجنسية عن صاحبها طبقا للمادة 23 أن تسقط الجنسية أيضا عن زوجته و أولاده القصر المغادرين معه . و تنص المادة 29 على أن " جميع القرارات الخاصة بكسب الجنسية المصرية أو بسحبها أو بأسقاطها أو بأستردادها تحدث أثرها من تاريخ صدورها، و يجب نشرها فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها و لا يمس ذلك كله حقوق حسنى النية من الغير " .

   و من حيث أن الجهة الإدارية قدمت أثناء نظر الطعن صورة ممهورة بخاتم رئاسة مجلس الوزراء " الأمانة العامة " من قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 1962 الصادر فى 3 من يناير سنة 1962 و من مذكرته الايضاحية و الذى ينص على أن " تسقط الجنسية المصرية عن الثمانية و الخمسين شخصا  المدرجة أسماؤهم بالكشف المرافق و المقيمين بالخارج لأنهم غادروا مصر بنيه عدم العودة و جاوزت غيبتهم فى الخارج ستة أشهر و لم يعودوا رغم أخطارهم بالعودة خلال ثلاثة أشهر، و ذلك محافظة على صالح الجمهورية و أمنها و سلامتها " - و قد ورد بالكشف المذكور أسم المدعية ............ زوجة .......... و أسم زوجها و أسم ابنتيهما .......... بالأرقام 25 و 26 و 27، كما جاء بالمذكرة الايضاحية للقرار أن جميع من ذكروا به يهوديو الديانة و كانوا متمتعين بالجنسية المصرية ثم غادروا مصر بصفة نهائية بنية عدم العودة إليها و جاوزت غيبتهم سته أشهر، و أنه تم أخطارهم بالعودة خلال أشهر عن طريق النشر فى الجريدة الرسمية بالأعداد 107 فى 1960/5/11 و 108 فى 1960/5/12 و 127 فى 1960/6/8 و لم يعودوا، و من ثم جاز أسقاط الجنسية عنهم بقرار من رئيس الجمهورية طبقا للمادتين 23 و 24 من القانون رقم 82 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 282 لسنة 1959 .

   و من حيث أن المحرر الرسمى، و كذلك صورته الرسمية المطابقة لأصله، يكون حجة على الناس كافة بما دون فيه من أمور فى حدود ما أعد له، و لا تهدر حجيته الا إذا ثبت تزويره، و لما كانت الصورة التى قدمتها الجهة الادارية من القرار الجمهورى رقم 330 لسنة 1962 سالف الذكر صورة رسمية طبق أصلها صدرت من الجهة المنوط بها حفظ أصول القرارات الجمهورية، فتكون لها و الحالة هذه حجية القرار الأصلى، و ليس من سبيل أمام من ينكر وجود القرار المذكور أو يدعى عدم صحة ما ورد به الا أن يطعن فى الصورة الرسمية بالتزوير " المواد 10 و 11 و 12 من القانون رقم 25 لسنة 1969 بشأن الاثبات" و بما أن المدعية لم تطرق ذلك السبيل فلا يجديها انكارها للقرار المشار إليه و يكون هذا السبب من أسباب طعنها فاقدا سنده .

 

 

=================================

الطعن رقم  0437     لسنة 16  مكتب فنى 21  صفحة رقم 216

بتاريخ 26-06-1976

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : اسقاط الجنسية                                    

فقرة رقم : 2

إنه و لئن كان هذا القرار لم ينشر بالجريدة الرسمية - على ما أقر به محامى الحكومة فى محضر الجلسة- الا أنه أحدث أثره بأسقاط الجنسية المصرية عن المدعيه من تاريخ صدوره فى 3 من يناير سنة 1962 حسب مقتضى المادة 29 من قانون الجنسية المصرية سالف الذكر، و أنه و لئن كانت هذه المادة قد أوجبت نشر القرارات المكسبة أو المسقطة للجنسية فى الجريدة الرسمية الا أن المشرع لم يرتب على عدم النشر أية نتائج من شأنها المساس بوجود القرار أو بسريان أثره من تاريخ صدوره، و مفاد ذلك أنه قصد من اجراء النشر أن يكون قرينة قانونية على علم ذوى الشأن بالقرار .

 

 

=================================

الطعن رقم  0437     لسنة 16  مكتب فنى 21  صفحة رقم 216

بتاريخ 26-06-1976

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : اسقاط الجنسية                                     

فقرة رقم : 3

إن مبنى قرار المصادرة المطعون فيه هو مساءلة المدعية عن مخالفة أحكام قانون تنظيم عمليات الرقابة على النقد و التى تقوم على أساس أنها أكتسبت صفة غير المقيم - طبقا للمادة 24 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون- بأن صارت أجنبية بأسقاط الجنسية المصريه عنها مع أقامتها خارج البلاد، و لما كان الثابت أنها تقيم بسويسرا منذ سبتمبر سنة 1956، و أن قرار أسقاط الجنسية لم ينشر و لم يعلن إليها، لذلك فأن مساءلتها عن مخالفة القواعد و الأوضاع النقدية التى يلتزم بها غير المقيمين لا تكون جائزة الا من الوقت الذى يثبت أن المدعية علمت فيه علما يقينيا بقرار أسقاط الجنسية المصرية عنها، و هذا العلم اليقينى  يثبت حسبما جرى به قضاء هذه المحكمه - من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد فى ذلك بوسيلة اثبات معينة، و للمحكمة فى سبيل أعمال رقابتها القانونية التحقق من قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة و تقدير الأثر الذى يمكن ترتيبه عليها من حيث كفاية العلم أو قصوره و ذلك حسبما تستبينه من أوراق الدعوى و ظروف الحال، فلا تأخذ بهذا العلم الا إذا توافر اقتناعها بقيام الدليل عليه، كما لا تقف عند انكار صاحب المصلحة له.

   و من حيث أنه يبين من الأوراق أن المدعية غادرت مصر سبتمبر سنة 1956 مع زوجها و ابنتها و أقامت بسويسرا و جددت جواز سفرها المصرى عن طريق القنصلية المصرية فى جنيف حتى مارس سنة 1959، و وفق على تجديد جوازات أفراد الأسرة لمدة ستة شهور فقط، مع قصر صلاحيتها على العودة لمصر، و كان ذلك بناء على رأى ادارة المباحث العامة بحسبان أن المدعية و أسرتها من اليهود المصريين الذين غادروا البلاد بنية عدم العودة . ثم تقرر فى أغسطس سنة 1959 رفض الطلب المقدم من المدعية لتجديد جواز سفر المدعية مع أخطارها بالعودة، و لما لم ترد المدعية على هذا الأخطار فى 20 من أغسطس سنة 1959 طلبت منها التأشير برفض التجديد على جواز سفر المدعية مع أخطارها بالعودة و لما لم ترد المدعية على هذا الأخطار أعيد أخطارها عن طريق النشر فى الجريدة الرسمية على ما سلف بيانه، و من الجلى أن مسلك المدعية- شأنها شأن الغالبية العظمى من اليهود الذين غادروا مصر- قد أفصح عن قصد عدم العودة إليها، و من ثم فان مسلكها هذا بما صاحبه من امتناع الادارة عن تجديد جواز سفرها و دعوتها إلى العودة عن طريق القنصلية ثم بالنشر فى الجريدة الرسمية كل ذلك من شأنه أن يهيئ الظروف و الأسباب التى تؤدى إلى أسقاط الجنسية المصرية عنها بموجب المادة 23 من قانون الجنسية . يضاف إلى ذلك أن المدعية لم تسع فى أى وقت إلى تجديد صلاحية جواز سفرها المصرى منذ أن تقرر رفض تجديده فى سنة 1959، مع أن جواز السفر يعد من القرائن الظاهرة القوية على جنسية صاحبه، كما أنها لم تحرك ساكنها نحو الطعن بالالغاء فى قرار أسقاط الجنسية الذى أستندت إليه جهة الادارة فى المنازعة الماثلة، كذلك يتضح من ناحية أخرى بالنسبة لما قامت به المدعية و وكيلها من تصرفات فى أموالها المودعة فى مصر، أن التعامل فى شراء أو بيع الأوراق المالية كان راكدا منذ سنة 1960 كما كان الأمر كذلك بالنسبة للسحب من الحساب الجارى ببنك الإسكندرية و بنك بورسعيد منذ سنة 1962، ثم نشطت المدعية و وكيلها فجأة إلى التصرف فى هذه الحسابات و تلك الأوراق ابتداء من شهر أكتوبر سنة 1968، فأصدر وكيلها خمس شيكات متلاحقة جملتها 64700 جنيه سحبا من الحساب الجارى منها 5000 جنية لصالح شقيقتها و الباقى جميعه لصالح ......... الذى دلت تحريات أجهزة مكافحة تهريب النقد على أنه يعمل فى الخارج و يجرى مع المدعية مقاصة غير قانونية فى أمولها بقصد تهريبها عن طريق تسديد القيمة إليها فى مقر أقامتها بسويسرا، و تمت تغطية هذه التصرفات بعقدى الشركة و القرض سالفى الذكر المحررين بين وكيل المدعية........... فى نوفمبر سنة 1968 و فبراير سنة 1969، كما بادرت المدعية بأمر مباشر منها إلى البنك فى يناير و فبراير سنة 1969 إلى تصفية الأوراق المالية المملوكة لها و ايداع حصيلة بيعها فى الحساب الجارى ليتم سحبها على غرار ما سبق، كما طلبت من وكيلها أن يقبض لنفسة رصيد حسابها فى بنك بورسعيد أتعابا له، هذا و كان من بين الأوراق التى ضبطت بمكتب وكيل المدعية خطاب صادر من زوجها فى يناير سنة 1969 يشير فيه إلى أن الأوراق المالية المملوكة له و الموجودة فى مصر قد جمدت . و تستخلص المحكمة من الوقائع المتقدمة، سواء ما تعلق منها بموقف المدعية السلبى بعدم متابعة أمر جنسيتها أو ما تعلق منها بمسلكها الايجابى بالتصرفات المفاجئة و المتلاحقة فى أموالها النقدية و أوراقها المالية أنها قد علمت علما يقينيا بقرار أسقاط الجنسية المصرية عنها و ما يتفرع عليه من أخضاع أموالها لنظام غير المقيمين، و أن هذا العلم اليقينى فد تحقق فى غضون سنة 1968 حيث كان هذا العلم هو الحافز لها على الشروع فى تصفية أموالها فى مصر بالأعمال التى سلف شرحها، و ذلك عندما تبينت أن أخضاع أموالها لنظام الرقابة على عمليات النقد المطبق على غير المقيمين سيفرض رقابة الدولة على تصرفها فى أموالها مما يعوق عملية التصفية المستهدفة و التى بدأ تنفيذها من شهر أكتوبر سنة 1968 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1069     لسنة 25  مكتب فنى 27  صفحة رقم 567

بتاريخ 15-05-1982

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : اسقاط الجنسية                                    

فقرة رقم : 1

إصدار قرار بإسقاط جنسية العربية المتحدة عن أحد المواطنين إستناداً إلى نص المادة 22 من القانون رقم 82 لسنة 1958 التى تقضى بجواز إسقاط الجنسية عن كل من يتمتع بها إذا كانت إقامته العادية فى الخارج و إنضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الإجتماعى أو الإقتصادى للدولة - ثبوت أن إقامة المطعون ضده فى الخارج كانت مؤقتة لحين حصوله على الدكتوراه - إمتداد الإقامة سنين لا ينفى عنها طابع التوقيت و يحيلها إلى إقامة عادية ما دامت مقترنة بقصد التحصيل العلمى الذى بدأت به و إنتهت بتحققه - نتيجة ذلك تخلف أحد الشرطين اللذين نص عليهما القانون لإسقاط الجنسية - مخالفة القرار للقانون .

 

                   ( الطعن رقم 1069 لسنة 25 ق ، جلسة 1982/5/15 )            

 

=================================

الطعن رقم  1432     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 417

بتاريخ 15-01-1983

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : اسقاط الجنسية                                     

فقرة رقم : 1

صدور قرار من رئيس الجمهورية باسقاط الجنسية المصرية عن المدعى - إتسامه بعدم المشروعية لفساد سببه و قيامه على واقعات غير صحيحة - إلحاقة أبلغ الأضرار الأدبية للمدعى و أسرته لا يجبرها مجرد صدور قرار رئيس الجمهورية بسحب قرار أسقاط الجنسية المصرية عنه - قضاء المحكمة بتعويض المدعى عن الأضرار الأدبية و هى حرمان المدعى و أسرته من الإنتماء السياسى و المصيرى لمصر . لا تعويض عن الأضرار المادية لأنها ترتبت على واقعة فرض الحراسة على أموالهم - و هى واقعة أخرى غير قرار إسقاط الجنسية المصرية .

 

           ( الطعنان رقما 1432 و 1435 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/1/15 )

المنازعات الخاصة بالجنسية

الطعن رقم  0234     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1491

بتاريخ 13-06-1959

الموضوع : جنسية

إن الأحكام القضائية التى تحوز قوة الأمر المقضى فى الجنسية بصف مطلقة يجب أن تصدر من الجهة القضائية التى أسند إليها القانون الفصل فى هذا الخصوص فى دعوى تكون فى مواجهة من يعتبره القانون ممثلاً للدولة فى هذا الشأن .

 

 

=================================

الطعن رقم  0234     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1491

بتاريخ 13-06-1959

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : المنازعات الخاصة بالجنسية                        

فقرة رقم : 2

إن الجنسية هى رابطة تقوم بين شخص ما و دولة بإعتباره منتمياً إليها سياسياً ، و الطبيعى أن يصدر الحكم فى الجنسية فى مواجهة الجهة الإدارية المختصة ، و هى فى الإقليم المصرى وزارة الداخلية ؛ و لذا فإن المادة 20 من القانون رقم 160 لسنة 1950 الخاص بالجنسية المصرية و القوانين المعدلة له تنص على أن " يعطى وزير الداخلية كل ذى شأن شهادة بالجنسية المصرية مقابل دفع الرسوم التى تفرض بقرار منه ، و ذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية إذ يكون لهذه الشهادة حجيتها القانونية ما لم تلغ بقرار مسبب من وزير الداخلية ، و يجب أن تعطى هذه الشهادة لطالبها خلال سنة على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب ، و يعتبر إمتناع وزير الداخلية عن إعطائها فى الميعاد المذكور رفضاً للطلب ، و لمن يرفض طلبه حق التظلم و الطعن أمام الجهات المختصة " ؛ بما يستفاد منه أن القضاء الإدارى مختص بمنازعات الجنسية عن طريق الطعن بالإلغاء فى قرار وزير الداخلية الصريح أو الضمنى حسب الأحوال ، على النحو السالف البيان ، برفض إعطاء الشهادة بالجنسية . و غنى عن القول إن الحكم الصادر من القضاء الإدارى فى هذا الخصوص يحوز حجية مطلقة ؛ إذ يعتبر حجة على الكافة طبقاً لقانون مجلس الدولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0234     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1491

بتاريخ 13-06-1959

الموضوع : جنسية                    

 الموضوع الفرعي : المنازعات الخاصة بالجنسية                        

فقرة رقم : 3

إن إختصاص القضاء الوطنى بمنازعات الجنسية قد إستفاده القضاء المذكور من نص المادة 99 من قانون المرافعات التى تقضى بأنه على النيابة أن تتدخل فى قضية تتعلق بالأحوال الشخصية أو بالجنسية و إلا كان الحكم باطلاً ؛ و ذلك لأن تدخل النيابة كطرف فى المنازعة قد شرع رعاية لصالح الدولة . و مهما يكن من أمر فى إختصاص القضاء الوطنى فى مسائل الجنسية على ما ثار حوله من جدل بإعتبار أن مشروع قانون الجنسية رقم 160 لسنة 1950 كان يتضمن النص على ذلك ، ثم أسقط منه و جعل الإختصاص للقضاء الإدارى فى المادة 24 منه - مهما يكن من أمر فى ذلك فقد زال هذا الإشتراك فى الإختصاص بعد أن صدر القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة فى الجمهورية العربية المتحدة ، ناصاً فى الفقرة التاسعة من المادة الثامنة منه على أن يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره بالفصل فى دعاوى الجنسية ، فأصبح وحده هو الجهة المختصة الفصل فى تلك المسائل . و يحوز قضاؤه فيها حجية مطلقة عل الكافة فى هذا الشأن بالتطبيق للمادة 20 منه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0234     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1491

بتاريخ 13-06-1959

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : المنازعات الخاصة بالجنسية                        

فقرة رقم : 3

إن إختصاص القضاء الوطنى بمنازعات الجنسية قد إستفاده القضاء المذكور من نص المادة 99 من قانون المرافعات التى تقضى بأنه على النيابة أن تتدخل فى قضية تتعلق بالأحوال الشخصية أو بالجنسية و إلا كان الحكم باطلاً ؛ و ذلك لأن تدخل النيابة كطرف فى المنازعة قد شرع رعاية لصالح الدولة . و مهما يكن من أمر فى إختصاص القضاء الوطنى فى مسائل الجنسية على ما ثار حوله من جدل بإعتبار أن مشروع قانون الجنسية رقم 160 لسنة 1950 كان يتضمن النص على ذلك ، ثم أسقط منه و جعل الإختصاص للقضاء الإدارى فى المادة 24 منه - مهما يكن من أمر فى ذلك فقد زال هذا الإشتراك فى الإختصاص بعد أن صدر القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة فى الجمهورية العربية المتحدة ، ناصاً فى الفقرة التاسعة من المادة الثامنة منه على أن يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره بالفصل فى دعاوى الجنسية ، فأصبح وحده هو الجهة المختصة الفصل فى تلك المسائل . و يحوز قضاؤه فيها حجية مطلقة عل الكافة فى هذا الشأن بالتطبيق للمادة 20 منه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0625     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 426

بتاريخ 18-01-1964

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : المنازعات الخاصة بالجنسية                         

فقرة رقم : 1

إن قانون الجنسية العثمانى الصادر فى سنة 1869 ، و كذلك قانون الجنسية المصرى الصادر فى سنة 1926 ، و قانون الجنسية الصادر فى سنة 1929 لم يبين أيهما - و كان ذلك قبل إنشاء القضاء الإدارى - الجهة القضائية التى تختص بنظر المنازعات الخاصة الجنسية . و قد صدر بعد ذلك قانون إنشاء مجلس الدولة رقم 112 لسنة 1946 و جاء خلواً من النص بوجه خاص على الدعاوى المتعلقة بالجنسية فيما عدا ما نص عليه بصفة عامة فى البند "6" من المادة الرابعة منه من إختصاص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى "الطلبات التى يقدمها الأفراد بإلغاء القرارات الإدارية النهائية" . و كذلك الحال فى القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة . و عندما وضع مشروع القانون رقم 160 لسنة 1950 الخاص بالجنسية المصرية أراد المشرع علاج هذا النقص بنص فى التشريع يحسم الخلاف فى الإختصاص القضائى بمنازعات الجنسية و يقضى بأن تختص المحاكم المدنية الكلية بالنظر فى جميع المسائل المتعلقة بالجنسية سواء أكانت فى صورة دعوى أصلية أم فى صورة طعن فى قرار من قرارات وزير الداخلية ، و ذلك بإعتبار الجنسية من عناصر الحالة المدنية ، على أن تمثل فيها النيابة العامة . ثم عدل المشروع بأن نص فيه على إختصاص المحاكم المدنية الكلية بالنظر فى دعاوى الإعتراف بالجنسية المصرية ، أما الطعن فى القرارات الإدارية الصادرة فى شأن مسائل الجنسية المصرية فتختص به محكمة القضاء الإدارى مجلس الدولة . و قد إتجه رأى إلى أن يعهد بالمنازعات فى مسائل الجنسية إلى القضاء الإدارى وحده ، سواء رفعت إليه بصفة أصلية ، أم فى صورة مسألة أولية فى خصومة أخرى ، أم طعناً فى قرار إدارى ، و ذلك على أساس كون الجنسية من أنظمة القانون العام الذى يختص القضاء الإدارى بنظر المنازعات المتعلقة به . ثم رؤى أخيراً حذف هذا النص إكتفاء بما لمحكمة القضاء الإدارى من إختصاص فى هذا الشأن . و على هذا صدر قانون الجنسية المشار إليه غفلاً من نص يتناول بيان الجهة القضائية التى تسند إليها ولاية الفصل فى مسائل الجنسية. و هذا أيضاً هو ما إتبعه المشرع فى قانون الجنسية المصرية رقم 391 لسنة 1956 الذى لم يتعرض لبيان الإختصاص القضائى فى منازعات الجنسية أو لحكم الدعوى الأصلية بالجنسية . كما أن القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة لم يستحدث جديداً فى هذا الخصوص . ثم صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة ، و نص لأول مرة فى البند تاسعاً من مادته الثامنة على إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره بالفصل فى " دعاوى الجنسية " التى تكون له فيها ولاية القضاء كاملة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0625     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 426

بتاريخ 18-01-1964

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : المنازعات الخاصة بالجنسية                        

فقرة رقم : 2

المنازعات فى الجنسية إما أن تتخذ صورة دعوى أصلية مجردة بالجنسية ترفع إبتداء مستقلة عن أى نزاع آخر و يكون الطلب الأصلى فيها هو الإعتراف بتمتع شخص بجنسية معينة ، و إما أن تطرح فى صورة طعن فى قرار إدارى نهائى صادر فى شأن الجنسية يطلب إلغاؤه لسبب من الأسباب التى نصت عليها الفقرة قبل الأخيرة من المادة الثامنة من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 و هى التى تعيب القرار الإدارى و تعقد إختصاص القضاء الإدارى بنظر الطعن فيه ، و تنحصر فى عدم الإختصاص أو وجود عيب فى الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها و تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة ، و إما أن تثار فى صورة مسألة أولية أثناء نظر دعوى أصلية يتوقف الفصل فيها على الفصل فى مسألة الجنسية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0625     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 426

بتاريخ 18-01-1964

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : المنازعات الخاصة بالجنسية                        

فقرة رقم : 4

ينفرد مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالإختصاص بالفصل فى دعاوى الجنسية و يستهدف المدعى فى الدعوى الأصلية بالجنسية الإعتراف له بتمتعه بجنسية الجمهورية العربية المتحدة ، و لا يختصم فيها قراراً إدارياً معيناً ، صريحاً أو ضمنياً ، يطعن فيه بطلب إلغائه ، و إنما بطلب الحكم بثبوت جنسيته المصرية إستقلالاً عن أى قرار من هذا القبيل . و على أساس هذا التكييف فإنها لا تخضع للمواعيد المقررة قانوناً للطعن بالإلغاء فى القرارات الإدارية ما دام لا يوجد فيها القرار الإدارى الذى يرتبط به ميعاد رفع طلب الإلغاء. و لا يغير من هذا كون المدعى سبق أن تقدم فى 26 من أغسطس سنة 1953 إلى إدارة الجوازات و الجنسية بطلب إعطائه شهادة بالجنسية المصرية و أنه أبلغ فى 30 من سبتمبر سنة 1956 برفض طلبه هذا ، فتظلم من قرار الرفض إلى السيد وزير الداخلية فى 8 من نوفمبر 1956 و لم يتقدم بطلب إعفائه من الرسوم القضائية المستحق على الدعوى الحالية إلا فى 27 من ديسمبر سنة 1958 ذلك أن طلبه فى الماضى إنما كان ينصب على الحصول على دليل إثبات قوامه شهادة لها حجيتها القانونية ما لم تلغ بقرار مسبب من وزير الداخلية ، أى تعد دليلاً قاطعاً فى الجنسية ، و تخضع فى منحها لما يقدمه طالبها من الأدلة المثبتة لتمتعه بهذه الجنسية . و قد يعوزه الدليل على ذلك فى وقت ما فيرفض طلبه ، ثم يتوافر لديه الدليل فى وقت آخر فلا يحال بينه - بسبب فوات ميعاد الطعن فى قرار الرفض هذا - و بين وصوله إلى تقرير مركز قانونى له يتعلق بحالته الشخصية التى يستمد أصل حقه فيها من القانون دون توقف على إرادة الجهة الإدارية الملزمة أو على تدخلها فى المنح بسلطة تقديرية، ذلك أن الجنسية هى رابطة قانونية و سياسية بين الفرد و الدولة ينظم القانون ثبوتها و إكتسابها و فقدها و إستردادها فإذا تحققت لشخص أسباب تمتعه بها فلا يحرم من الحق فى الإعتراف له بهذه الحالة الواقعية القائمة به بحكم القانون لمجرد عجزه فى وقت ما عن تقديم دليل على توافر عناصرها لديه ، أو لإضطراره بسبب هذا العجز الوقتى إلى السكوت عن الطعن فى القرار الصادر من الإدارة فى شأنها. و من أجل هذا وجدت الدعوى الأصلية بالجنسية لتكون علاجاً متاحاً فى كل وقت لمثل هذا الوضع ، و تحررت من التقيد بالمواعيد المقررة للطعن بالإلغاء و موضوع هذه الدعوى فى الخصوصية المعروضة ليس هو الطعن فى القرار السابق صدوره برفض منح المدعى شهادة الجنسية المصرية ، و إنما المطالبة بالإقرار له بهذه الجنسية إستقلالاً عن أى قرار إدارى . و من ثم فإن الدفع بعدم قبولها شكلاً بمقولة أنها رفعت بعد الميعاد يكون على غير أساس سليم من القانون و يتعين رفض هذا الدفع و الحكم بقبول الدعوى و إذ إنتهى حكم محكمة القضاء الإدارى المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد أصاب الحق فى هذا الشق منه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0625     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 426

بتاريخ 18-01-1964

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : المنازعات الخاصة بالجنسية                        

فقرة رقم : 5

إذا قدم المدعى للتدليل على إقامته بمصر فى الفترة من سنة 1914 إلى سنة 1918 شهادة عرفية يقرر فيها موقعوها ورثة الحاج على إسماعيل الفحام أنه كان يقطن بمنزل والدهم رقم 23 بحارة الفوالة ورثة الحاج على إسماعيل الفحام أنه كان يقطن بمنزل والدهم رقم 23 بحارة الفوالة شارع رشدى باشا قسم عابدين محافظة مصر من سنة 1914 إلى سنة 1922 و أنه تزوج بالمنزل المذكور و أنجب بنتاً . و هذه الشهادة و إن لم تكن ورقة رسمية ذات حجية بما إشتملت عليه ، أو ورقة عرفية منشأة فى التاريخ الذى تشهد بدلالتها على تحقق واقعة الإقامة فيه ، إذ أنها محررة فى سنة 1954 أى فى تاريخ لاحق للفترة المراد إثبات الإقامة فيها و لا تنبئ بذاتها عن الإقامة بل تتضمن رواية بهذا المعنى على لسان شهود و بهذه المثابة يمكن ألا تعد محلاً للإعتبار حتى لا يؤخذ فى إثبات الإقامة التى يترتب عليها ثبوت الجنسية بدليل يسهل إصطناعه و يشق الإطمئنان إليه ، إلا أن المدعى قد عززها بالإستناد فى التدليل فى إقامته بالأراضى المصرية فى الفترة من سنة 1914 حتى سنة 1918 إلى وقائع عينها زماناً و مكاناً يصعب وجود دليلها بين يديه إن لم يكن بين يدى جهة الإدارة نفسها ، فمن كشوف الوافدين إلى مصر من ركاب الباخرة المحروسة سنة 1912 الذين يقول أنه كان من بينهم، إلى سجلات المعتقلين فى الحرب العالمية الأولى بمعتقلات سافوى ، و قصر النيل ، و الجيزة و المعادى التى يقرر أنه إعتقل بها فى سنتى 1915 ، 1916 ، و كل أولئك - و بوجه خاص القبض و الإعتقال - يرقى إلى مرتبة العذر القاهر الذى يشفع فى إمكان إثبات الإقامة خلال الفترة المذكورة بالشواهد الميسرة و قرائن الأحوال، و إذ كانت مغادرة البلاد بالنسبة إلى مثل المدعى إبان الحرب المشار إليها من الأمور العسيرة و العودة إليها خلال تلك الحرب أكثر عسراً ، و كان وجوده فى الديار المصرية فى أول فبراير سنة 1918 تاريخ عقد قرانه ثابتة من وثيقة زواجه الرسمية و هذا الزواج يفترض عادة أن يسبقه تعارف بين الزوجين و الأهل و مورد رزق يكفل العيش و هو ما يستغرق تحققه قدراً من الزمن - كما أن وجوده فى شهر أبريل من السنة ذاتها ثابت كذلك من رخصة قيادة السيارة المقدمة منه و المجددة بعد ذلك حتى سنة 1952 و كانت واقعة قدومه إلى مصر على الباخرة المحروسة فى سنة 1912 غير مجادل فيها جدياً، و واقعة إعتقاله فى سنة 1915 حتى سنة 1916 يؤيد إثباتها بدليل من عنده ، و هى قرينة التصديق و لا سيما أنه لم ينهض على دحضها دليل إيجابى تملك الإدارة أكثر منه السبيل إليه، إذ كان كل ذلك فإن هذه القرائن فى جملتها بالإضافة إلى ما يوحى به إستصحاب الحال من وجوده بالبلاد قبل سنة 1918 بحكم الظروف التى ثبت فيها وجوده بها فى سنة 1918 و ظروف الحرب العالمية التى كانت ناشبة وقتذاك، هذه القرائن جميعاً تزكى الإقتناع بصدق دعواه أنه كان مقيماً بالأراضى المصرية إقامة عادية غير منقطعة منذ قبل سنة 1914، ذلك الإقتناع الذى أخذ به الحكم المطعون فيه فى مقام الدليل على إقامة المذكور بالبلاد فى الفترة من سنة 1914 إلى نهاية سنة 1917 ، و الذى هو فى ذاته إستخلاص سائغ سليم تبرره ظروف الحال و شواهده فى الخصوصية المعروضة . و متى كان الأمر كذلك فإن المدعى يكون مصرياً وفقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القانون رقم 160 لسنة 1950 الخاص بالجنسية المصرية بإعتباره من الرعايا العثمانيين الذى كانوا يقيمون عادة فى الأراضى المصرية فى 5 نوفمبر سنة 1914 و حافظوا على تلك الإقامة حتى تاريخ 10 مارس سنة 1929 سواء أكانوا بالغين أم قصراً.

 

 

=================================

الطعن رقم  1344     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1199

بتاريخ 01-05-1965

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : المنازعات الخاصة بالجنسية                        

فقرة رقم : 2

إن مجال تطبيق الحجية المطلقة بشأن أحكام الجنسية هو أن الحكم القضائى علاقة قانونية لها أطرافها ، و محلها ، و سببها . و إذا كان من شأن تمتع الحكم بحجية مطلقة عدم إنصراف أثره إلى الأطراف فحسب كما تقضى القاعدة العامة ، بل سريان هذا الأثر فى مواجهة الكافة فان هذا الأثر يظل مع ذلك دائما مشروطا بوحدة المحل و وحدة السبب . كما أن التسليم للحكم الصادر فى الجنسية بالحجية المطلقة يسلتزم أن يكون طرفا الرابطة ، و هما الفرد و الدولة ، ممثلين فى الخصومة . و فى مصر يكون تمثيل الدولة بواسطة جهة الادارة المنوط بها تنفيذ قانون الجنسية تنفيذا ادارياً و المقصود بذلك وزارة الداخلية لأن هذه الجهة هى التى تستطيع تزويد المحكمة بالعناصر التى قد لا يطرحها الأفراد أمامها . و لا صعوبة الآن بعد العمل بقانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 و الذى قضت المادة الثامنة منه بإختصاص القضاء الادارى دون غيره بالفصل فى دعاوى الجنسية . على أن الأمر جد مختلف اذا ما ثار النزاع عن الجنسية لدى القضاء العادى " أمام محكمة مدنية أو محكمة جنائية " فى صورة مسألة أولية يتوقف عليها الفصل فى الدعوى المرفوعة لدية فى حدود و لايته . فاذا ما فصلت المحكمة فى الدعوى بحالتها أى على أساس ما يثبت فيها من وقائع بما فى ذلك الوقائع التى تتعلق بالجنسية فلا يعتبر حكم المحكمة فى موضوع الدعوى و الذى عولت فيه على الوقائع التى تتعلق بالجنسية متضمنا الحكم فى الجنسية . و اذا كان ذلك ، فان حكم محكمة جنح الزيتون الصادر ببراءة المطعون عليه من تهمة دخوله البلاد المصرية بغير جواز صحيح لم يقطع فى جنسية إبراهيم أبوودان . فحجية هذا الحكم الجنائى مقصورة على الدعوى الجنائية و لا يمكن أن تتعداها إلى المسألة الأولية التى تمس الجنسية المصرية أو السعودية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1344     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1199

بتاريخ 01-05-1965

الموضوع : جنسية                    

 الموضوع الفرعي : المنازعات الخاصة بالجنسية                        

فقرة رقم : 2

إن مجال تطبيق الحجية المطلقة بشأن أحكام الجنسية هو أن الحكم القضائى علاقة قانونية لها أطرافها ، و محلها ، و سببها . و إذا كان من شأن تمتع الحكم بحجية مطلقة عدم إنصراف أثره إلى الأطراف فحسب كما تقضى القاعدة العامة ، بل سريان هذا الأثر فى مواجهة الكافة فان هذا الأثر يظل مع ذلك دائما مشروطا بوحدة المحل و وحدة السبب . كما أن التسليم للحكم الصادر فى الجنسية بالحجية المطلقة يسلتزم أن يكون طرفا الرابطة ، و هما الفرد و الدولة ، ممثلين فى الخصومة . و فى مصر يكون تمثيل الدولة بواسطة جهة الادارة المنوط بها تنفيذ قانون الجنسية تنفيذا ادارياً و المقصود بذلك وزارة الداخلية لأن هذه الجهة هى التى تستطيع تزويد المحكمة بالعناصر التى قد لا يطرحها الأفراد أمامها . و لا صعوبة الآن بعد العمل بقانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 و الذى قضت المادة الثامنة منه بإختصاص القضاء الادارى دون غيره بالفصل فى دعاوى الجنسية . على أن الأمر جد مختلف اذا ما ثار النزاع عن الجنسية لدى القضاء العادى " أمام محكمة مدنية أو محكمة جنائية " فى صورة مسألة أولية يتوقف عليها الفصل فى الدعوى المرفوعة لدية فى حدود و لايته . فاذا ما فصلت المحكمة فى الدعوى بحالتها أى على أساس ما يثبت فيها من وقائع بما فى ذلك الوقائع التى تتعلق بالجنسية فلا يعتبر حكم المحكمة فى موضوع الدعوى و الذى عولت فيه على الوقائع التى تتعلق بالجنسية متضمنا الحكم فى الجنسية . و اذا كان ذلك ، فان حكم محكمة جنح الزيتون الصادر ببراءة المطعون عليه من تهمة دخوله البلاد المصرية بغير جواز صحيح لم يقطع فى جنسية إبراهيم أبوودان . فحجية هذا الحكم الجنائى مقصورة على الدعوى الجنائية و لا يمكن أن تتعداها إلى المسألة الأولية التى تمس الجنسية المصرية أو السعودية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1344     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1199

بتاريخ 01-05-1965

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : المنازعات الخاصة بالجنسية                         

فقرة رقم : 3

لا محل للارتكاز على المادة 22 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 " كل شخص يسكن الأراضى المصرية يعتبر مصريا ، و يعامل بهذه الصفة إلى أن تثبت جنسيته على الوجه الصحيح . على أنه ليس له أن يباشر الحقوق السياسية فى مصر إلا إذا ثبتت جنسيته المصرية " . فهذه المادة لا تكسب الجنسية المصرية لأحد و كل ما فى الأمر أنها كانت فى عهد قيام الامتيازات الأجنبية المنصرم ، بمثابة قرينة شرعت فى ذلك القانون وحده لحماية الدولة المصرية من سوء إستعمال نظام تلك الإمتيازات . و جاءت ترديدا للمادة 24 من مشروع قانون الجنسية الأول لسنة 1929 و هى مستمدة أصلاً من المادة التاسعة من قانون الجنسية العثمانية . و قد زالت المادة 22 من تشريعات الجنسية المصرية المتعاقبة بزوال تلك الامتيازات و كان القصد منها تقرير قرينة بسيطة إستلزمتها الحالة الناشئة عن تلك الأوضاع بالنسبة الى قطان مصر ممن لم تثبت جنسيتهم الأجنبية حتى لا يدعىالجنسية الأجنبية من كان يريد الهروب من التكاليف العامة و قوانين البلاد و قضاء المحاكم الوطنية إستنادا إلى القواعد التى كان يقررها نظام الامتيازات . فهى قرينة احتياطية مؤقتة بسبب الغرض الذى شرعت من أجله و هو افتراض الدولة الجنسية المصرية للساكنين بها الذين لم تثبت جنسيتهم الأجنبية أو المصرية كما أنها من جهة أخرى قرينة سلبية لأنها لا تمنح فى مواجهة الأفراد جنسية مصرية حقيقية لمن يدعى أنه مصرى ، إذ لا مناص عندئذ من أن يثبت المدعى الجنسية المصرية و ذلك من غير أن تعتبر تلك القرينة سندا فى الاثبات و دون أن تعتبر من قبيل القرائن المقررة لمصلحة من يدعى تمتعه بالجنسية المصرية . و قد جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون رقم 160 لسنة 1950 : جعل القانون عبء الاثبات فى مسائل الجنسية المصرية على من يدعى أنه يتمتع بالجنسية المصرية أو يدفع بأنه غير داخل فيها ، و بذلك إستغنى عن المادة 22 من قانون سنة 1929 التى لم يكن يقصد منها سوى تقرير حالة افتراضة للجنسية المصرية . و ترتيبا على ذلك لايفيد المطعون عليه شيئا من أن الحكم الجنائى الصادر ببراءته قد تعرض فى أسبابه الى نص المادة 22 من قانون سنة 1929 فهذا النص كان قد ألغى منذ صدور قانون الجنسية رقم 160 لسنة 1950 الصادر فى 13 من سبتمبر 1950 و لا محل البتة لتطبيقة .

 

 

=================================

الطعن رقم  2774     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 423

بتاريخ 12-12-1987

الموضوع : جنسية                    

 الموضوع الفرعي : المنازعات الخاصة بالجنسية                        

فقرة رقم : 1

تعتبر الأحكام التى تصدر فى مسائل الجنسية حجة على الكافة و ينشر منطوقها فى الجريدة الرسمية - هذه الحجة ترتب أثرها دون تفرقة بين ما إذا كان الحكم صادراً فى دعوى رفعت إبتداء مستقلة عن أى نزاع آخر و هو ما يطلق عليها الدعوى المجردة بالجنسية أو دعوى الإعتراف بالجنسية - أو كان الحكم قد صدر فى موضوع الجنسية كمسألة أولية لازمة للفصل فى نزاع مدنى أو إدارى أو غير ذلك - هذه الحجية تمنع أصحاب الشأن من إثارة النزاع بإقامة دعواهم بالمنازعة فى جنسية مورثهم مرة أخرى أمام مجلس الدولة بعد سبق فصل القضاء العادى فيها بمناسبة دعوى مرفوعة قبل العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة .

 

                  ( الطعن رقم 2774 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/12/12 )

=================================

الطعن رقم  1840     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 522

بتاريخ 04-02-1989

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : المنازعات الخاصة بالجنسية                        

فقرة رقم : 1

تثار المنازعة فى الجنسية بإحدى صور ثلاث :

الصورة الأولى : أن تثار فى شكل مسألة أولية أثناء نظر دعوى أصلية يتوقف الفصل فيها على البت فى مسألة الجنسية .

الصورة الثانية : الدعوى الأصلية المجردة بالجنسية التى يكون الطلب الأصلى فيها هو الإعتراف بتمتع فرد ما بالجنسية .

الصورة الثالثة : الطعن بالإلغاء فى قرار إدارى نهائى صادر بشأن الجنسية بما فيها القرارات الإدارية السلبية . 

 

 

جنسية العاملين بشركة قناة السويس

الطعن رقم  0863     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 33

بتاريخ 10-11-1956

الموضوع : جنسية

إن الشارع كان حريصاً على تمصير شركة قناة السويس تمهيداً لأيلولتها إلى الحكومة بعد إذ شارف عقد إلتزامها الانتهاء ، فتم الاتفاق فى سنة 1937 " الإتفاقية رقم 73 لسنة 1937 " على شغل بعض مراكز الشركة تدريجياً بعناصر مصرية المولد ، أى التى ثبتت لها الجنسية المصرية بطريق الدم بولادتها لأب يتمتع بهذه الجنسية عند الولادة ، فلما عمدت الشركة إلى إختيار عناصر متمصرة ، رأت الحكومة - سداً لذرائع التأويل - أن تحدد مدلول عبارة " مصرى المولد " بما نصت عليه فى المادة السادسة من القانون رقم 130 لسنة 1949 من أنه هو المولود لأب يعد مصرياً بالتطبيق للمواد من 1 إلى 5 و المادة 6 " فقرة 1 و 2 " من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 . و إذ كان القصد من هذا النص هو تمصير الشركة بإفساح مجال التوظف فيها للمصريين الصميمين الأصلاء لا المتمصرين ، و إشراك هؤلاء المصريين بنسب معينة متصاعدة فى إدارة المرفق الذى تقوم عليه إلى إتفاق سنة 1949 لا يخرج فى جوهره عن معنى ما تضمنته اتفاقية سنة 1937 فى هذا الشأن ، و لا يعدو أن يكون ترديداً له على نحو من الدقة و التحديد اقتضاهما موقف الشركة منعاً من أى خلاف فى التأويل ، و ذلك لإتحاد الحكمة من هذا الشرط فى كل من الإتفاقيتين .

 

 

=================================

الطعن رقم  0863     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 33 

بتاريخ 10-11-1956

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : جنسية العاملين بشركة قناة السويس                 

فقرة رقم : 9

أن المادة السادسة من القانون رقم 130 لسنة 1949 التى تحكم وضع المطعون لصالحه تستلزم أن يكون المرشح المصرى للتوظف بشركة قناة السويس مولوداً لأب يعد مصرياً بالتطبيق للمواد من 1 إلى 5 و المادة 6 " فقرة 1 و 2 " من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 . و مفاد هذه المادة - فى ضوء المناقشات و الأعمال التحضيرية التى سبقتها و الغاية التى استهدفتها - أن الشارع إنما أراد بلفظ " مولود " فى هذا المقام أن يكون دخول الوالد فى الجنسية المصرية سابقاً على ولادة إبنه المرشح ، أى أن تكون الجنسية المصرية التى لحقت الأب - بالتطبيق للمواد التى عينها - قد ثبتت له و قامت به فعلاً وقت ولادة الإبن الذى تلقاها عنه بحق الدم ، و هذا هو التعبير ذاته الذى إستعمله الشارع فى المادة السادسة من المرسوم بقانون سالف الذكر و الذى عول فيه على وقت الولادة لا على مجرد قيامها ، آخذاً فى ذلك ، من بين المذاهب المتعددة التى تعتد بوقت الحمل أو بالأصلح من وقتى الحمل و الولادة أو بالفترة بين الحمل و الولادة أو بوقت الولادة ، بهذا المذهب الأخير بقطع النظر عن التغير الحاصل فى جنسية الوالد قبل الولادة أو بعدها .

 

                   ( الطعن رقم 863 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/11/10 )

حالات فقد الجنسية و استردادها

الطعن رقم  0818     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 957

بتاريخ 29-04-1967

الموضوع : جنسية

أن القانون رقم 82 لسنة 1958 حين تحدث عن فقد الأولاد القصر للجنسية العربية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون فى جنسيته الجديدة إنما قرر حقيقتين : أولاهما أن هؤلاء ولدوا متمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة بإعتبار أنهم ولدوا لأب يتمتع بهذه الجنسية و من ثم فقد نشأت لهم الجنسية العربية المذكورة بحكم القانون . و الحقيقة الثانية أن هذا الحكم واجه حالة أولاد قصر كانوا مولودين فعلاً عند طروء واقعة جديدة هى إتجاه إرادة أبيهم إلى الدخول فى الجنسية و تعبير القانون بعبارة الولد القاصر " لا يعنى الحمل المستكن كما لا ينصرف إلى من يولد بعد تلك الواقعة المتعلقة بإرادة الأب تغيير جنسيته ذلك أن خطاب الشارع موجه إلى أفراد موصوفين بوصف محدد بإعتبار كونهم قصراً عند حدوث الواقعة المشار إليها و كان المشرع متساوياً مع منطق الإسناد بالنسبة إلى وضع هؤلاء القصر دخلوا فى جنسية أبيهم الجديدة لأنه إعتباراً بأن إرادتهم القاصرة لم تكن لتسمح لهم بالتعبير عن رغبتهم و إختيارهم الكامل فى الدخول أو عدم الدخول فى جنسية أبيهم خروجاً عن جنسيتهم المفروضة بحكم القانون فقد أذن لهم عند بلوغهم سن الرشد فى أن يختاروا جنسيتهم الأصلية ... و هذا الوضع المنطقى لا يصدق على الأولاد الذين ولدوا لأب أصبح أجنبياً بحكم قانون جنسية الجمهورية العربية المتحدة لأنهم إنما ولدوا لأب أجنبى فلم تثبت لهم الجنسية العربية و لم يكتسبوها فى يوم من الأيام و ما كان لهم أن يكسبوا مثل هذه الجنسية تبعاً لأبيهم لأنه لم يكن مصرياً و فاقد الشئ لا يعطيه .. و فضلاً عما تقدم فإنه لا جدال فى أن الإستثناء الوارد فى الفقرة الثالثة من المادة الثامنة عشرة آنفة الذكر ينبغى أن يفسر فى أضيق حدوده فلا يتناول البته القصر الذين ولدوا لأب بعد تجنسه بجنسية أجنبية لأنه بهذا التجنس يفقد جنسيته المصرية و بالتالى لا تكون هذه الجنسية جنسية أصلية لأولاده لأنهم لم يلتحقوا بهذه الجنسية المصرية فى يوم من الأيام بل كانت جنسيتهم الأصلية منذ الميلاد هى الجنسية الجديدة التى تجنس بها أبوهم و من ثم فلا يكون ثمة وجه للتحدى بإختيارهم جنسية لم يسبق لهم أن فقدوها .

 

 

حالات كسب الجنسية المصرية

الطعن رقم  0863     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 33

بتاريخ 10-11-1956

الموضوع : جنسية

فقرة رقم : 2

إن الجنسية بوصفها رابطة سياسية و قانونية بين فرد و دولة لم تعرف فى مصر بمعناها هذا إلا منذ 19 من يناير سنة 1869 ، تاريخ صدور قانون الجنسية العثمانية ، وقت أن كانت مصر تابعة للدولة العثمانية ، و كان المصريون يعتبرون عثمانيين من الوجهة الدولية . ثم كان أن إنفصلت مصر عن تركيا بدخولها الحرب ضد هذه الأخيرة فى 5 من نوفمبر سنة 1914 . و فى 18 من ديسمبر سنة 1914 أعلنت بريطانيا الحماية على مصر ، فلما وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها عقدت فى 10 من أغسطس سنة 1920 بين تركيا و الحلفاء معاهدة سيفر التى إعتبرت تاريخ إنفصال مصر عن تركيا هو تاريخ إعلان الحماية البريطانية ، ثم أعلن بعد ذلك أن مصر أصبحت دولة حرة مستقلة ذات سيادة بتصريح 28 من فبراير سنة 1922 ، و إعترفت الدول - بما فيها تركيا - بهذا الإستقلال بمعاهدة لوزان المبرمة فى 24 من يولية سنة 1923 التى أرجعت تاريخ إنفصال مصر عن تركيا إلى 5 من نوفمبر سنة 1914 بدلاً من تاريخ إعلان الحماية . و قد كان مقتضى هذا أن يصدر قانون بتنظيم الجنسية المصرية عند إنفصال مصر عن الإمبراطورية العثمانية ، بيد أن هذا القانون لم يصدر ، حتى لقد ذهب البعض إلى القول بإستمرار سريان أحكام قانون الجنسية العثمانى بإعتباره قانوناً مصرياً ، و أخذت بذلك المحاكم المختلطة . فلما صدر الدستور المصرى فى 19 من أبريل سنة 1923 نص فى مادته الثانية على أن الجنسية المصرية يحددها القانون ، و لما كان هذا القانون لم يصدر وقتذاك فقد درج أولو الأمر على وضع ضوابط لتمييز المصريين عن غيرهم فى التمتع بالحقوق و تحمل التكاليف ، غير أنهم لم يلجئوا إلى تقرير ضابط عام تستخلص منه جنسية خاصة بالمصريين ، بل حددوا من هو المصرى فى كل مناسبة إقتضت ذلك بتشريع ، و ذلك بالقدر اللازم لتحقيق أغراض هذا التشريع فى المناسبة التى صدر من أجلها . و من ثم إختلف معنى لفظ " مصرى " بحسب مقام إستعماله ، و كانت نتيجة هذا أن أطلق على المصرى فى ذلك العهد إصطلاح " رعية محلية " و لم تكن هذه الرعوية المحلية جنسية تلحق الأشخاص فى الخارج ، إذ لم يكن يعتد بها من الوجهة الدولية ، بل كانت وصفاً يستعمل لترتيب حقوق و إلتزامات بين المحكومين و الحكام داخل البلاد كشغل الوظائف العامة و الإنتخاب و القرعة العسكرية . ففيما يتعلق بحق التوظف تحدد معنى المصرى بالمادة 19 من الأمر العالى الصادر فى 4 من ديسمبر سنة 1892 و المادة الأولى من الأمر العالى الصادر فى 4 من نوفمبر سنة 1893 بشأن الشروط اللازمة للتوظيف فى المحاكم الأهلية و المادة العاشرة من دكريتو 24 من يونية سنة 1901 بالتصديق على لائحة المستخدمين الملكيين فى مصالح الحكومة ، و فيما يختص بحق الإنتخاب للهيئات النيابية تحدد معنى المصرى الذى له هذا الحق طبقاً لقانون الإنتخاب الصادر فى أول مايو سنة 1883 و القانون رقم 30 لسنة 1913 و القانون رقم 11 لسنة 1923 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1924 بالرجوع فى هذا التحديد إلى الأمر العالى الصادر فى 29 من يونية سنة 1900 ، و فيما يتعلق بأداء الخدمة العسكرية نص قانون القرعة العسكرية الصادر فى 4 من نوفمبر سنة 1902 المعدل بالقانون رقم 3 لنسة 1922 على أنها تفرض على الأشخاص الذين عينهم ، يضاف إلى ذلك ما جاء من نصوص أخرى بالقوانين العامة التى تناولت بيان إختصاص المحاكم الأهلية و المختلطة بالنسبة إلى الأشخاص القاطنين فى مصر . و يبين من مقارنة هذه التشريعات جميعاً عدم وحدة نظام الرعوية ، و أن لفظ " مصرى " الوارد بكل منها لا ينصرف مدلوله إلى الأشخاص ذواتهم فى جميع الأحوال ، فمن يعتبر مصرياً فى نظر قانون القرعة العسكرية قد لا يعتبر كذلك فى نظر قوانين الإنتخاب أو قوانين التوظف . و هكذا كان هذا اللفظ غير مستقر المعنى ، إذ كان مدلوله يضيق تارة حتى لا يشمل غير أهالى البلد الأصليين ، و يتسع تاره أخرى حتى يصبح مرادفاً للفظ " عثمانى " . و لما كانت التشريعات المذكورة إنما وضعت لبيان من هم المصريون تبعاً للأغراض الخاصة التى إستلزمت وضعها ، فإنه لم يكن لها أن تتعرض للمسائل المتصلة بكيفية إكتساب الجنسية و فقدها أو تغييرها و تأثير ذلك فى حقوق الأفراد و أحوالهم ، كما لم يكن ليترتب عليها لأحد مركز قانونى فى هذه الجنسية ، و بذلك لم توجد ثلة قوانين خاصة بتنظيم الجنسية المصرية ، حتى أن المشرع نص فى المادة 93 من قانون الإنتخاب رقم 11 لسنة 1923 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1924 على أنه " للعمل بهذا القانون و إلى أن يصدر قانون بشأن الجنسية المصرية يعتبر مصرياً كل من ورد ذكره فى المادتين الأولى و الثانية من الأمر العالى الصادر فى 29 من يونية سنة 1900 بشأن من يعتبرون من المصريين عند العمل بقانون الإنتخاب الصادر سنة 1883 " . و قد ردد المشرع هذا النص فى المرسوم الصادر فى 8 من ديسمبر سنة 1925 بقانون الإنتخاب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0863     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 33 

بتاريخ 10-11-1956

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : حالات كسب الجنسية المصرية                        

فقرة رقم : 3

ظلت الجنسية المصرية غير محددة المعالم من الوجهة الدولية إلى أن صدر التشريع الذى ينظمها . و لما كانت القوانين المختلفة السابقة على ذلك و التى إستهدفت بيان صفة الرعوية المحلية لم تعالج الجنسية المصرية مباشرة بتنظيم أسسها ، بل إكتفت ببيان الشروط التى إستلزمها تطبيقها لتحقيق الغاية المقصودة منها ، و هى شروط كانت تختلف بإختلاف الغرض من هذه القوانين ، فلا حجية إذاً فى الاستناد إلى القوانين المذكورة و لا إلى تطبيقها فى حق شخص معين للقول بثبوت الجنسية المصرية له نتيجة لذلك ؛ و من ثم فإن إلحاق شخص بإحدى وظائف الحكومة المصرية بناء على شهادة عرفية بأنه من رعايا الحكومة لإقامته فى القطر المصرى موقعة فى 10 من أغسطس سنة 1915 من إثنين من الموظفين لا و لاية لهما فى تحقيق الجنسية أو إثباتها ، أو تسليمه جواز سفر من السلطة المصرية فى 6 من سبتمبر سنة 1916 بإعتباره مولوداً فى لبنان و مقيماً بمصر و مستخدماً بالحكومة المصرية ، أو صدور كتاب من نظارة الحربية فى 25 من نوفمبر سنة 1915 بأنه لم يعامل حتى ذلك التاريخ بالقرعة و أنه لا مانع من إستخدامه ، و آخر فى 21 من مارس سنة 1916 بإعفائه من الخدمة العسكرية لكونه عين كاتباً تحت الإختبار بمصلحة الأملاك الأميرية - كل أولئك لا يصلح بذاته سنداً قانونياً لإضفاء الجنسية المصرية فى ذلك الحين على من تهيأت له مثل هذه الظروف ، كما لا يعد إعترافاً مقيداً للحكومة فى شأن هذه الجنسية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0863     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 33 

بتاريخ 10-11-1956

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : حالات كسب الجنسية المصرية                        

فقرة رقم : 6

إن الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 تتناول من يعتبر فى تاريخ نشر ذلك المرسوم بقانون مصرياً بحسب حكم المادة الأولى من الأمر العالى الصادر فى 29 من يونية سنة 1900 ، و تجعل الرعوية المصرية فى حكم هذا الأمر العالى جنسية مصرية بالإحالة التى تضمنتها إلى مادته الأولى التى أصبحت جزءاً من قانون الجنسية من الناحية التشريعية . و هذا الأمر العالى هو الذى إختارته لجنة شئون الخارجية بمجلس النواب فى تقريرها المقدم للمجلس فى 9 من مايو سنة 1928 من بين القوانين المتعددة التى تعرضت للرعوية المحلية ، و إتخذته أساساً لتحديد الآباء المصريين إعتداداً بالواقع . و قد إقتصرت اللجنة فى ذلك على مادته الأولى و أسقطت كل إعتبار للقوانين الأخرى . و تنص المادة المذكورة على أنه عند إجراء العمل بقانون الإنتخاب الصادر فى أول مايو سنة 1883 يعتبر حتماً من المصريين الأشخاص الآتى بيانهم : 1- المتوطنون فى القطر المصرى قبل أول يناير سنة 1848 و كانوا محافظين على إقامتهم فيه . 2- الرعايا العثمانيون المولودون فى القطر المصرى من أبوين مقيمين فيه متى كان هؤلاء الرعايا قد حافظوا على موطنهم فيه . 3- الرعايا العثمانيون المولودون و المقيمون فى القطر المصرى الذين يقبلون المعاملة بمقتضى قانون القرعة العسكرية ، سواء بأدائهم الخدمة أو بدفع البدلية . 4- الأطفال المولودون فى مصر من أبوين مجهولين . و يستثنى من الأحكام المذكورة الذين يكونون من رعايا الدول الأجنبية أو تحت حمايتها . و من ثم فإن والد المطعون لصالحه - إذ كان غير متوطن فى القطر المصرى قبل أول يناير سنة 1848 ، و لا مولود به من أبوين مقيمين فيه بل مولود بلبنان ، كما أنه ليس من الرعايا العثمانيين المولودين بالقطر المصرى و المقيمين فيه ، أى الذين جمعوا بين شرطى الميلاد و الإقامة اللذين يغنيان عن توطن آبائهم فى مصر ، و إن عومل بمقتضى قانون القرعة العسكرية ، و ليس مولوداً فى مصر من أبوين مجهولين - فإن هذه المادة لا تصدق فى أى من فقراتها على حالته ، و بالتالى فإنه يخرج من عداد طائفة الأشخاص الداخلين فى الجنسية المصرية بحكم الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 ، و هم الذين ينطبق عليهم نص المادة الأولى من الأمر العالى الصادر فى 29 من يونية سنة 1900 سالفة الذكر ، و إنما يشمله فقط حكم الفقرة الثالثة الخاص بالرعايا العثمانيين الذين لم تتوافر لهم صفة الرعوية المحلية وفقاً للمادة الأولى من الأمر العالى المشار إليه ، و لكنهم كانوا يقيمون عادة فى القطر المصرى فى 5 من نوفمبر سنة 1914 و حافظوا على تلك الإقامة حتى تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 فى 10 من مارس سنة 1929 . و ظاهر من مقارنة الفقرتين الثانية و الثالثة آنفتى الذكر أن الأشخاص المذكورين فى الأولى منهما هو عثمانيون فى الأصل و لكنهم إستوفوا شروطاً و أوصافاً معينة جعلتهم فى نظر الشارع مصريين صميمين . و قد كان فى وسعه أن يقصر الجنسية الأصلية عليهم ، بيد أنه بسط هذه الجنسية على طائفة أخرى من العثمانيين لم يتطلب فيهم سوى ثبوت الإقامة فى القطر المصرى و المحافظة عليها خلال الفترة التى حددها ، مع أن الأصل أن الإقامة وحدها لا تكفى عادة لإكتساب الجنسية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0863     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 33 

بتاريخ 10-11-1956

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : حالات كسب الجنسية المصرية                        

فقرة رقم : 7

أنه و لئن كان المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية قد سبقه المرسوم بقانون الصادر فى 26 من مايو سنة 1926 ، إلا أن هذا الأخير ظل معطلاً عملاً ؛ لكون الظروف السياسية التى قارنت صدوره و تلته جعلت من العسير على الإدارة وضعه موضع التنفيذ الفعلى حتى على الرغم من صدور القانون رقم 2 لسنة 1926 الذى قضى بإعتبار معظم المراسيم بقوانين الصادرة فى غيبة البرلمان و منها هذا المرسوم بقانون فى حكم الصحيحة . و قد ألغى هذا المرسوم بقانون بالمادة 25 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 الذى يستشف من أعماله التحضيرية أنه هو التشريع الوحيد المنظم للجنسية المصرية . و إذا كان المرسوم بقانون الصادر فى سنة 1926 قد نص فى مادته الثانية على أن " يعتبر قد دخل الجنسية المصرية منذ 5 من نوفمبر سنة 1914 و بحكم القانون الرعايا العثمانية الذين كانوا يقيمون عادة فى القطر المصرى فى ذلك التاريخ و حافظوا على تلك الإقامة حتى تاريخ نشر هذا القانون " ، إلا أن لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ عندما صاغت الفقرة الثالثة من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 - و هى المقابلة للمادة الثانية المذكورة - عدلت فيها بأن حذفت منها عبارة " يعتبر قد دخل الجنسية المصرية منذ 5 من نوفمبر سنة 1914 " مستبعدة بذلك إرتداد هذه الجنسية إلى ذلك التاريخ ، كما مدت شرط الإقامة إلى 10 من مارس سنة 1929 تاريخ نشر هذا القانون . و مقتضى هذا هو عدم إمكان أفراد هذه الفئة التحدى بإكتسابهم الجنسية المصرية منذ 5 من نوفمبر سنة 1914 ؛ إذ مهما يكن من أمر فى شأن الخلاف على قيام مرسوم سنة 1926 قانوناً أو إعتباره كأن لم يكن أصلاً ، فإن من المقرر أن مسائل الجنسية هى من صميم الأمور الداخلة فى كيان الدولة ، و أن تنظيمها يتعلق بسيادتها لإتصالها بالنظام العام من جهة و لكونها من عناصر الحالة الشخصية من جهة أخرى ، و من ثم فإن للمشرع مطلق الحرية بمقتضى القانون العام فى تنظيم الجنسية و تقديرها على الوجه الملائم الذى يتفق و صالح الجماعة . و لا محل للإحتجاج بوجود حق مكتسب أو ترتب مركز ذاتى للفرد قبل الدولة فى إكتساب جنسيتها على وجه معين متى كان المشرع قد رأى تعديل ذلك بتشريع جديد ؛ ذلك أن الأخذ بفكرة الحق المكتسب فى هذه الحالة يفضى إلى تعطيل شرط إمتداد الإقامة التى أوجبت الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1929 المحافظة عليها حتى 10 من مارس سنة 1929 ؛ إذ لو صح إكتساب الحق فى الجنسية فعلاً فى سنة 1926 لما أثر على الحق عدم المحافظة على الإقامة بعد ذلك ، و لصار تطلب إمتداد هذه الإقامة لغواً و هو ما ينزه عنه الشارع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0863     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 33 

بتاريخ 10-11-1956

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : حالات كسب الجنسية المصرية                        

فقرة رقم : 8

أن المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 و إن كان قد سوى بين الطوائف التى ذكرها فى الفقرات الثلاث من مادته الأولى من حيث إعتبارهم داخلين فى الجنسية المصرية بحكم القانون إلا أنه نص فى مادته الثامنة عشرة على أنه ليس لدخول الجنسية المصرية أى تأثير فى الماضى ما لم ينص على غير ذلك . و لما كان الرعايا العثمانيون المشار إليهم فى الفقرة الثالثة من المادة الأولى ليسوا من القدم و الأصالة كأولئك المذكورين فى الفقرة الثانية من تلك المادة ، فإن المشرع لم يشأ أن يعين لدخولهم الجنسية المصرية تاريخاً بعد أن حذف النص القديم الذى كان يفيد إرجاع هذا التاريخ إلى 5 من نوفمبر سنة 1914 . و كان قد أفرد لهم المادة الثانية من المرسوم بقانون الصادرفى سنة 1926 بإعتبارهم فئة ذات وضع خاص ، ثم أسبغ عليهم فى سنة 1929 الجنسية المصرية بإفتراض قانونى يقدر بقدره ، مشترطاً إستمرار إقامتهم إلى التاريخ الذى عينه . و لما كان الشرط المذكور لا يتوافر إلا بتحقيق الإقامة فى ذلك التاريخ ، فإن الجنسية المرهونة بهذا الشرط لا تكتسب إلا بتحققه و من تاريخ هذا التحقق .

 

 

=================================

الطعن رقم  1220     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 200

بتاريخ 19-11-1966

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : حالات كسب الجنسية المصرية                        

فقرة رقم : 1

القانون بوجه عام يحكم الوقائع و المراكز التى تحت سلطانه أى فى الفترة ما بين تاريخ العمل به و الغائه و هذا هو مجال تطبيقه الزمنى فيسرى القانون الجديد بأثره المباشر على الوقائع و المراكز التى تقع أو تتم بعد نفاذه و لا يسرى بأثر رجعى على الوقائع أو المراكز القانونية التى تقع أو تتم قبل نفاذه الا بنص صريح يقرر الأثر الرجعى و من ناحية أخرى لا يسرى القانون القديم على الوقائع و المراكز القانونية التى تقع أو تتم بعد الغائه الا إذا مد العمل به بالنص و هذا يصدق على الوقائع و المراكز القانونية من حيث تكوينها أما الآثار المستقبلة المترتبة عليه فتخضع للقانون الجديد بحكم أثره المباشر و بالنسبة لآثار التصرفات القانونية فتظل خاضعة للقانون القديم حتى ما تولد منها ما بعد العمل بالقانون الجديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0649     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 505

بتاريخ 31-12-1966

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : حالات كسب الجنسية المصرية                        

فقرة رقم : 1

أن المطعون عليها كانت إيطالية الجنسية تزوجت بمصرى بتاريخ 29 من مارس سنة 1948 فى ظل المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية الذى تنص المادة 14 منه على ما يأتى " المرأة الأجنبية التى تتزوج من مصرى تعتبر مصرية و لا تفقد الجنسية المصرية عند إنتهاء الزوجية الا إذا جعلت إقامتها العادية فى الخارج و إستردت جنسيتها الأصلية عملاً بالقانون الخاص بهذه الجنسية ... " و من ثم فهى تعتبر مصرية و لا تفقد هذه الجنسية ما لم يقم سبب من الأسباب التى أشارت إليها المادة سالفة الذكر أو يقضى ببطلان الزواج من الجهة القضائية المختصة إذ من شأن الحكم ببطلان عقد الزواج أن يعتبر العقد كأن لم يكن من تاريخ إنعقاده فلا تعتبر الزوجة داخلة فى الجنسية المصرية لأن هذا الأثر لا يترتب الا على الزواج الصحيح دون الزواج الباطل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0649     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 505

بتاريخ 31-12-1966

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : حالات كسب الجنسية المصرية                        

فقرة رقم : 2

لما كان الحكم الإستئنافى الصادر من الهيئة الروحية الكنسية الإستئنافية للأقباط الكاثوليك سنة 1956أى فى تاريخ لاحق لتاريخ العمل بالقانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و المحاكم الملية و إحالة الدعاوى التى تكون منظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية فمن ثم فإن الحكم الإستئنافى يكون قد صدر من جهة لا ولاية لها فى القضاء ، و لا حجية له ، و يعتبر الإستئناف المرفوع عن الحكم الإبتدائى الصادر من المحكمة الروحية الكنسية الإبتدائية لازال مطروحاً على القضاء ، و يجب أحالة الدعوى إلى المحكمة الوطنية المختصة للفصل فيه عملاً بالمادتين الأولى و الثانية من القانون المشار إليه و هما تنصان على ما يأتى ، 1- تلغى المحاكم الشرعية و المحاكم الملية إبتداء من أول يناير سنة 1956 و تحال الدعاوى المنظورة أمامها لغاية 31 من ديسمبر سنة 1955 إلى المحاكم الوطنية لإستمرار النظر فيها وفقاً لأحكام قانونا المرافعات و بدن رسوم جديدة مع مراعاة القواعد .

   مادة 2- تحال الدعاوى التى تكون منظورة أمام المحكمة العليا الشرعية أو أمام الدائرة الإستئنافية بالمجالس الملية إلى محكمة الإستئناف الوطنية التى تقع فى دائرتها المحكمة الإبتدائية التى أصدرت الحكم المستأنف . و غنى عن البيان أنه يجوز لصاحب المصلحة طرح ذلك الإستئناف على الجهة القضائية المختصة أو أن يطلب إلى المجلس الملى إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة للفصل فيها ، و إلى أن يصدر الحكم فى ذلك الإستئناف من الجهة القضائية المختصة يظل عقد الزواج صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية و من ضمنها إعتبار المطعون عليها مصرية الجنسية .

   و أن كانت المادة 21 من قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1959 فيما قضت به من عدم جواز منح الزوجة جواز السفر إلا بموافقة كتابية من الزوج تسرى كأصل عام فى حق كل زوجة مصرية و أساس ذلك أن الزوجة المصرية تلتزم قانوناً بالدخول فى طاعة زوجها و تتبعه من حيث الإقامة و لا تتحلل من هذه الإلتزامات إلا بالطلاق ، إلا أنه لا يجوز أعمال هذا الحكم فى حق الزوجة الكاثوليكية الديانة التى يحكم بالتفريق الجثمانى بينها و بين زوجها ، و ذلك لأن النظام القانونى الذى تخضع له الروابط الزوجية لطوائف الكاثوليك يحرم الطلاق و إن كان يجيز لكل من الزوجين أن يحصل من الجهة القضائية المختصة على حكم بالتفريق الجثمانى بين الزوجين ، و يترتب على صدور هذا الحكم توقف الحياة المشتركة للزوجين من حيث المساكنة و المعايشة كما توقف جميع الإلتزامات المترتبة على ذلك فيسقط واجب الرعاية و المعونة الأدبية بينهما و يفقد الزوج ولايته على زوجته و تستطيع الزوجة أن تحدد مسكنها و موطنها حيثما تريد استقلالاً عن منزل الزوجية و لا تلتزم بالدخول فى طاعة زوجها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0705     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 591

بتاريخ 12-04-1969

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : حالات كسب الجنسية المصرية                        

فقرة رقم : 1

يشترط فيمن يعتبر داخلاً فى الجنسية المصرية بحكم القانون أن تتوافر فيه إلى جانب شرطى الأقامة و الرعوية العثمانية أن يكون قد عومل بقانون القرعة العسكرية المصرى قبل تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 ، فلا يستفيد من هذه النصوص الرعايا العثمانيون الذين قبلوا المعاملة بموجب قانون القرعة العسكرية بعد ذلك التاريخ ذلك لأن الأحكام التى تضمنتها النصوص المشار إليها فيما تقدم هى من ضمن الأحكام الإنتقالية التى تضمنها القانون و التى قصد بها تعيين المصريين الأصلاء عند العمل بأحكامه ، لذلك فلا يسرى حكمها الا بالنسبة إلى من تمت فى حقه الواقعة القانونية التى تترتب عليها هذه الجنسية و هى قبول المعاملة بقانون القرعة العسكرية فى تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الجنسية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0705     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 591

بتاريخ 12-04-1969

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : حالات كسب الجنسية المصرية                        

فقرة رقم : 2

إن المادة الخامسة من القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة و ما يقابلها من نصوص فى قوانين الجنسية السابقة ، قد جعلت منح الجنسية عن طريق التجنس أمرا جوازيا للحكومة إن شاءت منحته و إن شاءت منعته وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة ، كما أنها تترخص فى تعيين الوقت الملائم لأصدار قرارها ، و هى تملك فى هذا الصدد سلطة تقديرية واسعة لا تخضع لرقابة القضاء ما دام قرارها خلا من إساءة أستعمال السلطة ، و على هذا الأساس فلما كان الثابت من الأوراق أن الجهة الادارية رفضت طلب التجنس المقدم من الطاعن تمشيا مع السياسة العامة التى أنتهجتها الدولة فى الوقت الحالى من إيقاف منح جنسية الجمهورية العربية المتحدة للأجانب ، و لم يقدم الطاعن ما يدل على أن قرار الرفض مشوب بعيب أساءة إستعمال السلطة فمن ثم يكون القرار المطعون فيه مطابقاً للقانون و لا مطعن عليه .

 

               ( الطعن رقم 705 لسنة 13 ق ، جلسة 1969/4/12 )

=================================

الطعن رقم  1262     لسنة 13  مكتب فنى 16  صفحة رقم 261

بتاريخ 17-04-1971

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : حالات كسب الجنسية المصرية                        

فقرة رقم : 1

و إن كان الثابت أن المطعون ضدها أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى كسب جنسية الجمهورية العربية المتحدة فى 28 من يولية سنة 1964 بعد مضى أكثر من أربع سنوات على زواجها - الا أن الزوجية لم تستمر قائمة مدة سنتين من تاريخ هذا الإعلان ، إذ توفى زوجها فى شهر سبتمبر سنة 1965 ، ومن ثم فقد تخلف شرط  من شروط كسب الجنسية بالزواج من مصرى فى حق المطعون ضدها ، إذ يتعين لتحقق كسب هذه الجنسية بالزواج استمرار الزوجية قائمة مدة سنتين من تاريخ إعلان الزوجة رغبتها إلى وزير الداخلية فى كسب جنسية زوجها المصرية .

   و من حيث أنه لا حجة فيما ذهبت إليه المحكمة فى حكمها المطعون فيه من أن موت الزوج قبل أكتمال مدة السنتين يعتبر سببا قهريا يخرج عن ارادة المطعون ضدها ، ذلك لأنه أزاء صراحة النص و تعلقه بمسائل تتصل بسيادة الدولة فلا يجوز التوسع فيه بل يجب تفسيره فى أضيق الحدود و يضاف إلى ذلك أن وفاة الزوج خلال مدة السنتين يعنى انتهاء الزوجية و عدم إستمرارها قائمة طوال المدة التى حددها القانون ، كما أن عدم حدوث الوفاة خلال فترة السنتين ،  لا يؤدى بذاته و بحكم اللزوم إلى أكتساب الجنسية التى أعربت عن رغبتها و أعلنتها إلى وزير الداخلية ، الجنسية المصرية ، لإحتمال إنقضاء الزوجية قبل فوات تلك الفترة لسبب يرجع إلى إرادة الزوج ، أى بالطلاق و لذلك فلا يمكن اعتبار الوفاة خلال تلك الفترة بمثابة الحادث القهرى الذى يترتب عليه الإعفاء من شرط استمرار الزوجية المدة التى حددها القانون - أما رأى المباحث العامة الذى أعربت فيه عن عدم الممانعة فى دخول المطعون ضدها فى جنسية الجمهورية العربية المتحدة ، فلا يعدو أن يكون من قبيل الأعمال التمهيدية التى يستأنس بها وزير الداخلية ، سواء فى منح الجنسية أو منعها عن الزوجة الطالبة بقرار مسبب - و من ثم فلا صحة لما ذهبت إليه المحكمة من أن الإدارة لم تعترض على دخول المطعون ضدها فى جنسية الجمهورية العربية المتحدة خلال مدة السنتين بل و أنها وافقت صراحة على منحها جنسية البلاد ، ذلك أنه لم يكن ثمة محل لأن توافق الادارة ، أو لا توافق الادارة ، على دخول المطعون ضدها فى جنسية البلاد بعد وفاة زوجها ، و لما تنته بعد مدة سنتين من تاريخ أعلان رغبتها فى كسب هذه الجنسية ، و من ثم يكون قد تخلف فى حقها أحد شروط كسب الجنسية ، و هو شرط إستمرار الزوجية قائمة مدة سنتين من تاريخ إعلان الزوجة برغبتها فى كسب جنسية زوجها العربية .

 

                 ( الطعن رقم 1262 لسنة 13 ق ، جلسة 1971/4/17 )

 

 

=================================

الطعن رقم  2830     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 897

بتاريخ 06-04-1985

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : حالات كسب الجنسية المصرية                        

فقرة رقم : 2

منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 160 لسنة 1950 بشأن الجنسية و نصوص قوانين الجنسية المتعاقبة مطردة على إعتبار من ولد فى مصر من أم مصرية و أب مجهول الجنسية أو لا جنسية له مصرياً بحكم القانون - ورود ذات القاعدة فى قانون الجنسية الأخير رقم 26 لسنة 1975 - سريان هذا الحكم و لو كان الميلاد قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 160 لسنة 1950 .

 

                    ( الطعن رقم 2830 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/4/6 )

=================================

الطعن رقم  1294     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 496

بتاريخ 07-12-1985

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : حالات كسب الجنسية المصرية                        

فقرة رقم : 3

جنسية - شروط منحها - منح الجنسية المصرية للأجانب يدخل فى نطاق السلطة التقديرية لجهة الإدارة بلا معقب عليها من القضاء ما دام قرارها قد خلا من أساءة إستعمال السلطة .

 

                  ( الطعن رقم 1294 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/12/7 )

=================================

الطعن رقم  0451     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 219

بتاريخ 21-11-1987

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : حالات كسب الجنسية المصرية                        

فقرة رقم : 1

المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 - لا يفيد منه إلا من ولد بمصر فى النطاق الزمنى لتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 أى خلال الفترة من 1929/3/10 حتى 1950/9/17 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0451     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 219

بتاريخ 21-11-1987

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : حالات كسب الجنسية المصرية                        

فقرة رقم : 2

المادة الأولى من القانون رقم 391 لسنة 1956 و القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية - يشترط للإفادة منه أن يكون المتوطن من غير رعايا الدولة الأجنبية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0451     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 219

بتاريخ 21-11-1987

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : حالات كسب الجنسية المصرية                        

فقرة رقم : 3

الحالة الظاهرة - مظاهرها - الحالة الظاهرة ليست لها حجية قطعية فى إثبات الجنسية إذا توافرت الدلائل على إنتفاء ثبوتها - لا تكفى هذه المظاهر طالما لم يثبت التقرير بطلب الجنسية المصرية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0451     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 219

بتاريخ 21-11-1987

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : حالات كسب الجنسية المصرية                        

فقرة رقم : 4

المادة 7 من القانون رقم 19 لسنة 1929 - شروطها - يشترط التنازل عن الجنسية الأصلية و إختيار الجنسية المصرية عند بلوغ سن الرشد و خلال سنة من هذا التاريخ - فقدان هذا الشرط يترتب عليه عدم جواز إكتساب الجنسية المصرية بحكم القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0451     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 219

بتاريخ 21-11-1987

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : حالات كسب الجنسية المصرية                        

فقرة رقم : 5

طلب التجنس بالجنسية المصرية - ليس ثمة إلتزام قانونى يجبر جهة الإدارة على منح الجنسية المصرية على سبيل التجنس - لا يمكن نسبة موقف إيجابى أو سلبى إلى جهة الإدارة فى هذا الشأن - أساس ذلك : سلطة التقدير التى تمارسها الدولة فى تحديد من تقبل جنسيتها - نتيجة ذلك : رفض طلب إلغاء القرار السلبى بالإمتناع عن قبول طلب التجنس .

 

                   ( الطعن رقم 451 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/11/21 )

=================================

الطعن رقم  1840     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 522

بتاريخ 04-02-1989

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : حالات كسب الجنسية المصرية                        

فقرة رقم : 2

المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية .  لا تمنع الجنسية المصرية بقوة القانون لمجرد توافر شروط التجنس - يترك ذلك للسلطة التقديرية لوزارة الداخلية وفقاً لما يراه محققاً للصالح العام - علة هذه السلطة التقديرية تظهر فى رغبة المشرع فى الحفاظ على تشكيل المواطنين فى الدولة بتمييز المنضمين إليها حسب سياستها المرسومة - المنازعة فى التجنس بهذا الإسلوب هى منازعة فى قرار إدارى " و هو القرار الصادر من وزير الداخلية بشأنها " - لا وجه للقول بتوافر شروط التجنس توصلاً إلى تكييف الدعوى بأنها دعوى أصلية بالجنسية حتى تفلت من الشروط اللازمة لقبولها شكلاً بوصفها دعوى إلغاء - التكييف السديد للمنازعة هو طعن بالإلغاء فى القرار الصادر برفض طلب التجنس - الأثر المترتب على ذلك : خضوعهما لشروط قبول دعوى الإلغاء - أساس ذلك : المحكمة تستقل بتكييف طلبات الخصوم على أساس من صادق معانيها و تحقيق مراميها دون الوقوف عند ظاهر العبارات التى أفرغت منها أو التقيد بالأوصاف التى خلعت عليها .

 

                   ( الطعن رقم 1840 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/2/4 )

=================================

الطعن رقم  0163     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1222

بتاريخ 17-05-1958

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : حالات كسب الجنسية المصرية                        

فقرة رقم : 1

يبين من استظهار نصوص المادة الثالثة و العشرين من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 و المادة الثانية و العشرين من القانون رقم 160 لسنة 1950 أنها قاطعة فى أن العثمانيين - فى حكم القانونين المذكورين  - هم العثمانيون قبل العمل بأحكام معاهدة لوزان المعقودة فى 14 من يولية سنة 1923 و التى نفذت من 31 من أغسطس سنة 1924 ، أى أنه لا يعتبر عثمانيا فى حكم القانونين المذكورين إلا من حضر إلى مصر قبل 31 من أغسطس سنة 1924 ، أى حضرإلى البلاد متصفا بالجنسية العثمانية القديمة ، و هى الجنسية التى كانت تشمل جميع رعايا الدولة العثمانية القديمة ، أما من حضر إلى مصر بعد أن زال عنه هذا الوصف ، فالنص صريح فى أنه لا يدخل فى عداد العثمانيين فى حكم تطبيق القانونين المشار إليهما . و الحكمة التشريعية لهذا التخصيص واضحة ، ذلك أن الجنسية العثمانية القديمة التى كانت تنسحب على البلاد العثمانية بما فيها البلاد و الأقطار الأخرى التى كانت تتبعها قد انقضت ، و تغيرت أوضاع الجنسية تبعا لتغير الأوضاع السياسية ، منذ عقدت معاهدة لوزان و ترتب عليها وجود تركيا الحديثة و انفصال البلاد الأخرى عن الدولة العثمانية القديمة بمقتضى المعاهدة المذكورة ، بحيث لم يعد يصدق على رعايا تركيا الحديثة و البلاد الأخرى اصطلاح الرعايا العثمانيين ، و أصبح هناك منذ تاريخ العمل بتلك المعاهدة جنسيات أخرى مختلفة هى الجنسية التركية و جنسية البلاد الأخرى المنفصلة عن الدولة العثمانية . و بهذا قضت المادة 30 من معاهدة لوزان ، إذ نصت على أن الرعايا الأتراك المقيمين فى الأقاليم التى سلخت من تركيا يصبحون حتما [ بحكم القانون ] من رعايا الدولة التى ضم إليها بلدهم طبقا للشروط المنصوص عليها فى التشريع المحلى  .

 

 

=================================

الطعن رقم  0163     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1222

بتاريخ 17-05-1958

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : حالات كسب الجنسية المصرية                        

فقرة رقم : 2

إن المادة الثانية من الاتفاق المعقود بين مصر و تركيا فى 7 من أبريل سنة 1937 تنص على أن " يحتفظ الرعايا العثمانيون سابقا الذين قدموا  مصر بعد 5 من نوفمبر سنة 1914 بجنسيتهم التركية ، على أنه يعتبر مصريا من هؤلاء الأشخاص من لم يكن من أصل تركى و يكون قد أكتسب الجنسية المصرية قبل العمل بهذا الاتفاق " . فالأصل أن يحتفظ هؤلاء بجنسيتهم العثمانية ، و لا يعتبر منهم مصريا إلا من لم يكن من أصل تركى ، و بشرط آخر هو أن يكون قد اكتسب الجنسية المصرية بحكم التشريع المصرى .

 

                      ( الطعن رقم 163 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/5/17 )

 

 

=================================

الطعن رقم  1652     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 791

بتاريخ 30-03-1957

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : حالات كسب الجنسية المصرية                        

فقرة رقم : 1

أنه و لئن كانت الجنسية المصرية ترتبط فى واقع وجودها بالدولة المصرية ذاتها الممتد إلى فجر التاريخ ، إذ لا تنشأ دولة دون شعب ينتمى إليها و يتصف بجنسيتها ، إلا أنها - بوصفها رابطة سياسية و قانونية بين فرد و دولة - ظلت غير محددة المعالم من الوجهة الدولية إلى أن صدرت التشريعات التى تنظمها . و كانت القوانين المختلفة السابقة على ذلك و التى إستهدفت بيان صفة الرعوية المحلية لم تعالج الجنسية المصرية مباشرة بتنظيم أسسها ، بل إكتفت ببيان الشروط التى إستلزمها تطبيقها لتحقيق الغاية المقصودة منها ، و هى شروط كانت تختلف بإختلاف الغرض من هذه القوانين ، و كانت يد المشرع المصرى مقيدة بأغلال الإمتيازات الأجنبية ، و كانت أول محاولة تشريعية صميمة لتنظيم الجنسية المصرية هى المرسوم بقانون الصادر فى 26 من مايو سنة 1926 ، و قد بقى معطلاً غير نافذ للظروف السياسية التى لابسته ، ثم صدر المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1652     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 791

بتاريخ 30-03-1957

الموضوع : جنسية                   

 الموضوع الفرعي : حالات كسب الجنسية المصرية                        

فقرة رقم : 2

يبين من تفصح نصوص المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 أن منها ما يقرر جنسية المصريين الصميمين الأصلاء ، و هذه الجنسية بطبيعة الحال تنسحب إلى الماضى ، و منها ما إستحدث الجنسية المصرية لأشخاص كانوا أجانب ، و من ذلك الفقرة الرابعة من المادة السادسة من المرسوم بقانون سالف الذكر ، و هى جنسية من نوع خاص أساسها الميلاد المضاعف فى مصر المقترن بظروف أخرى ، و لقد كانت جنسيته إستثنائية - على خلاف الأصل - لإعتبارات خاصة و أغراض معينة فى عهد كانت تخضع فيه مصر لنظام الإمتيازات الأجنبية ، و كان إختصاص قضائها الوطنى مقيداً يخرج من سلطانه كل أجنبى ، فكان الإتجاه دائماً إلى التحرر من هذه الأغلال ، فلما زالت الإعتبارات التى دعت إلى إنشاء هذا النوع الإستثنائى من الجنسية لم يورد القانون رقم 160 لسنة 1950 و لا القانون رقم 391 لسنة 1956 النص الذى كان قد أنشأها فى قانون سنة 1929 ؛ و لذلك لا يجوز التوسع فى تفسير هذا النص الملغى ، بل يجب تفسيره فى أضيق الحدود ، و على مقتضى ما تقدم ، فإن النص المذكور لا ينطبق إلا على من ولد فى مصر فى الفترة من 10 من مارس سنة 1929 لغاية 17 من سبتمبر سنة 1950 التى كانت المجال الزمنى لتطبيقه ؛ ذلك أن هذه الجنسية كانت مركزاً قانونياً يترتب بدوره على واقعة قانونية هى ميلاد الشخص فى مصر مقترناً بالظروف الأخرى ، فيلزم أن تتم تلك الواقعة فى ظل النص القانونى الذى رتب عليها هذا الأثر ، و لا يجوز سحب هذا النص على واقعة ميلاد تمت فى غير المجال الزمنى لتطبيقه ، و إلا كان ذلك تطبيقاً له بأثر رجعى ، و لا يجوز أن تقاس هذه الحالة الإستثنائية على حالة المصريين الأصلاء الصميمين ، الذين تعتبر القوانين الخاصة بالجنسية المصرية مقررة فى الواقع لجنسيتهم المصرية فى الماضى ، و ليست محدثة لها ، أما الفقرة الرابعة من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 الخاص بالجنسية المصرية ، فلا يسرى حكمها إلا فى المستقبل و لا يصدق هذا الحكم إلا بالنسبة لمن تمت فى حقه الواقعة القانونية التى تترتب عليها هذه الجنسية ، و هى الميلاد بمصر مقترناً بالظروف الأخرى فى الفترة من 10 من مارس سنة 1929 لغاية 17 من سبتمبر سنة 1950 ، أى فى المجال الزمنى لتطبيقها .

 

                  ( الطعن رقم 1652 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/3/30 )

مدة اكتساب الجنسية

الطعن رقم  1767     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 810

بتاريخ 30-03-1957

الموضوع : جنسية

فقرة رقم : 2

إن المادة العاشرة من القانون رقم 160 لسنة 1950 الخاص بالجنسية نصت على أنه " لا يكون للأجنبى الذى كسب الجنسية المصرية عملاً بأحكام المواد 4 ، 5 ، 6 ، 8 ، 9 حتى التمتع بالحقوق الخاصة بالمصريين أو مباشرة حقوقهم السياسية قبل إنقضاء خمس سنوات من تاريخ كسبه لهذه الجنسية ..... " ، و هذا الحكم قد إستحدثه القانون المشار إليه الذى أصبح معمولاً به منذ نشره فى الجريدة الرسمية فى 18 من سبتمبر سنة 1950 ، و لم يكن وارداً بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية ؛ و من ثم فإن الأجنبى الذى كان قد إكتسب الجنسية المصرية و كان بالفعل موظفاً بالحكومة المصرية قبل 18 من سبتمبر سنة 1950 تاريخ العمل بالقانون رقم 160 لسنة 1950 لا يلحقه حكم المادة 10 من هذا القانون ، و بالتالى لا يحق فصله إستناداً إلى عدم إنقضاء خمس سنوات على اكتسابه الجنسية ، بينما هو يلحق الأجنبى الذى إكتسب الجنسية المصرية و لو كان اكتسابه إياها سابقاً على تاريخ العمل بهذا القانون ، ما دام إنشاء الصلة الوظيفية بالحكومة المصرية تم بعد هذا التاريخ ، لأن هذا من آثار مركزه القانونى كأجنبى اكتسب الجنسية المصرية ، فيخضع هذا الأثر للقانون الجديد بحكمه المباشر .

 

 

 

احكام المحاكم التأديبية

الطعن رقم  1517     لسنة 30  مكتب فنى 30  صفحة رقم 643

بتاريخ 23-02-1985

الموضوع : حكم

فقرة رقم : 3

رقابة المحكمة الإدارية العليا لأحكام المحاكم التأديبية هى رقابة قانونية فلا تعنى إستئناف النظر بالموازنة و الترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً أو نفياً إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها - المحكمة الإدارية العليا لا تتدخل و تفرض رقابتها إلا إذا كان الدليل الذى إعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابتة بالأوراق أو كان إستخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة .

 

                ( الطعن رقم 1517 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/2/23 )

=================================

الطعن رقم  2439     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 269

بتاريخ 25-11-1986

الموضوع : حكم                      

 الموضوع الفرعي : احكام المحاكم التأديبية                          

فقرة رقم : 1

و من حيث أن المستقر عليه قضاء أن أحكام الإدانة لابد أن تبنى على القطع و اليقين و ليس على الشك و التخمين ، ذلك لأن المحكمة التأديبية فى تحديد عناصر الجريمة التأديبية ملزمة بأن تستند فى تقديرها و حكمها على وقائع محددة و قاطعة الدلالة و ذات طابع سلبى أو إيجابى يكون قد إرتكبها العامل و ثبتت قبله ، و إن هذه الوقائع تكون مخالفة تستوجب المؤاخذة التأديبية . أما القول بأن الطاعن هو صاحب المصلحة فى إجراء هذا التعديل برفع تقدير درجة كفايته من كفء إلى ممتاز ، فهو قول مرسل لم يقم عليه أى دليل من الأوراق و لا يصلح فى ذاته دليلاً على إرتكاب الطاعن للمخالفة المنسوبة إليه . و إذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف هذا المذهب و قضى بإدانة  الطاعن بتخفيض درجته و مرتبه إستناداً إلى هذا الفرض الذى لم يقم عليه أى دليل فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و يتعين لذلك القضاء بإلغائه و ببراءة ساحة الطاعن من المخالفة المنسوبة إليه .

 

                  ( الطعن رقم 2439 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/11/25 )

=================================

الطعن رقم  0024     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1091

بتاريخ 27-04-1963

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : احكام المحاكم التأديبية                          

فقرة رقم : 1

أن المحكمة التأديبية إذ إستخلصت من الوقائع المتقدمة الدليل على أن هذا المتهم قد قارف ذنباً إدارياً يستأهل العقاب ، و كان هذا الإستخلاص سليماً من وقائع تنتجه و تؤدى إليه فإن تقديرها للدليل يكون بمنأى عن الطعن ، كما و أن رقابة هذه المحكمة لا تعنى أن تستأنف النظر بالموازنة و الترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً أو نفياً إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها ، و تداخل هذه المحكمة أو رقابتها لا يكون إلا إذا كان الدليل الذى إعتمدت عليه تلك المحكمة فى قضائها غير مستمد من أصول ثابتة فى الأوراق أو كان إستخلاصها لهذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة عليها فهنا فقط يكون التداخل لتصحيح القانون لأن الحكم فى هذه الحالة يكون غير قائم على سببه . إن المحكمة التأديبية إنما تستمد الدليل من الواقعة التى تطمئن إليها فلها أن تأخذ بأى من أقوال الشهود الثابتة فى المحضرين حتى و لو خالفت الأقوال التى أدلوا بها أمامها و العكس جائز ، كما و أن لها أن تأخذ بها إطلاقاً إذا ما تبين لها من ظروف الحال عدم إطمئنانها إلى هذه الأقوال .

 

 

=================================

الطعن رقم  0024     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1091

بتاريخ 27-04-1963

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : احكام المحاكم التأديبية                          

فقرة رقم : 2

إن تقدير العقوبة من سلطة المحكمة التأديبية ما دامت تتلاءم و الذنب الإدارى و يبين من الأوراق و مما أوردته المحكمة المذكورة تبريراً للعقوبة التى إرتأت توقيعها على هذا المتهم أنها لم تخرج عن النطاق الواجب قانوناً بما يتلائم و الذنب الإدارى الذى إقترفه بل أنها كانت به رحيمة .

 

                         ( الطعن رقم 24 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/4/27 )

احكام المحكمة الادارية العليا

الطعن رقم  0964     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 43

بتاريخ 12-11-1983

الموضوع : حكم

فقرة رقم : 2

دفع بعدم دستورية قانونى 15 لسنة 1967 ، 5 لسنة 1970 - المحكمة العليا سبق أن ناقشت و بحثت كافة الأسباب التى يستند عليها الدفع و قضت برفض الدعاوى المقامة بعدم دستورية هذين القانونين - أحكامها حجة على الكافة - رفض الدفع - أساس ذلك نص م31 من قانون 66 لسنة 1970 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0245     لسنة 33  مكتب فنى 33  صفحة رقم 942

بتاريخ 23-02-1988

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : احكام المحكمة الادارية العليا                    

فقرة رقم : 1

بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته النظام العام يحول دون تصدى المحكمة الإدارية العليا للفصل فى موضوع الدعوى - أساس ذلك : عدم الإخلال بمبدأ التقاضى على درجتين و تفويت درجة منهما .

 

                     ( الطعن رقم 245 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/2/23 )

=================================

الطعن رقم  1172     لسنة 35  مكتب فنى 34  صفحة رقم 786

بتاريخ 25-03-1989

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : احكام المحكمة الادارية العليا                    

فقرة رقم : 3

المحكمة الإدارية العليا - طبيعة الأحكام التى تصدرها . " دعوى بطلان أصلية " أحكام المحكمة الإدارية العليا لا تقبل إلتماس إعادة النظر و لا تملك أية محكمة التعقيب على قضائها بأية صورة من الصور و لا تتزعزع قرينه الصحة التى تظل تلازمها الا بحكم يصدر من نفس المحكمة التى أصدرتها فى دعوى بطلان أصلية مبتدأة قائمة بذاتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1277     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1245

بتاريخ 01-07-1989

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : احكام المحكمة الادارية العليا                    

فقرة رقم : 1

إن إمتناع جهة الإدارة عن تنفيذ حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا بعد إنذارها ، و إستمرار هذا الامتناع يعد قراراً إدارياً سلبياً بالإمتناع عن تنفيذ حكم قضائى نهائى واجب التنفيذ - تختص محكمة القضاء الإدارى بالطعن فى مثل هذه القرارات طبقا لصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة " 10 " من قانون مجلس الدولة - لا يجوز الخروج بالدعوى عن هذا التكييف و إعتبارها أشكالاً فى تنفيذ حكم - أساس ذلك :

   أن مثل هذه الطلبات لا صلة لها بعقبات التنفيذ التى يقوم عليها الإشكال فى التنفيذ - فالتنفيذ و الإستمرار فيه ثابتان وجوباً بحكم القانون طالما لم تأمر جهة مختصة طبقاً للقانون بوقف تنفيذ الحكم .

 

            ( الطعن رقم 1277 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/7/1 )

=================================

الطعن رقم  3597     لسنة 32  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1316

بتاريخ 23-05-1987

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : احكام المحكمة الادارية العليا                    

فقرة رقم : 1

الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا سواء بحسم النزاع فى موضوع برمته أو فى شق منه أو فى مسألة قانونية أو واقعية متعلقة به كمسألة الاختصاص هو حكم قطعى يحوز حجية الشىء المحكوم فيه كقرينة قانونية حاسمة بصحته - يعتبر هذا الحكم باتا غير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن - لا يغير من هذه الحجية صدور حكم لاحق مغاير من ذات المحكمة بالهيئة المشكلة طبقا للمادة " 54 " مكررا من القانون رقم 47 لسنة 1972 - أساس ذلك : أن اختصاص هذه الهيئة يقتصر على الطعون التى تحال إليها من دوائر المحكمة الادارية العليا لترسى فيها مبدأ يستقر عليه - مؤدى ذلك : أن الأحكام الصادرة من تلك الهيئة لا تنسحب على الأحكام السابق صدورها بما حازته من حجية و لا يجردها من حجيتها أو ينزع عنها قوتها - نتيجة ذلك : الأحكام الصادرة من الهيئة المشكلة وفقا للمادة 54 مكررا من القانون رقم 47 لسنة 1972 لا تنال من حجية أو قوة الأحكام السابق صدورها من دوائر المحكمة الادارية العليا و لا تمس ما حسمته هذه الأحكام الباته .

 

                    ( الطعن رقم 3597 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/5/23 )

=================================

الطعن رقم  1456     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 463

بتاريخ 23-01-1965

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : احكام المحكمة الادارية العليا                    

فقرة رقم : 1

لئن كانت مهمة هذه المحكمة العليا هى أصالة التعقيب النهائى على الأحكام فليس هنالك ما يمنع من أن يدخل فى نطاق هذه المهمة إستثناء التعقيب أيضاً على بعض القرارات الإدارية الصادرة من الهيئات التأديبية لحكمة قد تجد سندها فى إختصار مراحل التأديب حرصاً من الشارع على حسن سير الجهاز الحكومى ، كما قد تجد سندها القانونى فى أن قرارات تلك الهيئات ، و إن كانت فى حقيقتها قرارات إدارية إلا أنها أشبه ما تكون فى نظر هذه المحكمة العليا بالأحكام و إن كانت ليست بذلك طالما أن الموضوع الذى تفصل فيه ليس منازعة قضائية و إنما هو محاكمة مسلكية تأديبية . و من ثم يسقط التحدى بالمفارقة بين القرارات التأديبية الصادرة من المحاكمة التأديبية ، و بين مثيلاتها الصادرة من المجالس التأديبية فما هذه و تلك الإقرارات إدارية تحمل فى طياتها جزاءات تأديبية فى مآخذ مسلكية و إخلالاً بواجبات الوظيفة و متقضياتها تنشئ فى حق الموظف الصادر فى شأنه مركزاً قانونياً جديداً ما كان لينشأ لولا هذه القرارات . و ليس بدعاً فى التشريع أن يطعن رأساً فى قرار إدارى أمام المحكمة الإدارية العليا ، فلهذا نظير فى فرنسا حيث يجوز الطعن رأساً أمام مجلس الدولة الفرنسى بهيئة قضاء نقض فى بعض القرارات الإدارية هناك . و فى الجمهورية العربية المتحدة على سبيل المثال ، صدر القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات و نصت المادة 80 منه على أن تكون محاكمة أعضاء هيئة التدريس أمام مجلس تأديب يشكل على نحو معين . و جاء فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة "و تسرى بالنسبة للمحاكمة أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 الخاص بتنظيم المحاكمات التأديبية . على أن تراعى بالنسبة للتحقيق و الإحالة إلى مجلس التأديب أحكام المادة 76 من قانون تنظيم الجامعات" . و الفقرة الأخيرة من هذه المادة 76 تنص على أن "و يحيل مدير الجامعة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلاً لذلك" و مفاد ذلك أن المشرع إلتزم فى تنظيم التأديب بالنسبة إلى الموظفين سياسة إختصار مراحله و سرعة البت فى أمره فقصر التأديب على محاكمة واحدة أمام هيئة تتوافر فيها الضمانات اللازمة على أن يتاح التعقيب على القرار التأديبى الصادر منها أمام هذه المحكمة الإدارية العليا ، و ذلك ما نصت عليه المادة 32 من القانون رقم 117 لسنة 1958 الذى أحال إليه قانون تنظيم الجامعات . و المادة 32 المذكورة تنص على أن أحكام المحاكم التأديبية نهائية . و لا يجوز الطعن فيها إلا أمام المحكمة الإدارية العليا . فإذا كان القانون رقم 234 لسنة 1955 الصادر فى 27 من أبريل سنة 1955 بنظام هيئة البوليس قد خصص الفصل السادس منه للتأديب و نظم أحكامه فى المواد من 64 إلى 85 و قضى بأن الطعن فى القرار الصادر من مجلس التأديب الإبتدائى يكون أمام المجلس التأديبى الإستئنافى و أن القرار الصادر من مجلس التأديب الأعلى يكون نهائياً . فلا تثريب على الطاعن بعد إذ أنشأ القانون رقم 165 لسنة 1955 الصادر فى 23 من مارس سنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة ، المحكمة الإدارية العليا ، و ناط بها ولاية التعقيب النهائى على أحكام القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية و التأديبية و ما أجراه الشارع و قضاء هذه المحكمة الإدارية العليا مجراها من قرارات مجالس التأديب فلا تثريب عليه إذا أقام هذا الطعن مباشرة أمام هذه المحكمة العليا فى قرار مجلس تأديب موظفى هيئة الشرطة الإبتدائى و الإستئنافى الذى قضى بعزله من الخدمة .

 

 

احكام مجلس التأديب

الطعن رقم  0948     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1160

بتاريخ 27-05-1984

الموضوع : حكم

فقرة رقم : 6

يجوز إستثناء طلب إلغاء أحكام مجلس التأديب إذا ما قام بأحد الأعضاء الذين أصدروها سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى قانون المرافعات - الطعن فى هذه الحالة يكون أمام الهيئة التى أصدرت الحكم .

 

                   ( الطعن رقم 948 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/5/27 )

اصدار الاحكام

الطعن رقم  1333     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 856

بتاريخ 21-03-1964

الموضوع : حكم

إذا كان رئيس محكمة القضاء الإدارى السابق الذى رأس بعضاً فقط من جلسات هذه الدعوى دون بعضها الآخر لم يوقع الحكم المطعون فيه ، و لم يشترك بالفعل فى مداولاته أو فى إصداره ، فلا يمكن أن ينال ذلك من صحة شكل الحكم المطعون فيه و قد ثبت أن السادة المستشارين الذين تداولوا فيه ، و وقعوه و أصدروه هم الذين إستمعوا إلى المرافعة فى هذه الدعوى . و لا وجه للقول ببطلانه إستناداً إلى مجرد خطأ مادى وقع فى محضر جلسة المرافعة المطبوع مقدماً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1290     لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 493

بتاريخ 10-04-1982

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : اصدار الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

أوجب المشرع لقيام الحكم القضائى قانوناً أن يصدر الحكم فيه من الهيئة المشكلة وفقاً لأحكام القانون و التى سمعت المرافعة و أتمت المداولة قانوناً و وقعت مسودة الحكم المشتملة على أسبابه - وجود مانع لمن وقع مسودة الحكم من حضور جلسة النطق بالحكم - وجوب أن يتم النطق بالحكم من محكمة مشكلة بذات التشكيل العددى للمحكمة التى أصدرته و فى جلسة علنية و إلا كان الحكم باطلاً .

 

            ( الطعنان رقما 1290 و 1481 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/4/10 )

 

=================================

الطعن رقم  3340     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1027

بتاريخ 04-05-1985

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : اصدار الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

المادتان 176 و 170 مرافعات - النظام القضائى المصرى يحظر على غير القضاء الذين سمعوا المرافعة أن يشتركوا فى المداولة - سماع المرافعة شرط للإشتراك فى المداولة - أساس ذلك : القضاة الذين سمعوا المرافعة هم الذين تتوافر لهم بحكم اللزوم ولاية الفصل فى المنازعة على أساس ما سمعوه أثناء المرافعة - المادة 170 مرافعات أجازات أن يشترك فى الهيئة عند تلاوة الحكم أعضاء آخرون غير الذين سمعوا المرافعة إذا قام لدى هؤلاء مانع من حضور جلسة تلاوة الحكم - شرط ذلك : أن يوقع العضو المتغيب مسودة الحكم دليل إشتراكه فى المداولة - الأثر المترتب على ذلك : توقيع الهيئة التى سمعت المرافعة و إشتركت فى المداولة مسودة الحكم يعصمه من البطلان - لا ينال من ذلك أن يشترك فى الهيئة التى نطقت بالحكم أعضاء آخرون غير الذين حضروا المداولة و وقعوا على مسودة الحكم حتى و لو كان الذين حضروا جلسة تلاوة الحكم لا ولاية لهم فى إصداره - أساس ذلك : تلاوة الحكم بعد التوقيع على مسودته من هيئة مختصة لا يعدو أن يكون عملاً إجرائياً بحتاً يقصد به إعلان الحكم لترتيب آثاره - لا ينال من صحة الحكم أن يكون قد إشترك فى الهيئة التى قامت بتلاوة الحكم إثنان من المستشارين العاملين بمجلس الدولة بدلاً من عضوين من الشخصيات العامة اللذين ثبت أنهما إشتركا فى المداولة و وقعا على مسودة الحكم .

 

        ( الطعنان رقما 3340 لسنة 29 ق ،641 لسنة31 ق ، جلسة 1985/5/4 )

=================================

الطعن رقم  1268     لسنة 35  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1272

بتاريخ 01-07-1989

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : اصدار الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام القضائية تحكمها الأصول العامة المقررة فى قانون المرافعات المدنية و التجارية و هو ما يسرى على منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من القضاء الإدارى بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية لحين صدور قانون بالاجراءات الخاصة بالقسم القضائى - قاضى التنفيذ المختص دون غيره بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام القضاء الادارى هو محاكم مجلس الدولة كل فى حدود اختصاصها تأسيسا على أن منازعات التنفيذ المتعلقة بهذه الأحكام متفرعة من أصل المنازعة الادارية التى فصلت فيها على اعتبار أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0923     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 688

بتاريخ 06-01-1990

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : اصدار الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

المادة 193 من قانون المرافعات - إذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة الحضور أمامها لنظر هذا الطلب و الحكم فيه - المقصود بالإعلان هو إعادة إتصال علم الخصم بإستمرار طرح الخصومة عن الطلب أمام المحكمة الأولى - إذا جرى الطعن فى الحكم المطعون فيه لإلغائه فيما قضى به مما لم تقم به الدعوى أصلاً و وجهت الجهة المطعون ضدها بالخصومة أمام محكمة الطعن فإن الحكم الذى يصدر فى الطعن بالإلغاء يمكن أن يشتمل على تقرير إحالة الدعوى إلى محكمة الطعن الأولى للنظر فيما هو مطروح فيها أصلاً من نزاع لم تقض فيه بعد - حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى مواجهة المطعون ضدها يعتبر بمثابة إعلان لهذه الجهة للحضور أمام المحكمة التأديبية " محكمة الطعن الأول " للنظر فى طلب الطاعن .

 

                     ( الطعن رقم 923 لسنة 34 ق ، جلسة 1990/1/6 )

=================================

الطعن رقم  1271     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 131

بتاريخ 30-11-1957

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : اصدار الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

إذا صدر فى موضوع الخصومة الواحدة حكمان نهائيان ، و كان الأخير منهما يخالف الحكم الأول الذى كان قد حاز قوة الشئ المحكوم فيه ، ثم طعن فى هذا الحكم الأخير أمام المحكمة الإدارية العليا و لم يطعن فى الأول و كان قد فات ميعاد الطعن فيه ، فلا مندوحة لها من إلغاء هذا الحكم الأخير بالتطبيق للفقرة الثالثة من المادة 15 من القانون رقم 165 لسنة 1955 الخاص بمجلس الدولة ، و لو كان الحكم الأول لم يصب فعلاً الحق فى قضائه ، و ذلك احتراماً لقوة الشئ المحكوم به فى هذه الصورة و التى أصبح يعتبر الحكم بمقتضاها عنوان الحقيقة فيما قضى به أياً كانت الحقيقة الموضوعية فيه . أما إذا كان الحكم الأول هو المطعون فيه فإن المحكمة - بما لها من سلطة التعقيب عليه تلك السلطة التى تتناول النزاع برمته - تملك أن تنزل حكم القانون فيه ، و لا يحول دون ذلك صدور الحكم اللاحق الذى صدر فى الخصومة من محكمة أدنى و إلا لكان مؤدى ذلك أن تغل يد المحكمة العليا من إعمال سلطتها فى التعقيب على النزاع و هو مطروح عليها تلك السلطة التى تتناول الموضوع برمته كما سلف البيان ، و لكانت النتيجة العكسية أن يعلو الحكم اللاحق - على مافيه من مخالفة للقانون لكونه صادرا على خلاف حكم سابق ، أيا كان قضاء هذا الحكم - على حكم المحكمة العليا ، و هى آخر المطاف فى نظام التدرج القضائى ، الأمر الذى يتجافى مع طبائع الأشياء و يخل بنظام هذا التدرج فى أصله و غايتته ، و لاجدال فى أن هذه هى وضع الحد لمنع تضارب الأحكام و حسم المنازعات بحكم تكون الكلمة العليا فيه لأعلى درجة من درجات التقاضى فى النظام القضائى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1271     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 131

بتاريخ 30-11-1957

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : اصدار الاحكام                                    

فقرة رقم : 2

إن حكم المحكمة العليا يجب أن يعلو على حكم المحكمة الأدنى ، ما دام كلاهما قد صدر فى عين موضوع النزاع ، حتى و لو لم يثر أمام المحكمة العليا صدور مثل هذا الحكم ، بل يجب أن ينفذ حكم المحكمة العليا وحده .

 

                       ( الطعن رقم 1271 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/11/30 )

=================================

الطعن رقم  1056     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 334

بتاريخ 03-01-1965

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : اصدار الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

ثابت من ديباجة نسخة الحكم الأصلية أنه قد صدر من أربعة قضاة . و يبين من الإطلاع على محضر الجلسة التى نظرت فيها الدعوى و حجزت للحكم أن هؤلاء القضاة الأربعة هم من سمعوا المرافعة فى الدعوى ، و بالرجوع إلى مسودة الحكم المشتملة على أسبابه و منطوقه يتضح أنهم جميعاً قد وقعوا على المسودة و على المنطوق . و إذ نص قانون مجلس الدولة قد وقعوا على المسودة و على المنطوق . و إذ نص قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 فى الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة منه على أن تصدر الأحكام من المحاكم الإدارية من دائرة ثلاثية و بذلك عين على وجه التحديد كيفية تشكيل المحكمة الإدارية . فإن حضور عضو زائد على العدد المقرر الذى عينه القانون على الوجه سالف الذكر و سماعه المرافعة و إشتراكه فى إصدار الحكم من شأنه أن يبطل الحكم و ذلك طبقاً للمبادئ العامة فى الإجراءات القضائية ، لما فى ذلك من إعتداء على حقوق الدفاع إذ قد يكون لهذا العضو الرابع أثر فى إتجاه الرأى فى مصير الدعوى ، و هى بطلان يتعلق بالنظام العام .

 

 

=================================

الطعن رقم  3181     لسنة 27  مكتب فنى 27  صفحة رقم 654

بتاريخ 30-05-1982

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : اصدار الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

توقيع عضوين من أعضاء المحكمة الثلاث على مسودة الحكم المطعون فيه المشتملة على أسبابه و منطوقه معاً - بطلان الحكم .

 

                    ( الطعن رقم 3181 لسنة 27 ق ، جلسة 1982/5/30 )

 

 

 

الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع

الطعن رقم  0308     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 554

بتاريخ 07-04-1962

الموضوع : حكم

فقرة رقم : 3

إذا أريد تكييف حكم ما وجب أولاً فهم القضاء الوارد به و يكون استخلاص هذا الفهم بالرجوع إلى منطوق الحكم لأن القاضى فى المنطوق يعبر عما حكم به بألفاظ صريحة واضحة فالعبرة بمنطوق الحكم . أما أسبابه فالمقصود منها - فى الأصل - بيان الحجج التى أقنعت القاضى بما قضى به و جعلته يسلك فى فهم الدعوى السبيل الذى إرتاح إليه . فهى تشمل الحجج القانونية و الأدلة الواقعية التى بنى عليها الحكم . و الحكم الذى يأمر فى منطوقه بإجراء إثبات معين يعد حكماً تمهيدياً فقط و لو ناقش فى أسبابه العقد المبرم بين طرفى الخصوم و حدد طبيعته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0620     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 229

بتاريخ 19-11-1966

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع             

فقرة رقم : 1

لاشك فى أن القرار الصادر بندب الخبير لا يخرج عن كونه حكما توافرت له مقومات الأحكام إذ أصدرته محكمة القضاء الادارى بما لها من سلطة قضائية فى خصومة مطروحة عليها متضمنا إتخاذ أجراء من أجراءات الإثبات - و لئن كان هذا الحكم قد صدر غير مسبب الا أن ذلك ليس من شأنه أن ينزع صفة الحكم أو يشوبه بالبطلان إذ من المسلم أن الأحكام غير القطعية الادرة بإتخاذ أجراء من أجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها لأن النطق بما يفصح بذاته عن سبب إصدارها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1157     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 537

بتاريخ 07-01-1967

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع             

فقرة رقم : 1

أن الحكم بإستمرار صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة لحين الغاء القرار الصادر بالفصل بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 21 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 ، شأنه شأن الحكم بوقف التنفيذ الوارد بالفقرة الأولى من هذه المادة و أن كان لا يقيد المحكمة عند نظر أصل هذا الطلب موضوعاً ، إلا أنه يظل مع ذلك حكماً قطعياً له مقومات الأحكام و خصائصها ، و ينبنى على ذلك أنه يحوز حجية الأحكام فى خصوص موضوع الطلب ذاته ، و لو أنه مؤقت بطبيعته طالما لم تتغير الظروف كما يحوز هذه الحجية من باب أولى بالنسبة لما فصلت المحكمة فيه من مسائل فرعية قبل البت فى موضوع الطلب كالدفع بعدم إختصاص القضاء الإدارى أصلاً بنظر الدعوى لسبب يتعلق بالوظيفة إذ أن قضاء المحكمة فى هذا السبيل ليس قطعيا فحسب بل هو نهائى و ليس مؤقتاً ، فيقيدها عند نظر طلب الغائه ، فما كان يجوز للمحكمة بحكمها الصادر فى 22 من يناير سنة 1961 برفض الدفع بعدم الإختصاص لإنتفاء الولاية أن تعود عند نظر طلب الإلغاء فتفصل فى هذا الطلب من جديد لأن حكمها الأول كان قضاء نهائياً حائزاً لحجية الأحكام ثم قوة الشئ المحكوم به ، و لو أنها قضت على خلاف ما قضت به أولاً لكان حكمها معيباً لمخالفته لحكم سابق حائز قوة الشئ المحكوم به أما و قد إنتهت المحكمة فى هذا الدفع إلى نفس النتيجة التى إنتهى إليها حكمها الأول فإن الحكم المطعون فيه يتمخض فى هذا الخصوص نافلة و تزيداً فمتى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فأنه يكون حجة فيما فصل فيه و يعتبر عنواناً للحقيقة حتى و لو كان قد تنكب وجه الصواب فى مسائل تتصل بالنظام العام كرفض الدفع بعدم الإختصاص المتعلق بالوظيفة ذلك أن حجية الأمر المقضى تسمو على قواعد النظام العام فلا يصح إهدار تلك الحجية بمقولة أن الإختصاص المتعلق بالولاية يتصل بالنظام العام .

 

 

=================================

الطعن رقم  0831     لسنة 19  مكتب فنى 19  صفحة رقم 331

بتاريخ 11-05-1974

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع             

فقرة رقم : 1

أن المادة 212 من قانون المرافعات المدنية و التجارية تنص على أنه " لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى" و هذه المادة- حسبما جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون تقابل المادة 378 من القانون السابق و تماثلها فى الحكمة التشريعية و هى منع تقطيع أوصال الخصومة الواحدة و توزيعها بين المحاكم و ما يترتب على ذلك من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى، الا أن النص الجديد قد عمل على تفادى ما أثاره النص الملغى من تفرقة دقيقة بين الأحكام الموضوعية و الفرعية بين الأحكام التى تقبل الطعن المباشر و تلك التى لا تقبله، فأتجه القانون الجديد إلى عدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الخصومة قبل الحكم المنهى لها و لما كان قضاء هذه المحكمة قد أطرد على تطبيق حكم المادة 378 الملغاة على الطعون التى تقام أمامها تحقيقا للحكمة التشريعية التى استهدفتها و لأنها لا تتعارض و قواعد التقاضى الواردة فى قانون مجلس الدولة فأنه يتعين تطبيق حكم المادة 212 الحالية لذات الأسباب التى دعت إلى أعمال حكم النص الملغى فى تلك الطعون و الذى يخلص من نص المادة 212 مفسرا على هدى المذكرة الايضاحية أن الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة لا يجوز الطعن فيها الا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها أما الأحكام التى تنتهى بها الخصومة كلها فيكون الطعن فيها فور صدورها و ذلك سوا كانت هذه الأحكام قد فصلت فى موضوع الدعوى أم فى مسألة متفرعة عنه، فالأحكام غير الفاصلة فى موضوع الدعوى و لكنها منهية للخصومة كالحكم بعدم اختصاص المحكمة أو بعد قبول الدعوى أو بسقوط الخصومة أو بتركها يجوز الطعن فيها على استقلال فور صدورها لأنها ما دامت قد أنهت الخصومة فلن يعقبها حكم فى موضوع الدعوى، و لذلك فلا محل لتعليق الطعن فيها على صدور حكم فى الموضوع .

   و من حيث أنه لما كان الحكم الصادر فى 16 من ديسمبر سنة 1972 من المحكمة التأديبية بالاسكندرية قد أستهل قضاءه بالفصل فى الدفع بعدم الاختصاص الولائى للمحاكم التأديبية بنظر الدعوى و قضى فيه صراحة برفضه ثم أردف ذلك بالفصل فى الاختصاص المحلى للمحكمة المذكورة بنظر الدعوى و إنتهى فى منطوقه إلى الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظرها وأمر بأحالتها إلى المحكمة التأديبية المختصة عملا بالمادة 110 من قانون المرافعات فإنه يخلص من ذلك أمران أولهما أن ما تضمنته أسباب الحكم من فصل فى الدفع بعدم الاختصاص الولائى قد ارتبط ارتباطا جوهريا بما قضى به منطوقه من عدم الاختصاص المحلى و من ثم فقد حاز قضاءه فى الدفع المشار إليه حجية الأمر المقضى ذلك أنه ما كان يصح قانونا أن تبحث المحكمة الاختصاص المحلى الا بعد أن تقضى فى الدفع بعدم ولايتها على الدعوى أما الأمر الثانى فهو أن قضاء الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى قد أنهى الخصومة أمامها دون فصل فى موضوع الدعوى، فهو بهذه المثابة من الأحكام التى يطعن فيها مباشرة و على استقلال طبقا لحكم المادة 212 الذى سلف بيانه و لما كان الطاعن لم يطعن فى هذا الحكم فإنه يكون و الحالة هذه قد أصبح حائزا لقوة الأمر المقضى و يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق فيما ذهب إليه من أنه لا وجه لاعادة بحث الدفع بعدم الاختصاص الولائى للمحاكم التأديبية بنظر الدعوى بعد أن سبق للمحكمة التأديبية بالاسكندرية الفصل فيه بحكم قطعى حائز لقوة الأمر المقضى أما أستناد الطاعن فى تأدييد هذا السبب من طعنه إلى حكم المادة 229 من قانون المرافعات التى تقضى بأن استئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع استئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها فى الدعوى فإنه لا وجه لأعمال هذا النص الذى ورد فى شأن الاستئناف عند الطعن أمام المحكمة الادارية العليا إذ لا تتسع له حالات الطعن أمامها كما وردت فى قانون مجلس الدولة وهى حالات تقابل الطعن بالنقض فى قانون المرافعات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0802     لسنة 23  مكتب فنى 26  صفحة رقم 627

بتاريخ 22-02-1981

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع             

فقرة رقم : 1

المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تجهيز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتاً إذا طلب ذلك فى عريضة الدعوى و رأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها - الحكم الصادر فى شأن طلب وقف التنفيذ و أن كان لا يمس أصل طلب الإلغاء فلا يقيد المحكمة عند نظر أصل الطلب موضوعاً الا أنه يبقى مع ذلك حكما قطعياً له مقومات الأحكام و خصائصها و يحوز حجية الأحكام فى موضوع الطلب ذاته و لو أنه مؤقت بطبيعته طالما لم تتغير الظروف كما يحوز هذه الحجية من باب أولى بالنسبة لما فصلت المحكمة فيه من مسائل فرعية قبل البت فى موضوع الطلب كالدفع بعدم الاختصاص أو بعدم القبول لرفع الدعوى بعد المواعيد القانونية أو لعدم نهائية القرار المطعون فيه - قضاء المحكمة فى هذا كله ليس قطعياً فحسب بل يعتبر نهائياً كذلك - تعرض المحكمة الإدارية لهذه الدفوع بمناسبة نظرها طلب صرف المرتب مؤقتاً و الفصل فيها بحكم نهائى حاز حجية الأمر المقضى يحول دون إعادة تعرض المحكمة الإستئنافية للحكم فى هذه الدفوع .

 

                ( الطعن رقم 802 لسنة 23 ق ، جلسة 1981/2/22 )

=================================

الطعن رقم  0388     لسنة 24  مكتب فنى 27  صفحة رقم 329

بتاريخ 16-02-1982

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع             

فقرة رقم : 1

مرافعات - حكم - حكم تمهيدى بندب خبير تحديد مهمته - أمانة الخبير - إذا لم يقم الطاعن بدفع أمانة الخبير التى حددتها المحكمة فإن حقه فى الحكم التمهيدى الصادر من المحكمة - أساس ذلك - المادة 137 من قانون المرافعات المدنية و التجارية وجوب نظر الطعن بحالته .

 

                    ( الطعن رقم 388 لسنة 24 ق ، جلسة 1982/2/16 )

 

التنازل عن الحكم

الطعن رقم  1618     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 103

بتاريخ 24-11-1956

الموضوع : حكم

أنه بعد إذ سلمت النقابة المدعى عليها بطلبات المدعيين ، تكون الخصومة - و الحالة هذه - قد أصبحت غير ذات موضوع ، فيتعين الحكم بإعتبارها منتهية .

 

                   ( الطعن رقم 1618 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/11/24 )

=================================

الطعن رقم  1453     لسنة 08  مكتب فنى 13  صفحة رقم 27 

بتاريخ 22-10-1967

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : التنازل عن الحكم                                 

فقرة رقم : 1

إذا حضر المطعون ضده شخصياً أمام هذه المحكمة و قرر أنه يتنازل عن الحكم المطعون فيه الصادر لصالحه من المحكمة الإدارية بعد إذ قامت الجهة الإدارية بتنفيذه مع تحمله جميع المصروفات سواء مصروفات الدعوى أو مصروفات الطعن فإن هذا الإقرار الصادر منه على الوجه المتقدم نزولاً ممن يملكه عن الحكم محل الطعن الراهن الأمر الذى يستتبع لزوماً النزول عن الحق الثابت به طبقاً لنص المادة 312 قانون المرافعات المدنية و التجارية ، و من ثم تزول الخصومة التى صدر فيها الحكم المذكور و لا يكون ثمة نزاع بين طرفيها ، لإفتقاده مقومات وجوده و تغدو مهمة المحكمة مقصورة على إثبات ذلك دون التصدى لفصل فى أصل النزاع الذى أصبح غير ذى موضوع . 

 

                   ( الطعن رقم 1453 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/10/22 )

=================================

الطعن رقم  0397     لسنة 16  مكتب فنى 21  صفحة رقم 204

بتاريخ 13-06-1976

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : التنازل عن الحكم                                 

فقرة رقم : 1

من المسلم إنه إذ قضت المحكمة للمدعى بطلبه الاحتياطى دون طلبه الأصلى جاز له قانونا الطعن فى الحكم بالنسبة إلى طلب الأصلى و ذلك وفقا لنص المادة 211 من قانون المرافعات التى تنص على أنه " لايجوز الطعن فى الأحكام الا من المحكوم عليه و لا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضى له لكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك " فيستفاد من مفهوم المخالفة لهذا النص أن من لم يقض له بكل طلباته يجوز له الطعن فى الحكم، و بهذه المثابة و إذ كان الطالب الاحتياطى للمدعى يمثل القدر الأدنى لطلباته و هو لا يعدو أن يكون تحوطا لما قد تنتهى إليه المحكمة من رفض طلبه الأصلى، فأن عدم أجابه المدعى إلى طلبه الأصلى يعتبر بمثابه رفض لبعض طلباته التى أقام بها دعواه، هذا و لما كان الحكم المطعون عليه قد قضى بأعتبار الخصومة منتهية أستنادا إلى استجابة الوزارة المدعى عليها إلى الطلب الأحتياطى للمدعى فأنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقة، و ذلك إعتبارا بأن قضاءه هذا إنما يعنى حتما أن المحكمة قد رفضت بقضاء ضمنى أجابه المدعى إلى طلبه الأصلى دون أن تضمن حكمها الأسباب التى بنت عليها هذا الرفض، و هو الأمر الذى يشكل مخالفة صريحة لنص المادة 176 من قانون المرافعات التى تنص على أنه " بجب أن تشمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها و الا كانت باطلة ."  و بناء على ذلك يتعين الغاء الحكم المطعون عليه و بحث الطلب الأصلى للمدعى و أصدار حكم مسبب فيه.

 

 

=================================

الطعن رقم  1219     لسنة 25  مكتب فنى 26  صفحة رقم 818

بتاريخ 29-03-1981

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : التنازل عن الحكم                                 

فقرة رقم : 1

لم يتضمن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 نصاً خاصاً بالتنازل عن الأحكام - بوجوب الرجوع فى هذا الشأن إلى أحكام قانون المرافعات - المادة 145 من قانون المرافعات تقضى بأن النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به - مقتضى ذلك أن تنازل الخصم عن الحكم الصادر له يترتب عليه إنقضاء الخصومة التى صدر فيها كما يمتنع على المتنازل عن الحكم تجديد المطالبة بالحق الذى رفعت به الدعوى لأن الحكم كقاعدة عامة من شأنه أن يبين حقوق الخصوم التى كانت لهم قبل رفع الدعوى و يقررها ما لم يكن من الأحكام المنشئة للحقوق .

 

                  ( الطعن رقم 1219 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/3/29 )

 

=================================

الطعن رقم  0353     لسنة 32  مكتب فنى 35  صفحة رقم 774

بتاريخ 13-01-1990

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : التنازل عن الحكم                                 

فقرة رقم : 2

المادة 145 مرافعات - النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به - قيام الحكم و الحق الثابت به إلى أن يتم هذا التنازل بإختيار الصادر لصالحه الحكم و فى الوقت الذى يختاره . المادة 116 مرافعات - الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها - المادة 101 من قانون الإثبات - لا تكون للأحكام حجيتها إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم و تتعلق بذات الحق محلاً و سبباً - المحكمة تلتزم من تلقاء نفسها بحجية الأمر المقضى و تقضى به لتعلقه بالنظام العام دون توقف على طلب الخصوم أو تنازلهم الإختيارى عن الحكم - إعمال الحجية يستتبع حتماً عدم قبول الدعوى إبتداء و عدم قيامها منذ رفعها و ما ترتب عليها من إجراءات و أحكام .

 

                    ( الطعن رقم 353 لسنة 32 ق ، جلسة 1990/1/13 )

الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن

الطعن رقم  0211     لسنة 28  مكتب فنى 32  صفحة رقم 507

بتاريخ 27-12-1986

الموضوع : حكم

يشترط لاعتبار الدعوى كأن لم تكن توافر شرطين هما :

"1" سبق الحكم بوقف الدعوى لتقاعس المدعى عن تقديم المستندات أو عن إتخاذ إجراء أمرت به المحكمة .

"2" إنقضاء الميعاد الذى حددته المحكمة لإتخاذ الإجراء دون أن ينشط المدعى إلى تنفيذ ما أمرت به المحكمة .

 

 

الحكم بصحة ونفاذ عقد

الطعن رقم  2644     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 238

بتاريخ 16-11-1985

الموضوع : حكم

المشرع فى قانون الشهر العقارى أوجب شهر جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو زواله و كذلك الأحكام المثبته لشئ من ذلك بطريق التسجيل - أوجب المشرع تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية و التأشير بمنطوق الحكم النهائى فى ذيل التأشير بالدعوى أو على هامش تسجيلها - رتب المشرع على قيام صاحب الشأن بشهر الحكم النهائى بصحة التعاقد خلال الخمس سنوات من صيرورته نهائياً أن يصبح لهذا الحكم حجية من تاريخ تسجيل دعوى صحة التعاقد أو التأشير بها - أثر ذلك : - الزام مصلحة الشهر العقارى باجراء الشهر متى توافرت شروطة طبقا لأحكام القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  2644     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 238

بتاريخ 16-11-1985

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : الحكم بصحة ونفاذ عقد                             

فقرة رقم : 2

شهر عقارى - لمصلحة الشهر العقارى المفاضلة بين المحررات و الإعتداد بالمحرر الصادر من صاحب الحق الحقيقى دون غيره من المحررات حتى لو كانت مشهرة .

 

                ( الطعن رقم 2644 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/11/16 )

=================================

الطعن رقم  0850     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 513

بتاريخ 07-12-1985

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : الحكم بصحة ونفاذ عقد                             

فقرة رقم : 3

صدور حكم بصحة و نفاذ عقد شراء أرض منزوعة ملكيتها للمنفعة العامة لا يؤثر على سلامة القرار الصادر بنزع الملكية حتى لو تم تسجيل الحكم - الحكم المذكورة لا يوقف اجراءات نزع الملكية - ينتقل حق صاحل الشأن إلى التعويض - لا عبرة بتسليم الأرض من قبل جهة غير الجهة التى صدر القرار الجمهورى بنزع ملكية الأرض لصالحها .

 

               ( الطعن رقم 850 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/12/7 )

الحكم بعدم الاختصاص و الاحالة

الطعن رقم  1056     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 577

بتاريخ 21-01-1984

الموضوع : حكم

المادة 110 مرافعات - متىأصبح الحكم القاضى بالإحالة نهائياً بعدم الطعن عليه فإن المحكمة المحالة إليها الدعوى تلتزم بالفصل فيها سواء كان عدم الإختصاص ولائياً أو نوعياً أو محلياً - يمتنع على المحكمة المحال إليها الدعوى أن تعاود البحث فى الإختصاص من جديد أياً كانت طبيعة المنازعة و مدى سلامة الحكم بعدم الإختصاص أو الأسباب التى قام عليها .      

 

                    ( الطعن رقم 1056 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/1/31 )

=================================

الطعن رقم  0180     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1357

بتاريخ 26-06-1984

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : الحكم بعدم الاختصاص و الاحالة                    

فقرة رقم : 1

دعوى - الحكم فى الدعوى - الحكم بعدم الإختصاص و الإحالة - طلبات فى الدعوى - الحكم بعدم الإختصاص و الإحالة الصادر من المحكمة المدنية يترتب عليه نقل الدعوى بحالتها بما إشتملت عليه من طلبات الخصوم إلى المحكمة التأديبية المحالة إليها الدعوى - للمحكمة المحال إليها الدعوى أن تكيف هذه الطلبات دون التقيد بالتكييف الذى إرتأته المحكمة المدنية و الذى أقامت عليه قضاءها بعدم الإختصاص و الإحالة - إذا كانت طلبات المدعيين فى الدعوى هى العودة إلى عملهما بالشركة بعد إنتهاء مدة العزل من الوظيفة التى حددها الحكم الجنائى فإن الدعوى لا تتقيد بالميعاد المحدد قانوناً للطعن فى الجزاءات التأديبية و إنما تتقيد بميعاد التقادم المحدد فى المادة 698 من القانون المدنى و هى سنة تحسب من تاريخ إنتهاء مدة العزل الجنائى - تكييف المحكمة المدنية الدعوى بأنها طعن فى قرار إنتهاء الخدمة و إعتناق المحكمة التأديبية للتكييف الذى رأته المحكمة المدنية غير صحيح .

 

                    ( الطعن رقم 180 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/6/26 )

=================================

الطعن رقم  0850     لسنة 26  مكتب فنى 30  صفحة رقم 58 

بتاريخ 13-11-1984

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : الحكم بعدم الاختصاص و الاحالة                    

فقرة رقم : 1

المادة 110 مرافعات - إذا حكمت المحكمة بعدم إختصاصها بنظر الدعوى و بإحالتها فإنه يمتنع على المحكمة المحال إليها الدعوى أن تعاود بحث إختصاصها و تلتزم بالفصل فيها - أساس ذلك . المادة 110 مرافعات . صدور حكم محكمة القضاء الإدارى المحال إليها الدعوى بعدم إختصاصها لأن المنازعة المطروحة لا تدخل ضمن المسائل التى تختص بها محاكم مجلس الدولة و تأسيساً على أن إلتزام المحكمة المحال إليها الدعوى يتحدد فقط فى مجرد نظر الدعوى دون الإلتزام بالفصل فيها - غير صحيح - الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بعدم الإختصاص - الحكم فى الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه و بإختصاص محكمة القضاء الإدارى - أساس ذلك : بصدور الحكم بعدم الإختصاص و الإحالة و صيرورة هذا الحكم نهائياً ينتقل الإختصاص بنظر الدعوى للمحكمة المحال إليها و متى أصبحت المحكمة هى المختصة وجب عليها الفصل فى الدعوى .

 

                   ( الطعن رقم 850 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/11/13 )

=================================

الطعن رقم  1845     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 42 

بتاريخ 27-04-1986

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : الحكم بعدم الاختصاص و الاحالة                    

فقرة رقم : 1

محاكم مجلس الدولة لا تلتزم بالفصل فى الدعاوى إليها من جهة قضائية أخرى طبقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات إذا كانت هذه الدعاوى تخرج عن الإختصاص الولائى المحدد قانوناً لمحاكم مجلس الدولة - أما فى الدعاوى المرفوعة إبتداء أمامها فلها أن تحيلها إلى المحكمة المختصة إذا تبين لها عدم إختصاصها بنظرها - أساس ذلك : أن قانون المرافعات يسرى على المحاكم المحددة فى المادة الأولى من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 و هى محكمة النقض و محاكم الإستئناف و المحاكم الإابتدائية و المحاكم الجزئية و حيثما وردت كلمة " محكمة " فى نصوص قانون المرافعات كان المقصود بها إحدى هذه المحاكم و هى محاكم القانون الخاص المدنية و التجارية و محاكم الأحوال الشخصية أما المحاكم الجنائية فيسرى عليها قانون الإجراءات الجنائية - محاكم مجلس الدولة التى نظمها قانون مجلس الدولة لا تندرج فى عداد المحاكم المخاطبة بقانون المرافعات - لا يجوز أن يؤدى تطبيق أى نص من نصوص قانون المرافعات إلى المساس بإختصاص مجلس الدولة الذى حدده الدستور و القانون نزولاً على أحكام الدستور ذاته و لا يجوز إخضاع جهة القضاء الإدارى سواء فى تحديد إختصاصها أو موضوع قضائها لجهة قضاء أخرى بالمخالفة للدستور و القانون - بالنسبة لحكم الفقرة الأولى من المادة 110 فليس فى تطبيقة أمام محاكم مجلس الدولة على الدعاوى المرفوعة إبتداء أمامها ما يتعارض مع نصوص قانون المجلس أو نظامه أو يمس إختصاصه المحدد بالدستور و القانون - نتيجة ذلك : - لمحاكم مجلس الدولة إذا قضت بعدم إختصاصها بنظر الدعوى المرفوعة إبتداء أمامها أن تأمر باحالتها إلى المحكمة المختصة . 

 

                 ( الطعن رقم 1845 لسنة 27 ق ، جلسة 1986/4/27 )

=================================

الطعن رقم  2360     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 356

بتاريخ 05-12-1987

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : الحكم بعدم الاختصاص و الاحالة                    

فقرة رقم : 2

إذا إنتهى الحكم إلى عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد فى شق و فى شق آخر لرفعها من غير ذى صفة فيكون قد قضى ضمناً بإختصاص المحكمة بنظر النزاع - خروج النزاع عن إختصاص جهات القضاء الإدارى - الحكم فى الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه و بعدم إختصاص جهات القضاء الإدارى بنظر الدعوى .

 

                    ( الطعن رقم 2360 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/12/5 )

=================================

الطعن رقم  1431     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 349

بتاريخ 09-01-1965

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : الحكم بعدم الاختصاص و الاحالة                    

فقرة رقم : 4

فى المحاكمة الجنائية ، يوجد مدلول قانونى دقيق خاص لإصطلاح " محال إليها " لتحدده القواعد الراسخة المستقرة فى قانون الإجراءات الجنائية . حاصلها أن الإحالة إلى المحاكمة الجنائية تتم بصدور أمر الإحالة من قاضى التحقيق أو من مستشار الإحالة أو تتم بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة المختصة من قبل النيابة العامة أو المدعى بالحق المدنى .

 

                     ( الطعن رقم 1431 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/1/9 )

الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

الطعن رقم  1424     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 119

بتاريخ 01-12-1956

الموضوع : حكم

إذا كان الثابت أن المدعى قد صدر له حكمان أولهما صدر فى 16 من يناير سنة 1956 ، و قضى بإنهاء الخصومة على أساس إعتبار أقدمية المدعى فى الدرجة السادسة راجعة إلى 11 من نوفمبر سنة 1951 ، و قد أصبح هذا الحكم نهائياً بعدم الطعن فيه فى الميعاد ، و حاز قوة الشىء المقضى به ، بينما قضى الحكم الثانى الصادر فى 5 من مارس سنة 1956 بتسوية تخالف مقتضى الحكم الأول ، و الحكمان قد صدرا فى منازعة إتحد فيها الخصوم و الموضوع و السبب ؛ و من ثم فإن الحكم الأخير " المطعون فيه " إذ فصل فى المنازعة على خلاف الحكم السابق الذى حاز قوة الشىء المحكوم به يكون قد خالف القانون ، و حقيقاً إلغاؤه ، و القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .

 

                     ( الطعن رقم 1424 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/1 )

=================================

الطعن رقم  0264     لسنة 19  مكتب فنى 19  صفحة رقم 463

بتاريخ 29-06-1974

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها     

فقرة رقم : 6

دعوى - حكم - الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - ثبوت أن الحكم الأول شابه البطلان لعدم إختصاص المحكمة بنظر الدعوى - إلغاؤه - إعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لنظرها أمام دائرة أخرى .

 

 

الحكم فى الدعوى

الطعن رقم  0301     لسنة 20  مكتب فنى 26  صفحة رقم 131

بتاريخ 09-12-1980

الموضوع : حكم

المادة 3 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى - يشترط لإختصاص اللجان القضائية للإصلاح الزراعى أن تكون الأرض محل المنازعة مستولى عليها أو محلاً للإستيلاء - فقدان هذا الشرط - عدم إختصاص اللجنة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0015     لسنة 27  مكتب فنى 28  صفحة رقم 810

بتاريخ 12-06-1983

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : الحكم فى الدعوى                                  

فقرة رقم : 1

تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها و الحكم فيها و لو كان عدم الإختصاص متعلقا بالولاية - لا يجوز للمحكمة المحال إليها الدعوى أن تعاود البحث فى موضوع الإختصاص أو الأسباب التى بنى عليها - إلتزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها لا يخل بحق صاحب الشأن فى الطعن على الحكم الصادر بعدم الإختصاص و الإحالة بطرق الطعن المناسبة خلال الميعاد - إذا فوت المدعى على نفسه طريق الطعن فإن الحكم يحوز قوة الأمر المقضى و لا يعدو بالإمكان أثارة عدم إختصاص المحكمة المحال إليها الدعوى .

 

                 ( الطعن رقم 15 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/6/12 )

=================================

الطعن رقم  0082     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 822

بتاريخ 23-03-1985

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : الحكم فى الدعوى                                  

فقرة رقم : 2

المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972- إجراءات و بيانات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا - تقرير الطعن ينبغى ألا يتناول أكثر من حكم واحد يدور عليه الطعن إذ يستقل كل طعن ببيانه و أسبابه - إذا قدم الطعن على قرار رئيس المحكمة التأديبية بإستمرار الوقف و صرف نصف المرتب عن فترة معينة فلا يجوز أن يتناول ذات التقرير الطعن فى قرار رئيس المحكمة الثانى بإستمرار الوقف و صرف نصف المرتب - أساس ذلك : أن رئيس المحكمة التاديبية أصدر قراراً مستقلاً فى كل طلب قيد بالمحكمة التأديبية على إستقلال - يتعين على صاحب الشأن الطعن فى كل قرار على حدة بتقرير طعن قائم بذاته على الوجه المقرر قانوناً لرفع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا .

 

                   ( الطعن رقم 82 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/3/23 )

=================================

الطعن رقم  0507     لسنة 20  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1060

بتاريخ 18-05-1985

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : الحكم فى الدعوى                                   

فقرة رقم : 1

المادة 110 مرافعات - أقام المدعى دعواه أمام المحاكم المدنية فى 1970/7/2 بطلب تعويض عن قرار فصله - صدور حكم المحكمة المدنية فى 1971/2/23 بعدم الإختصاص و الإحالة لمحكمة القضاء الإدارى تأسيساً على أن قرار فصل المدعى من هيئة السكك الحديدية قرار إدارى - صدور حكم محكمة القضاء الإدارى فى 1974/2/10 بعدم الإختصاص و الإحالة للمحكمة التأديبية لوزارة النقل تأسيساً على أن قرار إنهاء الخدمة هو قرار تأديبى يطالب المدعى بالتعويض عنه - طعن هيئة مفوضى الدولة فى 1974/4/10 فى حكم محكمة القضاء الإدارى تأسيساً على أن إختصاص المحاكم التأديبية بالتعويض عن القرارات غير المشروعة لا ينعقد إلا إذا كان طلب التعويض متعلقاً بقرار تأديبى و لم يفصح حكم محكمة القضاء الإدارى عما يمكن أن يستخلص منه أن المنازعة ترتبط بقرار تأديبى كان بمناسبة صدور فعل من المدعى فى جريمة تأديبية أم هو قرار فصل نتيجة لما ينص عليه القانون من إنهاء الخدمة - صدور حكم المحكمة التأديبية  فى 1977/2/10 برفض الطعن و إلزام الطاعن المصروفات - المادة 110 مرافعات - الإحالة ملزمة - متى صدر حكم المحكمة المدنية بعدم الإختصاص و الإحالة لمحكمة القضاء الإدارى و أصبح حكم الإحالة نهائياً بعدم الطعن عليه فى الميعاد يتعين على محكمة القضاء الإدارى نظر الدعوى و الفصل فيها - صدور حكم المحكمة الإدارية العليا فى 1985/5/18 بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى - أساس ذلك - الإحالة ملزمة - لا وجه للإحتجاج بأن المحكمة التأديبية قد قضت فى موضوع الدعوى بعد إحالتها من محكمة القضاء الإدارى - أساس ذلك : المحكمة التأديبية قد بادرت بالفصل فى الدعوى قبل صدور الحكم فى الطعن المنظور أمام المحكمة الإدارية العليا - حكم المحكمة التأديبية لا يحوز أية حجية فى مواجهة قضاء المحكمة الإدارية العليا الذى يجب أن يعلو على المحكمة الأدنى ما دام أن كلاهما قد صدر فى عين النزاع - حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى فيما قضى به فى الإحالة و إعادة نظر الدعوى أمامها دون الإعتداد بالحكم الصادر من المحكمة التأديبية .

 

                    ( الطعن رقم 507 لسنة 20 ق ، جلسة 1985/5/18 )

=================================

الطعن رقم  1430     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1010

بتاريخ 01-02-1986

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : الحكم فى الدعوى                                   

فقرة رقم : 2

مسودة الحكم المشتملة على منطوقة إذا وقعت من أثنين من أعضاء الدائرة الثلاثية التى أصدرته فإن الحكم يكون باطلاً - أساس ذلك : - نص المادة " 176 " من قانون المرافعات المدنية و التجارية - البطلان فى هذه الحالة لا يقبل التصحيح - أساس ذلك : - أن الحكم بهذه الصورة يكون قد أهدر أحد الضمانات الجوهرية - توقيع الحكم هو الدليل الوحيد على صدوره من القضاء الذين سمعوا المرافعة و تداولوا فيه و الذين من حق المتقاضى أن يردهم  - البطلان فى حالة عدم توقيع مسودة الحكم من أعضاء الدائرة التى أصدرته هو بطلان متعلق بالنظام العام - أثر ذلك : - تتصدى له المحكمة بحكم وظيفتها و تفضى به من تلقاء نفسها دون حاجة إلى الدفع به .

 

                 ( الطعن رقم 1430 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/2/1 )

=================================

الطعن رقم  2882     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1574

بتاريخ 12-04-1986

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : الحكم فى الدعوى                                  

فقرة رقم : 1

الأصل فى الأحكام صدورها و النطق بها فى الجلسة علنية - إغفال الاشارة فى الحكم إلى صدوره فى جلسة علنية ليس دليلاً على صدوره على خلاف ذلك - حضور الطاعن و إقراره أن الحكم صدر فى جلسة علنية ينفى بطلان الحكم .

 

                        ( الطعن رقم 2882 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/4/12 )

=================================

الطعن رقم  1539     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1695

بتاريخ 03-05-1986

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : الحكم فى الدعوى                                  

فقرة رقم : 1

لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة و الا كان الحكم باطلا - مؤدى ذلك أنه إذا تغير أحد أعضاء الدائرة التى استمعت إلى المرافعة و جب فتح باب المرافعة و إعادة الإجراءات أمام المحكمة بهيئتها الجديدة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1539     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1695

بتاريخ 03-05-1986

الموضوع : حكم                      

 الموضوع الفرعي : الحكم فى الدعوى                                  

فقرة رقم : 2

العبرة فى الحكم بنسخته الأصلية التى يحررها الكاتب و يوقع عليها القاضى و تحفظ فى ملف الدعوى لتكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية و فى الطعن على الحكم من ذوى الشأن - يوقع رئيس الجلسة و كاتبها نسخة الحكم الأصلية المشتملة على الوقائع و الأسباب و المنطوق إذا قام مانع قانونى أو مادى من توقيع رئيس الجلسة لنسخة الحكم الأصلية فليس ما يحول دون أن يقوم بذلك أحد أعضاء الدائرة التى أصدرت الحكم أو رئيس المحكمة - أساس ذلك : - عدم الاغراق فى الشكلية و مراعاة أن وظيفة تحرير النسخة الأصلية للحكم و التوقيع عليها فى التشريع المصرى هى وظيفة توثيقية يقصد منها توثيق الحكم فى محرر يشتمل على كافة أركان العمل القضائى و يشهد على وجوده وفقاً للقانون .

 

           ( الطعن رقم 1539 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/5/3 )

=================================

الطعن رقم  2334     لسنة 30  مكتب فنى 34  صفحة رقم 349

بتاريخ 25-12-1988

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : الحكم فى الدعوى                                  

فقرة رقم : 1

إذا صدر حكم من محكمة القضاء الإدارى و صار نهائياً بعدم الطعن فيه خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره فإن مؤدى ذلك إستقرار المركز القانونى فى أقدمية الوظيفة التى حددها الحكم - ينفتح باب الطعن فى قرارات الترقية اللاحقة من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً و ليس من تاريخ صدور قرار جهة الإدارة بتنفيذ الحكم ما دام المركز القانونى الجديد قد تحقق من الحكم ذاته لا من القرار المنفذ له . 

 

                 ( الطعن رقم 2334 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/12/25 )

=================================

الطعن رقم  1172     لسنة 35  مكتب فنى 34  صفحة رقم 786

بتاريخ 25-03-1989

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : الحكم فى الدعوى                                  

فقرة رقم : 4

دعوى - الحكم فى الدعوى - الإشكال فى التنفيذ " إشكال عكسى " القاعدة العامة فى قبول الاشكال فى التنفيذ أن يكون سببه قد جرى بعد صدور الحكم بإعتباره منصباُ على اجراءات التنفيذ - مبنى الاشكال دائما وقائع لاحقه على صدور الحكم لا سابقة عليه و الا كان ذلك طعناً فى الحكم بغير الطريق القانونى - الاشكال المرفوع من الإدارة عن حكم صادر من القضاء الإدارى و لو إلى محكمة غير مختصة و لائيا و كذلك الاستمرار فى الإمتناع عن تنفيذه لا يعتبر عقبة طارئة فى تنفيذ الحكم بعكس الاشكال المقابل عن ذلك الاشكال - الإمتناع عن التنفيذ و لو كان ارادياً عمديا لا يدخل ضمن أسباب و صور الاشكال فى التنفيذ الجبرى - أساس ذلك : أن إمتناع الادارة الارادى العمدى عن تنفيذ الحكم قد يتضمن قراراً صريحاً أو سلبياً بالإمتناع عن التنفيذ - هذا القرار يجوز طلب الغائه و وقف تنفيذه كما يجوز طلب التعويض عنه و هى أدوات قررها القانون لإجبار المحكوم ضده على التنفيذ - مؤدى ذلك : - أنه إذا رفع المحكوم لصالحة أشكالاً مضمونه الاستمرار فى التنفيذ و مجابهة امتناع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم فلا صله لذلك بطلبات التنفيذ التى يقوم عليها الاشكال بل يدخل ذلك فى جوهر الاجبار على التنفيذ الذى يستهدف قهر إراده المحكوم ضده فى الإمتناع و أجباره نزولاً على حكم القانون .

 

           ( الطعن رقم 1172 لسنة 35 ق ، جلسة 1986/3/25 )

=================================

الطعن رقم  0727     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1138

بتاريخ 17-06-1989

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : الحكم فى الدعوى                                  

فقرة رقم : 1

من المبادئ الأساسية للنظام العام القضائى ضرورة صدور الأحكام القضائية مسببة على نحو يرتبط معه منطوق الحكم بالأسباب المحددة الواضحة التى تحمل هذا المنطوق و تبرره من حيث الواقع و القانون بحيث يتمكن أطراف الخصومة من معرفة السند الواقعى و الأساس القانونى الذى أقام عليه القاضى حكمه و فصله فى النزاع على الوجه الذى ورد بمنطوق حكمه و بالتالى يكون لكل منهم مباشرة حقه فى الطعن فى الحكم و ابداء دفاعه بشأن ما أورده من منطوق و ما قام عليه من أسباب أمام محكمة الطعن على نحو يمكن المحكمة من مباشرة ولايتها القضائية فى مراجعة الأحكام المطعون فيها أمامها و وزنها بميزان القانون و الحق و العدل بما هو ثابت فيها من منطوق و أسباب محددة و واضحة - يقصد بالتسبيب أن يحدد الحكم الوقائع و مواد القانون و وجهة الرأى الذى تنتبه المحكمة بوضوح كاف يؤدى إلى منطوق الحكم منطقاً و عقلاً - لا يكفى فى هذا الشأن لإعتبار الحكم مسببا ترديد نصوص القانون أو سرد الوقائع دون تحديد واضح و قاطع لما إعتمدته المحكمة و أقرته من حادثات الواقع و تحصيل فهم نصوص القانون الذى بنت عليه المنطوق .

 

              ( الطعن رقم 727 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/6/17 )

الخطأ المادى فى الحكم

الطعن رقم  1203     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 578

بتاريخ 28-01-1967

الموضوع : حكم

و إن كانت المحكمة تستنفذ ولايتها بالنسبة إلى النزاع بإصدار قضائها فيه فلا يجوز لها العدول عما قضت به كما لا يجوز لها تعديل ذلك القضاء أو إحداث إضافة إليه غير أنه ترد على هذه القاعدة إستثناءات منها أن المشرع أجاز للمحكمة أن تتولى تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم " المادة 364 ق قانون المرافعات " و لكى يمكن الرجوع إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لتصحيح الخطأ المادى الواقع فى منطوقه يجب أن يكون لهذا الخطأ المادى أساس فى الحكم يدل على الواقع الصحيح فى نظر المحكمة بحيث يبرز هذا الخطأ واضحاً إذا ما قورن بالأمر الصحيح الثابت فيه حتى لا يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن الحكم و المساس بحجيته .

   و إذ يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه و مسودته أن المحكمة للظروف التى استظهرتها رأت أن توقع على المخالفين أدنى العقوبات فذكرت فى أسباب حكمها . " و من حيث أنه لم يترتب على المخالفات المسندة إلى المخالفين أضرار بالخزانة العامة الأمر الذى ترى معه هذه المحكمة النزول بالعقوبات إلى حدها الأدنى المقرر لمن كان فى درجتهم . و كانت المحكمة قد أوردت فى صدر الحكم أسماء المخالفين و الدرجة المالية التى يشغلها كل منهم و من ضمنهم الطاعن فقد ذكر أمام أسمهم العبارة الآتية : " المهندس من الدرجة الثالثة طبقاً للقانون 1964/46 بمجلس مدينة طنطا " ثم حكمت المحكمة بمجازة الطاعن بالأنذار ، و بعد ذلك أصدرت قراراً بتصحيح الخطأ المادى فى منطوق الحكم بأن تستبدل بكلمة " الأنذار " كلمة " اللوم " .

   فأنه يتضح من ذلك أن المحكمة قد أفصحت فى أسباب حكمها قبل التصحيح بعبارات صريحة قاطعة عن أنها  قصدت مجازاة الطاعن بأدنى العقوبات المقررة لمن  كان فى درجته ، لما كانت أدنى العقوبات المقررة هى عقوبة اللوم طبقاً لنص المادة 61 من القانون 46 لسنة 1964 بشأن نظام العاملين بالدولة فإن ما أثبتته المحكمة فى منطوق الحكم عن مجازاة الطاعن بالإنذار ، لا يعدو فى ضوء الظروف المتقدمة أن يكون من قبيل الأخطاء الكتابية المحضة التى تملك المحكمة تصحيحها بقرار منها طبقاً لنص المادة 364 مرافعات دون أن يعتبر هذا العمل من جانبها بمثابة تعديل أو تغيير فى الحكم الذى أصدرته .

الخطأ فى تطبيق القانون

الطعن رقم  1072     لسنة 14  مكتب فنى 21  صفحة رقم 174

بتاريخ 22-05-1976

الموضوع : حكم

إن الحكم المطعون فيه و أن كان قد انتهى بحق إلى أدانه المطعون ضده فى المخالفات التى أسندت إليه بتقرير الاتهام، الا أنه أخطاء فى تطبيق القانون و تأويله عندما قضى ببراءة المذكور، أذ أن ما أثبته الحكم المطعون فيه من أدانة المطعون ضدة يتناقض من النتيجة التى انتهى إليها، فقد كان يتعين على المحكمة التأديبية و قد استخلصت أدانه المطعون ضده أن توقع عليه الجزاء الذى يتناسب عدلا و قانونا مع ما ثبت فى حقه، و غنى عن القول أن مرض زوجة المطعون ضده على النحو الذى أثبته أو عدم سبق توقيع جزاءات عليه طوال مدة خدمته، أن صح أن يكون ذلك سببا لتخفيف العقوبة فأنه لا يسوغ الأستناد إليه الحكم ببراءة المخالف من الذنوب الادارية التى ثبتت فى حقه .

 

                        ( الطعن رقم 1072 لسنة 14 ق، جلسة 1976/5/22 )

الصورة التنفيذية للحكم

الطعن رقم  3414     لسنة 27  مكتب فنى 27  صفحة رقم 742

بتاريخ 27-06-1982

الموضوع : حكم

مفاد نص المادة 183 من قانون المرافعات أنه لا يجوز إعطاء صورة تنفيذية ثانية إلا بناء على حكم يصدر من المحكمة التى أصدرت الحكم المطلوب تسليمه صورته و يتعين على المحكمة أن تتحقق أولاً من ضياع الصورة التنفيذية الأولى - عدم ضياع الصورة التنفيذية للحكم بعد أن ثبت أنها فى حيازة إحدى الجهات بعد أن قامت بتنفيذ الحكم على المدعى بذلك - خروج الواقعة عن نطاق الفقد و الضياع الذى يجيز المطالبة بتسليمه صورة تنفيذية ثانية .

 

                   ( الطعن رقم 3414 لسنة 27 ق ، جلسة 1982/6/27 )

 

الغاء الحكم

 الطعن رقم  0654     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 70

بتاريخ 23-11-1957

الموضوع : حكم

متى ثبت أن منطوق الحكم لا يتفق فى نتيجة مع الأسباب ، إذ قضى بتسوية حالة المدعى بالتطبيق للقواعد التى قررها قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953، مع أنه ذكر فى الأسباب أنه لا يفيد من تلك القواعد ، فإن أسباب الحكم المذكور تكون قد تناقضت مع منطوقه ، و من ثم يكون قد بنى على مخالفة القانون و يتعين القضاء بإلغائه .

 

                    ( الطعن رقم 654 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/11/23 )

=================================

الطعن رقم  1096     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 363

بتاريخ 19-01-1957

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : الغاء الحكم                                      

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد وصف إستئناف الحكومة للحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارات المالية و التجارة و الزراعة و التموين بأنه طعن فى قرار صادر من اللجنة القضائية ، و نسب إلى هذا القرار أنه أستند إلى قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 8 من أكتوبر سنة 1950 و أول يولية و 2 و 9 من ديسمبر سنة 1951 ، مع أن المحكمة لم تطبق سوى قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 ، و إنتهى من هذا إلى القضاء بإلغاء قرار اللجنة القضائية الذى أفترض وجوده ، مجاوزاً بذلك الواقع فيما ذهب إليه ، إذ أن الطعن إنما إنصب على حكم صادر من المحكمة الإدارية لا على قرار من لجنة قضائية ، و هو حكم لم يشر قط إلى أى من قرارات مجلس الوزراء التى ذكر الحكم المطعون فيه أنه أستند إليها - إذا كان الثابت هو ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد قام على أسباب منتزعة من أصول تخالف الثابت فى الأوراق مما يوجب إلغاءه .

 

 

بطلان الاحكام

الطعن رقم  0093     لسنة 05  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1533

بتاريخ 13-06-1959

الموضوع : حكم

متى وضح أن المحكمة من تلقاء نفسها هى التى ألزمت مجلس معصرة ملوى البلدى بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة دون أن يكون ذلك المجلس ممثلاً فى الدعوى ، الأمر الذى ما كان يجوز إلا بصحيفة تعلن إلى ذلك المجلس ، فإن ذلك يعيب الحكم و يؤدى إلى بطلانه .   

 

 

=================================

الطعن رقم  0427     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 9  

بتاريخ 15-10-1960

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

إن المادة 313 من قانون المرافعات الواجبة التطبيق بمقتضى المادة 74 من قانون مجلس الدولة رقم 165 لسنة 1955 تنص على أنه " يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها و لو لم يرده أحد الخصوم فى الأحوال الآتية . . . " خامساً "  إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها و لو كان ذلك قبل إشتغاله بالقضاء . . . . " كما تنص المادة 314 على ما يأتى : -

 " عمل القاضى أو قضاؤه فى الأحوال المتقدمة الذكر و لو بإتفاق الخصوم يقع باطلاً ... "  و إذا كان الأمر كذلك فإن إشتراك أحد مستشارى محكمة القضاء الإدارى فى نظر الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، و بالرغم من سبق إفتائه فى هذا الشأن وقت أن كان مستشاراً فى القسم الإستشارى للفتوى و التشريع لما يصبح معه الحكم باطلاً .

 

                     ( الطعن رقم 427 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/10/15 )

=================================

الطعن رقم  1183     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 898

بتاريخ 22-04-1961

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

إن طلب بطلان الحكم لعدم ذكر إسم الخصم المنضم للحكومة فى الحكم المطعون فيه ، يدحضه أن البطلان لا يكون إلا إذا كان الخطأ قد وقع على بيان جوهرى بأن كان الخصم مجهلاً تجهيلاً تاماً ، و الأمر على خلاف ذلك فى الدعوى الحالية إذ ورد فى صدر الحكم أن المطعون ضده قد تدخل فى الدعوى خصماً ثالثاً منضماً إلى الحكومة ، و من ناحية أخرى فالدعوى تقوم على أساس الطعن على القرار الإدارى الصادر بترقية المتدخل إلى الدرجة الأولى فى وزارة الصحة و هو بيان لا يمكن أن يجهل بالمتدخل المذكور ، و فوق هذا و ذلك فإن الدعوى الإدارية على خلاف الدعاوى المدنية تقوم على مخاصمة قرار إدارى لا على مخاصمة شخص أو أشخاص معينين .

 

 

=================================

الطعن رقم  1087     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1204

بتاريخ 07-06-1964

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة نص فى مادته الثالثة على أن تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون و أن تطبق أحكام قانون الرافعات المرافعات فيما لم يرد فيه نص إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة لقسم القضاء - و لما يصدر بعد القانون الأخير الذى أشار إليه القانون الأول . و من حيث أن المادة 339 من قانون المرافعات تنص على أنه لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة و إلا كان الحكم باطلاً . و من حيث أن المادة 25 من قانون المرافعات قبل تعديلها أخيراً بالقانون 100 لنسة 1962 نصت على أنه يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم . و من حيث أن من المبادئ الأساسية فى فقه المرافعات إستلزام أن يكون القضاة الذين يحكمون فى الدعوى قد إشتركوا جميعاً فى سماع المرافعة "المادة 339 مرافعات آنفة الذكر" فإن حدث فى الفترة بعد قفل باب المرافعة و قبل النطق بالحكم أن تغير أحد القضاة من الذين حصلت أمامهم المرافعة لأى سبب مثل الوفاة أو النقل - و يلحق به الندب - أو بالإحالة إلى المعاش أو بالرد أو الإمتناع وجب فتح باب المرافعة و إعادة الإجراءات أمام الهيئة الجديدة و إلا صدر الحكم من قاضى غير الذى سمع المرافعة ، و يكون باطلاً لعيب يتعلق بالجانب الشخصى من الصلاحية الخاصة فى القاضى . و من حيث أن السيد المستشار لم يسمع المرافعة فى الدعوى أما حضوره بعد ذلك فى الجلسة التى مد فيها أجل النطق بالحكم إلى جلسة أخرى فلا يجدى شيئاً لأن باب المرافعة كان موصداً فى تلك الجلسة و لم تقرر الهيئة التى كان حاضراً فيها فتح باب المرافعة و إعادة الإجراءات أمام الهيئة الجديدة . و من ثم يكون الحكم باطلاً و الدفع ببطلانه على أساس سليم ، و بما أن هذا الدفع يتعلق بالنظام العام كما يبين من المادة 26 من قانون المرافعات التى تنص على أنه يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصحلته أو إذا رد على الإجراءات بما يدل على أنه إعتبره صحيحاً أو قام بعمل أو إجراء آخر بإعتباره كذلك فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام و ما دامت طبيعته كذلك فإنه لا يزول بالتنازل عنه و للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، و من ثم ترى هذه المحكمة لزاماً عليها أن تقضى ببطلان ذلك الحكم .

 

                      ( الطعن رقم 1087 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/6/7 )

=================================

الطعن رقم  1116     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1300

بتاريخ 21-06-1964

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام                                    

فقرة رقم : 3

إن النعى ببطلان الحكم لمخالفته لقواعد قانون المرافعات لأن أحد مستشارى المحكمة لم يسمع المرافعة فى الدعوى و مع ذلك إشترك فى إصدار الحكم مردود بأن الهيئة التى أصدرته و وقعت عليه مشكلة من نفس الهيئة التى سمعت المرافعة فى الدعوى و قررت حجز القضية للحكم لجلسة 1961/2/9 و فى هذه الجلسة الأخيرة حضر المستشارين بالإضافة إلى الهيئة السابقة حيث تقرر مد أجل الحكم أسبوعين و بجلسة 1961/2/23 صدر الحكم المطعون فيه دون أن يشترك فى إصداره المستشار الأخير ، و من ثم يكون هذا الوجه من أوجه الطعن غير قائم على أساس سليم من الواقع و يتعين القضاء برفضه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1119     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 467

بتاريخ 24-12-1966

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

أن النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لخلوه من أسم السيدة / زينب محمد سليمان الوصية على المدعى الذى بلغ سن الرشد بعد صدور الحكم - مردود بأن السيدة المذكورة قد حضرت مع أبنها المدعى بجلسة التحضير المنعقدة فى 25 من ديسمبر سنة 1962 و ذلك بعد تعيينها وصية عليه بمقتضى القرار الصادر فى 16 من ديسمبر سنة 1962 من محكمة السيدة زينب للأحوال الشخصية - و طلب الحاضر معها تصحيح شكل الدعوى بتوجيهها منها إلى مديرية التحرير - كما حضرت معه بجلسة 29 من مارس سنة 1964 أمام المحكمة الإدارية و فيها وجهت الدعوى إلى مدير عام مديرية التحرير - و بلك تكون قد تدخلت فى الدعوى و أصبحت بصفتها وصية عليه فيها - و مجرد خلو الحكم المطعون فيه من ذكر أسمها لا يترتب عليه بطلانه إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون خطأ فى التدوين من الجائز تصحيحه وفقاً لأحكام المادة 364 من قانون المرافعات - و بناء على ذلك فإن الحكم يعتبر فى الواقع من الأمر صادراً لصالحها بصفتها وصية على أبنها الذى كان قاصراً عند صدوره و من ثم يكون النعى عليه بالبطلان فى غير محله .

 

 

=================================

الطعن رقم  1053     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1030

بتاريخ 07-05-1967

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

أن الثابت من أوراق الدعوى أن السيد المحامى الوكيل عن المدعى قد حضر أمام هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية لوزارة التربية و التعليم فى جلسة التحضير التى كانت منعقدة فى 28 من يونية سنة 1961 و عندما أحيلت الدعوى إلى المحكمة المذكورة للمرافعة و عينت لنظرها جلسة 26 من أكتوبر سنة 1961 أبلغ السيد وكيل المدعى بميعاد هذه الجلسة بكتاب المحكمة المؤرخ 25 من سبتمبر سنة 1961 فلم يحضر ، و لا يوجد فى الأوراق ما يدل على رد هذا الكتاب إلى المحكمة لعدم تسلم الوكيل له و بجلسة 23 من نوفمبر سنة 1961 حضر الأستاذ المحامى عن السيد المحامى وكيل المدعى ، و قدم مندوب الوزارة فى حضوره مذكرة بدفاعها ، و لم يطلب السيد الحاضر عن المدعى التأجيل إلى حين حضور المحامى الأصلى أو الترخيص للمدعى فى الإطلاع و الرد على المذكرة المقدمة من الحكومة بجلسة المرافعة مما حدا بالمحكمة الإدارية بعد أن إستبان لها أن الدعوى مهيأة للفصل فيها إلى أرجاء النطق بالحكم إلى جلسة 21 من ديسمبر سنة 1961 أى بعد زهاء شهر من تاريخ حجزها للحكم ، و من هذا يتضح أن المدعى كان على إتصال بالدعوى ، سواء فى مرحلة الحضير أو المرافعة مما ينتفى معه القول بأن إجراءات المرافعة فى دعواه كانت تتم دون علمه و فى غيبته . و إذا كان المدعى يشير فى تقرير طعنه إلى أن الأستاذ المحامى قد حضر عن وكيله تطوعاً دون إنابة ، فإن العرف بالمحاكم قد جرى على أنه فى حالة عدم حضور المحامى الأصلى و حضور محام آخر نيابة عنه لا تطلب المحكمة من المحامى الحاضر تقديم ما يثبت صفته كنائب عن المحامى الأصلى للخصم ، و إذا كان ثمة مأخذ على حضور السيد المحامى الذى تطوع بالحضور عن محامى المدعى الأصلى دون أن تكون له فعلاً صفة قانونية فى هذه النيابة أو على مسلكه فى إبلاغ زميله الذى حضر عنه أو إبلاغ صاحب الشأن ذاته عقب الجلسة بما تم فيها مما يعينه أمره ، أو سكوته عن ذلك ، فإن هذا لا يؤثر فى سلامة الحكم المطعون فيه من ناحية سير الإجراءات فى الدعوى أمام المحكمة و لا يؤدى إلى بطلانه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0062     لسنة 25  مكتب فنى 26  صفحة رقم 749

بتاريخ 22-03-1981

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

المادة 176 من قانون المرافعات تقضى بأنه يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها و الا كانت باطلة - كما أن المادة 178 من ذات القانون تقضى بأن القصور فى أسباب الحكم يترتب عليه بطلان الحكم - خلو مسودة الحكم فى أية أسباب إكتفاء بالإحالة إلى الأسباب المدونة فى أحد الأحكام الأخرى الصادرة فى ذات الجلسة التى صدر فيها الحكم - بطلان الحكم فى هذه الحالة - وجوب إعادة الدعوى إلى المحكمة التى أصدرت الحكم للفصل فيها مجددا .

 

               ( الطعن رقم 62 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/3/22 )

=================================

الطعن رقم  0335     لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 649

بتاريخ 30-05-1982

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

إشتراك مفوض الدولة فى إصدار حكم المحكمة الإدارية مثار الطعن ثم تمثيله هيئة مفوضى الدولة أمام محكمة القضاء الإدارى التى طعن أمامها فى حكم المحكمة الإدارية من شأنه أن يعيب الحكم بعيب الإخلال بإجراء جوهرى - بطلان الحكم .

 

                     ( الطعن رقم 335 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/5/30 )

 

=================================

الطعن رقم  0505     لسنة 28  مكتب فنى 28  صفحة رقم 778

بتاريخ 05-06-1983

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

المادة 3 من قانون إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - تطبيق الإجراءات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة و يرجع إلى قانون المرافعات المدنية و التجارية فيما لم يرد به نص - قانون مجلس الدولة لم يتضمن قواعد الاجراءات بشأن الأحكام التى تصدرها محاكم مجلس الدولة - المادة 175 مرافعات - عدم ايداع مسودة الحكم عند النطق به - بطلان الحكم - مثال : إيداع ملف الدعوى المحكوم فيها صورة فوتوغرافية لمسودة حكم آخر صدر من ذات المحكمة فى ذات الجلسة فى دعوى لم تكن مضمومة و إجراء التعديل اللازم على الصورة - بطلان - أساس ذلك : عند النطق بالحكم المطعون فيه لم تكن المسودة الخطية الخاصة به مودعة ملف الدعوى و إستعيض عن هذا الإايداع بتصوير مسودة حكم آخر .

 

                   ( الطعن رقم 505 لسنة 28 ق ، جلسة 1983/6/5 )

=================================

الطعن رقم  0076     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 821

بتاريخ 11-03-1984

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

دعوى - الحكم فى الدعوى - بطلان الأحكام - عدم إشتمال الحكم على الأسباب التى بنى عليها أو القصور فيها يترتب عليه بطلان الحكم - لا يجوز للمحكمة أن تحيل إلى أسباب وردت فى حكم آخر صادر منها أو صادر من محكمة أخرى - مؤدى الإحالة هذه أن يكون الحكم قد صدر خالياً من الأسباب أو مبنياً على أسباب يشوبها القصور - أثر ذلك : بطلان الحكم .

 

             ( الطعن رقم 76 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/3/11 )

=================================

الطعن رقم  1416     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 889

بتاريخ 27-03-1984

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

مفاد المادة 167 من قانون المرافعات أن قضاة المرافعة الذين إستمعوا إليها هم بذاتهم قضاة المداولة و الحكم بطريق الحتم و اللزوم - الحكم هو خلاصة مداولة القضاه بعد سماعهم المرافعة - إذا تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة وجب بالضرورة إعادة فتح المرافعة و إعادة الإجراءات تمكيناً للهيئة المعدلة من سماع المرافعة و تمكيناً للخصوم من الترافع أمام هيئة المحكمة بتشكيلها المعدل و معرفة التعديل الطارئ على التشكيل للقضاة الذين سيصدرون الحكم - مخالفة القاعدة - بطلان الحكم .

 

                ( الطعن رقم 1416 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/3/27 )

=================================

الطعن رقم  1727     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1269

بتاريخ 16-06-1984

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

و لئن كان ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم إلا أن هذا الميعاد لا يسرى فى حق ذى المصلحة الذى لم يعلن بتاريخ الجلسة التى تحددت لنظر الدعوى و بالتالى لم يعلم بصدور الحكم ضده إلا من تاريخ علمه اليقينى بهذا الحكم - إغفال إخطار ذى الشأن بتاريخ الجلسة - وقوع عيب شكلى فى الإجراءات و الأضرار بمصالح الخصم الذى وقع هذا الإغفال فى حقه الأمر الذى يؤثر فى الحكم و يفضى إلى بطلانه .

 

                  ( الطعن رقم 1727 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/6/16 )

=================================

الطعن رقم  2647     لسنة 32  مكتب فنى 33  صفحة رقم 792

بتاريخ 30-01-1988

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

عدم رد المحكمة على ما ورد بحافظة المستندات المقدمة من الطاعن أو الإشارة إليها و كذلك عدم الرد على دفاعه بطريق مباشر أو غير مباشر يشكل إخلالاً بحق من الحقوق الجوهرية و هو حق الدفاع - الأثر المترتب على ذلك : التأثير فى الحكم بما يؤدى إلى بطلانه .

 

                    ( الطعن رقم 2647 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/1/30 )

=================================

الطعن رقم  2253     لسنة 33  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1055

بتاريخ 11-02-1990

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

إيداع عريضة الدعوى فى تاريخ لاحق على وفاة المدعى يؤدى إلى عدم إنعقاد الخصومة أصلاً لإنعدام أحد طرفيها و هو ما يقضى وجوباً إلى بطلان صحيفة الدعوى و بطلان الحكم تبعاً لذلك .

 

                   ( الطعن رقم 2253 لسنة 33 ق ، جلسة 1990/2/11 )

=================================

الطعن رقم  1095     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 165

بتاريخ 01-11-1986

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

من حيث أن المادة 167 من قانون المرافعات تنص على أنه " لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة و إلا كان الحكم باطلاً " . و تنص المادة 170 مرافعات على أنه " يجب أن يحضر القضاة الذين إشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم " . و تنص المادة 178 مرافعات على أنه " يجب أن يبين فى الحكم المحكمة التى أصدرته و تاريخ إصداره و مكانه . . . و أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة و إشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته " . و من حيث أن الثابت من الإطلاع على نسخة الحكم الأصلية المودعة ملف الدعوى أنه ورد بديباجة الحكم صدوره من هيئة مشكلة برئاسة المستشار عصام الدين السيد علام و عضوية المسشارين فؤاد عبد العزيز رجب و الدكتور أحمد محمود جمعه . ثم وردت بذيل الحكم عبارة مفادها أن المستشار أحمد محمود حضر بدلاً عنه عند النطق بالحكم المستشار فؤاد عبد العزيز رجب . و مفاد ديباجة الحكم - كما وردت بنسخة الحكم الأصلية - أن المستشارين الذين أصدروا الحكم هم الأساتذة عصام الدين السيد علام و فؤاد عبد العزيز رجب و الدكتور أحمد محمود جمعه ، و لما كانت عبارة القضاة الذين أصدور الحكم التى وردت بالفقرة الثالثة من المادة 178 مرافعات إنما تعنى القضاة الذين فصلوا فى الدعوى و إشتركوا فى المداولة لا القضاة الذين حضروا تلاوة الحكم . و كان الثابت من مطالعة مسودة الحكم - المودعة ملف الدعوى - و ورقة الجلسة أن القضاة الذين فصلوا فى الدعوى و إشتركوا فى المداولة لا القضاة الذين فصلوا فى الدعوى و إشتركوا فى المداولة و وقعوا المسودة هم الأساتذة عصام الدين السيد علام و فاروق فهمى حنفى و أحمد محمود جمعه و لم يكن من بينهم المستشار فؤاد عبد العزيز رجب ، فمن ثم يبين أن الحكم المطعون فيه إنطوى على خطأ فى بيان أسماء القضاة الذين أصدروه فأغفل إسم أحدهم و ذكر إسم آخر لم يشترك فى المداولة و لم يفصل فى الدعوى ، و أنه و لئن جاز تصحيح مثل هذا الخطأ المادى بناء على ما يستمد مما هو ثابت بمحضر جلسة الطعن بالحكم الذى يعتبره مكملاً له - دون سوى ذلك من الأوراق - إلا أنه بالرجوع إلى محضر جلسة الطعن بالحكم تبين أنه خلا من بيان أسماء القضاة الذين أصدروه أو حضروا تلاوته . يضاف إلى ما تقدم أن مؤدى العبارة المذيل بها الحكم من أن المستشار أحمد محمود جمعه ، أنه لم يحضر تلاوة الحكم إلا إثنان من أعضاء المحكمة التى أصدرته . و كل ذلك يؤدى إلى بطلان الحكم المطعون فيه طبقاً لحكم المادة 178 من قانون المرافعات المشار إليها . الأمر الذى يستوجب إلغاءه و إعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى .

 

                  ( الطعن رقم 1095 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/11/1 )

=================================

الطعن رقم  2458     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 543

بتاريخ 28-12-1986

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

من حيث أن المادة 175 من قانون المرافعات تنص بأنه يجب فى جميع الأحوال أن توقع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه من الرئيس و من القضاة عند النطق بالحكم و إلا كان باطلاً . و من حيث أنه إذا كان إيجاب تسبيب الأحكام يقصد به حمل القضاة على ألا يحكموا على أساس فكرة مبهمة لم تستبين معالمها و أن يكون الحكم دائماً نتيجة أسباب معينة محدودة مفاهيمها و جرت على أساسها المداولة بين القضاة قبل النطق به و ذلك لا يدل على سوى توقيع أعضاء الهيئة التى أصدرت الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه فمن هذا التوقيع يبين أنهم طالعوا الأسباب و تناقشوا فيها و أقروها على الوضع الذى أثبتت به فى المسودة ، و لقد إستقر قضاء هذه المحكمة على أن ورقة الجلسة تعتبر مكملة لمسودة الحكم متى تضمنت منطوقه ، و من ثم إذا ما وقع هذه الورقة جميع القضاة الذين أصدروا الحكم ، كان الحكم سليماً لا مطعن عليه . و من حيث أنه يبين من الإطلاع على مسودة الحكم المطعون فيه أنه قد وقعها إثنان من المستشارين الذين إشتركوا فى إصدار الحكم إلا أن ورقة الجلسة قد تضمنت منطوق الحكم و وقعها جميع أعضاء محكمة القضاء الإدارى و من ثم يكون الحكم المطعون فيه سليماً لا يطعن عليه و يكون طلب هيئة مفوضى الدولة الحكم ببطلانه لا يستند إلى أساس سليم من القانون .

 

                  ( الطعن رقم 2458 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/12/28 )

=================================

الطعن رقم  0969     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 40 

بتاريخ 15-11-1964

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

إن قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 قد قضى فى الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة منه على أن تصدر الأحكام من المحاكم الإدارية من دائرة ثلاثية أى أنه عين كيفية تشكيل المحكمة الإدارية على وجه التحديد و عليه فإن حضور عضو زيادة على العدد الذى عينه القانون على الوجه سالف الذكر و سماعه المرافعة و إشتراكه فى إصدر الحكم من شأنه أن يبطل الحكم و ذلك طبقاً للمبادئ العامة فى الإجراءات القضائية لما فى ذلك من إعتداء على حقوق الدفاع ، إذ قد يكون لهذا العضو الرابع أثر فى إتجاه الرأى فى مصير الدعوى فضلاً عما فيه من تجهيل بأعضاء المحكمة الذين أصدروا الحكم ، و البطلان فى هذه الحالة متعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1118     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 277

بتاريخ 27-12-1964

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

إذا إشترك أحد المستشارين فى أصدار الحكم و هو لم يسمع المرافعة فى الدعوى فمن ثم فإنه طبقاً للمبادئ العامة للإجراءات القضائية يقع الحكم باطلاً و يتعين لذلك القضاء ببطلانه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1207     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 79 

بتاريخ 06-11-1966

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بطلان الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

أن الثابت أن مسودة الحكم المشتملة على منطوقه لم توقع الا من أثنين من أعضاء الدائرة بمحكمة القضاء الادارى الثلاثية ، و من ثم فأن الحكم يكون قد صدر باطلا طبقا لنص المادة 246 من قانون المرافعات المدنية و التجارية . و البطلان فى هذه الحالة بطلان لا يقبل التصحيح لأنطوائه على أهدار لضمانات جوهرية لذوى الشأن من المتقاضين ، إذ توقيع الحكم هو الدليل الوحيد على صدوره من القضاة الذين سمعوا المرافعة و تداولوا فيه و الذين من حق المتقاضى أن يعرفهم ، و بهذه المثابة يكون البطلان أمرا متعلقا بالنظام العام تتحراه المحكمة بحكم وظيفتها و تحكم به من تلقاء نفسها دون حاجة إلى الدفع به .

بيانات الحكم

الطعن رقم  0813     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 167

بتاريخ 22-11-1958

الموضوع : حكم

لئن صح ما ينعاه طعن السيد رئيس هيئة مفوضى الدولة على الحكم المطعون فيه من ورود إسم " وزارة المواصلات " به بإعتبار أنها هى المدعية فى حين أن الدعوى إنما رفعت من " وزارة الزراعة " ، إلا أن هذا الخلاف فى إسم الوزارة صاحبة الشأن لا يعدو أن يكون خطأ مادياً كتابياً بحتاً ظاهر الوضوح ، و إن وقع فى منطوق الحكم كان سائغ التصحيح طبقاً لنص المادة 364 من قانون المرافعات المدنية و التجارية بقرار تصدره المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ، و من باب أولى إذا وقع فى ديباجته فحسب وكان تحديد طرفى المنازعة واضحاً دون لبس من الأوراق و من الحكم ذاته ؛ إذ أن التظلم رقم 2800 لسنة 1 القضائية مقدم إلى اللجنة القضائية لوزارات التجارة و الزراعة و التموين من المدعى ضد وزارة الزراعة ضد المدعى أمام محكمة القضاء الإدارى و هو موضوع الدعوى رقم 6268 لسنة 8 القضائية الصادر فيها الحكم المطعون فيها حالياً ، و هذا كله ظاهر و مردد على وجهه الصحيح فى كل من وقائع الحكم و أسبابه ؛ ومن ثم فهو خطأ كتابى محض قابل للتصحيح لا يعيب الحكم عيباً جوهرياً و لا يفضى إلى بطلانه .

 

                      ( الطعن رقم 813 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/11/22 )

=================================

الطعن رقم  1074     لسنة 29  مكتب فنى 33  صفحة رقم 27 

بتاريخ 17-10-1987

الموضوع : حكم                      

 الموضوع الفرعي : بيانات الحكم                                     

فقرة رقم : 1

أوجب المشرع أن يبين فى الحكم أسماء الخصوم و ألقابهم و صفاتهم و قضى بأن النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم و صفاتهم يترتب عليه بطلان الحكم - مؤدى ذلك: أن مجرد النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم و ألقابهم و صفاتهم لا يكفى لترتيب البطلان و إنما يتعين أن يكون النقص أو الخطأ جسيماً بما يشكك فى حقيقتهم و إتصالهم بالمنازعة - إذا ذكر الحكم إسم من توفى من الخصوم دون أن يستبدل بهم أسماء الورثة الذين مضوا فى المنازعة و إستمروا فيها على ما هو ثابت بالمحاضر فليس من شأن ذلك التشكيك فى حقيقة الخصوم و إتصالهم بالمنازعة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0970     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1198

بتاريخ 10-05-1958

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بيانات الحكم                                     

فقرة رقم : 1

لئن كان قرار اللجنة القضائية بمثابة حكم قضائى ، فيجب إشتماله على البيانات الواجب إشتمال الأحكام عليها بما فى ذلك أسماء الخصوم و صفاتهم ، إلا أن النقض أو الخطأ فى ذلك يجب - لكى يبطل الحكم طبقا للمادة 349 مرافعات - أن يكون جسيماً و هو لا يكون كذلك إلا إذا كان من شأنه تجهيل الخصوم و عدم إمكان تعيينهم ، حرصا من المشرع على الإبقاء على العمل القضائى و عدم إبطاله إلا للضرورة الملجئة ، و هى لا تقوم إلا إذا كان النقص جسيما لا يمكن تداركه . فإذا ثبت أن قرار اللجنة القضائية و إن لم ينص فى ديباجته بالذات على اسم المتظلم ، إلا أنه يحمل فى الوقت ذاته البيان بأنه صدر فى تظلم معين قيد برقم معين باسم شخص معين و آخرين ، و من الممكن بهذا البيان تعيين هؤلاء الآخرين الذين يعنيهم الحكم و يشملهم ، و ذلك بالرجوع إلى عريضة التظلم ذاتها ، و هى تتضمن اسم المتظلم من بين الذين قدموه ، فليس ثمة - و الحالة هذه - نقص جسيم من شأنه أن يبطل قرار اللجنة .

 

                         ( الطعن رقم 970 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/5/10 )

تسبيب الاحكام

الطعن رقم  0960     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 112

بتاريخ 01-12-1956

الموضوع : حكم

فقرة رقم : 2

إذا كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد اقتصر على سرد وجهتى النظر بين طرفى المنازعة ، و لم يبد الأسباب التى أقام عليها قضاءه ، فى النتيجة التى إنتهى إليها فى منطوقة ، فإنه يكون قد إنطوى على قصور مخل يبطله على مقتضى الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة ، مما يتعين معه تقرير هذا البطلان ، و لا يمنع من ذلك أن تكون النتيجة التى إنتهى إليها الحكم فى منطوقة سليمة فى ذاتها ، و أن تقضى بها هذه المحكمة إذا كانت الدعوى صالحة للحكم و رأت الفصل فيها بنفسها .

 

                    ( الطعن رقم 960 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/1 )

=================================

الطعن رقم  1605     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 477

بتاريخ 18-01-1964

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

لا يقبل من الطاعن وجه الطعن القائم على أن المحكمة التأديبية لم تذكر فى أسباب حكمها و لا فى وقائع الدعوى شيئاً عن دفاعه و دفوعه ليخلص من ذلك إلى أن الحكم باطل لمخالفته لنص المادة "349" من قانون المرافعات و أنه قد شابه قصور فى السبيب ، إذ أن هذا الوجه مردود بما جرت عليه ضوابط تسبيب الأحكام من أن الترتيب الوارد بالمادة التى يستند إليها هذا الطعن ، ليس ترتيباً حتمياً يترتب على الإخلال به البطلان فيجوز أن تورد المحكمة الأدلة الواقعية و الحجج القانونية التى إستند إليها الخصوم فى ثنايا أسباب الحكم التى تكفلت بالرد عليها . كما أنه يكفى لسلامة الحكم أن يكون مقاماً على أسباب يستقيم معها ، و لا يلزم أن يتعقب حجج الخصوم فى جميع مناحى أقوالهم إستقلالاً ثم يفندها تفصيلاً الواحدة تلو الأخرى ، كما لا يعيب الحكم عدم ذكر أسماء الشهود فى تحقيق تضمنت القضية أوراقه ، و عدم إيراده نصوص أقوالهم و عبارتها . و حسب الحكم السديد أو يورد مضمون هذه الأقوال و متى كان ما إستخلصه الحكم من أقوال الشهود غير متناقض مع ما هو ثابت بالتحقيقات كان قضاؤه لا غبار عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0594     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 967

بتاريخ 03-04-1965

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

توجب الأصول العامة فى المرافعات على القاضى أن يتقيد بحدود الطلبات المقدمة إليه و تأبى عليه أن يقضى فى غير ما طلب منه الحكم فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0517     لسنة 24  مكتب فنى 27  صفحة رقم 682

بتاريخ 13-06-1982

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

عدم إشتمال مسودة الحكم على الأسباب التى بنى عليها و إقتصار المسودة على الإحالة إلى أسباب الحكم الصادر فى دعوى أخرى - بطلان الحكم - أساس ذلك : الأصل المسلم فى فقه المرافعات أن يكون كل حكم مستوفياً فى ذاته جميع أسبابه بحيث لا تصلح الإحالة فى سببه على ما جاء فى ورقة أخرى و إلا عد باطلاً .

 

               ( الطعنان رقما 517 و 518 لسنة 24 ق ، جلسة 1982/6/13)

 

=================================

الطعن رقم  1680     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 179

بتاريخ 29-11-1983

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1963 - الحالات الواردة به على سبيل المثال لا الحصر - وجوب بحث كل حالة على حده وفقاً لظروفها و ملابساتها مع الإستهداء بروح التفسير التشريعى - للمحكمة أن تستخلص من مجموع الأدلة و العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الحقيقية لواقعة النزاع حسبما يؤدى إليه إقتناعها ما دام  إستخلاصها سائغاً و مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصل ثابت فى الأوراق - للمحكمة فى سبيل التحقق من ذلك الأخذ بدليل دون آخر طالما إطمأنت إليه .

 

                  ( الطعن رقم 1680 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/11/29 )

=================================

الطعن رقم  1262     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 342

بتاريخ 06-01-1985

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

المادة 176 من قانون المرافعات - أسباب الحكم - يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى أقيم عليها - المشرع أوجب أن تتضمن أسباب الحكم الأدلة الواقعية و الحجج القانونية التى إستندت إليها المحكمة فى إصدار حكمها فى النزاع - المشرع رتب البطلان على القصور فى أسباب الحكم الواقعية أو القانونية - لا يجوز للمحكمة أن تحيل إلى أسباب وردت فى حكم آخر صادر عنها أو صادر عن محكمة أخرى فى حكم آخر دون أن تبين ماهية الأسباب تفصيلاً أو إجمالاً - الإحالة إلى أسباب حكم آخر دون بيان هذه الأسباب مؤداه أن يكون الحكم المتضمن الإحالة خالياً من الأسباب أو مبنياً على أسباب يشوبها القصور - الأثر المترتب على ذلك - بطلان الحكم .

 

                    ( الطعن رقم 1262 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/1/6 )

=================================

الطعن رقم  1162     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 652

بتاريخ 17-01-1988

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

حجية الأمر المقضى تثبت للمنطوق دون أسباب الحكم إلا أن الأسباب تكون لها هذه الحجية أيضاً إذا إرتبطت إرتباطاً وثيقاً بمنطوقه بحيث لا يقوم المنطوق بغير هذه الأسباب - مثال لتفسير الحكم مرتبطاً بأسبابه .

 

                    ( الطعن رقم 1162 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/1/17 )

=================================

الطعن رقم  0029     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 637

بتاريخ 04-03-1989

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 2

دعوى - الحكم فى الدعوى - القصور الشديد فى التسبيب - بطلان الحكم - يجب أن تكون أسباب الحكم مكتوبة على نحو يوضح وضوحا كافيا و نافيا للجهالة متضمنا الأسانيد الواقعية و القانونية التى بنت عليها المحكمة عقيدتها بالإدانة أو البراءة و تحقيقها لأوجه الدفاع الجوهرية و ما إنتهت اليه بشأن كل وجه منها سواء بالرفض أو القبول - أساس ذلك :  حتى يتسنى للمحكمة الادارية العليا إعمال رقابتها بما يكفل تحقيق سلامة النظام العام القضائى .

 

                     ( الطعن رقم 29 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/3/4 )

=================================

الطعن رقم  1001     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 621

بتاريخ 26-01-1963

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم المطعون فيه بنى إقتناعه على الأسباب التى إستخلصها من أصول ثابتة فى الأوراق و ساقها لدحض دفاع المتهم مفصلاً إياها على نحو كاف لتبرير مذهبه فى الرأى الذى إنتهى إليه ، فإن الطعن عليه ببطلانه لقصور فى التسبيب ، مردود ، ذلك أن المحكمة التأديبية ليست بملزمة بأن تتعقب دفاع المذكور فى وقائعه و جزئياته للرد على كل منها ما دامت قد أبرزت إجمالاً الحجج التى كونت منها عقيدتها مطرحة بذلك ضمناً الأسانيد التى قام عليها دفاعه ، بما يتعين معه رفض هذا الوجه أيضاً لسلامة الحكم المطعون فيه من أى قصور مخل يمكن أن يكون سبباً لإبطاله .

 

                    ( الطعن رقم 1001 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/1/26 )

تصحيح الاحكام

الطعن رقم  0241     لسنة 16  مكتب فنى 18  صفحة رقم 139

بتاريخ 16-06-1973

الموضوع : حكم

أن الحكم المطعون فيه قضى بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل بغير مرتب لمدة ستة أشهر ، بالرغم مما هو ثابت بالأوراق من أنه كان قد أحيل إلى المعاش منذ 19 من نوفمبر سنة 1968 ، و من ثم فإنه يتعين تعديل الحكم المطعون فيه بمجازاة هذا المخالف بإحدى العقوبات التى يجوز توقيعها على من ترك الخدمة و لا أعتداد بما أجراه رئيس المحكمة بتاريخ 5 من فبراير سنة 1970 من تصحيح الجزاء الذى قضت به المحكمة بالنسبة إلى هذا المخالف إذ أن الخطأ الذى شاب الحكم ليس من قبيل الأخطاء المادية التى يجوز للمحكمة تصحيحها طبقاً لما تقضى به المادة 191 من قانون المرافعات إستثناء من الأصل المقرر و هو أنه بصدور الحكم يخرج النزاع المحكوم فيه من ولاية القاضى فلا يملك سحب الحكم الذى أصدره و لا أحداث أى أضافة إليه أو تغيير فيه ، و من ثم فإن التصحيح الذى أجراه رئيس المحكمة يعتبر إعتداء على الحكم و بالتالى إجراء عديم الأثر .

 

                  ( الطعن رقم 272/241 لسنة 16 ق ، جلسة 1973/6/16 )

=================================

الطعن رقم  0285     لسنة 15  مكتب فنى 21  صفحة رقم 118

بتاريخ 04-04-1976

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تصحيح الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

إن المادة "191" من قانون المرفعات تقضى بأن تتولى المحكمة تصحيح ما يقع بحكمها من أخطاء مادية بحته كتابية أوحسابية و ذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة و يجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية و يوقعة رئيس المحكمة، و جرىقضاء محكمة النقض تفسيرا لهذا النص على أن الأصل فى تصحيح الأحكام أن يكون بطرق الطعن المقررة فى القانون لا بدعوى مبتدأه والا أنهارت قوة الشئ المحكوم فيه و أتخذ التصحيح تكئة للمساس بحجيتها و إستثناء من هذا الأصل أجاز القانون تصحيح ما عساه يقع فى منطوق الحكم من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية بطلب من أحد الخصوم أو من تلقاء نفس المحكمة أما ما عدا هذا الأخطاء المادية المحضة التى تكون قد أثرت على الحكم فيكون سبيل أصلاحها بالطعن فى الحكم بطريق الطعن المناسب كما جرى قضاء هذه المحكمة على أنه و إن كانت المحكمة الادارية تستنفذ ولايتها بأصدارحكمها، الا أنها تملك تصحيح ما وقع فى المنطوق أو فى الأسباب الجوهرية التى تعتبر متممة له من أخطاء مادية أو كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذوى الشأن و لا يعتبر الحكم المصحح معدلا للحكم الذى يصححه بل متمما له فإذا جاوزت المحكمة حدود ولايتها فى التصحيح إلى التعديل أوالتفسير كان حكمها مخالفا للقانون .

   و من حيث أن تغيير منطوق الحكم المطعون فيه من عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد إلى الحكم بأحقية المدعى فى طلباته لا يعد تصحيحا لخطأ مادى لحق منطوق الحكم بل يعد تغييرا للمنطوق بما يناقصه مما يعد مساساً بحجية الشئ المحكوم فيه و مخالفا لقانون متعينا الغاءه، غير أنه من ناحية أخرى فأن الطعن فى قرار التصحيح لصدوره بالمخالفة لحكم المادة "191" سالفة الذكر من شأنه أن ينقل موضوع النزاع برمته إلى المحكمة العليا و يعيد طرحه عليها بأسانيده القانونية و أدلته الواقعية و يكون لها بما لها من ولايه فحص النزاع أن تقضى فيه على موجب الوجه الصحيح .

 

 

تفسير الاحكام

الطعن رقم  0246     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 769

بتاريخ 14-02-1959

الموضوع : حكم

إذا كان مثار المنازعة هو ما إذا كان من مقتضى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإعتبار المدعيين أسبق فى أقدمية الدرجة السادسة التنسيقية من المطعون عليهم وقتذاك أن يوضعا فى كشف أقدمية الدرجة المذكورة قبلهم أم أن مقتضاه غير ذلك ، فإن المنازعة على هذا الوجه هى فى حقيقتها خلاف بين المدعيين و الإدارة فى فهم الحكم و تأويل مقتضاه ، و المنازعة بهذه المثابة ليست دعوى مبتدأة و إنما هى دعوى فى فهم الحكم و تحديد مقصود المحكمة فيما إنتهت إليه من نتيجة ، مربوطاً ذلك بالأسباب التى قام عليها قضاؤها ، و لهذا الخلف فى الفهم ما قد يبرره على حسب الظاهر ؛ لأن الأسباب فى ذاتها لم تتضمن تحديد الترتيب فى الأقدمية بين ذوى الشأن ، و إن كانت النتيجة التى إنتهت إلى إلغاء ترك المدعيين فى الترقية فى دورهما مما يقتضى من المحكمة التى أصدرت الحكم تحديداً فى هذا الخصوص . و على هذا الوجه تكون المحكمة المختصة هى التى أصدرت الحكم طبقاً للمادة 366 من قانون المرافعات ؛ للحكمة التشريعية الظاهرة لذلك ، و هى أن المحكمة التى أصدرت الحكم هى الأقدر على فهم مقصوده و تحديد و إزالة ما قد يثور من غموض ، و هى هنا محكمة القضاء الإدارى . و لا يغير من ذلك أن المنازعة كانت تقوم بين موظفين فى الكادر الكتابى و أصبحت بعد صدور القانون رقم 165 لسنة 1955 من إختصاص المحكمة الإدارية دون محكمة القضاء الإدارى ؛ لأن محل إعمال حكم القانون الجديد لو أن الدعوى إقيمت إبتداء بعد هذا القانون أو كانت مقامة قبل نفاذه و لما يفصل فيها من محكمة القضاء الإدارى ، أما إذا كان قد فصل فيها من محكمة القضاء الإدارى و كانت المنازعة مقصورة على تفسير الحكم فغنى عن القول أنها هى التى تختص بهذا التفسير بالتطبيق للمادة 366 من قانون المرافعات .

 

                      ( الطعن رقم 246 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/2/14 )

=================================

الطعن رقم  1803     لسنة 06  مكتب فنى 06  صفحة رقم 635

بتاريخ 21-01-1961

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تفسير الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

لا يمكن للمحكمة العليا إعمال و لايتها فى صدد دعوى تفسيرية أقامها المحكوم لصالحه عن حكم سبق صدوره منها ؛ إذ القاعدة التى جرت عليها فى تفسيرها لأحكامها أنه يتعين إستظهار دعوى التفسير على أساس ما قضى به الحكم المطلوب تفسيره دون مجاوزة لذلك إلى تعديل فيما قضى به ، و لأن القرينة القانونية المستمدة من قوة الشىء المقضى فيه و التى نصت عليها المادة 20 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة تلحق الحكم المطلوب تفسيره و إحترام هذه القرينة يمتنع معه إعمال هذه الولاية الآن .

 

                    ( الطعن رقم 1803 لسنة 6 ق ، جلسة 1961/1/21 )

=================================

الطعن رقم  0897     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 994

بتاريخ 19-04-1964

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تفسير الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

إن المشرع أجاز فى المادة 366 من قانون المرافعات المدنية و التجارية للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقه من غموض أو إبهام . و ذلك بطلب يقدم بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى ، و نص فى المادة 377 منه على أن الحكم الصادر بالتفسير يعتبر من كل الوجوه متمماً لحكم الذى يفسره أى ليس حكماً مستقلاً ، و مفاد ذلك أن طلب تفسير الحكم لا يكون إلا بالنسبة إلى قضائه الوارد فى منطوقه و هو الذى يحوز حجية الشئ المقضى به أو قوته دون أسبابه إلا ما كان من هذا الأسباب مرتبطاً إرتباطاً جوهرياً و مكوناً لجزء منه مكملاً له . لما لا يكون إلا حيث يقع فى هذا المنطوق غموض أو إبهام يقتضى الإيضاح و التفسير لإستجلاء قصد المحكمة فيما غمض أو أبهم إبتغاء الوقوف على حقيقة المراد منه حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق و هذا القصد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0897     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 994

بتاريخ 19-04-1964

الموضوع : حكم                      

 الموضوع الفرعي : تفسير الاحكام                                    

فقرة رقم : 2

يعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً للحكم الذى يفسره من جميع الوجوه لا حكماً جديداً و بهذه المثابة يلتزم أن يقف عند حد إيضاح ما أبهم بالفعل بحسب تقدير المحكمة لا ما إلتبس على ذوى الشأن فهمه على الرغم من وضوحه و ذلك دون المساس بما قضى به الحكم المفسر بنقص أو زيادة أو تعديل و إلا كان فى ذلك إخلال بقوة الشئ المقضى به و فى هذا النطاق يتحدد موضوع طلب التفسير فلا يكون له محل إذا تعلق بأسباب منفكة عن المنطوق أو بمنطوق لا غموض فيه و لا إبهام أو إذا إستهدف تعديل ما قضى به الحكم بالزيادة أو النقص و لو كان قضاؤه خاطئاً أو إذا رمى إلى إعادة مناقشة ما فصل فيه من الطلبات الموضوعية ، أياً كان وجه الفصل فى هذه الطلبات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0394     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 99 

بتاريخ 05-12-1965

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تفسير الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

من الأصول المسلمة أن سلطان المحكمة ينحسر عن الدعوى إذا ما أصدرت حكمها فيها . و من ثم فإن الرجوع اليها لتفسير هذا الحكم ينبغى الا يخل بهذا الأصل فلا يجوز أن يتخذ التفسير ذريعة لاصلاح خطأ أو إستكمال نقص وقع فيه الحكم و على وجه العموم لتعديله كما لا يجوز التوسع فيما رسمته المادة 366 من قانون المرافعات سالفة الذكر من حدود لجواز التفسير : فيلزم لجواز التفسير أن يكون منطوق غامضا أو مبهما . و غموض المنطوق أو ابهامه مسألة تقديرية للمحكمة و لكن يحكمها معنى عام هو استغلاق عباراته فى ذاتها على الفهم كما لو كانت عبارات المنطوق فى ذاتها تبعث الحيرة فى كيفية تنفيذ الحكم فاذا كانت عبارات المنطوق فى ذاتها صريحة واضحة جلية . فلا يهم أن كان المنطوق قد جانب الصواب فى تطبيق القانون أو تأويله أو أنه أخطأ فى فهم المحصل من الوقائع ذلك أن المجال مجال تفسير و ليس مجال طعن فى الحكم ، كما يلزم لجواز التفسير أن يقع الغموض أو الإيهام فى عبارات منطوق الحكم لا فى أسبابه الا اذا كانت الأسباب قد كونت جزءا من المنطوق كما لو أحال المنطوق فى جزء من قضائه الى ما بينته الأسباب فى خصوص هذا الجزء .

 

                      ( الطعن رقم 394 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/12/5 )

 

=================================

الطعن رقم  0660     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 853

بتاريخ 02-04-1967

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تفسير الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

إن دعوى التفسير وفقاً لنص المادة 366 من قانون المرافعات هى تلك التى يطلب الخصم الذى أقامها تفسير ما وقع فى منطوق حكم سابق من غموض أو إبهام و مقتضى ذلك ألا تعتبر الدعوى دعوى تفسير إذا لم يطب الخصم ذلك و فى هذه الحالة على المحكمة أن تقضى فى الدعوى بإعتبارها دعوى مستقلة بذاتها لا متممة لدعوى سابقة خرج النزاع فيها عن ولايتها .

 

                          ( الطعن رقم 660 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/4/2 )

=================================

الطعن رقم  0028     لسنة 14  مكتب فنى 16  صفحة رقم 335

بتاريخ 20-06-1971

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تفسير الاحكام                                    

فقرة رقم : 11

1) من الأصول المسلمة أن سلطان المحكمة ينحسر عن الدعوى إذا ما أصدرت حكمها فيها ، فالرجوع إليها لتفسير الحكم ينبغى إلا يخل بهذا الأصل فلا يجوز أن يتخذ التفسير ذريعة لاصلاح خطأ أو استكمال نقص وقع فيه الحكم ، و على وجه العموم لتعديله ، كما لا يجوز التوسع فيما رسمته المادة 366 مرافعات من حدود لجواز التفسير ، فلا يجوز إلا بالنسبة إلى قضائه الوارد فى منطوقه ، أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق إرتباطاً جوهرياً مكوناً لجزء منه مكملاً له ، كما  لا يكون إلا حيث يقع فى المنطوق غموض أو أبهام يقتضى الإيضاح و التفسير لإستجلاء قصد المحكمة فيما غمض أو أنبهم إبتغاء الوقوف على حقيقة المراد - منه - حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق و هذا القصد ، و لهذا يلزم أن يقف التفسير عند حد إيضاح ما أبهم بالفعل بحسب تقرير المحكمة - لا ما التبس على ذوى الشأن فهمه على الرغم من وضوحه ، و ذلك دون المساس بما قضى به الحكم المفسر بنقص أو زيادة أو تعديل ، و إلا كان فى ذلك إخلال بقوة الشئ المقضى به ، و فى هذا النطاق يتحدد موضوع طلب التفسير فلا يكون له محل إذا تعلق بأسباب منفكة عن المنطوق أو بمنطوق لا غموض فيه و لا أبهام ، و لا تستغلق عبارته على الفهم و لا تبعث على الحيرة فى كيفية تنفيذ الحكم .

 

                 ( الطعن رقم 28 لسنة 14 ق ، جلسة 1971/6/20 )

=================================

الطعن رقم  02441    لسنة 30  مكتب فنى 35  صفحة رقم 592

بتاريخ 30-12-1989

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تفسير الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

المادة 192 مرافعات - طلب تفسير الحكم لا يكون إلا بالنسبة إلى قضائه الوارد فى منطوقه دون أسبابه إلا ما كان من هذه الأسباب مرتبطاً بالمنطوق إرتباطاً جوهرياً و مكوناً لجزء منه مكمل له - لا يكون إلا حيث يلحق بهذا المنطوق أو يشوبه غموض أو إبهام يقتضى الإيضاح أو التفسير لإستجلاء قصد المحكمة - يجب أن يقف عند حد إيضاح ما أبهم أو غمض بالفعل بحسب تقدير المحكمة لا ما إلتبس على ذوى الشأن فهمه على الرغم من وضوحه - يجب ألا يمس طلب التفسير ما قضى به الحكم محل التفسير بنقص أو زيادة أو تعديل و لو كان قضاؤه خاطئاً . 

 

                  ( الطعن رقم 2441 لسنة 30 ق ، جلسة 1989/12/30 )

=================================

الطعن رقم  1749     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 457

بتاريخ 04-01-1958

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تفسير الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

يتعين إستظهار دعوى التفسير على أساس ما قضى به الحكم المطلوب تفسيره إن كان ثمة وجه قانونى لهذا التفسير ، دون مجاوزة ذلك إلى تعديل فيما قضى به .

 

 

=================================

الطعن رقم  0014     لسنة 04  مكتب فنى 03  صفحة رقم 655

بتاريخ 25-01-1958

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : تفسير الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

إن المشرع أجاز فى المادة 366 من قانون المرافعات المدنية و التجارية للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسيراً ما وقع فى منطوقة من غموض أو إبهام ، و ذلك بطلب يقدم بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى ، و نص فى المادة 367 من القنون الشمار إليه على الحكم الصادر بالتفسير يعتبر من كل الوجوه متمماً للحكم الذى يفسره ، أى ليس حكما مستقلاً . و مفاد هذا أن طلب تفسيره الحكم لا يكون إلا بالنسبة إلى قضائه الوارد فى منطوقه ، و هو الذى يحوز حجية الشئ المقضى به أو قوته دون أسبابه إلا ما كان من هذه الأسباب مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً جوهرياً ومكوناً لجزء منه مكمل له ، كما لا يكون إلا حيث يقع فى هذا المنطوق غموض أو إبهام يقتضى الإيضاح و التفسير لاستجلاء قصد المحكمة فيما غمض أو أبهم ، إبتغاء الوقوف على حقيقة المراد منه حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق و هذا القصد . و يعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما للحكم الذى يفسره من جميع الوجوه لا حكما جديداً ، و بذا يلزم أن يقف عند حد إيضاح ما أبهم بالفعل بحسب تقدير المحكمة ، لا ما التبس على ذوى الشأن فهمه على الرغم من وضوحه ، و ذلك دون المساس بما قضى به الحكم المفسر بنقص أو زيادة أو تعديل ، و إلا كان فى ذلك إخلال بقوة الشىء المقضى به . و فى هذا النطاق يتحدد موضوع طلب التفسير ، فلا يكون له محل إذا تعلق بأسباب منفكة عن المنطوق ، أو بمنطوق لا غموض فيه و لا إبهام ، أو إذا استهدف تعديل ما قضى به الحكم بالزيادة أو النقص و لو كان قضاؤه خاطئاً ، أو إذا رمى إلى إعادة مناقشة ما فصل فيه من الطلبات الموضوعية أيا كان وجه الفصل فى هذه الطلبات . ومن ثم إذا ثبت أن الحكم المطلوب تفسيره قد انتهى إلى القضاء صراحة فى منطوقه بإلغاء الحكم المطعون فيه ، و باستحقاق المدعى تسوية المنازعة على أساس قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من ديسمبر سنة 1954 ، و كان الواضح من المنطوق و الأسباب أن المحكمة لم تستجب إلى طلبات المدعى الأصلية التى يعيد تكرارها تحت ستار دعوى التفسير ، < و هى منحه الدرجة التاسعة براتب قدره خمسة جنيهات شهريا من بدء تعيينه بوصفه حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية بالتطبيق لقواعد الإنصاف الصادرة فى 30 من يناير سنة 1944 > . و إنما قضت باستحقاقه تسوية المنازعة على أساس قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من ديسمبر سنة 1954 وفقا لقاعدة التصالح التى تضمنها هذا القرار  و الأرقام التى حددها ، و ذلك نظراً إلى ان الاعتماد المالى لتنفيذ قواعد الإنصاف بالنسبة إلى أمثال المدعى من حملة مؤهله لم يصدر ، و ما فتح إنما هو اعتماد مالى لإنصاف خدم المساجد كطائفة ، لا بوصفهم حملة مؤهلات دراسية ، بل بغض النظر عن هذه المؤهلات باعتبار وظائفهم ذات مرتب ثابت لا يحتاج شاغلها إلى مؤهل - إذ ثبت ما تقدم فإن دعوى التفسير التى يستهدف بها المدعى فى حقيقة الأمر إعادة طرح المنازعة من جديد فيما سبق أن فصلت فيه المحكمة من الطلبات بما لا غموض و لا إبهام تكون فى غير محلها ، و يتعين القضاء برفضها و إلزامها بمصروفاتها .

 

                         (  الطعن رقم 14 لسنة 4 ق ، جلسة 1958/1/25 )

 

توقيع الاحكام

الطعن رقم  1440     لسنة 33  مكتب فنى 35  صفحة رقم 478

بتاريخ 16-12-1989

الموضوع : حكم

المادتان 28 من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 و 43 من قانون مجلس الدولة - تصدر الأحكام مسببة و يوقعها الرئيس و الأعضاء - النصان سالفا الذكر يعنيان توقيع مسودات الأحكام من الرئيس و الأعضاء وقت صدورها - نسخ الأحكام الأصلية يرجع فى شأنها إلى قانون المرافعات - يوقع رئيس الجلسة و كاتبها نسخة الحكم الأصلية .

 

      ( الطعنان رقما 1440 لسنة 33 و 1899 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/12/16 )

حجية الاحكام

الطعن رقم  0214     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 93

بتاريخ 15-11-1958

الموضوع : حكم

لئن كانت حجية الأحكام الصادرة بالإلغاء - وفقاً لحكم المادة 9 من القانون رقم 9 لسنة 1949 التى رددتها المادة 17 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة التى تنص على أنه " يسرى فى شأن الأحكام جميعها القواعد الخاصة بقوة الشئ المقضى به ، على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة " - لئن كانت هذه الحجية هى حجية عينية كنتيجة طبيعية لإنعدام القرار الإدارى فى دعوى هى فى حقيقتها إختصام له فى ذاته ، إلا أن مدى الإلغاء يختلف بحسب الأحوال ؛ فقد يكون شاملاً لجميع أجزاء القرار ، و هذا هو الإلغاء الكامل ، و قد يقتصر الإلغاء على جزء منه دون باقيه ، و هذا الإلغاء الجزئى ؛ كأن يجرى الحكم بإلغاء القرار فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية ، أو يجرى الحكم بإلغاء القرارات الصادرة من وزير المواصلات فيما تضمنته من شغل الدرجات السادسة التنسيقية بترقية موظفين لم يكونوا من عداد موظفى مصلحة البريد ... " . و غنى عن البيان أن مدى الإلغاء يتحدد بطلبات الخصوم و ما تنتهى إليه المحكمة فى قضائها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0065     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1090

بتاريخ 04-04-1959

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الاحكام                                     

فقرة رقم : 1

إنه و إن إتحد الخصوم فى دعوى المطالبة بالراتب عن مدة الفصل من الخدمة فى دعوى التعويض عن الضرر المادى المترتب على قرار الفصل ، إلا أن السبب و الموضوع مختلفان : فالسبب فى الأولى هو ما يزعمه المدعى من أن إعتبار مدة الفصل متصلة يترتب عليه لزوماً إستحقاقه للراتب عنها بينما سبب الدعوى الثانية هو الإدعاء ببطلان قرار الفصل مما يترتب عليه التعويض عن هذا القرار . أما الموضوع فى الدعوى الأولى فهو الراتب ، و فى الثانية هو التعويض ، و الفرق ظاهر بين الطلبين ، و إن كان الراتب يكون عنصراً من عناصر التعويض ، إلا أن هذا بذاته لا يجعل الراتب هو التعويض بداهة .

 

                          ( الطعن رقم 65 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/4/4 )

=================================

الطعن رقم  0429     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 447

بتاريخ 27-02-1960

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الاحكام                                      

فقرة رقم : 1

إذا كان قد صدر حكم نهائى من محكمة القضاء الإدارى باستحقاق المدعى لربط درجته بدرجات رجال القضاء و النيابة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 131 لسنة 1950 فإن حجية هذا الحكم لا تعدو المسألة القانونية موضوع المنازعة التى فصل فيها و حاز بالنسبة إليها قوة الأمر المقضى . و قد كانت طلبات المدعى و زملائه فى الدعوى المذكورة هى الحكم باستحقاقهم لربط درجاتهم بدرجات رجال القضاء و النيابة طبقا لأحكام القانون رقم 131 لسنة 1950 مع المصروفات و مقابل أتعاب المحاماة دون أن يتعرضوا لطلب استحقاقهم لوظائف أو ألقاب علمية ، و أن كان الحكم فى سبيل تبرير ما انتهى إليه قضاؤه فى طلب ربط درجات المدعين بدرجات رجال القضاء و النيابة قد ذهب فى أسبابه إلى اعتبار المدعين داخل هيئة التدريس بكلية الهندسة بجامعة عين شمس منذ نقلهم إليها ، خلافا لما جرى به قضاء المحكمة الإدارية العليا فيما بعد فى مثل هذا الخصوص . و قد قامت الجامعة تنفيذا لهذا الحكم بتسوية حالة المدعى بالتطبيق للقانون رقم 131 لسنة 1950 اعتبارا من تاريخ العمل به ، فوضعته فى وظيفة مدرس " أ " من أول مارس سنة 1950 و حسبت له أقدميته فيها من أول يولية سنة 1937 مع زيادة مرتبه بالعلاوات القانونية .

    و إذا كان ما فصل فيه حكم محكمة القضاء الإدارى آنف الذكر لم يمس الدرجة العلمية التى يستحق المدعى أن يوضع فيها ، و لم يقض له بشىء من ذلك ، و لم يتناول تحديد أقدميته فى اللقب العلمى أو يبت فى ارتباط استحقاق هذا اللقب بالدرجة المالية ، بل أقتصر على بيان نوع الكادر الذى يعامل بأحكامه منذ نقله إلى الجامعة بقرار وزير التربية و التعليم رقم 9979 الصادر فى 28 من فبراير سنة 1951 و أن كان هذا القرار قد أرجع النقل إلى أول مارس سنة 1950 - تاريخ اعتماد الميزانية - و من ثم لا يتعدى أثر الحكم المشار إليه الوضع المالى الذى فصل فيه ، إلى الدرجة العلمية التى لم يتعرض للقضاء باستحقاق المدعى لها . و قد كانت ترقية هذا الأخير إلى الدرجة الثالثة المالية فى 22 من مارس سنة 1951 غير مستندة إلى القواعد الخاصة التى تحكم ترقية أعضاء هيئة التدريس بالجامعة و منحهم الألقاب العلمية ، و لا إلى أحكام اللائحة الداخلية للمعهد العالى للهندسة الذى كان ينتمى إليه . كما أنها لم تكن مقرونة بمنحه لقبا علميا ما ، أو بالاقرار له بوضع آخر يرتب له مركزا قانونيا ذاتيا يكسبه حقا فى اللقب العلمى الذى يطالب به ، بل تمت بوصفه مدرسا خارج سلك أعضاء هيئة التدريس و بالتطبيق لقواعد الكادر العام لموظفى الحكومة لا لأحكام توظيف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، تلك الأحكام التى يتعين أعمالها فى حقه بما نظمته من شروط و قيود للحصول على اللقب العلمى ، من تاريخ اعتباره من أعضاء هيئة التدريس . و قد كانت الترقية إلى الدرجة المالية المشار إليها مزية منفكة عن الأوضاع الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، فلم تراع فيها هذه الأوضاع و لم تخضع للقواعد الخاصة التى تحكم ترقياتهم ، و قد نالها المدعى بوصفه مدرسا خارج سلك أعضاء هيئة التدريس ، و دون تقيد بالشروط القانونية اللازم توافرها بحسب هذه القواعد و تلك الأوضاع لمنح اللقب العلمى المقابل للدرجة المالية و هى شروط تطلبها القانون لمصلحة عامة تتعلق برسالة التعليم الجامعى و حسن سير هذا المرفق . و لا يغنى عن وجوب تحققها أو يعفى من ضرورة استيفائها مجرد الحصول على درجة مالية بعيدا عن سلك أعضاء هيئة التدريس دون قصد ربطها بلقب علمى ما ، أو إرادة أحداث هذا الأثر نتيجة لمنحها ، و دون اتباع الأوضاع الشكلية المقررة لنيل هذا اللقب من صدور قرار من وزير التربية و التعليم بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختصة أو مجلس المعهد المختص بعد تكوين مجلس الجامعة و هيئاتها المختلفة ، أو من الوزير بسلطته المؤقتة الانتقالية فى الفترة السابقة على ذلك ، و فقا لما نصت عليه المادتان 19 و 24 من القانون رقم 93 لسنة 1950 بانشاء و تنظيم جامعة عين شمس . و ما دام لم يصدر مثل هذا القرار على النحو المتقدم فلا يمكن اعتبار المدعى قد كسب مركزا قانونيا ذاتيا باعتباره فى وظيفة أستاذ مساعد " ب " إذ أن كسب هذا المركز لا يتم بحكم اللزوم بمجرد حصوله على هذه الدرجة دون اعتداد بما يستلزمه القانون للتعيين فى تلك الوظيفة من درجات علمية خاصة ، و خبرة مهنية ، و ممارسة فعلية ، و عامل زمنى و أقدمية فى اللقب ، و انتاج علمى ، و أبحاث مبتكرة ، و ما إلى ذلك ، فضلا عن وجوب صدور قرار بهذا التعيين من السلطة التى تملكه قانونا ، و لا يغير من هذا صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بجلسة 23 من يونية سنة 1954 فى الدعوى رقم 418 لسنة 6 القضائية باستحقاق المدعى لربط درجته بدرجات رجال القضاء و النيابة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 131 لسنة 1950 على أساس اعتباره داخلا فى هيئة التدريس بكلية الهندسة بجامعة عين شمس منذ نقله إليها ، إذ أن هذا الحكم الذى حاز قوة الأمر المقضى فى نطاقة السابق تحديده لم يقصد استحقاقه للقب علمى معين .

 

                       ( الطعن رقم 429 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/2/27 )

=================================

الطعن رقم  0311     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1145

بتاريخ 02-07-1960

الموضوع : حكم                      

 الموضوع الفرعي : حجية الاحكام                                     

فقرة رقم : 2

إن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة بما فصلت فيه بحيث لا تجوز المجادلة فى الحجية متى اتحد الخصوم و الموضوع و السبب ، بل يعتبر الحكم عنوان الحقيقة فيما قضى . و الذى يحوز الحجية من الحكم هو منطوقه و كذا الأسباب الجوهرية المكملة له . فقد يحدث أن تحتوى أسباب الحكم على قضاء يكمل ما ورد بالمنطوق و يرتبط معه ارتباطا وثيقا بحيث لا يمكن فصله عنه ، و هذا النوع من الأسباب يكتسب حجية الأمر المقضى ، فإذا لم يشتمل الحكم فى منطوقه على القضاء بترتيب أقدمية المدعى بالنسبة لأقرانه ، و لكن الأسباب تناولت البحث فى هذه الأقدميات و ترتيبها و بنت على ذلك النتيجة التى انتهت إليها فى المنطوق ، فإن هذه الأسباب تحوز حجية الأمر المقضى كذلك .    فإذا بان من مراجعة أسباب الحكم المطعون فيه أنه قام فى الغاء قرارت ترك المدعى فى الترقيات على أنه كان يسبق من شملتهم الترقية فيكون أولى بها منهم جميعا . و ليس من شك فى أن الحكم يكون قد حاز قوة الأمر المقضى لا بالنسبة إلى النتيجة التى انتهى إليها فحسب بل بالنسبة إلى ما قرره من أن المدعى أسبقهم جميعا فى ترتيب الأقدمية بحيث يعتبر الحكم فى هذا الشأن عنوانا للحقيقة فيما قضى به ، و لا يجوز العود بعد ذلك للمجادلة فيه .

 

                          ( الطعن رقم 311 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/7/2 )

=================================

الطعن رقم  1710     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 914

بتاريخ 29-03-1964

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الاحكام                                     

فقرة رقم : 1

إن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالأسكندرية فى 18 من فبراير سنة 1958 فى الدعوى رقم 44 لسنة 4 القضائية المقامة من المطعون عليه ضد مصحلة الجمارك و ديوان الموظفين له حجية الشئ المقضى فيما حكم به من إلغاء قرار وزير المالية الصادر فى 4 من يولية 1954 فيما تضمنه من تخطى المطعون عليه بقرار التعيين بإحدى وظائف الدرجة الثامنة الكتابية و تعيين من يلونه فى ترتيب الدرجات فى إمتحان ديوان الموظفين و لا جدال فى أن تصرف الإدارة المذكور بعد إذ تبين من الحكم المشار إليه مخالفته للقانون يكون خاطئاً ، و من ثم تقوم مسئولية الإدارة عن الأضرار التى حاقت بالمطعون عليه نتيجة لتخطية فى قرار التعيين ما دام يترتب على حجية الحكم الصادر بإلغاء هذا التخطى التسليم بأن التصرف قد إنطوى على مخالفة واضحة للقانون و إخلال بأحكامه و ما دام هذا الإخلال هو الذى يستفاد منه الخطأ المنسوب إلى الإدارة ، و إذ عجزت الإدارة عن إثبات أن المطعون عليه قد وفق إلى مورد رزق يستعين به على تخفيف وقع الحرمان من راتب الوظيفة المقطوع عنه نتيجة للتخطى فى التعيين و أنكر المدعى من ناحية أخرى تكسبه بوسيلة أخرى بعد إخفاقه فى الإنخراط فى العمل الحكومى فإنه يتعين أن يقضى به بالتعويض عن تصرف الإدارة الخاطئ على أن يراعى فى ذلك أن المطعون عليه قد أسهم بفعله فى إطالة مدة تعطله إلى ما بعد 4 من مارس 1956 حتى تاريخ تعيينه فى 11 من فبراير سنة 1959 مما تنتفى معه علاقة السببية بين خطأ الإدارة و الضرر الذى حل بالمطعون عليه فى تلك الفترة ، و هذا الإنتفاء مستفاد من إمتناعه عن إستكمال مسوغات تعيينه عندما طولب بها فى 22 من مارس سنة 1956 الأمر الذى يترتب عليه لزاماً إنحصار الضرر الذى أصاب المطعون عليه فى المدة اللاحقة على تخطيه فى قرار التعيين آنف الذكر و التى إمتدت إلى تاريخ مطالبته الإدارة إياه بإستكمال مسوغات تعيينه على ما سلف البيان . لأن الضرر اللاحق على هذا التاريخ لم يكن بطبيعة الحال نتيجة لتصرف الإدارة غير المشروع .

 

                      ( الطعن رقم 1710 لسنة 6 ق ، جلسة 1964/3/29 )

=================================

الطعن رقم  0229     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1096

بتاريخ 31-05-1964

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الاحكام                                     

فقرة رقم : 1

إذا شجر نزاع بين المدعى و الحكومة حول إستحقاق بدل تفرغ عن مدة سابقة و قضى فى هذا النزاع برفضه فى دعوى سابقة ، فإنه يجوز له العود إلى هذا التنازع بالنسبة إلى مدة جديدة لم تسلم له الحكومة فى شأنها بإستحقاق هذا البدل و لا تقف من ثم قوة الشئ المقضى مانعاً من نظر الموضوع المغاير سواء توقف ثبوت إستحقاق البدل خلال المدة الجديدة على ذات الشروط أو على شروط مغايرة وفقاً لقواعد تنظيمية جديدة ذلك أن القواعد الخاصة بقوة الأمر المقضى هى من القواعد الضيقة التفسير التى يجب الإحتراس من توسيع مداها منعاً للإضرار التى قد تترتب على هذا التوسيع و إذن فكلما إختل أى شرط من شروط تلك القاعدة كالموضوع أو السبب أو الأخصام بأن إختلف أيها فى الدعوى الثانية عما كان عليه فى الدعوى الأولى وجب الحكم بأن لا قوة للحكم الأول تمنع من نظر الدعوى الثانية ، و من ثم يتعين رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها .

 

                       ( الطعن رقم 229 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/5/31 )

=================================

الطعن رقم  0345     لسنة 10  مكتب فنى 10  صفحة رقم 601

بتاريخ 06-02-1965

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الاحكام                                     

فقرة رقم : 1

إنه و إن كانت المحكمة التأديبية قد قضت ببراءة المتهمة الثانية لأسباب و إعتبارات خاصة بتلك المتهمة و أصبح الحكم فى شأنها حائزاً لقوة الشئ المقضى به لعدم الطعن فيه و إنقضت به الدعوى التأديبية بالنسبة إليها إلا أن حجية هذا الحكم مقصورة على ما قضى به من براءة تلك المتهمة فلا يقيد هذه المحكمة و هى بصدد الفصل فى طعن المتهم الأول على إدانته تأديبياً بسبب نزوله معها فى غرفة واحدة بأحد الفنادق رغم إنتفاء أية صلة بينهما تبرر هذه الخلوة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1337     لسنة 05  مكتب فنى 10  صفحة رقم 784

بتاريخ 28-02-1965

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الاحكام                                      

فقرة رقم : 1

تنص المادة 405 من القانون المدنى على أن "1- الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة بما فصلت فيه من حقوق و لا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة و لكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتعدد صفاتهم ، و تعلق بذات المحل سبباً و موضوعاً - 2- ... و مفاد هذا النص أن هناك ثمة شروط لقيام حجية الأمر المقضى و هذه الشروط قسمان : قسم يتعلق بالحكم . و هو أن يكون حكماً قضائياً و أن يكون حكماً قطعياً . و أن تكون الحجية فى منطوق الحكم لا فى أسبابه إلا إذا إرتبطت الأسباب إرتباطاً وثيقاً بالمنطوق بحيث لا يقوم المنطوق بدون هذه الأسباب فإن للأسباب فى هذه الحالة أيضاً حجية الأمر المقضى - و قسم يتعلق بالحق المدعى به - و يشترط أن يكون هناك إتحاد فى الخصوم فلا يكون للحكم حجية إلا بالنسبة للخصوم أنفسهم ، و إتحاد فى المحل إذ لا يكون للحكم هذه الحجية إلا بالنسبة لموضوع ذاته ، و أن يتحقق أخيراً إتحاد فى السبب - و تقوم حجية الأمر المقضى على فكرتين رئيسيتين الفكرة الأولى هى ضرورة حسم النزاع و وضع حد تنتهى عنده الخصومات ما دام قد صدر فى النزاع حكم قضائى و ذلك حتى تقف بالتقاضى عند حد فلا يتكرر النزاع مرة أخرى و دون أن يحسم - و الفكرة الثانية هى الحيلولة دون التناقض فى الأحكام مع مراعاة النسبة فى الحقيقة القضائية إستقراراً للأوضاع الإجتماعية و الإقتصادية و من ثم يبين مما سلف أن المعيار الذى وضعه التقنين المدنى لإكتساب الحكم حجية الأمر المقضى هو إتحاد الخصوم و إتحاد الموضوع و إتحاد - السبب - و الخصوم هم الأطراف الحقيقيون دون نظر إلى الأشخاص الماثلين فى الدعوى . و موضوع الدعوى و محلها هو الحق الذى يطالب به المدعى أو المصلحة التى يسعى إلى تحقيقها بالإلتجاء إلى القضاء - أما السبب فهو الأساس القانونى الذى يبنى عليه الحق أو هو ما يتولد منه الحق أو ينتج عنه - و الأساس القانونى قد يكون عقداً أو إرادة منفردة أو فعلاً غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو نصاً فى القانون - و يتعين فى هذا الصدر التمييز بين السبب و المحل و قد يتحد المحل فى الدعويين و يتعدد السبب و على ذلك لا يكون للحكم الصادر فى الدعوى الأولى حجية الأمر المقضى فى الدعوى الثانية إذ بالرغم من إتحاد المحل فى الدعويين فقد يختل شرط إتحاد السبب فقد يكون الموضوع المتحد إنقضاء الإلتزام مثلاً و له أسباب متعددة فمن يتمسك بالوفاء يستطيع أن يتمسك بعد ذلك بإبراء الذمة . إلخ . و كذلك يجب التمييز بين السبب و الدليل و قد يتحد السبب و تتعدد الأدلة فلا يحول تعدد الأدلة دون حجية الشئ المقضى فيه ما دام السبب متحداً .  

 

 

=================================

الطعن رقم  1337     لسنة 05  مكتب فنى 10  صفحة رقم 784

بتاريخ 28-02-1965

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الاحكام                                     

فقرة رقم : 2

إذا كانت القواعد التنظيمية السابقة مؤسسة على مبدأ قانونى معين فى شأن تسوية أقدمية ضباط الإحتياط بالنسبة إلى زملائهم ثم تقاصرت فى التطبيق عن إفادة لفيف منهم بما أفضى إلى رفض دعاويهم بأحكام نهائية و جاء تشريع جديد يقوم على أساس مغاير فى مجال إنصافهم من جهة التوسيع فى مفهوم " ضباط الإحتياط " و سريان أحكامه على الماضى فإن هذا القانون و قد إنطوى على مبادئ جديدة رجعية الأثر يبرر إقامة دعوى عن ذات الموضوع و بين الخصوم أنفسهم ، و من ثم لا يسوغ التمسك فى هذه الدعوى بعدم جواز نظرها بحجية سبق الفصل فى موضوعها بحكم نهائى فى ظل قواعد أخرى تتضمنها قرارات سابقة ، لأن هذه الحجية لا يجوز التمسك بها إلا إذا كانت الدعوى مبنية على ذات السبب الذى كانت تبنى عليه الدعوى المقضى فيها ، و لا جدال فى أن تبدل التشريع الذى يقوم على أساس قانونى جديد من شأنه أن ينشئ حقوقاً للمتقاضين لم تكن من قبل مقررة لهم بما يجعل لطلباتهم سبباً جديداً مصدره هو هذا القانون رقم 472 لسنة 1955 فى شأن أقدمية ضباط الإحتياط .

 

 

=================================

الطعن رقم  0170     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 378

بتاريخ 30-01-1966

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الاحكام                                     

فقرة رقم : 1

أن الحكم الصادر من المحكمة الادارية فى 16 من فبراير سنة 1958 قد نفى قيام علاقة السببية المباشرة بين حساب مدة خدمة المدعى فى مجلس مديرية أسوان فى أقدمية الدرجة الثامنة و بين استحقاق المدعى لما يطلبه من ترقيات و ما يترتب على هذه الترقيات من آثار و على هذا الأساس أقام قضاءه برفض دعوى التسوية و بهذه المثابة يحوز السبب الذى قامت عليه نتيجة الحكم قوة الشىء المحكوم فيه كالمنطوق ذاته و من ثم فليس صحيحا ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من أن الحكم المذكور لا يلقى أى ظل على طلب التعويض فإن أساس الحكم المشار اليه انما ينفى قيام علاقة السببية المباشرة بين الخطأ و الضرر فهو مرتبط بطلب التعويض ارتباط العلة بالمعلول و لا يكون ثمة محل لبحث مسئولية جهة الادارة عن التعويض بعد أن هدم الحكم سالف الذكر الركن الركين لهذه المسئولية و قد جاز ذلك الحكم بعدم الطعن فيه فى الميعاد قوة الشىء المقضى به و تحصنت جميع الآثار المترتبة عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1304     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 692

بتاريخ 11-06-1966

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الاحكام                                     

فقرة رقم : 3

لئن كان الحكم المطعون فيه قد قضى " برفض الدعوى و الزام المدعى المصروفات ". لئن كان هذا الحكم قد صدر فى مواجهة الطاعن - و هو الخصم المنضم - و تضمنت أسبابه ما يفيد أن محكمة القضاء الادارى قد ارتأت أن هذا الخصم مسئول أيضا عن المخالفة و أنه لا اعتداد بما يثيره من أنه بوصفه أحد مشايخ البلاد لا يخضع للجنة مخالفات الرأى - لئن كان ذلك كذلك الا أن الحجية لا تثبت الا لمنطوق هذا الحكم دون أسبابه المشار اليها ذلك أن المحكمة لم تكن فى حاجة و هى بصدد الفصل فى دعوى المدعى للتعرض لمسئولية الخصم المنضم عن المخالفة أو الفصل فى دعوى المدعى للتعرض لمسئولية الخصم المنضم عن المخالفة أو الفصل فى دفعه بانعدام القرار بالنسبة اليه فما عرضت له من ذلك فى بعض أسباب حكمها مما لا أثر له على دعوى المدعى لا تكون له حجية الأمر المقضى لعدم تعلقه بالطلب المرفوعة به تلك الدعوى و لعدم اتصاله بالمنطوق .

 

 

=================================

الطعن رقم  0604     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 674

بتاريخ 19-02-1967

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الاحكام                                     

فقرة رقم : 1

أنه طبقاً للمادة 368 من قانون المرافعات المدنية و التجارية " إذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يكلف خصمه الحضور أمامها لنظر هذا الطلب و الحكم فيه " و المفهوم من صريح هذا النص أن مناط الأخذ به أن تكون المحكمة قد أغفلت الفصل فى طلب موضوعى أغفالاً كلياً يجعل الطلب باقياً معلقاً أمامها لم تقض فيه قضاء ضمنياً مما يمكن معه الرجوع إلى نفس المحكمة بطلب عادى لنظره و الفصل فيه أستدراكاً لما فاتها لأن حجية الأحكام مقصورة على ما فصلت فيه من الطلبات و لا تمتد إلى ما لم تتعرض للفصل فيه صراحة أو ضمناً و لا يبيح إلى ذات المحكمة سوى إغفال الفصل فى طلب موضوعى فيخرج من ذلك أغفال الفصل فى دفع للطلب إذ يعتبر أغفاله رفضاً له لا يمنع الحكم الذى فصل فى الطلبات الموضوعية من أن يحوز حجية الأمر المقضى التى تحول دون إمكان الرجوع إلى المحكمة التى أصدرت الحكم . أما إذا كانت أسباب الحكم أو منطوقه قد قضى أيهما برفض الطلب صراحة أو ضمناً فإن وسيلة تصحيح الحكم فى هذه الحالة إنما يكون بالطعن فيه بأحدى طرق الطعن المقررة العادية أو غير العادية أن كان قابلاً لذلك .

 

                      ( الطعن رقم 604 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/2/19 )

=================================

الطعن رقم  1577     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 925

بتاريخ 16-04-1967

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الاحكام                                     

فقرة رقم : 1

إذا كان الأصل أن حجية الأمر المقضى تثبت لمنطوق الحكم دون أسبابه الا أن الأسباب تكون لها هذه الحجية أيضاً إذا إرتبطت إرتباطاً وثيقاً بمنطوقه بحيث لا يقوم المنطوق بغير هذه الأس الأسباب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0533     لسنة 08  مكتب فنى 13  صفحة رقم 142

بتاريخ 26-11-1967

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الاحكام                                     

فقرة رقم : 1

إن طلب التعويض فى الخصوصية المعروضة يعتبر فرعاً للطلب الأصلى الذى قضت المحكمة الإدارية بأنه فى حقيقته طلب إلغاء ، إذ أن المدعى بعد أن أخفق فى طلبه الأصلى الخاص بالحكم بتسوية حالته طبقاً لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 لم يجد مناصاً من اللجوء إلى ذات المحكمة بطلب الحكم له بالتعويض عن الضرر الذى أصابة نتيجة امتناع الجهة الإدارية عن تطبيق القانون المذكور عليه - و هو ذات الطلب الذى سبق أن تقدم به على سبيل الإحتياط أثناء نظر دعواه و لم تفصل فيه المحكمة بسبب عدم سداد الرسم المستحق عنه و الذى تبين فيما بعد للقلم المختص بمجلس الدولة أنه لا يستحق عنه رسم و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأنه " لا تجوز العودة إلى إثارة مسألة الإختصاص بصدد طلب التعويض ، لأن الحكم الصادر فى الطلب الأصلى إذ قضى بعدم قبول الطلب الأصلى شكلاً لرفعه بعد الميعاد يكون قد قضى ضمناً باختصاص المحكمة بنظر التعويض باعتباره فرعاً من الطلب الأصلى ، و من ثم يكون الحكم المذكور قد حاز فى مسألة الاختصاص قوة الأمر المقضى و هو ما يقيد المحكمة فى هذه المسألة عند نظر طلب التعويض ، ذلك أن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فى طلبات التعويض متفرع عن اختصاصه بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية و القاعدة فى حجية الأمر المقضى هى أن الحكم فى شئ هو حكم فيما يتفرع عنه " .

 

 

=================================

الطعن رقم  0533     لسنة 08  مكتب فنى 13  صفحة رقم 142

بتاريخ 26-11-1967

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الاحكام                                     

فقرة رقم : 2

إن المحكمة الإدارية المطعون فى حكمها و لئن كان قد سبق لها أن قضت بجلستها المنعقدة فى 16 من أكتوبر سنة 1961 فى الدعوى رقم 23 لسنة 8 القضائية فيما يتعلق بطلب المدعى الأصلى الخاص بتسوية حالته بالتطبيق لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 بعدم قبول هذا الطلب شكلاً لرفعه بعد الميعاد ، و كان المدعى لم يطعن فى هذا الحكم فأصبح نهائياً و من ثم حاز حجية الأمر المقضى ، إلا أن هذه الحجية مقصورة فقط على ما قضى به الحكم فى هذا الشأن من هذه الناحية الشكلية و مرتبطة بالتكييف الذى ذهب إليه و محصورة فى نطاق هذا التكييف - و ذلك فيما لو صح قضاء المحكمة المذكورة بأن حقيقة طلب المدعى هو طلب إلغاء قرار إدارى لا طلب تسوية - و لا تجاوز حجية هذه الناحية الشكلية إلى موضوع الطلب المشار إليه ذاته ، لأن المحكمة لم تتصد لهذا الموضوع من حيث مشروعية أو عدم مشروعية موقف الوزارة من عدم تسوية حالة المدعى طبقاً لأحكام القانون آنف الذكر ، و لذلك فإن أثر هذه الحجية يقف عند حد التكييف الذى إرتبطت به و يتقيد بالنتيجة التى إنتهى إليها الحكم على أساس هذا التكييف لا يتعداهما بحيث لا يحول دون طلب المدعى الحكم له بتعويضه عيناً بتسوية حالته طبقاً لأحكام القانون المذكور أو بتعويضه نقداً تعويضاً يجبر ما أصابه من ضرر ناتج عن رفض الوزارة تسوية حالته ، طالما أن حقه فى طلب التسوية أو التعويض لا يزال قائماً لم يسقط لأى سبب من الأسباب ، و غنى عن البيان أن التصدى لطلب التعويض - مؤقتاً أو جابراً - يثير بالتبعية و بحكم اللزوم النظر فى طلب التسوية ، بحكم كون هذا الأخير هو الأصل الذى يتفرع عنه طلب التعويض ، و أن الحكم به يجب الطلب الآخر و يغنى عنه ، فضلاً عن أن الأساس القانونى فيهما واحد ، و هو مشروعية أو عدم مشروعية تصرف الوزارة برفض تسوية حالة المدعى على مقتضى أحكام القانون المشار إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0525     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 140

بتاريخ 28-12-1968

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الاحكام                                     

فقرة رقم : 2

إن ما يذهب إليه المدعى من أن الحكم الصادر ببراءته فى المخالفة رقم 6484 لسنة 1954 السيدة زينب له حجية قاطعة فى نفى مقارفته لأية مخالفة بسبب نقله لصيدليته و فى إثبات أن هذا النقل قد تم بناء على قرار ضمنى بالترخيص له فيه - ما يستدل به المدعى من ذلك لا تنهض به حجة - ذلك أنه يبين من الرجوع إلى الأوراق < ملف رقم 8 المودع تحت رقم 2 دوسيه بملف الدعوى > - أنه بتاريخ 20 من يناير سنة 1952 حرر مفتش الصيدليات محضر مخالفة ضد المدعى لأنه فى ذلك التاريخ < تجارى على نقل صيدلية أبو العز المرخص بها بشارع القصر العينى رقم 49 إلى الملك رقم 17 بميدان السيدة زينب بدون ترخيص من الوزارة بالمخالفة لحكم المادة 23 من قانون الصيدلة رقم 5 لسنة 1941> - و قيدت هذه المخالفة برقم <2777 سنة 1952 السيدة> و طلبت النيابة عقابه عملاً بنص المواد 23، 44، 84، 108 من القانون رقم 5 لسنة 1941 - فدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له مستنداً إلى المواد 15،16،17 من قانون الإجراءات الجنائية على أساس أن النقل قد تم فى 16 من أغسطس سنة 1950 - و بجلسة 6 من ديسمبر سنة 1953 قضت محكمة السيدة زينب بقبول هذا الدفع و بإنقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له و ببراءته مما نسب إليه و أستندت فى ذلك إلى أن المخالفة المنسوبة إليه وقعت طبقاً للإتهام فى 20 من يناير سنة 1952 - و قد إستؤنف هذا الحكم و قضى بتأييده بجلسة 8 من مارس سنة 1954 - ثم أعقب ذلك إتهام المدعى بأنه فى يوم 24 من مايو سنة 1954 أدار صيدلية قبل الحصول على ترخيص من وزارة الصحة و قيدت الواقعة برقم < 6484 سنة 1954 مخالفات السيدة > و طلبت النيابة عقابه بالمواد 1،12،18، من القانون رقم 5 لسنة 1941 - و دفع المدعى بسقوط الدعوى لإنقضاء أكثر من سنة على وقوع المخالفة فى 20 من يناير سنة 1952 و هو تاريخ إكتشاف الواقعة و تحرير محضر المخالفة - و لكن المحكمة رفضت هذا الدفع و قضت بجلسة 20 من مارس سنة 1956 ببراءة المدعى مما نسب إليه تأسيساً على أن العملية التى قام بها ليست عملية فتح صيدلية بدون ترخيص بل عملية نقل صيدليته المرخص بها سابقاً من مكان إلى آخر و على أن الثابت أنه تقدم إلى قسم الصيدليات فى 7 من مايو سنة 1950 بطلب بنقل صيدليته و لما إنقضت مدة الثلاثين يوماً التى يمكن للوزارة فيها الإعتراض على الطلب أرسل إليها إخطاراً بأنه سيبدأ عملية النقل حسب القانون و تم ذلك فعلاً فى 16 من أغسطس سنة 1950 .

   و لئن كان ثانى الحكمين المشار إليهما و هو الحكم الصادر من محكمة السيدة زينب فى 20 من مارس سنة 1956 فى المخالفة رقم 6484 لسنة 1954 قد إنتهى فى منطوقه إلى ذات النتيجة التى إنتهت إليها تلك المحكمة فى حكمها الأول الصادر فى 6 من ديسمبر سنة 1953 فى المخالفة رقم 2777 سنة 1952 و هى براءة المدعى مما نسب إليه إلا أن ذلك الحكم قد إنطوى فى أسبابه التى أقام عليها قضاءه على إهدار لحجية الحكم الأول - ذلك أن المحكمة بعد أن عدلت وصف التهمة بما يطابق وصفها الوارد فى قيد المخالفة رقم 2777 سنة 1952 رفضت الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية و تعرضت لبحث موضوعها - فى حين أنه ما كانت تجوز معاودة النظر فى تلك الدعوى بعد الحكم فيها نهائياً ما دام موضوع التهمة فى حقيقته واحداً و إن تغير فى الظاهر وصفه القانونى و هذا ما تقضى به المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية و ما يقتضيه إحترام قوة الشئ المقضى ، فكان يتعين إذن على المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها فى المخالفة رقم 6484 لسنة 1954 بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها دون التعرض لبحث موضوعها - و ما كانت فى حاجة لأن يدفع أمامها بذلك لأن قوة الشئ المحكوم فيه جنائياً من النظام العام .

   و أن إستناد المدعى إلى أسباب الحكم الصادر فى المخالفة رقم 6484 لسنة 1954 للقول بأن لذلك الحكم حجيته فى ثبوت أن نقله للصيدلية قد تم بناء على قرار ضمنى بالترخيص - مردود بأن الأصل أن منطوق الحكم هو الذى يحوز حجية الشئ المحكوم فيه و لا تثبت الحجية إلا للأسباب المرتبطة بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً و التى لا تقوم له قائمة بدونها - و يبين من الرجوع إلى حكمى محكمة السيدة زينب المشار إليهما أنهما و لئن كانا قد إنتهيا إلى ذات النتيجة و هى براءة المدعى من مخالفة نقل صيدليته دون ترخيص - إلا أن أولهما قد قضى فى منطوقه بإنقضاء الدعوى الجنائية - أما منطوق ثانيهما فقد إقتصر على القضاء بالبراءة إستناداً إلى أسباب تتحصل فى أن المدعى لم يخالف القانون فى نقل صيدليته و الواقع أن ما تعرضت له هذه الأسباب لم يكن ضرورياً للفصل فى الدعوى لو أن المحكمة إحترمت حجية الحكم الأول الحائز لقوة الأمر المقضى - بل أن هذه الأسباب - حسبما سبق البيان - قد إنطوت على إهدار لتلك الحجية المتعلقة بالنظام العام و التى كان من مقتضاها ألا تتعرض المحكمة فى حكمها الثانى لموضوع الدعوى الجنائية و أن تقضى بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها - و بناء على ذلك فأن الأسباب المذكورة التى أقام عليها الحكم الصادر فى المخالفة رقم 6484 سنة 1954 قضاءه بالبراءة - بعد أن كانت الدعوى الجنائية قد إنقضت بمضى المدة و قضى بإنقضائها بحكم نهائى - هذه الأسباب لا تثبت لها حجية الشئ المحكوم فيه - بل يتعين التعويل فى هذا الشأن على ما ورد بمنطوق الحكم الأول الصادر فى المخالفة رقم 2777 سنة 1952 من قضاء بإنقضاء الدعوى الجنائية كسبب للحكم ببراءة المدعى .

   و من حيث أنه لما تقدم لا تكون لأسباب الحكم الصادر فى المخالفة رقم 6484 لسنة 1954 أية حجية فى نفى مخالفة القانون من المدعى فى خصوص نقل صيدليته أو فى إثباته أن هذا النقل قد تم بناء على ترخيص ضمنى مستفاد من تصرم مدة من المدد دون إجابة الجهة الإدارية ، لا حجية للحكم المذكور فى هذه النواحى و لا فى غيرها و إنما العبرة هى بحقيقة الواقع و هى أنه قام بهذا النقل على مسئوليته ، و دون أن يحصل مقدما على ترخيص به من الجهة المختصة حسبما كان يقضى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0814     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 451

بتاريخ 08-03-1969

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الاحكام                                     

فقرة رقم : 1

إنه من الأمور المسلمة أنه و إن كان الحكم الذى سيصدر فى موضوع طلب وقف التنفيذ أو عدمه على حسب الظاهر الذى تبدو به الدعوى، لا يمس أصل طلب الإلغاء فلا يقيد المحكمة عند نظر أصل هذا الطلب موضوعاً، غير أن الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ، هو حكم قطعى له مقومات الأحكام و خصائصها، و ينبنى على ذلك أنه يحوز حجية الأحكام فى خصوص موضوع الطلب ذاته، و لو أنه مؤقت بطبيعته، طالما لم تتغير الظروف، كما يحوز هذه الحجية من باب أولى بالنسبة لما فصلت المحكمة فيه من مسائل فرعية قبل البت فى موضوع الطلب، كالدفع بعدم إختصاص القضاء الإدارى أصلاً بنظر الدعوى بسبب يتعلق بالوظيفة أو بعدم إختصاص المحكمة أصلاً بنظرها بحسب موضوعها، أو بعدم قبولها أصلاً لرفعها بعد الميعاد أو لأن القرار المطعون فيه ليس نهائياً، إذ قضاء المحكمة فى هذا كله ليس قطعياً فحسب، بل هو نهائى و ليس مؤقتاً، فيقيدها عند نظر طلب إلغائه و لا يجوز لمحكمة القضاء الإدارى إذا ما فصلت فى دفع من هذا القبيل، أن تعود عند نظر طلب الإلغاء فتفصل فيه من جديد، لأن حكمها الأول قضاء نهائى حائز لحجية الأحكام ثم لقوة الشئ المحكوم به، و إذا قضت المحكمة على خلاف ما قضت به يكون حكمها معيباً لمخالفته لحكم سابق حاز قوة الشئ المحكوم به، ذلك لأن حجية الأمر المقضى، تسمو على قواعد النظام العام، فلا يصح أهدار تلك الحجية بمقولة أن الإختصاص المتعلق بالوظيفة من النظام العام .

 

 

=================================

الطعن رقم  0845     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 330

بتاريخ 11-05-1974

الموضوع : حكم                      

 الموضوع الفرعي : حجية الاحكام                                     

فقرة رقم : 1

سبق لهذه المحكمة أن قضت بأنه لا يجوز لمجلس التأديب أن يعود للمجادلة فى اثبات واقعة بذاتها سبق لحكم جنائى حاز قوة الأمر المقضى أن نفى وقوعها فإذا كان الحكم الجنائى فى القضية رقم 727 لسنة 1970 المتقدم ذكرها قد نفى عن المخالف المخالفتين الموجهتين إليه و حكم ببراءته مما أسند إليه فيهما فلا يجوز للقرار التأديبى أن يعيد النظر فيما قام عليه الحكم الجنائى الذى قضى ببراءة المخالف من هاتين المخالفتين و الا كان فى ذلك مساس بقوة الشئ المقضى و هو ما لا يجوز .

 

                          ( الطعن رقم 845 لسنة 16 ق، جلسة 1974/5/11 )

=================================

الطعن رقم  0769     لسنة 19  مكتب فنى 21  صفحة رقم 157

بتاريخ 01-05-1976

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الاحكام                                     

فقرة رقم : 1

إن الثابت من الأوراق أن المدعى عين بالجمعية التعاونية الاستهلاكية فى 15 من أغسطس سنة 1964 بوظيفة كاتب بونات، و قد أبلغ المشرف على الجمعية أن مورد " اللانشون " أدخل فى المجمع يوم 18 من سبتمبر سنة 1966 كمية من اللانشون لرئيس المجمع و أستلم ثمنها، الا أنه لاحظ أن البقالين بالمجمع يبيعون من هذه الكمية بالرغم من عدم تحرير أذن توريد بهذة الكمية، و قد قامت ادارة الشئون القانونية بالتحقيق، و تبين منه أن الكمية المشار إليها سدد ثمنها من خزينة المجمع و أنها بيعت لحساب رئيس المجمع الذى كان يستولى على الربح الناتج من بيعها، و قد انتهت الادارة القانونية إلى قيد الواقعة مخالفة ضد كل من ................... رئيس المجمع و .................. بقال العهدة و .................... صراف الجمعية " المدعى " و أسند إلى الأخير أنه سمح لرئيس المجمع بسحب مبلغ 5 جنيهات و 700 مليم من ايراد المجمع بتاريخ 18 سبتمبر سنة 1966 لدفع ثمن 15 كجم لانشون اشتراها رئيس المجمع لبيعها لحسابه الخاص على أن ترد إلى الخزينة بعد بيعها دون أن يترتب على ذلك ضرر مالى، و من ثم صدر قرار رئيس مجلس الادارة رقم 833 فى 18 من فبراير سنة 1967 بفصل المدعى لأخلاله بالتزاماته الجوهرية و ذلك بعد أن تم العرض على اللجنة الثلاثية . وقد أقام المدعى الدعوى رقم 189 لسنة 2 القضائية بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة التأديبية لوزارة التموين فى 25 من نوفمبر سنة 1967 طلب فيها الحكم بالغاء القرار الصادر بفصله، و بجلسة 9 من ديسمبر سنة 1968 حكمت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، و قد أقامت حكمها على أساس عدم مشروعية المادة "60" من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 فيما تضمنته من اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون فى القرارات التأديبة للسلطات الرئاسية بشركات القطاع العام، و أضافت المحكمة أنها إذ تقضى بعدم اختصاصها فأنه يمتنع عليها أحالة الدعوى إلى القضاء المدنى لأن المطلوب فيها الغاء قرار تأديبى و هو ما لا يختص به القضاء المدنى وفقا لقانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أو وفقا لأى قانون آخر . و إذ صدر القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام أقام المدعى الدعوى رقم 22 لسنة 6 القضائية طالبا الغاء القرار الصادر بفصله، و بجلسة 23 من أبريل سنة 1967 صدر  الحكم المطعون فيه الذى قضى بعد جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم 189 لسنة 2 القضائية السالف ذكرها .

   و من حيث أن حجية الشئ المقضى لا تترتب الا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتعدد صفاتهم و تعلق بذات المحل سببا و موضوعا، فكلما أختل أى شرط من الشروط السابقة كالموضوع أو الخصوم أو السبب بأن أختلف أيهما فى الدعوى الثانية عما كان عليه فى الدعوى الأولى وجب الحكم بأن لاقوة للحكم الأول تمنع من نظر الدعوى الثانية، و لما كان المدعى قد اقام الدعوى الأولى - التى حكم فيها بعدم اختصاص المحكمة بنظرها - مستندا إلى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966، ثم صدر بعد الحكم فيها تشريع جديد هو القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام الذى انطوى على اختصاص المحاكم التأديبية بنظر طلبات الغاء القرارات التأديبية للسلطات الرئاسية بجهات القطاع العام، فأنه لا يسوغ الحكم فى الدعوى الثانية بعدم جواز نظرها بحجة سبق الفصل فيها فى ظل قواعد أخرى، لأن هذه الحجية لا يجوز التمسك بها الا إذا كانت الدعوى مبنية على ذات السبب التى كانت تبنى عليه الدعوى المقضى فيها، و لا شك أن تبدل التشريع الذى يقوم على أساس قانونى جديد من شأنه أن ينشئ حقوقا للمدعى لم تكن مقررة له مما يجعل لطلبه سببا جديدا مصدره القانون رقم 61 لسنة 1971، و إذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب يكون مخالفا للقانون حقيقا بالالغاء .

   و من حيث أن المحكمة التأديبية و قد حجبت نفسها عن نظر الدعوى على ما سلف بيانه فأنها تكون فى الواقع من الأمر قد قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى مخالفة بذلك حكم القانون، و من ثم يتعيين الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه و باختصاص المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة التموين بنظر الدعوى و بأعادتها إليها للفصل فيها .

 

                         ( الطعن رقم 769 لسنة 19 ق ، جلسة 1976/5/1 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=================================

الطعن رقم  1538     لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 8  

بتاريخ 07-11-1981

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الاحكام                                     

فقرة رقم : 2

قرار إدارى - طلب وقف تنفيذه - حكم محكمة القضاء القضاء برفض طلب وقف التنفيذ - اعتبار الحكم الصادر فى هذا الشأن حكما قطعيا له مقومات الأحكام و خصائصها و يحوز حجية الأمر المقضى به بالنسبة إلى ما فصلت فيه المحكمة فى خصوصية اختصاص المحكمة و قبول الدعوى - اعتبار قضاؤها ذلك نهائيا يقيدها عند نظر طلب الالغاء - قضاء محكمة القضاء الادارى عند نظر الموضوع بعدم اختصاصها - حكمها فى هذا الشأن يكون معيبا لمخالفته لحكم سابق حاز قوة الأمر المقضى فيه .

 

                     ( الطعن رقم 1538 لسنة 26 ق ، جلسة 1981/11/7 )

=================================

الطعن رقم  1592     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 545

بتاريخ 24-01-1984

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الاحكام                                      

فقرة رقم : 1

المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - حجية الأمر المقضى به - الشروط التى يجب توافرها لقبول الدفع بحجية الأمر المقضى به قسمين : القسم الأول يتعلق بالحكم بأن يكون حكماً قضائياً و أن يكون قطعياً و أن يكون التمسك بالحجية فى منطوق الحكم لا فى أسبابه إلا إذا إرتبطت الأسباب إرتباطاً وثيقاً بالمنطوق بحيث لا يقوم المنطوق بدون هذه الأسباب القسم الثانى يتعلق بالحق المدعى به فيشترط أن يكون هناك إتحاد فى الخصوم و المحل و السبب - فيما يتعلق بالقسم الأول : إذا إختص المشرع جهة إدارية بإختصاص قضائى كاللجان القضائية للإصلاح الزراعى فإن ما تصدره هذه اللجان من قرارات فى المنازعات التى تختص بنظرها يكون لها حجية الأمر المقضى و ذلك بأن يكون قراراً قطعياً أى فصلاً حاسماً لا رجوع فيه من جانب اللجنة . 

 

                  ( الطعن رقم 1592 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/1/24 )

=================================

الطعن رقم  0952     لسنة 20  مكتب فنى 29  صفحة رقم 569

بتاريخ 31-01-1984

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الاحكام                                     

فقرة رقم : 1

يشترط للتمسك بحجية الأمر المقضى به وحدة الخصوم و تعلق النزاع بذات المحل سبباً و موضوعاً - لا يجوز التمسك بحجية الأمر المقضى إذا كان قد صدر حكم المحكمة الإستئنافية بإلغاء حكم المحكمة الجزئية بعدم الإختصاص بوقف تنفيذ قرار الفصل و إعادتها للمحكمة الجزئية و صدر حكم من المحكمة التأديبية بإلغاء هذا القرار - أساس ذلك : إختلاف موضوع الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1225     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 709

بتاريخ 25-02-1984

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الاحكام                                     

فقرة رقم : 1

حكم فى الشق المستعجل - الطعن فيه - تعلق الطعن بشروط قبول الدعوى . صدور حكم فى الشق الموضوعى قبل الفصل فى الطعن - عدم الطعن على هذا الحكم - إعتبار الطعن فى الحكم الأول مثيراً لما قضى فى الموضوع مما يتعين معه التعقيب على ما قضت به محكمة القضاء الإدارى فى ناحيتى النزاع المستعجلة و الموضوعية على السواء - بيان ذلك و أساسه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1601     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 463

بتاريخ 22-01-1985

الموضوع : حكم                      

 الموضوع الفرعي : حجية الاحكام                                     

فقرة رقم : 1

المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - حجية الأمر المقضى به - يشترط إتحاد الخصوم و المحل و السبب - الحكم يعتبر حجة على الخصوم و على خلفهم العام و هم الورثة و على خلفهم الخاص مثل المشترين إذا كان الحكم متعلقاً بالعين التى إنتقلت للخلف - إمتداد حجية الحكم إلى الدائنين العاديين .

 

                   ( الطعن رقم 1601 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/1/22 )

=================================

الطعن رقم  0501     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 957

بتاريخ 25-01-1986

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الاحكام                                     

فقرة رقم : 1

الحجية كقاعدة أساسية لا تكون الا لمنطوق الحكم دون أسبابه - إستثناء من ذلك فإن الحجية تلحق أيضاً ذلك الجزء من الأسباب الذى يعتبر مكملاً للمنطوق و يكون مرتبطاً إرتباط السبب بالنتيجة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1885     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 483

بتاريخ 28-01-1989

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الاحكام                                     

فقرة رقم : 1

نطاق حجية الأحكام من الدائرة الخاصة المشكلة طبقاً للمادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 136 لسنة 1984 " إصلاح زراعى " " المحكمة الإدارية العليا " .

    الأحكام التى تصدر من الدائرة الخاصة المشار إليها لا تسرى بأثر رجعى - مؤدى ذلك : أن ما قضت به هذه الدائرة من أن الحظر المقرر فى القانون رقم 15 لسنة 1963 يسرى على الأراضى الخاضعة فعلاً لضريبة الأطيان حتى و لو لم تكن مستغلة فعلاً فى الزراعة - هذا القضاء و إن وضع حداً لإختلاف الرأى السابق على صدوره فى  1985/12/15 إلا أنه لا يسرى بأثر رجعى حتى لا يمس الأحكام القضائية النهائية التى إستقرت بها المراكز القانونية للأطراف المعنية خاصة فى مجال حقوق الملكية العقارية .

 

          ( الطعنان رقما 1885 و 1902 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/1/28 )

=================================

الطعن رقم  0326     لسنة 33  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1255

بتاريخ 16-05-1987

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الاحكام                                     

فقرة رقم : 5

الحكم بقبول الطعن شكلا ينطوى ضمنا على إقرار بصفة المطعون ضده - لا يجوز المنازعة بعد ذلك فى هذه الصفة - أساس ذلك : اعمال قاعدة حجية الأمر المقضى و احترام الحكم الذى حاز هذه الحجية - هذه الحجية لا يحتج بها فى مقام بحث الصفة فى دعوى أخرى حتى لو كانت الصفة فى الدعوى الأخيرة مستمدة من ذات التوكيل - أساس ذلك : - أن صفة الوكيل عن الخصم لا تعدو أن تكون من قبيل الصفات العارضة التى إذا ما فصل فيها حكم فلا يحوز حجية فى دعوى أخرى تثار فيها هذه الصفة مرة أخرى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0232     لسنة 26  مكتب فنى 32  صفحة رقم 265

بتاريخ 23-11-1986

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الاحكام                                     

فقرة رقم : 1

الحكم الصادر فى الشق المستعجل له مقومات الأحكام و خصائصها و منها جواز الطعن فيه على إستقلال أمام المحكمة الإدارية العليا - الحكم فى الشق المستعجل و هو حكم وقتى بطبيعته - يقف أثر هذا الحكم فى تاريخ صدور الحكم فى موضوع الدعوى - أساس ذلك :- أنه منذ هذا التاريخ تترتب آثار الحكم الأخير بإعتباره حكماً فاصلاً فى موضوع المنازعة واجب نفاذه من تاريخ صدوره حتى لو طعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذه - مؤدى ذلك : أن الحكم فى طلب وقف التنفيذ يسقط بصدور الحكم فى موضوع الدعوى - نتيجة ذلك : بعد صدور الحكم فى موضوع الدعوى يعتبر الإستمرار فى نظر الطعن فى حكم وقف التنفيذ غير ذى موضوع - الحكم فى الشق الموضوعى بإنتهاء الخصومة قبل الفصل فى الطعن فى الشق المستعجل - الحكم فى الطعن فى الشق المستعجل بإعتبار الخصومة منتهيه .

 

                   ( الطعن رقم 232 لسنة 26 ق ، جلسة 1986/11/23 )

=================================

الطعن رقم  1646     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 284

بتاريخ 14-12-1957

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الاحكام                                     

فقرة رقم : 1

إذا ثبت صدور حكم من المحكمة الإدارية بإنهاء الخصومة على أساس رفض طلب المدعى تسوية حالته بإعتباره فى درجة صانع دقيق بأجر يومى قدره 300 م من بدء إلحاقه بالخدمة ، و قد أصبح هذا الحكم نهائياً بعدم الطعن فيه فى الميعاد و حاز قوة الشئ المقضى به ، بينما قضى الحكم اللاحق المطعون فيه بتسوية تخالف مقتضى الحكم الأول و هما قد صدرا فى منازعة أتحد فيها الخصوم و الموضوع و السبب- إذ ا ثبت ذلك فإن الحكم المطعون فيه ، إذ فصل فى المنازعة على خلاف الحكم السابق الذى حاز قوة الشئ المحكوم فيه ، يمون قد خالف القانون و يتعين إلغاؤه و القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .

 

                    ( الطعن رقم 1646 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/12/14 )

 

=================================

الطعن رقم  0250     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 529

بتاريخ 11-01-1958

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الاحكام                                      

فقرة رقم : 1

إن المنازعة فى الأجر هى منازعة يكون الحكم الصادر من القضاء الإدارى فى خصوصها ذا حجية نسبية مقصورة على أطرافه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1496     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 546

بتاريخ 18-01-1958

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الاحكام                                     

فقرة رقم : 5

إن كانت أوجه الرأى فى المسائل المدنية مع إجماعها على أن قوة الشئ المحكوم فيه قد قامت على اعتبارات تتعلق بالصالح العام "بمراعاة أن السماح للخصوم بإثارة النزاع من جديد بعد صدور حكم فيه مضيعة لوقت القضاء و هيبته و مجلبة لتناقض أحكامه ، و تعريض لمصالح الناس للعبث ما بقيت معلقة بمشيئة الخصوم كلما حلا لهم تجديد النزاع و إطالة أمده" إلا أنها تفرقت فيما إذا كانت تعتبر من المسائل المتعلقة بالنظام العام فذهب رأى إلى اعتبارها كذلك " ورتب عليه أنه لا يجوز التنازل عن الدفع لسبق الفصل و أنه يجوز التمسك به فى أية حال كانت عليها الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى أو أمام محكمة الدرجة الثانية أو لأول مرة أمام محكمة النقض ، و أنه يجوز للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها ، و أنه لا يجوز إثبات ما يخالف حجية الشئ المحكوم فيه و لو من طريق الاستجواب أو اليمين " و ذهب رأى آخر إلى العكس " و رتب عليه أنه يجوز التنازل عنه صراحة أو ضمناً " و لا يجوز للمحكمة أن تأخذ به من تلقاء نفسها ، كما لا يجوز للخصوم التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ، و إن كان يجوز التمسك به أمام محكمة الدرجة الثانية باعتباره دفعاً موضوعياً " و لكنه يعتبر حجية الشئ المحكوم فيه نهائياً من النظام العام فيما يتعلق بعدم جواز إثبات ما يخالفها من طريق الاستجواب أو اليمين . و قد إنتهى القانون المدنى الجديد إلى الأخذ بهذا الرأى ، إذ نص فى الفقرة الثانية من المادة 405 على أنه لا يجوز للمحكمة أن تأخذ بهذا الراى بهذه القرينة من تلقاء نفسها . و إذا كانت أوجه الرأى فى هذا الشأن قد تفرقت فى المسائل المدنية ، إلا أن الاجماع منعقد على أن قوة الشئ المحكوم فيه جنائياً تعتبر من النظام العام ، فلا يجوز النزول عنها و يتعين على المحكمة مراعاتها من تلقاء نفسها ، لأن ذلك من مجالات القانون العام التى تمس مصلحة المجتمع و التى لا يجوز أن تكون محلا لمساومة بين الأفراد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1496     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 546

بتاريخ 18-01-1958

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الاحكام                                     

فقرة رقم : 7

إن المركز القانونى التنظيمى متى إنحسم النزاع فى شأنه بحكم حاز قوة الشئ المحكوم فيه فقد إستقر به الوضع الإدارى نهائياً ، فالعود لإثاره النزاع فيه بدعوى جديدة هى زعزعة لهذا الوضع الذى استقر ، و هو ما لا يتفق و مقتضيات النظام الإدارى ، و لذلك كان استقرار الأوضاع الإدارية و عدم زعزعتها بعد حسمها بأحكام نهائية حازت قوة الشئ المقضى به بمثابة القاعدة التنظيمية العامة الأساسية التى يجب النزول عليها للحكمة التى قامت عليها ، و هى حكمة ترتبط بالصالح العام ، و آية ذلك أن القانون خول هيئة المفوضين - مع أنها ليست طرفاً ذا مصلحة شخصية فى المنازعة - حق الطعن فى الأحكام إن خالفت قوة الشئ المحكوم به ، سواء دفع من الخصوم أو لم يدفع ،  وما ذلك إلا لأن زعزعة المراكز القانونية التى أنحسمت بأحكام نهائية تخل فى نظر القانون بتلك القاعدة التنظيمية العامة الأساسية التى يجب إنزالها على المنازعة الإدارية حتى و لو لم يتمسك بهذا الدفع ذوو الشأن ، و بصرف النظر عن اتفاقهم صراحة أو ضمناً على ما يخالفها ، و من ثم فللمحكمة أن تنزل هذه القاعدة الآساسية فى نظر القانون على المنازعة من تلقاء نفسها أيا كان موضوعها ، و سواء أكانت طعناً بإلغاء القرار الإدارى أم غير ذلك ، ما دام هذا الموضوع معتبراً من المراكز التنظيمية المرد فيها إلى أحكام القانون وحده و لا يملك الطرفان الاتفاق على ما يخالف هذه الأحكام . و لا محل للتفرقة فى ذلك بين المنازعات الخاصة بإلغاء القرارت الإدارية و بين غيرها من المنازعات المتعلقة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت ، لأن هذه أيضاً من المراكز القانونية التنظيمية التى لا محيص من إنزل أحكام القانون المنظمة لها على ما قام من نزاع فى شأنها ، و لا عبرة باتفاق ذوى الشأن على ما يخالفها ، و لا يغير من ذلك أن الأحكام الصادرة بالإلغاء ذات حجية عينية تسرى قبل الكافة بينما هى فى المنازعات الأخرى ذات حجية مقصورة على أطرافها ، لأن المرد فى ذلك ليس إلى خصائص تتميز بها فى منازعات الصنف الأول طبيعة الروابط القانونية فيها من ناحية درجة الأتصال بالمصلحة العامة عن طبيعة الروابط القانونية  فى منازعات الصنف الثانى بل طبيعة الروابط فيها جميعاً واحدة من هذه الناحية ، و إنما المرد فى ذلك إلى أن مقتضى إلغاء القرار الإدارى هو اعتبار معدوما قانوناً و كأن لم يكن فيسرى هذا الاثر بحكم اللزوم و طبائع الأشياء على الكافة و لكل ذى شأن و لو لم يكن من أطراف المنازعة أن يتمسك به ، و آية ذلك أن الأحكام الصادرة من القضاء . الإدارى فى مثل هذه المنازعات بالرفض ليست لها حجية عينية على الكافة .

 

                      ( الطعن رقم 1496 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/1/18 )

=================================

الطعن رقم  1479     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 568

بتاريخ 18-01-1958

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الاحكام                                     

فقرة رقم : 1

إن قرار اللجنة القضائية النهائى فى شأن طلب تسوية حالة سواء فى منطوقة أو فى أسبابه المرتبطة به التى حمل عليها ليست له إلا حجية نسبية لا تتعدى الأخصام فيه إلى غيرهم فلا يجوز لمن لم يكن مختصماً فيه أو متدخلاً فى الدعوى أن يتمسك بهذه الحجية على الإدارة فى نزاع آخر و لو مرتبطاً بالمنازعة الأولى التى لا يكتسب قرار اللجنة القضائية فيها قوة الأمر المقضى إلا بالنسبة لمن كان خصماً فيه ، و علة هذا الأصل أن القواعد المتعلقة بقوة الشئ المحكوم به هى من القواعد الضيقة التفسير التى ينبغى الأحتراس من توسيع  مدى شمولها ، دفعاً للأضرار التى تترتب على هذا التوسيع ، و إذن فكلما أختل أى شرط من شروط تلك القاعدة - كالسبب أو المحل أو الأخصام - بأن أختلف أيها فى الدعوى الثانية ، عما كان عليه فى الدعوى الأولى وجب التقرير بأن لا قوة للحكم الأول . و لا مساغ للاحتجاج بما تناوله منطوقه ، أو الأسباب المرتبطة به فى الدعوى الثانية ، إذ القرار النهائى الأول كما لا يحتج به على الكافة لا ينفع الكافة كذلك اعتباراً بأن الحجية المطلقة لا تسلم فى مضمار القانون الإدارى ، إلا لأحكام الإلغاء وحدها طبقاً لما ورد فى المادة 17 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة و من ثم إذا ثبت أن القواعد التنظيمية توجب لإمكان انتفاع المدعى بكادر العمال أن يكون له مثيل من عمال اليومية و أصرت الجهة الإدارية على عدم وجود هذا المثيل ، فليس له ان يتمسك بالحجية المستمدة من حكم صدر لزميل له قضى بتطبيق كادر العمال عليه .

 

                       ( الطعن رقم 1479 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/1/18 )

=================================

الطعن رقم  0597     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1574

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الاحكام                                     

فقرة رقم : 3

لا محل للعودة لبحث مشروعية القرار الإدارى و لا لفحص أسبابه و مبرراته و الظروف التى احاطت بإصداره ، بعد إذ قضى عليه حكم الإلغاء بأنه قرار مخالف تماما لحكم الدستور و القانون . و قد حاز ذلك الحكم قوة الشئ المقضى به فى ظل قانون مجلس الدولة رقم 9 لسنة  1949 و تحصنت جميع الآثار المترتبة عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  2166     لسنة 32  مكتب فنى 33  صفحة رقم 714

بتاريخ 23-01-1988

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الاحكام                                     

فقرة رقم : 2

حكم قضائى - تأثير قرار نزع الملكية على حجية حكم قضائى " نزع الملكية للمنفعة العامة " الحكم الذى يصدر ضد الإدارة بالإخلاء من عقار مملوك ملكية خاصة هو حكم صادر فى إطار نظام القانون الخاص و فى مجال تتساوى فيه مصالح جميع الأطراف . صدور قرار بالإستيلاء على العقار لإستخدامه كمدرسة بما يحقق مصلحة مرفق التعليم يؤدى إلى إنتهاء أثر الحكم بالإخلاء - أساس ذلك : صدور قرار الإستيلاء تطبيقاً لنظام قانونى مغاير للنظام الذى صدر فى الحكم فالقرار قد صدر فى حدود المصلحة العامة التى تعلو على المصالح الخاصة للأفراد - مؤدى ذلك : أنه لا وجه للقول بأن القرار الصادر بالإستيلاء يتعارض مع حجية الحكم القضائى - أثر ذلك إنهيار ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المذكور .

 

                   ( الطعن رقم 2166 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/1/23 )

حجية الحكم الجنائى

الطعن رقم  1109     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 324

بتاريخ 28-12-1963

الموضوع : حكم

فقرة رقم : 4

لا وجه للتحدى بالحكم الجنائى بالبراءة الصادر من محكمة جنح الشرق فى جريمة غش اللبن إذ أنه قام على شهادة صيدلى المستشفى من أن اللبن سليم من ناحية المواد الدسمة و المواد الصلبة و اللون و الرائحة فحسب و لم يقم على نفى أو ثبوت إضافة المادة الحافظة و هذا الحكم و إن حاز قوة الأمر المقضى به فى تلك الجريمة من زاوية المواد الدسمة و المواد الصلبة و اللون و الرائحة إلا أنه لا يحوز هذه القوة فى ثبوت سلامة اللبن بصفة مطلقة ، فالقضاء الإدارى لا يرتبط بالحكم الجنائى إلا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم و كان فصله فيها ضرورياً أى أن القضاء الإدارى يتقيد بما أثبته القضاء الجنائى فى حكمه من وقائع كان فصله فيها لازماً دون أن يتقيد بالتكييف القانونى لهذه الوقائع فقد يختلف التكييف من الناحية الإدراية عنه من الناحية الجنائية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1448     لسنة 08  مكتب فنى 13  صفحة رقم 71 

بتاريخ 12-11-1967

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى                               

فقرة رقم : 3

إن الحكم الصادر بإدانة المدعى جنائياً فى الدعوى رقم 416 لسنة 1957 جنح الدخيلة - و الذى أصبح نهائياً و حائزاً قوة الأمر المقضى بما يجعله حجة بما فصل فيه بحيث لا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة قد أقام قضاءه بإدانة المدعى على أنه أخطأ لكونه لم يتحقق من صلاحية السيارة قبل استعمالها بالمخالفة لما تفرضه عليه اللوائح و الأوامر الصادرة من قيادة القوات البحرية للسائقين ، و قد كان فصل الحكم فى ذلك ضرورياً و لما كانت المادة 406 من القانون المدنى تنص على أن " لا يرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائى ، إلا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم و كان فصله فيها ضرورياً " فإن الحكم الجنائى المشار إليه يقيد القضاء المدنى و القضاء التجارى و القضاء الإدارى ، و يتعين - و الحالة هذه - إعتبار المدعى مسئولاً مدنياً عن تعويض الأضرار التى نشأت عن الخطأ الذى وقع فيه و ثبت فى حقه .

 

                   ( الطعن رقم 1448 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/11/12 )

=================================

الطعن رقم  1467     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 661

بتاريخ 03-05-1969

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى                               

فقرة رقم : 3

أن المحكمة المدنية تتقيد بما أثبتته المحكمة الجنائية فى حكمها من وقائع ، دون أن تتقيد بالتكييف القانونى لهذه الوقائع ، و إن ما ذهب إليه الفقه و القضاء فى المجال المدنى أولى بالإتباع و أوجب فى المجال الإدارى ، فلا يتقيد القضاء الإدارى بالحكم الجنائى إذا كان هذا الحكم قد قام على تكييف أو تأويل قانونى و ذلك وفقاً لما جرى به قضاء هذه المحكمة و لما كان الحكم الجنائى الصادر ببراءة ممثل الشركة من مخالفة قانون النقد قد أنبنى على ما فهمته المحكمة الجانئية بحسب تأويلها للنصوص القانونية فى هذا الشأن ، و لم يقم على نفى أو ثبوت واقعة معينة من الوقائع فإن هذا الحكم و إن حاز قوة الأمر المقضى فى تلك الجريمة المعينة ، إلا أنه لا يحوز هذه القوة فى ثبوت عدم مخالفة الشركة لترخيص الأستيراد و شروطه ، الذى هو أمر يقتضى تأويلاً و تكييفاً قانونياً على مقتضى القانون رقم 9 لسنة 1995 فى شأن الإستيراد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0925     لسنة 13  مكتب فنى 15  صفحة رقم 158

بتاريخ 17-01-1970

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى                               

فقرة رقم : 1

إذا أمر الحكم الجنائى بأن يكون إيقاف تنفيذ العقوبة شاملاً لجميع الآثار الجنائية إنصرف هذا الأمر إلى جميع العقوبات التبعية و غيرها من الآثار الجنائية التى تترتب على الحكم المذكور سواء ورد النص عليها فى قانون العقوبات أم فى غيره من القوانين ، ذلك أن طبيعتها جميعاً واحدة ، و لو تعددت التشريعات التى تنص عليها ما دام أنها كلها من آثار الحكم الجنائى ، و أن أنهاء خدمة الموظف بالتطبيق لحكم الفقرة الثامنة من المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن نظام موظفى الدولة ، إذ حكم عليه فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف ، أن هو إلا أثر من آثار الحكم الجنائى الذى يصدر بالأدلة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0925     لسنة 13  مكتب فنى 15  صفحة رقم 158

بتاريخ 17-01-1970

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى                               

فقرة رقم : 2

أن المادة 59 من قانون العقوبات تقضى بأنه " إذا إنقضت مدة الإيقاف و لم يصدر خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبات المحكوم بها و يعتبر الحكم بها كأن لم يكن " و ظاهر هذا النص واضح فى أن الحكم بعد انقضاء مدة الايقاف يعتبر كأن لم يكن و يزول كل أثر لهذا الحكم . و لما كانت المدة التى أمر الحكم الجنائى المشار إليه بوقف تنفيذ العقوبة خلالها و قدرها ثلاث سنوات قد مضت قبل إنهاء خدمة المدعى بالقرار الصادر فى 9 من ديسمبر سنة 1961 إستناداً إلى صدور الحكم الجنائى المشار إليه ضده ، فإن هذا القرار يكون قد صدر مستنداً إلى حكم يعتبره القانون بعد إنقضاء هذه المدة كأن لم يكن و من ثم يكون القرار المذكور قد صدر فاقداً للسبب الذى قام عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1494     لسنة 33  مكتب فنى 35  صفحة رقم 893

بتاريخ 27-01-1990

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى                               

فقرة رقم : 1

يتعين على المحكمة التأديبية ألا تغفل عن حجية الحكم الجنائى الصادر ببراءة الموظف إذا كان قد إستند على عدم صحة الوقائع أو عدم ثبوته أو عدم الجناية - هذه الحجية لا تقيد المحكمة التأديبية متى كان الحكم الجنائى الصادر بالبراءة قد تأسس على عدم كفاية الأدلة أو الشك فيها فإنه حينئذ لا يرفع الشبهة نهائياً عن الموظف و لا يحول دون محاكمته تأديبياً و إدانة سلوكه الإدارى من أجل التهمة عينها على الرغم من حكم البراءة .

 

                  ( الطعن رقم 1494 لسنة 33 ق ، جلسة 1990/1/27 )

=================================

الطعن رقم  1311     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 12 

بتاريخ 09-11-1963

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى                               

فقرة رقم : 3

نصت المادة 406 من القانون المدنى على أنه " لا يرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائى إلا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم و كان فصله فيها ضرورياً " ، و مفاد ذلك أن المحكمة المدنية تتقيد بما أثبتته المحكمة الجنائية فى حكمها من وقائع دون أن تقيد بالتكييف القانوى لهذه الوقائع فقد تختلف التكييف من الناحية المدنية عنه فى الناحية الجنائية . و ينبنى على ذلك أن حكم القاضى الجنائى بالبراءة أو الإدانة ، لأسباب ترجع إلى الوقائع بأن أثبت أن الفعل المسند إلى المتهم لم يحصل أو أثبت حصوله ، يقيد القاضى المدنى بثبوت الوقائع أو عدم ثبوتها على هذا النحو . أما إذا قام الحكم الجنائى بالبراءة على أسباب ترجع إلى التكييف لم يتقيد القاضى المدنى بذلك ، كما لو قام الحكم الجنائى على ثبوت رابطة البنوة المانعة من توقيع العقاب فى جريمة السرقة لوجود نص يمنع من ذلك ، فلا يحوز الحكم الجنائى قوة الأمر المقضى فى ثبوت هذه الرابطة الشرعية بصفة مطلقة ، كما فى دعوى بنوة أو نفقة أو إرث مثلاً إذ ولاية القضاء فى ذلك معقودة أصلاً لجهة إختصاص معينة . و لتلك الروابط أوضاعها و إجراءاتها و مقوماتها الخاصة بها أمام تلك الجهات . هذا ما ذهب إليه الفقه و القضاء فى المجال المدنى مع مراعاة أن القضاء المدنى و القضاء الجنائى فرعان يتبعان نظاماً قضائياً واحداً يستقل عنه القضاء الإدارى ، فمن باب أولى لا يتقيد القضاء الإدارى بالحكم الجنائى الذى مس فى أسبابه شرعية تجديد التكليف فإن هذا الحكم إذ قضى بالبراءة فى جريمة التخلف عن تنفيذ التكليف و إنبنى على ما فهمته المحكمة الجنائية من عدم جواز تجديد التكليف بحسب تأويلها للنصوص القانونية فى هذا الشأن ، أن هذا الحكم إن حاز قوة الأمر المقضى فى تلك الجريمة المعينة إلا أنه لا يحوز هذه القوة فى عدم جواز تجديد التكليف . فهذه المسألة تقتضى تأويلاً و تكييفاً قانونياً على مقتضى النصوص القانونية التى تحمكها .

 

             ( الطعنان رقما 1311 و 1679 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/11/9 )

حكم الالغاء

الطعن رقم  0007     لسنة 01  مكتب فنى 05  صفحة رقم 730

بتاريخ 26-04-1960

الموضوع : حكم

إن مقتضى الحكم الحائز لقوة الأمر المقضى الذى قضى بالغاء القرار المطعون فيه ، هو اعدام هذا القرار و محو آثاره من وقت صدوره فى الخصوص و بالمدى الذى حدده الحكم ، فإن كان القرار الملغى صادرا بالتسريح - كما هو الشأن فى خصوصية هذه الدعوى - استتبع الغاؤه قضائيا بحكم اللزوم أعادة المدعى كما كان فى وظيفته التى كان يشغلها عند تسريحه بمرتبتها و درجتها كما لو لم يصدر قرار بالتسريح . ذلك أن مقتضى اعتبار قرار التسريح كأن لم يكن هو وجوب اعتبار الوظيفة و كأنها لم تشغر قانونا من الموظف المسرح ، مما يستتبع وجوب اعادته فيها و تبعا لذلك تنحية من شغلها بعد قرار التسريح بقرار ما كان من المقدور قانونا اصداره لولا أنه بنى على خلو تم بقرار التسريح الباطل قانونا ، فكان لزاما اعتباره باطلا كذلك ، إذ أن ما بنى على الباطل باطل . و كان الموظف المسرح بالقرار الباطل ليعتبر أن صلته بالوظيفة قد انقطعت قانونا حتى يجوز أن تشغل وظيفته بغيره . و من ثم فلا يصادف تعيين هذا الغير محلا صحيحا . هذا ، و غنى عن القول أن اعادة الموظف إلى وظفيته كما كان بمرتبتها و درجتها هى من مقتضى حكم الالغاء بحكم اللزوم القانونى . و من هنا يسقط التحدى بأن قانون المحكمة العليا الذى وقع النزاع فى ظله لم يتضمن نصا صريحا يلزم بتنفيذ الحكم على هذا الوجه ، كما يسقط التحدى كذلك بأن الحكم الصادر من المحكمة المذكورة بالغاء قرار تسريح المدعى لم ينص فى منطوقه صراحة على هذه الاعادة ، إذ أن تنفيذ الحكم المشار إليه يجب أن يكون كاملا غير منقوص على الأساس الذى أقام عليه قضاؤه ، و فى الخصوص الذى عناه و بالمدى و فى النطاق الذى حدده ،  و من هنا كان لزاما أن يكون هذا التنفيذ موزونا بميزان القانون فى تلك النواحى و الآثار كافة ، حتى يعاد وضع الأمور فى نصابها القانونى الصحيح ، و حتى لا تمس حقوق ذوى الشأن و مراكزهم القانونية ، و من ثم فلا يكفى أن يقتصر تنفيذ الحكم الحكم على مجرد اعادة الموظف إلى الخدمة ، و لكن فى مرتبة أدنى و درجة أقل ، و الا لكان مؤدى هذا أن الحكم لم ينفذ فى حقه تنفيذا كاملا بنفذ تنفيذا مبتورا منقوصا ، و لكان هذا بمثابة تنزيل له فى مرتبة الوظيفة أو فى درجتها ، و هو جزاء تأديبى مقنع . و لا يجدى فى تبرير مثل هذا التنفيذ المنقوص أن تكون الادارة قد جازفت بعد اصدارها قرارها المعيب بشغل وظيفة المدعى - سواء بالتعيين فيها ابتداء أو بالترفيع إليها ، فأقامت بتصرفها هذا صعوية قوامها عدم وجود وظيفة شاغرة بالملاك من نوع تلك التى كان يشغلها المدعى قبل تسريحه ليمكن اعادته إليها ، ما دامت الادارة هى التى تسببت بتصرفها غير السليم فى ايجاد هذه الصعوبة ، و خلق الوضع غير القانونى الذى كان مثار دعوى الالغاء . فلا يجوز لها أن تتحدى بخطئها فى ايجاد هذا الوضع الذى لا ذنب للمدعى فيه ، إذ لا يجوز أن يضار المدعى بذلك فيكون ضحية هذا الخطأ . و لا مندرجة للادارة - و الحالة هذه - من تدبير الوسائل الكفيلة باعادة الحق فى نصابه نزولا على حكم الالغاء و مقتضاه و ازالة العوائق التى تحول دون ذلك ، أما بتخلية الوظيفة التى كان قد فصل منها المدعى بقرار التسريح الملغى و تعيينه فيها ذاتها ، أو بتعيين المدعى فى وظيفة أخرى شاغرة من نفس المرتبة والدرجة ، و اعتباره فيها قانونا منذ تسريحه الأول ، لو أرادت الادارة الابقاء على الموظف الشاغل لوظيفة المدعى الأصلية . ذلك أن الأصل فى الالغاء أنه يترتب عليه زعزعة جميع المراكز القانونية غير السليمة التى ترتبت على القرار الملغى ، و يصبح من المتعين فى تنفيذ الحكم الذى قضى بالغائه أن يعاد تنظيم المراكز القانونية على مقتضى حكم الالغاء ، حتى ينال كل موظف ما كان يستحقه بصورة عادية فيما لو لم يرتكب المخالفة فى القرار الملغى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0007     لسنة 01  مكتب فنى 05  صفحة رقم 730

بتاريخ 26-04-1960

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حكم الالغاء                                      

فقرة رقم : 2

إذا كان الثابت أن الادارة - بعد إذ نفذت حكم المحكمة العليا بدمشق الذى قضى بابطال قرار تسريح المدعى تنفيذا مبتورا بوضعه فى مرتبة أدنى لم تقف عند هذا الحد ، بل أنها بعد إذ رفع دعواه طالبا اعادته كما كان فى وظيفته ذاتها بمرتبتها و درجتها و راتبها - بادرت إلى اصدار قرارها بتسريحه من الخدمة مرة أخرى مستندة فى هذا التسريح إلى أسباب لا تخرج فى مضمونها عن الأسباب التى استندت إليها فى قرارها الأول بتسريحه من الخدمة ، و هو الذى قضى بابطاله بحكم المحكمة العليا بدمشق ، و لما يمض على اعادته إلى الخدمة ، تلك الاعادة التى كانت محل الطعن من جانبه ، وقت بدر فيه منه ما يبرر فصله بقرار جديد يقوم على عناصر جديدة مستقاة من سلوكه الوظيفى فى تلك الفترة التى يقرر أنه اقترح فيها منحه و سام الاستحقاق السورى من الدرجة الثانية ، بل يبدو أن هذا القرار و كأنه كان ردا على دعواه المذكورة ، فانطوى بذلك على تحد لحكم المحكمة العليا السابق الذى حاز قوة الأمر المقضى و الذى يعتبر عنوانا للحقيقة فيما قضى به منطوقه ، و ماقام عليه فى أسبابه الجوهرية المتصلة بهذا المنطوق و مقتضاه ، دون أمكان العودة إلى أثارة النزاع فى هذا كله ، فوجب احتارمه و النزول على حكمه و مقتضاه ، و الا كان تصرف الادارة بغير ذلك مخالفا للقانون و مشوبا باساءة استعمال السلطة واجبا الغاؤه .

 

                ( الطعنان رقما 7 و 8 لسنة 1 ق ، جلسة 1960/4/26 )

=================================

الطعن رقم  0475     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 201

بتاريخ 26-11-1960

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حكم الالغاء                                      

فقرة رقم : 1

إن حجية الأحكام الصادرة بالإلغاء وفقاً لحكم المادة 17 من القانون رقم 165 لسنة 1955 الخاص بتنظيم مجلس الدولة التى رددتها المادة 20 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة التى تنص على أنه " تسرى فى شأن الأحكام جميعها القواعد الخاصة بقوة الشئ المقضى به على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة " هى حجة عينية كنتيجة طبيعية لإعدام القرار الإدارى فى دعوى هى فى حقيقتها إختصام له فى ذاته ، إلا أن مدى الإلغاء يختلف بحسب الأحوال فقد يكون شاملاً لجميع أجزاء القرار و هذا الإلغاء الكامل ، و قد يقتصر الإلغاء على جزء منه دون باقيه و هذا هو الإلغاء الجزئى ، كأن يجرى الحكم بإلغاء القرار فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية . و غنى عن البيان أن مدى الإلغاء أمر يحدد بطلبات الخصوم و ما تنتهى إليه المحكمة فى قضائها . فإذا صدر الحكم بالإلغاء كلياً أو جزئياً فإنه يكون حجة على الكافة ، و علة ذلك أن الخصومة الحقيقية فى الطعن بالإلغاء تنصب على القرار الإدارى ذاته و تستند على أوجه عامة حددها القانون رقم 165 لسنة 1955 الخاص بتنظيم مجلس الدولة فى المادة الثامنة منه بأنها " عدم الإختصاص أو وجود عيب فى الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها و تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة " ، و كل وجه منها له من العموم فى حالة قبول الطعن ما يجعل القرار المطعون فيه باطلاً لا بالنسبة للطاعن وحده ، بل بالنسبة للكافة ، فهو بطلان مطلق . و ما من شك فى أن المساواة بين الأفراد و الجماعات فى تطبيق القواعد العامة المستفادة من حكم الإلغاء تقتضى وجوباً أن يكون حكم الإلغاء حجة تعلى الكافة حتى يتقيد الجميع بآثاره . و ينبنى على ما تقدم أنه إذا ألغى مجلس الدولة قراراً إدارياً ثم أقام طاعن آخر دعوى أخرى أمام مجلس الدولة بإلغاء ذات القرار كانت الدعوى الثانية غير ذات موضوع ، بإعتبار ذلك إحدى نتائج الحجية المطلقة للشئ المقضى به فى حكم الإلغاء و كذلك من لم يختصم فى الدعوى تصيبه آثار الحكم بالإلغاء بوصف أنه من الكافة و تكون الإدارة على صواب فى تطبيقه فى شأنه ، ذلك لأن دعوى الإلغاء أشبه بدعوى الحسبة يمثل فيها الفرد مصلحة المجموع .

 

                      ( الطعن رقم 475 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/26 )

=================================

الطعن رقم  0977     لسنة 07  مكتب فنى 07  صفحة رقم 155

بتاريخ 23-12-1961

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حكم الالغاء                                      

فقرة رقم : 1

أن الحكم الذى يصدر بالإلغاء يعتبر حجة على الكافة و ليست حجيته نسبية تقتصر على طرفى الخصومة دون غيرهما و إنما حجيته مطلقة تتعدى إلى الغير أيضاً و ذلك وفقاً لما حرصت على تأكيده جميع التشريعات المتتالية لمجلس الدولة ، إلا أن من الأصول المسلمة التى يقوم عليها حسن توزيع العدالة و كفالة تأدية الحقوق لأربابها ألا يحول دون ذلك صدور حكم حاز حجية الأمر المقضى بمقولة إن حكم الإلغاء يكتسب حجية عينية تسرى على الكافة متى كان أثر هذا الحكم يتعدى أطراف الخصومة و هم ذوو الشأن الممثلون فيها الذين عناهم نص المادتين 15 ، 33 من القانون رقم 55 لسنة 1959 الخاص بمجلس الدولة بما تضمنه من تحديد ميعاد الطعن بالنسبة إليهم بستين يوماص من تاريخ صدور الحكم بحيث يمس بطريقة مباشرة حقوقاً و مصالح و مركز قانونية مستقرة للغير الذى كان يتعين أن يكون أحدالطرفين الأصليين فى المنازعة و مع ذلك لم توجه إليه و لم يكن مركزه يسمح له بتوقعها أو العلم بها حتى يتدخل فيها فى الوقت المناسب - إذ لا مناص من رفع ضرر التنفيذ عن هذا الغير ، الذى لم يكن طرفاً فى المنازعة ، و ذلك بتمكينه من التداعى بالطعن فى هذا الحكم من تاريخ علمه به حتى يجد له قاضياً يسمع دفاعه و ينصفه إن كان ذا حق فى ظلامته مادام قد إستغلق عليه سبيل الطعن فى هذا الحكم أمام محكمة أخرى ، و ذلك كى لا يغلق عليبه نهائياً و هو الحسن النية الأجنبى عن المنازعة التى صدر فيها الحكم سبيل الإلتجاء إلى القضاء و القول بغير هذا فيه حرمان لصاحب المصلحة الحقيقة من حق اللجوء إلى القضاء تظلماً من حكم فى منازعة لم يكن طرفاً فيها ، و لم يعلم بها و مست آثار هذا الحكم حقوقاً له .

   و بناء على ما تقدم يكون للطاعن مصلحة حقيقية فى المنازعة بإعتباره صاحب الصيدلية التى قضى بإلغاء القرار الصادر بالترخيص بفتحها ، و هو لم يختصم و لم يتدخل أمام القضاء الإدارى لعدم علمه بها وقتئذ و يتعدى أثر هذا الحكم إليه ، فمن ثم ، و تأسيساً على ما تقدم ، يجوز له الطعن فى الحكم المشار إليه خلال ستين يوماً من تاريخ علمه به .

 

 

=================================

الطعن رقم  0897     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 994

بتاريخ 19-04-1964

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حكم الالغاء                                      

فقرة رقم : 3

إن قضاء المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 117 لسنة 3 القضائية قد صدر بإلغاء القرار الإدارى رقم 517 المؤرخ 9 من مايو سنة 1954 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية إلى الدرجة الخامسة الإدارية ، و جاء فى الأسباب أن هذا القضاء إستند إلى الأقدمية الواجب إعتبارها للمدعى التى تجعله أقدم من المطعون على ترقيتهما ، و على هذا فإن تنفيذ منطوق هذا الحكم فى ضوء الأسباب المرتبطة به يقتضى بالضرورة صرف الفروق المالية المترتبة على الإلغاء على أنه و لئن كان صرف الفروق بهذه المثابة من الآثار الحتمية لمنطوق الحكم المطلوب تفسيره و أسبابه المرتبطة به إلا أن ترك النص على صرف هذه الفروق فى ذلك المنطوق رغم المطالبة أمام المحكمة العليا فى مذكرة المدعى قد يجعل المنطوق مبهماً و غامضاً ، لأنه قد يثير التساؤل حول مدى إجابة المحكمة لهذا الطلب مع أن الأمر لا يحتمل جدالاً إعتباراً بأن إستحقاق هذه الفروق هو من النتائج الحتمية لحكم الإلغاء . و قد يزيد المنطوق إبهاماً ما درجت عليه الأحكام من تضمين منطوقها الآثار المترتبة على الحكم بالإلغاء و من هذه الآثار على وجه القطع و اليقين تلكم الفروق المالية التى يستحقها المحكوم لصالحه نتيجة إرجاع ترقيته إلى تاريخ القرار المقضى بإلغائه فيما تضمنه من تخطية فى الترقية بالقرار المطعون فيه بمعنى أن المحكمة عندما سكتت فى الحكم المطلوب تفسيره فى أسبابها و منطوقها عن النص على هذا الأثر الحتمى لم ترد العدول عن ترتيبه و إعماله و على ذلك فإن الأمر يستدعى تفسير ذلك المنطوق بما يفيد تضمنه لهذا الأثر الحتمى و إستحقاق المدعى للفروق المالية المترتبة على ذلك الحكم .

 

                     ( الطعن رقم 897 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/4/19 )

=================================

الطعن رقم  1531     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1265

بتاريخ 21-06-1964

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حكم الالغاء                                      

فقرة رقم : 1

ليس من مقتضيات قاعدة الحجية المطلقة التى تتسم بها أحكام الإلغاء أن تهدم قاعدة أخرى أصيلة و هى قاعدة الأثر النسبى للأحكام عامة و إمتناع إنتفاع الأغيار - كمبدأ عام بآثار هذه الأحكام ، إذ تقتصر الإستفادة من نتائج الإلغاء المباشرة على من أقام دعوى الإلغاء فى الميعاد ، دون من تقاعس عن إقامتها تهاوناً أو تهيباً ، ذلك أن تفويت ميعاد الطعن بالإلغاء وثيق الصلة بمبدأ إستقرار المراكز الإدارية ، و مع ذلك فقد حاول القضاء الإدارى جاهداً التوفيق و الملاءمة بين إلتزام هذه النسبية بقصر آثار الحكم على طرفى الخصومة و بين الحرص على إحترام تلك الحجية المطلقة ، فجعل هذه الحجية واضحة فى الآثار القانونية المترتبة لزاماً على الإلغاء ، و فى الأوضاع الواقعية التى لها إرتباط وثيق و آصرة أكيدة بالمراكز الملغاة ، فالآثار الواقعية التى تنشأ عن أحكام الإلغاء يجوز بحكم ترتبها الحتمى و لزومها العقلى أن يتمسك بها أولو الشأن فى طلب إلغاء قرار آخر ما دامت هذه النتائج المحتمة يتعين على الإدارة إحترامها بل إنفاذها من تلقاء نفسها نتيجة لحكم الإلغاء و على هذا يكون من حق المطعون عليه - و ترتيبه فى كشف الأقدمية السادس - أن يجابه الإدارة بلزوم إستبعاد أحد الموظفين من مضمار التزاحم على الترقية إلى الدرجة الخامسة بموجب القرار رقم 142 الصادر فى 31 من يناير سنة 1956، إعتباراً بأنه بعد نجاح هذا الموظف فى الطعن على قرار 21 من نوفمبر سنة 1954 قد أصبح مرقى إلى الدرجة الخامسة إعتباراً من هذا التاريخ ، و لا يتحدى تبريراً لقيام هذا التزاحم بأن المطعون عليه لم يطعن فى قرار 21 من نوفمبر 1954، لأنه لا يتمسك بمؤدى حكم إلغاء هذا القرار المزية تعود عليه شخصياً ، و لا لترقية يدعيها من وراء إلغاء هذا القرار بالذات و إنما قصارى ما يطلبه هو أنه يقتضى الإدارة أن تسلم له بواقع مادى يترتب حتماً على حكم الإلغاء و يفيد منه فى خصوص طلب إلغاء قرار 31 من يناير سنة 1956 الذى طعن عليه فى الميعاد ، و محصل هذا الواقع أن الموظف المذكور لا ينبغى أن يتزاحم معه فى الترقية إلى أحد الدرجات الخامسة على أساس الأقدمية بعد أن إستحق الترقية إلى الدرجة الخامسة قبل ذلك بموجب القرار رقم 1193 ، الصادر فى 21 من نوفمبر سنة 1954 حسبما كشف عن هذا الإستحقاق من هذا التاريخ الحكم الصادر بإلغاء هذا القرار فى 15 من أبريل سنة 1957 ، و يترتب على هذا أن يستحق المطعون عليه الترقية إلى الدرجة الخامسة بموجب قرار 31 من يناير سنة 1956 فى نطاق ما أتاحه له ترتيبه فى كشف أقدميات موظفى الدرجة السادسة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1531     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1265

بتاريخ 21-06-1964

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حكم الالغاء                                       

فقرة رقم : 2

لا وجه للقول بأن نتائج حكم إلغاء قرار 21 من نوفمبر سنة 1954 و قد أفضت إلى لزوم إعتبار الموظف "أ" المرقى بقرار 31 من أغسطس سنة 1955 مرقى بالقرار رقم 1193 الصادر فى 21 من نوفمبر سنة 1954، تستتبع بالضرورة إستحقاق من يليه فى ترتيب الأقدمية و هو الموظف "ب" للترقية إلى الدرجة الخامسة بموجب القرار الوزارى الصادر فى 31 من أغسطس سنة 1955 ، و من ثم إستبعاده من مضمار التزاحم مع "ج" على الترقية بموجب قرار 31 من يناير سنة 1956 ، لا وجه لهذا التسلسل المزعوم ما دام الثابت من الأوراق أن الموظف "ب" لم يطعن بالإلغاء فى قرار 31 من أغسطس سنة 1955، و من ثم لا يستحق تلقائياً الترقية بموجب قرار إدارى لم يطعن فيه كما لم يطعن البتة فى قرار الإدارة السلبى بالإمتناع عن ترقيته بالقرار المذكور ، و من ثم لا يستحق تلقائياً أن يرقى بموجب قرار لم طعن فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  3313     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1210

بتاريخ 09-06-1984

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حكم الالغاء                                      

فقرة رقم : 2

الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فى دعوى أخرى - صيرورة هذا الحكم نهائياً حائز لقوة الشىء المقضى فيه - حكم الإلغاء يتمتع بحجية مطلقة و يسرى فى مواجهة الكافة - طلب إلغاء هذا القرار فى المنازعة الماثلة بعد أن إنتفى عنصر النزاع فيه - إعتبار الخصومة منتهية .

 

                    ( الطعن رقم 3313 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/6/9 )

=================================

الطعن رقم  0495     لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 218

بتاريخ 09-11-1986

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حكم الالغاء                                       

فقرة رقم : 1

و من حيث ان المادة 52 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أنه " تسرى فى شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء حجية عينية كنتيجة طبيعية لإنعدام القرار الإدارى فى دعوى هى فى حقيقتها إختصام له فى ذاته إلا أن مدى الإلغاء يختلف بحسب الأحوال فقد يكون شاملاً لجميع أجزاء القرار و هذا هو الإلغاء الكامل و قد يقتصر الإلغاء على جزء منه دون باقيه و هذا هو الإلغاء الجزئى كان يجرى الحكم بإلغاء القرار فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية و غنى عن البيان أن مدى الإلغاء أمر يحدد بطلبات الخصوم و ما إنتهت إليه المحكمة فى قضاءها فإذا صدر الحكم بالإلغاء كلياً كان أو جزئياً فإنه يكون حجة على الكافة و علة ذلك أن الخصومة الحقيقية فى الطعن بالإلغاء تنصب على القرار الإدارى ذاته و تستند إلى أوجه عامة حددها القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة فى المادة العاشرة منه عدم الإختصاص أو وجود عيب الشكل أو مخالفة القوانين و اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها و تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة ، و كل وجه له من العموم فى حالة قبول الطعن مما يجعل القرار المطعون فيه باطلاً لا بالنسبة للطعن وحده بل بالنسبة للكافة فهو باطلاً مطلق . و ينبنى على ما تقدم أنه إذا ما ألغى مجلس الدولة قرار إدارياً ثم أقام طاعن آخر دعوى أخرى أمام مجلس الدولة بإلغاء ذات القرار كانت الدعوى الثانية غير ذات موضوع بإعتبار ذلك إحدى نتائج الحجية المطلقة للشئ المقضى به فى حكم الإلغاء و كذلك من لم يختصم فى الدعوى تصيبه آثار الحكم بالإلغاء بوصف أنه مد إلغائه و تكون الإدارة على صواب فى تطبيقه فى شأنه .

 

                     ( الطعن رقم 495 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/11/9 )

=================================

الطعن رقم  0495     لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 218

بتاريخ 09-11-1986

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : حكم الالغاء                                      

فقرة رقم : 2

1) و من حيث ان المادة 52 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أنه " تسرى فى شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء حجية عينية كنتيجة طبيعية لإنعدام القرار الإدارى فى دعوى هى فى حقيقتها إختصام له فى ذاته إلا أن مدى الإلغاء يختلف بحسب الأحوال فقد يكون شاملاً لجميع أجزاء القرار و هذا هو الإلغاء الكامل و قد يقتصر الإلغاء على جزء منه دون باقيه و هذا هو الإلغاء الجزئى كان يجرى الحكم بإلغاء القرار فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية و غنى عن البيان أن مدى الإلغاء أمر يحدد بطلبات الخصوم و ما إنتهت إليه المحكمة فى قضاءها فإذا صدر الحكم بالإلغاء كلياً كان أو جزئياً فإنه يكون حجة على الكافة و علة ذلك أن الخصومة الحقيقية فى الطعن بالإلغاء تنصب على القرار الإدارى ذاته و تستند إلى أوجه عامة حددها القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة فى المادة العاشرة منه عدم الإختصاص أو وجود عيب الشكل أو مخالفة القوانين و اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها و تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة ، و كل وجه له من العموم فى حالة قبول الطعن مما يجعل القرار المطعون فيه باطلاً لا بالنسبة للطعن وحده بل بالنسبة للكافة فهو باطلاً مطلق . و ينبنى على ما تقدم أنه إذا ما ألغى مجلس الدولة قرار إدارياً ثم أقام طاعن آخر دعوى أخرى أمام مجلس الدولة بإلغاء ذات القرار كانت الدعوى الثانية غير ذات موضوع بإعتبار ذلك إحدى نتائج الحجية المطلقة للشىء المقضى به فى حكم الإلغاء و كذلك من لم يختصم فى الدعوى تصيبه آثار الحكم بالإلغاء بوصف أنه مد إلغائه و تكون الإدارة على صواب فى تطبيقه فى شأنه .

 

                     ( الطعن رقم 495 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/11/9 )

حكم شهر الافلاس

الطعن رقم  0583     لسنة 25  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1175

بتاريخ 23-06-1981

الموضوع : حكم

إصلاح زراعى - إفلاس - استيلاء - الحكم الصادر بشهر الإفلاس يترتب عليه غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها - غل يد المفلس لا يعتبر درباً من نزع الملكية - المدين المفلس على الرغم من صدور حكم شهر إفلاسه يظل مالكاً لأمواله المنقولة والعقارية و تسرى عليه أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 بالإصلاح الزراعى - المادة السادسة من القانون رقم 50 لسنة 1969 - الإستيلاء على القدر الزائد ما لم يكن المالك الخاضع قد تصرف فيها بتصرفات ثابتة التاريخ قبل العمل بأحكام القانون - صدور حكم برسو بيع القدر الزائد بالمزاد فى تاريخ لاحق لصدور القانون رقم 50 لسنة 1969- لا يعتد به فى مواجهة الإصلاح الزراعى .

 

                   ( الطعن رقم 583 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/6/23 )

 

خطأ الحكم فى اسماء الخصوم

الطعن رقم  0964     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 43

بتاريخ 12-11-1983

الموضوع : حكم

طعن على الحكم بالبطلان - لصدوره بإسم المدعى رغم وفاته - و رغم تصحيح شكل الدعوى بتدخل أرملته - البادى من نص م3/178 من قانون المرافعات أن أخطأ فى أسماء الخصوم و صفاتهم الذى يترتب عليه بطلان الحكم هو الخطأ الجسيم أى الذى يترتب عليه تجهيل البيان - حقيقة من قامتا بتصحيح شكل الدعوى كمدعيين قد توافرت لهما - المنطوق قد قضى على إلزام المدعيتين بالمصروفات - لا يوجد خطأ جسيم من شأنه تجهيل.

 

 

صحة الاحكام

الطعن رقم  0788     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 221

بتاريخ 07-12-1957

الموضوع : حكم

لئن كان كاتب الجلسة من أعوان القضاء إلا أنه ليس من هيئة القضاة ، سواء الجالس منهم أو الواقف الذين يمتنع عليهم نظر الدعوى إن قام بهم سبب من أسباب عدم الصلاحية ، أو يجوز ردهم إن قام بهم سبب من أسباب الرد المنصوص على هذه الأسباب و تلك فى الباب المعقود لذلك فى قانون المرافعات و إنما تقتصر مهمة كاتب الجلسة على المعاونة فى العمل الكتابى و بهذه المثابة لا يمتنع عليه قانوناً الحضور ككاتب جلسة ، كما  يجوز رده إذا كانت مصلحة شخصية فى الدعوى لو أنها قامت بالقاضى جالساً أو واقفاً لأصبح معزولاً عن أن يحكم فيها أو جاز رده عنها بحسب الأحوال ، و من ثم لا يبطل الحكم لو قام بكاتب الجلسة مثل هذا السبب ،  و إن كان من المندوب إليه استبدال غيره به ، دفعاً لكل مظنة بخصوص العمل الكتابى .

 

 

منطوق الحكم

الطعن رقم  1253     لسنة 09  مكتب فنى 15  صفحة رقم 439

بتاريخ 28-06-1970

الموضوع : حكم

إن كل الغرض المنشود من إقامة أى دعوى هو الوصول إلى استصدار حكم يقر الحق المرفوعة به فى نصابة و يضع حداً للنزاع المتعلق بموضوعها و لذلك وجب - كقاعدة قانونية ملزمة - أن يكون نص منطوق الحكم محققاً لهذا الغرض فإذا كان موضوع النزاع شيئاً معيناً وجب أن يتضمن من النص تمكن المحكوم له من وضع يده على هذا الشىء ، مع وصفه و تحديده تحديداً وافياً نافياً للجهالة ، و إذا كان موضوع النزاع شيئاً من المثليات يتعين بالنوع وجب أن يتضمن النص بيان نوعه و مقداره و القيمة التى يلتزم المحكوم عليه بأدائها عند عدم الوفاء عيناً ، و إذا كان موضوع النزاع مبلغاً من النقود وجب أن يتضمن النص تعيين مقداره

 

                   ( الطعن رقم 1253 لسنة 9 ق ، جلسة 1970/6/28 )

 

 

 

الحكم بعدم دستورية قانون

الطعن رقم  2742     لسنة 29  مكتب فنى 29  صفحة رقم 791

بتاريخ 04-03-1984

الموضوع : دستور

فقرة رقم : 4

الحكم بعدم دستورية قانون - أثره - لا ينشئ واقعاً جديداً و إنما يقرر واقعاً موجوداً - إعتبار القانون المقضى بعدم دستوريته غير دستورى منذ صدوره و ليس من اليوم التالى لنشر الحكم بعدم الدستورية - نص الفقرة الرابعة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا على أنه إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة إستناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ليس إستثناء قاصراً على النصوص الجنائية و إنما هو تقرير لمبدأ أن الأحكام كاشفة لا منشئة .

 

 

=================================

الطعن رقم  2742     لسنة 29  مكتب فنى 29  صفحة رقم 791

بتاريخ 04-03-1984

الموضوع : دستور                   

 الموضوع الفرعي : الحكم بعدم دستورية قانون                         

فقرة رقم : 5

حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون رقم 125 لسنة 1981 الذى حل مجلس النقابة المنتخب - مقتضاه و لازمه عودة مجلس النقابة المنتخب - القانون رقم 17 لسنة 1983 تشوبه ذات المخالفة الدستورية التى شابت القانون رقم 125 لسنة 1981 - القرار المطعون فيه الصادر إستناداً إلى القانون 17 لسنة 1983 يغدو لذلك غير مشروع - مشروعية القرار الإدارى ليست قاصرة على إتفاق القرار مع القانون - القرار الذى يصدر إستناداً إلى قانون غير دستورى يكون غير مشروع - أثر ذلك : توافر ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .

 

 

ممارسة حق الشكوى

الطعن رقم  1456     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 463

بتاريخ 23-01-1965

الموضوع : دستور

فقرة رقم : 5

لا مراء فى أن حق الشكوى و التظلم كحق التقاضى يكفله القانون للكافة و يحميه الدستور على أنه من الحريات المتصلة بمصالح الأفراد . فالمادتين 63 ، 62 من الدستور الجمهورى تنصان على أن : "للمصريين حق تقديم شكاوى إلى جميع هيئات الدولة عن مخالفة الموظفين العموميين للقانون أو إهمالهم واجبات وظائفهم . كما أن للمصريين مخاطبة السلطات العامة كتابة ، و بتوقيعهم و لا تكون مخاطبة السلطت بإسم الجماعات إلا للهيئات النظامية ، و الأشخاص الإعتبارية" و نصت المادة 22 من دستور سنة 1923 الملغى ، على أن " لأفراد المصريين أن يخاطبوا السلطات العامة فيما يعرض عليهم من الشئون و ذلك بكتابات موقع عليها بإمضائهم أما مخاطبة السلطات بإسم المجاميع ، فلا تكون إلا للهيئات النظامية و الأشخاص المعنوية " و مرد هذا الأصل إلى حق تقديم العرائض "droit de setitio" فى مختلف الدساتير الى نادت بحقوق الإنسان فكل فرد أن يتقدم إلى السلطات العامة بشكوى يتظلم فيها من أمر يهمه كدفع حيف وقع عليه من عمل جائر إبتغاء رد هذا الجور و التعويض عن آثاره . و لممارسة هذا الحق الدستورى شروط و أوضاع فى مقدمتها أن يكون الإستصراخ للسلطات فى شكل عريضة أو شكوى - و ليس بالطبع منشوراً - و أن تحمل الورقة توقيع صاحبها و ذاتيته ما دامت الشكوى تهدف إلى تحقيق مصلحة شخصية متصلة بالحرية الفردية ، فإذا كانت الشكوى أو العريضة بإسم الجماعات فلا يكون الحق فى مخاطبة السلطات بشأنها إلا للهيئة النظامية التى تمثل الجماعة الحق فى الشكوى . و يقتضى حق التقديم أن يكون بطريق إرسال مشروع لا مواربة فيه ، و لا مستور ما دامت العريضة تحمل المطالبة بحق يحميه ، ويكفله الدستور . كما أن للحق فى مخاطبة السلطات العامة كتابة و بالتوقيع الصريح ، أسلوباً معيناً و مسلكاً خاصاً و مستوى يرتفع و لا جدال عن الألفاظ النابية و عبارات التحدى و الإثارة و التهديد ، و الإستفزاز و الإستنكار. و العريضة المشروعة ، و هى رسالة لدرء الحق و رفع الظلم و رد الحق ، متى حسن مقصدها و إستقام فإنما توجه ، على قدر الإمكان إلى السلطة المباشرة المختصة بموضوعها و البت فى أمرها . فإذا هى إندفعت متناثرة إلى غير جهاتها الأصيلة و إلى سلطاتها المختصة فإنها تكون قد ضلت سبيلها و أخطأت هدفها ، و فقدت سندها المشروع بل أنها بذلك تكون قد إنقلبت إلى فعل شائن و تصرف معيب غير مشروع يعاقب عليه القانون أياً كانت المبررات التى أوحت به و النزعات التى دفعت إليه . و مهما يكن من أمر ، فإن هذا الحق الدستورى القديم ، حتى تقديم أفراد الشعب العرائض لمخاطبة السلطات العامة لا يعدو اليوم أن يكون ضماناً تضاءلت قيمته حقيقة و عملاً بعد إذ تعددت لدى الفرد طرق مشروعة فعالة منها القضائية و منها الإدارية و منها طريق القضاء الإدارى بما يملكه من ولاية الإلغاء.

 

                   ( الطعن رقم 1456 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/1/23 )

 

 

ادلة الاثبات فى الدعوى

الطعن رقم  0108     لسنة 12  مكتب فنى 13  صفحة رقم 45

بتاريخ 11-11-1967

الموضوع : دعوى

إنه و إن يكن الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى الا أن الأخذ بهذا الأصل على اطلاقه فى مجال المنازعات الادارية لا يستقيم مع واقع الحال بالنظر إلى احتفاظ الادارة فى غالب الأمر بالوثائق و الملفات ذات الاثر الحاسم فى المنازعات مما يتعذر معه على الأفراد تحديدا دقيقا ، لذا فان من المبادئ المستقرة فى المجال الادارى أن الادارة تلتزم بتقديم سائر الأوراق و المستندات المتعلقة بموضوع النزاع و المنتجة فى اثباته ايجابا أو نفيا متى طلب منها ذلك سواء من هيئة مفوضى الدولة أو من المحاكم وقد رددت قوانين مجلس الدولة المتعاقبة هذا المبدأ " المادتان 30 ، 33 من القانون الراهن رقم 55 لسنة1959 " و متى كان ذلك و كان ثابتا أن الحكومة نكلت عن تقديم الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع أو تسببت فى فقدها فأن ذلك يقيم قرينه لصالح المدعى تلقى عبء الاثبات على عاتق الحكومة .

 

                    ( الطعن رقم 108 لسنة 12 ق ، جلسة 1967/11/11 )

=================================

الطعن رقم  1490     لسنة 14  مكتب فنى 19  صفحة رقم 81 

بتاريخ 30-12-1973

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات فى الدعوى                           

فقرة رقم : 1

الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى إلا أن الأخذ بهذا الأصل على أطلاقه فى مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال بالنظر إلى احتفاظ الإدارة فى غالب الأمر بالوثائق و الملفات ذات الأثر الحاسم فى المنازعات لذا فإن من المبادئ المستقرة فى المجال الإدارى أن الإدارة تلتزم بتقديم سائر الأوراق و المستندات المتعلقة بموضوع النزاع و المنتجة فى اثباته ايحابا و نفيا متى طلب منها ذلك سواء من هيئة مفوضى الدولة أو من المحاكم و قد رددت قوانين مجلس الدولة المتعاقبة هذا المبدأ فإذا نكلت الحكومة عن تقديم الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع فإن ذلك يقيم قرينة لصالح المدعى تلقى عبء الإثبات على عاتق الحكومة .

   و من حيث أن الثابت من الأوراق أنه بالرغم من تكرار مطالبة الوزارة الطاعنة فى جميع مراحل الدعوى سواء فى مرحلة التحضير أمام هيئة مفوضى الدولة أمام محكمة القضاء الإدارى أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بتقديم استمارات بدل السفر و المستندات الأخرى التى تؤيد دفاعها فإنها لم تقدم أية أوراق تنفى دعوى المطعون ضده رغم أن جميع المستندات تحت يدها و كانت تستطيع أن تؤكد عدم صحة البيانات التى ذكرها المطعون ضده لو أنه كان يقرر غير الحقيقة .

   و من حيث أنه أخيرا قدمت الطاعنة بتاريخ 20 من مايو سنة 1973 ملف لخدمة المطعون ضده بناء على طلب هذه المحكمة أرفقت لهذا الملف كتابا فى التاريخ المذكور من رئيس الشئون القانونية إلى المستشار الجمهورى لإدارة قضايا الحكومة جاء به أنه بخصوص ندب المطعون ضده لتفتيش دكرنس فإنه بالبحث بقرارات النقل و الندب التى أصدرتها مديرية المنصورة التعليمية سنة 1960 لم يستدل على قرار بندبه للاشراف على مدارس دكرنس إلا أنه بالاطلاع على ملف خدمة المطعون ضده تبين من الأوراق المودعة به ما يدحض ما ورد بالكتاب المذكور من أن المطعون ضده لم يندب لتفتيش التعليم بكرنس خلال سنة 1960 إذ ثبت وجود خطاب تحت رقم "5" دوسيه مؤرخ فى 11 من أبريل سنة 1960 من مفتش القسم الأول بدكرنس إلى مدير عام منطقة المنصورة التعليمية مختوم بخاتم تاريخه 13 من أبريل سنة 1960 و يفيد ارسال اقرار قيام المطعون ضده بالعمل بتفتيش قسم دكرنس أعتبارا من 11 من أبريل سنة 1960 بناء على أمر الندب الصادر فى 10 من ابريل سنة 1960 و مرفق بهذا الخطاب اقرار قيام موقع من المطعون ضده يفيد استلامه العمل بالتفتيش بقسم دكرنس "1" اعتبارا من 11 من أبريل سنة 1960 و مؤرخ فى هذا التاريخ و مرفق بهذين المستندين المظروف الذى كان يحتويهما مختوما بخاتم بريد دكرنس بتاريخ 12 من أبريل سنة 1960 و مكتوب على المظروف أنه مرسل إلى منطقة المنصورة التعليمية مما تطمئن معه المحكمة إلى صدق سلامة هذه الأوراق و يؤكد صحة واقعة ندب المطعون ضده لدكرنس فى التاريخ المذكور كما جاء بالملف صورة من الأمر التنفيذى رقم 495 الصادر فى 2 من أكتوبر سنة 1959 و يفيد نقل المطعون ضده من ناظر أعدادى بمنطقة دمياط إلى ناظر أعدادى بمنطقة المنصورة اعتبارا من 13 من أكتوبر سنة 1959 كما تبين من الأوراق المودعة بالملف أن المطعون ضده بقى فى وظيفته بمنطقة المنصورة التعليمية حتى تاريخ معاصر لصدور القرار بندبه إلى تفتيش التعليم بدكرنس و أنه استمر منتدبا بدكرنس طوال المدة التى يطالب بنفقات بدل السفر و مصاريف الإنتقال عنها مما يقطع بأن مقر عمل المطعون ضده الأصلى و قت الندب مدينة المنصورة حيث كان يعمل بمنطقتها التعليمية ثم ندب اعتبارا من 11 من أبريل سنة 1960 مفتشا بدكرنس و استمر هذا الندب طوال الفترة التى يطالب ببدل السفر و مصاريف الإنتقال عنها الأمر الذى يؤيد دعوى المطعون ضده و يهدم دفاع الطاعنة الذى تؤيده بأى دليل و ينفيه الثابت من الأوراق. 

                  ( الطعن رقم 1490 لسنة 14 ق، جلسة 1973/12/30 )

=================================

الطعن رقم  0820     لسنة 28  مكتب فنى 28  صفحة رقم 530

بتاريخ 22-02-1983

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات فى الدعوى                           

فقرة رقم : 1

المادة 58 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 - يجوز للمحكمة و لو لم يدعى أمامها بالتزوير أن تحكم برد أى محرر و تقرير بطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالة أو من ظروف الدعوى أنه مزور - شرط ذلك يجب على المحكمة أن تبين فى حكمها الظروف و القرائن التى إستبانت منها ذلك - تقرير ما إذا كان الدليل منتجاً أو غير منتج فى الدعوى مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فيها ما دام الحكم مؤسساً على أسباب من شأنها أن تؤدى إليه .

 

             ( الطعن رقم 820 لسنة 28 ق ، جلسة 1983/2/22 )

=================================

الطعن رقم  1786     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 881

بتاريخ 18-01-1986

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات فى الدعوى                           

فقرة رقم : 1

الفصل فى أية دعوى لا يقوم على مستندات طرف دون طرف آخر - يتعين على المحكمة أن تأخذ مستندات كل طرف بعين الإعتبار تزنها بميزان الفحص و التقدير توصلاً إلى جلاء الحقيقة فى شأن النزاع المطروح عليها - المحكمة ليست ملزمة بالتعرض لكل مستند على حده تناقشه بمعزل عن باقى المستندات - يكفى المحكمة فى هذا المقام أن يكون واضحاً لأطراف الدعوى أن المحكمة قد اطلعت على هذه المستندات و أنها كانت تحت نظرها عند الفصل فى الدعوى و أصدار الحكم الذى يكفى فيه لحمله على أسبابه أن يعرض لما يراه منتجاً من مستندات تقطع فى حسم النزاع .

 

 

=================================

الطعن رقم  1571     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 967

بتاريخ 27-02-1988

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات فى الدعوى                           

فقرة رقم : 1

الأصل فى الإنسان براءة الذمة بحيث لا يمكن أن يحمل فى ذمته بإلتزام مالى دون سبب قانونى صحيح يبنى عليه الإلتزام - طعن الموظف على قرار تحميله بمبلغ نقدى فى ذمته يعنى منازعة فى صحة الأساس الواقعى و القانونى الذى بنى عليه هذا التحميل مما يستوجب إلزام جهة الإدارة أن تثبت أمام القضاء قيام السند القانونى المبرر للقرار الذى أصدرته فى هذا الشأن فإذا تقاعست عن تقديم أسانيد هذا القرار تكون قد فشلت فى إثبات صحته مما يستوجب إلغاءه .

 

                   ( الطعن رقم 1571 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/2/27 )

=================================

الطعن رقم  1299     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 167

بتاريخ 26-11-1988

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات فى الدعوى                           

فقرة رقم : 1

تلتزم الإدارة بإيداع مستندات الموضوع التى تحت يدها تمكيناً للعدالة من أن تأخذ مجراها الطبيعى - نكول جهة الإدارة و تقاعسها بغير مبرر عن إ يداع تلك المستندات ينشئ قرينة لصالح خصمها بصحة ما يدعيه - أساس ذلك : أن الإدارة هى التى تحتفظ بالمستندات الرسمية و لا يجوز تعطيل الفصل فى الدعاوى بسبب إمتناع الإدارة عن إيداع المستندات المطلوبة - ظهور تلك المستندات فى مرحلة الطعن يؤدى إلى إسقاط قرينة الصحة و ذلك بغض النظر عن المسئولية الناشئة عن عدم إيداع الأوراق - مؤدى ذلك : إعتبار هذه القرينة مجرد قرينة مؤقتة تزول بتقديم المستندات . 

 

 

=================================

الطعن رقم  0280     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 819

بتاريخ 01-04-1989

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات فى الدعوى                           

فقرة رقم : 1

من المبادئ الأساسية فى المسئولية العقابية سواء كانت جنائية أم تأديبية و جوب الثبوت اليقينى لوقوع الفعل المؤثم و أن يقوم ذلك على توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة و يقينها فى ارتكاب المتهم للفعل المنسوب إليه - لا يسوغ قانوناً أن تقوم الادانة على أدلة مشكوك فى صحتها أو دلاتها و الا كانت تلك الأدلة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون - أساس ذلك : القاعدة التى قررها الدستور من أن الأصل هو البراءة ما لم تثبت أدانة المتهم فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه عن أفعال محددة - إذا شاب الشك وقوع الفعل أو نسبته إلى متهم معين يفسر الشك لصالحة و حمل أمره على الأصل الطبيعى و هو البراءة .

 

                ( الطعن رقم 280 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/4/1 )

=================================

الطعن رقم  0865     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 852

بتاريخ 11-04-1989

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات فى الدعوى                           

فقرة رقم : 1

مادة 12 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 . إذا وجدت الصورة الرسمية لأصل موجود كانت قرينة قانونية على مطابقتها لهذا الأصل و تصبح لها ذات حجية الأصل - لا تقوم هذه القرينة إذا نازع الخصم فى مطابقة الصورة للأصل - يتعين فى هذه الحالة تقديم الأصل و مضاهاته على الصورة الرسمية - لا حجية لصور الأوراق العرفية فى الاثبات خطية كانت أو فوتوغرافية إلا بقدر ما تنطبق فيه على الأصل الموجود و الذى يتعين الرجوع إليه كدليل فى الاثبات - مؤدى ذلك : أنه عند عدم وجود الأصل فلا سبيل للإحتجاج بالصورة - إنكار الخصم للصورة و وجود منازعة جدية حولها يقتضى طرحها جانباً .

 

             ( الطعن رقم 865 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/4/11 )

=================================

الطعن رقم  1115     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1103

بتاريخ 10-06-1989

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات فى الدعوى                           

فقرة رقم : 1

مناط نفى الإتهام هو إثبات عدم صحة الوقائع المنسوبة إلى العامل و التى تشكل خروجاً على مقتضى الواجب الوظيفى - لا يؤثر فى ذلك أن أحد شهود إثبات الواقعة كانت بينه و بين ما نسبت إليه الواقعة ضغينة سابقة ما لم تكن هذه الشهادة هى الدليل الوحيد على نسبة الجريمة التأديبية إلى العامل - فى الحالة الأخيرة يتعين أهدار هذه الشهادة لما يشوبها من شك - لا يؤثر فى ثبوت مسئولية العامل عن المخالفات الا بإثبات عدم صحتها أو عدم وقوعها أصلا بالأدلة الكافية أو باثبات تفاهتها و تهاترها جميعا بما يرتب أهدار دلاتها قانونا .

 

           ( الطعن رقم 1115 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/6/10 )

=================================

الطعن رقم  0608     لسنة 30  مكتب فنى 35  صفحة رقم 583

بتاريخ 30-12-1989

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات فى الدعوى                           

فقرة رقم : 1

يقع عبء الإثبات أصلاً على المدعى - لا يؤخذ بهذا الأصل إذا نكلت جهة الإدارة عن تقديم ما تحت يدها من أوراق رغم طلب المحكمة - أثر ذلك : قيام قرينة لصالح المدعى تلقى عبء الإثبات على عاتق الإدارة - تقديم الأوراق كاملة فى مرحلة الطعن يجعل الدعوى مهيأة للفصل فيها و تتصدى المحكمة الإدارية العليا للفصل فى موضوعها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0998     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1049

بتاريخ 31-03-1987

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات فى الدعوى                           

فقرة رقم : 1

أنه من المقرر أن الاستعانة بأهل الخبرة كاجراء من اجراءات الاثبات هو أمر متروك تقديره لمحكمة الموضوع و إذا ما رأت الاستعانة برأى الخبير فإن لها التقدير الموضوعى لكافة عناصر الدعوى و هى لا تلتزم إلا بما تراه حقا و عدلا من رأى لأهل الخبرة و لها أن تطرح ما انتهى إليه الخبير كله أو بعضه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1059     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 362

بتاريخ 02-12-1986

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات فى الدعوى                           

فقرة رقم : 1

من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى إلا أن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه فى مجال المنازعات الإدارية و الطعون التأديبية لا يستقيم مع واقع الحال بالنظر إلى إحتفاظ الإدارة أو الجهة التى يتبعها العامل فى غالب الأمر بالوثائق و الملفات ذات الأثر الحاسم فى المنازعات لذا فإنه من المبادئ المستقرة فى هذا المجال أن الجهة التى يتبعها العامل تلتزم بتقديم سائر الأوراق و المستندات المتعلقة بموضوع النزاع و المنتجة فى إثباته إيجاباً و نفياً متى طلب منها ذلك ، فإذا نكلت تلك الجهة عن تقديم الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع فإن ذلك يقيم قرينة لصالح المدعى تلقى عبء الإثبات على عاتق الجهة المذكورة .

 

                   ( الطعن رقم 1059 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/12/2 )

=================================

الطعن رقم  2365     لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 684

بتاريخ 24-01-1987

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات فى الدعوى                           

فقرة رقم : 1

الأصل طبقاً للمادة "1" من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية أن على الدائن إثبات الإلتزام و على المدين إثبات التخلص منه و هو تطبيق لأصل جوهرى معناه أن مدعى الحق عليه إثبات وجوده لصالحه قبل من يبدى إلتزامه بمقتضاه . فإذا ما أثبت ذلك كان على المدعى عليه أن يثبت تخلصه منه إما بإثبات عدم تقرير الحق أصلاً أو عدم ثبوته للمدعى أو إنقضائه و ذلك كله على وجه مطابق للقانون . و مقتضى ذلك أن المدعى عليه هو الذى يتحمل بعبء ما يدعيه بدعواه ، فإذا ما أقام الدليل الداحض لأدلة المدعى النافى لدعواه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1440     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 631

بتاريخ 09-03-1957

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات فى الدعوى                           

فقرة رقم : 6

يبين من الإطلاع على المواد 34 و 35 و 37 من القانون المدنى و ما ورد فى صددها بالمذكرة الإيضاحية أن القرابة بما فى ذلك المصاهرة إما أن تكون من جهة الأب أو من جهة الأم أو من جهة الزوج . و إذ كان أقارب أحد الزوجين يعتبرون فى نفس القرابة و الدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر فإن أخت الزوجة - و هى من الحواشى - تعتبر فى نفس قرابة أخت الزوج و درجته ، و ينبنى على ذلك أن زوجها يعد فى نفس قرابة زوج أخت هذا الأخير و درجته .

 

ارتباط الدعاوى

الطعن رقم  0785     لسنة 23  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1195

بتاريخ 28-06-1981

الموضوع : دعوى

إن تأشير الفصل فى دعوى على وجه الحكم فى الثانية يجعل الإرتباط بين الدعوتين قائماً رغم اختلافهما سبباً و موضوعاً - أثر ذلك - يجوز للمحكمة أن تأمر بضم إحدى الدعوتين إلى الأخرى و يجوز لهما أن تبقى لكل منهما ذاتيتها و إستقلالها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0785     لسنة 23  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1195

بتاريخ 28-06-1981

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : ارتباط الدعاوى                                   

فقرة رقم : 2

دعوى - حكم فى الدعوى - إذا استكملتاعادة الدعوى للمرافعة

الطعن رقم  1689     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1283

بتاريخ 23-06-1984

الموضوع : دعوى

فقرة رقم : 3

إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم بسبب تغيير تشكيل الهيئة لا يستلزم إعلان طرفى النزاع لإبداء دفاعهم إذا لم يكونا حاضرين - أساس ذلك : المادة 173 مرافعات لا تتطلب سوى أن يكون فتح باب المرافعة لأسباب جدية تدون بمحضر الجلسة - إذا حضر المدعى عليه أى جلسة إعتبرت الخصومة حضورية فى حقه و لو تخلف بعد ذلك - متى ثبت أن محامى الحكومة سبق أن حضر بعض الجلسات فإنه لا يكون ثمة إخلال بحق الدفاع - النعى على الحكم بالبطلان لا يستند على أساس من القانون .

 

                 ( الطعن رقم 1689 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/6/23 )

=================================

الطعن رقم  0410     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1213

بتاريخ 01-06-1985

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : اعادة الدعوى للمرافعة                             

فقرة رقم : 1

المادة 173 من قانون المرافعات - لا يتطلب المشرع عند فتح باب المرافعة إعلان طرفى النزاع و إنما تطلب أن يكون فتح باب المرافعة لأسباب جدية تبين فى ورقة الجلسة و فى المحضر - متى حضر المدعى عليه فى أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه إعتبرت الخصومة حضورية فى حقه و لو تخلف بعد ذلك - ليس من حق ذوى الشأن أن يصروا أمام المحكمة على طلب المرافعة الشفوية - أساس ذلك : النظام القضائى بمجلس الدولة يقوم أساساً على مبدأ المرافعات التحريرية فى مواعيد محددة - متى ثبت حضور المدعى و تقديمه مذكرات بدفاعه فإن إعادة الدعوى للمرافعة و الحكم فيها دون إعادة إعلان ذوى الشأن لا يبطل الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  2490     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1048

بتاريخ 27-05-1989

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : اعادة الدعوى للمرافعة                            

فقرة رقم : 1

دعوى - ميعاد الطعن - " إعادة الدعوى للمرافعة " . يفترض المشرع فى الخصوم العلم بما قد تقرره المحكمة فى جلسة النطق بالحكم من مد أجل النطق به أو من إعادة الدعوى للمرافعة دون حاجة إلى إعلان - مؤدى ذلك : لا تثريب على المحكمة أن هى قررت إعادة الدعوى للمرافعة بسبب تغيير تشكيل الهيئة ثم حجزتها للحكم فى ذات الجلسة التى كانت محددة للنطق بالحكم و ذلك ما لم يثبت أن هذا الإجراء قد ترتب عليه الإخلال بحق الخصوم فى الدفاع و ذلك تطبيقاً للأصل العام فى المرافعات المدنية و التجارية من أن البطلان لا يتقرر الا بنص أو فى حالة الإخلال بحق الدفاع أو بإجراء جوهرى يعد من النظام العام القضائى الذى تقوم عليه تحقيق العدالة خاصة إذا تعلق الطعن من الخصوم بأحد القضاة الذين تغير تشكيل الهيئة الصادر عنها الحكم بضمه إليها قبل تاريخ إعادة الدعوى للمرافعة .

المحكمة حكمها فى الدعوى الثانية بما أوردته فى حكمها فى الأولى من أسباب فلا بطلان فى ذلك و لا يعتبر ذلك إخلالاً بحق الطاعن فى الدفاع فى أى من الدعوتين

 

                   ( الطعن رقم 785 لسنة 23 ق ، جلسة 1981/6/28 )

 

الاجراءات السابقة على رفع الدعوى

الطعن رقم  0559     لسنة 29  مكتب فنى 29  صفحة رقم 403

بتاريخ 03-01-1984

الموضوع : دعوى

دعوى - الإجراءات السابقة على رفعها - التظلم - إمتداد ميعاد رفع الدعوى - ميعاد رفع الدعوى ستين يوماً من تاريخ الرفض الحكمى للتظلم - مشاركة جهة الإدارة لمجلس الشعب فى بحث التظلمات المقدمة لمجلس لا يعتبر مسلكاً إيجابياً فى بحث التظلم - أساس ذلك : أن البحث يجرى لحساب الشعب - المسلك الإيجابى الذى ينفى قرينة الرفض الحكمى للتظلم ليس فى بحث التظلم و إنما فى إجابة المتظلم إلى طلبه و هو لا يتم بداهة إلا عن طريق الجهة الإدارية مصدرة القرار أو الجهة الرئاسية لها - مجلس الشعب ليس جهة رئاسية للوزارات و إنما هو يراقب أعمالها عن طريق المساءلة السياسية أو عن طريق ما يصدره من التشريعات - إذا كان مجلس الشعب إتجه إلى إجابة المتظلم إلى طلبه إلغاء قرار النقل فإن ما يصدره من إقتراحات بذلك يعتبر مجرد توصية لجهة الإدارة التى يجوز لها عدم الأخذ بها على عاتق مسئوليتها السياسية .

 

                      ( الطعن رقم 559 لسنة 29 ق ، جلسة 1984/1/3 )

=================================

الطعن رقم  0680     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 521

بتاريخ 07-12-1985

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الاجراءات السابقة على رفع الدعوى                 

فقرة رقم : 6

اللجوء إلى القضاء أم اختيارى - لا الزام على الموظف أن يلجأ للقضاء - اللجوء إلى القضاء لا يحول دون الإلتجاء إلى أولى الأمر من خلال التظلم - أساس ذلك : - أن التظلم هو الأصل فى مجال إستخلاص ذوى الشأن لحقوقهم و رفع الظلم عنهم - جهة الإدارة و هى الخصم الشريف يتعين عليها أن تعطى الحق لأصحابة دون أن تكبدهم مشقة القضاء و إجراءاته - يؤكد ذلك أن المشرع حرصاً منه على تخفيف العبء عن العامل و تجنيبه أعباء التقاضى إشترط لقبول دعوى الإلغاء فى بعض الأحوال أن يسبقها تظلم لعل صاحب المصلحة يحقق طلباته دون طرح المنازعة على القضاء .

 

               ( الطعن رقم 680 لسنة 31 ق ، جلسة 1985/12/7 )

=================================

الطعن رقم  0685     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 891

بتاريخ 08-03-1958

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الاجراءات السابقة على رفع الدعوى                 

فقرة رقم : 1ذ

1) لا وجه للقول بوجوب توجيه التظلم الإدارى إلى الوزير المختص ، وفقا لما قررته المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من أبريل سنة 1955 ببيان إجراءات التظلم الإدارى ، و إلا كان التظلم باطلا غير منتج لأثره - لا وجه لذلك ، لأن ثمة طريقين للتظلم طبقا لمفهوم المادتين 12 و 19 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة : هما التظلم إلى مصدر القرار نفسه أو إلى الهيئات الرئيسية . و لم يقصد قرار مجلس الوزراء المشار إليه تعطيل طريق التظلم إلى مصدر القرار ذاته ، بل إنه - باعتباره أداة أدنى - لا يملك تعديل حكم ورد بأداة أعلى هى القانون ، و غاية الأمر أن قرار مجلس الوزراء المذكور  إنما استهدف تبسيط الإجراءات و تنظيمها فى شأن كيفية تقديم التظلم و نظره و البت فيه و ذلك على سنن محدد منضبط . و غنى عنى البيان أن تقديم التظلم إلى الوزير نفسه لا يكون واجبا إلا حيثما يكون هو مصدر القرار ذاته  ، أو تكون له سلطة التعقيب على القرار و إن لم يكن هو مصدره باعتباره الهيئة الرئيسية ، فإذا كان القرار صادر من غير الوزير ، و لم يكن لوزير سلطة التعقيب عليه باعتباره هيئة رئيسية كان تقديم التظلم إلى مصدر القرار نفسه صحيحا و منتجا آثاره طبقا للقانون . فإذا ثبت أن القرار المطعون فيه صادر بعقوبة الإنذار من رئيس محكمة إبتدائية فى 27 من يونية سنة 1955 بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 78 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 وقت أن كانت سلطته فى هذا الشأن نهائية لا معقب عليها من سلطة أعلى بوصفه رئيس مصلحة ، طبقا للمادة 85 من قانون موظفى الدولة  رقم 210 لسنة 1951 < قبل تعديله بالقانون رقم 620 لسنة 1955 المعمول به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية فى 18 من ديسمبر سنة 1955 > الذى يطبق فيما لم يرد نص خاص فى قانون نظام القضاء ، فإنه يترتب على ذلك أن تقديم التظلم إليه رأسا فى 27 من يونية سنة 1955 يعتبر - و الحالة هذه - منتجا لآثاره ، و يكون الدفع بعدم قبول الدعوى غير قائم على سند سليم من القانون .

 

   2) إن طلب الإعفاء من الرسوم القضائية و إن أصبح لا يغنى عن التظلم الوجوبى بنظامه و إجراءاته ، بعد نفاذ القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة ، فى قطع ميعاد الستين يوما المحددة لتقديم طلب الإلغاء ، و لو أنه كان يننتج أثره فى هذا الخصوص فى ظل القانون السابق < شأنه فى ذلك شأن أى تظلم إدارى > ، إلا أنه فى خصوص وجوب رفع الدعوى أمام القضاء الإدارى فى الميعاد المقرر لذلك ، قررت هذه المحكمة كذلك ، أنه و لئن  كان مفاد النصوص المدنية فى مجال القانون الخاص أنه لا يقوم مقام المطالبة القضائية فى هذا الشأن ، إلا أنه يقوم مقامها فى مجال الروابط الإدارية ، نظرا لمقتضيات النظام  الإدارى التى تستلزم تقرير قاعدة أكثر تيسيرا فى علاقة الحكومة بذوى الشأن ، بمراعاة طبيعية هذه الروابط . و أن الأثر المترتب على طلب المساعدة القضائية من حيث قطع التقادم أو ميعاد دعوى الإلغاء يظل قائما ، و يقف سريان التقادم أو الميعاد لحين صدور القرار فى الطلب سواء بالقبول أو الرفض ، إذ أن نظر الطلب قد يستغرق زمنا يطول أو يقصر بحسب الظروف ، و حسبما تراه الجهة القضائية التى تنظر الطلب تحضيرا له حتى يصبح مهيئا للفصل فيه شأنه فى ذلك شأن أية إجراءات اتخذت أما أية جهة قضائية و كان من شأنها أن تقطع التقادم أو سريان الميعاد ، إذ يقف هذا السريان طالما كان الأمر بيد الجهة القضائية المختصة بنظره . و لكن إذا صدر القرار وجب رفع الدعوى خلال الميعاد القانونى محسوبا من تاريخ صدوره . فإن كانت دعوى إلغاء تعين أن يكون خلال الستين يوما التالية .

 

                        ( الطعن رقم 685 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/3/8 )

التدخل الانضمامى فى الدعوى

الطعن رقم  0076     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 301

بتاريخ 30-01-1960

الموضوع : دعوى

إذا كان المطعون فى ترقيته قد طلب تدخله خصما ثالثا فى الدعوى منضما إلى الحكومة فى طلب رفضها فإن المحكمة لا ترى مانعا من ذلك ما دامت له مصلحة فى المنازعة باعتباره المطعون فى ترقيته بالرغم من أنه لم يختصم و لم يتدخل أمام محكمة القضاء الإدارى ، إذ يجوز التدخل فى درجات التقاضى الأعلى ممن يطلب الانضمام إلى أحد الاخصام أو ممن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه و لم يكن قد أدخل أو تدخل فيها و ليس من شك فى أن الحكم الذى سيصدر فى هذه المنازعة سيتعدى أثره إلى طالب التدخل و يعتبر حجة عليه ، و من ثم ترى المحكمة قبوله خصما منضما إلى الحكومة فى طلب رفض الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0801     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 582

بتاريخ 27-03-1966

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : التدخل الانضمامى فى الدعوى                       

فقرة رقم : 6

قد تكفل قانون المرافعات فى شأن التدخل الاختيارى بالنص فى المادة 153 منه على أنه يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ، و أبرز هذا النص التمييز بين نوعين من التدخل أولهما التدخل الانضمامى و يقصد به تأييد أحد الخصوم فى طلباته ، فالمتدخل يبغى من تدخله المحافظة على حقوقه عن طريق الانضمام لأحد الخصوم دفاعا عن حقه فى الدعوى و من صوره فى دعاوى الالغاء تدخل المطعون فى ترقيته خصما ثالثا منضما للحكومة فى طلب رفضها و قد قضت هذه المحكمة بأن التدخل جائز بطلب الانضمام الى أحد الخصوم ممن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه و النوع الثانى و هو التدخل الخصامى يقصد به المتدخل المطالبة بحق لنفسه فهو يدعى لنفسه حقا يطلب الحكم له به ، و يشترط لقبوله شرطان . "1" أن يدعى المتدخل لنفسه حقا ، و من ثم فإنه يشترط فى المصلحة التى تبرر قبول التدخل فى هذه الحالة كل الشروط اللازمة لقبول الدعوى و هى أن تكون المصلحة قانونية حالة و قائمة ، شخصية و مباشرة . "2" قيام الارتباط بين الطلب الذى يسعى المتدخل للحكم لنفسه به و بين الدعوى الأصلية و وجود الارتباط هو الذى يبرر تقديم هذا الطلب و تقدير الارتباط متروك للمحكمة التى يقدم اليها الطلب .

 

                     ( الطعن رقم 801 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/3/27 )

=================================

الطعن رقم  0885     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 42 

بتاريخ 06-11-1982

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : التدخل الانضمامى فى الدعوى                       

فقرة رقم : 1

مؤدى نص المادة 13 من قانون المرافعات المدنية و التجارية أن التدخل فى الدعوى مناطه قيام المصلحة فيه و وجود إرتباط بين طلبات المتدخل و الطلبات موضوع الدعوى القائمة سواء فى ذلك التدخل الإنضمامى و الذى ينصب على مساعدة أحد طرفى الخصومة للدفاع عن حقوقه أو التدخل الهجومى و الذى يقوم على المطالبة بحقوق ذاتية - يتعين أن يرد التدخل على خصومة قائمة حتى يرد عليها التدخل .

 

                  ( الطعن رقم 885 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/11/6 )

=================================

الطعن رقم  0830     لسنة 27  مكتب فنى 28  صفحة رقم 540

بتاريخ 01-03-1983

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : التدخل الانضمامى فى الدعوى                       

فقرة رقم : 1

المادة 126 من قانون المرافعات المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 - يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضماً لأحد الخصوم طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى - التدخل يتم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضورهم و يثبت فى محاضرها - لا يقبل التدخل بعد أقفال باب المرافعة .

 

                  ( الطعن رقم 830 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/3/1 )

=================================

الطعن رقم  1282     لسنة 27  مكتب فنى 28  صفحة رقم 864

بتاريخ 25-06-1983

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : التدخل الانضمامى فى الدعوى                       

فقرة رقم : 2

التدخل فى الدعوى - طبقا لأحكام نص المادة 26 من قانون المرافعات المدنية و التجارية يكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة و هى ايداع عريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة إلى قلم كتاب المحكمة أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة فى حضور الخصوم و يثبت فى محضر الجلسة - عدم ايداع عريضة موقعة من محام لقلم كتاب المحكمة - أو تدخل فى غيبة الخصوم - القضاء بعدم قبول التدخل فى الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1752     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 567

بتاريخ 10-02-1985

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : التدخل الانضمامى فى الدعوى                       

فقرة رقم : 1

المادة 126 من قانون المرافعات المدنية و التجارية ، يكون لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى و يكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى - عدم قبول طلبات التدخل التى قدمت إلى هيئة مفوضى الدولة لعدم إبدائها أمام المحكمة وفقاً للإجراءات القانونية المنصوص عليها فى المادة 126 المشار إليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1769     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 131

بتاريخ 09-11-1985

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : التدخل الانضمامى فى الدعوى                       

فقرة رقم : 2

مصير التدخل إنضمامياً يرتبط بمصير الخصم الأصلى المنضم إليه فى الدعوى الأصلية - أثر ذلك : - إذا قضى بعدم إختصاص المحكمة بنظر الدعوى الأصلية أو بعدم قبولها إنقضى هذا التدخل - للمحكمة أن تكيف طلبات المتدخل تكييفاً صحيحاً فإذا تبين أن له مركزاً قانونياً خاصاً خلافاً للمدعى من شأنه أن يجعل القرار المطعون فيه مؤثراً تأثيراً مباشراً فى مصلحة شخصية له تعين تكييف تدخله على أنه تدخل إختصامى و ليس تدخلاً إنضمامياً - أثر ذلك : - لا ينقضى التدخل الإختصامى تبعاً للحكم بعدم قبول الدعوى الأصلية لإنتفاء شرط المصلحة بالنسبة للمدعى الأصلى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1244     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 35 

بتاريخ 17-10-1987

الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : التدخل الانضمامى فى الدعوى                       

فقرة رقم : 1

المادة "126" من قانون المرافعات المدنية و التجارية . يجب أن يكون التدخل فى الدعوى من صاحب المصلحة فيه و هو إما تدخل إنضمامى يبدى فيه المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذى تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما - أو تدخل هجومى يطلب فيه الحكم لنفسه بحق ذاتى يدعيه فى مواجهة طرفى الخصومة - العبرة فى وصف نوع التدخل هى بحقيقة تكييفه القانونى و ليس بالوصف الذى يسبغه عليه الخصوم - فى جميع الأحوال يجب على طالب التدخل الإلتزام بالقواعد الإجرائية المقررة للتدخل و إلا قضى بعدم قبول تدخله .

 

 

=================================

الطعن رقم  1244     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 35 

بتاريخ 17-10-1987

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : التدخل الانضمامى فى الدعوى                       

فقرة رقم : 2

للتدخل وسيلتان " الأولى " : الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة "الثانية" و طلبه شفاهة فى الجلسة بحضور الخصم - لا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة - إذا كان أحد الأطراف غائباً فالتدخل لا يكون إلا بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى - مخالفة ذلك يرتب البطلان و هو بطلان متعلق بالنظام العام لإرتباطه بأسس التقاضى - تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بهذا البطلان و لكل ذى مصلحة التمسك به و لا يصحح بمجرد حضور الخصم الذى كان غائباً فى جلسات تالية .

 

                  ( الطعن رقم 1244 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/10/17 )

=================================

الطعن رقم  00777    لسنة 30  مكتب فنى 35  صفحة رقم 27 

بتاريخ 14-04-1990

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : التدخل الانضمامى فى الدعوى                        

فقرة رقم : 3

القانون رقم 40 لسنة 1977 - طالبوا تأسيس الحزب هم من حصر فيهم القانون الصفة و المصلحة فى تقديم إخطارات و مستندات الحزب و متابعة الإجراءات أمام اللجنة بواسطة وكيل عنهم و لهم الطعن فى القرار الصادر من اللجنة بالاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا - لا تثبت الصفة القانونية لغير طالبى التأسيس سواء فى متابعة الإجراءات أو الطعن أو الانضمام إليهم - مصلحة المتدخل فى الطعن إنما تنشأ بقيام الحزب و تمتعه بالشخصية القانونية و له الانضمام إليه و الدعاية لبرنامجه - عدم قبول التدخل لإنتفاء المصلحة .

التكليف بالحضور

الطعن رقم  1102     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 239

بتاريخ 16-11-1986

الموضوع : دعوى

و حيث أن المادة 16 من قانون المرافعات المدنية و التجارية قضت بأنه إذا كان الميعاد معيناً فى القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلومتراً بين المكان الذى يجب الإنتقال منه و المكان الذى يجب الإنتقال إليه و ما يزيد من الكسور على الثلاثين كيلومتراً يزاد له يوم فى الميعاد و لا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام و يكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوماً لمن يقع موطنه فى مناطق الحدود و نصت المادة "17" من ذلك القانون بأن ميعاد المسافة لمن يكون موطنه فى الخارج ستون يوماً . و حيث أن البين من هذه النصوص أن ميعاد المسافة مقرر ليمكن ذوى الشأن من الحضور أو مباشرة الإجراءات القانونية بمنح هؤلاء فسحة من الوقت يجاوز الميعاد المقرر لسائر الأفراد تتمثل فى ميعاد مسافة يضاف إلى المواعيد المقررة أصلاً مراعاة لتواجدهم بعيداً عن الجهة التى يتعين الحضور إليها أو مباشرة الإجراء فيها يؤكد هذا النظر أن الشارع تدرج فى منح هذا الميعاد بزيادته كلما بعدت المسافة بين موطن الفرد و المكان المتعين الحضور إليه أو مباشرة الإجراء فيه و القول بعدم إفادة المدعى منه بمراعاة ثبوت علمه اليقينى بالقرار المطعون ما دام أن هذا الميعاد مقرر لمباشرة المدعى إجراءات إقامة الدعوى الراهنة التى لا تبدأ إلا بعد علمه بالقرار المطعون فيه و متى كان ذلك و كان موطن المدعى فى الخارج فى تاريخ صدور القرار المطعون فيه لكونه معار للسودان فإنه من ثم يحق له الإفادة من ميعاد مسافه قدره ستون يوماً عملاً بالمادة "17" المشار إليها و أنه بإضافة ذلك الميعاد إلى ميعاد إقامة الدعوى فإنه يكون قد أقام دعواه فى الميعاد إعتبار بأنه علم بالقرار المطعون فيه فى 1981/10/26 و تظلم منه فى 1981/11/4 و أقام دعواه فى 1982/4/8 و إذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه من ثم يكون قد خالف أحكام القانون منطوياً و أخطأ فى تطبيقه و تأويله مما يتعين معه الحكم بإلغائه و التصدى لموضوع الدعوى بحسبانها صالحة للحكم فيها .           

 

                 ( الطعن رقم 1102 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/11/16 )

التكييف الصحيح للدعوى

الطعن رقم  0988     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1085

بتاريخ 20-05-1967

الموضوع : دعوى

فقرة رقم : 2

للمدعى أن يكيف دعواه بحسب ما يراه و حقه فى ذلك يقابله حق المدعى عليه فى كشف خطأ هذا التكييف و يهيمن القاضى على هذا و ذاك من حيث مطابقة هذا التكييف لحقيقة الواقع أو عدم إنطباقه و ينزل حكم القانون على ما يثبت لديه فيعطى الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى السليم غير مقيد فى ذلك بتكييف المدعى للحق الذى يطالب به ، و عليه أن يبحث فى طبيعة هذا الحق ليرى ما إذا كان تكييف المدعى صحيحاً قانوناً أو غير صحيح و ألا يأخذ بهذا التكييف قضية مسلمة بها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0674     لسنة 12  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1236

بتاريخ 02-09-1967

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : التكييف الصحيح للدعوى                            

فقرة رقم : 3

أنه و إن كان الطاعن أقام دعواه و طلب فى ختام صحيفتها إلزام المطعون ضدها بأن تدفع له الفرق بين ما أدى إليه كمعاش للتقاعد و بين ما يستحقه قانوناً من معاش إعتباراً من التاريخ المحدد فى قرار الجمعية العمومية للمحامين لرفع المعاشات و ما يستجد . إلا أنه عاد فى جلسات التحضير فحدد طلباته بطلب إلغاء القرار السلبى بإمتناع جهة الإدارة عن منحه الفرق بين ما يحصل عليه و ما يستحقه من معاش إعتباراً من أول أبريل سنة 1962 و ما يترتب على ذلك من آثار . و الطلب الذى ضمنه الطاعن صحيفة الدعوى ينطوى فى الواقع من الأمر على طلب إلغاء القرار السلبى المتمثل فى إمتناع وزارة المالية عن - رفع معاشه و لا يعد ما أبداه فى جلسات التحضير تعديلاً للطلبات أو طلباً عارضاً مما يلزم لقبوله إيداع عريضة الطلب سكرتيرية المحكمة أو التقدم به إلى المحكمة بهيئتها الكاملة و إنما هو تصويب للطلب ذاته و إعطاؤه الوصف القانونى السليم. و مهما يكن من أمر خطأ المدعى فى تكييف دعواه فأن من المسلم أن المحكمة لا تتقيد بهذا التكييف و عليها دائماً أن تعطى الحق المطالب به الوصف القانونى السليم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0508     لسنة 09  مكتب فنى 13  صفحة رقم 93 

بتاريخ 18-11-1967

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : التكييف الصحيح للدعوى                             

فقرة رقم : 1

إن تكييف الدعوى و طلبات المدعى فيها يخضع لرقابة القضاء الذى ينبغى ألا يقف عند ظاهر مدلول العبارات الواردة فى صحيفة الدعوى ، وإنما يتعين استجلاء هذه الطلبات و تقصى مراميها بما يراه أوفى بمقصود المدعى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0589     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 651

بتاريخ 24-02-1985

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : التكييف الصحيح للدعوى                            

فقرة رقم : 1

تكييف الدعوى إنما هو من تصريف المحكمة إذ عليها بما لها من هيمنة على تكييف الخصوم لطلباتهم أن تنقضى هذه الطلبات و أن تستظهر مراميها و ما قصده الخصوم إزاءها و أن تعطى الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى السليم . 

  

 

=================================

الطعن رقم  0243     لسنة 32  مكتب فنى 33  صفحة رقم 374

بتاريخ 06-12-1987

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : التكييف الصحيح للدعوى                            

فقرة رقم : 1

إسباغ الوصف القانونى الصحيح على طلبات الخصوم أمر تستقل به المحكمة بشرط ألا يصل ذلك إلى حد تعديل طلبات الخصوم بإضافة ما لم يطلبوا الحكم به صراحة .

 

                      ( الطعن رقم 243 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/12/6 )

=================================

الطعن رقم  2409     لسنة 29  مكتب فنى 33  صفحة رقم 765

بتاريخ 30-01-1988

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : التكييف الصحيح للدعوى                            

فقرة رقم : 1

يتعين على محكمة القضاء الإدارى أن تكيف طلبات المدعى تكييفاً صحيحاً فى ضوء ما يستهدفه من وراء هذه الطلبات مع مراعاة أحكام النظام القانونى الذى يستند إليه فى دعواه - الخطأ فى التكييف سبب لإلغاء الحكم فى مرحلة الطعن .

 

 

=================================

الطعن رقم  1252     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 234

بتاريخ 03-12-1988

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : التكييف الصحيح للدعوى                            

فقرة رقم : 2

للمحكمة أن تنزل التكييف القانونى الصحيح على الطلبات المقدمة فى الدعوى - يتعين ألا تخوض فى تلك الطلبات على نحو يخرجها عن حقيقة مقصود المدعين .

 

 

=================================

الطعن رقم  1238     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 452

بتاريخ 20-12-1986

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : التكييف الصحيح للدعوى                            

فقرة رقم : 1

و من حيث أنه عن سبب الطعن المستند إلى الدفع بعدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لعدم إقترانه بطلب الإلغاء فإن التكييف الصحيح لدعوى المطعون ضدها و لطلباتها لا يتوقف على ظاهر ألفاظها و إنما على إستجلاء مقاصدها الحقيقية و قد أثيرت هذه المنازعة على ما هو ثابت من عريضتها لعدم إستجابة جهة الإدارة لطلبها شهادة تفيد ثبوت جنسيتها المصرية فتكون قد إستهدفت فى الواقع بهذه الدعوى إلغاء القرار الإدارى الصادر بالإمتناع عن إعطائها الشهادة التى طلبتها و بصفة مستعجلة وقف تنفيذه . فيتحقق بذلك إقتران الطلب المستعجل بطلب الإلغاء الموضوعى و يكون الدفع فى غير محله .

التنازل عن الدعوى

الطعن رقم  0215     لسنة 06  مكتب فنى 06  صفحة رقم 792

بتاريخ 11-03-1961

الموضوع : دعوى

إذا كان الطعن المنظور الآن أمام هذه المحكمة يقوم على طلب الحكومة القضاء بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى 3 من نوفمبر سنة 1959 .. بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه . و كان الثابت أن المدعى قد تنازل عن دعواه و قضت محكمة القضاء الإدارى بجلسة 28 من يونية سنة 1960 بقبول ترك المدعى للخصومة - فإن هذا التنازل من جانب المدعى عن دعواه ينسحب أيضاً فى الواقع إلى طلب وقف التنفيذ و من ثم فيتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر فى 3 من نوفمبر سنة 1959 بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه و برفض الدعوى مع إلزام المدعى بالمصروفات .

 

                     ( الطعن رقم 215 لسنة 6 ق ، جلسة 1961/3/11 )

=================================

الطعن رقم  0407     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 283

بتاريخ 16-12-1967

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : التنازل عن الدعوى                                

فقرة رقم : 4

متى كان إقرار المدعى بتنازله عن دعواه الادارية لم يحدث أثناء سير هذه الدعوى أمام المحكمة الادارية إنما حدث فى دعوى مرفوعة أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية - فإنه لا يعتبر بالنسبة إلى الدعوى الادارية إقرارا قضائيا و لا يعدو أن يكون إقرار غير قضائى لصدوره فى دعوى أخرى و من ثم يخضع لتقدير المحكمة لتقدير المحكمة فلها مع تقدير الظرف التى صدر فيها و الأغراض التى حصل من أجلها أن تعتبره حجة على المدعى كما لها ألا تأخذ به أصلا .

 

 

=================================

الطعن رقم  3313     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1210

بتاريخ 09-06-1984

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : التنازل عن الدعوى                                

فقرة رقم : 1

الإقرار الذى يتمتع بحجية قاطعة هو الإقرار القضائى الصادر من الخصم أمام المحكمة التى تنظر الدعوى التى تتعلق بها واقعة الإقرار - أما الإقرار الذى يقع على خلاف ذلك فلا يعد إقراراً قضائياً و يخضع لتدقير  المحكمة - تطبيق : طلب إلغاء قرار محافظ القاهرة المطعون فيه - تقديم الحاضر عن الحكومة بتنازل المدعى عن الدعوى مع تحمله بمصروفاتها و تنازله عن جميع الحقوق المتعلقة بها - حجز الدعوى للحكم - طلب المدعى فتح باب المرافعة مشيراً فى طلبه أنه بعد ترك محافظ القاهرة منصبه فإنه يستطيع أن يوضح و سائل الإكراه التى مارسها عليه المحافظ لإنتزاع الإقرار سالف الذكر منه - ترك الخصومة فى الدعوى هو تصرف إرادى يبطل إذا شابه عيب من العيوب المفسدة للرضاء - الإقرار المذكور لا يعتبر فى ضوء ما تقدم إقراراً قضائياً و بالتالى فهو يخضع لتقدير المحكمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0853     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1077

بتاريخ 01-06-1957

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : التنازل عن الدعوى                                

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن المدعى قد تنازل عن إحدى الدعويين المرفوعتين منه أمام المحكمة الإدارية ، فأثبتت المحكمة هذا التنازل ، و بذلك أصبحت الخصومة منتهية فى تلك الدعوى ، فلا يقبل منه العودة لإثارة تلك المنازعة فى الموضوع ذاته أمام المحكمة الإدارية العليا و هى تنظر الطعن المرفوع عن الدعوى الثانية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1742     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 347

بتاريخ 23-12-1962

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : التنازل عن الدعوى                                

فقرة رقم : 1

أنه بتنازل المدعى عن الشق الأول من الدعوى و قصرها على شقها الثانى لا يكون هناك نزاع بين طرفى الخصومة حول ذلك الشق و بالتالى يفقد مقاومات وجوده و يصبح غير ذى موضوع و يجب الحكم بإعتبار الخصومة منتهية فيه و إذ قضى الحكم فى هذا الشق من الخصومة بعد التنازل عنه من ذوى الشأن يكون حكماً باطلاً .

 

                  ( الطعن رقم 1742 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/12/23 )

=================================

الطعن رقم  0498     لسنة 04  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1374

بتاريخ 29-06-1963

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : التنازل عن الدعوى                                

فقرة رقم : 1

أن أول ما تلاحظه هذه المحكمة على التنازل الذى أبداه الحاضر عن المطعون لصالحه " المدعى " حسبما هو ثابت بمحضر جلسة 25 من مايو سنة 1962 أنه بعد إذ إستهله بالإشارة إلى موضوع و سبب دعواه الصادر فيها الحكم المطعون فيه موضحاً أنه عبارة عن طلب القضاء له بالتعويض عن ضرر أصابه نتيجة لصدور قرار من السيد وزير المالية و قرارات من لجنتى بورصة العقود و بورصة مينا البصل " المدعى عليهم الأول و الثانى و الثالث " و أنه إختصم شركتى فرغلى و التجارة فى المحاصيل المصرية " المدعى عليهما الرابع و الخامس " بحسبان أنهما إقتضيا منه الفروق المترتبة على تلك القرارات إنتهى المدعى إلى تقرير تنازله عن مخاصمة وزارة الإقتصاد ، و عدم توجيه أية طلبات إليها لرد الفروق التى يطالب بها الشركتين المذكورتين ، و ذلك لأنهما هما اللتان قبضتا تلك الفروق ، و اللتان يعتبرهما المدعى مسئولتين عن ردها . و ليس من شك فى أن هذا التنازل هنا بمفهوم عباراته الواضحة محدود بإنحصاره فى نطاق الخصومة فى الطعن أمام هذه المحكمة العليا و لا يمكن أن يكون له أثر رجعى و يترتب على ذلك أن يصبح الحكم المطعون فيه بعد هذا التنازل نهائياً فى حق المدعى إذ معنى التنازل قبول المتنازل لهذا الحكم الصادر فى الدعوى برفضها ، و تسليم منه به . و لا يجوز أن يعتبر التنازل هنا من قبيل ترك الخصومة ، ذلك لأن الخصومة الماثلة أمام هذه المحكمة إنما ترجع فى أساسها إلى الطعن المرفوع من هيئة المفوضين و لصالح القانون و العدالة الإدارية حسبما تراه الهيئة رافعة الطعن ، و من ثم يكون ترك الخصومة من حقها وحدها . كما أنه لا يتصور مطلقاً أن تخرج الوزارة من الخصومة أمام المحكمة الإدارية العليا ، و يظل بعد ذلك الأفراد وحدهم ماثلين أمامها فى دعوى سببها التعويض عن تنفيذ قرارات إدارية ملغاة ، و خاصة بعد أن قرر المدعى المتنازل فى محضر جلسة 25 من مايو سنة 1962 أن مبنى دعواه ، هذه المطالبة برد الفروق المالية . و كذلك لا يجوز للمدعى ، و هو أمام هذه المحكمة العليا أن يغير سبب دعواه الأصلية فتصبح دعوى عقد بعد أن كانت أمام محكمة القضاء الإدارى دعوى تعويض عن قرار إدارى معيب . و لا يغير من الأمر شيئاً كون الوزارة لم تر مانعاً من قبول تنازل المدعى عن مخاصمتها و عدم مطالبتها بأى تعويض أو فروق نتيجة للقرارات الإدارية السالفة الإشارة إليها . و قد تمسك باقى المدعى عليهم بعدم قبول التنازل عن مخاصمة الحكومة ، المبدى من المدعى . و يتضح من جماع ما تقدم أن طلب المتنازل غير مقبول ، و لا يقوم على سند من القانون و خليق بإطراحه جانباً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0498     لسنة 04  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1374

بتاريخ 29-06-1963

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : التنازل عن الدعوى                                 

فقرة رقم : 2

إن دعوى الإلغاء تختلف بداهة عن دعوى التعويض أركاناً و موضوعاً و حجية و أخص ما فى الأمر أنه بينما يكتفى فى دعوى الإلغاء أن يكون رافعها " صاحب مصلحة " ، فإنه يشترط فى رافع دعوى التضمين أن يكون " صاحب حق " أصابته جهة الإدارة بقرارها الخاطئ بضرر يراد رتقه و تعويضه عنه . و المؤدى اللازم لهذا النظر فى جملته و تفصيله أن القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء . بل لكل من القضاءين فلكه الخاص الذى يدور فيه . فالحكم المطعون فيه يكون قد أصاب وجه الحق ، إذ إتبع فى سياسته الأصل التقليدى المسلم ، و هو أن العيوب الشكلية التى قد تشوب القرار الإدارى فتؤدى إلغائه لا تصلح مع ذلك لزوماً أساساً للتعويض . فإذا كان المقصود من عرض القرار على قسم التشريع هو أساساً الإطمئنان إلى سلامة صياغة القرار ، و إذا كان الرجوع إلى لجنة البورصة لا يهدف إلا إلى الإستئناس برأيها دون الإلتزام به ، فإن إغفال مثل هذا الإجراء لا يمكن بداهة أن يقال عنه أنه عيب جوهرى يسيغ القضاء بالتعويض .

 

                     ( الطعن رقم 498 لسنة 4 ق ، جلسة 1963/6/29 )

التوقيع على الصحيفة

الطعن رقم  0753     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1236

بتاريخ 09-05-1959

الموضوع : دعوى

لئن كانت المادة 20 من القانون رقم 165 لسنة 1955 تقضى بوجوب أن تكون كل عريضة دعوى ترفع إلى مجلس ، مما مفاده أن هذا الإجراء الجوهرى يجب أن يستكمله شكل العريضة و إلا كانت باطلة ، إلا أن التوقيع كما يكون بإمضاء الموقع و بخطه فإنه قد يكون بختمه غير المنكور منه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0725     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1006

بتاريخ 06-05-1967

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : التوقيع على الصحيفة                              

فقرة رقم : 1

إنه و لئن كان عنوان المدعى عليه معلوماً لجهة الإدارة عندما رأت رفع الدعوى عليه لمطالبته بتلك المبالغ ، و ضمنته كتابها المرسل إلى إدارة قضايا الحكومة ، إلا أن هذه الإدارة أخطأت عند كتابته فى صحيفة الدعوى ، و قد أدى هذا الخطأ إلى عدم الإستدلال على المدعى عليه فى ذلك العنوان ، و ينبنى على ذلك عدم صحة الإعلان الذى تم فى مواجهة النيابة العامة ، و بطلان جميع الإجراءات التالية لذلك بما فيها الحكم المطعون فيه لصدوره ضد المدعى عليه مع أنه لم يعلن بالدعوى إعلاناً صحيحاً .

 

                         ( الطعن رقم 725 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/5/6 )

=================================

الطعن رقم  0509     لسنة 19  مكتب فنى 21  صفحة رقم 164

بتاريخ 15-05-1976

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : التوقيع على الصحيفة                              

فقرة رقم : 1

إن النعى ببطلان عريضة الدعوى لعدم التوقيع عليها من محام، غير سديد، ذلك أن المحاكم التأديبية لم تكن فى حكم القانون رقم 55 لسنة 1959 الذى أقام المدعى "المطعون ضده"- فى ظله- دعواه الماثلة، من عداد محاكم مجلس الدولة و من ثم فإنها لا تخضع لحكم المادة 23 من قانون مجلس الدولة المتقدم التى أوجبت أن يكون رفع الدعوى أمام مجلس الدولة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المجلس، و ذلك بمراعاه أن المادة الخامسة من قانون أصدار القانون رقم 55 لسنة 1959 المشار إليه لم تحدد المحامين المقبولين أمام المحاكم التأديبية شأن المحامين المقبولين أمام المحكمة الادارية العليا و محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية، كما أن جدول المحامين المشتغلين المنصوص عليه فى المادة 56 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بأصدار قانون المحاماه لا يشتمل على قسم خاص بالمحامين المقبولين أمام المحاكم التأديبية أسوة بمحكمة النقض و المحكمة الإدارية العليا و محكمة الاستئناف و محكمة القضاء الادارى المحاكم الابتدائية و المحاكم الإادارية، كما لم تشترط المادة 87 من القانون آنف الذكر أن يكون تقديم صحف الدعوى أمام المحكمة التأديبية موقعا عليها من محام، و ذلك كله مع الأخذ فى الإعتبار أن المحاكم التأديبية ليست من المحاكم الادارية التى عناها قانون مجلس الدولة، و غنى عن البيان أن القانون رقم 117 لسنة 1958 بأعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية الذى أنشأ المحاكم التأديبية قد جاء خلوا من النص على الشرط المتقدم، إذ كان اختصاص هذه المحاكم وفقا لأحكامه مقصورا على التأديب و لم يكن لها ثمة اختصاص بنظر الدعاوى التى تقام طعنا فى القرارات التأديبية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1444     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 472

بتاريخ 13-02-1983

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : التوقيع على الصحيفة                              

فقرة رقم : 1

توقيع المدعى على صحيفة دعوى مقامة أمام محكمة القضاء الإدارى بصفته محاميا من المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية و من المقيدين بجدول نقابة المحامين المقبولين للمرافعة أمام هذه المحكمة - هذا الإجراء صحيح و منتج لآثاره - لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 55 من قانون المحاماة التى حظرت على المحامين الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 مزاولة أى عمل من أعمال المحاماة أو الحضور أمام المحاكم لغير الجهات التى يعملون بها - أساس ذلك : أن المشرع أكتفى بالنص على الحظر دون أن يرتب على مخالفته البطلان - مخالفة هذا الحظر يؤدى فقط إلى مسئولية المخالف تأديبيا - الطعن على صحيفة الدعوى على غير أساس من القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1732     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 925

بتاريخ 31-03-1984

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : التوقيع على الصحيفة                              

فقرة رقم : 1

المادة 20 من قانون المرافعات المدنية و التجارية - يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق به الغاية من الإجراء - لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء - المادة 87 من قانون المحاماة رقم 61سنة 1968 رتب البطلان على عدم توقيع محام مقبول للمرافعة أمام محكمة الإستئناف - المادة 3 من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أوجبت تطبيق أحكامه و تطبيق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد به نص فى قانون مجلس الدولة إلى أن يصدر قانون بالإجراءات أمام القسم القضائى - المادة 25 من قانون مجلس الدولة أو غيرها من مواد هذا القانون لم ترتب البطلان على تخلف الإجراءات أو الأشكال المنصوص عليها فيها و التى من بينها أن تكون عريضة الدعوى موقعة من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة المختصة - لا يجوز الحكم بالبطلان لتخلف هذا الإجراء عملاً بنص المادة 20 من قانون المرافعات إلا إذا وجد عيب لم تتحقق به الغاية من هذا الإجراء - الغاية من توقيع محام على صحيفة الدعوى هى التحقق من إشراف المحامى على تحرير الصحيفة و الوثوق من صياغته لها - تحقق هذه الغاية بحضور المحامى جلسات التحضير لدى الدائرة الإستئنافية بمحكمة القضاء الإدارى بهيئة مفوضى الدولة و تقديمه شهادة من نقابة المحامين بناء على طلب المفوض تفيد قيده أمام محاكم الإستئناف - إيداع أصل عريضة الإستئناف بدون توقيع و التأشير على الصفحة الأولى منها من زميل للمحامى بإستلام الأصل و الصورة للإعلان - إقرار المحامى الموكل بصحة العريضة و بياناتها و نسبتها إليه - نيابة المحامين عن بعضهم هى نيابة تسوغها مقتضيات مهنة المحاماة و تجيزها المادة 90 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 و المقابلة للمادة 56 من القانون رقم 17 لسنة 1983 - توقيع محام نيابة عن زميلة تغنى عن توقيع المحامى الموكل الأصيل - الأثر المترتب على ذلك . إنتفاء مخالفة نص المادة 25 من قانون مجلس الدولة التى تشترط لصحة الصحيفة أن يكون موقعاً عليها من محام مقبول أمام المحكمة المختصة - بطلان العريضة غير صحيح .

 

الخصوم فى الدعوى

الطعن رقم  1071     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 351

بتاريخ 29-01-1966

الموضوع : دعوى

فقرة رقم : 4

أن إستناد وزارة الخزانة الى أن الحكم المطعون فيه قد رفض اخراجها من الدعوى و الى أنه لذلك يكون من حقها الطعن فيه - مردود بأنها لم تنازع فى موضوع الدعوى و اقتصرت على طلب اخراجها منها بلا مصاريف تأسيسا على أن النزاع محصور بين المطعون عليه و بين وزارة التربية و التعليم و أنه لا شأن لها هى بموضوعه و لا دخل لها فيه - و لئن كانت أسباب الحكم قد تضمنت أن للمطعون عليه مصلحة فى اختصام هذه الوزارة حتى يصدر الحكم فى مواجهتها لتتخذ ما تراه من اجراء فى ضوء الحكم - الا أنه لم يقض ضدها بشىء فالحكم و إن كان لم يخرجها من الدعوى الا أنه تضمن إجابتها الى ما كانت تهدف اليه من عدم القضاء ضدها بشىء - و متى ثبت أن وزارة الخزانة لم تنازع المطعون عليه فى طلباته و لم تبد دفاعا سوى أنه لا شأن لها بالمنازعة و اقتصرت المحكمة على اصدار الحكم فى مواجهتها فإنها لا تعتبر خصما حقيقيا له حق الطعن فى هذا الحكم و من ثم يكون طعنها غير مقبول لأنه لا مصلحة لها فى هذا الطعن و من ثم يكون طعنها غير مقبول لأنه لا مصلحة لها فى هذا الطعن و لا صفة لها فى المنازعة الخاصة بالغاء القرار الصادر من الجهة الادارية المختصة بشطب أسم المطعون عليه فى الطعن على الحكم الصادر بعدم الاعتداد بهذا القرار .

 

 

=================================

الطعن رقم  1304     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 692

بتاريخ 11-06-1966

الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : الخصوم فى الدعوى                                 

فقرة رقم : 2

لا يجوز للخصم المنضم أن يطعن فى شق من القرار غير الذى طعن فيه المدعى الأصلى أو أن يطلب الحكم بغير ما طلبه هذا المدعى أو أن يستند الى غير الأسس التى يجوز للمدعى المذكور التمسك بها .

 

 

الخصومة القضائية

الطعن رقم  0941     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 999

بتاريخ 28-01-1986

الموضوع : دعوى

الخصومة القضائية هى حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الدعوى بالإدعاء لدى القضاء - حدد القانون إجراءات المتقدم بهذا الإدعاء الذى ينبنى عليه إنعقاد الخصومة - تنعقد الخصومة بإتصال الدعوى بالمحكمة المرفوعة أمامها و تكليف المدعى عليه بالمثول أمامها - أساس ذلك : - أن الخصومة القضائية هى علاقة بين طرفيها من جهة و بينهما و بين القضاء من جهة أخرى - إذا لم تكن ثمة دعوة من أحد الطرفين للآخر إلى التلاقى أمام القضاء أو لم يكن لأحد الخصمين أو كليهما وجود فلا تنشأ الخصومة القضائية و لا تنعقد - يشترط لصحة الدعوى أن تكون موجهة من صاحب الشأن ذاته أو من صاحب الصفة فى تمثيله أو النائب عنه قانوناً أو إتفاقاً - لا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة ذوى الشأن بوكلائهم الا إذا انكر صاحب الشأن وكالة وكيله .

 

الدعوى الادارية

الطعن رقم  0023     لسنة 25  مكتب فنى 26  صفحة رقم 958

بتاريخ 03-05-1981

الموضوع : دعوى

اليمين الحاسمة كما وردت فى المادة 114 و ما بعدها من قانون الإثبات هى التى يوجهها أحد الخصمين إلى الآخر ليحسم بها النزاع و تكون عند عجز الخصم عن الإثبات فيحتكم إلى ضمير الخصم الآخر طالما أعوزه الدليل و هى وسيلة للإعفاء من الإثبات - هذه الوسيلة مستبعدة تماماً أمام القضاء الإدارى لإعتبارات تتعلق بالنظام العام و بطبيعة الدعوى الإدارية التى تقوم بين طرفين أحدهما الإدارة التى تتصرف بغرض تحقيق المصلحة العامة بمعرفة موظفيها و هو ما يمنع توجيه اليمين الحاسمة إلى موظفيها أمام القضاء الإدارى - سريان هذه القاعدة من باب أولى إذا كان الخصم هو أحد قضاة المحكمة أو كان مفوضاً أمام المحكمة مما يعتبر معه عضواً مكملاً للمحكمة فكأخذ حكم أعضائها و هم لا يكون لهم إستقلال ذاتى حتى يمكن توجيه اليمين الحاسمة إلى أحدهم خاصة إذا ما تعلق الأمر بولاية المحكمة عند إصدارها أحكامها .

 

                        ( الطعن رقم 23 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/5/3 )

 

=================================

الطعن رقم  1104     لسنة 25  مكتب فنى 27  صفحة رقم 175

بتاريخ 27-12-1981

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى الادارية                                  

فقرة رقم : 1

عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة - دعوى - ميعاد رفع الدعوى - تقادم - أحكام تنفيذها - تقادم طلب أحد العاملين تسوية حالته بارجاع أقدميته إلى تواريخ ترقية زملائه دون الإشارة إلى ثمة قاعدة يمكن أن يستمد حقه منها متصوراً أنه يطعن فى قرارات إدارية إشتملت غيره و تغطيه ، و أشارت إلى حكم صادر لصالحه من محكمة القضاء الإدارى سنة 1954 - اقامته الدعوى فى سنة 1974 - دعواه تقادمت بالمدة الطويلة الأحكام تسقط فى مجال التنفيذ بفوات خمسة عشر عاماً - مدة رفع دعاوى المنازعات الإدارية التى يختص بنظرها مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى - قانون مجلس الدولة لم يحددها الا فيما يتعلق بطلبات الالغاء و التى نص على أن ميعاد رفعها هو ستون يوما من تاريخ العلم بها - غير ذلك من الطلبات يجوز رفعها متى كان الحق المطالب به لم يتقادم بفوات المدة الطويلة و هى فى القانون المدنى خمسة عشرة سنة مما يجب إستصحاب هذا الميعاد فى مثل هذه الدعاوى أمام مجلس الدولة - لا حق للمدعى فى دعواه - الحكم برفض الدعوى .

 

                     ( الطعن رقم 1104 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/12/27 )

=================================

الطعن رقم  1254     لسنة 25  مكتب فنى 28  صفحة رقم 925

بتاريخ 25-06-1983

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى الادارية                                  

فقرة رقم : 1

طلب إستبعاد الطعن من الرول أو الحكم بسقوط الخصومة فيه إستناداً إلى المادتين 129 ، 134 من قانون المرافعات يتعارض مع روح النظام القضائى الذى تقوم عليه محاكم مجلس الدولة مما يتعين معه الإلتفات عنه - الدعوى الإدارية تقوم على روابط القانون العام و تتمثل فى خصومة مردها إلى مبدأ المشروعية و سيادة القانون و تتجرد بالتالى من لدد الخصومة الشخصية التى تهيمن على منازعات القانون الخاص . الدعوى الإدارية يملكها القاضى هو الذى يوجهها و يكلف الخصوم فيها بما يراه لازماً لإستيفاء تحضيرها و تحقيقها و تهيئتها للفصل فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0697     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 144

بتاريخ 27-11-1983

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى الادارية                                   

فقرة رقم : 1

نص المادة 87 من القانون رقم 58 لسنة 1971 لا يتعلق بالدعاوى التى يقتصر موضوعها على المطالبة بدين عادى - و إنما يتعلق بالدعاوى المتعلقة بتعديل المركز القانونى للموظف المسندة إلى القوانين و النظم و القرارات السابقة على نفاذ ذلك القانون - المطالبة بأجر عمل غير عادى و مكافآت تشجيعية و إنتاج و بدل طبيعة عمل و إنتقال هى مطالبة بدين عادى - لا يخضع للميعاد الوارد بالمادة 87 .

 

 

=================================

الطعن رقم  2094     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 393

بتاريخ 24-11-1985

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى الادارية                                  

فقرة رقم : 1

المادة "172" من الدستور الصادر فى سنة 1971 - القانون رقم 46 لسنة 1972 - بشأن السلطة القضائية - القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة .

   المنازعة الإدارية هى إجراءات الخصومة القضائية بين الفرد و الإدارة و يشترط لتحقيقها : أولاً : أن ترفع للمطالبة بحق من الحقوق الناتجة عن تسير الإدارة للمرافق العامة التى تدار وفقاً للقانون العام و أساليبه - ثانياً : أن يتضح فيها وجه السلطة العامة و مظهرها . ثالثاً : - أن يكون القانون العام هو الواجب التطبيق على المنازعة .

 

               ( الطعن رقم 2094 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/11/24 )

=================================

الطعن رقم  0124     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 685

بتاريخ 21-12-1985

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى الادارية                                  

فقرة رقم : 1

لا يسوغ الحكم فى الدعوى الإدارية الا بعدم قيام هيئة مفوضى الدولة بتحضيرها طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - الإخلال بهذا الإجراء - أثره : بطلان الحكم الصادر فى الدعوى - يستثنى من ذلك الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار الإدارى المطلوب إلغاؤه - أساس ذلك : - طابع الإستعجال الذى يتسم به هذا الطلب .

 

 

=================================

الطعن رقم  1683     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 985

بتاريخ 26-01-1986

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى الادارية                                  

فقرة رقم : 1

المادة " 12 " من قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 47 لسنة 1973 بتنظيم الإدارات القانونية قضت بأن يعرض مدير الإدارة القانونية على رئيس مجلس الإدارة فى الهيئة أو الشركة التى يعمل بها الدعاوى التى ترفع من أحد أعضاء الإدارة القانونية أو من الهيئة ضد أحدهم لتقرير إحالتها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها - هذا النص لم يسلب الإدارة القانونية حقها الأصيل فى مباشرة الدعاوى و المنازعات أمام المحاكم و هيئات التحكيم نيابة عن الهيئة أو الشركة و إنما يعتبر بمثابة توجيه لرئيس مجلس الإدارة لاحالة المنازعات إلى إدارة قضايا الحكومة - عدم مراعاة العرض على رئيس مجلس إدارة لا يرتب البطلان - أساس ذلك : - عدم وجود نص يقرر هذا البطلان - نص المادة " 20 " من قانون المرافعات لا يكون الإجراء باطلاً الا إذا نص القانون صراحة على ذلك أو شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء .

 

 

=================================

الطعن رقم  0825     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1463

بتاريخ 21-06-1958

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى الادارية                                  

فقرة رقم : 1

إن ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - من حيث ما لطلب المساعدة القضائية من أثر قاطع لميعاد رفع دعوى الإلغاء ، أو بالأحرى حافظ له و منسحب لحين صدور القرار فى الطلب سواء بالقبول أو الرفض - يصدق كذلك بالنسبة إلى ميعاد رفع الاستئناف للمحكمة ذاتها ، لاتحاد طبيعة كل من الميعادين ، من حيث وجوب مباشرة إجراء رفع الدعوى أو الاستئناف قبل انقضائهما ، و الأثر القانونى المترتب على مراعاة المدة المحددة فيهما أو تفويتها من حيث قبول الدعوى أو الاستئناف أو سقوط الحق فيهما ، و بالتالى إمكان طلب إلغاء القرار الإدارى أو الحكم المستأنف أو امتناع ذلك على صاحب الشأن المتخلف .

 

 

=================================

الطعن رقم  1414     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 569

بتاريخ 20-01-1963

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى الادارية                                  

فقرة رقم : 1

أن المواد 22 و 23 و 24 و 25 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن مجلس الدولة و التى تتحدث عن الإجراءات تنص على أن ميعاد رفع الدعوى هو ستون يوماً " المادة 22 " كما تنص على كيفية رفع الدعوى و ذلك بتقديمها إلى قلم كتاب المحكمة بعريضة موقع عليها من محام مقبول أمام المجلس " المادة 23 " و عن البيانات التى يجب أن تتضمنها العريضة و علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الطالب و من يوجه إليهم الطلب و صفاتهم و محال إقامتهم " المادة 24 " و على الإعلان و موعده و طريقتا إجرائه " المادة 25 " . و يبين من إستعراض هذه المواد و التى تتفق أحكامها مع أحكام القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة . أن المنازعة أمام القضاء الإدارى تتم على خلاف الحال فى القضاء الوطنى بإيداع العريضة سكرتيرية المحكمة المختصة فى الموعد المحدد لا بإعلان صحيفتها إلى الخصم ، و أن إعلان العريضة إلى الخصم ليس ركناً من أركان إقامة المنازعة الإدارية أو شرطاً لصحتها بل هو إجراء مستقل تقوم به المحكمة من تلقاء نفسها دون تدخل من الخصوم و بالتالى فإنه إذا ما شاب هذا الإجراء عيب يترتب عليه البطلان فإن هذا البطلان ينصب على العريضة و على ما يتلوها من إجراءات دون مساس بقيام الطعن فى ذاته الذى يظل قائماً منتجاً لكافة آثاره .

 

 

=================================

الطعن رقم  1414     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 569

بتاريخ 20-01-1963

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى الادارية                                  

فقرة رقم : 2

أن قوانين مجلس الدولة لم تتعرض إلى معرفة ما إذا كان إيداع صحيفة الطعن سكرتيرية المحكمة ضد ورثة المطعون عليه جملة دون ذكر للورثة و صفاتهم و محال إقامتهم يؤثر على قيام الطعن منتجاً لآثاره و عما إذا كان نقص البيانات الخاصة بالمطعون عليهم مبطل للطعن تحكم به المحكمة من تلقاء ذاتها بإعتباره من النظام العام أم لا ؟ لم تتعرض لهذه الأمور إكتفاء بالإحالة على قانون المرافعات فيما لم يرد بشأنه نص فى قوانين مجلس الدولة . و قد عالج قانون المرافعات حالة وفاة المحكوم عليه و المحكوم له فى الفترة الجائز فيها الطعن على الحكم و ذلك فى المادتين 382 و 383 حيث قرر إيقاف المدة فى الحالة الأولى حتى يتبين الورثة موقفهم من الحكم الصادر ضد مورثهم و أجاز فى الحالة الثانية و هى حالة وفاة المحكوم لصالحه أن يعلن المحكوم عليه ورثة المحكوم له جملة فى آخر موطن كان لمورثهم و ذلك حتى لا يفوت ميعاد الطعن بسبب التحرى عن الورثة و صفاتهم و محال إقامتهم على أن يقوم بإعادة الطعن بسبب التحرى عن الورثة و صفاتهم و محال إقامتهم على أن يقوم بإعادة الطعن لكل وارث ، إعلاناً مستوفياً كل شرائطه قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن و فى الأجل الذى تحدده المحكمة لذلك . و قد أجاز قانون المرافعات فى حالة وفاة المحكوم لصالحه أن يتم الإعلان إلى الورثة جملة فى آخر موطن كان لمورثهم فى الموعد المحدد لإجرائه لذا فإن التقرير بالطعن بإيداع صحيفته فى سكرتيرية المحكمة المختصة فى الموعد المحدد و هو إجراء سابق على الإعلان تنعقد به الخصومة الإدارية يكون صحيحاً إذا ما تم الإيداع على هذا النحو . و من حيث أن قانون المرافعات حتى قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 الذى عمل على تصحيح الإجراءات الباطلة و أن نص فى المواد 10 و 11 و 24 و 25 منه على بطلان صحيفة الدعوى إذا ما أغفلت أى بيان يحدد شخصية المدعى عليه إلا أنها جعلت هذا الأمر من حق المدعى عليه وحده و هو الخصم الذى يقع عليه الضرر فله إن لم يحضر أمام المحكمة المطروح أمامها النزاع أن يتمسك بهذا الأمر بالدفع عند المعارضة أو الإستئناف فى الحكم ، أما إن حضر أمام المحكمة فإن حضوره يصحح الإجراء و لا يكون له من حق بعد ذلك إلا أن يطلب من المحكمة التأجيل للإستعداد . و من حيث أنه على هدى ما تقدم فإن الطعن و قد أودع سكرتيرية المحكمة بأسماء الورثة جملة فى الميعاد المحدد للطعن فى آخر موطن كان للمورث يكون صحيحاً و تكون الخصومة قد إنعقدت و أنه كان على المحكمة و قد طلبت الطاعنة فى مذكرتها المؤرخة 23 من فبراير سنة 1960 فتح باب المرافعة لإعلان الورثة إعلاناً صحيحاً أن تمكنها من ذلك لا أن تقضى فى الخصومة بعدم القبول لبطلان صحيفة الطعن إستناداً إلى أن عدم ذكر أسماء المدعى عليهم - و هم الورثة - و صفاتهم من البيانات الجوهرية التى يترتب عليها بطلان الصحيفة و أن هذا البطلان من النظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها .

 

                      ( الطعن رقم 1414 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/1/20 )

الدعوى التأديبية

الطعن رقم  1059     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 505

بتاريخ 07-01-1961

الموضوع : دعوى

إن القانون رقم 117 لسنة 1958 الصادر فى 11 من أغسطس سنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية فى الإقليم المصرى ، قد أفرد الفصل الرابع من الباب الثانى المتعلق باختصاص النيابة الإدارية ، أفرده لبيان ما يتبع عند التصرف فى التحقيق . فنصت المادة " 12 " من هذا القانون على أنه " إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الخصم من المرتب مدة لا تجاوز "15" يوماً تحيل أوراق التحقيق إلى الوزير أو من يندب من وكلاء الوزارة أو الرئيس المختص و على الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها بنتيجة التحقيق أن تصدر قراراً بالحفظ أو بتوقيع الجزاء . فإذا رأت الجهة الإدارية تقديم الموظف إلى المحاكمة أعادت الأوراق إلى النيابة الإدارية لمباشرة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة و يجب على الجهة الإدارية أن تخطر النيابة الإدارية بنتيجة تصرفها فى الأوراق خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدور قرار الجهة الإدارية " فإذا كانت القرارات المشار إليها فى هذه المادة قد صدرت من الجهة الإدارية فى شأن " المخالفات المالية " فقد نص المشرع فى المادة 13 على إجراء معين خاص بالمخالفات المالية و حدها . فجرى هذا النص على النحو الآتى : " يخطر رئيس ديوان المحاسبة بالقرارات الصادرة من الجهة الإدارية فى شأن المخالفات المالية ، و المشار إليها فى المادة السابقة و لرئيس الديوان خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أن يطلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية ، و على النيابة الإدارية فى هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الخمسة عشر يوماً التالية " و هذان النصان لم يكن لهما أصل فى القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر بإنشاء النيابة الإدارية ، و قد إستحدثهما القانون رقم 117 لسنة 1958 و علق عليهما فى مذكرته الإيضاحية بما يأتى " أما التصرف فى التحقيق فقد وردت أحكامه فى الفصل الرابع و الأخير من الباب الثانى المنظم لإختصاصات النيابة الإدارية و قد أوردت مواده الأحكام الخاصة بتوزيع الإختصاص بين النيابة الادارية و الجهة التى يتبعها الموظف على النحو الآتى : "1" إذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفة تستوجب جزاء يتجاوز الخصم من المرتب لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً أحالت الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختضة مع إخطار الجهة التى يتبعها الموظف بالإحالة . " 2" اذا رأت النيابة الإدارية حفظ الاوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الخصم من المرتب مدة لا تجاوز " 15 " يوماً أحالت الأوراق إلى الوزير أو من يندبه من وكلاء الوزارة أو الرئيس المختص لإصدار قراره فى الموضوع . فاذا رأت الجهة الادارية مع ذلك تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية أعادت الاوراق الى النيابة الإدارية لمباشرة الدعوى أمام المحكمة التأديبة المختصة . هذا كما أوجب المشرع إخطار النيابة الإدارية بقرار الجهة التى يتبعها الموظف بالقرار الصادر فى التحقيق لتكون على بينة بما اتخذ فيه . و نظراً لما للمخالفات المالية من أهمية خاصة بالنسبة إلى مالية الدولة ، فقد أوجب المشرع إخطار رئيس ديوان المحاسبة بقرارات الجهة الإدارية الصادرة فى شأن هذه المخالفات . و أعطى لرئيس الديوان الحق فى أن يطلب من النيابة الإدارية إقامة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة ، و فى هذه الحالة يتعين على النيابة الإدارية مباشرة الدعوى " . و جاء فى المواد 19 ، 20 ، 21 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1958 الصادر فى 23 من نوفمبر سنة 1958 باللائحة الداخلية للنيابة الادارية و المحاكمة التأديبية : المادة "19"- إذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الخصم من المرتب مدة لا تجاوز " 15 " يوماً و رأت الجهة الإدارية حفظ التحقيق جاز لمدير عام النيابة الإدارية عرض الأمر على الوزير المختص ، و فى المادة 20- على الجهة الإدارية إرجاء تنفيذ القرارات الصادرة فى شأن المخالفات السابقة الإشارة إليها فى المادة 12 من القانون إلى حين فوات الميعاد المقرر لطلب رئيس ديوان المحاسبة تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية - و فى المادة 21- إذا طلب رئيس ديوان المحاسبة تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون وجب أن يكون الطلب مسبباً ، و أن تخطر به فى الوقت ذاته الجهة الإدارية التى أصدرت القرار ، و لم تغفل التعليمات العامة للنيابة الإدارية التنبيه إلى مراعاة تفادى الإبطاء و التسويف عند الإعداد لإقامة الدعوى التأديبية فى الحالات التى يطلب فيها ديوان المحاسبة تقديم الموظف المتهم بإرتكاب مخالفات مالية إلى المحاكمة . فذكرت المادة 114 من هذه التعليمات أنه " إذا طلب رئيس ديوان المحاسبة تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية بعد إخطاره بالقرار الصادر من الجهة الإدارية فى شأن مخالفات مالية أحيلت الأوراق فور وصولها إلى النيابة المختصة لإعداد مشروع تقرير الإتهام و قائمة الشهود ، و إرسالها على وجه السرعة إلى إدارة الدعوى التأديبية التى يتعين عليها إقامة الدعوى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ طلب رئيس ديوان المحاسبة " . و هذا البند من التعليمات العامة و اضح الدلالة فى بيان قصد الشارع من أنه لا يبغى أكثر من الحض على الإسراع فى إقامة الدعوى التأديبية و الحث على المزيد من العناية فى إنجاز المحاكمات ذات الطابع المالى ، و التى يكون لديوان المحاسبة توجيه إيجابى فيها ، و ذلك لما للمخالفات المالية من أهمية خاصة بالنسبة إلى مالية الدولة . فإذا كانت النيابة الإدارية قد تراخت فى إقامة الدعوى التأديبية فى الميعاد الذى نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 " و على النيابة الإدارية فى هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الخمسة عشر يوماً التالية " فان مثل هذا التراخى الإدارى ، لا يسقط بطبيعة الحال ، الحق فى السير فى الدعوى التأديبية لأن ميعاد الخمسة عشر يوماً المذكورة فى عجز هذه المادة ليس ، كما قدمنا ، ميعاد سقوط للدعوى التأديبية ، و إنما هو من قبيل إستنهاض النيابة الإدارية للسير فى إجراءات الدعوى التأديبية بالسرعة التى تقتضيها المصلحة العامة من التأديب . و هذا من قبيل سلامة التوجيه و حسن التنظيم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1059     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 505

بتاريخ 07-01-1961

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 2

إن المحاكمة التأديبية تقوم على ضمانات لصالح الموظف فى التحقيق و الدفاع و المحاكمة فهى من هذه الناحية أشبه بالمحاكمات الجنائية و على ذلك إذا كان القرار الصادر من المحكمة التأديبية قد فصل فى نقطة فرعية شكلية أو خاصة بالإختصاص ، غير حاسمة فى موضوع التأديب ذاته بالإدانة أو بالبراءة أو بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، و رأت المحكمة الإدارية العليا إلغاء هذا القرار كان لها أن تعيد الدعوى إلى المحكمة التأديبية للنظر فيها من جديد متبعة ما رسمه القانون من إجراءات و ما إستوجبه من ضمانات فى التحقيق و الدفاع و المحاكمة ، و من ثم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه ، و بقبول الدعوى ، و بإعادتها إلى المحكمة التأديبية للفصل فيها .

 

            ( الطعنان رقما 1059 و 1073 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/1/7 )

=================================

الطعن رقم  1063     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 524

بتاريخ 07-01-1961

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت من الأوراق أن الجزاء الإدارى بخصم يوم من مرتب المتهم محمد أحمد كرام قد وقع عليه فى 30 من سبتمبر سنة 1958 بمقتضى الأمر الإدارى رقم "59" و ذلك بعد الإطلاع على أوراق الجناية المتهم فيها الموظفون الثلاثة الآخرين و بعد الإطلاع على التحقيق الإدارى بشأن مسئولية المتهم الأول . و ثابت أيضاً أنه فى 3 من ديسمبر سنة 1958 أبلغت الجهة الإدارية ديوان المحاسبة بهذا الجزاء . و لكن ديوان المحاسبة تراخى فى طلب تقديم المتهم إلى المحاكمة التأديبية و لم يقم بتبليغ النيابة الإدارية بإتخاذ هذا الإجراء إلا فى 11 من يناير سنة 1959 . مخالفاً بذلك نص الشق الأول من الفقرة الثانية من المادة " 13 " من القانون رقم " 117 " لسنة 1958 . و هى التى تنص على أنه " و لرئيس الديوان خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أنه يطالب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية " . و مفاد هذه الفقرة أنه بإنقضاء هذه الفترة و مقدارها خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار رئيس ديوان المحاسبة بقرار توقيع الجزاء الإدارى ، دون أن يكون رئيس المحاسبة قد طلب خلالها تقديم الموظف الذى وقع عليه الجزاء الإدارى من الجهة الإدارية المختصة بتوقيعه عليه إلى المحاكمة التأديبية ، يكتسب هذا القرار الإدارى التأديبى حصانة تلقائية بصيرورته نهائياً بحيث لا يجوز قبول الدعوى التأديبية بعد إنقضاء الخمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار رئيس الديوان بالقرار الصادر من جهة الإدارة فى شأن المخالفة المالية . و يعتبر إنقضاء هذا الميعاد بمثابة اقرار من جانب ديوان المحاسبة بالإكتفاء بالجزاء التأديبى حيث لا وجه بعد ذلك لإقامة الدعوى التأديبية و من ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق فيما إنتهى إليه من القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1063     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 524

بتاريخ 07-01-1961

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 2

سبق لهذه المحكمة أن قضت فى الطعنين رقمى " 1058 ، 1355 " لسنة 5 القضائية أن الميعاد المنصوص عليه فى الشق الثانى من الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 الخاص بتنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية هو ميعاد تنظيمى لا يترتب على تجاوزه سقوط الحق فى رفع الدعوى التأديبية و إنما المقصود منه مجرد إستنهاض النيابة الإدارية للسير فى إجراءات الدعوى التأديبية بالسرعة التى تقتضيها المصلحة العامة من التأديب .

 

              ( الطعنان رقما 1063 و 1071 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/1/7 )

=================================

الطعن رقم  1656     لسنة 06  مكتب فنى 06  صفحة رقم 628

بتاريخ 21-01-1961

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 1

إذا بان من الأوراق أنه ليس ثمة وحدة فى الجريمة المسلكية التى جوزى المذكوران من أجلها أو وحدة فى الموضوع وعدم قابليته للتجزئة ، ذلك أن المحكوم ضده الأول جوزى عن الجمع بين عمله الحكومى و عمله فى الخارج و هى جريمة تتوافر أركانها بمجرد الجمع بين العملين و لو لم يترتب عليه إنقطاع الموظف عن أعمال وظيفته ، و لم يجاز عن إنقطاعه عن العمل بينما جوزى على تستره على إنقطاع الأول عن عمله و هو أمر لم تبحثه المحكمة بالنسبة للأول ، و ظاهر من ذلك أن الجريمة المسلكية التى وقع من أجلها الجزاء على المحكوم ضده الأول غير الجريمة المسلكية التى وقع الجزاء من أجلها على الثانى ، و إذا كان ثمة إرتباط بين الجريمتين فإنه قابل للتجزئة إذ لكل وجهها الخاص ، و من ثم فلا يفيد المحكوم ضده الثانى من الطعن المرفوع من هيئة مفوضى الدولة بناء على طلب المحكوم ضده الأول .

 

 

=================================

الطعن رقم  1058     لسنة 06  مكتب فنى 06  صفحة رقم 967

بتاريخ 29-04-1961

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 1

بتقصى المراحل التشريعية فى شأن الدعوى التأديبية يبين أن المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 الخاص بإنشاء مجلس تأديب لمحاكمة الموظفين عن المخالفات المالية قد إستحدث فى مادته العشرين حكماً جديداً يقرر سقوط الدعوى التأديبية بمضى خمس سنوات من تاريخ وقوع المخالفة و هذا النص لم يكن مقرراً من قبل فى القوانين التى تناولت أحكام الدعوى التأديبية التى ما كانت لتسقط عن الموظف مهما طال الأمد و طالما كان الموظف بالخدمة ، و من ثم يثور التساؤل عما إذا كانت مدة السقوط المنصوص عليها فى المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1592 تبدأ فى السريان بالنسبة للمخالفات المالية التى وقعت قبل العمل بالمرسوم بقانون المذكور - إعتباراً من 9 من أغسطس سنة 1952 أو من تاريخ وقوعها بحيث أنه إذا كانت تلك المدة قد إنقضت قبل تاريخ العمل بذلك المرسوم بقانون فلا يمكن رفع الدعوى التأديبية عنها ، أم أن تلك المدة لا تسرى فى شأن تلك المخالفات إلا من التاريخ المذكور . و لما كان الشارع لم يورد فى المرسوم بقانون المذكور نصاً يتضمن الإجابة على هذا التساؤل ، لذلك كان لا محيص من الإستهداء بما جاء فى قانون المرافعات المدنية و التجارية من نصوص متعلقة ببدء سريان مواعيد السقوط و بقواعد القانون المدنى ، ذلك أن هذه النصوص و تلك القواعد و إن كانت قد وردت فى التقنين المدنى و فى قانون المرافعات المدنية و التجارية بيد أن المحكمة ترى تطبيق أحكامها بإعتبار هذه الأحكام من المسلمات فى الأصول العامة بحسبان أن قواعد و أحكام التقنين المدنى و قانون المرافعات المدنية و التجارية تطبق أمام القضاء الإدارى و فى نطاق المنازعات الإدارية فيما لم يرد فيه نص فى قانون مجلس الدولة و بالقدر الذى لا يتعارض أساساً مع نظام المجلس و أوضاعه الخاصة به . و تقضى الفقرة الرابعة من المادة من قانون إصدار قانون المرافعات المدنية و التجارية رقم 77 لسنة 1949 بأن " تسرى المواعيد التى إستحدثها القانون من تاريخ العمل به " و لما كان مفاد ذلك ، أن ما يستحدثه القانون من مواعيد بالمعنى العام لهذه العبارة ، لا يسرى إلا من تاريخ العمل به . و أنه فيما يتعلق بمدد السقوط خاصة ، ففضلاً عن أنه لا يجوز التمسك بها إلا من تاريخ العمل بالقانون الذى إستحدثها ، فإنها لا تبدأ فى السريان أيضاً إلا من تاريخ العمل بذلك القانون . و رددت الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون المدنى هذا الحكم إذ نصت على ذلك بقولها " إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد " و بديهى أن هذا الحكم واجب التطبيق على حالة إستحداث مدة تقادم لم يكن مقرراً من قبل أصلاً ، و هذا كله تطبيق لمبدأ عدم سريان القانون على الماضى ، و القول بغير ذلك يؤدى إلى سقوط الدعوى التأديبية بمضى خمس سنوات عليها قبل صدور القانون و هو ما لا يجوز القول به و ما يتجافى مع المنطق القانونى . و ترتيباً على ذلك ، فإن مدة سقوط الدعوى التأديبية عن المخالفات المالية التى إستحدثها المشرع فى المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 لا تبدأ فى السريان بالنسبة للمخالفات التى وقعت قبل العمل بالمرسوم بقانون المذكور إلا من تاريخ نفاذه فى 9 من أغسطس سنة 1952 لا من تاريخ وقوعها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1058     لسنة 06  مكتب فنى 06  صفحة رقم 967

بتاريخ 29-04-1961

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 2

إن القانون رقم 73 لسنة 1957 المنشور بعدد الوقائع المصرية رقم 28 مكرراً تابع بتاريخ 4 من أبريل سنة 1597 ، قد ألغى المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 المشار إليه بأن أضاف إلى قانون التوظف رقم 210 لسنة 1951 مادتين جديدتين برقمى 102 مكرراً و 102 مكرراً ثانياً ، و تنص المادة الأولى منهما " 102 مكرراً " على أنه " لا تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة إلى الموظفين طول وجودهم فى الخدمة و تسقط بمضى خمس سنوات من تاريخ تركهم الخدمة لأى سبب كان ، و تنقطع هذه المدة بإجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة ، و تسرى المدة من جديد إبتداء من آخر إجراء .... و تنص المادة 102 مكرراً ثانياً " تجوز إقامة الدعوى التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية على الموظف الذى يكون قد ترك الخدمة لأى سبب كان و فى هذه الحالة يجوز الحكم عليه بإحدى العقوبات الآتية ........ و لما كان القانون رقم 73 لسنة 1957 من قوانين النظام العام و قد نشر بالجريدة الرسمية فى 4 من أبريل سنة 1957 فإن أحكامه تسرى بأثر حال و مباشر على ما وقع من مخالفات لم تسقط بمضى الخمس السنوات المنصوص عليها فى المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 آنف الذكر .

 

                     ( الطعن رقم 1058 لسنة 6 ق ، جلسة 1961/4/29 )

=================================

الطعن رقم  0150     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 207

بتاريخ 06-01-1962

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 1

إنه و لئن كان لا يتسنى لرئيس المحاسبة بحكم طباع الأشياء تقدير ملاءمة الجزاء أو عدم ملاءمته إلا إذا كان كل ما يلزم لهذا التقدير من أوراق الموضوع معروضاً عليه - إلا أن فوات الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بعد إخطاره بالجزاء دون أن يطلب خلاله إستكمال ما ينقصه من أوراق و بيانات يعتبر قرينة على إكتفائه بما وصل إليه من أوراق فى فحص الجزاء ، ذلك أن المشرع فى الفقرة الثانية من المادة 13 سالفة الذكر لم يحدد مشتملات القرار الذى يخطر به الديوان . و تحديد ما يلزم عرضه على الديوان فى هذا الشأن من أوراق و بيانات هو من المسائل الموضوعية التى يختلف ما يلزم عرضه فى بعضها عما يلزم فى البعض الآخر بحسب ظروف و ملابسات كل مخالفة مالية ، و من ثم لا ترتفع هذه القرينة إلا بعمل إيجابى يصدر من الديوان خلال الميعاد المشار إليه بأن يطلب خلاله من الجهة الإدارية المختصة ما ينقصه بالتحديد من أوراق الموضوع و بياناته التى يراها لازمة لتقديره و عندئذ لا يكون ثمة جزاء معروض على الديوان ، فلا يحسب الميعاد و الحالة هذه إلا من تاريخ ورود كل ما طلبه الديوان من أوراق الموضوع و بياناته التى حددها فى طلبه .

  فإذا كان الثابت من الأوراق أن ديوان المحاسبة قد أخطر بالجزاء الذى رأت مصلحة صندوق التأمين و المعاشات توقيعه على بعض موظفيها بالكتاب رقم 8046 المؤرخ 15 من فبراير سنة 1959 و الذى ورد إلى الديوان فى 17 من فبراير سنة 1959 و لكنه لم يطلب إستيفاء أوراق الموضوع من مصلحة صناديق التأمين و المعاشات إلا فى 23 من أبريل سنة 1959 أى بعد فوات الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 ، و من ثم تكون قد قامت القرينة على إكتفائه بما وصل إليه من أوراق فى فحص الجزاء ، و يكون قد قام إفتراض إكتفائه بالجزاء الموقع الذى أصبح بهذا الإفتراض جزاء نهائياً مما لا يكون معه ثمة وجه لإقامة الدعوى التأديبية .

 

                     ( الطعن رقم 150 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/1/6 )

=================================

الطعن رقم  0853     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 979

بتاريخ 03-04-1965

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 1

إن الميعاد الذى نصت عليه المادة 12 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية التى أوجبت على الجهة الإدارية أن تخطر النيابة الإدارية بنتيجة تصرفها فى الأوراق خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدور قرارها ... هذا الميعاد إنما هو ميعاد تنظيمى لا يترتب على تجاوزه سقوط الحق فى رفع الدعوى التأديبية إذ المقصود به هو حث الجهة الإدارية على التصرف فى الأوراق بالسرعة التى تقتضيها المصلحة العامة فى التأديب - و فضلاً عن ذلك فإن نص هذه المادة قد ورد فى خصوص المخالفات العامة لا المخالفات المالية التى تحكمها المادة 13 من القانون المذكور ... و لما كانت المخالفة المنسوبة إلى الطاعن هى مخالفة مالية لأنها تمس مالية الدولة ، كما ورد بقرار الإحالة ، فإنه يحكمها نص المادة المذكورة الذى جرى على أن " يخطر رئيس ديوان المحاسبة بالقرارات الصادرة من الجهة الإدارية فى شأن المخالفات المالية و المشار إليها فى المادة السابقة و لرئيس الديوان خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أن يطلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية و على النيابة الإدارية فى هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الخمسة عشر يوماً التالية " و هذا النص لم يحدد ميعاداً للجهة الإدارية لإخطار ديوان المحاسبة .

 

                         ( الطعن رقم 853 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/4/3 )

=================================

الطعن رقم  1487     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1239

بتاريخ 08-05-1965

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 1

نصت المادة 12 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية أنه " إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الخصم من المرتب مدة لا تجاوز 15 يوماً تحيل أوراق التحقيق إلى الوزير أو من يندب من وكلاء الوزراء أو الرئيس المختص" و على الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها نتيجة التحقيق أن تصدر قراراً بالحفظ أو توقيع الجزاء". " فإذا رأت الجهة الإدارية تقديم الموظف إلى المحاكمة أعادت الأوراق إلى النيابة الإدارية لمباشرة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة " . " و يجب على الجهة الإدارية أن تخطر النيابة الإدارية بنتيجة تصرفها فى الأوراق خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدور قرار الجهة الإدارية " . و كما نصت المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 على أنه " لوكيل الوزارة أو الوكيل المساعد أو لرئيس المصلحة كل فى دائرة إختصاصه توقيع عقوبتى الإنذار و الخصم من المرتب مدة لا تجاوز 45 يوماً فى السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة الواحدة عن 15 يوماً . و ذلك بعد سماع أقوال الموظف و تحقيق دفاعه و يكون قراره فى ذلك مسبباً " . " و للوزير سلطة توقيع العقوبات المشار إليها فى الفقرة الأولى . كما يكون له سلطة إلغاء القرار الصادر من وكيل الوزارة أو الوكيل المساعد أو رئيس المصلحة أو تعديل العقوبة بتشديدها أو خفضها و ذلك خلال شهر من تاريخ إصدار القرار . و له إذا ما ألغى القرار إحالة الموظف إلى مجلس التأديب خلال هذا الميعاد . و من حيث أن المحكمة ترى بادئ ذى بدء أن الميعاد الذى نص عليه فى المادة 12 من القانون رقم 117 لسنة 1958 - و الذى أوجب المشرع فيه على الجهة الإدارية أن تصدر فى خلاله قرارها بالحفظ أو بتوقيع الجزاء إنما هو ميعاد تنظيمى من قبل المواعيد المقررة لحسن لسير العمل ، دون أن يكون المشرع قد قصد إلى حرمان الإدارة من إستعمال سلطتها بالنسبة للموظف المنسوب إليه الإتهام بحفظ هذا الإتهام أو بمجازاته بعد إنقضاء هذا الميعاد و فضلاً عن هذا فإن المشرع قد نص فى الفقرة الثالثة من المادة المذكورة على أنه " إذا رأت الجهة الإدارية تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية أعادت الأوراق إلى النيابة الإدارية لمباشرة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة " دون أن يحدد ميعاداً معيناً يجب عليها فى خلاله أن تعيد الأوراق للنيابة الإدارية أو تصدر فى خلاله أيضاً قرارها بإحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1495     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 343

بتاريخ 29-01-1966

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 3

بالنسبة للوجه الثانى من أوجه الطعن بعدم القبول فإن نص المادة 301 من قانون المرافعات تتحدث عن القواعد الخاصة بالدعاوى المدنية أثناء نظر الدعوى أمام محكمة معينة و هو جزاء عن أهمال المدعى فى مباشرة دعواه أو عن اللدد فى الخصومة دون العمل على الفصل فيها فى حين أن دعوانا الحالية دعوى تأديبية و عن مدة لم تكن الأوراق المودعة فيها لدى ديوان المحاسبات عن خصومة معقودة أمام الديوان أو غيره الأمر الذى يتعين معه رفض الدفع بعدم القبول بوجهيه .

 

                      ( الطعن رقم 1495 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/1/29 )

 

=================================

الطعن رقم  0374     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 333

بتاريخ 03-12-1966

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 1

أن الدعوى التأديبية تنقضى إذا توفى الموظف أثناء الطعن فى الحكم التأديبى أمام المحكمة الادارية العليا أستنادا إلى الأصل الوارد فى المادة 14 من قانون الاجراءات الجنائية - التى تنص على أن تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم . و هذاالأصل هو الواجب الاتباع عند وفاة المتهم أثناء نظر المحاكمة التأديبية سواء أكان ذلك أمام المحكمة التأديبية أم أمام المحكمة الادارية العليا .

 

                    ( الطعن رقم 374 لسنة 10 ق ، جلسة 1966/12/3 )

=================================

الطعن رقم  1203     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 578

بتاريخ 28-01-1967

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 2

و لئن كانت المحكمة التأديبية قد ذكرت فى أسباب حكمها أنه لم يترتب على المخالفات المسندة إلى الطاعن أضرار بالخزانة العامة الا أن هذا لا ينفى أن طبيعة المخالفة الثانية التى كانت مسندة إلى الطاعن من شأنها المساس بحقوق الدولة المالية فلم تقصد المحكمة التأديبية أن تغير فى وصف التهمة و إنما قصدت إلى أبراز الأسباب التى من أجلها خفضت العقوبة عن المخالف ، و حتى و لو كان الأمر غير ذلك أخذاً بقول الطاعن من أن المحكمة التأديبية قصدت أن تنفى تلك الصفة عن التهم التى أسندت إليه فإن ذلك لا يعنى بحكم اللزوم القضاء ببراءته إذا ما إستظهرت المحكمة التأديبية من وقائع الموضوع أن الطاعن قد إرتكب المخالفات المسندة إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1203     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 578

بتاريخ 28-01-1967

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 3

أن المحكمة التأديبية ليست ملزمة بأن تتعقب دفاع الطاعن فى وقائعه و جزئياته للرد على كل منها ما دامت قد أبرزت إجمالاً الحجج التى كونت منها عقيدتها مطرحة بذلك ضمناً الأسانيد التى قام عليها دفاعه .

 

                     ( الطعن رقم 1203 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/1/28 )

=================================

الطعن رقم  1230     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 884

بتاريخ 08-04-1967

الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 4

أنه متى ثبت أن المحكمة التأديبية قد إستخلصت النتيجة التى إنتهت إليها إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً و قانونياً و كيفتها تكييفاُ سليماً و كانت هذه النتيجة تبرر إقتناعها الذى بنت عليه قضاءها فإنه لا يكون هناك محل للتعقيب عليها - ذلك أن لها الحرية فى تكوين عقيدتها من أى عنصر من عناصر الدعوى و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود و أن تطرح ما عداها مما لا تطمئن إليه فلا تثريب عليها إن هى أقامت حكمها بإدانة الطاعن على الأخذ بأقوال هؤلاء الشهود متى كان من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها - و فى إطمئنانها إلى هذه الأقوال ما يفيد أنها قد أطرحت ما أبداه الطاعن أمامها من دفاع قصد به التشكيك فى صحة هذه الأقوال فما يثيره الطاعن فى هذا الشأن فى الوجه الثانى من أوجه طعنه لا يعدو أن يكون محاولة لإعادة الجدل فى تقدير أدلة الدعوى و وزنها بما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة إذ أن وزنها الشهادة و إستخلاص ما إستخلصته منها هو من الأمور الموضوعية التى تستقل بها المحكمة التأديبية ما دام تقديرها سليماً و تدليلها سائغاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0500     لسنة 09  مكتب فنى 13  صفحة رقم 79 

بتاريخ 18-11-1967

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 2

إنه يجوز للمحكمة التأديبية أن تضفى على وقائع الدعوى وصفها القانونى الصحيح ما دام هذا الوصف مؤسساً على الوقائع التى شملها التحقيق و تناولها الدفاع على أن تخطر المتهم بما تجريه من تعديل فى هذا الشأن إذا كان من شأنه التأثير على دفاعه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0162     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 251

بتاريخ 09-12-1967

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 1

أن المادة 23 من القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الادارية العامة و المحاكمات التأديبية تقضى فى الفترتين الأخرتين منها على أن " تتولى سكرتيرية المحكمة إعلان صاحب الشأن بقرار الاحالة و تاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ ايداع الأوراق و يكون الإعلان بكتاب موصى عليه بعلم الوصول " و لما كان هذا القانون لم يتضمن أحكاما تفصيلية فى شأن تسليم الأعلان المشار إليه لذلك يتعين الرجوع إلى الأصول العامة فى هذا الشأن المنصوص عليها فى قانون المرفعات و وفقا لأحكام المادتين 11 ، 14 من هذا القانون يتعين أن يسلم الورقة المطلوب أعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه و فيما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج تسلم للنيابة و على النيابة أرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق السياسية - و إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشمل الورقة على آخر موطن معلوم له فى مصر أو فى الخارج و تسليم صورتها للنيابة - و لاشك فى وجوب اتباع هذه الأصول فى الأحوال التى يجوز فيها اجراء الإعلان بطريق البريد و هذا ما كان ينص عليه قانون المرافعات صراحة فى المادتين 17، 18 منه قبل الغاء نظام إعلان على يد محضر بطريق البريد بمقتضى القانون رقم 100 لسنة 1962 - و نظرا إلى أن الإعلان وفقا لحكم المادة 23 من القانون رقم 117 لسنة 1958 يتم بطريق البريد فإنه يتعين أن يثبت تسليم الخطاب الموصى عليه المتضمن من هذا الإعلان على الوجه المنصوص عليه فى قانون المرفعات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0162     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 251

بتاريخ 09-12-1967

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 2

إن إعلان الأوراق القضائية فى النيابة العامة بدلا من إعلان الشخص المراد إعلانه أو فى موطنه إنما أجازه القانون على سبيل الإستثناء و لا يصح الالتجاء إليه الا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة للتقصى عن موطن المراد إعلانه فلا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائى بل يجب أن يكون هذا الإعلان مسبوقا بالتحريات المشار إليها و الا كان باطلا .

 

 

=================================

الطعن رقم  0162     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 251

بتاريخ 09-12-1967

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 3

أنه و لئن كان ميعاد الطعن أمام المحكمة الادارية العليا هو ستين يوما من تاريخ صدور الحكم الا أن هذا الميعاد لا يسرى فى حق ذى المصلحة الذى لم يعلن باجراء محاكمته إعلانا صحيحا و بالتالى لم يعلم بصدور الحكم ضده الا من تاريخ علمه اليقينى بهذا الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0162     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 251

بتاريخ 09-12-1967

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 4

أن القانون رقم 117 لسنة 1958 قد أوجب فى المادة 23 منه إعلان صاحب الشأن بقرار الإحالة و تاريخ الجلسة كما أجاز فى المادة 29 منه للموظف أن يحضر جلسات المحاكمة بنفسة أو أن يوكل عنه محاميا و أن يبدى دفاعه كتابه أو شفها - و هذه الأحكام تهدف إلى توفير الضمانات الأساسية للمتهم بتمكينه من الدفاع عن نفسة و درء الاتهام الموجه إليه و ذلك بايجاب إعلانه بقرار الإحالة المتضمن بيانا بالمخالفات المنسوبة إليه و بتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمتة ليتمكن من الحضور بنفسة أو بوكيل عنه للإدلاء بدفاعه و تقديم ما يؤيد هذا الدفاع من بيانات و أوراق و ليتتبع سير الدعوى من جلسة إلى أخرى حتى يصدر الحكم فيها - و لا شك أن السير فى اجراءات المحاكمة دون إعلان المتهم إعلانا صحيحا من شأنه أن يلحق به أشد الضرر و يفوت عليه حق الدفاع عن نفسة .

 

                      ( الطعن رقم 162 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/12/9 )

=================================

الطعن رقم  1627     لسنة 07  مكتب فنى 13  صفحة رقم 263

بتاريخ 16-12-1967

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 4

يبين من استقراء النصوص الخاصة بتأديب الموظفين الواردة فى كل من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و قانون النيابة الادارية رقم 117 لسنة 1958 الذى صدر قرار مجلس التأديب فى ظلهما ، إنها تهدف فى جملتها إلى توفير الضمانات الأساسية للمتهم للدفاع عن نفسة و لدرء الاتهام عنه ، و ذلك بإحاطتة علما بذلك باعتباره صاحب الشأن فى الدعوى التأديبية ، بإعلانة بقرار الاحالة المتضمن بيانا بالمخالفات المنسوبة إليه و بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى ليتمكن من الحضور بنفسه أو بوكيل عنه أمام المحكمة للادلاء بما لديه من ايضاحات ، و تقديم ما قد يعن له من بيانات و أوراق لإستيفاء الدعوى و إستكمال عناصر الدفاع فيها و متابعة سير اجراءاتها و ما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع و يرتبط بمصلحة جوهرية لذوى الشأن ، و يستفاد كذلك من الأحكام التى تضمنها هذان القانونان أن إعلان المتهم و إخطاره على الوجه السالف بيانه هو اجراء جوهرى رسم الشارع طريقة التحقق من اتمامه على الوجه الأكمل للاستيثاق من تمام هذه الاجراءات ، و لذلك يترتب على إغفال الإعلان أو عدم الإخطار وقوع عيب شكلى فى الاجراءات يؤثر على الحكم و يترتب عليه بطلانه .

 

                    ( الطعن رقم 1627 لسنة 7 ق ، جلسة 1967/12/16 )

=================================

الطعن رقم  0617     لسنة 12  مكتب فنى 16  صفحة رقم 291

بتاريخ 15-05-1971

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 1

متى إتصلت الدعوى التأديبية بالمحكمة التأديبية تعين عليها الاستمرار فى نظرها و الفصل فيها ، و لا تملك الجهة الأدارية قانونا أثناء نظر الدعوى التأديبية أن تتخذ فى موضوعها أى قرار من شأنه سلب المحكمة التأديبية ولايتها فى محاكمة المخالفين المحالين إليها . و تصرف هيئة مكتب الغرفة التجارية فى الاتهام المسند إلى المخالف بعد أحالة أمره إلى المحكمة التأديبية يتمخض عن عدوان جسيم على اختصاص المحكمة و غصب لسلطتها ينحدر بالقرار إلى مرتبة العدم التى تجرده من كل أثر قانونى له . و متى استقام ذلك فقد كان من المتعين على المحكمة أن تسقط أثره من حسابها و لا تعتد به . و إذ عولت المحكمة على هذا القرار فى الحكم بعدم جواز نظر الدعوى فإنها تكون بذلك قد خالفت حكم القانون و وجب الحكم بالغاء قضائها فى هذا الشأن .

 

                     ( الطعن رقم 617 لسنة 12 ق، جلسة 1971/5/15 )

=================================

الطعن رقم  1261     لسنة 13  مكتب فنى 16  صفحة رقم 311

بتاريخ 22-05-1971

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 1

أن القانون إذا إستحدث ميعاد لتقادم الدعوى التأديبية فإن هذا الميعاد لا يبدأ فى السريان إلا من تاريخ العمل بالقانون الذى إستحدث الميعاد و ذلك قياساً على ما تقضى به الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون اصدار قانون المرافعات المدنية و التجارية رقم 77 لسنة 1949 و التى تنص على أنه " تسرى المواعيد التى إستحدثها القانون من تاريخ العمل به " كما نصت الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون المدنى على هذا الحكم إذ نصت على أنه " إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد " و بديهى أن هذا الحكم واجب التطبيق على حالة استحداث مدة تقادم لم تكن مقررة من قبل أصلاً ، و هذا كله تطبيق لمبدأ عدم سريان القانون على الماضى ، و القول بغير ذلك يؤدى إلى سقوط الدعوى التأديبية بمضى خمس سنوات عليها قبل صدور القانون و هو ما لا يجوز القول به و ما يتجافى مع المنطق القانونى .

   و هذه المحكمة لا ترى ثمة تعارضاً بين هذا الحكم الذى ترى الأخذ به فى مجال تقادم الدعوى التأديبية و ما سبق أن قضت به من إستعارة بعض أحكام القانون الجنائى فى مجال الدعوى التأديبية ذلك أن المحكمة التأديبية إذ خلا قانونها من نص يحكم العلاقة المعروضة عليها فلها أن تستعير من أحكام القانون الجنائى أو الإجراءات الجنائية أو قانون المرافعات المدنية و التجارية أو القانون المدنى ما يتلاءم و طبيعة العلاقة المعروضة عليها بما يضمن حسن سير المرافق العامة و ليس ثمة الزام عليها أن تستعير أحكام قانون معين دون قانون آخر و لا ترى المحكمة فى مجال تقادم الدعوى التأديبية أعمال مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم و هو المبدأ المقرر فى القانون الجنائى ذلك أن المشرع حين نص فى المادة 66 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . لم يدر بخلده أن يجعل حكمها بمثابة رد إعتبار قانونى يؤدى إلى سقوط جميع الجرائم التأديبية التى مضى على إرتكابها ثلاث سنوات قبل العمل بالقانون .

 

                 ( الطعن رقم 1261 لسنة 13 ق ، جلسة 1971/5/22 )

=================================

الطعن رقم  0330     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 104

بتاريخ 26-01-1974

الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 1

أن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن الدعوى التأديبية تنقضى إذا توفى الموظف أثناء الطعن فى الحكم التأديبى أمام المحكمة الادارية العليا استنادا إلى الأصل الوارد فى المادة 14 من قانون الاجراءات الجنائية التى تنص على أن تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم  و هذا الأصل هو الواجب الاتباع عند وفاة المتهم أثناء المحاكمة التأديبية سواء أكان ذلك أمام المحكمةالتأديبية  أو أمام المحكمة الادارية العليا .

 

 

=================================

الطعن رقم  0831     لسنة 19  مكتب فنى 19  صفحة رقم 331

بتاريخ 11-05-1974

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 3

و لما كانت المادة 70 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام - التى وقعت هذه المخالفات أثناء العمل بها- تقضى بأن " تسقط الدعوى التأديبية بمضى سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة .

   و تسقط هذه الدعوى فى كل حالة بإنقضاء ثلاث سنوات من يوم وقوع المخالفة و تنقطع هذه المدة بأى اجراء من اجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة فأنه بتطبيق هذا الحكم على وقائع الطعن الماثل يبين أن السلطة الرئاسية أمرت بالتحقيق فى المخالفات المنسوبة إلى الطاعن فور علمها بوقوع هذه المخالفات و إنتهى التحقيق باتهامة و تقديمة إلى المحاكمة التأديبية كما يبين أيضا أن الأمر بالتحقيق قد صدر قبل أن تمضى ثلاث سنوات على وقوع المخالفة ذاتها . و على ذلك يكون الدفع بالسقوط غير سديد أما ذهب إليه الطاعن من أن رئيسه المباشر قد علم بالواقعة و وافق عليها بدليل أنه وقع على المذكرات التى أعدها الطاعن عن تنفيذ الأحكام الجزئية بما يفيد موافقته على الآراء الواردة فيها فإن موافقة هذا الرئيس المباشر إنما تعنى فى الواقع من الأمر مباشرته للطاعن فى ارتكاب المخالفة الأمر الذى كان يستوجب أقامة الدعوى التأديبية ضده و من ثم فإن علمه بالمخالفة و الحالة هذه لا يترتب عليه سريان ميعاد السقوط بالنسبة لأيهما لأن سكوته عن إتخاذ اجراء بالتحقيق إنما يكون من قبيل التستر على نفسة و على مرؤوسه بقصد أخفاء معالم المخالفة . بينما أن التفسير السليم لحكم المادة 70 المذكورة يقتضى أن يكون الرئيس المباشر فى موقف الرقيب الذى له سلطة تقدير إتخاذ اجراء فى المخالفة التى ارتكبها المرؤوس أو السكوت عليها، و على ذلك يكون هذا الوجه من الطعن بدوره غير قائم على أساس من القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0084     لسنة 20  مكتب فنى 21  صفحة رقم 5  

بتاريخ 15-11-1975

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 1

إن الثابت فى الأوراق أن الدعوى التأديبية فى الخصومة الماثلة قد أقيمت أول أمرها أمام المحكمة التأديبية لوزارتى النقل و الموصلات حيث قيدت فى جدولها برقم 85 لسنة 15 ق وقد عين لنظرها أمام هذه المحكمة جلسة 13 من يونيه سنة 1973 و فيها حضر المتهم " الطاعن " و قرر أنه يعمل بهيئة البريد بالزقازيق و طلب أجلا للاطلاع و تقديم مذكرة بدفاعه، و فى نهاية الجلسة قرر السيد رئيس المحكمة احالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة التأديبية بمدينة المنصورة للاختصاص و نفاذا لهذا القرار أحيلت الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة حيث قيدت فى جدولها برقم 48 لسنة 1 ق و عين لنظرها أمامها جلسة السابع من أكتوبر سنة 1973 و أعلن المتهم بتاريخ هذه الجلسة فى الكتاب رقم 767 الصادر فى الرابع من أكتوبر سنة 1973، و إذ تخلف المتهم عن حضور تلك الجلسة فقد أرجأت المحكمة نظر الدعوى إلى جلسة 21 من أكتوبر سنة 1973 و كلفت النيابة الادارية اعادة اخطار المتهم فى الحادى عشر من أكتوبر سنة 1973 تلقت المحكمة التأديبية المتقدمة من المتهم كتاب أبان فيه أن الكتاب رقم 767 المتضمن اخطاره بجلسة السابع من أكتوبر سنة 1973 المشار إليه لم يصله الا فى اليوم ذاته المعين لنظر الدعوى التأديبية المقامة ضده الأمر الذى لم يستطيع معه حضور هذه الجلسة، و أضاف أنه قد علم أن الدعوى قد حجزت للحكم لجلسة 21 من أكتوبر سنة 1973 دون أن يتمكن من الاطلاع و ابداء دفاعه و انتهى المتهم إلى طلب فتح باب المرافعة فى الدعوى لجلسة بعيدة يتم اخطاره قبلها بوقت كاف حتى يمكنه الدفاع عن نفسه، و بجلسة 21 من أكتوبر 1973 حيث تخلف المتهم ثانية عن الحضور قررت المحكمة أصدار الحكم فى الدعوى بجلسة 4 من نوفمبر سنة 1973 مع التصريح بالاطلاع و تقديم مذكرات خلال أسبوع، و فى هذه الجلسة الأخيرة صدر الحكم الطعين فى غيبة المتهم و إذ كان البادى بجلاء من الاستعراض سالف البيان أن المتهم "الطاعن" قد أحيط علما بالدعوى التأديبية المقامة ضده كما أعلن بتاريخ الجلسة التى عينت لنظرها سواء أمام المحكمة التأديبية لوزارتى النقل و المواصلات أو أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة التى أحيلت إليها للاختصاص و أن السبل كانت ميسرة أمامه للحضور أمام هذه المحكمة الأخيرة بنفسة أو بوكيل عنه لدفع ما أسند إليه و درء المساءلة عنه بيد أنه لم يسع إلى متابعة سير اجراءات هذه الدعوى و لم ينشط لأبداء أوجه دفاعه فيها و تقديم الأدلة و البراهين التى تشهد على براءة ساحته مما نسب إليه - إذ كان الأمر ما تقدم - فمن ثم لا ضير على المحكمة التأديبية أن هى سارت فى نظر الدعوى على الوجه بادى الذكر و فصلت فيها فى غيبته إذ المستفاد من استقراء أحكام المواد 34، 35، 36، 37 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة الواجب التطبيق فى الخصوصية المطروحة أن حضور المتهم جلسات المحكمة ليس شرطا لازما - للفصل فى الدعوى و إنما يجوز الفصل فيها فى غيبتة طالما كانت مهيأة لذلك و كان المتهم قد أعلن بقرار الاحالة و بتاريخ الجلسة التى عينت لنظرها بالوسيلة التى رسمها القانون، و لا وجه لما أثاره المتهم " الطاعن " من أن المحكمة لم تخطره بالجلسة ومن ثم فوتت عليه فرص الدفاع عن نفسه ذلك أنه فضلا عن أن واقع الحال لا يسانده إذ الثابت باقراره أنه قد أعلن بتاريخ الجلسة التى عينت لنظر الدعوى و هو السابع من أكتوبر سنة 1973 و لئن كان صحيحا أن هذا الأعلان قد بلغه متأخرا فى ذات يوم الجلسة فقد كان لزاما عليه أن يتابع سواء ينفسه أو بوكيل عنه سير اجراءات الدعوى التأديبية المقامة ضده إلى أن يفصل فيها إذ ليس ثمة ما يلزم المحكمة بأن تخطره بكل جلسة حددتها لنظر هذه الدعوى بعد ذلك طالما سارت الدعوى سيرها المعتاد من جلسة إلى أخرى، و إذ كان المتهم قد قصر فيما هو واجب عليه و كان ذلك متاحا له فمن ثم لا يقبل منه الحجاج بعدم سماع دفاعه و بالتالى تكون محاكمته قد تمت صحيحة وفقا للقانون .

 

                         ( الطعن رقم 84 لسنة 20 ق، جلسة 1975/11/15 )

=================================

الطعن رقم  1352     لسنة 18  مكتب فنى 21  صفحة رقم 95 

بتاريخ 06-03-1976

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 1

إن نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 يقضى فى المادة 49/ رابعا منه بأن الأحكام التى تصدر من المحاكم التأديبية بتوقيع جزاء الفصل من الخدمه على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثانى و ما يعلوه/ يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا، و إذ كان المستفاد من الأوراق أن المدعى كان يشغل و ظيفة من الفئة الرابعة و هى من و ظائف المستوى الأول طبقا لحكم المادة 79 من النظام سالف الذكر، لذلك يكون من الجائز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية يتوقيع جزاء الفصل من الخدمة عليه، و الذى صدر أثناء العمل بالمادة 49 المذكورة .

   و من حيث أن المدعى أقام دعواه طعنا فى القرار الصادر من الشركة المدعى عليها بأنهاء خدمته و قضت المحكمة المدنية فيها بعدم الاختصاص الولائى و بإحالتها بحالتها إلى المحكمة التأديبية عملا بالمادة 110 من قانون المرافعات، فأنه أيا كان الرأى فى سلامة الأسباب التى قام عليها هذا الحكم، فقد كان يتعين على المحكمة التأديبية أن تفصل فى موضوع الدعوى فى حدود طلبات المدعى، و ما كان يجوز لها قانونا و هى تنظر الدعوى فى هذا النطاق أن تجنح إلى التصدى لمحاكمته تأديبيا، ذلك أن المشرع قد حدد طريق إتصال الدعوى التأديبية المبتداة بالمحكمة التأديبية، و ناط بالنيابة الإدارية الاختصاص بأقامة الدعوى التأديبية أمامها، و لم يخول المحكمة التأديبية من تلقاء نفسها، و هى بصدد الفصل فى طعن مقام من أحد العاملين فى قرار صدر فى شأنه من السلطة الرئاسية، أن تحرك الدعوى ما تجاوزت حدود ولايتها فى هذا الشأن فأن حكمها يكون مخالفا للقانون متعين الالغاء .

   و من حيث أنه كان يتعين على المحكمة التأديبية أن تلتزم بالحكم الصادر من المحكمة المدنية بعدم الاختصاص بنظر الدعوى و بإحالتها بحالتها إليها للفصل فيها عملا بحكم المادة 110 من قانون المرافعات، و من مقتضى ذلك أن تنظر الدعوى حسب التكييف القانونى الصحيح لوقائعها و لو تبين لها من ذلك أن موضوع المنازعة مما يخرج عن اختصاصها المحدد فى القانون .

   و من حيث أنه يبين من الأطلاع على الأوراق المودعة حافظة مستندات الشركة المدعى عليها و المقدمة أمام المحكمة التأديبية " رقم 2 دوسيه " أن المدعى حبس حبسا إحتياطيا مطلقا إعتبارا من 23 من مايو سنة 1970 على ذمة التحقيق فى الجناية رقم 217 لسنة 1970 كلى "102 سنة 70 أموال عامة عليا " ثم أفرج عنه فى 8 من نوفمبر سنة 1970 و لم يعد إلى عمله بعد الأفراج عنه فوجهت إليه الشركة كتابا مؤرخا 21 من نوفمبر سنة 1970 نبهته فيه إلى أنه منقطع عن العمل منذ تاريخ الأفراج المشار إليه، مما يقتضى أنذاره بأنهاء خدمته طبقا لحكم المادة 7/75 من لائحة العاملين بالقطاع العام . و إذ لم يستجب المدعى إلى هذا التنبيه و لم يعد إلى عمله دون أبداء عذر لإنقطاعه فقد أصدر رئيس مجلس إدارة الشركة القرار رقم 6 لسنة 1970 فى 5 من ديسمبر 1970 بأنهاء خدمة المدعى لإنقطاعه عن العمل أكثر من عشرة أيام متصلة إعتبارا من 9 نوفمبر سنة 1970 دون سبب مشروع .

   و من حيث أن لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 و المعدلة بالقرار رقم 802 لسنة 1967- و هى اللائحة السارية وقت صدور القرار المطعون فيه- تحدد فى المادة 75 منها أسباب إنتهاء خدمة العامل و من ذلك ما تنص عليه الفقرة السابعة منها وهو " الإنقطاع عن العمل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متصلة ، على أن يسبق إنتهاء الخدمة بسبب ذلك أنذار كتابى يوجه للعامل بعد غيابة عشرة أيام فى الحالة الأولى ،  و انقطاعه خمس أيام فى الحالة الثانية ، وذلك ما لم يقدم العامل ما يثبت أن إنقطاعه كان بعذر قهرى ". و لما كان الثابت فيما تقدم أن الشركة المدعى عليها قد أصدرت قرارها المطعون فيه بأنهاء خدمة المدعى طبقا لحكم المادة 7/75 بعد أتباع الإجراءات التى نصت عليها، لذلك يكون القرار المذكور قد صدر صحيحا قانونا و ليس عليه مطعون يبرر طلب الحكم بالغائه .

   و من حيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى غير ما تقدم، فأنه يتعين الحكم بالغائه و برفض الدعوى .

 

              ( الطعن رقم 1352 لسنة 18 ق ، جلسة 1976/3/6 )

=================================

الطعن رقم  0767     لسنة 20  مكتب فنى 26  صفحة رقم 3  

بتاريخ 08-11-1980

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 1ذ

1) نص المادة 70 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 معدلة بالقرار الجمهورى رقم 802 لسنة 1967 على أن تسقط الدعوى التأديبية بمضى سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة و تسقط هذه الدعوى فى كل حالة بإنقضاء ثلاث سنوات من يوم وقوع المخالفة و تنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة و تسرى المدة من جديد إبتداء من آخر إجراء - مقتضى ذلك سريان أحكام السقوط ذاتها سواء تم توقيع الجزاء بواسطة المحكمة التأديبية عن طريق الدعوى التأديبية أم بواسطة السلطة الرئاسية .

 

                  ( الطعن رقم 767 لسنة 20 ق ، جلسة 1980/11/8 )

=================================

الطعن رقم  0256     لسنة 22  مكتب فنى 26  صفحة رقم 165

بتاريخ 13-12-1980

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 1

حكم محكمة أمن الدولة - لا تتوافر له مقومات وجوده كحكم نهائى إلا بعد التصديق عليه ميعاد سقوط الدعوى التأديبية المترتبة عليه لا يبدأ إلا إعتباراً من هذا التاريخ و ليس من تاريخ صدروه .

 

                   ( الطعن رقم 256 لسنة 22 ق ، جلسة 1980/12/13 )

=================================

الطعن رقم  0487     لسنة 22  مكتب فنى 26  صفحة رقم 352

بتاريخ 17-01-1981

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 1

نص المادة 66 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 على أن تسقط الدعوى التأديبية بمضى ثلاث سنوات من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة و تنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة و تسرى المدة من جديد إبتداء من آخر إجراء - نص المادة 62 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 على أن تسقط الدعوى التأديبية بمضى سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة أو ثلاث سنوات من تاريخ إرتكابها أى المدتين أقرب مفاد ذلك أن المشرع أخذ بذات المبدأ المقرر فى القانون رقم 46 لسنة 1964 فى شأن سقوط الدعوى التأديبية مع تعديل فى المدة تبعاً للتاريخ الذى أخذ به فى بدء سريان مدة السقوط فجعله سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر فى مفهوم القانون رقم 58 لسنة 1971 المشار إليه هو المخاطب دون سواه بحكم السقوط السنوى للمخالفة التأديبية طالما كان زمام التصرف فى المخالفة التأديبية فى يده أما إذا خرج الأمر من سلطانه بإحالة المخالف إلى التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة و أصبح التصرف فيها بذلك من إختصاص غيره إنتفى تبعاً لذلك بموجب سريان السقوط السنوى و يخضع أمر السقوط للأصل و هو ثلاث سنوات و تنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق و الإتهام و المحاكمة و تسرى مدة السقوط الأصلية و هى ثلاث سنوات من جديد إبتداء من تاريخ آخر إجراء .

 

                      ( الطعن رقم 487 لسنة 22 ق ، جلسة 1981/1/17 )

=================================

الطعن رقم  0453     لسنة 22  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1064

بتاريخ 13-06-1981

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 1

نص الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها بأنه لا يجوز أن تقام الدعوى التأديبية إلا بناء على طلب الوزير المختص و لا تقام هذه الدعوى فى جميع الأحوال إلا بناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء التفتيش الفنى - عدم إتباع هذه الإجراءات يؤدى إلى عدم قبول الدعوى التأديبية - لا يدحض من ذلك أن المخالفة قد وقعت قبل سريان القانون المذكور .

 

                     ( الطعن رقم 453 لسنة 22 ق ، جلسة 1981/6/13 )

 

=================================

الطعن رقم  0063     لسنة 24  مكتب فنى 27  صفحة رقم 41 

بتاريخ 28-11-1981

الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 1

صدور قرار من رئيس الجمهورية بنقل أحد العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات إلى وظيفة أخرى و ذلك بعد إحالته إلى المحاكمة التأديبية و قبل صدور القانون رقم 31 لسنة 1975 بشأن تنظيم علاقة الجهاز المركزى للمحاسبات بمجلس الشعب و لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات - إستظهار المحكمة ما إذا كان نقل المحال من الجهاز فى التاريخ المذكور و فى ظل الظروف و الملابسات التى تم فيها من مقتضاه إستمرار محاكمته تأديبيا أم إنقضاء الدعوى التأديبية بالتطبيق لحكم المادة 71 من لائحة الجهاز التى تقضى بإنقضاء الدعوى التأديبية بقبول إستقالة العامل أو إحالته إلى المعاش أو بنقله إلى وظيفة أخرى و فى ضوء قضاء المحكمة العليا فى شأن طلب التفسير رقم 3 لسنة 7 القضائية الصادر بجلستها المنعقدة فى 5 فبراير سنة 1977 بأن النقل الذى يرتب انقضاء الدعوى التأديبية طبقا للمادة 71 من لائحة العاملين بالجهاز هو النقل إلى وظيفة أخرى خارج الجهاز لفقد الثقة و الإعتبار أو لفقد أسباب الصلاحية لأداء الوظيفة لغير الأسباب الصحية طبقا لأحكام المادة 90 من هذه اللائحة دون ما عداه من قرارات النقل و لو كان التحقيق قد بدأ مع العامل المنقول قبل انتهاء خدمته - الحكم بانقضاء الدعوى التأديبية بنقل المحال تأسيسا على أن قرار نقله كان ابعادا له عن عمله بالجهاز بما ينم عن عدم الرضا عن بقائه عاملا بالجهاز - لا حجة فى القول بأن نقل المحال لم يتم وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 90 من اللائحة التى تقضى بأن يكون نقل العاملين من الجهاز من وظيفة مراقب فما فوقها " شأن المحال " لعدم الصلاحية بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الجهاز بعد موافقة مجلس التأديب . أساس ذلك : أن نقل المحال تم قبل العمل بهذه اللائحة .

 

                      ( الطعن رقم 63 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/11/28 )

=================================

الطعن رقم  0083     لسنة 22  مكتب فنى 28  صفحة رقم 76 

بتاريخ 20-11-1982

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 1

بصدور قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تخضع دعاوى العاملين بالقطاع العام التى ترفع للمحاكم التأديبية و كذلك الطعون فى الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الإدارية العليا للاجراءات و المواعيد المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة أسوة بدعاوى و طعون سائر العاملين أساس ذلك : قانون مجلس الدولة ألغى ضمناً ما تضمنته المادة "49" من قانون العاملين بالقطاع العام رقم 61 لسنة 1971 من اجراءات و مواعيد .

 

                      ( الطعن رقم 83 لسنة 22 ق ، جلسة 1982/11/20 )

=================================

الطعن رقم  1176     لسنة 28  مكتب فنى 28  صفحة رقم 695

بتاريخ 23-04-1983

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 1

المادة 34 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - اعلان العامل بقرار الإحالة للمحاكمة التأديبية و تاريخ الجلسة و المخالفات المنسوبة إليه - متى تم الإعلان قانوناً فإن حضور المتهم جلسات و محاكمتة ليس شرطاً لازماً للفصل فى الدعوى .

 

             ( الطعن رقم 1176 لسنة 28 ق ، جلسة 1983/4/23 )

=================================

الطعن رقم  1539     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 718

بتاريخ 14-05-1983

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 1

المادة " 84 " من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام - المقصود بنهائية أحكام المحاكم التأديبية - وصف أحكام المحاكم التأديبية بأنها نهائية لا يعنى عدم جواز الطعن فيها أمام مجلس الدولة - أساس ذلك : قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أجاز الطعن فى هذه الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا - نهائية هذه الأحكام فى مفهوم قانون مجلس الدولة هى قابليتها للتنفيذ و لو طعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا ما لم تأمر دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بغير ذلك .

   مؤدى نهائية قرار الجزاء المنصوص عليها فى المادة 84 من نظام العاملين بالقطاع العام أن قرار الجزاء استنفذ مراحل اصداره و التظلم منه وغدا قابلا للتنفيذ - هذه النهائية لا تخل بحق صاحب الشأن فى الطعن فيه أمام المحكمة التأديبية المختصة - أساس ذلك المادة " 68 " من الدستور التى تمنع حظر التقاضى .

 

               ( الطعن رقم 1539 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/5/14 )

=================================

الطعن رقم  0420     لسنة 24  مكتب فنى 29  صفحة رقم 306

بتاريخ 27-12-1983

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                  

فقرة رقم : 1

المادة 59 من القانون رقم 61 لسنة 1971 و المادة 93 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام - إرجاء الشركة توقيع الجزاء لحين البت فى المسئولية الجنائية - صدور حكم محكمة أمن الدولة بالبراءة لعدم ثبوت الجناية و التصديق عليها فى 1976/10/23 - متى تم توقيع الجزاء من الشركة خلال سنة من تاريخ التصديق أى الحكم كان بمنأى عن سقوط الدعوى التأديبية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0662     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 701

بتاريخ 21-02-1984

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 1

لئن كان تحديد الخصوم لطلباتهم فى الدعوى من توجيههم الا أن للمحكمة الهيمنة الكاملة على تكييف هذه الطلبات و تحديد ما يهدف إليه الخصوم فى ضوء ما يبدونه فى صحيفة الدعوى و ما يرد فى سائر أوراقها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0336     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 897

بتاريخ 31-03-1984

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                  

فقرة رقم : 1

المادة 62 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - المشرع قصد من ترتيب سقوط الدعوى التأديبية بعد أجل معين ألا يظل سيف الإتهام مسلطاً على متهم الأصل فيه البراءة و يمثل ضمانة أساسية للعامل ، و كذلك حث الجهة الإدارية على إقامة الدعوى التأديبية خلال أجل معين قد يترتب على تجاوزه أن تضيع معالم المخالفة و تختفى أدلتها - صالح العامل و صالح المرفق يقتضيان إقامة الدعوى التأديبية خلال سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة أو ثلاث سنوات من تاريخ إرتكابها أى المدتين أقرب - المشرع ربط بين سقوط الدعوى التأديبية و إنقضاء الدعوى الجنائية - إذا كان إنقضاء الدعوى الجنائية من النظام العام فإن الأمر كذلك بالنسبة لسقوط الدعوى التأديبية - الأثر المترتب على ذلك : يجوز للمحكمة التأديبية أن تقضى بسقوط الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها و يجوز لصاحب الشأن أن يدفع به لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا و التى يكون لها أيضا أن تقضى به من تلقاء نفسها و لو لم يدفع به الطاعن .

 

               ( الطعن رقم 336 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/3/31 )

=================================

الطعن رقم  0049     لسنة 21  مكتب فنى 30  صفحة رقم 204

بتاريخ 09-12-1984

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 1

الفقرة الثانية من المادة 119 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بإعتبار الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية نهائياً و غير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن - قضاء المحكمة الدستورية العليا بجلسة 16 من مايو سنة 1982 بدستورية نص هذه الفقرة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1277     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 124

بتاريخ 09-11-1985

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 1

المادة "13" من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية .

    منح المشرع رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات حق الإعتراض على القرارات الصادرة بتوقيع الجزاء فى المخالفات المالية خلال مواعيد محدده - تلتزم النيابة الإدارية فى حالة الإعتراض بمباشرة الدعوى التأديبية خلال خمسة عشر يوماً - هذا الميعاد هو ميعاد تنظيمى و ليس ميعاد سقوط - مؤدى ذلك : أن إغفال هذا الميعاد لا يترتب عليه سقوط الحق فى إقامة الدعوى - مجرد إعتراض رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فى الميعاد سالف الذكر يجعل قرار الجزاء غير قائم و منتج لآثاره و يلزم إحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية - لا يشترط أن تصدر جهة الادارة قرارا بسحب القرار الصادر منها بتوقيع الجزاء " المعترض عليه من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات " أساس ذلك : - أن المشرع ألزم النيابة الإدارية بمباشرة الدعوى التأديبية و لم يعلق ذلك على صدور قرار من الجهة الإدارية بسحب القرار .

 

                  ( الطعن رقم 1277 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/11/9 )

=================================

الطعن رقم  0839     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1152

بتاريخ 18-02-1986

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 3

إشترط المشرع لقبول الدعوى التأديبية ضد مديرى الإدارات القانونية و أعضائها أن يطلب ذلك من الوزير المختص - لا تقبل الدعوى الا بناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء التفتيش الفنى بوزارة العدل .

 

               ( الطعن رقم 839 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/2/18 )

=================================

الطعن رقم  2402     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1335

بتاريخ 11-03-1986

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 1

المادة 83 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام . لا يجوز التحقيق مع رئيس مجلس إدارة الشركة و شاغلى وظائف الإدارة العليا إلا بمعرفة النيابة الإدارية بناء على طلب رئيس الجمعية العمومية للشركة أو رئيس مجلس إدارة الشركة حسب الأحوال - الهدف من ذلك هو تحقيق ضمانتين : الأولى - مقررة لمصلحة العاملين المطلوب التحقيق معهم بتوفير الإطمئنان لهم باسناد التحقيق الى جهة محايدة لا تخضع فى عملها لأية مؤثرات من جانب الشركة أو العاملين فيها - الثانية : - مقررة لمصلحة الشركة لتحقيق حسن سير العمل فى المشروع الذى تقوم عليه و تمكينها من تحقيق الخطة الإنتاجية المرجوة و التى تتصل إتصالاً وثيقاً بالمصالح العامة و الحيوية للدولة - الإخلال بأى من هاتين الضمانتين يؤدى الى بطلان التحقيق و كل ما يترتب عليه من قرار الإحالة و اقامة الدعوى التأديبية - أساس ذلك : - ان البطلان فى هذه الحالة يمس إجراءات جوهرية لازمة لإقامة الدعوى التأديبية - لا وجه للإحتجاج بنص الفقرة الأولى من المادة " 83 " من القانون رقم 48 لسنة 1978 التى تقضى بأن يضع مجلس إدارة الشركة لائحة تتضمن إجراءات التحقيق مع العاملين بها و الجهات التى تقوم دون الإخلال بأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 - أساس ذلك : - أن المقصود بعدم الإخلال فى هذه المادة هو عدم المساس بحق النيابة الإدارية فى التصدى للتحقيق مع العاملين شاغلى وظائف الإدارة العليا دون طلب من الشركة سواء كان بناء على طلب الرقابة الإدارية أو شكوى من أحد الأفراد أو احدى الجهات - القواعد العامة فى تفسير القوانين توجب النظر الى أحكام المادة " 83 " المشار إليها فى مجموعها و التوفيق فيما بينها فى ضوء قصد الشارع منها - الفقرتان الأخيرتان من هذه المادة قيدنا التحقيق مع شاغلى وظائف الادارة العليا بطلب يصدر من رئيس الجمعية أو رئيس مجلس ادارة الشركة - هذا القيد يحد من اطلاق حكم الفقرة الأولى من ذات المادة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0053     لسنة 33  مكتب فنى 33  صفحة رقم 435

بتاريخ 12-12-1987

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                  

فقرة رقم : 1

التوقيع غير المقروء لا يمكن القطع معه بصدوره عن المعلن إليه أو شخص من الأشخاص الذين أجاز المشرع تسليم صورة إليهم عند غياب الشخص المطلوب إعلانه - أثر ذلك : بطلان الإعلان .

 

                      ( الطعن رقم 53 لسنة 33 ق ، جلسة 1987/12/12 )

=================================

الطعن رقم  1245     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 545

بتاريخ 03-01-1988

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 1

تأمين إجتماعى - شروط رفع الدعوى للمطالبة بالحقوق التأمينية . المادة "157" من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 . أوجب المشرع على أصحاب الأعمال و المؤمن عليهم و أصحاب المعاشات و المستحقين و غيرهم من المستفيدين أن يطلبوا عرض النزاع الذى ينشأ بينهم و بين الهيئة العامة للتأمين و المعاشات عن تطبيق قانون التأمين الإجتماعى على الهيئة المختصة قبل اللجوء إلى القضاء لتسويته بالطرق الودية - حظر المشرع رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه - مجرد الإدعاء من جانب أصحاب الشأن بأن لهم حقاً قبل الهيئة المذكورة لا يأخذ وصف النزاع الذى وجب القانون عرضه على اللجنة المختصة ثم طرحه على القضاء إلا من الوقت الذى يتكشف لصاحب الشأن أن الهيئة تنكر عليه هذا الحق - إقامة الدعوى دون التقدم بطلب للهيئة لعرض النزاع على اللجنة - أثره : الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً .

 

                   ( الطعن رقم 1245 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/1/3 )

=================================

الطعن رقم  3749     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 987

بتاريخ 27-02-1988

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                  

فقرة رقم : 2

أثر قرار الإدارة بحفظ التحقيق على سلطة النيابة الإدارية . لا تتوقف سلطة النيابة الإدارية فى التحقيق و فى إقامة الدعوى التأديبية على قبول الجهات الإدارية و لا على موافقتها الصريحة أو الضمنية - للنيابة الإدارية أن تقيم الدعوى التأديبية و لو كان ذلك على عكس ما ترضاه الجهات الإدارية - القرار الصادر بحفظ الموضوع لا يغل يد النيابة الإدارية عن إقامة الدعوى التأديبية ضد المخالف و لا يغل يد المحكمة التأديبية عن توقيع العقاب على من يخالف واجبات الوظيفة و يخرج على مقتضياتها .

 

                    ( الطعن رقم 3749 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/2/27 )

=================================

الطعن رقم  3366     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 295

بتاريخ 13-12-1988

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                  

فقرة رقم : 1

تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضى سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة أو ثلاث سنوات من تاريخ إرتكابها أى المدتين أقرب . 

 

                 ( الطعن رقم 3366 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/12/13 )

=================================

الطعن رقم  0518     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 552

بتاريخ 14-02-1989

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 1

القرار الصادر من النيابة العامة بحفظ التحقيق إدارياً أو بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لا يؤثر على الدعوى التأديبية - الحجية التى يحوزها قرار النيابة العامة بمضى ثلاثة شهور من تاريخ القرار دون تحريك الدعوى الجنائية لا تؤتى أثرها إلا فى مواجهة النيابة العامة و لا تحول دون إقامة الدعوى التأديبية قبل العامل المخالف - أساس ذلك : أنه من تاريخ صدور قرار النيابة العامة تكون الدعوى التأديبية قد إنفصلت عن الدعوى الجنائية - مؤدى ذلك : أنه من تاريخ صدور الأمر بالحفظ أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية يعود سريان التقادم الثلاثى للدعوى التأديبية . 

 

                    ( الطعن رقم 518 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/2/14 )

=================================

الطعن رقم  0918     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 558

بتاريخ 14-02-1989

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                  

فقرة رقم : 1

تستقل الدعوى التأديبية عن الدعوى الجنائية - صدور قرار من النيابة العامة بحفظ الشكوى إدارياً يعتبر آخر إجراء قاطع للتقادم - من تاريخ هذا القرار تستقل الدعوى التأديبية قيداً و وصفاً - ثبوت تحريكها قبل مضى ثلاث سنوات من التاريخ المذكور يجعل الدفع بسقوطها فى غير محله .

 

                     ( الطعن رقم 918 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/2/14 )

=================================

الطعن رقم  1682     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 613

بتاريخ 04-03-1989

الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 1

عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - دعوى تأديبية - ميعاد السقوط من تاريخ علم الرئيس المباشر . يقصد بالرئيس المباشر فى مجال تطبيق ميعاد سقوط الدعوى التأديبية بمضى سنة - الرئيس المباشر " للمحالين " مباشرة و ليس الرئيس الأعلى - لا يسرى الميعاد متى كان الرئيس المباشر متورطا بدوره فى المخالفات المنسوبة للمحالين - فى حالة علم الرئيس الأعلى بتلك المخالفة يسرى ميعاد السقوط السنوى . أساس ذلك : أنه لا يسوغ إبقاء سيف الدعوى التأديبية مسلطا على رقاب العاملين المرؤوسين طالما كان الرئيس المباشر باقياً إذا ما علم الرئيس الأعلى منه مرتبة بتلك المخالفة - يتعين أيضاً لسريان الميعاد من تاريخ علم الرئيس الأعلى مرتبة أن لا يكون هو ذاته متورطا أيضاً فى تلك المخالفات مثل الرئيس المباشر ذاته .

 

 

=================================

الطعن رقم  2359     لسنة 30  مكتب فنى 34  صفحة رقم 864

بتاريخ 15-04-1989

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 1

تنقضى الدعوى التأديبية إذا توفى الموظف أثناء الطعن فى الحكم التأديبى أمام المحكمة الإدارية العليا - أساسا ذلك : أن ما ورد بقانون الإجراءات الجنائية من إنقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم هو أصل يجب اتباعه عند وفاة المتهم أثناء المحاكمة التأديبية سواء كان ذلك أمام المحكمة التأديبية أو أمام المحكمة الإدارية العليا - يقوم هذا الأصل على فكرة شخصية العقوبة و ما تتطلبه من ضرورة وجود المتهم على قيد الحياة .

 

               ( الطعن رقم 2359 لسنة 30 ق ، جلسة 1989/4/15 )

=================================

الطعن رقم  0193     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1120

بتاريخ 10-06-1989

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 1

مادة "14" من قانون الإجراءات الجنائية . تنقضى الدعوى التأديبية بوفاة الموظف استناداً إلى الأصل الوارد بالمادة " 14 " من قانون الإجراءات الجنائية من إنقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم - هذا الأصل هو الواجب الإتباع عند وفاة المتهم أثناء المحاكمة التأديبية سواء أكان ذلك أمام المحكمة التأديبية أو أمام المحكمة الإدارية العليا - أساس ذلك : مبدأ شخصية العقوبة حيث لا تجوز المساءلة فى المجال العقابى الا فى مواجهة شخص المتهم الأمر الذى يفترض بالضرورة أن يكون حياً حتى تستقر مسئوليته الجنائية أو التأديبية بصدور حكم بات فى مواجهته - وفاة المتهم قبل ذلك يستوجب عدم الإستمرار فى اجراءات المساءلة أياً كانت مرحلة التقاضى التى وصلت إليها .

 

           ( الطعنان رقما 193،381 لسنة 34 ق ، جلسة1989/6/10 )

=================================

الطعن رقم  4025     لسنة 33  مكتب فنى 35  صفحة رقم 244

بتاريخ 18-11-1989

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 1

إذا أقيمت الدعوى التأديبية على الموظف ثم توفى أثناء نظرها فإنها تنقضى ، كذلك إذا حكم فى الدعوى التأديبية ثم طعنت الإدارة فى هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا و توفى الموظف أثناء نظر الطعن فإن الدعوى التأديبية ضده تنقضى بحكم القانون إستناداً إلى الأصل الوارد فى المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على أن تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم - إهمال هذه القاعدة فى المجال التأديبى منوط بأن يكون الموظف متهماً - إذا حكم فى الدعوى التأديبية من محكمة أول درجة بالإدانة ثم طعن الموظف فى هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا طالباً الحكم ببراءته - فى هذه الحالة لم يعد الموظف مجرد متهم فى نظر الإدارة و إنما صار مداناً و من حقه أن يسعى لنفى هذه الإدانة عن نفسه ، و مركزه عندئذ لا يختلف عن مركز الموظف فى دعوى الإلغاء فكلاهما له مصلحة فى إلغاء الحكم و تستمر هذه المصلحة قائمة حتى و لو توفى هذا الموظف لأنه من مصلحة ورثته من الناحية الأدبية أن يحصلوا على حكم بتبرئة ساحة مورثهم كما أن لهم مصلحة مادية فى الحصول على حكم بهذه التبرئة تمهيداً لمطالبة الإدارة بتعويض عما يكون قد حاق بمورثهم من أضرار - مؤدى ذلك : إعمال المادة 130 من قانون المرافعات المدنية و التجارية و القضاء بإنقطاع سير الخصومة فى الطعن ليستأنف الورثة السير فى الدعوى على النحو الذى رسمه القانون - لا مجال فى هذه الحالة للإستناد إلى الأصل الوارد بالمادة "14" من قانون الإجراءات الجنائية .

 

                  ( الطعن رقم 4025 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/11/18 )

=================================

الطعن رقم  2173     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 650

بتاريخ 02-01-1990

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 1

تتكون المخالفة الإدارية الوقتية من فعل يحدث فى وقت محدود و ينتهى بمجرد إرتكابه فى حين أن المخالفة الإدارية المستمرة تتكون من فعل متجدد و مستمر - تقاعس العامل عن تصحيح خطأ شاب بيان تاريخ تخرجه هو مخالفة مستمرة تبدأ حالة الإستمرار فيها منذ صدور قرار التعيين - الأثر المترتب على ذلك : عدم سقوط الدعوى التأديبية .

 

                     ( الطعن رقم 2173 لسنة 34 ق ، جلسة 1990/1/2 )

=================================

الطعن رقم  1238     لسنة 33  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1024

بتاريخ 10-02-1990

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 1

مدى إلتزام المحكمة التأديبية بوقفها لحين الفصل فى الدعوى الجنائية - إن وقف الدعوى التأديبية لحين الفصل فى الدعوى الجنائية لا يكون إلا إذا كانت هناك مسألة يتوقف الفصل فيها على الفصل فى الدعوى الجنائية .

   لا وجه لذلك متى كانت المخالفات المنسوبة للعامل ثابتة فى حقه ثبوتاً كافياً فيما يتعلق بالدعوى التأديبية سواء بإعترافه أو بشهادة الشهود .

 

                     ( الطعن رقم 1238 لسنة 33 ق ، جلسة 1990/2/10 )

=================================

الطعن رقم  0590     لسنة 32  مكتب فنى 32  صفحة رقم 574

بتاريخ 30-12-1986

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                  

فقرة رقم : 1

إن المادة 59 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 قد نصت على " تسقط الدعوى التأديبية بمضى سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة و تسقط هذه الدعوى فى كل حالة إنقضاء ثلاث سنوات من يوم وقوع المخالفة ، و تنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة . و تسرى المدة من جديد إبتداء من آخر إجراء و إذا تعدد المتهمون فإن إنقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه إنقطاعها بالنسبة للباقين و لو لم تكن قد إتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة ، و مع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية لا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية " و أوضح من صياغة هذا النص و هو ذات نص المادة 13 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذى حل محل القانون رقم 61 لسنة 1971 - أن ميعاد السنة المقرر لسقوط الدعوى التأديبية فى هذا النص لا يبدأ إلا من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة و هذا العلم لا يفترض و يجب أن يكون ثابتاً ثبوتاً كافياً أن يكون الرئيس المباشر فى موقف الرقيب الذى له سلطة إتخاذ الإجراء اللازم فى المخالفة أو السكوت عليها و إلا سقطت الدعوى بإنقضاء ثلاث سنوات من يوم وقوع المخالفة . و من حيث أن المادة 20 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة قد نصت على " أن لا تجوز إقامة الدعوى التأديبية على العاملين بعد إنتهاء خدمتهم إلى فى الحالتين الآتيتين :

1- إذا كان قد بدئ فى التحقيق أو المحاكمة قبل إنتهاء الخدمة .

2- إذا كانت المخالفة من المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الأعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها و ذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ إنتهاء الخدمة و لو لم يكن قد بدئ فى التحقيق قبل ذلك " و قد أوردت المادة 91 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 مضمون أحكام ذلك النص متضمنة فى ذات الوقت الجزاءات التى يجوز للمحاكم التأديبية توقيعها على من ترك الخدمة و على غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تجاوز الأجر الإجمالى الذى كان يتقاضاه العامل فى الشهر عند تركه الخدمة .

 

                  ( الطعن رقم 590 لسنة 32 ق ، جلسة 1986/12/30 )

=================================

الطعن رقم  3063     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 935

بتاريخ 20-02-1988

الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 2

الدفع بسقوط الدعوى التأديبية بإنتهاء مدة الضمان المحددة بالعقد الإدارى - غير صحيح - أساس ذلك : مدة الضمان العقدية هى إحدى الأحكام العقدية التى تحكم العلاقة بين المقاول و جهة الإدارة - لا أثر لهذه المدة على المسئولية التأديبية التى تبنى على المخالفات الإدارية التى تسقط وفقاً لميعاد سقوط الدعوى التأديبية دون ما إرتباط بميعاد الضمان اللائحى أو التعاقدى .

 

                   ( الطعن رقم 3063 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/2/20 )

=================================

الطعن رقم  2387     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 48 

بتاريخ 10-11-1962

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 1

إن الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية التى نصت على أنه " على النيابة الإدارية فى مثل هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الخمسة عشر يوماً التالية " - هذا الميعاد ليس ميعاد سقوط للدعوى التأديبية و إنما هو من قبيل إستنهاض النيابة الإدارية للسير فى إجراءات الدعوى التأديبية بالسرعة التى تقتضيها المصلحة العامة للتأديب فإذا تراخت النيابة الإدارية فى إقامة الدعوى التأديبية فى الميعاد المذكور فإن مثل هذا التراخى لا يسقط بطبيعة الحال الحق فى الدعوى التأديبية فى الميعاد المذكور فإن مثل هذا التراخى لا يسقط بطبيعة الحال الحق فى السير فى الدعوى التأديبية .

 

                     ( الطعن رقم 2387 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/11/10 )

=================================

الطعن رقم  2231     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 72 

بتاريخ 17-11-1962

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 1

أن الأصل الذى أرست قواعده أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية ، و الصادر فى 11 من أغسطس سنة 1958 هو أن ترفع الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية ، ممثلة فى إدارة الدعوى التأديبية - بإيداع أوراق التحقيق ، و قرار الإحالة و تقرير الإتهام و قائمة شهود الإثبات سكرتيرية المحكمة التأديبية المختصة ، و يتعين أن يتضمن قرار الإحالة إسم الموظف و وظيفته ، و درجته و مرتبه و بياناً بالمخالفات المنسوبة إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1993     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 130

بتاريخ 24-11-1962

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 1

أن المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 الخاص بإنشاء مجلس تأديبى لمحاكمة الموظفين المسئولين عن المخالفات المالية قد إستحدث حكماً جديداً بسقوط الدعوى التأديبية لم يكن مقرراً من قبل فى القوانين التى تناولت أحكام الدعوى التأديبية . و قد إستقر قضاء هذه المحكمة على أن مدة السقوط هذه لا تبدأ فى السريان بالنسبة للمخالفات التى وقعت قبل العمل بالمرسوم بقانون المذكور إلا من تاريخ نفاذه فى 9 من أغسطس سنة 1952 لا من تاريخ وقوعها ، و هذا كله تطبيق لمبدأ عدم سريان القانون على الماضى ، و القول بغير ذلك يؤدى إلى سقوط الدعوى التأديبية بمضى خمس سنوات عليها قبل صدور القانون سالف الذكر و هو ما لا يجوز القول به و مما يتجافى مع المنطق القانونى السليم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1973     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 720

بتاريخ 16-02-1963

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 3

لا يتسنى لديوان المحاسبات بحكم طبائع الأشياء أن يباشر إختصاصاته القانونية و تقدير ملاءمة الجزاء أو عدم ملاءمته إلا إذا أخطرته الإدارة عن الطريق المرسوم للإخطار بالقرار . و كان كل ما يلزم لهذا التقرير من أوراق الموضوع معروضاً على الديوان . فالفقرة الثانية من المادة 13 السالف ذكر نصها قالت " من تاريخ إخطاره بالقرار " و لكنها لم تحدد مشتملات هذا القرار الذى يجب أن تخطر الإدارة الديوان . و تحديد ما يلزم عرضه على الديوان فى هذا الشأن من أوراق و بيانات هو من المسائل الموضوعية التى يختلف ما يلزم عرضه فى بعضها عما يلزم فى البعض الآخر بحسب ظروف و ملابسات كل مخالفة مالية على حدتها . و المشرع إعتبر فوات الميعاد ، المنصوص عليه فى الشق الأول من الفقرة الثانية من المادة 13 بعد إخطار الديوان بالجزاء دون أن يطالب الديوان خلال هذه المدة بإستكمال ما ينقصه من أوراق و تحقيقات قرينة على أن الديوان قد إكتفى بما وصل إليه من أوراق و بيانات ليؤدى الديوان رسالته فى فحص الجزاء و تقديره هذه القرينة بالإكتفاء بما وصل إليه ، ترتفع و تتلاشى إذا طلب الديوان خلال ميعاد الخمسة عشر يوماً من الجهة الإدارية التى أخطرته بالقرار ما تنقصه من أوراق الموضوع و تحقيقاته و بياناته التى يراها جد لازمة لإعمال تقديره للجزاء و فحصه . فلا يجوز أن يحسب الميعاد فى هذه الحالة إلا من يوم ورود كل ما طلبه الديوان على وجه التحديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1973     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 720

بتاريخ 16-02-1963

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                  

فقرة رقم : 4

لرئيس ديوان المحاسبة حق الإعتراض على العقوبات التى توقعها الجهات الإدارية ، بالنسبة إلى المخالفات المالية ، إذا تبين له أن المخالفة المالية تستوجب جزاء أشد مما يدخل فى إختصاص الإدارة . و فى هذه الحالة أوجب القانون على رئيس ديوان المحاسبة أن يطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار ، تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية و على النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية خلال الخمسة عشر يوماً التالية ، و لم تقرر المادة 13 جزاء على أثر هذين الميعادين فى قبول أو عدم قبول الدعوى التأديبية فلابد إذن من التفرقة بين الميعاد الذى وضع لصالح الأفراد فهو إذن جزاء جوهرى يترتب على إغفاله البطلان و هو الميعاد المذكور أولاً فى صدر الشق الأول من الفقرة الثانية من المادة 13 أما الميعاد الذى وضع لصالح الإدارة بحيث لا يؤثر فى قليل أو كثير فى مصالح الأفراد فإنه يكون من قبيل المواعيد التنظيمية أى إنه إجراء غير جوهرى ما دام لا يترتب عليه ضرر للأفراد و هذا أصل من أصول قانون المرافعات رددته المادة "25" منه . و ترتيباً على ذلك يكون الميعاد الذى خوله القانون لرئيس ديوان المحاسبة يعد من الإجراءات الجوهرية التى يترتب على مخالفتها البطلان و أساس ذلك أن هذا الميعاد قد وضع لصالح الأفراد لأن من شأن المساس به التأثير فى مركز قانونى للموظف ترتب على صدور القرار من جانب الإدارة و على النقيض من ذلك فإن الميعاد الثانى و المذكور فى الشق الأخير من الفقرة الثانية من المادة 13 فقد حدده القانون للنيابة الإدارية لرفع الدعوى التأديبية هو بلا ريب من قبيل المواعيد التنظيمية التى لا يترتب على إغفالها أى بطلان ، و أساس ذلك أن هذا الميعاد لا يمس صالح الأفراد ما دام طلب تقديم الموظف للمحاكمة قد صدر من رئيس الديوان فى الميعاد المحدد قانوناً .

 

                     ( الطعن رقم 1973 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/2/16 )

=================================

الطعن رقم  1431     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 349

بتاريخ 09-01-1965

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 3

تعتبر الدعوى التأديبية مرفوعة بإيداع قرار الإحالة و أوراق التحقيق سكرتيرية المحكمة . و متى تم الإيداع تعلق إختصاص المحكمة بنظر الدعوى . و إقتضى ذلك ألا تترتب آثار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية و منها عدم جواز الترقية [م 106 قانون 210 لسنة 1951 أو مادة 70 قانون 46 لسنة 1964] إذا كان الموظف العامل يدور فى فلك التحقيق و لم يخرج عن مرحلته .

 

 

=================================

الطعن رقم  1507     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 477

بتاريخ 13-01-1963

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 1

أن المادة 84 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بينت الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظفين فى تسعة بنود أوردتها فى ترتيب تصاعدى من حيث تغليظ العقوبة و كانت عقوبة الخصم من المرتب فى البند "2" و عقوبة الوقف عن العمل بدون مرتب فى البند "5" فكان هذا دليلاً على أن هذه العقوبة أشد من تلك ، و مع ذلك يتعين البحث فيما إذا كان هناك تجانس فى الطبيعة بين هاتين العقوبتين بحيث يمكن أن تنطوى إحداهما فى الأخرى و تندمج فيها أم أن لكل منهما كياناً و قواماً مستقلاً يميزها عن الأخرى و يضفى عليها طبيعة خاصة . و من المسلم أن هاتين العقوبتين تلتقيان فى حرمان الموظف من مرتبه فى الفترة التى حددها القرار الصادرة بالعقوبة إلا أنهما تبتعدان و تختلفان من حيث سعة المدى فى كل منهما من حيث السلطة التى تملك توقيع أى منهما ، فعقوبة الخصم من المرتب لا يمكن أن يجاوز مداها الشهرين فى حين أن عقوبة الوقف عن العمل بدون مرتب يصل مداها إلى ثلاثة شهور ، و من ناحية أخرى فإن هذه العقوبة الأخيرة لا يملك توقيعها إلا المحاكم التأديبية على حين أن الخصم من المرتب هو عقوبة يجوز أن يوقعها الرئيس الإدارى على الوجه المبين فى المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 كما تختلف كل من العقوبتين عن الأخرى فى أنه فى حالة الخصم من المرتب يستمر الموظف المعاقب فى تأدية عمله فى حين أنه فى العقوبة الأخرى يمنع من تأدية عمله و فى ذلك تغليظ العقاب ، و متى كان الأمر كذلك فلا ريب فى أن كل من العقوبتين تتميز بكيان مستقل تماماً عن الأخرى.

 

 

=================================

الطعن رقم  0264     لسنة 19  مكتب فنى 19  صفحة رقم 463

بتاريخ 29-06-1974

الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 7

المادة "41" من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - تفسيرها - إقامة الدعوى التأديبية ضد عاملين من غير من قدموا للمحاكمة - مناطه أن تكون المخالفات التى رأت المحكمة نسبتها إلى هؤلاء العاملين مرتبطة بالدعوى المنظورة أمامها و متفرعة عنها - عدم جواز توجيه الإتهام عن مخالفات لا تتصل بالدعوى المنظورة .

 

                    ( الطعن رقم 264 لسنة 19 ق ، جلسة 1974/6/29 )

 

=================================

 

الدعوى الجنائية

الطعن رقم  2996     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1549

بتاريخ 08-04-1986

الموضوع : دعوى

فقرة رقم : 2

قضاء التأديب جرى على الرجوع إلى أحكام قانون الإجراءات الجنائية و إختيار ما ينسجم منها مع طبيعة القضاء التأديبى - المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية - لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو إتخاذ إجرءات فيها فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 182 عقوبات الا بناء على طلب من الهيئة أو رئيس المصلحة المجنى عليها - إغفال الحصول على الطلب من شأنه أن يلحق البطلان باجراءات التحقيق و المحاكمة - الدلالة المستخلصة من حكم المادة 9 إجراءات جنائية هى بذاتها التى يتعين إستخلاصها من حكم المادة 83 من القانون رقم 48 لسنة 1978 - أساس ذلك : - أن كلا من النصين يقطع بأنهما ينصرفان إلى مدلول واحد و مفهوم واحد هو تعليق صحة التحقيق و المحاكمة على شرط صدور الطلب - مثال : المادة 21 من قانون الإدارت القانونية بالمؤسسات و الهيئات العامة رقم 47 لسنة 1973 .

 

 

=================================

الطعن رقم  2996     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1549

بتاريخ 08-04-1986

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى الجنائية                                   

فقرة رقم : 3

الشرطان الواردان فى المادة 83 من القانون رقم 48 لسنة 1978 لازمان لتحريك الدعوى التأديبية و لصحة اتصال المحكمة بها - كما أنه شرط لازم لقبول الدعوى التأديبية - هذان الشرطان من المسائل المتعلقة بالنظام العام - أثر ذلك - لصاحب الشأن أن يدفع بتخلف الشرط فى أية حالة كانت عليها الدعوى التأديبية كما يتعين على المحكمة التأديبية أن تقضى به من تلقاء نفسها .

 

           ( الطعن رقم 2996 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/4/8 )

=================================

الطعن رقم  2920     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 691

بتاريخ 23-01-1988

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى الجنائية                                  

فقرة رقم : 1

القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك معدلاً بالقانون رقم 75 لسنة 1980 . علق المشرع رفع الدعوى العمومية أو إتخاذ أى إجراء فى جرائم التهريب الجمركى بصفة عامة على طلب كتابى من المدير العام للجمارك أو من ينيبه - أجاز المشرع التصالح مع مرتكب الجريمة أثناء نظر الدعوى أو بعد الحكم فيها بشروط محددة - يترتب على التصالح إنقضاء الدعوى العمومية أو وقف تنفيذ العقوبة الجنائية و جميع الآثار المترتبة على الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  2920     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 691

بتاريخ 23-01-1988

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى الجنائية                                   

فقرة رقم : 2

المادة 124 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1963 معدلاً بالقانون رقم 75 لسنة 1980 . ناط المشرع بوزير المالية أو من ينيبه سلطة إقامة الدعوى العمومية فى جرائم تهريب البضائع الأجنبية بقصد الإتجار أو الشروع فيه أو حيازة تلك البضائع بقصد الإتجار مع العلم بأنها مهربة - يعتبر الطلب الكتابى من وزير المالية أو من ينيبه قيداً على النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية - يصدر هذا الطلب من الجهة التى حددها المشرع بقصد حمايتها سواء بوصفها مجنياً عليها أو بوصفها أمينة على مصالح الدولة العليا فى هذا الشأن - التصالح هو الوجه الآخر للطلب و يأخذ نفس طبيعته بغض النظر عن شخص الجانى - مؤدى ذلك : أن الطلب و التصالح لا يعتبراً عنصراً فى المركز القانونى للمتهم لأن هذا المركز يتحدد على ضوء الجريمة بأن يجرى تصالحاً مع الجهة الإدارية المختصة - أثر ذلك :عدم جواز الطعن على التظلمات الداخلية التى تجريها جهة الإدارة لتنظيم إستخدام سلطتها فى تحريك الدعوى أو التصالح فيها - هذه التنظيمات من قبيل أعمال الإدارة الداخلية التى لا يجوز للأفراد الطعن فيها أمام القضاء .

 

                   ( الطعن رقم 2920 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/1/23 )

=================================

الطعن رقم  2116     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1136

بتاريخ 18-04-1987

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى الجنائية                                  

فقرة رقم : 1

القانون رقم 157 لسنة 1981 باصدار قانون الضرائب على الدخل . قيد المشرع سلطة النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية عن الجرائم الضريبية بضرورة تقدم طلب بشأنها من وزير المالية - الطلب يصدر من الجهة التى عينها القانون بقصد حمايتها سواء بصفتها مجنيا عليها او بصفتها امينة على مصالح الدولة العليا - الطلب قيد على اختصاص النيابة العامة - ينصرف الطلب الى الجريمة ذاتها فينطوى على تصريح اتخاذ اجراءات التحقيق او رفع الدعوى عنها دون اعتبار لمرتكبها - يتمير بان له اثرا عينيا يتعلق فى مجال المخالفات الضريبية بجرائم يصدق عليها جميعا انها جرائم مالية تمس ائتمان الدولة - عينية الطلب و انصرافه الى الجريمة دون اعتبار لمرتكبها تحول دون ان يكون للطلب اثماً فى احداث مركز قانونى لمرتكب الجريمة - الطلب بهذا الشكل لا يعتبر من قبيل القرارات الادارية بالمفهوم الاصطلاحى فى القضاء الادارى - اساس ذلك : ان الطلب ينصرف للجريمة و ليس ممن شأنه انشاء مركز قانونى جديد للممول الذى سبق ان تحدد مركزه بارتكاب الجريمة .

 

 

الدعوى المستعجلة

الطعن رقم  0006     لسنة 04  مكتب فنى 03  صفحة رقم 420

بتاريخ 14-12-1957

الموضوع : دعوى

إن الطلب المستعجل بصرف المرتب يجب أن يقوم على ركنين : الأول ، قيام الاستعجال ، بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها . و الثانى متصل بمبدأ المشروعية ، بأن يكون ادعاء الطالب فى هذا الشأن قائماً بحسب الظاهر - على أسباب جدية . و من ثم إذا بان من الأوراق أن ليس للمدعى مورد رزق غير مرتبه فإن ركن الاستعجال يكون متوافرا بالتطبيق لحكم المادة 18 فقرة ثانية من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة .

 

 

الصفة فى الدعوى

الطعن رقم  0129     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1362

بتاريخ 06-06-1959

الموضوع : دعوى

إن مصلحة الطرق و الكبارى ليست شخصاً من الأشخاص الإعتبارية العامة ، بل هى فى تقسيمات الدولة مصلحة تابعة لوزارة المواصلات و فرع منها ليس لها إستقلال ذاتى ، و لم يمنحها القانون شخصية إعتبارية تخول مديرها النيابة عنها قانوناً و تمثيلها فى التقاضى ، و إنما يمثلها فى ذلك وزير المواصلات بإعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته و فروعها و الهيئات التابعة لها التى من بينها هذه المصلحة .  

 

 

=================================

الطعن رقم  0129     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1362

بتاريخ 06-06-1959

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى                                  

فقرة رقم : 2

لئن كانت مصلحة الطرق و الكبارى لم تدفع بعدم قبول الدعوى إستناداً إلى إنعدام صفة مديرها فى التقاضى إذ إختصم بمفرده ، و لم توجه الدعوى إلى من له حق تمثيل المصلحة و صفة النيابة عنها قانوناً فى التقاضى ، و كانت هيئة مفوضى الدولة لم تثر هذا الدفع ، إلا أن هذه المحكمة - و هى تنزل حكم القانون فى المنازعة الإدارية من حيث الشكل و الموضوع معاً على الوجه الصحيح - تملك بحكم رقابتها القانونية الحكم للمطعون فيه القضاء من تلقاء ذاتها فى هذه المرحلة بعدم قبول الدعوى بعد إذ فات الحكم ذلك ، ما دامت قد تحققت لديها أسباب عدم القبول على النحو السالف إيضاحه .

 

                          ( الطعن رقم 129 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/6/6 )

=================================

الطعن رقم  0093     لسنة 05  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1533

بتاريخ 13-06-1959

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى                                  

فقرة رقم : 2

متى كان الثابت أن المدعى موظف بمجلس معصرة ملوى البلدى ، و هذا المجلس شخص إدارى عام و له الشخصية المعنوبة و له ميزانيته المستقلة و له أهلية التقاضى و يمثله فى ذلك رئيسه ؛ و بهذه المثابة يكون هو صاحب الصفة فى المنازعة الإدارية ، و هو الذى توجه إليه الدعوى بحسبانه الجهة الإدارية المختصة بالمنازعة أى المتصلة بها موضوعاً ، و هو بطبيعة الحال و بحكم قيامه على المرفق العام يستطيع الرد على الدعوى و إعداد البيانات و تقديم المستندات الخاصة بها ، و كذلك تسوية المنازعة صلحاً أو تنفيذ الحكم فى ميزانيته عند الإقتضاء ؛ و على مقتضى ما تقدم فإن الدعوى ، إذ رفعت ضد وزارة الشئون البلدية و القروية ، تكون قد رفعت على غير ذى صفة ، و يتعين الحكم بعدم قبولها .

 

                          ( الطعن رقم 93 لسنة 5 ق ، جلسة 1959/6/13 )

=================================

الطعن رقم  0011     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 770

بتاريخ 26-04-1960

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى                                  

فقرة رقم : 1

إن ما تدفع به مصلحة الجمارك بعدم قبول الدعوى شكلا تأسيسا على أن المدعيين - مع اعترافهما بأن مدير الجمارك العام وضع مشروع قرار تعيينهما فى وظيفة " رئيس "مفرزة " ، و أن الرفض جاء من قبل ديوان المحاسبات - قد رفعا دعواهما ضد مدير الجمارك وحده ، فى حين أن المرسوم التشريعى رقم 187 المؤرخ فى 1952/12/27 بتعديل الفقرتين " ب ، ج " من المادة 18 من قانون ديوان المحاسبات أجاز لمجلس الوزراء بناء على اعتراض الإدارة صاحبة الشأن أن يطلب من ديوان المحاسبات أعادة النظر فى قراره ، و فى هذه الحالة يعرض الأمر على الهيئة العامة لديوان المحاسبات - هذا الدفع فى غير محله إذ أن مصلحة الجمارك هى الجهة الإدارية ذات الشأن ، و بهذه الصفة مارست سلطتها و صلاحيتها طبقا للقانون ، فأعلنت عن المسابقة . و بهذه المثابة تكون صاحبة الصفة فى المخاصمة القضائية . و لا يغير من ذلك أن يكون القانون قد جعل لديوان المحاسبات صلاحية فى مراجعة قرارات الجهات الإدارية ، و أن يكون للجهة الإدارية حق الطعن فى مراجعة ديوان المحاسبات لدى مجلس الوزراء ، فكل هذه تنظيمات داخلية فيما بين فروع الإدارة لتجرى على سنن القانون ، دون المساس بمن تكون له الصفة فى الخصومة القضائية من بين جهات الإدارة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0909     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 447

بتاريخ 18-01-1964

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى                                  

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت من الأوراق أن الدعوى رفعت فى 25 من فبراير سنة 1959 على بلدية الأسكندرية مصدر القرار المطعون فيه و ذلك فى مواجهة السيد وزير الشئون البلدية و القروية و السيد رئيس مجلس بلدى الأسكندرية ، و قد قضى فى الطلب المستعجل بوقف تنفيذ هذا القرار من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 19 من مايو سنة 1959 فطعن فى هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التى قضت فى 17 من فبراير سنة 1962 بإلغاء الحكم المطعون فيه و برفض طلب وقف التنفيذ - و لما كان قانون نظام الإدارة المحلية قد صدر و عمل به إعتباراً من 28 من مارس سنة 1960 و زالت بمقتضاه صفة رئيس مجلس بلدى الأسكندرية فى تمثيل المجلس فى التقاضى و أصبحت هذه الصفة معقودة لمحافظ الأسكندرية - فإن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى طلب وقف التنفيذ يكون قد تضمن فى الوقت ذاته قبول الدعوى شكلاً و بذلك لا يجوز الرجوع إلى المنازعة فى صفة المدعى عليهما بعد أن بت فيها بحكم له قوة الشئ المقضى به فى هذه الخصوصية . هذا إلى أن الهيئة المختصة فى المجلس البلدى هى التى تولت الرد على الدعوى و الدفاع فيها و ما كان الأمر ليختلف إذا ما أقيمت الدعوى ضد محافظ الأسكندرية، و من ثم تنعدم المصلحة فى الدفع و لا دفع بلا مصلحة و على ذلك فهذا الوجه لا يقوم على سند سليم من القانون ، و لاسيما أن الجهة الإدارية لم تدفع بعدم القبول سواء أمام المحكمة الإدارية عند نظر الموضوع و قد كان قانون الإدارة المحلية نافذاً وقتذاك. و من ثم يتعين القضاء برفض الدفع بعدم قبول الدعوى و بقبولها .

 

                     ( الطعن رقم 909 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/1/18 )

=================================

الطعن رقم  0975     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 985

بتاريخ 30-04-1967

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى                                  

فقرة رقم : 2

أن تمثيل صاحب الصفة تمثيلاً فعلياً فى الدعوى و إبداءه الدفاع فيها كما لو كان مختصماً حقيقة لا يقبل معه الدفع بعدم قبول الدعوى و من ثم يكون الدفع على غير أساس سليم من القانون متعيناً رفضه و قبول الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0885     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 135

بتاريخ 25-11-1967

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى                                   

فقرة رقم : 2

المحافظة وفقاً للدستور و قانون الإدارة المحلية - وحدة إدارية تتمتع بالشخصية الإعتبارية و يمثلها فى التقاضى محافظها .

 

                   ( الطعن رقم 885 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/11/25 )

=================================

الطعن رقم  0195     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 56 

بتاريخ 23-11-1968

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى                                  

فقرة رقم : 3

إن إغفال إتباع ما تقضى به المادة 40 من لائحة المناقصات و المزايدات من أنه إذا كان العطاء مقدماً من وكيل عن صاحب العطاء فعليه أن يقدم معه توكيلاً مصدقاً عليه من السلطة المختصة لا أثر له فى قيام الوكالة إذا إستوفت شروط قيامها ، ذلك أن اشتراط تقديم توكيل مصدق عليه قصد به التثبت على وجه اليقين من توافر صفة الوكالة فيمن يتقدم بعطاء نيابة عن الغير ، لذلك فإن إغفال الإدارة التمسك بهذا الاجراء لا أثرر له فى قيام الوكالة التى استوفت شروط انعقادها و أعترف ذوو الشأن بقيامها على نحو ما تم فى هذه الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1003     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 65 

بتاريخ 20-12-1969

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى                                  

فقرة رقم : 2

إن المشرعت قد ناط بوزارة الخزانة الإختصاص فى ربط ضريبة العقارات المبنية أجهزتها المختلفة التابعة لها و من بينها مجالس المراجعة التى تتولى هذه الوزارات تشكيلها ، وفقاً لحكم المادة 16 من القانون رقم 56 لسنة 1954 سالف الذكر معدلاً بالقانون رقم 549 لسنة 1955 ، للنظر فيما يقدم إليها من تظلمات من قرارات لجان تقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية و هذه القيمة التى تشكل وعاء الضريبة المذكورة و بهذه المثابة فإن قرارات مجالس المراجعة الصادرة فى ظل هذه القواعد و بالتطبيق لأحكامها ، لا يتأتى اختصامها قضائياً إلا فى مواجهة وزير الخزانة بإعتباره الممثل القانونى للوزارة و ما يتبعها من إدارات و أجهزة لم يمنحها القانون الشخصية الإعتبارية و من بينها مجالس المراجعة المشار إليها .

 

                   ( الطعن رقم 1003 لسنة 12 ق ، جلسة 1969/12/20 )

=================================

الطعن رقم  0713     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 343

بتاريخ 23-05-1970

الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى                                  

فقرة رقم : 1

إنه بالنسبة إلى الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها على غير ذى صفة ، إستناداً إلى أن الدعوى وجهت إلى عضو مجلس الإدارة المنتدب للهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية و وزير الصناعة و هما لا يمثلان الهيئة ، و إنما الذى يمثلها طبقاً لقانون إنشائها ، هو رئيس مجلس إدارتها فمردود عليه بأن الدعوى وجهت إلى الهيئة العامة للمطابع الأميرية كما هو مستفاد من صحيفتها من أن المدعى عليهما هما عضو مجلس الإدارة المنتدب للهيئة العامة للمطابع الأميرية و وزير الصناعة بصفته الرئيس الأعلى للهيئة المذكورة ، و من طلب إلزام الهيئة المدعى عليها بالمصروفات ، و إذا كان صحيحاً أن ممثل تلك الهيئة أمام القضاء هو رئيس مجلس إدارتها و ليس عضو مجلس الإدارة المنتدب ، و بفرض وجود الوظيفتين معاً و إنفراد شاغل أولاً هما بتمثيل الهيئة ، فإن الأمر لا يعدو أن يكون خطأ فى بيان ممثل الهيئة ، و ليس أمر مخاصمة من لا صفة له ، إذ الخصم هو الهيئة صاحبة الصفة ، و هى مختصمة فى الدعوى على نحو ما توضح ، و إذا كانت إدارة قضايا الحكومة و قد خولت نيابة قانونية عن الهيئات العامة و منها هيئة المطابع المدعى عليها ، و قد حضرت بحكم هذه النيابة القانونية فى الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى و أدلت بدفاع الهيئة المذكورة ، دون أن تثير أى أعتراض فى شأن بيان ممثل الهيئة ، كما سلكت نفس المسلك فى صحيفة طعنها أمام هذه المحكمة ، فإن المحكمة لا ترى محلاً لترتيب أثر على ذكر أن ممثل الهيئة هو عضو مجلس الإدارة المنتدب و ليس رئيس مجلس الإدارة ، و لا تعتد بالتالى بما ذهبت إليه إدارة قضايا الحكومة من أن الدعوى رفعت عى غير ذى صفة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1246     لسنة 11  مكتب فنى 16  صفحة رقم 252

بتاريخ 17-04-1971

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى                                  

فقرة رقم : 2

إن المستفاد من نص مواد القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدى لمدينة القاهرة ، و القانون رقم 522 لسنة 1954 بتعديل المادة 20 [ الفقرة رابعا] من القانون رقم 145 لسنة 1949 المتقدم الذكر والقانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية معدلا بالقانون رقم 549 لسنة 1955 [ م 13 و 16 ] و القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الادارة المحلية [ م39 و 76 ] أن محافظة القاهرة هى صاحبة الاختصاص بربط و تقدير و تحصيل العوائد و الرسوم و الضرائب المخصصة لايرادات المجلس ، و من بينها الضريبة على العقارات المبنية الواقعة فى دائرة اختصاصه  ،  و بناء على ذلك ، و على أن المحافظة يمثلها مجلس المحافظة و لها الشخصية الاعتبارية و لها أهلية التقاضى ، فأن المجلس المذكور يكون هو الجهة صاحبة الصفة فيما يثور من منازعات بشأن القرارات التى تصدر عنه أو عن الأجهزة و الادارات التى يستخدمها فى مباشرة اختصاصه ، و يتعين تبعا لذلك أن تقام عليه الدعوى باعتباره الجهة الادارية ذات الشأن فى تلك المنازعات ، و لما كانت المادة 53 من قانون نظام الادارة المحلية المشار إليه ينص على أن رئيس المجلس [ و هو المحافظ ] يقوم بتمثيله أمام المحاكم فإنه ينبغى أن توجه الدعوى إلى ذلك المحافظ دون مديرى أو رؤساء أو وكلاء الادارات أو الفروع التى تتألف منها المحافظة .

   و لما كان المطعون ضده لم يوجه دعواه إلى المحافظة باعتبارها الجهة الادارية ذات الشأن فى المنازعة ، و لا إلى المحافظ بوصفه صاحب الصفة فى تمثيل المحافظة  ، و إنما وجهها إلى وزارة الشئون البلدية و القروية " وزارة الاسكان و المرافق "  وكلتا هاتين الوزارتين ليست - وفق ما تقدم - بالجهة الادارية ذات الشأن فى المنازعة المطروحة و المتعلقة بربط ضريبة المبان مما عقد الاختصاص به للمحافظة  كما وجهها إلى مجلس المراجعة ببلدية القاهرة ، و هذا المجلس ليس سوى أحد الأجهزة  التى تستخدمها المحافظة فى مباشرة اختصاصها بربط و تقدير الضريبة ، و  لم يمنح  القانون هذا المجلس شخصية اعتبارية ، أو يخول رئيسه صفة النيابة عنه أمام القضاء حتى يجوز توجيه الدعوى إليه بدلا من توجيهها إلى المحافظ الذى هو صاحب الصفة فى تمثيل المحافظة بجميع أجهزتها أو فروعها أمام القضاء .

 

                 ( الطعن رقم 1246 لسنة 11 ق ، جلسة 1971/4/17 )

=================================

الطعن رقم  0282     لسنة 16  مكتب فنى 18  صفحة رقم 33 

بتاريخ 24-12-1972

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى                                   

فقرة رقم : 1

إن التقرير بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الحكم الصادر ضد وزارة الكهرياء و المؤسسة المصرية العامة للكهرباء قد تولته إدارة قضايا الحكومة نائبة عن الممثل القانونى لكن صدر ضدهما الحكم المطعون فيه نيابة قانونية مصدرها القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم ادارة قضايا الحكومة ، و ليس فى نص المادتين 54 و 87 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بشأن المحاماة ما يعطل هذه الانابة القانونية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0280     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 41 

بتاريخ 07-01-1973

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى                                  

فقرة رقم : 1

إن الجهة الإدارية تؤسس دفعها بعدم القبول على أن المدعى وجه دعواه ضد وزارة الحربية فى 22 من نوفمبر سنة 1965 فى وقت لم تكن الوزارة تشرف على القوات المسلحة التى يتبعها المدعى فيكون قد أقامها علىغير ذى صفة ، إذ كان يتعين عليه كى تقبل دعواه أن يختصم فيها نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لأنه إعتباراً من 22 من مارس سنة 1964 فصلت القوات المسلحة عن وزارة الحربية بالقانون رقم 117 لسنة 1964 بشأن تنظيم اختصاصات و سلطات القوات المسلحة و إذا كان المدعى قد قام بتصحيح شكل الدعوى بعد ذلك و اختصم القوات المسلحة صاحبة الصفة فى التقاضى فى 31 من أغسطس سنة 1966 فأن الدعوى بشكلها القانونى فى هذا التاريخ تكون مرفوعة بعد الميعاد .

    و من حيث أنه مع التسليم بأن صاحبة الصفة فى التقاضى هى القوات المسلحة فأن الثابت من أوراق الدعوى أن هذه الجهة التى قامت فعلاً بمباشرة الرد على طلبات المدعى فى جميع المراحل ، سواء عند تقديمه إلى التظلم من التقرير المطعون فيه أو عند طلب إعفائه من الرسوم القضائية أو عند أقامة دعواه كما قدمت حافظة بمستنداتها متضمنة جميع الأوراق المتعلقة بالموضوع و كذا ملف خدمته و بذلك تكون القوات المسلحة قد أستوفت دفاعها فى الدعوى وتحققت الغاية التى يستهدفها القانون من توفر شرط الصفة لقبول الدعوى ، كما أن الحاضر عن الحكومة و الذى يمثلها سواء نيابة عن وزارة الحربية أو القوات المسلحة قد حضر جميع جلسات تحضير الدعوى أمام هيئة مفوضى الدولة ، و لم يبد هذ الدفع إلا بجلسة 15 من ديسمبر سنة 1966 أى بعد أن قام المدعى بتصحيح شكل الدعوى بإدخال نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة طرفاً فى الخصومة بالتضامن مع وزير الحربية و من ثم يكون دفع الجهة الطاعنة بعدم قبول الدعوى فى غير محله متعيناً رفضه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1366     لسنة 14  مكتب فنى 19  صفحة رقم 6  

بتاريخ 10-11-1973

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى                                  

فقرة رقم : 1

إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية لا تطبق أمام القضاء الإادارى إلا فيما لم يرد فيه نص خاص من قانون مجلس الدولة و بالقدر الذى لا يتعارض أساسا مع نظام المجلس و أوضاعة الخاصة به. و إذ كانت الدعوى القائمة على روابط القانون العام يملكة القاضى و هو الذى يوجهها و يكلف الخصوم بما يراه لازما لاستيفاء تحضيرها و تحقيقها و تهيئتها للفصل فيها ، و كانت الدعوى الإدارية تتصل باستقرار حكم القانون فى علاقات الأفراد مع السلطات العامة ، فإنه يلزم تأكيدا للصالح العام تيسير أمرها على ذوى الشأن و تبسيط اجراءاتها على وجه يتلاءم مع مقتضيات النظام الإدارى و الطبيعة العينية للدعوى الإدارية. و استهدافا لهذه الغاية استقر قضاء هذه المحكمة على تأكيد أن صاحب الصفة الذى لم يختصم أصلا فى الدعوى إذا ما مثل فيها أمام المحكمة من تلقاء نفسه أو أبدى دفاعا موضوعيا فيها فلا يقبل منه بعد ذلك الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة و لو تم هذا الاجراء بعد انقضاء مواعيد الطعن بالالغاء و ذلك رغما عن أن هذا الدفع من النظام العام الذى يجوز لصاحب الشأن أن يثيره فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى كما يجوز للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء ذاتها و لو لم يكن ثمة دفع من المدعى عليه أو من هيئة مفوضى الدولة . و ليس من شك فى وجوب التسوية فى الحكم بين حالة صاحب الصفة الذى لم يختصم فى الدعوى و مثل فيها من تلقاء نفسه بعد انقضاء مواعيد الطعن بالالغاء و بين صاحب الصفة الذى توجه إليه الخصومة بعد اقامتها فى الميعاد القانونى إذا تم هذا التوجيه بعد فوات مواعيد الطعن بالالغاء و ذلك لاتحاد العلة بينهما و هى مثول صاحب الصفة فى الدعوى إلى ما قبل الفصل فيها. كما جرى قضاء هذه المحكمة أيضا على أن التظلم إلى جهة غير مختصة يقطع ميعاد رفع الدعوى متى كان لهذه الجهة ثمة اتصال بموضوع التظلم . و غنى عن البيان أن التجاء صاحب الشأن إلى القضاء الإدارى طالبا الغاء قرار إدارى و موجها طلباته فى الدعوى إلى جهة لها ثمة اتصال بموضوع المنازعة و أن لم تكن هى صاحبة الصفة ينطوى على دلالة أقوى فى معنى الاستمساك بالحق من مجرد التظلم الإدارى الذى يقطع مواعيد رفع الدعوى و أبلغ فى المطالبة بادائه على نحو من مقتضاه التسليم بأن اقامة الدعوى على غير ذى صفة له ثمة اتصال بموضوع المنازعة يقطع ميعاد رفع دعوى الالغاء إلى أن يتم الفصل فيها.

  و من حيث أنه بالاضافة إلى ما تقدم فالثابت من الرجوع الى أحكام قانون المرافعات المدنية الجديد أنه قد أفصح فى مذكرته الايضاحية و هو بصدد التعليق على نص المادة 115 منه بأنها استحدثت حكما يقضى بأنه اذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه إنما يقوم على أساس أجلت الدعوى لاعلان ذى الصفة بدلا من الحكم بعدم القبول ، و ذلك تبسيطا للاجراءات و تقديرا من المشرع لتنوع و تعدد فروع الوزارات و المصالح و المؤسسات و الهيئات على نحو قد يصعب معه تحديد الجهة التى لها صفة فى التداعى و تسليما من المشرع بصعوبة تحديد الجهة الإدارية صاحبة الصفة فى الاختصام فى بعض الحالات فقد استحدث نص المادة 115 سالفة 0الذكر حكما ضمنه حلا يناسب الدعاوى العادية التى غالبا ما تمتد فيها مواعيد رفع الدعوى آجالا طويلة تتيح فسحة من الوقت تسمح بأن يتم التصحيح خلالها على خلاف دعوى الالغاء التى حدد المشرع لرفعها أجلا قصيرا يستحيل خلاله اكتشاف الخطأ فى تحديد الجهة الادارية صاحبة الصفة فى التداعى و اجراء تصحيح شكل الدعوى بمراعاة أن الأصل فى التصحيح أنه لا ينتج أثره إلا من تاريخ حصوله و لا يرجع إلى تاريخ القيام بالاجراء الأصلى الذى لحقه التصحيح . و إذ سلم المشرع بالصعوبة المذكورة و وضع لها الحل المناسب بالنسبة للدعوى العادية فإن لازم ذلك و مقتضاه فى المجال الإدارى التماس العذر للمدعى فى دعوى الالغاء اذا ما أخطأ فى تحديد الجهة الإدارية ذات الصفة فى الاختصام ثم تدارك فصححه إلى ما قبل الحكم فى الدعوى ، طالما انه قد اختصم بادئ الأمر جهة إدارية ذات صلة بموضوع المنازعة .

  و من حيث أنه بناء على ما تقدم فإن المدعى إذا ما نشط فى الميعاد القانونى إلى اختصام القرار الإدارى أمام القضاء الإدارى و لكنه تنكب السبيل فوجهها إلى جهة إدارية غير ذات صفة فى التداعى قانونا فإن اقامة الدعوى على هذا النحو تقطع ميعاد رفعها بالنسبة لصاحب الصفة فيها إالى أن يتم الفصل فيها و ذلك طالما كانت الجهة الإدارية المختصة لها ثمة اتصال بموضوع الدعوى . و يحق للمدعى و الأمر كذلك تصحيح شكل دعواه باختصام صاحب الصفة قانونا إلى ما قبل الحكم فيها من محكمة الموضوع حيث لا يسوغ قانونا التمسك باجراء هذا التصحيح ابتداء أمام محكمة الطعن .

  و من حيث أن المدعى أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى فى الميعاد القانونى موجها طلباته فيها إلى وزارة التربية و التعليم و مديرية التربية و التعليم بالإسكندرية و صلتهما بموضوع المنازعة لا شبهة فيها فإنه و قد صحح شكل دعواه قبل صدور الحكم المطعون فيه باختصام صاحب الصفة فى التداعى و هو محافظ الإسكندرية فإن دعواه تكون بهذه المثابة مقبولة شكلا و إذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب و قضى بعدم قبول الدعوى ، بدعوى توجيهها إلى صاحب الصفة فيها بعد الميعاد القانونى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون حقيقا بالالغاء.

 

=================================

الطعن رقم  0744     لسنة 25  مكتب فنى 26  صفحة رقم 63 

بتاريخ 18-11-1980

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى                                  

فقرة رقم : 1

القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية - عقد إيجار أراضى زراعية - النزاع المطروح على اللجنة الإبتدائية ثم اللجنة الإستئنافية نزاع مدنى بحسب طبيعته يتعلق بالعلاقة الإيجارية بين أطرافها - هذه المنازعات تنعقد بين أطراف العلاقة الإيجارية دون غيرهم من ممثلى الجهات الإدارية - الأثر المترتب على ذلك : إختصام كل من المحافظ و رئيس اللجنة الإستئنافية يكون إختصاماً لغير ذى صفة فى المنازعة .

 

                  ( الطعن رقم 744 لسنة 25 ق ، جلسة 1980/11/18 )

=================================

الطعن رقم  0400     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 414

بتاريخ 25-01-1981

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى                                   

فقرة رقم : 1

رئيس مجلس إدارة الهيئة إنما يمثل شخصاً إعتبارياً من أشخاص القانون العام و هو المختص أصلاً بتمثيل الهيئة أمام القضاء فإذا ما وكل إلى أحد أعضاء إدارة الشئون القانونية بالهيئة التى يمثلها فى مهمة التقرير بالطعن فى أحد الأحكام الصادرة ضد الهيئة . الطعن بذلك قد توافرت أركان وجوده قانوناً و لا يكون من شأن إستبدال رئيس مجلس الإدارة بآخر بطلان تقرير الطعن بإعتبار أن الطرف الأصيل فى الطعن هو الهيئة العامة و ليس رئيس مجلس إدارتها .

 

                    ( الطعن رقم 400 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/1/25 )

=================================

الطعن رقم  0600     لسنة 22  مكتب فنى 26  صفحة رقم 489

بتاريخ 07-02-1981

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى                                  

فقرة رقم : 1

قرار جزاء - موافقة الوزير عليه - إعتبار الوزير أياً كان إختصاصه فى هذا الشأن صاحب صفة قانوناً فى الإختصاص بإعتبار أن السبيل إلى إلغاء قراره أن كان لذلك ثمة وجه من واقع أو قانون لا يكون إلا بإختصامه - رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة و قبولها - قرار جزاء أحد العاملين بمنطقة غرب القاهرة التعليمية التابعة لمحافظة القاهرة صادر من مدير عام التربية و التعليم لإدارة غرب القاهرة التعليمية - موافقة وزير التربية و التعليم على هذا القرار - إختصام وزير التربية و التعليم دون إختصام محافظ القاهرة الذى يمثل قانوناً المنطقة التعليمية بإدارة غرب القاهرة - الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة - قضاء المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحكم و رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة و قبولها .

 

                   ( الطعن رقم 600 لسنة 22 ق ، جلسة 1981/2/7 )

=================================

الطعن رقم  1016     لسنة 20  مكتب فنى 26  صفحة رقم 770

بتاريخ 24-03-1981

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى                                  

فقرة رقم : 1

مناط قبول أى طلب أو دعوى أن يكون لصاحبه مصلحة قائمة يقرها القانون - شروط قيام ركن المصلحة - شرط الصفة - تعريفه - تدخل فى الدعوى - لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى - التدخل الهجومى - للمتدخل فى التدخل الهجومى أن يبدى ما يشاء من الطلبات و أوجه الدفاع كأى طرف أصلى الا أن المتدخل لا يلتزم أو يحتج عليه بالأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع قبل تدخله - الأثر المترتب على ذلك : الحكم فى الدعوى الأصلية بترك الخصومة أو بعدم القبول أو بشطبها لعدم حضور المدعى لا يترتب عليه إنقضاء التدخل و يكون للمتدخل أن يجدد الدعوى فى الميعاد - أساس ذلك :  المتدخل ذو صفة فى الدعوى .

 

        ( الطعنان رقما 1016 و 1038 لسنة 20 ق ، جلسة 1981/3/24 )

=================================

الطعن رقم  0580     لسنة 23  مكتب فنى 27  صفحة رقم 324

بتاريخ 13-02-1982

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى                                  

فقرة رقم : 1

طلب إلغاء أمر إدارى صادر من مديرية القوى العاملة بإحدى المحافظات بمجازاة أحد العاملين بالخصم من أجره لما نسب إليه - إختصام مديرية القوى العاملة و هى ليست شخصاً من الأشخاص الإعتبارية العامة و لم يمنحها القانون شخصية إعتبارية مستقلة دون إختصام وزير العمل صاحب الصفة فى تمثيل وزارته أو المحافظ صاحب الصفة فى تمثيل المحافظة بجميع أجهزتها أو فروعها أمام القضاء - عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة .

 

                    ( الطعن رقم 580 لسنة 23 ق ، جلسة 1982/2/13 )

 

=================================

الطعن رقم  1163     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 380

بتاريخ 04-01-1983

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى                                  

فقرة رقم : 1

اقامة الدعوى من أحد الورثة بصفته ممثلا للتركة يعتبر ممثلا لباقى الورثة . أساس ذلك : صفته كوارث تنصبه خصما عن باقى الورثة - لا يلزم بيان هذه الصفة صراحة بصحيفة الدعوى ما دامت و اضحة من الوقائع و المستندات المطروحة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0135     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 524

بتاريخ 20-02-1983

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى                                  

فقرة رقم : 1

حضور محامى الحكومة جلسات المحكمة و هو النائب القانونى عن الدولة فيما تقيمه أو يقام عليها من أقضية و ابداء دفاعه و تقديمه مستندات و مذكرات فى الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى أو المحكمة الإدارية العليا - انعقاد الخصومة بين أطرافها مما لا يقبل معه أى دفع بعدم قبول الدعوى فى هذا الخصوص أثناء نظر الطعن .

 

                    ( الطعن رقم 135 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/2/20 )

=================================

الطعن رقم  0472     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 561

بتاريخ 12-03-1983

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى                                  

فقرة رقم : 2

توجيه الدعوى إلى الجهة الإدارية صاحبة الصفة و هى وزارة المالية و الإقتصاد و التجارة الخارجية باعتبارها الوزارة المتصلة بالنزاع موضوعاً - إستحداث وزارة للإقتصاد فى التشكيل الوزارى . الدعوى - لا أثر له على أوضاع الدعوى الشكلية ما دام أن الثابت أن الجهة الإدارية إتصلت بالنزاع و تمكنت من أبداء دفاعها فيه - لا وجه للدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1826     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 3  

بتاريخ 05-11-1983

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى                                  

فقرة رقم : 1

دعوى - إنقطاع سير الخصومة بسبب وفاة المدعية - طلب المصفى إستئناف سير الدعوى - مصفى التركة يعتبر ذو صفة فى مباشرة إجراءات الدعاوى الخاصة بهذه التركة و من بينها طلب إستئناف السير فى الدعوى التى إنقطعت فيها الخصومة - أساس ذلك نص م855 مدنى و م133 مرافعات . 

 

                    ( الطعن رقم 1826 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/11/5 )

=================================

الطعن رقم  1689     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1283

بتاريخ 23-06-1984

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى                                  

فقرة رقم : 2

إقامة الدعوى أمام المحكمة التأديبية و إختصام مديرية الصحة و هى لا تتمتع بالشخصية المعنوية و ليست لها أهلية التقاضى - صدور الحكم ضد المديرية الصحية - النعى على الحكم بمخالفته للقانون لعدم الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها على غير ذى صفة - دفع غير سديد - أساس ذلك : أن حضور محامى الحكومة أثناء نظر الدعوى يصحح شكل الدعوى - إدارة قضايا الحكومة وفقاً لقانون تنظيمها تنوب عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية فيما يرفع من دعاوى على إختلاف أنواعها منها أو عليها أمام جميع المحاكم على إختلاف درجاتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0539     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1079

بتاريخ 18-05-1985

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى                                  

فقرة رقم : 1

المادتان 28 و 29 من القانون رقم 52 لسنة 1975 بشأن نظام الحكم المحلى .

المحافظ وحده هو صاحب الصفة فى تمثيل فروع الوزارات و المصالح بدائرة محافظته - يجب إختصام المحافظ فى أية دعوى تقام فى مواجهة فروع الوزارة - ليس لوكيل الوزارة المشرف على إدارته أية صفة فى تمثيلها أمام القضاء و لو كان هو مصدر القرار المطعون فيه - إختصام وكيل الوزارة فى الدعوى يجعلها غير مقبولة لرفعها على غير ذى صفة - لا يكفى لتصحيح هذا الإجراء أن يكون إعلان الدعوى قد وجه إلى إدارة قضايا الحكومة و أن الإدارة المذكورة قد قامت بمباشرة الدعوى أمام المحكمة المختصة - أساس ذلك : يتعين أن تكون مباشرة إدارة قضايا الحكومة للدعوى نيابة عن صاحب الصفة و هو المحافظ -

يتعين على المحكمة المنظور أمامها الدعوى أن تقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة قبل أن تتطرق إلى بحث الإشتراطات الخاصة بدعوى الإلغاء و من بينها الإجراءات الخاصة بالتظلم السابق على رفعها - أساس ذلك : البت فى الصفة التى تنعقد بها الخصومة فى الدعوى يسبق الفصل فى مدى توافر التظلم السابق بإعتباره شرطاً من الشروط التى تتطلبها دعوى الإلغاء .

 

                    ( الطعن رقم 539 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/5/18 )

=================================

الطعن رقم  0959     لسنة 32  مكتب فنى 33  صفحة رقم 263

بتاريخ 22-11-1987

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى                                  

فقرة رقم : 1

تتمتع الهيئات العامة بشخصية إعتبارية - رئيس مجلس إدارة الهيئة هو صاحب الصفة فى تمثيل الهيئة أمام القضاء - صدور القرار من رئيس الجمهورية لا يعدو أن يكون تتويجاً للعمل المسئول عنه رئيس الهيئة - أثر ذلك : يظل رئيس مجلس إدارة الهيئة هو صاحب الصفة فى تمثيلها أمام القضاء فى أى نزاع يتصل بهذه القرارات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0931     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 466

بتاريخ 04-01-1958

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى                                  

فقرة رقم : 1

إن تمثيل الدولة فى التقاضى هو فرع من النيابة عنها ،  و هى نيابة  قانونية ، فالمرد فى تعيين مداها و بيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها و هو القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0931     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 466

بتاريخ 04-01-1958

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى                                   

فقرة رقم : 2

إن الدولة هى من الأشخاص الاعتبارية العامة ، و قد يكون من فروع الدولة ماله الشخصية الاعتبارية كالمديريات و المدن و القرى بالشروط التى يحددها القانون ، و كذا الإدارات و المصالح و غيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية < م 52 من القانون المدنى > . و متى توافرت لها هذه الشخصية تمتعت يجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية ، و ذلك فى الحدود التى قررها القانون ، فيكون لها <أ> ذمة مالية مستقلة . <ب> أهلية فى الحدود التى يعينها سند إنشائها ، أو التى يقررها القانون . <ج> حق التقاضى . <د> موطن مستقل . و يكون لها نائب يعبر عن إرادتها < م 53 من القانون المدنى > . و غنى عن البيان أن هذا النائب هو الذى يمثلها عندئذ فى التقاضى . و قد يكون من فروع الدولة ما ليست له الشخصية الاعتبارية كالوزارات و المصالح التى لم يمنحها القانون تلك الشخصية الاعتبارية ، و الأصل عندئذ أن يمثل الدولة كل وزير فى الشئون المتعلقة بوزارته ، و ذلك بالتطبيق للأصول العامة ، باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته و المسئول عنها و الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية إلى رئيسها فتكون لهذا الأخير عندئذ هذه الصفة بالمدى و فى الحدود التى يبينها القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0519     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1568

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى                                  

فقرة رقم : 1

إن القانون المنشئ للجنة القضائية لمصالح الحكومة و وزارتها بالإسكندرية و القوانين التالية التى أحلت بصورة عامة المحاكم الإدارية محل اللجان القضائية - هذه القوانين كلها ، إذ ناطت بالمحكمة الإدارية بالإسكندرية اختصاص الفصل فى المنازعات التى تقوم بين ذوى الشأن و مصالح الحكومة بالإسكندرية ، قد أنطوت على معنى الإقرار لهذه المصالح بأهلية التقاضى فى شأن ما يشجر بينها و بين أولى الشأن من منازعات عهد بالفصل فيها إلى اللجنة القضائية ثم إلى المحكمة الإدارية بالإسكندرية ، و من ثم فلا محل لما أثاره السلاح البحرى " المدعى عليه " من أنه مجرد عن الشخصية المعنوية التى تسمح باختصامه أمام القضاء و يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة فى غير محله ، متعيناً رفضه  .

 

                      ( الطعن رقم 519 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/7/12 )

=================================

الطعن رقم  0892     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 370

بتاريخ 05-01-1963

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى                                   

فقرة رقم : 3

سبق أن قضت هذه المحكمة بأن تمثيل الدولة فى التقاضى هو فرع من النيابة عنها ، و هى نيابة قانونية ، المراد فى تعيين مداها و بيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها و هو القانون ، و أن الدولة هى من الأشخاص الإعتبارية العامة ، و قد يكون من فروعها ما له الشخصية الإعتبارية كالمحافظات و المدن و القرى بالشروط التى يحددها القانون و كذا الإدارات و المصالح و غيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية إعتبارية " المادة 52 من القانون المدنى " و متى توافرت لها هذه الشخصية تمتعت بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية ، و ذلك فى الحدود التى قررها القانون . فتكون لها : "أ" ذمة مالية مستقلة و "ب" أهلية فى الحدود التى يعينها سند إنشائها أو التى يقررها القانون و "جـ" حق التقاضى و "د" موطن مستقل و يكون لها نائب يعبر عن إرادتها " المادة 53 من القانون المدنى " . و غنى عن البيان أن هذا النائب هو الذى يمثلها عندئذ فى التقاضى . و قد يكون من فروع الدولة ما ليست له الشخصية الإعتبارية كالوزارات و المصالح التى لم يمنحها القانون تلك الشخصية الإعتبارية . و الأصل عندئذ أن يمثل الدولة كل وزير فى الشئون المتعلقة بوزارته ، و ذلك بالتطبيق للأصول العامة بإعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته و المسئول عنها و الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة العامة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى رئيسها ، فتكون لهذا الأخير عندئذ هذه الصفة بالمدى و فى الحدود التى بينها القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0892     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 370

بتاريخ 05-01-1963

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى                                  

فقرة رقم : 4

أن مصلحة الأملاك الأميرية ليست شخصاً من الأشخاص الإعتبارية العامة ، بل هى فى تقسيمات الدولة مصلحة ألحقت بالقرار الجمهورى رقم 184 لسنة 1959 بمكتب وزير الإصلاح الزراعى ، أى أنها فرع من وزارة الإصلاح الزراعى تابع لهذه الوزارة ، ليس لها إستقلال ذاتى و لم يمنحها القانون شخصية إعتبارية تخول مديرها النيابة عنها قانوناً و تمثيلها فى التقاضى و إنما يمثلها فى ذلك وزير الإصلاح الزراعى بإعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته و فروعها و الهيئات التابعة لها و من بينها هذه المصلحة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0892     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 370

بتاريخ 05-01-1963

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى                                  

فقرة رقم : 5

إذا كان الثابت وقت رفع الدعوى بإيداع صحيفتها سكرتيرية المحكمة الإدارية فى 16 من فبراير سنة 1959 كانت وزارة الزراعة ، كما سلف البيان ، لا صفة لها فى الإختصام فيها بعد إذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 1959 فى 2 من فبراير سنة 1959 الذى عمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية الحاصل فى 7 من فبراير سنة 1959 بتعديل القرار الجمهورى الصادر فى 15 من مارس سنة 1958 الذى كان يقضى بإتباع مصلحة الأملاك الأميرية لوزارة الزراعة و نص على إلحاق هذه المصلحة بمكتب وزير الإصلاح الزراعى بدلاً من وزارة الزراعة و ذلك إعتباراً من 7 من فبراير سنة 1959 أى من تاريخ سابق على رفع الدعوى و قد سارت الإجراءات ضد المصلحة المذكورة وحدها التى لم تدفع وقتذاك بعدم قبول الدعوى لإنعدام صفة مديرها فى التقاضى إذ إنعقدت الخصومة معه بمفرده و لم توجه إلى من له الحق فى تمثيل المصلحة و له الصفة فى النيابة عنها قانوناً فى التقاضى كما أن المدعى لم يقم بتصيح الوضع الشكلى بإدخال وزارة الإصلاح الزراعى فى الدعوى و على هذا صدر الحكم المطعون فيه ضد مصلحة الأملاك الأميرية وحدها على الرغم من عدم تمتعها بالشخصية الإعتبارية و عدم وجود صفة لها فى التقاضى . و من ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة الذى أبدته الحكومة لأول مرة أمام هذه المحكمة و هو مما يجوز إبداؤه فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى ، يكون فى محله .

 

                         ( الطعن رقم 892 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/1/5 )

=================================

الطعن رقم  1930     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 165

بتاريخ 12-12-1964

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى                                  

فقرة رقم : 2

أن المدعى قبل نقله إلى وزارة الأوقاف فى أول أغسطس 1952 لم يكن يعتبر موظفاً عاماً كما أن ديوان الأوقاف الذى كان يعمل فى خدمته لم يكن فرعاً من الحكومة أو مصلحة تابعة لها أو مؤسسة أو هيئة عامة و كانت علاقة المدعى به علاقة أجير برب عمل أى علاقة تعاقدية من علاقات القانون الخاص و ينبنى على ذلك عدم إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالمنازعة الخاصة بطلب المدعى صرف الإعانة الإجتماعية التى يدعى أنها إستحقت له قبل هذا الديوان فى المدة من 18 من مايو 1949 حتى 16 من يوليو 1951 و بفروق مرتب الدرجة السابعة عن المدة السابقة على أول أغسطس سنة 1952 تاريخ نقله إلى وزارة الأوقاف ذلك أن إختصاص مجلس الدولة فى هذا الشأن محدد وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 "بالمنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم" و ليس من شأن أيلولة الأوقاف التى كان ديوان الأوقاف الخصوصية يتولى إدارتها - إلى الدولة أو نقل المدعى إلى وزارة الأوقاف أن يسبغ على مجلس الدولة إختصاصاً ليس له فى شأن المنازعات الخاصة بما يطلبه المدعى عن مدة سابقة على نقله إلى تلك الوزارة.

 

 

=================================

الطعن رقم  1930     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 165

بتاريخ 12-12-1964

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى                                  

فقرة رقم : 3

أن تمثيل الدولة فى التقاضى هو فرع من النيابة عنها و هى نيابة قانونية المرد فى تعيين مداها و بيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها و هو القانون و أن الأصل بالنسبة إلى فروع الدولة ليست لها الشخصية أن يمثل الدولة كل وزير فى الشئون المتعلقة بوزارته و ذلك بالتطبيق للأصول العامة بإعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته و المسئول عنها و الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0960     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1  

بتاريخ 23-10-1966

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الصفة فى الدعوى                                  

فقرة رقم : 1

أن مصلحة الطرق و الكبارى - التى سميت فيما بعد مصلحة الطرق و النقل البرى و التى يوجد مركزها الرئيسى بالقاهرة - ليست شخصا من الأشخاص الإعتبارية العامة بل هى تقسيمات الدولة مصلحة تابعة لوزارة المواصلات و فرع منها ليس لها استقلال ذاتى و لم يمنحها القانون شخصية اعتبارية تخول مديرها النيابة عنها قانونا و تمثيلها فى التقاضى ، و إنما يمثلها فى ذلك وزير المواصلات بإعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته و فروعها و الهيئات التابعة لها و التى من بينها هذه المصلحة .

  

الطلبات فى الدعوى

الطعن رقم  0771     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 162

بتاريخ 19-11-1960

الموضوع : دعوى

إن تقدم المدعى بطلب أصلى و آخر احتياطى لا يترتب عليه إعتبار الدعوى مشتملة على طلبات متعددة يتعدد الرسم المستحق على كل منها ، ذلك أن المدعى لا يطلب الحكم له بالطلبين الأصلى و الاحتياطى معاً و إنما يطلب الحكم بواحد منهما فقط و إختار أحدهما بصفة أصلية و الآخر بصفة إحتياطية فى حالة رفض الطلب الأصلى ، و قد نصت الفقرة الرابعة من المادة السابعة من لائحة الرسوم القضائية و رسوم التوثيق فى المواد المدنية الصادر بها القانون رقم 90 لسنة 1944 على أنه " فى حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات الأصلية يستحق أرجح الرسمين للخزانة . كذلك يكون الحكم فى حالة ما إذا كانت بعض الطلبات مقدمة للمحكمة على سبيل الخيرة فيكتفى بالنسبة لها و للطلبات الأخرى محل الخيرة بأرجح الرسمين للخزانة " . و ترتيباً على ذلك فإنه إذا كان الطلب الأصلى رسمه ثابت و مساو لرسم الطلب الإحتياطى و قد سده المدعى حين رفع الدعوى بطلبه الأصلى ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مخالفاً للقانون فيما قضى به من إستبعاد الطلب الإحتياطى .

 

                       ( الطعن رقم 771 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/19 )

=================================

الطعن رقم  0882     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 28 

بتاريخ 09-11-1968

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى                                

فقرة رقم : 1

إن تكييف الدعوى إنما يخضع لرقابة القضاء بإعتباره تفسيراً للنية الحقيقية التى قصدها المدعى و أنه لما كان ذلك و كان الثابت من الاطلاع على صحيفة الدعوى أن المدعى إنتهى فيها إلى طلبين :

   الأول: الحكم بصفة مستعجلة بإلغاء القرار المطعون فيه و إعتباره كأن لم يكن .

   الثانى : فى الموضوع الاحالة إلى الدائرة المختصة للفصل فى النزاع .

   و أورد المدعى فى صحيفة الدعوى أن القرار المطعون فيه أضر به ضرراً بليغاً يتفاقم كل يوم بسبب منعه من مزاولة عمله المشروع الذى يعتبر مصدر رزقه و أن ركن الاستعجال متوافر فى الدعوى ، و قد قام المدعى بأداء الرسم المستحق عن طلبى وقف التنفيذ و الإلغاء عند إقامة الدعوى . فتضمين المدعى صحيفة دعواه الطلبين المشار إليهما و أحدهما الحكم بصفة مستعجلة بإلغاء القرار المطعون فيه و الآخر طلب الحكم فى موضوعها الذى ينحصر فى طلب الإلغاء و تبريره ، فى صحيفة الدعوى ، طلب الحكم فى الطلب المستعجل بتوافر ركن الاستعجال ، و أدائه عند إقامة الدعوى الرسم المستحق عن طلبى وقف التنفيذ و الإلغاء ، واضح الدلالة فى أن المدعى قصد إلى تضمين صحيفة دعواه طلبى وقف تنفيذ القرار و إلغائه ، لذلك يكون الحكم المطعون فيه و قد تصدى للفصل فى طلب وقف التنفيذ فإنه يكون قد كيف الدعوى تكييفاً سليماً و يكون النعى عليه بمخالفة القانون لقضائه بما لم يطلبه المدعى غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0151     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 530

بتاريخ 24-03-1969

الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى                                

فقرة رقم : 1

إن من القواعد المقررة فى فقه قانون المرافعات أن المحكمة مقيدة فى حكمها بالطلبات المقدمة إليها و من ثم لا يجوز لها أن تقضى بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه و إلا كان حكمها محلاً للطعن، و هذه القاعدة الأصولية لا تتعارض نصاً أو روحاً مع أحكام قانون مجلس الدولة كما لا تتعارض مع ما سبق أن قررته هذه المحكمة من أنه متى إتصلت ولاية القضاء الإدارى بالمنازعة الإدارية فإنه ينزل عليها حكم القانون غير متقيد فى ذلك بطلبات الخصوم ما دام المرد هو إلى مبدأ المشروعية نزولاً على سيادة القانون فى روابط هى من روابط القانون العام و تختلف فى طبيعتها عن روابط القانون الخاص، ذلك أن المنازعة فى هذه الدعوى لا تثور حول إستخلاص حكم من أحكام القانون أو مدى تطبيقه حتى يقال أن للمحكمة أن تنزل حكم القانون الصحيح على المنازعة غير مقيدة بطلبات الخصوم فيها، و إنما تثور المنازعة حول مسألة موضوعية بحتة هى المطالبة بأجر أو ما هو فى حكمه أعتباراً من تاريخ معين حدده المدعى فى صحيفة دعواه بعد أن أوضح أن حقه فى هذا الأجر لم يكن محل منازعة قبل هذا التاريخ إذ أنه تقاضاه فعلاً .

 

                 ( الطعن رقم 151 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/3/24 )

=================================

الطعن رقم  0624     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 11 

بتاريخ 02-12-1972

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى                                

فقرة رقم : 2

الأصل أن نطاق الطعن يتحدد بطلبات الطاعن فى تقرير طعنه و إذ لم يضمن الطاعن تقرير طعنه ما سبق أن طالب فى دعواه أمام المحكمة التأديبية من طلب صرف مرتبه عن مدة الفصل فإن هذا الطلب يكون و الأمر كذلك غير معروض على هذه المحكمة بما لا محل للنظر فيه ، و إذا كان الطاعن قد طلب فى تقرير الطعن الحكم بالغاء قرار فصله من الخدمة مع ما يترتب على ذلك من أثار إلا أن صرف مرتب العامل عن مدة الفصل ليس أثراً لازماً لالغاء قرار الفصل لأن الأصل إعمالاً لقاعدة أن الأجر مقابل العمل ، أن حق العامل فى مرتبه لا يعود تلقائياً بمجرد إلغاء قرار الفصل ، بل يتحول إلى تعويض لا يقضى فيه إلا بطلب صريح بعد التحقق من توفر شروط المسئولية الموجبة للتعويض .

 

                 ( الطعن رقم 624 لسنة 14 ق ، جلسة 1972/12/2 )

=================================

الطعن رقم  0723     لسنة 24  مكتب فنى 28  صفحة رقم 195

بتاريخ 28-11-1982

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى                                

فقرة رقم : 1

تعديل طلباته لمواجهة ما طرأ بعد رفع الدعوى من تعديل فى وضعه الوظيفى فى الفئة التى دار النزاع فى الدعوى حول تحديد تاريخ إستحقاقه لها - رد أقدميته فيها إلى تاريخ أسبق مما طلبه - تعديل طلباته إلى الحكم بصرف الفروق المالية - جوازه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1444     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 472

بتاريخ 13-02-1983

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى                                

فقرة رقم : 2

الطلب العارض الجائز قبوله هو الطلب المتصل أو المرتبط بالطلب الأصلى - المحكمة لا تتصل بالطلب الإضافى الا إذا قدمه المدعى وفقاً للأوضاع التى رسمها قانون مجلس الدولة - لا يقوم المفوض أثناء تحضير الدعوى مقام المحكمة فى هذا الشأن - ليس للمفوض من السلطات و الإختصاصات غير ما خوله القانون أياها - قانون مجلس الدولة لم يخوله الإذن فى تقديم الطلبات العارضة .

 

        ( الطعنان رقما 1444 و 1619 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/2/13 )

=================================

الطعن رقم  1282     لسنة 27  مكتب فنى 28  صفحة رقم 864

بتاريخ 25-06-1983

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى                                 

فقرة رقم : 1

تعديل الطلبات الأصلية بطلبات إضافية - يتعين أن يتم وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى و المحددة بقانون مجلس الدولة و ذلك بايداع عريضة بالطلب الإضافى قلم كتاب المحكمة أو بابدائه أمام هيئة المحكمة - عدم إتباع الإجراءات المشار إليها و إقتصار الأمر على تقديم هذا الطلب إلى رئيس المحكمة الذى أشر عليه بضمه إلى ملف الدعوى و إحالته إلى هيئة مفوضى الدولة - يتعين عدم قبول هذا الطلب شكلاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1195     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 944

بتاريخ 09-04-1985

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى                                

فقرة رقم : 3

طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق - المحكمة ليست ملزمة بإجابة المدعى إلى طلبه - إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات إخلال جهة الإدارة بإلتزامها - ترخص المحكمة فى إجابة هذا الطلب أو رفضه فى ضوء ظروف الدعوى و ملابساتها و تقديرها للأدلة المقدمة فيها لتتحقق فيما إذا كان هذا الإثبات منتجاً فى الدعوى من عدمه .

 

                  ( الطعن رقم 1195 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/4/9 )

=================================

الطعن رقم  0825     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1338

بتاريخ 22-06-1985

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى                                

فقرة رقم : 1

الطلبات الإضافية المتعلقة بطعون الإلغاء لا يجوز إبداؤها خلال نظر الخصومة و إقحامها عليها إلا بعد إستئذان المحكمة - أساس ذلك : لا تقبل المحكمة من هذه الطلبات إلا ما يتحقق فى شأنه الإرتباط بينه و بين الطلب الأصلى - لا تتصل ولاية المحكمة الإدارية بالطلب الإضافى إلا إذا قدمه المدعى عن طريق إيداع عريضة الطلب الإضافى قلم كتاب المحكمة المختصة أو التقدم بهذا الطلب أمام المحكمة بكامل هيئتها - الطلب الإضافى يقدم للمحكمة ذاتها فى فترة نظر الدعوى الإدارية لا فى فترة تحضيرها أمام مفوض الدولة - أساس ذلك : مفوض الدولة ليس له سلطات و إختصاصات قاضى التحضير و لم يخوله قانون مجلس الدولة بصفة خاصة الإذن بتقديم الطلبات الإضافية أو العارضة .

 

                    ( الطعن رقم 825 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/6/22 )

 

 

 

=================================

الطعن رقم  2926     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 41 

بتاريخ 17-10-1987

الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى                                

فقرة رقم : 4

لا إلزام على محاكم مجلس الدولة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة و لو كان الإختصاص متعلقاً بالولاية .

 

                  ( الطعن رقم 2926 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/10/17 )

=================================

الطعن رقم  2879     لسنة 29  مكتب فنى 33  صفحة رقم 506

بتاريخ 27-12-1987

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى                                 

فقرة رقم : 1

إذا قام المدعى بتعديل طلباته أثناء تحضير الدعوى أمام هيئة مفوضى الدولة بتوجيه دعواه إلى بعض الأشخاص دون البعض الآخر فيعتبر ما إتخذه من إجراء رفع الدعوى بالنسبة للآخرين كأن لم يكن - أساس ذلك : ما قرره المشرع من أنه إذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات صراحة أو ضمناً إعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن - مثال : إقامة المدعى دعواه بالطعن على قرار تخطيه فى الترقية و الذى إشتمل على تسعة أشخاص ذكرهم المدعى بالعريضة - تقدمه بمذكرة أثناء تحضير الدعوى بهيئة المفوضين بإلغاء قرار تخطيه فى الترقية بالنسبة لأحد التسعة الوارد أسماؤهم بالعريضة - يكون المدعى قد تنازل عن طعنه بالنسبة لباقى من شملهم القرار و يعتبر ما إتخذ من إجراء رفع الدعوى بالنسبة لهم كأن لم يكن .

 

                   ( الطعن رقم 2879 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/12/27 )

=================================

الطعن رقم  4223     لسنة 33  مكتب فنى 33  صفحة رقم 559

بتاريخ 03-01-1988

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى                                

فقرة رقم : 2

تعتبر طلبات الرد دعاوى مستقلة - الحكم الصادر فيها ينهى الخصومة سواء بعدم القبول أو السقوط أثر ذلك : إعتبار الحكم الصادر فى طلب الرد حكم قطعى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1163     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 445

بتاريخ 20-12-1986

الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى                                

فقرة رقم : 2

إذ يبين من هذه المذكرة أنها قامت على نفى وجود ما أسماه الطاعن بضوائع التنظيم و أن ما هو موجود من وجهة نظره إنما هو زوائد تنظيم و بذلك فإن ما قال به من عبارة عارضة فى ختام مذكرة دفاعه من أنه إذا ما أصرت الجهة الإدارية على أن المساحة موضوع النزاع هى ضوائع تنظيم فإنه يستحق تعويضاً بالقدر الذى حدده فى ختام هذه المذكرة . لا يسوغ بحال إعتباره طلباً عارضاً ، و فى كل الأحوال و أياً ما كان وجه القول فى حقيقة هذا الطلب ، فإنه قد أبدى بغير الطريق الذى رسمته المادة 123 من قانون المرافعات التى أوجبت تقديم الطلبات العارضة إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً فى الجلسة فى حضور الخصوم و يثبت فى محضرها .

 

                  ( الطعن رقم 1163 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/12/20 )

=================================

الطعن رقم  0578     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 851

بتاريخ 08-03-1958

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى                                

فقرة رقم : 1

متى ثبت أن المدعى و إن طلب الحكم بأحقيته فى الترقية إلى درجة أومباشى و ما يترتب على ذلك من آثار و فروق مالية مع تقرير استحقاقه لصرف مرتب شهر علاوة على مرتبه العادى ، إلا أنه لا يهدف بهذا إلى إلغاء قرار معين تضمن تخطيه فى الترقية إلى درجة أومباشى أو قضى بحرمانه من مرتب شهر ، و إنما يرمى إلى تسوية حالته فى صدد منح مكافآت تشجعية أسوة بزملائه ممن نالوا هذه المكافآت تقديرا لجهودهم فى حوادث معينة تهم الأمن العام و قياسا على هؤلاء الزملاء أخذا بالقاعدة التى طبقت فى حقهم ، دون طلب إلغاء ترقية أى منهم أو حرمانه من المنحة التى ظفر بها ، و بهذه المثابة فإن طلبه - و الحالة هذه - لا يخضع لميعاد الستين يوما المقرر فى شأن دعوى الإلغاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  2476     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 414

بتاريخ 17-01-1965

الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : الطلبات فى الدعوى                                

فقرة رقم : 2

إذا كان تصوير طلبات الخصوم من واجبهم فإن الهيمنة على سلامة هذا التكييف من تصريف المحكمة ، إذ عليها أن تنزل حكم القانون على واقع المنازعة و أن تتقصى طبيعة هذه الطلبات و مراميها فى ضوء النية الحقيقية التى قصدها الخصوم من وراء إبدائها .

 

                  ( الطعن رقم 2476 لسنة 6 ق ، جلسة 1965/1/17 )

المصلحة فى الدعوى

الطعن رقم  0033     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 516

بتاريخ 03-01-1959

الموضوع : دعوى

إذا كان القرار الصادر بنقل موظفين من الكادر الكتابى إلى الكادر الإدارى قد وضعهم فى كشف الأقدمية فى ترتيب سابق على المطعون عليه و ترقيتهم إلى الدرجة الخامسة ، فإن له مصلحة محققه فى طلب إلغاء هذا القرار ، حتى و لو لم تكن قد إنقضت مدة الثلاث السنوات اللازمة للترقية إلى الدرجة الخامسة ؛ ذلك أنه ليس من شك فى أن الأسبقية فى ترتيب الدرجة السادسة لها أثرها الحاسم حالاً و مآلاً فى الترقية إلى الدرجة الخامسة ، فمن مصلحته الطعن فى هذا القرار بدعوى أن المطعون فى ترقيتهم لا يستصحبون قانوناً أقدمياتهم فى الدرجة السادسة الكتابية عند نقلهم فى الكادر الإدارى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0278     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 88 

بتاريخ 12-11-1960

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى                                

فقرة رقم : 1

من المسلم أن للنقابات المنشأة وفقاً للقانون أن ترفع الدعاوى المتعلقة بحقوقها و بصفتها شخصاً معنوياً عادياً كالحقوق التى عساها أن تكون فى ذمة أعضائها أو قبل الغير الذين يتعامل معهم . كذلك إستقر الرأى فقهاً و قضاء على أن للنقابات أن ترفع الدعاوى المتعلقة بالمصلحة الجماعية أو المشتركة للدفاع عن مصالح المهنة و جرى القضاء فى فرنسا على إعتبار أن للنقابة مصلحة جماعية إذا كان ثمة ضرر قد أصاب أعضاءها بصفتهم أعضاء فى النقابة و بسبب مباشرتهم للمهنة التى وجدت النقابة للدفاع عنها ، غير أنه يجب التفرقة بين هذه المصالح الجماعية الفردية لهؤلاء الأعضاء فهذه المصالح الفردية هى ملك لأصحابها و هم أصحاب الحق فى المطالبة بها و رفع الدعاوى عنها و لا تقبل الدعوى بشأنها من النقابة . و ترتيباً على ما تقدم فإنه إذا كانت الدعوى المرفوعة من نقابة عمال و مستخدمى مجلس بلدى المنصورة تهدف إلى المطالبة بأحقيتهم فى العلاوة الإستثنائية المقررة بكتاب دورى إدارة البلديات رقم 110 لسنة 1952 فإنها لا تتصل بالمصلحة الشخصية المباشرة للنقابة التى رفعتها و لا بالمصلحة الجماعية المتصلة بمباشرة المهنة و إنما هى متعلقة بحقوق فردية لبعض أعضائها فالدعوى المرفوعة من النقابة للمطالبة بها تكون غير مقبولة .

 

                       ( الطعن رقم 278 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/12 )

=================================

الطعن رقم  1372     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 144

بتاريخ 12-12-1965

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى                                

فقرة رقم : 1

متى كان المدعى فى دعواه الأصلية قد نازع الجهة الادارية فى احقيتها فى شغل وظيفة مدرس بكليه الشريعة بطريق النقل أو التعيين من بين المتخصصين فى الفقه المالكى بدعوى أن كلية الشريعة لم تكن فى حاجة الى متخصص فى هذا المذهب و ساق على ذلك من الأدلة ما رأى أنها تؤيده فى دعواه ، فإن هذه المنازعة الجدية يستفاد منها بالضرورة أنه لم يسلم فى دعواه بأن مقتضيات التعيين فى تلك الوظيفة كانت توجب شغلها بمتخصص فى الفقه المالكى أو تمنع من تعيين شافعى ، و من ثم فإذا إنتهت المحكمة الى أن محل القرار هو تعيين مدرس من ذوى التخصص فى الفقه المالكى لحاجة الكلية الى هؤلاء المتخصصين فإنها تكون قد فصلت فيما ينازع فيه المدعى أى فى موضوع الدعوى و لو صح ادعاء المدعى فى هذا الشأن لقضت بأحقيته فى دعواه و بذلك تتحقق للمدعى مصلحة شخصية و مباشرة فى الدعوى عند اقامتها ، و اذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0820     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 311

بتاريخ 15-01-1966

الموضوع : دعوى                     

 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى                                

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت أن اجراءات تعيين عمدة لقرية فاو بحرى مركز دشنا - و التى يطعن المدعى فى القرار الصادر بحذف اسمه من كشف المرشحين لهذه العمودية - لم تنته بتعيين عمدة لها بل ظلت شاغرة الى أن صدر القانون رقم 59 لسنة 1964 فى شأن العمد و المشايخ ثم اتخذت اجراءات جديدة انتهت بتعيين السيد / قناوى يوسف محمد حمد عمدة لها بتاريخ 17 من أكتوبر سنة 1964 وفقا لأحكام القانون المذكور و من ثم فإنه إعمالا لحكم المادة 41 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون فقد ألغيت الاجراءات السابقة و التى طعن المدعى فى كشوف المرشحين الخاصة بها فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه و بذلك فقد انعدمت مصلحة المدعى فى الاستمرار فى هذه الدعوى و أصبحت غير ذات موضوع و يتعين لذلك القضاء باعتبار الخصومة منتهية مع الزام الحكومة المصروفات .

 

                    ( الطعن رقم 820 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/1/15 )

 

=================================

الطعن رقم  0131     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 459

بتاريخ 24-12-1966

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى                                

فقرة رقم : 1

من الأمور المسلمة أن شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول الدعوى يتعين أن يتوافر من وقت رفع الدعوى و أن يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائياً ، و لا يؤثر فى هذا الدفع التأخر فى أبدائه إلى ما بعد مواجهة الموضوع لأنه من الدفوع التى لا تسقط بالتكلم فى الموضوع و يجوز إبداؤها فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، و لما كانت دعوى الإلغاء هى دعوى تستهدف أعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب ألغاؤه فإنه إذا ما حال دون ذلك مانع قانونى فلا يكون هناك وجه للإستمرار فى الدعوى و يتعين الحكم بعدم قبولها لأنتفاء المصلحة فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0210     لسنة 25  مكتب فنى 27  صفحة رقم 61 

بتاريخ 05-12-1981

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى                                

فقرة رقم : 1

دعوى - مصلحة - دفع بعدم قبول الدعوى - إبداء الدفع بعدم قبول الدعوى لإنعدام مصلحة رافعها أمام المحكمة الادارية العليا - هذه المحكمة و هى تنزل حكم القانون فى المنازعة الإدارية سواء من حيث الشكل أو الموضوع تملك بحكم رقابتها القانونية للحكم المطعون فيه القضاء من تلقاء نفسها فى هذه المرحلة بعدم قبول الدعوى لإنتفاء مصلحة المدعى فى طلب إلغاء القرار الإدارى .

 

                ( الطعنان رقما 210 و 241 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/12/5 )

=================================

الطعن رقم  1197     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 337

بتاريخ 27-12-1983

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى                                

فقرة رقم : 1

عدم الدفع بعدم قبول الإعتراض أمام اللجنة القضائية لإنعادم المصلح - هذا الدفع من الدفوع الموضوعية التى يجوز إبداؤها فىأى حالة تكون عليها الدعوى و لو أمام محكمة ثانى درجة .

 

 

=================================

الطعن رقم  2702     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 550

بتاريخ 03-01-1988

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى                                

فقرة رقم : 1

وحدة مصلحة المدعين تكفى لجمع طلباتهم فى صحيفة واحدة دون أن يلحقها البطلان - أساس ذلك : أن البطلان لا يلحق الإجراء أو العمل إلا بنص صريح فى القانون أو أن يكون الإجراء قد شابه عيب جوهرى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1665     لسنة 28  مكتب فنى 34  صفحة رقم 541

بتاريخ 11-02-1989

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى                                

فقرة رقم : 1

المادة "12" من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة .  وضع المشرع قاعدة تقضى بأنه لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية - يتعين توافر شرط المصلحة إبتداء و إستمراره حتى صدور حكم نهائى - لفظ ، الطلبات الوارد بنص المادة "12" من قانون مجلس الدولة يشمل الدعاوى كما يشمل الطعون المقدمة عن الأحكلم بإعتبار أن الطعن هو إستمرار لإجراءات الخصومة بين الأطراف ذوى الشأن أساس ذلك : أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يعيد طرح النزاع برمته - شكلاً و موضوعاً أمام تلك المحكمة لتنزل فيه صحيح حكم القانون - للقاضى الإدارى الهيمنة على إجراءات الخصومة الإدارية فهو يملك توجيهها و تقصى شروط قبولها و إستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم فى الدعوى - على القاضى أن يتحقق من توافر شرط المصلحة و صفة الخصوم و الأسباب التىبنى عليها الطلبات و مدى جدوى الإستمرار فى الخصومة فى ضوء تغير المركز القانونية لأطرافها حتى لا يشغل القضاء الإدارى بخصومات لا جدوى من ورائها .

 

                  ( الطعن رقم 1665 لسنة 28 ق ، جلسة 1989/2/11 )

=================================

الطعن رقم  0947     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 609

بتاريخ 26-01-1963

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى                                

فقرة رقم : 1

من المسلمات أن تكييف الدعوى و بيان حقيقة وضعها إنما يخضع لرقابة القضاء بإعتباره تفسيراً للنية الحقيقية التى قصدها المدعى فى صحيفة دعواه و للحيلولة دون ما يحاول المدعى عليه من تأويل للدعوى بحيث يخيب أثرها بالنسبة إليه مخالفاً فى ذلك صحيفة أحكام القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1158     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 935

بتاريخ 24-03-1963

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى                                

فقرة رقم : 1

أن شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول الدعوى يتعين أن يتوفر للمدعى من وقت رفع الدعوى و أن يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائياً ، و من الواضح أن مصلحة المدعى الظاهرة فى شأن طلبه الذى ينصب على تسوية الدرجة الرابعة الشخصية الناشئة له عن تطبيق المادة 40 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة على الدرجة الرابعة التى ألغيت الترقية إليها بالقرار 42 لسنة 1958 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1379     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1179

بتاريخ 11-05-1963

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : المصلحة فى الدعوى                                

فقرة رقم : 1

أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة فيها لبلوغ المطعون عليه سن التقاعد بعد رفعها و بالتالى فلا جدوى من طلب إلغاء القرار الصادر بإحالته إلى المعاش - هذا الوجه مردود عليه بأن مصلحة المطعون عليه تتمثل فى الفرق بين مرتبه و معاشه من 1959/3/3 إلى 1959/7/16 و هو ما لا يتأتى التوصل إليه إلا بإلغاء القرار الصادر بإحالته إلى المعاش قبل بلوغه السن القانونية ، و من ثم يكون هذا الوجه غير مستند إلى أساس صحيح من القانون .

 

 

الميعاد القانونى لرفع الدعوى

الطعن رقم  0076     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 301

بتاريخ 30-01-1960

الموضوع : دعوى

فقرة رقم : 2

إن ميعاد رفع الدعوى لا يجرى فى حق ذوى الشأن الا من تاريخ أعلان القرار أو نشره و لم يحصل أعلان فردى إلى المدعى كما أن هذا القرار ليس مما ينشر فى الجريدة الرسمية كما هو الشأن فى القرارات التى تصدر من رئيس الجمهورية كما لم يثبت أنه حين صدوره كان ينشر بطريقة مصلحية منتظمة يفترض معها علم الكافة به و البيان المقدم من المطعون عليه فى 6 من ديسمبر سنة 1959 من أن ترقيات المستشفيات بجامعة القاهرة تلصق على لوحة خاصة بذلك  لا يكفى لافتراض العلم فى حق المدعى بالنسبة للقرار المطعون و هو صادر فى سنة 1950 بينما البيان الذى قدمه المطعون فيه ، أن صح أنه منظم على الوجه المذكور فيه فهو تنظيم حديث ، كما أن العلم اليقينى الذى يقوم مقام الأعلان فى هذا الشأن لم يثبت قيامه فى حق المدعى فى تاريخ معين يمكن حساب الميعاد منه و من ثم يكون هذا الدفع فى غير محله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0031     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1233

بتاريخ 21-09-1960

الموضوع : دعوى                    

 الموضوع الفرعي : الميعاد القانونى لرفع الدعوى                     

فقرة رقم : 1

إن من المقرر قانونا أن الميعاد ينقطع برفع الدعوى و لو إلى محكمة غير مختصة ، متى كان عدم الاختصاص غير متعلق بالوظيفة . و قياسا على هذا النظر ، فإن الاستدعاء يقطع الميعاد ولو قدم إلى جهة غير الجهة المختصة ، متى كان ثمت لهذه الجهة اتصال ما بالموضوع .

   فإذا كان الثابت أن المدعى كان يتبع وزارة الداخلية باعتباره من رجال الشرطة ، فأنه كان على حق ، إذ قدم استدعاءه الى هذه الوزارة باعتبارها الجهة الرئاسية له دون أن يتخطاها ، فكان تصرفه متفقا و ما يقتضيه نظام التدرج الرئاسى ، و قد كان على وزارة الداخلية بعد ذلك أن تحيل استدعاءه إلى الجهة المختصة " و هى وزارة الخزانة " .

 

ليست هناك تعليقات: