الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الاثنين، 28 أغسطس 2023

الموسوعة الادارية العليا 17

 

استبدال المعاش

=================================

الطعن رقم  1151     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 82

بتاريخ 27-11-1965

الموضوع : معاش

فقرة رقم : 2

متى كان المدعى لا ينازع فى مقدار المعاش الذى تم قيده و لا فى أساس ربطه مما حددت له قوانين المعاشات ميعادا لرفع الدعوى بشأنه و انما يجادل فى أمر آخر يتعلق بشروط إستبدال جزء من المعاش ، و يرى هذا الاستبدال مشروطا بالانتفاع بالأرض التى كانت موضوعا لهذا الاستبدال مما لم يقيد قانون مجلسن الدولة أو القوانين الأخرى الدعوى فى خصوصه بميعاد سقوط معين بل خول رفعها فى أى وقت ما دام الحق موضوعها لم يسقط بالتقادم ، و يهدف المدعى بمنازعته أولا و بالذات الى إستحقاق المعاش برمته لأن وقوع الاستبدال فى جزء منه يتحقق شروطه و أوضاعه متى كان ذلك ، فإن الدعوى تكون مقبولة لرفعها فى المعياد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1151     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 82 

بتاريخ 27-11-1965

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : استبدال المعاش                                   

فقرة رقم : 4

تنص المادة التاسعة من لائحة الاستبدال العقارى المعتمدة بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 من مايو سنة 1945 على أن تخطر وزارة المالية مصلحة الأملاك الأميرية بقبول طالب الاستبدال قيمة رأس مال المعاش عن الجزء المستبدل للسير فى اجراءات الاستبدال العقارى و لا يسلم شىء من رأس المال المعاش لطالب الاستبدال و يستمر صرف معاشه اليه كاملا لغاية اليوم السابق لتاريخ تسليمه الأطيان أو الأرض و عند التسليم يصرف له الباقى من رأس مال المعاش بعد خصم المجمل من الثمن و يربط له معاش جديد بقيمة الجزء الذى لم يستبدل . و المقصود بالتسليم كما جاء بهذا النص هو الاستلام الفعلى الذى لا يعكره أى تعرض قانونى يستند الى حق سابق و يتمكن المستبدل بمقتضاه من حيازة المبيع و الانتفاع به دون عائق حتى تتحقق الفائدة المرجوة من الاستبدال و حتى يسوغ للادارة صرف الباقى من رأس مال المعاش بعد خصم المجمل من الثمن مع ربط معاش جديد بقيمة الجزء الباقى الذى لم يستبدل .

 

                 ( الطعن رقم 1151 لسنة 9 ق ، جلسة 1965/11/27 )

=================================

 

 

 

 

 

الاحالة الى الاستيداع

=================================

الطعن رقم  0008     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 747

بتاريخ 26-04-1960

الموضوع : معاش

فقرة رقم : 2

يبين من مراجعة نصوص القرار رقم 545 الصادر فى 1943/12/29 المتضمن النظام العائد لموظفى الجمارك بالأقليم السورى أنه نظم فى الباب الخامس منه تأديب موظفى الجمارك على نمط يجمع بين تأديبهم بجزاءات تصدرها السلطات الإدارية رأسا ، و أخرى تصدر بها قرارات من مجالس تأديبية ، و أنه فصل الأوضاع و الاجراءات و الصلاحيات فى كل من الحالين على النحو المبين فى المواد من 35 إلى 49 . و قد أسندت المادة 44 إلى المدير العام للجمارك صلاحية توقيع الجزاءات التأديبية " بحق الموظفين الداخلين فى الفئتين " ب - ج " لعقوبات الدرجتين الأولى و الثانية " ، و تشمل هذه الأخيرة بحسب نص المادة 35 عقوبة " الاحالة إلى الاستيداع لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر " أما العقوبات من الدرجة الثالثة فيجب أن تصدر من مجلس تأديبى مركزه فى مركز مديرية الجمارك العامة . و لما كانت العقوبة التى صدر بها القرار موضوع الطعن هى عقوبة الاحالة إلى الاستيداع تأديبيا لمدة ثلاثة أشهر ، و هى من عقوبات الدرجة الثانية طبقا للفقرة " ب " بند " 4 " من المادة آنفة الذكر ، فإنها تصدر أصلا بقرار من المدير العام للجمارك لا من مجلس تأديب ، و بهذه المثابة تقبل التظلم أمام من أصدر الجزاء أو أمام الهيئات الرئيسية ، بل يتعين فيها هذا التظلم قبل رفع الطعن بطلب الغائها أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ، و الا كان الطعن غير مقبول طبقا لنص المادة 12 من قانون تنظيم مجلس الدولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0578     لسنة 23  مكتب فنى 29  صفحة رقم 972

بتاريخ 14-04-1984

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : الاحالة الى الاستيداع                             

فقرة رقم : 1

المادة 73 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - يجوز احالة العامل المعين على وظيفة دائمة إلى الاستيداع فى الأحوال الآتية :

   1 - إذا طلب ذلك لأسباب يكون تقديرها موكولاً لرئيس الجمهورية .

   2 - لأسباب تتعلق بالصالح العام - إذا كان لجهة الإدارة تقدير الأسباب التى تتعلق بالصالح العام الا أن حقها لا يكون مشروعا إذا خالطه عيب أساءة إستعمال السلطة .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

الجمع بين المعاش و المرتب

=================================

الطعن رقم  0307     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 174

بتاريخ 26-11-1960

الموضوع : معاش

فقرة رقم : 1

بينت المادة الخامسة و العشرين من لائحة معاشات بلدية الإسكندرية الصادرة فى سنة 1930 الأسباب التى تقطع المعاش فقالت بقطع معاش الأشخاص الآتى بيانهم و هم:-

1- الأرامل و الأمهات إذ تزوجن . 2- الأبناء و الأخوة الذين بلغوا إحدى و عشرين سنة كاملة إلا إذا كانوا مصابين بعاهات تمنعهم قطعياً من كسب عيشهم ، ففى هذه الحالة يستمر صرف المعاش لهم يوم وفاتهم طبقاً لأحكام المادة السابقة . 3- البنات و الأخوات متى عقد عليهن للزواج على أن يعطى لهن مبلغ يساوى المعاش المقرر لهن فى مدة سنة ، و مع ذلك فحق البنات فى المعاش يعود إليهن إلى سن الحادية و العشرين إذا  إنتهت هذه الزوجية قبل بلوغهن هذه السن . 4- الأبناء و البنات و الأخوه و الأخوات المستخدمون بماهية فى مصالح الحكومة على أنه إذا رفتوا من خدمة الحكومة يعود حقهم فى المعاش ، و ذلك فى الحدود و طبقاً للشروط المنصوص عليها فى الفقرتين 2 ، 3 من هذه المادة . و نص المادة 25 صريح العبارة ، و هو فضلاً عن ذلك نص خاص فلا مساغ للإنحراف عنها عن طريق تفسيرها بحجة البحث عن إرادة المشرع و معرفة القصد الحقيقى الذى كان يتغياه من هذه العبارة الصريحة أو إحلال عبارة أخرى محلها ، كما ذهب الحكم المطعون فيه - بمقولة أن عبارة " فى وظائف البلدية " هى التى كان يتغياها المشرع و لكنه تنكب الصواب فى سبيل الوصول إليها و أورد عبارة " فى مصالح الحكومة " سهواً أو عن طريق الخطأ المادى ، إذ هذا القول يتجافى و القواعد السديدة فى التفسير ، إذ الأصل فى النص الصحة لا الخطأ ، و العبرة بعموم النص لا بخصوص السبب ، كما أن هذا النص أورد العبارة مرتين ليعالج حكمين مختلفين الحكم الأول فى صدر البند الرابع من المادة الخامسة و العشرين و الحكم الثانى فى عجز هذا البند و من ثم يكون القول بإحتمال الخطأ المادى بعيداً عن صحة الصواب . و لما كانت الأحكام التى قررتها هذه المادة تعتبر أحكاماً خاصة فلا محل إذن لمقارنتها بالأحكام العامة و أعمال الأخيرة و هجر الأولى إذا تعارضت معها ، إذ الخاص يقيد العام و لا عكس ، و بخاصة إذا كان الحكم الخاص يستند فى وجوده إلى قاعدة عامة هى عدم جواز الجمع بين المرتب و المعاش سواء أتحد المصدر أو أختلف كما هو الشأن فى هذه الدعوى . و الشارع بإيراده حكم المادة 25 على هذا النحو لم يكن تعنيه وحدة المصدر أو إختلافها بقدر ما عناه حكم القاعدة العامة التى كانت سائدة فى قوانين المعاشات المختلفة و قد ساير هذا الإتجاه و قرر حكم هذه القاعدة و من شأن إعماله عدم الجمع بينهما سواء كان المصدر متحداً أم مختلفاً إذ رأى فى أحدهما الكفاية و به يضمن صاحبه وسيلة العيش فى الحياة . و من ثم يكون الإعتماد على وحدة المصدر للقول بعدم جواز الجمع و على إختلاف المصدر للقول بجواز الجمع بمفهوم المخالفة قولاً غير سديد ، لأن مفهوم المخالفة أضعف طرق الدلالة على تعبير الشارع ، و لأنه لا يساغ الإجتهاد و إعمال قواعد التفسير إذا كان النص صريحاً لا خفاء فيه . و لا يقدح فى ذلك الحجة التى أوردها الحكم المطعون فيه المستمدة من نص المادة 56 من اللائحة الذى يقول " إذا إستمر صاحب المعاش بعد عودته إلى الخدمة بصفة نهائية أو بصفة وقتية أو بصفة مستخدم خارج عن هيئة العمال على الإستيلاء على معاشه مع ماهية وظيفته يعزل من الخدمة و تسقط حقوقه فى المعاش نهائياً . و كذلك الحكم فيما يختص بمستحقى المعاش عن صاحب المعاش أو الموظف أو المستخدم الذين يعينون فى إحدى وظائف البلدية و يستمرون على الإستيلاء على معاشهم مع ماهية وظيفتهم " لا يقدح فى ذلك القول بأن المادة 25 يجب أن تقرأ على غرار المادة الأخيرة ، إذ أن المادة 56 من قبيل ذكر الخاص بعد العام و ليس فى النصين من تعارض و لكل منهما مجال أعمال غير الآخر فالمشروع لم يتحدث بصراحة فى المادة 25 من عودة صاحب المعاش أو من يتلقى الحق عنه إلى خدمة البلدية . و من ثم رأى أن ينص فى المادة 56 حسماً لكل خلاف و قطعاً لكل شك يثار عن حكم موظف البلدية السابق أو من تلقى الحق عنه إذا ما عاد إلى خدمتها بالذات و إعتبر ذلك سبباً لقطع معاشه بل و لعزله ، من ثم لا يستساغ القول بعد ذلك أن عبارة " فى مصالح الحكومة " الواردة فى المادة 25 خطأ و الصواب " فى وظائف البلدية " حتى تتطابق العبارتان فى المادتين آنفتى الذكر ، إذ فى ذلك تحكم فى عبارات المشرع و إنحراف بما هدفه إلى غير ما إستهدفه دون مقتضى يبرر ذلك .

 

                     ( الطعن رقم 307 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/26 )

 

=================================

الطعن رقم  1507     لسنة 08  مكتب فنى 13  صفحة رقم 397

بتاريخ 07-01-1968

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : الجمع بين المعاش و المرتب                        

فقرة رقم : 1

أنه باستظهار نصوص القانون رقم 25 لسنة 1957 بشأن جواز الجمع بين مرتب الوظيفة العامة و بين المعاش المستحق قبل التعيين فيها و هو النافذ إعتبارا من 4 من فبراير سنة 1957 و مذكرته الايضاحية يبين أن المشرع إرتأى توخيا للصالح العام عدم حرمان صاحب المعاش من معاشة عند إعادته إلى الخدمة فى الحكومة أوفى احدى الهيئات أو المؤسسات العامة ذات الميزانية المستقلة أو الملحقة سواء بمكافأة أو مرتب أو بأجر ، فأجاز خروجا على الأصل المقرر بموجب قوانين المعاشات فى هذا الشأن ، للوزير أو الرئيس المختص بعد موافقة وزير الخزانة ، أن يرخص للموظف المعاد إلى الخدمة فى الجمع بين المعاش و بين المكافأة أو الأجر أو المرتب إذا كان مجموعها لا يزيد على مائة جنيه ، أما إذا جاوز المجموع هذا القدر أو جاوزت سن الموظف 62 سنة فإن الترخيص فى الجمع فى هذه الحالة يصدر بقرار من رئيس الجمهورية و ترتيبا على هذا فإنه إذا ما صدر الترخيص للموظف المعاد إلى الخدمة فى الجمع بين المعاش و الأجر مستكملا شرائطه على النحو المتقدم ، لزم الاستمرار فى صرف معاشه إلى جانب استحقاقة للأجر الذى قدر مقابل عمله دون أن تكون لجهة الادارة أية سلطة تقديرية فى هذا الشأن ، أما إذا لم يصدر مثل هذا الترخيص فإنه يكون من المحتم وقف صرف معاش الموظف نزولا على الأصل العام المقرر بقوانين المعاشات و ذلك دون المساس بالأجر الذى يستحقة مقابل العمل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0937     لسنة 14  مكتب فنى 19  صفحة رقم 13 

بتاريخ 11-11-1973

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : الجمع بين المعاش و المرتب                        

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 77 لسنة 1962 قد نص على أنه " لا يجوز الجمع بين مرتب الوظيفة فى الشركات التى تساهم فيها الدولة و بين المعاش المستحق من الحكومة أو المؤسسات العامة قبل التعيين فى هذه الشركات و مع ذلك يجوز لمجلس إدارة الشركات - بعد موافقة وزير الخزانة - أن يقرر الجمع بين المعاش و المرتب الذى يتقاضاه الموظف عند التعيين فى الشركة . فإذا جاوز مجموع المعاش و المرتب ما كان يتقاضاه عند اعتزال الخدمة و كان هذا المجموع يزيد على مائه جنيه فى الشهر أو كان سن الموظف قد جاوز عند تعيينه فى الشركة سن الثانية و الستين صدر القرار المشار إليه من رئيس الجمهورية .. " و مفاد ذلك أن لوزير الخزانة سلطة تقديرية فى الترخيص فى الجمع بين المبالغ التى يتقاضاها الموظف فى الشركات التى تساهم فيها الدولة و بين المعاش المستحق له من الحكومة أو المؤسات العامة فى حدود مائة جنيه عن المجموع .

    و من حيث أنه يبين من مساق الوقائع السابق عرضها أن وزارة الخزانة كانت قد وافقت على أن يجمع المدعى بين معاشه المستحق له عن مدة خدمته السابقة كضابط بالقوات المسلحة و قدره 716 ,33 جنيه و ما يتقاضاه من الشركة و قد حددته بمبلغ 500 ,63 جنيه شهريا و قد تمت هذه الموافقة فى حدود الرخصة المخولة لوزير الخزانة فى القانون رقم 77 لسنة 1962 المشار إليه ، و المبلغ الشهرى الذى رخص له فى الجمع بينه و بين معاشه هو عبارة عن 42 ج كمرتب أساسى ، 12 ج اعانة غلاء المعيشة، 5 ج بدل ضيافة ، 500, 4 جنية القسط الشهرى للمنحة السنوية و قدرها 54 ج ، و من ثم فإنه ما كان يجوز منحه مبالغ أخرى تزيد على تلك المرخص له فيها . و لما كان المدعى حصل من الشركة على مبالغ تزيد على ما تمت الموافقة عليها من وزارة الخزانة فإن الشركة - بناء على ما أشارت به على هذه الوزارة - قد قامت بخصمها من مستحقات المدعى لديها سدادا لهذه المبالغ الزائدة.

   و من حيث أنه لما كان الثابت أن مرتب الوظيفة الأساسى و المبالغ الأخرى الذى تمت موافقة وزارة الخزانة على الجمع بينهم و بين المعاش كان يشمل بدل الضيافة و قدره خمسة جنيهات ، و من ثم فإنه عند حساب المبلغ الزائدة التى قامت الشركة بخصمها من المدعى لم يدخل هذا البدل ضمن هذه المبالغ ، و إذ فات الحكم المطعون فيه ذلك و قضى بعدم جواز الخصم نظير بدل الضيافة يكون قد جانب الصواب ، و يتعين - و الحالة هذه - القضاء بالغائه فيما قضى به فى هذا الخصوص .

 

                   ( الطعن رقم 937 سنة 14 ق ، جلسة 1973/11/11)

=================================

الطعن رقم  0622     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 70 

بتاريخ 23-12-1973

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : الجمع بين المعاش و المرتب                        

فقرة رقم : 1

يبين من أستعراض الوقائع المتعلقة بالدعوى الماثلة و النصوص التشريعية أنه صدر فى 25 من مارس سنة 1962 القانون رقم 77 لسنة 1962 فى شأن عدم جواز الجمع بين مرتب الوظيفة فى الشركات التى تساهم فيها الدولة و بين المعاش المستحق قبل التعيين فيها ناصاً فى مادته الأولى على " أنه لا يجوز الجمع بين مرتب الوظيفة فى الشركات التى تساهم فيها الدولة و بين المعاش المستحق من الحكومة أو المؤسسات العامة قبل التعيين فى هذه الشركات و مع ذلك يجوز لمجلس إدارة الشركة - بعد موافقة وزير الخزانة أن يقرر الجمع بين المعاش و المرتب الذى يتقاضاه الموظف عند التعيين فى الشركة - فإذا جاوز مجموع المعاش و المرتب ما كان يتقاضاه الموظف عند أعتزاله الخدمة و كان هذا المجموع يزيد على مائة جنيه فى الشهر أو كان سن الموظف قد جاوز عند تعيينه فى الشركة سن الثانية و الستين فيصدر القرار المشار إليه من رئيس الجمهورية ... " - و نصت المادة الثانية على أن تسرى أحكام هذا القانون على موظفى الشركات الموجودين وقت العمل به .

    و قد ثار الخلاف حول تكييف المركز القانونى لرؤساء و أعضاء مجالس إدارة الشركات التى تساهم فيها الدولة و هل يعتبرون من العاملين بالشركة فتسرى عليهم قاعدة عدم الجمع بين المعاش و المرتب إلا بموافقة الجهة المختصة أم أنهم ليسوا كذلك فلا تسرى عليهم هذه القاعدة و قد جرى العمل على إعتبارهم من غير العاملين بالشركات و من ثم جمعوا بين معاشاتهم و مرتباتهم دون حاجة إلى ترخيص إلى أن صدر القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 بلائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة فعرض الموضوع على الجمعية العمومية للقسم الإستشارى للفتوى و التشريع بمجلس الدولة و رأت أن التعيين فى عضوية مجلس الإدارة يقتضى التفرغ الكامل بحيث يكون نشاط العضو خالصاً لمجلس الإدارة و الهيئة التى يقوم عليها المجلس و بهذه المثابة يعتبر أعضاء مجالس الإدارة من الموظفين الذين يخضعون لنظام العاملين بالشركات و بناء على هذه الفتوى أوقف صرف معاشاتهم إعتباراً من أول نوفمبر سنة 1964 و قامت الجهات الإدارية بمطالبتهم برد ما حصلوا عليه من معاشات دون وجه حق ، و لكن نظراً لأن هذه المعاشات قد صرفت إليهم دون سعى من جانبهم و أن المبالغ الواجب إستردادها كانت بالضخامة بحيث ينوء بأعبائها كاهلهم و تؤثر تأثيراً بالغاً فى أمور معيشتهم لذلك رفعت وزارة الخزانة إلى رئيس الجمهورية مذكرة مؤرخة 24 من يناير سنة 1965 طلبت فيها للإعتبارات السابقة الموافقة على إقرار ما تم من جمع بين المعاش و المرتب فى الفترة السابقة على تاريخ وقف صرف المعاش و صدر القرار الجمهورى رقم 1636 لسنة 1965 فى 7 من يونيه سنة 1965 نص فى المادة الأولى منه على أن يعتبر صحيحاً ما تم من جمع رؤساء مجالس الإدارة و أعضائها المتفرغين فى المؤسسات و الهيئات و الشركات التى تساهم فيها الحكومة بين مرتب الوظيفة و المعاش المستحق قبل التعيين بها عن الفترات الآتية :

1- ..................................................     2- ...........................................

3- عن الفترة السابقة على أول نوفمبر سنة 1964 بالنسبة لأعضاء مجالس الإدارة المتفرغين فى المؤسسات و الهيئات العامة و الشركات التى تساهم فيها الحكومة و نص فى المادة الثانية منه على أنه لا تصرف فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ العمل بهذا القرار " . و من حيث أن الأصل طبقاً لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1962 المشار إليه هو حظر الجمع بين مرتب الوظيفة فى الشركات التى تساهم فيها الدولة و بين المعاش المستحق من الحكومة أو المؤسسات العامة قبل التعيين فى هذه الشركات إلا أنه يجوز إستثناء من هذا الأصل أن تستصدر الشركة ترخيصاً بهذا الجمع من وزير الخزانة إذا كان مجموع المعاش و المرتب لا يزيد على مائة جنيه فإذا زاد على ذلك أو كان سن الموظف قد جاوز عند تعيينه فى الشركة الثانية و الستين فيصدر هذا الترخيص بقرار من رئيس الجمهورية . و لما كان المدعى قد تقاضى معاشاً من وزارة الحربية عن مدة خدمته السابقة فيها كضابط بالقوات المسلحة ثم عين بعد ذلك عضواً منتدباً بمجلس إدارة شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح التابعة للمؤسسة المصرية العامة لمقاولات الأعمال المدنية فى أبريل سنة 1962 ، و لم يصدر ترخيص له فى الجمع بين معاشه و المرتب الذى يتقاضاه من الشركة فإن المبالغ التى حصل عليها كمعاش خلال الفترة من تاريخ تعيينه بالشركة حتى 31 من أكتوبر سنة 1964 تكون قد صرفت إليه دون وجه حق و يتعين لذلك ردها إلى وزارة الحربية ، لأن مقتضى عدم الترخيص له فى الجمع بين المرتب و المعاش أن يوقف صرف المعاش إليه فوراً و بقوة القانون ، و من ثم فإن ما قامت به الشركة من سداد المبالغ المشار إليها إلى إدارة التأمين و المعاشات بالقوات المسلحة بالخصم من مستحقات المدعى لدى الشركة يكون تصرفاً سليماً و مطابقاً للقانون .

   و من حيث أنه إذا كان القرار الجمهورى رقم 1636 لسنة 1965 قد نص فى مادته الأولى على أن يعتبر صحيحاً ما تم من جمع أعضاء مجالس إدارة الشركات التى تساهم فيها الحكومة بين مرتب الوظيفة و المعاش المستحق لهم قبل التعيين بها عن الفترة السابقة على أول نوفمبر سنة 1964 ، فإن ما أضفاه هذا القرار من مشروعية على الجمع الذى تم خطأ بالمخالفة لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1962 ، إنما ورد على سبيل الإستثناء و للفترة الواردة به ، و من ثم يكون ما أورده فى المادة الثانية منه من قيد هو عدم إلتزام الجهة الإدارية بصرف فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ العمل به لا يعنى - فى التفسير السليم - سوى عدم إسترداد ما سبق تحصيله من هؤلاء الأعضاء قبل العمل بهذا القرار ، و ذلك إعمالاً لمقتضى نص هذه المادة ، فضلاً عن أن القرار المذكور إنما صدر فى الحقيقة ليواجه المبالغ التى كانت لا تزال فى ذمتهم نتيجة لهذا الجمع الخاطئ ، و ذلك ليرفع عن كاهلهم عبء سدادها مستقبلاً كى يتلافى ما قد يصيبهم من إضطراب فى حياتهم المعيشية ، و هى الحكمة التى أفصحت عنها مذكرة وزير الخزانة التى على أساسها صدر هذا القرار ، أما ما تم تحصيله فعلاً منهم قبل العمل به فإنه لا يجوز رده إليهم لإنتفاء هذه الحكمة .

   و من حيث أنه لا وجه بعد ذلك لما أثاره المدعى من أن ما أستهدفته المادة الثانية هو الحيلولة دون أن يطالب من لم يجمع بصرف معاش له بعد تصحيح الجمع الخاطئ بالنسبة لمن جمعوا فعلا - لا وجه لذلك لأن القرار الجمهورى سالف الذكر قد صدر فى الحقيقة ليواجه فقط حالة من جمعوا فعلا و تقاضوا المعاش، و ذلك بغية تخفيف العبء عن كاهلهم فى حدود ما لم يتم تحصيله منهم، أما من لم يجمعوا فالقرار لا يخطابهم أو يعنيهم، و من ثم لا يسرى عليهم، إذ لم تتحقق فى شأنهم الحكمة التى تغياها المشرع من إصدار هذا القرار - كما أنه ليس صحيحا إستناد المدعى إلى نص المادة 182 من القانون المدنى بقوله بأن الإلتزام بالرد بعد أن تحقق سببه بالجمع الخاطئ قد زال هذا السبب بأقرار هذا الجمع و أعتبره صحيحا، و بالتالى فإن ما حصل منه أصبح غير مستحق و يكون له الحق فى طلب رده إليه، اذ أن القرار الجمهورى حينما نص فى المادة الثانية على عدم صرف فروق مالية عن الماضى يكون قد أقر ما سبق تحصيله قبل العمل بهذا القرار و اعتبره و فاء صحيحا قام سببه تنفيذا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1962 و من ثم لا يجوز أسترداده .

  و من حيث أن الثابت أن الشركة التى يعمل بها المدعى قد قامت بسداد مبلغ 1430/346 جنيها إلى وزارة الحربية، و هو عبارة عن المعاش الذى سبق أن تقاضاه دون وجه حق، و قد تم هذا السداد فى 22 من ديسمبر سنة 1964 و 28 من فبراير سنة 1965، أى قبل العمل بالقرار الجمهورى رقم 1636 لسنة 1965 الصادر فى 7 من يونيه سنة 1965، و على ذلك فأن طلب المدعى رد هذا المبلغ إليه يكون غير قائم على أساس سليم من القانون، و إذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعواه يكون قد صادف الصواب، و يتعين لذلك القضاء برفض الطعن مع إلزام الطاعن بالمصروفات .

 

                    ( الطعن رقم 622 لسنة 16 ق، جلسة 1973/12/23 )

=================================

الطعن رقم  0546     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 152

بتاريخ 17-02-1974

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : الجمع بين المعاش و المرتب                        

فقرة رقم : 1

يبين من الإطلاع على ملف خدمة المدعى أنه كان يعمل بهيئة البريد و انتهت خدمته لبلوغه السن القانونية فى 13 من يناير سنة 1955 و ربط له معاش مقداره 23.175 جنيهاً ، و فى 20 من يناير سنة 1955 وافق وزير الأرشاد القومى على تعيينه برقابة البريد لمدة سنة تبدأ من تاريخ بلوغه السن القانونية بمكافأة شهرية مقدارها عشرة جنيهات و قد تجددت لمدة سنة أخرى انتهت فى 13 من يناير سنة 1957 ثم صدرت قرارات جمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 25 لسنة 1957 بشأن جواز الجمع بين مرتب الوظيفة العامة و المعاش المستحق قبل التعيين فيها - رخصت للمدعى فى الجمع بين المعاش المستحق له و مكافأة قدرها ثلاثة عشر جنيهاً لمدد انتهت فى 13 من يناير سنة 1965 رفعت خلالها المكافأة إلى خمسة عشر جنيهاً .

    و من حيث أن أعانة غلاء المعيشة الخاصة بأرباب المعاشات انتظمتها قواعد خاصة تختلف عن القواعد التى تحكم الموظفين و المستخدمين و العمال ، سواء كانوا معينين بصفة منظمة أو بصفة غير منظمة فقد جاء بكتاب دورى وزارة المالية رقم 234 - 27/13 بتاريخ 31 من أكتوبر سنة 1942 أنه " تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 أكتوبر سنة 1942 تصرف أعانة غلاء المعيشة على الوجه الآتى :

أ- ...................

ب- أرباب المعاشات :

أرباب المعاشات الذين أعيدوا أو يعادون للخدمة بماهية أو بمكافأة أو بأجر فوق المعاش المقرر لهم تحسب الأعانة بالنسبة لهم على أساس مجموع المعاش مع الماهية أو المكافأة أو الأجر . . . . و تتولى الوزارات و المصالح التى يتبعونها صرف الأعانة " . و قد ظلت هذه القاعدة قائمة و واجبة التطبيق بعد صدور قرارات مجلس الوزراء اللاحقة لها فى شأن أعانة غلاء المعيشة ، إذ أنها لم تلغها ، بل حرصت على النص على أن تبقى نافذة كسائر الأحكام الخاصة بمنح الأعانة الواردة فى القرارات السابقة فى حدود التعديلات الواردة بها و بناء على ذلك فأن المدعى و قد أعيد إلى الخدمة بعد أحالته إلى المعاش و صرح له بالجمع بين المعاش المستحق له و بين المكافأة التى تقررت له فأنه يستحق أعانة غلاء المعيشة بالفئات المقررة قانوناً محسوبة على أساس مجموع المعاش مع المكافأة وفقاً لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر .

   و ليس صحيحاً ما ذهبت إليه الجهة الأدارية من أن منح المدعى أعانة غلاء المعيشة على النحو المشار إليه يتعارض مع أحكام قوانين المعاشات ، و القانون رقم 25 لسنة 1957 لأن قوانين المعاشات قد أقتصرت على تقرير قاعدة عدم جواز الجمع بين المعاش و بين المرتب و ذلك بالنص على وقف صرف معاش من يعاد إلى الخدمة " المادة 44 من القانون رقم 5 لسنة 1909 ، المادة 51 من القانون رقم 37 لسنة 1929 ، المادة 41 من القانون رقم 394 لسنة 1956 ، المادة 43 من القانون رقم 36 لسنة 1960 " دون أن تمس هذه القوانين بتلك القاعدة الأساسية بحق صاحب المعاش فى تقاضى مرتبه و ملحقاته متى أعيد للخدمة ، كما أن القانون رقم 25 لسنة 1957 قد نص فى مادته الأولى على أنه " إستثناء من أحكام المواد 54 من القانون رقم 5 لسنة 1909 ، 50 من القانون رقم 28 لسنة 1913 و أنه من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 ، 50 من المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 و المادة 41 من القرار بقانون رقم 394 لسنة 1956 المشار إليها ، يجوز للوزير أو الرئيس المختص أن يقرر بعد موافقة وزير المالية و الأقتصاد الجمع بين المعاش و بين المرتب الذى يتقاضاه الموظف الذى يعاد للعمل فى الحكومة أو فى أحدى الهيئات أو المؤسسات العامة ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة " و نص فى مادته الثانية على أنه " إذا جاوز مجموع المعاش و المرتب ما كان يتقاضاه الموظف عند اعتزاله الخدمة و كان هذا المجموع يزيد على 100 " مائة جنيه " فى الشهر أو كان سن الموظف قد جاوز عند أعادته سن الثانية و الستين فيصدر القرار المنصوص عليه فى المادة السابقة من رئيس الجمهورية " و هذه النصوص فيما تضمنته من تنظيم لم تستحدث قاعدة عدم جواز الجمع بين المعاش و المرتب و كن ما أضافه هذا القانون هو تقرير أمكان الأستثناء من قاعدة عدم جواز الجمع بين المرتب و المعاش بمفهومها المقرر وفقاً لقوانين المعاشات و الذى يعنى وقف المعاش ، و بذلك يتجه هذا القانون بحكمه إلى المعاش الذى يصرف للموظف الذى يعاد إلى الخدمة دون أن يتناول بالتعديل أو التحديد مقدار الراتب أو المكافأة أو ملحقاتهما التى تمنح للموظف . و لا وجه للقول بأن منح المدعى أعانة غلاء المعيشة على النحو الذى أورده قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من أكتوبر سنة 1942 يترتب عليه مجاوزة مجموع ما يتقاضاه للحدود التى تضمنتها القرارات الصادرة بالترخيص له فى الجمع بين المعاش و بين المكافأة - لأنه فضلاً عن أن نصوص القانون رقم 25 لسنة 1957 قد خلت من أى قيد فى شأن استحقاق أعانة غلاء لمن يرخص له فى الجمع بين المعاش و بين المكافأة ، فأن عبارة المعاش فى تطبيق نصوص القانون المشار إليه لا يقصد بها سوى المعاش مجرداً مما يستحق عنه أعانة غلاء ، و كذلك الأمر بالنسبة إلى المرتب فأنه لا يقصد به فى تطبيق هذه النصوص سوى المرتب الأصلى و لا ينصرف بأية حال إلى هذه الأعانة .

   و تأسيساً على ما تقدم فأن المدعى يستحق أعانة غلاء المعيشة على أساس مجموع المعاش مع المكافأة طبقاً للقواعد و الشروط المقررة قانوناً .

 

                 ( الطعن رقم 546 لسنة 15 ق ، جلسة 1974/2/17 )

=================================

الطعن رقم  0381     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 211

بتاريخ 17-03-1974

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : الجمع بين المعاش و المرتب                         

فقرة رقم : 1

أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد جاء على غير أساس صحيح من حكم القانون و ذلك لسببين : أولهما أن السلطة المخولة لوزارة الخزانة بمقتضى القانون رقم 77 لسنة 1962 إنما تقتصر على أحد أمرين أن تأذن بالجمع بين المرتب و المعاش أو لا تأذن به أما أن تحدد مبلغا معينا لا يجوز أن يتعداه دخل الموظف نتيجة لهذا الجمع فهو أمر خارج عن اختصاصها و لا يجوز فى هذه الحالة الاستناد إلى قاعدة أن من يملك الكل يملك الجزء لأن اختصاص وزير الخزانة لا شأن له بتحديد المرتب و المعاش و إنما هو يملك أن يأذن بالجمع بين المرتب و المعاش من ناحية المبدأ فقط و قوام هذا النظر أن هذا الاذن كما هو مقصود به صالح الموظف فهو مقصود به أيضا صالح الشركة التى يعمل بها لأن فكرة أجازة الجمع بين المعاش و المرتب تقوم على أساس التخفيف من الأعباء المالية الملقاة على عاتق الشركات إذا ما أرادات الافادة من ذوى الخبرات الخاصة بأن تسهم الخزانة العامة فى أن تتحمل جزء من مرتبات ذوى الخبرة الذين يعادون للخدمة بهذه الشركات عن طريق استمرار صرف معاشهم الذى يعد فى هذه الحالة جزء من المرتب الذى يستحقونه لقاء عملهم فى الشركة و ذلك بدلا من أن تتحمل الشركة مرتباتهم كاملة من ميزانيتها أما تقييد الاذن بالجمع فى حدود مبلغ معين فأن أثاره تنصرف إلى الموظف الذى تتجمد حالته تجمدا نهائيا بحيث يقضى بقية حياته يحصل على مبلغ معين لا يتغير و لا تلحقه أيه زيادة مهما زادات أعباؤه الوظيفية و مهما أصابه من ترقيات فى عمله مع أنه لو لم توافق الوزارة على الجمع أصلا لما لحق بالموظف مثل هذا الغبن و السبب الثانى أنه مع التسليم الجدلى بأن لوزير الخزانة سلطة تقديرية فى شأن تقدير المعاش و المرتب اللذين يرخص فى الجمع بينهما فأن هذه السلطة التقديرية لا يجوز أن تمارس الا وفقا لحدود و ضوابط معينة تنأى بها عن التحكم أو الاعتساف بحيث يجئ قرار الوزارة فى هذا الشأن قائما على سبب صحيح ينتجه و يؤدى إليه و خاليا من اساءة استعمال السلطة فإذا كان الثابت أن ما قررته الوزارة من الانتقاص من معاش الطاعن بقدر ما يطرأ على مرتبه من زيادة مؤداه تجميد وضعه طوال حياته فأن ذلك يبدو آية فى التعسف لما فيه مصادره لحق الموظف فى الحصول على العلاوات و الترقيات على نحو يناهض كافة أحكام التوظف فى الدولة، و لا شك أنه من المعايير التى يلزم الاستهداء بها ألا يكون ما يحصل عليه الموظف من مرتب و معاش أقل مما يستحقه من أجر لقاء الوظيفة التى يعمل بها فى الشركة والا كان هناك غبن واقع عليه فإذا كان الثابت أن وظيفة الطاعن فى شركة المقاولون العرب قدر لها أصلا الفئة الثانية التى يبدأ مربوطها بمبلغ 72 جنيها شهريا وضح مدى الغبن الذى أصابه من جراء تحديد الوزراة لمرتبه و معاشه بملغ 64 جنيها شهريا و عدم تجاوز مجموعهما هذا الرقم و مصادرة أية زيادة لحسابهما مع أنه لو لم توافق على الجمع أصلا لكان قد عين فى الوظيفة بمرتب 72 جنيها الأمر الذى يبين منه مدى الخطأ الذى وقعت فيه الوزارة بمقدارها المطعون فيه .

   و حيث أن الثابت من الأطلاع على الأوراق أنه بتاريخ 1966/1/15 أرسلت شركة المقاولون العرب إلى وزراة الخزانه كتابا طلبت فيه الموافقة على الترخيص للطاعن فى الجمع بين المرتب و المعاش و ذلك لحاجة الشركة لخدماته علما بأن مجلس ادارة الشركة قد وافق على ذلك و أن الطاعن يتقاضى المرتب و المعاش فى حدود مائة جنيه وأرفقت الشركة بيانا بحالة الطاعن جاء فيه أنه من مواليد 1913/10/31 و كان يعمل ضابط شرطة بوزارة الدخلية و كان آخر مرتب يتقاضاه قبل أحالته إلى المعاش 1963/7/20 هو 398, 64 جنيها من ذلك 500, 45 جنيها مرتب أساسى و الباقى علاوة غلاء معيشة و بدلات مختلفة و أن قيمة المعاش 210, 34 جنيها و أن تاريخ تعيينه بالشركة هو 1965/10/26 و أن مرتبه الحالى بها هو ثلاثون جنيها شهريا شاملا جميع البدلات و أن مجموع المعاش و المرتب 210, 64 جنيها - و بتاريخ 1966/1/16 أرسل وكيل وزراة الخزانة إلى الشركة كتابا جاء فيه أنه بالأشارة إلى طلب الموافقة على أن يجمع الطاعن بين المعاش المستحق له و قدره 210, 34 جنيها و مرتبه من الشركة و قدرة 30 جنيها فأن وزراة الخزانة توافق على هذا الطلب لمدة سنة واحدة أعتبارا من تاريخ تسلمه العمل بتاريخ 1966/2/12 أرسلت الشركة إالى وزارة الخزانة كتابا جاء فيه أن مرتب الطاعن أصبح 35 جنيها شهريا أعتبارا من أول ديسمبر سنة 1965 و بذلك يبلغ مجموع مرتبه و معاشه 210, 69 جنيها و طلبت الشركة التصريح للطاعن بالجمع بين المعاش و المرتب بعد التعديل و بتاريخ 1966/2/26 أرسل وكيل وزارة الخزانة كتابا إلى الشركة جاء فيه : أنه لا يجوز تعديل الترخيص السابق صدوره فى 1966/1/16 طوال مدة الترخيص و يعمل به حتى نهاية مدته وأن الوزراة تأسف لعدم الموافقة على هذا الطلب و بتاريخ 1967/2/22 أرسلت الشركة كتابا إلى وزارة الخزانة جا فيه أن المرتب الحالى للطاعن هو 35 جنيها شهريا و معاشه 210, 34 جنيها و أنه سبق أن صدرت له موافقة بالجمع بين المعاش و المرتب لمدة سنة من تاريخ تسلمه العمل تنتهى فى 1966/10/25 و أ الشركة لا تمانع فى تجديد الترخيص له بتاريخ 1967/3/16 أرسل وكيل وزارة الخزانة كتابا إلى الشركة جاء فيه أن الوزارة توافق على أن يجمع الطاعن بين مرتبه الحالى فى الشركة وقدره 35 جنيها وجزء من المعاش المستحق له و قدره 210, 29 جنيها و ذلك أعتبارا من التاريخ التالى لأنهاء الترخيص السابق و حتى بلوغه سن الستين و أنه على الشركة أخطار جهة صرف المعاش بأية زيادة تطرأ على مرتبه نتيجة استحقاقه العلاوات الدورية أو فروق الترقية لأستنزالها من جزء المعاش الجارى صرفه .

   و حيث أن المادة "1" من القانون رقم 77 لسنة 1962 بعدم جواز الجمع بين مرتب الوظيفة فى الشركات التى تساهم فيها الدولة و بين المعاش المستحق قبل التعيين فيها قد جرى نصها بأنه لا يجوز الجمع بين مرتب الوظيفة فى الشركات التى تساهم فيها الدولة و بين المعاش المستحق من الحكومة أو المؤسسات العامة قبل التعيين فى هذه الشركات و مع ذلك يجوز لمجلس ادارة الشركة - بعد موافقة وزير الخزانة- أن يقرر الجمع بين المعاش و المرتب الذى يتقاضاه الموظف عند التعيين فى الشركة فإذا جاوز مجموع المعاش و المرتب ما كان يتقاضاه الموظف عند أعتزاله الخدمة و كان هذا المجموع يزيد على مائة جنيه فى الشهر أو كان سن الموظف قد جاوز عند تعيينه فى الشركة سن الثانية و الستين فيصدر القرار المشار إليه من رئيس الجمهورية ......... " و فى ضوء الغاية التى تغياها القانون - و هى تخفيف الأعباء المالية على الشركات التى تبغى الافادة من ذوى الخبرات الخاصة من أرباب المعاشات فأن هذا النص هو أن الأصل أن التعيين فى أحدى الوظائف بالشركات التى تساهم فيها الدولة يترتب عليه بحكم القانون وقف صرف المعاش الذى يتقاضاه الموظف من الحكومة أو المؤسسات العامة قبل تعيينه فى الشركة فإذا ما أرتأت الشركة أن يجمع الموظف بين معاشه و بين المرتب الذى تقرره له عند التعيين فيها وجب عليها الحصول على موافقة وزير الخزانة و للوزير سلطة تقديرية فى منح الاذن بذلك طالما كان مجموع المعاش و المرتب لا يزيد على مائة جنيه فى الشهر أو لا يجاوز ما كان يتقاضاه الموظف عند أعتزاله الخدمة و السلطة التى ناطها المشرع بالوزير فى هذا الشأن - و هى تشكل استثناء من القاعدة العامة التى تقضى بعدم الجمع بين المعاش و المرتب الجديد لم يقيدها المشرع بأى قيد و إنما وردت مطلقة على نحو يجيز للوزير أن يمارسها على النحو الذى يراه متفقا مع صالح الخزانة العامة فكما يترخص الوزير فى الموافقة على الجمع بين المعاش و المرتب الجديد فهو يترخص أيضا فى تحديد مدى هذا الجمع و ذلك بأن يرخص فى الجمع بين المرتب و المعاش كاملا أو منقوصا و لا يحد سلطته فى هذا الشأن الا أن يصدر قراره مشوبا بعيب التعسف أو الانحراف فى استعمالها- و إذ كان الثابت فى خصوص المنازعة الراهنة أن وزارة الخزانة قد خصت للمدعى فى الجمع بين معاشه من الحكومة و مرتبه فى الشركة فى حدود مبلغ 210, 64 جنيها منها مبلغ 210, 34 جنيها قيمة معاشه و مبلغ 30 جنيها قيمة مرتبه فى الشركة و قد جاء ترخيصها فى بادئ الأمر لمدة سنة انتهت  فى 1966/10/25 ثم لمدة أخرى تنتهى ببلوغه سن الستين و فى حدود مبلغ 210, 64 جنيها السالف الذكر، هذا و ليس ثمة ما يقوم عليه ادعاء الطاعن من أن وزارة الخزانة قد تعسفت فى استعمال سلطتها فى هذا الشأن، فمن ثم يقتضى الأمر أن تختصم كل زيادة تطرأ على مرتب الطاعن من المعاش المستحق له من الخزانة العامة ليبقى مجموع المعاش 210, 64 جنيها وذلك ما لم تحصل الشركة على موافقة جديدة من وزارة الخزانة بالجمع بين المعاش كاملا و المرتب بعد الزيادة .

 

                     ( الطعن رقم 381 لسنة 16 ق، جلسة 1974/3/17 )

=================================

الطعن رقم  0715     لسنة 23  مكتب فنى 26  صفحة رقم 801

بتاريخ 29-03-1981

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : الجمع بين المعاش و المرتب                        

فقرة رقم : 1

القانون رقم 77 لسنة 1962 يقضى بعدم جواز الجمع بين مرتب الوظيفة فى الشركات التى تساهم فيها الدولة و بين المعاش المستحق قبل التعيين فيها و مع ذلك يجوز لمجلس الإدارة بعد موافقة وزير الخزانة أن يرخص فى الجمع بينهما بشروط معينة و إستثنى القانون من هذا الحظر الأعمال العرضية التى يستغرق إنجازها مدة ستة أشهر لا تتجدد - سريان هذا الحكم على رئيس مجلس إدارة الشركة و العضو المنتدب و أعضاء مجلس الإدارة المديرين و كذلك على أعضاء مجلس الإدارة الآخرين طالما أن قرار تعيينهم قد تضمن منحهم مرتبات و بدلات تمثيل أو تضمن النص على تفرغهم مما يعنى قيام رابطة عمل بينهم و بين الشركة بحيث يعتبرون من عداد العاملين بها .

 

               ( الطعن رقم 715 لسنة 23 ق ، جلسة 1981/3/29 )

=================================

الطعن رقم  0006     لسنة 27  مكتب فنى 27  صفحة رقم 121

بتاريخ 13-12-1981

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : الجمع بين المعاش و المرتب                        

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة 123 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1973 أن المشرع قرر أصلاً عاما بالنسبة إلى السن التى تنتهى عندها مدة خدمة عضو مجلس الدولة فحددها بستين عاما و لم يقرن المشرع هذا الأصل بأى إستثناء يرد عليه من شأنه أن يمد مدة الخدمة أو يجيز إعادة التعيين فيها - تناول المشرع بالتنظيم حالة بلوغ العضو سن الستين أثناء العام القضائى بوضع قاعدة مقتضاها بقاء العضو مستمرا فى مباشرة عمله حتى نهاية العام القضائى . هذه القاعدة لا تنال بأية حال من الأصل سالف الذكر أو تحد منه أو تقيد بمقتضاه - هذا الإستمرار فى العمل لا يعد مدا لمدة الخدمة بعد سن الستين أو من قبيل إعادة التعيين فى الوظيفة . نتيجة ذلك : لا يجوز إجازة جمع العضو بين مرتبه و بدلاته و المعاش خلال الفترة ما بين بلوغه سن التقاعد حتى نهاية العام القضائى .

 

 

=================================

الطعن رقم  3242     لسنة 27  مكتب فنى 32  صفحة رقم 822

بتاريخ 15-02-1987

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : الجمع بين المعاش و المرتب                        

فقرة رقم : 1

أجاز المشرع للعامل المعاد تعيينه بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أن يجمع بين راتبه و المعاش المستحق له قبل التعيين متى كان مجموع الراتب و المعاش لا يجاوز مائة جنية و يتم ذلك بقرار من وزير الخزانة - يشترط فيما يجاوز المائة جنيه صدور قرار من رئيس الجمهورية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1371     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1123

بتاريخ 11-05-1963

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : الجمع بين المعاش و المرتب                        

فقرة رقم : 3

نص المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 فى شأن الترقيات و العلاوات و الأقدميات و التعيينات و المعاشات الإستثنائية ، فى مادته العاشرة على أن " يبطل بالنسبة إلى أصحاب المعاشات و إلى المستحقين عنهم كل زيادة تجاوز خمسة عشر جنيهاً فى الشهر فى المعاشات التى ربطت على أساس مرتب زيد بسبب ترقيات أو علاوات إستثنائية أبطلت أو عدلت بالتطبيق لأحكام هذا المرسوم بقانون ، و فى هذه الحالة يسرى المعاش على هذا الأساس إلا إذا كان لصاحب المعاش أو للمستحقين عنه مصلحة فى تسوية المعاش على أساس المرتب الذى يستحقه بالتطبيق للأحكام المذكورة " . . كما نص فى مادته الخامسة عشرة على ما يأتى " الموظفون الذين أبطلت ترقياتهم أو علاواتهم أو تعييناتهم أو معاشاتهم الإستثنائية التى منحوها فى الفترة من 6 من فبراير سنة 1942 إلى 8 من أكتوبر سنة 1944 بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1944 ثم ردت إليهم بعد 12 من يناير سنة 1950 و قبضوا فروقاً مجمدة عن الماضى بموجب قرارات من إحدى الهيئات المنصوص عليها فى المادة الأولى يلزمون برد هذه الفروق . و يكون تحصيلها بإستقطاع ربع المرتب أو المعاش أو المكافأة أو ربع الباقى بعد الجزء الذى يحجز عليه . و ذلك إستثناء من أحكام القانون رقم 111 لسنة 1951 المشار إليه " و قد ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا المرسوم بقانون ما يلى : " نصت المادة العاشرة على إستبقاء المعاش الإستثنائى و كل زيادة إستثنائية فى المعاش القانونى إذا كان مقدار هذا المعلش أو تلك الزيادة خمسة عشرة جنيهاً فأقل . و فى حالة تجاوز الزيادة هذا القدر . و قد إشتملت المادة 15 من المشروع على حكم خاص بالموظفين الذين ألغيت ترقياتهم أو علاوتهم أو معاشاتهم الإستثنائية التى منحوها فى الفترة من 6 فبراير سنة 1942 إلى 8 من أكتوبر سنة 1944 وردت إليهم بقرارات من مجلس الوزراء أو غيره من الهيئات بعد 12 من يناير سنة 1950 و صرفت إليهم فروق مجمدة عن الماضى . و يقضى هذا الحكم برد هذه الفروق التى صرفت محافظة على صالح الخزانة العامة و لما لوحظ من أن صرف هذه الفروق كان مبنياً على أسباب حزبية ، إذ إقتصر على فريق معين من الموظفين و حتى يكون رد تلك الفروق عبرة و ردعاً و يوضع به حد لمثل هذه التصرفات فى المستقبل " . و إذ كانت المبالغ التى قبضها المدعى بمناسبة إعادته إلى الخدمة فى 9 من فبراير سنة 1950 إنما صرفت إليه على أنها قيمة متجمد فرق تعديل معاش عن الماضى على أساس رد الترقيات و العلاوات الإستثنائية إليه و هى التى كان قد منحها فى الفترة من 6 من فبراير 1942 إلى 8 من أكتوبر سنة 1944 و التى أبطلت بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1944 ، و من ثم فإنه نزولاً على حكم المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 يكون ملزماً برد هذه الفروق ، و يكون تحصيلها بإستقطاع ربع المرتب أو المعاش أو المكافأة أو ربع الباقى بعد الجزء الذى يحجز عليه ، و ذلك إستثناء من أحكام القانون رقم 111 لسنة 1951 ، مع مراعاة ما سبق أن قضت به هذه المحكمة من أنه يخرج من حكم الإستقطاع لإسترداد ما قبض من فروق مجمدة عن الماضى ما أبقاه المرسوم بقانون آنف الذكر فى مادته العاشرة من زيادة فى المعاشات الإستثنائية أو القانونية إذا كان مقدار هذا المعاش أو تلك الزيادة خمسة عشر جنيهاً فأقل فى الشهر ذلك أن المشرع رأى لحكمة تشريعية خاصة الإبقاء على هذه الزيادة و عدم المساس بها رحمة بأرباب المعاشات و رعاية لحالة الأرامل و اليتامى . و غنى عن البيان أن إسترداد هذه الزيادة عن طريق الإستقطاع من المعاش يتنافى بداهة مع مبدأ الإبقاء عليها ، و هو ما أكده الشارع من قبيل الإستثناء للحكمة الخاصة التى أفصح عنها .

 

                      ( الطعن رقم 1371 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/5/11 )

=================================

 

 

 

 

 

الجمع بين معاشين

=================================

الطعن رقم  0859     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 127

بتاريخ 15-11-1958

الموضوع : معاش

فقرة رقم : 1

أنشئ صندوق المعاشات و المرتبات للمحاماة المختلطة بالقانون رقم 80 لسنة 1944 ، و خصصت أمواله لتقرير معاشات تقاعد أو مرتبات مؤقتة أو إعانات للمحامين المقيدة أسماؤهم بجدل المحاماة أمام المحاكم المختلطة أو الذين رتبت لهم معاشات قبل صدور هذا القانون ، أى أن هذا الصندوق الجديد حل محل صندوق المعاشات و الإدخار للمحاماة المختلطة ؛ و لذا نص القانون على أن يتكون رأس مال الصندوق الجديد من موراد الصندوق السابق سالف الذكر الذى التى إنتقلت إلى الصندوق الجديد بمجرد العمل بالقانون الجديد كما يتكون من موارد أخرى فصلتها المادة الثالثة ، و من بينها ما ورد تحت - تاسعاً - " ما تقدمه الحكومة إلى الصندوق مساهمة منها فى تكاليف يراعى فى تحديدها أنها تكفى مع الموارد الأخرى المنصوص عليها بهذه المادة لتأدية المعاشات و المرتبات و الإعانات المقررة عن السنة المالية المحددة وفقاً لأحكام القانون " . و مفاد ذلك أن الحكومة تكفل كفاية الموارد بالقدر الذى يسمح بتحقيق تلك الأغراض ، كما نصت المادة الثالثة منه على أن " يكون الصندوق شخصية معنوية و يكون له الأهلية الكاملة للتقاضى و قبول التبرعات التى ترد إليه بشرط أن لا يتعارض ذلك مع الغرض الأصلى من إنشائه " ، و نصت المادة 17 منه على مستحقى المعاش - فى حالة وفاة المحامى - و أنصبة هؤلاء المستحقين بما يغاير القواعد المتبعة فى قوانين المعاشات الخاصة بموظفى الحكومة ، و لم تحظر المادة 26 منه إلا الجمع بين التمتع بحقوق الإشتراك فى الصندوق المنشأ بموجب هذا القانون و بين التمتع بحقوق الإشتراك فى صندوق المعاشات و الإعانات المنشأ بموجب قانون المحاماة أمام المحاكم الوطنية دون النص على حظر الجمع بين التمتع بحقوق الإشتراك فى هذا الصندوق و بين التمتع بالمعاشات المستحقة لمن كان موظفاً أصلاً ثم إشتغل بالمحاماة أو المستحقين عنه . كما نصت المادة 28 منه على أن يصرف صندوق المعاشات للمحامين أمام المحاكم المختلطة المرتب لهم معاشات - المعاش الذى كان يدفع لهم من قبل ، و هذا يؤكد مقصود الشارع من عدم المساس بالحقوق المكتسبة . و قد صدر القانون رقم 192 لسنة 1954 بحل صندوق المعاشات و المرتبات للمحاماة المختلطة المنشأ بالقانون المتقدم الذكر ناصاً فى مادته الأولى على أن يحل الصندوق المذكور و تلغى المواد من 3 إلى 11 و المواد 19 و 20 و 24 من القانون رقم 80 لسنة 1944 ، و هذه المواد هى الخاصة بتعيين موارد الصندوق السابقة و بتشكيل مجلس الإدارة القائم عليه و بتنظيم هذه الإدارة و ما إلى ذلك مما أصبح غير ذى موضوع ، بعد قيام وزارة المالية و الإقتصاد مقام الصندوق المشار إليه فيما له و ما عليه من إلتزامات ، و توليها مباشرة الإختصاصات الموكولة إليه حسبما نصت على ذلك المادة الثانية من القانون رقم 192 لسنة 1954 . و لم يمس القانون المذكور بالنسخ أو التعديل سائر مواد القانون رقم 80 لسنة 1944 التى حددت أوجه حظر الجمع بين التمتع بحقوق الإشتراك فى هذا الصندوق و غيره من الحقوق الأخرى ، مما يستفاد منه أنه لا يقع تحت هذا الحظر جواز الجمع بين التمتع بحقوق الإشتراك فى هذا الصندوق و بين الإفادة من معاشات مستحقة بالتطبيق لقوانين المعاشات الخاصة بموظفى الحكومة و المستحقين عنهم كما سلف بيانه ، و أنه لم يمس الحقوق المكتسبة لذويها من قبل . و هذا المعنى هو على أتم الوضوح فى مواد القانون رقم 192 لسنة 1954 ؛ فإن المذكرة الإيضاحية تقوم منه مقام الأعمال التحضيرية تزيده وضوحاً و بياناً فقد جاء فيه ما نصه : " و قد ظلت هذه الإيردات " أى إيرادات الصندوق " تتضاءل بعد إلغاء المحاكم المختلطة سنة بعد أخرى إلى أن أصبحت فى سنة 1953 مقصورة على مساهمة وزارة المالية و الإقتصاد التى نص فى الفقرة التاسعة من المادة الثالثة من القانون على أنه يراعى فى تحديدها أنها  تكفى مع بقية موارد الصندوق الأخرى لتأدية المعاشات و المرتبات و الإعانات المقررة عن السنة المالية ، كما إتضح من مراجعة ميزانية الصندوق عن السنة المذكورة أيضاً أن الفوائد التى يحصلها من إستثمار سنداته تبلغ قيمتها السنوية 1650ج بينما تبلغ مصروفات إدارة الصندوق 2600ج . . . . . و قد دلت هذه الأرقام دلالة واضحة على أنه لم يعد هناك موجب للإبقاء على الصندوق كمؤسسة ، كما أنه لم تعد هناك فائدة من إستمرار السندات ، و من المصلحة بيع السندات و تصفية أعمال الصندوق ، على أن تتولى وزارة المالية و الإقتصاد صرف المعاشات المستحقة للمحامين ، و قد وافقت وزارة المالية و الإقتصاد على إجراء هذه التصفية على أن تتولى هى صرف هذه المعاشات " . و ظاهر من ذلك أن القانون المذكور إنما إستهدف تصحيح الوضع و ترجمته بما يطابق الواقع بعد أن تضاءلت موارد الصندوق و أصبحت الحكومة هى القائمة بتنفيذ الإلتزامات فعلاً بالتطبيق للفقرة التاسعة من المادة التالثة من القانون رقم 80 لسنة 1944 ، و لم يتوخ القانون المذكور أغراضاً أخرى تنطوى على تغيير الأحكام الموضوعية الأخرى ، و بوجه خاص المساس بالحقوق المكتسبة لذويها من قبل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0859     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 127

بتاريخ 15-11-1958

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : الجمع بين معاشين                                 

فقرة رقم : 2

لا وجه لتطبيق الحظر الوارد فى الفقرة الأخيرة من المادة 60 من قانون المعاشات العسكرية رقم 59 لسنة 1930 فى حق المدعى ، ما دام أحد المعاشين مستحقاً بالتطبيق لأحد قوانين المعاشات الحكومية و الآخر مستحقاً من صندوق المعاشات و المرتبات للمحاماة المختلطة ؛ لأن الحظر لا يقع حكمه إلا إذا كان المعاشان كلاهما مستحقين عنهم حسبما سلف إيضاحه و من ثم يتعين إستحقاق المدعى لأن يصرف له المعاش الأول بالتطبيق لتلك القوانين ، و أن يقتضى المعاش الثانى بالتطبيق للقانون رقم 80 لسنة 1944 بإنشاء صندوق المعاشات و المرتبات للمحاماة المختلطة نزولاً على حكم القانون رقم 192 لسنة 1954 الذى يلزم وزارة المالية و الإقتصاد فى مادته التالية بالقيام مقام الصندوق فى الوفاء بإلتزاماته .

 

                    ( الطعن رقم 859 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/11/15 )

=================================

الطعن رقم  1571     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 395

بتاريخ 17-12-1966

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : الجمع بين معاشين                                  

فقرة رقم : 7

أن المادة 60 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 بشأن المعاشات المدنية و التى يسرى حكمها على المدعى تنص على أنه " لا يجوز بحال من الأحوال الإستيلاء على أكثر من معاش واحد من خزانة الدولة ، فإذا كان لشخص حق فى أكثر من معاش فله أن يختار المعاش الأكثر فائدة له " . و يبين من هذا النص أن المخاطبين بحكمه هم الموظفون أو المستحقون عنهم الذين يتقاضون معاشات أو مكافآت بمقتضى أحكام القانون رقم 37 لسنة 1929 فيمتنع عليهم الجمع بين هذا المعاش أو المكافأة و بين أى معاش أو مكافأة مرتب على خزانة الدولة أياً كانت القاعدة التنظيمية التى تقرره و ذلك ما لم ينص قانون لاحق أو خاص على أجازة مثل هذا الجمع . و إذ كانت عبارة النص واضحة فأنه لا يجوز الإنحراف عنها عن طريق تأويل النص بدعوى أنه من القيود التى ترد على أصل الإستحقاق و التى يلزم عدم التوسع فى تفسيرها و ذلك توطئة للقول بأن المقصود به إنما هو تحريم الجمع بين معاشات أو مكافآت مرتبه بمقتضى قوانين المعاشات الحكومية دون غيرها ، و أنه من ثم يجوز الجمع بين المعاش المستحق من الحكومة بمقتضى أحكام القانون 37 لسنة 1929 و بين المعاش أو المكافأة المستحقة لدى مؤسسة عامة ذات ميزانية مستقلة - ذلك التأويل هو تخصيص بغير مخصص من النص أو حكمة التشريع ، إذ أن المؤسسات و الهيئات العامة لا تعدو أن تكون مصالح عامة منحت الشخصية المعنوية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1571     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 395

بتاريخ 17-12-1966

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : الجمع بين معاشين                                 

فقرة رقم : 8

إذا كان الأصل الوارد بالمادة 60 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من معاش مرتب على خزانة الدولة بصورة مطلقة و بصرف النظر عن إتحاد أو إختلاف المدة التى يستحق عنها كل من المعاشين إلا أن الواقع أنه إذا إتحدت المدة التى يستحق عنها الموظف أكثر من معاش أو مكافأة فإن حظر الجمع يكون من المسلمات التى لا تحتاج إلى نص بتقريرة ، فما دامت الفترة الزمنية التى يستحق عنها كل من المعاشين واحدة لم يعد ثمة موجب للنص على حظر الجمع بينهما لأن هذا الحكم يكون تطبيقاً للقواعد العامة من حيث عدم الأثراء على حساب الغير بدون سبب و لأنه يتنافى مع الأول المقررة فى منح المعاشات .

 

                     ( الطعن رقم 1571 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/12/17 )

=================================

 

 

 

 

 

المدة الجائز حسابها فى المعاش

=================================

الطعن رقم  0694     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 244

بتاريخ 29-11-1958

الموضوع : معاش

فقرة رقم : 1

إذا توافرت فى حق المدعى شروط إنطباق أحكام منشور المالية رقم 8 لسنة 1940 فإنه يحق له بناء على ذلك طلب ضم مدة خدمته المؤقتة من 23 من مايو سنة 1925 لغاية 8 من سبتمبر سنة 1926 ضمن مدة خدمته المحسوبة فى المعاش ، و ذلك إعمالاً للمادة الأولى من القانون رقم 22 لسنة 1922 ، دون القرار بقانون رقم 29 لسنة 1957 ، الذى لا ينطبق فى حقه لسبق إحالته إلى المعاش قبل صدوره حسبما يتضح من الأوراق . و تأسيساً على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه - إذ قضى بإستحقاق المدعى لضم مدة خدمته المؤقتة فى حساب المعاش طبقاً لأحكام القرار بقانون رقم 29 لسنة 1957 ، و بعدم جواز حساب هذه المدة طبقاً للقانون رقم 22 لسنة 1922 للأسباب التى إستند إليها ، يكون قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه ، و يتعين من ثم القضاء بإلغائه ، و بحساب هذه المدة المؤقتة ضمن مدة خدمته المحسوبة فى المعاش طبقاً للقانون رقم 22 لسنة 1922 مقابل توريد قيمة الإستقطاع الخاصة بها طبقاً للقانون .

 

                    ( الطعن رقم 694 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/11/29 )

=================================

الطعن رقم  1494     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 659

بتاريخ 13-02-1965

الموضوع : معاش                     

 الموضوع الفرعي : المدة الجائز حسابها فى المعاش                    

فقرة رقم : 1

تنص المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 1960 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة على أنه " إستثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 يجوز لكل من بلغ سن الخامسة و الخمسين من الموظفين أو يبلغها خلال الثلاثة شهور من تاريخ نفاذ هذا القانون طلب ترك الخدمة على أن يسوى معاشه على أساس ضم سنتين لمدة خدمته و حسابهما فى المعاش حتى و لو تجاوز بهذا الضم سن الستين على ألا تتجاوز مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش نتيجة لهذا الضم 37.5 سنة و على أن يمنح علاوتان من علاوات درجته و لا يتجاوز بهما نهاية مربوط الدرجة " . و قد إستقر قضاء هذه المحكمة على أن المشرع جعل طلب إعتزال الخدمة بالتطبيق للقانون رقم 120 لسنة 1960 رخصة مباحة للموظف يستعملها بمشيئته متى تحققت فيه الشروط التى تطلبها هذا القانون و إذا كان هدف الشارع من إصدار القانون المذكور هو معالجة مشكلة قدامى الموظفين المنسيين و وضع حد لتضخم الدرجات الشخصية و التخلص منها قدر المستطاع ، و كانت هذه الحكمة التشريعية إنما تعبر بذاتها عن مصلحة عامة إبتغاها الشارع بعد أن وزن ملاءمتها بالنسبة إلى كل من الموظف و الخزانة العامة و قدر أنها تبرر إصدار مثل هذا التشريع فإن ثمة قرينة قانونية قاطعة لا تقبل إثبات العكس على تحقق المصلحة العامة فى ترك أمثال هؤلاء الموظفين خدمة الحكومة ، و تتمثل هذه المصلحة فى إلغاء درجاتهم الشخصية التى أعرب المشرع صراحة عن حرصه على التخلص منها سواء بهذا الطريق أو بما نص عليه فى المادة الثانية من القانون رقم 120 لنسة 1960 من تنظيم تسوية الدرجات الشخصية الباقية و إستهلاكها ، و لا يسوغ لقاعدة تنظيمية أدنى من الأداة التشريعية التى صدر بها هذا القانون الحد من إطلاق حكم نص المادة الأولى منه فيما يتعلق بالمدة الباقية لبلوغ سن الإحالة إلى المعاش بإضافة قيد إليها لم يورده المشرع ذاته بل لم يرده بدليل إفتراضه فى المادة المذكورة إن ضمن السنتين لمدة خدمة الموظف و حسابهما فى معاشه قد يجاوز به سن الستين . إذا أن هذا التقييد من جانب الإدارة يعتبر حكماً تشريعياً جديداً لا تملكه الجهة الإدارية و ينطوى على مخالفة لقصد الشارع الذى لم يحدد سناً ما بين الخامسة و الخمسين و بين الستين لا تقبل ممن يبلغها الرغبة فى إعتزال الخدمة ، كما لا حجة فى التذرع بإحتمال إختلال سير العمل بالوزارات و المصالح و الهيئات الحكومية بسبب خروج عدد كبير من الموظفين بالتطبيق و لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 ما دام هذا أمر إباحة المشرع و قدر مقدماً ما يمكن أن يترتب عليه من نتائج لم تكن لتغيب عنه ، و لا وجه فى ضوء ما تقدم للتفرقة ، بسبب السن أو بدعوى مصلحة العمل ، ما بين فريق و آخر من شاغلى الدرجات الشخصية ما دام القانون لم يقض بهذه التفرقة و لا تقرها نصوصه . و مؤدى ما تقدم أنه فيما تعلق بطلبات إعتزال الخدمة طبقاً لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 المقدمة من شاغلى الدرجات الشخصية ، فإن الأمر فى قبولها أو رفضها ليس مرده إلى تقدير جهة الإدارة و إختيارها ، و إنما مرده فى الحقيقة إلى أحكام القانون ذاته الذى رتب حقوقاً معينة متعلقة بالمعاش لمن يطلبون إعتزال الخدمة من ذوى الدرجات الشخصية المتوافرة فيهم شروط مقررة بحيث أنه متى توافرت فيهم هذه الشورط الواجبة قانوناً حقت لهم الإفادة من أحكام القانون و حق على جهة الإدارة تمكينهم من هذه الإفادة ، و بهذه المثابة فإن الدعوى التى تقام فى هذا الخصوص - كالدعوى الراهنة - تكون فى حقيقة تكييفها دعوى تسوية تقوم على منازعة فى معاش لا تستلزم تظلماً إدارياً قبل رفعها و لا تخضع لميعاد الستين يوماً المقرر لدعاوى الإلغاء ، و على مقتضى هذا يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول دعوى الدعى تأسيساً على أنها دعوى إلغاء فى غير محله قانوناً .

 

                      ( الطعن رقم 1494 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/2/13 )

=================================

الطعن رقم  1320     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 820

بتاريخ 28-02-1965

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : المدة الجائز حسابها فى المعاش                    

فقرة رقم : 2

تنص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 بشأن المعاشات على أن "يستقطع سبعة و نصف فى المائة من ماهيات جميع الموظفين و المستخدمين المقيدين بصفة دائمة . و لا يجوز رد قيمة هذا الإستقطاع فى أية حال من الأحوال. و الموظفون و المستخدمون الذين يجرى على ماهيتهم حكم هذا الإستقطاع لهم دون سواهم الحق فى معاش أو مكافأة بمقتضى أحكام هذا القانون ، كما نصت المادة التاسعة من هذا القانون على أن " الخدمات التى لا يجرى على ماهيتها حكم الإستقطاع لا تحسب فى تسوية المعاش أو المكافأة فى أية حال من الأحوال " و إذا نص المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 - حسبما سلف إيضاحه من أن يضم إلى مدة خدمة الموظف المدة الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش بحيث لا تجاوز سنتين - و قد نص قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 على نحو ما تبين إيراده على أن الخدمات التى لا يجرى على ماهيتها حكم الإستقطاع لا تحسب فى تسوية المعاش فى حال من الأحوال بمعنى أن الإستقطاع هو شرط لازم لحساب المدة فى المعاش ، فإن لا سبيل إلى الخروج على هذه الأحكام الصريحة و يتعين لضم المدة المضافة للموظف المفصول فى حساب المعاش إجراء حكم الإستقطاع عليها ، هذا و أن المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 و قد نص على ضم مدة إلى مدة المعاش الفعلية التى يستحقها الموظف المفصول دون أن يتعرض لحكم الإستقطاع و هو قائم أمامه ، فإنه يكشف عن أنه لم يقصد إلى الخروج على أحكام قانون المعاشات و لو قد كان فى مراده عدم إخضاع المدة المضمومة لها لجاء بنص صريح يقرر ذلك .

 

                    ( الطعن رقم 1320 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/2/28 )

=================================

الطعن رقم  0143     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 697

بتاريخ 26-02-1967

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : المدة الجائز حسابها فى المعاش                    

فقرة رقم : 2

أن المادة الثانية من القانون رقم 37 لسنة 1961 بإصدار قانون التأمين و المعاشات لمستخدمى الدولة و عمالها الدائمين لم تتضمن أى إلتزام على عاتق المستخدم أو العامل بأداء إشتراكات أو إحتياطى معاش عن مدة الخدمة السابقة التى تحسب فى المعاش بل أن المادة الخامسة من قانون الإصدار آنف الذكر قد تكفلت بتصفية صناديق الإدخار الخاصة بالوزارات و المصالح المختلفة و قضت بأن الإشتراكات التى أداها المستخدمون و العمال لهذه الصناديق و ريعها و عوائدها الإحتياطية يفرد لها حساب خاص و تستحق للمستخدم أو المستحقين عنه عند نهاية الخدمة محسوبة عليها فوائد مركبة بواقع 3% سنوياً مع جواز أن يحصل المسخدم أو العامل على هذه المبالغ و فوائدها دفعة واحدة أو أن يستبدل بقيمتها دفعات شهرية . و قد جاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه " قد روعى فى هذه الأحكام الا يؤدى المستخدم أو العامل إشتراكات عن مدة الخدمة السابقة ، نظراً لما أسفر عنه التطبيق العملى لقانون التأمين و المعاشات لموظفى الدولة المدنيين من أن مرتب الموظف لا يحتمل أداء اشتركات عن هذه المدة بالإضافة إلأى الإشتراكات التى تؤدى عن مدة الخدمة التالية للعمل بالقانون ، و قد كانت أعباء المدة السابقة مثار شكوى الموظفين لفداحتها " .

   و قد صدر بعد ذلك القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين و المعاشات لموظفىالدولة و مستخدميها و عمالها المدنيين ، و نص فى المادة 26 من هذا القانون على أن " تحسب وفقاً لأحكام المادتين 16 ، 25 فى تسوية معاشات و مكافآت المنتفعين بأحكام هذا القانون كامل مدد الخدمة المحسوبة فى المعاش و التى أدوا عنها الإشتراكات المطلوبة طبقاً لأحكام هذا القانون أو القوانين السابة حسب الأحوال - فإذا كانوا لم يؤدوا عنها الإشتراكات المطلوبة حسبت فى معاشاتهم بواقع نصف النسب المنصوص عليها فى المادتين المذكورتين عن كل سنة من سنوات المدد المذكورة ... " و بذلك أصبح من الممكن أن يستحق على المنتفعين بأحكام هذا القانون - و منهم طائفة العمال التى ينتمى إليها المدعى - متجمد إحتياطى معاش ، و ذلك للإفادة من حساب مدة الخدمة السابقة كاملة فى المعاش الا أنه صدر بعد لك القانون رقم 160 لسنة 1964 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين و المعاشات لموظفى الدولة و مستخدميها و عمالها المدنيين و نص فى المادة الأولى منه على أن " يستبدل بالفقرة الثانية من المادة 26 من قانون التأمين و المعاشات لموظفى الدولة و مستخدميها و عمالها المدنيين الصادر به القانون رقم 50 لسنة 1963 النص الآتى :

مادة 26 " فقرة ثانية " :

   " فإذا كانوا لم يؤدوا عنها الإشتراكات المطلوبة حسبت فى معاشاتهم و مكافآتهم بواقع ثلثى النسب المنصوص عليها فى المادتين المذكورتين عن كل سنة من سنوات المدة المذكورة " . و قد جاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ما يلى :

   " و قد إقتضى التطور الإشتراكى إتساع نظرة الرعاية الإجتماعية و إضفاء مزيد من المزايا على جميع من يعملون فى خدمة الدولة . لذلك صدر القانون رقم 50 لسنة 1963 متضمناً التوسع فى مجال الرعاية الإجتماعية و التأمينية ، و من ذلك أجازة القانون للعمال و المستخدمين من طلب الإشتراك عن مدد خدمتهم السابقة على إنتفاعهم بنظام المعاشات حتى يتسنى لهم تحسين معاشاتهم . و نظراً لطول مدد الخدمة السابقة للعمال التى حرموا فيها من نظام المعاشات و حداثة عهدهم بهذا النظام فقد تبين من التطبيق العملى تعذر تحملهم الأعباء المالية المطلوبة منهم نظير إشتراكهم عن تلك المدد مما قعد بهم عن الإشتراكات و نتج عن ذلك ضآلة المعاشات التى تمنح لهم عند تقاعدهم أو لورثتهم فى حالة وفاتهم نتيجة لحساب مدد خدمتهم السابقة فى المعاش بواقع نصف النسب التى تحسب بمقتضاها المدد التى يؤدى عنها العامل إشتراكاً ، لذلك رأت وزارة الخزانة معالجة الأمر بحساب مدد الخدمة السابقة التى يؤد عنها إشتراكات على أن تتحمل الدولة وحدها الأعباء الناتجة عن هذه الميزة الجديدة دون تحميل الموظف أو المستخدم أو العام أية إشتراكات .

 

                      ( الطعن رقم 143 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/2/26)

=================================

الطعن رقم  1423     لسنة 08  مكتب فنى 13  صفحة رقم 197

بتاريخ 03-12-1967

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : المدة الجائز حسابها فى المعاش                    

فقرة رقم : 1

إن مفاد نص المادة 19 من القانون رقم 394 لسنة 1956 معدلة بالقانون رقم 8 لسنة 1959 أن الالتزام برد المبالغ السابق تقاضيها بصفة مكافأة أو أموال مدخرة هو فى ذاته عنصر جوهرى لنشؤ الحق فى المعاش عن مدة الخدمة السابقة من المدة بما لا مندوحة معة فى حالة تخلف هذا العنصر من اسقاط مدة الخدمة السابقة من المدة المحسوبة فى المعاش . و ينبنى على ذلك أن المدعى خاضع لأحكام القانون رقم 394 لسنة 1956 آنف الذكر حتما عليه وقد طلب أن تحسب له مدة خدمتة التى قضاها فى مصلحة الأملاك الأميرية و وزارة الزراعة قبل نقله إلى درجة دائمة فى الميزانية اعتبار من أول أبريل سنة 1948 أن يقوم برد المكافأة التى استولى عليها كاملة بدون تبعيض ، ذلك أن نص المادة 19 المتقدم ذكره الذى أنشأ للمدعى الحق فى حساب مدة خدمته السابقة فى المعاش و اشترط لتولد الحق أن يقوم برد المكافأة التى استولى عليها نص قاطع لا يحتمل التأويل و حكمه عام لا يقبل أى تخصيص لقيام هذا النص على أصل طبيعى رددته قوانين المعاشات المختلفة مبناه عدم جواز الجمع بين المكافأة و المعاش للموظف عن مدة الخدمة الواحدة و لا صحة فى القول بأن المدعى بوصفة من المستخدمين الخاضعين لأحكام لائحة مستخدمى تفاتيش مصلحة الأملاك الأميرية سالفة الذكر التى اختصت هؤلاء المستخدمين بمكافأة عند نهاية الخدمة أسخى من مثيلتها المقررة للمستخدمين عموما بالقانون رقم 5 لسنة 1909 بشأن المعاشات الملكية اكتسب حقا فى الفرق بين هاتين المكافأتين يكون له الإحتفاظ بهذا الفرق بحيث يقتصر التزامه بالرد المنصوص عليه فى المادة 19 من القانون رقم 394 لسنة 1956 آنف الذكر على قدر من المكافأة مساو للقدر الذى يلتزم برده سائر المستخدمين .

 

                     ( الطعن رقم 1423 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/12/3 )

 

=================================

الطعن رقم  0773     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 314

بتاريخ 28-04-1974

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : المدة الجائز حسابها فى المعاش                    

فقرة رقم : 1

أن الثابت من الأوراق أن المدعى ثبت فى المعاش طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 و ليس طبقا لأحكام القانون 394 لسنة 1956 - كما ذكر المدعى فى عريضة دعواه و سايره فى ذلك الحكم المطعون عليه  - و الثابت أيضا أن مدة خدمة المدعى السابقة على تثبيته حسبت فى المعاش وفقا لأحكام القانون رقم 22 لسنة 1972 و القانون رقم 86 لسنة 1951 وقرار مجلس الوزراء الصادر فى 21 من يونيه سنة 1938 و استحق عليه عنها متجمد احتياطى معاش حولت قيمته إلى أقساط شهرية لمدى الحياة، و عندما صدر للمدعى حكم بأحقيته فى التجاوز عن استرداد نصف الفرق بين المكافأة المستحقة له طبقا للائحة السكك الحديدية و المكافآة بحسب قانون المعاشات و استبعاد هذا الجزء المتجاوز عنه من متجمد احتياطى المعاش بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من سبتمبر سنة 1947 قامت الهيئة بتنفيذ هذا الحكم .

   و من حيث أنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن أعمال قرار مجلس الوزراء فى 16 من سبتمبر سنة 1947 بأستبعاد نصف الفرق بين المكافأتين من متجمد احتياطى المعاش إنما يجد مجاله يوم يستحق على الموظف صاحب الحق فى الافادة من هذا القرار متجمد احتياطى معاش عن مدة خدمته السابقة على تثبيته فى المعاش .

   و من حيث أنه يخلص من أحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات وهى الأحكام التى طبقت على حالة المدعى فى خصوص تثبيته فى المعاش أن هذا التثبيت لاينشأ عنه فى ذاته استحقاق متجمد احتياطى معاش عن مدة الخدمة السابقة على تثبيت و من ثم فلا مجال لأعمال قرار مجلس الوزراء المشار إليه فى تاريخ التثبيت الذى يتم طبقا لأحكام المرسوم بقانون سالف الذكر .

   و من حيث أنه يخلص من احكام القانون رقم 22 لسنة 1922 و هى الأحكام التى طبقت على حالة المدعى فى خصوص حساب مدة خدمته السابقة على تثبيته فى المعاش - أن أدخال مدة الخدمة السابقة فى حساب المعاش كاملة جوازى للموظف و لابد لتحققه أن يقدم طلبا بذلك كتابة فى الموعد المنصوص فى المادة الرابعة من القانون المذكور بعد أن يتعهد بأن يدفع للخزانة طبقا للمادة الثالثة من القانون المشار إليه متأخرا احتياطى المعاش عنها على أساس الماهيات الفعلية التى أستولى عليها أثناء تلك المدة مضاف إليها فائدة مركبة عن متأخرات الاحتياطى المستحقة عن كل سنة حتى تاريخ انقضاء الموعد المحدد لابداء الرغبة وأن تحويل قيمة هذا المتجمد إلى أقساط دورية تدفع مدى الحياة أى يوقف دفعها عند وفاء الموظف إنما مؤداه اقتضاء الخزانة فى هذا التحويل مقابل الخطر الذى تتعرض له عند وفاة الموظف قبل اقتضاء كامل المتجمد منه . فهو ليس اقتضاء لفائدة تقسيط كما هو الحال فى القانون رقم 394 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1958 و أنه عند سداد بعض الأقساط يخفض مقدار القسط الواجب دفعه بعد ذلك بنسبة ما دفع وفقا للجدول المرافق بالقانون .

   و من حيث أنه بناء على ما تقدم يكون الموظف المثبت بالمعاش طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 و الذى حسبت له مدة خدمته السابقة على تثبيته فى المعاش كاملة طبقا لأحكام القانون رقم 22 لسنة 1922 المبين آنفا يكون ملزما بالفوائد المقررة بالمادة الثالثة من القانون رقم 22 لسنة 1922 سالف الذكر، حتى ولو كان صاحب حق فى الافادة من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من سبتمبر سنة 1947 سالف البيان لأنه فضلا عن أن هذه الفوائد تعتبر جزءا لا يتجزأ من متجمد احتياطى المعاش فإن استبعاد نصف الفرق بين المكافئتين من متجمد احتياطى المعاش طبقا لقرار مجلس الوزراء المذكور لا يجد مجالا لأعماله فى تاريخ التثبيت كما سلف البيان و لما كانت فكرة الفوائد منتفية فى تحويل قيمة هذا المتجمد الى أقساط دورية تدفع مدى الحياة على النحو الذى سبق ايضاحه فإن الدعوى- وهى مقصورة على طلب استرداد ما خصلته الهيئة المدعى عليها من المدعى من فوائد على جزء من متجمد احتياطى المعاش يعادل الفرق بين المكافأتين- تكون غير قائمة على أساس سليم من القانون، و يتعين - و الحالة هذه- القضاء بالغاء الحكم المطعون فيه و برفض الدعوى مع الزام ورثة المدعى بالمصروفات فى حدود ما آل إليها من تركة مورثها .

 

 

                      ( الطعن رقم 773 لسنة 15 ق، جلسة 1974/4/28)

=================================

الطعن رقم  1703     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 24 

بتاريخ 09-11-1957

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : المدة الجائز حسابها فى المعاش                    

فقرة رقم : 2

إن قرا مجلس الوزراء الصادر فى 25 مننوفمبر سنة 1953 صريح فى إدخال ماهيات المدة المضافة فى حساب المتوسط الذى يتخذ أساساً لتسوية المعاش ، بما لا يترك مجالا لأى شك فى أن هذه المدة تعتبر بمثابة مد خدمة تحسب فى المعاش عند تسويته بالتطبيق لقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 4 و 25 من نوفمبر سنة 1953 ، و من ثم فلا وجه لما ينعاه الطعن على قرار مجلس الوزراء الصادر بقبول طلب اعتزال المدعى للخدمة من مخالفته للقانون ، بمقولة إنه يشترط لتطبيق قرارى مجلس الوزراء سالفى الذكر ، أن يكون الموظف مستحقاً لمعاش التقاعد بغير حساب المدة المضمومة كلها أو بعضها ،  هذا المعاش لا يستحق إلا إذا كان قد استكمل خمساً و عشرين سنة فى الخدمة ، أو بلغ سن الخمسين بعد قضاء خمس عشرة سنة كاملة فيها ، و هو ما لم يتوافر فى حق المدعى ، إذ ما كان قد استكمل سوى 24 سنة ، 11 شهر ، 1 يوم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0931     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 466

بتاريخ 04-01-1958

الموضوع : معاش                     

 الموضوع الفرعي : المدة الجائز حسابها فى المعاش                    

فقرة رقم : 7

إن مدة الاختبار ، سواء قضاها الموظف بعقد أو بصفة مؤقتة تحسب فى المعاش مقابل توريد قيمة الاستقطاع الخاصة بها ، متى قضاها الموظف بصفة مرضية و عين بعد انتهائها بصفة دائمة و ثبت فى وظيفته ، و هذا استثناء بالنص الصريح من حظر الاستقطاع من ماهيات الموظفين و المستخدمين المعينين بعقود أو بصفة مؤقتة . و غنى عن البيان أن هذا الاستثناء يجرى حكمه متى قام موجبه و بالنسبة لفترة الاختبار ، حتى بعد قرار وقف التثبيت الصادر فى سنة 1935 الذى لا يجرى إعماله إلا فى المجال المعنى بتطبيقه .

 

                     ( الطعن رقم 931 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/1/4 )

=================================

الطعن رقم  0732     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1508

بتاريخ 21-06-1958

الموضوع : معاش                     

 الموضوع الفرعي : المدة الجائز حسابها فى المعاش                    

فقرة رقم : 1

إن القرار بقانون رقم 29 لسنة 1957 فى شأن حساب مدد الخدمة التى قضيت على وظائف دائمة أو مؤقتة أو على درجات شخصية يخصم بها على وظائف خارج الهيئة أو على اعتمادات الباب الثالث المقسمة إلى درجات فى المعاش قد نص فى المادة الأولى منه على أنه " يجوز للموظفين الموجودين فى خدمة الحكومة وقت العمل بهذا القانون و المثبتين طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 المشار إليه حساب مدد الخدمة التى قضيت على وظائف دائمة أو مؤقتة أو على درجات شخصية يخصم بها على وظائف خارج الهيئة او على اعتمادات الباب الثالث المقسمة إلى درجات فى المعاش إذا قدموا طلبا بذلك كتابة إلى الجهة التابع لها الموظف خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون و قاموا بأداء احتياطى المعاش دفعة واحدة أو على أقساط شهرية بالكيفية المنصوص عليها فى المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 1951 ...... " و مفاد هذا النص أنه يتعين للإفادة من حكمه توافر شروط عدة هى أن تكون المدد التى يجوز حسابها فى المعاش قد قضيت فى خدمة الحكومة على وظائف دائمة أو مؤقتة أو على درجات شخصية يخصم بها على وظائف خارج الهيئة أو على اعتمادات الباب الثالث المقسمة إلى درجات ، مما لا وجود له إلا فى الميزانية العامة للدولة أو فى الميزانيات الملحقة بها أو فى الميزانيات المستقلة كميزانية الجامعات ، و أن يكون الموظف موجودا فى خدمة الحكومة وقت العمل بهذا القانون ، و أن يكون مثبتا طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات المدنية ، و أن يقدم طلبا بذلك كتابة إلى الجهة التابع لها ، و أن يتم تقديم هذا الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1957 ، و أن يقوم بأداء احتياطى المعاش بالكيفية التى نص عليها هذا القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1371     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1123

بتاريخ 11-05-1963

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : المدة الجائز حسابها فى المعاش                     

فقرة رقم : 1

إن المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 فى شأن الترقيات و العلاوات و الترقيات و التعيينات و المعاشات الإستثنائية الذى عمل به من أول أبريل سنة 1952 و المعدل بالمرسوم بقانون رقم 80 لسنة 1952 نص فى مادته الأولى على أن " تبطل الترقيات و العلاوات و الأقدميات الإستثنائية التى منحت للموظفين و المستخدمين خلال المدة من 8 من أكتوبر سنة 1944 إلى تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون من إحدى الهيئات الآتية : "أ" مجلس الوزراء "ب" ........ " كما نص فى مادته الثالثة على أن " تبطل القرارات الصادرة من إحدى الهيئات المتقدم ذكرها فى المادة الأولى خلال المدة المحددة فيها بضم مدد إنفصال للموظفين الذين فصلوا لأسباب إعتبرت سياسية " . و إذ كانت الشروط الواردة فى هاتين المادتين متوافرة فى القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء الصادر فى 11 من نوفمبر سنة 1950 بحساب مدد فصل المدعى من الخدمة من 24 من أكتوبر 1944 إلى 8 من فبراير سنة 1950 فى معاشه مع التجاوز عن دفع الإحتياطى عنها على أساس أن إحالته إلى المعاش كانت لأسباب سياسية . و من ثم فإن قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى 16 من سبتمبر سنة 1952 بإبطال القرار آنف الذكر و عدم حساب المدة المشار إليها فى معاش المدعى بالتطبيق لأحكام المرسومين بقانون رقمى 36 و 80 لسنة 1952 فى شأن إلغاء الإستثناءات يكون صحيحاً سليماً مطابقاً للقانون ، على أن هذا القرار قد أصبح حصيناً من الإلغاء بإنقضاء ميعاد الطعن فيه دون أن يطعن فيه المدعى بطلب إلغائه و ما ترتب عليه من آثار . و لا يغير من هذا كون القانون رقم 86 لسنة 1951 فى شأن المدد التى تحتسب فى المعاش الذى عمل به فى 31 من مايو سنة 1951 قد إعتبر فى حكم الصحيحة القرارات التى صدرت من مجلس الوزراء فى المدة من 4 من يونية سنة 1929 إلى تاريخ العمل به ، كذلك القرارات التى تضمنت تدابير خاصة بجواز إحتساب مدد فى المعاش بالإستثناء من أحكام القوانين التى أشار إليها فى مادته الأولى ، و قضى بأن تظل هذه القرارات نافذة منتجة لآثارها ، و من بينها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من مايو سنة 1950 بالموافقة على حساب مدد الخلو السياسى فى حساب المعاش لمن أعيدوا للخدمة إبتداء من 15 من يناير سنة 1950 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0428     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 9  

بتاريخ 20-11-1965

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : المدة الجائز حسابها فى المعاش                    

فقرة رقم : 1

ان طلب ترك الخدمة مع الافادة من المزايا المنصوص عليها فيه - و هى ضم سنتين الى مدة خدمة الموظف و حسابهما فى المعاش و منح علاوتين من علاوات الدرجة - هذا الطلب جائز لكل موظف بلغ سن الخامسة و الخمسين فى تاريخ نفاذ القانون رقم 120 لسنة 1960 أو خلال الثلاثة الأشهر التالية لهذا التاريخ . و أنه ، و ان كانت عبارة النص تدل على فى ظاهرها و للوهلة الأولى أن تقديم طلب ترك الخدمة غير مقيد بميعاد ، إلا أن مقتضى النص و ظروف الحال و قصد الشارع منه على نحو ما جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون كل أولئك يقتضى إعتبار الثلاثة أشهر المشار اليها أجلا محددا لتقديم طلبات ترك الخدمة طبقا للقانون سالف الذكر فقد تضمن النص - فيما تضمن من مزايا - منح الموظف علاوتين من علاوات درجته بحيث لا يتجاوز بهما نهاية مربوط الدرجة و قد جاء فى المذكرة الايضاحية تحديدا لهذه الدرجة ، حسبما تقدم ، أنها هى درجته الحالية و مقتضى ذلك أن المزايا التى يقررها النص لمن يتقدم بطلب ترك الخدمة من الموظفين مقيدة بحالته التى يكون عليها فى تاريخ نفاذ القانون أو فى الثلاثة أشهر التالية لهذا التاريخ فتضاف هذه المزايا الى حالته تلك ... و مفهوم ذلك أن الطالب يتعين تقديمه خلال المدة المذكورة .

 

                     ( الطعن رقم 428 لسنة 9 ق ، جلسة 1965/11/20 )

=================================

 

 

 

 

 

المستحقون لمعاش المتوفى

=================================

الطعن رقم  1444     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 853

بتاريخ 23-06-1969

الموضوع : معاش

فقرة رقم : 1

إن المرتبات و المعاشات قد أصبحت بعد تقرير إعانة غلاء المعيشة لمواجهة الزيادة فى النفقات تكون من عنصرين متكاملين : المرتب أو المعاش الأصلى و إعانة غلاء المعيشة التى أضيقت إليه و من ثم فإن " المعاش الذى يستحق " للأبناء و الذى يخصم منه ما يكون لهم من إيرادات . لا يمكن أن  ينصرف إلى المعاش الأصلى  وحده ، و إنما يجب أن يفسر المقصود من عبارة المعاش الذى يسحق بأنه المعاش الأصلى و ملحقاته أى مضافاً إليه غلاء المعيشة و ترتيباً على ذلك فإنه يتعين قبل إجراء خصم الإيراد من المعاش ، أن يحدد أولا مبلغ المعاش - بأضافة إعانة غلاء المعيشة إلى المعاش الأصلى ثم يجرى بعد ذلك خصم الإيراد من مجموعها .

   و لو قلنا بغير ذلك ، لانتهى بنا هذا القول ، إلى إستبعاد إعانة غلاء المعيشة - و هى جزء متمم للمعاش الذى يستحق - من حساب المعاش الذى يرتب للمستحق الذى له إيراد ، و حرمان صاحب الإيراد الذى يكون إيراده ، مساوياً للمعاش المستحق أصلاً  دون أضافة أعانة غلاء المعيشة ، من هذه الإعانة كلية ، و حرمان صاحب الإيراد الذى يكون إيراده أقل من ذلك من جزء من هذه الإعانة و فى كلا الحالتين سيكون صاحب الإيراد أسوأ حالاً ممن لا إيراد له ، و سيختلف " المعاش الذى يستحق " للأبناء و المفروض أنه غير متغير بالنسبة إليهم جميعا - لأنه خلاف المعاش الذى يرتب لمن كان له إيراد منهم - بأختلاف أحوالهم من حيث إستحقاقهم لإيراد من عدمه ، و هو ما لا يحقق الحكمة التى قصد إليها الشارع .

 

                      ( الطعن رقم 1444 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/6/23 )

=================================

الطعن رقم  0660     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 289

بتاريخ 04-01-1981

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : المستحقون لمعاش المتوفى                          

فقرة رقم : 1

المادة 104 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 تقضى بأنه إذا توفى صاحب المعاش كان للمستحقين الحق فى تقاضى المعاش وفقاً للأنصبة و الأحكام المقررة بالجدول رقم 3 المرافق إعتباراً من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة - المقصود بعبارة أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة أن تقع الوفاة فى ظل العمل بالقانون المذكور و القول بغير ذلك يجعل للقانون المذكور أثراً رجعياً لا يستند إلى نص صريح فى القانون - أثر ذلك - إستمرار العمل بالأنصبة المعمول بها للمستحقين وفقاً للقوانين السابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 حتى تاريخ العمل به إذ يتعين تعديلها وفقاً للجداول المرفقة به إعتباراً من هذا التاريخ دون سريان هذا التعديل على الماضى طالما أن الوفاة قد حدثت قبل العمل بالقانون المشار إليه .

 

                    ( الطعن رقم 660 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/1/4 )

=================================

الطعن رقم  0599     لسنة 19  مكتب فنى 26  صفحة رقم 385

بتاريخ 25-01-1981

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : المستحقون لمعاش المتوفى                           

فقرة رقم : 1

القانون رقم 37 لسنة 1929 و من بعده القانون رقم 50 لسنة 1963 بشأن المعاشات يعتمد فى صرف المعاش للأرملة على قيام الزوجية قبل الوفاة على ما هو ظاهر من نصوصه مما يقتضى صحة العقد بها شرعاً و قانوناً - إعتناق إحدى المسيحيات الدين الإسلامى وفقاً للثابت من الإشهاد الشرعى بإسلامها - تزوجها بعد ذلك بأحد المسيحيين ثم وفاته . عدم إستحقاقها فى ميراثه أو معاشة إذ أن المرتدة عن الإسلام تطبق عليها أحكام الشريعة الإسلامية ذات الولاية العامة إعمالاً لما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 462 لسنة 1955 و لا تنطبق عليها شريعة الأقباط الأرثوذكس إذ أنها بإسلامها إلتزمت بأحكام الإسلام و من بينها أحكام الردة و المرتدة أو المرتد لا دين له و لا ملة و لا يقر على ردته و لا على الدين الذى إنتقل - إليه زواج المرتدة بغيرها باطل سواء كان من تزوجته مسلماً أو مسيحياً أو يهودياً أو بلا ملة - بطلان علاقة الزواج ينفى قيام رابطة الزوجية التى هى الأساس لإستحقاق الأرملة المعاش .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

المعاش الاستثنائى

=================================

الطعن رقم  0289     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 12

بتاريخ 29-10-1960

الموضوع : معاش

فقرة رقم : 1

إن المناط فى تعرف ما إذا كان المعاش إستثنائياً من عدمه ، لا يكون بتحرى الباعث على منحه ، و إنما يكون بالبحث فيما إذا كان ذلك المنح قد روعيت فيه سلامة تطبيق القواعد الخاصة بتقدير مبلغ المعاش أم أنه وقع إستثناء من تلك القواعد و الأحكام . فإذا كان الثابت أن المدعى ما كان يستحق أصالة معاشاً قانونياً يتفق و أحكام قوانين المعاشات و لوائحها ، فلا مشاحة بعدئذ ، فى أن المعاملة التى قرر مجلس قيادة الثورة و مجلس الوزراء فى 30 من سبتمبر سنة 1954 تسوية حالته على مقتضاها عند فصله من الخدمة ، إنما هى معاملة إستثنائية ترتب عليها إنشاء معاش إستثنائى للمدعى ما كان له أصل حق فيه لو أنه فصل من الخدمة دون إجراء هذه التسوية التى أقرها فى شأنه ، لا على أساس أنه صاحب حق فيها ، بل رفقاً بحالته و تخفيفاً من وطأة فصله من الخدمة قبل أن يقضى فيها المدة القانونية التى كانت تسمح له بربط معاش قانونى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0289     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 12 

بتاريخ 29-10-1960

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : المعاش الاستثنائى                                

فقرة رقم : 2

إذا كان قرار مجلس قيادة الثورة و مجلس الوزراء الذى أحيل بمقتضاه الموظف إلى المعاش لم يتعرض لموضوع إعانة غلاء المعيشة ، فتظل هذه الإعانة محكومة بالقواعد المقررة فى شأنها . و هذه القواعد صريحة فى أنها لا تسمح بصرف إعانة غلاء المعيشة عن المعاشات التى تقرر بالمغايرة لأحكام قوانين المعاشات . فكتاب وزارة المالية الدورى رقم " ف 234 - 27/13 " الصادر فى 16 من أغسطس سنة 1944 بشأن تثبيت إعانة غلاء المعيشة بصفة عامة و تخفيضها فى بعض الأحوال و المتضمن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من يولية سنة 1944 يقرر فى الفقرة الرابعة منه " المعاشات التى تزاد بصفة إستثنائية تحسب إعانة الغلاء لأربابها على واقع المعاش القانونى - و من لم يكن له معاش قانونى أصلاً و رتب له معاش إستثنائى لا تصرف له إعانة غلاء إطلاقاً - و يدخل فى ذلك المعاشات التى كانت تقل عن خمسمائة مليم شهرياً و زيدت إلى هذا القدر " و فى 19 من فبراير سنة 1955 صدر قرار مجلس الوزراء برفع القيد الخاص بتثبيت إعانة غلاء المعيشة ، هذا القرار لم يمس فى شئ القاعدة التى نص عليها قرار 11 من يولية سنة 1944 بل ظلت قائمة نافذة المفعول ثم صدر فى 3 من ديسمبر سنة 1950 قرار مجلس الوزراء قرر تثبيت إعانة غلاء المعيشة على أساس مقدار الإعانة التى إستحقت للموظف أو المستخدم أو العامل فى يوم 30 من نوفمبر سنة 1950 ، و قد أفصح المشرع فى مذكرة اللجنة المالية التى وافق عليها مجلس الوزراء فى 3 من ديسمبر سنة 1950 عن نيته فى إستمرار العمل بمبدأ تثبيت إعانة الغلاء رجوعاً إلى أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من يولية سنة 1944 و هو القرار الذى ينهى عن صرف إعانة غلاء إطلاقاً لمن لم يكن له أصل معاش تقرره القوانين و إنما رتب له معاش إستثنائى . و فى أكتوبر سنة 1952 إستفسرت الإدارة العامة لمعاشات الحكومة من اللجنة المالية عن الأمر فيما يتعلق بتسويات حالة الضباط الذين إقتضت إعادة تنظيم الجيش إبعادهم عن القوات المسلحة . فقررت اللجنة المالية بجلستها المنعقدة فى 20 من نوفمبر سنة 1952 رداً على هذا الإستفسار بأنه : " تمنح إعانة الغلاء على أساس المعاش القانونى فقط و لا تمنح إعانة عن الزيادة التى نالها الضباط فى المعاش نتيجة التسوية " . و هذا الذى قررته اللجنة المالية صريح فى عدم إستحقاق إعانة غلاء المعيشة على المعاشات التى تقرر بالمخالفة لأحكام قوانين المعاشات العامة للضباط المفصولين أو المحالين إلى المعاش .

 

                   ( الطعن رقم 289 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/10/29 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0924     لسنة 06  مكتب فنى 06  صفحة رقم 873

بتاريخ 15-04-1961

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : المعاش الاستثنائى                                

فقرة رقم : 3

بإستعراض نصوص القانون رقم 5 لسنة 1909 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 التى تحدثت عن أنواع المعاشات يتضح أنها تقرر المعاشات بسبب عاهات أو مرض أو بسبب حوادث تقع فى أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها ، للموظفين و المستخدمين الدائمين ، و هو ما يبين من نص المادتين 22 ، 32 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 ، حيث تنص المادة الأولى على أن " كل موظف أو مستخدم دائم أصبح غير قادر على خدمة الحكومة بسبب عاهة أو أمراض أصابته فى أثناء خدمته له الحق فى ذات المعاش أو المكافأة التى كان ينالها لو رفت بسبب إلغاء الوظيفة " و تنص المادة الثانية على أن " تمنح المعاشات الخاصة للأشخاص الآتى بيانهم :  الموظفون و المستخدمون الدائمون الذين يصبحون غير قادرين على الخدمة بسبب حوادث وقعت أثناء تأدية أعمال وظيفتهم أو بسببها " و لكنها لم تستلزم صفة الدائمية فى الموظف أو المستخدم عندما تحدثت عن المعاش الإستثنائى إذ تنص المادة 38 من المرسوم سالف الذكر على أنه " يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر بناء على إقتراح وزير المالية و لأسباب يكون تقديرها موكولاً إلى المجلس منح معاشات إستثنائية أو زيادات فى المعاشات أو منح مكافآت إستثنائية للموظفين و المستخدمين المحالين إلى المعاش أو الذين يفصلون من خدمة الحكومة أو العائلات من يتوفى من الوظفين أو المستخدمين و هم فى الخدمة أو بعد إحالتهم إلى المعاش " ؛ و من ثم يسوغ لمجلس الوزراء إستناداً إلى هذا النص أن يقرر معاشاً إستثنائياً لغير الموظف الدائم و للعامل الذى يتقاضى أجره يومياً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0924     لسنة 06  مكتب فنى 06  صفحة رقم 873

بتاريخ 15-04-1961

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : المعاش الاستثنائى                                

فقرة رقم : 4

إن نص المادة 54 من القانون رقم 5 لسنة 1909 التى وردت فى الباب السابع تحت عنوان - أرباب المعاشات و القدماء من الموظفين أو المستخدمين الذين يعودون إلى الخدمة يقضى بأنه " إذ أعيد صاحب المعاش إلى الخدمة سواء بصفة نهائية أو وقتية أو بصفة مستخدم خارج عن هيئة العمال فيوقف صرف معاشه " و يبين من صراحة هذا النص و من عنوان هذا الباب أنه لم يذكر عمال اليومية ذلك لأن هذا القانون لا يسرى أصلاً على العمال ، و من ثم فلم ير الشارع داعياً للتحدث عنهم و لو أراد أن يجعل من عودة الموظف أو المستخدم إلى خدمة الحكومة كعامل باليومية سبباً لسقوط المعاش لتحتم عليه ذكر ذلك ، أما و لم يفعل و هذا نص إستثنائى فلا يتوسع فى تفسيره طبقاً للأصول المرعية فى قواعد التفسير و يضاف إلى ما تقدم حجة أخرى تنبثق من بيان هذه المادة للوظائف التى تمنع العودة إليها من الجمع بين المعاش و المرتب الذى يتقاضاه العائد إلى الخدمة إذ أن هذا البيان جاء على سبيل الحصر لا التمثيل - كما قال الحكم المطعون فيه بحق - و لم يرد فيه ذكر لعمال اليومية لأنهم يخرجون عن مجال تطبيقه و لا تسرى عليهم أحكامه ، و أنه لو كان فى مراد الشارع أن يكون هذا البيان للتمثيل لأورد ما ينم عن ذلك . و بهذه المثابة تكون علة عدم الجمع حسبما يستفاد منه ليس إتحاد أو إختلاف المصدر الذى يأخذ منه العائد راتبه أو معاشه و إنما مباشرته الوظائف التى حددها القانون على سبيل الحصر سواء إتحد المصدر أو إختلف . و بناء على ما تقدم يكون للمطعون ضده ، و هو صاحب معاش إستثنائى ، أن يجمع بينه و بين أجره كعامل باليومية و ذلك فى نطاق أحكام قانون المعاشات رقم 5 لسنة 1909 و لا تعتبر مباشرته هذا العمل سبباً من أسباب سقوط حقه فى هذا المعاش الإستثنائى .

 

                      ( الطعن رقم 924 لسنة 6 ق ، جلسة 1961/4/15 )

=================================

الطعن رقم  0211     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1049

بتاريخ 11-05-1957

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : المعاش الاستثنائى                                 

فقرة رقم : 1

تنص المادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 فى شأن الترقيات و العلاوات و التعيينات و المعاشات الإستثنائية على أن " يبطل بالنسبة إلى أصحاب المعاشات و إلى المستحقين عنهم كل زيادة تجاوز خمسة عشر جنيهاً فى الشهر فى المعاشات التى ربطت على أساس مرتب زيد بسبب ترقيات أو علاوات استثنائية أبطلت أو عدلت بالتطبيق لأحكام هذا المرسوم بقانون . و فى هذه الحالة يسرى المعاش على هذا الأساس إلا إذا كان لصاحب المعاش أو للمستحقين عنه مصلحة فى تسوية المعاش على أساس المرتب الذى يستحقه بالتطبيق للأحكام المذكورة " . و تنص المادة 15 من المرسوم بقانون سالف الذكر على ما يأتى : " الموظفون الذين أبطلت ترقياتهم أو علاواتهم أو تعييناتهم أو معاشاتهم الإستثنائية التى منحوها فى الفترة من 9 من فبراير سنة 1942 إلى 8 من أكتوبر سنة 1944 بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون 148 لسنة 1944 ثم ردت إليهم بعد 12 من يناير سنة 1950 و قبضوا فروقاً مجمدة عن الماضى بموجب قرارات من إحدى الهيئات المنصوص عليها فى المادة الأولى يلزمون برد هذه الفروق و يكون تحصيلها بإستقطاع ربع المرتب أو المعاش أو المكافأة أو ربع الباقى بعد الجزء الذى يحجز عليه و ذلك إستثناء من أحكام القانون رقم 111 لسنة 1951 " ، فهذه المادة الأخيرة قد خولت التنفيذ على ربع مرتب الموظف أو معاشه لإسترداد ما قبضه من فروق مجمدة عن الماضى و يكون تحصيلها بإستقطاع ربع المرتب أو المعاش أو المكافأة أو ربع الباقى بعد الجزء الذى يحجز عليه و ذلك إستثناء من أحكام القانون رقم 111 لسنة 1951 . و لا ريب فى أنه يخرج من حكم الإستقطاع لإسترداد ما قبض من فروق مجمدة عن الماضى ما أبقاه القانون من زيادة فى المعاشات الإستثنائية أو القانونية إذا كان مقدار هذا المعاش أو تلك الزيادة خمسة عشر جنيهاً فأقل ، ذلك أن المشرع رأى لحكمة تشريعية خاصة الإبقاء على هذه الزيادة و عدم المساس بها رحمة بأرباب المعاشات و رعاية مصلحة الأرامل و اليتامى . و غنى عن البيان أن إسترداد هذه الزيادة عن طريق الإستقطاع من المعاش يتنافى بداهة مع مبدأ الإبقاء عليها ، و هو ما أكده الشارع من قبيل الإستثناء للحكمة الخاصة التى أفصح عنها .

 

                     ( الطعن رقم 211 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/5/11 )

=================================

 

 

 

 

 

المنازعات المتعلقة بالمعاش

=================================

الطعن رقم  0577     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1112

بتاريخ 04-04-1959

الموضوع : معاش

فقرة رقم : 1

إن نص المادة السادسة من قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 يجرى كالآتى : " لا يجوز للحكومة و لا لصاحب الشأن المنازعة فى أى معاش تم قيده متى مضت ستة أشهر من تاريخ تسليم السركى المبين فيه مقدار المعاش إلى صاحب الشأن . . . و لا يجوز للحكومة و لا لصاحب الشأن المنازعة فى مقدار المكافأة التى دفعت إلا إذا قدمت المعارضة لوزارة المالية فى الأشهر الستة التالية لتاريخ صرف المكافأة . و بناء على ذلك فكل دعوى يراد بها أو بواسطتها تعديل مقدار المعاش الذى تم قيده أو المكافأة التى تم صرفها لا يجوز قبولها بعد مضى الميعاد المذكور أمام أية محكمة كانت لا على الحكومة و لا على مصالحها لأى سبب كان و تحت أى حجة كانت ، و لا يجوز أيضاً قبول هذه الدعوى من الحكومة أو من مصالحها " . و هذا النص من الإطلاق و الشمول بحيث يدخل فيه أى منازعة فى المعاش أصلاً و مقداراً ؛ و ذلك حتى يستقر الوضع بالنسبة للموظف و الحكومة على السواء و من ثم يكون قصر النص على حالة الخطأ المادى تخصيصاً بغير مخصص من النص و لا من الحكمة التى إستهدفها الشارع فى تنظيم المعاشات و ترتيبها و ثبات أوضاعها ، هذا فضلاً عن أن المنازعة فى أصل المعاش هى منازعة فى مقداره ، فالحكم واحد فى الحالتين .

 

                         ( الطعن رقم 577 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/4/4 )

=================================

الطعن رقم  2045     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 841

بتاريخ 06-05-1962

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالمعاش                       

فقرة رقم : 1

إن هناك إختلافاً فى طبيعة كل من المعاش و إعانة غلاء المعيشة و فى السند القانونى الذى ينشئ كلاً منهما ، فالحق فى المعاش مرجعه إلى قوانين المعاشات أو إلى القرارات التى تصدر يإستحقاقه كما هو الشأن فى هذه الدعوى ، و أما إعانة الغلاء فمردها إلى قرارات مجلس الوزراء التى تقررها و لذلك لا يسرى عليها ما إنطوت عليه قوانين المعاشات بالنسبة لمدد السقوط ، هذا بالإضافة إلى أن المنازعات الخاصة بالرواتب و المعاشات هى كم دعاوى التسوية التى لا تتقيد بالميعاد الذى شرطه المشرع لدعاوى الإلغاء . و ترتيباً على ذلك يكون الدفع بعدم قبول الدعوى المؤسس على سقوط حق المدعى ، لأنه أقام منازعته بعد مضى مدة طويلة من تاريخ إستلامه سركى المعاش على غير أساس سليم من القانون .

 

                       ( الطعن رقم 2045 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/5/6 )

=================================

الطعن رقم  1000     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1450

بتاريخ 23-05-1965

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالمعاش                       

فقرة رقم : 2

إن هذه المحكمة ليست ممنوعة من أن تثير من تلقاء نفسها ما ورد فى المادة السادسة من القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية و التى يجرى نصها بأنه " لا يجوز للحكومة و لا لصاحب الشأن المنازعة فى أى معاش تم قيده متى مضت سنة من تاريخ تسليم السركى المبين فيه مقدار المعاش إلى صاحب الشأن و بناء على ذلك فكل دعوى يراد بها أو بواسطتها تعديل مقدار المعاش الذى تم قيده أو المكافأة التى تم صرفها لا يجوز قبولها بعد مضى الميعاد المذكور أمام أية محكمة كانت لا على الحكومة و لا على مصالحها لأى سبب كان و تحت أية حجة كانت و لا يجوز أيضاً قبول هذه الدعوى من الحكومة أو من مصالحها " . و من حيث أن إعمال نص المادة السادسة سالفة الذكر بالوضع السابق إيضاحه لا يصادر حق المحكمة التى تبحث موضوعاً فى دعوى الإلغاء يترتب على الفصل فيه اعادة ربط المعاش تنفيذاً للحكم الذى تصدره فى شأن القرار الادارى المتعلق بالترقية إلى الدرجة التى يتم على مقتضاها تحديد مقدار المعاش و بالتالى ربطه و فى هذا الضوء لا يسوغ القول بإنتهائية قيد المعاش بإنقضاء سنة على تسليم السركى الخاص به ما دام أن مركز الموظف لم يستقر بصورة نهائية يدور معها إستحقاقه للمعاش على أساس درجة لا يزال النزاع شاجراً فى شأنها و لا يفوت هذه المحكمة التنويه بأن المشرع عندما وضع المادة 6 من القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات المدنية لم يكن قضاء الالغاء قد استحدث بعد ، أما و قد أنشأ هذا القضاء منذ عام 1946 فإن إعمال المادة السادسة من القانون رقم 37 لسنة 1929 يجد حده الطبيعى فيما لا يعتبر مصادرة لدعاوى الالغاء ، و هذه الحكمة تتمشى مع العدالة و ما أقره الشارع فى المادة 46 من القانون رقم 50 لسنة 1963 الخاص بالتأمين و المعاشات لموظفى الدولة و مستخدميها و عمالها المدنيين و التى إستثنت من السقوط حالات إعادة تسوية التأمين أو المعاش أو المكافأة بالزيادة نتيجة حكم قضائى نهائى . و يؤيد ذلك أن قضاء الالغاء مرتبط بالعلم بالقرار المطعون فيه بينما تطبيق المادة السادسة من القانون رقم 37 لسنة 1929 مجاله التسويات التى تستمد حكمها من القانون مباشرة و أمره معلوم للكافة من تاريخ أصداره و نشره و يترتب على ما تقدم عد إعمال حكم المادة السادسة للقانون سالف الذكر فى صدد هذه المنازعة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1151     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 82 

بتاريخ 27-11-1965

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالمعاش                       

فقرة رقم : 3

اذا استبان من ملابسات الدعوى ان المدعى لم يكف عن المنازعة فى عدم تمكينه من الانتفاع بالأطيان موضوع الاستبدال و أنه ظل يلاحق الحكومة و المتعرض بالتظلمات المتتالية و المقاضاة و أنه لم يفرغ من ذلك العناء الا بعد أن طال أمد النزاع المدنى حتى صدر فيه أخيرا حكم نهائى فى 4 من يناير سنة 1962 و تبين له عندئذ وجه الحق فى ملكية الأرض و حيازتها و إتضح له أنه قد حيل بغير حق بينه و بين الانتفاع بالأطيان المستبدلة مع كونها المقابل لما حرم منه من معاش و أن عدم تمكنه من هذا الانتفاع مرده الى تعرض سابق على تاريخ البيع الحاصل بينه و بين مصلحة الأملاك فلا وجه بعد كل ذلك لاستصحاب أصل النزاع من مبدئه لغرض محاسبته على ميعاد سقوط الحق فى المطالبة بالمعاش و حرمانه من هذا المعاش المقتطع بذريعة أنه أهمل فى المطالبة به من بدء المنازعة اذ ليس من المقبول أن يكلف المطالبة بالتمكين من الانتفاع بالأطيان المستبدلة و بأقساط المعاش المقتطعة فى آن واحد أو أن يستنتج من إمساكه عن المطالبة بهذه الأقساط من بادىء الأمر أنه أسقط حقه فيها مع كونها المقابل الطبيعى لعدم إنتفاعه بتلك الأطيان و رغم أنه كان جادا بالفعل فى المطالبة بتمكينه من الأرض اداريا و قضائيا طوال السنوات التى مضت قبل صدور الحكم النهائى كل ذلك غير معقول و لا مقبول ، و اذن فلا يبقى الا أن يحاسب على عدم المطالبة بحقه فى المعاش المقتطع منه اعتبارا من انتهاء المنازعة المدنية بينه و بين المتعرضين .

 

 

=================================

الطعن رقم  1162     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 274

بتاريخ 26-11-1966

الموضوع : معاش                     

 الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالمعاش                       

فقرة رقم : 2

أن أصرار المدعى على تسوية حالته طبقا لأحكام القرار بقانون رقم 120 لسنة 1960 لا يخرج فى نطاق الملابسات التى أحاطت به عن كونه منازعة فى المعاش المستحق له إذ هو يهدف بطلبه إلى تسوية معاشه بضم مدة سنتين إلى مدة خدمته المحسوبة فيه و إلى منحه علاوتين من علاوات درجته و ما يترتب على ذلك من آثار و لس من شك فى أن منازعته هذه إنما تنصب أساسا على مقدار المعاش المستحق له و تنطوى من جانبه على الرغبة الجادة السافرة فى طلب تعديل و زيادة مقداره أستنادا إلى استحقاقه للأنتفاع بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 بعد إذ تكشف وضعه عن أحقيته للترقية إلى الدرجة الرابعة بصفة شخصية قبل تاريخ أحالته إلى المعاش . و أن قضاء هذه المحكمة جرى فى تطبيق حكم المادة السادسة من قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 التى تعتبر المادة 44 من القانون رقم 394 لسنة 1956 ترديدا لها على أن كل دعوى يراد بها أو بواسطتها تعديل مقدار المعاش الذى تم قيده أو المكافأة التى تم صرفها لا يجوز قبولها بعد مضى الميعاد المذكور أمام أية محكمة كانت و لأى سبب كان و تحت أية حجة كانت . و هذا النص من الأطلاق و الشمول بحيث تندرج فيه منازعته فى المعاش أصلا و مقدارا مهما كان سببها و مناطها و ذلك حتى يستقر الوضع بالنسبة للموظف و الحكومة على السواء.

 

                     ( الطعن رقم 1162 لسنة 9 ق ، جلسة 1966/11/26 )

=================================

الطعن رقم  0817     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 935

بتاريخ 16-04-1967

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالمعاش                       

فقرة رقم : 2

أن المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 إذ نص فى المادة السادسة منه على عدم قبول دعوى المنازعة فى المعاش بعد مضى المدة التى حددها و التى عدلت فيما بعد إلى إثنى عشر شهراً - لا يسرى حكمه سوى على المحاكم المستحقة كمعاش و التى يكون أساسها القواعد الصادر بها هذا القانون أما إعانة غلاء المعيشة فتحكمها قرارات مجلس الوزراء الصادر فى شأن إعانة غلاء لمعيشة ، و ليس فى هذه القرارات نص مماثل لحكم المادة السادسة المشار إليها و من ثم يظل باب المنازعة فيها مفتوحاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0817     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 935

بتاريخ 16-04-1967

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالمعاش                       

فقرة رقم : 3

أن المعاش الذى قرر بالإستناد إلى المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 الذى فصل المدعى من الخدمة بالتطبيق لأحكامه - هو معاش قانونى ، ذلك أن الموظف المفصول بغير الطريق التأديبى بالتطبيق أحكام المرسوم بقانون سالف الذكر تنقطع صلته بالحكومة من يوم صدور القرار القاضى بفصله و لما كان هذا الفصل ليس عقوبة تأديبية فى ذاتها فإن الموظف المفصول لا يحرم من حقه فى المعاش أو المكافأة و إنما رأى المشرع أن يمنحه تعويضاً جزافياً عن فصله و هذا التعويض ينحصر فى بعض المزايا المالية التى تقوم على ضم المدى الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش إلى مدة خدمته بشرط ألا تجاوز سنتين و على صرف الفروق بين مرتبه و توابعه و بين معاشه عن هذه المدة غير أن هذا الفرق لا يصرف مقدماً دفعه واحدة بل مجزءاً على أقساط شهرية فإن لم يكن الموظف مستحقاً لمعاش منح ما يعادل عن المدة المضافة على أقساط شهرية أيضاً و ذلك على سبيل التعويض عن هذا الفصل المفاجئ . و لما كان من عناصر التعويض إعانة غلاء المعيشة طبقاً للمعيار الذى قدر الشارع التعويض على أساسه فإنها تأخذ حكمه و غنى عن البيان أن القواعد التى تضمنها المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 تعتبر تعديلاً لأحكام قوانين المعاشات فقد نصت المادة الرابعة من هذا المرسوم بقانون على أنه " إستثناء من أحكام المادتين السابقتين تتبع فى شأن الموظفين الآتى ذكرهم الأحكام المبينة فيما يلى :

   أ- يفصل رجال القوات المسلحة بعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها قرار القائد العام للقوات المسلحة .

   ب- يفصل رجال قوات البوليس المدنية و النظامية بعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الداخلية و تكون تسوية حالة هؤلاء جميعاً وفقاً للقواعد التى يقررها مجلس الوزراء " و من ثم فإن القواعد التى يضعها مجلس الوزراء طبقاً لهذه الأحكام فى شأن المعاشات المستحقة لرجال القوات المسلحة و رجال الشرطة تكون قد صدرت طبقاً للتفويض المخول له " بالمادة الرابعة من المرسوم بالقانون رقم 181 لسنة 1952 و لا يعتبر المعاش المقرر بمقتضاها معاشاً إستثنائياً و لو تضمنت أحكاماً تختلف عن القواعد المستمدة من قوانين المعاشات ذلك لأنها لم تصدر بالإستناد إلى قوانين المعاشات بل بناء على التفويض المشار إليه . و بما أنه لا نزاع بين الطرفين فى أن معاش المدعى قد قرر له أثر فصله طبقاً للمرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 و وفقاً للقواعد التى أصدرها مجلس الوزراء إستناداً إلى هذا المرسوم بقانون و تنفيذاً لأحكامه و بذلك لا يكون هذا المعاش حسبما إنتهت إليه المحكمة - معاشاً إستثنائياً و إنما هو معاش قانونى و بهذه المثابة يستحق المدعى إعانة غلاء المعيشة عليه طبقاً للنسب و الفئات المقررة قانوناً .

 

                       ( الطعن رقم 817 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/4/16 )    

 

=================================

الطعن رقم  0006     لسنة 27  مكتب فنى 27  صفحة رقم 121

بتاريخ 13-12-1981

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالمعاش                       

فقرة رقم : 2

المنازعة فى إخضاع قيمة قسط إحتياطى المعاش مقابل مدة خدمة العضو السابقة للضريبة - هذه المنازعة منازعة ضريبية أناط المشرع أمر الفصل فيها للمحاكم العادية - لا وجه للاحتجاج بأن إختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات لأعضاء مجلس الدولة أو لورثتهم إختصاص مطلق شامل لأصل تلك المنازعة و لجميع ما يتفرع عنها - إختصاص المحاكم العادية دون سواها بالفصل فى أمر الخضوع للضريبة أو عدم الخضوع لها و هو ما لا تملكه محاكم مجلس الدولة - نتيجة ذلك : عدم اختصاص المحكمة بنظر هذه المنازعة و إحالتها للمحاكم العادية للإختصاص .

 

 

=================================

الطعن رقم  0544     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 846

بتاريخ 18-03-1984

الموضوع : معاش                     

 الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالمعاش                       

فقرة رقم : 1

عاملون مدنيون بالدولة - معاشات - تعويض الدفعة الواحدة - منازعة - المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ألزمت أصحاب المعاشات و المستحقين و غيرهم من المستفيدين بتقديم طلب إلى الهيئة العامة للتأمين و المعاشات لعرض منازعاتهم الناشئة عن تطبيق أحكام القانون على اللجان التى تنشأ بها لفحص هذه المنازعات - الأثر المترتب على ذلك :  لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب - إقامة الدعوى دون اللجوء إلى هذه اللجنة - عدم قبولها شكلاً .

 

             ( الطعن رقم 544 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/3/18 )

=================================

الطعن رقم  0433     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1403

بتاريخ 16-03-1986

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالمعاش                       

فقرة رقم : 1

المادة " 176 " من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية الصادرة قبل 11 من مارس سنة 1963 يكون لأصحاب المعاشات الذين فصلوا بغير الطريق التأديبى قبل هذا التاريخ و المستحقين عنهم طلب اعادة تسوية المعاش استنادا إلى عدم صحة قرارت فصلهم - إختصاص اللجان المشكلة وفقاً لنص المادة " 176 " من قانون التأمين الإجتماعى بنظر هذه المنازعات - إختصاص هذه اللجان مقصور على بيان ما إذا كانت القرارات الصادرة بفصل هؤلاء العاملين بغير الطريق التأديبى قد قامت على أسباب تتفق مع أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى من عدمه - إذا تبين لهذه اللجان أن تلك القرارات صدرت غير سليمة فإنه يتعين على الجهة المختصة بتسوية المعاش أن تعيد التسوية طبقاً لأحكام قوانين المعاشات - أثر ذلك : - لا يكون للهيئة العامة للتأمين و المعاشات أو الهيئة العامة للـتأمينات الإجتماعية أى سلطة تقديرية فى هذا الشأن .

 

             ( الطعن رقم 433 لسنة 27 ق ، جلسة 1986/3/16 )

=================================

الطعن رقم  1390     لسنة 28  مكتب فنى 33  صفحة رقم 500

بتاريخ 27-12-1987

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالمعاش                       

فقرة رقم : 1

حدد المشرع ميعاداً معيناً للمطالبة بالحقوق المقررة بقانون التأمين الإجتماعى - المطالبة بأى حق منها تعتبر شاملة للمطالبة ببقية الحقوق الأخرى - لا يجوز بعد مضى سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون - ينصرف هذا الحظر إلى أية منازعة يراد بها تعديل المعاش أصلاً أو مقداراً مهما كان سببها و مناطها تحقيقاً لإستقرار أوضاع العاملين و الحكومة - مثال : الدعوى المقامة بطلب تعديل المعاش تأسيساً على عدم إشتماله على كافة الحقوق المقررة للمستحقين و التى ترفع بعد إنقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية - عدم قبولها شكلاً .

 

                   ( الطعن رقم 1390 لسنة 28 ق ، جلسة 1987/12/27 )

=================================

الطعن رقم  2820     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 734

بتاريخ 26-01-1988

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالمعاش                       

فقرة رقم : 1

المادة 6 من قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 . وضع المشرع قاعدة تقضى بأن يكون إثبات سن المؤمن عليه بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمى من سجلات المواليد أو حكم قضائى أو البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر أو صورة فوتوغرافية من هذه المستندات على أن تطابق الصورة على الأصل و توقع بما يفيد ذلك من الموظف المختص . يعتد بالنسبة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة و الهيئات العامة و القطاع العام بالسن الذى إعتد به صاحب العمل عند التعيين أو إنهاء الخدمة . لا تثريب على جهة الإدارة عندما إعتدت فى إثبات سن العامل منذ اللحظة الأولى بحكم قضائى صادر لصالحه إذا كان الحكم القضائى لم يثبت غير سنة الميلاد و لم يعين اليوم و الشهر فلا وجه لما تبديه هيئة التأمين و المعاشات من إعتباره مولوداً فى أول يناير من السنة التى وردت فى الحكم . أساس ذلك : أن هذا الرأى هو رأى تحكمى لا سند له من القانون . يخضع تحديد اليوم و الشهر حسبما تراه المحكمة متفقاً مع وقائع و ظروف الحال دون قيد عليها طالما أنه لا يوجد نص فى القانون يعطى الهيئة هذا الحق .

 

                   ( الطعن رقم 2820 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/1/26 )

=================================

الطعن رقم  1089     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 581

بتاريخ 21-02-1989

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالمعاش                       

فقرة رقم : 1

درجت تشريعات العاملين المدنيين بالدولة و قوانين المعاشات المدنية على أنه يعتد فى تقدير سن العامل بشهادة الميلاد أو صورة رسمية منها مستخرجة من سجلات المواليد و فى حالة عدم وجود أيهما يقوم القومسيون الطبى بتقدير سن الموظف - يقصد بالمستخرج الرسمى الوثيقة التى تقوم مقام شهادة الميلاد - يقتضى ذلك أن يكون المستخرج الرسمى مستمداً من البيانات المقيدة فى دفتر المواليد بواسطة الموظف المختص بتلقى هذه البيانات - إذا كانت بيانات هذا المستخرج مستقاة عن غير هذا الطريق فإنه لا يقوم مقام شهادة الميلاد . 

 

                 ( الطعن رقم 1089 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/2/21 )

=================================

الطعن رقم  3654     لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1178

بتاريخ 26-04-1987

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالمعاش                        

فقرة رقم : 1

القانون رقم 50 لسنة 1963 باصدار قانون التأمين و المعاشات لموظفى الدولة القانون رقم 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الاجتماعى . حدد المشرع ميعادا معينا لرفع الدعوى بشأن المنازعة فى قيمة المعاش و هو سنتان من تاريخ الاخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف لباقى الحقوق الاخرى المقررة قانونا - يستثنى من ذلك : 1 - طلب اعادة تسوية الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائى نهائى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0931     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 466

بتاريخ 04-01-1958

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالمعاش                       

فقرة رقم : 6

إن رئيس مجلس الدولة لا يملك التصرف فى شأن المنازعات الخاصة بمعاشات موظفى المجلس ، بل لابد من موافقة وزارة المالية على ذلك باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل فى هذا الشأن ، فإن هى لم توافق على الحكم الصادر لصالح أحد موظفى المجلس فى منازعة خاصة بمعاشه ، فإن موافقة رئيس مجلس الدولة على الحكم المذكور لا تمنع من استئنافه ، و بالتالى فإن الدفع بعدم قبول الاستئناف لسبق قبول الحكم من رئيس مجلس الدولة يكون مبنياً على غير أساس سليم من القانون متعيناً رفضه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0885     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 75 

بتاريخ 28-11-1964

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالمعاش                       

فقرة رقم : 1

تنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم "37" الخاص بالمعاشات الملكية الصادر فى 28 من مايو سنة 1929 تنص على أنه "لا يجوز للحكومة و لا لصاحب الشأن المنازعة فى أى معاش تم قيده متى مضت ستة أشهر من تاريخ تسليم السركى المبين فيه مقدار المعاش إلى صاحب الشأن ..... و لا يجوز للحكومة و لا لصاحب الشأن المنازعة فى مقدار المكافأة التى دفعت إلا إذا قدمت المعارضة لوزارة المالية فى الأشهر الستة التالية لتاريخ صرف المكافأة . و بناء على ذلك فكل دعوى يراد بها أو بواسطتها تعديل مقدار المعاش الذى تم قيده أو المكافأة التى تم صرفها ، لا يجوز قبولها بعد مضى الميعاد المذكور أمام أية محكمة كانت لا على الحكومة ، و لا على مصالحها لأى سبب كان و تحت أية حجة كانت و لا يجوز أيضاً قبول هذه الدعوى من الحكومة أو من مصالحها ". و ليس هذا النص إلا ترديداً لنص المادة السادسة من القانون رقم "5" الصادر فى 15 من أبريل سنة 1909 بشأن المعاشات الملكية ، كما أنه مطابق لنص المادة "46" من المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية أما المادة "39" من المرسوم بقانون رقم 37 لنسة 1929 فتجرى بدورها بالآتى : "يجب تقديم طلب المعاش أو المكافأة مع جميع المستندات فى ميعاد ستة أشهر يبتدئ من اليوم الذى يفقد فيه الموظف أو المستخدم حقه فى ماهية وظيفته ..... و كل طلب يتعلق بالمعاش أو المكافأة يجب تقديمه من مستحقى المعاش إلى وزارة المالية مباشرة أو بواسطة رئيس المصلحة التابع لها الموظف أو المستخدم] و المادة "40" من ذات هذا القانون تنص على أنه : "كل طلب يتعلق بالمعاش أو بالمكافأة يقدم بعد إنقضاء المواعيد المقررة فى المادة السابقة يكون مرفوضاً و يسقط كل حق للطالب فى المعاش أو المكافأة" . و مفاد هذه النصوص و ما يقابلها فى التشريعات المنظمة لأحكام المعاشات هو أنها تهدف إلى كف المنازعات من حيث الأحقية أو المقدار لإعتبارات تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة إستقراراً للأوضاع المالية و الإدارية . و ظاهر من النصوص المتقدمة أنها جاءت من الإطلاق و الشمول بحيث يدخل فى مجال تطبيقها أى منازعة فى المعاش أصلاً و مقداراً ، حقاً أم قدراً . لكى يستقر الوضع بالنسبة لكل من الموظف و الخزانة على السواء .

 

                    ( الطعن رقم 885 لسنة 8 ق ، جلسة 1964/11/28 )

=================================

 

 

 

 

 

تسوية معاش الموظف

=================================

الطعن رقم  0722     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 157

بتاريخ 22-11-1958

الموضوع : معاش

فقرة رقم : 1

أصدر مجلس الوزراء فى 4 من نوفمبر سنة 1953 قراراً يقضى بضم مدة خدمة لا تجاوز السنتين مع أداء الفرق بين المرتب و المعاش مشاهرة لموظفى الدرجة الثانية فأعلى الذين يقدمون طلباً خلال ستين يوماً بإعتزال الخدمة متى أجاز المجلس ذلك ، و كشف فى القرار ذاته عن المصلحة العامة التى تغياها من إصداره ، و هى الرغبة فى إفساح مجال الترقى أمام العناصر الممتازة و خريجى الجامعات و المعاهد العالية . و فى 25 من نوفمبر سنة 1953 أصدر قراراً مكملاً للأول بالموافقة على منح الموظفين المشار إليهم الفرق مشاهرة عن المدة المضافة على أساس المرتب مضافاً إليه إعانة الغلاء و بين المعاش مضافاً إليه إعانة الغلاء خلال تلك المدة مع عدم إدخال العلاوات التى تستحق أثناء المدة المضافة فى حساب المعاش . و فى 9 من ديسمبر سنة 1953 صدر قرار من مجلس الوزراء بسريان القرارين المشار إليهما على موظفى الدرجة الثالثة فما دونها . و ظاهر مما تقدم أن نصوص القرارات المذكورة صريحة فى أن مجلس الوزراء هو السلطة التى تملك التصرف فى طلب إعتزال الخدمة سواء بالقبول أو الرفض على خلاف التصرف فى طلب الإستقالة العادية ، فالوزير المختص أو رئيس المصلحة بحسب الأحوال هو الذى يملك ذلك ؛ و من ثم فإن رابطة التوظف تنتهى بصدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على طلب إعتزال الخدمة ، و ليس بقرار الوزيرالذى يصدر تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المذكور . و بناء على ذلك فلا وجه لما يتحدى به المدعى من أن قرار ترقيته صدر سليماً بمقولة إن رابطة التوظف تظل قائمة حتى 5 من فبراير سنة 1954 ، و هو اليوم التالى لإبلاغه قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إعتزاله الخدمة وفقاً للمادتين 111 و 115 من القانون رقم 210 لسنة 1951 اللتين تقضيان بأنه يجب على الموظف أن يستمر فى عمله إلى أن يبلغ قرار قبول الإستقالة ، و فى حالة إنتهاء الخدمة بقرار من مجلس الوزراء يستحق فى عمله أن يبلغ قرار قبول الإستقالة ، و فى حالة إنتهاء الخدمة بقرار من مجلس الوزراء يستحق الموظف مرتبه إلى اليوم الذى يبلغ فيه القرار ؛ ذلك أن العلاقة الوظيفية بين الحكومة و الموظف إنما تنفصم عراها متى قام سبب من أسباب إنتهاء الخدمة التى عددتها المادة 107 من القانون المشار إليه ، و هو فى هذه الحالة القرار الصادر من مجلس الوزراء بالموافقة على إعتزال الخدمة . أما إستمرار الموظف فى القيام بأعمال وظيفته ، سواء بالتطبيق للمادة 114 فلا يغير من الأمر شيئاً ؛ ذلك أن الخدمة تعتبر منتهية يتحقق سببها طبقاً للمادة 107 و إنما يعتبر الأجر الذى يستحقه الموظف إذا إستمر فى عمله مؤقتاً بعد ذلك كمكافأة نظير العمل يقوم به بعد إنتهاء مدة الخدمة . و من ثم فمتى كانت مدة خدمة المطعون عليه قد إنتهت بالقرار الصادر من مجلس الوزراء فى 7 من يناير سنة 1954 بالموافقة على إعتزاله الخدمة ، فإن القرار الصادر بترقيته بعد ذلك فى 19 من يناير سنة 1954 يكون معدوماً ؛ إذ لم يصادف محلاً يقبله بعد ذلك إذ لم يعد المدعى موظفاً قابلاً للترقية .       

 

                      ( الطعن رقم 722 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/11/22 )

=================================

الطعن رقم  1488     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 107

بتاريخ 27-05-1973

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : تسوية معاش الموظف                                

فقرة رقم : 1

إن المدعى كان معاملاً بأحكام القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية و أحيل إلى المعاش من أول يولية سنة 1959 و تسلم سركى المعاش الخاص به فى 24 من أغسطس سنة 1959 ، و من ثم كان يتعين أن يقيم دعواه خلال سنة من تاريخ استلام سركى المعاش بالتطبيق لأحكلم المادة السادسة من القانون رقم 37 لسنة 1929 المشار إليه و إذ أقام الدعوى بإيداع صحيفتها فى 9 من فبراير سنة 1963 فيكون حقه فى المنازعة فى المعاش قد سقط مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذا الطلب و لا يغير من ذلك ما تم من أعادة تسوية معاشه تنفيذاً للحكم الصادر لصالحه من الدعوى رقم 231 لسنة 7 القضائية بضم مدة خدمته باليومية فى المعاش و تسلم السركى الخاص بالمعاش المعدل فى 27 من مارس سنة 1963 و ذلك لأن هذا التعديل ليس من شأنه محو الأثر المترتب على سقوط حق المدعى فى المنازعة فى أصل المعاش فى الميعاد الذى شرطه الشارع . و كل ما يرتبه هذا التعديل من حقوق إنما ينحصر فى المنازعة فى المعاش بقدر الزيادة التى طرأت عليه و فى نطاق القواعد التى قررت هذه الزيادة دون أن تمتد إلى فتح باب المنازعة فى أصل المعاش الذى استقر الوضع بالنسبة إليه نهائياً بعد أن سقط حق المدعى فى المنازعة فيه بمضى المدة القانونية .

 

                  ( الطعن رقم 1488 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/5/27 )

=================================

الطعن رقم  1696     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 439

بتاريخ 21-12-1957

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : تسوية معاش الموظف                                

فقرة رقم : 1

إن الشارع حسم بالقانون رقم 413 لسنة 1953 و بصفة تشريعية الخلاف حول السن التى يحال فيها إلى المعاش الموظفون المؤقتون الشاغلون لوظائف دائمة ، و اعتبرها فى الأصل سن الستين ، و إن أورد حكماً وقتياً و استثنائياً - للحكمة التشريعية التى أفصحت عنها المذكرة الإيضاحية - من مقتضاه أن يبقى فى خدمة الحكومة من كان من هؤلاء تزيد سنة فى 19 من يولية سنة 1953 على التاسعة و الخمسين ، على أن يفصلوا بعد مضى سنة من هذا التاريخ ، أو عند بلوغهم سن الخامسة و الستين ، فى أى التاريخين أقرب .

 

 

=================================

 

 

 

 

حساب مدة الخدمة السابقة فى المعاش

=================================

الطعن رقم  0877     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 987

بتاريخ 21-05-1960

الموضوع : معاش

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بحساب مدة خدمة المدعى من 26 من يولية سنة 1922 إلى 31 من يناير سنة 1924 فى المعاش ، بالتطبيق لأحكام القانون رقم 22 لسنة 1923 الخاص بوضع القواعد الواجب اتباعها فى دفع الاحتياطى المتأخر عن معاشات الموظفين الذين رخص لهم باحتساب مدة خدمتهم فى المعاش - و بالشروط الواردة فيه ، و تسوية معاش المدعى على هذا الأساس مستندا فى ذلك إلى أن الشروط الواردة فى ذلك القانون  " الذى ألغى فيما بعد " كانت تنطبق على مدة خدمة المدعى خلال الفترة المذكورة ، و أن القانون لم يحدد ميعادا للمطالبة بالانتفاع به ، و من ثم فيبقى حق الموظف بالافادة منه قائما لا يسقط إلى أن يحال إلى المعاش أو تنفضى مدة خمسة عشر عاما على تثبيته ، و أن المدعى و قد طالب فى سنة 1938 بحساب مدة خدمته السابقة فى المعاش ، فيكون حقه فى الافادة من ذلك القانون لم يسقط ، فإن هذا الذى استند إليه الحكم المطعون يخالف الحقيقة ، ذلك أن المادة الرابعة من القانون المذكور نصت على أنه " يجب على الموظفين الذين يرغبون فى الانتفاع بأحكام هذا القانون أن يقدموا طلبهم بذلك كتابة ، و ينبغى بالنسبة لمن كانوا مقيدين فى سلك المستخدمين الدائمين تسليم هذا الطلب إلى رئيس المصلحة أو القسم التابع له الموظف أو المستخدم فى ميعاد لا يزيد على ستة أشهر ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون ، و بالنسبة لمن يعينون فيما بعد فى ذلك السلك فى ميعاد لا يزيد على 28 يوما ابتداء من تاريخ ابلاغهم تعيينهم ، و يجب أن يبين فى الطلب جليا ما إذا كان صاحب الشأن يرغب فى احتساب ثلثى مدة خدمته فقط طبقا للمادة الثانية أو مجموع مدة الخدمة طبقا للمادة الثالثة ، و بعد انقضاء ميعاد الستة أشهر أو الثمانية و العشرين يوما بحسب الأحوال لا يجوز مطلقا و لأى علة أن يرجع فى خيارهم الموظفون و المستخدمون الذين يكونون قد اختاروا المعاملة باحدى الطريقتين المنصوص عليهما فى المادتين 2 ، 3 من هذا القانون - أما الذين لا يختارون المعاملة بهذا القانون فلا يجوز لهم بعد ذلك الاستفادة منه الا إذا كان الذى حال دون الاختيار قوة قاهرة و لوزير المالية وحده تقدير ذلك " .

   فإذا كان الثابت أن المدعى عين فى سلك المستخدمين الدائمين فى أول فبراير سنة 1924 فكان يتعين عليه للانتفاع بأحكام ذلك القانون أن يتقدم بذلك خلال ثمانية و عشرين يوما من هذا التاريخ ، أما و هو لم يفعل فيكون حقه فى الافادة منه قد سقط - و يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون مما يتعين معه الغاؤه فى هذا الشطر منه .

 

                      ( الطعن رقم 877 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/5/21 )

=================================

الطعن رقم  0887     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 187

بتاريخ 06-01-1962

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : حساب مدة الخدمة السابقة فى المعاش                

فقرة رقم : 2

لا مقنع فى القول بأن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من أكتوبر سنة 1946 بإجازة تثبيت الموظفين المنقولين إلى الباب الأول بميزانية وزارة شئون البلدية و القروية و حساب مدد خدمتهم السابقة إذا كانوا مشتركين فى صندوق الإدخار قبل 16 من يناير سنة 1935 لم ينص على ميعاد رد المكافأة التى قبضوها ، لأن هذا القرار التنظيمى العام لم يقصد لبيان هذا الميعاد و لا حاجة به إلى ذلك بعد أن نص عليه المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية ، و هو القانون الذى ظل يحكم حالة المدعى ، و ليس ثمة شك فى أن هذا التنظيم اللائحى الحاصل فى ظل قانون المعاشات المشار إليه ، لابد أن يراعى قواعد المشروعية التى أرساها هذا المرسوم بقانون فيما يتعلق بشروط الإنتفاع بحساب المدد السابقة فى المعاش و أوضاعه إذا طلب الموظف عند تثبيته حساب تلك المدد بعد أن قبض مكافأته عنها بمناسبة إنسلاخه من خدمة مصلحة البلديات و إنتهاء إشتراكه فى صندوق الإدخار ، إذ لابد أن يرجع ذلك إلى القواعد العليا التى نظمت أوضاع هذا الإنتفاع و شروطه ، و مواعيده و هى لا تلتمس فى غير صلب المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1684     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1065

بتاريخ 10-06-1962

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : حساب مدة الخدمة السابقة فى المعاش                

فقرة رقم : 1

يبين من إستعراض قرارات مجلس الوزراء الصادر فى 8 من يولية سنة 1943 و 5 من مارس سنة 1945 و 16 من أكتوبر سنة 1946 بقواعد ضم المدة و التثبيت لموظفى التعليم الحر سالف الذكر يبين أنها جاءت بقواعد جديدة لضم مدة الخدمة السابقة لبعض موظفى المدارس عند تعيينهم فى الحكومة مع تثبيت طوائف منهم دون حاجة إلى كشف طبى و حساب المدة المضمومة فى المعاش بشرط رد المكافأة المصروفة إلى الموظف عن مدة خدمته السابقة دون ذكر لأية إجراءات أو أحكام أخرى خاصة بهذا التثبيت .

   و من مقتضى التثبيت أن تطبق على الموظف إجراءات و أحكام لبيان المبلغ الواجب إستقطاعه منه و المدة التى يسوى المعاش على أساسها و طريقة هذه التسوية و من المستحق لهذا المعاش و بيان نصيب المستحقين عن الموظف فى حالة وفاته و كيفية الحصول عليه و غير ذلك من الأحكام التى لم تتعرض لها قرارات مجلس الوزراء سالفة الذكر . فمثل هذه الأحكام و الاجراءات لا بد لها من قواعد و ضوابط تحددها و تحكمها . و لا يمكن أن تكون هذه الأحكام و الضوابط التى تسرى على كافة موظفى الدولة و هى الأحكام الواردة فى قوانين المعاش . بل أن مورث المدعيين عندما كان يطالب بحساب المدة السابقة على تثبيته فى أول يناير سنة 1946 فى المعاش إنما كان يطالب بها للحصول على معاش مقرر بموجب القانون الخاص بذلك و هو قانون المعاشات لا بموجب قرارات مجلس الوزراء سالفة الاشارة إليها ، و إذن فقانون المعاشات هو القاعدة التنظيمية العليا التى يتعين الرجوع إليها لإستكمال كل نقص فى قاعدة أو تشريع يتصل بالمعاشات .

   و تأسيساً على ذلك فإنه يتعين الرجوع إلى أحكام القانون رقم 37 لسنة 1929 فى كل ما سكتت عنه قرارات مجلس الوزراء سالف الإشارة إليها ، و من بينها حكم المادة 51 من هذا القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1684     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1065

بتاريخ 10-06-1962

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : حساب مدة الخدمة السابقة فى المعاش                

فقرة رقم : 2

يثور التساؤل فيما إذا كانت أحكام المادة 51 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 تنطبق على الموظف الذى كان يعمل خارج الحكومة ثم إلتحق بخدمتها بعد ذلك أم أنها لا تطبق إلا على الموظف الحكومى الذى ترك العمل بها ثم عاد إليه مرة أخرى و ليس من شك فى أن المدة التى تحسب فى المعاش هى المدة التى يقضيها الموظف فى الحكومة و أنها لا يمكن أن تحسب عن مدة عمل خارج الحكومة إلا إذا إعتبرت هذه المدة فى حكم المادة التى يقضيها الموظف فى الحكومة بضمها إلى مدة خدمته فى الحكومة و أنه متى تقرر ضم مدة عمل الموظف خارج الحكومة إلى مدة عمله فى الحكومة فإنها تأخذ حكمها فى حساب المعاش فلا تفريق بينهما فى هذا المجال ، و على هذا فإن نص المادة 51 سالفة الذكر و التى جاء فيها ، إذا كان أحد الموظفين أو المستخدمين السابقين قد أخذ مكافأة عند تركه الخدمة فيكون مخيرا عند عودته إليها ، هذاالنص ينصرف إلى الموظفين الذين خرجوا من خدمة الحكومة ثم عادوا إليها و إلى الموظفين خارج الحكومة الذين يعينون فيها و تضم لهم مدة خدمتهم السابقة لأن هذه المدة تعتبر فى حكم العمل الحكومى فى خصوصية هذا النص لا يخرج الأمر فى هذه الحالة على أن موظفاً فى حكم الموظف الحكومى قد ترك هذا العمل و عاد إلى عمل فعلى فى الحكومة ، و يؤكد هذا النظر قرارات مجلس الوزراء الصادر فى 1943/7/8 و 1945/3/5 ، 1956/10/6 بقواعد ضم المدة و التثبيت لموظفى التعليم الحر قد ألزمت الموظف الذى يريد ضم مدة خدمته السابقة إلى مدة عمله الحكومى بأن يرد المكافأة التى حصل عليها فكان ضم هذه المدة و حسابها فى المعاش و لم تترك إلا تحديد المدة التى يتعين فيها على الموظف رد هذه المكافأة و هذه المدة يتعين الرجوع فيها إلى القواعد الأساسية فى قانون المعاشات . و لا يقدح فى ذلك أن القرار رقم 3 لسنة 1949 قد حدد مدداً جديدة لطلب الضم و رد المبالغ إذ أن هذا القرار جاء لتغطية خطأ سارت عليه وزارة المعارف مدة من الزمان و هو إستمرارها فى ضم المدد رغم فوات مواعيد رد المكافأة على خلاف القانون - الأمر الذى إعترض عليه ديوان المحاسبة و الذى أبدى فيه قسم الرأى مجتمعاً فيما بعد رأيه بخطأ وزارة المعارف فيما سارت فيه .

 

                     ( الطعن رقم 1684 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/6/10 )

=================================

الطعن رقم  0586     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1321

بتاريخ 21-06-1964

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : حساب مدة الخدمة السابقة فى المعاش                

فقرة رقم : 1

يتبين من مطالعة نصوص القانون رقم 37 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين و المعاشات و على وجه الخصوص المادة الثانية من قانون الإصدار - التى نصها كما يلى :

"إستثناء من أحكام المادة 7 من القانون المرافق تدخل مدة الخدمة السابقة على تاريخ العمل بأحكام هذا القانون فى وظيفة مستخدم أو عامل دائم ضمن المدة المحسوبة فى المعاش بالنسبة إلى المتسخدمين و العمال الدائمين الموجودين بالخدمة فى التاريخ المذكور - و يحسب معاشهم على أساس جزء واحد من مائة جزء من متوسط الأجور المشار إليه فى المادة 6 من القانون المرافق و ذلك عن كل سنة من سنوات مدة الخدمة السابقة . فإذا إستحق المستخدم أو العامل مكافأة حسبت مكافأته عن مدة خدمته السابقة بواقع نصف النسب الموضحة فى المادة 9 من القانون المرافق" أن الأصل أن تسرى أحكامه على مدد الخدمة التى يقضيها مستخدمو الدولة و عمالها الدائمون فى الخدمة إبتداء من تاريخ العمل بهذه الأحكام و هو أول مايو سنة 1960 و ذلك بشرط أن يكون هؤلاء العمال أو المستخدمين موجوداً فى الخدمة فى هذا التاريخ غير أن المشرع واجه بعض حالات تخرج عن هذا الأصل و قرر لكل منها حكماً خاصاً و من بين هذه الحالات ما نصت عليه المادة الثانية سالفة الذكر من قانون الإصدار و التى أوجبت حساب مدة الخدمة السابقة من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 37 لسنة 1960 بالنسبة للمستخدمين أو العمال الذين كانوا موجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون أى فى 1960/5/1 - و تضمنت المادة الثانية كيفية حساب المدة فى المعاش على أساس جزء واحد من مائة جزء من الأجر عن كل سنة من هذه السنوات السابقة فإذا إستحق المستخدم أو العامل مكافأة حسبت مكافأته عن هذه المدة السابقة أيضاً بواقع نصف النسب الموضحة فى المادة 9 من القانون . و لم يفرق حكم المادة الثانية بين مدد الخدمة السابقة المتصلة و مدد الخدمة السابقة المنفصلة إذ ورد النص مطلقاً بدون تقييد أو تخصيص . و لما كانت هذه المادة أو غيرها من مواد القانون لم تتناول بيان الأوضاع أو تحديد المواقيت التى يجب إتباعها لطلب ضم مثل هذه المدد فيستدعى الأمر أعمال الإحالة المنصوص عليها فى المادة 20 من القانون و التى تنص على أن تسرى على المتسخدمين و العمال المنتفعين بأحكام هذا القانون سائر الأحكام الواردة فى القانون رقم 36 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين و المعاشات لموظفى الدولة المدنيين فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون . و على ذلك فيطبق المادة 46 من هذا القانون موعداً غايته ستة أشهر من تاريخ الإنتفاع بأحكام القانون مع وجوب لذلك موعداً غايته ستة أشهر من تاريخ الإنتفاع بأحكام القانون مع وجوب رد ما تقاضاه العامل أو المستخدم من مكافأة عن هذه المدة محسوباً علهيا فائدة بمعدل 4.5 % سنوياً من تاريخ حصوله عليها حتى تاريخ  الأداء و يؤدى هذه المبالغ أما دفعة واحدة خلال الموعد المتقدم أو على أقساط شهرية متساوية تخصم من مرتبه خلال المدة الباقية لبلوغه سن الستين و يستحق على المبالغ المقسطة فائدة بنفس المعدل السابق عن مدة التقسيط و يبدأ فى إقتطاع الأقساط إعتباراً من مرتب الشهر التالى لإنتهاء فترة الإختبار كما تكلفت المادة ببيان ما يتبع فى حساب المبالغ المستحقة و طريقة أدائها إلى الصندوق و فى كيفية تسوية المعاش أو المكافأة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0586     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1321

بتاريخ 21-06-1964

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : حساب مدة الخدمة السابقة فى المعاش                

فقرة رقم : 2

قدم المدعى طلباً بضم مدة خدمته السابقة خلال الستة أشهر المقررة من تاريخ إنتفاعه بالقانون رقم 37 لسنة 1960 أى إعتبار من أول مايو سنة 1960 و شفع طلبه هذا بإستعداده لأن يقسط المبلغ السابق صرفه إليه هو المكافأة على أقساط متساوية شهرياً خلال المدة الباقية من خدمته التى تنتهى فى سن الخامسة و الستين . غير أن الجهة الإدارية رفضت قبول طلبه إلى ضم مدة الخدمة و رد المكافأة إستناداً إلى تفسيرها الخاطئ للقانون إذ أنها تمسكت بنص المادة 18 من القانون رقم 37 لسنة 1960 و التى تمنع حساب مدة الخدمة السابقة فى المعاش بالنسبة للمستخدم أو العامل إذا أعيد إلى الخدمة و لم يكن سبق له الخضوع لأحكام هذا القانون و الذى يعتبر منتفعاً بأحكامه من تاريخ عودته فقط . متجاهلة حكم المادة الثانية سالفة الذكر و ظلت على موقفها هذا إلى أن عادت إلى جادة الصواب و أذاعت فى 1961/1/18 التعليمات الخاصة بتطبيق القانون رقم 37 لسنة 1960 منوهة أن المادة الثانية تقضى بحساب مدة الخدمة السابقة على تاريخ  العمل بأحكام هذا القانون بالنسبة للمستخدمين و العمال الدائمين الموجودين بالخدمة فى هذا التاريخ بشرط أن يطلب صاحب الشأن ضمها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام القانون مع رد ما تقاضاه عن مدة خدمته خلال الميعاد المذكور . و أقرت للمدعى بحقه فى ضم مدة خدمته السابقة تطبيقاً لنص المادة الثانية سالفة الذكر و لأنه تقدم بطلبه فى الميعاد القانونى إلا أن الشرط الثانى الخاص برد المكافأة فى الميعاد قد تخلف فى حقه مما يسقط حقه فى الطلب و قد إضطر المدعى إلى رفع دعواه بطريق المعافاة من الرسوم القضائية فى 1960/11/21 أى بعد مضى حوالى عشرين يوماً على إنتهاء ميعاد الستة شهور المقررة قانوناً و لم ينتظر المدعى إلى أن ترجع الإدارة إلى تفسير القانون التفسير الصحيح بل بادر برفع دعواه و لم يكن يملك قبلها وسيلة بعد رفضها لطلبه غير سبيل القضاء لتحيفها حقه و تفويت الميعاد عليه بعملها و فعلها و ما كان يمكنه أن يقوم برد المكافأة على أقساط متساوية شهرية عن باقى مدة خدمته التى تنتهى فى سن الخامسة و ستين كما جاء بطلبه إعتقاداً منه أن من حقه الخيار بين الرد الكامل للمكافأة و تقسيطها و أن المناط فيما يجب عليه إتباعه فى هذا الشأن هو ما تقرره الإدارة تطبيقاً و تنفيذاً للقانون على وجهه السليم بعد قبولها طلبه و تحديدها مركزه و إعلامه بالمبلغ الذى يتعين عليه أداؤه قانوناً فإذا هى لم تقم من ناحيتها بكل ما يلزمها به القانون و رفضت طلب ضم مدة الخدمة السابقة بدون مبرر قانونى إمتنع عليها بعد ذلك أن تتمسك فى مواجهته بفوات الميعاد دون قيامه بالرد و هو أمر كان يتوقف منطقياً على ضرورة قبولها طلب ضم المدة بل يلازمه و يترتب عليه لأن رفض الإدارة للطلب هو فى واقع الحال إنكار منها لأصل الإستحقاق و الإنتفاع بأحكام القانون 37 لسنة 1960 مما دعاها - نتيجة لذلك - إلى الإمتناع عن إستلام المكافأة و قبولها ردها من جانب صاحب الشأن فلا جدوى بعد إتخاذ هذا الموقف و إضطرار المدعى إلى مقاضاتها إلى البحث فى توافر الشروط الشكلية الإنتفاع بأحكام القانون و فيما إذا كان الطلب قد قدم فى الميعاد مشفوعاً برد المكافأة بعد إذ تبين مما سلف أن المدعى لم يكن مخالفاً للأحكام الشكلية التى يتوقف عليها الإنتفاع بحكم القانون و على ذلك يكون من حق المدعى ربط معاشه على أساس حساب مدة الخدمة السابقة بالتطبيق للقانون رقم 37 لسنة 1960 بشرط أن يرد للحكومة كامل المكافأة المقبوضة مع إعتبار أن ربط المعاش متوقف على الرد على الوجه الذى سلف إيضاحه .

 

                    ( الطعن رقم 586 لسنة 8 ق ، جلسة 1964/6/21 )

=================================

الطعن رقم  1158     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 537

بتاريخ 13-03-1966

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : حساب مدة الخدمة السابقة فى المعاش                

فقرة رقم : 1

انه فى تطبيق أحكام المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1960 لا يشترط لحساب مدد الخدمة المؤقتة فى المعاش أن تكون ماهية المستفيد من المعاش قد دفعت مشاهرة و انما يكفى أن يحصل الموظف خلالها على أجر مقابل عمله على اعتمادات مدرجة بالميزانية أيا كانت طبيعة هذا العمل أو الأجر أو الاسم الذى يطلق عليه ما دام أن العمل ذاته تغلب عليه صفة الدوام و الاستمرار .

 

 

=================================

الطعن رقم  1158     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 537

بتاريخ 13-03-1966

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : حساب مدة الخدمة السابقة فى المعاش                

فقرة رقم : 3

أن الأجر الذى كان يتقاضاه المطعون ضده عن عمله و قد أطلق عليه إسم مكافأة عن القطعة يدخل تحت مدلول لفظ " المكافأة " الوارد فى المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1960 و الذى ورد على وجه من العموم و الاطلاق بحيث ينصرف أثره الى كل أجر يتقاضاه الموظف نظير عمله سواء أكان هذا الأجر يصرف عن الشهر أو اليوم أو القطعة طالما أن العمل المنوط به له صفة الدائمية على ما سلف بيانه .

 

                   ( الطعن رقم 1158 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/3/13 )

=================================

الطعن رقم  0868     لسنة 13  مكتب فنى 16  صفحة رقم 8   

بتاريخ 15-11-1970

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : حساب مدة الخدمة السابقة فى المعاش                

فقرة رقم : 1

يبين من مطالعة الجداول الملحقة بالقانون رقم 86 لسنة 1951 المذكور أن المبلغ الذى يستحق على الموظف ، فى حالة أختياره الدفع بطريقة ما من الطرق المشار إليها فى المادة الثالثة من القانون سالف الذكر يختلف عن المبلغ الذى يستحق عليه فى حالة إختيار الدفع بطريقة أخرى من تلك الطرق و أن الإختلاف ليس مقصوراً على قيمة القسط بمراعاة مدة التقسيط و إنما تختلف المبالغ المستحقة فى كل حالة عن الأخرى و بدهى أن يقترن هذا الإختلاف بإختلاف المبلغ الذى يدفع دفعة واحدة فوراً عن المبالغ التى تدفع مقسطة فى مدة معينة أو لمدى الحياة و الحكمة التشريعية من هذا الإختلاف واضحة فقد راعى المشرع عند وضعه الجداول الملحقة بالقانون حكم الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة منه التى تقضى بأن " يوقف دفع الإقساط عند وفاة المستخدم أو الموظف أو صاحب المعاش المدين و لا يستقطع أى مبلغ من معاش أو مكافأة المستحقين عنه " و لم يغب عن ذهن المشرع أن الموظف الذى يختار الدفع على أقساط شهرية قد يدفع مبالغ أكثر من الموظف الذى يدفع دفعة واحدة فوراً و إن الذى يختار الدفع على أقساط شهرية لمدى الحياة قد يدفع أكثر ممن يختار الدفع على أقساط شهرية فى مدة معينة إذا مد الله عمره ، كما أنه قد يدفع أقل ، و ربما أقل بكثير إذا عاجله الموت ، و توقف تبعاً لذلك دفع الأقساط  مقدار المبلغ المتحصل فى أحوال الدفع على أقساط ليس بذى أثر فى وقف الدفع أو الإستمرار فيه لأن دفع أكثر من المستحق بالقياس على حالة الدفع دفعة واحدة فوراً ، كذلك دفع أقل من هذا المستحق هما أمران متوقعان و يتفقان مع طبيعة الدفع على أقساط طالما أن حصيلة هذا الدفع تتوقف على أمر ليس فى الإمكان تحديده وقت أختيار إحدى طرق الدفع على أقساط و هو عمر الموظف ، ففى أحوال الدفع على أقساط يكون هناك قدر من المخاطرة فى جانب كل من الطرفين الحكومة و الموظف على السواء كما تكون الحكومة عرضه لوفاة الموظف فى الشهر التالى لبدء الدفع و من ثم لتوقف هذا الدفع ، فإن الموظف يكون عرضة كذلك لتحمل مخاطرة مماثلة ، إذا أطال الله فى عمره فيدفع كل الإقساط المطلوبة منه فى حالة الدفع على أقساط فى مدة معينة ، أو أن يظل يدفع القسط المطلوب منه مدى حياته فى حالة الدفع على أقساط لمدى الحياة ما لم يضع الشارع حدوداً قصوى للوفاء فى حالة الدفع عللى أقساط لمدى الحياة كما فعل فى الجدول حرف "هـ " الملحق بالقانون و القول  بغير ذلك معناه أن يجمع  الموظف الذى يختار الدفع على أقساط بين مزايا الدفع دفعة واحدة فورا و مزايا الدفع على أقساط معا أو بمعنى آخر أن يكون له وقف دفع الإقساط و منع الإستقطاع من معاش المستحقين عنه فى حالة وفاته حتى و لو لم يكن قد دفع شيئا يذكر من الأقساط المطلوبة منه ، و فى نفس الوقت يكون له وقف دفع أقساط إذا بلغت الأقساط المدفوعة المبلغ الذى يكون مستحقاً عليه لو أنه أختار الدفع دفعة واحدة فوراً ، و أن تتحمل الخزانة العامة المخاطر فى جميع الأحوال و هذا قول لا يجد له سنداً من النصوص و لا تقره قواعد العدالة التى تقضى بأن الغرم بالغنم .

 

                ( الطعن رقم 868 لسنة 13 ق ، جلسة 1970/11/15 )

 

 

 

 

 

 

ليست هناك تعليقات: