الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الاثنين، 28 أغسطس 2023

الموسوعة الادارية العليا 2

 

اجور العامل المنقول

الطعن رقم  1804     لسنة 29  مكتب فنى 35  صفحة رقم 624

بتاريخ 31-12-1989

الموضوع : اجور

فقرة رقم : 1

القانون رقم 111 لسنة 1975 معدلاً بالقانون رقم 112 لسنة 1976 - المشرع لم ينظر إلى مجموع الحوافز و المكافآت و الأرباح و المزايا المادية أو العينية التى كان يحصل عليها العامل المنقول من المؤسسة الملغاة بصفة إجمالية عند تحديد ما يجب الإحتفاظ به عند نقله و إنما نظر لكل منها على حدة مقارنة بما يماثلها فى الجهة المنقول إليها - قرر المشرع إبتداء إحتفاظه بتلك المزايا بصفة شخصية ثم قيد ذلك بعدم جواز الجمع بينها و بين ما يكون مقرراً من مزايا مماثلة فى الجهة المنقول إليها - نتيجة ذلك : إحتفاظ العامل بالميزة التى لا يوجد ما يماثلها فى تلك الجهة فإذا وجدت إستحق العامل الميزة الأكبر منهما بصرف النظر عما سيؤول إليه من راتب .

 

                   ( الطعن رقم 1804 لسنة 29 ق ، جلسة 1989/12/31 )

=================================

اجور العاملين بمحافظات القناة

الطعن رقم  0247     لسنة 02  مكتب فنى 04  صفحة رقم 590

بتاريخ 17-01-1959

الموضوع : اجور

فقرة رقم : 1

يبين من تقرير لجنة إعادة توزيع عمال القنال أنها قامت بتقدير درجاتهم و أجورهم بما يطابق مثيلاتها فى الكادر العام لعمال الحكومة إن وجدت ، و لكن تبين لها عند عمل البحوث للمقارنة بين الحرف فى الجيش البريطانى و فى كادر عمال الحكومة أنه توجد بعض الحرف فى الجيش البريطانى لا مثيل لها فى الحكومة ، فقربت اللجنة درجاتها إلى الدرجة المقابلة لأقرب الحرف فى الحكومة أو المتفقة معها فى طبيعة أعمالها . فإذا كان الثابت أنه لم يرد بكادر عمال القنال تقدير خاص لمهنة المدعى ، و هى عداد مخزن ، إلا أنه ورد بكشف كادر العمال مهنة عامل مخزن و مقدر لها الدرجة " 140-240م " ؛ و من ثم فإن المصلحة - إذ سوت حالة المدعى على أساس وضعه فى درجة عامل عادى فى الدرجة " 140-300م " بأول مربوطها طبقاً لأحكام كادر عمال قنال بإعتبار أن وظيفة عداد مخزن هى من وظائف العمال العاديين - لا تكون قد تحيفت المدعى .

 

                       ( الطعن رقم 247 لسنة 2 ق ، جلسة 1959/1/17 )

=================================

الطعن رقم  0018     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 924

بتاريخ 21-03-1959

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة                    

فقرة رقم : 1

إن الأجور التى قدرت بكادر عمال القنال للكتبة و المخزنجية إنما هى خاصة بمن كان يعمل من هؤلاء العمال كاتباً أو مخزنجياً بالجيش البريطانى قبل تركه الخدمة ثم عين فى إحدى هذه الوظائف بالحكومة بعد ذلك ؛ و من ثم فلا ينصرف هذا الحكم إلى من لم يكن كاتباً أو مخزنجياً بالجيش البريطانى ، و لو كان قد ألحق بعد ذلك بالحكومة بإحدى هذه الوظائف ؛ إذ لا يستحق فى هذه الحالة سوى الأجر المقرر للوظيفة التى عين عليها ، دون الأجر المقرر فى كادر عمال القنال للكتبة و المخزنجية . 

 

                        ( الطعن رقم 18 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/3/21 )

=================================

الطعن رقم  0066     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 15 

بتاريخ 07-11-1959

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة                    

فقرة رقم : 1

إن المناط فى تقدير درجة العامل أو الصانع و أجره وفقا للقواعد التى قررتها لجنة اعادة توزيع عمال الجيش البريطانى هو نتيجة الاختبار الذى تجريه اللجنة الفنية المختصة التى عينتها هذه القواعد . و قد انتهت هذه اللجنة فى شأن المدعى إلى اعتباره " مساعد مقدم " بأجر يومى قدره 140 مليما اعتبارا من أول ابريل سنة 1952 ، و لما كانت وظيفة " مساعد مقدم " التى أثبتت اللجنة صلاحيته لها و التى عين فيها بالفعل تختلف فى تسميتها و فى طبيعة اختصاصها عن وظيفة " رئيس عمال " و كان الأجر الذى قدرته له اللجنة فى وظيفة " مساعد مقدم " يختلف عن الأجر المقرر فى الكادر لرؤساء العمال العاديين إذ هو أدنى منه ، فإن تعيين وظيفة المدعى و تحديد أجره على هذا النحو دون اعتباره من طائفة الصناع ، يقطع بإنصراف نية الادارة بناء على الأسس الفنية التى قامت لدى اللجنة التى تولت اختباره عن الاتجاه إلى وضعه فى درجة رؤساء العمال العاديين أو اعتباره فى مستواهم لعدم بلوغه هذه المرتبة فى نظرها الأمر الذى يسقط حجته فى طلب اعتباره من هؤلاء الرؤساء ، و لا ينبنى على عدم ورود مهنة المدعى فى الجداول الملحقة بكادر العمال العاديين اعتباره  فى مهنة أعلى مرتبة لم يصدر أى قرار إدارى بتعيينه فيها و لا سيما أن المهنة المذكورة غير واردة أيضا بين وظائف رؤساء العمال العاديين ، و من ثم فإن المعيار فى تحديد وضع شاغلها يستهدى فيه بمقدار الأجر الذى قرر له ، و لما كان هذا الأجر ينطوى فى إحدى الفئات الثلاث التى تنتظمها الدرجة المخصصة للعمال العاديين ، و هى الواردة بالبند 2 من الجدول رقم 2 الملحق بكادر عمال القنال ، فإن المدعى لا يعدو أن يكون فى حكم العمال العاديين لا رؤسائهم .

 

                      ( الطعن رقم 66 لسنة 5 ق ، جلسة 1959/11/7 )

=================================

الطعن رقم  0878     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 533

بتاريخ 05-03-1960

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة                    

فقرة رقم : 1

لما كان تحديد أجر العامل يرتبط ارتباطا وثيقا بتأديته الامتحان الفنى و نجاحه فيه فى الحرفة التى يعمل فيها و ذلك بوساطة اللجان المشكلة لهذا الغرض فى مختلف الوزارت و المصالح طبقا للبند السابع من قواعد كادر عمال اليومية الخاص بعمال الحكومة ، فقد أكدت ذلك القواعد التنظيمية العامة الخاصة بعمال القناة اذ نصت على وجوب تأدية عامل القناة عند تحديد أجره نهائيا فى وزارات الحكومة و مصالحها طبقا للبند السابع الامتحان المشار إليه آنفا أمام لجنة فنية تحدد عمله و درجته و أجره و ذلك فى أقرب جهة فنية حكومية أو شبه حكومية و ليس فى القواعد المشار إليها ما يسمح باعادة الامتحان أمام لجنة أخرى أو كلما نقل من جهة إلى أخرى . فإذا كان المدعى قد أدى الامتحان المطلوب أمام اللجنة الفنية المختصة بوزارة الزراعة و قدرت كفايته بدرجة مساعد سمكرى و حددت أجره بمائة و خمسين مليما ، فقد اكتسب بذلك مركزا قانونيا ذاتيا فى الدرجة و الأجر المذكورين لا يجوز بعد ذلك المساس بهما باعادة امتحانه فى جهة أخرى أو أمام لجنة أخرى بعد إذ تحدد هذا المركز نهائيا .

 

 

=================================

الطعن رقم  0765     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 273

بتاريخ 10-12-1960

الموضوع : اجور                     

 الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة                    

فقرة رقم : 1

إن مركز عمال القناة من حيث الدرجات التى وضعوا فيها و الأجور التى منحوها أول الأمر عقب تركهم خدمة السلطات البريطانية أثر إلغاء معاهدة سنة 1936 إنما كان مركزاً مؤقتاً غير بات إقتضته الضرورة العاجلة وقتذاك ، أما مراكزهم النهائية فيما يتعلق بهذه الدرجات و الأجور فلم تكن لتستقر إلا بعد نفاذ القواعد التنظيمية التى وضعت لإعادة توزيعهم بصفة نهائية و ذلك على مقتضى ما يسفر عنه الإمتحان الفنى الذى حتم كادر عمال القنال أن يؤدوه فى حرفهم بواسطة اللجان المشكلة لهذا الغرض فى مختلف الوزارات و المصالح ، و من ثم فليس لعامل القناة أى حق مكتسب فى وضعه الأول المؤقت يمكن أن يتمسك به فى مواجهة الإدارة ، و إنما العبرة هى بوضعه النهائى الذى يتحدد على مقتضى نتيجة إختباره ، ذلك الإختبار الذى يتقرر به أجره و مهنته و الذى يتعين إعادة تسوية حالته على أساسه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0765     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 273

بتاريخ 10-12-1960

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة                    

فقرة رقم : 2

إن عامل القنال يكسب فى وضعه المؤقت الحق فى الأجر الذى قدر له فى هذا الوضع لقيام هذا الأجر على أساس من التقدير الجزافى و إستناد قبضه إياه الى سبب مشروع بإرادة من جانب الإدارة متجهة إلى هذا القصد . فإذا أدى الإمتحان الفنى الذى تطلبه كادر عمال القنال لمعرفة الدرجة التى يوضع فيها و الأجر الذى يستحقه فيها تبعاً لقدرته على العمل و مرتبة كفايته الفنية فى الحرفة التى تتضح صلاحيته لها و التى جعل الشارع الإمتحان أداة إثباتها ، فإن مركزه القانونى النهائى و بالتالى الأجر الصحيح الذى يستحقه ، إنما يتحدد من تاريخ هذا الإمتحان . فإذا ثبت من الإمتحان أن مهارته الفنية لا ترقى إلى الدرجة التى منح أجرها بصفة مؤقتة عند بدء إلحاقه بالخدمة ، فإنه يتعين رد هذا الأجر إلى القدر القانونى الذى يتفق و كفايته الحقيقية ، و ذلك إعتباراً من تاريخ الإمتحان المشار إليه لا قبله . و إذا قبض العامل بعد هذا التاريخ زيادة على الأجر المستحق له قانوناً على الأساس المتقدم كان لا حق له فى هذه الزيادة و تعين عليه ردها ، لأن الحكومة إنما تستند فى إسترداد هذه الزيادة الى أنها قد قامت بدفع مبلغ إلى المدعى عليه بدون وجه حق فمبنى الإسترداد و الحالة هذه هو دفع غير المستحق من جانبها إلى المذكور ، و من ثم يكون سبب دفع غير المستحق ناشئاً عن خطأ مادى فى الحساب أو عن غير ذلك من الأسباب ، إذ فى جميع تلك الأحوال يكون ثمة أداء من الدافع بغير حق و تسلم من المدفوع إليه على سبيل الوفاء لما ليس مستحقاً له ، فيتعين عليه رده . و قد جاء قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 324 لسنة 1956 فى شأن عدم جواز توقيع الحجز على مرتبات الموظفين و المستخدمين أو معاشاتهم أو مكافآتهم أو حوالتها إلا فى أحول مؤيداً هذا المعنى فى مفهوم نصوصه و مذكرته الإيضاحية .

 

               ( الطعنان رقما 765 و 784 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/10 )

=================================

الطعن رقم  1447     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 574

بتاريخ 14-01-1961

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة                    

فقرة رقم : 2

يبين من مطالعة قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 19 من فبراير سنة 1950 ، 3 من ديسمبر سنة 1950 ، 17 من أغسطس ، 8 من أكتوبر سنة 1952 فى شأن إعانة غلاء المعيشة أنها تهدف جميعها إلى إستقطاع ما يوازى أى زيادة يحصل عليها الموظف نتيجة لتطبيق أحكام الكادر الملحقة بالقانون رقم " 210 " لسنة 1951 من إعانة غلاء المعيشة و قد أصدر ديوان الموظفين فى هذا الشأن الكتاب الدورى رقم " 58 " لسنة 1952 مبيناً القواعد التى تتبع فى هذا الصدد و ضرب لذلك الأمثال و قد جاء بالبند رابعاً من الكتاب الدورى سالف الذكر ما يأتى : " بالنسبة إلى المعينين فى أول يولية سنة 1952 أو بعد هذا التاريخ ، هؤلاء يمنحون إعانة الغلاء عندما يحل موعد إستحقاقها على أساس المرتبات التى نالها زملاؤهم المعينون الجدد فى 30 من نوفمبر سنة 1950 " تاريخ تثبيت هذه الإعانة " أو بداية الدرجة فى الكادر الجديد أيهما أقل . و يخصم من الإعانة التى تستحق لهم على هذا الأساس مقدار الزيادة " إن وجدت " بين المرتب الذى كان مقرراً للتعيين فى نفس الدرجة أو المرتبة فى الكادر السابق و بينه فى الكادر الحالى " و لما كان كادر سنة 1939 يقضى بتحديد راتب ثلاثة جنيهات شهرياً لمن يعين فى الدرجة التاسعة سواء كان من الحاصلين على مؤهلات علمية ، أو من غير ذوى المؤهلات ، بينما حدد القانون رقم " 210 " لسنة 1951 بداية مربوط الدرجة التاسعة بستة جنيهات شهرياً . فمن ثم يتعين - تطبيقاً لأحكام قرارات مجلس الوزارء الصادرة فى شأن إعانة غلاء المعيشة السالفة الذكر خصم الفرق بين المرتب الذى كان المدعى - و هو من غير ذوى المؤهلات - يستحقه طبقاً لأحكام كادر سنة 1939 و هو ثلاثة جنيهات و المرتب الذى منح إياه طبقاً لأحكام الكادر الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 - و قدره ستة جنيهات شهرياً ، من إعانة غلاء المعيشة و هو ما إتبعته المصلحة فى شأنه ، و هو التطبيق السليم لأحكام القانون .

 

                      ( الطعن رقم 1447 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/1/14 )

=================================

الطعن رقم  0380     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 903

بتاريخ 29-03-1964

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة                    

فقرة رقم : 1

إن المناط فى تحديد أجر العامل أو مرتبه هو بحسب العمل أو الوظيفة المسندة إليه فى قرار التعيين فهو الذى يتحدد به مركزه القانونى . و إذ كان الثابت من الأوراق أن المدعى عين عاملاً عادياً فى الفئة التى منح أجرها و هو 120 مليماً و كان جدول العمال العاديين الملحق بكادر عمال القناة ينظم ثلاث فئات من 300/100 و من 300/120 و من 300/140 مليماً تتفاوت بحسب أهمية العمل الموكول لشاغليها . فإن تأسيساً على ما تقدم يكون الأجر الذى منح للمدعى عند تعيينه و هو 120 مليماً هو الذى يحدد الفئة التى أريد وضعه فيما بما لا يرتب له أى حق فى أجر أعلى .

 

                        ( الطعن رقم 380 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/3/29 )

=================================

الطعن رقم  1499     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1134

بتاريخ 31-05-1964

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة                    

فقرة رقم : 1

إن المناط فى تحديد أجر المدعى أو مرتبه هو بحسب العمل أو الوظيفة المسندة إليه فى قرار تعيينه إذ به يتحدد مركزه القانونى . و من حيث أنه و لئن كان ثابت من الأوراق أن المدعى عين فى الظاهر فى وظيفة عتال إلا أنه فى ضوء مقدار الأجر الذى منحه عند التعيين ، يفترض أن نية الإدراة قد إنصرفت إلى تعيينه عاملاً عادياً و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يستهدى بالأجر الذى منح للمدعى فى تحديد الفئة التى أريد وضعه فيها بما لا يرتب له أى حق فى أجر أعلى .

 

                   ( الطعن رقم 1499 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/5/31 )

=================================

الطعن رقم  0803     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 122

بتاريخ 01-12-1968

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة                    

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 173 لسنة 1961 فى شأن تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية ينص فى المادة الخامسة منه على أن يمنح عامل القناة عند وضعه فى الدرجة المقررة لمؤهله أو لحرفته بداية ربطها أو أجره الحالى مضروباً فى 25 أيهما أكبر و لو جاوز نهاية مربوط الدرجة و يستمر منحه إعانة غلاء المعيشة التى كانت يحصل عليها إلى أن تتغير فئته أو طائفته طبقاً لقواعد منح هذه الإعانة و تسرى هذه المادة على من سبق تعيينهم من عمال القناة قبل صدور هذا القانون من تاريخ وضعهم على درجات فى الميزانية دون صرف فروق عن الماضى . و مفاد ذلك أن المشرع قد استحدث قاعدة خاصة بالنسبة لإعانة غلاء المعيشة التى تمنح لعمال القناة مقتضاها أن يستمر هؤلاء العمال فى تقاضى إعانة غلاء المعيشة التى كانت تمنح لهم قبل أن تزايلهم صفة عمال قناة و هو بذلك قد راعى الوضع الخاص الذى كان عليه العمال المذكورون من حيث الأجور و المرتبات التى كانوا يتقاضونها أبان خدمتهم بالجيش البريطانى و لم يشأ أن يخضعهم للقواعد العامة التى تحدد على مقتضاها قيمة إعانة غلاء المعيشة المستحقة للعاملين بالدولة و التى تعتد أساساً بالأجر الذى كانوا يتقاضونه ، هو و زملاؤهم فى 30 من نوفمبر سنة 1950 و من ثم فأن إعانة غلاء المعيشة التى تستحق لهؤلاء العاملين عند وضعهم على درجات بالميزانية تخضع فى خصوص تحديد قيمتها للقاعدة التى نصت عليها صراحة المادة الخامسة من القانون رقم 173 لسنة 1961 السالفة الذكر ، و التى تقوم على الإعتداد بالإعانة التى كان يتقاضاها هؤلاء العاملون طبقاً لكادر عمال القناة ، و لا تخضع فى هذا الخصوص للقواعد الواردة فى قررات مجلس الوزراء التى تناولت تحديد هذه الأعانة و من بينها القاعدة التى تضمنها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من يناير سنة 1952 - الذى يطلب المدعى تطبيقه و التى تقضى بمعاملة الموظفين الذين ثبتت لهم إعانة غلاء المعيشة على أساس ماهياتهم فى 30 من نوفمبر سنة 1950 ثم حصلوا على شهادات دراسية أعلى من هذا التاريخ أو بعده و عينوا بالدرجات أو الماهيات المقررة للمؤهلات الجديدة على أساس منحهم إعانة الغلاء على الماهية الجديدة من تاريخ حصولهم عليها .

 

                     ( الطعن رقم 803 لسنة 9 ق ، جلسة 1968/12/1 )

=================================

الطعن رقم  0180     لسنة 25  مكتب فنى 26  صفحة رقم 563

بتاريخ 15-02-1981

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة                    

فقرة رقم : 1

المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1974 بتعديل بعض الأحكام الخاصة بالإعلانات و الرواتب التى تصرف للعائدين من غزة و سيناء و المهجرين من منطقة القناة تقضى باستمرار صرف مقابل التهجير للعاملين المشار إليهم فى المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 852 لسنة 1970 بعد إحالتهم إلى المعاش بالقدر الذى كان يصرف لهم قبل الإحالة إلى المعاش إعتباراً من تاريخ توقف الصرف إليهم و لحين زوال الأسباب الداعية إلى تهجيرهم - سريان هذا الحكم على العاملين الذين استحقوا مقابل تهجير طبقا لقرار الوزير المقيم بمنطقة القناة رقم 1 ، 2 لسنة 1967 و لا يحول دون ذلك أن تكون إحالة العامل إلى المعاش قد تحققت قبل العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 .

 

                ( الطعن رقم 180 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/2/15 )

=================================

الطعن رقم  0357     لسنة 26  مكتب فنى 26  صفحة رقم 761

بتاريخ 22-03-1981

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة                    

فقرة رقم : 1

المادة 87 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 تقضى بعدم جواز تعديل المركز القانونى للعامل إستناداً إلى القوانين و القرارات الصادرة قبل العمل بالقانون بعد مضى ثلاث سنوات على تاريخ العمل به الا إذا كان تنفيذا لحكم قضائى - عدم سريان حكم هذه المادة على الدعوى الخاصة بالمطالبة بصرف مقابل التهجير المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 نظرا لأنه لا يترتب على تقريره أو عدم تقريره تعديل مركز قانونى ذاتى للعامل إذ أنه مجرد مزية للعامل تثبت له بمجرد وجوده فى الحالة القانونية الموجبة له .

 

 

=================================

الطعن رقم  0357     لسنة 26  مكتب فنى 26  صفحة رقم 761

بتاريخ 22-03-1981

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة                    

فقرة رقم : 3

عدم جواز الجمع بين مقابل التهجير المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم 934  لسنة 1969 و بين مكافأة الميدان - العاملون المدنيون الذين يعملون بالقوات المسلحة يعتبرون منتدبون للعمل بها و لا يعتبرون من عداد أفرادها و من ثم فإنه يتعين خصم ما يتقاضونه عند الندب من مكافأة الميدان المستحقة لهم بوصفهم من العاملين المدنيين المنتدبين بالقوات المسلحة مما يستحق لهم من مقابل التهجير و مقتضى ذلك أنه لايجوز صرف مقابل التهجير إليهم إذا كانت مكافأة الميدان تزيد عليه .

 

               ( الطعن رقم 357 لسنة 26 ق ، جلسة 1981/3/22 )

=================================

الطعن رقم  1576     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 655

بتاريخ 12-02-1984

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة                    

فقرة رقم : 1

قرار الوزير المقيم بمنطقة القناة رقم 1 لسنة 1967 المعدل بالقرار رقم 2 لسنة 1967 - القرار الجمهورى رقم 934 لسنة 1969 المعدل بالقرار الجمهورى رقم 852 لسنة 1970 - يشترط لصرف مقابل التهجير للعامل شرطان :

    1 - أن يكون من العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو الخاضعين لكادر خاص مقيما مع عائلته فى 5 مايو سنة 1967 فى المناطق التى حددها القرار .

    2 - أن يقوم بتهجير أسرته إلى خارج هذه المناطق - القانون رقم 4 لسنة 1974 - إستمرار صرف مقابل التهجير للعاملين المشار إليهم بعد إحالتهم إلى المعاش متى توافر فيهم الشرطان المذكوران - العاملون الذين إستحقوا هذا البدل لسبب آخر لا يستمر صرفه لهم بعد المعاش .

 

            ( الطعن رقم 1576 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/2/12 )

=================================

الطعن رقم  0550     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 831

بتاريخ 15-02-1987

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة                    

فقرة رقم : 1

مناط الافادة من القانون رقم 98 لسنة 1976 بمنح إعانة للعاملين المدنيين بمحافظات القناة هو أن يكون العامل من بين العاملين المدنيين بإحدى محافظات القناة فى 31 من ديسمبر سنة 1975 ، و لما كان الثابت من كتاب مدير عام التربية و التعليم بمحافظة السويس رقم 1493 بتاريخ 28 من مارس سنة 1981 أن المدعين نقلا للعمل بإدارة فاقوس التعليمية بالقرار الوزارى رقم 40 لسنة 1969 الصادر فى 29 من مارس سنة 1969 و من ثم لا يستحقان الاعانة المشار إليه . و من حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه و تأويله ذلك لأن العبرة فى الوجود بمحافظات القناة هو الارتباط الوظيفى و ليس الوجود المادى بها و أنهما يعملان فى محافظة الشرقية كمهجرين مقيدين على مديرية التعليم بالسويس . و من حيث أن المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء و قطاع غزه و محافظات القناة تقضى بأن تمنح إعانة شهرية بواقع 25% من الراتب الأصلى الشهرى لمن كانوا يعملون حتى 31 من ديسمبر سنة 1975 بمحافظات القناه و الذين عادوا إليها أو الذين ما زالوا يقيمون بالمحافظات المضيفه بحد أقصى عشرون جنيها و بحد أدنى قدره خمسة جنيهات . و من حيث أنه يستفاد من ذلك أن مناط الافادة من أحكام المادة الثانية من القانون المشار إليه يكون العامل من العاملين المدنيين بإحدى محافظات القناه حتى 31 من ديسمبر سنة 1975 و ذلك لا يتأتى إلا لمن كان معينا فعلا فى إحدى مدن القناة أو نقل إليها قبل هذا التاريخ و بالتالى لا تستحق الاعانة لمن كان يعين أو ينقل بعد 31 من ديسمبر سنة 1975 .

 

                    ( الطعن رقم 550 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/2/15 )

=================================

الطعن رقم  0077     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 983

بتاريخ 29-03-1958

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة                    

فقرة رقم : 1

متى ثبت أن المدعى ترك عمله بالجيش البريطانى إثر إلغاء معاهدة سنة 1936 و أنه التحق فى 15 من نوفمبر سنة 1951 بمصلحة الموانى و المنائر فى حرفة " ترزى " بأجر يومى قدره أربعمائة مليم متضمنا إعانة غلاء المعيشة وفق حالته الاجتماعية ، بعد تأدية امتحان على يد اللجنة المشكلة بالوزارة لهذا الغرض ، و أنه اجتاز امتحان الصلاحية لحرفة " ترزى " < عامل دقيق >  ، و منح من أول أبريل سنة 1952 بداية مربوط هذه الدرجة < 300 /500 م > و هى ثلاثمائة مليم يوميا ، فإنه لا يستحق علاوات دورية فى حدود الدرجة التى عين فيها عند التحاقه بخدمة الحكومة  ، لأنه عندما ربطت ميزانية الدولة عن السنة المالية 1955/1954 روعى فى ربط الاعتمادات الخاصة بأجور عمال القناة  ألا تصرف لهم أية علاوات اعتبارا من أول مايو سنة 1954 ، كما يستفاد ذلك من كتاب وزارة المالية و الاقتصاد إلى ديوان الموظفين رقم 123- 53/2 فى 23 من مايو سنة 1954 .

 

                     ( الطعن رقم 77 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/3/29 )

=================================

الطعن رقم  1135     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 515

بتاريخ 16-02-1957

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة                    

فقرة رقم : 2

و لئن كان قد صدر كتاب من إدارة القوى العامل بوزارة الشئون الإجتماعية بمنح الكتبة أجوراً شاملة إعانة الغلاء تتراوح بين 12ج شهرياً لغير ذوى المؤهلات و 15ج شهرياً لذوى المؤهلات، إلا أنه فضلاً عن أنه ليس من شأنه مثل هذا الكتاب فى الظروف التى صدر فيها و السلطة التى أصدرته أن ينشئ لعمال القنال حقاً فى هذا الأجر لا يمكن ردهم عنه، فإنه مما لا جدال فيه أنه لم يقصد من ذلك إطلاق الحكم على ذوى المؤهلات جميعاً مهما تباينت قيمة هذه المؤهلات بحيث يستوى فى الأجر الحاصل على مؤهل عال أو شهادة الدراسة الثانوية بقسميها الخاص و العام أو دبلوم المدارس الصناعية المختلفة و الحاصل على الشهادة الإبتدائية و إنما يتعين أن يمنح الأجر بقدر مع مراعاة قيمة المؤهل؛ يؤكد هذا النظر أن القواعد التى وضعتها اللجنة سالفة الذكر قد قدرت لكل مؤهل أجراً يناسبه؛ فقدرت للحاصل على شهادة الدراسة الثانوية القسم الخاص أو ما يعادلها 9ج شهرياً و للحاصل على شهادة الدراسة الثانوية القسم العام أو ما يعادلها 500م و 8ج و للحاصل على شهادة الكفاءة أو ما يعادلها 8ج شهرياً و للحاصل على الشهادة الإبتدائية أو ما يعادلها 7ج، كل ذلك بخلاف إعانة الغلاء، و قدرت لغير ذوى المؤهلات أجراً يومياً يعادل 6ج شهرياً بخلاف إعانة الغلاء بحد أدنى قدره 12ج. كما نصت تلك القواعد على أنه من كان من العمال يحمل مؤهلاً دراسياً عالياً فيمنمح أجراً يعادل الماهية الشهرية لمؤهله فى الكادر العام الحكومى و من كان حاصلاً على مؤهل فنى يجب أن توكل إليه أعمال فنية و يمنح أجراً يعادل الماهية الشهرية المقررة لمؤهله فى الكادر الحكومى. و ظاهر من كل ذلك أن تقدير الأجر كان يتمشى دائماً مع قيمة المؤهل. فإذا كانت مصلحة السكة الحديد قد راعت عند إلحاق المدعى بها أنه حاصل على الشهادة الإبتدائية فمنحته أجراً يتفق و مؤهله بالنسبة للمؤهلات الأخرى، ثم سارت اللجنة المشكلة لتوزيع العمال و تقدير أجورهم على هذا السنن فى تقدير أجور ذوى المؤهلات، فلا تكون المصلحة قد تحيفت المدعى أو خرجت على قواعد التقدير الصحية.

 

                       ( الطعن رقم 1135 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/2/16 )

 

=================================

اجور المجازين بالخارج

الطعن رقم  024      لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1585

بتاريخ 13-04-1986

الموضوع : اجور

فقرة رقم : 1

المادتان 305 و 40 من اللائحة للميزانية و الحسابات .

    وجود العامل بأجازة خارج البلاد يصلح سببا لتعلية المبالغ المستحقة له بالأمانات ما لم يقدم طلبا لصرفه بالطريق المحدد قانوناً - إستمرار المبالغ معلاة بعد إنتهاء الأجازة بسبب تقصير العامل فى العودة إلى عمله و إنقطاعه دون إذن عقب إنتهاء الأجازة الممنوحة له ينفى مسئولية الإدارة عن الضرر الذى لحقه بسبب حرمانه من المبالغ المعلاة - أساس ذلك : - أن تأخير الصرف مرجعة تقصير العامل - أثر ذلك : - عدم أحقية العامل فى التعويض عن هذا الضرر .

 

               ( الطعن رقم 24 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/4/13 )

=================================

اجور المعارين الى ليبيا

الطعن رقم  1182     لسنة 30  مكتب فنى 35  صفحة رقم 500

بتاريخ 17-12-1989

الموضوع : اجور

فقرة رقم : 1

المادة 45 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 - يجوز منح العامل المعار مرتبه من حكومة الجمهورية العربية بالشروط و الأوضاع التى يقررها رئيس الجمهورية - لعدم صدور قرار رئيس الجمهورية يرجع للقواعد السارية فى ظل العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 و حاصلها قرار رئيس الوزراء الصادر فى 1955/8/24 طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 46 لسنة 1964 - تمنح الحكومة المصرية لمن يعار إلى ليبيا مرتبه فى الداخل بالشروط الواردة بقرار رئيس الوزراء الصادر فى 1955/8/24 - لا يجوز الإستناد إلى التعليمات المالية بوزارة الدفاع و التى تقضى بوقف الصرف بعد تاريخ إستلام العمل بالخارج - أساس ذلك : أن هذه التعليمات لا يجوز أن تخالف قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1955/8/24 - لا يترتب على هذه التعليمات إلغاء ما إستمده المعار من حق فى صرف مرتبه أو نسبة منه فى مصر بعد أن أفصحت الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة بمنح هذا المرتب .

 

                  ( الطعن رقم 1182 لسنة 30 ق ، جلسة 1989/12/17 )

=================================

اجور رؤساء مجالس ادارة الشركات

الطعن رقم  0196     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1153

بتاريخ 21-06-1981

الموضوع : اجور

فقرة رقم : 1

القرار الجمهورى رقم 1967/2388 بتحديد فئات و مرتبات و بدلات التمثيل لرؤساء مجالس إدارات المؤسسات و الشركات التابع لها - تصنيفه للشركات إلى مستويات أربع و تباين مرتب و بدل تمثيل رؤساء و مجال إدارات الشركات تبعاً لتباين المستوى .

    رئيس مجلس إدارة الشركة الذى كان يتقاضى مرتبه و بدل تمثيله بصفة سلفة لحين تقييم مستوى شركته - عدم أحقيته فى الإحتفاظ بهذا المرتب و البدل بعد أن عين مستشاراً بالمؤسسة بالفئة 1800/1400 و قبل صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1977/350بتحديد مرتبات و بدلات رؤساء الشركات تبعاً لمستوياتها - أساس ذلك - إنقطاع صلته برئاسة مجلس الإدارة و تحديد مركزه القانونى فى الفئة المالية أو المرتب عند تعيينه مستشاراً بالمؤسسة و أن ما كان يتقاضاه قبل ذلك يعتبر بمثابة السلطة المؤقتة تحت التسوية .

 

                  ( الطعن رقم 196 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/6/21 )

 

=================================

اجور عمال اليومية

الطعن رقم  1403     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 389

بتاريخ 30-01-1966

الموضوع : اجور

فقرة رقم : 1

أن الأصل طبقا للقواعد التنظيمية الصادرة فى شأن تحديد أجور عمال اليومية هو عدم تشغيلهم أيام الجمع و عدم جواز صرف أجور لهم عن هذه الأيام لمخالفة للقواعد المالية و على ذلك فإنه طبقا لهذه القواعد التى رددتها كتب وزارة المالية و منها الكتاب رقم ف 234 - 53/9 م 9 المؤرخ فى يونية سنة 1946 و الكتاب رقم م1 - 17/30 الصادر فى نوفمبر من السنة ذاتها تكون المحاسبة على أساس الأجرة اليومية المقررة بمقتضى كادر العمال مضروبة فى 25 يوما و هذه القاعدة رددها كذلك كتاب وزارة المالية " المراقبة العامة لمستخدمى الحكومة " ملف رقم ف 234 - 230/1 - الصادر فى 27 من نوفمبر سنة 1984 تنفيذا لقرار مجلس الوزارء الصادر فى 7 من نوفمبر سنة 1948 بشأن المستخدمين الذين حولت وظائفهم من اليومية الى الدرجات و المستخدمين الذين كانوا باليومية ثم وضعوا على درجات بعد ديسمبر سنة 1944 فقضى بأن يمنح كل منهم فى الدرجة التى وضع فيها ماهية تعادل أجرته اليومية مضروبة فى 25 يوما و أيد هذا النظر التفسير الذى تضمنه قرار مجلس الوزراء الصادر فى 27 من أغسطس سنة 1950 و الذى ردده كتاب وزارة المالية الدورى رقم ف 324 - 214/1 جزء ثان الصادر فى 30 من مارس سنة 1956 بشأن كيفية تحديد المرتب عند النقل من اليومية الى الدرجات اذ جاء به ما يأتى : قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 27 من أغسطس سنة 1950 المبدأ الآتى ، عمال اليومية الحاصلون على مؤهلات دراسية غير الحاصلين على مؤهلات عندما يوضعون على الدرجات طبقا للقواعد و الأحكام المقررة تحدد مرتباتهم على أساس الأجر اليومى مضروبا فى 25 يوما و ترى وزارة المالية اتباع هذا المبدأ ايضا عند النقل من اليومية الى الدرجات الخارجة عن الهيئة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1367     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 543

بتاريخ 13-03-1966

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : اجور عمال اليومية                                

فقرة رقم : 1

أن الأصل طبقا للقواعد التنظيمية الصادرة فى شأن تحديد أجور عمال اليومية هو عدم تشغيلهم أيام الجمع و عدم جواز صرف أجورهم عن هذه الأيام لمخالفة ذلك للقواعد المالية ، و على ذلك فإنه يتعين طبقا لهذه القواعد التى رددتها كتب وزارة المالية أن تكون المحاسبة على أساس الأجرة اليومية المقررة بمقتضى كادر العمال مضروبة فى 25 يوما .

 

 

=================================

اجور موظفى ادارة قضايا الحكومة

الطعن رقم  1117     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 705

بتاريخ 21-02-1965

الموضوع : اجور

فقرة رقم : 1

يبين من تقصى المراحل التى مرت بها الدرجة المالية لوظيفة نائب بفئتيها الأولى و الثانية أن الدرجة المعادلة لدرجتها كانت فى كادر سنة 1939 الدرجة الثانية و كذلك فى القانون رقم 210 لنسة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة هى الدرجة الثانية ، و عندما تغير وضع هذه الوظيفة بحيث أصبحت من فئة واحدة بدلاً من فئتين و أدمجت فيها وظيفة المندوب الأول إختلفت هذه المعادلة ، إذ هبطت بدايتها إلى 540 جنيهاً و هى بداية مربوط الدرجة الثالثة بينما ظلت نهايتها مجاوزة لنهاية مربوط الدرجة الثانية و إن كانت لا تزال دون نهاية مربوط الدرجة الأولى و لما لم تعد درجة هذه الوظيفة تتطابق تماماً مع درجات الكادر العام لا من حيث البداية و لا من حيث النهاية ، أصبح لا مناص - إذ إقتضى الحال معادلتها بالدرجة المقابلة لها فى الكادر العام - من التعويل فى ذلك على متوسط مربوط الدرجة إذ أنه بإختلاف البداية و النهاية يكون هذا المعيار السليم لإجراء التعادل المالى إذ أنه فضلاً عن أنه يلائم فى التقدير بين حدى الدرجة المالية فإنه المعيار الذى تأخذ به التشريعات المالية و الميزانيات فى تقدير و تسويات مرتبات الموظفين و معاشاتهم بإعتباره المعيار الدقيق لتقييم الدرجة و إنضباطها و إذا كان متوسط مربوط الدرجة المقرر لوظيفة النائب وقت صدور القرار المطعون فيه هو 810 جنيهاً ، و كان متوسط مربوط الدرجات الثالثة و الثانية و الأولى المتداخلة فيها فى الكادر العام هو على التوالى 660 ، 870 ، 1050 جنيهاً فقد وضح أن المعادلة بين درجة نائب فى الكادر الخاص و بين الدرجة الثانية فى الكادر العام هى معادلة سليمة لا شائبة فيها . و من حيث أنه ليس مقبولاً  ، بعد أن سلكت درجات مالية ثلاث فى درجة النائب [1080/540] أن يعتد بالحد الأعلى لمربوط هذه الدرجة معياراً تجرى على أساسه المعادلة بينها و بين درجات الكادر العام ، لأن إلتزام هذا المعيار يقضى إلى نتائج لا يمكن تقبلها ، فالمرقى حديثاً إلى وظيفة نائب و قد كان إلى عهد قريب فى وظيفة مندوب لا يجاوز ربطها المالى حدود الدرجة الرابعة [540/360] لا تقبل منه المطالبة بالدرجة الأولى لو صار تعيينه بعد ذلك خارج قسم القضايا طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 84 لسنة 1959 بضم قسم قضايا وزارة الأوقاف إلى إدارة قضايا الحكومة و لو جاز على الفرض الجدلى تعيين مثل هذا النائب فى الدرجة الأولى رغم أن نهاية هذه الدرجة أعلى من نهاية مربوط وظيفته الفنية السابقة بقسم القضايا، لكان فى هذا التعيين طفرة صارخة لا يسيغها العدل ، و يأباها الحرص على تحقيق التعادل بين الدرجتين ، و لا ريب أن الأخذ بمعيار متوسط الدرجة هو أقرب إلى الحق و أبعد عن الشطط ، إذ به ينضبط مفهوم التعادل المنشود و ليس فيه حيف على وضع سابق ، و لا إعتداء على حق مكسوب ، سيما و هو ينطوى فى الغالب على مزايا يستفيد فيها لا نائب المعين خارج قسم القضايا ، و متى إنتفى المساس بالوضع الوظيفى السابق ، فإنه لا وجه لمجاراة المدعى فى طلب المزيد من المزايا التى يختل بها التعادل و لا تقرها روح المادة الثالثة من القانون آنف الذكر .

 

                   ( الطعن رقم 1117 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/2/21 )

=================================

الاجر الاضافى

الطعن رقم  0636     لسنة 09  مكتب فنى 13  صفحة رقم 215

بتاريخ 09-12-1967

الموضوع : اجور

فقرة رقم : 4

إن ما تنص علية المادة العاشرة من قرار وزير المالية و الاقتصاد رقم 487 لسنة 1957 من القرار لا يعدو أن يكون من الأحكام التفصيلية اللازمة لتيسير تنفيذ القانون رقم 67 لسنة 1957 على الوجه الذى أراده المشرع و دون خروج على أحكامه - ذلك أن إلزام الموظف بتقديم الإقرار السنوى المشار إليه أمر يقتضيه ما يتطلبه تنفيذ القانون من الوقوف على ما يحصل علية الموظف كل عام من مبالغ إضافية حتى يمكن إنزال حكمه عليها على وجه منضبط سليم و مثل هذا الحكم التنظيمى المتمشى مع أهداف القانون و اللازم لحسن تنفيذة يجوز أن تتضمنة لائحته التنفيذية - و لا وجه للاعتراض على ذلك بأن القانون قد أوجب على الجهة التى يعمل بها الموظف ابلاغ الجهة التابع لها بالعمل الذى يقوم به و ما يتقاضاه من أجور ومكافآت خلال ثلاثين يوما من تاريخ التحاقه بالعمل - إذ لا تعارض بين هذا الحكم و بين الزام الموظف بنص فى اللائحة التنفيذية بأن يقدم بصفة دورية الإقرار المذكور الذى يمكن عن طريق مقارنة ما به من بيانات المقدمة من الجهة التى يعمل بها أن تحدد على وجه الدقة المبالغ الخاضعة لأحكام القانون و ما يؤول منها إلى الخزانة العامة .

 

                      ( الطعن رقم 636 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/12/9 )

=================================

الطعن رقم  1551     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 859

بتاريخ 23-06-1969

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : الاجر الاضافى                                     

فقرة رقم : 1

فى يوم 4 من نوفمبر سنة 1953 أصدر مجلس الوزراء قراراً قضى بعدم تشغيل جميع العمال أيام الجمع إلا إذا أقتضت الحالة تشغيلهم و بشرط عدم صرف أجور لهم عن هذه الأيام ، على أن يأخذوا راحة بدلاً عنها ، و فى 28 أبريل سنة 1954 أصدر مجلس الوزراء قراراً آخر بإلغاء هذا القرار فأصبحت هذه الحالة تحكمها القواعد التنظيمية العامة الصادرة فى هذا الشأن و مقتضاها كما جاء بالمذكرة التى عرضت على مجلس الوزراء لدى أصداره قراره المؤرخ 4 نوفمبر سنة 1953 - أن الأصل عدم تشغيل العمال فى أيام الجمع و عدم جواز صرف أجور لهم عن هذه الأيام لمخالفة ذلك القواعد المالية و إنما يجوز إذا أقتضته الضرورة و أملته المصلحة العامة و سمحت الإعتمادات المالية المدرجة فى الميزانية بمنح أجور عن هذه الأيام .

 

 

=================================

الطعن رقم  1551     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 859

بتاريخ 23-06-1969

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : الاجر الاضافى                                    

فقرة رقم : 2

أن القاعدة الأصلية التى يمكن على أساسها منح أجور عن أيام الجمع و العطلات الرسمية هو وجود مقتض من الصالح يلزم معه تشغيل العامل فى هذه الأيام الأمر الذى يستوجب معه فى جميع الأحوال صدور الاذن بذلك من الجهة المختصة مراعية فى ذلك الأعتمادات المالية المدرجة فى ميزانيتها لهذا الغرض و إذ كان الثابت أن المدعى خلال الفترة محل النزاع كان منتدباً فى مستشفى الجزام لمرضه فهى بأعتبارها الجهة الإدارية المشرفة على حسن سير المرفق - هى التى تقدر مقتضيات الصالح العام فى إتخاذ هذا الإجراء و هى التى تصدر الأمر بالتشغيل أيام الجمع .

 

 

=================================

الطعن رقم  1551     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 859

بتاريخ 23-06-1969

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : الاجر الاضافى                                    

فقرة رقم : 3

إن تحديد الجهة الملزمة قانوناً بصرف أيام الجمع أمر يجب بحثه من ناحية فى ضوء الأحكام المقررة بمقتضى القرار الجمهورى رقم 280 الصادر فى مارس 1957 و الملابسات التى دعت إلى أستصداره - ومن ناحية أخرى فيما إذا كان أجر أيام يدخل فى حساب أجر العامل المقرر قانوناً - فمن الناحية الأولى يبين من إستقراء القرار الجمهورى سالف الذكر أنه صدر بغية تحقيق أغراض إنسانية بحتة فأشار إلى وضع الموظفين و العمال و المصابين بالجذام ليكونوا تحت الإشراف الطبى على أن يقوموا فى محيط المرضى ببعض  الأعمال التى تتناسب مع حالتهم الصحية و عملهم الأصلى ذلك بغرض صرف مرتباتهم أو أجورهم كاملة مدة ندبهم إذ أن مرض الجذام من الأمراض التى تحتاج إلى وقت طويل جداً للعلاج مما يؤدى إلى إستنفاد جميع أجازاتهم ثم يتوقف بعدها صرف مرتباتهم أو أجورهم التى هى السبيل الوحيد لرزقهم - ومن ثم فالندب فى هذه الحالة غير الندب بالمعنى المعروف قانوناً إذ الأخير يتسم بالتأقيت و يراعى فيه دائماً مصلحة العمل إذ لا يسوغ إجراؤه  إلا إذا كانت حالة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك - ومن ثم فيجب تفسير الأجر الكامل المستحق للعامل فى ضوء الظروف الإستثنائية التى أملت صدور هذا القرار - بالأجر الذى يستحقه العامل قانوناً و أجر العامل باليومية يحسب فى جملته بعد أستبعاد أيام الجمع ليكون الأصل فيها أنها أيام الراحة الأسبوعية التى لا يعمل فيها و لا يتقاضى بالتالى أجراً عنها - و ترتيباً على ذلك فإن مرتب أيام الجمع لا يدخل فى الأجر الكامل المقرر دفعه للعامل بمقتضى قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر - و من ثم فلا تلزم الجهة التى يعمل بها بدفع أجر للمدعى عن أيام الجمع و لا يغير من ذلك أن هذه الجهة قامت بدفع أجر للمدعى عن هذه الأيام إعتباراً من 1962/12/1 - و متى كان الأمر كذلك فإن الجهة المنتدب إليها المدعى - التى كلفته بالعمل فى أيام الجمع - هى الملزمة قانوناً بصرف هذه الأجور - إذا توافرت الشرائط المقررة قانوناً لذلك .

 

                  ( الطعن رقم 1551 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/6/23 )

=================================

الطعن رقم  1560     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 867

بتاريخ 23-06-1969

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : الاجر الاضافى                                     

فقرة رقم : 1

إن قرار رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 1960 بتقرير راتب أضافى مقداره ثلاثة جنيهات لموظفى اللاسلكى المشتغلين بأعمال حركة اللاسلكى صدر بناء على أقتراح وزير الخزانة التى ضمنها مذكرته آنفة الذكر بعد أخذ رأى ديوان الموظفين و صدر القرار الجمهورى المشار إليه مشيراً فى ديباجته إلى القانون رقم 210 لسنة 1951 و بذلك يكون هذا القرار قد صدر إستناداً إلى المادة 45 من القانون المذكور بالشروط و الأوضاع التى نصت عليها و هى تقضى بأن يحدد مجلس الوزراء الذى حل محله رئيس الجمهورية فى هذا الاختصاص ، الرواتب الأضافية و شروط منحها و ذلك بناء على اقتراح وزير المالية و الإقتصاد لذلك فإن مجال أعمال أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 1960 آنف الذكر إنما ينصرف إلى الموظفين الذين تطبق فى شأنهم أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 ، و لما كان ذلك و كانت المادة 131 من القانون المذكور تقضى بأنه لا تسرى أحكام هذا القانون على :

1- رجال الجيش و السلاح الجوى و البحرية .

2- الموظفين و المستخدمين العسكرين فى مختلف المصالح .

3- عساكر البوليس و الخفر .

4- طوائف الموظفين الذين تنظم قواعد توظيفهم قوانين خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين ، لذلك فأن أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951تنحسر عن المتطوعين للخدمة فى وظائف ضباط الصف و الجنود المخصص لها رواتب عالية بالميزانية الذين وضعت لهم قواعد خاصة لتوظيفهم تضمنها القانون رقم 235 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة و الترقية لضباط الشرف و المساعدين و ضباط الصف و العساكر بالقوات المسلحة و الذى كان سارياً وقت صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 1960 المشار إليه و حل محله القانون رقم 106 لسنة 1964 فى شأن شروط الخدمة و الترقية لضباط الشرف و المساعدين و ضباط الصف و الجنود بالقوات المسلحة .

 

               ( الطعن رقم 1560 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/6/23 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0275     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 52 

بتاريخ 10-02-1973

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : الاجر الاضافى                                     

فقرة رقم : 2

إنه يتضح من نص المادة الأولى من القانون رقم 67 لسنة 1957 بشأن الأجور و  المرتبات والمكافآت التى يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة على مرتباتهم الأصلية أنه يسرى فى جميع الحالات التى يؤدى فيها الموظف عملاً غير عمله الأصلى يستوى فى ذلك أن يكون قد ندب إلى ذلك العمل أو أنه قام به من غير طريق الندب إذ أن عبارة النص جاءت شاملة جميع الأعمال التى يقوم بها الموظف فى الجهات المحددة به دون أن يقيد ذلك بأن يكون قيامه بهذه الأعمال عن طريق الندب من جهة العمل الأصلى فإذا قام بها دون علم من هذه الجهة تعين كذلك إلتزام حكم هذا النص فلا يزيد ما يتقاضاه من عمله هذا عن ثلاثين فى المائة من مرتبه و القول بغير ذلك يؤدى إلى نتيجة غير مقبولة و هى أن من يخرج عن جادة القانون و يقوم بأعمال خارجية دون ما تصريح أو قرار من جهة عمله يكون فى وضع أفضل و أكثر ميزة ممن إلتزم حكم القانون و لم يقم بهذه الأعمال إلا بعد أن حصل على ترخيص بذلك من جهة عمله أو ندبته هذه الجهة للقيام بتلك الأعمال . 

 

                    ( الطعن رقم 275 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/2/10 )

=================================

الطعن رقم  0176     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 363

بتاريخ 12-05-1974

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : الاجر الاضافى                                    

فقرة رقم : 1

أنه لا خلاف بين طرفى الدعوى على أنه صدر قرار بإنتداب المدعى و هو من العاملين بوزارة الأوقاف للقيام مع آخرين بالإشراف على أعمال الإنشاءات و الترميمات و الصيانة الخاصة بالمعاهد الدينية بالأزهر و الجامعة الأزهرية بالإضافة إلى عمله الأصلى ، و بمنحه لقاء هذه الأعمال أجراً إضافياً يعادل 25% من مرتبه الأصلى ، و أنه قام فعلاً بالعمل خلال الفترة من أول يوليه سنة 1966 حتى نهاية سنة 1967 كما أنه لا خلاف كذلك أن هناك إعتماد مالى أدرج فى ميزانية 67/66 للصرف منه على مكافآت الأعمال الإضافية للمنتدبين من الجهات الأخرى ، و أن النزاع على هذا النحو ينحصر فى أثر القرار الصادر من مجلس جامعة الأزهر فى 24 من يونيه سنة 1967 سالف الذكر على حق المدعى فى صرف الأجر الإضافى المستحق عن هذه المدة .

    و لما كان مركز الموظف بالنسبة لمرتبه بالنسبة لمرتبه أو أجره فى المستقبل هو مركز قانونى عام يجوز تغييره فى أى وقت ، أما مركزه بالنسبة لمرتبه أو أجره الذى حل فإنه مركز قانونى ذاتى ولد له حقاً مكتسباً واجب الأداء لا يجوز المساس به إلا بنص خاص فى قانون و ليس بأداة أدنى منه ، و لما كان الثابت من الأوراق أن المدعى و هو من العاملين بوزارة الأوقاف قام بعمله الإضافى لدى جامعة الأزهر خلال الفترة من أول يولية سنة 1966 حتى آخر يونيه سنة 1967 ، و أنه إستحق الأجر الإضافى المقرر له عن هذه المدة ، و من ثم يضحى المدعى فى مركز قانونى ذاتى بالنسبة لمقابل ما أداه فعلاً من عمل و لا يجوز بعد ذلك لجامعة الأزهر أن تعلل إمتناعها عن صرف هذا الأجر الذى إستحق فعلاً بصدور قرار مجلس الجامعة بعد ذلك فى 24 من يونيه سنة 1967 بالتبرع بالإعتماد المالى للمجهود الحربى ذلك أنه فضلاً عن أن قيام المدعى بأداء العمل الإضافى بالجهة التى إنتدب إليها و هى غير جهته الأصلية يكسبه الحق فى مرتبه حسبما نوهت المحكمة - فإن الثابت كذلك أن هناك إعتماد مالى خصص للصرف منه على هذه الأجور .

 

                      ( الطعن رقم 176 لسنة 18 ق ، جلسة 1974/5/12 )

=================================

الطعن رقم  0765     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1162

بتاريخ 23-02-1986

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : الاجر الاضافى                                     

فقرة رقم : 3

الأجر الإضافى و مكافآت الضبط و الإرشاد و الجهود غير العادية و مكافآت التثمين لا تستحق كأثر من آثار المركز القانونى بالجهة المنقول منها - مناط إستحقاق العامل لهذه الأجور و المكافآت هو تكليفه بالعمل فى غير أوقات العمل الرسمية إذا قدرت الجهة أن حاجة العمل بالمرفق تتطلب ذلك - أثر ذلك : - لا يجوز للعامل أن يتمسك فى مواجهة الإدارة بأن له حقا مكتسبا فى ممارسة العمل بعد إنتهاء ساعات العمل الرسمية أو الإستمرار فى ممارسة نشاط وظيفة بالذات إذا ما قدرت الجهة الإدارية أن حاجة العمل لا تتطلب الإستمرار فى أداء هذا النشاط بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية الأثر المترتب على ذلك . إنتفاء الأساس القانونى لادعاء العامل بأن قرار نقله قد الحق به ضرراً مادياً - مؤدى تنفيذ الحكم بإلغاء قرار النقل و إعادة العامل إلى مركزه الوظيفى بالمرفق كاف لجبر الضرر الأدبى .

 

                  ( الطعن رقم 765 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/2/23 )

=================================

الطعن رقم  1622     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 486

بتاريخ 11-01-1958

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : الاجر الاضافى                                    

فقرة رقم : 2

الأصل أن يخصص الموظف أو العامل الحكومى وقته و جهده فى الحدود المعقولة لأداء واجبات وظيفته ، و أن يقوم بنفسه بالعمل المنوط به فى أوقاته الرسمية ، أو الذى يكلف أداءه و لو فى غير هذه الأوقات علاوة على الوقت المعين لها متى اقتضت مصلحة العمل ذلك . و القاعدة الأساسية التى تحكم  استحقاق العامل اجراً عما جاوز أيام العمل الرسمية هى وجوب التزام حدود الاعتمادات المالية المقررة لذلك فى الميزانية ، فإن وجدت هذه الاعتمادات منح الأجر أصلا بعد صدور قرار مجلس الوزراء فى 28 من أبريل سنة 1954 بإلغاء قراره السابق صدوره فى 4 من نوفمبر سنة 1953 ، و إن لم توجد أو لم تف امتنع الأجر و حق البديل بيوم الراحة ، فلا تثريب على الإدارة إذا هى منحت العامل فى هذه الحالة بدلاً من أيام الجمع التى عمل فيها بغير أجر أيام راحة بمقدار عددها جملة أو فرادى ، إذ ينتقل حقه عندئذ من الأجر إلى الراحة ، و من ثم فإن تقرير منح العامل أجراً عن أيام الجمع التى تتطلب ظروف المرفق العام الذى يعمل به و طبيعته و وجوب حسن سيره باننتظام و اضطراد تشغيله فيها او منحه أيام راحة بدلاً منها يتقيد فى كل وزارة أو مصلحة بضابط الاعتمادات المالية التى لاسلطان لها فى تقريرها ، بل مرجع الأمر فيها إلى جهة أخرى هى السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص وحدها فى ذلك .

 

                   ( الطعن رقم 1622 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/1/11 )

=================================

الاجور وفقا لقانون المعادلات الدراسية

الطعن رقم  0387     لسنة 10  مكتب فنى 11  صفحة رقم 399

بتاريخ 30-01-1966

الموضوع : اجور

فقرة رقم : 1

ان الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية تنص على أنه " تخصم الزيادة فى الماهيات المترتبة على تنفيذ هذا القانون من اعانة الغلاء المقررة لكل موظف يستفيد من أحكامه " . و يبين من النص المذكور أنه جاء بحكم صريح قاطع مطلق غير مقيد بأى قيد يتوقف عليه خصم الزيادة فى المرتب من اعانة الغلاء المقررة لكل موظف يستفيد من أحكام قانون المعادلات الدراسية ، و متى كان المطلق يجرى على اطلاقه ، فإنه لا وجه لأن يقف خصم الزيادة من اعانة الغلاء سواء رقى بالاقدمية الى الدرجة التى حصل عليها الموظف طبقا لأحكام قانون المعادلات من يليه فى أقدمية الدرجة السابقة أو لغير ذلك من الأسباب . بل يتعين أن يجرى الخصم على سبيل الدوام و الاستمرار .

 

                     ( الطعن رقم 387 لسنة 10 ق ، جلسة 1966/1/30 )

=================================

الطعن رقم  1145     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 412

بتاريخ 06-02-1966

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : الاجور وفقا لقانون المعادلات الدراسية            

فقرة رقم : 1

بالرجوع الى ما تقضى به المادة الخامسة من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية يبين أنها تكفلت بالنص على أن تخصم الزيادة فى الماهيات المترتبة على تنفيذ هذا القانون من اعانة الغلاء المقررة لكل موظف يستفيد من أحكامه ، و ورود هذا النص عاما مطلقا على النحو المتقدم يتعين معه القول بأن المشرع قصد الى أن يكون الخصم المشار اليه بصفة نهائية ، بحيث لا يجوز الرجوع الى أصل الاعانة عند ترقية الموظف طالما أنه من المعلوم أن المطلق يجرى على اطلاقه ما لم يرد ما يخصصه ، و من ثم لا يجوز ايقاف هذا الخصم أو رد ما سبق خصمه من اعانة الغلاء الا بأداة تنظيمية أخرى تقرره ، كما أنه فى ذات الوقت و من جهة أخرى فإن الرد المطالب به يتنافى مع فكرة تثبيت اعانة غلاء المعيشة التى قام عليها القرار الصادر فى 3 من ديسمبر سنة 1950 ، و مفاد هذا القرار أن تثبت الاعانة على المرتب فى التاريخ الذى حدده القرار المذكور و هو 1950/11/30 بحيث لا تلحقها أية زيادة نتيجة للزيادة التى تلحق مرتب الموظف أو أجره بعد تعيينه ، و بهذه المثابة فإن اعانة غلاء المعيشة التى يحصل عليها الموظف وقت الترقية هى الاعانة المخفضة و هى التى يتعين أن يستمر فى قبضها بعد الترقية أيضا .

 

                        ( الطعن رقم 1145 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/2/6 )

=================================

الطعن رقم  0697     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 915

بتاريخ 30-06-1969

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : الاجور وفقا لقانون المعادلات الدراسية            

فقرة رقم : 1

إن الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية و التى تنص على أن تخصم الزيادة فى الماهيات المترتبة على تنفيذ هذا القانون من أعانة الغلاء المقررة لكل موظف يستفيد من أحكامه قد جاءت بحكم صريح قاطع مطلق لم يرد عليه أى قيد يتوقف به خصم الزيادة فى المرتب من أعانة الغلاء المقررة لكل موظف ، يفيد من أحكام قانون المعادلات الدراسية ، و لما كان المطلق يجرى على إطلاقه فإنه لا وجه لأن يقف خصم الزيادة من أعانة الغلاء ، سواء رقى بالأقدمية إلى الدرجة التى حصل عليها الموظف طبقاً لأحكام قانون المعادلات الدراسية من يليه فى أقدمية الدرجة السابقة أم بغير ذلك من الأسباب ، بل يتعين أن يجرى الخصم على سبيل الدوام و الإستمرار . 

 

 

=================================

الرواتب التقاعدية

الطعن رقم  002      لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 684

بتاريخ 23-04-1960

الموضوع : اجور

فقرة رقم : 2

إن ما نصت عليه المادة الثالثة من المرسوم التشريعى رقم 161 الصادر فى 4 من تشرين الثانى " نوفمبر " سنة 1935 من حصر الإفادة من أحكامه فى الموظفين الملكيين و العسكريين المتمتعين - و أفراد أسرهم - بالجنسية السورية قبل الأحداث الخاصة بالفلسطينيين العرب و بأوضاعهم فى الأقليم السورى ، و ما قضت به المادة الأولى من المرسوم التشريعى رقم 34 بتاريخ 27 من نيسيان " أبريل " سنة 1949 الخاص بنظام الرواتب التقاعدية من تطبيق أحكامه على موظفى الجمهورية السورية و ذويهم الحائزين على الجنسية السورية ، إنما يتناول الأحكام المنظمة لأوضاع السوريين فيما يتعلق بافادتهم من حقوق التقاعد ، بجعل الجنسية السورية شرطا لهذه الإفادة ، و ذلك قبل نشوء الأحداث المشار إليها ، فلا يصلح - و الحالة هذه - حجة لمنع إفادة الفلسطينيين أن كانوا يفيدون من تلك الأحكام بنصوص تشريعية لاحقة لتلك الاحداث سوت بينهم و بين السوريين أصلا فى هذا الخصوص . 

   و قد رأى الشارع لحكمة عليا سياسية و قومية أملتها الظروف الاستثنائية التى يمر بها الفلسطينيون العرب أن يسوى بينهم و بين السوريين فى الحقوق و المزايا الخاصة بالوظيفة ، فأصدر لهذا الغرض المرسوم التشريعى رقم 33 بتاريخ 17 من أيلول " سبتمبر " سنة 1949 بأعفائهم من شرط الجنسية المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 11 من قانون الموظفيى الأساسى عند طلبهم التوظف فى إدارات الدولة و المؤسسات العامة ، و قضى بمعاملتهم كالسوريين من هذه الوجهة مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية من أجل الأوضاع السياسية و الدولية . و بازالة فارق الجنسية ، و تقرير المساوة بينهم و بين السوريين يصبح شأن هؤلاء الفلسطينيين بعد ذلك شأن السوريين فيما يتعلق بباقى الشروط و الصفات الأخرى اللازم توافرها لامكان الانخراط فى سلك الوظيفة العامة ، و الخضوع للنظم التى تحكمها ، بما فى ذلك ما تفرضه على شاغلها من واجبات و ما ترتبه له من مزايا ، و منها حقوق التقاعد متى تحققت للشخص الشروط المتطلبة قانونا لأكتساب المركز القانونى الذاتى فيها ، و قد أكد المرسوم التشريعى رقم 72 لسنة 1953 الصادر بتسوية أوضاع الفلسطينيين هذا المعنى فيما نص عليه من تنظيم تثبيت الفلسطينيين المتعاقد معهم فى وزارة التربية و التعليم فى الملاك الذى ينتمون إليه " الإبتدائى أو الثانوى " بالطرق ، و وفقا للمبادئ التى بينها ، كما أقر صراحة بحق هؤلاء الفلسطينيين فى التقاعد فيما قضى به من اعتبار بدء حساب الخدمات الفعلية من أجل التقاعد للفلسطينيين الذين يدخلون فى ملاك التعليم الثانوى أو الإبتدائى بموجب أحكامه من تاريخ صدور المراسيم أو القرارات المتضمنة دخولهم فى هذا الملاك . و يتضح من هذا بما لا يدع مجالا للشك أن الشارع قد اعتبر المساواة بين السوريين أصلا و بين الفلسطينيين فى جميع الحقوق و المزايا المترتبة على الوظيفة العامة بما فى ذلك الافادة من نظم التقاعد متى توافرت فى حق صاحب الشأن شروطها ، أمرا مسلما مفروغا منه من حيث المبدأ ، و لذا صدرات التنظيمات التشريعية الخاصة بموظفى وزارة المعارف من الفلسطينيين من حيث التثبيت و التقاعد على هذا الأساس . ثم أكد ذلك القانون رقم 260 لسنة 1956 الصادر بعد ذلك فى 10 من تموز " يولية " سنة 1956 ، و الذى نص فى عبارة قاطعة على المساواة التامة بين هؤلاء و أولئك فى جميع ما نصت عليه القوانين و الأنظمة النافذة المتعلقة بحقوق التوظف و العمل و التجارة و خدمة العلم ، مع احتفاظ الفلسطينيين بجنسيتهم الأصلية ، و ظاهر من ذلك أنه اعتبر المذكورين كالسوريين تماما فى كل ما تقدم من حقوق و هى التى تندرج فيما يسمى فى الدساتير بالحقوق العامة للمواطنين ، و أن كان قد احتفظ بالجنسية الأصلية لكل . و غنى عن القول أنه يقصد بالحقوق المتعلقة بالوظيفة الحقوق و المزايا المترتبة على النظام القانونى للوظيفة بمعناه العام بغير تخصيص أو تمييز أو المتفرعة منه ، و المطلق يجرى على اطلاقه ما لم يقيد أو يخصص بنص خاص . و يدخل فى النظام القانونى العام للوظيفة الأحكام و المزايا الخاصة بالتقاعد ، لأنه فرع من النظام المذكور ، فيفيد منه السورى و الفلسطينى سواء بسواء متى توافرت فى حقه الشروط القانونية المتطلبة لذلك . و كون المشرع قد يعالج نظام التقاعد بقانون خاص مستقل عن قانون الموظفين الأساسى ليس معناه أن النظام المذكور منفصل عن النظام القانونى للوظيفة ، بل هو فرع منه فى المفهومات القانونية الإدارية العامة كما سلف البيان ، و غاية الأمر أن المشرع يفصل هذا النظام بقانون خاص كما يحدث فى أمور أخرى خاصة بالوظيفة العامة فيما يتعلق بقواعد التعيين أو الترفيع أو التأديب ، أو بالنسبة إلى فئات أو هيئات خاصة من الموظفين كالقضاة أو العسكريين أو الشرطة أو موظفى الجمارك أو غيرهم ، كل هذا مع التسليم بأنها جميعا تشريعات تتعلق بالوظيفة بمعناها العام ، كما أن كون الموظف لا يفيد أحيانا من مزايا التقاعد لا يرجع إلى أن نظام التقاعد فى الفهم القانونى منفصل عن نظام الوظيفة العام ، بل قد يرجع إلى عدم توافر الشروط الواجب تحققها لاستحقاق التقاعد ، و السوريون و الفلسطينيون فى ذلك على حد سواء .

 

 

=================================

الطعن رقم  002      لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 684

بتاريخ 23-04-1960

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : الرواتب التقاعدية                                 

فقرة رقم : 3

إذا كان الثابت أن المدعى من الفلسطينيين العرب المقيمين بأراضى الجمهورية السورية عند تاريخ نشر القانون رقم 260 لسنة 1956 ، و كان يشغل وظيفة داخلة فى الملاك الدائم و يؤدى خدمة تدخل فى عداد الخدمات المقبولة فى حساب التقاعد ، فإنه يفيد من أحكام المرسوم التشريعى رقم 34 لسنة 1949 الخاص بنظام الرواتب التقاعدية .

 

                        ( الطعن رقم 2 لسنة 2 ق ، جلسة 1960/4/23 )

=================================

المكافآت التشجيعية للموظف

الطعن رقم  0068     لسنة 23  مكتب فنى 26  صفحة رقم 840

بتاريخ 05-04-1981

الموضوع : اجور

فقرة رقم : 1

المادة 22 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تقضى بأن تضع السلطة المختصة نظاماً للحوافز و المكافآت التشجيعية بما يحقق حسن إستخدامها و رفع كفاءة الأداء - صدور قرار تنظيمى من إحدى الجهات بصرف المكافآت التشجيعية لجميع العاملين المنتدبين للعمل بها بإستثناء العاملين المنتدبين من إحدى الجهات - قيام أحد هؤلاء العاملين برفع دعوى للمطالبة بأحقيته فى صرف هذه المكافآت يعتبر طعناً بطريق الدفع فى عدم مشروعية القاعدة التنظيمية العامة المنظمة لصرف هذه المكافآت - وجوب تحقيق المساواة الكاملة بين العاملين أصحاب المركز القانونى الواحد - الإخلال بهذه القاعدة يجعل القاعدة التنظيمية غير مشروعة - وجب الحكم بأحقية العامل فى هذه الحالة فى صرف المكافأت التشجيعية أسوة بزملائه الآخرين المنتدبين بالجهة التى يعمل بها .

 

                    ( الطعن رقم 68 لسنة 23 ق ، جلسة 1981/4/5 )

 

=================================

المنازعات المتعلقة بالاجور

الطعن رقم  0002     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 732

بتاريخ 05-05-1956

الموضوع : اجور

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن مثار المنازعة هو ما إذا كان المطعون عليه يستحق أم لا يستحق مكافأة عن الأعمال الإضافية التى أداها فى غير أوقات العمل الرسمية خلال مدة معينة ، فإن الدعوى تكون - طبقاً للتكييف القانونى السليم - عبارة عن منازعة فى مكافأة مما تختص المحاكم الإدارية بالفصل فيها بالنسبة إلى من عدا الموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية و الضباط ، و ذلك إعمالاً للبندين الأول و الثانى من المادة 13 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة . و من ثم فإن المحكمة الإدارية تكون قد خالفت القانون بقضائها بعدم إختصاصها بنظر هذه الدعوى ، بناء على تكييفها لها تكييفاً خاطئاً يصورها بأنها دعوى تعويض نظير ما حل بالمدعى من ضرر لإمتناع وزارة المالية عن الموافقة على تقرير مكافآت له و لزملائه .

 

                        ( الطعن رقم 2 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/5/5 )

=================================

الطعن رقم  0586     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 616

بتاريخ 17-04-1966

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالاجور                       

فقرة رقم : 1

انه يبين من مقارنة نصوص المادتين 13 ، 14 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن تنظيم مجلس الدولة أن المشرع أراد أن يكون الاختصاص فى الفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة للموظفين الداخلين فى الهيئة مرجعه الفئة التى ينتمى اليها الموظف فإن كان من الفئة العالية عقد الاختصاص لمحكمة القضاء الادارى و ان كان من غير هذه الفئة انعقد هذا الاختصاص للمحكمة الادارية المختصة فمتى كان الثابت أن المدعى لم يكن من موظفى الفئة العالية و طلب بدعواه أمام المحكمة الادارية تعويضا بسبب امتناع الادارة عن تسوية حاله فان هذا الطلب فى حقيقته انما هو بديل للتسوية و محمول عليها افتراضا و بالتالى يأخذ حكمها من حيث اختصاص الجهة التى يعنقد لها نظرها فتختص بنظره المحكمة الادارية و لا تختص بنظره محكمة القضاء الادارى .

 

                      ( الطعن رقم 586 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/4/17 )

=================================

الطعن رقم  1141     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 721

بتاريخ 04-03-1967

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالاجور                       

فقرة رقم : 1

أن طلب الحكم بسقوط الطعن فى الحكم الصادر فى طلب استمرار صرف المرتبات إستناداً إلى صدور الحكم الموضوعى بالغاء قرار الفصل هذا الطلب لا يقوم على أساس سليم إذ أنه ما دام الحكم بالالغاء لم يصبح نهائياً بعد لقيام الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا فإنه يظل غير قابل للتنفيذ حتى يفصل فى الطعن المذكور و ذلك وفقاً لأحكام المادة 15 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 التى تنص على أنه " لا يجوز تنفيذ الحكم قبل فوات ميعاد الطعن و يترتب على رفعه وقف تنفيذ الحكم و ذلك فيما عدا أحكام المحاكم التأديبية أو الأحكام الصادرة بالتطبيق للمادة 21فتكون واجبة التنفيذ الا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بإجماع الآراء بغير ذلك " و من ثم فالحكم الصادر وفقاً لأحكام المادة المشار إليها بأستمرار صرف مرتب المدعى يظل قائماً و نافذاً و منتجاً لأثره حتى تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذه أو حتى يفصل فى الطعن فى الحكم الصادر بالإلغاء - و بناء على ذلك فإن مجرد حكم محكمة القضاء الإدارى بالغاء القرار الصادر بأنهاء عمل المدعى لا يترتب عليه سقوط طعن الجهة الإدارية فى الحكم الصادر بأستمرار صرف مرتبه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1141     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 721

بتاريخ 04-03-1967

الموضوع : اجور                     

 الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالاجور                       

فقرة رقم : 2

أنه وفقاً لأحكام المادة 21 من القانون رقم 55 لسنة 1959 يتعين أن يقوم طلب استمرار صرف المرتب على ركنين :

   الأول : قيام الإستعجال و مقتضاه أن يترتب على تنفيذ القرار الصادر بوقف الموظف أو فصله نتائج يتعذر تداركها و قد عالج القانون الإستعجال فى هذه الحالة لا بوقف تنفيذ القرار ذاته و لكن بعلاج أستحدثه قدر فيه الضرورة بقدرها و ذلك بأجازة القضاء بأستمرار صرف المرتب كله أو بعضه حتى لا ينقطع عن الموظف مورد الرزق الذى يقيم الأود أن كان المرتب هو هذا المورد - و الواقع من الأمر أن القضاء بإستمرار صرف المرتب كله أو بعضه لا يعدو أن يكون وقفاً لتنفيذ كل أو بعض الآثار المالية المترتبة على القرار الصادر بالفصل أو بالوقف بالقدر الذى تقتضيه إقامة أود الموظف و مواجهة حالة الفاقة التى يتعرض لها نتيجة لحرمانه من مرتبه و ذلك بصفة مؤقتة حتى يقضى فى دعوى الإلغاء .

   أما الركن الثانى فيتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون إدعاء الطالب فى هذا الشأن قائماً بحسب الظاهر على أسباب جدية و كلا الركنين هى الحدود القانونية التى تحد سلطة القضاء الإدارى و تخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا .

 

 

=================================

الطعن رقم  0966     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 979

بتاريخ 30-04-1967

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالاجور                        

فقرة رقم : 1

أن موضوع هذه الدعوى هو طلب الحكم بالعلاوة الدورية المستحقة للمدعية فى أول مايو سنة 1960 ، و من ثم تعتبر هذه المنازعة من قبيل المنازعات المتعلقة بالرواتب التى يستمد صاحب الشأن أصل حقه فيها من القوانين أو اللوائح مباشرة دون أن يلزم لنشوء مثل هذا الحق صدور قرار إدارى خاص و بهذه المثابة لا تتقيد بميعاد الستين يوماً و لا يلزم فى شأنها التظلم الوجوبى السابق ، و لا يغير من طبيعة هذه المنازعة أن تتصدى المحكمة للبحث فى مدى سلامة ما يكون قد صدر فى حق صاحب الشأن من قرارات بإعتبارها من العناصر التى تبنى عليها المطالبة بالرواتب و يتوقف عليها الفصل فى المنازعة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0488     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 812

بتاريخ 16-06-1969

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالاجور                       

فقرة رقم : 1

إن رقابة القضاء الإدارى لا تتحقق فى أحوال الخصم من رواتب الموظفين العموميين إلا ببحث ما أستندت إليه جهة الإدارة فى إجراء الخصم ليقول كلمته فى مدى صحته و سلامته ، و ليس فى ذلك أخلال بميزة التنفيذ المباشر التى خص بها الشارع جهات الإدارة فى سبيل إستيفائها لما يكون مستحقاً لها قبل الموظف أو إسترداد ما صرف إليه بدون وجه حق وفق أحكام القانون رقم 324 لسنة 1956 ، لأن هذه الميزة لا تعنى تخويلها حقا مطلقا فى إجراء الخصم من رواتب الموظفين ، دون أن تسأل عما أستندت إليه فى إجراء هذا الخصم .

 

                    ( الطعن رقم 488 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/6/16 )

=================================

الطعن رقم  0592     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 370

بتاريخ 19-05-1974

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالاجور                       

فقرة رقم : 1

أن طلبات المدعى حسبما هو واضح من عريضة دعواه - تتحدد فى أعتباره منقولاً إلى الجهاز المركزى للمحاسبات فى الدرجة السادسة و حساب أقدميته فى هذه الدرجة من تاريخ شغله لوظيفة من ذات الفئة ببنك بورسعيد أعتباراً من 1964/7/1 فإن مؤدى ذلك أن المدعى يهدف إلى حساب مدة خدمته السابقة ببنك بورسعيد بالدرجة السادسة فى أقدميته فى هذه الدرجة بالجهاز المذكور و هذا الطلب من المدعى هو فى حقيقته و بحسب تكييف المدعى لدعواه من قبيل المنازعات الخاصة بالمرتبات إذ يتناول موضوعه تسوية حالته بضم مدة خدمته السابقة ببنك بورسعيد إذ لم ينصرف قصده قط إلى الطعن بالإلغاء فى قرار تعيينه فى الجهاز المركزى للمحاسبات و من ثم فالدعوى المعروضة على هذا الوضع هى من دعاوى التسوية لا الإلغاء و لا يخضع قبولها بالتالى للمواعيد المقررة للطعن بالإلغاء و لذلك يكون هذا الوجه من الطعن على غير أساس من القانون و يتعين رفضه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1610     لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 690

بتاريخ 13-06-1982

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالاجور                        

فقرة رقم : 1

إقامة إحدى الهيئات العامة دعوى أمام المحكمة الإدارية بإلزام أحد العاملين بها برد مرتبه الذى حصل عليه منها دون وجه حق - حكم المحكمة الإدارية بإلزامه بدفع المبلغ المطالب به و رفض طلب الحكم بالفوائد القانونية على هذا المبلغ على أساس أن هذه الفوائد تمثل رباً تحرمه مبادئ الشريعة الإسلامية التى تعتبر المصدر الرئيسى للتشريع وفقاً لحكم المادة الثانية من الدستور الصادر سنة 1971 - الطعن على هذا الحكم - الحكم الطعين إقتصر فى قضاءه على الإمتناع عن تطبيق المادة 226 من القانون المدنى - الإمتناع عن تطبيق نص قانونى قائم بحجة أنه يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء التى هى المصدر الرئيسى للتشريع وفقاً للدستور - هذا الإمتناع يشكل فى واقعه تعرضاً لمدى دستورية النص أياً كانت الصورة التى يتم بها التعرض بطريق مباشر أو غير مباشر - ما دام النص التشريعى قائم و لم يعدل أو بلغ بالطريق الذى رسمه المشرع و حدد خطاه وجب على المحكمة إعمال حكمه و مقتضاه دون إهمال أو إغفال و أياً كان السبب الذى تحتمى به أو تتخذه تكئه لقضائها و إلا غدا حكمها مجانباً القانون فى صحيحه مشوباً بالقصور - من الأصول العامة فى الإلتزامات أنه لا وجه لتطبيق نص المادة 226 من القانون المدنى فى علاقة الحكومة بموظفيها - من المسلم به أن علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة قانونية نظامية تحكمها القوانين و اللوائح و القضاء الإدارى ليس ملزماً بتطبيق النصوص المدنية على روابط القانون العام إلا إذا وجد نص خاص يقضى بذلك أو رأى أن تطبيقها يتلاءم مع طبيعة تلك الروابط ليس مما يتلاءم مع طبيعة هذه الروابط إلزام الموظف بفوائد مبالغ صرفت له بداءة على أنها مرتب مستحق له قانوناً ثم تبين عدم أحقيته فيها فإلتزم بردها و تأخر فى هذا الرد ذلك أخذاً فى الإعتبار ما جرى عليه القضاء الإدارى بالمقابلة لذلك من عدم إلتزام الحكومة بفوائد مبالغ المرتبات و البدلات التى يقضى بها قضائياً بالتطبيق لأحكام القوانين و اللوائح متى تأخرت الجهة الإدارية فى صرفها لمن يستحقها من العاملين - لا يكون ثمة سند لإلزام المدعى عليه بأداء الفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به الحكم المطعون فيه و قد قضى برفض طلب الهيئة الحكم بالفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به قد أصاب صحيح حكم القانون فيما إنتهت إليه و إن كان لأسباب أخرى لا تتمشى مع التأويل السليم للقانون غير تلك التى إستند إليها هذا الحكم .

 

                   ( الطعن رقم 1610 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/6/13 )

 

=================================

الطعن رقم  1064     لسنة 28  مكتب فنى 32  صفحة رقم 633

بتاريخ 11-01-1987

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالاجور                       

فقرة رقم : 1

قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى بأن مؤدى المواد 10 ، 13 ، 14 ، 15 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أن المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم تدخل فى إختصاص محكمة القضاء الإدارى أو المحاكم الإدارية بحسب المستوى الوظيفى للمدعى و أن المحاكم التأديبية تختص بنظر الدعاوى التأديبية و طلبات إلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية . و أن قوام الدعوى التأديبية هو النظر فى مؤاخذة العامل تأديبياً عن المخالفة التأديبية التى نسبت إليه و التى تتمثل فى إخلاله بواجبات وظيفته و الخروج على مقتضياتها فى حين أن إلزام العامل يجبر الضرر الذى لحق بجهة الإدارة مناطه توافر أركان المسئولية التقصيرية فى حقه و هى الخطأ و الضرر و علاقة السببية بين الخطأ و الضرر . و إذا كان الفعل المكون للذنب الإدارى يمكن أن يشكل ركن الخطأ فى المسئولية التقصيرية إلا أن ذلك لا يؤدى إلى القول بأن إلزام العامل بجبر الضرر مرتبط بالدعوى التأديبية أو متفرع عنها لإستقلال كل من هذين النظامين عن الآخر سواء من حيث القواعد القانونية التى تحكمه أو الغرض الذى يسعى إلى تحقيقه . كما أن إختصاص المحاكم التأديبية بنظر طلبات إلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية ليس من شأنه بسط إختصاص هذه المحاكم على ما عدا ذلك من إختصاصات ورد النص فى إختصاص محاكم مجلس الدولة الأخرى بها اللهم إلا إذا كان النزاع قد طرح أمامها بصفة تبعية بمناسبة مباشرتها لإختصاصها الأصيل المنوط بها قانوناً .

 

                   ( الطعن رقم 1064 لسنة 28 ق ، جلسة 1987/1/11 )

=================================

الطعن رقم  1116     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 96 

بتاريخ 23-11-1957

الموضوع : اجور                     

 الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالاجور                       

فقرة رقم : 1

إذا ثبت أن جهة الإدارة قد أعترفت فى عريضة إستئنافها أو فى كتاب مرسل منها إلى المستأنف ضده بأى كادر سنة 1931 يلزم الإدارة بتعيين الحاصلين على شهادة البكالوريا أو التجارة المتوسطة فى وظائف الدرجة الثامنة بماهية سبعة جنيهات و نصف شهرياً ، و أن من عين فى ظل الكادر المذكور من حملة هذين المؤهلين فى وظائف الدرجة الثامنة الكتابية و لكن بمرتب يقل عن المقرر لشهادتهم و هو سبعة جنيهات و نصف يكون له الحق فى فرق المرتب و أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من يوليه سنة 1943 يعتبر قراراً كاشفاً لهذا الحق و ليس منشئاً له - إذا ثبت ما تقدم ، فإن صدور مثلا هذا الإعتراف سواء فى صحيفة الإستئناف أو فى الكتاب المشار إليه لا يمنع المحكمة من إنزال حكم القانون فى المنازعة المطروحة أمامها على الوجه الصحيح ، لتعلق الأمر بأوضاع إدارية تحكمها القوانين و اللوائح ، و لا تخضع لإدارة ذوى الشأن أو اتفاقتهم أو إقراراتهم المخالفة لها .

 

                      ( الطعن رقم 1116 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/11/23 )

=================================

الطعن رقم  0742     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1127

بتاريخ 12-04-1958

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالاجور                       

فقرة رقم : 1

متى ثبت أن المطعون عليه يطالب بتسوية حالته على أساس استحقاقه الإفادة من أحكام القانون رقم 131 لسنة 1950 الخاص بربط درجات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بدرجات رجال القضاء و النيابة من تاريخ نقله إلى جامعة عين شمس ، فالدعوى من ثم تدور حول منازعة خاصة بمرتب و لا تخضع لميعاد الستين يوما الخاص بدعاوى الإلغاء ، إذ يزعم المطعون عليه استحقاقه للمرتب استنادا إلى كونه من أعضاء هيئة التدريس بأحد المعاهد التابعة لجامعة عين شمس و تنكر عليه الإدارة هذا الاستحقاق اعتماداً على عدم قيام هذا الوصف به باعتبار أن مجرد النقل إلى معهد التربية للبنات التابع للجامعة المذكورة لا يعنى تعيين المطعون عليه عضواً بهيئة التدريس به ، و أن للتعيين فى عضوية هذه الهئية شروطاً و أوضاعاً لم تتوافر فى حقه حتى يصح القول بأنه كسب من النقل مركزاً ذاتياً يستمد منه الحق فى الإفادة من أحكام القانون رقم 131 لسنة 1950 الذى سبقت الإشارة إليه . و لا يغير من طبيعة هذه المنازعة و كونها منازعة فى راتب أن تتصدى المحكمة للبحث فى مدى سلامة ما يكون قد صدر فى حق المطعون عليه من قرارات ، باعتبارها من العناصر التى تبنى عليها المطالبة بالراتب و يتوقف عليها الفصل فى المنازعة ، إذ أمثال هذه القرارات لا تعدو أن تكون من قبيل الأعمال الشرطية التى تضفى على صاحب الشأن فيها نظاما قانونيا موضوعيا يرتب له حقا فى درجة مالية معينة و فى راتب يتفق مع هذه الدرجة بشرط أن يستكمل العمل الشرطى أوضاعه التى يتطلبها القانون .

 

                       ( الطعن رقم 742 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/4/12 )

=================================

الوظائف التى يمنح شاغلوها مرتب امراض عقلية

الطعن رقم  0244     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 483

بتاريخ 30-06-1974

الموضوع : اجور

فقرة رقم : 1

أن قرار رئيس الجمهورية رقم 986 لسنة 1957 بالموافقة على مذكرة وزير المالية و الاقتصاد بالنيابة فى شأن منح " مرتب أمراض عقلية " قد حدد الوظائف التى تقرر منح شاغليها هذا البدل على سبيل الحصر ، و من ثم يكون هذا القرار مقصور الأثر على من عداهم و لا ينصرف أثره إلى من عدا هؤلاء ممن يشغلون وظائف أخرى غير الواردة فى المذكرة سالفة الذكر ، و لو توفرت فيهم ذات الحكمة التى من أجلها تقرر هذا البدل و لما كان المدعى يشغل وظيفة طبيب و هى وظيفة لم يشملها القرار سالف الذكر فإنه لا يفيد منه و لا وجه لما ذهب إليه المدعى من إستحقاق البدل المشار إليه بناء على ما أرتأه ديوان الموظفين بكتابة رقم 80 - 31/12 بتاريخ 19 من مايو سنة 1962 لا وجه لذلك لأنه فضلا عن أن هذا الكتاب قد صدر فى شأن منح مساعدات الممرضات باليومية للمرتب المذكور و ذلك حسبما يبين من الاطلاع على الكتاب المذكور - فإن منح هذا البدل موكول إلى قرار رئيس الجمهورية الذى جاء قاصراً على منح البدل لشاغلى الوظائف معينة أشار إليها وصفا و تحديدا و ليس من بينها وظائف الأطباء  و ما كان يسوغ لديوان الموظفين - و هو سلطة أدنى من رئيس الجمهورية - أن يعدل من قراره بإضافة وظائف أخرى إلى تلك التى حددها حصرا و خصها دون سواها بهذا البدل و بناء على ذلك تكون دعوى المدعى غير قائمة على أساس سليم من القانون خليقة بالرفض .

 

                        ( الطعن رقم 244 لسنة 16 ق ، جلسة 1974/6/30 )

=================================

تقادم الاجور

الطعن رقم  0514     لسنة 04  مكتب فنى 06  صفحة رقم 657

بتاريخ 24-02-1961

الموضوع : اجور

فقرة رقم : 1

إن المادة " 50 " من القسم الثانى من اللائحة المالية للميزانية و الحسابات تنص على أن " الماهيات التى لم يطالب بها فى مدة خمس سنوات تصبح حقاً مكتسباً للحكومة " . و مفاد هذا النص أن الماهيات و ما فى حكمها من المبالغ التى تكون مستحقة قبل الحكومة ، تصبح حقاً مكتسباً لها ، إذا لم تتم المطالبة بها قضائياً أو إدارياً خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق فى إقتضائها ، و مناط تطبيق حكم هذه المادة رهين بأمرين الأول : نشوء حق مالى فى ذمة الدولة ، نتيجة قرار تنظيمى عام أو قرار إدارى فردى . الثانى : تخلف المطالبة بهذا الحق قضائياً أو إدارياً مدة خمس سنوات من تاريخ نشوء هذا الحق ، رغم علم صاحب الشأن بقيامه علماً حقيقياً أو إفتراضياً . و الإعتبارات التى يقوم عليها هذا النص إعتبارات تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة ، و تهدف إلى إستقرار الأوضاع الإدارية و عدم تعرض الميزانية ، و هى فى الأصل سنوية ، للمفاجآت و الإضطراب ، و على هذا المقتضى فإن تطبيق حكم المادة " 50 " لا يتأتى بداهة إلا حيث يكون الحق من جهة القانون . أما إذا قام مانع قانونى تستحيل مع وجوده المطالبة قانوناً بهذا الحق من جانب صاحب الشأن ، فإن ميعاد السقوط لا ينفتح إلا من التاريخ الذى يزول فيه هذا المانع ، و حينئذ فقط تصبح المطالبة أمراً ميسوراً قانوناً ، و يكون المتخلف عنها أو المقصر فيها بعد ذلك ، محلاً لأعمال حكم المادة " 50 " من اللائحة المالية ، و تطبيقها على حالته . و الثابت من المنازعة التى أدت إلى الحكم المطعون فيه ، أن المدعى قد تخطى فى الترقية بالأقدمية إلى الدرجة الخامسة فى سنة 1948 و إلى الدرجة الرابعة فى سنة 1953 رغم أنه أسبق فى الأقدمية قانوناً ممن رقوا بالقرارين المطعون فيها بالإلغاء . و من ثم فإن حق المدعى فى الترقية بهذين القرارين ، و لا شك ثابت و قائم من تاريخ نفاذهما ، و يكون حقه فى إقضاء الفروق المالية المترتبة على هذه الترقية قائماً كذلك من هذا التاريخ . إلا أنه ما كان فى مكنة المدعى أن يطالب بهذه الفروق المالية قبل أن يطالب أولاً بإلغاء قرارى التخطى القائمين فى مواجهته ، و اللذين حال دون سريان ميعاد الطعن فيهما بالإلغاء ، بالنسبة إليه ، على فرض التسليم جدلاً بعلمه بهما أبان صدورهما ، الخلاف الذى دار حول تحديد مركزه القانونى فى الأقدمية فى الدرجة السادسة ، و الذى لم يرسخ يقينه فيه ، إلا بالقرار الصادر من مدير مصلحة الضرائب فى 30 من يولية سنة 1956 فمن هذا التاريخ وحده ، ينفتح ميعاد الطعن بالإلغاء فى قرارى التخطى و كذلك يسرى منه ميعاد التقادم الخمسى بالنسبة للفروق المالية المتفرعة عنهما ، و أيضاً ميعاد التقادم الخمسى بالنسبة لدعوى التعويض . فمما يتنافى و طبائع الأشياء أن يبقى الحق فى طلب الإلغاء قائماً بينما يكون طلب الفروق المالية ، و هى الأثر و طلب التعويض ، و هو الإلغاء غير المباشر ، قد سقط بالتقادم الخمسى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1196     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 490

بتاريخ 19-01-1964

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : تقادم الاجور                                     

فقرة رقم : 1

لا محل للقول بسقوط الحق فى الفروق المالية المترتبة على هذه التسوية بالنسبة إلى ما إنقضى عليه منها أكثر من خمس سنوات قبل تاريخ طلب الإعفاء من رسوم الطعن فى قرار الجنة القضائية بمقولة أن المدة التى إنقضت بين تاريخ صدور قرار اللجنة القضائية فى 2 من ديسمبر سنة 1953 و تاريخ التقدم بطلب الإعفاء من رسوم الطعن فى هذا القرار الموافق 2 من مايو سنة 1960 قد جاوزت الخمس سنوات التى تسقط بإنقضائها ديون الغير قبل الدولة ، لا أساس لكل ذلك ، لأن هذه المدة لا ينبغى قياسها على المدد السابقة بأكثر من خمس سنوات على إقامة الدعوى ذلك أن الخصومة الإدارية بعد إفتتاحها برفع التظلم إلى اللجنة القضائية تعتبر مستمرة متصلة الحلقات ما دام لم يصدر فيها حكم نهائى ، فإذا كان الطعن فى قرار اللجنة القضائية يجوز أن يرفع بعد أن تطاول من تاريخ صدوره بسبب حساب ميعاد سقوط الحق فى الطعن فيه من تاريخ إعلان ذوى الشأن به أو علمهم بفحواه علماً يقيناً غير ظنى و لا إفتراضى ، فإن هذا الأمد الطويل لا يحجب قيام الخصومة قانوناً بين أطرافها و لا يحول دون عدم إنحسامها بحكم نهائى ، و ما دام الطعن فى قرار اللجنة القضائية يعتبر مقبولاً حسبما سلف بيانه فالخصومة تعد مستمرة حتى يصدر فيها حكم نهائى ، و على ذلك لا مناص من إعتبار التظلم المرفوع إلى اللجنة القضائية قاطعاً لميعاد سقوط الفروق الناشئة عن التسوية المحكوم بها ما لم ينقض عليه أكثر من خمس سنوات عند تقديم هذا التظلم القاطع بحيث يظل هذا الإنقطاع قائماً مستمراً حتى يصدر الحكم النهائى فى الدعوى .

 

                       ( الطعن رقم 1196 لسنة 8 ق ، جلسة 1964/1/19 )

=================================

حالات الخصم من اجر الموظف

الطعن رقم  1249     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 563

بتاريخ 14-01-1961

الموضوع : اجور

فقرة رقم : 1

إن المادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1951 تنص فى الفقرة الأولى منها المعدلة بالقانون رقم 324 لسنة 1956 على أنه " لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء من الحكومة و المصالح العامة و مجالس المديريات و المجالس البلدية و القروية للموظف أو المستخدم مدنياً كان أو عسكرياً بصفة مرتب أو أجر أو راتب إضافى أو حق فى صندوق إدخار أو معاش أو مكافأة أو أى رصيد من هذه المبالغ إلا فيما لا يجاوز الربع ، و ذلك لوفاء نفقة محكوم بها من جهة الإختصاص أو لأداء ما يكون مطلوباً لهذه الهيئات من الموظف أو المستخدم بسبب يتعلق بأداء وظيفته أو لإسترداد ما صرف إليه بغير وجه حق من المبالغ المذكورة أو بصفة بدل سفر أو إغتراب أو بدل تمثيل أو ثمن عهدة شخصية ، و عند التزاحم تكون الأولوية للنفقة " و نقطة النزاع تتصل بتفسير المقصود بعبارة " لأداء ما يكون مطلوباً لهذه الهيئات من الموظف بسبب يتعلق بأداء وظيفته " و هل يدخل فيها أجرة المسكن الحكومى الذى رخص للموظف يشغله فيجوز الخصم من الراتب وفاء لهذه الأجرة أم لا . و هذه الحالة لا تعدو أحد أمرين ، أحدهما أن يكون المسكن الحكومى مخصصاً لمن يشغل وظيفة معينة و فى هذه الحالة يكون الترخيص للموظف بالسكن بمثابة ميزة عينية من ميزات الوظيفة و يكون المطلوب للحكومة مقابل شغل الموظف لهذا المسكن مطلوباً لها بسبب أداء هذا الموظف لأعمال وظيفته و يجوز لها خصم المطلوب لها من راتبه تطبيقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 324 لسنة 1956 ، و الحالة الثانية أن يكون المسكن الحكومى مخصصا لصاحب وظيفة معينة و يجوز الترخيص بسكنه لموظف أو لغير موظف و فى هذه الحالة تكون علاقة الحكومة بمثل هذا الساكن علاقة تأجيرية تحكمها قواعد القانون المدنى شأن الموظف فى ذلك شأن غيره فلا يجوز فى هذه الحالة الخصم من راتبه بالتطبيق لأحكام المادة الأولى من القانون سالف الذكر . و لما كان الثابت من الأوراق أن المسكن الحكومى الذى يشغله المدعى إنما هو مخصص لمن يشغل وظيفة مفتش بيطرى الإسماعيلية و كان المدعى يشغل هذه الوظيفة و قد كان هذا الإعتبار ملحوظاً عند الترخيص له بشغل هذا السكن و من ثم فانه يجوز اقتضاء المطلوب للحكومة نظير شغله لهذا المسكن خصماً من راتبه فى حدود الربع تطبيقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1951 المعدلة بالقانون رقم 324 لسنة 1956 .

 

                     ( الطعن رقم 1249 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/1/14 )

=================================

الطعن رقم  1868     لسنة 06  مكتب فنى 12  صفحة رقم 441

بتاريخ 24-12-1966

الموضوع : اجور                     

 الموضوع الفرعي : حالات الخصم من اجر الموظف                        

فقرة رقم : 5

أن الإستقطاع من مكافأة المدعى قد تم حسبما سبق البيان فى ظل القانون رقم111 لسنة 1951قبل تعديله بالقانون رقم 324 لسنة 1956 - و لقد كانت المادة الأولى منه قبل تعديلها تقضى بعدم جواز الحجز على المرتبات و المكافأت الا فيما لا يجاوز الربع و ذلك لوفاء نفقة محكوم بها من جهة الإختصاص أو لأداء ما يكون مطلوباً من الموظف بسبب يتعلق بأداء وظيفته - و وفقاً لأحكام هذا النص ما كان يجوز للجامع الأزهر أن يستقطع من مكافأة المدعى أى مبلغ وفاء لما سبق أن دفعه إليه بغير حق فيعتبر ما أجراه من إستقطاع إجراء باطلاً عديم الأثر فى شأن سريان مدة التقادم الثلاثى - و أنه و لئن كان التعديل الذى أدخل على هذا النص بمقتضى القانون رقم 324 لسنة 1956 قد أجاز الخصم من المرتبات و المكافآت لأسترداد ما صرف من الموظف بغير وجه و حق الا أن الحكم الذى إستحدثه هذا القانون لا يسرى على واقعة الدعوى إذ تم الإستقطاع من مكافأة الطاعن قبل العمل به .

 

 

=================================

الطعن رقم  1868     لسنة 06  مكتب فنى 12  صفحة رقم 441

بتاريخ 24-12-1966

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : حالات الخصم من اجر الموظف                        

فقرة رقم : 6

أن الإستقطاع من مكافأة المدعى الذى تم فى ظل القانون رقم 111 لسنة 1951 مخالف لأحكام هذا القانون كما أن حق الجامع الأزهر فى إسترداد ما صرفه من أعانة الغلاء إلى الطاعن قد سقط بالتقادم الثلاثى فإنه يكون من حق الطاعن إسترداد ما إستقطع من تلك المكافأة عدا ما أصبح منها حقا مكتسباً للجامع الأزهر وفقاً لحكم المادة 50 من اللائحة المالية للميزانية و الحسابات التى تقضى " بأن الماهيات التى لم يطالب بها فى مدة خمس سنوات " هلالية " يصبح حقاً مكتسباً للحكومة " . و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مفاد هذا النص أن الماهيات و ما فى حكمها من المبالغ التىتكون مستحقة قبل الجهة الإدارية تصبح حقاً مكتسباً لها إذا لم تتم المطالبة بها قضائياً أو إدارياً خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق فى إقتضائها .

 

                      ( الطعن رقم 1868 لسنة 6 ق ، جلسة 1966/12/24 )

=================================

الطعن رقم  0577     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1292

بتاريخ 31-05-1958

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : حالات الخصم من اجر الموظف                        

فقرة رقم : 1

ما كان يجوز للإدارة قبل نفاذ القانون رقم 324 لسنة 1956 أن تستقطع من ربع راتب الموظف ما هو مستحق لها على أساس استرداد المدفوع بدون حق ، و لكن ذلك أصبح جائزاً طبقاً للقانون المذكور . و غنى عن البيان أن الاستقطاع جائز - وفقا لهذا القانون - سواء بالنسبة للمستحقات الحكومية الناشئة بعد نفاذه ، أو مستحقاتها الناشئة قبله ، ما دامت هذه المستحقات مازالت قائمة فى ذمة الموظف بعد نفاذه . فإذا ثبت أن الإدارة - قبل صدور القانون سالف الذكر - قد استقطعت المبالغ المستحقة لها على المدعى على أساس استرداد المدفوع بدون حق ، فرفع هذا دعواه بطلب إلغاء القرار القاضى بالاستقطاع ، و أثناء نظر الدعوى صدر القانون المشار إليه ، فإنه لا يبقى ثمة وجه لتحدى بعدم جواز الاستقطاع ، إذ أصبح التحدى بذلك الآن غير منتج ، إلا أنه لما كانت الدعوى قد رفعت فى ظل قانون ما كان يجيز - وقت إقامتها - الاستقطاع من ربع راتب الموظف ، فترى المحكمة إلزام الحكومة بمصروفتها .

 

                      ( الطعن رقم 577 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/5/31 )

=================================

فوائد الاجور

الطعن رقم  1300     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 869

بتاريخ 13-02-1988

الموضوع : اجور

فقرة رقم : 1

المادة 226 من القانون المدنى . تسرى هذه الفوائد فى مجال الروابط العقدية المدنية و تسرى كذلك على العقود الإدارية بإعتبارها من الأصول العامة فى مجال الإلتزامات - لا وجه لإعمال تلك الفوائد فى علاقة الحكومة بموظفيها - أساس ذلك : أن علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة قانونية نظامية تحكمها القوانين و اللوائح - القضاء الإدارى ليس ملزماً بتطبيق النصوص المدنية على روابط القانون العام إلا إذا وجد نص خاص يقضى بذلك أو رأى أن تطبيقها يتلائم مع طبيعة تلك الروابط - ليس مما يتلاءم مع طبيعة هذه الروابط إلزام الموظف بفوائد مبالغ صرفت له على أنه مرتب و تبين عدم أحقيته فيها أخذاً فى الإعتبار ما جرى عليه القضاء الإدارى من عدم إلتزام الحكومة بفوائد مبالغ المرتبات و البدلات التى يقضى بها قضائياً متى تأخرت فى صرفها لمن يستحقها من العاملين .

 

                  ( الطعن رقم 1300 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/2/13 )

=================================

قواعد منح مرتب الاقامة

الطعن رقم  0733     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 805

بتاريخ 14-02-1959

الموضوع : اجور

فقرة رقم : 1

إن القواعد الصادر بها الأمر العسكرى رقم 219 لسنة 1953 تنص فى مادتها الأولى على أن " يمنح مرتب الإقامة للموظفين المعينين بتلك الجهات و بشرط أن يكونوا مقيمين بها و ألا يكونوا من أهل الجهة التى يعملون بها . و لا يمنح فى أية جهة خلاف الجهات المشار إليها إلا بموافقة وزارة المالية " . و تنص فى المادة الثانية على أن " يستمر صرف هذا المرتب عند وجود الموظف أو المستخدم فى أجازة أو فى مأمورية خارجاً عن مركز عمله " . و مفاد هذين النصين أن منح مرتب الإقامة منوط بتوافر شروط إذا قامت بالموظف أو المستخدم يستمر صرف هذا المرتب له ، حتى عند وجوده فى أجازة أو فى مأمورية خارجاً عن مركز عمله ؛ و هى أن يكون الموظف معيناً و مقيماً بجهة من الجهات المعينة ، و ألا يكون من أهل الجهة التى يعمل بها ، و عندئذ يستحق مرتب الإقامة كمزية من مزايا الوظيفة بحكم عمله و توافر تلك الشروط فيه ، حتى و لو كان فى أجازة أو فى مأورية خارجاً عن مركز عمله . و بهذه المثابة يستحق المدعى مرتب الإقامة ما دام أنه كان معيناً و يعمل فى جهة من تلك الجهات فى الفترة التى يطلب مرتب الإقامة عنها ، و لا يسقط حقه فيه كونه إعتقل فى السجن الحربى بالقاهرة ، ما دام هو معتبراً قانوناً فى تلك الفترة موظفاً معيناً بإحدى تلك الجهات ، و إعتقاله الذى إستتبع نقله إلى السجن الحربى أمر خارج عن إرادته و لا يخرج فى عموم معناه عن كون المدعى نقل مؤقتاً فى مهمة رسمية خارج عمله ، و إن كان ذلك جبراً عنه . 

 

                      ( الطعن رقم 733 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/2/4 )

=================================

الطعن رقم  0388     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 419

بتاريخ 27-02-1960

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : قواعد منح مرتب الاقامة                            

فقرة رقم : 1

إن المحكمة التى دعت إلى تقرير مرتب الاقامة بالصحراء هى تشجيع الموظفين و المستخدمين من غير المنتخبين محليا على الأقبال على العمل بتلك الجهات النائية و الاستمرار فيه بروح طيبة و ذلك بتعويضهم عما يلاقونه من مشقة البعد و شظف العيش و قسوة الطبيعة فى هذه المناطق القاصية عن العمران ، المجردة من وسائل الراحة و المواصلات ، و فى ضوء هذه الحكمة يتعين فهم و تفسير مدلول قرارت مجلس الوزراء الخاصة بتقرير هذا المرتب ، و لما كانت تلك الظروف التى من أجلها قرر بدل الصحراء يستوى فيها الموظفون جميعا الدائمون منهم و المؤقتون و خارجو الهيئة و عمال اليومية المقيمون بتلك الجهات ، فلا وجه بعد ذلك للتحدى بعدم سريان أحكام هذه القرارات على المشتغلين باليومية من مستخدمى الحكومة بحجة عدم النص عليهم صراحة فيها ما دام المناط فى تقرير هذا المرتب هو الأقامة فعلا فى الجهات التى عينتها قرارات مجلس الوزراء على ما سبق تفصيله ، إذ فضلا عن أن عمال اليومية و المشتغلين باليومية بصفة عامة هم من موظفى الدولة بالمعنى الأعم دون ما فارق بينهم و بين غيرهم من أصحاب المرتبات الشهرية من ناحية تبعيتهم جميعا للدولة و قيامهم جميعا على المرافق العامة سوى أن مرتباتهم تصرف إليهم على أساس الأجر اليومى دون الشهرية كما هو الشأن فى باقى الموظفين ، فإن الثابت - حسبما سلف البيان - أن مجلس الوزراء عندما أصدر قراراته العديدة بمنح مرتب الصحراء لم يكن بصدد تقرير معاملة خاصة لفئات معينة من موظفى الدولة دون غيرهم ، و لم يكن يستهدف ايثار جميع موظفى الدولة بميزة اختصهم بها دون عمال اليومية و إنما كان يستهدف تشجيع من يعملون بالحكومة فى تلك الجهات النائية بصفة عامة على الأقامة فيها ، و لم تستثن القرارات جميعا من أحكامها سوى طائفة معينة من موظفى الحكومة هى طائفة المنتخبين محليا ، و ذلك لحكمة ظاهرة و هى عدم توافر علة تقرير المرتب فيهم ، و مع ذلك فقد رأى المشرع بعد ذلك عدم حرمانهم كلية من ذلك المرتب ، و قرر لهم فى 26 من مارس سنة 1952 مرتبا بواقع ربع الفئات العادية فإذا كان هذا هو الحال بالنسبة لهذه الطائفة فكيف يستساغ حرمان طائفة عمال اليومية من مرتب الأقامة فيصبحون بذلك فى وضع أسوأ من المنتخبين محليا ، و لو شاء المشرع حقا حرمان عمال اليومية من غير المنتخبين محليا من مرتب الأقامة لتعين عليه النص صراحة على ذلك كما نص على حرمان المنتخبين محليا ، بل أن النص على حرمان عمال اليومية من غير المنخبين محليا كان أوجب لقيام موجب الصرف إليهم على عكس الحال فيما يتعلق بالمنتخبين محليا .

 

 

=================================

الطعن رقم  0388     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 419

بتاريخ 27-02-1960

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : قواعد منح مرتب الاقامة                           

فقرة رقم : 2

إذا جاز فى الفرض - المجادلة فى أحقية عمال اليومية فى مرتب بدل الأقامة الذى قرر بالقرارات السابقة على قرار 2 من مايو سنة 1951 فلا محل لهذا الجدل بعد صدور القرار المذكور الذى قضى " بمنح التسهيلات و المكافآت التى سبق أن أقرها المجلس فى 16 من ديسمبر سنة 1945 لجميع موظفى الدولة الذين يعملون بالصحراء و فى بلاد النوبة إذ أن عبارته كانت من العموم و الشمول بحيث يندرج تحتها موظفو الدولة جميعا دون استثناء حتى لقد التبس الأمر على وزارة المالية فى سريان أحكام ذلك القرار على المنتخبين محليا - و هم الذين أجمعت القرارات السابقة على حرمانهم من هذا المرتب - مما حدا بها إلى طلب اعادة بحث هذا الموضوع لتقرير ما إذا كان ذلك القرار يشمل المنتخبين محليا أم لا ، و يؤيد هذا النظر رغم وضوحه أن مراقبة مستخدمى الحكومة عندما سئلت عما اذا كان قرار 2 من مايو سنة 1951 يسرى على مستخدمى الدرجة التاسعة و خارجى الهيئة و العمال كان من رأيها أن القرار المذكور يسرى على هذه الطوائف أسوة بباقى موظفى الدولة . 

   ومن جهة أخرى فان قرار 4 من يونية سنة 1952 الذى ألغى قرار 2 من مايو سنة 1951 لم يكن يستهدف حرمان طائفة من كان يشملهم القرار الأخير و إنما كان يهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية التى ترتبت على صدور قرار 2 من مايو سنة 1951 ، و ذلك أن هذا القرار كان قد عمم صرف مرتب الأقامة لجميع المقيمين فى الجهات الصحرواية و بلاد النوبة على خلاف ما جرت عليه القرارات السابقة من تحديد المناطق التى تشملها تلك القرارات - حسبما سلف بيانه - فضلا عن منحه مرتب الأقامة على أساس الفئات العالية التى وردت بقرار 16 من ديسمبر سنة 1945 فضيق قرار 4 من يونية سنة 1952 من نطاق سريان أحكامه فقصرها على جهات معينة كما خفض من فئة المرتب فأصبحت تتراوح بين 15 % و 30 % بعد أن كانت 100 % و لم يستثن القرار من أحكامه سوى طائفة المنتخبين محليا دون غيرهم ، و من ثم فإن هذا القرار يسرى على عمال اليومية كما يسرى على باقى موظفى و مستخدمى الدولة . و لما كان المدعى يعمل كاتبا باليومية بمكتب التموين بمرسى مطروح - و هى من الجهات التى شملها قرار 2 من مايو سنة 1951 و 4 من يونية سنة 1952 فإن من حقه الافادة من القرارين المذكورين .

    أما بالنسبة للفئة التى يصرف على أساسها مرتب الأقامة لعمال اليومية فإنه لما كان العامل باليومية لا يعدو أن يكون من طائفة الخدمة الخارجين عن هيئة العمال ، فمن ثم يتعين صرف مرتب الأقامة إليهم على أساس الفئة المقررة للخدمة الخارجين عن الهيئة .

 

                       ( الطعن رقم 388 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/2/27 )

=================================

الطعن رقم  1060     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 86 

بتاريخ 13-01-1974

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : قواعد منح مرتب الاقامة                           

فقرة رقم : 1

يبين من تقصى قواعد منح مرتب الأقامة أن مجلس الوزراء قد وافق 10 من فبراير سنة 1935 على منح هذا المرتب للموظفين و المستخدمين الذين يقيمون فى الجهات النائية ، و فى 16 من ديسمبر سنة 1945 وافق المجلس على زيادة فئة المرتب المذكور بالنسبة لموظفى مصلحة المناجم و المحاجر ، ثم صدر بعد ذلك قرار المجلس فى 14 من يناير ، 15 من أبريل سنة 1951 بتطبيق الفئات العالية التى نص عليها القرار المشار إليه على طوائف أخرى من الموظفين نص عليهم ، و فى 2 من مايو سنة 1951 قرر المجلس تعميم صرف مرتب الأقامة على جميع موظفى الدولة الذين يعملون بالصحراء و بلاد النوبة ، كما قرر فى 26 من مارس سنة 1952 منح الموظفين و المستخدمين المنتخبين محليا بالجهات النائية مرتب إقامة بواقع ربع الفئات الواردة بقراريه الصادرين فى 16 من ديسمبر سنة 1945 و 2 من مايو سنة 1951 ، و لكن نظراً لما أسفر عنه تطبيق القرارات السابقة من زيادة كبيرة فى أعباء الميزانية تقدمت وزارة المالية إلى مجلس الوزراء بمذكرة أقترحت فيها " أولاً " إلغاء قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 15 من أبريل و 2 من مايو سنة 1951 و 26 من مارس سنة 1952 " و ثانياً " تعديل قراره الصادر فى 15 من فبراير سنة 1925 بمنح مرتب الأقامة فى جهات معينة و بنسب أقل ، ثم نص البند " ثالثاً " من المذكرة على أنه " إستثناء من القواعد المتقدمة يستمر العمل بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من ديسمبر سنة 1945 بالنسبة لمهندسى مصلحة المناجم و المحاجر و مهندسى مصلحة المساحة الذين يقومون بمسح الصحراء ، و بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 14 من يناير سنة 1951 بالنسبة لموظفى محطة الأحياء المائية الفنيين " و قد وافق مجلس الوزراء على هذه المذكرة بجلسته المنعقدة فى 4 من يونيه سنة 1952 .

   و من حيث أنه يستفاد مما تقدم أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من يونيه سنة 1952 قد أعاد تنظيم قواعد مرتب الإقامة بأن عين الجهات التى يصرف هذا المرتب للموظفين و المستخدمين الذين يعملون بها ، كما حدد فئات المرتب المذكور ، و بخصوص مصلحة المناجم و المحاجر قصر منح المرتب على طائفة واحدة من العاملين بها و هم المهندسون ، و سكت عن باقى العاملين سواء الموظفين منهم أو المستخدمين ، و مفاد هذا السكوت أن حقهم فى إقتضاء مرتب الأقامة قد زال و إنتهى أعتباراً من أول يوليه سنة 1952 تاريخ العمل بقرار مجلس الوزراء المشار إليه ، كما أن منطقة أبورديس بسيناء - و التى كان يعمل بها المدعى - لم تكن من بين المناطق التى عينها ذلك القرار . و من حيث أنه قد صدر فى 6 من يناير سنة 1963 القانون رقم 14 لسنة 1963 بشأن مرتب الإقامة لموظفى و عمال مصلحتى المناجم و الوقود و الأبحاث الجيولوجية و التعدينية مشيراً فى ديباجته إلى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 16 من ديسمبر سنة 1945 و 4 من يونيه سنة 1952 ، و نص فى المادة الأولى منه على أن يستحق موظفو و عمال مصلحة المناجم و الوقود و موظفو و عمال مصلحة الأبحاث الجيولوجية و التعدينية الذين يعملون بالصحراء مرتب إقامة بالفئات الواردة بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من ديسمبر سنة 1945 و بالشروط و الأوضاع المقررة فيه " و نص فى المادة الثانية منه على أن " يستبقى موظفو و عمال مصلحة المناجم و الوقود المبالغ التى صرفت إليهم بصفة مرتب إقامة أعتباراً من أول يوليه سنة 1952 ، كما يستبقى موظفو و عمال مصلحة الأبحاث الجيولوجية و التعدينية ما صرف إليهم بالصفة المذكورة إعتباراً من 15 من أغسطس سنة 1956 ، و يتجاوز عن إسترداد المبالغ السالف ذكرها منهم " و نص فى المادة الثالثة منه على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية " و قد تم النشر فيها بالعدد رقم 10 فى 12 من يناير سنة 1963 ، و قد نصت المادة 67 من الدستور المؤقت الصادر فى مارس سنة 1958 على أن تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها و يعمل بها بعد عشرة أيام من تاريخ نشرها " و يجوز مد هذا الميعاد أو تقصيره بنص خاص فى القانون و على ذلك فإن القانون المذكور يعمل به إعتباراً من 23 من يناير سنة 1963 ، و لا تسرى أحكامه قبل هذا التاريخ بأثر رجعى ينعطف إلى الماضى ، و لا يغير من ذلك ما جاء بمذكرته الإيضاحية من إقتراح سريان قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من ديسمبر سنة 1945 على موظفى و عمال مصلحة المناجم و الوقود أعتباراً من أول يوليه سنة 1952 ، إذ العبرة فى تقرير الرجعية بما نص عليه فى القانون ذاته و ليس بما أوردته المذكرة الإيضاحية ، و إذا كان القانون المذكور قد نص صراحة فى المادة الثانية منه على التجاوز عن أسترداد المبالغ التى صرفت إليهم أعتباراً من أول يوليه سنة 1952 كمرتب إقامة فإن ليس معنى ذلك - كما ذهب إليه خطأ الحكم المطعون فيه - إلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من يونيه سنة 1952 بأثر رجعى فيما قرره من حرمان هذه الطائفة من الإفادة بأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من ديسمبر سنة 1945 ، بل أنه يستفاد من عبارة هذه المادة أن هذه المبالغ إنما صرفت دون وجه حق بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من يونيه سنة 1952 و إلا ما كان المشرع فى حاجة إلى النص على التجاوز عن إستردادها . و إذا كان الحكم المطعون فيه قد أستند فى قضائه للمدعى إلى أنه قد أدرجت أعتمادات مالية بميزانية المصلحة فى السنوات المتتالية من عام 1945 حتى عام 1964/63 لمواجهة تكاليف صرف مرتب الأقامة ، فإن ذلك لا يعنى أحقية أمثال المدعى فى هذا المرتب خلال هذه السنوات ، ما لم تكن ثمة قواعد تنظيمية تقرر لهم هذا الحق .

    و من حيث أنه تأسيساً على ما تقدم فإن المدعى لا يحق له صرف مرتب الأقامة عن المدة من أول يناير سنة 1962 حتى 22 من يناير سنة 1963 التى لم يصرف خلالها هذا المرتب و على ذلك تكون دعواه غير قائمة على أساس سليم من القانون .

 

                     ( الطعن رقم 1060 لسنة 15 ق ، جلسة 1974/1/13 )

=================================

الطعن رقم  1544     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 574

بتاريخ 23-02-1957

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : قواعد منح مرتب الاقامة                           

فقرة رقم : 2

إن منطقتى العامرية و العلمين لم تكونا من بين المناطق التى حددها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 15 من فبراير سنة 1925 فى شأن مرتب الإقامة ، و أن القرار الصادر من مجلس الوزراء فى 2 من مايو سنة 1951 بالموافقة على طلب وزارة العدل منح مرتب إقامة لقاضيين شرعيين و بعض الكتاب و المحضرين فى العريش و القصير و مرسى مطروح و الواحات الخارجة و الداخلة و البحرية و الدر " عنيبة " و إن كان نصاً يقضى بأن يفيد من هذا المرتب جميع موظفى الدولة الذين يعملون فى هذه المناطق ، إلا أن المدعى ليس له أن يفيد منه ، لأن منطقتى العامرية و العملين لم تكونا من بين المناطق التى يسرى عليها . و قد عاد مجلس الوزراء فى قراره الصادر فى 4 من يونية سنة 1952 فألغى التعميم الذى كان قد قرره فى قراره الصادر فى 2 من مايو سنة 1951 ، و عدل فى مرتبات الإقامة بحسب الجهات المختلفة وفقاً للتفصيل الوارد فى قراره المشار إليه ، و لم تكن العامرية و العلمين من بين تلك الجهات .

 

                      ( الطعن رقم 1544 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/2/23 )

=================================

 

 

 

قواعد و احكام زيادة الاجور

الطعن رقم  0969     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 835

بتاريخ 15-04-1961

الموضوع : اجور

فقرة رقم : 1

على أثر صدور كادر سنة 1939قرر مجلس الوزراء بجلستيه المنعقدتين فى 15، 22 من مايو سنة 1940 تحديد الماهيات التى تمنح للحاصلين على الدبلومات العالية المعتادة و الممتازة عند تعيينهم فى الوظائف الفنية من الدرجة السادسة و أذاعت وزارة المالية بمنشورها رقم 10 لسنة 1940 < ملف رقم ف 234 -3/36 > ما قرره مجلس الوزراء بجلستيه المذكورتين بهذا الشأن. و كان من بين ما قرره بالنسبة لدبلوم المعاهد الخاصة ما يأتى : "يمنح من يحصل على دبلوم المعاهد الخاصة التى تنشأ فى الكليات و يشترط لدخولها الحصول على الليسانس أو البكالوريوس زيادة على مرتب الدبلوم العادى 1 ج إذا كانت مدة الدراسة سنة ، 2ج إذا كانت مدة الدراسة سنتين، 3ج إذا كانت مدة الدارسة ثلاث سنوات أو تزيد". و جاء فى نهاية المنشور أن هذه الماهيات تمنح إلى الذين عينوا بعد صدور الكادر الجديد < كادر سنة 1939> من تاريخ تعيينهم ، و من أول فبراير سنة 1939 إلى الذين عينوا فى ظل الكادر القديم. و الموظفين الحاصلون على دبلومات عالية معتادة أو ممتازة و مقيدون فى إحدى الدرجتين الثامنة أو السابعة يمنحون لدى نقلهم إلى إحدى الوظائف الخالية من الدرجة السادسة الفنية الماهيات المبينة فيما تقدم حسب مؤهلاتهم و ذلك من تاريخ نقلهم إلى الدرجة السادسة.

   و تنفيذاً لقرارات مجلس الوزارء الصادرة فى 30 من يناير ،12،29 من إغسطس سنة 1944 و القانونين رقمى 114،118 لسنة 1944 أصدرت وزارة المالية كتاباً دورياً رقم ف 234 - 1/302 بتاريخ 6 من سبتمبر سنة 1944 بشأن تنفيذ قواعد الإنصاف، و جاء فى هذا الكتاب بالنسبة للدبلومات العالية الممتازة و الشهادات المعادلة للشهادات العالية بيان فى الكشف رقم 1 الملحق بالكتاب المذكور لبعض هذه الدبلومات و الشهادات [و لم يأت من بين هذا البيان دبلوم معهد الضرائب] و نص فى الكتاب المذكور على أن الحاصلين على دبلومات ممتازة غير المذكورة فى الكشف رقم 1 يمنحون العلاوة المقررة لهذه الدبلومات وفقاً للمنشور رقم 10 لسنة 1940 إذا كانت ماهية الموظف تقل عن 20 ج فى الشهر و بحيث لا تجاوز بعلاوة الدبلوم هذا القدر و لا يكون لعلاوات هذه الدبلومات أثر فى العلاوات العادية أو التكميلية ما دامت الماهية أقل من 20 ج فى الشهر. كما نص أن من عين بدبلومة عادية و حصل أثناء الخدمة على دبلومة ممتازة سويت حالته على أساس الدبلومة العادية من تاريخ التعيين و منح علاوة الدبلومة الممتازة من تاريخ الحصول عليها.

   و فى يونية سنة 1946 رفعت اللجنة المالية مذكرة إلى مجلس الوزراء بينت فيها "أنه جاء فى كتاب لوزارة الدفاع الوطنى بتاريخ 16 من أبريل سنة 1945 أن قواعد الإنصاف نصت على تسوية حالة حملة الشهادات الإضافية على أساس الشهادات الحاصلين عليها قبل الحصول على الشهادات الإضافية ثم يمنحون الزيادة المقررة لهذه الشهادات. و حيث أنه تقرر فى قواعد الإنصاف أنه إذا وقع التعيين بعد 9 من ديسمبر سنة 1944 وجب وجود درجات خالية تتفق مع المؤهلات الدراسية، تطلب وزارة الدفاع لوطنى إستطلاع رأى وزارة المالية فيما إذا كان المقصود هو قصر منح الزيادة فى الماهية الخاصة بالدبلومات الإضافية على الذين كانوا بالخدمة لغاية 9 من ديسمبر سنة 1944 أو أن هذه القاعدة تتبع فيمن عين أو حصل على هذه الدبلومات من التاريخ سالف الذكر. و تلاحظ وزارة المالية أنه طبقاً لقواعد الإنصاف منح الحاصلون على الشهادة الإضافية زيادة تتراوح بين 500 مليم، 2 ج فى الشهر و ذلك فوق الماهية المقررة للشهادات الدراسية الحاصلين عليها و بصرف النظر عن نوع العمل الذى يؤدونه. و لما كانت الشهادات الإضافية المذكورة بقواعد الإنصاف تؤهل حامليها لأنواع خاصة من الوظائف < فيما عدا شهادة تكميلية التجارة المتوسطة، و شهادة التجارة العيا من ليون و ما يماثلها> لذلك ترى وزارة المالية عدم منح الزيادة المقررة نظير الحصول على الشهادات الإضافية إلا إذا كان التعيين فى وظائف تتناسب و هذه المؤهلات - أما الحاصلون على شهادة تكميلية التجارة أو شهادة التجارة العليا من ليون فالمفروض أن الحاصلين عليها يعينون فى الوظائف الكتابية، لذلك يستمر العمل بالقاعدة الحالية التى تجيز منح الحاصلين على هاتين الشهادتين الزيادة المقررة . و قد بحثت اللجنة المالية هذا الموضوع و رأت الموافقة على رأى وزارة المالية و هى تتشرف برفع رأيها إلى مجلس الوزراء للتفصل بإقراره". و قد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 28 من نوفمبر سنة 1946 على رأى اللجنة المالية المبين فى هذه المذكرة.

   و بتاريخ 6 من مارس سنة 1947 أصدرت وزارة المالية كتاباً دورياً رقم 234 - 1/302 بشأن الموظفين و المستخدمين الذين يحصلون على شهادات دراسية أثناء خدمتهم جاء فيه "تقضى قواعد الإنصاف الخاصة بالموظفين و المستخدمين ذوى المؤهلات الدراسية و المدونة بكتاب المالية الدورى رقم ف 234 - 1/302 الصادر فى 6 من سبتمبر سنة 1944 بتسوية حالة من تنطبق عليهم هذه القواعد بإفتراض دخولهم الخدمة فى الدرجات و بالماهيات المقررة لشهادتهم الدراسية و تدرج ماهياتهم بالنظام الموضح بالكتاب الدورى سالف الذكر و تكون التسوية من تاريخ الحصول على الشهادة بالنسبة لمن حصل عليها أثناء العمل. و ترى وزارة المالية أن يراعى من الآن فصاعدا أن يكون منح الماهية المقررة للشهادة الدارسية فى حدود القواعد المعمول بها من أول الشهر التالى للشهر الذى إعتمدت أو تعتمد فيه نتيجة إمتحان الشهادة و ليس تاريخ إعتماد النتيجة مع تطبيق ذلك على الحالات التى لم تتم تسويتها بمقتضى قواعد الإنصاف.

   و فى عام 1948 رفعت اللجنة المالية مذكرة إلى مجلس الوزراء جاء فيها "نصت قواعد الإنصاف على تسوية حالة حملة الشهادات الإضافية على أساس الشهادات الحاصلين عليها قبل الحصول على الشهادات الإضافية ثم يمنحون الزيادة المقررة لهذه الشهادات. و نظراً لأن الشهادات الإضافية المنصوص عليها فيما تقدم تؤهل حامليها لأنواع خاصة من الوظائف [فيما عدا شهادة تكميلية التجارة المتوسطة و شهادة التجارة العليا من ليون و ما يماثلها]. فقد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 28 من نوفمبر سنة 1946 على عدم منح الزيادة المقررة نظير الحصول على الشهادات الإضافية إلا إذا كان التعيين فى وظائف تتناسب و هذه المؤهلات. أما الحاصلون على شهادة تكميلية التجارة أو شهادة التجارة العليا من ليون فالمفروض أن الحاصلين عليها يعينون فى الوظائف الكتابية و لذلك يستمر العمل بالقاعدة الحالية التى تجيز منح الحاصلين على هاتين الشهادتين الزيادة المقررة، و تستفسر وزارة المالية عما إذا كان هذا المبدأ ينطبق على من يحصلون على شهادات ممتازة فوق الدبلومات العالية و الدرجات الجامعية، بمعنى أنه لا يمنح العلاوات و الماهيات المقررة للشهادات الممتازة إلا إذا كان الموظف يعمل فى وظيفة تتفق و مؤهله الدراسى. و قد بحثت اللجنة المالية هذا الموضوع، و هى ترى أنه لا يمنح الحاصلون على الدبلومات الممتازة العلاوات المقررة لها إلا إذا كان تعيينهم فى وظائف تتفق و طبيعة مواد الدراسة التى تخصصوا فيها و ذلك أسوة بحملة الشهادات الإضافية الذين صدر بشأنهم قرار مجلس الوزراء الصادر فى 28 من نوفمبر سنة 1946 المشار إليه - و تتشرف اللجنة برفع رأيها إلى مجلس الوزراء للتفضل بإقراره". و قد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 28 من نوفمبر سنة 1948 على رأى اللجنة المالية المبين فى هذه المذكرة.

   و بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1948 أصدرت وزارة المالية كتاباً دورياً رقم ف 234 - 3/24 بشأن التاريخ الذى تمنح فيه علاوة الدبلوم الممتاز جاء فيه "تقضى أحكام القانون رقم 42 لسنة 1923 بأن يكون منح الدرجات العلمية و الشهادات الأخرى من إختصاص مجلس الجامعة و جرى العمل على منح الماهيات لمن يحصلون على تلك الدرجات و الشهادات من أول الشهر التالى لتاريخ موافقة مجلس الجامعة. و إستفسرت بعض الوزارات و المصالح عما إذا كان يجوز إتخاذ تاريخ موافقة مجلس الكلية على منح الدرجات العلمية و الشهادات أساساً لزيادة المرتب، أم أن المعول عليه هو تاريخ موافقة مجلس الجامعة. وجواباً على هذه الإستفسارات ترى وزارة المالية أن يتخذ تاريخ إعتماد مجلس الجامعة لمنح الدرجة أو الشهادة لزيادة الماهية، فتمنح اليزادة المقررة من أول الشهر التالى لقرار هذا المجلس تطبيقاً لأحكام الكتاب الدورى رقم ف 234 - 1/302 المؤرخ 6 من مارس نسة 1947 و القواعد الأخرى الخاصة بمنح هذه الزيادات.

   و بتاريخ 3 من أبريل سنة 1950 أصدرت وزارة المالية كتاباً رقم ف 234 - 5/45 أشارت فيه إلى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 28 من نوفمبر سنة 1946 و 28 من نوفمبر سنة 1948 سالفى الذكر، كما أشارت إلى الكتاب الدورى رقم ف 234 - 5/45 المؤرخ 4 من أكتوبر سنة 1947 المتضمن أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 28 من نوفمبر سنة 1946. ثم جاء به "و قد قررت اللجنة المالية بجلستها المنعقدة فى 21 من ديسمبر سنة 1949 الموافقة على ما يأتى:-

<1> منح الزيادة المقررة فى الإنصاف لحملة الشهادات الإضافية - بغض النظر عما إذا كان العمل يتفق أو لا يتفق مع نوع الدراسة للشهادات الإضافية - و ذلك بالنسبة للموظفين الذين عينوا قبل 28 من نوفمبر سنة 1946 و كانوا حاصلين على شهاداتهم الإضافية قبل التعيين، و كذلك بالنسبة للموظفين الذين حصلوا على تلك الشهادات أثناء خدمتهم و كان حصولهم عليها قبل ذلك التاريخ . أما الموظفون الحاصلون على شهادات إضافية و عينوا بعد 28 من نوفمبر سنة 1946 أو كانوا معينين قبل هذا التاريخ و لكن لم يحصلوا على الشهادات المذكورة إلا بعده، فيشترط لمنحهم الزيادة المقررة أن تتفق طبيعة أعمالهم مع نوع الدراسة .

<2> منح الزيادة المقررة فى الإصناف لحملة الدبلومات الممتازة - بغض النظر عما إذا كان العمل يتفق أو لا يتفق مع نوع الدراسة للشهادة الممتازة - و ذلك بالنسبة للموظفين الذين عينوا قبل 28 من نوفمبر سنة 1948 و كانوا حاصلين على شهاداتهم الممتازة قبل التعيين ، و كذلك بالنسبة للموظفين الذين حصلوا على تلك الشهادات أثناء خدمتهم و كان حصولهم عليها قبل ذلك التاريخ.أما الموظفون الحاصلون على شهادات ممتازة و عينوا بعد 28 من نوفمبر سنة 1948 أو كانوا معينين قبل هذا التاريخ و لكن لم يحصلوا على الشهادات المذكورة إلا بعده، فيشترط لمنحهم الزيادة المقررة أن تتفق طبيعة أعمالهم مع نوع الدراسة .

   و تراعى فى جميع الحالات باقى الشروط المنصوص عليها بالكتاب الدورى رقم ف

234 - 5/45 المؤرخ 4 من أكتوبر سنة 1947 فيما تقدم. و فى الكتاب الدورى رقم ف 234 - 1/302 المؤرخ 6 من سبتمبر سنة 1944.

   و بتاريخ 30 من مارس سنة 1953 أصدر ديوان الموظفين الكتاب الدورى رقم 19 لسنة 1953 جاء فيه "تنص المادة 21 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة على أن يمنح الموظف عند التعيين أول مربوط الدرجة المقررة للوظيفة أو المربوط الثابت على الوجه الوارد بجدول الدرجات و المرتبات الملحق بهذا القانون و لو كان المؤهل العلمى الذى يحمله الموظف يجيز التعيين فى درجة أعلى. و مع ذلك فلمجلس الوزارء بناء على إقتراح وزير المالية و الإقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين منح مرتبات تزيد على بداية الدرجة للمعينين فى الوظائف الفنية إذا كانوا حاصلين على مؤهلات فنية إضافية تتفق و أعمال الوظيفة. و يرى ديوان الموظفين عدم صرف شئ من هذه العلاوات لمن يحصلون على هذه الشهادات بعد 30 من يونية سنة 1952 و ذلك إلى أن يصدر مجلس الوزراء القرار المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 21 من قانون نظام موظفى الدولة كما لا تصرف هذه الزيادات للمعينين الجدد فى أول يولية سنة 1952 أو بعده".

   و يبين من إستعراض النصوص المتقدم ذكرها أن الأحكام الأصلية التى إستنت زيادة المرتب نظير الحصول على الشهادات الممتازة - قبل العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1591 بشأن نظام موظفى الدولة - قررها مجلس الوزراء بجلستيه المنعقدتين فى 15 ، 22 من مايو سنة 1940، و قد نظم مجلس الوزراء فى هاتين الجلستين أحكام إستحقاق الزيادة و حدد مقدارها - و تستحق هذه الزيادة على مقتضى هذه الأحكام عند الحصول على الشهادة الممتازة دون أى قيد سوى أن يكون الحاصل عليها معيناً فى الدرجة السادسة الفنية.

   و لما صدرت قواعد الإنصاف التى قررها مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944 ، 12 ، 29 من أغسطس سنة 1944 لم تعدل مقدار هذه الزيادة بالنسبة لما لم يرد من الشهادات فى الكشف رقم 1 الملحق بهذه القواعد. و لم تضف إلى شرائط إستحقاقها سوى أن يكون مرتب الموظف أقل من 20 ج فى الشهر و بحيث لا يجاوز بالزيادة هذا القدر، ثم صدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ 28 من نوفمبر سنة 1948 فلم يضف إلى شرائط الإستحقاق سوى أن يكون الحاصل عليها معيناً  فى وظيفة تتفق و طبيعة مواد الدراسة التى تخصص فيها، و لم يتناول القرار المذكور وقت نشوء الحق فى الزيادة لا بالتفسير و لا بالتعديل و لا بالإضافة و يخلص من ذلك كله أن مجلس الوزراء فى شأن زيادة المرتب نظير الحصول على الشهادات الممتازة، و هو السلطة التى كانت تملك سن شرائط إستحقاق هذه الزيادة قد جعل مناط إستحقاقها هو الحصول على الشهادة الممتازة و التعيين فى الدرجة السادسة الفنية، على أن يكون مرتب الحاصل عليها أقل من 20 ج فى الشهر و بيحث لا يجاوز فى الزيادة هذا القدر . و أن يكون الحاصل عليها بعد 28 من نوفمبر سنة 1948 معيناً فى وظيفة تتفق و طبيعة مواد الدراسة التى تخصص فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0969     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 835

بتاريخ 15-04-1961

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : قواعد و احكام زيادة الاجور                       

فقرة رقم : 2

أن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن الحصول على المؤهل مركز قانونى ينشأ فى حق صاحب الشأن بتأدية الإمتحان فى جميع مواده بنجاح . أما إعلان النتيجة بعد ذلك بمدة قد تطول أو تقصر بحسب الظروف فلا يعدو أن يكون كشفاً لهذا المركز الذى كان قد نشأ من قبل ، نتيجة لعملية سابقة هى إجابات الطالب فى مواد الإمتحان إذ هى تحدد هذا المركز، و لذا يعتبر حصوله على المؤهل راجعاً إلى التاريخ الذى أتم فيه إجاباته فى جميع هذه المواد بنجاح .

   و بالتطبيق للمبدأ سالف الذكر تستحق الزيادة المقررة للحاصل على الشهادة الممتازة قبل العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 فى التاريخ الذى أتم فيه إجاباته فى جميع مواد إمتحان الشهادة الممتازة بنجاح، إذا توافرت فيه الشرائط الأخرى التى سلف بيانها. و لا عبرة بما أرتأته وزارة المالية فى كتابها الدورى رقم ف 234 - 3/24 بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1948 الذى أحال إلى كتابها الدورى رقم ف 234 - 1/302 بتاريخ 6 من مارس سنة 1947 من إتخاذ تاريخ إعتماد مجلس الجامعة لمنح الشهادة أساساً لزيادة المرتب ، لا عبرة بذلك، لأنه إن كان رأيها تأويلاً لقرارات مجلس الوزراء فهو قد أخطأ فى إنزال الحكم الصحيح للقانون الذى سلف بيانه فى شأن تحديد تاريخ الحصول على المؤهل، و لأنه إن كان تعديلاً فيما قرره مجلس الوزراء فى هذا الشأن فإن وزارة المالية لا تملكه بإعتبارها سلطة أدنى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0969     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 835

بتاريخ 15-04-1961

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : قواعد و احكام زيادة الاجور                        

فقرة رقم : 3

أن معهد الضرائب الذى حصل المدعى على دبلومة أنشئ فى كلية التجارة بجامعة القاهرة و إشترط لدخوله الحصول على الليسانس أو البكالوريوس و مدة الدراسة فيه سنتان، و من ثم فإن دبلوم هذا المعهد يعتبر من دبلومات المعاهد الخاصة التى يمنح من يحصل عليها زيادة على المرتب و قدرها 2 ج بحسب الأحكام التى قررها مجلس الوزراء فى الجلستين المنعقدتين فى 15، 22 من مايو سنة 1940 إذا توافرت فيه الشرائط الأخرى التى قررها مجلس الوزراء فى الجلستين المشار إليهما و كذلك التى قررها بتاريخ 30 من يناير ، 12 ، 29 من أغسطس سنة 1944 و بتاريخ 28 من نوفمبر سنة 1948 و التى سلف بيانها .

 

                       ( الطعن رقم 969 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/4/15 )

=================================

قواعد و احكام كادر عمال القنال

الطعن رقم  0928     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 78

بتاريخ 05-11-1960

الموضوع : اجور

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت من الأوراق أن المدعى قد أدى الإمتحان الفنى الذى تطلبه كادر عمال القنال و نجح فيه فى 24 من يولية سنة 1952 فإنه يكون قد إكتسب مركزاً قانونياً على أساس نتيجة هذا الإمتحان ترتب له بمقتضاه حق إستمده مباشرة من القانون فى حينه فيما يتعلق بالدرجة و الأجر اللذين يستحقهما و لا يؤثر فى هذا الحق و ثبوته لصاحبه صدور تنظيم لاحق غير ذى أثر رجعى كالقانون رقم 569 لسنة 1955 بشأن تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية أو قرار مجلس الوزراء الملحق به الصادر فى 23 من نوفمبر سنة 1955 ، ما داما لم يمسا أوضاع العمال و مراكزهم السابقة بأثر منعطف على الماضى . و من ثم فإن المدعى يستحق تسوية حالته على الوجه المتقدم من تاريخ أدائه الأمتحان أمام اللجنة الفنية المختصة فى 24 من يولية سنة 1952 فى هذه الصلاحية ليست صفة لازمة للشخص و مطلقة زمنياً بل هى حالة مكتسبة و نسبية تقوم به فى وقت ما متى توافرت له أسبابها من مران و خبرة بالنسبة إلى حرفة بذاتها . و قد جعل كادر عمال القنال الإختبار الفنى أداة لإثباتها و ليس معنى ثبوتها للعامل وقت أداء هذا الإختبار أنها كانت قائمة به فى زمن سابق ما دام إكتساب هذه الصلاحية و مرتبتها يتأثران بطبيعتها بمضى الوقت و بالدربة و لا سند للحكم المطعون فيه فيما ذهب إليه من رد هذه الصلاحية إلى أول أبريل سنة 1952 تاريخ نفاذ أحكام كادر عمال القنال لعدم قيام الدليل على ذلك ، كما لا حجة له فيما أخذه على جهة الإدارة من تراخ فى تطبيق أحكام الكادر المذكور فى حق المدعى فور نفاذها إذ لم يكن فى وسعها عملياً و مادياً أن تقوم بإختبار العدد العديد من عمال القنال الذين ألحقوا بخدمتها كل فى حرفته فى وقت واحد ، و الثابت أنها قامت بإختبار المدعى فنياً بعد فترة معقولة من تاريخ نفاذ الكادر المشار إليه .

 

                     ( الطعن رقم 928 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/5 )

 

=================================

الطعن رقم  1392     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 760

بتاريخ 18-02-1961

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : قواعد و احكام كادر عمال القنال                   

فقرة رقم : 1

إنه و لئن كان الحكم الصادر للمدعى فى الدعوى رقم 174 لسنة 2 القضائية من المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية بإعتبار الخصومة منتهية هو حكم قطعى له مقومات الأحكام و خصائصها و يجوز حجيتها ، إلا أن محور النزاع الذى أنهاه كما هو واضح من مطالعته - كان يدور حول الأجر عن مدة قضاها المدعى فى وزارة الداخلية و هى مدة لم يكن قد أعيد توزيعه فيها بعد طبقاً للقواعد التى وضعتها اللجنة المشكلة لإعادة توزيع عمال القنال . و من ثم فإن حجية هذا الحكم لا يصح أن تتعدى بأثرها إلى خارج هذا النطاق . فإذا حدث أن تغير المركز القانونى للمدعى عما كان عليه فى النزاع الذى أنهاه الحكم المذكور . فهذه واقعة جديدة لا أثر للحكم السالف الذكر عليها . و لما كان الثابت مما تقدم أن نقل المدعى إلى وزارة الحربية " سلاح الأسلحة و المهمات " إعتباراً من 21 من ديسمبر سنة 1954 قد غير من مركزه القانونى الذى كان له وقت أن كان يعمل بوزارة الداخلية ذلك أن هذا النقل كان تنفيذاً للقواعد التى وضعتها اللجنة المشكلة لإعادة توزيع عمال القنال . فتحول مركزه بهذا النقل من مركز مؤقت إلى مركز نهائى يكون المعول فيه طبقاً للقواعد المذكورة على ما تسفر عنه نتيجة إختباره أمام اللجنة الفنية المشكلة لهذا الغرض . لما كان ذلك فإنه لا أثر للحكم الصادر فى الدعوى رقم 174 لسنة 2 القضائية المشار إليه على المركز القانونى للمدعى فى وزارة الحربية فهو مركز جديد لم يتناوله النزاع الذى أنهاه الحكم المذكور .

 

                       ( الطعن رقم 1392 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/2/18 )

=================================

كيفية احتساب الاجر حال تغير الكادر

الطعن رقم  0140     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 265

بتاريخ 29-12-1956

الموضوع : اجور

فى 23 من يونية سنة 1951 تقدمت وزارة المالية إلى مجلس الوزراء بمذكرة رقم 516/1 متنوعة بشأن الإعتراضات التى صادفت الوزارات و المصالح عند تطبيق كشوف حرف ب و الـ 12% تضمنت رأى وزارة المالية فيما عرض عليها من حالات ، و من بين ما سئلت عنه وزارة المالية ما ورد بالبند 6 فقرة "هـ" و هو " هناك عمال طبق عليهم كادر العمال و هم الآن على درجات خارج الهيئة أو على درجات فى الكادر العام فهل يمنحون أجراً 300 م بالكامل إذا توفر شرط المنح لهم ؟ و هل يكون المنح فى حدود كادر العمال أم فى حدود درجاتهم الحالية ؟ " . و قد رأت المالية أن يمنح هؤلاء العمال الأجر فى حدود درجات كادر العمال التى سويت عليها حالاتهم ، و قد وافق مجلس الوزراء على ما ورد بالمذكرة فى 24 من يونية سنة 1951 . و استنادا إلى موافقة مجلس الوزراء سالفة الذكر أصدرت وزارة المالية الكتاب الدورى رقم ف234-9/53 ببيان المسائل التى عرضت عليها و قرار مجلس الوزراء فى شأنها ، و من بينها حالة العمال الذين طبقت عليهم أحكام كادر العمال و هم على درجات خارج الهيئة السالف ذكرها . و فى 30 من مارس سنة 1952 أصدرت وزارة المالية الكتاب الدورى رقم ف234-214/1 جزء ثان بشأن كيفية تحديد المرتب عند النقل من اليومية إلى الدرجات و قد جرى نصه كالآتى : " قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 27 من أغسطس سنة 1950 المبدأ الآتى : عمال اليومية - الحاصلون على مؤهلات دراسية و الغير حاصلين على مؤهلات - عندما يوضعون على الدرجات طبقاً للقواعد و الأحكام المقررة تحدد مرتباتهم على أساس الأجر اليومى مضروباً فى 25 يوماً ، و ترى وزارة المالية إتباع هذا المبدأ أيضاً عند النقل من اليومية إلى الدرجات الخارجية عن الهيئة " . و واضح أن ما قرره مجلس الوزراء بجلستيه المنعقدتين فى 27 من أغسطس سنة 1950 و 24 من يونية سنة 1951 لا يعدو أن يكون تطبيقاً سليماً للمبادئ القانونية التى تقضى بعدم المساس بالمراكز القانونية الذاتية التى تحققت لصالح الموظف فى ظل نظام معين إلا بنص خاص فى قانون . فإذا ثبت أن المدعى عليه قد إكتسب فى ظل قواعد كادر العمال مركزاً قانونياً ذاتياً " إذ سويت حالته بالتطبيق لأحكام ذلك الكادر و منح أجراً يومياً قدره 190 م أعتباراً من أول مايو سنة 1945 " ، فإنه لا يجوز المساس بحقه فى هذا الأجر بنقله من سلك اليومية إلى سلك الماهية ، و بالتالى يكون مستحقاً الفروق المالية بين أجره اليومى السابق مضروباً فى 25 يوماً و بين الراتب الذى منحه بعد نقله إلى وظيفة ساع و قدره ثلاثة جنيهات شهرياً .

 

                    ( الطعن رقم 140 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/29 )

=================================

الطعن رقم  0196     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 277

بتاريخ 26-12-1956

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : كيفية احتساب الاجر حال تغير الكادر               

فقرة رقم : 1

إن قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 23 من نوفمبر و 28 من ديسمبر سنة 1944 بوضع كادر لعمال اليومية لم يتضمنا أى نص يوجب أن يكون تحديد الماهية الشهرية للعمل الذى ينتقل من اليومية إلى سلك الدرجات على أساس أجره اليومى مضروباً فى 30 يوماً ، و قد خلا كتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم ف 234-53/9 المؤرخ 16 من أكتوبر سنة 1945 بشأن كادر عمال اليومية من أى قاعدة من هذا القبيل ، بل إن مذكرة وزارة المالية التى وافق عليها مجلس الوزراء بقراره الصادر فى 28 من ديسمبر سنة 1944 أفصحت عن المبدأ المتبع بالنسبة إلى عمال اليومية المعاملين بمقتضى كادر العمال و هو عدم منحهم أى أجر عن أيام الجمع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0784     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 305

بتاريخ 05-01-1957

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : كيفية احتساب الاجر حال تغير الكادر               

فقرة رقم : 1

عقب إعلان إلغاء معاهدة سنة 1936 قررمجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 18 من نوفمبر سنة 1951 تشكيل لجنة فى وزارة المالية تمثل فيها جميع الوزارات لإعادة توزيع عمال الجيش البريطانى الذين تركوا خدمته بمنطقة قناة السويس على وزارات الحكومة و مصالحها ، كما قرر فى 2 من ديسمبر سنة 1951 تخويل هذه اللجنة الحق فى إعادة النظر فى الأجور التى تحدد لهؤلاء العمال . و قد وضعت اللجنة تقريرها الذى ضمنته القواعد التنظيمية التى أرتأتها فى شأن تقدير أجور الكتبة و المخزنجية و العمال على إختلاف حرفهم و التى وافق عليها وزير المالية و قرر تطبيقها على جميع عمال الجيش البريطانى الذين ألحقوا بخدمة الحكومة توحيداً للمعاملة بينهم ، و أبلغ ذلك إلى الجهات المختصة بالكتاب رقم 234 - 77/9 المؤرخ 19 من مارس سنة 1952 لتنفيذه أعتباراً من أول أبريل سنة 1952 . و قد جاء بهذا الكتاب " أما العمال الذين ليس لهم عمل يتفق مع حرفهم سواء فى الجهات الملحقين بها الآن أو الجهات الأخرى فهؤلاء يكلفون القيام بأعمال يستطيعون القيام بها و تقرب من حرفهم الأصلية بقدر المستطاع ، و فى هذه الحالة تقدر أجورهم حسب الأعمال التى يقومون بها فعلاً لأن الأجر يقدر على قدر العمل لا على أساس حرفة العامل نفسه " ، كما ورد فى أصل تقرير اللجنة " أما العمال الذين لا توجد لهم اعمال حكومية تتفق و حرفهم الأصلية فهؤلاء يكلفون أعمالاً تقرب من حرفهم بقدر المستطاع ، أو أية أعمال أخرى بحسب مقتضيات الأحوال . و يمنحون إذن أجوراً تتفق و الأعمال المكلفين بها أو القائمين بها فعلاً " ، و يظهر من لجنة إعادة توزيع عمال الجيش البريطانى و بالأخص من تقرير رئيسها المؤرخ 19 من مارس سنة 1952 أنها قامت بحصر العمال المذكورين و إحصاء حرفهم المختلفة فى الجيش ، و عدد المشتغلين بكل حرفه و تقدير أجورهم بحسب هذه الحرف ، و أنها رتبتهم و حددت أجورهم على أساس إسناد عمل إلى  كل منهم يتفق و حرفته الأصلية ، فإذا لم يوجد هذا العمل سواء فى الجهة التى ألحقوا بها من بادئ الأمر لأو فى جهة لأخرى يمكن نقلهم إليها أو لم توجد أعمال كافية لإستيعابهم جميعاً نيط بهم العمل الذى يثبت - بعد الإختبار - أنهم يحسنون القيام به بمراعاة أم يكون قريباً مكن حرفهم الأصلية قدر المستطاع حتى يسهل عليهم أداؤه و يتسنى للحكومة الإنتفاع بهم . و ما دام العامل قد عهد إليه بعمل حرفة غير حرفته الأصلية فى الجيش البريطانى فإنه لا يستحق أجر هذه الحرفة ، بل تكون العبرة فى تحديد أجره بالعمل الذى عين لأدائه فى الجهة التى ألحق بها .

 

 

=================================

مرتبات المؤهلات المتوسطة

الطعن رقم  0032     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 544

بتاريخ 10-01-1959

الموضوع : اجور

فقرة رقم : 1

إن نص الفقرة الرابعة من المادة 135 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة إنما يتحدث عن موظفى الدرجة الثامنة الفنية و الكتابية الحاصلين على مؤهل دراسى متوسط يقل عن شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو التجارة المتوسطة أو ما يعادلهما ، و مرتباتهم وقت نفاذ القانون المذكور كانت أقل من البداية الجديدة ، فخرج من نطاق تطبيق هذه الفقرة إذن موظفو الدرجة الثامنة الفنية و الكتابية الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان و التجارة المتوسطة أو ما يعادلها ، فهؤلاء يستحقون أول بداية الدرجة الجديدة إن لم يكونوا قد بلغوها . أما من عدا هؤلاء ممن يحمل مؤهلاً دراسياً متوسطاً أقل كشهادة الثقافة العامة أو الدراسة الثانوية قسم أول. . . . إلخ ، و مع ذلك يجوز ترشيحه للتعين إبتداء من الدرجة الثامنة بالتطبيق للمادة الخامسة من المرسوم الصادر فى 6 من أغسطس سنة 1953 ، المنشور فى 10 منه ، فلئن كان يستحق أول بداية الدرجة الجديدة إذا عين فى ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 و المرسوم المشار إليه . و لا يفيد من هذه البداية من كان يحمل مثل هذا المؤهل الأقل و لكنه عين قبل نفاذ القانون المذكور ، و قد يبدوا فى ذلك شذوذ ظاهرى ، إلا أنه لا إجتهاد فى هذا الشأن مع صراحة النص . على أن حكمة المغايرة فى المعاملة قد ترجع فى نظر الشارع إلى أنه أصبح لا يجوز التعيين فى الدرجة الثامن الكتابية أو الفنية طبقاً للمادتين 15 و 16 منه أياً كان المؤهل الذى يحمله المرشح للتعيين على ما فيه من تفاوت إلا بعد إجتياز إمتحان مسابقة يجريه ديوان الموظفين ؛ و يعين الناجحون فى هذا الإمتحان المقرر لشغل الوظيفة بحسب درجة الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتائج الإمتحان التحريرى و الشخصى ، فقرن الشارع إلى جانب المؤهل ضرورة النجاح فى إمتحان المسابقة و جعل المناط فى أولوية التعيين هو الأسبقية فى النجاح ، حتى و لو كان الأسبق فى الإمتحان يحمل مؤهلاً أدنى من شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو شهادة التجارة المتوسطة أو ما يعادلها ، و لم يكن التعيين فى الدرجة الثامنة الفنية أو الكتابية قبل نفاذ هذا القانون مشروطاً فيه إجتياز مثل هذا الإمتحان و بأسبقية النجاح فيه ، و ليس من شك فى أن الوضع الجديد قد أصبح فى أساسه يختلف عن الوضع السابق و يبرر معاملة الجديد معاملة خاصة تتناسب مع ضرورة إجتياز  الإمتحان و النجاح فيه ، مما لم يكن مطلوباً فى الوضع السابق و لا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الفقرة الرابعة من المادة المشار إليها مقصورة الأثر على من يعين فى الدرجة الثامنة الفنية أو الكتابية إبتداء بمؤهل ، فلا تشمل المرقى من الدرجة التاسعةإلى الدرجة الثامنة - لا وجه لذلك ؛ لأن الفقرة المذكورة إنما خصصت إستحقاق بداية الدرجة الجديدة بمن كان حاملاً لشهادة الدراسة للثانوية قسم ثان أو التجارة المتوسطة أو ما يعادلهما ، فلا يستحق هذه البداية إذن من كان يحمل مؤهلاً دراسياً أقل من ذلك و لو كان يجيز الترشيح للتعيين فى تلك الدرجة طبقاً للقانون الجديد و المرسوم السالف الذكر ، هذا المؤهل قد ينحدر إلى شهادة الكفاءة أو ما يعادلها ، و هو على أى الأحوال أعلى من شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية ؛ فيخرج من هذا التخصيص بالبداية الجديدة بحكم اللزوم من باب أولى ، من كان مؤهله أدنى من ذلك كحامل الشهادة الإبتدائية أو غير الحامل لأى مؤهل .

 

                        ( الطعن رقم 32 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/1/10 )

=================================

مرتبات ممثلى الحكومة و الاشخاص الاعتبارية

الطعن رقم  1907     لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 951

بتاريخ 01-03-1987

الموضوع : اجور

القانونان رقما 70 لسنة 1977 و 85 لسنة 1983 بشأن مكافآت و مرتبات ممثلى الحكومة و الاشخاص الاعتبارية العامة و البنوك و غيرها من شركات القطاع العام . وضع المشرع قاعدة بموجبها تؤول الى الدولة أو الاشخاص الاعتبارية العامة أو البنوك أو غيرها من شركات القطاع العام جميع المبالغ أيا كانت طبيعتها التى تستحق لمثلى هذه الجهات مقابل تمثيلها بأية من مجالس ادارة البنوك المشتركة أو شركات الاستثمار العاملة داخل حدود جمهورية مصر العربية - القانون الجديد خرج على هذه القاعدة و سوى بين ما يعمل منها داخل مصر و ما يعمل منها خارجها - القانون القديم كان يستثنى بعض المبالغ مثل : بدل السفر و مصاريف الانتقال و الاقامة - القانون الجديد لم يأت بهذا الاستثناء - مؤدى ذلك : - انطباق القاعدة المشار اليها على جميع الاموال أيا كانت طبيعتها أو تسميتها أو الصورة التى تؤدى بها .

 

                   ( الطعن رقم 1907 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/3/1 )

=================================

مكافآت العمد و المشايخ

الطعن رقم  1757     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1054

بتاريخ 18-05-1957

الموضوع : اجور

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت أن المدعى يعمل شيخ عزبة و يخضع لوزارة الداخلية فيما يتعلق بعمله و الإشراف عليه ، و أنه كان يتقاضى مكافأة شهرية من وزارة الأوقاف يضاف إليها علاوة الغلاء ، و قد إستبان أن علة منح المكافأة للمدعى و أمثاله من المشايخ و كذا العمد على الرغم من تبعيتهم لوزارة الداخلية هى تعويضهم عما يقدمونه لوزارة الأوقاف من خدمات بالحجوز الإدارية و القضائية التى توقعها و المحافظة على حاصلات مستأجريها لضمان حصولها على مطلوباتها قبل هؤلاء المستأجرين و التعريف بهم و الإرشاد عنهم و كذلك المحافظة على حاصلات زراعية الذمة و معاونة المهندسين فى تحصيل الإيجارات و ما إلى ذلك . و أبانت الوزارة فى منشورها العام رقم 21 الصادر فى 1917/6/2 أن هذه المكافأة تتفاوت زيادة و نقصاً بحسب مساحات الأطيان - إذا ثبت ما تقدم فإن هذا يكون كاشفاً فى الدلالة على أن ما يحصل عليه العمدة أو الشيخ لا يعدو أن يكون المقابل لأداء خدمات معينة ، فالعلاقة - و الحالة هذه - هى علاقة عقدية فى نطاق القانون الخاص و ليست علاقة وظيفية بالمعنى المقصود من ذلك فى مجال القانون العام ، و لذا فإن هذا المقابل منوط بأداء هذه الخدمات لا بوظيفة العمدة أو الشيخ ، كما أنه يتفاوت فى مقداره لا تبعاً لصفة من يتقاضاه إن كان عمدة أو شيخاً ، بل بأهمية هذه الخدمات بحسب مساحات الأراضى التى تؤدى عنها مع تفرقة فى ذلك بين الأراضى التى تزرعها الوزارة على ذمتها و تلك التى تؤجرها للغير ، و مع مراعاة النسبة بين المنزرع و المؤجر فى حالة وجود أطيان فى بلدة واحدة بعضها تزرعه الوزارة على حسابها و البعض الآخر تؤجره . و هذا المقابل قد يعطى لشخص أو لجملة أشخاص بحسب الأحوال ، و قد يعطى لغير العمد و المشايخ ، كما أنه قد يقطع من كل لا يقبل أداءه بحسب الشروط المقررة أو من يقعد عن بذلها و تكون الوزارة فى حل من الإتفاق مع غيره ، دون أن يؤثر ذلك فى بقائه فى وظيقته كما هو عمدة كان أو شيخاً ، لأن هذه الخدمات لا تدخل من الأصل فى نطاق هذه الوظيفة ، و من ثم فإن المنازعة بين المدعى و الوزارة بصدد هذه المكافأة و علاوة الغلاء الملحقة بها تخرج عن إختصاص القضاء الإدارى عموماً لخروجها عن ولايتها .

 

                     ( الطعن رقم 1757 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/5/18 )

 

 

 

 

الاستئناف الفرعى

 الطعن رقم  0631     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 257

بتاريخ 04-04-1970

الموضوع : استئناف

إن الإستئناف الفرعى هو طريق استثنائى للاستئناف قرره الشارع بنص خاص ، و لم يقرر مثله بالنسبة إلى طرق الطعن الأخرى سواء ما ورد منها فى قانون المرافعات المدنية و التجارية أم فى قانون تنظيم مجلس الدولة ، و من ثم فلا يجوز أن ينسحب هذا الطريق الإستثنائى للاستئناف إلى غيره من طرق الطعن على الأحكام .

صحيفة الاستئناف ـ صحتها

الطعن رقم  0432     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 356

بتاريخ 13-02-1960

الموضوع : استئناف

إن صحيفة إستئناف الحكومة قد اشتملت فى الواقع على بيان مجمل لموضوع الحكم المستأنف ، و للأسباب التى بنى عليها الاستئناف ، كما أوردت طلبات الحكومة فهى لم تجهل بالحكم المستأنف و لا بما تنعاه عليه و لا بالمستأنف ضده . و من المتفق عليه عدم التشدد فى مراعاة بيانات صحيفة الاستئناف إذ كل ما يقصد إليه المشرع من ايرادها هو بيان موضوعها بيانا لا يوقع من أعلنت إليه فى حيرة جدية ، و كفاية البيان الخاص بموضوع الاستئناف كفاية تنتفى لها الجهالة بالطعن أمر تقدره المحكمة ، و لا ريب فى أن مجرد الخطأ فى تاريخ الحكم المستأنف أو فى رقم الدعوى الصادر فيها هذا الحكم لا يكون مدعاة للتجهيل بموضوع الاستئناف ، ما دامت البيانات الأخرى التى تضمنتها صحيفته تكفى - بما لا يدع مجالا لأى شك - فى تحديد موضوعه و تعيين الحكم المطعون فيه و على ذلك يكون الشق الأول من منطوق الحكم المطعون فيه قد أصاب محجة الصواب فيما قضى به من قبول الاستئناف شكلا .

 

 

 

 

اراضى بور - التعويض عن الاستيلاء عليها

الطعن رقم  2754     لسنة 29  مكتب فنى 33  صفحة رقم 113

بتاريخ 03-11-1987

الموضوع : استيلاء

المادة "9" من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة و الفرد فى الأراضى الزراعية و ما فى حكمها .

    يتم تقدير التعويض المستحق عن الإستيلاء على الأراضى البور غير الخاضعة لضريبة عقارية لبوارها أو المربوطة بضريبة عقارية لا تجاوز فئتها جنيهاً واحداً بواسطة اللجنة العليا لتنمية أراضى الدولة - يعتبر هذا التقدير نهائياً بمجرد اعتماده من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى - يعتبر القرار الصادر باعتماد التقدير قراراً إدارياً نهائياً يجوز الطعن فيه أمام القضاء الإدارى طبقاً للبند خامساً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة .

 

 

=================================

اصلاح زراعى - شروط الاستيلاء

الطعن رقم  1929     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 661

بتاريخ 19-01-1988

الموضوع : استيلاء

القانون رقم 50 لسنة 1969 . الأصل فى الإستيلاء أن ينصب على أطيان مملوكة للخاضع - لا يتحقق هذا الشرط طالما أن الموضوع مطروح على القضاء و لم يقل فيه كلمته بعد - مؤدى ذلك : إيقاف إجراءات الإستيلاء إلى أن يقول القضاء كلمته بحكم نهائى حول ملكية الأطيان محل الإعتراض .

 

                    ( الطعن رقم 1929 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/1/19 )

=================================

الاستيلاء على العقارات الشاغرة للمصلحة العامة

الطعن رقم  0433     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 114

بتاريخ 10-01-1970

الموضوع : استيلاء

إن القانون رقم 521 لسنة 1955 سالف الذكر قد إشترط لإمكان الإستيلاء على العقارات اللازمة لحاجة وزارة التربية و التعليم أو أحدى الجامعات أو غيرها من معاهد التعليم أو إحدى الهيئات التى تساهم فى رسالة وزارة التربية و التعليم ، أن يكون العقار خالياً ، و مفهوم الخلو فى حكم هذا الشرط ألا يكون أحد - مالكاً كان أو مستأجراً - شاغلاً للعقار عند صدور قرار الإستيلاء عليه ، حتى لا يترتب على هذا القرار أخراج شاغليه جبراً عنه ، و هو محظور أراد الشارع أن يتقيه .

 

                   ( الطعن رقم 433 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/1/10 )

=================================

الطعن رقم  3417     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 71 

بتاريخ 25-10-1986

الموضوع : استيلاء                 

 الموضوع الفرعي : الاستيلاء على العقارات الشاغره للمصلحة العامة    

فقرة رقم : 2

 تنص المادة 24 فقرة رابعاً من القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة على أن " للجهة المختصة أن تصدر قراراً بكل أو بعض التدابير الآتية اللازمة للمجهود الحربى أو شغلها " . و مفاد ما تقدم أن التدابير المنصوص عليها فى المادة 24 من القانون المذكور و من بينها الإستيلاء على العقارات اللازمة للمجهود الحربى أو شغلها لا يلزم لإتخاذها إعلان حالة التعبئة العامة خلافاً للإجراءات و التدابير المنصوص عليها فى المواد 2 و 4 و 5 و 6 و 7 من القانون . و من ثم فللجهة الإدارية المختصة - وزير الدفاع - أن يصدر قراراً بكل أو بعض هذه التدابير إذا إستلزمها المجهود الحربى سواءاً كانت حالة التعبئة معلنة أم غير معلنة .

 

                ( الطعن رقم 3417 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/10/25 )

=================================

الاستيلاء على العقارات اللازمة لتموين البلاد

الطعن رقم  2392     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 89

بتاريخ 25-10-1986

الموضوع : استيلاء

أنه و إن كانت موافقة لجنة التموين العليا على قرار الإستيلاء ، بالتطبيق لحكم المادة "1" من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المشار إليه تعتبر شرطاً إجرائياً لابد من إستيفائه لصحة قرار الإستيلاء من حيث الناحية ، إلا أن المرسوم بقانون المشار إليه لم يشترط فى هذه الموافقة موعداً معيناً . و قد سبق لهذه المحكمة قضاء بأنه يستوى لتمام الإجراءات أن يكون صدور الموافقة سابقاً أو لاحقاً على قرار وزير التموين بالإستيلاء " الحكم الصادر بجلسة أول يونية سنة 1985 فى الطعنين رقمى 911 و 915 لسنة 27 القضائية " . و من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الإستيلاء على العقارات و الأموال المملوكة للأفراد هى وسيلة لا يجوز للإدارة اللجوء إليها ، و لاسيما لتحقيق مصلحة عامة إلا إذا إستنفدت جميع الوسائل العادية المتاحة لها ، و لم تجد بعد ذلك بداً من الإلتجاء إلى تلك الوسيلة لتحقيق الهدف الذى ترمى إليه ، إذ فى هذه الحالة تكون الإدارة أمام ضرورة ملجئة إقتضاها الصالح العام الذى يعلو على الصالح الفردى .

 

                ( الطعن رقم 2392 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/10/25 )

=================================

الطعن رقم  2617     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 96 

بتاريخ 25-10-1986

الموضوع : استيلاء                 

 الموضوع الفرعي : الاستيلاء على العقارات اللازمة لتموين البلاد     

فقرة رقم : 1

إذا كانت المادة "1" من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين تنص على أن " يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد بالمواد الغذائية . . . . و لتحقيق العدالة فى توزيعها أن يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا كل أو بعض التدابير الآتية : ...... "5" الإستيلاء على ..... أى معمل أو مصنع أو محل صناعى ........". و من حيث أنه بالبادى من ظاهر الأوراق أن قرار وزير التموين و التجارة الخارجية رقم 449 لسنة 1983 بالإستيلاء على مطحن الغلال المملوك للسادة سوريال و فخرى المصرى و ماهر سمعان ، قد صدر فى حدود الإختصاص المخول للوزير بموجب القانون رقم 95 لسنة 1945 المشار إليه و بعد موافقة لجنة التموين العليا ، مستهدفاً ضمان تموين بلدة درنكة بما يلوم من خدمات الطحن ، و لا ينال من سلامة هذا القرار - على ما يبدو من ظاهر الأوراق - سبق صدور قرار من اللجنة المشكلة بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 301 لسنة 1982 بالموافقة على الطلب المقدم من صاحب الشأن بتوقف المطحن ، ذلك أن هذه اللجنة شكلت فى إطار ما تنص عليه المادة 107 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 من أن " يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة للبت فى طلبات المنشآت لوقف العمل كلياً أو جزئياً أو تغيير حجم المنشأة أو نشاطها بما قد يمس حجم العمالة ........ و لا يجوز لأصحاب الأعمال وقف العمل كلياً أو جزئياً أو تغيير حجم المنشأة أو نشاطها إلا بعد الحصول على موافقة من هذه اللجنة " .

 

                 ( الطعن رقم 2617 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/10/25 )

=================================

الطعن رقم  2679     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 813

بتاريخ 14-02-1987

الموضوع : استيلاء                 

 الموضوع الفرعي : الاستيلاء على العقارات اللازمة لتموين البلاد     

فقرة رقم : 1

المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدل بالقانون رقم 380 لسنة 1956 قد خولت وزير التموين إصدار قرارات بالاستيلاء على العقارات و المحال اللازمة لضمان تموين البلاد و تحقيق عدالة التوزيع بشرط الحصول على موافقة لجنة التموين العليا سواء قبل أو بعد صدور قرار الاستيلاء و دون تحديد للجهات التى يصدر القرار لصالحها إلا أن سلطة الوزير فى إصداره تجد حدها الطبيعى فى إستهداف الأغراض التى عنى الشارع بتأكيدها بأن يكون القرار لازماً بالفعل لضمان تموين البلاد فإذا كان الثابت أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 1980/8/10 بقصد توقى أثر تنفيذ حكم الاخلاء الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية بجلسة 1980/6/22 مشمولا بالنفاذ المعجل و بلا كفالة و بقصد تمكين شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية من البقاء بعين النزاع فإنه يكون قد انحرف عن الهدف المحدد فى القانون لاصداره و قصد إلى وضع العراقيل أمام تنفيذ حكم قضائى مشمول بالنفاذ المعجل بغير الطريق الذى رسمه القانون ، و لا يغير من ذلك صدور حكم من محكمة الجيزة الابتدائية فى الدعوى رقم 1450 لسنة 1980 بجلسة 1980/11/1 بوقف تنفيذ حكم الاخلاء سالف الذكر ثم صدر حكم من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 1982/11/28 فى الاستئناف رقم 4788 لسنة 97 ق بإلغاء هذا الحكم و برفض طلب الاخلاء لأن مشروعية القرارات الإدارية إنما ترتبط بالظروف و الملابسات التى صدرت فيها دون تلك التى حدث بعد صدورها كما أن من مصلحة المدعى رغم صدور الحكم النهائى برفض طلب الاخلاء و الذى من شأنه استمرار العلاقه الايجاريه بين الخصوم و إلغاء القرار المطعون فيه المسلط على العقار لما هو مقرر من اختلاف النظام القانونى لعلاقة الايجار عن النظام القانونى للاستيلاء طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 .

 

                     ( الطعن رقم 2679 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/2/14 )

=================================

الاستيلاء على العقارات اللازمة لمرفق التعليم

الطعن رقم  3035     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 333

بتاريخ 23-11-1985

الموضوع : استيلاء

القانون رقم 521 لسنة 1955 فى شأن الإستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التربية و التعليم و معاهد التعليم معدلاً بالقانون رقم 252 لسنة 1967.

    صدور حكم لصالح مالك العقار فى مواجهة محافظة القاهرة باخلاء العين المؤجرة لوزارة التربية و التعليم و صيرورة هذا الحكم باتاً لعدم الطعن فيه بطريق النقض فى الميعاد المقرر قانونا لا يمثل قيداً على سلطان رئيس الجمهورية فى إصدار قرار بالإستيلاء على العقار محل النزاع - أساس ذلك : - أن المادة الأولى من القانون رقم 521 لسنة 1955 أجازت لوزير التربية و التعليم أن يصدر قرارات بالإستيلاء على أى عقار خال يراه لازماً لحاجة الوزارة أو إحدى الجامعات أو غيرها من معاهد التعليم و قد آل هذا الإختصاص إلى رئيس الجمهورية بموجب نص المادة الثالثة من القانون رقم 252 لسنة 1967 - مؤدى ذلك : - أن قرار رئيس الجمهورية المشار إليه صدر إستناداً إلى نصوص القانون بغرض سد حاجة مرفق التعليم - لا وجه للنعى على قرار رئيس الجمهورية بمقولة أنه يعطل تنفيذ حكم حاز حجية و أن من واجب الإدارة أن تحترم هذه الحجية فتمتنع عن إتخاذ أى موقف أو تصرف يتنافى مع هذه الحجية - أساس ذلك : - أن الحكم الصادر بالإخلاء يستند إلى إخلال المحافظة بالإلزامات الملقاة على عاتقها بموجب عقد الإيجار المبرم بينها و بين الطاعن بوصفه مالك العقار فى حين أن القرار الصادر بالإستيلاء إستند إلى أحكام القانونين رقمى 521 لسنة 1955 و 252 لسنة 1967 و فى أطار قواعد القانون العام و لسبب منبت الصلة بالمنازعة التى صدر فيها الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1715     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 873

بتاريخ 13-02-1988

الموضوع : استيلاء                 

 الموضوع الفرعي : الاستيلاء على العقارات اللازمة لمرفق التعليم     

فقرة رقم : 1

القانون رقم 521 لسنة 1955 بتخويل وزير التربية و التعليم سلطة الإستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة و معاهد التعليم و القانون رقم 252 لسنة 1960 فى شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة و الإستيلاء على العقارات . إشترط المشرع لإمكان الإستيلاء على العقارات اللازمة لحاجة وزارة التربية و التعليم أو إحدى الجامعات أو غيرها من الجهات المنصوص عليها أن يكون العقار خالياً - مفهوم الخلو فى حكم هذا الشرط ألا يكون أحد مالكاً أو مستأجراً شاغلاً للعقار عند صدور قرار الإستيلاء عليه حتى لا يترتب على هذا القرار إخراج شاغله جبراً عنه و هو ما لم يقصده المشرع - صدور حكم بتسليم العقار محل الإستيلاء لا يفيد فى إثبات شغل العقار طالما أنه لم يكن مشغولاً بالفعل وقت صدور قرار الإستيلاء عليه - أساس ذلك : أن العبرة فى شغل العقار بالحيازة الفعلية .

 

                  ( الطعن رقم 1715 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/2/13 )

=================================

الطعن رقم  0424     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 150

بتاريخ 26-11-1988

الموضوع : استيلاء                 

 الموضوع الفرعي : الاستيلاء على العقارات اللازمة لمرفق التعليم     

فقرة رقم : 1

تنظيم الحقوق يدخل فى نطاق السلطة التقديرية للمشرع - للمشرع تنظيم حق الملكية الذى يقتضيه الصالح العام - يجب التفرقة بين أحكام الإستيلاء المؤقت على العقارات طبقاً لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة و يبين الإستيلاء على العقارات لصالح مرفق التعليم و يتضح ذلك من عدة وجوه : 

   أولاً : الإستيلاء المؤقت فى قانون نزع الملكية محدد بثلاث سنوات بينما النوع الثانى من الإستيلاء لا يتقيد بهذه المدة .

   ثانياً : لم يشترط أن يكون العقار خالياً فى الإستيلاء المؤقت بخلاف الإستيلاء لمصلحة مرفق التعليم .

   ثالثاً :  فى الإستيلاء المؤقت إشترط المشرع إستخدام العقار فى منفعة عامة بينما أجاز الإستيلاء فى النوع الثانى لصالح الهيئات غير الحكومية التى تساهم فى رسالة التعليم - مؤدى ذلك : عدم إشتراط تأمين الإستيلاء على العقارات لصالح مرفق التعليم بمدة ثلاث سنوات . 

 

                   ( الطعن رقم 424 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/11/26 )

=================================

الطعن رقم  0424     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 150

بتاريخ 26-11-1988

الموضوع : استيلاء                 

 الموضوع الفرعي : الاستيلاء على العقارات اللازمة لمرفق التعليم     

فقرة رقم : 2

1) تنظيم الحقوق يدخل فى نطاق السلطة التقديرية للمشرع - للمشرع تنظيم حق الملكية الذى يقتضيه الصالح العام - يجب التفرقة بين أحكام الإستيلاء المؤقت على العقارات طبقاً لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة و يبين الإستيلاء على العقارات لصالح مرفق التعليم و يتضح ذلك من عدة وجوه : 

   أولاً : الإستيلاء المؤقت فى قانون نزع الملكية محدد بثلاث سنوات بينما النوع الثانى من الإستيلاء لا يتقيد بهذه المدة .

   ثانياً : لم يشترط أن يكون العقار خالياً فى الإستيلاء المؤقت بخلاف الإستيلاء لمصلحة مرفق التعليم .

   ثالثاً :  فى الإستيلاء المؤقت إشترط المشرع إستخدام العقار فى منفعة عامة بينما أجاز الإستيلاء فى النوع الثانى لصالح الهيئات غير الحكومية التى تساهم فى رسالة التعليم - مؤدى ذلك : عدم إشتراط تأمين الإستيلاء على العقارات لصالح مرفق التعليم بمدة ثلاث سنوات . 

 

                   ( الطعن رقم 424 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/11/26 )

=================================

الطعن رقم  1685     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 595

بتاريخ 25-02-1989

الموضوع : استيلاء                 

 الموضوع الفرعي : الاستيلاء على العقارات اللازمة لمرفق التعليم     

فقرة رقم : 1

مناط الإستيلاء على العقارات لسير مرفق التعليم أن يكون العقار خالياً - صدور حكم قضائى واجب النفاذ بأنها عقد إيجار العقار يجعله عقاراً خالياً حكماً - لا يجوز للإدارة أن تلجأ لهذا الأسلوب لتغطية خطئها - فإذا أخذت بالتزاماتهاقرار الاستيلاء - مشروعيته

الطعن رقم  1568     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 344

بتاريخ 10-12-1966

الموضوع : استيلاء

فقرة رقم : 2

أنه يبدو خطأ الحكم المطعون فيه الصادر بألغاء قرار الاستيلاء موضوع الطعن بمقولة أنه يشترط لصدور هذا القرار خلو العقار المستولى عليه ما دامت ادارة التعبئة تشغل هذا العقار قبلا بطريق الايجار فأن القرار الصادر بالاستيلاء يرد على غير محل مستندا فى ذلك إلى وجود مثل هذا الشرط فى بعض القوانين الأخرى لما فى هذا الأستناد من إضافة شرط غير وارد فى القانون الذى صدر القرار أستنادا إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1309     لسنة 12  مكتب فنى 12  صفحة رقم 664

بتاريخ 18-02-1967

الموضوع : استيلاء                 

 الموضوع الفرعي : قرار الاستيلاء - مشروعيته                        

فقرة رقم : 1

أن الباعث الذى حفز محافظة الشرقية بادى الرأى على السعى فى إستصدار القرار المطعون فيه هو الحكم الصادر بأخلالها من المبنى المطلوب الإستيلاء عليه و قصدها من ذلك هو تعطيل تنفيذ هذا الحكم الا أنه بعد تمام الصلح بينها و بين المدعى تحول هذا القصد إلى مجرد الرغبة فى التنصل من شروط عقد إيجار رأتها مجحفه بها لما أنطوى عليه من مغالاة فىالأجر التى إلتزمت بها و هذا الذى إستهدفته محافظة الشرقية أولاً و أخيراً لا جدال فى أنه لم يكن قصداً مشروعاً للقرار الإدارى لعامة - و هو لا يتغيا إلا المصلحة العامة - و لا لقرار الإستيلاء بخاصة ، و هو لا يتخذ الا لتحقيق الأغراض المحددة المبينة فىالقانون رقم 577 لسنة 1954 المنظم للإستيلاء المؤقت على العقارات ، و ليس من بينها ما قصدت المحافظة إلى أصابته من وراء قرار الإستيلاء .

 

                    ( الطعن رقم 1309 لسنة 12 ق ، جلسة 1967/2/18 )

=================================

الطعن رقم  1092     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 535

بتاريخ 29-12-1987

الموضوع : استيلاء                 

 الموضوع الفرعي : قرار الاستيلاء - مشروعيته                        

فقرة رقم : 2

قرار الإستيلاء - دور المحكمة عند بحث مشروعيته و الإعتراض عليه . إذا ثبت سلامة الإستيلاء على أرض النزاع تنتفى مصلحة الطاعن فى إلغاء القرار الصادر بعدم جواز نظر الإعتراض لسابقة الفصل فيه - يجب فى هذه الحالة القضاء برفض الطعن - أساس ذلك - يستوى أمام الطاعن القضاء بعدم جواز نظر الإعتراض على القضاء برفض الإعتراض لسلامة الإستيلاء الموقع على سطح النزاع - إذا ثبت عدم سلامة قرار الإستيلاء لإكتساب ملكيته أرض النزاع بمضى المدة الطويلة تعين القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه و إلغاء الإستيلاء - لا يتأتى ذلك فى مباشرة الخبير مهامه .

 

                  ( الطعن رقم 1092 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/12/29 )

=================================

الطعن رقم  1252     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 234

بتاريخ 03-12-1988

الموضوع : استيلاء                 

 الموضوع الفرعي : قرار الاستيلاء - مشروعيته                        

فقرة رقم : 3

العبرة فى تقدير مدى مشروعية قرارات الإستيلاء بأحكام القانون الذى صدر القرار المطعون فيه فى ظل العمل بأحكامه .

 

                   ( الطعن رقم 1252 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/12/3 )

=================================

 العقدية مما أسفر عنه صدور حكم نهائى بإخلائها العقار نتيجة خطئها يمتنع حينئذ اتخاذ حاجتها إلى العقار مبرراً للإستيلاء الذى لم يسن لتدارك خطئها و إلا انحرف القرار الصادر بالاستيلاء عن الغاية التى شرع لها قانوناً .

 

               ( الطعن رقم 1685 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/2/25 )

 

*******

 

 

اجراءات القانون العام فى الانتفاع بالمال العام

الطعن رقم  1965     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 535

بتاريخ 31-03-1962

الموضوع : املاك دولة

أن ملكية الأموال العامة هى من الموضوعات التى يستقل بها القانون العام ، و قد إستقر الفقه الإدارى على أن الدولة هى المالكة للأموال العامة و من حقوق الملكية حق إستعمال المال و إستثماره و التصرف فيه بمراعاة وجهة المنفعة العامة المخصص لها المال ، و يحول هذاالتخصيص دون التصرف فى المال العام إلا إذا إنطوى ذاك على نية تجريده من صفة العمومية فيه ، و من ثم فترتيب سبل الإنتفاع بالمال العام يجرى وفقاً لأوضاع و إجراءات القانون العام . . .

   و على وفق ما تقدم يكون من حق الحكومة أن تخص فرداً أو تؤثره بجزء من المال العام لإنتفاعه الخاص مادام أن ذلك لا يتعارض مع المنفعة العامة التى خصص لها العقار و لا يكون من شأنه أن يحد من حرية الشخص الإدارى فى الرجوع فيه أو تعديله لداعى المنفعة العامة . .

  و الحكومة ، إذ خصت مورث المدعى عليها بجزء من العقار بوصفه من الأموال العامة المملوكة للدولة ، فإنها تكون قد أجرت تصرفاً يحكمه القانون العام الذى يوافق طبيعة المال العام .

 

 

=================================

الطعن رقم  1965     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 535

بتاريخ 31-03-1962

الموضوع : املاك دولة              

 الموضوع الفرعي : اجراءات القانون العام فى الانتفاع بالمال العام   

فقرة رقم : 2

إن القرار الإدارى هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة للأفراد بناء على سلطتها العامة بمقتضى القوانين و اللوائح حين تتجه إرادة الإدارة لإنشاء مركز قانونى يكون جائزاً و ممكناً قانوناً و بباعث من المصلحة العامة التى يبتغيها القانون . و أما العقد الإدارى فهو الإنفاق الذى تبرمه الإدارة مع أحد الأفراد يتحدد فيه حقوق و إلتزامات كل من الطرفين و يخضع للقانون العام و يبين من الإطلاع على السند الذى قامت على أساسه هذه الدعوى أن الحكومة خصصت لمورث المدعى عليها جزءاً من الملك العام لإنتفاعه الخاص مقابل مبلغ معين بشروط معينة تخرج عن نطاق القواعد المقررة فى القانون الخاص ، و بذلك قد إصطبغ هذا السند بصيغة العقد الإدارى لا القرار الإدارى بحسب التعريف المشار إليه و لا يغير من ذلك وصف هذا العقد بأنه ترخيص أو أن المبلغ المقابل للإنتفاع هو رسم فلا وجه له لأن الحكومة حين خصت مورثى المدعى عليها بجزء من الملك العام فإنها كانت مستغلة لهذا الجزء بإعتبارها مالكة له ملكية تحكمها قواعد القانون العام على النحو السالف ذكره ، و لم يكن ذلك إفصاحاً عن إرادة الإدارة الملزمة بل نتيجة لإتفاق تبادل فيه الطرفان الحقوق و الواجبات ، و غنى عن البيان أن العقد الذى يكون محله الإنتفاع بمال عام هو بطبيعته من العقود التى تخضع لأحكام القانون العام لأنها توافق طبيعة المال العام و لإتصالها الوثيق بمقتضيات النفع العام .

   و لذلك يكون الحكم المطعون فيه - إذ قضى بعدم الإختصاص لأن الترخيص المعطى لمورث المدعى عليها لايرقى إلى مرتبة العقد الإدارى بعد إستكماله الشروط الواجب توافرها فى العقود الإدارية - قد جانبه الصواب .

 

                      ( الطعن رقم 1965 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/3/31 )

=================================

الطعن رقم  0461     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 892

بتاريخ 18-01-1986

الموضوع : املاك دولة              

 الموضوع الفرعي : اجراءات القانون العام فى الانتفاع بالمال العام   

فقرة رقم : 2

متى تقررت صفة النفع العام لمشروع ما بإعتباره من المشروعات الاقتصادية التى تشكل مصدرا أساسيا من مصادر تمويل الخزانة العامة التى تنعكس آثارها على مرافق الدولة المختلفة بما يؤدى إلى خدمة الاقتصاد القومى و تحسين أداء الخدمات العامة فلا وجه للحجاج بموقع المشروع بمقولة أن جهة الادارة كان بوسعها تدبير موقع آخر - أساس ذلك أن تحديد موقع المشروع يدخل فى مجال السلطة التقديرية لجهة الإدارة - لا معقب على الإدارة فى اختيارها لموقع المشروع طالما خلا مسلكها من أساءة إستعمال السلطة .

 

                ( الطعن رقم 461 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/1/18 )

ازالة التعدى على اموال الدولة

الطعن رقم  1568     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 344

بتاريخ 10-12-1966

الموضوع : املاك دولة

فقرة رقم : 3

أن الادارة إذا قدرت بما لها من سلطة فى هذا الشأن و هى فى هذا المجال الذى يتصل بالمجهود الحربى و بأمن القوات المسلحة إنما تتمتع بحرية واسعة لا يحدها فى ذلك حسبما سلف البيان الا عيب اساءة استعمال السلطة و هو ما خلت الأوراق من أية واقعة يمكن أن تقوم قرينة عليها ، إذ قدرت أن شروط عقد الايجار و ما صحب هذا الوضع من أشكالات أصبحت تتعارض مع ظروفها و أوضاعها الجديدة ، كان لها بمقتضى هذه السلطة أن تدرء كل ما من شأنه أن يعوق سير الأعمال بها أو يخل بالسرية الواجبة لها ، و أن تقضى على مصدر القلق و مبعث الخوف ، فإن هى عادت بعد أن ألغت قرار الاستيلاء السابق إلى أصدار القرار المطعون فيه لمواجهة تلك الظروف الجديدة مستندة إلى الأسباب سالفة الذكر مستهدفة الغرض المشار إليه و دون أن يثبت أنها مست المزايا المالية المقررة للمدعية بموجب عقد الايجار السابق حيث أحتفظت لها بهذه المزايا كاملة غير منقوصة فإن قرارها الصادر فى هذا الخصوص يكون قد صدر و الحالة هذه مطابقا للقانون .

 

                 ( الطعن رقم 1568 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/12/10 )

=================================

الطعن رقم  1336     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 154

بتاريخ 07-11-1987

الموضوع : املاك دولة              

 الموضوع الفرعي : ازالة التعدى على اموال الدولة                    

فقرة رقم : 1

المادة "98" من القانون المدنى معدلة بالقوانين أرقام 147 لسنة 1957 و 39 لسنة 1959 و 55 لسنة 1970 .

    بسط المشرع حمايته على الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة - من وسائل تلك الحماية : حظر تملك هذه الأموال أو كسب حق عينى عليها بالتقادم و تحريم التعدى عليها و إزالته إدارياً دون حاجة إلى إستصراخ القضاء أو إنتظار كلمته فى دعاوى يرفعها الأفراد على الإدارة - لا يعوق سلطة الإدارة فى إزالة التعدى مجرد منازعة واضع اليد أو محض إدعائه حقاً لنفسه أو إقامته دعوى بذلك أمام القضاء المدنى طالما أن جهة الإدارة لديها مستنداتها و أدلتها الجدية المثبتة لحقها و هو ما يخضع لرقابة القضاء الإدارى عند بحثه مشروعية القرار الصادر بإزالة التعدى فهو لا يفصل فى موضوع الملكية أو الحق المتنازع عليه و لا يفحص المستندات و الأوراق ليتحقق من الملكية و إنما يقف إختصاصه عند التحقق من صحة القرار الصادر بإزالة التعدى و قيامه على سببه المبرر له قانوناً و المستمد من شواهد و دلائل جدية .

 

                   ( الطعن رقم 1336 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/11/7 )

=================================

الطعن رقم  1461     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 971

بتاريخ 27-02-1988

الموضوع : املاك دولة              

 الموضوع الفرعي : ازالة التعدى على اموال الدولة                    

فقرة رقم : 1

المادة 970 من القانون المدنى معدلة بالقوانين أرقام 147 لسنة 1957 و 39 لسنة 1959 و 55 لسنة 1970 . يجب على المحكمة عند التصدى لبحث مشروعية القرارات الصادرة بإزالة التعدى على المال العام ألا تتغلغل فى بحث الملكية و لا تفصل فيها حيث يختص بذلك القاضى المدنى وحده - يقف إختصاص القضاء الإدارى عند التحقق من أن إدعاء الجهة الإدارية بالملكية إدعاء جدى له شواهده المبررة لإصدار القرار بإزالة التعدى إدارياً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0682     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 432

بتاريخ 14-01-1989

الموضوع : املاك دولة              

 الموضوع الفرعي : ازالة التعدى على اموال الدولة                    

فقرة رقم : 1

إن وزن مشرعية القرار الصادر بإزالة التعدى إدارياً إنما يكون بالقدر اللازم للفصل فى أمر هذه المشروعية دون التغلغل فى بحث أسانيد أصحاب الشأن فى الملكية بقصد الترجيح فيما بينهما فذلك يدخل فى إختصاص القضاء المدنى الذى يستقل وحده فى أمر الملكية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0682     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 432

بتاريخ 14-01-1989

الموضوع : املاك دولة              

 الموضوع الفرعي : ازالة التعدى على اموال الدولة                     

فقرة رقم : 2

يجب أن يكون القرار الصادر بإزالة التعدى قائماً على سبب يبرره و هو لا يكون كذلك إلا إذا كان سند الجهة الإدارية فى الإدعاء بملكية المال الذى تتدخل لإزالة التعدى عليه إدارياً سنداً جدياً له أصل ثابت بالأوراق و يستلزم ذلك أن يكون القرار الإزالة قد صادف صدقاً و حقاً عقاراً مما يشمله - السند القانونى الذى يصدر القرار بإزالة التعدى عنه .    

 

                   ( الطعن رقم 682 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/1/14 )

=================================

الطعن رقم  3748     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1027

بتاريخ 27-05-1989

الموضوع : املاك دولة              

 الموضوع الفرعي : ازالة التعدى على اموال الدولة                    

فقرة رقم : 1

المادة 970 من القانون المدنى معدلة بالقانون رقم 55 لسنة 1975 . سلطة الجهة الإدارية فى إزالة التعدى على أملاكها الخاصة بالطريق الإدارى منوطة بتوافر أسبابها من إعتداء ظاهر على ملك الدولة أو محاولة غصبه - إذا إستند واضع اليد فى وضع يده إلى إدعاء بحق على هذا الملك له ما يبرره من مستندات تؤيد ما يدعيه من حق أو كانت الحالة الظاهرة تدل على جدية ما ينسبه إلى نفسه من مركز قانونى بالنسبة للعقار فلا يكون ثمة غصب أو إعتداء وقع على ملك الدولة و بالتالى لا يسوغ لها فى هذه الحالة أن تتدخل بسلطتها العامة لازالة وضع اليد لأنها لا تكون حالتئذ فى مناسبة ازالة إعتداء على ملكها و إنما تكون فى معرض النزاع ما تدعيه من حق و هو أمر غير جائز قانوناً بحسب الأصل العام الذى يجعل الفصل فى حقوق الطرفين و حسم النزاع فيها لسلطة القضاء المختص بحكم ولايتها الدستورية أو القانونية .

 

            ( الطعن رقم 3748 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/5/27 )

=================================

الطعن رقم  2241     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 142

بتاريخ 01-11-1986

الموضوع : املاك دولة              

 الموضوع الفرعي : ازالة التعدى على اموال الدولة                    

فقرة رقم : 1

إنتهاء مدة الإلتزام بإستغلال السوق و تغيير تخصيصة كسوق عمومى - أثره :- إنتهاء الحقوق التى تلقاها بعض الأفراد عن الملتزم فى شغل بعض أماكن بالسوق - إستمرار وضع يدهم على هذه الأماكن رغم التنبيه عليهم بإخلائها يعتبر من قبيل التعدى على أملاك الدولة - يجوز إزالة هذا التعدى بالطريق الإدارى طبقاً للقانون .

 

                   ( الطعن رقم 2241 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/11/1 )

=================================

الطعن رقم  1912     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 292

بتاريخ 29-11-1986

الموضوع : املاك دولة              

 الموضوع الفرعي : ازالة التعدى على اموال الدولة                    

فقرة رقم : 1

من حيث أن محكمة القضاء الإدارى و هى تبسط رقابتها على مشروعية القرار الصادر بإزالة التعدى لا تفصل فى النزاع حول الملكية و لا تتغلغل بالتالى فى فحص المستندات المقدمة من الخصوم بقصد الترجيح فيما بينها بشأن إثبات الملكية الأمر الذى يختص به القضاء المدنى الذى يفصل وحده فى موضوع الملكية ، و نجد رقابة المشروعية التى تسلطها هذه المحكمة حدها الطبيعى فى التحقق من أن سند الجهة الإدارية هو سند جدى له شواهده المبررة لإصدار القرار بإزالة التعدى إدارياً

 

 

=================================

الطعن رقم  1246     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 654

بتاريخ 17-01-1987

الموضوع : املاك دولة              

 الموضوع الفرعي : ازالة التعدى على اموال الدولة                    

فقرة رقم : 1

تعتبر الأرض مملوكة لواضع اليد متى إكتملت مدة التقادم المكسب للملكية قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 الذى حظر تملك أموال الدولة الخاصة بالتقادم - مؤدى ذلك :- أن وجود واضع اليد فى أرضه ينفى صفة التعدى الموجبة لصدور قرار إزالة هذا التعدى بالطرق الإدارى - صدور حكم قضائى لصالح واضع اليد يدل على أن النزاع بينه و بين جهة الإدارة هو نزاع حول الملكية يختص به القضاء - مؤدى ذلك :- عدم وجود مبرر لقرار إزالة التعدى - أساس ذلك :- أن حق الدولة و غيرها من الجهات العامة فى أموالها الخاصة هو حق ملكية مدنية شأنها فى ذلك شأن الأفراد - لا تلجأ الإدارة إلى إصدار قرار الإزالة إلا إذا كان إدعاء الملكية قائماً على سند جدى له أصل ثابت فى الأوراق .

 

                    ( الطعن رقم 1246 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/1/17 )

=================================

الطعن رقم  2076     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 818

بتاريخ 14-02-1987

الموضوع : املاك دولة              

 الموضوع الفرعي : ازالة التعدى على اموال الدولة                    

فقرة رقم : 1

زوال تخصيص الأرض للنفع العام بالفعل لا يترتب عليه إلا تحول المال العام إلى مال خاص مملوك للدولة و لكنه يتمتع بذات الحماية المقررة للمال العام فى خصوص عدم جواز وضع اليد عليه أو تملكه بالتقادم و إزالة التعدى عليه بالطريق الادارى وفقا لحكم المادتين 970 من القانون المدنى ، 26 من قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 . و إذ صدر قرار رئيس مركز و مدينة شبين القناطر رقم 17 لسنة 1983 - المطعون فيه - بناء على تفويض من محافظ القليوبية بالقرار رقم 410 لسنة 1980 بإزالة التعدى الواقع على قطعتى الأرض رقمى 78 و 80 المشار إليهما ، فيكون هذا القرار صحيحاً و موافقاً لحكم القانون .

 

                     ( الطعن رقم 2076 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/2/14 )

=================================

الطعن رقم  0198     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 669

بتاريخ 02-03-1985

الموضوع : املاك دولة              

 الموضوع الفرعي : ازالة التعدى على اموال الدولة                    

فقرة رقم : 2

أملاك الدولة الخاصة - إزالة التعدى عليها بالطريق الإدارى - مناط هذه السلطة -  سلطة جهة الإدارة فى إزالة التعدى على أملاكها بالطريق الإدارى و المخولة لها بمقتضى المادة 970 من القانون المدنى منوطة بتوافر أسبابها من إعتداء ظاهر على ملك الدولة أو محاولة غصبه - إستناد واضع اليد إلى إدعاء بحق على العقار له ما يبرره من مستندات تؤيد فى ظاهرها ما يدعيه من حق أو كانت الحالة الظاهرة تدل على جدية ما ينسبه إلى نفسه من مركز قانونى بالنسبة للعقار - أثر ذلك - إنتفاء حالة الغصب أو الإعتداء - الأثر المترتب على ذلك : لا يسوغ الدولة فى مثل هذا الوضع ان تتدخل بسلطتها العامة لإزالة وضع اليد - أساس ذلك : أن جهة الإدارة فى هذه الحالة لا تكون فى مناسبة رفع إعتداء أو إزالة غصب و إنما تكون فى معرض إنتزاع ما تدعيه هى من حق و هو أمر غير جائز بحسب الأصل الذى يجعل الفصل فى حقوق الطرفين و حسم نزاعهما للسلطة القضائية المختصة بحكم و لايتها الدستورية أو القانونية .

 

                      ( الطعن رقم 198 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/3/2 )

خصائص المال العام وفقا للقانون

الطعن رقم  2487     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 890

بتاريخ 19-05-1962

الموضوع : املاك دولة

أنه بعد إذ كانت المادة 9 من التقنين المدنى السابق تنص فى البند رابعاً منها على أن البرك و المستنقعات المتصلة بالبحر مباشرة و البحيرات المملوكة للميرى ، تعتبر من الأملاك الميرية المخصصة للمنافع العمومية التى لا يجوز تملكها بوضع يد الغير عليها بالمدة المستطيلة ، و لا يجوز حجزها و لا بيعها ، و إنما للحكومة دون غيرها التصرف فيها بمقتضى قانون أو أمر صدر التقنين المدنى الجديد و نص فى الفقرة "1" من المادة 87 منه على أن " تعتبر أموالاً عامة العقارات و المنقولات التى للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة ، و التى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم " . و قد إشترطت هذه المادة فى المال العام شرطين : "أولهما" أن يكون عقاراً كان أو منقولاً ، مملوكاً الدولة أو للأشخاص المعنوبة العامة كالمديريات و المدن و القرى . و الثانى أن يكون هذا المال مخصصاً لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم " قرار جمهورى " . فأوردت بذلك تعريفاً عاماً تعين بمقتضاه الأموال العامة ، و يغنى عن البيان المطول الذى كانت تتضمنه المادتان 9 ، 10 من التقنين المدنى القديم . و قد أخذ المشرع فى هذا التعريف بمعيار التخصيص للمنفعة العامة ، وهو المعيار الذى يأخذ به الرأى الراجح فى الفقه و القضاء . و قد جرت منافسات لمشروع هذه المادة فى لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ قيل فيها أن حكمها لا ينسحب على بعض ما يعتبر من الأموال العامة وفقاً للمادة 9 من التقنين المدنى المدنى القديم مثل البرك و المستنقعات المستملحة و المتصلة بالبحر مباشرة و البحيرات المملوكة للميرى إذ أن تخصيصها للمنفعة العامة غير واضح . و لكن إنتهى الرأى إلى أن المعيار العام الذى وضعه النص سليم ، و أن إلتزام هذا المعيار يغنى عن إيراد الأمثلة و أنه يكفى أن يقرر التقنين المدنى القاعدة العامة فى هذا الشأن ، أما التفصيل فهو أدخل فى نطاق القانون الإدارى . و معيار التخصيص للمنفعة العامة الذى أوردته المادة 87 من التقنين المدنى الجديد هو ذات المعيار الذى كان مقرراً بنص المادة 9 من التقنين المدنى القديم ، مما يدل على أن المشرع لم يرد الخروج على الأوضاع التى استقرت فى ظل هذا التقنين ، و لم يقصد إلى التضييق من نطاق الأموال العامة التى كانت معتبرة كذلك فى ظل النصوص القديمة ، بل عمد إلى الإبقاء لها على هذه الصفة ما دامت مخصصة لخدمة الجمهور مباشرة أو لخدمة المرافق العامة سواء كانت قد أوجدتها الطبيعة بدن تدخل الانسان ، أو كانت من تهيئة الانسان ، و غنى عن البيان أن الأموال العامة الطبيعية التى هيأتها صفتها التى أوجدتها الطبيعة دون أن تتدخل فيها يد الصنعة للإنتفاع بعا إنتفاعاً عاماً هى أوقع صور الأموال ، و يمكن أن تعد من هذا القبيل ملاحة بورفؤاد موضوع العقد مثار النزاع التى هى متصلة بالبحر مباشرة "  و مملوكة للدولة و مخصصة لمنفعة عامة ، و التى يتضح من موقعها و تحديدها و أوصافها المبينة بالعقد المشار إليه أنها تتوافر لها خصائص المال العام .

سلطة وزارة الرى فى ازالة التعدى على الجسور

الطعن رقم  1773     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1621

بتاريخ 19-04-1986

الموضوع : املاك دولة

قرار ازالة التعدى - القانون الواجب التطبيق على المنازعة المتعلقة بالطعن على قرار ادارى بازالة التعدى على أملاك الدولة هو القانون الذى صدر القرار فى ظل سريانه - لا وجه للقول بأن القانون السارى فى تاريخ حصول التعدى هو الواجب بالتطبيق : - أساس ذلك : - أن هناك فرق بين سلوك الطريق الجنائى و سلوك الطريق الإدارى عند وقوع التعدى - سلوك الطريق الجنائى يعول فيه على تاريخ إرتكاب الواقعة لتحديد القانون الواجب التطبيق عليها - سلوك الطريق الادارى يعتد به بالتاريخ الذى صدر فيه القرار الادارى بازالة التعدى لتحديد القانون الذى يعول عليه فى الحكم على مدى مشروعية هذا القرار - قرار ازالة التعدى لا يرتبط بموجبات اصداره فهى التى تملى إتخاذه كلما وقع تعد على منافع الرى و الصرف لضمان ازالة التعدى بغض النظر عن سقوط جريمة التعدى ذاتها بمضى المدة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1773     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1621

بتاريخ 19-04-1986

الموضوع : املاك دولة              

 الموضوع الفرعي : سلطة وزارة الرى فى ازالة التعدى على الجسور       

فقرة رقم : 2

مجرى النيل و جسوره و جميع الأراضى الواقعة بين الجسور تعتبر من الأملاك العامة ذات الصلة بالرى و الصرف - مؤدى ذلك : - حظر إجراء أى عمل فيها دون ترخيص بذلك من وزارة الرى - ازالة التعدى عليها من إختصاص مدير عام الرى المختص .

 

            ( الطعنان رقما 1773 و 2072 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/4/19 )

 

*******

 

الانصاف وفقا لقانون المعادلات الدراسية

الطعن رقم  0758     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 771

بتاريخ 26-05-1956

الموضوع : انصاف

فقرة رقم : 3

إن القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية إنما صدر لتصفية الأوضاع القديمة الشاذة الناتجة عن قرارات الإنصاف المختلفة السابقة عليه تصفية نهائية لا رجعة فيها ، و تسوية الحالات الماضية التى كانت لا تزال معلقة حتى تاريخ صدوره ، مستهدفاً فى الوقت ذاته إنصاف طوائف مختلفة من الموظفين لم تدركهم القواعد السابقة بإنصافها ، سواء فى ذلك من عينوا فى خدمة الحكومة بعد 9 من ديسمبر سنة 1944 فى درجات تقل عن تلك المقررة لمؤهلاتهم ، أو من حصلوا على مؤهلاتهم أثناء الخدمة فلم يمنحوا الدرجات المقررة لها ، أو من أغفل تقدير مؤهلاتهم إغفالاً تاماً ، أو من قررت لمؤهلات درجات و رواتب دون قيمتها ، و كذلك من قعدوا عن إتخاذ إجراءات التقاضى لتسوية حالاتهم . على أن يكون ذلك الإنصاف منوطاً بتوافر الشروط و خاضعاً للقيود التى نص عليها و بخاصة ما أورده بمادتيه الثانية و الثالثة من حيث تحديد المقصود بالموظفين الذين يسرى عليهم حكمه ، و من حيث عدم صرف الفروق المالية المترتبة على تنفيذ هذا الحكم إلا من تاريخ التنفيذ و عن المدة التالية له فقط . و قد قضى فى مادته التاسعة بسريان الأحكام المقررة فيه على الدعاوى المنظورة أمام اللجان القضائية أو أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة . و من ثم فإن أحكام هذا القانون ، لا القواعد المقررة بمقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من أكتوبر سنة 1946، هى وحدها التى تسرى فى حق المطعون عليه الذى يحمل دبلوم مدرسة الخدمة الإجتماعية ، لكون هذا القانون و قد أدرك بأثره النزاع الحالى قبل تسويته من قبل الإدارة أو البت فيه نهائياً بحكم من القضاء ، و ذلك بقطع النظر عن قيام أو عدم قيام الإعتماد المالى فى حينه اللازم لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المشار إليه ، و كذا عن القيود المقول بأن وزارة المالية أضافتها إلى القرار المذكور إن صح ذلك .

 

                    ( الطعن رقم 758 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/5/26 )

=================================

الطعن رقم  0092     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 920

بتاريخ 07-05-1960

الموضوع : انصاف                   

 الموضوع الفرعي : الانصاف وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 1

لئن كان قد صدر لصالح المدعى ، فى أول فبراير سنة 1953 ، قرار من اللجنة القضائية لوزارة العدل فى التظلم رقم 56 لسنة 1 القضائية بأحقيته فى وضعه فى الدرجة السادسة طبقا لقواعد الانصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944 اعتبارا من أول الشهر التالى للشهر الذى اعتمدت فيه نتيجة بكالوريوس كلية التجارة فى سنة 1951 ، الا أن هذا القرار لم يعين نوع الدرجة التى تمنح له ، كما أن قواعد الانصاف المشار إليها قد سعرت المؤهلات الدراسية التى نصت عليها بدرجات ذات مرتبات يتحقق بمنحها للموظف المستحق لها الانصاف الذى استهدفه بها الشارع ، دون أن تحدد - فى خصوص المؤهل الحاصل عليه المدعى - نوع الكادر الذى يوضع فيه ، أو أن تستلزم منحه درجة من نوع معين فى كادر بذاته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0390     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 43 

بتاريخ 05-11-1960

الموضوع : انصاف                   

 الموضوع الفرعي : الانصاف وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 1

إن التقدير المالى لمؤهل شهادة العالمية مع إجازة التدريس قبل العمل بقانون نظام مو ظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 الذى عين المدعى فى ظله ، كان 12 جنيهاً شهرياً ، و ذلك بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 29 من أغسطس 1944 فى شأن إنصاف حملة الشهادات الأزهرية الذى قدر لحملة هذا المؤهل مرتباً 12 جنيهاً شهرياً ، أما الذين يقومون منهم بالتدريس فى الأزهر الشريف و وزارة التربية و التعليم فيمنحون 15 جنيهاً شهرياً - و من ثم فإنه يكون قد أفاد من أحكام الكادر الجديد الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 بزيادة فى مرتبه قدرها ثلاثة جنيهات شهرياً إذ عين إبتداء بمرتب قدره 15 جنيهاً فى حين أن المقدر لمؤهله بحسب قواعد الإنصاف هو 12 جنيهاً لأنه لا يقوم بالتدريس فى الأزهر أو مدارس وزارة التربية و التعليم ، و يتعين إستقطاع مقدار هذه الزيادة من إعانة غلاء المعيشة التى يستحقها بموجب أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من أكتوبر سنة 1952بشأن إستقطاع ما يوازى الزيادة المترتبة على تنفيذ الكادر الجديد من إعانة الغلاء و على أن تحسب الإعانة له على أساس مرتب قدره 12 جنيهاً شهرياً ، طبقاً لقرار مجلس الوزراء القاضى بتثبيت إعانة غلاء المعيشة على المرتبات المقررة فى شهر نوفمبر سنة 1950 - و لا يقدح فى ذلك أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 23 من نوفمر سنة 1944 قد إشترط فيمن ينصف من خطباء وأئمة و مدرسى المساجد أن تتوفر فيه جميع شروط التوظف بالأزهر الشريف و أن يكون منقطعاً لأعمال وظيفته ، و ذلك لأن قرار الإنصاف السالف قد إشترط لإفادتهم من قواعد الإنصاف أن تتوافر فيهم هذه الشروط أى أن يكونوا منقطعين لأعمال وظائفهم و أن تكون الشروط التى يتطلبها التعيين فى وظائف الأزهر الشريف متوافره فيهم ، فلا يمس ذلك التقدير المالى المقرر لمؤهلهم الذى ورد صريحاً فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 29 من أغسطس سنة 1944 و هو 12 جنيهاً إلا إذا كان حامل هذا المؤهل يشغل وظيفة فى التدريس بالأزهر الشريف أو وزارة التربية و التعليم فيمنح 15 جنيهاً .

 

                        ( الطعن رقم 390 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/5 )

=================================

الطعن رقم  0217     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 407

بتاريخ 06-02-1966

الموضوع : انصاف                   

 الموضوع الفرعي : الانصاف وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 1

بإستقراء قرارات مجلس الوزراء فى شأن تثبيت اعانة غلاء المعيشة يبين أن الأصل العام هو تثبيت هذه الاعانة على الماهيات و الأجور المستحقة للموظفين و المستخدمين و العمال فى 30 من نوفمبر سنة 1950 و ان كل زيادة يحصل عليها الموظف أو المستخدم أو العامل فى ماهيته أو أجره بعد هذا التاريخ لا يترتب عليها زيادة فى اعانة الغلاء و يجرى هذا الأصل العام فى شأن المعينين فى ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 فتثبت لهم اعانة الغلاء عندما يحل موعد استحقاقها على أساس المرتبات التى نالها المعينون فى 30 من نوفمبر سنة 1950 اذا كانت هذه المرتبات أقل من بداية درجة التعيين فى الكادر الملحق بالقانون المذكور ، ذلك أن القاعدة التى يقوم عليها بناء النظام القانونى لاعانة غلاء المعيشة لا تسمح بامتياز الموظف الجديد على الموظف القديم . و لما كانت القواعد السارية فى 30 من نوفمبر سنة 1950 فى شأن تسعير المؤهلات عند التعيين هى قواعد الانصاف ، فإن المرتبات التى تقدرها هذه القواعد للمؤهلات المختلفة عند التعيين هى التى تثبت عليها اعانة المعيشة لمن يعيينون فى ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 و لا يغير من هذا النظر أن يكون القانون رقم 371 لسنة 1953 فى شأن المعادلات الدراسية قد عدل التقدير المالى لكثير من المؤهلات التى سبق تقديرها بقواعد الانصاف مما ترتب عليه اعادة تسوية حالات حملة هذه المؤهلات تسوية افتراضية ترتد فى الماضى الى تاريخ التعيين الذى قد يكون فى 30 من نوفمبر سنة 1950 أو قبل ذلك التاريخ لا يغير ذلك من هذا النظر - لأن المعول عليه فى تقدير اعانة الغلاء عند تثبيتها هو المركز القانونى للموظف فى شهر نوفمبر سنة 1950 ، و التغيير فى هذا المركز الذى ينبغى أخذه فى الاعتبار هو التغيير الذى نشأ سببه القانونى خلال هذا الشهر كما هو واضح من المثل الذى ضربه كتاب المالية الدورى الصادر فى 31 من ديسمبر سنة 1950 تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 من نوفمبر سنة 1950 فى شأن تثبيت اعانة غلاء المعيشة و من ثم فلا يؤخذ فى الاعتبار التغيير الذى نشأ سببه القانونى بعد هذا الشهر و لو كان يرتد بأثره فى الماضى الى هذا الشهر كما لا يغير هذا النظر الاستثناءان اللذان اوردهما مجلس الوزراء على الاصل العام بقراريه الصادرين فى 6 من يناير سنة 1952 و فى 18 من مارس سنة 1953 لأن هذين الإستثنائين مقصوران على علاج بعض من كانوا فى الخدمة قبل 30 من نوفمبر سنة 1950 و ثبتت اعانة غلاء على أساس ماهياتهم أو أجورهم فى هذا التاريخ . و من ثم فإن من عينوا بعد هذا التاريخ يخرجون - بحكم النص و بحكم أن الاستثناء لا يقبل القياس أو التوسع فى التفسير - من مجال تطبيق هذين القرارين .

 

                   ( الطعن رقم 217 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/2/6 )

=================================

الطعن رقم  0977     لسنة 11  مكتب فنى 15  صفحة رقم 72 

بتاريخ 21-12-1969

الموضوع : انصاف                   

 الموضوع الفرعي : الانصاف وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 1

عدم صدور قرار من وزير التربية و التعليم - بالإتفاق مع رئيس ديوان الموظفين بمعادلة دبلوم المدارس الصناعية الثانوية نظام الخمس سنوات ، بشهادة الدراسة الثانوية " القسم الخاص " كما أن قبول الطلبة الحاصلين على هذا الدبلوم ببعض المعاهد العالية ، لا يقوم مقام هذا القرار ، و لما كانت المحكمة لا تملك من تلقاء ذاتها إجراء هذه المعادلة ، التى يدخل إجراؤها فى صميم إختصاص جهة الإدارة ، فإنه لا يسوغ القول بأن مؤهل المدعى من المؤهلات التى قدرتها قواعد الإنصاف الصادرة فى 30 من يناير سنة 1944 بمرتب شهرى قدره 12 جنيهاً و يكون الصحيح أن هذه القواعد قدرته بمرتب شهرى قدره 500, 10 جنيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0977     لسنة 11  مكتب فنى 15  صفحة رقم 72 

بتاريخ 21-12-1969

الموضوع : انصاف                   

 الموضوع الفرعي : الانصاف وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 2

لا يسوغ القول أيضاً بأن دبلوم المدارس الصناعية الثانوية نظام الخمس سنوات داخل ضمن الدبلومات العالية المصرية و الدرجات الجامعية المصرية التى وردت بالبند 64 من الجدول الملحق بقانون المعادلات الدراسية و التى قدر لها مرتب شهرى قدره 12 جنيهاً ، أو أن ورود هذا الدبلوم بالبند 23 من المادة 23 من المادة الثالثة من المرسوم الصادر فى 6 من أغسطس سنة 1953 السالف الذكر ، يدخله فى عداد الدرجات الجامعية المقدرة بمبلغ 12 جنيهاً لأن المقصود بهذه الدبلومات ، هو تلك الدبلومات التى تمنحها الدولة أثر النجاح فى المعاهد الدراسية العالية ، التى تكون مدة الدراسة فيها أربع سنوات على الأقل ، للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية القسم الثانى أو الخاص ، أو ما يعادلها على حسب ما يقرره وزير التربية و التعليم بالإتفاق مع رئيس ديوان الموظفين . و لأن المرسوم الصادر فى 1953/8/6 ذكر فى البند رقم 1 من المادة الثالثة الدرجات الجامعية ، و فى البند رقم 2 من هذه الدبلومات العالية المصرية و عنى بهذه الدبلومات التى تمنح أثر النجاح فى معهد دراسى عال تكون مدة الدراسة فيه أربع سنوات على الأقل ، للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية " القسم الخاص " أو ما يعادلها . . ثم وردت بعد ذلك الشهادات الأخرى فى أثنين و عشرين بنداً ، و من بينها دبلوم كلية الفنون التطبيقية - بالبند 23 - و جميعها تجيز التعيين فى الكادر الفنى العالى و الإدارى ، و لو أن هذه المؤهلات - الواردة فى البنود من 3 إلى 24 - تعتبر فى التقدير الفنى أو العلمى مندرجة فى الدرجات الجامعية أو الدبلومات العالية ، لما كان ثمة محل للنص عليها على سبيل الحصر ، و من ثم فإن هذه المؤهلات وردت فى المرسوم المشار إليه لغرض محدد ، هو بيان صلاحية الحاصلين عليها للتقدم للترشيح فى وظائف الكادر الفنى العالى و الإدارى ، مع جواز تعيينهم فى درجات هذا الكادر كما أنه يجوز تعيينهم فى درجات أقل و بمرتبات أدنى ، و هذا فضلاً عن أن تقدير المؤهلات الدراسية يدخل فى صميم إختصاص جهة الإدارة .

   و تقدير مؤهل المدعى بمرتب شهرى قدره 500, 10 جنيه يخضعه لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 135 من قانون نظام موظفى الدولة عند نقله إلى الكادر الجديد الملحق بهذا القانون ، و هى تنص على أن الموظفين المعينين فى الدرجة السادسة و يحملون مؤهلات دراسية مقدر لها الأن فى الدرجة السادسة أقل من 12 جنيهاً يمنحون عند النقل علاوة واحدة من علاوات الدرجة الجديدة . . إذ أنه لا أجتهاد مع صراحة نص هذه الفقرة ، و بالتالى تكون الوزارة قد أعملت صحيح حكم القانون فى حق المدعى ، سواء فى خصوص المرتب الذى يستحقه أو فى خصوص أعانة غلاء المعيشة التى يستحقها .

   و ينبنى على ذلك خضوعه للحكم الذى أوردته المادة السادسة من قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 التى نص على أن " أصحاب المؤهلات المقدر لها عند التعيين ، أو بعد فترة محددة منه الدرجة السادسة بماهية 500, 10جنيه شهرياً وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون ، أو وفقاً لقرارات مجلس الوزراء الصادرة قبل أول يولية سنة 1952 لا يجوز النظر فى ترقيتهم للدرجة الخامسة بالكادر الفنى العالى و الإدارى ، بالأقدمية ، إلا بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل ، من تاريخ إعتبارهم فى الدرجة السادسة بالماهية المذكورة ، و على العموم تعتبر لحاملى الشهادة العالية أو المؤهل الجامعى ، من شاغلى الدرجة السادسة بالكادر الفنى العالى و الإدارى أقدمية نسبية مقدارها ثلاث سنوات ، على أصحاب المؤهلات المقدر لها عند التعيين ، أو بعد فترة محددة منه ، الدرجة السادسة بماهية 500, 10 جنيه .

 

                   ( الطعن رقم 977 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/12/21 )   

 

 

 

=================================

الطعن رقم  0226     لسنة 11  مكتب فنى 15  صفحة رقم 363

بتاريخ 24-05-1970

الموضوع : انصاف                   

 الموضوع الفرعي : الانصاف وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 1

إن مؤدى قرار مجلس الوزراء سالف الذكر أن السلطة المختصة بتطبيق قواعد الإنصاف على الموظفين الناجحين فى إمتحان القبول بالمدارس الثانوية غير الحكومية هى وزارة المالية بالإشتراك مع وزارة المعارف العمومية و يترتب على ذلك أن أياً من الوزارتين لا تستطيع قانوناً أن تنفرد بتطبيق قواعد الإنصاف على الموظفين المذكورين ، فوزارة المالية ليس فى مكنتها أن تقرر تطبيق هذه القواعد دون الرجوع إلى وزارة المعارف العمومية كى تقرر ما إذا كان مستوى الدراسة و الإمتحان فى المدارس غير الحكومية يطابق مثيلة فى المدارس الحكومية أو عدمه كما أنه لا يمكن تطبيق تلك القواعد بمجرد أن  تقرر وزارة المعارف العمومية أن مستوى الدراسة و الإمتحان فى هذه المدارس يطابق مثيلة فى المدارس الحكومية بل لابد من أن تشترك الوزارتان معاً فى تقرير تطبيق قواعد الإنصاف على الموظفين المشار إليهم ما دامت إعتبارات قرار مجلس الوزراء المبين آنفاً تنطبق بذلك و ما دامت القاعدة هى وجوب إلتزام حدود الإختصاص التى رسمها المشرع فإذا إشترط لممارسة عمل مشاركة عدة هيئات و تعاونها معاً فلا يبرم هذا العمل إلا بموافقتها جميعاً .

 

                     ( الطعن رقم 11 لسنة 226 ق ، جلسة 1970/5/24 )

=================================

الطعن رقم  0006     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 191

بتاريخ 30-11-1957

الموضوع : انصاف                   

 الموضوع الفرعي : الانصاف وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 1

إن قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944 تنص على أن " حملة شهادة الدراسة الثانوية القسم الثانى لا يعين أحد منهم فى درجة أقل من الثامنة ، و من كانوا فى الخدمة فى درجة أقل من الثامنة منحوا هذه الدرجة بصفة شخصية و سويت حالتهم على أساس افتراض أنهم عينوا إبتداء بماهية 500 ,7ج زيدت بمقدار 500 م كل سننتين " مع مراعاة مايو "إلى أن بلغت عشرة جنيهات " . و يظهر من ذلك أن من كان فى الخدمة فى درجة أقل من الثامنة منح هذه الدرجة بصفة شخصية وسويت حالته بالإفتراض و بالتدرج سالف الذكر إلى أن تبلغ ماهيته عشرة جنيهات ، و يعمل هذا التدرج بالعلاوات " بمراعاة أول مايو " فى حدود الفترة الزمنية السابقة على نفاذ قواعد الإنصاف فما يستجد من علاوات بحلول مواعيدها بعد ذلك لا تحسب فى التدرج ، إذ جرت عبارات قواعد الإنصاف فى هذا الخصوص بلغة الماضى ، مما يتعين معه قصر التطبيق فى حدود الدائرة الزمنية السابقة على نفاذ تلك القواعد . و غنى عن البيان أنه يفيد من تلك القواعد فى الخصوص المتقدم عند توافر شروطها حملة هذه الشهادة فمن كان منهم فى أقل من الدرجة الثامنة عند نفاذ تلك القواعد منح تلك الدرجة و يدرج مرتبه على الأساس و بالشروط السالف إيضاحها ، أما من كان قد بلغ الدرجة الثامنة وقتذاك، كما هو الحال بالنسبة لمدعى ، فلا يبقى له إلا الإفادة من تدرج العلاوة حتى يصل المرتب إلى عشرة جنيهات إن كان لذلك محل . فإذا ثبت أن المدعى ما كان يستحق بالتدرج المذكور سوى علاوة دورية فى مايو سنة 1942 فلا يصل بها مرتبه إلى الحد المذكور ، و أن العلاوة التالية لا يستحقها إلا فى مايو سنة 1944 ، أى بعد نفاذ قواعد الإنصاف ، فلا تحسب إذن فى التدرج الإفتراضى على مقتضى تلك القواعد ، إذ تاريخ حلول العلاوة يتعدى الفترة الزمنية السابق إيضاحها ، و هى التى تنسحب على التحديد إلى ما قبل نفاذ تلك القواعد دون ما يحل بعد ذلك من علاوات ، بل يخضع فى هذا الشأن للقواعد العامة .

 

                        ( الطعن رقم 6 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/11/30 )

=================================

الطعن رقم  0217     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1092

بتاريخ 12-04-1958

الموضوع : انصاف                    

 الموضوع الفرعي : الانصاف وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 1

إن قواعد الإنصاف الصادر بها قرارات مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944 و 29 من أغسطس سنة 1944 - بما تضمنته من تقدير للمؤهلات الواردة بها - لم تلغ بصدور القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية ، إذا لم ينص ذلك القانون صراحة إلا على إلغاء قرارات معينة هى الصادرة فى 8 من أكتوبر سنة 1950 و أول يولية و 2 و 9 من ديسمبر سنة 1951 . فإذا استبان من الإطلاع على الجدول الملحق بالقانون رقم 371 لسنة 1953 أنه قد خلا من تقدير لشهادة العالمية المؤقتة و العالمية النظامية و العاليمة مع الإجازة و العالمية مع التخصص و العالمية من درجة أستاذ ، و هى شهادات قدرت بقرار خاص من مجلس الوزراء صدر فى 19 من أغسطس سنة 1944 ، فليس معنى هذا أن التقدير السابق لتلك المؤهلات قد سقط بعدم وروده بقانون المعادلات رقم 371 لسنة 1953 ، و أنه يترتب على ذلك حرمان أصحاب هذه المؤهلات من تقدير شهاداتهم مع توفر الشروط الزمنية للإفادة من قانون المعادلات فى حقهم ، ذلك لأن التقدير السابق لهذه المؤهلات لا زال قائما ، كما لم يقصد قانون المعادلات إلى إهدار قواعد الإنصاف ، بل إنه على العكس من ذلك ما صدر إلا لإفادة من لم يفد من قواعد الإنصاف من المعينين فى الخدمة بعد 9 من ديسمبر سنة 1944 إلى أول يولية سنة 1952 ، أو من أغفل تقدير مؤهلاتهم أو من قدرت لمؤهلاتهم درجات أو رواتب دون قيمتها فهو قد أبقى التقدير القديم للمؤهلات الأزهرية سالفة الذكر ، لأنه وجدها مناسبة و لذلك لم ير محلا لإعادة ترديدها .

 

                       ( الطعن رقم 217 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/4/12 )

=================================

الطعن رقم  0785     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 333

بتاريخ 12-01-1957

الموضوع : انصاف                   

 الموضوع الفرعي : الانصاف وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 2

إن قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى30 من يناير سنة 1944 تنص على " أن حملة الشهادة الدراسة الثانوية قسم ثان لا يعين أحد منهم فى الدرجة أقل من الثامنة ، و من كانوا فى الخدمة فى درجة أقل من الثامنة منحوا هذه الدرجة بصفة شخصية و سويت حالتهم على أساس إفتراض أنهم عينوا إبتداء بماهية 500 م و 7 ج زيدت بمقدار 500 م كل سنتين " مع مراعاة ما يو " إلى أن بلغت 10 ج " . و واضح أن نص القاعدة سالفة الذكر صريح فى تطبيقها على حملة شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان الذين كانوا فى الخدمة ، و قد جرت عبارتها بلغة الماضى ، مما يتعين معه قصر التطبيق فى الدائرة الزمنية المحددة بحيث لا تتعدى تاريخ صدور قرار الإنصاف فى 30 من يناير سنة 1944 .

 

                    ( الطعن رقم 785 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/1/12 )

=================================

الطعن رقم  0358     لسنة 01  مكتب فنى 01  صفحة رقم 514

بتاريخ 18-02-1956

الموضوع : انصاف                   

 الموضوع الفرعي : الانصاف وفقا لقانون المعادلات الدراسية            

فقرة رقم : 1

تقدمت وزارة المالية إلى مجلس الوزراء بمذكرة إستعرضت فيها حالة مرشح لإحدى وظائف الدرجة الثامنة بمصلحة السجون ، و قد نجح هذا المرشح فى إمتحان النقل من السنة الرابعة إلى السنة الخامسة الثانوية فى السنة التى عدل فيها نظام الدراسة الثانوية بالمرسوم بقانون رقم 110 لسنة 1935 ، و أستطلع رأى وزارة المعارف فى شأنه ، فأجابت بأنه يعتبر فى المستوى العلمى للطالب الحاصل على شهادة الثقافة . و قد أقرت وزارة المالية ثم اللجنة المالية هذا الرأى ، و وافق مجلس الوزراء على تلك المذكرة فى 29 من مارس سنة 1943 ، و أصدرت وزارة المالية المنشور رقم 3 لسنة 1943 تنفيذاً لهذا القرار . و يبين من الإطلاع على مذكرة وزارة المالية التى صدر هذا القرار على أساسها أنها تستهدف وضع قاعدة تنظيمية عامة فى شأن تقدير المستوى العلمى للطلبة الناجحين فى إمتحان النقل من السنة الرابعة إلى السنة الخامسة الثانونية فى ظل أحكام القانون رقم 26 لسنة 1928 ، و ذلك بإعتبارهم فى مستوى الحاصلين على شهادة الثقافة ، دون تفرقة أو تمييز بين من نجح منهم فى السنة الدراسية 1936/1935 - التى ألغى فيها النظام القديم و حل محله النظام الجديد - و من نجح فى السنيين السابقة . أما الإشارة فى المذكرة سالفة الذكر إلى امتحان النقل من السنة الرابعة  إلى السنة الخامسة الثانوية فى السنة الدراسية التى ألغى فيها النظام القديم ، فقد إقتضاها عرض حالة أحد المرشحين لإحدى وظائف الدرجة الثامنة بمصلحة السجون ، و قد نجح هذا المرشح فى إمتحان النقل المشار إليه فى تلك السنة الدراسية ، و لم يكن مقصوداً بهذه الإشارة إستثناء الطلبة الناجحين فى إمتحان السنة المشار إليها و تمييزهم على زملائهم ممن جازوا هذا الإمتحان فى السنين السابقة و بلغوا ذات المستوى العلمى فتماثلت حالتهم و إتحدت بذلك علة الحكم بالنسبة إليهم جميعاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0358     لسنة 01  مكتب فنى 01  صفحة رقم 514

بتاريخ 18-02-1956

الموضوع : انصاف                   

 الموضوع الفرعي : الانصاف وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 2

فى 30 من يناير سنة 1944 صدر قرار مجلس الوزراء بإنصاف بعض ذوى المؤهلات من الموظفين و فى ضمنهم حملة شهادة الثقافة ، فلم يتناول القاعدة التى تضمنها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 29 من مارس سنة 1943 بتعديل أو إلغاء ،  و ظلت نافذة حتى صدر القانون رقم 371 لسنة 1953 بشأن المعادلات الدراسية ، و قد تضمن جدول المؤهلات و الدرجات و المرتبات المرافق له تحت رقم 43 المنقولين من السنة الرابعة إلى السنة الخامسة ، و أشار بين قوسين إلى المنشور رقم 3 لسنة 1943 ، و قدر لهم راتباً مقداره سبعة جنيهات فى الدرجة الثامنة يزاد إلى ثمانية جنيهات بعد سنتين ، و هو ذات الراتب والدرجة المقدرين لشهادة الثقافة التى نص عليها تحت رقم 40 ، مما يدل على أن هذا القانون قد أقر القاعدة التنظيمية التى تضمنها المنشور المشار إليه الذى أذاعته وزارة المالية على وزارات الحكومة و مصالحها تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى  29 من مارس 1943 .

 

                      ( الطعن رقم 358 لسنة 1 ق ، جلسة 1956/2/18 )

 

     

 

 

=================================

الطعن رقم  057      لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 526

بتاريخ 25-02-1956

الموضوع : انصاف                    

 الموضوع الفرعي : الانصاف وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 1

أن القانون رقم  371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية ، إذ نص فى مادته الأولى على أنه " إستثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951، بشأن نظام موظفى الدولة ، يعتبر حملة المؤهلات المحددة فى الجدول المرافق لهذا القانون فى الدرجة و بالماهية أو المكافأة المحددة لمؤهل كل منهم وفقاً لهذا الجدول ...." ، و إذ نص فى مادته الثانية على أنه " لا يسرى حكم المادة السابقة إلا على الموظفين الذين عينوا قبل أول يولية 1952 ، و كانوا قد حصلوا على المؤهلات المشار إليها فى المادة السابقة قبل ذلك التاريخ أيضاً ، و بشرط أن يكونوا موجودين بالفعل فى خدمة الحكومة وقت نفاذ هذا القانون .... " - إن القانون المذكور ، إذ نص على ما تقدم ، واضح الدلالة فى أن فهم مدلولاته و تطبيقها مرتبطان إرتباطاً وثيقاً بفهم مدلولات القانون رقم 210 لسنة 1951 ، كما أن القانون رقم 151 لسنة 1955 - و قد جاء مفسراً و موضحاً للقانون الأول - مرتبط بهما إرتباطاً يغنى عنه أى بيان ، فلزم - و الحالة هذه - فهم مقصود الشارع فى القانون الأخير عند تحديده للموظفين الدائمين المعينين بصفة دائمة أو الموظفين المؤقتين المعينين على وظائف مؤقتة ، على هدى مفهومات رقم 210 لسنة 1951 لهذه المعانى ، فهما يقيم بينهما التناسق ، و ينأى بهما عن الشذوذ و التعارض .

 

 

=================================

الطعن رقم  057      لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 526

بتاريخ 25-02-1956

الموضوع : انصاف                   

 الموضوع الفرعي : الانصاف وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 3

لدى تطبيق القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية تفرقت وجوه الرأى فى تحديده مدول عبارة " الموظفين " المنصوص عليها فى المادة الثانية ، و إزاء هذا الإختلاف فى التأويل إختلافاً جر إلى التعارض و الشذوذ فى التطبيق ، إضطر الشارع إلى أن يصدر القانون رقم 151 لسنة 1955 لتحديد مقصود بالموظفين الذين يفيدون من القانون رقم 371 سنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية ، فأضاف إلى المادة الثانية من هذا القانون فقرة نصها " و يقصد بالموظفين المنصوص عليهم فى الفقرة السابقة الموظفون المعينون بصفة دائمة على وظائف دائمة داخل الهيئة دون الموظفين المؤقتين أو الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة أو المستخدمين الخارجين عن الهيئة أو عمال اليومية " و المناط فى نظر القانون رقم 151 لسنة 1955 ، عند تحديده الموظفين الذين يفيدون من قانون المعادلات الدراسية ، هو أن يكون هؤلاء معتبرين فى حكم القانون رقم 210 لسنة 1951 معينين بصفة دائمة على وظائف دائمة داخل الهيئة ، و المناط فى دائمية الوظيفة - التى تضفى بدورها صفة الدائمية على الموظف - هو كما سلف البيان بحسب وصفها الوارد فى الميزانية فى سلك الدرجات الداخلة فى الهيئة من الأولى إلى التاسعة ، لا أن يكون لموظف مثبتاً أو غير مثبت ، فإذا وصفت الدرجة التاسعة أو غيرها بأنها مؤقتة زايلت الموظف الذى يشغلها صفة الدائمية ، أما إذا إندرجت فى سلك الدرجات الدائمة و لم توصف بالتأقيت إعتبر شاغلها موظفاً دائماً ، و من جهة أخرى فإن من عدا هؤلاء من الموظفين لا يفيدون من أحكام قانون المعادلات ، و هم الموظفين المعينون بصفة مؤقتة ، إما لأنهم على وظائف مؤقتة موصوفة كذلك فى الميزانية ، سواء أكانت الدرجة التاسعة أم غيرها ، و إما لأنهم معينون لأعمال مؤقتة حتى و لو كان الإعتماد المخصص لهذه الأعمال مقسماً إلى درجات ، لأن تقسيمه هكذا لا ينفى عن التعيين صفة التأقيت ، و إما لأنهم خارج الهيئة ، أو عمال باليومية و علة إخراجهم جميعاً من عداد الموظفين الذين تسرى عليهم أحكام قانون المعادلات الدراسية هى - كما كشفت عن ذلك المذكرة الإيضاحية - أن هذه الطوائف تنظم قواعد توظيفهم أحكام خاصة لا تتفق فى مجموعها و القواعد التى إستنها ذلك القانون ، فالمعينون على وظائف مؤقتة أو لأعمال مؤقتة ، هم الذين نصت المادة 26 من القانون رقم 210 لسنة 19951 على أن قواعد توظيفهم تنظمها أحكام خاصة يصدر بها قرار من مجلس الوزراء ، و قد صدر هذا القرار الذى وضع صيغة لعقد الإستخدام الذى يوقعونه لمدة محدودة ، و طبيعة هذه العلاقة لا تتلاءم مع  تطبيق أحكام قانون المعادلات الذى يقتضى أساساً درجات دائمة تتم التسوية عليها ، أما المستخدمون خارج الهيئة و عمال اليومية فعلة إخراجهم أنهم ليسوا فى نظام درجات تتسق مع الدرجات المقدرة فى قانون المعادلات لذوى المؤهلات ، هذا فضلاً عن أن طبيعة عملهم لا تتفق أساساً مع تقدير هذه المؤهلات .

 

                        ( الطعن رقم 2 لسنة 57 ق ، جلسة 1956/2/25 )

=================================

الطعن رقم  0007     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 540

بتاريخ 10-03-1956

الموضوع : انصاف                   

 الموضوع الفرعي : الانصاف وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 1

يبين من تقصى قوعد إنصاف ذوى المؤهلات من الموظفين أن مجلس الوزراء أصدر فى 30 من يناير 1944 أول قرار تنظيمى عام بتقدير قيم المؤهلات العلمية على نطاق واسع و ذلك بتحديد درجة و راتب لكل مؤهل ، و كان يستهدف إنصاف حملة هذه المؤهلات من الموظفين الذين كانوا فى خدمة الحكومة فعلاً وقت صدوره ، أولئك الذين جأروا بالشكوى من سوء حالهم فوضعوا بمقتضى ذلك القرار فى درجات شخصية تتفق و الدرجات التى قدرها لمؤهلاتهم و ذلك بعد حصر عددهم و تقدير الإعتمادات المالية اللازمة لهذا الغرض . و حتى لا تتكرر هذه المشكلة ، نهى عن تعيين حملة هذه المؤهلات مستقبلاً فى درجات تقل عن الدرجات المقررة لمؤهلاتهم . و على أثر صدور هذا القرار أذاعت وزارة المالية كتباً دورية عدة لتنفيذه ، كما إتخذت ما يقتضيه هذا التنفيذ من إجراءات أهمها تدبير المال اللازم لمواجهة نفقاته ، و قد إستغرق ذلك فترة من الزمن عين خلالها موظفون على مقتضى القواعد التى كان معمولاً بها قبل صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه ، و بذلك لم يشملهم الإنصاف ، مما حمل وزارة المالية على إصدار الكتاب الدورى رقم 239-302/1 فى 9 من ديسمبر سنة 1944 بسريان قواعد الإنصاف عليهم تحقيقاً للمساواة بينهم و بين زملائهم الذين تناولهم القرار ممن كانوا فى الخدمة وقت صدوره ، أما من يعينون بعد هذا التاريخ فقد إشترط لجواز تعيينهم وجود درجات فى الميزانية تتفق و مؤهلاتهم حسب ما هو وارد بقواعد الإنصاف ، و يكون الخصم بماهيتهم على ريط هذه الدرجات بالميزانية المختصة ، و ذلك تنفيذاً للنهى الوارد فى قرار مجلس الوزراء عن تعيين ذووى المؤهلات مستقبلاً فى غير الدرجات المقررة لمؤهلاتهم . و نظراً لأن القرار المذكور لم يتناول المؤهلات العلمية كافة ، كما أن تقديره لبعضها لم يقع موقع الرضاء من حملتها ، فقد كثرت الشكوى ممن أغفل مؤهلاتهم ، و من كانوا يشكون من بخس تقديرها . و إستجاب مجلس الوزراء لكثير من هذه الشكاوى فتوالت قرارته بتقدير مؤهلات ما كانت قدرت بعد ، و برفع تقديراته السابقة لمؤهلات أخرى . و فرقت فى الحكم بين من عين قبل 9 من ديسمبر سنة 1944 و ممن عين من الموظفين ذوى المؤهلات حتى هذا التاريخ فقط ، و كان من بين هذه القرارات ما صدر فى أول يولية و 2 و 9 من ديسمبر سنة 1951 دون تدبير المال اللازم لمواجهة نفقات تنفيذها ، مما أثار شكوى الموظفين الذين أفادوا من أحكامها ، فلجأوا إلى جهات القضاء الإدارى طالبين تسوية حالاتهم على مقتضى هذه الأحكام فقضى لهم بذلك ، و ظل البعض الآخر يرجو أن تقوم الحكومة بتنفيذ هذه القرارات من تلقاء نفسها ، و بعد ذلك صدر القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة على أن يعمل به إبتداء من أول يوليه سنة 1952 . و كان من أهم ما إستحدثه من أحكام فى نظم التوظف تحديد أجر الموظف لا على أساس ما يحمل من مؤهلات علمية ، بل على قدر ما يؤدى للدولة من عمل و جهد بعد  تعرف صلاحيته لهذا العمل ، و ضمن هذا الحكم المادة 21 منه ، و بذلك قضى على قاعدة تسعير الشهادات تسعير إلزامياً - تلك التى كانت معمولاً بها قبل نفاذه . و هذا القانون و إن أرسى قواعد التوظف عللى أسس ثابتة من تاريخ العمل به إلا أن المشكلة و ما نجم عنها من حالة الشذوذ المترتبة على التفرقة فى معاملة الموظفين ذوى المؤهلات على مقتضى قواعد التسعير على تاريخ نفاذه على النحو المشار رغم إتحادهم فى المراكز القانونية الناشئة عن هذه القواعد - ظلت هذه المشكلة معلقة مما حمل وزارة المالية على إستصدار القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0007     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 540

بتاريخ 10-03-1956

الموضوع : انصاف                   

 الموضوع الفرعي : الانصاف وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 2

إن القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية إنما يستهدف إنصاف طوائف مختلفة من الموظفين لم تدركهم القواعد السابقة بإنصافها ، سواء فى ذلك من عينوا  بعد 9 من ديسمبر سنة 1944 فى درجات تقل عن الدرجات المقررة لمؤهلاتهم ، أو من حصلوا على مؤهلاتهم أثناء الخدمة فلم يمنحوا الدرجات المقررة لها ، أو من أغفل تقدير مؤهلاتهم إغفالاً تاماً ، أو من قدرت لمؤهلاتهم درجات و رواتب دون قيمتها ، و كذلك من قعدوا عن إتخاذ إجراءات التقاضى لتسوية حالاتهم ، على أن يكون ذلك الإنصاف منوطاً بتوافر الشروط التى نصت عليها المادة الثانية من هذا القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0007     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 540

بتاريخ 10-03-1956

الموضوع : انصاف                   

 الموضوع الفرعي : الانصاف وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 3

يبين من الإطلاع على جدول المؤهلات الملحق بالقانون رقم 371 لسنة 1953 أنه لم يقتصر على المؤهلات و الشهادات الواردة بقرارات مجلس الوزراء الصادرة فى  8 من اكتوبر سنة 1950 و أول يولية و 2 و 9 من ديسمبر سنة 1951 ، و هى القرارات التى نص صراحة فى مادته الرابعة على إعتبارها ملغاة وقت صدورها بل تضمن غيرها من المؤهلات التى وردت بقرارات مجلس الوزراء السابقة و لم ينص على إلغاء هذه القرارات كما فعل بالنسبة إلى القرارات الأخرى ، مما آثار الخلاف حول قصد الشارع نحوها و هل تعتبر ملغاة من تاريخ صدورها قياساً على القرارات التى نص صراحة على إلغائها أم أنها تظل نافذة فى مجال تطبيقها . و الواقع أن قرارات مجلس الوزراء التى أغفل القانون رقم 371 لسنة 1953 النص على إلغائها هى قرارات تنظيمية عامة تتضمن مزايا مالية و أدبية للموظفين و قد تحققت لهم فى ظلها مراكز قانونية ذاتية ، فلا يكمن إهدارها بأثر رجعى من وقت صدور القرارات التنظيمية العامة التى تحققت فى ظلها تلك المراكز القانونية إلا بنص خاص فى قانون يقرر ذلك . و لما كان القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية قد خلا من مثل هذا النص الخاص على إلغاء تلك القرارات فإنها تظل قائمة نافذة منتجة آثارها فى مجال تطبيقها ، يؤكد ذلك أن القانون المذكور لم ينص صراحة إلا على إلغاء قرارات معينة و هى الصادرة فى 8 من أكتوبر سنة 1950 و أول يولية و 2 و 9 من ديسمبر سنة 1951 وهى بذاتها التى إستعرضها فى مذكرته الإيضاحية ، و أفصح عن قصده فى إلغائها دون التصريح بإلغاء قرارات الإنصاف السابقة لها و من جهة أخرى إذا تضمن قانون المعادلات رفعاً فى تقدير المؤهلات أو زيادة فى المرتب أو فى أية مزايا أخرى عما تضمنته قرارات الإنصاف السابقة ، فإن حملة المؤهلات يفيدون منها و لو كانوا ممن تسرى عليهم تلك القرارات ، و لكن لا تسرى هذه الإفادة إلا من التاريخ المعين فى قانون المعادلات و بالشروط التى نص عليها . 

 

                         ( الطعن رقم 7 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/3/10 )

=================================

الطعن رقم  054      لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 712

بتاريخ 28-04-1956

الموضوع : انصاف                   

 الموضوع الفرعي : الانصاف وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 1

يبين من مطالعة المذكرة الإيضاحية لقانون المعادلات الدراسية أنه يستهدف لإنصاف طوائف مختلفة من الموظفين لم تدركهم قواعد الإنصاف السابقة ،  سواء فى ذلك من عينوا بعد 9 من ديسمبر سنة 1944 فى درجات تقل عن الدرجات المقررة لمؤهلاتهم ، أو من حصلوا على مؤهلاتهم أثناء الخدمة فلم يمنحوا الدرجات المقررة لها ، أو من أغفل تقدير مؤهلاتهم إغفالاً تاماً ، أو من قدرت لمؤهلاتهم درجات و رواتب دون قيمتها ، و كذلك من قعدوا عن إتخاذ إجراءات التقاضى لتسوية حالاتهم ، و ذلك بوضعهم فى درجات أعلى أو بزيادة رواتبهم أو تسوية أقدمياتهم بحسب الأحوال . و لكن لم يقصد الشارع أبداً إلى أن يكون من أثر هذه الأقدميات الإعتبارية أن ينقلب الموظف من موظف غير مثبت إلى موظف مثبت ، ذلك أن التثبيت تحكمه قوانين أخرى تقوم على حكمة تشريعية مغايرة و لذا يقتصر تطبيقها على الموظفين و المستخدمين الذين كانوا يشغلون فعلاً وظائف دائمة و يجرى على ماهياتهم حكم الإستقطاع و ذلك قبل وقف العمل بالتثبيت ، و من ثم فإن من لم يكن كذلك قبل وقف التثبيت أو إلتحق بخدمة الحكومة بعده فلا يعتبر موظفاً مثبتاً يفيد من قوانين المعاشات ، و لو كان معيناً على وظيفة دائمة أو إعتبر كذلك بحكم قانون المعادلات .

 

                       ( الطعن رقم 54 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/4/28 )

=================================

تسوية حالة الموظف وفقا لقواعد الانصاف

الطعن رقم  0717     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 143

بتاريخ 22-11-1958

الموضوع : انصاف

فقرة رقم : 2

إذا كان الثابت أن المدعى عين فى خدمة الحكومة فى ظل سريان أحكام كادر سنة 1939 ، و أن العلاوة موضوع المنازعة إنما منحت له نتيجة تسوية حالته بالتطبيق لقواعد الإنصاف الصادرة فى سنة 1944 ، فزيد هذا الأجر إلى 400م يومياً من بدء تعيينه على أساس تحديده بالقياس على المرتب المقرر للدرجة المحددة فى تلك القواعد لمؤهله الدراسى بإعتباره من أرباب اليومية بحيث أصبح أجره يوازى المرتب المذكور . و لما كان الموظف الحاصل على مؤهل دراسى مماثل لمؤهل المدعى و المعين فى الدرجة السابعة المقررة لهذا المؤهل لا ينال بقواعد الإنصاف مقرونة بقواعد كادر سنة 1939 الخاصة بوقف العلاوات أكثر مما نال هذا المدعى بعد تعديل أجره ، و لا يفيد من الإستثناء الوارد بالكادر المشار إليه لكون مرتبه قد بلغ 96ج سنوياً و جاوز هذا القدر ، كما لا يفيد من العلاوات الجديدة التى منحها مجلس الوزراء بقراره الصادر فى 12 من نوفمبر سنة 1946 متى كان قد إنتفع بتحسين فى ماهيته نتيجة لتطبيق قواعد الإنصاف على حالته - إذا كان الثابت هو ما تقدم ، فإن المدعى لا يستحق علاوة ؛ إذ لا يجوز أن يصبح - وقت أن كان من أرباب اليومية و بعد قياس أجره بما يوازى مرتب نظيره من المعينين على درجات بالميزانية - أحسن حالاً من هذا الأخير ، مع أن القاعدة أن يرفع أجره بما يعادل مرتب هذا النظير ، لا أن يجاوزه بالزيادة فى الدرجة المقررة لمؤهله ، و مع أنه أفاد بتطبيق قواعد الإنصاف تحسيناً فى أجره برفعه من 280م إلى 400م يومياً ، أى بما يجاوز مقدار العلاوة الجديدة التى نص كتاب وزارة المالية الدورى المؤرخ 3 من أبريل سنة 1947 فى الفقرة الأولى منه على أن تمنح وفقاً  لفئات العلاوات حسب كادر سنة 1939 ؛ و من ثم فإن تسوية حالته ، و هو باليومية على أساس قواعد الإنصاف بمنحه علاوة قدرها 40م يومياً " توازى جنيهاً شهرياً " بعد رفع أجره على النحو المتقدم ، تكون تسوية خاطئه ؛ لعدم إستحقاقه هذه العلاوة ، سواء بالتطبيق لقواعد الإنصاف بمراعاة أنه معين فى ظل كادر سنة 1939 ، أو بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من نوفمبر سنة 1946 ، بعد إذ عين فى الدرجة السابعة بماهية شهرية قدرها عشرة جنيهات إعتباراً من أول مايو سنة 1945 .

 

                     ( الطعن رقم 717 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/11/22 )

=================================

الطعن رقم  1125     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 302

بتاريخ 10-12-1960

الموضوع : انصاف                   

 الموضوع الفرعي : تسوية حالة الموظف وفقا لقواعد الانصاف            

فقرة رقم : 1

سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن كادر سنة 1939 الصادر به منشور وزارة المالية رقم 4 لسنة 1939 ينص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى فى باب التعيين على أنه " لا يجوز أن تقل سن أى مرشح لوظيفة حكومية وقت التعيين لأول مرة عن 18 سنة ميلادية و لا تزيد عن 24 للتعيين فى الدرجة التاسعة و أن الأشخاص الذين تسرى عليهم قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944 لا يفيدون من مزايا تلك القواعد إلا من اليوم الذى تصبح فيه أوضاعهم صحيحة و منها سن الصلاحية للتعيين ، لأن الإفادة من المزايا المشار إليها إنما تترتب على المركز القانونى الصحيح فى الوظيفة . و ترتيباً على ما تقدم فإنه إذا كان الثابت أن المدعى لم يكن قد حصل على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية عند صدور قواعد الإنصاف ، و هو لم يحصل على هذا المؤهل إلا بعام 1939 فى وقت كانت قد سرت فيه أحكام كادر سنة 1939 ، و لم يكن قد بلغ وقتئذ سن الثامنة عشرة و هى سن الصلاحية للتعيين فى الدرجة التاسعة المقررة لمؤهله ، و من ثم فإنه لا يفيد من مزايا قواعد الإنصاف إلا من اليوم الذى يصبح فيه صالحاً للتعيين فى الدرجة المذكورة ، أى من اليوم الذى بلغ فيه سن الثامنة عشر أى أول ديسمبر سنة 1940. و هو ما يطابق التسوية التى أجرتها المصلحة و هى لذلك تسوية صحيحة تتفق و أحكام القانون .

 

                     ( الطعن رقم 1125 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/10 )

=================================

الطعن رقم  0003     لسنة 09  مكتب فنى 13  صفحة رقم 313

بتاريخ 17-12-1967

الموضوع : انصاف                   

 الموضوع الفرعي : تسوية حالة الموظف وفقا لقواعد الانصاف            

فقرة رقم : 1

أن قواعد الانصاف قد استهدفت انصاف بعض الموظفين ذوى المؤهلات الدراسية ممن كانوا فى الخدمة حتى 9 من ديسمبر سنة 1944 بمنحهم الدرجات و المرتبات المقررة لمؤهلاتهم و ما يترتب على ذلك فى الحدود و بالأوضاع التى بينتها ، و قد اقتصر منح الدرجات على من كانوا فى سلك الدرجات سواء داخل الهيئة أو خارجها . أما من لم يكن فى سلك الدرجات و إنما كان معينا باليومية فهؤلاء يمنحون أجرا موازيا للمرتب المقرر لمؤهلهم الدراسى ، كما يتضح ذلك من كتاب وزارة المالية الدورى الصادر فى 9 من سبتمبر سنة 1944 بتنفيذ قواعد الانصاف و على هذه الأسس - فى شأن هؤلاء و أولئك - دبرت الاعتمادات المالية التى اقتضاها تنفيذ تلك القواعد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0830     لسنة 13  مكتب فنى 17  صفحة رقم 109

بتاريخ 19-12-1971

الموضوع : انصاف                   

 الموضوع الفرعي : تسوية حالة الموظف وفقا لقواعد الانصاف            

فقرة رقم : 1

إن دبلوم الهندسة التطبيقية العليا ليس من بين المؤهلات الجامعية و لا من الشهادات العالية و إنما هو من المؤهلات العلمية الأقل التى قدر لحاملها فى قواعد الإنصاف عند التعيين الدرجة السادسة المخفضة بمرتب شهرى قدره 10.500 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1829     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 184

بتاريخ 30-11-1957

الموضوع : انصاف                   

 الموضوع الفرعي : تسوية حالة الموظف وفقا لقواعد الانصاف            

فقرة رقم : 1

فى 30 من يناير سنة 1944 صدر قرار مجلس الوزراء متضمناً قواعد الإنصاف . و يبين من إستقراء هذه القواعد ، فى ضوء الظروف و الملابسات التى أحاطت بها ، أنها رمت إلى إنصاف بعض الموظفين ذوى المؤهلات الدراسية ممن كانوا فى الخدمة حتى 9 من ديسمبر سنة 1944 بمنحهم الدرجات و المرتبات المقررة لمؤهلاتهم و ما يترتب على ذلك فى الحدود و الأوضاع التى بينتها و اقتصر منح الدرجات على من كانوا فى سلك الدرجات سواء داخل الهيئة أو خارجها ، أما من لم يكن فى سلك الدرجات و إنما كان باليومية ، فهؤلاء يمنحون أجراً موازياً للمرتب المقرر لمؤهلهم ، كما يتضح من كتاب المالية الدورى الصادر فى 6 من سبتمبر سنة 1944 بتنفيذ قواعد الإنصاف . و على هذه الأسس فى شأن هؤلاء و أولئك - دبرت الإعتمادات المالية التى يقتضيها تنفيذ تلك القواعد ، و من ثم بان للمحكمة أن المدعى لم يكن عند تطبيق قواعد الإنصاف فى سلك الدرجات ، سواء داخل الهيئة أو خارجها ، و إنما كان معيناً باليومية ، فهو بهذه المثابة لا يستحق أن يمنح الدرجة المقررة لمؤهله ، و إنما يستحق أجراً يوازى المرتب المقرر لمؤهله و هو الشهادة الإبتدائية .

 

                      ( الطعن رقم 1829 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/11/30 )

=================================

الطعن رقم  1256     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 480

بتاريخ 11-01-1958

الموضوع : انصاف                   

 الموضوع الفرعي : تسوية حالة الموظف وفقا لقواعد الانصاف            

فقرة رقم : 1

يبين من استقراء قواعد الإنصاف أنها كانت تهدف إلى معالجة حالة طائفة من الموظفين المؤهلين الموجودين فى الخدمة وقت صدورها ، وهم الذين كانت تقل درجاتهم أو مرتباتهم عن الدرجات و المرتبات التى قدرت لمؤهلاتهم بمقتضى تلك القواعد ، و هى بهذه المثابة لا تطبق فى حق من سبق أن نال حظاً من الإنصاف قبل صدورها ، بأن منح الدرجة التى قدرت لمؤهله ، ثم جاوزها إلى ما يعلوها من درجات .

 

                  ( الطعن رقم 1256 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/1/11 )

=================================

الطعن رقم  0593     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 287

بتاريخ 29-12-1956

الموضوع : انصاف                   

 الموضوع الفرعي : تسوية حالة الموظف وفقا لقواعد الانصاف            

فقرة رقم : 1

يتفرع على مبدأ تخصيص الإنصاف عدم جواز إزدواج الإفادة من قواعد الإنصاف بالجمع بين مزايا أكثر من إنصاف واحد ، فمن نال إنصافاً سابقاً كاملاً فى ظل سلك معين إنتمى إليه فى فترة ما من خدمته لا يكون له حق فى إنصاف جديد عن هذه الفترة ذاتها ؛ ذلك أن كل إنصاف يجرى إعماله فى مجال تطبيقه مقصوراً على الأشخاص الذين قصد أن يشملهم حكمه و الذين إقتضت الأوضاع الخاصة بهم صدوره لتنظيم حالتهم دون سواهم ، فلا يتعدى أثره إلى غير هؤلاء الأشخاص ، و من باب أولى من سبق إنصافه وفقاً للقواعد المقررة لأمثاله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0593     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 287

بتاريخ 29-12-1956

الموضوع : انصاف                   

 الموضوع الفرعي : تسوية حالة الموظف وفقا لقواعد الانصاف            

فقرة رقم : 2

إن الإنصاف المقرر بمقتضى كادر عمال اليومية الصادر فى 23 من نوفمبر و 28 من ديسمبر سنة 1944 لا يفيد منه إلا فريقان من العمال : من لم يسبق إنصافه أصلاً ، و من سبق إنصافه إنصافاً غير كامل أى أدنى مما يستحقه بتطبيق أحكام هذا الكادر . أما من سبق أن منح إنصافاً كاملاً بمقتضى قواعد 30 من يناير و 12 و 19 من أغسطس سنة 1944 فلا يسوغ له التمسك بتطبيق أحكام التسويات الواردة بهذا الكادر على حالته ، و خاصة إذا كان الإنصاف الذى ناله أجدى عليه من هذه التسويات ؛ لإنتفاء المصلحة فى هذه الحالة .

 

                    ( الطعن رقم 593 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/29 )

=================================

الطعن رقم  0599     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1037

بتاريخ 11-05-1957

الموضوع : انصاف                   

 الموضوع الفرعي : تسوية حالة الموظف وفقا لقواعد الانصاف            

فقرة رقم : 1

إن قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944 إنما إستهدفت إنصاف حملة المؤهلات الدراسية من الموظفين الذين كانوا فى خدمة الحكومة فعلاً وقت صدور هذه القواعد ، فوضعوا بمقتضاها فى درجات شخصية بعد حصر عددهم و تقدير الإعتمادات المالية اللازمة لهذا الغرض ، و لما كان تنفيذ ذلك قد إستغرق فترة من الزمن عين خلالها موظفون على مقتضى القواعد التى كان معمولاً بها قبل صدور قواعد الإنصاف و لم يشملهم هذا الإنصاف ، فقد أصدرت وزارة المالية كتابها الدورى رقم 239-302/1 فى 9 من ديسمبر سنة 1944 بسريان قواعد الإنصاف على هؤلاء تحقيقاً للمساواة بينهم و بين زملائهم الذين تناولهم الإنصاف ممن كانوا فى الخدمة وقت صدور القواعد الخاصة به . أما من يعينون بعد هذا التاريخ فقد إشترط لجواز تعيينهم وجود درجات فى الميزانية تتفق و مؤهلاتهم حسب ما هو وارد بقواعد الإنصاف ، و أن يكون الخصم بماهياتهم على ربط هذه الدرجات بالميزانية المختصة ، و ذلك تنفذاً للنهى الوارد فى قرار مجلس الوزراء عن تعيين ذوى المؤهلات مستقبلاً فى غير الدرجات المقررة لمؤهلاتهم . و قد فرقت القرارات اللاحقة فى الحكم بين من عين من ذوى المؤهلات قبل 9 من ديسمبر سنة 1944 و من عين بعد هذا التاريخ ، و ذلك على أساس التأكيد بأن قواعد الإنصاف إنما يقتصر أثرها على من عين من الموظفين ذوى المؤهلات الدراسية حتى التاريخ المذكور فحسب . و من ثم فإن من عين بعد هذا التاريخ لا يفيد قط من القواعد المشار إليها.

 

                       ( الطعن رقم 599 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/5/11 )

=================================

الطعن رقم  1423     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1156

بتاريخ 15-06-1957

الموضوع : انصاف                    

 الموضوع الفرعي : تسوية حالة الموظف وفقا لقواعد الانصاف            

فقرة رقم : 2

إن قواعد الإنصاف بإعتبار أنها تسعير للمؤهلات الدراسية من حيث الدرجة و المرتب لا يفيد منها و لا تطبق إلا فى حق من كانت درجته أو راتبه أو كلاهما أقل مما قدر لمؤهله فى تلك القواعد ، و آية ذلك أن قواعد الإنصاف قد نصت على أن " حاملى الدرجات الجامعية و ما يعادلها من الشهادات العالية الموجودين الآن فى أقل من الدرجة السادسة يمنحون هذه الدرجة فوراً و يسوى ماضى خدمتهم على هذا الأساس بإفتراض أنهم عينوا إبتداء بماهية 12 جنيهاً زيدت إلى 13.5 جنيهاً و بعد سنتين أخريين إلى 15 جنيهاً ..... " ، حاملى شهادة الدراسة الثانوية " القسم الثانى " و ما يعادلها الموجودين الآن فى الخدمة فى أقل من الدرجة الثامنة يمنحون هذه الدرجة فوراً و يسرى ماضى خدمتهم على هذا الأساس بإفتراض أنهم عينوا إبتداء بماهية 500م و 7ج زيدت بمقدار نصف جنيه كل سنتين .. " ، و هكذا بالنسبة للمؤهلات الأخرى . فإذا ما سويت حالة الموظف بالتطبيق لتلك القواعد بأن رفعت درجته و ماهيته إلى القدر المقرر لمؤهله فقد إستنفدت قواعد الإنصاف أغراضها بالنسبة له ، و إتخذ الموظف بعد ذلك طريقه الطبيعى من حيث العلاوات و الترقيات منبت الصلة بالإنصاف ، فحسب الإنصاف أن رفع من درجته و ماهيته إلى القدر المقرر لمؤهله .

 

 

قواعد الانصاف

الطعن رقم  0758     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 771

بتاريخ 26-05-1956

الموضوع : انصاف

يبين من كتاب وزارة المالية الدورى رقم ف-302/1 الصادر فى 22 من مايو سنة 1944 بشأن إنصاف حملة الشهادات المعادلة للشهادات العالية و الدراسة الثانوية بقسميها و الدراسة الإبتدائية ، أنه نص فى البند 4 منه الخاص بتسوية حالة حملة المؤهلات المبينة فى الكشف رقم 4 المرافق له على أن تسوى حالة حملة هذه المؤهلات على أساس الماهيات المقترحة للشهادات الدراسية الحاصلين عليها " البكالوريا - التجارة المتوسطة ... إلخ " مضافاً إليها نصف جنيه أو جنيهان عن المؤهل الإضافى حسب المبين فى الكشف . و قد جاء فى الكشف المذكور قرين شهادة مدرسة الخدمة الإجتماعية أن القيمة المقترحة لها هى 1 جنية فوق ماهية الشهادة الدراسية الحاصل عليها . و تأيد هذا أيضاً بكتاب وزارة المالية الدورى بذات الرقم الصادر فى 6 من سبتمبر سنة 1944 بشأن تنفيذ قواعد الإنصاف بالنسبة لبعض طوائف الموظفين و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال ، و كذا بما ورد بالكشف رقم 4 من الكشوف المرفقة لهذا الكتاب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0214     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 93 

بتاريخ 15-11-1958

الموضوع : انصاف                   

 الموضوع الفرعي : قواعد الانصاف                                     

فقرة رقم : 2

تنص الفقرة " هـ " من البند " رابعاً " تحت رقم 10 الخاص بالمنسيين من الكتاب الدورى الصادر من وزير المالية فى شأن القواعد التى تتبع تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 من يناير سنة 1944 فيما يتعلق بإنصاف بعض طوائف الموظفين و المستخدمين و عمال اليومية و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال و هو الكتاب الصادر من وزارة المالية فى 13 من فبراير سنة 1944 رقم 234-302/1 - هذه الفقرة تنص على أنه " تمنح علاوة لكل من قضى 30 سنة فى درجتين متتاليتين ، و لو لم يتم فى هذه الأخيرة منها 15 سنة ، مع سريان هذا على من رقى قبل أول يولية سنة 1943 . و الموظف الذى رقى بقرار إنصاف المنسيين يرقى إلى درجة أعلى عند خلوها إذا ما بلغت مدته خدمته 35 سنة بشرط أن تكون قد مضت على آخر ترقية مدة لا تقل عن 4 سنوات ، و لا يتمتع بقرار إنصاف المنسيين من إرتفعت درجته بمقتضى القواعد المبينة فى هذا القرار الدورى ، على أن الموظفين و المستخدمين الذين لا يستفيدون من التسويات المتقدمة بزيادة فى ماهياتهم و تعديل فى أقدميتهم يطبق عليهم قواعد إنصاف المنسيين " القواعد المبينة فى هذه الفقرة رقم 10 تحل محل أحكام الكتابين الدوريين رقم ف234-37/5 الصادرين فى أول سبتمبر سنة 1943 و 23 من يناير سنة 1944 " . و جاء فى كتاب وزارة المالية رقم 118/1/20 فى 9 من فبراير سنة 1949 إلى سكرتير مالى وزارة الحربية : " إن ما جاء بالفقرة هـ من البند العاشر من الكتاب الدورى رقم ف302/1/234 فى 13 من فبراير سنة 1944 و التى تنص على أن الموظف الذى رقى بقرار إنصاف المنسيين يرقى إلى درجة أعلى عند خلوها إذا ما بلغت مدة خدمته 35 سنة بشرط أن يكون قد مضى على آخر ترقية مدة لا تقل عن أربع سنوات يلزم ترقية الموظف المنطبق عليه هذه الشروط و تكون الترقية فى هذه الحالة فى حدود سدس الدرجات " . و يستفاد من أحكام هذه القواعد أنه لا يحق للمطعون لصالحه أن يطالب بترقية منسياً إلى الدرجة السادسة " فى القرار رقم 1018 الصادر فى 15 من فبراير سنة 1948 " إلا إذا سمحت أقدميته بين رفاقه من المنسيين فى حكم الفقرة " هـ " من كتاب المالية الصادر فى 13 من فبراير سنة 1944 بترقيته فى سدس الدرجات الخالية من الدرجات السادسة .

 

                     ( الطعن رقم 214 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/11/15 )

=================================

الطعن رقم  0867     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 367

بتاريخ 13-12-1958

الموضوع : انصاف                   

 الموضوع الفرعي : قواعد الانصاف                                    

فقرة رقم : 1

إن علاوة مدرسة المحصلين و الصيارف ما هى إلا إنصاف بتسعير مؤهل من نوع معين دعت إليه ظروف خاصة ؛ ذلك أن مدرسة المحصلين و الصيارف كانت تنتظم طلبة من حملة شهادات مختلفة ، و لكل من هذه المؤهلات تقدير خاص فى قواعد الإنصاف من حيث الدرجة و المرتب ، فما كان يمكن - و الحالة هذه - أن يقدر لشهادة مدرسة المحصلين و الصيارف درجة معينة مع تباين حالة خريجيها ؛ و من ثم رؤى أن يضاف علاوة - قدرت بنصف جنيه زيدت بعد ذلك الى 1.5ج - إلى ماهية الشهادة الدراسية الحاصل عليها كل هؤلاء الخريجين . فإذا كان قدر لدبلوم التجارة المتوسطة قديم 7ج ، فإن مرتب الحاصل على هذا المؤهل يصبح بعد حصوله على شهادة مدرسة المحصلين و الصيارف 7.5ج ، و كذلك بالنسبة لحامل مؤهل كفاءة التعليم الأولى المقدر له ستة جنيهات ؛ إذ يصبح مرتبه 6.5ج ، و يطبق هذا الإنصاف فى حقه مرة واحدة على النحو السالف إيضاحه أياً كان مؤهله و الدرجة المقررة له ، شأنه فى ذلك شأن غيره ممن أنصفوا بمقتضى قواعد الإنصاف . و متى سويت حالة الموظف على هذا النحو فقد إستنفد الإنصاف أغراضه بالنسبة له ، و إتخذ الموظف بعد ذلك سبيله الطبيعى من حيث الترقيات و العلاوات . و من ثم فإنه و لئن كان المدعى قد إكتسب فى ظل قواعد الإنصاف حقاً فى علاوة مدرسة المحصلين و الصيارف و قدرها 500م بحكم كونه من حملة هذا المؤهل ، ثم رفعت هذه العلاوة إلى 1.5ج بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 7 من يناير سنة 1951 ، إلا أنه و قد رقى بعد ذلك الى الدرجة السابعة إعتباراً من 30 من يونية سنة 1954 - فإنه منذ ذلك التاريخ لا يستحق علاوة مدرسة المحصلين و الصيارف .

 

                      ( الطعن رقم 867 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/12/13 )

=================================

الطعن رقم  1724     لسنة 02  مكتب فنى 04  صفحة رقم 400

بتاريخ 20-12-1958

الموضوع : انصاف                   

 الموضوع الفرعي : قواعد الانصاف                                    

فقرة رقم : 1

فى 7 من أكتوبر سنة 1945 أصدر مجلس الوزراء قراراً بتخويل وزارة المالية بالإشتراك مع وزارة المعارف العمومية سلطة تطبيق قواعد الإنصاف على الموظفين الناجحين فى إمتحان إتمام الدراسة الإبتدائية أو إمتحان القبول بالمدارس الثانوية غير الحكومية و مدرسة الأبيض ، بشرط أن تقرر وزارة المعارف العمومية أن مستوى الدراسة و الإمتحان فى هذه المدارس يطابق مثيلها بمدارس الوزارة و تنفيذاً لهذا القرار أصدرت وزارة المالية كتابها الدورى ملف رقم 234-3/3ب فى 3 من مارس سنة 1946 بالإتفاق مع وزارة المعارف العمومية بتطبيق قواعد الإنصاف على الناجحين فى إمتحانات الدراسة الإبتدائية أو إمتحان القبول بالمدارس الثانوية التى عقدت فى المدة من سنة 1916 إلى سن 1933 ، و هى المدة التى كانت الشهادة الإبتدائية الحكومية ملغاة ، بمدارس الهيئات و الجمعيات التى عينتها بمقتضى التفويض الصادر من مجلس الوزراء و قد قضى هذا الكتاب بتطبيق قواعد الإنصاف على الناجحين : "1" فى إمتحانات الدراسة الإبتدائية . أو "2" إمتحانات القبول بالمدارس الثانوية غير الحكومية التى عينها . و إذ تحقق بالمدعى هذا الوصف الأخير فإن إعتماد الشهادة التى تقدم بها لإثبات نجاحه فى إمتحانات القبول أو إطراحها لا يتعلق بسلطة تقديرية ترخصية ، بل بتنفيذ قاعدة قانونية أقرها مجلس الوزراء ، و هو أمر يرتبط بواقعة مادية تقوم على تقدير دليل إثبات . و لا يغير من حكم القاعدة التى وضعها مجلس الوزراء - و هو سلطة أعلى - أو يعطى أثرها ، الإعلان الذى أذاعته فى 20 من مايو سنة 1950 المراقبة العامة للإمتحانات بوزارة التربية و التعليم - و هى سلطة أدنى - بتحديد مواعيد و فرض قيود لم يتضمنها قرار المجلس للتقدم بطلب إعتماد شهادات الناجحين فى إمتحانات القبول أمام المدارس الثانوية الحرة الذين لم تطبق عليهم قواعد الإنصاف و أداء إختبار فى مواد معينة .

 

                   ( الطعن رقم 1724 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/12/20 )

=================================

الطعن رقم  0504     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 913

بتاريخ 14-03-1959

الموضوع : انصاف                   

 الموضوع الفرعي : قواعد الانصاف                                    

فقرة رقم : 1

إن النص الوارد بقواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944 و الذى يقضى برفع الماهيات و الأجور التى تقل عن ثلاثة جنيهات فى الشهر إلى هذا القدر لا يمكن تطبيقه على معلمى القرآن الكريم ؛ إذ أن الثابت - من مذكرة إدارو الميزانية المؤرخة 23 من مارس سنة 1947 و التى وافق عليها الوزير فى اليوم ذاته ، و من ميزانية الوزارة عن السنة المالية 1947/1946 ، و من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من يناير سنة 1955 - أن مجالس المديريات لم تدرج فى ميزانيتها أى إعتماد لرفع مكافآت معلمى القرآن الكريم غداة نفاذ قواعد الإنصاف . و قد أصدر وزير المعارف قراراً فى 23 من يولية سنة 1947 برفع إعتماد مكافآت معلمى القرآن الكريم من 3430 جنيهاً إلى عشرة آلاف جنيه فى مشروع ميزانية الوزارة عن السنة المالية 1947/1946 ، و قد إعترض ديوان المحاسبة على رفع هذه المكافآت ، و أشار بضرورة الحصول على الترخيص المالى اللازم . و عند بحث تكاليف تعديل قيم بعض المؤهلات الدراسية وافق مجلس الوزراء فى 2 من ديسمبر سنة 1951 على رفع المكافآت من تاريخ صدور القانون الخاص بفتح الإعتماد . و قد تقدمت وزارة المالية لمجلس الوزراء بمذكرة أوضحت فيها أن صرف المكافأة لهؤلاء المعلمين إبتداء من السنة المالية 1953/1952 صحيح ؛ إذ أنه يستند إلى قرار مجلس الوزراء المشار إليه . أما ما صرف إبتداء من السنة المالية 1947/1946 لغاية السنة المالية 1952/1951 فقد كان ينبغى الرجوع إلى مجلس الوزراء للحصول على موافقته فى رفع هذه المكافأة . و لما كانت هذه المكافآت قد رفعت فعلاً و صرفت لهؤلاء المعلمين فترى وزارة المالية إقرار ما تم صرفه . و قد وافق مجلس الوزراء على هذا الرأى فى 12 من يناير سنة 1955 . و يخلص من هذا الإستطراد أن قواعد الإنصاف لا يمكن تطبيقها على حالات محفظى القرآن الكريم ؛ إذ لم ينشأ الإعتماد المالى اللازم لهذا الغرض فى الميزانية . و غنى عن البيان أنه إذا كان القرار الإدارى من شأنه أن يرتب أعباء مالية على الخزانة العامة وجب لكى يصبح جائزاً و ممكناً قانوناً أن يعتمد المال اللازم لمواجهة تلك الأعباء من الجهة المختصة بحسب الأوضاع الدستورية .    

 

 

=================================

الطعن رقم  0502     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 396

بتاريخ 20-02-1960

الموضوع : انصاف                   

 الموضوع الفرعي : قواعد الانصاف                                    

فقرة رقم : 1

إن مدارس الأقباط الكبرى المنوه عنها فى كتابى المالية الدوريين الصادرين فى 3 من مارس سنة 1946 و 14 من سبتمبر سنة 1946 ، ليست مقصورة على مدارس القاهرة فحسب ، إذ أن فى ذلك تخصيصا بغير مخصص و تقييدا للعبارة المذكورة بغير قيد ، فإذا تبين من الأوراق أن المجلس المللى الفرعى بدمنهور التابع للمجلس المللى العام للأقباط الأرثوذكس هو الذى يدير مدارس الأقباط الخيرية الكبرى بمدينة دمنهور ، صدقت على هذه المدارس تسمية " مدارس الأقباط الكبرى " التى عناها كتابا المالية الدوريان ، و اعتبرت شهادة النجاح فى امتحان القبول بالقسم الثانوى لإحدى هذه المدارس سنة 1916 المقدمة من المطعون لصالحة معادلة للشهادة الإبتدائية بالنسبة لتطبيق قواعد الانصاف ، ما دام امتحان القبول فى المدرسة الثانوية المذكورة قد عقد فى الفترة من سنة 1916 حتى سنة 1923 و هى الفترة التى كانت فيها شهادة اتمام الدراسة الإبتدائية ملغاة .

 

                      ( الطعن رقم 502 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/2/20 )

=================================

الطعن رقم  1012     لسنة 06  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1238

بتاريخ 03-06-1961

الموضوع : انصاف                   

 الموضوع الفرعي : قواعد الانصاف                                    

فقرة رقم : 1

إن القول بأن كتاب وزارة المالية الدورى الصادر فى 6 من سبتمبر سنة 1944 مخالف لما جاء فى قرار مجلس الوزارء الصادر فى 30 من يناير سنة 1944 بالنسبة لذوى المؤهلات من عمال اليومية ، و هو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مردود بأنه يبين من إستعراض مذكرة اللجنة المالية التى عرضت على مجلس الوزراء فوافق فى 30 من يناير سنة 1944 على المبادىء الواردة فيها مع بعض قيود إرتآها ، يبين أنه لا اللجنة المالية فى مقترحاتها و لا مجلس الوزراء فيما أقره من قواعد قد قصدا إلى منح ذوى المؤهلات من عمال اليومية درجات فى الميزانية ، و آية ذلك أن المذكرة إستهلت بالإشارة إلى الكادرات المختلفة من تعديل الدرجات فى سنة 1921 إلى كادر سنة 1931 إلى كادر سنة 1939 و هذه كلها لا شأن لعمال اليومية بها ، كما أنه عندما تحدثت مذكرة اللجنة المالية عن درجات ذوى المؤهلات أشارت إلى رفع الدرجات التى يشغلونها و التى تقل عن الدرجات المقترحة لمؤهلاتهم و عندما تحدثت مذكرة اللجنة المالية عن عمال اليومية أشارت إلى رفع أجورهم إلى ما يعادل الرواتب المقررة لمؤهلاتهم ، و يخلص من ذلك أنه ليس لمن كان معيناً باليومية من ذوى المؤهلات قبل 9 من ديسمبر سنة 1944 أن يطالب بالدرجة الشخصية المقررة لمؤهله بدعوى أن هذا حق يستمدونه من قرار مجلس الوزارء لهذه الطائفة من حق إنما هو تسوية أجورهم اليومية على أساس ما هو مقرر لزملائهم من المعينين على درجات .

 

                        ( الطعن رقم 1012 لسنة 6 ق ، جلسة 1961/6/3 )

=================================

الطعن رقم  1106     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 230

بتاريخ 07-12-1957

الموضوع : انصاف                   

 الموضوع الفرعي : قواعد الانصاف                                    

فقرة رقم : 2

إذا ثبت أن المدعى عين منذ سنة 1932 بواباً لعمارة وقف من الأوقاف الخيرية التى تقوم عليها وزارة الأوقاف بسلطتها العامة فى إدارة مرفق الخيرات طبقاً للقوانين و اللوائح فى هذا الشأن ، فإنه يعتبر من الموظفين العموميين و من فئة المستخدمين الخارجين عن هيئة العمال و يحق له الإفادة من الحكم الوارد بقواعد الإنصاف فى شأن هذه الفئة من المستخدمين ، و قد قرر حداً أدنى لمرتباتهم لا يقل عن ثلاثة جنيهات شهرياً عند توافر الإعتماد المالى اللازم ، بتقريره من يملكه ، و تكون الإفادة منه من التاريخ المعين لذلك .

 

                   ( الطعن رقم 1106 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/12/7 )

 

=================================

الطعن رقم  1766     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 707

بتاريخ 15-02-1958

الموضوع : انصاف                    

 الموضوع الفرعي : قواعد الانصاف                                    

فقرة رقم : 1

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من يولية سنة 1943 بشأن إنصاف الموظفين المنسيين ، و إن كان مفاده أن من قضى فعلاً فى درجته الحالية أى الفعلية خمس عشرة سنة لغاية 30 من يونية سنة 1943 يرقى إلى الدرجة التالية - فإن محل ذلك أن تكون الترقية فى السلك ذاته ، فإن كان الموظف قد بلغ نهاية هذا السلك منح علاوة من علاوات هذه الدرجة ، و لو جاوزت ماهيته بها أو بدونها نهاية درجته ، و لم تسمح قواعد ذلك القرار أن يرقى بالفعل إلى درجة أعلى فى غير السلك الذى كان ينتظمه وقتذاك .

 

 

=================================

الطعن رقم  1766     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 707

بتاريخ 15-02-1958

الموضوع : انصاف                   

 الموضوع الفرعي : قواعد الانصاف                                    

فقرة رقم : 2

إن قواعد قرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 من يناير سنة 1944 فى خصوص المنسيين لا تسمح بالإفادة من الترقية إلا لمن توافرت فيه الشروط القانونية ، و هى أن تبلغ خدمته خمساً و ثلاثين سنة ، و أن تكون قد مضت على آخر ترقية مدة لا تقل عن أربع سنوات بذلك إلا بالأسبقة فى حدود ما يخلو من درجات مستقبلا فى النسبة المعينة لذلك ، فليست مثل هذه الترقية إذا حتمية تقع بقوة القانون .

 

                     ( الطعن رقم 1766 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/2/15 )

=================================

الطعن رقم  0874     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 251

بتاريخ 22-12-1956

الموضوع : انصاف                   

 الموضوع الفرعي : قواعد الانصاف                                    

فقرة رقم : 1

إن قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944 تقضى بأن الحاصلين على شهادة التحضيرية للمعلمين يمنحون ماهية أولية قدرها خمسة جنيهات فى الدرجة التاسعة من بدء التعيين ، ثم أصدرت وزارة المالية كتاباً دورياً رقم 75-15/7 فى أبريل سنة 1945 نصت فيه على قصر هذه القاعدة على حملة تلك الشهادة الناجحين فى إمتحانات السنوات من 1933 إلى 1936 ، ثم وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 30 من يناير سنة 1949 على تطبيق قواعد الإنصاف على الذين أتموا الدراسة بالمدارس التحضيرية ، و نجحوا فى الإمتحانات التى عقدتها مدارس المعلمين الأولية فى السنوات قبل سنة 1933 و بعد سنة 1936 . فإذا كان الثابت أن المدعية قد إجتازت إمتحان إتمام الدراسة التحضيرية بمدرسة أدهم باشا الراقية للبنات سنة 1937 ، كما نجحت فى إمتحان النقل من السنة الأولى إلى السنة الثانية بمدرسة معلمات السيدة زينب سنة 1938 ، و أنها عينت فى أول نوفمبر سنة 1939 فى وظيفة ممرضة بوزارة الصحة فى الدرجة الثانية بمكافأة ثابتة قدرها ثلاثة جنيهات ، فإنه يحق لها الإفادة من قواعد الإنصاف ، بحسبان أنها عينت فى خدمة الحكومة قبل سنة 1944 و هى حاصلة على مؤهل من المؤهلات التى قدرت بمقتضى قواعد الإنصاف .

 

                    ( الطعن رقم 874 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/22 )

=================================

الطعن رقم  0095     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 679

بتاريخ 09-03-1957

الموضوع : انصاف                   

 الموضوع الفرعي : قواعد الانصاف                                    

فقرة رقم : 2

على أثر صدور قواعد الإنصاف فى 30 من يناير سنة 1944 صدر القانون رقما 118 ، 144 ، الأول بفتح إعتماد إضافى قدره 750.000 ج فى ميزانية السنة المالية 1944/1943 قيمة تكاليف الإنصاف عن المدة من 30 من يناير لغاية آخر أبريل سنة 1944 ، و الثانى بربط ميزانية الدولة للسنة المالية 1945/1944 ، و قد رصد بالقسم 35 من جدول المصروفات المرافق لهذا القانون مبلغ ثلاثة من الجنيهات لإصلاح كادر الموظفين ، إلا أن وزارة الأوقاف لم تعتمد فى ميزانيتها - و هى مستقلة - أى مبلغ لتسوية حالة خدم المساجد و مؤذنيها لرفع مرتباتهم إلى ثلاثة جنيهات شهرياً بإعتبارهم من الخدم الخارجين عن هيئة العمال ، و من ثم فما كان يمكن تطبيق قرارات الإنصاف فى حقهم لعدم فتح الإعتماد اللازم لهذا الغرض فى ميزانية الوزارة المستقلة بذاتها . و إستمر الحال إلى أن صدر المرسوم بقانون رقم 90 لسنة 1952 بفتح إعتماد إضافى فى ميزانية وزارة الأوقاف للسنة المالية 1952/1951 ، ناصاً فى مادته الأولى على أن " يفتح فى ميزانية وزارة الأوقاف " الأوقاف الخيرية " للسنة المالية 1952/1951 إعتماد إضافى قدره 15000 ج بالقسم 2 " المساجد " باب 1 ماهيات و أجر و مرتبات و ذلك لسد التجاوز المنتظر حصوله فى الباب المذكور ، و يؤخذ هذا الإعتماد الإضافى من زيادة إيرادات الأوقاف الخيرية على مصروفات فى السنة المالية المذكورة " . كما وضعت الوزارة ميزانيتها الجديدة على أساس رفع جميع مرتبات الخدم و المؤذنين ممن إلتحقوا بالخدمة بعد صدور قواعد الإنصاف فى 30 من يناير سنة 1944 إلى ثلاثة جنيهات شهرياً . و إعتباراً من 7 من فبراير سنة 1952 و أول يناير سنة 1953 رفعت مرتبات خدم المساجد و مؤذنيها من التاريخ الأولى لمن عينوا قبل يناير سنة 1944 و من التاريخ الثانى بالنسبة للمعينين بعد ذلك ، دون صرف فروق عن الماضى لعدم سبق فتح الإعتماد المالى اللازم لمواجهة هذه التكاليف .

 

 

=================================

الطعن رقم  0095     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 679

بتاريخ 09-03-1957

الموضوع : انصاف                   

 الموضوع الفرعي : قواعد الانصاف                                    

فقرة رقم : 4

فى 8 من ديسمبر سنة 1954 أصدر مجلس الوزراء قراراً بشأن التصالح مع الخدم و المؤذنين بالمساجد ، وافق فيه على التصالح مع جميع الخدم و المؤذنين حسب الشروط التى وافق عليها ممثلوهم ، يستوى فى ذلك من رفعوا تظلمات أو قضايا إلى اللجان القضائية و المحاكم الإدارية و حكم فيها أو لم يرفعوا هذه القضايا ، و من كانوا فى الخدمة فى سنة 1944 أو بعدها مع صرف إعانة غلاء لهم جميعاً على أساس المرتب الجديد و قدره 3 ج شهرياً . و بناء على ذلك وزارة الأوقاف من ميزانيتها مبلغ 250.000 ج لتنفيذ هذا الصلح ، و حررت مع من قبل التصالح من الخدم و المؤذنين عقود صلح تضمنت الشروط السالف ذكرها . و من ثم فليس للوزارة التعلل بعدم أحقية المتصالح معهم لما تم التصالح عليه بسبب عدم فتح الإعتماد المالى لإنصاف المؤذنين و الخدم إلا فى 20 من يونية سنة 1952 أثر الحكم الصادر لصالحهم فى 7 من فبراير سنة 1952 ، ذلك أن مثل هذه العلة هى ضرب من ضروب الإدعاء بالغلط فى فهم القانون الذى نصت المادة 556 من القانون المدنى على عدم جواز الدفع به . على أن مجلس الوزراء حين قرر قاعدة التصالح - على الوجه الذى قرره - كان يملك إبتداء و بمقتضى سلطته العامة تقرير قواعد تنظيمية عامة منشئة لمزايا جديدة قد يفيد منها من لم يكن يفيد منها من لم يكن يفيد من قواعد سابقة ، و بهذه السلطة أصدر قرارات الإنصاف و التنسيق و التيسير و غيرها ، فلا تملك وزارة الأوقاف بعد ذلك أن تمتنع عن تنفيذ قرار أصدره مجلس الوزراء و خصص له الإعتماد اللازم و هو يملك بحكم الأوضاع الدستورية تقريره .

 

 

=================================

الطعن رقم  0647     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1228

بتاريخ 29-06-1957

الموضوع : انصاف                   

 الموضوع الفرعي : قواعد الانصاف                                    

فقرة رقم : 1

إن القرار الإدارى - بإعتباره إفصاح الجهة الإدارية المختصة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادة ملزمة بمالها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً و جائزاً قانوناً إبتغاء مصلحة عامة - إن القرار الإدارى بهذه المثابة لا يتولد عنه أثره حالاً و مباشرة إلا إذا كان ذلك ممكناً و جائزاً أو متى أصبح كذلك . و قرارات الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944 ما كان يمكن قانوناً أن يتولد أثرها حالاً و مباشرة بمجرد صدورها ، و إنما بفتح الإعتماد المالى المخصص لهذا الغرض من الجهة التى تملكه . و إذ كان الإعتماد المالى المخصص لمواجهة أعباء إنصاف خدم المبانى و الأطيان المؤجرة و المنزرعة و رفع ماهياتهم إلى ثلاثة جنيهات شهرياً لمن تقل ماهيته عن هذا القدر لم يفتح فى ميزانية وزارة الأوقاف إلى عن السنة المالية 1953/1952 الصادر بها القانون رقم 355 لسنة 1952 فى 25 من ديسمبر سنة 1952 ، فإن قرارات الإنصاف تصبح من هذا التاريخ فقط بالنسبة لهذه الطائفة من الخدم و البوابين و من إليهم جائزة و ممكنة قانوناً و منتجة لآثارها .

 

                    ( الطعن رقم 647 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/6/29 )

 

******

 

اجازة رعاية الطفل

الطعن رقم  0279     لسنة 26  مكتب فنى 34  صفحة رقم 842

بتاريخ 08-04-1989

الموضوع : اجازة

حق العاملة فى الحصول على أجازة لتربية طفلها هو حق مصدرة القانون و لا مجال فى شأنه لسلطة تقديرية لجهة الإدارة ما دام قد تحقق مناط استحقاقه - يتعين على العاملة أن تتقدم بطلب للحصول على الأجازة مع المستندات اللازمة لذلك - يتعين على العاملة أن تنتظر الفترة المعقولة اللازمة لتباشر الجهة الإدارية وظيفتها الطبيعية فى التحقق من مناط إستحقاقها الأجازة و لكى تتدبر فى حدود ما هو متوفر لها من عاملين فى النقل و الندب من يحل محل العاملة صاحبة الحق القانونى فى الأجازة - إذا إستهانت العاملة فى الإنتظام فى العمل و إنقطعت قبل صدور القرار و فى وقت غير مناسب و متعارض مع حسن سير العمل يعتبر ذلك مكونا لجريمة تأديبية تستوجب العقاب التأديبى حتى و لو كان ثمة حق للعاملة فى الحصول على أجازة توفرت شروطها التى حددها القانون .

 

                 ( الطعن رقم 279 لسنة 26 ق ، جلسة 1989/4/8 )

 

 

الطعن رقم  0152     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 616

بتاريخ 10-01-1987

الموضوع : اجازة                   

 الموضوع الفرعي : اجازة رعاية الطفل                                

فقرة رقم : 1

الأجازة بدون أجر لرعاية الطفل لا تعد منحة من الجهة الإدارية إن رغبت منحتها و إن شاءت منعتها - أجازة رعاية الطفل حق للمرأة العاملة تستمده من القانون مباشرة متى توافرت شروطها - سلطة الإدارة فى هذا الشأن مجرد سلطة مقيدة رهينة بتوافر شروط منح هذه الأجازة من عدمه .

الطعن رقم  0549     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 915

بتاريخ 29-04-1961

الموضوع : اجازة

الموضوع الفرعي : الاجازة الاستثنائية

فقرة رقم : 1

فى 5 من أغسطس سنة 1953 وافق مجلس الوزراء و هو بسبيل تبسيط الإجراءات ، على تعديل السلطة المختصة لإقرار بعض المسائل كالمبين فيما يلى " أولاً : موضوع تسوية الأجازات الإستثنائية لعمال اليومية " 1 " فإن السلطة التى أصبحت مختصة بالبت فيه هى وكيل الوزارة المختص إذا لم تجاوز الأجازة ستة شهور و بدون أجر ، ثم هى وكيل الوزارة المختص بعد أخذ رأى ديوان الموظفين إذا جاوزت الأجازة ستة شهور أو كانت بأجر ...... ثانياً : .......... " و قد أصدر ديوان الموظفين فى 15 من أغسطس سنة 1953 كتاباً دورياً " 52 " لسنة 1953 بالتنبيه إلى مراعاة أحكام قرار مجلس الوزراء هذا ، و التأويل السليم لاحكام هذا القرار هو أنه صدر مستهدفاً تبسيط إجراءات الأداة الحكومية و تيسير طلبات الدولاب الإدارى فقصر سلطة وكيل الوزارة المختص ، على مجرد إعتماد تسوية الأجازة الإستثنائية و ذلك يكون بالضرورة بعد موافقة و رضاء المصلحة أو الجهة الإدارية المختصة على منح الأجازة الإستثنائية ، و المقصود بذلك المصلحة الملحق العامل بخدمتها لأنها أقدر جهات الإدارة على وزن مبررات المنح أو مقتضيات رفض الطلب حسبما تمليه مصلحة العمل و حسن سير المرفق العام . تلك السلطة فى إعتماد تسوية الأجازة الإستثنائية لعمال اليومية كانت مخولة أصلاً قبل و بعد صدور كادر العمال ، لوزير المالية و الاقتصاد ، فرئى تبسيطاً للإجراءات ؛ التخفيف منها ليتولاها وكيل الوزارة المختص بدلاً من وزير المالية . و غنى عن البيان أن الإختصاص بسلطة البت لا يقوم إلا بعد الموافقة على التسوية المطلوبة بالمصلحة . فإذا كان الثابت من أوراق الدعاوى أن مصلحة الميكانيكا و الكهرباء لم توافق على طلب المدعى إعتبار مدة غيابه الطويل الأخير أجازة إستثنائية فلا محل إذن لإعمال سلطة البت التى خولها قراره 5 من أغسطس سنة 1953 للسيد وكيل وزارة الأشغال .

الطعن رقم  0193     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 972

بتاريخ 21-03-1959

الموضوع : اجازة

الموضوع الفرعي : الاجازة الاعتيادية

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 210 بشأن نظام موظفى الدولة نظم الأحكام الخاصة بالمستخدمين الخارجين عن الهيئة فى الباب الثانى منه ، و قسم هذا الباب إلى ستة فصول أورد فى الفصل الرابع منها بيان أحكام الأجازات ؛ فنص فى المادة 126 على أن " تنقسم الأجازات التى يجوز منحها إلى المستخدمين الخارجين عن الهيئة إلى ثلاثة أنواع "1" أجازة إعتيادية بمرتب كامل لمدة لا تجاوز ثلاثة أسابيع فى السنة الواحدة ، و لا يجوز ضم هذه الأجازة من سنة إلى أخرى . "2" أجازة مرضية بمرتب كامل لمدة لا تجاوز ثلاثة أسابيع فى السنة ، و يجوز مدها لمدة لا تجاوز ثلاثة أسابيع بنصف مرتب ثم لمدة أخرى لا تجاوز ثلاثة أسابيع بربع مرتب . و يجوز بقرار من وكيل الوزارة منح المستخدم أجازة بدون مرتب لمدة ستة أشهر أخرى إذا كان المستخدم مصاباً بمرض يحتاج البرء منه إلى علاج طويل . و يرجع فى تحديد أنواع الأمراض التى من هذا النوع إلى القومسيون الطبى العام . "3" أجازة مرضية بمرتب كامل للإصابة بسبب العمل للمدة التى تقررها الهيئة الطبية المختصة بحيث لا تزيد على ستة أشهر . و لوكيل الوزارة المختص أن يرخص فى مدها لمدة لا تجاوز ستة أشهر أخرى " . كما تنص المادة 127 على أنه " إستثناء من حكم الحالة "1" من المادة السابقة يجوز للمستخدم الخارج عن الهيئة الإنتفاع فى حالة المرض بما يكون له من وفر من الأجازات الإعتيادية بحد أقصى قدره تسعون يوماً كل ثلاث سنوات " . و مفاد ذلك أن للمستخدم الخارج عن الهيئة فى حالة المرض ضم مدد الأجازات الإعتيادية بعضها إلى بعض ، و يستنفد متجمد أجازاته الإعتيادية بجانب ما يستحقه من أجازة مرضية ، بشرط ألا تزيد الأجازة الإعتيادية على تسعون يوماً كل ثلاث سنوات . و الضم لا يكون و لا يتأتى قبل أن تكون هذه الأجازة مستحقة فعلاً ؛ يؤيد ذلك ما ورد فى المادة 127 المشار إليها من عبارة " . . . بما يكون له من وفر " ، و الأجازة لا تكون متوفرة إلا إذا كان المستخدم قد إستحقها فعلاً ، و لا يمنحها إلا بعد ما يكون قد أمضى فى الخدمة التى تجيز له الحصول على أجازة ، فالضم غير جائز قبل توافر و إستحقاق الأجازة الإعتيادية ، و لا يكون عن طريق الإنتفاع بالرصيد المتوفر الكائن فعلاً من الأجازات الإعتيادية . و يخلص من ذلك أنه لإمكان ضم مدد الأجازات الإعتيادية بعضها إلى بعض للإنتفاع بهذا الضم فى حالة المرض يجب أن تكون الأجازة مستحقة فعلاً ، و لا يشترط للإنتفاع من هذا الضم أن يكون المستخدم قد مضى عليه فى الخدمة ثلاث سنوات كاملة ؛ إذ أن هذا تخصيص بغير مخصص ، و قيد لم يتضمنه نص المادة 127 المشار إليها ، فللمستخدم أن يفيد بما يكون له من وفر الأجازات الإعتيادية بما يجاوز الحد الأقصى الذى أورده نص المادة 127 المشار إليه و قدره تسعون يوماً كل ثلاث سنوات ، أما ما هو دون ذلك فله حق الإفادة منه بقدره و نسبته . 

 

                        ( الطعن رقم 193 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/3/21 )

=================================

الطعن رقم  0928     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1435

بتاريخ 06-06-1959

الموضوع : اجازة                   

 الموضوع الفرعي : الاجازة الاعتيادية                               

فقرة رقم : 1

إن الأجازات الإعتيادية هى فى الأصل منحة تترخص جهة الإدارة فى منحها أو منعها حسبما تقتضيه مصلحة العمل ، و قد نصت على ذلك المادة 188 فصل 2 قسم 2 من القانون المالى ؛ حيث تقول " الأجازة منحه ، فلرؤساء المصالح الحق فى منح الأجازات أو رفضها و تقصير مدتها على حسب مقتضيات المصلحة ، إلا أن هذه الرخصة تنقلب إلى حق يكفله القانون لصالح الموظف فى حالة المرض التى يثبت قيامها وفقاً لأحكام القانون ، فالموظف المريض لا يستطيع أن يؤدى واجبات وظيفته على خير وجه ؛ و من أجل ذلك قسمت المادة 58 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الأجازات إلى : أجازة عارضة و أجازة إعتيادية و أجازة مرضية ، كما حددت المادة 67 مدى إستحقاق الموظف للأجازات المرضية فنصت على أنه " يستحق الموظف كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة أجازة مرضية على الوجه الآتى : "1" ثلاثة شهور بمرتب كامل "2" ثلاثة شهور بنصف مرتب . "3" ثلاثة شهور بربع مرتب . و تمنح الأجازة المرضية بناء على قرار من القومسيون الطبى المختص " . و قد بينت المادة 60 من هذا القانون حدود الأجازات الإعتيادية ، و ذكرت فى الفقرة الأخيرة منها ما يفيد صراحة أن حالة مرض الموظف هى الحالة الوحيدة التى تجيز للموظف أن يطالب بإحتساب مدة المرض التى زادت عن المسموح به عن المرض من رصيد أجازاته الإعتيادية ، فنصت هذه الفقرة على أنه " و فى حالة المرض للموظف أن يستنفد متجمد أجازاته الإعتيادية على ستة شهور " . و تحويل الأجازة المرضية إلى أجازة إعتيادية ليس أمراً جوازياً لرئيس المصلحة " و لقد قطعت المادة 69 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فى ذلك ؛ حيث نصت على أنه : " للموظف الحق فى أن يطلب تحويل الأجازة المرضية سواء بمرتب كامل أو غير كامل إلى أجازة إعتيادية إذا كان له وفر من الأجازات الإعتيادية يسمح بذلك " . 

 

 

=================================

الطعن رقم  0082     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1090

بتاريخ 15-05-1961

الموضوع : اجازة                   

 الموضوع الفرعي : الاجازة الاعتيادية                               

فقرة رقم : 2

إنه و إن كان للموظف أجازة إعتيادية مقررة بقانون الموظفين الأساسى رقم 135 لسنة 1945 و طبقاً للأوضاع المرسومة فيه إلا أن المادة 54 من هذا القانون قد حرمت منها الموظفين الذين يتمتعون بالعطلات المدرسية مثل المدعى - و هو مدرس تابع لوزارة التربية و التعليم - و من ثم فلا محل للقول بأنه ما كان يمكن خصم ماهية عن الأربعة الأيام التى غابها على أنها ليست مرضية من أجازته الإعتيادية .

 

                         ( الطعن رقم 82 لسنة 2 ق ، جلسة 1961/5/15 )

=================================

الطعن رقم  0238     لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 181

بتاريخ 27-12-1981

الموضوع : اجازة

الموضوع الفرعي : الاجازة الخاصة لمرافقة الزوج

فقرة رقم : 1

مقتضى نص المادة 69 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أن تكون حالات الترخيص بأجازة بدون مرتب إذا طلب الزوج أو الزوجة ذلك باعتبار أن إحداهما قد صدر فى شأنه قرار باعارة أو أجازة خاصة و على الإدارة أن تستجيب لهذا الطلب فى جميع الأحوال - هذه القاعدة يرد عليها قيدان الأول الا تزيد الاجازة عن مدة بقاء الزوج فى الخارج و الثانى ألا تتصل هذه الاجازة باعارة إلى الخارج وضع احدى الوزارات قاعدة تنظيمية عامة تحدد الفاصل الزمنى بين مدة الاجازة الخاصة و مدة الاعارة بعام دراسى - هذه القاعدة متفقة و حكم القانون طالما أن القانون قد حظر إتصالهما و أوجب الفصل بينهما و تحديد هذا الفاصل بعام دراسى لهو مما يقتضيه حسن سير العمل بالوزارة .

 

                     ( الطعن رقم 238 لسنة 26 ق ، جلسة 1981/12/27 )

=================================

الطعن رقم  1013     لسنة 25  مكتب فنى 28  صفحة رقم 763

بتاريخ 22-05-1983

الموضوع : اجازة                   

 الموضوع الفرعي : الاجازة الخاصة لمرافقة الزوج                     

فقرة رقم : 1

المادة 69 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 و المادة 60 من لائحته التنفيذية - يشترط لمنح الزوجة أجازة خاصة لمرافقة الزوج أن يكون كلاهما من العاملين الخاضعين لأحكام المادة 69 من القانون رقم 47 لسنة 1978 - متى ثبت أن الزوج المطلوب مرافقته من العاملين بالقطاع الخاص فلا يجوز منح زوجته العاملة الخاضعه لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 أجازة خاصة لمرافقته .

 

              ( الطعن رقم 1013 لسنة 25 ق ، جلسة 1983/5/22 )

=================================

الطعن رقم  0940     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 76 

بتاريخ 19-11-1983

الموضوع : اجازة                    

 الموضوع الفرعي : الاجازة الخاصة لمرافقة الزوج                     

فقرة رقم : 1

علم الجهة الإدارية المانحة للأجازة الخاصة بدون مرتب للزوجة لمرافقة زوجها الذى يعمل بدولة عربية بمحل إقامة الموظف المصرح له بالأجازة أمر مفترض ما لم تقدم الجهة الإدارية الدليل على عكس ذلك - إذا خلت الأوراق من دليل ينفى علم الجهة الإدارية بمحل إقامة المدعية المصرح لها بمرافقة زوجها فإن إعلانها بقرار الإتهام و بجلسة المحاكمة فى مواجهة النيابة العامة يكون إجراء باطلاً عديم الأثر قانوناً - بطلان الإعلان يترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه - الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه و إعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى  . 

 

                   ( الطعن رقم 940 لسنة 25 ق ، جلسة 1983/11/19 )

=================================

الطعن رقم  0305     لسنة 25  مكتب فنى 30  صفحة رقم 22 

بتاريخ 03-11-1984

الموضوع : اجازة                   

 الموضوع الفرعي : الاجازة الخاصة لمرافقة الزوج                     

فقرة رقم : 1

مفاد المادة 69 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أن الأجازة الخاصة لمرافقة الزوج حق للعامل متى توافرت فى شأنه الشرائط المنصوص عليها فيها - لإستئثار العامل بهذا الحق و إقتضائه يتعين أن يتم بعد موافقة جهة العمل على الطلب المقدم فى هذا الشأن - إنقطاع العامل بعد تقديمه طلباً للحصول على هذه الأجازة لا ينفى عنه جريمة الإنقطاع بدون إذن طالما لم يسبق هذا الإنقطاع موافقة الجهة المختصة على الطلب المقدم منه للحصول على الأجازة .

 

                    ( الطعن رقم 305 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/11/3 )

=================================

الطعن رقم  0278     لسنة 26  مكتب فنى 30  صفحة رقم 274

بتاريخ 29-12-1984

الموضوع : اجازة                   

 الموضوع الفرعي : الاجازة الخاصة لمرافقة الزوج                     

فقرة رقم : 1

المادة 69 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - الأجازة الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج المعار للعمل بالخارج حق للعامل إذا ما توافرت شروط الحصول عليها - إستعمال هذا الحق لا يتأتى إلا من خلال الجهة الإدارية و بترخيص منها بعد أن تتحقق من توافر ما تطلبه القانون من شروط - إذا قدمت العاملة طلباً بتجديد أجازتها الخاصة لمرافقة الزوج للسنة الثالثة قبل إنتهاء مدة الترخيص السابق فإن عدم إفصاح الإدارة عن إرادتها برفض هذا الطلب لسبب مشروع و إخطار العاملة به ينفى عنها مخالفة واجبات الوظيفة - عدم جواز المساءلة التأديبية عن إنقطاعها عن العمل .

 

                   ( الطعن رقم 278 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/12/29 )

=================================

الطعن رقم  1508     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1235

بتاريخ 02-06-1985

الموضوع : اجازة                   

 الموضوع الفرعي : الاجازة الخاصة لمرافقة الزوج                     

فقرة رقم : 1

عاملون مدنيون بالدولة - أجازات - الأجازة الخاصة لمرافقة الزوج - المخاطبون بأحكامها - مفاد نص المادة 69 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أن المشرع أوجب منح العامل أجازة بدون مرتب إذا ما رخص لزوجه بالسفر إلى الخارج و فى غير هذه الحالة خول للإدارة سلطة تقديرية يحق لها بموجبها النظر فى مدة ملاءمة منح الأجازة بدون مرتب فى ضوء الأسباب التى يبديها العامل - المشرع خص العامل الذى يسافر زوجه بمقتضى ترخيص ممنوح بالتطبيق لأحكام نظام العاملين بالحكومة بحكم وجوبى تلتزم الإدارة بمقتضاه بمنحه أجازة بدون مرتب لمرافقة هذا الزوج - يتحدد معنى الترخيص بالسفر بما يمنح من الجهات الإدارية و يتضمن السماح بالسفر للأسباب التى أجازها هذا النظام كالإعارة و البعثات و الأجازات الدراسية - نتيجة ذلك - يخرج من نطاق الترخيص فى هذا المجال الترخيص بالعمل الذى تمنحه وزارة الداخلية كما يخرج من نطاق المخاطبين بهذا الحكم الوجوبى العامل الذى يسافر زوجه الذى يعمل فى القطاع الخاص .

 

             ( الطعنان رقما 1508 و 1516 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/6/2 )

=================================

الطعن رقم  0155     لسنة 25  مكتب فنى 33  صفحة رقم 389

بتاريخ 12-12-1987

الموضوع : اجازة                   

 الموضوع الفرعي : الاجازة الخاصة لمرافقة الزوج                     

فقرة رقم : 1

المادة "48" من القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة .  تتمتع الجهة الإدارية بسلطة تقديرية فى الإستجابة لطلب العامل بمنحه أجازة خاصة بدون أجر لمرافقة الزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر للخارج لمدة سنة على الأقل - لا جناح على جهة الإدارة فى رفضها طلب العامل طالما خلا قرارها من التعسف فى إستعمال السلطة .

 

                    ( الطعن رقم 155 لسنة 25 ق ، جلسة 1987/12/12 )

=================================

الطعن رقم  0015     لسنة 28  مكتب فنى 32  صفحة رقم 402

بتاريخ 13-12-1986

الموضوع : اجازة                   

 الموضوع الفرعي : الاجازة الخاصة لمرافقة الزوج                     

فقرة رقم : 1

يشترط للحصول على أجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة توافر شرطين :

أولهما : أن يكون كلا من الزوجين من العاملين الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام أو العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة دون الذين يعملون بالقطاع الخاص . ثانيهما : أن يتقدم العامل بطلب الحصول على الأجازة حتى يتسنى لجهة الإدارة التحقق من توافر شروط منح الأجازة من عدمه - إذا إستقال الزوج من العمل لرفض جهة عمله تجديد إعارته للسنة الخامسة فلا يجوز للزوجة بعد إنفصام رابطة توظف زوجها الإفادة من حكم الفقرة الأولى من المادة 19 - إنقطاع الزوجة عن العمل دون تصريح من السلطة المختصة يشكل مخالفة فى حقها .

 

                    ( الطعن رقم 15 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/12/13 )

 

=================================

الطعن رقم  0104     لسنة 25  مكتب فنى 32  صفحة رقم 678

بتاريخ 24-01-1987

الموضوع : اجازة                   

 الموضوع الفرعي : الاجازة الخاصة لمرافقة الزوج                     

فقرة رقم : 1

أجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج فى ظل أحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 هى أمر جوازى لجهة الإدارة تترخص فى منحها أو منعها تبعاً لتوافر الشروط التى تطلبها المشرع حسبما تمليه إعتبارات الصالح العام و حسن سير المرافق العامة - مؤدى ذلك : أنه إذا إنقطع العامل عن عمله إستناداً إلى أنه قدم طلب الأجازة دون أن توافق السلطة المختصة على منح الأجازة فإنه بذلك يكون قد إرتكب مخالفة الإنقطاع عن العمل دون إذن .

الطعن رقم  0416     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 624

بتاريخ 09-04-1960

الموضوع : اجازة

الموضوع الفرعي : الاجازة العارضة

فقرة رقم : 1

إن لائحة القومسيون الطبى العام و القومسيونات الطبية بالمديريات و المحافظات تنص فى الفقرة " أ " من المادة 45 منها على أنه " يجوز منح أجازة مرضية لمدة لا تزيد على عشرة أيام للموظفين الدائمين و المؤقتين المقيمين فى احدى مدن المحافظات ، بناء على طلب رسمى من رئيسهم المباشر ، و ذلك بمقتضى شهادة طبية من طبيب صحة المركز أو القسم أو من مفتش صحة المديرية أو المحافظة أو من طبيب أول المستشفى و يكون لرئيس المصلحة المحلى التابع لها الموظف الحق فى أن يرسل الموظف - إذا رأى داعيا لذلك - القومسيون الطبى بالمديرية أو المحافظة أو القومسيون الطبى العام " .  و تنص الفقرة " ب " من المادة المذكورة على أنه " يجوز منح أجازة مرضية لمدة لا تزيد على عشرة أيام بالشروط نفسها بمقتضى شهادة من طبيب حكومى تابع لنفس المصلحة و مقيم فى نفس الجهة التى يقيم فيها المستخدم " و مؤدى نص هاتين الفقرتين أن الأطباء المشار إليهم فيها مختصون بتحرير شهادات مرضية يمنح بمقتضاها الموظفون المحالون عليها أجازات مرضية لمدة لا تزيد على عشرة أيام ، و بذلك يكون طبيب الوحدة العلاجية فى منطقة الجيزة التعليمية الذى أحيل إليه المدعى لتوقيع الكشف الطبى عليه غير متجاوز لاختصاصه الذى تخوله اياه لائحة القومسيونات الطبية ، فإذا ما قرر أن الموظف الذى طلب منه الكشف عليه ليس به أعراض أكلينيكية مرضية فليس لرئيس المصلحة أن يمنح الموظف أى أجازة مرضية ، و أن كان من حقه أن يحيل الموظف إلى القومسيون الطبى إذا رأى داعيا لذلك . و لما كان الثابت من الأوراق أن المدعى تقدم بالمستندات الدالة على مرضه المزمن لأول مرة فى الدعوى فليس للمدعى أن ينعى على رئيس المصلحة عدم أحالته على القومسيون الطبى ما دام أنه لم يقدم له ما يبرر أطراح رأى الطبيب المختص بأنه ليس به أغراض مرضية أكلينيكية ، و ليس فى المستندات التى قدمها المدعى ما يقطع بأن حالته فى اليوم الذى تقدم فيه إلى الوحدة العلاجية للكشف عليه كانت تستلزم انقطاعه عن العمل و منحه أجازة مرضية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0626     لسنة 11  مكتب فنى 15  صفحة رقم 108

بتاريخ 04-01-1970

الموضوع : اجازة                   

 الموضوع الفرعي : الاجازة العارضة                                   

فقرة رقم : 1

أن حق الموظف فى الأجازة العارضة ليس حقاً مطلقاً بل هو حق يخضع فى وجوده أو عدمه لتقدير الإدارة لقيام السبب المسوغ لها المنصوص عليه فى المادة المشار إليها أو عدم قيامه ، فإذا ما قدر الرئيس المسئول ، فى ضوء إعتياد الموظف عدم أحترام مواعيد العمل و الإنقطاع عنه بغير مبرر ، كما هو الشأن بالنسبة إلى المدعى ، أن طلب الأجازة العارضة لم يكن لسبب طارئ و هو المسوغ لمنحها ، و إنما كان ذلك لستر إنقطاع عن العمل بغير مبرر فإنه لا لوم على الإدارة أن هى رفضت الموافقة على مثل هذا الطلب و إعتبرت التغيب إنقطاعاً عن العمل يستوجب الحرمان من المرتب .

 

                    ( الطعن رقم 626 لسنة 11 ق ، جلسة 1970/1/4 )

=================================

الطعن رقم  1695     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 960

بتاريخ 20-04-1957

الموضوع : اجازة                    

 الموضوع الفرعي : الاجازة العارضة                                  

فقرة رقم : 2

إذا كان الثابت أن المدعى قد منح أجازة عارضة يوم الخميس 31 من ديسمبر سنة 1953 بناء على طلب سابق منه ، ثم تغيب عن عمله يوم السبت 2 من يناير سنة 1954 دون إخطار أو أعتذار عن عدم إمكانه أداء عمله فى ذلك اليوم ، طبقاً لما تقضى به التعليمات ، و لما عاد فى اليوم التالى تعلل بأنه كان مريضاً يوم 2 من يناير ، و لم يتيسر له الإتصال بالمدرسة ليخطرها بمرضه ، فلم تقبل المنطقة التعليمية هذا العذر ، و أعتبرته غياباً بدون إذن و قررت خصم مرتب هذا اليوم من ماهيته ، فلا تثريب على الإدارة فيما فعلت .

 

                   ( الطعن رقم 1695 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/4/20 )

=================================

الطعن رقم  1371     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 301

بتاريخ 02-01-1965

الموضوع : اجازة                   

 الموضوع الفرعي : الاجازة العارضة                                  

فقرة رقم : 2

إن القانون رقم 210 لسنة 1951 قد نظم الأجازات فنص فى المادة 57 منه على أنه "لا يجوز لأى موظف أن ينقطع عن عمله إلا لمدة معينة فى الحدود المسموح بها لمنح الأجازات" ثم قسم فى المادة 58 الأجازات إلى ثلاثة أنواع عارضة و إعتيادية و مرضية ثم عرف الأجازة العارضة فى 59 على أنها ".. هى التى تكون لسبب طارئ لا يستطيع الموظف معه إبلاغ رؤسائه مقدماً للترخيص فى الغياب" ثم قضت هذه المادة على أنه "لا يصح أن يجاوز مجموع الأجازات العارضة سبعة أيام طوال السنة ، و لا تكون الأجازة العارضة لأكثر من يومين فى المرة الواحدة ..." و يستفاد من هذه النصوص بادئ ذى بدء أن حق الموظف فى الأجازة العارضة ليس حقاً مطلقاً يستعمله الموظف كلما رغب و كيفما شاء بل هو حق مقيد بحدوده و ضوابطه المنصوص عليها فى المادة 59 سالفة الذكر فللموظف - طبقاً لصريح نص هذه المادة - أن ينقطع عن عمله دون إذن سابق لمدة لا تجاوز يومين متى كان مرد هذا الإنقطاع إلى سبب طارئ .

 

 

=================================

الطعن رقم  1371     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 301

بتاريخ 02-01-1965

الموضوع : اجازة                   

 الموضوع الفرعي : الاجازة العارضة                                  

فقرة رقم : 3

أن السبب الطارئ - هو السبب الذى لم يكن للموظف أن يتنبأ بوقوعه سلفاً ، يضطر معه إلى الإنقطاع عن عمله و يكون من شأن طروء هذا السبب أن يتعذر على الموظف الحصول على إذن سابق بالغياب .... فإذا كان الموظف قد قام به سبب رأى أنه سوف يلجئه إلى التغيب و كان لديه فسحة من الوقت يستطيع معها الحصول على إذن سابق بالغياب فإنه لا يمكن إعتبار غيابه دون إذن فى هذه الحالة أجازة عارضة بل أن لجهة الإدارة أن تعتبر هذا الغياب إنقطاعاً عن العمل بدون إذن مما يعد - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إخلالاً منه بواجبات وظيفته مبرراً لمساءلته تأديبياً [يراجع حكم هذه المحكمة الصادر بجلسة 23 من نوفمبر سنة 1963 فى القضية رقم 587 لسنة 7 القضائية].

 

                     ( الطعن رقم 1371 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/1/2 )

=================================

 

الطعن رقم  0082     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1090

بتاريخ 15-05-1961

الموضوع : اجازة

الموضوع الفرعي : الاجازة المرضية

فقرة رقم : 1

تنص المادة 60 من قانون نظام الموظفين الأساسى رقم 135 لسنة 1945 " على الموظف المريض أن يعلم رئيسه المباشر بالأمر إن لم تتجاوز مدة المرض ثلاثة أيام ، و عليه إذا تجاوز المرض هذه المدة أن يقدم تقريراً من طبيبه المداوى و للإدارة أن تعتمد أحد أطباء الحكومة للتحقق من صحة التقارير الطبية الخاصة و إذا إستمر المرض أكثر من ثلاثين يوماً يحال الموظف على لجنة طبية تؤلف فى مراكز المحافظات من ثلاثة أطباء موظفين يعينون بقرار من المحافظ فى بدء كل سنة ....... " . و قد صدر مجلس الوزراء بلاغاً فى 29 من أغسطس سنة 1955 برقم 45 /ب 3547 /15 أوجب فيه " على الموظف المريض الموجود خارج مركز عمله أن يراجع وزارته أو المحافظ أو القائمقام تبعاً لمركز وجوده حتى يتسنى لتلك السلطة إحالته إلى اللجنة الطبية فى المحافظة أو طبيب القضاء ، و كل تقرير يستحصل خلافاً لأحكامه يعتبر غير مقبول و يعاقب صاحبه بالعقوبات المسلكية كما متغيباً على وجه غير قانونى لا يستحق بموجبه راتباً و لا تدخل مدة تغيبه هذه فى خدماته الفعلية ..." و بالإستناد إلى هذا البلاغ أصدرت وزارة التربية و التعليم بلاغاً خاصاً بموظفيها بتاريخ 21 من سبتمبر سنة1955 برقم 7/1429 ص ح أوجبت فيه " على موظف التعليم المريض مراجعة طبيب معارف المحافظة مباشرة ليستحصل منه على التقرير الأصولى اللازم ، أما فى حالة التغيب عن مركز محافظته بسبب إحدى العطل المدرسية أو بسبب إجازة قانونية فعلية إذا مرض و هو خارج المحافظة مراجعة مدير معارف تلك المحافظة ليتسنى إحالته إلى طبيب المعارف و كل تقرير يقدم خلافاً للأحكام المشار إليها يعتبر غير مقبول و يعاقب صاحبه بالعقوبات المسلكية فضلاً عن إعتباره متغيباً على وجه غير قانونى و تطبق فى حقه المادة 95 من قانون الموظفين " . و لما كان لمجلس الوزراء - و هو المهيمن على شئون الموظفين - حق إصدار لوائح تنظيمية عامة فى كل ما يتعلق بهم لضمان حسن سير العمل و إنتظامه فى المرافق العامة ، كما و أن للوزير هذا الحق أيضاً فيما يتعلق بالموظفين التابعين له و هذا بشرط ألا تتعارض هذه اللوائح أو البلاغات مع القانون . و قد جعلت المادة 60 المشار إليها أمر التحقق من صحة الشهادات المرضية بيد سلطة الجهة الإدارية ، فإذا ما رأت هذه الجهة أن تضع قواعد عامة لضبط عملية فحص الشهادات المرضية للتحقق من صحتها منعاً للتلاعب فيها و قطعاً لدابر الشك و الجدل فيما تقرره بشأنها فلا تثريب عليها فى ذلك لأنها تنظم أمراً يدخل فى حدود سلطتها - و هذا الأمر هو تنظيم ممارسة السلطة المخولة لها فى فحص الشهادات المرضية و من ثم فإن بلاغ مجلس الوزراء أو بلاغ وزارة التربية و التعليم سالفى الذكر و هما لم يغمطا حق الموظف فى الأجازة المرضية و إنما إقتصرا على تنظيم عام لكيفية التقدم بالشهادات المرضية من شأنه تسهيل التثبت من صحة تلك الشهادات و منعاً للجدل فيما يقرره بشأنها و ذلك لإستقرار أوضاع الموظفين تحقيقاً للمصلحة العامة ، هذان البلاغان يكونان غير متعارضين مع نص المادة 60 من قانون الموظفين المشار إليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1156     لسنة 11  مكتب فنى 15  صفحة رقم 30 

بتاريخ 22-11-1969

الموضوع : اجازة                   

 الموضوع الفرعي : الاجازة المرضية                                  

فقرة رقم : 1

الحكمة من إخطار اللجنة الطبية حسب المفهوم الصحيح للمادة الثالثة من قرار وزير الصحة المشار إليه ، هو أخبار اللجنة الطبية بحالة المرض الذى يصيب الموظف ، و بمكان وجوده ، حتى تتمكن اللجنة الطبية من الكشف عليه فى محل وجوده و إثبات حالته الصحية و ليس من شك أن هذه الحكمة تتحقق إذا تم أخطار اللجنة الطبية سواء من الموظف نفسه أو من جهة الإدارة .

 

                  ( الطعن رقم 1156 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/11/22 )

=================================

الطعن رقم  1135     لسنة 13  مكتب فنى 16  صفحة رقم 222

بتاريخ 03-04-1971

الموضوع : اجازة                   

 الموضوع الفرعي : الاجازة المرضية                                   

فقرة رقم : 1

إن المشرع قصد إلى منع التلاعب بالإجازات المرضية حين أوجب وصول الإخطار بالمرض فى ذات اليوم للاسراع فى توقيع الكشف الطبى على الموظف ، و حتى لا تكون هناك فترة زمنية بين الغياب و الإبلاغ عن المرض يمكن أن يستغلها الموظف فى إدعاء المرض ، و على ذلك فإن عدم التزام الموظف بما ورد فى النص المذكور يقيم قرينة قانونية على أن غيابه لم يكن بسبب المرض و هذه القرينة قابلة لاثبات العكس فيدحضها ثبوت أن الموظف كان مريضا برغم وصول الإخطار متأخرا .

 

 

=================================

الطعن رقم  0688     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 870

بتاريخ 12-04-1981

الموضوع : اجازة                   

 الموضوع الفرعي : الاجازة المرضية                                  

فقرة رقم : 1

إصابة العامل بأحد الأمراض المزمنة المنصوص عليها فى القانون رقم 112 لنسة 1963 و تقديمه بطلب إلى جهة الإدارة طالباً إحالته إلى الإستيداع بسبب مرضه - قيام الجهة الإدارية بإجابة العامل إلى طلبه دون أن تطبق فى شأنه أحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 المشار إليه و الذى يمنحه الحق فى أجازة مرضية إستثنائية إلى أن يشفى أو تستقر حالته إستقراراً يمكنه من العودة إلى عمله رغم علمها بحقيقة مرضه - مسلك الإدارة فى هذا الخصوص يشكل خطأ فى جانبها أدى إلى حرمان العامل من الإفادة من أحكام القانون المشار إليه مما يستوجب الحكم بالتعويض للعامل - أساس ذلك أن الإدارة ملزمة بإحترام القانون و الخضوع لأحكامه إحتراماً لمبدأ سيادة القانون سواء لتحقيق مصلحة الحكومة أو مصلحة العامل الشخصية إن كان على غير دراية كاملة بأحكام القانون و ما يخوله له من حقوق كالأجازات المرضية الإستثنائية التى تمنح له فى حالة المرض المزمن - تطبيق ذلك فى الإصابة بالمرض النفسى أو العصبى كالكآبة و السوداوية .

 

                     ( الطعن رقم 688 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/4/12 )

 

=================================

الطعن رقم  0102     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1080

بتاريخ 29-04-1984

الموضوع : اجازة                   

 الموضوع الفرعي : الاجازة المرضية                                  

فقرة رقم : 1

عاملون مدنيون بالدولة - أجازات - أجازة مرضية - القانون رقم 112 لسنة 1963 - قرار إنهاء خدمة العامل المريض بأحد الأمراض المبينة فى هذا القانون لعدم اللياقة الصحية - إنعدامه - العامل المريض بالدرن أو الجزام أو بمرض عقلى أو بأحد الأمراض المزمنة يستمد مركزه القانونى فى البقاء فى الخدمة و الحصول على أجازة مرضية إستثنائية من أحكام القانون ذاته بمعنى أن الجهة الإدارية لا تملك أى سلطة تقديرية فى مجال إبقائه بالخدمة و إنهائها لعدم اللياقة الصحية طالما كان مريضاً بأحد هذه الأمراض - القرار الذى تصدره الإدارة بإنهاء خدمة العامل المريض بأحد الأمراض المنوه عنها لعدم اللياقة الصحية يكون منعدماً .

 

                  ( الطعن رقم 102 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/4/29 )

=================================

الطعن رقم  0800     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1636

بتاريخ 20-04-1986

الموضوع : اجازة                   

 الموضوع الفرعي : الاجازة المرضية                                  

فقرة رقم : 1

القانون رقم 112 لسنة 1963 بمنح موظفى و عمال الحكومة و الهيئات و المؤسسات العامة المرضى بالدرن أو الجزام أو بمرض عقلى أو بأحد الأمراض المزمنة أجازة مرضية إستثنائية بمرتب كامل - قرار وزير الصحة رقم 63 لسنة 1976 بشأن تحديد الأمراض المزمنة و التعويض عنها .

    يلزم لافادة العامل الذى يزعم إصابته بأحد الأمراض المزمنة الواردة بالجدول المرافق لقرار وزير الصحة رقم 63 لسنة 1976 أن يستجمع شرائط معينة أوردتها حصراً المادة الثانية من هذا القرار و أن تقرر اللجنة الطبية المختصة ما إذا كان المرض مزمناً من عدمه - إذا أحيل العامل للقومسيون الطبى العام لتقرير ما إذا كانت حالته ينطبق عليها القانون رقم 112 لسنة 1962 فأعلن عن رغبته فى عدم الذهاب للقومسيون فإنه يكون قد فوت على نفسه فرصة اثبات حقيقة مرضه - أثر ذلك : - عدم افادته من أحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 و قرار وزير الصحة رقم 63 لسنة 1976 .

 

               ( الطعن رقم 800 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/4/20 )

=================================

الطعن رقم  2124     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 331

بتاريخ 29-11-1987

الموضوع : اجازة                   

 الموضوع الفرعي : الاجازة المرضية                                  

فقرة رقم : 1

القانون رقم 112 لسنة 1963 - قرار وزير الصحة رقم 63 لسنة 1976 المادة "78" من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 . العامل الذى يصاب بأحد الأمراض التى حددها المشرع يمنح أجازة مرضية إستثنائية بمرتب كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته إستقراراً يمكنه من العودة إلى عمله - يجرى الكشف على العامل دورياً كل ثلاثة أشهر أو كلما رؤى داعياً لذلك عن طريق القومسيون الطبى لتقرير عودة المريض إلى عمله أو إستمرار أجازته - تقدير ذلك من الأمور الفنية التى يستقل بها القومسيون الطبى بغير معقب عليه - إذا قرر القومسيون الطبى عودة العامل لعمله ينتهى إنتفاعه بالإجازات الإستثنائية - إذا مرض العامل بعد ذلك يعامل وفقاً للمادة 66 من القانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 .

 

                 ( الطعن رقم 2124 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/11/29 )

=================================

الطعن رقم  0124     لسنة 19  مكتب فنى 32  صفحة رقم 188

بتاريخ 08-11-1986

الموضوع : اجازة                   

 الموضوع الفرعي : الاجازة المرضية                                  

فقرة رقم : 1

يجب على كل موظف أو عامل موجود خارج جمهورية مصر العربية و طرأت عليه حالة مرضية تستدعى منحه أجازة مرضية أو إمتداد لها أن يخطر أقرب سفارة أو مفوضية أو قنصلية تابعة لجمهورية مصر العربية فى حدود الدولة الموجود فيها و التى تقوم بإحالتة إما على الطبيب الملحق بها أو طبيب معتمد لديها و تتولى بعد التصديق على صحة توقيع و تتولى بعد التصديق على صحة توقيع الطبيب إرسال نتيجة الكشف إلى الوزارة أو المصلحة التابع لها - على الوزارة أو المصلحة إرسال هذه النتيجة إلى الإدارة العامة للقومسيونات الطبية بوزارة الصحة للنظر فى إعتمادها .

 

                    ( الطعن رقم 124 لسنة 19 ق ، جلسة 1986/11/8 )

=================================

الطعن رقم  0857     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 205

بتاريخ 15-12-1956

الموضوع : اجازة                   

 الموضوع الفرعي : الاجازة المرضية                                  

فقرة رقم : 1

يبين من مطالعة المواد 1 و 2 و 13 من ديكريتو 1895/4/29 بشأن أجازات المستخدمين الملكيين و المادتين 10 و 48 من لائحة القومسيون الطبى العام ، أن الأصل أن يخصص الموظف وقته و جهده لأداء واجبات وظيفته ، و ألا ينقطع عن مباشرة أعمال وظيفته إلا إذا حصل مقدماً على أجازة بذلك ، سواء أكانت هذه الأجازة إعتيادية أم مرضية ، و أن الأجازة المرضية لا تمنح للموظف أو المستخدم إلا إذا أثبت القومسيون الطبى أنه قامت به حالة مرضية تستلزم منحه الأجازة ؛ من أجل ذلك نصت لائحة القومسيون الطبى على وجوب حضور الموظف بشخصه للكشف عليه طبياً إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك ، و إلا إنتقل إليه القومسيون فى منزله . و إحكاماً لرقابة القومسيون الطبى على الحالات المرضية ، و حتى لا يكون هناك مجال لإدعاء المرض ، أوجبت اللائحة على الموظف الذى لا تمكنه حالته الصحية من الحضور إلى القومسيون الطبى ، أن يعين عنوانه بدقة حتى يسهل على القومسيون الطبى زيارته ، و أن يخطر رياسته بمحل إقامته الجديد إذا مرض فى جهة غير الجهة التى بها مقر عمله ، و ألا يغير محله الذى أخطر بوجوده فيه قبل أن يكشف عليه ، فإذا إلجأته الضرورة إلى تغييره تعين عليه إبلاغ رياسته أو القومسيون الطبى المختص بذلك منعاً من ضياع الوقت . كما يستفاد مما ورد بهذه النصوص من ضرورة إبلاغ القومسيون الطبى تلغرافياً أو تليفونياً بكل تغيير يطرأ على محل إقامة الموظف المريض ، أنه يتعين على القومسيون الطبى المبادرة إلى زيارة المريض ، حتى لا يفوت على نفسه و على الموظف المريض فرصة التثبت من حقيقة حالته الصحية . فإذا كان الثابت من الإطلاع على الأوراق ، أن المطعون عليه لم يكن متمارضاً ، بلا كان مريضاً و أنه أخطر رئيسه المباشر بأنه دخل المستشفى لإجراء عملية جراحية و ذكر عنوان المستشفى ، فلما غادرها أرسل إليه يخطره بذلك و بعنوانه الجديد ، و لم ينتبه القومسيون الطبى إلى أن عنوانه مبين بالأوراق ، فأعادها مرة أخرى طالباً بيان عنوانه للكشف عليه ، فإن هذا واضح فى أن عدم الكشف على الموظف قبل مغادرة المستشفى كان مرده إلى التراخى فى توقيع الكشف عليه هناك فى الوقت المناسب ، و أن السبب فى عدم توقيع الكشف الطبى عليه فى مقره الجديد بعد خروجه من المستشفى راجع إلى إهمال القومسيون الطبى المختص فى ملاحظة عنوان المطعون عليه المبين بها من خطاب رئيسه المباشر ، و هو أمر لا شأن للمطعون عليه به و لا ينبغى أن يضار منه ، كما يرجع أيضاً إلى تعدد الجهات الإدارية التى يرجع إليها للفصل فى الموضوع ، و طول الإجراءات التى إتخذت فى هذا الصدد ، و ما قارن ذلك من ضياع الوقت ، مما ترتب عليه عدم الكشف على المطعون عليه فى الوقت المناسب ؛ و بالتالى يبين أن الإستقطاع من راتب المطعون عليه المدة التى تغيبها ، بدعوى أنها تعتبر غياباً بدون إذن ، على غير أساس سليم من القانون ، بل كان الغياب لعذر يبرره و هو المرض ، و قد قام المطعون عليه بما تفرضه عليه القوانين و اللوائح من الإخطار فى حينه ، و لا ذنب له إذا تراخت الجهات المختصة أو أهملت الكشف عليه فى الوقت المناسب .

 

                    ( الطعن رقم 857 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/15 )

=================================

الطعن رقم  1732     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 925

بتاريخ 31-03-1984

الموضوع : اجازة                   

 الموضوع الفرعي : الاجازة المرضية                                   

فقرة رقم : 2

المادة الأولى من القانون رقم 112 لسنة 1963 بمنح موظفى و عمال الحكومة و الهيئات و المؤسسات العامة المرضى بالدرن أو الجزام أو بمرض عقلى أو بأحد الأمراض المزمنة أجازة إستثنائية بمرتب كامل - المشرع وضع تنظيماً خاصاً لمنح الأجازات المرضية فى أحوال الإصابة بأحد الأمراض المشار إليها فى النص - هذا التنظيم جاء إستثناء من الأحكام العامة التى تنظم الأجازات المرضية - الحكمة منه مناط منح الأجازة و شروطه هو قيام حالة المرض - مدة الأجازة تستمر إلى أن يثبت بقرار من القومسيون الطبى أن المريض قد شفى أو أن حالته المرضية قد إستقرت على نحو يمكنه من العودة إلى عمله - إذا لم يتحقق أحد الشرطين ظل حق المريض فى الأجازة قائماً و يتعين منحه إياها - تتحدد المهمة الفنية للقومسيون الطبى بأحد الأمرين فلا يجوز له أن يتعداها إلى التوصية بعدم صلاحية المريض صحياً للبقاء فى الخدمة بسبب إصابته بأحد الأمراض المشار إليها مهما طالب مدة العلاج - إذا تعدى القومسيون الطبى إختصاصه بإصدار مثل هذه التوصية كان قراره منعدماً - قرار الجهة الإدارية بفصل العامل و المترتب على قراره القومسيون الطبى يعتبر قراراً منعدماً بدوره . لا يتقيد الطعن فى هذا القرار بالمواعيد المقررة للطعن بالإلغاء.

 

                   ( الطعن رقم 1732 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/3/31 )

 

=================================

 

 

 

 

 

الطعن رقم  0011     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1034

بتاريخ 17-04-1984

الموضوع : اجازة

الموضوع الفرعي : الاجازة المفتوحة

فقرة رقم : 2

تقادم - طلب التعويض عن الأجازة المفتوحة و ما يترتب عليها من حرمان العامل من بدل التمثيل فى الفترة السابقة على إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى - سقوطه بمضى خمس سنوات - أساس ذلك : إعتباره من الحقوق الدورية المتجددة

 

               ( الطعن رقم 11 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/4/17 )

=================================

الطعن رقم  1695     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 960

بتاريخ 20-04-1957

الموضوع : اجازة

الموضوع الفرعي : تغيب الموظف بعد انتهاء اجازته

فقرة رقم : 1

إن المادة 62 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة تنص على أن كل موظف لا يعود إلى عمله بغير مبرر بعد إنتهاء مدة أجازة مباشرة يحرم من مرتبه عن مدة غيابه من اليوم التالى لليوم الذى إنتهت فيه الأجازة مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية . و مع ذلك يجوز لوكيل الوزارة أن يقرر عدم حرمانه من مرتبه عن مدة التأخير متى كانت هذه المدة تقل عن خمسة عشر يوماً إذا أبدى الموظف أسباباً معقولة تبرر هذا الغياب . و تحسب المدة المتجاوز عنها من نوع الأجازة السابقة ، و تأخذ حكمها فيما يتعلق بالمرتب حسب الأحوال . و هذه المادة تقوم على حكمة تشريعية يستوجبها حسن سير العمل فى الدولاب الحكومى ، مردها أصل طبعى هو أن يحرم الموظف الذى لا يعود إلى عمله بغير مبرر بعد إنتهاء أجازته من مرتبه مدة غيابه ، لأن الأصل أن الأجر مقابل العمل ، فإذا تغيب الموظف بدون مبرر فلا حق له فى الأجر و هذا مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية بسبب إهماله فى أداء واجبه لتغيبه عن عمله بدون مبرر . و من ثم إذا أصدرت وزارة التربية و التعليم نشرة جاء بها أنه " لوحظ أن بعضاً من المدرسين و الموظفين بالمدارس يتغيبون عن مدارسهم دون أعتذار ، و إذا ما سئلوا عن ذلك بعد عودتهم أعتذروا بالمرض أو بأسباب أخرى . و لما كانت التعليمات تقتضى أن يتقدموا بأعتذارهم فى نفس اليوم الذى يتغيبون فيه و قبل بدء العمل بالمدرسة ليتسنى لها تدبير الموقف المترتب على تغيبهم ، فلهذا قررت الوزراة إعتبار كل تعيب من هذا القبيل تغيباً بدون عذر و يخصم اليوم أو الأيام التى يتغيبها السادة المدرسون و الموظفون من ماهيتهم " . فإن مضمون هذه النشرة المذكورة لا يخرج عن كونه تطبيقاً لهذا الأصل الطبيعى الذى رددته المادة 62 المشار إليها.

=================================

 

الطعن رقم  0270     لسنة 15  مكتب فنى 16  صفحة رقم 183

بتاريخ 27-03-1971

الموضوع : اجازة

الموضوع الفرعي : نظام الاجازات بالقطاع العام

فقرة رقم : 1

إنه أياً كان النظر فى تفسير القرار الصادر بإلغاء الاجازات و هل يتناول الإلغاء الأجازات الإعتيادية أم أن الإلغاء يشمل الإجازات الرسمية التى تعطل فيها مصالح الدولة فإن قيام الطاعن بمباشرة العمل فى يوم عطلة المولد النبوى الشريف إعتقاداً منه بأن الإلغاء ليشمل العطلات الرسمية التى تعطل فيها مصالح الدولة فأن هذا العمل من جانبه لا يكون جريمة تأديبية إذ ليس فيه أية مخالفة لواجبات وظيفته و هو أن دل على شئ فإنما يدل على حرص الطاعن و غيرته على عمله .

 

                 ( الطعن رقم 270 لسنة 15 ق ، جلسة 1971/3/27 )

=================================

الطعن رقم  0283     لسنة 33  مكتب فنى 33  صفحة رقم 930

بتاريخ 16-02-1988

الموضوع : اجازة                   

 الموضوع الفرعي : نظام الاجازات بالقطاع العام                      

فقرة رقم : 1

المادة "65" من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام . فوض المشرع مجلس إدارة الشركة فى وضع القواعد و الضوابط لتنظيم الأجازات بالشركة - يشترط ألا يكون من شأن هذه الضوابط إهدار الحكمة من هذه الأجازات - عدم قيام العامل بتقديم الأجازة على نموذج خاص ليس من شأنه إهدار حقه فى الأجازة متى توافر مناط إستحقاقها .

 

                     ( الطعن رقم 283 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/2/16 )

=================================

الطعن رقم  0588     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1051

بتاريخ 05-04-1958

الموضوع : اجازة                   

 الموضوع الفرعي : نظام الاجازات بالقطاع العام                      

فقرة رقم : 2

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من مايو سنة 1922 قد تناول فى المواد من 1 إلى 15 منه نظام الإجازات الإعتيادية و المرضية الخاصة بعمال اليومية ، و لم ينص على تقويم أيام الإجازات المستحقة للعامل فىحالة عدم حصوله عليها قبل تركه الخدمة . كما أن قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 23 من نوفمبر سنة 1944 و 28 من ديسمبر سنة 1944 بكادر عمال اليومية الحكوميين وضعا نظاما لإجازات هؤلاء العمال خلا من مثل هذا التقويم و صدرت كتب وزارة المالية الدورية ملف رقم ف 234 - 53/9 فى 19 من ديسمبر سنة 1944 و 6 من يناير سنة 1945 و 16 من أكتوبر سنة 1945 بالمعنى ذاته أما قانون عقد العمل الفردى الذى استحدث هذا الحكم أخيرا فإنه لا يطبق على من تربطه بالحكومة علاقة لائحية .

 

                       ( الطعن رقم 588 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/4/5 )

 

 

 

اختصاص القضاء الادارى

الطعن رقم  0044     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 751

بتاريخ 26-05-1956

الموضوع : اختصاص

فقرة رقم : 1

أن الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة ، إذ نصت على إختصاص المحاكم الإدارية بالفصل فى الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو بالترقية أو بمنح علاوات ، قد إستثنت من ذلك ما يتعلق منها بالموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العلية أو بالضباط ، فجعلته من إختصاص محكمة القضاء الإدارى . فإذا كان الثابت أن القرار المطعون فيه يمس مراكز موظفين من الفئة العالية " بالكادر الإدارى " فهو بهذه المثابة من إختصاص محكمة القضاء الإدارى .  

 

                       ( الطعن رقم 44 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/5/26 )

=================================

الطعن رقم  0467     لسنة 05  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1623

بتاريخ 27-06-1959

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 2

إن إختصاص القضاء الإدارى هو إختصاص محدد ، و ينحصر بالنسبة لقضاء الإلغاء فيما حدده القانون بالذات و على سبيل الحصر من القرارات الإدارية المعينة ، دون أن يمتد فى هذا الخصوص إلى دعاوى تهيئة الدليل التى أجيزت إستثناء فى مجال القانون الخاص ، و تجوز كذلك فى القضاء الكامل فى مجال القضاء الإدارى . 

 

                        ( الطعن رقم 467 لسنة 5 ق ، جلسة 1959/6/27 )

=================================

الطعن رقم  0042     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 46 

بتاريخ 14-11-1959

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

إن اختصاص المحكمة الإدارية بنظر طلبات التعويض بصفة أصلية أو تبعية رهين بأن تكون هذه الطلبات مترتبة أو متفرعة عن أحد القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثا و رابعا و خامسا من المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة  .

 

 

=================================

الطعن رقم  0042     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 46 

بتاريخ 14-11-1959

الموضوع : اختصاص                   

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 2

إذا كانت طلبات المدعى تنحصر فى طلب الزام الجهة الإدارية بتعويض الأضرار المادية و الأدبية الناتجة عن عدم تنفيذها لقرار اللجنة القضائية الصادر بضم مدة خدمته السابقة فى التعليم الحر ، فإن الدعوى فى جوهرها تتعلق بطلب تعويض بصفة أصلية عن القرار السلبى للجهة الإدارية بالامتناع عن تنفيذ قرار اللجنة القضائية سالف الذكر ، و قد أصبح - لنهائيته - بمثابة الحكم الحائز لقوة الشىء المقضى به . و لا جدال فى أن طلب ضم المدة السابقة هو بمثابة طلب ترقية مآلا و هو ما طلبه المدعى فعلا فى هذه الدعوى ، مما يستتبع اختصاص المحكمة الإدارية بالفصل فيه بوصفه نزاعا متفرعا عن النزاع الأصلى ، الذى كان يدخل فى اختصاصها باعتباره طعنا فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالترقية طبقا للبنود ثالثا و رابعا و خامسا من المادة 8 من القانون رقم 165 لسنة 1955.

 

                        ( الطعن رقم 42 لسنة 5 ق ، جلسة 1959/11/14 )

=================================

الطعن رقم  0635     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 122

بتاريخ 02-01-1960

الموضوع : اختصاص                   

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

إن المناط فى تحديد الاختصاص بين المحاكم الإدارية التى مقرها فى القاهرة و بين المحكمة الإدارية بالاسكندرية طبقا لقرار رئيس الجمهورية الصادر فى 29 من مارس سنة 1955 بمقتضى التفويض المخول اياه بالمادة 6 من القانون رقم 165 لسنة 1955 هو باتصال المنازعة موضوعا بمصلحة من مصالح الحكومة فى هذه المدينة دون تفرقة بين ما إذا كانت المصلحة ذات شخصية معنوية مستقلة أو ليست لها هذه الشخصية ، ذلك أن الهدف من هذا التحديد هو تيسير نظر المنازعة أمام محكمة الإسكندرية بحكم قربها لتلك المصالح و وجود عناصر المنازعة و أوراقها فيها ، و قد راعى القرار المشار اليه فى ذلك أن المصالح فى تلك المدينة من التعداد و الأهمية بحيث يقضى الحال تخصيص محكمة فيها لنظر هذه المنازعات باعتبارها المدينة الثانية فى الأقليم و تقوم تلك المصالح على مرافق عامة خطيرة و رئيسية ، و لم يقم القرار فى تحديد الاختصاص أساسا على الاعتبار الذى ذهب اليه الطعن ، و أن كان يتحقق فى الغالب بحكم تبعية الموظف لتلك المصالح ما دام لم ينقل من المدينة ، يؤكد أن تقريب القضاء الادارى للمتقاضيين لم يكن هو الاعتبار الأساسى فى تحديد الاختصاص أن القضاء الادارى فى الأصل مركز فى مدينة القاهرة ولم يستثن سوى تخصيص تلك المحكمة بالمنازعات الخاصة بمصالح الحكومة فى مدينة الإسكندرية للاعتبارات السالف بيانها ، و استنادا إلى هذا الفهم الذى قام عليه تخصيص محكمة الإسكندرية بنظر تلك المنازعات قضت المحكمة الإدارية العليا بأن هذا التحديد قد أنطوى على معنى الاقرار لمصالح الحكومة فى الإسكندرية جميعا بأهلية التقاضى فى شأن المنازعات المتصلة بها موضوعا و لهذا اسندت صفة التقاضى لها فى مباشرة هذه المنازعات أمام محكمة الاسكندرية استثناء من الأصل العام الذى لا يسند صفة التقاضى فى المنازعات الخاصة بالدولة لا إلى الوزير فيما يتعلق بوزارته أو الى المؤسسات العامة ذات الشخصية المعنوية أو إلى الهيئات التى يجعل القانون لرئيسها صفة التقاضى و لو لم تكن لها الشخصية المعنوية ، و من ثم يتعين رفض الطعن .

 

                         ( الطعن رقم 635 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/1/2 )

=================================

الطعن رقم  0043     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1243

بتاريخ 21-09-1960

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

أن القرار محل الطعن لا يعدو أن يكون قرارا صادرا من المدير العام لمصلحة مياه حلب بصفته سلطة تأديبية رئاسية - أسند إليها المرسوم رقم 2780 الصادر فى 15 من كانون الأول "ديسمبر" سنة 1954 صلاحية توقيع العقوبات الشديدة و الخفيفة ، و التى ورد تعدادها و بيان نوعها و تدرجها فى قانون الموظفين الأساسى ، على موظفى المصلحة من الحلقتين الثانية و الثالثة ، و منهم المدعى . و بهذه المثابة يكون القرار المطعون فيه من قبيل القرارات التى كانت تختص بنظر الدعوى بطلب الغائها المحكمة العليا دون الغرفة المدنية بمحكمة التمييز ، و من ثم تكون المحكمة الإدارية التى آلت إليها و لاية المحكمة العليا فى خصوص الطلب المعروض ، هى المختصة بنظره وفقا لنص المادتين 8 فقرة ج و 13 من قانون تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة رقم 55 لسنة 1959 و المادة 2 من قانون اصداره .

 

 

=================================

الطعن رقم  0079     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1353

بتاريخ 21-09-1960

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

 إن كاتب العدل ، بحكم منصبه ، يعتبر - منذ أن كان خاضعا لقانون كتاب العدل العثمانى المؤرخ 1929/10/15 و النافذ بالأقليم السورى - من عناصر الإدارة و يسهم فى تسيير مرفق عام و هو إذ يقوم بتنظيم و توثيق العقود و غير ذلك مما وكله إليه المشرع إنما يخضع لرقابة وزارة العدل فى التدرج الرياسى و كونه يتقاضى عائدات بدلا من الرواتب فذلك لا يمنع من القول أنه كان يتولى أعباء وظيفة عامة و مركزه لائحى تحكمه قواعد القانون العام ، و لا ريب أن مركز كاتب العدل يعتبر مماثلا لمركز الموظفين من الحلقة الأولى يؤكد ذلك أن قانون كتاب العدل الجديد رقم 54 لسنة 1959 قد صنف وظائفهم فى المرتبة الخامسة فما فوق و هى مراتب الحلقة الأولى حسب قانون الموظفين الأساسى رقم 135 الصادر فى 1945/1/10 و لذلك يكون الاختصاص منعقدا لمحكمة القضاء الإدارى دون المحكمة الإدارية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0103     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1040

بتاريخ 13-05-1961

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 3

لا إختصاص للمحكمة الإدارية بنظر إلغاء قرار إيفاد الطالب المتطوع فى الجيش فى البعثة و ملاحقته بالنفقات الدراسية بالتضامن مع الكفيل على أساس أن المنازعة تدور حول أحكام عقدين إداريين و على أن إختصاص المحاكم الإدارية مبين على سبيل الحصر و ليس فيه مثل هذه المنازعة و أن إختصاص محكمة القضاء الإدارى بكل ما يدخل فى إختصاص القضاء الإدارى أعم و أشمل من إختصاص المحكمة الإدارية ؛ و من ثم يكون الحكم المطعون فيه و قد قضى بعدم الإختصاص قد أصاب وجه الحق فى قضائه و كذلك فى إحالته الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى المختصة إذ المحكمة الأولى و الثانية تنظران المنازعة لأول مرة أى تعتبران فى درجة واحدة فى هذا الصدد كما أنهما تتبعان جهة قضائية ذات وظيفة واحدة و ليس فى قانون أصول المحاكمات المدنية ما يمنع منها .

 

                    ( الطعن رقم 103 لسنة 2 ق ، جلسة 1961/5/13 )

=================================

الطعن رقم  1196     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1287

بتاريخ 24-06-1961

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

إذا إستهدف المطعون ضده من دعواه تعديل أقدميته بين موظفى الديوان العام بإعتباره منقولاً إليه من 17 من يونية سنة 1954 تاريخ صدور القرار رقم 285 لسنة 1954 تنفيذاً لأحكام القانون رقم 372 لسنة 1954 و لم يطلب إلغاء قرار معين ، و من ثم تكون هذه الدعوى من إختصاص القضاء الإدارى إعمالاً لحكم القانون رقم 165 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1959 بشأن تنظيم مجلس الدولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1473     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 649

بتاريخ 15-04-1962

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 2

من المسلم قبل العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1946 الصادر بإنشاء مجلس الدولة أنه لم تكن هناك جهة قضائية تختص بالنظر فى دعاوى إلغاء القرارات الإدارية أو إيقاف تنفيذها ، ذلك أن المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية الصادرة فى 14 بونية سنة 1883 و المعدلة بالقانون رقم 90 لسنة 1937 كانت تقضى صراحة بأن ليس لهذه المحاكم تأوبل عمل إدارى أو إبقاف تنفيذه ثم صدر القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة و قد منح المشرع بهذا القانون محكمة القضاء الإدارى دون غيرها ولاية القضاء كاملة فى بعض المسائل فنص فى البند 30 من المادة 3 من ذلك القانون على إختصاص تلك المحكمة فى الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو بالترقية متى كان مرجع الطعن عدم الإختصاص أو وجود عيب فى الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها و تاويلها أو إساءة إستعمال السلطة و غنى عن البيان أن قرارات التعيين و الترقية المتعلقة بإدارة القضاء كانت تدخل فى ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى إذا ما شابها عيب من العيوب المشار إليها آنفاً ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 147 لسنة 1949 بإصدار قانون نظام القضاء و نصت المادة 23 منه على إختصاص محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية دون غيرها بالفصل فى الطلبات المقدمة من رجال القضاء و النيابة و الموظفين القضائيين بالديوان العام بإلغاء المراسيم و القرارات المتعلقة بإدارة القضاء عدا الندب و النقل متى كان مبنى الطلب عيباً فى الشكل أو مخالفة القوانين و اللوائح أو خطأ فى تطبيقها و تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة .

   و تود المحكمة أن تسجل فى هذا المقام أن نص المادة 23 سالفة الذكر قد إنطوى على قاعدة من قواعد المرافعات إذ نقل ولاية محكمة القضاء الإدارى فيما يتعلق بقرارات التعيين و الترقية الخاصة بإدارة القضاء إلى محكمة النقض و قد جاء فى المذكرة الإيضاحية  تعليقا على هذا النص أن " المشرع شرع لرجال القضاء و النيابة طريقاً للطعن فى المراسيم و القرارات المتعلقة بإدارة هيئة القضاء عدا الندب و النقل . . و زاد على ذلك ضمانة أخرى فوكل أمر الفصل فى هذه الطعون إلى أعلى هيئة قضائية فى البلاد منعقدة بهيئة جمعية عمومية إمعاناً فى بث روح الثقة و الطمأنينة فى نفوسهم .. و بعبارة أخرى فأن لمحكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية ولاية القضاء كاملة فى شئون رجال الهيئة القضائية فهى تجمع بين قضاء الإلغاء  وقضاء التعويض بغير معقب " .

   ثم جاء أيضاً فى المذكرة الإيضاحية " و من شأن هذا النص حسم الخلاف القائم حول أية هيئة أخرى بالنظر فى شئون أعضاء الهيئة القضائية فليس أجدر و لا أقدر على الإحاطة بشئون القضاء و تعرف شئونهم و الفصل فى ظلاماتهم من رجال من صميم الأسرة القضائية " يضاف إلى ما تقدم أن النص تطبيق محكم لنظرية الفصل بين السلطات حيث تستقل السلطة القضائية بشئون سدنتها فلا يكون لأية سلطة سواها سبيل أو رقابة عليهم .  

   و يتضح مما سبق أن المشرع إستهدف بنص المادة 23 من القانون رقم 147 لسنة 1949 غرضاً معيناً لحكمة إرتآها و أفصح عنها فى المذكرة الإيضاحية فجعل لمحكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية ولاية القضاء كاملة فى شئون رجال القضاء و ذلك لجدارة تلك الهيئة و قدرها على الإحاطة بشون القضاء و الفصل فى ظلاماتهم .

 

 

=================================

الطعن رقم  2487     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 890

بتاريخ 19-05-1962

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 2

أن عقد إيجار ملاحة بور فؤاد المبرم بين شخص إدارى هو وزارة الحربية و بين المدعى يتصل بنشاط متعلق بمرفق عام يخضع فى إدارته للرأى الأعلى للسلطة الحاكمة ، و بقوم على تمكين أحد الأشخاص من الإنفراد بإستغلال مال عام و الإستئثار به بطريقة تؤثر فى هذا المرفق ، و هو مرفق الصيد الذى يحقق للخزانة العامة للدولة مصلحة مالية ، و يسد فى الوقت ذاته حاجة عامة مشتركة بتوفيره للجمهورية غذاء شعبياً هاماً ، مستهدفاً بذلك النفع العام ، و قد تضمن ، كما يتضح من مطالعة بنوده شروطا استثنائية غير مألوفة فى القانون الخاص و أخرى تنبئ فى جملتها عن إنصراف نية الإدارة إلى إتباع أسلوب القانون العام و الأخذ بأحكامه و وسائله فى شأنه ، مستخدمة فى ذلك الإمتيازات و الحقوق المقررة لها بوصفها سلطة عامة ، و معتمدة فى تعاقدها على فكرة السلطة و على تمتعها بقسط من سيادة الدولة و سلطانها ، الأمر الذى يخضع لهذه الرابطة التى تتوافر فيها مميزات العقد الإدارى و خصائصه لأحكام القانو الإدارى و بالتالى إختصاص القضاء الإدارى .   

 

 

=================================

الطعن رقم  1109     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 324

بتاريخ 28-12-1963

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

إذا كان الظاهر من الأوراق أن القرار مثار النزاع قد صدر من منطقة بورسعيد الطبية و أكدته وزارة الصحة إستناداً إلى المادة 27 من الإشتراطات العامة الخاصة بالمناقصات و التوريدات الملحقة بالعقد المبرم بين المنطقة و المدعى ، و من ثم فإن المنازعة فى شأن هذا القرار تدخل فى منطقة العقد الإدارى فهى منازعة حقوقية و تكون محلاً للطعن على أساس إستعداد ولاية القضاء الكامل لمحكمة القضاء الإدارى دون ولاية قضاء الإلغاء فتفصل المحكمة فيما يطرح عليها من منازعات أصلية أو منازعات متفرعة عنها إعتباراً بأن محكمة القضاء الإدارى أصبحت بمقتضى المادة العاشرة من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة هى وحدها دون غيرها المحكمة المختصة بالمنازعات الخاصة بالعقود الإدارية و لم تعد هناك جهة قضائية أخرى تختص بالفصل فى هذه المنازعات سواء أكانت أصلية أو فرعية و إختصاص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى المنازعات المذكورة إختصاص شامل مطلق لأصل تلك المنازعات و ما يتفرع عنها و يستوى فى ذلك ما يتخذ منها صورة قرار إدارى و ما لا يتخذ هذه الصورة طالما توافرت فى المنازعة حقيقة التعاقد الإدارى و على مقتضى ذلك يفصل القضاء الإدارى فى الوجه المستعجل من المنازعة الموضوعية المستندة إلى العقد الإدارى لأعلى إعتبار أنه من طلبات وقف التنفيذ المتفرعة من طلبات الإلغاء بل على إعتبار أنه من الطلبات الفرعية المستعجلة التى تعرض عن قاضى العقد لإتخاذ إجراءات وقتية أو تحفظية لا تحتمل التأخير و تدعو إليها الضرورة لدفع خطر أو نتائج يتعذر تداركها و حماية للحق إلى أن يفصل فى موضوعه و لا يهم فى هذا الصدد أن يصف صاحب الشأن طلبه بأنه وقف تنفيذ إذ العبرة فى وصف الطلب بحقيقته و جوهره و هدفه حسبما يظهر من أوراق الدعوى و على حسب التصوير القانونى الصحيح المستفاد من وقائعها . و إذا كان المدعى يقصد مما سماه طلب وقف تنفيذ إلى النظر فى إتخاذ إجراء عاجل مؤقت لدفع الإضرار و النتائج المترتبة على قرار المنطقة الطبية بشأن فسخ العقد و مصادرة التأمين و شطب إسمه من بين المتعهدين و عدم السماح له بالدخول فى مناقصات حكومية و هذا الطلب متفرع عن النزاع الموضوعى بالجانب الجاد ، و من ثم فإن القضاء الإدارى يفصل فى هذا الطلب بناء على قاعدة أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع و فى الحدود و الضوابط المقررة فى الطلبات المستعجلة فتنظر المحكمة أولاً فى توافر الإستعجال على حسب الحالة المعروضة و الحق المطالب به بأن تستظهر الأمور التى يخشى عليها من فوات الوقت أو النتائج التى يتعذر تداركها أو الضرر المحدق بالحق المطلوب المحافظة عليه ، ثم تستظهر بعد ذلك جدية الأسباب أو عدم جديتها بالنسبة إليها فى ظاهرها فتحكم على مقتضى هذا النظر حكمها المؤقت فى الوجه المستعجل للنزاع بإتخاذ الإجراء المطلوب أو رفضه دون المساس بأصل الحق المتنازع فيه أى دون المساس بالناحية الموضوعية للنزاع و هى التى تفصل فيها المحكمة بعد ذلك فصلاً نهائياً على مقتضى ما تبينته من دلائل موضوعية يقدمها كل من طرفى الخصومة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0625     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 426

بتاريخ 18-01-1964

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 3

لا خلاف على إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فى الطعون التى ترفع بطلب إلغاء القرارات الصريحة التى تصدرها الجهة الإدارية بالتطبيق لقانون الجنسية ، و كذا القرارات الحكمية التى ترفض أو تمتنع الجهة المذكورة عن إتخاذها فى شأن الجنسية ، و فى طلبات التعويض عن هذه القرارات جميعاً . و مناط الإختصاص فى هذه الحالة وفقاً لنص الفقرتين الأخيرتين من المادة الثامنة و لنص المادة التاسعة من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 أن يكون مرجع الطعن عدم الإختصاص أو وجود عيب فى الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها و تأويلها أو إساءة إستعمال السطلة ، و أن يكون طلب التعويض عن قرار من هذه القرارات . و غنى عن البيان أنه إذا ما أثيرت أمام القضاء الإدارى مسألة أولية فى شأن الجنسية بصفة تبعية أثناء نظر منازعة أخرى أصلية معروضة عليه أو على القضاء العادى يتوقف الفصل فيها على الفصل فى تلك المسألة فإن يلزم الفصل فى المنازعة المتعلقة بالجنسية لإمكان الفصل فى الدعوى الأصلية و ذلك على تفصيل لا يتحتمل المقام التعرض له فى الخصوصية الراهنة . و ثمة الدعوى المجردة بالجنسية ، و هى الدعوى الأصلية التى يقيمها إستقلالاً عن أى نزاع آخر أو أى قرار إدارى أى فرد له مصلحة قائمة أو محتملة وفقاً لنص المادة الرابعة من قانون المرافعات فى المواد المدنية و التجارية فى أن يثبت أن يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أولاً يتمتع بها إذا ما أنكرت عليه هذه الجنسية و نوزع فيها أو من كان يهمه من الوجهة الأدبية الحصول على حكم مثبت لجنسيته إحتياطاً لنزاع مستقبل . و يكون الموضوع الأصلى المباشر لهذه الدعوى هو طلب الحكم لرافعها بكونه مصرياً أو غير مصرى و تختصم فيها وزارة الداخلية بوصفها الطرف الآخر الذى يمثل الدولة فى رابطة الجنسية أمام القضاء ، لكى يصدر حكم مستقل واحد يكون حاسماً أمام جميع الجهات و له حجية قاطعة فى شأن جنسية المدعى بدلاً من أن يلجأ إلى وزير الداخلية بالتطبيق لنص المادة 28 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة لإعطائه شهادة بالجنسية المصرية ، بعد التحقق من ثبوت هذه الجنسية ، تكون لها حجتيها القانونية ما لم تبلغ بقرار مسبب من الوزير المذكور . و قد كان المشرع إلى ما قبل قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 لا ينظم هذه الدعوى و لا يعين جهة القضاء المختصة بنظرها إلا أن تكون فى صورة طعن بطلب إلغاء قرار إدارى إيجابى أو سلبى صادر من وزارة الخارجية برفض الإعتراف لصاحب الشأن بالجنسية المصرية أو رفض تسليمه شهادة بها تاركاً قبولها للقواعد العامة بوصفها دعوى وقائية تهدف إلى تقرير مركز قانونى و إلى حماية الحق الذاتى فى الجنسية إستناداً إلى المصلحة الإحتمالية . فلما صدر القانون المذكور إستحدث فى مادته الثامنة حكماً خاصاً بدعوى الجنسية يقضى بأن " يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره بالفصل فى المسائل الآتية ، و يكون له فيها ولاية القضاء كاملة " أولاً - .. تاسعاً - دعاوى الجنسية " . و هذا النص صريح فى إسناد الإختصاص إلى القضاء الإدارى دون غيره بالفصل فى دعاوى الجنسية التى تكون له فيها ولاية القضاء كاملة . و يتناول بداهة حالة الطعن بطلب إلغاء القرارات الإدارية الصرحية و الحكمية الصادرة فى شأن الجنسية و إليها ينصرف الحكم الوارد فى الفقرة قبل الأخيرة من هذه المادة الذى يشترط فى هذه الحالة أن يكون مبنى الطعن عدم الإختصاص أو وجود عيب فى الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها و تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة . كما يدخل فى مدلول عبارة " دعاوى الجنسية " التى وردت فى البند تاسعاً من المادة المذكورة الدعاوى الأصلية بالجنسية ، و آية ذلك - فى ضوء ما سلف التنويه إليه من مناقشات أثناء إعداد مشروع القانون رقم 160 لسنة 1950 الخاص بالجنسية المصرية - أنه لو قصر فهم هذه العبارة على الطعن بطلب إلغاء القرارات الإدارية الصادرة فى شأن الجنسية لما كان لإستحداثها أى جدوى أو معنى يضيف جديداً إلى ما إستقر عليه القضاء الإدارى من إختصاصه بنظر هذه الطعون بحسب تشريعات مجلس الدولة السابقة على القانون رقم 55 لسنة 1959، و من أن القرارات التى تصدرها السلطة التنفيذية تطبيقاً لقانون الجنسية إنما تعتبر أعمالاً إدارية تخضع لرقابة القضاء الإدارى لكون قواعد الجنسية من أوثق المسائل صلة بالقانون العام و بالحقوق العامة و السياسية مما يخرجها من نطاق الأحوال الشخصية من جهة ، و لكون ما تصدره الإدارة من قرارات تنفيذاً للتشريعات الصادرة من الدولة فى شأن الجنسية لا يعتبر من جهة أخرى من الأعمال المتعلقة بالسياسة العليا للدولة يبعد تبعاً لذلك عن دائرة أعمال السيادة رقم 55 لسنة 1959 إلى الدعاوى الأصلية بالجنسية إلى جانب الطعون بطلب إلغاء القرارات الإدارية الصادرة فى شأن الجنسية يستنتج بجلاء من إستعماله إصطلاح " دعاوى الجنسية " لأول مرة فى البند تاسعاً من المادة الثامنة من هذا القانون ، و هو الذى جرد على التحدث عن " الطعون " و "المنازعات" عندما تكلم فى المادة الثامنة المشار إليها - و من قبل فى مختلف قوانين مجلس الدولة المتعاقبة - عن المسائل التى يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فيها و بذلك حصر الشارع بالنص الجديد الإختصاص بنظر هذه الدعاوى فى القضاء الإدارى وحده دون غيره ، و حسم بهذا النص ما كان قائماً فى شأنها من خلاف بين القضاء العادى و القضاء الإدارى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0745     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 502

بتاريخ 25-01-1964

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت من تقرير الطعن أن دعوى التعويض الراهنة تعتبر فرعاً لدعوى الإلغاء رقم 21 لسنة 4 القضائية ، إذ أن المدعى بعد أن أخفق فى دعوى الإلغاء المذكور لجأ إلى إقامة الدعوى الراهنة بطلب التعويض عن الضرر الذى إدعى أنه أصابه على أساس إدعائه بعدم مشروعية ذات القرار الإدارى الذى كان قد طلب إلغاءه بدعوى الإلغاء المشار إليها بسبب ذات العيب الذى إدعى فى دعوى الإلغاء سالفة الذكر أنه لحق القرار الإدارى المذكور . و إذ كان الأمر كذلك فإنه لا تجوز العودة فى الدعوى الراهنة إلى إثارة مسألة الإختصاص و الفصل فيها من جديد ، لأن الحكم الصادر فى دعوى الإلغاء رقم 318 لسنة 4 القضائية سالفة الذكر إذ قضى بعدم قبولها ، يكون قد قضى ضمناً بإختصاص المحكمة بنظرها ، و هو فى ذلك نهائى . و من ثم فقد حاز فى مسألة الإختصاص قوة الأمر المقضى . فهو يعتبر المحكمة فى هذه المسألة عند نظر طلب التعويض ، و ذلك أن إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فى طلبات التعويض متفرع عن إختصاصه بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية . و القاعدة فى حجية الأمر المقضى . هى أن الحكم فى شئ حكم فيما يتفرغ عنه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1332     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 944

بتاريخ 12-04-1964

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن المادة السادسة من القانون رقم 1965 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة تنص على أن " يكون لكل وزارة أو مصلحة عامة أو أكثر محكمة إدارية أو أكثر يعين عددها و تحدد دائرة إختصاص كل منها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على إقتراح رئيس مجلس الدولة " و قد صدر هذا القرار فى 29 من مارس سنة 1955 معيناً عدد تلك المحاكم و محدداً دائرة إختصاص كل منها و قد جعل المناط فى تحديد هذه الدائرة هو إختصاص الجهة الإدراية بالمنازعة ، أى إتصالها بها موضوعاً ، لا بمجرد تبعية الموظف بها عند إقامة الدعوى ، إذا كان لا شأن له بموضوع هذه المنازعة أصلاً ، و هذا هو الضابط الذى يتفق مع طبائع الأشياء و مع حسن سير المصلحة العامة ، إذ الجهة الإدارية المختصة بالنزاع ، أى المتصلة به موضوعاً ، هى بطبيعة الحال التى تستطيع الرد على الدعوى بإعداد البيانات و تقديم المستندات الخاصة بها و كذلك بتسوية المنازعة صلحاً أو بتنفيذ الحكم فى ميزانيتها عند الإقتضاء . و يؤكد كل ما تقدم مع وضوحه أن تلك الجهة الإدارية هى وحدها التى تستطيع نظر التظلمات الإدارية الوجوبية تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة 112 من القانون المشار إليه ، كما يؤكده كذلك فحوى المواد 21،22،23،24،27 من القانون المذكور إذ هى فى تنظيمها للإجراءات إنما عنت بداهة الوزارة أو المصلحة العامة المتصلة بموضوع النزاع فعلاً حسبما سلف بيانه . و من حيث أن هذه النصوص برمتها قد سلكها المشرع فى صلب مواده قانون تنظيم مجلس الدولة الحالى رقم 55 لسنة 1959 فدل بذلك على أنه لا يريد أن يحيد عن الحكم الذى سلف بيانه ، و جرى به قضاء هذه المحكمة .

 

                         ( الطعن رقم 1332 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/4/12 )

=================================

الطعن رقم  0819     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 41 

بتاريخ 21-11-1965

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

لئن كانت الترقية التى جعل القانون الطعن فى القرارات الصادرة فى شأنها تنصرف أساسا الى تعيين الموظف فى درجة مالية أعلى من درجته الا أنه لا شك فى أنه يندرج فى مدلولها و ينطوى فى معناها تعيين الموظف فى وظيفة تعلو بحكم طبيعتها الوظيفية التى يشغلها فى مدارج السلم الادارى ، اذ أن الترقية بمعناها الأعم هى ما يطرأ على الموظف من تغيير فى مركزه القانونى يكون من شأنه تقديمه على غيره فى مدارج السلم الوظيفى و الادارى ، و يتحقق ذلك أيضا بتقليد الموظف وظيفة تعلو وظيفته فى مجال الاختصاص و إن لم يصاحب هذا التقليد نفع مادى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1151     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 82 

بتاريخ 27-11-1965

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

متى كانت المنازعة فى الطعن تدور حول إستحقاق جزء من المعاش المربوط ، اتفق على استبدال الأرض فى مقابل اقتطاعه طبقا للقواعد التنظيمية السارية فى شأن استبدال المعاشات ، فإن هذه المنازعة تكون متعلقة بإستحقاق بعض أو كل المعاش و لا شك فى إندراجها تحت و لاية القضاء الادارى لا بإعتبارها منازعة فى مقدار المعاش و أساس ربطه انما بوصفها منازعة متصلة بالمعاش أيما اتصل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0620     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 229

بتاريخ 19-11-1966

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 4

نظرا إلى أن وصم الشخص بأنه مريض عقلى من شأنه أن يؤثر على أهليته و قد يؤدى إلى تقييد حريته الشخصية فإنه يجوز للقضاء الادارى إذا ما ثار أمامه نزاع جدى حول الأصابة أو عدم الأصابة بمرض عقلى أن يتخذ ما يلزم للتحقق من ذلك لا سيما إذا قام من الشواهد فى أوراق الدعوى ما يسوغ أتخاذ مثل هذا الأجراء .

 

 

=================================

الطعن رقم  01577    لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 951

بتاريخ 23-04-1967

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 3

أن القانون رقم 144 لسنة 1964 بتعديل أحكام القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة قد جعل من إختصاص محكمة القضاء الإدارى النظر فى منازعات العاملين المدنيين فى الدولة من الدرجة السابعة فما فوقها و منها المنازعات الراهنة أياً كان نوع الكادر الذى ينتمى إليه العامل فإنه يتعين من ثم إحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها .

 

                       ( الطعن رقم 1577 لسنة 7 ق ، جلسة 1967/4/23 )     

        

 

=================================

الطعن رقم  1448     لسنة 08  مكتب فنى 13  صفحة رقم 71 

بتاريخ 12-11-1967

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

إختصاص القضاء الإدارى بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات ، منصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة و هو اختصاص مطلق شامل لأصل تلك المنازعات و لجميع ما يتفرع عنها ، و بهذه المثابة ينظر القضاء الإدارى ما يكون قد صدر فى شأن تلك المرتبات من قرارت أو إجراءات و ذلك بإعتبارها من العناصر التى تثير المنازعة حول استحقاق المرتبات المذكورة كاملة خلال فترة معينة ، و من ثم إذا اقتطعت الإدارة جزءاً من مرتب المدعى استيفاءاً لدين عليه ، فإن هذا الاستقطاع فى ذاته هو مثار المنازعة فى المرتب ، فيختص القضاء الإدارى بنظرها ، بمقتضى اختصاصه الكامل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0407     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 283

بتاريخ 16-12-1967

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 3

إذا كان القرار محل دعوى الالغاء صادرا من الحارس العام على أموال الخاضعين للأمر رقم 138 لسنة 1961 بفصل المدعى وهو موظف عام بادارة الحراسة على الأموال المذكورة - فان الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب الحق بقضائه برفض الدفع بعدم جواز سماع تلك الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0288     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 354

بتاريخ 30-12-1967

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 2

أن المدعى و قد أقام الدعوى مستهدفا الغاء القرار الصادر من وزير الداخلية بتاريخ       من سنة    باعتماد قرار لجنة العمد و المشايخ فمن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى للمحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية و وزارات الداخلية و الخارجية و العدل لأن وظائف العمد و المشايخ ليست من الوظائف الداخلة فى الهيئة من الفئة العالية .

 

                       ( الطعن رقم 288 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/12/30 )

=================================

الطعن رقم  0576     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 359

بتاريخ 30-12-1967

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                             

فقرة رقم : 2

يبين من الاطلاع على العقد المبرم بين الهيئة المدعية و المدعى عليها - و هو العقد محل النزاع - أنه قصد به تسيير مرفق عام هو مرفق العلاج فهو عقد تقديم خدمات لمرفق عام إذ تلتزم بموجبه المدعى عليها لقاء تحمل الهيئة بنفقات تعليمها و ايوائها أن تلتحق بخدمة مستشفاها لمدة الخمس السنوات التالية لاتمام دراستها . وهذا الشرط فى حد ذاته يعد من الشروط الاستثنائية الغير المألوفة فى عقود القانون الخاص و بالتالى فإن العقد يكون قد إتسم بالطابع المميز للعقود الادارية من حيث إتصاله بمرفق عام و أخذه بأسلوب القانون العام فيما تضمن من شروط استثائية و بهذه المثابة تدخل المنازعة المتعلقة به فى دائرة اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى .

 

                      ( الطعن رقم 576 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/12/30 )

=================================

الطعن رقم  1183     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 543

بتاريخ 30-03-1969

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

إن اختصاص القضاء الادارى بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات منصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة و هو اختصاص مطلق شامل لأصل تلك المنازعات و لجميع ما يتفرع عنها من مسائل و بهذه المثابة تنظر المحكمة فى حدود اختصاصها الكامل ما يكون قد صدر فى شأن تلك المرتبات من قرارات أو تخذ  من إجراءات و ذلك بإعتبارها من العناصر التى تثير المنازعة حول إستحقاق هذا المرتب كاملا خلال فترة زمنية معينة ، و من ثم فإذا إستقطعت الادارة جزءا من راتب المدعى استيفاء لدين لها فى ذمته ، فإن هذا الإستقطاع فى ذاته هو مثار المنازعة فى الراتب ، فتختص المحكمة بنظره بمقتضى اختصاصها الكامل ، و من ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص غير قائم على أساس سليم من القانون متعينا لذلك رفضه و الحكم باختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0482     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 888

بتاريخ 28-06-1969

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

إن القرار التنظيمى العام يولد مراكز قانونية عامة أو مجردة ، بعكس القرار الفردى الذى ينشئ مركزاً قانونياً خاصاً لفرد معين ، و أنه إذا كان من الصحيح أن القرار الفردى هو تطبيق أو تنفيذ للقانون فإنه فى الوقت ذاته مصدر لمركز قانونى فردى أو خاص متميز عن المركز القانونى العام المجرد المتولد عن القانون ، و من ثم فلا يمكن القول بأن العمل الإدارى الذى يكون تطبيقاً لنص عام مقيد لا ينشئ أو يعدل مركزاً قانونياً لأن كل قرار منشئ لمركز قانونى هو فى الوقت ذاته تطبيق لقاعدة قانونية أعلى . و على هذا الأساس فإن رفض وزارة الخزانة تقرير معاش للطاعن إنما يشكل قراراً إداريا بمعناه المتعارف عليه - و هو أفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما له من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين إبتغاء مصلحة عامة - مما يختص القضاء الإدارى بالنظر فى مشروعيته .

 

 

=================================

الطعن رقم  1365     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 38 

بتاريخ 29-11-1969

الموضوع : اختصاص                   

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

إن القرار الصادر من محافظ الفيوم بالنيابة بصفته ممثلاً للسلطة التنفيذية فى محافظة الفيوم و المتولى الأشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة على فروع الوزارات فى المحافظة و من بينها وزارة التموين التى تتبعها المؤسسة المصرية التعاونية الإستهلاكية العامة التى تشرف على الجمعية التعاونية الإستهلاكية لمحافظة الفيوم طبقاً للقرارات الجمهورية الصادرة فى هذا الشأن و قد هدف بإصداره إلى أحداث أثره القانونى و هو فصل المدعى من عمله كمدير للجمعية التعاونية الإستهلاكية بمحافظة الفيوم و ذلك للأسباب المبينة بتقرير اللجنة السابق تشكيلها بالقرار رقم 333 لسنة 1962 و التى أدت - كما جاء بالتقرير - إلى فقد أموال المواطنين المساهمين و الجهات العامة التى تقوم على تموين الجمعية ، و ما أنطوت عليه تصرفاته من سوء الإدارة و الخروج بالجمعية عن أهدافها التى أنشئت من أجلها ، و قد أحدث هذا القرار أثره و تنفذ فعلاً منذ تاريخ صدوره فى 1962/12/9 و من ثم فهو قرار قد أكتملت له كل مقومات القرار الإدارى مما يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر طلب إلغائة طبقاً للفقرة السادسة من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن تنظيم مجلس الدولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1174     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 380

بتاريخ 30-05-1970

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

إذا كان المستقر فقهاً و قضاء أن القرارات التى تصدر بتوقيع الحجز الإدارى ليست من قبيل القرارت القرارات الإدارية بالمعنى المقصود من القرار الإدارى ، و بالتالى فإن القضاء الإدارى لا يختص بالدعوى التى ترفع بصفة أصلية بالطعن على هذه القرارات ، إلا أن الوضع يختلف إختلافاً جوهرياً إذا ما أثيرت المنازعة فى صحة أو بطلان الحجز بإعتبارها طلباً تبعياً للطلب الأصلى بأصل الحق أو بالدين الذى يستوفى بإتباع إجراءات الحجز الإدارى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1174     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 380

بتاريخ 30-05-1970

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 2

إن قانون الحجز الإدارى قد خلا من أى نص من شأنه أن يؤثر أو يعدل فى الإختصاص المقرر طبقاً للقانون و القواعد العامة سواء بالنسبة إلى القضاء العادى أو القضاء الإدارى ، كل فى حدود إختصاصه بالنظر فى المنازعات التى تثور حول الديون التى تستوفى بإتباع إجراءات الحجز الإدارى أو صحة أو بطلان إجراءات هذا الحجز ، و قد أحالت المادة 75 من قانون الحجز الإدارى فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون على أحكام قانون المرافعات ، و من ثم فإنه يتعين الرجوع فى تحديد الإختصاص بنظر المنازعات التى يثيرها قانون الحجز الإدارى إلى قانون المرافعات و غيره من القوانين المنظمة لإختصاص الجهات القضائية .

   و متى ثبت أن المنازعات الماثلة تدور - حسبما سلف البيان - بصفة أصلية حول مدى إستحقاق الجهة الإدارية للمبالغ التى تطالب بها المدعين نتيجة تنفيذ عقد إستغلال المعدية و لا خلاف بين الطرفين فى أن هذا العقد هو عقد إدارى ، و لما كان من المقرر أن مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى يختص بنظر المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية بما له من ولاية كاملة فى هذا الشأن ، فلا تثور ثمة شبهة فى إختصاصه بنظر موضوع الطلب الأصلى فى الدعوى ، و إنما يثور الجدل حول معنى إختصاص هذا القضاء بالفصل فى موضوع الطلب التبعى أو بطلان الحجز .

   و من حيث أن الفصل فى المنازعة المتصلة بإستحقاق الهيئة للمبالغ التى قررت الحجز من أجلها على المدعين - و هى من إختصاص القضاء الإدارى على نحو ما تقدم - يؤثر تأثيراً حتمياً فى قضائها بالنسبة إلى صحة أو بطلان الحجز ، و لذلك فقد أستقر فى الفقه و القضاء أن الطلب الذى يبدى فى شأن الحجز يعد طلباً تبعياً بالنسبة إلى المنازعة التى تثور بصفة أصلية حول الدين الذى يجرى الحجز وفاء له .

   و من حيث أن المبادئ المقررة أن المحكمة التى تنظر فى الطلب الأصلى تختص بالفصل فى الطلب الفرعى ، عملا بقاعدة أن الفرع يتبع الأصل على أساس أن الطلب الفرعى لا يضيف شيئا فى الواقع إلى موضوع الطلب الأصلى و لا يثير  إلا منازعة تابعة للنزاع الذى أقيمت به الدعوى ، و لا سيما إذا لم يكن فى ذلك خروج على نص صريح من النصوص المحددة للإختصاص الولائى أو النوعى - و قد أوضحنا فيما تقدم أن قانون الحجز الإدارى قد خلا من أى نص فى هذا الشأن - و هذا المبدأ واجب الإتباع من باب أولى بالنسبة إلى الطلب التبعى الذى يعتبر أوثق فى إتصاله بالطلب الأصلى من الطلب الفرعى .

   و من حيث أنه لكل ما تقدم يكون القضاء الإدارى مختصاً بالفصل فى الدعوى الماثلة بطلبيها الأصلى و التبعى ، طالما أن إختصاصه بنظر الطلب الأصلى ليس محل منازعة ، و من ثم فلا سند من القانون للدفاع المبدى بعدم إختصاص القضاء الإدارى بنظر الدعوى ، و يتعين لذلك رفضه .

 

              ( الطعن رقم 1174 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/5/30 )

  

 

=================================

الطعن رقم  1271     لسنة 13  مكتب فنى 16  صفحة رقم 197

بتاريخ 28-03-1971

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

و لئن كانت المحاكم الإدارية إذ تختص فى حدود نصابها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة لا يقف إختصاصها فى هذا الصدد عند حد القرارات الإيجابية بالتعيين و إنما يمتد كذلك إلى القرارات السلبية بالإمتناع عن التعيين - إلا أنه بعد صدور القانون رقم 100 لسنة 1962 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 الذى إستحدث فى المادة 135 منه النص على وجوب أن تأمر المحكمة بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة إذا قضت بعدم إختصاصها و كذا النص على إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى نظرها كان يتعين على محكمة القضاء الإدارى - و قد صدر حكمها المطعون فيه بعد العمل بأحكام القانون رقم 100 لسنة 1962 المذكور - أن تلتزم بنظر الدعوى بعد أن قضت المحكمة الإدارية لوزارة الشئون الإجتماعية بعدم إختصاصها بنظرها و بإحالتها إليها أياً كان الرأى فى صواب هذا القضاء أو عدم صوابه ، و إذ تسلبت محكمة القضاء الإدارى من نظر الدعوى و قضت بحكمها المطعون فيه بعدم إختصاصها فإن حكمها هذا يكون قد خالف ما إستحدثه القانون رقم 100 لسمة 1962 المشار إليه و قد كان واجب التطبيق من النص على إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها و لما كان قانون المرافعات المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 قد إحتفظ فى المادة 110 منه بهذا النص فإنه يتعين - و الحالة هذه - القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 902 لسنة 16 القضائية و الأمر بإعادة الدعوى المذكورة فى محكمة القضاء الإدارى لنظرها .

 

                  ( الطعن رقم 1271 لسنة 13 ق ، جلسة 1971/3/28 )

=================================

الطعن رقم  1246     لسنة 11  مكتب فنى 16  صفحة رقم 252

بتاريخ 17-04-1971

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

لا حجة فيما أبدته جهة الادارة الطاعنة من الدفع بعدم اختصاص القضاء الادارى بنظر الدعوى . ذلك أن الدعوى قائمة على انعدام الحالة الواقعية و القانونية التى كان يمكن للمجلس المراجعة بناء عليها اصدار القرار المطلوب الغاؤه ، أى على أساس انعدام ركن السبب ، و بذلك تكون الدعوى مستندة إلى مخالفة هذا القرار للقانون لا على كونه معيبا باساءة استعمال السلطة ، و فضلا عن ذلك فإن المشرع  فى المادة 11 من قانون مجلس الدولة إذ لم يذكر عيب أساءة استعمال السلطة ، أو الانحراف بها ضمن أوجه الطعن فى القرارات الصادرة من جهات ادارية لها اختصاص قضائى ، لم يقصد إلى أن يجعل الطعن فى هذه القرارات التى هى قرارات ادارية وفقا للمعيار الشكلى - أضيق نطاقا من الطعن  فى سائر القرارات الادارية بحيث لا يشمل عيب الانحراف ، و إنما سكتت عن ذكر هذا العيب امجرد استبعاد احتمال وقوعه فى قرارات تلك الجهات بحكم أنها قرارات ذات طبيعة قضائية ، أو لصعوبة تصوره منفصلا عن عيوب الشكل و الاختصاص و مخالفة القانون ، و على هذا الأساس فأنه لا حجة فى القول بأن عيب الانحراف ليس من العيوب التى يجوز الاستناد إليها فى مهاجمة قرارات الجهات الادارية ذات الاختصاص القضائى و من ثم يكون الدفع بعدم اختصاص القضاء الادارى بنظر هذه المنازعة فى غير محله قانونا خليقا بالرفض .

 

 

=================================

الطعن رقم  1256     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 26 

بتاريخ 16-12-1972

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

متى ثبت على النحو المتقدم أن بنك مصر كان مؤسسة عامة فى وقت صدور القرار موضوع المنازعة فى 22 نوفمبر سنة 1962 وكان المدعى آنذاك يعتبر من الموظفين العموميين فأن القرار الصادر من رئيس مجلس إدارة البنك بمجازته بفصله يعتبر قرارا إدارياً له كل سمات و مقومات القرار الإدارى ، و يكون الطعن عليه بالالغاء من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى دون غيره وذلك عملاً بالفقرة الرابعة من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة الذى أقيم الطعن فى ظل أحكامه والتى تعقد الاختصاص للمجلس بهيئة قضاء ادارى دون غيره بالفصل فى الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية و لما كانت دعوىالالغاء تعتبر خصومة عينية موجهة للقرار الادارى ذاته بصرف النظر عن مصدره و يكون للحكم الصادر فيها حجيته على الكافة فأنه يتعين النظر إلى طبيعة القرار وقت صدوره دون اعتداد بتغير صفة مصدره إذا ما وقع هذا التغيير فى تاريخ لاحق على صدور القرار و إذا كان ذلك كذلك فأنه وقد ثبت أن القرار المطعون فيه صدر من رئيس مجلس ادارة بنك مصر بأعتباره سلطة تأديبية فى وقت كان البنك فيه مؤسسة عامة فأنه لا يؤثر على هذا القرار و لا يقدح فى كونه قراراً إدارياً تحول بنك مصر بعد ذلك إلى شركة مساهمة بل يظل القرار الصادر بفصل المدعى محتفظاً بصفته الادارية كما كان معمولاً بها عند صدوره دون غيرها و يكون الطعن عليه قد انعقد الاختصاص بنظره لمجلس الدولة دون غيره إذ ليس للمحاكم العادية ولاية الغاء القرارات الادارية و إنما ناطت الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة الذى أقيمت الدعوى فى ظل أحكامه ، نظر مثل هذه المنازعة لمحكمة القضاء الادارى على ما سلف البيان .

 

 

=================================

الطعن رقم  0233     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 50 

بتاريخ 27-01-1973

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

أن المدعين لم يرفعا دعواهم - كما يبين من صحيفتها - للمطالبة بتعويض عن وفاة مورثهم ، كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه ، حتى يقال أن دعواهم دعوى تعويض عن واقعة مادية لا يختص مجلس الدولة ، بهيئة قضاء إدارى ، بنظرها ، و إنما أقاموا دعواهم للمطالبة بحق ادعوا أنه يستمدونه من القواعد التنظيمية التى أوردتها المذكرة رقم 18 التى رفعت إلى مجلس إدارة السكك الحديدية متضمنة الأحكام التى تتبع فى شأن تعويض موظفى و عمال الهيئة أو ورثتهم عن الأصابات التى تحدث لهؤلاء الموظفين و العمال أثناء العمل و بسببه ، و الذى يبين من الإطلاع على صورة هذه المذكرة و هى مقدمة من المدعين و لم تنازع الجهة الإدارية فى صحتها . أن مجلس إدارة الهيئة وافق عليها فى 2 من نوفمبر سنة 1937 ثم رفعها إلى مجلس الوزراء لأعتمادها . 

   و من حيث أن الدعوى لا تعتبر فى ضوء ما تقدم و بحسب تكييفها الصحيح ، دعوى تعويض و إنما هى دعوى مطالبة بمبلغ من المال يجرى استحقاقه وفق قواعد تنظيمية إستنتها الجهة الإدارية لتعويض من يصاب أثناء العمل و بسببه من موظفيها و عمالها أو ورثتهم ، و هى تعتبر - بهذه المثابة من قبيل المنازعات فى المرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو ورثتهم التى نصت قوانين مجلس الدولة المتعاقبة على إختصاص المجلس - بهيئة قضاء إدارى - بنظرها .

 

                  ( الطعن رقم 233 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/1/27 )

=================================

الطعن رقم  1171     لسنة 26  مكتب فنى 26  صفحة رقم 712

بتاريخ 10-03-1981

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                             

فقرة رقم : 1

القانون رقم 67 لسنة 1975 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم العلاقة بين مستأجرى الأراضى الزراعية و مالكيها - إختصاص المحاكم المدنية بنظر المنازعات المتعلقة بالأراضى الزراعية إعتباراً من من تاريخ العمل بالقانون رقم 67 لسنة 1975 فى 1975/7/31 - تختص محكمة القضاء بنظر الطعون التى رفعت إليها قبل العمل بالقانون رقم 67 لسنة 1975 فحسب و تستمر فى نظرها و لو بعد العمل به - رفع الدعوى أمام المحكمة المدنية قبل صدور القانون رقم 67 لسنة 1975 و الحكم فيها و إحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بعد صدور القانون - اختصاص محكمة القضاء الإدارى - أساس ذلك : العبرة فى تحديد الإختصاص هو بوقت رفع الدعوى و لو كانت رفعت أمام محكمة غير مختصة .

 

               ( الطعن رقم 1171 لسنة 26 ق ، جلسة 1981/3/10 )

=================================

الطعن رقم  0852     لسنة 26  مكتب فنى 26  صفحة رقم 775

بتاريخ 24-03-1981

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

إصلاح زراعى - اللجان الإستئنافية للفصل فى المنازعات الزراعية - منازعة إدارية - إختصاص القانون رقم 67 لسنة 1975 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم العلاقة بين مستأجرى الأراضى الزراعية و مالكيها - إختصاص المحاكم المدنية بنظر المنازعات المتعلقة بالأراضى الزراعية إعتباراً من تاريخ العمل بالقانون فى 1975/7/31 - تختص محكمة القضاء الإدارى بنظر الطعون فى قرارات اللجان الإستئنافية التى رفعت إليها قبل العمل بالقانون رقم 67 لسنة 1975 و تستمر فى نظرها و لو بعد العمل به - القرارات التى صدرت قبل العمل بالقانون رقم 67 لسنة 1975 و طعن فيها أمام محكمة القضاء الإدارى بعد العمل بأحكامه و خلال الميعاد المقرر قانوناً أو التى طعن فيها أمام محكمة غير مختصة وقضت بعدم إختصاصها و إحالتها لمحكمة القضاء الإدارى بعد العمل بأحكام القانون - إختصاص محكمة القضاء الإدارى بحسبانها القاضى الطبيعى للمنازعات الإدارية عملا بنص المادة 172 من الدستور و تطبيقاً لقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بحسبانها قرارات صادرة من لجان إدارية ذات إختصاص قضائى - المادتان 1 و 110 مرافعات .

 

             ( الطعن رقم 852 لسنة 26 ق ، جلسة 1981/3/24 )

=================================

الطعن رقم  0851     لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 332

بتاريخ 20-02-1982

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

إختصاص محاكم مجلس الدولة طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة بنظر دعوى تهيئة الدليل حين يتوافر فى المنازعة المرفوعة أمامها وصف المنازعة الإدارية - عدم قبول دعوى تهيئة الداليل على إستقلال إن رفعت غير مرتبطة بدعوى المنازعة الإدارية الموضوعية .

                             

                      ( الطعن رقم 851 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/2/20 )

 

=================================

الطعن رقم  0484     لسنة 26  مكتب فنى 30  صفحة رقم 320

بتاريخ 05-01-1985

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

بصدور القانون رقم 47 لسنة 1972 أصبح القضاء الإدارى يختص بكافة المنازعات الإدارية و من بينها القرارات الصادرة بنقل العاملين و ندبهم من وحدة إدارية إلى وحدة إدارية أخرى - رقابة القضاء الإدارى تجد حدها الطبيعى فى التأكد مما إذا كانت هذه القرارات قد صدرت من الجهة المختصة فى حدود السلطة المخولة لها و لا تحركها فى إصدارها سوى حوافز الصالح العام و حسن التنظيم المرفقى المبرر لإعادة توزيع المرافق العامة أو ما إذا كانت الجهة الإدارية ترمى من وراء إصدارها إلى غمط حقوق أصحاب الشأن بإلحاقهم بوحدات إدارية للتنزيل من وظائفهم أو التهوين من مراكزهم أو إستبعادهم من دائرة المتطلعين للترقية أو زعزعة الثقة فى قدراتهم - إذا أساءت الإدارة سلطتها كان قرار النقل أو الندب معيباً بحسبانه وسيلة مستوردة للإضرار بأصحاب الشأن و حرمانهم من المزايا المادية و الأدبية .

 

 

=================================

الطعن رقم  2841     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 999

بتاريخ 28-04-1985

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

المادتان 10 ، 13 من قانون تنظيم مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - تختص محكمة القضاء الإدارى بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم من شاغلى المستوى الأول و ما يعلوه وفقاً لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - إذا كان العامل يشغل الدرجة الخامسة و هى ضمان فئات المستوى الثانى وقت رفع الدعوى إلا أنه يرمى بدعواه إلى تسوية حالته ليحصل على إحدى فئات المستوى الأول فإن الإختصاص بنظر دعواه ينعقد لمحكمة القضاء الإدارى .

 

                 ( الطعن رقم 2841 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/4/28 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0577     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1287

بتاريخ 19-05-1987

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

أن المنازعة محل الطعن الماثل تتعلق بطلب إعطاء المطعون ضده الأول نموذجاً مبينا به مدة خدمته من تاريخ تعيينه حتى تاريخ إنتهاء خدمته ، و هى من بين المسائل التى يختص مجلس الدولة بنظرها باعتبارها من المنازعات الإدارية طبقا للبند "14" من المادة "10" من قانون مجلس الدولة ، و لم ترد هذه المنازعات ضمن المسائل التى أسند اختصاص الفصل فيها للمحاكم الإدارية ، فإن محكمة القضاء الإدارى تكون هى المختصة بنظرها حتى و لو كانت تتعلق بالعاملين من المستوى الثانى أو الثالث و لما كان المشرع قد حد اختصاص المحاكم الإدارية بنظر المنازعات على سبيل الحصر فإن القول بالاستهداء المعيار الذى اتخذه المشرع للفصل بين اختصاص هذه المحاكم و محكمة القضاء الادارى لاضافة اختصاصات أخرى إليها قول لا يستند على أساس سليم من القانون لأن مسائل الاختصاص إنما تحدد بالنص و ليس عن طريق الحكمة أو القياس ، و لا وجه للقول أيضاً بان طلب اعطاء مستخرج مبيناً به مدة الخدمة لا يعدو أن يكون منازعة وظيفية تدور حول قرار يتفرع و يتصل بقرار تعيين و ترقيه إلى حد كبير ذلك لأن المنازعه المطروحة تدور فى أساسها و جوهرها حول طلب إعطاء مستخرج مبينا به مدة الخدمة و لا تتصل بطريق مباشر أو بغير مباشر بتعيين المدعى أو ترقية لما تختص بالفصل فيه المحاكم الإدارية ، إلا أن هذا المنطق لا يجد له سندا من النصوص التى حددت الاختصاص بين محكمة القضاء الإدارى و بين كافة المحاكم " حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 574 لسنة 29 ق - بجلسة 1984/11/25 - غير منشور " .

 

                   ( الطعن رقم 577 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/5/19 )

=================================

الطعن رقم  0756     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 272

بتاريخ 14-12-1957

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

إن تعيين عدد المحاكم الإدارية و تحديد دائرة اختصاص كل منها ، على مقتضى المادة السادسة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة و قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى 29 من مارس سنة 1955 ، يقوم على اختصاص الجهة الإدارية بالمنازعة ، أى اتصالها بها موضوعاً ، لا بمجرد تبعية الموظف لها عند إقامة الدعوى إذا كان لا شأن لها بموضوع هذه المنازعة و أن هذا الضابط هو الذى يتفق مع طبائع الأشياء و مع حسن سير المصلحة العامة ، إذ الجهة الإدارية المختصة بالنزاع ،أى المتصلة بها موضوعاً ، هى بطبيعة الحال التى تستطيع الرد على الدعوى ، بإعداد البيانات و تقديم المستندات الخاصة بها و كذلك بتسوية المنازعة صلحاً أو بتنفيذ الحكم فى ميزانيتها عند الاقتضاء و أن تلك الجهة هى وحدها التى تستطيع نظر التظلمات الإدارية الوجوبية تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة 17 من القانون المشار إليه . و غنى عن البيان أنه لما كان مناط هذا التحديد فى الاختصاص مرتبطاً بحسن سير المصلحة العامة ، فإن للقضاء الإدارى أن يحكم فيه من تلقاء نفسه و ينطبق هذا الوضع أيضاً بالنسبة للجان القضائية ، إذ نصت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 بإنشاء و تنظيم لجان قضائية فى الوزارات للنظر فى المنازعات الخاصة بموظفى الدولة على أن " تنشأ فى كل وزارة لجنة قضائية " و نصت المادة الثانية على أن " تختص اللجنة فى حدود الوزارة المشكلة فيها " و من ثم إذا ثبت أن المدعى مستخدم بوظيفة خفير نظامى تابع لقسم الخفر بإدارة عموم الأمن العام الملحقة بوزارة الداخلية ، و أن هذه الوزارة هى المتصلة بالمنازعة موضوعاً و بالتالى هى الجهة الإدارية المختصة به ، فتكون اللجنة القضائية لوزارة الصحة العمومية و قد أصدرت قرارها بالفصل فى موضوع التظلم المقدم إليها من المدعى قد أخطأت فى تطبيق القانون ، إذ قضت فى دعوى هى غير مختصة بالفصل فيها وفقاً لما نصت عليه المادتان الأولى و الثانية من المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 بإنشاء و تنظيم لجان قضائية فى الوزارات للنظر فى المنازعات الخاصة بموظفى الدولة ، و هو خطأ من النظام العام ، و يجوز أن تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها فيتعين إلغاء الحكم المطعون فيه ، و القضاء بعدم اختصاص اللجنةن القضائية لوزارة الصحة العمومية بنظر الدعوى ، و بإحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية للفصل فيها .

 

                     ( الطعن رقم 756 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/12/14 )

=================================

الطعن رقم  1658     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 501

بتاريخ 11-01-1958

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن مثار المنازعة الحقيقى هو ما إذا كان المطعون عليه يستحق الإعانة الإجتماعية المقررة لمستخدمى الدرجة التاسعة أم لا فإن النزاع على هذا الوجه هو فى الواقع من الأمر منازعة فى صميم الدرجة و الراتب اللذين يستحقهما المطعون عليه طبقاً للقواعد التنظيمية العامة و ما ترتب على ذلك من آثار فى استحقاقه أو عدم استحقاقه للإعانة الاجتماعية ، و الدعوى بهذه المثابة مما يدخل فى اختصاص القضاء الإدارى طبقاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 ، و الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة ، و من ثم إذا اتضح للمحكمة الإدارية أن المدعى عليه لا يستحق الإعانة الاجتماعية المقررة لمتزوجين فإنها تختص بالحكم عليه برد ما قبضه منها .

 

                       ( الطعن رقم 1658 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/1/11 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0628     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 667

بتاريخ 01-02-1958

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

إن العلاوة هى جزء من المرتب ، و من ثم فإن المنازعة فى استحقاقها أو عدم استحقاقها و المطالبة بردها فى الحالة الثانية هى منازعة فى صميم الراتب الذى يستحقه المدعى ، و الدعوى بهذه المثابة مما يدخل فى اختصاص القضاء الإدارى طبقا للفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 ، و الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة .

 

                      ( الطعن رقم 628 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/2/1 )

=================================

الطعن رقم  0655     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 671

بتاريخ 01-02-1958

الموضوع : اختصاص                   

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت أن مثار المنازعة الحقيقى فى الدعوى ، حسبما يبين من استظهارها على ما سلف إيضاحه ، هو ما إذا كان المدعى عليه يستحق الدرجة و المرتب المقررين له طبقا للقوانين أم أنه لا يستحقهما ، فإن النزاع على هذا الوجه هو فى الواقع من الأمر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة  - منازعة فى صميم الراتب و الدرجة اللذين يستحقهما المدعى عليه بمقتضى القوانين و ما يترتب على ذلك من آثار فى استحقاقه أو عدم استحقاقه لمبالغ أخرى بسبب ذلك ، و الدعوى بهذه المثابة مما يدخل فى اختصاص القضاء الإدارى طبقاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 و الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة .

 

                       ( الطعن رقم 655 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/2/1 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0621     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 813

بتاريخ 01-03-1958

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

إن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى هو اختصاص محدد بما نص عليه فى القانون . و يبين من مراجعة الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة 8 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بتنظيم مجلس الدولة التى حددت اختصاصه فى إلغاء القرارات الإدارية الصادرة فى شأن الموظفين ، أن قرارات النقل و الندب ليست من بينها . و غنى عن البيان أن هذه القرارات لا يخرج طلب إلغائها عن اختصاص المجلس إلا إذا كانت إرادة الإدارة قد اتجهت إلى إحداث الأثر القانونى بالنقل أو الندب فقط ، أما إذا كان القرار ، و إن صيغ فى الظاهر بعبارات النقل أو الندب ، يحمل فى طياته قرارا مما يختص المجلس بطلب إلغائه كما لو كان فى حقيقته تعيينا أو تأديبا ، فإن المجلس عندئذ يختص بطلب إلغاء مثل هذا القرار إذ العبرة بالمعانى و بما اتجهت إرادة الإدارة إلى إحداثه من آثار قانونية بصرف النظر عن العبارات المستعملة فى صياغة القرار .

 

                        ( الطعن رقم 621 لسنة3 ق ، جلسة 1958/3/1 )

=================================

الطعن رقم  0638     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 989

بتاريخ 29-03-1958

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

يتضح من استقرار نصوص الأمر العسكرى رقم  38 لسنة 1948 و القانون رقم 32 لسنة 1950 و المرسوم بقانون رقم 283 لسنة 1952 أن اختصاص مجلس الغنائم مقصور على : أولا - القضاء بصحة أو ببطلان عملية ضبط الغنيمة ، و فى الحالة الأولى يأمر بمصادرتها ، و فى الحالة الثانية يأمر بالإفراج عنها أو بأداء ثمنها إذا كانت قد استهلكت أو حصل التصرف فيها . ثانيا - المنازعات الناشئة عن عملية الضبط و طلبات التعويض عن أى ضرر يكون قد لحق صاحب السفينة أو السلع من إجراءات الضبط . و مقتضى ذلك أن المجلس لا يختص بالنظر فى طلبات التعويض إلا إذا كان عن ضرر نشأعن عملية الضبط ذاتها ، فإذا نشأ الضرر عن قرارات إدارية بعيدة عن إجراءات الضبط لم يكن لمجلس الغنائم أى اختصاص فى طلب التعويض عنها  ، فإذا ثبت أن طلب التعويض فى الدعوى الحالية ليس عن إجراء من إجراءات الضبط ، و إنما هو عما تدعيه الشركة المدعية من تصرف إدارى مخالف للقانون ببيع السلعة التى قرر مجلس الغنائم الإفراج عنها و تسليمها إليها ،  و هو بعيد كل البعد عن التعويض عن عملية الضبط ، فإن محكمة القضاء الإدارى تكون هى المختصة بنظر الدعوى ، و لا اختصاص لمجلس الغنائم فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0638     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 989

بتاريخ 29-03-1958

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 2

إن أوامر و إجراءات مأمورى الضبطية القضائية التى تصدر عنهم فى نطاق الاختصاص القضائى الذى خولهم القانون إياه و أضفى عليهم فيه تلك الولاية القضائية هى وحدها التى تعتبر أوامر و قرارات قضائية ، و هى بهذه المثابة تخرج عن رقابة القضاء الإدارى ، و أما الأوامر و القرارات التى تصدر عنهم خارج نطاق ذلك الاختصاص القضائى المخول لهم فى القانون فإنها لا تعد أوامر أو قرارات قضائية ، و إنما تعتبر من قبيل القرارات الإدارية ،  و تخضع لرقابة القضاء الإدارى إذا توافرت فيها شرائط القرارات الإدارية النهائية ، و من ثم إذا ثبت أن ثبت أن القانون لم يخول لجنة التحقيق الخاصة بالغنائم أو رئيسها أى اختصاص فى إصدار أوامر ببيع الغنائم المضبوطة ، فإن كل أمر يصدر من اللجنة أو رئيسها فى هذا الشأن يعتبر خارج نطاق الاختصاص القضائى المنصوص عليه قانونا ، و بالتالى لا يعتبر أمرا صادرا من سلطة قضائية فى حدود اختصاصها بل يعتبر أمراً إداريا يخضع لرقابة القضاء الإدارى .

 

                       ( الطعن رقم 638 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/3/29 )

=================================

الطعن رقم  0785     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1629

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : اختصاص                   

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

متى كانت المنازعة تنصب على اختصام القرار الإدارى الصادر من مصلحة التنظيم ببلدية القاهرة فى 3 من مايو سنة  1956 رقم 1955/981 " بالترخيص للسيد المقاول أحمد على عبدالعظيم فى بناء أثنى عشر دورا فوق الأرض المبينة بالكروكى المسطر بالترخيص ...." و قد طلبت المدعية فى هذه المنازعة إلغاءه و بصفة مستعجلة وقف تنفيذه استنادا إلى أن القرار المذكور وقع مخالفا للقانون لخروجه على أحكام مرسوم التقسيم ، فإن الدعوى - و الحالة هذه - مما يدخل فى اختصاص القضاء الإدارى بالتطبيق للفقرة السادسة من المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة ، التى جعلت من اختصاصه " الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية " ، و لا يغير من الأمر شيئاً أن تكون المدعية قد أشارت إلى حقوق الارتفاق المتعلقة بارتفاع البناء و مساحته التى يرتبها القانون على أرض بحكم مرسوم التقسيم ، ذلك أنها إنما تستند إلى ذلك فى صدد بيان مصلحتها فى طلب الإلغاء و فى صدد مخالفة القرار الإدارى للقانون ، باعتبار أن الإدارة كان يتعين عليها مراعاة ما رتبه مرسوم التقسيم من هذه الارتفاقات عند إصدار الترخيص ، و أنها إذ أغفلتها فقد خالفت القانون ، كما أن مؤدى الحكم بإلغاء القرار الإدارى أن يعتبر باطلا منذ صدوره ،   معدوما قانونا ، و لكن الحكم لا ينصب إلا على القرار الإدارى وحده و ما يترتب عليه ، أما حقوق ذوى الشأن من الجيران الذين لهم أن يفيدوا من هذه الارتفاقات فيما بين بعضهم البعض ، سواء بطلب الإزالة أو بالتعويض ، إن كان لهذا أو ذاك وجه قانونى ، فهذه منازعة أخرى من اختصاص القضاء المدنى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1657     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 443

بتاريخ 02-02-1957

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت أن مثار المنازعة فى الدعوى هو ما إذا كان المدعى يستحق الدرجة و المرتب المقررين لمثل مؤهله طبقاً لقانون المعادلات معدلاً بما تلاه من القوانين أم أنه لا يستحقهما ، فإن النزاع على هذا الوجه هو فى الواقع من الأمر منازعة فى صميم الدرجة و الراتب اللذين يستحقهما المدعى بمقتضى قانون المعادلات و ما يترتب على ذلك من آثار فى إستحقاقه أو عدم إستحقاقه لمبالغ بسبب ذلك ، و الدعوى به المثابة مما يدخل فى إختصاص القضاء الإدارى طبقاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 و الفقرة الثانية من الماة 8 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة .

 

                     ( الطعن رقم 1657 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/2/2 )

=================================

الطعن رقم  1517     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 886

بتاريخ 13-04-1957

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                             

فقرة رقم : 1

إذا ثبت أن القبض على المدعى كان تدبيراً من التدابير التى إتخذتها الإدارة لإعتبارات تتعلق بالأمن العام ، بناء على حالة واقعية كانت قائمة ، هى السبب الذى دعا الإدارة إلى إتخاذ هذه التدابير ، فأفصحت عن إرداتها بالقبض عليه هو و غيره ، فإن هذا التصرف له كل مقومات القرار الإدارى ، كتصرف إدارى متجه إلى إحداث أثر قانونى ، هو القبض على الأشخاص ، بغاية من المصلحة العامة هو وقاية الأمن و النظام لسبب هو الحالة الواقعية التى كانت قائمة عندئذ ؛ و بهذه المثابة يختص القضاء الإدارى بطلب التعويض عنه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0135     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1150

بتاريخ 15-06-1957

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 2

إن المحكمة الإدارية المختصة بنظر المنازعات التى ترفع ضد مجلس المديرية هى المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية ، و ليست المحكمة الإدارية لوزارة الشئون البلدية و القروية ، ذلك أن مجالس المديريات تتبع فى البنيان الإدارى وزارة الداخلية كما يستفاد من نصوص القانون رقم 24 لسنة 1934 بوضع نظام هذه المجالس . هذا و إذا كان مجلس المديرية بحسب القانون المذكور يتصل بجهات الحكومة عموماً ، و منها وزارة الشئون البلدية و القروية ، فى شتى المرافق التعليمية و الزراعية و الرى و المواصلات و الصحة و غير ذلك من المرافق العامة المتعلقة بالمديرية ، إلا أن هذا الإتصال لا يعدو أن يكون تعاوناً مع جميع تلك الجهات بحكم طبيعة وظيفة مجلس المديرية و الغرض من إنشائه ، دون أن يكون لهذا التعاون أثر فى تحديد تبعية مجلس المديرية أساساً فى البنيان الإدارى لوزارة الداخلية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0973     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1202

بتاريخ 22-06-1957

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

إن القانون عند تحديده دائرة إختصاص كل من المحاكم الإدارية جعل المناط فى ذلك هو إختصاص الجهة الإدارية التابعة للمحكمة بالمنازعة ، أى إتصالها بها موضوعاً ، لا بمجرد تبعية الموظف لها عند إقامة الدعوى إذا كان لا شأن لها بموضوع هذه المنازعة أصلاً ، فالعبرة بالجهة الإدارية المتصلة بالمنازعة موضوعاً و لو كان الموظف قد نقل منها قبل رفع الدعوى إلى جهة إدارية أخرى ، إلا أنه إذا كان النقل إلى هذه الجهة الثانية راجعاً إلى حلولها محل الجهة الأولى فى القيام على المرفق الذى كانت تتولاه ، فإنها تصبح بحكم القانون هى المتصلة موضوعاً بالمنازعة نتيجة لهذا الحلول ، و من ثم إذا كان سبب المنازعة قد بدأ حين كان المدعى موظفاً تابعاً لمجلس مديرية الشرقية ، و قبل رفع الدعوى حلت وزارة التربية و التعليم محل هذا المجلس فى القيام على مرفق التعليم الذى يتولاه ، فإن الدعوى تكون من إختصاص المحكمة الإدارية لوزارة التربية و التعليم لا المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية .

 

            ( الطعنان رقما 973 لسنة 2 ، 72 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/6/22 )

=================================

الطعن رقم  1486     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1245

بتاريخ 29-06-1957

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 2

لما كان المدعى ليس من طائفة الموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية ، فإن دعواه - و قد كانت أصلاً بإعتبارها منازعة فى راتب من إختصاص اللجان القضائية ثم من إختصاص المحكمة الإدارية التى حلت عليها بمقتضى القانون رقم 147 لسنة 1954 بإنشاء و تنظيم المحاكم الإدارية - تكون أيضاً من إختصاص المحكمة الإدارية طبقاً لنص المادة 13 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة . و لما كان هذا القانون قد صدر و عمل به فى شهر مارس سنة 1955 أثناء نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى ، و لم تكن هذه الدعوى مهيأة للفصل فيها ، و قد تأكد بمقتضاه إختصاص المحكمة الإدارية دون محكمة القضاء بنظرها ، فإنه كان يتعين طبقاً لنص المادة 73 من القانون المشار إليه إحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية المختصة ، و ذلك بقرار من رئيس المحكمة المنظورة أمامها ، و هو ما تم فى شأنها بالفعل و ما إنبنى عليه تصحيح وضعها ، إذ ما كان ينبغى بوصفها دعوى خاصة بمنازعة فى مرتب أن ترفع مباشرة إلى محكمة القضاء الإدارى ، كما ذهبت إلى ذلك اللجنة القضائية حين رفعت إليها إبتداء فذهبت إلى عدم إختصاصها ، بذريعة أنها ليست من قبيل المنازعة فى المرتب ، بل كان يتعين أن يكون ذلك بطريق الطعن فى قرار هذه اللجنة بعد أن تفصل فى موضوعها ، ذلك أن الأصل فى القوانين المعدلة للإختصاص أن يسرى حكمها بأثره الحال المباشر على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها طبقاً لما نصت عليه المادة الأولى بند " أ " من قانون المرافعات المدنية و التجارية ، ما لم يكن تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة فى الدعوى ، و الدعوى الحالية لم تكن قد تمت فيها مرافعة بعد وقت نفاذ القانون رقم 165 لسنة 1955 . و سواء كانت الدعوى مقبولة أو غير مقبولة أمام محكمة القضاء الإدارى أو أمام اللجنة القضائية التى حلت محلها فيما بعد المحكمة الإدارية فإن إحالتها إلى هذه الأخيرة كانت واجبة و صحيحة تنفيذا‍ً لحكم 73 من القانون المذكور ، ما دام لم يسبق للجنة القضائية أن تصدت لموضوعها بالفصل فيه ، بل إقتصر بحثها على مسألة الإختصاص دون التعرض لموضوع المنازعة .

 

                      ( الطعن رقم 1486 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/6/29 )

=================================

الطعن رقم  1741     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 942

بتاريخ 24-03-1963

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

إن المناط فى تحديد دائرة إختصاص كل من المحاكم الإدارية هو بإختصاص الجهة الإدارية بالمنازعة أى إتصالها بها موضوعاً لا بمجرد تبعية الموظف لها عند إقامة الدعوى ، إذا كان لا شأن لها بموضوع هذا النزاع أصلاً . فإنه تأسيساً على ذلك ما دام أن المدعى إلتحق عقب تركه الجيش البريطانى بخدمة وزارة الداخلية بأجر يومى قدره 140 مليماً و لم ينقل إلى مستشفيات جامعة عين شمس إلا فى 1956/11/24 بذات الأجر الذى كان يتقاضاه ، و الإمتحان الذى يؤسس عليه طلباته فى الدعوى أجرى له فى مهنة سباك منذ 1952/4/26 و هو بوزارة الداخلية ، فإنه بهذه المثابة ينعقد الإختصاص للمحكمة الإدارية لوزارة الداخلية خاصة و أن جامعة عين شمس التى نقل إليها المدعى بحالته هى مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية و ميزانية مستقلة عن الدولة .

 

                       ( الطعن رقم 1741 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/3/24 )

=================================

الطعن رقم  0897     لسنة 09  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1523

بتاريخ 20-07-1963

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

إن القضاء الإدارى يختص دون غيره بالفصل موضوعاً فى منازعات العقود الإدارية فيلزم أن يختص تبعاً بالفصل فيما ينبثق منها من أمور مستعجلة ، ما دام القانون لم يسلبه ولاية الفصل فى الأمور المستعجلة التى تثيرها تلك المنازعات و يعهد بها إلى جهة أخرى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0897     لسنة 09  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1523

بتاريخ 20-07-1963

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                             

فقرة رقم : 2

يملك القضاء الكامل عند مباشرته ولاية الفصل فى الأمور المستعجلة سلطان التقدير لعناصر النزاع المطعون عليه و لا يحده فى ذلك سوى قيام الإستعجال و عدم المساس بأصل الحق . أو الإستعجال هو الضرورة الملجئة لوضع حل مؤقت لنزاع يخشى على الحق فيه من مضى الوقت ، لو ترك حتى يفصل فيه موضوعاً . و الإستعجال حالة مرنة غير محددة ليس ثمة معيار موحد لها يمكن تطبيقه فى كل الأحوال بل ظواهر الإستعجال متعددة و قد تبرر فى حالة و تختلف عنها فى أخرى و المرجع فى تقديره إلى القضاء بحسب ظروف كل دعوى على حدتها . فأينما لمس هذه الضرورة كان تصديه للمسألة جائزاً . و أما عدم المساس بأصل الحق فليس المقصود به عدم إحتمال لحوق ضرر ما بأحد الطرفين بل أن الضرر قد يكون محتملاً بل قد لا يقبل علاجاً أو إصلاحاً ، لأن ولاية الفصل فى الأمور المستعجلة هى ولاية قضائية فى أساسها ، و القضاء الكامل فى مباشرتها و إن كان لا يفصل فى أصل الحق إلا أنه يحميه مؤقتاً متى تحسس من تقديره لعناصر النزاع أن أحد الطرفين هو الأولى بالحماية فينشئ بينهما مركزاً وقتياً يسمح بتحمل المواعيد و الإجراءات التى يقتضيها الفصل فى الموضوع فهو ليس ممنوعاً من بحث الحقوق المتنازع عليها و مدى آثارها . بل له فى هذا سلطات تقدير مطلق و إنما هو مقيد بألا يقرر إلا حلولاً وقتية لتحفظ تلك الحقوق حتى يفصل فيها موضوعاً حتى و لو ترتب على تلك الحلول لحوق ضرر ما بأحد الطرفين .

 

 

=================================

الطعن رقم  0969     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 40 

بتاريخ 15-11-1964

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 2

إن إختصاص القضاء الإدارى بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات منصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 الخاص بتنظيم مجلس الدولة و هو إختصاص مطلق شامل لأصل تلك المنازعات و لجميع ما يشاكلها ، و بهذه المثابة تنظر المحكمة فى حدود إختصاصها الكامل ما يكون قد صدر بشأن تلك المرتبات من قرارات أو إجراءات و ذلك بإعتبارها من العناصر التى تثير المنازعة حول إستحقاق هذا الراتب كاملاً خلال فترة معينة . و من ثم إذا استقطعت الإدارة جزءاً من راتب المدعى استيفاء لدين عليه فإن هذا الإستقطاع فى ذاته هو مثار لمنازعة فى الراتب فتختص المحكمة بنظرها بمقتضى إختصاصها الكامل .

 

 

=================================

الطعن رقم  1374     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 189

بتاريخ 12-12-1964

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 2

إنه من المبادئ المقررة فقهاً و قضاء أنه إذا ورد نص فى قانون خاص بحالة معينة، وجب إتباع هذا النص دون الأحكام الأخرى الواردة فى قانون عام و لو كان لاحقاً للقانون الخطأ ، و ذلك طبقاً للقاعدة التى تقول " الخاص يقيد العام " إلا إذ تناول القانون اللاحق الحكم الخاص بالحذف أو التعديل بما يعتبر عدولاً عن هذا الحكم الخاص ، و على ذلك إذا ورد فى المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 الخاص بتقدير إيجار الأراضى الزراعية لاتخاذه أساساً لتعديل ضرائب الأطيان المعدل بالقانون رقم 202 لسنة 1956 - نص بعدم جواز الطعن أمام المحاكم فى قرارات لجان التقديرات و لجان الإستئناف ، فإن هذا الحظر لا يلغيه مجرد صدور قانون مجلس الدولة فى سنة 1946 و ما طرأ عليه من تعديلات ، بحجة أن هذا القانون قد إستحدث قضاء إلغاء القرارات الإدارية التى كان القضاء الوطنى محظوراً عليه النظر فيها بالتطبيق للمادة "15" من لائحة ترتيب المحاكمة الأهلية الصادرة فى 14 يونية سنة 1883 و التى تقضى بأنه " لا يجوز للمحاكم تأويل الأوامر الإدارية أو إيقاف تنفيذها .. " و أنه بإنشاء مجلس الدولة أصبحت القرارات الإدارية خاضعة لرقابة القضاء الإدارى و أصبح للأفراد حق المطالبة بإلغائها قضائياً ما لم ينص قانون مجلس الدولة أو قانون لاحق على إستثناء بعض هذه القرارات - لا حجية فى هذا القول ذلك أن القانون رقم 53 لسنة 1935 هو قانون خاص بضريبة الأطيان الزراعية ، فإذا ما ورد نص فى هذا القانون حظر الطعن فى قرارات لجان التقدير أمام المحاكم و رسم طريقة للطعن فى هذه القرارات أمام لجان الإستئناف و نص على كيفية تشكيل هذه اللجان فإنه يمتنع على المحاكم بكافة أنواعها النظر فى الطعون التى تقدم إليها على قرارات لجان تقدير ضريبة الأطيان الزراعية سواء كانت تلك المحاكم موجودة عند إصدار هذا القانون أو بعد ذلك ، لأن القانون يتكون من قواعد عامة مجردة لكل زمان و مكان ما لم يرد قيد من حيث الزمان أو المكان ، و كون مجلس الدولة فى سنة 1946 أى بعد القانون رقم 53 لسنة 1935 إستحدث قضاء الإلغاء و نص على إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدراية النهائية و كذلك بالطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب و الرسوم ، فإن ذلك النص لا ينسخ و لا يلغى ما ورد فى قانون خاص بحالة معينة من حالات الضرائب ، طالما أن النص الوارد فى قانون مجلس الدولة هو نص عام لا يقيد النصوص الخاصة ... و غنى عن البيانات أن إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى هو إختصاص مقيد و محدود بالقانون ...

 

                    ( الطعن رقم 1374 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/12/12 )

=================================

الطعن رقم  2000     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 566

بتاريخ 31-01-1965

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

إن إختصاص القضاء الإدارى بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات منصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 الخاص بتنظيم مجلس الدولة ، و هو إختصاص مطلق شامل لأصل تلك المنازعات و لجميع مشاكلها و بهذه المثابة تنظر المحكمة فى حدود إختصاصها الكامل ما يكون قد صدر بشأن تلك المرتبات من قرارات أو إجراءات و ذلك بإعتبارها من العناصر التى تثير المنازعة حول إستحقاق هذا المرتب كاملاً خلال فترة معينة ، و من ثم فإذا إستقطعت الإدارة جزء من راتب المدعى إستيفاء لدين عليه فإن هذا الإستقطاع فى ذاته هو مثار المنازعة فى الراتب فتختص المحكمة بنظره بمقتضى إختصاصها الكامل .

 

                     ( الطعن رقم 2000 لسنة 6 ق ، جلسة 1965/1/31 )

=================================

الطعن رقم  0960     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1  

بتاريخ 23-10-1966

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 2

لئن سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن القانون المنشئ للجنة القضائية لمصالح الحكومة و وزارتها بالاسكندرية و القوانين التالية التى أحلت بصورة عامة المحاكم الادارية محل اللجان القضائية - هذه القوانين كلها ، إذ ناطت بالمحكمة الادارية بالاسكندرية اختصاص الفصل فى المنازعات التى تقوم بين ذوى الشأن و مصالح الحكومة المختلفة بالاسكندرية قد إنطوت على معنى الإقرار لهذه المصالح بأهلية التقاضى فى شأن ما يشجر بينها و بين أولى الشأن من منازعات عهد بالفصل فيها إلى اللجنة القضائية بذلك - الا أن المفهوم الذى حصله هذا القضاء السابق من القانون المنشئ للجنة القضائية المذكورة و القوانين التالية المشار إليها يعتبر إستثناء من الأصول العامة فى تمثيل الدولة فى التقاضى . و إذا كان قد قصد به التيسير على ذوى الشأن فى المنازعات التى تقوم بينهم و بين مصالح الحكومة بالاسكندرية بالذات الا أنه بحكم كونه إستثناء ينبغى أن يكون مجال تطبيقه فى أضيق الحدود ، فلا يتعدى هذا المجال مصالح الحكومة التى لا توجد مراكزها الرئيسية إلا فى الاسكندرية مثل السلاح البحرى الذى صدر فى خصومة القضاء السابق المشار إليه ، حتى لا تهدر تلك الأصول بسبب الإستثناء و هو ما لا يسوغ و حتى لا تختلف تمثيل المصلحة الواحدة فى التقاضى بإختلاف ما إذا كان عمل صاحب الشأن فى المنازعة بالاسكندرية أو بجهة أخرى ، و هو ما لا يستقيم مع الأصول العامة فى تمثيل الدولة فى التقاضى آنفة الذكر .

 

                    ( الطعن رقم 960 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/10/23 )

=================================

الطعن رقم  0598     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 47 

بتاريخ 15-11-1964

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

إن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة ينص فى المادة "13" منه على أن " تختص المحاكم الإدارية 1- بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثاً و رابعاً و خامساً عدا ما يتعلق منها بالموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية أو بالضباط فى الإقليم المصرى و عدا ما يتعلق منها بموظفى الحلقة الأولى و ما فوقها فى الإقليم السورى و فى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات .

 

 

=================================

الطعن رقم  1520     لسنة 10  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1696

بتاريخ 20-06-1965

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 1

تنص المادة "6" من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة على ان " يكون لكل وزارة أو مصلحة عامة أو أكثر محكمة إدارية يبين عددها و تحدد دائرة اختصاص كل منها بقرار من رئيس الوزراء بناء على إقتراح رئيس مجلس الدولة و قد صدر القرار الجمهورى رقم 2199 لسنة 1964 معيناً عدد هذه المحاكم و تحديد دائرة اختصاص كل منها و قد جعل المشرع المناط فى تحديد هذه الدائرة هو إختصاص الجهة الإدارية بالمنازعة اى إتصالها بها موضوعاً لا بمجرد تبعية الموظف لها عند إقامته الدعوى إذا كان لا شأن لها بموضوع المنازعة اصلاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1520     لسنة 10  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1696

بتاريخ 20-06-1965

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى                            

فقرة رقم : 2

إذا كان الثابت أن المدعى رفع دعواه أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية فقضت بعدم إختصاصها بعد إذ رأت المحكمة المختصة هى المحكمة الإدارية لوزارة التخطيط التى تتبعها مصلحة الإحصاء و أصبح هذا الحكم نهائياً و لما طرح النزاع على هذه المحكمة الأخيرة قضت بدورها بعدم إختصاصها بنظر الدعوى فطعن فى هذا الحكم الأخير امام المحكمة الإدارية العليا التى تبين لها ان النزاع يدخل فى اختصاص المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية إذا ثبت ما تقدم فإن نهائية الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية لا يمنع المحكمة العيا من ان تحيل الدعوى إليها لتفصل فى موضوعها ذلك ان الطعن امام المحكمة العليا فى حكم المحكمة الإدارية لوزارة التخطيط قد آثار بحكم اللزوم مسألة التنازع السلبى فى الإختصاص برمته بين المحكمتين و هو أمر لا يقبل التجزئة بطبيعته و غنى عن البيان أنه من الأصول المسلمة التى يقوم عليها حسن توزيع العدالة و كفالة تأدية الحقوق لأربابها ألا يحول دون ذلك ان تسلب المحاكم من اختصاصها بتنازعها تنازعا سلبياً فيما بينها فى هذا الاختصاص بينما ولاية القضاء فيه معقود بنص القانون للجهة القضائية التى تتبعها هذه المحاكم مما لا مندوحة معه إذا أثير مثل هذا النزاع امام المحكمة العليا التى تتبعها هذه المحاكم من ان تضع الأمر فى نصابه الصحيح فتعين المحكمة المختصة بنظر الدعوى و تحيلها إليها كى تفصل فيها و لو كانت هى المحكمة التى لم يطعن فى حكمها فى الميعاد و لا وجه للتحدى بحجية حكمها لفوات ميعاد الطعن فيه لأن هذا الحكم لم يفصل فى موضوع النزاع حتى يكون له قوة الشئ المحكوم فيه فى هذا الخصوص و إنما إقتصر على النظر فى الإختصاص منتهياً إلى التسلب منه ، فكان هذا الحكم - و الحالة هذه - أحد حدى التنازع السلبى فى الإختصاص الذى حدده الآخر هو الحكم المطعون فيه و هذا التنازع السلبى هو أمر لا يقبل التجزئة كما سلف الإيضاح .

 

                  ( الطعن رقم 1520 لسنة 10 ق ، جلسة 1965/6/20 )

=================================

 

اختصاص القضاء العمالى

الطعن رقم  0664     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 788

بتاريخ 25-03-1967

الموضوع : اختصاص

نص قانون الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 فى الفقرة الأولى من المادة 90 منه على أنه " فيما عدا الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون و لائحته التنفيذية تسرى على مستخدمى و عمال مجالس المحافظات و مجالس المدن و المجالس القروية الأحكام الخاصة بمستخدمى الحكومة وعمالها " و تنص اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار من رئيس الجمهورية رقم 1513 لسنة 1960 فى المادة 74 منها على أن " تشكل فى كل مجلس لجنة لشئون العمال بقرار من رئيس المجلس و تختص بالنظر فى "أ" التعيين. "ب" تحديد الدرجة و الأجر . "جـ" الترقية . "د" الفصل .  تعتمد قرارات اللجنة من رئيس المجلس " كما تنص فى المادة 76 منها على أن : " يكون للمحافظ بالنسبة إلى شئون العمال الإختصاصات الممنوحة فى القوانين واللوائح للوزراء و وكلاء الوزارات و له أن يفوض فى بعض هذه الإختصاصات ممثلى الوزارات فى دائرة المحافظة و يكون لرئيس مجلس المدنية و رئيس المجلس القروى الإختصاصات الممنوحة لرؤساء المصالح " و وفقاً لهذه الأحكام تختص لجنة شئون العمال بمجلس المدينة بالنظر فى شئون عمال المجلس بما فى ذلك فصلهم على أن تعتمد قراراتها من رئيس المجلس ثم من المحافظ إذا كان القرار صادراً فى أمر يجاوز إختصاصات رئيس المجلس .

 

 

=================================

الطعن رقم  0048     لسنة 17  مكتب فنى 19  صفحة رقم 10 

بتاريخ 10-11-1973

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء العمالى                            

فقرة رقم : 1

إن المحكمة العليا قد قضت بجلسة 3 من يوليه سنة 1971 فى الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية " دستورية " بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنته من تعديل فى قواعد إختصاص جهات القضاء على الوجه المبين بأسباب هذا الحكم " و قد انطوت هذه الأسباب على أن المادة 60 المذكورة أسندت إلى المحاكم التأديبية الاختصاص بنظر الطعون فى بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية بالنسبة إلى هؤلاء العمال و قد كان هذا الاختصاص منوطا بجهتى القضاء العادى و الإادارى و أيا كان الرأى فى شأن الجهة القضائية المختصة بنظر تلك الطعون - فإن تعديل إختصاص الجهات القضائية يجب أن يكون بقانون وفقا لأحكام الدستور و إذ عدلت المادة 60 المشار إليها إختصاصات القضاء على هذا النحو بقرار جمهورى فإنها تكون مخالفة للدستور .

   و من حيث أن المحكمة العليا و قد قضت بعدم دستورية لائحة نظام العاملين بالقطاع العام فيما تضمنته من اسناد ولاية الفصل فى بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية فى شأن العاملين بالقطاع العام إلى المحاكم التأديبية فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر صحيحا فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر دعوى المدعى بوصفة أحد العاملين بشركات القطاع العام بما لا و جه معه للنعى عليه فى هذا الشق منه .

   و من حيث أن المحاكم العادية وفقا لحكم المادة 14 من قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم 43 لسنة 1965 الذى صدر فى ظله الحكم المطعون فيه، هى جهة القضاء العام صاحبة الاختصاص بالفصل فى كافة المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص ، و إذ كان الأمر كذلك و لم يكن ثمة نص قانونى- عند صدور الحكم المطعون فيه - يخرج منازعات عمال شركات القطاع العام و منهم المدعى - من دائرة إختصاص المحاكم العادية ، فإن هذه المحاكم تكون هى صاحبة الإختصاص بالفصل فى منازعات هؤلاء العمال بما فيها أمور تأديبهم و الفصل فيها و فقا لحكم القانون و كان من مقتضى ذلك و التزاما بحكم المادة 110 من قانون المرافعات أن تأمر المحكمة بعد أن قضت بعدم اختصاصها بنظر دعوى المدعى أن تحيل دعواه إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها و لا صحة فيما استند إليه الحكم المطعون فيه من أن الإختصاص المعقود للمحاكم العادية وفقا لحكم المادة 75 من قانون العمل يتحدد فى الفصل فى دعاوى وقف تنفيذ قرارات فصل العمال من الخدمة و التعويض عنها دون دعاوى إلغاء هذه القرارات و لا صحة فى ذلك لأن ما انطوت عليه هذه المادة لا يعدو أن يكون تنظيميا للطعن فى قرارات الفصل من الخدمة أمام المحاكم العادية لتقول كلمتها فيها باعلان بطلانها إذا شابها عيب قانونى و ذلك عن طريق وقف تنفيذها و التعويض عنها و متى كان الأمر كذلك و كان هدف المدعى من طلب الغاء قرار فصله هو إعلان بطلانه فإن الأمر يستوى إذا ما تم هذا الإعلان عن طريق الغائه أو وقف تنفيذه و التعويض عنه باعتبار أن محصلة هذا القضاء أو ذلك هو التمكين من إقتضاء الحقوق بالوسائل المتاحة قانونا . و ترتيبا على ذلك فلم يكن ثمة ما يبرر الامتناع عن احالة الدعوى إلى القضاء العادى حيث تتاح الفرصة للمدعى للدفاع عن حقوقه و تكييف طلباته أو تعديلها على الوجه الذى يراه مناسبا . كما أنه لا حجة كذلك فى القول بأن عدم استيفاء الاجراءات القانونية التى أوجبتها المادة 75 من قانون العمل لاتصال الدعوى بالمحكمة العمالية تبرر عدم احالة الدعوى إليها لاحجة فى ذلك لأن الفصل فى مدى اتباع هذه الاجراءات أو اغفالها و أثر ذلك على دعوى المدعى لايعدو أن يكون قضاء فى دفاع موضوعى منوط بالمحكمة العمالية باعتبار أنها هى صاحبة الاختصاص بالفصل فى موضوع الدعوى و ما كان يسوغ للحكم المطعون فيه أن يتطرق إلى هذا الدفاع بالمناقشة بعد أن قضى بعدم اختصاصه بنظر الدعوى .

   و من حيث أنه بناء على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون فيما ذهب إليه من عدم احالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة بعد أن قضى بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى ، و كان يتعين القضاء بتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم الاختصاص بنظر الدعوى مع احالتها إلى المحكمة المدنية المختصة إلا أنه بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام و الذى عمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1971 أصبحت المحكمة التأديبية وفقا لحكم المادة 49 من هذا النظام هى صاحبة الاختصاص بالفصل فى قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بتوقيع بعض الجزاءات التأديبية على العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الاقتصادية التابعة لها . و قد إنتهى قضاء المحكمة العليا الصادر فى 4 من نوفمبر سنة 1972 فى الدعوى رقم 9 لسنة 2 القضائية " تنازع "  إلى أن المحكمة التأديبية هى الجهة المختصة بالفصل فى نظام العاملين بالقطاع العام من الجزاءات التأديبية التى توقع عليهم تأسيسا على أن القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة صدر تنظيما و تفصيلا لما قررته المادة 172 من الدستور فى صيغة عامة مطلقة حيث نص على أن مجلس الدولة يختص بالفصل فى المنازعات الإدارية و فى الدعوى التأديبية بما يدل على أن المشرع خلع على المحاكم التأديبية الولاية العامة للفصل فى مسائل تأديب العاملين و منهم العاملون بالقطاع العام، و من ثم فإن ولايتها هذه تتناول الدعوى التأديبية المبتدأة التى تختص المحكمة فيها بتوقيع جزاء تأديبى كما يتناول الطعن فى أى جزاء تأديبى على النحو الذى فصلته نصوص قانون مجلس الدولة .

   و من حيث أنه لما تقدم من أسباب يكون الحكم المطعون فيه جديرا بالالغاء ، و يتعين الحكم بالغائه و باختصاص المحكمة التأديبية بالإسكندرية بنظر الدعوى و باعادتها إليها للفصل فى موضوعها .

 

                        ( الطعن رقم 48 لسنة 17 ق ، جلسة 1973/11/10)

=================================

الطعن رقم  0741     لسنة 24  مكتب فنى 29  صفحة رقم 660

بتاريخ 14-02-1984

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء العمالى                            

فقرة رقم : 2

قرارت النقل و التعيين ليسا من الجزاءات التأديبية المقررة صراحة بلائحة نظام العاملين بالقطاع العام - طلب التعويض عن هذه القرارات يخرج عن إختصاص المحاكم التأديبية - إختصاص القضاء العادى - الحكم بعدم الإختصاص و الإحالة للمحكمة الإبتدائية العمالية .

 

              ( الطعن رقم 741 لسنة 24 ق ، جلسة 1984/2/14 )

=================================

ليست هناك تعليقات: