الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الاثنين، 28 أغسطس 2023

الموسوعة الادارية العليا 14

 

القرارات التنظيمية العامة

=================================

الطعن رقم  0016     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 780

بتاريخ 26-04-1960

الموضوع : قرار

فقرة رقم : 4

لئن كان حظر تشغيل المطحنة ليلا لا يعدو أن يكون مجرد تنظيم حتى لا يسبب تشغيلها فى هذا الوقت قلقا و ازعاجا للسكان ، و بهذه المثابة لا يعتبر فى حقيقته الغاء جزئيا للرخصة بالمعنى المقصود من المادة 14 من المرسوم التشريعى 382 الصادر فى 1946/4/2 ، الا أن المحكمة تسارع إلى التنبيه بأن مثل هذا التنظيم يجب أن يصدر من المحافظ فى شكل قرار عام يسرى على المطاحن كافة فى حدود الصلاحيات المخول اياها بموجب المادة 45 من القانون رقم 496 الصادر فى 1957/12/21 بشأن التنظيمات الإدارية و التى تنص على ما يأتى : " للمحافظ أن يتخذ قرارات تنظيمية فى الأمور الآتية : " أ " الأمن العام و السلامة العامة و الراحة العامة . " ب " .......... " ج " ............. الخ ". فاذا ما أصدر المحافظ مثل هذا التنظيم بقرار عام وجب على جميع المطاحن التزامه و الا استهدفت للجزاءات التى ينص عليها القانون ، أما أن يقيد المحافظ مطحنة بذاتها ليحظر عليها التشغيل ليلا بقرار فردى قبل أن يكون مسبوقا بهذا التنظيم العام الذى يسرى على الكافة فيما لو صدر ، ففيه مجاوزة لحدود السلطة .

    فإذا كان الثابت مما تقدم أنه لم يسبق صدور تنظيم عام من المحافظ بمقتضى السلطة المخول اياها فى اصدار مثل هذا التنظيم ليسرىعلى المطاحن كافة حتى يوسد لتطبيقه على مطحنة الشركة المدعية ، بل علي العكس من ذلك فإنها وحدها التى حظر عليها التشغيل ليلا رغم أن حالتها كحالة سائر المطاحن تماما ، و أن هذه الحالة قديمة منذ عشرات السنين و أن الإدارة لم تسلك هذا المسلك قبلها الا مسايرة لشكاوى تقرر فى الوقت ذاته أنها بتدبير أيد مستترة و نوايا غير حسنة ، و مما يؤيد هذه التدابير و النوايا الشكوى المرفقة بالاضبارة و التى يطلب مقدموها و قف العمل فى هذه المطحنة وقت القيلولة أيضا - إذا ما ثبت هذا كله ، و كان مما لانزاع عليه ، أن حظر تشغيل المطحنة ليلا وقصر ذلك على الشركة المدعية وحدها يضر بها ضررا بليغا اذ يجعلها غير قادرة على الصمود أمام منافسة المطاحن الأخرى التى تعمل ليلا و نهارا ، فإن الدعوى و الحالة هذه تكون على أساس من القانون و يتعين الغاء القرار المطعون فيه لصدوره مخالفا للقانون منطويا على مجاوزة السلطة ، و المحافظة و شأنها فى إتخاذ ما تراه من تنظيم لمواعيد تشغيل المطاحن بحلب بقرار عام يصدر ليسرى على جميع المطاحن على حد سواء ، أن قدرت وجه الملاءمة فى نظر ذلك .

 

   ( الطعون أرقام 16 ، 18 ، 19 ، 21 ، 37 ، لسنة 2 ق ، جلسة 1960/4/26 )

=================================

الطعن رقم  0674     لسنة 12  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1236

بتاريخ 02-09-1967

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : القرارات التنظيمية العامة                        

فقرة رقم : 2

أن القرار التنظيمى العام يولد مراكز قانونية عامة أو مجردة بعكس القرار الفردى الذى ينشئ مركزاً قانونياً خاصاً لفرد معين و أنه إذا كان صحيحاً أن القرار الفردى تطبيق أو تنفيذ للقانون فإنه فى الوقت ذاته مصدر لمركز قانونى فردى أو خاص متميز عن المركز القانونى العام المجرد المتولد عن القانون و من ثم فلا يمكن القول بأن العمل الإدارى الذى يكون تطبيقاً لنص عام مقيد لا ينشئ أو يعدل مركزاً قانونياً لأن كل قرار إدارى منشئ لمركز قانونى هو فى الوقت ذاته تطبيق لقاعدة قانونية أعلى .

 

 

=================================

الطعن رقم  3005     لسنة 29  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1013

بتاريخ 14-04-1984

الموضوع : قرار                     

 الموضوع الفرعي : القرارات التنظيمية العامة                        

فقرة رقم : 2

القرارات التنظيمية العامة التى لا تثير مسألة دستورية - جواز الطعن فيها عند تطبيقها على الحالات الفردية بطلب عدم الإعتداد بها لمخالفتها للقانون - يلزم لذلك الطعن بالإلغاء فى القرارات الإدارية الصادرة فى هذه الحالات الفردية - عدم وجود قرار إدارى قد صدر فى هذا الشأن - لا مناص من الحكم بعدم قبول الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0807     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 771

بتاريخ 04-01-1986

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : القرارات التنظيمية العامة                        

فقرة رقم : 2

القرار الصادر بتنفيذ حكم جنائى بإزالة عقار حتى سطح الأرض ليس قراراً إدارياً - أساس ذلك : - أن لا يعدو أن يكون مجرد إجراء تنفيذى للحكم الجنائى و لا يرتفع إلى مرتبة القرارات الإدارية التى تفصح إرادة جهة الادارة عنها بقصد إنشاء مراكز قانونية لمن صدرت فى شأنهم - أثر ذلك - عدم قبول الطعن بالإلغاء فى القرار المشار إليه - يتعين على صاحب الشأن أن يستشكل فى تنفيذ الحكم الجنائى أن كان لذلك محل بالطرق و الإجراءات المقررة قانوناً .

 

                 ( الطعن رقم 807 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/1/4 )

=================================

الطعن رقم  0317     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 917

بتاريخ 25-01-1986

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : القرارات التنظيمية العامة                        

فقرة رقم : 1

القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المالك و المستأجر - الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم تتولى معاينة و فحص المبانى و المنشآت الآيلة للسقوط و تقرر ما يلزم إتخاذه للمحافظة على الأرواح و الأموال سواء بالهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة - اللجنة المنصوص عليها فى المادة " 57 " من القانون المشار إليه تدرس التقارير المقدمة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم و تجرى معاينة على الطبيعة و تصدر قرارها على وجه السرعة - الطعن على القرار المشار إليه يكون أمام المحكمة الإبتدائية المختصة مؤدى ذلك - عدم إختصاص مجلس الدولة بالطعن على القرار المشار إليه .

 

             ( الطعنان رقما 317 ، 321 لسنة 27 ق ، جلسة 1986/1/25 )

 

القرارات السيادية

=================================

الطعن رقم  0679     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 79

بتاريخ 23-11-1968

الموضوع : قرار

فقرة رقم : 1

إن القرارات التى تعتبر من أعمال السيادة وفقاً لنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة ، هى القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية التى تتضمن إسقاط ولاية الأشخاص الذين تتبين الحكومة أنهم غير صالحين لأداء الخدمة العامة ، سواء بإحالتهم إلى الإستيداع أو المعاش أو بفصلهم ، فلا يدخل فى ضمنها القرارات التى لا تستهدف تحقيق هذا الأثر ، و هو تنحية الموظف عن الخدمة العامة كالقرارات الصادرة بتعيين موظفى وزارة فى وزارة أخرى إذا ما أجاز القانون ذلك ، و القرارات الصادرة بالنقل من وظيفة إلى أخرى ، و لذلك فلا تشملها الحصانة التى أراد المشرع اضفاءها على القرارات المشار إليها فى المادة 12 سالفة الذكر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0144     لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 393

بتاريخ 27-03-1982

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : القرارات السيادية                                

فقرة رقم : 1

نص المادة 191 من دستور جمهورية مصر لسنة 1956 على أن جميع القرارات التى صدرت من مجلس قيادة الثورة لا يجوز الطعن فيها أو المطالبة بإلغائها أو التعويض عنها بأى وجه من الوجوه أمام أية هيئة كانت - هذه الحصانة الدستورية هى حصانة نهائية ذلك أن المشرع الدستورى أمسك عن نقل حكم المادة سالفة الذكر من الدستور الصادر فى سنة 1956 إلى دستور سنة 1958 و دستور سنة 1964 و دستور جمهورية مصر العربية الحالى الصادر فى سنة 1971 - لذلك بقيت الحصانة الدستورية التى تقررت لقرارات مجلس قيادة الثورة فى دستور سنة 1956 كما هى دون مساس فى ظل دساتير جمهورية مصر المتعاقبة بما فيها الدستور الحالى - و لئن كان المشرع الدستورى فى المادة 68 من دستور جمهورية مصر العربية قد حظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء فإن هذا الحكم لا يمتد إلا إلى القوانين التى تصدر فى ظل العمل بدستور سنة 1971 و لا يمس هذا الحكم الحصانة الدستورية المقررة بالمادة 191 من دستور جمهورية مصر الصادر فى سنة 1956 - أساس ذلك : قرار مجلس قيادة الثورة بإسقاط الجنسية المصرية عن المدعى - إعتباره مشمولاً بالحصانة الدستورية الدائمة المنصوص عليها فى المادة 191 من دستور سنة 1956 و النافذة الأثر فى ظل العمل بدستور جمهورية مصر العربية الصادر فى سنة 1971 بما يمنع تماماً من الطعن فيها أو المطالبة بإلغائها أو وقف تنفيذها أو التعويض عنها - عدم جواز نظر الدعوى .

 

                   ( الطعن رقم 144 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/3/27 )

 

=================================

 

انعدام القرار الادارى

=================================

الطعن رقم  0597     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 258

بتاريخ 10-12-1960

الموضوع : قرار

فقرة رقم : 3

إن قرار السيد وزير الأشغال فى 14 من فبراير سنة 1957 و تأشيرته فى 7 من أبريل سنة 1957 قد صدرا منه بتوقيع جزاء فى مخالفة مالية وقعت من مرؤوسيه قبل أن يعرض الأمر على السيد رئيس ديوان المحاسبة و يبدى الرأى فى التصرف فيها و هو الذى أناطه القانون بالتصرف فى هذه المخالفات ، و من ثم يكونان قد صدرا من غير مختص كما عارهما عيب إجرائى جوهرى و من شأن هذين العيبين أن يجعلاهما من قبيل الفعل المادى و إغتصاب السلطة اللذين يهويان بهما إلى درجة العدم و يضحيان خليقين بالإلغاء و لا عاصم لهما منه مهما طال عليهما الزمن ، إذ العدم لا يولد إلا عدماً مثله .

 

                    ( الطعن رقم 597 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/10 )

=================================

الطعن رقم  1167     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 316

بتاريخ 15-01-1966

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : انعدام القرار الادارى                            

فقرة رقم : 2

لا صحة فيما ذهب اليه الطاعن فى صحيفة طعنه - من أن كشف ترشيحهم الذى حرره المركز كان معيبا بعيب جسيم ، هو فقدان شرط النصاب المالى المطعون على تعيينه - لا صحة فى ذلك لأن المطعون على تعيينه لم يكن معدوم النصاب اطلاقا بمعنى أنه كان لا يملك أطيانا بالبلدة بل الثابت أنه يمتلك بها أرضا زراعية و فقط قام الخلاف حول تقدير ما يملكه فيما يتعلق بتحديد النصاب المالى المتطلب للترشيح لوظيفة الشياخة فقد قامت جهة الادارة ابتداء بادراج إسمه فى كشف الجائز ترشيحهم مما قد يستشف معه اطمئنانها الى امتلاكه للقدر الذى قيد به . و يؤكد هذا المعنى تقديم الشكوى الأولى ضده ثم قيام الادارة بتحقيقها و الانتهاء منها الى ثبوت عدم صحتها - الأمر الذى رأت الوزارة معه اصدار قرارها باعتماد تعيينه فى 5 من أبريل سنة 1959 - و أن تقديم الشكوى من المدعى بعد هذا التعيين و الانتهاء من بحثها الى أن المطعون فى تعيينه يملك أقل من المقدار المقيد به أمر لا يمكن أن ينزل الكشف منزلة القرار المعدوم .

 

                   ( الطعن رقم 1167 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/1/15 )

=================================

الطعن رقم  1601     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 184

بتاريخ 13-11-1966

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : انعدام القرار الادارى                            

فقرة رقم : 1

أن القرار الادارى ، هو أفصاح الجهة الادارية المختصة فى الشكل الذى يتطلبه القانون ، عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد أحداث أثر قانونى معين يكون ممكنا و جائزا قانونا إبتغاء مصلحة عامة و لما كان الثابت من رد الوزارة المطعون عليها على الدعوى أم منطقة بورسعيد التعليمية قامت بتعيين بعض المدرسين و المستخدمين . و من بينهم المدعية ، على درجات الباب الأول من الميزانية بينما كانت هذه الدرجات مشغولة فى ذلك الوقت ، و قد جوزى المسئولون عن هذا الخطأ ، فإن تحقيق أثر قرار تعيين المدعية يكون غير ممكن قانونا لأنه لم يصادف محلا ، لإنعدام المركز القانونى الذى يمكن أن يرد عليه هذا التعيين الذى لا يزدوج فى الدرجة الواحدة ، و من ثم فلا تتقيد الوزارة بالميعاد المقرر لسحب القرارات الادارية .

 

                   ( الطعن رقم 1601 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/11/13 )

=================================

الطعن رقم  1191     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 90 

بتاريخ 23-11-1968

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : انعدام القرار الادارى                             

فقرة رقم : 3

إن القرار الإدارى المعدوم حكمه فى ذلك حكم الأحكام المعدومة ليس من شأنه أن يرتب أى أثر قانونى قبل الأفراد أو يؤثر فى مراكزهم القانونية و يعد مجرد واقعة مادية لا يلزم الطعن فيه أمام الجهة المختصة قانوناً للحكم بتقرير إنعدامه و إنما يكفى إنكاره عند التمسك به و عدم الإعتداد به . و بهذه المثابة فإن حق القضاء الإدارى ، فى التصدى لتقدير مشروعية القرارات الإدارية المعدومة عند التمسك أمامه بما إنطوت عليه من أحكام ليس مقصوراً فقط على القرارات التى يختص قانوناً بالفصل فيها بل يتعداها إلى تلك التى تخرج عن دائرة اختصاصه ، و يزيل أثرها بأعتبارها مجرد عقبة مادية فى سبيل إستعمال ذوى الشأن لمراكزهم القانونية . و لا ينطوى هذا على المساس بإختصاص الجهة القضائية الأخرى التى أولاها المشرع إستثناء من أحكام قانون مجلس الدولة سلطة الفصل فى المنازعات التى تتصل ببعض القرارات الإدارية ، لأن هذا الاختصاص يجد حدة فى القرارات التى تتسم بالبطلان و لا تنحدر إلى الإنعدام . و ترتيباً على ذلك فإن التمسك بإنعدام قرار لجنة قبول المحامين بأستبعاد إسم المدعى من جدول المحامين آنف الذكر لا يخرج أمر الفصل فيه عن إختصاص القضاء الإدارى إذا كان منعدماً و لا يحول دون ذلك أن المشرع أخرج الطعن فى قرارت لجنة قبول المحامين من اختصاص القضاء الإدارى ، و ناطه بمحكمة النقض . و لما كان الأمر كذلك و قد إنتهت هذه المحكمة فى مجال بحث موضوع الدعوى إلى إنعدام هذا القرار ، فإنه ما كان يجوز وقف الدعوى و إذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف حكم القانون جديراً بالإلغاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  1365     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 38 

بتاريخ 29-11-1969

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : انعدام القرار الادارى                            

فقرة رقم : 2

إذا فقد القرار الإدارى أحد أركانه الأساسية فإنه يعتبر معيباً بخلل جسيم ينزل به إلى حد الإنعدام ، و الإتفاق منعقد على أنه سواء اعتبر الإختصاص أحد أركان القرار الإدارى أم أحد مقومات الإرادة التى هى ركن من أركانه ، فإن صدور القرار الإدارى من جهة غير منوط بها أصداره قانوناً يعيبه بعيب جسيم ينحدر به إلى حد العدم . طالما كان فى ذلك أفتئات على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة .

   و من حيث أن هذه المحكمة سبق أن قضت بأنه إذا كان العيب الذى يشوب القرار ينزل به إلى حد غصب السلطة فإنه ينحدر بالقرار إلى مجرد فعل مادى معدوم الأثر قانوناً لا تلحقه أية حصانة و لا يزيل عيبه فوات ميعاد الطعن فيه ، و من ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر فى القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة مثلة مثل سابقيه  ، على غير أساس سليم فى القانون .

 

                 ( الطعن رقم 1365 لسنة 12 ق ، جلسة 1969/11/29 )

 

=================================

الطعن رقم  1594     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 322

بتاريخ 23-11-1985

الموضوع : قرار                     

 الموضوع الفرعي : انعدام القرار الادارى                            

فقرة رقم : 1

القانون رقم 140 لسنة 1944 بنظام هيئات البوليس - قانون موظفى الدولة الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 1951.

    المشرع لم يخول وزير الداخلية الإختصاص بالفصل بغير الطريق التأديبى - خلو القانون رقم 140 لسنة 1944 من نص فى هذا الشأن يقتضى تطبيق القواعد العامة بمرسوم أو أمر ملكى أو بقرار خاص من مجلس الوزراء - صدور قرار الفصل بغير الطريق التأديبى من وزير الداخلية يصم القرار بالإنعدام لإنطوائه على غصب السلطة - أثر ذلك : - إعتبار القرار مجرد عمل مادى لا أثر له .

 

 

=================================

الطعن رقم  0588     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 674

بتاريخ 21-12-1985

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : انعدام القرار الادارى                            

فقرة رقم : 1

إعفاء المنشآت الفندقية و السياحية من ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية و الضريبية على القيم المنقولة خلال مدة خمس السنوات من تاريخ بدء مزاولة نشاطها يتم بقوة القانون متى توافرت شروط الإعفاء- الإعفاء لا يتوقف على قرار أو موافقة أو رأى وزارة السياحة - موافقة وزارة السياحة مقصورة على الأحوال التى تقرر فيها المجلس المحلية فرض أية رسوم على المنشآت الفندقية أو السياحية - مؤدى ذلك : - أن مصلحة الضرائب هى الجهة الادارية المختصة بمحاسبة الممول ضريبياً عن نشاط المحل المملوك و ما يتفرع عن ذلك من تقرير مدى خضوعه للضريبة أو إعفائه منه و تحديد وعاء الضريبة و سعرها و مقدار ربط الضريبة على الممول - أثر ذلك : - لا إختصاص لوزارة السياحة فى هذا الشأن. 

                ( الطعن رقم 588 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/12/21 )

=================================

الطعن رقم  3392     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 681

بتاريخ 21-12-1985

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : انعدام القرار الادارى                            

فقرة رقم : 1

متى ثبت أن الأرض الفضاء موضوع النزاع لا يمكن أن يرد عليها منفردة تأميم المطحن المستهدف بالتأميم بعد زوال المطحن ذاته قبل صدور قانون التأميم يتعين القضاء بالغاء القرار المطعون فيه - أساس ذلك : - عدم وجود المنشأة المقصودة بالتأميم فى تارخ العمل بالقانون التأميم المطبق - قرار التأميم الوارد على منشأة غير موجودة فعلاً - أثره - إنعدام القرار .

 

                  ( الطعن رقم 3392 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/12/21 )

=================================

الطعن رقم  2074     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1918

بتاريخ 29-06-1986

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : انعدام القرار الادارى                             

فقرة رقم : 1

القاعدة العامة هى نفاذ القرارات الإدارية من تاريخ صدورها - أثر ذلك : - وجوب الرجوع إلى تاريخ صدور القرار للحكم على مشروعيته و مدى إتفاقة مع القوانين القائمة وقت صدورها دون ما يصدر من قوانين لاحقة أو ما يستجد من ظروف يكون من شأنها زوال السند القانونى للقرار أو تعديل المركز الذى أنشأه - يجوز لجهة الإدارة أن تؤجل آثار قراراتها شريطة أن يكون رائدها فى ذلك تحقيق المصلحة العامة - فى هذه الحالة يكون الحكم على مشروعية هذه القرارات المرجأة التنفيذ بأن يكون محل هذه القرارات قائماً حتى اللحظة المحددة للتنفيذ فإذا إنعدم هذا الركن أصبح القرار منعدماً و لا ينتج أى أثر - أساس ذلك : - تخلف ركن المحل .

 

 

=================================

الطعن رقم  2074     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1918

بتاريخ 29-06-1986

الموضوع : قرار                     

 الموضوع الفرعي : انعدام القرار الادارى                            

فقرة رقم : 2

القرارات الإدارية المعدومة لا يشترط التظلم منها إلى الجهة الإدارية التى أصدرتها أساس ذلك : - أن القرار الادارى المنعدم لا يعدو أن يكون مجرد واقعة مادية يجوز لصاحب الشأن و لجهة الإدارة الإلتفات عنها - أثر ذلك : - يجوز رفع الدعوى بإلغائها رأسا أمام المحكمة المختصة .

 

               ( الطعن رقم 2074 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/6/29 )

=================================

الطعن رقم  0003     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 990

بتاريخ 20-05-1989

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : انعدام القرار الادارى                            

فقرة رقم : 2

قرار إدارى - إنعدام القرار - غصب السلطة . "دعوى " " المحكمة الإدارية " القرار الصادر من جهة الإدارة بوقف تنفيذ حكم صادر من محكمة القضاء الإدارى لحين الفصل فى الطعن المقام ضده أمام المحكمة الإدارية العليا هو قرار منعدم - أساس ذلك : أنه قد إنطوى على غصب إختصاص مقصور على دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا - لا تملك جهة الإدارة أية سلطة تقديرية فى هذا الشأن لتعلق الموضوع بالنظام العام القضائى .

 

                  ( الطعن رقم 3 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/5/20 )

=================================

الطعن رقم  0820     لسنة 20  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1016

بتاريخ 24-05-1981

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : انعدام القرار الادارى                            

فقرة رقم : 2

إذا كان القرار الإدارى قد صدر من غير مختص فإنه يتعين التفرقة بين عيب عدم الإختصاص البسيط و بين عيب عدم الإختصاص الجسيم - العيب الأول يصم القرار بالبطلان و من ثم فإنه يتحصن بمرور ستين يوماً على صدوره أما العيب الثانى فيصم القرار بالإنعدام مما يسوغ معه سحبه فى أى وقت دون إلتزام بالمدة المشار إليها - صدور قرار من مدير أحد المصانع بترقية أحد العاملين بالمصنع دون عرض الأمر على المؤسسة الى يتبعها المصنع و دون عرضه على لجنة شئون العاملين بها يعتبر قراراً منعدماً يجوز سحبه فى أى وقت .

 

                     ( الطعن رقم 820 لسنة 20 ق ، جلسة 1981/5/24 )

 

=================================

 

 

بطلان القرار الادارى

=================================

الطعن رقم  0226     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 909

بتاريخ 15-04-1967

الموضوع : قرار

فقرة رقم : 2

أنه من المسلم أن القرار الإدارى يبطل لعيب فى الشكل إذا نص القانون على بطلان القرار عند إغفال الإجراء الشكلى أو كان الإجراء جوهرياً فى ذاته بحيث يترتب على إغفاله بطلان القرار بحسب مقصود الشارع من جعل هذا الإجراء واجباً و لما كان إثبات مضمون التحقيق الشفوى فى المحضر الذى يحوى الجزاء يعد إجراء جوهرياً لأن مقصود الشارع من تقريره هو توفير الضمانات اللازمة للإطمئنان إلى صحة الوقائع المستوجبة للجزاء و تمكين القضاء من تسليط رقابته على قيامها و على مدى سلامة تقدير الإدارة لها و من ثم فإنه ينبنى على إغفال هذا الإجراء بطلان القرار .

 

                        ( الطعن رقم 226 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/4/15 )

=================================

الطعن رقم  0050     لسنة 15  مكتب فنى 17  صفحة رقم 16 

بتاريخ 13-11-1971

الموضوع : قرار                     

 الموضوع الفرعي : بطلان القرار الادارى                             

فقرة رقم : 2

متى ثبت أن رئيس الهيئة التى أصدرت القرار التأديبى ، محل المنازعة ، قد لحق به بسبب من أسباب عدم الصلاحية لنظر الدعوى التأديبية ، فأن القرار المطعون فيه يكون باطلاً و مخالفاً للنظام العام ، و يترتب على ذلك أن يمتنع على المحكمة الإدارية العليا ، حسبما جرى على ذلك قضاؤها ، التصدى لنظر موضوعها لما ينطوى عليه ذلك من إخلال بإجراءات التقاضى ، و تفويت لدرجة من درجاته ، على أساس أن شرط التصدى أن يكون الحكم صادراً من هيئة مشكلة تشكيلاً صحيحاً .

 

                       ( الطعن رقم 50 لسنة 15 ق ، جلسة 1971/11/13 )

=================================

الطعن رقم  0969     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 74 

بتاريخ 23-11-1957

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : بطلان القرار الادارى                             

فقرة رقم : 2

إن القرار الإدارى لايبطل لعيب شكلى ، إلا إذا نص القانون على البطلان عند إغفال هذا الإجراء ، أو كان هذا الإجراء جوهرياً فى ذاته ، بحيث يترتب على إغفاله بطلان القرار بحسب مقصود الشارع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0881     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1297

بتاريخ 15-06-1963

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : بطلان القرار الادارى                             

فقرة رقم : 1

لا حجة فى النعى على قرار اللجنة الصحية الصادر بالتطبيق للقرار الوزارى الصادر فى 11 من مايو سنة 1895 بالبطلان لعدم صحة إجتماع اللجنة بسبب عدم حضور ضابط البوليس ذلك أن القرار الإدارى لا يبطل لعيب شكلى إلا إذا نص القانون على البطلان عند إغفال هذا الإجراء أو كان هذا الإجراء جوهرياً . و لم ينص القرار الوزارى الصادر فى 11 من مايو سنة 1895 على البطلان إذا لم يحضر أحد أعضاء اللجنة الصحية . كما أن حضور ضابط البوليس ليس إجراء جوهرياً ، لأن حضوره ليس بذى أثر فى تغيير مضمون قرار اللجنة أو ملاءمة إصداره ، فالواضح - على أساس أن اللجنة لجنة صحية - أن العضو ذا الأثر الحاسم فى مضمون قرار اللجنة و ملاءمة إصداره هو مفتش الصحة و قد حضر إجتماع اللجنة و إذا كان المقصود هو تمثيل سلطة الأمن فى اللجنة . فقد مثلت هذه السلطة فى شخص مأمور المركز و هو رئيس لضابط البوليس . هذا من ناحية و من ناحية أخرى فإن القرار الوزارى الصادر فى 11 من مايو سنة 1895 لم يحدد نصاباً لصحة إنعقاد اللجنة و إنما صمت عن هذا التحديد . و إزاء هذا الصمت يلزم الرجوع إلى الأصل فى صحة إنعقاد اللجان و المجالس . و الأصل أن الإنعقاد يصح إذا حضر الإجتماع أكثر من نصف الأعضاء . و قد حضر إجتماع اللجنة أربعة أعضاء من خمسة و صدر قرار اللجنة بالإجماع.

 

 

=================================

الطعن رقم  0881     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1297

بتاريخ 15-06-1963

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : بطلان القرار الادارى                             

فقرة رقم : 2

لا حجة فى النعى على قرار اللجنة الصحية المطعون فيه بأن أغفل مراعاة ما تنص عليه المادة الخامسة من القرار الوزارى الصادر فى 11 من مايو سنة 1895 من أخذ عينة المياه و تحليلها قبل صدوره ذلك أن نتيجة التحليل جاءت مؤيدة للقرار . و عيب مخالفة الشكل يقصر عن إحداث أثره ، إذا قامت الإدارة بتدارك ما فاتها من استيفاء الشكل دون أن يكون من شأن ذلك التدارك التأثير بتغيير ما فى مضمون القرار الإدارى أو ملاءمة إصداره .

 

              ( الطعنان رقما 881 ، 1420 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/6/15 )

=================================

 

تنفيذ القرار الادارى

=================================

الطعن رقم  0177     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 277

بتاريخ 29-11-1958

الموضوع : قرار

فقرة رقم : 1

إن تحديد أجور الرى من الآلات الرافعة التى يردرها الأهالى و المقامة على جسور النيل أو الترع أو المساقى كان يتم قبل صدور المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1953 بقرارات وزارية جرت وزارة الأشغال  العمومية على إصدارها إستناداً إلى المادة الثانية من الأمر العالى الصادر فى 8 من مارس سنة 1881 فى شأن الآلات الرافعة - و لو أن هذه المادة لم تكن تفوض وزير الأشغال فى ذلك - مع النص فى الرخص التى تمنح لمستغلى هذه الآلات على تعهدهم بقبول رى أراضى المتراضين معهم فى الرى بالفئات التى تحددها تلك  القرارات التى كان آخرها القرار رقم 8264 الصادر فى 24 من يونية سنة 1944 ، و أنه - على إثر الشكوى التى تقدم بها بعض الزارعين المنتفعين بالرى من هذه الآلات من أن أصحابها يعمدون إلى زيادة أجور الرى عن تلك المحددة بالقرار المذكور - رأت الوزارة إعادة النظر فى فئات هذه الأجور نظراً إلى تغيرالظروف ، و اعدت مشروع قرار وزارى بتعديل تلك الفئات وفقاً لما أشارت به اللجنة الفنية التى شكلها لهذا الغرض ، إلا أن الجمعية العمومية لقسمى الراى و التشريع بمجلس الدولة رأت أن المادة الثانية من الأمر العالى المشار إليه لا تفوض وزير الشغال فى إصدار قرارات بتحديد هذه الأجور و أنه يلزم لكى يتدخل المشرع فى المعاملات المدنية بين الأفراد ، و لفرض حد أقصى للأجور ، أن يكون ذلك بقانون ، و قد أبدت الجمعية العمومية هذا الرأى بجلستها المنعقدة فى 18 من يونية سنة 1951 ، أى قبل صدور المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 على قانون الإصلاح الزراعى ، و أن صدر فى تاريخ لاحق على هذا الأخير . و قد كشف المشرع فى المذكرة الإيضاحية المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1953 عن علة إصداره ؛ إذ ذكر أنها تستهدف به حماية الزارعين من تحكم أصحاب الآلات الرافعة من جهة ، و  مجاراة الإتجاه الحديث فى الحد من موجة الغلاء بتخفيض نفقات الإنتاج الزراعى من جهة أخرى ؛ و من ثم تلاقى هذا التشريع فى أهدافه مع تشريع الإصلاح الزراعى و صدر متمشياً معه فى سياسته ، و لو أن التفكير فيه بدأ إستقلالاً من قبل . و قد نقل تقدير أجور الرى من الآلات الرافعة المقامة على النيل و الترع العامة والمساقى من مجال الإتفاق التعاقدى إلى المجال الجبرى بتحديد أسعار قانونية خول وزير الأشغال العمومية سلطة تقديرها ؛ و فوضه فى ذلك تفويضاً شاملاً جعل أداته قرارات يصدرها الوزير بتعيين فئات هذه الأجور التى لا يجوز الإتفاق على ما يزيد عليها . و لما كانت الحكمة فى هذا هى تيسير إصدار قرارات وزارية بتعديل الأجور بالزيادة او النقصان وفقاً لمقتضيات الحالة الإقتصادية كلما تتطلب الأمر ذلك ، فإن للوزير إصدار هذه القرارات كلما تغيرت الظروف الزمانية و العوامل الإقتصادية بما يقتضى هذا التعديل ؛ و بذلك تتحقق المرونة اللازمة لعدالة تحديد الأجور بما يتفق و تلك الظروف دون حاجة إلى تعديل القانون ذاته من وقت لآخر فيما لو كانت هذه الأجور محددة فيه . و إذ كانت سلطة الوزير فى هذا هى بطبيعتها تقديرية ، فان هذا يستتبع بحكم اللزوم أن تكون له ذات السلطة فى تعيين التاريخ الذى يسرى منه العمل بالأجور التى يحددها فى كل فاصل زمنى بما يتلاءم مع حقيقة الاوضاع القائمة فيه لخضوع هذه الأجور لعوامل غير مستقرة دائبة التطور . و يصدق هذا الحكم على القرار الأول و على القرارات اللاحقة له على حد سواء ؛ لإتحاد العلة فيها جميعاً ؛ إذ يملك الوزير ، و إن تراخى به الوقت لأسباب فنية فى إصدار قراره الأول ، أن يسند أثر هذا القرار إلى تاريخ العمل المرسوم بقانون ، ما دام هذا المرسوم بقانون نافذاً من ذلك التاريخ ، و ما دام قرار الوزير لا يتعداه إلى تاريخ سابق عليه ؛ ذلك الأصل هو سريان الأجور الجبرية من التاريخ المشار إليه ، دون أن يكون فى هذا الترتيب أثر رجعى للقرار . بيد أن تحديد هذه الاجور قد لا يستطاع اجراؤه فوراً لتطلبه دراسات و أبحاثا تستغرق بعض الوقت . فإذا تم تقدير الأجور  على أساس مختلف الظروف الراهنة وقت صدور القرار ، فان من سلطة الوزير ، بحكم المرونة التى تواخاها الشارع بتفويضه فى إصدار القرارات المحددة لفئات الاجور ، ان يجعل نفاذ قراره من تاريخ نشره بمراعاة تلك الظروف ؛ و بهذه المثابة يكون إغفال النص على نفاذ القرار قبل ذلك إقراراً للعمل بفئات الأجور القديمة و اخضاعها للتقدير الذى كان ساريا فى الفترة السابقة على تاريخ العمل بالقرار ، و لا يكون ثمة تعطيل لنفاذ حكم المرسوم بقانون ، بل اعمال له بما يتلاءم مع طبيعة الاوضاع التى اقتضاها ، و المرجع فى هذا كله الى قصد الوزير . و الثابت أنه قام بتشكيل لجان فنية متعاقبة من المختصين فى الوقت المناسب ، و أن الفترة التى إستغرقها الوصول الى قرار فى شان تحديد اجور الرى من محطة طلبات شركة وادى كوم امبو إنما قضيت فى أبحاث و دراسات فنية توالت و اعيدت بسبب ما أثير من جانب ذوى الشأن من إعتراضات ، و ان الاجور التى إستقر عليها الرأى إنما ربطت على أساس التكاليف الفعلية والعوامل الاقتصادية الجارية وقت هذا الربط ، و أن وزير الاشغال العمومية إنتهى الى إصدار قراره فى صيغته الاخيرة التى اقرتها اللجنة الثالثة بعد إذ تلقى إعتراضات الشكوى و شكوى المدعى ، و إستطلع رأى إدارة الفتوى و التشريع بمجلس الدولة ؛ و من ثم يكون قد أعرض عن قصد و بينة الاجور التى كانت سارية فى الفترة من 8 من يناير سنة 1953 ، تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1953 ، حتى 3 من يولية سنة 1955 ، تاريخ العمل بالقرار الوزارى رقم 8757 لسنة 1955 ، و لم يشا أن يعدل فئاتها إلا إبتداء من هذا التاريخ الاخير بمراعاة الظروف القائمة وقتذاك ؛ لذلك فان ما نص عليه وزير الاشغال العمومية - عن قصد - فى المادة الثانية من قراره رقم 8757 الصادر فى 3 من يولية سنة 1955 ، من العمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية يكون صحيحاً مطابقاً للقانون .

 

                    ( الطعن رقم 177 لسنة 4 ق ، جلسة 1958/11/29 )

=================================

الطعن رقم  0724     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 533

بتاريخ 10-01-1959

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : تنفيذ القرار الادارى                             

فقرة رقم : 1

لئن كان الأصل أنه لا يجوز للقرار الإدارى أن يعطل تنفيذ حكم قضائى و إلا كان مخالفاً للقانون ، إلا أنه إذا كان يترتب على تنفيذه فوراً إخلال خطير بالصالح العام يتعذر تداركه كحدوث فتنة أو تعطيل سير مرفق عام ، فيرجح عندئذ الصالح العام على الصالح الفردى الخاص ، و لكن بمراعاة أن تقدر الضرورة بقدرها ، و أن يعوض صاحب الشأن ، إن كان لذلك وجه . كما أنه و لئن كان لوزير التربية و التعليم بموافقة السيد رئيس الجمهورية أن يصدر قرارته بالإستيلاء على أى عقار يكون خالياً إذا ما كان لازماً لحاجة الوزارة أو إحدى الجامعات أو غيرها من معاهد التعليم العالى على إختلاف أنواعها ؛ و ذلك بالتطبيق للقانون رقم 76 لسنة 1947 الذى تجدد العمل به بعد ذلك ؛ و إن العقار لا يعتبر حالياً جائز الإستيلاء عليه إلا إذا كان لا يوجد ثمة مانع قانونى من ذلك ، و لا يجوز فى الأصل أن يستعمل قرار الإستيلاء كأداة لإعادة يد شخص حكم بإخلائه من العقار إذا كان السبب فى الحكم عليه بالإخلاء هو إخلاله بإلتزاماته إخلالاً أضر بالعقار و بمالكه ، إلا إذا كان قرار الإستيلاء قد صدر بناء على الأصل المتقدم علاجاً لضرورة ملجئة حتى لا يتعطل سير مرفق التعليم و تقدر الضرورة عند ذلك بقدرها - لئن كان ذلك كله هو كما تقدم - إلا أنه يبين من عناصر المنازعة أن الذى ألجأ وزارة التربية و التعليم لإستصدار قرار الإستيلاء المطعون فيه - كما يبين من المذكرة المرفوعة إلى مجلس الوزراء - هو أن المدرسة المحكوم بإخلائها تنتظم حوالى الألف طالبة ، و ترتب على الإخلاء فوراً تشريدهن و تعطيل سير مرفق التعليم بالنسبة لهن ؛ بما لا يتفق مع المصلحة العامة بأية حال ، فأريد بالقرار المذكور تفادى هذه النتائج الخطيرة . فيكون القرار - و الحالة هذه - قد صدر لضرورة ملجئة إقتضاها الصالح العام ، و قد جرت بعد ذلك مفاوضات بين المدعين و ممثلى الجمعية ، أمهلت الجمية خلالها للإخلاء ريثما تدبر مكاناً آخر ، ثم إنتهت بعد ذلك هذه المفاوضات بإتفاق سوى فيه النزاع الخاص بالتغيرات فى المبنى - تلك التغيرات التى كانت سبباً للحكم بالإخلاء - و قدر التعويض المناسب على الوجه الذى إرتضاه الطرفان ، ثم تعهدت الجمعية بالإخلاء فى ميعاد معين ، و إلا كان لملاك المبنى الحق فى تنفيذ حكم الإخلاء ، و قد كان ذلك كله بإطلاع الوزارة و عدم إعتراضها ، كما يدل على ذلك الخطاب المرسل من منطقة القاهرة الشمالية إلى أحد المدعين و وكيلهم الذى أرفق به صورة من عقد الإتفاق المذكور ، و ذكر فى الخطاب بياناً لهذا العقد أنه " بخصوص إستمرار شغل المبنى المؤجر لمدرسة البنات السابقة للجمعية مرة أخرى غايتها ... " ، و طلب إلى الأستاذ المذكور الإطلاع عليه و حفظه لديه . و كل ما تقدم قاطع فى الدلالة على أن المنازعة فى القرار الإدارى ذاته قد أصبحت منتهية ، بعد إذ تبين أن هذا القرار كان قد صدر للضرورة الوقتية الملجئة ، و هى تفادى تشريد التلميذات كما سلف إيضاحه ، و أن هذا القرار قد إستنفد أغراضه بعد إذ قبل المدعون أنفسهم إمهال الجمعية فى الإخلاء مدة بعد أخرى ، إلى أن إنتهت المفاوضات فى هذا الخصوص بين ذوى الشأن بالإتفاق المشار إليه ، و هو إتفاق جديد سوى النزاع الخاص بالتغييرات فى المبنى و قدر فيه التعويض المناسب على الوجه الذى إرتضاه الطرفان ، و تعهدت الجمعية فى الوقت ذاته بالإخلاء فى ميعاد معين ، و إلا كان للمدعى حق تنفيذ الحكم بالإخلاء ، و قد كان ذلك كله - كما سلف القول - بعلم الوزارة و إقرارها ، فيتعين - و الحالة هذه - القضاء بإعتبار المنازعة الإدارية فى القرار الإدارى الخاص بالإستيلاء للسبب الذى قام عليه قد أصبح منتهياً ، و الخصوم و شأنهم فى المنازعة الخاصة بتنفيذ حكم الإخلاء المدنى حسبما إنتهى إليه إتفاقهم .

 

                      ( الطعن رقم 724 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/1/10 )

=================================

الطعن رقم  0158     لسنة 06  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1296

بتاريخ 24-06-1961

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : تنفيذ القرار الادارى                             

فقرة رقم : 1

إن الأصل فى القرار الإدارى هو نفاذه و سريان حكمه إلى أن تبطله الإدارة نفسها إستناداً إلى سبب من أسباب البطلان ، أو تسحبه فى الحدود التى يجوز السحب فيها ، أو يقضى بإلغائه لمخالفته للقانون أو لفساد الباعث عليه فساداً يوصمه بعيب أساءة إستعمال السلطة . و بهذه المثابة فإن وقف تنفيذ القرار ينطوى على خروج من هذا الأصل ؛ و من ثم فلا يسوغ إلا حيث تدعو ضرورة لتفادى نتائج يتعذر تداركها لو لم يقض بوقف تنفيذه . و لما كان القرار الإدارى بتعيين العمدة مما يخضع لقضاء الإلغاء و لا يحصنه تسلسل الإجراءات المتتالية السابقة على صدوره ، و لا يفوت على المدعى ما يتعذر تداركه من نتائج ، شأنه فى ذلك شأن أى قرار إدارى بتعيين موظف أو ترقية ، فلا يتسنى الحكم بوقف التنفيذ إلا حيث يصاحب القرار من الظروف و الملابسات ما يتعذر تداركه من النتائج أو حيث يكون منطوياً على تجن واضح من الإدارة و إفتئات يستلزم حماية المدعى مؤقتاً حتى يقضى بإلغاء القرار أن يعرض على الإتحاد القومى و لم بعد سبق عرض أسماء الجائز ترشيحهم و صدور قراره فى شأنهم و ذلك إستناداً إلى الحكم فيما لو فرض و قضى لصالحه - الأمر الذى تنتفى معه فى الحالة المعروضة وجود النتائج التى يتعذر تداركها و التى هى قوام وقف التنفيذ ؛ فإنه ترتيباً على ذلك يكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما إنتهى إليه من وقف تنفيذ قرار لجنة الطعون المشار إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1123     لسنة 09  مكتب فنى 09  صفحة رقم 957

بتاريخ 18-04-1964

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : تنفيذ القرار الادارى                             

فقرة رقم : 1

إن سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء و فرع منها مردها إلى الرقابة القانونية التى يسلطها القضاء الإدارى على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية ، فوجب على القضاء الإدارى ألا يقف قراراً إدراياً إلا إذا تبين له - على حسب الظاهر من الأوراق و مع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه - أن طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين :- الأول : قيام الإستعجال ، بأن كان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها . و الثانى : يتصل بمبدأ المشروعية ، بأن يكون إدعاء الطالب فى هذا الشأن قائماً بحسب الظاهر على أسباب جدية - و كلا الركنين من الحدود القانونية التى تحد سلطة القضاء الإدارى و تخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا . و من حيث أن للتكليف نظامه القانونى الخاص به و هو أداة إستثنائية تتناول خريجى كليات الهندسة فى الجامعات المصرية بإلحاقهم بالعمل لشغل الوظائف وفقاً لما تدعو إليه الحاجة فى الوازارات المختلفة و الهيئات و المؤسسات العامة ، و متى تم شغل المكلف للوظيفة العامة بمقتضى أداتها الإستثنائية الخاصة طبقاً للأوضاع و الشروط المنصوص عليها فى القوانين و اللوائح فإن المكلف يصبح ملتزماً بأعباء الوظيفة و واجبتها مستفيداً من مزاياها طوال مدة التكليف - و بذلك لا ينقطع عن المكلف مورد الرزق ، و إن صح ما يذهب إليه المدعى من أن قرار التكليف سيلحق به أضراراً فإن حقه إن وجد مكفول بالرجوع إلى جهة الإدارة بالتعويض من الأضرار التى تلحقه إن كان هناك وجه حق فى هذا التعويض ، فلا يترتب على تنفيذ قرار التكليف بهذه المثابة نتائج يتعذر تداركها ، و قد إعتنق القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة هذا النظر من حيث المبدأ حين نص فى الفقرة الثانية من المادة 21 منه بما مفاده أنه لا يجوز طلب وقف تنفيذ القرارات الخاصة بالتعيين فى الوظائف العامة . و لئن كان هذا النص قد ورد بحكم المساق التشريعى منسحباً إلى التعيين فى الوظائف العامة . إلا أنه غنى عن البيان أن إنتفاء قيام الإستعجال من حيث المبدأ فى القرارات المتصلة بالتعيين فى الوظائف العامة - و ذلك على إفتراض عدم قيام الإستعجال المبرر لوقف تنفيذ هذه القرارات و ذلك بقرينة قانونية ، كشفت عنها المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة مفادها أنه لا يترتب على تنفيذ هذه القرارات نتائج يتعذر تداركها - بصدق أيضاً على القرارات المتصلة بالتكليف ، لإتخاذ مناط النظر من حيث المبدأ فيها جميعاً بحكم طبائع الأشياء . و ترتيباً على ذلك ينتفى ركن الإستعجال فى طلب وقف التنفيذ و بذا ينهار الركن الأول الذى يقوم عليه ذلك الطلب .

 

                    ( الطعن رقم 1123 لسنة 9 ق ، جلسة 1964/4/18 )

=================================

الطعن رقم  1265     لسنة 09  مكتب فنى 09  صفحة رقم 966

بتاريخ 18-04-1964

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : تنفيذ القرار الادارى                             

فقرة رقم : 1

إن طلب وقف تنفيذ قرار مد تكليف المدعى " المهندس " يجب أن يقوم على ركنين :- أولهما : أن يتوافر الإستعجال بأن يظهر للمحكمة أن نتائج التنفيذ يتعذر تدراكها . و ثانيهما : أن تتبين المحكمة أن الدعوى تستند إلى أسباب جدية . ففيهما يختص بالركن الأول فإنه بالنظر إلى الظاهر فى خصوصية هذه الدعوى ، من أن نوع العمل المكفل به المدعى ، و مكان هذا العمل ، و أجره تبدو على الجملة ملائمة للظروف الشخصية للمدعى ، سواء من ناحية السن ، أو من الناحية الصحية أو الإجتماعية ، أو من ناحية التأهيل . و بالنظر إلى الظاهر بصفة عامة من الظروف القائمة مجالات الأعمال الهندسية ، و ما يستفاد منها من ندرة فرص العمل فى القطاع الخاص ، التى قد تتميز فى صورة واضحة على فرص العمل فى الحكومة و بين فرص العمل فى القطاع العام - على مقتضى هذا النظر ، لا يظهر للمحكمة أن تنفيذ التكليف يهدد المدعى ، فى نفسه أو ماله بأى خطر محدق ، و من ثم فإنه لا يترتب على هذا التنفيذ نتائج يتعذر تداركها . و بناء على ما تقدم يكون طلب وقف التنفيذ قد فقد أحد ركنيه اللذين يجب أن يقوم عليهما ، مما يتعين رفضه دون حاجة إلى إستظهار جدية أو عدم جدية الأسباب التى تستند إليها الدعوى ، و بطبيعة الحال ، دون مساس بطلب الإلغاء ذاته ، الذى يبقى سليماً بما يتفرع عنه من دفوع و ما يتعلق به من دلائل موضوعية تؤيده أو تدحضه حتى يفصل فيه موضوعاً .

 

                       ( الطعن رقم 1265 لسنة 9 ق ، جلسة 1964/4/18 )

=================================

الطعن رقم  0444     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 565

بتاريخ 26-03-1966

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : تنفيذ القرار الادارى                             

فقرة رقم : 6

ان التجاء الادارة الى تنفيذ أوامرها على الأفراد بالقوة الجبرية دون حاجة الى اذن سابق من القضاء - و هو ما يسمى بالتنفيذ المباشر - هو طريق استثنائى محض ، لا تستطيع الادارة أن تلجأ اليه الا فى حالات محددة على سبيل الحصر اذ أن الأصل الذى يحكم هذا الموضوع هو الأصل العام الذى يخصع له الأفراد ، و الذى يقتضى أن تلجأ الادارة الى القضاء لتحصل على حكم بحقوقها إن كان لها ثمة وجه حق اذا ما رفض الأفراد الخضوع لقراراتها ، و من ثم فقد استقر الرأى فقها و قضاء على أن لا يسوغ للادارة فى مصر أن تلجأ الى هذا الطريق الا فى احدى حالتين : الحالة الأولى : اذا وجد نص فى القانون يبيح للادارة اتخاذ هذا السبيل و الأمثلة على ذلك واضحة من استقراء نصوص القوانين المختلفة . الحالة الثانية : و هى حالة الضرورة و مقتضاها أن تجد الادارة نفسها أمام خطر داهم ، يقتضى أن تتدخل فورا للمحافظة على الأمن و السكينة أو الصحة العامة بحيث لو تريثت الى حين صدور حكم القضاء لترتب على ذلك اخطار جسيمة و من ثم قد جرى القضاء الادارى فى مصر على أنه لا تقوم حالة الضرورة الا بتوافر أركان أربعة : أولا : أن يكون هناك خطر جسيم مفاجىء يهدد النظام و الأمن . ثانيا : أن يكون عمل الضرورة الصادر من الادارة ، هو الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر . ثالثا : أن يكون العمل لازما حتما فلا يزيد على ما تقضى به الضرورة . رابعا : أن يقوم بهذا العمل الموظف المختص فيما يقوم به من أعمال وظيفته . وهذه الأركان جميعها ترجع الى أصلين معروفين من أن الضرورات تبيح المحظورات و أن الضرورة تقدر بقدرها .

 

             ( الطعنان رقما 444 و 730 لسنتا 7 و 8 ق ، جلسة 1966/3/26 )

=================================

الطعن رقم  0620     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 229

بتاريخ 19-11-1966

الموضوع : قرار                     

 الموضوع الفرعي : تنفيذ القرار الادارى                             

فقرة رقم : 2

أن طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين - الأول قيام الأستعجال بأن كان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها - و الثانى يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون أدعاء الطالب فى هذا الشأن قائما بحسب الظاهر على أسباب جدية - و لا شك فى أن تنفيذ القرار المتضمن رفض الترخيص للمدعى فى الأتجار فى الأسلحة و ما ينطوى عليه من تقييد لحريته فى العمل بتنحية على ادارة محلات الأسلحة و الذخائر التى يملكها أستنادا إلى أنه مصاب بمرض عقلى من شانه أن تترتب عليه أضرار جسيمة يتعذر تداركها تتمثل ليس فحسب فى حرمانه من مباشرة نشاطه التجارى بل فيما يترتب على هذا الحرمان المستند إلى وصمه بأنه مصاب بمرض عقلى من عدم الثقة فيه و القضاء على سمعته كتاجر فى المجال الذى يعمل فيه و هو مجال العلاقات فيه على أساس الثقة و الأئتمان و تأسيسا على ذلك فأن هذا الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ القرار المذكور بعد أن أستظهر الركنين اللذين يقوم عليها هذا الطلب يكون قد أصاب الحق فيما إنتهى إليه فى هذا الشأن .

 

 

=================================

الطعن رقم  0955     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 335

بتاريخ 04-12-1966

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : تنفيذ القرار الادارى                             

فقرة رقم : 1

أن القرار الادارى لا يولد أثره حالا و مباشرة الا حيث تتجه الارادة لأحداثه على هذا النحو ، كما أن أثر القرار لا يتولد على هذا الوجه الا إذا كان ممكنا و جائزا قانونا أو متى أصبح كذلك ، و هذا كله مستمد من طبيعة القرار الادارى بأعتباره أفصاح الجهة الادارية المختصة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد أحداث أثر قانونى معين يكون ممكنا و جائزا قانونا أبتغاء مصلحة عامة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1029     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 115

بتاريخ 30-11-1968

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : تنفيذ القرار الادارى                             

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان من الأمور المسلمة أن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى مقصور على النظر فى طلبات الإلغاء التى توجه إلى القرارات الإدارية النهائية ، إذا شابها عيب من العيوب التى نص علهيا القانون ، دون الأفعال المادية ، غير أنه استبان لهذه المحكمة من الأطلاع على أوراق الطعن أن الطاعنين يستهدفان بطعنهما القرار الذى صدر من المؤسسة المصرية العامة للتعاون الإنتاجى بمد أثر القانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات و المنشآت و الذى قضى بتأميم شركة المدابغ المتحدة بالمكس إلى مصنع الغراء المؤجر من الملاك إلى الشركة التى يمثلها الطاعنان ، و إذا كانت عملية الإستيلاء على المصنع هى فى حد ذاتها عملاً مادياً ، غير أن هذا العمل لم يتم إلا تنفيذاً لقرار إدارى أفصحت به المؤسسة المختصة ، بأعتبارها الجهة الإدارية التى ناط بها القانون رقم 72 لسنة 1963 المشار إليه تنفيذ أحكامه ، عن أن المصنع الذى يحوزه الطاعنان هو من ضمن المنشآت التى ينطبق عليها حكم ذلك القانون ، فلا يسوغ النظر إلى واقعة الإستيلاء مستقلة عن القرار الذى وقعت تنفيذاً له ، إذ هى ذات إرتباط وثيق به لأن كيانها القانونى مستمد منه ، و على هذا الوجه تكون الدعوى موجهة إلى قرار إدارى نهائى استكمل كافة مقوماته و يدخل النظر فى طلب إلغائه فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى و لا إعتداد فى هذا الشأن بما يستشف من الحكم المطعون فيه من أن النزاع إنحصر فى بحث ملكية مصنع الغراء موضوع الدعوى و هو أمر يدخل فى اختصاص القضاء المدنى - لا إعتداد بذلك - لأن النزاع المطروح لا ينصب على تعيين المالك الحقيقى لمصنع الغراء المستولى عليه، و إنما ينصب حول مشروعية القرار الذى صدر من الجهة الإدارية المختصة بمد أثر القانون رقم 72 لنسة 1963 المشار إليه إلى مصنع الغراء الذى تحوزه الشركة التى يمثلها الطاعنان ، و هو لا شك قرار إدارى نهائى مما يجوز طلب إلغائه . أما بالنسبة إلى ما أثارته الجهة الإدارية فى دفاعها من أن قرارات لجان التقييم هى قرارات نهائية و غير قابلة للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن ، و ما تقصده الجهة الإدارية من وراء ذلك من أن القضاء الإدارى لا يختص بنظر المنازعة الحالية على أساس أن القاعدة المشار إليها من القواعد المعدلة للاختصاص، فإنه أيضاً دفاع على غير أساس ، ذلك لأن اختصاص لجان التقييم مقصوراً على تحديد سعر أسهم شركات المساهمة المؤممة التى لم تكن أسهمها متداولة فى البورصة ، أو مضى على أخر تعامل فيها أكثر من ستة شهور ، أو المنشأت غير المتخذة شكل شركات المساهمة ، و تتمتع اللجان المشار إليها فى هذا الشأن بسلطة تقديرية واسعة لا تخضع فيها لأى رقابة إدارية أو قضائية ، غير أنه من ناحية أخرى فإن التأميم فى ذاته عمل من أعمال السيادة و تختص باجرائه السلطة التشريعية وحدها ، فهى التى تتولى ، فى القانون الصادر بالتأميم ، تحديد نطاقه و أحكامه و تعيين الشركات و المشروعات و المنشأت التى ينصرف إليها التأميم ، أما لجان التقييم فليس لها أى اختصاص فى هذا الشأن و يترتب على ذلك أنه لا يجوز لها أن تقوم ما لم يقصد المشرع إلى تأميمه أو تستبعد بعض العناصر التى أدخلها المشرع فى نطاق التأميم ، فإن فعلت شيئاً من ذلك فلا يكون لقراراها من أثر ، و يكون كالعدم سواء ، و لا يكتسب قرارها أية حصانة ، و لا يكون حجة قبل الدولة أو أصحاب الشأن و يحق للجهة الإدارية التى تتولى تنفيذ أحكام قانون التأميم ، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أصحاب الشأن تصحيح الوضع و إنفاذ أحكام القانون بصورة صحيحة . و يترتب على ذلك كله أن المرجع فى تحديد المنشآت المؤممة إلى قانون التأميم ذاته و إلى القرار الذى تصدره الجهة الإدارية المختصة تنفيذاً لأحكامه ، و غنى عن البيان أن هذا القرار الأخير بإعتباره قراراً إدارياً نهائياً هو الذى يجوز أن يكون محلاً للطعن ، و فى هذه الحالة يباشر مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى اختصاصه فى بحث مشروعيته ، على هدى من الأحكام التى تضمنها قانون التأميم ، لمعرفة هل صدر القرار ملتزماً أحكام القانون فى شأن تحديد ما قصد المشرع إلى تأميمه فجاء مطابقاً للقانون أم أنه جاوز ذلك فوقع باطلاً .

 

              ( الطعن رقم 1029 لسنة 11 ق ، جلسة 1968/11/30 )

=================================

الطعن رقم  0287     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 395

بتاريخ 25-01-1981

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : تنفيذ القرار الادارى                             

فقرة رقم : 2

إذا كان من شأن القرار الإدارى ترتيب أعباء مالية جديدة على عاتق الخزانة العامة فإن أثره لا يتولد حالاً و مباشرة إلا إذا كان ذلك ممكناً و جائزاً قانوناً أو إذا أصبح كذلك بوجود الإعتماد المالى الذى يستلزمه تنفيذه لمواجهة هذه الأعباء فإن لم يوجد الإعتماد أصلاً كان تحقيق هذا لأثر غير ممكن قانوناً - عدم تحويل بعض الوظائف بموازنة بعض المؤسسات العامة يترتب عليه عدم إستحقاق شاغليها للفئات المالية المقررة لهذه الوظائف .

 

                      ( الطعن رقم 287 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/1/25 )

=================================

الطعن رقم  0244     لسنة 27  مكتب فنى 28  صفحة رقم 291

بتاريخ 18-12-1982

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : تنفيذ القرار الادارى                             

فقرة رقم : 1

صدور قرار من وزير الثقافة بتثبيت أسعار تذاكر مشاهدة الأفلام السينمائية - طلب وقف تنفيذ القرار - صدور القانون رقم 5 لسنة 1980 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالضرائب المفروضة على دور العرض السينمائى بتثبيت قيمة تذكرة دخول دور العرض السينمائى أثناء نظر طلب وقف التنفيذ و قبل الفصل فيه - مقتضى أعمال هذا القانون بأثره المباشر إنهاء آثار القرار محل الطعن و أسقاط العمل به من تاريخ العمل بهذا القانون - القانون المشار إليه سبق القضاء فى أدراك و تحقيق ما يهدف إليه طلب وقف تنفيذ القرار - طلب وقف التنفيذ أضحى مفرغاً من مضمونه و مفتقدا لأساس شرعية تقديرة و هى مواجهة نتائج تنفيذ القرار الذى يتعذر تداركها إذا ما قضى بالغاء القرار و التى تفرض بداءة أن يظل القرار قائماً و نافذاً حتى يقضى بوقف تنفيذه .

 

            ( الطعن رقم 244 لسنة 27 ق ، جلسة 1982/12/18 )

=================================

الطعن رقم  0651     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 6  

بتاريخ 05-11-1983

الموضوع : قرار                     

 الموضوع الفرعي : تنفيذ القرار الادارى                             

فقرة رقم : 1

دعوى - قرار إدارى - وقف التنفيذ - طلب وقف التنفيذ - اقترانه بطلب الإلغاء -  مدى تحققه - يشترط لقبول طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى إلتزامه بطلب إلغائه و إلا غدا غير مقبول شكلاً - هذا الشرط يتحقق فى كل حالة يتضمن فيها طلب وقف التنفيذ معنى إعدام القرار و تجريده من كل أثر قانونى أياً كانت الألفاظ المستعملة للدلالة على هذا المعنى - إقامة المدعى دعوى مستهدفاً بها إلغاء قرار محافظ الإسكندرية بإزالة تعدى المدعى إدارياً على أرض النزاع و إنطواؤها على طلب برد حيازته لهذا العقار و منع التعرض له - هذه الدعوى تكون قد طويت على طلب وقف التنفيذ و الإلغاء فى آن واحد بعد أن أقامها فى الميعاد المقرر للطعن بالإلغاء - الحكم بقبول طلب وقف التنفيذ .

 

                    ( الطعن رقم 651 لسنة 28 ق ، جلسة 1983/11/5 )

=================================

الطعن رقم  0688     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 761

بتاريخ 03-03-1984

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : تنفيذ القرار الادارى                             

فقرة رقم : 1

طبقا لأحكام المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 لا يقضى بوقف تنفيذ قرار إدارى إلا إذا تحقق ركنان : الأول الإستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها - و الثانى جدية الأسباب التى يرجع معها الحكم بالغائه بحسب الظاهر من الأوراق دون مساس بأصل طلب الإلغاء - المادة 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 تنص على أن لوزير الداخلية أو من ينيبه ..... سحب الترخيص مؤقتاً أو إلغاؤه و يكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبه أو إلغائه مسبباً ...... - وجود خصومة شديدة بين أفراد عائلة ينتمى إليها المدعون و أفراد عائلة أخرى منافسة لها فى الإنتخابات التى جرت لعضوية مجلس الشعب فى إنتخابات عام 1978 و بلوغ الصراع مداه بارتكاب جنايات القتل و الشروع فيه و حوادث التعدى و الحريق - إلغاء تراخيص المدعين و أحد أفراد العائلة المنافسة - عدم تحقق ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ - أساس ذلك الظروف و الوقائع التى دعت إلى إصدار القرار المطعون فيه لم تكن المسلك الفردى لكل من المدعين على حدة و إنما مسلك الجماعة ممثلة فى العائلتين المتصارعتين و إنتماء المدعين إلى أحدهما .

 

              ( الطعن رقم 688 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/3/3 )

=================================

الطعن رقم  1507     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 768

بتاريخ 03-03-1984

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : تنفيذ القرار الادارى                             

فقرة رقم : 1

صدور حكم محكمة الثورة بتاريخ 1954/3/7 فى الدعوى رقم 29 لسنة 1954 بمصادرة كل ما زاد من أموال و ممتلكات بعض المواطنين عما ورثوه شرعاً - صدور القرار الجمهورى رقم 128 بتاريخ 1960/2/6 بالعفو عن باقى العقوبات المحكوم بها من محكمة الثورة و محكمة الغدر و عن كافة الآثار و العقوبات التبعية المترتبة عليها و ذلك بالنسبة للأشخاص المبينة أسماؤهم فى الكشوف المرافقة - مطالبة المدعى بتسليمه أطيانه المصادرة إستناداً إلى هذا القرار - إمتناع الإدارة عن التسليم - إقامة المدعى دعوى إلغاء هذا القرار - تضمين الدعوى طلباً مستعجلاً بوقف التنفيذ - رفض الطلب لعدم توافر ركن الإستعجال - أساس ذلك : عدم وجود نتائج يتعدز تداركها و آية ذلك : " 1 " أن القرار المطلوب وقف تنفيذه ظل منفذاً بالفعل مدة تربو على عشرين عاماً بحسبان أن قرار العفو عن بعض العقوبات صدر فى 1960/2/6 بينما أقيمت هذه الدعوى فى 1980/10/13 . " 2 " أن المدعى طلب تعويضة بمبلغ عن كل سنة تمضى دون تسليمه الأطيان و هذا يعنى أن الأضرار يمكن تداركها بالتعويض . " 3 " أن الإدارة لم تذكر أنها بصدد إتخاذ أى إجراء بشأن التصرف فى الأرض موضوع النزاع .

 

               ( الطعن رقم 1507 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/3/3 )

=================================

الطعن رقم  3005     لسنة 29  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1013

بتاريخ 14-04-1984

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : تنفيذ القرار الادارى                             

فقرة رقم : 1

وجوب إقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء فى عريضة واحدة كشرط جوهرى لقبوله - هذا الشرط يستوى فى المرتبة مع الشرط الموضوعى و هو أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها و ذلك من حيث توافرهما معا - أساس ذلك - نص المادة 49 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - حكمة ذلك الشرط - الأهمية و الخطورة التى تنجم فى نظر المشرع عن وقف تنفيذ القرار الإدارى - الخطر الذى يتعذر تداركه كمبرر لطلب وقف التنفيذ يتلازم زمنيا مع القرار ذاته من يوم صدوره - إتحاد بدء ميعاد الطعن فى القرار إلغاء و وقفاً - منع التفاوت فى حساب الميعاد بداية و نهاية - تطبيق : طللب إلغاء قرار على إستقلال ثم طلب وقف تنفيذه بعد ذلك على إستقلال - عدم قبول طلب وقف التنفيذ .

    إنطباق هذه القاعدة على الطلبات العارضة فى الدعوى - أساس ذلك إتحاد العلة و تحقيق الحكمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  3005     لسنة 29  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1013

بتاريخ 14-04-1984

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : تنفيذ القرار الادارى                             

فقرة رقم : 3

إتخاذ الجهة الإدارية عملاً تنفيذياً - لا يصح أن يكون محلاً لطلب الإلغاء و من ثم طلب وقف تنفيذه الذى لا يوجه ألا ضد قرار إدارى بالمعنى المقصود فى قانون مجلس الدولة - أساس ذلك .

 

           ( الطعنان رقما 3005 و 3094 لسنة 29 ق ، جلسة 1984/4/14 )

=================================

الطعن رقم  2739     لسنة 29  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1044

بتاريخ 21-04-1984

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : تنفيذ القرار الادارى                             

فقرة رقم : 1

ترحيل مصرى باليمن إلى القاهرة بناء على طلب قسم رعاية المصالح المصرية بصنعاء - سحب جواز سفره بمجرد وصوله و إدراج أسمه فى قوائم الممنوعين من السفر - الطعن فى هذا القرار بالإلغاء و طلب وقف تنفيذه على وجه السرعة - رفض طلب وقف التنفيذ لانتفاء ركن الجدية - أساس ذلك : المادة 11 من القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر - بناء على أحكام هذه المادة لا يتحتم لصحة القرار توافر الأدلة القاطعة ضد من صدر فى شأنه هذا القرار - يكفى لقيام القرار على سببه المشروع أن يكون مستندا إلى دلائل جدية أو قرائن مادية من شأنها أن تؤدى إلى قيام الحالة الواقعية . افادة قسم رعاية المصالح المصرية بصنعاء عن إنحراف فى مسلك و شذوذ فى طبع المدعى مما يؤثر تأثيراً سيئاً على سمعه الدولة و يلحق الضرر بأبنائها فى الخارج - قيام القرار على سببه من حيث الظاهر .

 

             ( الطعن رقم 2739 لسنة 29 ق ، جلسة 1984/4/21 )

=================================

الطعن رقم  0881     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 173

بتاريخ 02-12-1984

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : تنفيذ القرار الادارى                             

فقرة رقم : 3

إذا كان من شأن تنفيذه ترتيب أعباء مالية على عاتق الخزانة العامة فإن أثر ذلك القرار لا يتولد حالاً و مباشراً إلا إذا كان ذلك ممكناً و جائزاً قانوناً أو متى أصبح كذلك بوجود الإعتماد المالى الذى يستلزم تنفيذه لمواجهة تلك الأعباء - إذا لم يوجد الإعتماد المالى أصلاً كان تحقيق ذلك الأثر غير ممكن قانوناً - إذا وجد الإعتماد المالى و كان غير كاف فإنه يتعين إلتزام حدوده و عدم تجاوزه .      

 

                     ( الطعن رقم 881 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/12/2 )

=================================

الطعن رقم  0850     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 513

بتاريخ 07-12-1985

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : تنفيذ القرار الادارى                              

فقرة رقم : 1

المادة "49" لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة .

    لا يقضى بوقف تنفيذ القرار الإدارى الا إذا تحقق ركنان : الأول : ركن الإستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها و الثانى : - ركن الجدية الذى يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون إدعاء الطالب فى هذا الشأن قائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية يرجح معها الحكم بإلغاء القرار المطعون عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  2761     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1376

بتاريخ 15-03-1986

الموضوع : قرار                     

 الموضوع الفرعي : تنفيذ القرار الادارى                             

فقرة رقم : 2

سلطة وقف التنفيذ مشتقة من سلطة الإلغاء و تعتبر فرعاً منها مردها معاً وزن القرار بميزان المشروعية - يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين : أولهما : - ركن الإستعجال و يتعلق بتنفيذ القرار بحيث يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها ثانيهما : - ركن الجدية و يتعلق بمشروعية القرار بأن يكون إدعاء الطالب بعدم مشروعية القرار المطعون فيه قائم بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية تحمل على ترجيح إلغاء القرار - إذا إنتفى هذان الركنان أو إحداهما إمتنع الحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى المطعون فيه .

 

            ( الطعن رقم 2761 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/3/15 )

=================================

الطعن رقم  1113     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 196

بتاريخ 14-11-1987

الموضوع : قرار                     

 الموضوع الفرعي : تنفيذ القرار الادارى                             

فقرة رقم : 1

المادة "49" من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة - لا تقضى المحكمة بوقف تنفيذ القرار الإدارى إلا إذا توافر ركنان : أولهما : ركن الجدية : بأن يكون القرار معيباً حسب الظاهر من الأوراق مما يرجح معه إلغاؤه - ثانيهما : ركن الإستعجال : بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها - تقديم هذا الطلب إبتداء إلى القضاء المدنى لا يخل بإختصاص مجلس الدولة بنظره حتى و لو لم يصحبه صراحة طلب إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه للمصطلح القائم فيه و لكنه ينطوى ضمناً على معنى طلب إلغاء القرار فى مفهوم قانون مجلس الدولة - مؤدى ذلك : أنه إذا أحيلت الدعوى إلى القضاء الإدارى تعين على المحكمة تكييف طلبات المدعى على هدى القواعد المطبقة لديها حيث لا يقدم طلب وقف التنفيذ إستقلالاً و إنما يقدم تبعاً لطلب الإلغاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  1711     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 342

بتاريخ 01-12-1987

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : تنفيذ القرار الادارى                              

فقرة رقم : 1

المادة "98" من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . لا وجه لأعمال قرينة الإستقالة الضمنية إذا إتخذت جهة الإدارة الإجراءات التأديبية ضد العامل المنقطع عن العمل خلال الشهر التالى لإنقطاعه - مؤدى ذلك بقاء العلاقة الوظيفية قائمة و مستمرة - أثر ذلك : إنتفاء ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار السلبى بالإمتناع عن إنهاء خدمة المدعى .

 

                     ( الطعن رقم 1711 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/12/1 )

=================================

الطعن رقم  0030     لسنة 04  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1077

بتاريخ 05-04-1958

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : تنفيذ القرار الادارى                             

فقرة رقم : 1

متى رأت المحكمة من ظروف الدعوى أن تنحية المدعى عن نظارة المدرسة كان لمخالفات خطيرة و عديدة نسبت إليه مقارفتها ، و أن من شأن هذه المخالفات لو صح ارتكاب المدعى إياها ، أن نجعله غير صالح لمهمة النظارة ، و بقاؤه فيها يخل بحسن سير مرفق التعليم إخلالا يتعذر تداركه ، فإنها إزاء هذه الظروف ترفض إجابة طلب وقف التنفيذ ، و تبقى الحال على ما هى عليه إلى أن يفصل فى طلب الإلغاء مع عدم المساس بأصله .

 

                           ( الطعن رقم 30 لسنة 4 ق ، جلسة 1958/4/5 )

=================================

الطعن رقم  0552     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1336

بتاريخ 07-06-1958

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : تنفيذ القرار الادارى                             

فقرة رقم : 2

إن القرار الإدارى إذا كان من شأنه ترتيب أعباء مالية جديدة على عاتق الخزانة لا يتولد أثره حالا و مباشرة إلا إذا كان ذلك ممكنا و جائزا قانونا أو متى أصبح كذلك بوجود الاعتماد المالى الذى يستلزمه تنفيذه لمواجهة هذه الاعباء ، فإن لم يوجد الاعتماد أصلا كان تحقيق هذا الأثر غير ممكن قانونا ، أما إذا وجد و كان غير كاف فإنه يتعين التزام حدوده و عدم مجاوزتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0153     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 808

بتاريخ 23-03-1985

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : تنفيذ القرار الادارى                             

فقرة رقم : 1

الحكم الصادر فى طلب وقف تنفيذ القرار ، و إن كانت له مقومات الأحكام و خصائصها بالنسبة إلى وجوب تنفيذه و جواز الطعن فيه إستقلالاً أمام المحكمة الإدارية العليا - طبيعته - هو حكم وقتى يستنفد غرضه و ينتهى أثره من تاريخ صدور حكم فاصل فى موضوع الدعوى .

 

                    ( الطعن رقم 153 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/3/23 )

=================================

الطعن رقم  1322     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 289

بتاريخ 15-12-1962

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : تنفيذ القرار الادارى                             

فقرة رقم : 1

أن رقابة القضاء الإدارى للقرارات الإدارية سواء فى مجال وقف تنفيذها أو فى مجال إلغائها ، هى رقابة قانونية تسلطها المحكمة فى الحالين على هذه القرارات لتتعرف مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها للقانون نصاً و روحاً . فينبغى ألا تلغى قراراً إدارياً إلا إذا شابه عيب من هذا القبيل و ألا تقف قراراً إلا إذا كان - على حسب الظاهر من الأوراق و مع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه - متسماً بمثل هذا العيب و قامت إلى جانب ذلك حالة الإستعجال بأن كان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها . و من المسلمات أن سلطة وقف التنفيذ مشتقة من سلطة الإلغاء و هى فرع منها ، مردها إلى رقابة المشروعية التى هى وزن للقرار الإدارى بميزان القانون . و من ثم يتعين على القضاء الإدارى ألا يقف تنفيذ قرار إدارى إلا عند قيام ركن الإستعجال بمعنى أن يترتب على تنفيذ القرار الإدارى المطعون فيه بالإلغاء نتائج لا يمكن تداركها كأن يكون من شأن تنفيذ القرار حرمان الطالب من فرصة أداء الإمتحان ، لو كان له حق فيه ، مما يتعذر معه تدارك النتيجة التى تترتب على ذلك . و كما لو صدر قرار بهدم منزل أثرى أو بمنع مريض من السفر إلى الخارج للعلاج ففى مثل هذه الحالات يكون ركن الإستعجال قائماً . فإذا نفذ القرار المطعون فيه إستنفذ أغراضه . و لهذا حرص المشرع على أن يتلافى هذه النتائج الخطيرة مع المحافظة على مبدأ سلامة القرارات الإدارية ، و قابليتها للتنفيذ ، فجعل فى المادة "18" من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة ، لمن أصابه ضرر من القرار حق الإلتجاء إلى القضاء بطلب وقف تنفيذ ذلك القرار مؤقتاً حتى يصدر حكم بإلغائه فى الموضوع أو برفض الإلغاء . فنصت المادة "18" على أنه " لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه مؤقتاً ، إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ، و رأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها " . على أن قيام ركن الإستعجال وحده لا يكفى للحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى و إنما لابد من توافر ركن ثان هو أن يكون إدعاء الطالب فى هذا الشأن قائماً - بحسب الظاهر - على أسباب جدية تحمل على ترجيح إلغاء القرار . L'annulatio  parait  Possible  و هذا الركن يتصل بمبدأ المشروعية و تقدير جدية الأسباب متروك لقاضى الموضوع . و كل من ركن قيام الإستعجال و ركن قيام الأسباب الجدية هو من الحدود القانونية التى تحد سلطة محكمة القضاء الإدارى و تخضع بالتالى لرقابة المحكمة العليا .

 

 

=================================

الطعن رقم  1322     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 289

بتاريخ 15-12-1962

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : تنفيذ القرار الادارى                             

فقرة رقم : 2

أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ القرار الإدارى الصادر فى 27 من أبريل سنة 1962 بإلغاء ترخيص إستغلال المقصف بعد أن إستظهر كلاً من الركنين اللذين يقوم عليهما طلب وقف التنفيذ ، مراعياً ما يترتب على تنفيذ القرار المطعون عليه من أضرار جسيمة قد يتعذر تداركها تتمثل ليس فحسب ، فى حرمان المدعى من الإنتفاع بالترخيص بل أيضاً فى إرتباك إلتزاماته المالية فضلاً عن تشريد عدد غير قليل من المستخدمين و العمال الذين يعملون فى هذا المقصف و كلهم يعول أسراً متعددة الأفراد ، قد أصاب الحق فيما قضى به من أن طلب المدعى وقف تنفيذ القرار قد قام على حسب الظاهر من الأوراق و مع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه على أسباب جديدة تبرره .

 

                 ( الطعن رقم 1322 لسنة 8 ق ، جلسة 1962/12/15 )

=================================

الطعن رقم  2742     لسنة 29  مكتب فنى 29  صفحة رقم 791

بتاريخ 04-03-1984

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : تنفيذ القرار الادارى                             

فقرة رقم : 3

وقف التنفيذ - رهين بتوافر ركنين : - أولهما ركن الجدية - و يتمثل فى قيام الطعن فى قرار - بحسب الظاهر - على أسباب جدية تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع - و ثانيهما ركن الإستعجال : - بأن يكون من شأن إستمرار القرار و تنفيذه ترتيب نتائج قد يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه - إستظهار عدم مشروعية القرار من إستناده إلى أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 التى تعتبر ترديداً لأحكام القانون رقم 125 لسنة 1981 التى قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته .

 

 

=================================

الطعن رقم  2742     لسنة 29  مكتب فنى 29  صفحة رقم 791

بتاريخ 04-03-1984

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : تنفيذ القرار الادارى                              

فقرة رقم : 6

طلب وقف التنفيذ - ركن الإستعجال - اللجنة المؤقتة الصادر بتشكيلها القرار المطعون فيه تتولى الإختصاصات المخولة لمجلس النقابة العامة المنصوص عليها فى القانون رقم 17 لسنة 1983 - نتائج مباشرة اللجنة لهذه الإختصاصات يتعذر تداركها إذا ما قضى بعدم دستورية النصوص التى إستندت فيها - أثر ذلك : توافر ركن الإستعجال فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .

  

 

=================================

الطعن رقم  2742     لسنة 29  مكتب فنى 29  صفحة رقم 791

بتاريخ 04-03-1984

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : تنفيذ القرار الادارى                             

فقرة رقم : 8

القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع القضاء بوقف الدعوى و إحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية ما بينته من نصوص القانون رقم 17 لسنة 1983 - لا تعارض بين القضائين معاً أساس ذلك : - أن لكل من القضائين مجاله الذى لا يختلط بالآخر - الفصل فى الطلب المستعجل يكفى فيه توافر ركنى الجدية و الإستعجال بحسب الظاهر - الفصل فى دستورية النصوص التى حددتها المحكمة لازم للفصل فى الموضوع .

 

                      ( الطعن رقم 2742 لسنة 29 ق ، جلسة 1984/3/4 )

 

=================================

 

 

 

 

حصانة القرار الادارى

=================================

الطعن رقم  1205     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 884

بتاريخ 21-03-1965

الموضوع : قرار

فقرة رقم : 1

يبين من نصوص المادتين الثالثة و الرابعة من القانون رقم 84 لسنة 1959 أن المشرع بعد أن ألغى قسم قضايا وزارة الأوقاف و أحل محله إدارة قضايا الحكومة واجه حالة الموظفين الفنيين بهذا القسم و جعلهم طائفتين : طائفة يجوز تعيينهم فى الوظائف المماثلة لوظائفهم بإدارة قضايا الحكومة ، بشرط أن يكونوا مستوفين ما ينص عليه البند "2" من المادة "55" من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة ، و ذلك خلال أسبوع من تاريخ العمل بالقانون رقم 84 لسنة 1959 و طائفة أخرى لا يعين أفرادها فى إدارة قضايا الحكومة و هؤلاء واجه المشرع حالتهم فى الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون ، ثم قدر الشارع أن تنفيذ هذا القانون سيثير أنواعاً مختلفة من المنازعات ، منها طعون يقيمها من لا يعين فى وظيفة قضائية بإدارة قضايا الحكومة سواء أكان عدم تعيينه راجعاً إلى عدم إستيفائه شرط البند "3" من المادة رقم 55 لسنة 1959 أم لأى سبب آخر رأته الإدارة مانعاً من تعيينه بإدراة القضايا حتى و لو كان مستوفياً الشرط المذكور ، و منها طعون يقيمها من يعين بإدارة القضايا فى وظيفة مماثلة لوظيفته السابقة بقسم قضايا الأوقاف و لكن بأقدمية يراها ماسة بأقدميته السابقة فى ذلك القسم ، و منها منازعات قد يقيمها لسبب أو لآخر من يعين فى وظيفة فنية أو إدارية لا تقل درجتها عن درجة الوظيفة القضائية التى كان يشغلها بقسم قضايا الأوقاف . و حسماً لمثل هذه المنازعات بالذات و منعاً من فتح الباب أمام خصومات معينة يطول أمدها و لا تحمد مغبتها ، رأى الشارع أن ينص فى المادة الرابعة من القانون على أن تكون القرارات الصادرة بالتعيين أو تحديد الأقدمية ، وفقاً لأحكام المادة الثالثة منه ، نهائية و غير قابلة لأى طعن أو مطالبة أمام أية جهة قضائية ، و المشرع بهذا الحكم قد أضفى حصانة قانونية على طائفة من القرارات الإدارية الصادرة تنفيذاً للمادة الثالثة المذكورة و هى حصانة تمنع القضاء الإدارى من تسليط رقابته على أمثال هذه القرارات .

 

 

=================================

الطعن رقم  2312     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 996

بتاريخ 14-04-1984

الموضوع : قرار                     

 الموضوع الفرعي : حصانة القرار الادارى                             

فقرة رقم : 1

نجاح طالبة فى مواد الشهادة الاعدادية العامة و رسوبها فى المجموع الكلى للدرجات فى العام الدراسى 1976/75 - تقدمها للالتحاق بالمعهد الثانوى الأزهرى و إجتيازها لإمتحان المعادلة بنجاح - قيدها بالصف الأول الثانوى - علم إداره المعهد برسوبها فى المجموع الكلى للدرجات فى الاعدادية العامة و لم تحرك ساكناً حتى وصلت الطالبة إلى الصف الرابع الثانوى - القرار السلبى بمنعها من تحرير إستمارة التقدم لإمتحان الشهادة الثانوية الأزهرية لعدم حصولها على الشهادة الاعدادية و إنعدام قرار قبولها بالمعهد - عدم سلامة هذا القرار - أساس ذلك : أن جهة الإدارة كانت على بينة قاطعة من أمر الطالبة من واقع الشهادة الرسمية التى قدمها والدها - مجازاة القائمين على المعهد تأديبيا للإهمال و عدم مراعاة الدقة فى أداء الواجب الوظيفى لا يفيد على وجه اليقين أن ثمة تواطؤ - قرار قبول الطالبة بالمعهد و إنتظامها بالدراسة و إنتقالها إلى الصفوف الدراسية الأعلى ثم حصولها على الشهادة الاعدادية العامة فى 1980/6/17 يكون قد رتب لها مركزاً قانونياً ذاتياً استقر لها و من ثم لا يجوز لجهة الإدارة و قد مضى على هذا القرار زهاء ثلاث سنوات و نصف أن تستأنف النظر فى سلامة هذا القرار و أن تبنى على ذلك حرمان الطالبة من دخول إمتحان الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 1980/79 .

 

              ( الطعن رقم 2312 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/4/14 )

=================================

الطعن رقم  0466     لسنة 24  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1127

بتاريخ 19-05-1984

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : حصانة القرار الادارى                             

فقرة رقم : 1

متى تحصن القرار الإدارى فإنه يصبح حجة على ذوى الشأن فيما أنشاه أو رتبه من مراكز أو آثار قانونية - لا تقبل أية دعوى يكون القصد فيها تجريده من قوته التنفيذية فى مواجهتهم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0743     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 410

بتاريخ 07-01-1989

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : حصانة القرار الادارى                             

فقرة رقم : 3

خلا قانون الجمارك من النص على تحصن قرارات تقدير قيمة البضاعة بعد مدة معينة - مؤدى ذلك : إعمال القاعدة العامة بشأن تحصن القرارات الإدارية بعد مضى ستين يوماً من صدورها .

 

                    ( الطعن رقم 743 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/1/7 )

=================================

الطعن رقم  3157     لسنة 32  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1195

بتاريخ 24-02-1990

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : حصانة القرار الادارى                             

فقرة رقم : 1

المادة 82 من القانون رقم 47 لسنة 1978 ، إذا قرر القانون ميعاداً محدداً للسلطة الأعلى تستطيع خلاله تعديل قرار السلطة الأدنى فى توقيع الجزاء فإن ذلك يعنى تقرير سلطة سحب القرار الإدارى و إصدار قرار جديد و هو ما يلزم أن يصدر عن السلطة المختصة خلال الأجل المضروب و هو ثلاثون يوماً من تاريخ إبلاغها بقرار الجزاء وفق نص المادة 82 سالفة الذكر فإذا ما تجاوزت السلطة المختصة هذا الميعاد فإن قرار الجزاء يكون قد لحقه تجاه الجهة الإدارية حصانة يمتنع معها على هذه السلطة تعديل القرار .

 

                    ( الطعن رقم 3157 لسنة 32 ق ، جلسة 1990/2/24 )

=================================

 

رجعية القرار الادارى

=================================

الطعن رقم  0790     لسنة 22  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1274

بتاريخ 23-06-1984

الموضوع : قرار

فقرة رقم : 2

القرار الإدارى لا ينتج أثره إلا من تاريخ صدوره - الأصل عدم المساس بالحقوق المكتسبة و المراكز القانونية التى تمت و تكاملت إلا بقانون - عدم رجعية القرارات الإدارية - لزوم عدم سريانها بأثر رجعى حتى و لو نص فيها على هذا الأثر .

 

                    ( الطعن رقم 790 لسنة 22 ق ، جلسة 1984/6/23 )

=================================

الطعن رقم  1781     لسنة 30  مكتب فنى 30  صفحة رقم 84 

بتاريخ 17-11-1984

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : رجعية القرار الادارى                              

فقرة رقم : 1

صدور قرار مجلس القسم بكلية الآداب جامعة الأسكندرية بوضع نظام جديد للقبول فى شعبة الآثار المصرية المنبثقة عن هذا القسم بعد أن تم قبول الطالب بها - لا يسرى على الماضى فلا يمس المراكز الذاتية التى نشأت قبل صدوره - نطاق تطبيقه - سريانه فحسب على حالات الطلبة الذين لم يتم بعد قبولهم فى الشعبة كأثر حال للتنظيم الجديد .

 

                  ( الطعن رقم 1781 لسنة 30 ق ، جلسة 1984/11/17 )

=================================

 

 

رقابة القضاء الادارى لركن السبب فى القرار

=================================

الطعن رقم  0003     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 628

بتاريخ 17-01-1959

الموضوع : قرار

فقرة رقم : 1

إن القضاء الإدارى ، و إن كان لا يملك أن يحل محل الإدارة فى إجراء أمر هو من إختصاصها ، إلا أنه يملك أن يعقب على تصرف الإدارة من الناحية القانونية ، و أن يبين حكم القانون فيما هو متنازع عليه بين ذوى الشأن ، فيضع الأمور فى نصابها القانونى الصحيح ، و له بهذه المثابة أن يبين من هو الأولى قانوناً بالترشيح للترقية . و إذا ما أبان ذلك فليس معنى هذا أنه حل محل الإدارة فى ترقيته ، بل مفاده تنبيه الإدارة إلى حكم القانون لتجرى الترقية بقرار منها على هذا الأساس ، و إلا كان قرارها - على خلاف ذلك - مخالفاً للقانون . و قد أبان حكم القضاء الإدارى - بعد إذ ألغى نقل السيد / .... إلى الوظيفة ذات الدرجة المتنازع عليها إستناداً إلى أن هذا النقل كان حائلاً دون ترقية أى من المدعيين - أن الترشيح للترقية إلى هذه الدرجة يجب أن يقتصر عليهما . كما أن ما أثاره الطعن من جهة أخرى ، من أن ترقية اى من المدعيين قد أصبحت الآن غير ذات موضوع بعد أن أحيلا إلى المعاش ، مردود بأن هذا الأمر اللاحق لا يضيع على ذى الشأن حقاً قد لا يكون له قبل ذلك فيما بين إصدار القرار الأول الذى كان محل الطعن و تاريخ الحالة إلى المعاش ؛ لأن الأحكام مقررة لا منشئة . فالمفروض فى القرار الإدارى الذى يصدر تنفيذاً لمقتضى الحكم أن ينسحب إلى التاريخ الذى ينسحب إليه الحكم فى قضائه ، و هو مقرر و راجع إلى الماضى كما سلف الذكر . فإذا ما صدر القرار الإدارى مثلاً بالترقية تنفيذاً لهذا المقتضى ، فالمفروض أن تعتبر الترقية فى مبدئها مستندة فى الماضى إلى تاريخ أسبق و منتهية بتاريخ الإحالة إلى المعاش الذى طرأ خلال نظر الدعوى أو بعده و قبل إصدار القرار الإدارى تنفيذاً لمقتضى الحكم . و غنى عن القول أن لذلك آثاره المالية فى حساب المعاش .       

 

                           ( الطعن رقم 3 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/1/17 ) 

 

=================================

الطعن رقم  0546     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 679

بتاريخ 25-02-1967

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : رقابة القضاء الادارى لركن السبب فى القرار        

فقرة رقم : 2

أن رقابة القضاء الإدارى لصحة الحالة الواقعية أو القانونية التى تكون ركن السبب تجد حدها الطبيعى فى التحقق مما إذا كان النتيجة التى إنتهى إليها القرار مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من أصول موجودة تنتجها مادياً أو قانونياً ، فإذا كانت مستخلصة من أصول غير موجودة أو لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها مادياً لا تنتج النتيجة التى يتطلبها القانون كان القرار فاقداً لركن من أركانه و هو ركن السبب و وقع مخالفاً للقانون أما إذا كانت النتيجة مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها ماديا و قانونياً فقد قام القرار على سببه و كان مطابقاً للقانون ، و إذا كان للقضاء الإدارى أن يراقب صحة الوقائع التى تكون ركن السبب و صحة تكييفها القانونى الا أن لجهة الإدارة حرية تقدير أهمية الحالة و الخطورة الناجمة عنها و التصرف الذى تتخذه حالياً .

 

       ( الطعنان رقما 546 لسنة 9 ق ، 1364 لسنة 10  ق ، جلسة 1967/2/25 )

=================================

الطعن رقم  0407     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 283

بتاريخ 16-12-1967

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : رقابة القضاء الادارى لركن السبب فى القرار        

فقرة رقم : 1

لما كان الأصل طبقا لمبدأ المشروعية هو تسليط رقابة القضاء الادارى على جميع القرارات الادارية التى يختص بالغائها و التعويض عنها فإنه إذا صدر قانون باستثناء طائفة من القرارات من الخضوع لتلك الرقابة لحكمة تغياها المشرع و غاية قصد حمايتها - وجب عدم التوسع فى تفسير النص المتضمن لهذا الاستثناء بحيث لا يطبق الا فى خصوص ما صدر فى شأنه وفى حدود الهدف التى قصد المشرع اصابته و بلوغه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0748     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 328

بتاريخ 05-05-1974

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : رقابة القضاء الادارى لركن السبب فى القرار        

فقرة رقم : 1

أنه يبين من الاطلاع على الأوراق من أنه بتاريخ 23 من مايو سنة 1960 صدر القانون رقم 155 لسنة 1960 و قضى باسقاط كافة الالتزامات و التراخيص التى كانت ممنوحة لشركات الاتوبيس فى مدينة القاهرة و بأيلولة المرافق التى كانت تتولاها إلى مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة لادارتها و استغلالها وفقا لقرار انشائها و نص فى المادة 13 منه على أن ينقل إلى المؤسسة جميع عمال الشركات المشار إليها أما بالنسبة إلى الموظفين فقد نصت المادة المذكورة فى فقرتها الثانية على أن " يعين فى المؤسسة الموظفون القائمون بالعمل فى هذه الشركات الذين تختارهم و تحدد مرتباتهم لجنة تشكل بقرار من وزير الشئون البلدية و القروية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون و يعتمد الوزير قراراتها . . ." و تنفيذا لذلك صدر قرار بتشكيل اللجنة المنوه عنها، و بناء على ما قررته هذه اللجنة أصدر وزير الشئون البلدية و القروية بتاريخ 20 من أغسطس سنة 1960 القرار رقم 1785 لسنة 1960 بتعيين الموظفين الذين وقع عليهم الاختيار للتعيين فى مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة ، وكان أن تظلم الموظفون الذين لم يشملهم هذا القرار و بعد بحث حالاتهم أصدر الوزير بتاريخ 17 من أغسطس سنة 1960 القرار رقم 2116 لسنة 1960 بتعيين عدد غير قليل منهم و بسحب القرار السابق فيما تضمنه من أغفال تعيينهم و بقى الذين لم يكن لهم حظ التعيين فى أى من هذين القرارين و ظهر أن عددهم ستون موظفا بلا عمل يلجون كل باب و عنيت الادارة بأمرهم و شكلت العديد من اللجان لدراسة حالاتهم منها اللجنة المشكلة بناء على قرار مجلس ادارة المؤسسة بجلسته المنعقدة فى 9 من يونيه سنة 1962 لبحث و دراسة حالات هؤلاء الموظفين الذين لم يشملهم التعيين بالمؤسسة بموجب القرارين الوزاريين سالفى الذكر وبيان أسباب أغفال تعيينهم و كان المدعى ضمن من بحثت حالاتهم و أبدت اللجنة رأيها فى شأن فأوصت بتعيينه، وأصدر مجلس الادارة قرارا بجلسته المنعقدة فى 19 من يوليه سنة 1962 بتعيين المدعى ضمن من أوصت اللجنة المشار إليها بتعيينهم أعتبارا من أول سبتمبر سنة 1962 .

    و من حيث أن قوام دفاع الادارة أنه ليس ثمة مايلزمها قانونا بتعيين المدعى فى المؤسسة بعد اسقاط الالتزم عن الشركة التى كان يعمل بها ذلك أنها تمارس فى هذا الصدد سلطتها التقديرية التى لا معقب عليها فيما تصدره من قرارات فى مجالها ما دام تصرفها قد خلا من اساءة استعمال السلطة .

   و من حيث أن هذا القول من جانب الادارة ينقصه الكثير من التحديد ذلك أن الرقابة القضائية على تصرفات الادارة ليست حقيقة على قدر واحد بالنسبة لجميع التصرفات الادارية بحسب المجال الذى تتصرف فيه و مدى ما تتمتع به من حرية و تقدير فى التصرف، و هى تضيق حقيقة فى مجال السلطة التقديرية حيث لا يلزم القانون الادارة بنص يحد من سلطتها أو يقيد من حريتها فى وسيلة التصرف أو التقدير ألا أن هذا لايعنى أبدا سلطة مطلقة  و أن الرقابة القضائية تكون فى هذه الحالة منعدمة، بل أن الرقابة القضائية موجودة دائما على جميع التصرفات الادراية لا تختلف فى طبيعتها و أن تفاوتت فقط فى مداها و هى تتمثل فى هذا المجال التقديرى فى التحقق من أن التصرف محل الطعن يستند إلى سبب موجود ماديا وصحيح قانونا و أنه صدر مستهدفا الصالح العام، و من ثم فإنه فى ضوء هذه المبادئ المسلمة يتعين النظر فى مشروعية القرار محل الطعن .

   و من حيث أن الادارة لم تذكر سببا لأغفال تعيين المدعى فى القرار الأول محل الطعن و كانت الظروف و الملابسات التى أحاطت بهذا النزاع و ما كشفت عنه اللجنة التى شكلت بالمؤسسة لبحث دراسة حالات المتخلفين عن التعيين و تقصى أسباب ذلك و التى انتهت إلى تعيين المدعى أعتبارا من أول سبتمبر سنة 1962 بناء على توصية اللجنة المذكورة - كلها قاطعة فى أن عدم أعادة تعيين المدعى لم يكن قائما على سبب صحيح يبرره، و لما كان الوضع فى شأن أعادة التعيين فى المؤسسة المشار إليها و ظروف الحال ناطقة بأن جل الموظفين المفصولين من الشركة قد أعيد تعيينهم فى تلك المؤسسة و يجعل هذه الاعادة مختلفة عن قرار التعيين المبتداء من جهة تقيد السلطة المختصة لهذه الاعادة بقواعد تلتزمها الا فى القليل النادر من العاملين الذين يتأكد لها قيام ما يبرر الاستغناء عن خدماتهم، و إذا فالأمر هنا يخرج عن الترخيص التقديرى الذى يصاحب قرارات التعيين عادة، و يتعين من ثم مراقبة السلطة المنوط بها هذه الاعادة، فإذا ما تحققت المحكمة من أن عدم أعادة تعيين الموظف لا يقوم على سبب صحيح يبرر عدم الاعادة تعين عليها الغاء قرار المؤسسة بعدم تعيين الموظف المذكور و من ثم يكون هذا القرار فيما تضمنه من عدم أعادة تعيين المدعى بالمؤسسة ضمن من عينوا من موظفى الشركات التى أسقط الالتزام عنها قد صدر مخالفا للقانون لعدم قيامة على سبب صحيح و يتعين لذلك الغاؤه فى هذا الخصوص، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى غير هذا النظر يكون قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقة و يتعين من ثم الحكم بالغائه و بالغاء القرار المطعون فيه مع الزام الجهة الادارية المصروفات .

 

                          ( الطعن رقم 748 لسنة 16 ق، جلسة 1974/5/5)

=================================

الطعن رقم  0682     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1184

بتاريخ 02-06-1984

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : رقابة القضاء الادارى لركن السبب فى القرار        

فقرة رقم : 1

قرار إدارى - ركن السبب - مدى خضوعه لرقابة القضاء فى مجال الترقية بالإختيار - متى أفصحت الجهة الإدارية عن أسباب قرارها حتى و لو لم تك ملزمة قانوناً بتسبيب قراراتها أو بإبداء هذه الأسباب فإن الأسباب المذكورة تخضع حتماً لرقابة القضاء الإدارى - للقضاء الإدارى أن يباشر وظيفته القضائية فى الرقابة عليها للتحقق من مدى قيامها و ما إذا كانت تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها الجهة الإدارية من عدمه - عبء الإثبات يقع على الجهة الإدارية التى تتمسك بهذه الأسباب - لا يعد ذلك فى مجال الترقية بالإختيار حلولاً من جانب المحكمة فيما هو متروك لمطلق تقدير الجهة الإدارية - هو مجرد أعمال من جانب المحكمة لوظيفتها القضائية فى الرقابة على مدى مشروعية الأسباب التى طرحت عليها و أضحت عنصراً من عناصر الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0682     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1184

بتاريخ 02-06-1984

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : رقابة القضاء الادارى لركن السبب فى القرار        

فقرة رقم : 3

تسبيب جهة الإدارة لقرارها بتخطى الطاعن فى الترقية بالإختيار و الوارد بمذكرة دفاعها أمام المحكمة بأن ثمة تحريات و شكاوى قدمت ضد الطاعن مما يعكس أثره على حسن سير العمل و إنتظامه - عدم تقديم أوراق الشكاوى و التحريات للمحكمة رغم تأجيل الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى لأكثر من مرة بناء على طلب الجهة الإدارية لتقديم ما لديها من مستندات تؤيد قرارها - ما ساقته جهة الإدارة سبباً للقرار المطعون فيه لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لم تدعمه الجهة الإدارية بأى واقعة محددة أو قرينة تؤيده - إلغاء القرار لإنتفاء ركن السبب .

 

                     ( الطعن رقم 682 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/6/2 )

=================================

الطعن رقم  0724     لسنة 32  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1904

بتاريخ 28-06-1986

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : رقابة القضاء الادارى لركن السبب فى القرار        

فقرة رقم : 1

رقابة القضاء الإدارى للقرارات الإدارية سواء فى مجال وقف تنفيذها أو الغائها هى رقابة قانونية تسلطها المحكمة فى الحالتين على هذه القرارات لتتعرف مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها للقانون - سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الالغاء و فرع منها مردها إلى الرقابة القانونية التى يسلطها القضاء الإدارى على القرار بوزنه بميزان القانون وزنا مناطه المشروعية - مؤدى ذلك : - أن القضاء الإدارى لا يوقف تنفيذ القرار الا إذا تبين حسب الظاهر من الأوراق و مع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه تحقق ركنين : - أولهما قيام الإستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها - ثانيهما : - و يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون النعى على قرار بحسب الظاهر قائما على أسباب جدية - كلا الركنين من الحدود القانونية التى تحد سلطة القضاء الادارى و تخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا .

 

 

=================================

الطعن رقم  0404     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 662

بتاريخ 11-03-1989

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : رقابة القضاء الادارى لركن السبب فى القرار        

فقرة رقم : 1

المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 . المادة الثالثة من القانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات و المنشآت . صفة النهائية فى القرار الإدارى لا تحجب رقابته قضائيا سواء بطلب إلغائه أو التعويض عنه أيا كان العيب الذى لحقه فى مرحلة تكوينه - صفة النهائية فى القرار الإدارى لازمة لقبول دعوى الإلغاء - تعنى عدم خضوع القرار لتصديق جهة إدارية أخرى و تحمل بذاتها عناص قوتها التنفيذية الواجبة التطبيق بعد ذلك - تنطبق هذه الصفة على قرار لجنة تقييم أصول المنشآت المؤممة - لا يغير من وصف النهائية بالمعنى السابق صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 72 لسنة 1963 المشار إليه و ما ورد به من أسباب من بينها أن لجان التقييم لا تعدو أن تكون مجرد لجان إدارية تعتبر قرارتها قرارات إدارية و ليست قضائية و أن المادة المذكورة و قد حصنت قرارات تلك اللجان من رقابة القضاء تكون قد انطوت على مصادرة لحق التقاضى واخلال بمبدأ المساواة على نحو يخالف المادتين 40 و 68 من الدستور - أساس ذلك : أن حكم المحكمة الدستورية العليا ينصرف إلى معنى آخر للنهائية هو عدم قابلية تلك القرارات للطعن فيها قضاء و هو ما يختلف عن مدلول النهائية للقرار الإدارى كشرط لقبول الدعوى بإلغائه.

 

 

=================================

الطعن رقم  0154     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 717

بتاريخ 15-02-1958

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : رقابة القضاء الادارى لركن السبب فى القرار        

فقرة رقم : 1

لئن كان القضاء الإدارى قد أصبح غير مختص بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من الهيئات الجامعية فى شئون طلابها بتحويل المدعين من طلبة نظاميين إلى طلبة منتسبين إلا من يكون منهم قد منح إجازة دراسية من الجهة التى يتبعها ، إلا أن ذلك لا يمنع عند نظر طلب التعويض المؤقت الذى ما زال مختصاً به من أن يستظهر ما إذا كان هذا القرار معيباً أو غير معيب بأى وجه من الوجوه ، لا ليقضى بإلغائه ، بل ليزن ذلك عند الفصل فى طلب التعويض ، لما هو معلوم من أن عيب عدم المشروعية فى القرار الإدارى إما أن يحكم به بالطريق المباشر أى بإلغاء القرار المشوب بهذا العيب ، أو بالطريق غير المباشر أى بمساءلة الإدارة بالتعويض عنه ، و إذا استغلق الطريق الأول إما بسبب فوات ميعاد الطعن بالإلغاء أو لامتناع الاختصاص بنظر طلب الإلغاء أو لغير ذلك من الأسباب ، فإن هذا لا يمنع القضاء من استظهار ركن المشروعية للتحقق من قيام هذا الركن أو انعدامه عند النظر فى طلب التعويض ، ما دام ميعاد تقديم هذا الطلب ما زال مفتوحا و اختصاص القضاء الإدارى به ما زال قائماً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1519     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 215

بتاريخ 15-12-1956

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : رقابة القضاء الادارى لركن السبب فى القرار        

فقرة رقم : 2

أنه و إن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها إلا أنها إذا ما ذكرت أسباباً لقرارها ، فإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء الإدارى للتحقق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون ، و أثر ذلك فى النتيجة التى إنتهى إليها القرار .

 

 

=================================

الطعن رقم  031      لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 555

بتاريخ 17-03-1956

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : رقابة القضاء الادارى لركن السبب فى القرار        

فقرة رقم : 5

إنه و لئن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراها ، و يفترض فى القرار غير المسبب أنه قام على سببه الصحيح و على من يدعى العكس أن يقيم الدليل على ذلك ، إلا أنها إذا ذكرت أسباباً له فإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء الإدارى للتحقق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون ، و أثر ذلك فى النتيجة التى إنتهى إليها القرار ، و هذه الرقابة القانونية تجد حدها الطبعى فى التحقق مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً و قانوناً ، فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها ، أو كان تكييف الوقائع - على فرض وجودها مادياً - لا ينتج النتيجة التى يتطلبها القانون ، كان القرار فاقداً لركن من أركانه هو ركن السبب ، و وقع مخالفاً للقانون . أما إذا كانت النتيجة مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً و قانوناً ، فقد قام القرار على سببه ، و كان مطابقاً للقانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0789     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 687

بتاريخ 14-04-1956

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : رقابة القضاء الادارى لركن السبب فى القرار        

فقرة رقم : 1

أنه و إن كان القرار التأديبى - كأى قرار إدارى آخر - يجب أن يقوم على سبب يبرره ، فلا تتدخل الإدارة لتوقيع الجزاء إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخلها ، و للقضاء الإدارى أن يراقب صحة قيام هذه الوقائع ، و صحة تكييفها القانونى ، إلا أن للإدارة حرية تقدير أهمية هذه الحالة و الخطورة الناجمة عنها ، و تقدير الجزاء الذى تراه مناسباً فى حدود النصاب القانونى المقرر ، و رقابة القضاء الإدارى لصحة الحالة الواقعية أو القانونية تجد حدها الطبعى فى التحقق مما إذا كانت النتيجة التى إنتهى إليها القرار فى هذا الشأن مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً أو قانوناً ، فإذا كانت هذه النتيجة مستخلصة على هذا النحو ، فقد قام القرار على سببه و كان مطابقاً للقانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0003     لسنة 01  مكتب فنى 05  صفحة رقم 699

بتاريخ 26-04-1960

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : رقابة القضاء الادارى لركن السبب فى القرار        

فقرة رقم : 4

الأصل أن الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها الا إذا نص القانون صراحة على وجوب هذا التسبيب . و تأسيسا على ما تقدم فلا مقنع فيما ذهب إليه المدعى من أن المرسوم الصادر بتسريحه من الخدمة بالتطبيق للمادة 85 من قانون الموظفين الأساسى قد صدر معيبا لخلوه من التسبيب ذلك لأن هذه المادة لم توجب تسبيب قرار الصرف من الخدمة ، بل انها نصت فى فقرتها الثانية على أنه " لا يشترط فى هذا القرار أن يكون معللا أو أن يتضمن الأسباب التى دعت للصرف من الخدمة " .

 

 

=================================

الطعن رقم  1154     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 746

بتاريخ 16-02-1963

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : رقابة القضاء الادارى لركن السبب فى القرار        

فقرة رقم : 1

إن الجزاء التأديبى إنما يقوم على واقعة أو وقائع محددة تثبت فى حق الموظف و تكون ذنباً إدارياً يستأهل العقاب ، و لابد لإعمال رقابة المحكمة أن تكون هذه التحقيقات تحت نظرها أو أن تكون الواقعة التى إنبنى عليها توقيع الجزاء لها أصل ثابت فى أوراق أخرى تطمئن إليها المحكمة و ذلك فى حالة ضياع الأوراق الأصلية . فإذا كانت الواقعة التى أسندت إلى المطعون ضده و إنبنى عليها توقيع الجزاء عليه ليس لها أى صدى فى الأوراق المقدمة بملف الدعوى ، فلم تتكشف تفاصيلها و لا ماهيتها ، و لم تنكر الحكومة أى شئ عن الواقعة التى أسندت للمطعون ضده ، و كل ما قالته أن هناك تحقيقاً أجرى دون أن تذكر عناصره أو مقوماته ، بل و قالت بصريح العبارة أنها لا تستطيع الرد على الدعوى دون أن يكون أمامها الأوراق التى إنبنى عليها توقيع الجزاء . فإذا قال المطعون ضده أنه لم يرتكب وزراً يعاقب عليه و عجزت الحكومة عن تقديم الدليل المثبت للذنب الإدارى كان القرار المطعون فيه قد قام على غير سبب أو أن الأسباب التى أفصحت عنها الحكومة قد عجزت عن إثبات صحتها بعدم تقديم الأوراق المثبتة لها . و أنه و إن لم يكن عدم تقديم أوراق التحقيق الإبتدائى أو فقدها بمضيع للحقيقة فى ذاتها ما دام من المقدور الوصول إلى هذه الحقيقة بطرق الإثبات الأخرى ، و لما كان الثابت من الأوراق عدم الإشارة فى أى منها إلى هذا التحقيق الفاقد ، بما يفيد حصوله على النحو الذى أدى بالإدارة إلى إستخلاص الإدانة منه ، و هذا فى الوقت الذى لا تذكر الحكومة عن تفاصيله أى شئ ، فإنه و لا شك يكون من غير المقدور الوصول إلى الحقيقة بطرق الإثبات الأخرى بعد مضى هذا الزمن ، خصوصاً و قد أفسح المجال للإدارة للإثبات فلم تقدم ما يثبت صحة الأسباب التى قام عليها الذنب الإدارى الموقع على المطعون ضده بالقرار المطعون فيه .

 

                    ( الطعن رقم 1154 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/2/16 )

=================================

الطعن رقم  1351     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 439

بتاريخ 23-01-1965

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : رقابة القضاء الادارى لركن السبب فى القرار        

فقرة رقم : 4

إن رقابة القضاء الإدارى تجد حدها الطبيعى فى التحقق مما إذا كانت النتيجة التى إنتهى إليها القرار مستمدة من أصول موجودة أو غير موجودة ، و ما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً أو قانونياً أم لا ، إذ يتوقف على وجود هذه الأصول أو عدم وجودها و على سلامة إستخلاص النتيجة التى إنتهى إليها القرار فى هذه الأصول أو فسادها ، و على صحة التكييف القانونى للوقائع بفرض وجودها مادياً أو عدم صحة هذا التكييف يتوقف على هذا كله قيام أو عدم قيام ركن السبب فى القرار الإدارى و مطابقته أو عدم مطابقته للقانون .

 

                      ( الطعن رقم 1351 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/1/23 )

=================================

 

 

 

 

سبب القرار الادارى

=================================

الطعن رقم  0915     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 697

بتاريخ 11-02-1961

الموضوع : قرار

فقرة رقم : 2

إن القول بأن عدم تقديم أوراق التحقيق الإبتدائى أو فقدها يجعل القرار المطعون فيه كأنه منتزع من غير أصول موجودة - قول ظاهر الخطأ ، فما كان ضياع أوراق التحقيق بل سند الحق بمضيع للحقيقة ذاتها فى شتى مجالاتها مدنياً أو جنائياً أو إدارياً ما دام من المقدور الوصول إلى هذه الحقيقة بطرق الإثبات الأخرى . و هذا الدليل قائم فى خصوصية هذه المنازعة على ما سجله مجلس التأديب الإبتدائى ثم مجلس التأديب الإستئنافى فى قراريهما من خلاصة و ما إنتهيا إليه من دلائل إقتنعا بها فيما إنتهيا إليه من نتيجة .

 

                      ( الطعن رقم 915 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/2/11 )

=================================

الطعن رقم  0327     لسنة 06  مكتب فنى 06  صفحة رقم 944

بتاريخ 29-04-1961

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : سبب القرار الادارى                               

فقرة رقم : 1

إنه بقطع النظر عن أن إتهام المدعى بتهريب مخدرات فى قضية الجناية رقم 140 لسنة 1955 القنطرة شرق قد إنتهى بصدور حكم من المحكمة الجنائية العليا ببراءته مما نسب إليه فيها ، و أن مدير عام سلاح الحدود قد صدق على هذا الحكم فى 3 من مايو سنة 1958 فإن إنتفاء التهمة عنه أو عدم توافر أدلة الإدانة ضده فى هذه القضية بعينها لا يرفع بذاته عنه الشبهات الأخرى التى حامت حول سلوكه الماس بالأمن العام بسبب النشاط المعزو إليه فى تهريب المخدرات و الإتجار بالأسلحة ، تلك الشبهات التى سجلتها مذكرة إدارة المخابرات بسلاح الحدود و لم تقمها على هذا الإتهام وحده ، بل إستقتها مما تجمع لديها من عناصر و معلومات وصفها الجهاز المسئول المختص بذلك ، و التى صدر أمر الإعتقال المطلوب وقف تنفيذه بناء على ما قدره الحاكم العسكرى من خطورتها ، و هى شبهات إستخلصها على وجه سائغ من تحريات جدية لها أصول ثابتة فى الأوراق ، تجعل القرار المستند إليها قائماً على سبب صحيح مشروع يبرره فى الظروف الإستثنائية التى إستدعت إعلان الأحكام العرفية و بخاصة فى مناطق الحدود ، و ذلك بحسب الظاهر من الأوراق ، بوصف القرار المذكور تدبيراً وقائياً عاجلاً إتخذه الحاكم العسكرى بسلطته التقديرية لمواجهة حالة ألجأته إلى إتخاذه فيها مقتضيات النظام و ضرورات الأمن العام مستهدفاً بذلك حماية المصلحة العامة و سلامة المجتمع الأمين عليها .

 

                       ( الطعن رقم 327 لسنة 6 ق ، جلسة 1961/4/29 )

=================================

الطعن رقم  0067     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1020

بتاريخ 13-05-1961

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : سبب القرار الادارى                               

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت من الأوراق أن هناك خلافاً على الإنتفاع بمياه العيون نشب فى قرية خسفين التى تقع على الحدود فى مواجهة العدو ، بين فريقين من الأهالى ، فريق الفلاحين الذين ينخرطون فى سلك المقاومة الشعبية و يحصلون على السلاح لحماية الحدود ، و فريق المالكين - و هذا الخلاف له خطورته على سلامة الدولة و أمنها ، خاصة فى تلك المنطقة الحساسة الواقعة على حدود إسرائيل حيث يجب محافظة على سلامة الدولة و أمنها أن يسودها الهدوء و الإستقرار و أن يعمل جيمع قاطنيها فى تعاون و ألفة على مواجهة أى إعتداء يقع على حدود الوطن ، لا يشغلهم عن ذلك شواغل من خلافات شخصية و لا يشغل من ورائهم رجال الجيش و الأمن بمثل هذه الخلافات عن الذود عن حياض الوطن و سلامة أراضيه فلا ينتهز العدو المتربص على الحدود ما ينشأ عن هذا الخلاف من إضطراب فى الأمن ، فيعتدى على الأرض و الوطن ، فإذا كان هذا هو الثابت فى الأوراق ، و رأى قائد المنطقة بصفته المسئول الأول عن الأمن أن يضع حداً لهذه الخلافات ، لا يمس حقوق أى من الطرفين و يؤدى إلى إخماد الفتنة إلى أن تفصل الجهات المختصة فيها ، فأصدر قراراً بوضع حل مؤقت بتوزيع الإنتفاع بالمياه ليس فيه أى مساس بالحقوق الموضوعية لأى من الطرفين و لم يسـتأثر بوضع هذا الحل ، و إنما إستعان عليه بلجنة ، إشترك فيها مهندس للرى ، إقترحت هذا الحل بعد أن بحثت الموضوع من جميع نواحيه - إذا كان هذا هو الثابت فإن القرار المطعون فيه ، تكون قد أملته الضرورة ، و لا ينال منه عدم إستناده إلى نص صريح فى قانون الأحكام العرفية ، إذ أن المصلحة التى تغياها - و هى المحافظة على سلامة الدولة و أمنها فى مثل هذه المنطقة المتاخمة لحدود العدو - غاية تعلو على كل الغايات ، و لم يتجاوز فى تحقيقها حدود الضرورة إذ لم يعتد على حق موضوعى لأى طرف من أطراف النزاع ذلك أنه من المسلم فقهاً أن للسلطة الإدارية المشرفة على الأمن العام أن تتخذ دائماً فى حالات الضرورة المشابهة للحالة المتقدمة تدابير مؤقتة لصيانة الأمن و النظام العام حتى و لو كان فى إتخاذها مساس بحقوق الأفراد الخاصة أو حرياتهم و حتى لو لم تكن الأحكام العرفية معلنة ، و على ذلك فإن الحاكم العسكرى فى خصوصية هذه الدعوى ، إذ إتخذ التدبير المؤقت المطعون فيه بإعتباره من التدابير الضرورية لصيانة الأمن العام فيكون قد قدر الضرورة بقدرها و تصرف فى حدود سلطته التقديرية تصرفاً مشروعاً - سيما و أنه لم يجاوز فى ذلك الحدود الضرورية اللازمة لصون الأمن و إستقراره فى المنطقة.

 

                      ( الطعن رقم 67 لسنة 2 ق ، جلسة 1961/5/13 )

=================================

الطعن رقم  2228     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1125

بتاريخ 23-06-1962

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : سبب القرار الادارى                               

فقرة رقم : 1

أنه و لئن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارتها الصادرة بالإحالة إلى المعاش بالتطبيق للمادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة . كما أن المفروض فى هذه القرارات أنها تهدف فى جميع الأحوال إلى المصلحة العامة و إلى تحقيق ذات الغرض التى منحت الإدارة من أجله سلطة أصدارها و أنها قائمة على سببها المبرر و بذا تحمل قرينة المشروعية التى لا تزايلها لمجرد عدم تسببها أو لمجرد خلو ملف خدمة الموظف مما يصح أن يكون سبباً للقرار ما لم يقم على دحض هذه القرينة الدليل العكسى من يطلب إلغاء تلك القرارات إلا ان الإدارة إذا كشفت عن الأسباب الواقعية لهذه القرارات و إستظهرتها المحكمة من ظروف الدعوى وجب على القضاء الإدارى أن يبسط رقابته القانونية على تلك الأسباب ليستبين صحتها ، فإذا استبان أنها غير مستخلصة من أصول ثابتة فقد القرار الأساس القانونى الذى ينبغى أن يقوم عليه وكان مشوباً بعيب مخالفة القانون .

 

                    ( الطعن رقم 2228 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/6/23 )

=================================

الطعن رقم  1491     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 287

بتاريخ 28-12-1963

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : سبب القرار الادارى                                

فقرة رقم : 2

إذا قام القرار الإدارى على عدة أسباب فإن إستبعاد أى سبب من هذه الأسباب لا يبطل القرار و لا يجعله غير قائم على سببه طالما أن الأسباب الأخرى تؤدى إلى نفس النتيجة .

 

                     ( الطعن رقم 1491 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/12/28 )

=================================

الطعن رقم  0417     لسنة 09  مكتب فنى 09  صفحة رقم 522

بتاريخ 25-01-1964

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : سبب القرار الادارى                               

فقرة رقم : 2

لا محل لما ساقه الحكم المطعون فيه من أن الحكومة قد إتخذت فى بادئ الأمر سبباً للقرار المطعون فيه ، و هو إشتراك المدعى فى عملية تهريب سبائك ذهبية ، و عندما تبين لها أن هذا القول غير صحيح . ساقت سبباً جديداً هو قرار وزير الإقتصاد ، و لا وجه للتحدى بذلك طالما أنه قد وضح أن السببين قائمان فى ذات الوقت و أن أحدهما يكفى لحمل القرار على وجه صحيح و إذا تخلف السبب الخاص بأجهزة الأمن و ظل السبب الخاص بالنقد قائماً فيكون قد توافر للقرار المطعون فيه سببه المشروع مما يجعل الحكم بإلغائه فى غير محله ، ذلك أنه إذا أمكن حمل القرار الإدارى على وقائع كشفت عنها أوراق الدعوى بالإضافة إلى تلك التى كانت من ضمن الأسباب التى على أساسها صدر القرار فإن ذلك يكفى لصحته و ينبنى عليه بالتبعية سقوط حجة المدعى فى النعى عليه أو تعييبه بفقدان السبب .

 

 

=================================

الطعن رقم  1790     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1120

بتاريخ 31-05-1964

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : سبب القرار الادارى                               

فقرة رقم : 2

إنه من المسلمات أن الجهة الإدارية غير ملزمة بإبداء أسباب لقرارها و لكنها إن أقامت قرارها على أسباب معينة فإن للقضاء فى سبيل أعمال رقابته على هذه القرارات أن تمحص هذه الأسباب لتبين ما إذا كانت تتفق و حكم القانون أم أنها تخالفه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1586     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1421

بتاريخ 22-05-1965

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : سبب القرار الادارى                               

فقرة رقم : 1

إن الجهة الادارية ليست ملزمة بذكر أسباب لقرارها أن لم يلزمها القانون بذكر هذه الأسباب و فى هذه الحالة تحمل قراراتها على القرينة العامة التى تقضى بافتراض وجود أسباب صحيحة لهذه القرارات و على من يدعى العكس اثبات ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  1586     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1421

بتاريخ 22-05-1965

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : سبب القرار الادارى                                

فقرة رقم : 2

إن إشارة مصدر القرار فى ديباجته الى إطلاعه على مذكرة النيابة الادارية و ملف تحقيقها و كتاب مكتب الأمن الموجه الى مكتب الشكاوى يعنى أنه اتخذ منها أسباباً لقراره المطعون عليه و من ثم يكون القول بعدم وجود أسباب لهذا القرار فى غير محله و يتعين اطراحه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0889     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 87 

بتاريخ 12-11-1966

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : سبب القرار الادارى                               

فقرة رقم : 3

أنه و لئن كان الأصل أن تقدير توافر شرط حسن السيرة و السمعة أو عدم توفره فيمن يعهد إليهم بالقيام على شئون التربية و التعليم من الأمور التى تترخص بالادارة فيها الا أنه يتعين أن تكون النتيجة التى تصل إليها مستخلصة استخلاصا سائغا من وقائع صحيحة منتجة فى الدلالة على هذا المعنى . و إلا كان قرارها فاقدا لركن من أركانه هو ركن السبب و وقع مخالفا للقانون .

 

                    ( الطعن رقم 889 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/11/12 )

=================================

الطعن رقم  1362     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 282

بتاريخ 26-11-1966

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : سبب القرار الادارى                               

فقرة رقم : 3

أن الملابسات التى إكتنفت أصدار القرار محل الطعن تفصح بجلاء عن أن الادارة تذرعت بالأدعاء بأخلال المطعون ضده و رفاقه بألتزاماتهم بالبناء و التسوير بقصد الاستيلاء على الجانب الأكبر من القطعة المخصصة لهم لتوزيعها على آخرين غيرهم بمقولة أن فى ذلك تحقيقا لمصلحة عامة هى تفريج أزمة المقابر و ذلك حجة داحضة فالثابت أن الجبانة غصت بالمساحات التى سبق تخصيصها للمنتفعين و لم يعد متسع لمساحات أخرى و أن المساحات التى سبق أن خصصت روعى فى تخصيصها حاجة المنتفعين بها و ليس فى أقتطاع أجزاء من القطع التى خصصت لأربعة ممن سبق الترخيص لهم ما يعتبر حلا للأزمة التى صورتها المحافظة و لا أجراء عامل يدعو إليه الصالح العام  و يجعل الناس أمامه سواسية فى التضحيات و المنافع فإذا أضيف أن الاتجاه إلى إقتطاع هذه الأجزاء لم يكن وليد بحث جدى لتفريج هذه المشكلة سواء فيما يتعلق بأحتياجات المقتطع منهم من جهة أو كفاية الأجز اء القليلة المقتطعة فى سد حاجة المواطنين الذين قيل أن طلباتهم أنهالت للحصول على مساحات بأرض الجبانة من جهة أخرى و إذا روعى أيضا أن المحافظة لم تلق بالا إلى ما أقترح من تخصيص قطعة أرض لأقامة جبانة جديدة تفى بحاجة المنتفعين ، دل ذلك فى مجموعه على أنعدام السبب المعقول المبرر للقرار و المؤدى إلى صحة النتيجة التى إنتهى إليها .

 

                 ( الطعن رقم 1362 لسنة 10 ق ، جلسة 1966/11/26 )

 

=================================

الطعن رقم  1571     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 395

بتاريخ 17-12-1966

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : سبب القرار الادارى                                

فقرة رقم : 4

أنه و لئن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها بفصل الموظفين من غير الطريق التأديبى الا أنها إذا ما ذكرت أسباباً لقرارها فإن هذه الأسباب تكون خاضعة لرقابة القضاء الإدارى للتحقق من مطابقتها و عدم مطابقتها للقانون و أثر ذلك على النتيجة التى إنتهى إليها قرارها . فإذا إستبان لها أنها غير مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً أو قانوناً فقد القرار الأساس القانونى الذى ينبغى أن يقوم عليه و كان مشوبا بعيب مخالفة القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0699     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 610

بتاريخ 11-02-1967

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : سبب القرار الادارى                               

فقرة رقم : 1

لما كانت الجرائم المعاقب عليها طبقاً لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1957 و منها جريمة التهريب من غير المسافرين المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة تغلب عليها الصفة المالية فقد نص القانون على تعليق رفع الدعوى العمومية أو إتخاذ أى إجراء فيها على إذن وزير المالية و الإقتصاد أو من ينيبه ، و أجاز له أو لمن ينيبه فى حالة عدم الإذن - بالنظر إلى الظروف و الملابسات - أن يأمر بمصادرة الأشياء موضوع المخالفة إدارياً . و يترتب على عدم الإذن أن يمتنع على النيابة العامة رفع الدعوى العمومية أو إتخاذ أى إجراء فيها فلا تتصل بالدعوى و  تمتد إليها ولايتها ، و يكون القرار الذى يصدره الوزير أو من ينيبه بمصادرة الأشياء موضوع المخالفة قراراً إدارياً و ليس قراراً قضائياً و يلزم لقيام هذا القرار أن يقوم على سببه المبرر له ، فلا تتدخل الإدارة بإجراء المصادرة إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخلها هى ثبوت وقوع المخالفة لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1957 ، و للقضاء الإدارى أن يراقب صحة قيام هذه الوقائع و صحة تكييفها القانونى ، و تتمثل المخالفة فى الدعوى الراهنة فى ثبوت إخفاء المطعون ضده للنقود المضبوطة بقصد تهريبها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0625     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 6  

بتاريخ 21-10-1967

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : سبب القرار الادارى                               

فقرة رقم : 1

إن دور القضاء الإدارى يقتصر على مراقبة صحة السبب الذى تذرعت به جهة الإدارة فى إصدار قرارها . . و لا يسوغ أن يتعداه إلى ما وراء ذلك بإفتراض أسباب أخرى يحمل عليها القرار .

 

                     ( الطعن رقم 625 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/10/21 )

=================================

الطعن رقم  0423     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 165

بتاريخ 28-12-1968

الموضوع : قرار                     

 الموضوع الفرعي : سبب القرار الادارى                               

فقرة رقم : 1

أصدر مدير عام الإدارة العامة للمعامل فى 20 من فبراير سنة 1964 قراره المطعون فيه بخصم خمسة أيام من مرتب المدعى و ذلك لخروجه على ما يقتضيه الواجب الوظيفى من إلتزام المسلك الحميد لأنه بتاريخ 19 من مايو سنة 1963 كان موفداً فى بعثة داخلية بكلية الطلب بجامعة القاهرة و استعمل القسوة مع عامل المصعد بمستشفى القصر العينى بأن اعتدى عليه بالضرب و أحدث به الأصابات المبينة فى التقرير الطبى . و ليس فيما نسب إلى المدعى - فى الظروف السابق بيانها - و أثناء بعثته الداخلية بكلية الطب ،  ما ينطوى على خروج من جانبه على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته كطبيب بالإدارة العامة للمعامل أو ما ينعكس على عمله فى تلك الوظيفة ، إذ الواقع من الأمر أن ما نسب إليه بفرض ثبوت صحته لا يعدو أن يكون مخالفة طلابية حدثت بمناسبة رغبته فى استخدام مصعد الكلية و منع عامل هذا المصعد له من ذلك ، و مثله فى شأن هذه المخالفة كمثل أى طالب آخر فى الكلية .

   و لما كان سبب القرار التأديبى - فى نطاق الوظيفة العامة - هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته أو خروجه على مقتضياتها أو إرتكابه خارج الوظيفة العامة ما ينعكس عليها ، فإذا لم يثبت فى حقه شئ من ذلك كان القرار الصادر بمجازاته فاقداً لركن من أركانه هو ركن السبب و وقع مخالفاً للقانون .

   و إذا كان ما نسب إلى المدعى أثناء بعثته على الوجه السابق بيانه لا يعتبر إخلالاً منه بواجبات وظيفته أو خروجاً على مقتضياتها - فإن القرار المطعون فيه الصادر بمجازاته بالخصم من مرتبه يكون فاقداً لركن السبب الأمر الذى يتعين معه إلغاؤه و إذ قضى الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يكون قد أصاب الحق فى النتيجة التى إنتهى إليها .

 

                    ( الطعن رقم 423 لسنة 13 ق جلسة 1968/12/28 )

=================================

الطعن رقم  0775     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 421

بتاريخ 22-02-1969

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : سبب القرار الادارى                               

فقرة رقم : 2

إن القرار التأديبى شأنه شأن أى قرار إدارى آخر يجب أن يقوم على سبب يبرره و سبب القرار التأديبى بوجه عام، هو اخلال الموظف بواجبات وظيفته أو إتيانه عملاً من الأعمال المحرمة عليه، فكل موظف يخالف الواجبات التى تنص عليها القوانين أو اللوائح، و يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته المنوط به تأديتها، أو سلك سلوكاً ينطوى على أهمال أو تقصير فى القيام بواجباته أو خروج على مقتضيات الوظيفة أو اخلال بكرامتها، إنما يرتكب ذنباً إدارياً يسوغ لجهة الإدارة المختصة تأديبه .

 

                ( الطعن رقم 775 لسنة 13 ق ، جلسة 1969/2/22 )

=================================

الطعن رقم  1467     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 661

بتاريخ 03-05-1969

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : سبب القرار الادارى                               

فقرة رقم : 2

أن القرار الذى يصدره الوزير المختص أو من ينيبه عنه بالنظر إلى الظروف و بمراعاة الملابسات على النحو المتقدم ، و الإكتفاء بمصادرة السلع المستوردة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1959 فى شأن الأستيراد ، هو فى حقيقته قرار إدارى لا قضائى ، و بهذه المثابة يلزم ، شأنه فى ذلك شأن أى قرار إدارى آخر ، أن يقوم على سببه المبرر له فلا تتدخل الإدارة بأجراء المصادرة الإدارية إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخلها هى ثبوت وقوع المخالفة لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1959 سالفة الذكر ، و للقضاء الإدارى سلطة مراقبة صحة قيام هذه الوقائع و صحة تكييفها القانونى نزولا على مبدأ المشروعية و سيادة القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0021     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 723

بتاريخ 24-05-1969

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : سبب القرار الادارى                                

فقرة رقم : 4

و قد تبين أن القرار التأديبى المطعون فيه قد بنى على سببين فإنه و إن كان قد ثبت للمحكمة عدم صحة السبب الثانى الذى قام عليه الجزاء محل هذه المنازعة  و هو الخاص بمخالفة المطعون ضده التعليمات المالية ، إلا أن هذا القرار يظل على الرغم من ذلك محمولاً على سببه الأول الخاص بخروجه على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته ، بتطاوله على رؤسائه بدون وجه حق ، و بذلك تكون النتيجة ، التى إنتهى إليها القرار التأديبى فى هذا الشق منه ، مستخلصة أستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً و قانوناً ، و من ثم يكون القرار المطعون فيه قد قام على سببه الصحيح المبرر له ، و صدر مطابقاً للقانون ، و لا يغير من هذه النتيجة كون القرار المذكور غير صحيح فى الشق الآخر منه إذ جرى قضاء هذه المحكمة على أنه إذا قام القرار الادارى على أكثر من سبب واحد ، فإن إستبعاد أى سبب منه لا يبطل القرار ، و لا يجعله غير قائم على سببه ، طالما كان السبب الآخر يؤدى إلى النتيجة ذاتها فضلاً عن تناسب الجزاء فى الطعن الراهن مع الذنب الادارى الذى ثبت فى حق المطعون عليه .

 

                        ( الطعن رقم 21 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/5/24 )

=================================

الطعن رقم  0365     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 148

بتاريخ 24-06-1973

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : سبب القرار الادارى                               

فقرة رقم : 1

إن قضاء هذه المحكمة إستقر على أنه و لئن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها و يفترض فى القرار غير المسبب أنه قام على سببه الصحيح ، و على من يدعى العكس أن يقيم الدليل على ذلك إلا أنه إذا ذكرت أسباباً من تلقاء نفسها ، أو كان القانون يلزمها بتسبيب قرارها فإن ما تبديه من أسباب يكون خاضعاً لرقابة القضاء الإدارى و له فى سبيل إعمال رقابته أن يمحص هذه الأسباب للتحقق من مدى مطابقتها للقانون ، و أثر ذلك فى النتيجة التى إنتهى إليها القرار ، و هذه الرقابة القانونية تجد حدها الطبيعى فى التأكد مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً و قانوناً ، فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها مادياً - لا ينتج النتيجة التى يتطلبها القانون ، كان القرار فاقداً لركن من أركانه هو ركن السبب و وقع مخالفاً للقانون أما إذا كانت النتيجة مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً و قانوناً فقد قام القرار على سببه ، و كان مطابقاً للقانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1115     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 80 

بتاريخ 29-12-1973

الموضوع : قرار                     

 الموضوع الفرعي : سبب القرار الادارى                               

فقرة رقم : 1

يبين من مذكرة إدارة المباحث العامة المؤرخة 10 من سبتمبر سنة 1968 السالف الإشارة إليها أن رفض جهة الإدارة الترخيص للمدعى بالسفر إلى الخارج إنما يقوم على سببين أولهما أن المدعى أعطى دروسا خصوصية لبعض طلبة الكلية بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات و لائحته التنفيذية و ثانيهما أن المدعى أتهم بالتلاعب فى درجات هؤلاء الطلبة بالكنترول من واقع طلب أحد زملائه من هؤلاء الطلبة الإتصال بالمدعى لأخذ دروس خصوصية منه بوصفه عضوا فى الكنترول وقد رددت هذه الأسباب مذكرة الجهة الإدارية المقدمة لهذه المحكمة بجلسة 13 من مايو سنة 1972 و إذ كانت الواقعة محل السبب الأخير- و هو السبب الأهم - لم تثبت من التحقيق الذى أجرته الكلية حسبما يبين من مذكرة السيد المحقق و التى لم يسند فيها هذه الواقعة إلى المدعى و إنما أسندت إلى زميله وحده فإن هذا السبب يكون قد انتزع من غير أصول تنتجه و ليس عليه دليل فى الأوراق .

  متى كان ذلك ما تقدم، و كان تقدير الجهة الإدارية فى عدم الترخيص للمدعى بالسفر إلى الخارج قد قام على السببين مجتمعين، فإن تخلف أحد السببين المذكورين - و هو الأهم - طبقا لما سلف الايضاح، يعيب القرار المطعون فيه و يتعين لذلك القضاء بالغائه، و لا وجه لما أثارته الجهة الإدارية من أنه كان حتما على المدعى أن يوجه طعنه إلى الغاء القرار الصادر من المباحث العامة بادراج اسمه فى قوائم الممنوعين من السفر بوصف أن قرار مصلحة الهجرة و الجوازات و الجنسية بعدم منحه جواز سفر و تأشيرة خروج قد قام على أساس القرار الأول، ذلك وضع المدعى فى قوائم الممنوعين من السفر إنما جاء نتيجة لرفض طلبه التصريح له بالسفر و هو ما أفصحت عنه صراحة مذكرة المباحث العامة المؤرخة 10 من سبتمبر سنة 1968 .

 

                     ( الطعن رقم 1115 لسنة 15 ق، جلسة 1973/12/29 )

=================================

الطعن رقم  0997     لسنة 25  مكتب فنى 27  صفحة رقم 89 

بتاريخ 12-12-1981

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : سبب القرار الادارى                               

فقرة رقم : 1

قرار إدارى - قيد أحد الأفراد فى سجل الخطرين على الأمن - إختصاص قيد أحد الأفراد فى سجل الخطرين على الأمن - إعتباره قرارا إداريا قوامه افصاح الجهة الإدارية المختصة عن إرادتها بما لها من سلطة فى إدراج شخص ما فى سجل الخطرين على الأمن اقتناعها منها بأعتوار مسلكه و إنحراف سلوكه و رجحان النزعة الإجرامية فى منهجه و ذلك بقصد إحداث أثر لا ريب فيه و لا جحود له و هو أن يكون المدرج أسمه فى سجل الخطرين فى صدارة من تحوم حولهم الشبهات و تشير إليهم أصابع الاتهام عند وقوع جريمة من الجرائم التى حشر تحت لوائها و أن يوضع فى موطن الريبة حينما يتطلب الأمر الرجوع إلى جهات الأمن للوقوف على رأيها بالنسبة لصحيفة صاحب الشأن و مدى نقائها فضلاً على ما يستتبعه ذلك من متابعة و ملاحقة لا جدال فى كونها تنال من السمعة و تنتقص من القدر - نتيجة ذلك : إختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعة فى هذا الشأن .

 

                      ( الطعن رقم 997 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/12/12 )

=================================

الطعن رقم  1109     لسنة 25  مكتب فنى 28  صفحة رقم 455

بتاريخ 29-01-1983

الموضوع : قرار                     

 الموضوع الفرعي : سبب القرار الادارى                               

فقرة رقم : 1

إمتناع السجل المدنى عن أعطاء بطاقة شخصية لمن يدين بالبهائية - قرار إدارى يخالف القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1546     لسنة 28  مكتب فنى 28  صفحة رقم 511

بتاريخ 19-02-1983

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : سبب القرار الادارى                               

فقرة رقم : 1

حل رابطة مرشدى هيئة قناة السويس بالإسماعيلية إستناداً إلى نص الفقرة " 4 " من المادة 57 من القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات و المؤسسات الخاصة و التى تجيز حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية بعد أخذ رأى الإتحاد المختص إذا إرتكبت مخالفة جسيمة للقانون أو إذا خالفت النظام العام أو الآداب - أضراب مرشدى هيئة قناة السويس - أعضاء هذه الرابطة شاركت فى الاضراب و مارست من خلاله بحكم انتمائها للرابطة ضغوطا على زملائهم منحرفين بالرابطة عن هدفها الاجتماعى الذى حدده لها نظامها الأساسى فأضحت موطن خطر على حسن سير العمل بالمرفق - القرار المطعون فيها الصادر بحل الرابطة قام على سبب صحيح مطابق للقانون - لا ينال من سلامته النعى عليه بعدم التسبيب أو عدم أخذ رأى الأتحاد المختص قبل إصداره لما ثبت من أن هذا القرار قد أشار فى ديباجته إلى كتاب وزيرة الشئون الإجتماعية المتضمن أسباب الحل و هو ما يعد تسبيبه فى صدد شكليات القرارات التى تطلبها القانون وما تبين من الأوراق من عدم وجود إتحاد نوعى لروابط و جمعيات المرشدين فى الجمهورية .

 

                       ( الطعن رقم 1546 لسنة 28 ق ، جلسة 1983/2/19 )

=================================

الطعن رقم  0058     لسنة 04  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1729

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : سبب القرار الادارى                               

فقرة رقم : 1

تجب التفرقة بين وجوب تسبيب القرار الإدارى كإجراء شكلى قد يتطلبه القانون و بين وجوب قيامه على سبب يبرره صدقا و حقا كركن من أركان انعقاده فلئن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها إلا إذا أوجب القانون ذلك عليها و عندئذ يتعين عليها تسبيب قرارها و إلا كان معيبا بعيب شكلى ، أما إذا لم يوجب القانون تسبيب القرار فلا يلزمها ذلك كإجراء شكلى لصحته ، بل و يحمل القرار على الصحة كما يفترض فيه ابتداء قيامه على سبب صحيح ، و ذلك كله حتى يثبت العكس - لئن كان ذلك كذلك ، إلا أن القرار الإدارى ، سواء أكان لازما تسبيبه كإجراء شكلى أم لم يكن هذا التسبيب لازما ، يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقا و حقا ، أى فى الواقع و فى القانون ، و ذلك كركن من أركان انعقاده ، باعتبار القرار تصرفا قانونيا ، و لا يقوم أى تصرف قانونى بغير سببه ، و السبب فى القرار الإدارى هو حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانونى هو محل القرار ، ابتغاء وجه الصالح العام الذى هو غاية القرار . و القرار المطعون فيه هو قرار فصل بغير الطريق التأديبى صدر بالاستناد إلى الفقرة 6 من المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة ، و هو قرار لا تلتزم الإدارة بتسبيبه كإجراء شكلى ، إلا أنه يجب  أن يقوم على سبب يبرره ، و إن كان يفترض فيه ابتداء قيامه على سبب صحيح حتى يثبت العكس  .

 

 

=================================

الطعن رقم  0743     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 30 

بتاريخ 05-11-1966

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : سبب القرار الادارى                               

فقرة رقم : 7

أن القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالألغاء بل لكل من القضائين أساسه الخاص الذى يقوم عليه ، كما أن عيب عدم الاختصاص أو عيب الشكل الذى قد يشوب القرار الادارى فيؤدى إلى ألغائه لا يصلح حتما و بالضرورة أساسا للتعويض ما لم يكن العيب مؤثرا فى موضوع القرار فإذا كان القرار سليما فى مضمونه محمولا على أسبابه المبررة رغم مخالفة قاعدة الاختصاص أو الشكل فإنه لا يكون ثمة محل لمساءلة الجهة الادارية عنه و القضاء عليها بالتعويض لأن القرار كان سيصدر على أى حال بذات المضمون أو تلك القاعدة قد روعيت - و لما كان القرار الصادر بفصل المدعى صحيحا فى مضمونه لقيامه على السبب المبر له قانونا - فإنه لا يستحق تعويضا عنه لمجرد كونه مشوبا بعيب عدم الاختصاص .

 

                 ( الطعنان رقما 743 ، 748 لسنة 9 ق ، جلسة 1966/11/5 )

=================================

الطعن رقم  0620     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 229

بتاريخ 19-11-1966

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : سبب القرار الادارى                               

فقرة رقم : 6

لو صح أن المدعى كان مريضا بمرض نفسى عرضة للتحول إلى مرض عقلى و أنه كان يجوز للجهة الادارية أن تستند إلى هذا السبب لأصدار القرارين المطعون فيهما بما لها من سلطة تقديرية وفقا لأحكام المادتين 4 ، 12 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فإن ذلك ما كان يسوغ على أية حال أن يقوم القضاء الادارى مقام الادارة فى أحلال سبب آخر محل السبب غير الصحيح الذى قام عليه القراران المذكوران بغية حملهما و أن يحكم من ثم برفض الدعوى ذلك أنه متى كان الأمر متعلقا بسلطة تقديرية يترك فيها القانون للجهة الادارية قدرا من الترخص تزن على مقتضاه ملاءمة منح الترخيص أو رفضه لم يجز للقضاء أن يترجم عنها إحساسها و إقتناعها بتحقق أو عدم تحقق الإعتبارات الموضوعية التى يبنى عليها تصرفها التقديرى و لا أن يصادر حريتها فى أختيار الأسباب التى يقوم عليها قرارها لأن هذا المسلك من شأن الادارة وحدها لا يجوز فيه قيام القضاء مقامها فيما هو حرى بتقديرها و وزنها و على ذلك يقتصر دور القضاء الادارى على مراقبة صحة السبب الذى تذرعت به الادارة فى رفضها للترخيص فإن كان من الأسباب الداخلة فى الظاهر ضمن المبررات التىتحتم رفضها للترخيص إستنادا إلى سلطتها المقيدة لم يسغ له أن يتعداها إلى ما وراء ذلك بأفتراض أسباب ظنية أخرى قد تحمل عليها سلطتها التقديرة بل تقتصر ولايته على رقابة صحة السبب المزعوم فإن تبين له عدم صحته وجب عليه الحكم بألغاء القرار الذى قام على هذا السبب

 

                ( الطعن رقم 620 لسنة 11ق ، جلسة 1966/11/19 )

=================================

الطعن رقم  0863     لسنة 14  مكتب فنى 21  صفحة رقم 43 

بتاريخ 02-02-1976

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : سبب القرار الادارى                               

فقرة رقم : 2

إن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه و لئن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها و يفترض فى هذا القرار غير المسبب أنه قام على سببه الصحيح و على من يدعى العكس أن يقيم الدليل على ذلك، إلا أنه إذا ذكرت أسباباً فإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء الإدارى للتحقق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون و أثر ذلك فى النتيجة التى إنتهى إليها القرار، و هذه الرقابة القانونية تجد حدها الطبيعى فى التحقق مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً و قانوناً، فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها، أو كان تكييف الوقائع - على فرض وجودها مادياً - لا ينتج النتيجة التى يتطلبها القانون كان القرار فاقداً لركن من أركانه هو ركن السبب و وقع مخالفاً للقانون. أما إذا كانت النتيجة مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً و قانوناً، فقد قام القرار على سببه و كان مطابقاً للقانون.

   و من حيث أن الجهة الإدارية المدعى عليها قدمت لهذه المحكمة بجلسة 7 من ديسمبر سنة 1975 حافظة إنطوت على تقرير مكتب المخابرات العامة بالسفارة المصرية ببون غير مؤرخ نسب فيه إلى المدعى وجود صلة غير مشروعة بينه و بين سيدة أمانية تدعى ... و جاء بهذا التقرير أنها شوهدت معه فى أوضاع شائنة بواسطة بعض العاملين بالسفارة و أنه يحتمل وجود صلة بين هذه السيدة و إحدى أجهزة المخابرات الأجنبية، و قد إنتهى التقرير إلى التوصية بنقل المدعى من وزارة الخارجية لما هو معروف عنه من ميله إلى النساء و ضعفه أمامهن و أنه لا يؤدى واجبات وظييفته على الوجه الأكمل، و قد أرسل هذا التقرير بكتاب مؤرخ فى 1963/10/10 من السيد/ مدير مكتب رئيس المجلس التنفيذى إلى السيد مدير مكتب نائب وزير الخارجية جاء به أن السيد رئيس المجلس التنفيذى وافق على المقترحات الواردة بالتقرير، و يرى ضرورة تنفيذ نقل المدعى فى الميعاد و المهلة المحددة له و إلا يعتبر غائباً عن وظيفته و يفصل، كما أرسل التقرير المشار إليه كذلك إلى السيد سكرتير السيد : رئيس الجمهورية للمعلومات. و لما كان القرار الجمهورى المطعون فيه الذى قضى بنقل المدعى من وزارة الخارجية إلى مصلحة الضرائب قد صدر فى 1964/2/12 أى فى تاريخ لاحق لكتاب السيد رئيس المجلس التنفيذى بالموافقة على تقرير المخابرات العامة بنقله و المرسل لوزارة الخارجية فى 1964/10/10 مما يفيد أن سبب هذا النقل هو ما جاء بهذا التقرير، و إذ قدمت الجهة الإدارية لهذه المحكمة الوقائع الواردة بالتقرير كسبب لإصدار القرار الجمهورى المطعون فيه، فإنها تخضع للرقابة القضائية التى تسلطها هذه المحكمة لوزن هذا القرار بميزان المشروعية لتبين ما إذا كان هذا السبب مستمداً من أصول موجودة أم غير موجودة، و ما إذا كان مستخلصاً إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجه مادياً أو قانوناً أم لا.

   و من حيث أن الثابت من الأوراق أن الوقائع الواردة بتقرير المخابرات العامة المشار إليه و التى كانت سبب نقل المدعى من وزارة الخارجية، لم يجر أى تحقيق فيها رغم خطورتها و كان من الواجب قانوناً سماع أقوال شهود هذه الوقائع و دفاع المدعى للتحقق من صحة ما نسب إليه، و من ثم فإن ما ذلك فى هذا التقرير لا يعدو مجرد أقوال مرسلة غير مؤيدة بأى دليل، خاصة و أن السيد المدع قد ذكر فى دفاعه أن سبب نقله هو الخلاف الذى كان قائماً بينه و بين السيد الملحق العسكرى بسفارة بون فى وقت معاصر لكتابة تقرير المخابرات و أن السيد الملحق العسكرى كان على صلة وثيقة بمراكز القوى فى ذلك الوقت على التفصيل المبين فى تقرير طعنه و مذكرة دفاعه و هو ما لم تنقضه الجهة الإدارية.

   و من حيث أنه بالإطلاع على ملف خدمة السيد ... المدعى بإعتباره الوعاء الطبيعى للوظيفة و العنصر الأساسى الذى يستهدى به فى تقرير كفايته و سلوكه فى عمله - تبين أنه بدأ خدمته بالحكومة سنة 1943 مأموراً مساعداً بمصلحة الضرائب و تدرج بالترقية فى وظائف هذه المصلحة حتى رقى فى 1956/3/31 إلى الدرجة الثالثة بالكادر الفنى العالى بالإختيار و فى 1957/5/27 عين سكرتيرا أول بوزارة الخارجية بمقتضى القرار الجمهورى رقم 494 لسنة 1957 و رقى إلى درجة مستشار بهذه الوزارة فى 1961/6/10 بالقرار الجمهورى رقم 677 لسنة 1961، و أن ما ورد بملف الخدمة يدل على كفائه المدعى فى عمله و حسن سلوكه و قد أوصت التقارير السرية المودعة بالملف بترقيته فى نسبة الإختيار لأمانته و كفائته و أخلاقه الحميدة و لم يوجد بملفه ما يدل على إجراء أى تحقيقات معه أو توقيع جزاءات عليه. كما تبين أن المدعى عين فى 1974/7/7 بمقتضى القرار الجمهورى رقم 1083 لسنة 1974 فى وظيفة من الفئة العالية [1400 / 1800 جنيهاً] بوزارة المالية مع منحه بدل التمثيل المقرر لوظيفة وكيل وزارة و قد قدم المدعى حافظة إنطوت على وثيقة صادرة فى 1963/7/5 معتمدة من سفارة ألمانيا الغربية تفيد منحه ميدالية الشرف الذهبية "ميركاتور" لمدينة دويسبورج تقديراً للمجهود الجليل الذى قام به لإنجاح أسبوع الجمهورى العربية الذى أقيم فى هذه المدينة فى المدمة من 6/29 إلى 1963/7/7 . كما قدم نسخة من الجريدة الرسمية المصرية الصادرة فى 1964/3/24 أى بعد أقل من شهر و نصف من تاريخ صدور القرار المطعون فيه تفيد موافقة السيد / رئيس الجمهورية على الإذن للمدعى فى قبول و حمل وسام الإستحقاق لجمهورية ألمانيا الإتحادية من طبقة كومندور الذى منحه عام 1961 بمناسبة نقله من سفارة الجمهورية العربية المتحدة فى بون.

   و من حيث أنه تأسيساً على ما تقدم يكون السبب الذى إستندت إليه الجهة الإدارية المدعى عليها لنقل المدعى إلى مصلحة الضرائب فى وظيفة من الدرجة الثانية بمقتضى القرار الجمهورى رقم 546 لسنة 1964 غير مستمد من أصول صحيحة تنتجه مادياً و قانوناً، و ينفيه الثابت من ملف خدمة المدعى و المستندات المقدمة منه على ما سبق بيانه، و من ثم يكون القرار المطعون فيه فاقداً لركن من أركانه و هو ركن السبب و وقع مخالفاً للقانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه.

 

              ( الطعنان رقما 863 و 1278 لسنة 14 ق ، جلسة 1976/2/2 )

 

=================================

 

سحب القرار الادارى

=================================

الطعن رقم  0587     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1309

بتاريخ 23-05-1959

الموضوع : قرار

فقرة رقم : 1

إن قرار الفصل سواء إعتبر صحيحاً أو غير صحيح فسحبه جائز على أى الحالين ؛ لأنه إذا إعتبر مخالفاً للقانون فلا جدال فى جواز سحبه ؛ إذ السحب يكون مقصوداً به مفاداة الإلغاء القضائى ؛ و لأنه إذا إعتبر مطابقاً للقانون فالسحب هنا جائز إستثناء ؛ إذ و لو أن الأصل أن السحب لا يتم إعمالاً لسلطة تقديرية ، إلا أنه من الجائز إعادة النظر فى قرارات فصل الموظفين و سحبها لإعتبارات تتعلق بالعدالة ؛ لأن المفروض أن تنقطع صلة الموظف بالوظيفة بمجرد فصله ، و أنه يجب لإعادته إلى الخدمة صدور قرار جديد بالتعيين ، و لكن قد يحدث خلال فترة الفصل أن تتغير شروط الصلاحية للتعيين ، و قد يغدو أمر التعيين مستحيلاً أو قد يؤثر الفصل تأثيراً سيئاً فى مدة خدمة الموظف أو فى أقدميته و من جهة أخرى قد تتغير الجهة التى تختص بالتعيين فتصبح غير تلك التى فصلت الموظف ، و قد لا يكون لديها الإستعداد لإصلاح الأذى الذى أصاب الموظف بفصله ، أو غير ذلك من إعتبارات العدالة التى توجب علاج هذه النتائج الضارة . 

 

                      ( الطعن رقم 587 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/5/23 )

=================================

الطعن رقم  0432     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 356

بتاريخ 13-02-1960

الموضوع : قرار                     

 الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى                               

فقرة رقم : 3

لا جدوى من التحدى بفوات ميعاد الستين يوما على التسوية التى أجرتها الإدارة فى حق المدعى بالتطبيق للقرار الصادر فى 20 من يناير سنة 1952 ، ما دامت هذه التسوية قد تمت بعد العمل بالقانون رقم 331 لسنة 1953 الذى حظر التثبيت حتى بالنسبة إلى من كان يجوز تثبيتهم استثناء قبل نفاذه ، ذلك أنه و لئن كان جواز أو عدم جواز تثبيت من كان من فئة سائقى القطارات متروكا زمامه لتقدير الإدارة طبقا لقرار مجلس الوزراء المشار إليه المجيز لهذا التثبيت أو عدمه مما كان يضفى بالتالى على تصرف الإدارة - أن قدرت التثبيت فى حق موظف من هذه الفئة - صفة القرار الإدارى فى هذا الخصوص فيسحب على مثل هذا الموظف المركز الذاتى الخاص بالافادة من أحكام التثبيت و مما كان يستتبع حصانة القرار من فوات ميعاد الستين يوما ، الا أنه بعد أن صدر القانون رقم 331 لسنة 1953 حاظرا التثبيت بصفة آمرة ناهية ، أصبح مثل هذا التثبيت فى ظل القانون الأخير لا يعدو أن يكون مجرد تسوبة عادية لمعاش لا ينشأ و لا يكتسب المركز القانونى فيه بالاجراء الإدارى الخاص بالتسوية و إنما المرد فى الحق أو عدمه إلى القانون ، و تكون المنازعة و الحالة هذه من المنازعات التى يستمد أصل الحق فيها من القوانين و اللوائح دون أن يلزم لنشوء هذا الحق صدور قرار إدارى خاص بذلك ، و بهذه المثابة ينظرها القضاء الإدارى دون التقيد بمعياد الستين يوما المحددة لطلب الالغاء ، و لا تثريب على الإدارة أن رجعت فى التسوية إذا تبين لها أنها محظورة على مقتضى حكم القانون الأخير دون أن يلتزم فى ذلك ميعاد الستين يوما المقررة لسحب القرار الإدارى .

 

                    ( الطعن رقم 432 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/2/13 )

=================================

الطعن رقم  0043     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1243

بتاريخ 21-09-1960

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى                               

فقرة رقم : 3

إن القرار الصادر بتسريح المدعى من الخدمة لا يتضمن سحبا كليا للقرار الصادر بطرده منها ، بل هو كما وصفته الإدارة ذاتها - تعديل للقرار المذكور بتخفيف العقوبة التأديبية الواردة فيه من الطرد إلى التسريح من حيث الآثار التى تترتب على كل منهما ، مع الأبقاء على المبدأ المشترك بينهما و هو الأقصاء عن الوظيفة العامة ، و مع جعل هذا التعديل بأثر رجعى باسناده إلى تاريخ تنفيذ قرار الطرد المشار إليه ، و إذ كان الأمر لا يعدو أن يكون تعديلا بأثر رجعى لبعض آثار القرار الأول المطعون فيه مع استمرار مفعوله بالأبقاء على جوهره ، فأن المنازعة المعقودة بالدعوى الراهنة فى شأن هذا القرار تظل قائمة لعدم انحسامها ، و تلاحقه فى صورته الجديدة المتمثلة فى قرار التعديل الذى يشترك معه فى ابراز آثاره ، و هو العزل من الوظيفة العامة ، و الذى ليس من مقتضاه اعادة المدعى إلى الخدمة أو صرف رواتبه إليه من تاريخ حرمانه منها أو منحه التضمينات التى يطالب بها ، تلك الأمور التى كانت و ما تزال موطن تضرره و محل شكايته و منازعته .

 

                    ( الطعن رقم 45/43 لسنة 2 ق ، جلسة 1960/9/21 )

=================================

الطعن رقم  0330     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 88 

بتاريخ 09-12-1961

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى                               

فقرة رقم : 2

ما من شك فى أن إختيار أى من المكانين لإقامة الوحدة المجمعة هو من الملاءمات المتروكة لتقدير الإدارة بما لا معقب عليها فى هذا الشأن و أن قراراتها فى مثل هذه الأمور هى من القرارات العامة التى لا يترتب عليها مراكز ثابتة و يجوز تعديلها فى كل وقت طالما كانت هناك مصلحة عامة تقضى بهذا التعديل ، و لا وجه للطعن على هذه القرارات إلا إذا شابها عيب إساءة إستعمال السلطة .

   فإذا كان الثابت أن الجهة الإدارية كشفت عن سبب عدولها عن قرارها الأول و هو إتصال المكان الجديد الواقع من الجهة الشرقية بمصرف عام و بطرق المواصلات العامة و بأنه يخدم أكبر عدد من المواطنين سواء فى ناحية ششت الأنعام و البلاد القريبة منها و أنه أكثر موافقة من ناحية التأسيس على خلاف المكان الواقع فى الجهة الغربية فإذا أضيف إلى هذا أن الموقع الأول لم يكن قد صدرت إجراءات نزع الملكية عنه و أن الموقع الثانى بالجهة الشرقية لم يكن موقعاً جديدا وقع عليه الإختيار و إنما كان أحد مكانين وقع عليهما الإختيار من بادئ الأمر ، كان قرارها فى هذا سليماً مبرءاً من عيب إساءة إستعمال السلطة لأنها تغيت فى قرارها وجه الصالح العام ، و لا يطعن على ذلك بأن الحكومة تكلفت ثمن الأرض فى الجهة الشرقية ما كانت لتتحمله الجهة الغربية إذ أن الأصل أن الحكومة تعوض كل مالك نزعت ملكيته ، و سلوكها هذا المسلك لا يمكن أن يطعن عليه بأساءة إستعمال السلطة .

    و لما سبق جميعه يكون القرار الصادر بتعديل موقع الوحدة المجمعة بناحية ششت الأنعام من الناحية الغربية إلى الناحية الشرقية الحالية لا ينطوى على أساءة إستعمال السلطة و بالتالى يكون قراراً سليماً مبرءاً من كل عيب .

 

                     ( الطعن رقم 330 لسنة 6 ق ، جلسة 1961/12/9 )

=================================

الطعن رقم  0977     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 237

بتاريخ 13-01-1962

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى                               

فقرة رقم : 2

إن إفتراض موافقة المصلحة بمرو ثلاثين يوماً على تقديم الطلب مستوفياً إلى إدارة الصيدليات دون الإجابة عليه مناطه أن يكون ذلك مستوفياً للشروط الواردة بالقانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة . أما إذا تبين من المعاينة أن هذه الشروط غير متوافرة إما لعدم مطابقة البيانات الواردة بالطلب للواقع أو لإغفال ذكر بعضها فإن هذه الموافقة الضمنية لا يمكن أن تقيد المصلحة ، لأن الأمر يتعلق بسلطة مقيدة بشروط معينة فى منح الرخص لا يمكن التحلل منها و حتى لو كان هناك موافقة صريحة لا ضمنية إو إفتراضية ، و مع ذلك فلو سلم جدلاً بقيام هذا القرار الضمنى بالموافقة فإنه مما لا شك فيه أن للمصلحة أن ترجع فيه و تسحب خلال الستين يوماً التالية لصدوره .

 

                     ( الطعن رقم 977 لسنة 5 ق ، جلسة 1962/1/13 )

=================================

الطعن رقم  0334     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 634

بتاريخ 15-04-1962

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى                               

فقرة رقم : 2

أن هذه المحكمة لا ترى محلاً للخوض فيما إذا كانت إرادة الإدارة مشوبة بعيب من العيوب أفسد إرادتها و رضاءها بالنسبة إلى ركن جوهرى توقف عليه قرارها الصادر بتعين المطعون عليه على إعتبار أنه كتم أمراً لو انكشف لما أقدمت على هذا التعيين ، لا ترى هذه المحكمة وجهاً للخوض فى هذا البحث لأن القرار المطعون فيه بحكم مضمونه و ملابسات إتخاذه لا يستطاع تأويله على معنى حب القرار المنشئ للتعيين ، حتى يسوغ ، من أجل مراقبته البحث فى مدى صحة قرار التعيين أو بطلانه و مدى مطاوعته للسحب أو عدم إستجابته لذلك ، لا محل لهذا كله بعد أن وضح من ملابسات صدور القرار المطعون فيه ، أن الإدارة لم تقصد إلى جعل آثار الفصل من الوظيفة منسحبة على بداية الخدمة حتى يصح القول بأنه أريد به سحب قرار التعيين لبطلانه ، وإنما ربطت قرارها بواقعة منشئة لمانع من موانع البقاء فى الخدمة و هى واقعة القبض على المدعى فى 27 من أكتوبر سنة 1955 لتنفيذ عقوبة الحبس عليه ، و هذه الواقعة تكشف عن نية الإدارة فى أنها لم تقم قرارها على سبب يتعلق بقرار التعيين من حيث فقده أحد شروط صحته أو أركان وجوده و إنما أقامته على ما يصح إعتباره مانعاً من موانع البقاء فى الخدمة ، و ذلك أن القرار المطعون فيه ذكر القبض على المطعون عليه و أراد ما هو تابع له و مسبب عنه ، و هو الإنقطاع عن العمل ، فدل هذا على أنه أراد الفصل من الخدمة على ما رآه محققاً لقيام المانع من البقاء فى خدمة بدأت صحيحة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1136     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 742

بتاريخ 01-03-1964

الموضوع : قرار                     

 الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى                               

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن الجهة الإدارية قد سحبت فى 21 من يونية سنة 1943 قرار فصل المدعى من الخدمة خلال الستين يوماً التالية لتاريخ صدوره و إكتفت فى شأنه بحرمانه من أجره خلال مدة الفصل جزاء وفاقاً لما بدر منه و سواء إعتبر قرار الفصل من الخدمة صحيحاً أو غير صحيح فسحبه جائز على كلا الحالين و لو تم ذلك قبل إنشاء قضاء الإلغاء فى مصر " إذ لو إعتبر الفصل مجافياً لحكم القانون فلا شبهة فى جواز الرجوع فيه و سحبه و لأن السحب يكون مقصوداً به إزالة آثار هذا البطلان أما إذا إعتبر مطابقاً للقانون فالسحب هنا جائز إستثناء إذ و لئن كان الأصل فى السحب أو الرجوع فى القرارات الإدارية ألا يقع أيهما إعمالاً لسطلة تقديرية أو لإعتبارات الملاءمة إلا أنهم سوغوا إعادة النظر فى قرارات الفصل من الخدمة الحكومية و سحبها لنوازع إنسانية تقوم على العدالة إذ المفروض أن تنفصم صلة العامل بالوظيفة بمجرد فصله و يجب لإعادته إلى الخدمة أن يصدر قرار جديد بالتعيين و لكن قد يحدث خلال فترة الفصل أن تتغير شروط الصلاحية للتعيين و قد يغدو أمر التعيين مستحيلاً أو قد يؤثر الفصل تأثيراً ضاراً فى مدة خدمة العامل أو فى أقدميته و قد تتغير الجهة التى تختص بالتعيين فتصبح غير تلك التى فصلت العامل و قد لا يكون لدى الجهة الجديدة الإستعداد لإصلاح الأذى الذى حاق بالعامل من جزاء فصله أو غير ذلك من إعتبارات العدالة التى توجب معالجة هذه النتائج الضارة و على هذا النظر إطراد القضاء الإدارى الفرنسى . و أنه إذا كانت الجهة الإدارية - و هى الحريصة على تجنيب المدعى هذه النتائج الضارة كلها أو بعضها - قد عمدت بحكم هذه القيمة إلى سحب القرار الصادر بفصله مكتفية بحرمانه من الأجر خلال مدة الفصل لكونه لم يؤد لها عملاً يستحق عنه هذا الأجر ، فإن قرارها يكون صحيحاً و يكون قرار الإعادة إلى الخدمة الصادر فى 21 من يونية سنة 1943 منطوياً فى الحقيقة على قرار السحب المشار إليه من حيث خصائصه و آثاره القانونية و يكون من مقتضاه إعتبار القرار المسحوب الخاص بفصل المدعى كأنه لم يكن و يتعين من ثم إعتبار خدمة المدعى بالوزارة متصلة غير منقطعة مما يتعين معه تدرج أجره اليومى بالعلاوات الدورية فى حدود ربط الدرجة المقررة لوظيفته التى أسندت إليه عند بدء التعيين . و أنه و لئن إستقام ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه فى أسبابه من إعتبار قرار الإعادة إلى الخدمة سحباً لقرار الفصل إلا أنه يتضح من التفصيل الذى سلف بيانه أنه لا صحة فيما إنتهى إليه هذا الحكم من أن المدعى يستأهل أن يوضع فى الدرجة "140 / 240 مليم " من بدء تعيينه بوزارة الزراعة فى 16 من مايو سنة 1937 ، إذ لم يكن فى هذا التاريخ منتمياً - بحكم أجره اليومى الأولى و وظيفته - كخادم - إلى الفئة "140 / 240 مليم " بل ينبغى أن يوضع من بدء التعيين فى الفئة "240/100" مليم بأجر يومى قدره 100 مليم يزاد بطريق العلاوات الدورية المقررة طبقاً لكادر العمال .

 

                      ( الطعن رقم 1136 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/3/1 )

=================================

الطعن رقم  1529     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1238

بتاريخ 14-06-1964

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى                               

فقرة رقم : 4

إن قرار فصل المدعى محل الدعوى قد صدر بالموافقة لما يقضى به التطبيق السليم للقانون . و لا تترتب عليه تبعاً لذلك مسئولية الإدارة بالتعويض عنه . و لا يغير من الأمر شيئاً ما قامت به الجهة الإدارية بعد ذلك من سحب لقرار الفصل المنوه عنه ما دام أنه من الجائز لها إجراء هذا السحب حتى و لو كان قرار الفصل مطابقاً للقانون و ذلك طبقاً لما إستقر عليه قضاء هذه محكمة من جواز سحب قرارات الفصل من الخدمة المشروعة لإعتبارات العدالة وحدها .

 

                         ( الطعن رقم 1529 لسنة 6 ق ، جلسة 1964/6/14 )

=================================

الطعن رقم  1259     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 714

بتاريخ 27-02-1965

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى                               

فقرة رقم : 2

إن سحب قرار تعيين المدعى هو إعدام لهذا القرار بأثر رجعى و بإنعدام هذا القرار تعتبر صلته بوظيفته منقطعة و يعتبر فى حكم من لم يصدر أصلاً قرار تعيينه و لئن كانت جهة الإدارة قد ألغت بعد ذلك هذا القرار الساحب إلا أنه ليس من أثر ذلك أن تتغير طبيعته خلال الفترة التى نفذ فيها من قرار ساحب لقرار التعيين قطع صلة المدعى بوظيفته إلى قرار وقف يترتب عليه إعتبار مركزه القانونى فى شأن مرتبه معلقاً حتى يصدر مجلس التأديب العالى قراره فى شأنه ذلك أن الوقف لا ينهى رابطة التوظف بل يسقط ولاية الوظيفة إسقاطاً مؤقتاً أما سحب قرار التعيين فهو إعدام لهذه الرابطة بأثر رجعى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1097     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 256

بتاريخ 02-01-1966

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى                               

فقرة رقم : 1

ان قصارى ما يمكن أن يوصف به القرار المطعون فيه أنه صدر مخالفا لنص القانون الذى أوجب فوات عام على مجازاة المدعى للنظر فى ترقيته مما يجعله قابلا للإلغاء أو السحب بحسب الأحوال فى الميعاد القانونى و عدته ستون يوما من تاريخ صدوره فإذا إنقضى هذا الميعاد دون أن تسحبه الإدارة فإنه يصبح حصينا من أمر الرجوع فيه من جانب مصدره .

 

                    ( الطعن رقم 1097 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/1/2 )

=================================

الطعن رقم  1298     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 259

بتاريخ 02-01-1966

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى                               

فقرة رقم : 1

ان قصارى ما يمكن أن يترتب على تخلف شرط اللياقة الطبية قبل التعيين هو فقدان قرار تعيين المدعى لشرط من شروط صحته و صدوره من ثم مخالفا القانون مما يجعله قابلا للالغاء أو السحب بحسب الأحوال فى الميعاد القانونى و مدته ستون يوما من تاريخ صدوره فإذا انقضى هذا الميعاد دون أن تسحبه الادارة فإنه يصبح حصينا من أمر الرجوع فيه من جانب مصدره .

 

                     ( الطعن رقم 1298 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/1/2 )

=================================

الطعن رقم  1520     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 263

بتاريخ 02-01-1966

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى                               

فقرة رقم : 1

أن القرار الادارى المعيب متى كان من شأنه أن يولد حقا بالمعنى عدم جواز سحب القرار الادارى بعد فوات ميعاد الطعن فيه بالالغاء دون بالالغاء القضائى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1520     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 263

بتاريخ 02-01-1966

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى                               

فقرة رقم : 2

أن السحب الادارى و الالغاء القضائى كليهما جزاء لمخالفة مبدأ المشروعية يؤدى الى انهاء القرار بأثر رجعى اعتبارا من تاريخ صدوره .

 

 

=================================

الطعن رقم  1520     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 263

بتاريخ 02-01-1966

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى                               

فقرة رقم : 3

أن انقضاء ميعاد الطعن بالالغاء بمعنى صيرورة القرار الادارى محل الطعن بالالغاء حصينا ضد الالغاء و هو ما يجعله فى حكم القرار المشروع ، مما يجعله لنفس السبب مصدرا يعتد به شرعا لمراكز قانونية صحيحة و لحقوق مكتسبة لذى المصلحة فيه ، بحيث لا يكون من المقبول و الحالة هذه أن يباح للإدارة اغتصاب هذه الحقوق بأى شكل كان ، و ذلك مهما يكن القرار مصدر هذه الحقوق خاطئا أو مخالفا للقانون ما لم تصل المخالفة لقواعد الشرعية بالقرار الادارى الى حد الانعدام مما يفقده صفة القرار الادارى و يهبط به الى مجرد الأعمال المادية التى لا تتمتع بشىء من الحصانة المقررة للقرارات الادارية عادة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1520     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 263

بتاريخ 02-01-1966

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى                               

فقرة رقم : 4

إن قرار الترقية و ن كان قد انبنى على هذه التسوية الخاطئة الا أنه يشكل قرارا اداريا أنشأ مركزا قانونيا ذاتيا شأنه شأن القرارات الادارية الفردية التى لا يجوز سحبها الا فى المواعيد القانونية المقررة للطعن القضائى و يتحصن بفوات هذه المواعيد .

 

                     ( الطعن رقم 1520 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/1/2 )

 

=================================

الطعن رقم  1093     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 715

بتاريخ 12-06-1966

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى                               

فقرة رقم : 1

متى كانت هيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية قد حددت من قبل من تتجه اليه نيتها للتعيين فى وظائف ملاحظى المراجعة فاشترطت فى المعين أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها أو بعبارة أخرى كان تحديد النية من قبل بحسب هذا الشرط هو الأساس لاصدار القرار بتعيين أشخاص المعينين بذواتهم . فلا يعدو اذا أن يكون قرار التعيين اجرءا تطبيقا لنية حددت من قبل . و من ثم فانه اذا تضمن قرار التعيين شخصا عين على زعم أنه يتوافر فيه شرط المؤهل على حين أنه فاقده وجب اعتبار قرار التعيين بالنسبة اليه فاقدا ركن النية على وجه يهبط به الى درجة الانعدام فلا يكتسب أية حصانة و يجوز سحبه أو الغاؤه فى أى وقت .

 

                   ( الطعن رقم 1093 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/6/12 )

=================================

الطعن رقم  0431     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 640

بتاريخ 18-02-1967

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى                               

فقرة رقم : 1

أنه و لئن كان إدراج إسم المدعى ضمن الطلبة الناجحين فى إمتحان البكالوريوس يرجع إلى خطأ وقعت فيه الكلية - الا أن هذا الخطأ قد إقترن بمسلك غير قويم من جانبه إذ على الرغم من عمله بما ترددت فيه الكلية من خطأ و بأنه فى الحقيقة لا يعتبر ناجحاً و لا يحق له التقدم بمشروع البكالوريوس ، فإنه إتخذ موقفاً سلبياً و سكت عن واقعة رسوبه و كان جديراً به أن يبصر الكلية بحقيقة وضعه و الا يلتزم الصمت فى موطن كان يتعين عليه أن ينبهها إلى خطئها - لا أن ينتهز فرصة هذا الخطأ للأفادة منه بتقديمة مشروعه للحصول على شهادة البكالوريوس دون وجه حق - فموقفه لم يكن بريئاً من كل ريبة بل لقد أنطوى على مسلك يقارب الغش و يكاد يرقى إلى مستواه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0431     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 640

بتاريخ 18-02-1967

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى                               

فقرة رقم : 2

أنه لما كان القرار الصادر فى 5 من نوفمبر سنة 1962 و المتضمن منح المدعى شهادة البكالوريوس قد صدر إعمالاً لسلطة مقيدة بأحكام اللائحة الداخلية لكليتى الفنون الجميلة بالقاهرة و الإسكندرية و إقترن صدوره بمسلك غير قويم من جانب المدعى يكاد يقارب الغش و إنطوى على مخالفة للقانون فى أمر وثيق الصلة بالنظام العام - فإنه يجوز سحبه متى أستبان وجه الخطأ فيه دون التقييد بالميعاد المقرر للطعن القضائى .

 

                   ( الطعن رقم 431 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/2/18 )

=================================

الطعن رقم  1230     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 884

بتاريخ 08-04-1967

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى                               

فقرة رقم : 3

أن قرار الحفظ قد صدر من مدير عام التربية و التعليم بالمنطقة فى 24 من مارس سنة 1962 و انه اصدر قراره بسحبه فى 22 من مايو سنة 1962 - و بذلك يكون السحب قد تم خلال الميعاد المقرر للطعن القضائى و لا وجه للنعى عليه بمخالفته لأحكام المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بمقولة أنه بمضى ثلاثين يوماً على صدور قرار الحفظ دون أن يعقب عليه الوزير يكون قد إكتسب حصانة تعصمه من الإلغاء ذلك أن إنقضاء ميعاد الشهر المنصوص عليه فى تلك المادة دون أن يستعمل الوزير حقه فى التعقب لا أثر له على حق مصدر القرار فى سحبه خلال الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء .

   و أنه من المقرر أن السلطة التى تملك سحب القرار الإدارى النهائى المشوب هى الجهة التى أصدرته أو الجهة الرئاسية بالنسبة إليها فلا وجه للنعى على القرار الساحب الصادر من ذات الجهة التى أصدرت قرار الحفظ بأنه مشوب بعدم الإختصاص بمقولة أن الفصل فى التظلمات بالنسبة إلى موظفى وزارة التربية و التعليم من إختصاص وكيل الوزارة .. ذلك أن لمصدر القرار المشوب أن يسحبه من تلقاء نفسه دون إنتظار لتظلم ذى الشأن منه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1556     لسنة 08  مكتب فنى 13  صفحة رقم 304

بتاريخ 17-12-1967

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى                               

فقرة رقم : 3

أن القرارات الباطلة لمخالفتها القانون يجوز للادارة الرجوع فيها و سحبها بقصد ازالة آثار البطلان و تجنب الحكم بالغائها قضائيا شريطة أن يتم ذلك فى خلال المدة المحددة لطلب الالغاء ، و مرد ذلك إلى وجوب التوفيق بين ما يجب أن يكون للادارة من حق فى اصلاح انطوى عليه قرارها من مخالفة قانونية و بين ضرورة استقرار الأوضاع القانونية المترتبة على القرار الادارى من مراعاة الاتساق بين الميعاد الذى يجوز فيه لصاحب الشأن طلب الغاء بالطريق القضائى و بين الميعاد الذى يجوز فيه للادارة سحب القرار تقريرا للمساواة فى الحكم و مراعاة للمعادلة بين مركز الادارة و مركز الأفراد ازاء القرار الادارى حتى يكون للقرار حد يستقر عنده المراكز القانونية الناشئة عنه حصانة تعصمها من كل تغير أو تعديل لئن كان الأمر كذلك إلا أنه مما تجب المبادرة إلى التنبيه إليه أنه ليس بلازم أن يتم السحب كليا أو جزئيا خلال المدة المقررة له ، و إنما يكفى لتحقيق مقتضى الحكم المتقدم بأن تكون اجراءات السحب بافصاح الادارة عن ارادتها فى هذا الخصوص قد بدأت خلال الميعاد المذكور فيدخل القرار بذلك فى طور من الزعزعه و عدم الاستقرار و يظل بهذه المثابة طوال المدة التى يستمر فيها فحص الادارة لشرعيته طالما أنها سلكت مسلكا ايجابيا نحو التحقيق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون الى أن تحدد موقفها منه نهائيا ، و القول بغير هذا النظر ينطوى على تكليف الادارة بما يجاوز السعة و يؤدى إلى اسراعها على وجه مبتسر تفاديا لنتائجه إلى سحب القرار دون استكمال البحث الصحيح مما يتعارض مع مصلحة ذوى الشأن فيه . بل و مع المصلحة العامة .

 

                      ( الطعن رقم 1556 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/12/17 )

=================================

الطعن رقم  0649     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 54 

بتاريخ 16-12-1973

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى                               

فقرة رقم : 1

أنه من المقرر قانونا أنه ليس شرطا كى تسحب الادارة قرارا لها غير مشروع أن يكون السحب صريحا و إنما يكفى أن يكون ضمنيا بأن تتخذ الادارة قرارا لا يقوم إلا على أساس الرجوع فى القرار غير المشروع و سحبه و واضح من استعراض الوقائع أن جهة الادارة و قد كانت تهدف إلى السحب - كما تدل على ذلك مذكرة 20 من يونية سنة 1965 و كتاب 28 من يونية 1965، و كما أوردت بحق أسباب الحكم المطعون فيه - قد حققت مرادها باجراء السحب بطريق ضمنى وذلك بموافقة الوزير مصدر القرار المراد سحبه و فى الميعاد القانونى للسحب، دون أن تجد حاجة بعد ذلك لاصدار قرار صريح به، ذلك، أنها فى حركة الترقيات إلى الدرجة الخامسة التى تمت فى 29 من يوليه سنة 1965قبل انقضاء ستون يوما على القرار المراد سحبه رفضت اعتبار أقدمية المدعى فى الدرجة السادسة راجعة إلى 31 من يوليه سنة 1960 " و هو ما كان يقضى به القرار المذكور " فامتنعت عن أن تورد اسمه- رغم أن الترقية كانت بالأقدمية و تناولت أصحاب الدور واحد بعد آخر - امتنعت عن أن تورد اسمه بين من كانت أقدميتهم فى الدرجة السادسة ترجع إلى ذلك التاريخ أى إلى 31 من يوليه سنة 1960، بل انها رقت فى الدرجات الباقية بعد استيعابهم ثلاثة كانت أقدميتهم فى هذه الدرجة ترجع إلى تاريخ لاحق هو 31 من ديسمبر سنة 1960، و هذا الاجراء بما تكشف علية الأوراق عن مراميه، فيما ينطوى عليه من تنكر واضح و مقصود لقرار الوزير الصادر فى 7 من يونية سنة 1965، أن هو إلا قرار سحب ضمنى له، له نفس الآثار القانونية للسحب الصريح ما دام قد تم و أقر خلال المدة القانونية للسحب من الوزير مصدر القرار الأول المستهدف سحبه .

 

                        ( الطعن رقم 649 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/12/16)

=================================

الطعن رقم  0157     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 129

بتاريخ 03-02-1974

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى                               

فقرة رقم : 1

أن قرار فصل المدعية قد صدر لما نسب إليها من عدم انتظامها فى العمل و بقائها بالهيئة مددا طويلة بدون اذن، و ارتكابها عملا غير لائق بعودتها إلى مقر مبيتها سنديلة مساء يوم 27 من أغسطس سنة 1957 بصحبة ثلاثة أشخاص، و قد صدر قرار الفصل بعد اجراء تحقيقين : أولهما خاص بعدم انتظامها فى العمل سمعت فيه أقوالها و حقق دفاعها، أما التحقيق الثانى و هو الخاص بالواقعة الأخيرة فقد امتنعت فيه المدعية عن الأجابة على ما وجه إليها من أسئلة و أصرت على موقفها رغم أنه لايوجد فى الأوراق ما يفيد تعنت جهة الادارة معها فى التحقيق أو خروج ما وجه إليها من أسئلة عن حد اللياقة المألوف، و قد اتخذت المدعية مسلكا آخر فى التحقيق الآخير الذى أجرته الادارة بناء على التظلم المقدم منها بالطعن فى قرار فصلها فبررت تصرفها يوم 27 من اغسطس سنة 1957 و أوضحت علاقتها بمرافقيها و الظروف و الملابسات التى دفعتها إلى هذا التصرف على نحو رأت معه الادارة أن الاتهام الموجه إليها عن هذه الواقعة يفتقر إلى اليقين و أن سوء الظن فيه أغلب الأمر الذى لا يستأهل توقيع عقوبة الفصل و من ثم انتهت إلى سحب قرار فصل المدعية من الخدمة مكتفية بحرمانها من مرتبها خلال مدة الفصل .

   و إذ تطالب المدعية بمرتبها خلال مدة الفصل تعويضا لها عن قرار الفصل المسحوب و لما كان المستخلص من وقائع الدعوى و خاصة قرار حرمان المدعية من مرتبها خلال مدة الفصل لم يكن بسبب تبرئة ساحة المدعية تماما مما نسب إليها و فصلت بسببه، و ذلك لأن استهتارها بعملها ثابت فى حقها، كما أنه و لئن كانت ما ساقته المدعية فى التحقيق الأخير الذى جرى معها- من مبررات لتصرفها يوم 27 من أغسطس سنة 1957 تجعل اتهامها بأرتكابها عملا مشينا يغلب عليه سوء الظن، فأن هذا التصرف فى حد ذاته ينطوى على مخالفة لنظم الوحدة المصرح لها بالمبيت فيها، وما يقتضيه وضعها الوظيفى فى تلك المنطقة الريفية، و من ثم تكون المدعية بتصرفاتها، قد دفعت الادارة إلى أصدار قرار فصلها الأمر الذى ترى معه المحكمة فى ضوء ظروف و ملابسات هذه الدعوى- و بمراعاة أن المدعية لم تقم بأى عمل للهيئة مدة تنحيها عن وظيفتها- أنها حسبها تعويضا عن أصدار الادارة قرار فصلها من الخدمة، أنها قررت سحب قرار الفصل، فضلا عن تأخير استلامها العمل إلى 16 من يناير سنة 1962 رغم أخطارها بقرار أعادتها إلى العمل فى 16 من يناير سنة 1961 لم يكن نتيجة لقرار الفصل ، و إنما بسبب أصرارها على العمل بالقاهرة و الثابت أن قرار أعادة المدعية إلى العمل قد حدد منطقة الزعفران مقرا لعملها، و رغم أنها سبق أن أقرت كتابة بقبولها العمل بهذه المنطقة، فأنها امتنعت عن تنفيذ هذا القرار و أبدت رغبتها فى العمل بالقاهرة و لم تتسلم العمل الا بعد أن حقق الوزير رغبتها بقراره الصادر فى 13 من يناير سنة 1962، و من المسلم أن تحديد مقر عمل الموظف لا يخضع لارادته و إنما تستقل به جهة الادارة حسبما تراه محققا لصالح العمل ، و بناء على ذلك تكون الدعوى غير قائمة على أساس سليم من القانون متعينا رفضها .

 

                        ( الطعن رقم 157 لسنة 16 ق، جلسة 1974/2/3 )

=================================

الطعن رقم  0834     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 421

بتاريخ 25-06-1974

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى                               

فقرة رقم : 1

أن القاعدة المستقرة هى أن القرارات الإدارية التى تولد حقاً أو مركزاً شخصياً للأفراد لا يجوز سحبها فى أى وقت متى صدرت سليمة و ذلك استجابة لدواعى المصلحة العامة التى تقتضى إستقرار تلك الأوامر إما بالنسبة للقرارات الفردية غير المشروعة فالقاعدة عكس ذلك إذ يجب على جهة الإدارة أن تسحبها التزاما منها بحكم القانون و تصحيحاً للأوضاع المخالفة له إلا أن دواعى المصلحة العامة أيضاً تقتضى أنه إذا صدر قرار معيب من شأنه أن يولد حقاً فإن هذا القرار يجب أن يستقر عقب فترة معينة من الزمن بحيث يسرى عليه ما يسرى على القرار الصحيح الذى يصدر فى الموضوع ذاته و قد إتفق على تحديد هذه الفترة بستين يوماً من تاريخ نشر القرار أو أعلانه قياساً على مدة الطعن القضائى بحيث إذا إنقضت هذه الفترة أكتسب القرار حصانة تعصمه من أى إلغاء أو تعديل و يصبح عندئذ لصاحب الشأن حق مكتسب فيما تضمنه القرار و كل إخلال بهذا الحق بقرار لاحق يعد أمراً مخالفاً للقانون يعيب القرار الأخير و يبطله إلا أن ثمة إستثناءات من موعد الستين يوماً هذه تتمثل أولاً فيما إذا كان القرار المعيب معدوماً أى لحقت به مخالفة جسيمة للقانون تجرده من صفته كتصرف قانونى فتنزل به إلى حد غصب السلطة و تنحدر به إلى مجرد الفصل المادى المنعدم الأثر قانوناً فلا تلحقه أية حصانة و ثانياً فيما لو حصل أحد الأفراد على قرار إدارى نتيجة غش أو تدليس من جانبه إذ أن الغش يعيب الرضاء و يشوب الإرادة و القرار الذى يصدر من جهة الإدارة نتيجة هذا الغش و التدليس يكون غير جدير بالحماية فهذه الأحوال الإستثنائية توجب سحب القرار دون التقيد بموعد الستين يوماً فتصدر جهة الإدارة قراراها بالسحب فى أى وقت كان حتى بعد فوات هذا الموعد كل ذلك مع مراعاة أن خطأ الإدارة و هى بصدد إستعمال إختصاص تقديرى لا يمكن أن يكون مبرراً لها لسحب القرار .

   لما كان مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى هو الجهة المختصة قانوناً بالتصديق على القرارات الصادرة من اللجان القضائية فهو مختص بسحب القرارات التى تصدر منه و لكن بشرط أن يكون هذا السحب فى أطار القواعد القانونية المتقدمة دون الخروج عليها .

   و من حيث أن مجلس إدارة الهيئة حين أصدر قراره فى 4 من سبتمبر سنة 1962 بالتصديق على قرار اللجنة القضائية إنما كان فى صدد إستعمال سلطة تقديرية له من ثم فإنه إنزالاً للقواعد المستقرة ما كان يجوز له سحب هذا القرار إلا إذا كان ثمة غش من جانب صاحب الشأن من شأنه أن يفسد إرادة الجهة الإدارية إذ الغش يفسد كل شئ .

   و من حيث أنه و قد ثبت من الأوراق و من كتاب الإصلاح الزراعى إلى إدارة الفتوى أن المعترضين كانوا قد إدعوا فى ملف الإعتراض أمام اللجنة القضائية عقد الهبة رقم 3049 لسنة 1956 المشار إليه و معنى ذلك أنهم وضعوا هذا المستند تحت نظر اللجنة و من بعدها مجلس إدارة الهيئة و كان فى مكنة كلاهما الإطلاع عليه و دراسته و إعمال سلطته التقديرية فى ضوئه و هو يصدر قراره بالإعتداد بالتصرف أو بالتصديق على القرار الصادر فى هذا الشأن و على ذلك فإن شبهة الغش من جانب الخاضع بإخفائه مستندات عن اللجنة تكون منتفية فضلاً عن ذلك فإن تقديمه طلبات لاحقة للطلب الأصلى رقم 1387 لسنة 1955 بقصر الشهر على مساحات أقل من المتصرف فيها فى العقد الأصلى فإن المحكمة لا ترى أن ذلك يعنى بالضرورة عدولاً عن التصرف و إنما قد يلجأ المشترى إلى شهر أجزاء من الصفقة و يتريث بالنسبة للباقى منها لسبب أو لآخر و على ذلك فإن إغفال الإشارة إليها لا يعد غشاً من جانبه لا سيما و أن هذه الطلبات إتصلت بعقد الهبة المذكور الذى قدم إلى اللجنة و كان تحت نظرها و إعتد به القرار المطعون فيه ذاته .

   و من حيث أن الأمر يخلص مما تقدم جميعه فى أن مجلس إدارة الهيئة حين أصدر قراره بالتصديق على قرار اللجنة القضائية كان يستعمل سلطة تقديرية و كانت جميع عناصر النزاع أمامه بما فى ذلك ورقة الهبة سالفة الذكر فإذا ما أصدر قراره بالموافقة على قرار اللجنة القضائية و كانت جميع الأوراق تحت يده و فى مقدوره الإطلاع عليها فإنه يكون قد إستعمل سلطته التقديرية كاملة و يكون قد إستنفذ حقه و ولايته فى هذا المجال و لم يعد يملك بعد ذلك أن يعاود النظر فى قراره إلا إذا كان ثمة غش من جانب المستفيد من القرار الأمر الذى إنتفى و من ثم فإن القرار الصادر من مجلس الإدارة بسحب قراره السابق جزئياً يكون صادراً ممن لا ولاية له فى أصداره و بالتالى فهو قرار معدوم لا يمثل أكثر من عقبة مادية فلا تلحقه الحصانة المنصوص عليها فى المادة 13 مكرر المشار إليها و بالتالى يكون متعين الإلغاء و فى هذه الحالة يكون القرار المسحوب جزئياً و السابق صدوره من مجلس الإدارة فى 4 من سبتمبر سنة 1963 بالتصديق على قرار اللجنة القضائية الصادر فى 17 من يونيه سنة 1962 سارى المفعول بأكمله و بجميع آثاره و لا يمكن المساس به .

 

                      ( الطعن رقم 834 لسنة 16 ق ، جلسة 1974/6/25 )

=================================

الطعن رقم  0386     لسنة 16  مكتب فنى 21  صفحة رقم 47 

بتاريخ 01-02-1976

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى                               

فقرة رقم : 2

إذا تظلم ذو المصلحة من هذا القرار فأن ذلك يخول للجهة الإدارية الحق فى بحث تظلمة و الرجوع فى قرارها و سحبه بقصد ازالة آثار البطلان لتجنب الحكم بإلغائه قضائيا، بشرط أن يتم ذلك خلال المدة المقررة لطلب الإلغاء و هو ستون يوما من تاريخ تقديم التظلم، فإذا انقضت هذه المدة دون أن تجيب عنه الجهة الادارية فان ذلك يعتبر بمثابه رفضه، و ذلك حسبما قضت به المادة 22 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959، و لكن لئن كان ذلك كذلك الا أن هذه المحكمة قد سبق أن قضت بأن ليس بلازم أن يتم السحب كليا أو جزئيا خلال المدة المقررة له . و إنما يكفى لتحقيق مقتضى الحكم المتقدم أن تكون اجراءات السحب بافصاح الادارة عن ارادتها فى هذا الخصوص قد بدأت خلال الميعاد المذكور، بأن قامت ببحث التظلم بحثا جديا للتأكد من مدى شرعية قرارها محل التظلم، أو تكون قد سلكت مسلكا ايجابيا نحو التحقيق من مطابقة أو عدم مطابقته للقانون إلى أن تحدد موقفها منه نهائيا .

   و من حيث أن الثابت أن ترقية المدعى إلى درجة الخامسة الكتابية قد تمت بالقرار رقم 9 لسنة 1964 الذى صدر فى 1964/1/5، ثم تظلم السيد / أحمد حلمى حسن الراوى من هذا القرار فى 1964/2/5 أى ستين يوما التالية لصدوره و مع ذلك لم تصدر محافظة أسوان القرار رقم 172 لسنة 1966 بسحبه الا فى 1966/8/10 بعد أكثر من سنتين و أنه رغم أن الحكم المطعون فيه قد قضى بأن قرار ترقية المدعى المشار إليه قد تحصن لعدم اقامة المتظلم دعوى بالطعن فيه فيه بالالغاء فى الميعاد و بعدم اتخاذ الجهة الادارية خطوات ايجابية خلال المدة المقررة قانونا لسحبة، فان المحافظة حينما طعنت فى هذا الحكم لم تقدم الدليل على ما ينقض ما استند إليه الحكم فى هذا الشأن كما أن هذه المحكمة فى سبيل التأكد مما إذا كان القرار المطعون فيه قد سحبته الجهة الادارية فى الميعاد القانونى و قد طلبت منها تقديم ملف تظلم السيد / أحمد حلمى الراوى فى هذا القرار أو أية أوراق يستدل منها على ذلك، و قد أفسحت المحكمة صدرها لتمكين هذه الجهة لتقديم ذلك الا أنها لم تفعل رغم تأجيل الطعن عدة جلسات بلغت ثلاث عشرة جلسة، سواء أمام دائرة فحص الطعون أو أمام هذه المحكمة و قد تداول نظره خلال المدة من 1973/11/17 حتى 1975/12/21 لهذا السبب أى أكثر من سنتين الأمر الذى من أجله اضطرت المحكمة إلى الفصل فى الطعن بحالته .

   و من حيث أن القدر المتيقن من الأوراق المرفقة بملف الدعوى أن محافظة أسوان لم تنشط لاتخاذ اجراء ايجابى للوقوف على مدى مشروعية القرار رقم 9 لسنة 1964 خلال ستين يوما التالية لتقديم السيد/ أحمد حلمى حسن الراوى لتظلمة من هذا القرار، إذ أنها لم تشرع فى بحث هذا التظلم الا حينما بدأت فى استطلاع رأى إدارة الفتوى و التشريع للجهازين المركزيين للتنظيم و الإدارة و المحاسبات فى 1964/11/19 بكتابها رقم 42197 أى بعد أكثر من تسعة أشهر من تقديم التظلم، أى بعد أن انقضى الميعاد المقرر قانونا للطعن فى القرار الادارى أو سحبة و على ذلك فان المحافظة إذ التزمت الصمت و لم تحرك ساكنا و كان مسلكها خلال هذه المدة مسلكا سلبيا، فلم تجب المتظلم على تظلمه فان ذلك يعتبر بمثابة قرار ضمنى بالرفض و كان على المذكور أن يلجاء إلى طريق التقاضى بمخاصمة القرار المتظلم منه، كما أن المحافظة إذ أصدرت القرار رقم 172 لسنة 1966 و هو القرار المطعون فيه فى 1966/8/10 بسحب ترقية المدعى إلى الدرجة الخامسة فانه يكون قد صدر بعد أن أصبحت هذه الترقية نهائية و حصينه و رتبت آثارها القانونية و لا يجوز المساس بها ، و من ثم يكون هذا القرار معيبا لمخالفته القانون .

 

                   ( الطعن رقم 386 لسنة 16 ق، جلسة 1976/2/1 )

=================================

الطعن رقم  0118     لسنة 16  مكتب فنى 21  صفحة رقم 202

بتاريخ 13-06-1976

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى                               

فقرة رقم : 1

إن الثابت أن المدعى قد تظلم فى 1965/6/6 من القرار رقم 676 و لسنة 1965/64 فيما تضمنه من ترقية السيدين/ . . . . . . . . و . . . . . . .  إلى الدرجة الرابعة و لتخطيه فى هذه الترقية و ذلك بعد أن نشر هذا القرار بنشرة الوزارة عن شهر مايو سنة 1956، و كان السيد الوزير قد قرر بتاريخ 1965/6/2 سحب التسويات و الترقيات التى صدرت بالمخالفة للمبدأ الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا بجلسة 1965/5/16 فى الطعن رقم 395 لسنة 18 القضائية، و لكن المدعى لم يعلم بذلك الا بعد صدور القرار رقم 707 لسنة 1965/64 الصادر فى 1965/6/15، ثم تلاة بعد ذلك القرار رقم 715 لسنة 1965/64 الصادر فى 1965/6/24 الذى تضمن صراحة سحب القرار رقم 676 لسنة 65/64 السالف الذكر و أعادة حالة المطعون فى ترقيتهما إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المذكور، فأصبح السيد / . . . .. . . .  فى الدرجة الخامسة من 1963/1/31 و السيد / . . .. . . . .  . فى هذه الدرجة من 1963/3/31 بعد أن كانا فى الدرجة الرابعة من 1962/12/6 قبل صدور قرار الساحب، الا أنه لم يثبت من الأوراق أن المدعى قد علم بهذا القرار الا عندما تظلم منه فى 1965/10/12، و لا شك أن القرار المذكور يعتبر قرارا جديدا انشأ مراكز قانونية جديدة فيحق للمدعى أن يتظلم منه إذا تضمن مساسا بمركزه القانونى.

   و من  حيث أنه لا وجه بعد ذلك لما تدعيه الوزارة من أنها إذ أخطرت المدعى فى 1965/8/19 برفض تظلمه الأول الذى قدمه فى 1965/6/6 فكان يتعيين عليه أن يلجاء إلى القضاء فى ميعاد أقصاه 1965/10/18 و لكنة أقام دعواه فى 1965/11/23 بعد الميعاد - لا وجه لذلك لأن القرار الساحب رقم 735 لسنة 1965/1964 يصلح - على النحو الذى سلف بيانه - أن يكون محلا لتظلم جديد، لأنه قرار آخر خلاف القرار المسحوب و ذلك متى تضمن - فى نظر المدعى- أغفالا لترقيته إلى أحدى الدرجتين اللتين قد خلتا بسحب ترقية المطعون فيها إلى الدرجة الرابعة، و بهذه المثابة لا يعتبر تظلما ثانيا كما أشارت الوزارة - بل هو فى الحقيقة تظلم أول بالنسبة للقرار الجديد، و إذ قدم المدعى هذا التظلم فى 1965/10/12 على النحو السالف ايضاحه، ثم أقام دعواه فى 1965/11/23 فانها تكون قد أقيمت فى الميعاد القانونى متعينا قبولها، و إذ ذهب الحكم المطعون فيه مذهبا مخالفا فأنه يكون قد جانب الصواب و أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه حريا بالالغاء و ذلك فيما قضى به من عدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد .

 

                         ( الطعن رقم 118 لسنة 16 ق، جلسة 1976/6/13 )

=================================

الطعن رقم  0040     لسنة 18  مكتب فنى 21  صفحة رقم 267

بتاريخ 29-06-1976

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى                               

فقرة رقم : 1

إن القاعدة المستقرة هى أن القرار الإدارى يجب أن يقوم على سبب يبرره فى الواقع و فى القانون و ذلك كركن من أركان انعقاده، و السبب فى القرار الإدارى هو حالة واقعية أو قانونية تحمل الادارة على التدخل بقصد أحداث أثر قانونى هو محل القرار ابتغاء الصالح العام الذى هو غاية القرار، و أنه و لئن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها و يفرض فى القرار غير المسبب أنه قام على سببه الصحيح الا أنها إذا ذكرت أسبابا له فإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء الإدارى للتحقيق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون و أثر ذلك فى النتيجة التى إنتهى إليها القرار، و أن القرارات التى تولد حقا أو مركزا شخصيا للأفراد لا يجوز سحبها فى أى وقت متى صدرت سليمة و ذلك أستجابة لدواعى المصلحة العامة التى تقتضى استقرار تلك الأوامر أما بالنسبة للقرارات الفردية غير المشروعة فالقاعدة عكس ذلك إاذ يجب على جهة الادارة أن تسحبها التزاما منها بحكم القانون و تصحيحا للأوضاع المخالفة له، الا أن دواعى المصلحة العامة أيضا تقتضى أنه إذا صدر قرار فردى معيب من شأنه أن يولد حقا فأن هذا القرار يجب أن يستقر عقب فترة معينة من الزمن بحيث يسرى عليه ما يسرى على القرار الصحيح الذى يصدر فى الموضوع ذاته، و قد استقر الرأى على تحديد هذه الفترة بستين يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلانه قياسا على مدة الطعن القضائى، بحيث إذا انقضت هذه الفترة أكتسب القرار حصانة تعصمه من أى إلغاء أو تعديل و يصبح عندئذ لصاحب الشأن حق مكتسب فيما تضمنه القرار، و كل أخلال بهذا الحق بقرار لاحق يعد أمرا مخالفا للقانون يعيب القرار الأخير و يبطله، الا أن ثمة استثناءات من موعد الستين يوما هذه تتمثل أولا فيما إذا كان القرار المعيب معدوما أى لحقت به مخالفة جسيمة للقانون تجرده من صفته كتصرف قانونى لتنزل به إلى حد غصب السلطة و تنحدر به إلى مجرد الفعل المادى المنعدم الأثر قانونا و  لا تلحقة أى حصانة و ثانيا فيما لو حصل أحد الأفراد على قرار إدارى نتيجة غش أو تدليس من جانبه إذ أن الغش يعيب الرضاء و يشوب الارادة- و القرار الذى يصدر من جهة الإدارة نتيجة هذا الغش و التدليس يكون غير جدير بالحماية بهذه الأحوال الإستثنائية التى توجب سحب القرار دون التقيد بموعد الستين يوما فتصدر جهة الإدارة قرارها بالسحب فى أى وقت كان حتى بعد فوات هذا الموعد .

 

                   ( الطعن رقم 40 لسنة 18 ق، جلسة 1976/6/29 )

 

=================================

الطعن رقم  0869     لسنة 23  مكتب فنى 26  صفحة رقم 551

بتاريخ 15-02-1981

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى                               

فقرة رقم : 1

صدور قرار من الجهة الإدارية بتسوية حالة أحد العاملين - قرار بسحب هذه التسوية - الطعن على هذا القرار فيما تضمنه من سحب قرار التسوية - قيام الجهة الإدارية بإلغاء القرار الساحب بعد إقامة الدعوى - قضاء المحكمة بإعتبار الخصومة منتهية فى الدعوى بعد أن ثبت لها أن ما أجرته الجهة الإدارية من سحب قرارها المطعون فيه و أن هذا السحب تم بعد إقامة الدعوى بحيث يقتضى إلزامها بمصروفاتها - إعتبار هذا الحكم قطعى فى موضوع الدعوى يجوز بعد صدوره نهائياً على قوة الأمر المقضى - صدور قرار من الجهة الإدارية لاحقاً على هذا الحكم متضمناً المساس بالقرار الذى صارت المنازعة فيه محسومة بمقتضى الحكم - إعتبار القرار معدوماً لمساسه بحكم حائز لقوة الأمر المقضى .

 

               ( الطعن رقم 869 لسنة 23 ق ، جلسة 1981/2/15 )

=================================

الطعن رقم  0632     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1023

بتاريخ 24-05-1981

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى                               

فقرة رقم : 1

تسوية حالة العامل وفقاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 و إرجاع أقدميته فى درجة بداية التعيين إلى تاريخ سابق مع ما ترتب عليه من ترقية وفقاً لقواعد الرسوب الوظيفى إعتباراً من 1974/12/31 - هذه التسوية و ما تضمنته من ترقية وفقاً لقواعد الرسوب الوظيفى يجوز سحبها فى أى وقت دون التقيد بميعاد الستين يوماً المقررة لسحب القرارات الإدارية .

 

                     ( الطعن رقم 632 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/5/24 )

 

=================================

الطعن رقم  0843     لسنة 25  مكتب فنى 27  صفحة رقم 313

بتاريخ 07-02-1982

الموضوع : قرار                     

 الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى                               

فقرة رقم : 1

صدور قرار وزير التنمية الإدارية محدداً المؤهل الدراسى على خلاف الشروط و المعايير التى تطلبها البند جـ من المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام - يحق للوزير تعديل أو سحب هذا القرار المعيب حتى يتمشى و يتفق مع أحكام القانون ذاته و التى لا تجوز البتة مخالفتها أو الخروج عليها - مؤهل الإعدادية الفنية - لم يشترط للقبول بالمدارس الإعدادية الفنية بأنواعها الثلاث الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية .. أو ما يعادلها - المؤهل الذى تمنحه تلك المدارس لا يعد مؤهلاً متوسطاً فى ضوء الضوابط التى تطلبها البند جـ من المادة الخامسة من القانون رقم 10 لسنة 1975 و بالتالى يتعذر الإعتداد به كمؤهل متوسط للتعيين فى الفئة 180 - 360 - قرار وزير التنمية الإدارية رقم 1 لسنة 1976 الذى صدر بمعاملته على هذا الأساس مخالفاً للقانون مما يخول الوزير المختص بالتنمية الإدارية الحق فى سحبه لإصلاح ما إنطوى عليه القرار من مخالفة قانونية - القرار الساحب صدر موائماً أحكام القانون .

 

                      ( الطعن رقم 843 لسنة 25 ق ، جلسة 1982/2/7 )

 

=================================

الطعن رقم  0709     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 117

بتاريخ 21-11-1982

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى                                

فقرة رقم : 2

مفاد نصوص القانون 11 لسنة 1975 تسوية حالة العاملين الذين تتوافر لهم مدد كلية فيه و ذلك بترقيتهم ترقيات حتمية وجوبية - يستمد الموظف حقه من القانون مباشرة - القرار الصادر بالمخالفة لحكم القانون المذكور لا ينشئ بذاته للعامل مركزاً قانونياً - يجوز لجهة الإدارة سحب قرارات الترقية المخالفة للقانون دون التقيد بمواعيد السحب المقررة قانوناً .

 

                   ( الطعن رقم 709 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/11/21 )

=================================

الطعن رقم  0596     لسنة 28  مكتب فنى 28  صفحة رقم 799

بتاريخ 11-06-1983

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى                               

فقرة رقم : 1

القرار الصادر من مجلس إحدى الجامعات طبقا لحكم الفقرة 21 من المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات بمنح المدعى درجة البكالوريوس فى العلوم - إعتباره قراراً إدارياً منشئا لمركز قانونى ذاتى للمدعى بوصفه ناجحاً فى امتحان بكالوريوس العلوم - وقوع خطأ فى جمع الدرجات - و وصف الخطأ فى جمع و رصد درجات المدعى بأنه خطأ غير مقصود لا يعتبر ذلك من العيوب الجسيمة التى تهبط بقرار الجامعة منح المدعى درجة البكالوريوس فى العلوم إلى هاوية الإنعدام - القرار بنى على سلطة الجامعة التقديرية فى وزن و تقدير كفاية المدعى فى فهم و تحصيل المواد المقررة - هذا القرار يكتسب حصانة قانونية تعصمه من الإلغاء القضائى و السحب الإدارى بفوات ستين يوما على صدوره منطويا على ما يعتوره من عيب مخالفة القانون - قرار الجامعة بسحب القرار بعد فوات ميعاد إلغائه أو سحبه قانوناً - القرار الساحب جاء مخالفاً للقانون حقيقاً بالإلغاء .

 

                 ( الطعن رقم 596 لسنة 28 ق ، جلسة 1983/6/11 )

=================================

الطعن رقم  1586     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 837

بتاريخ 23-03-1985

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى                               

فقرة رقم : 1

القرارات الإدارية التى تولد حقاً أو مركزاً شخصياً للأفراد لا يجوز سحبها فى أى وقت متى صدرت سليمة و مطابقة للقانون - أساس ذلك : دواعى المصلحة العامة التى تقضى بإستقرار تلك القرارات - القرارات الفردية غير المشروعة يجب على جهة الإدارة أن تسحبها إلتزاماً منها بحكم القانون و تصحيحاً للأوضاع المخالفة له - إستقرار القرار غير المشروع بحيث يسرى عليه ما يسرى على القرار الصحيح - فوات ستين يوماً على تاريخ نشر القرار غير المشروع أو إعلانه تكسبه حصانة من أى  إلغاء أو تعديل - إذا صدر قرار ساحب لقرار إدارى سليم أو قرار إدارى مخالف للقانون فات ميعاد سحبه فإن القرار الساحب يكون باطلاً - ليس من شأن بطلان القرار الساحب أن ينحدر به إلى مرتبة العدم بل يتحصن بعدم الطعن عليه أو سحبه خلال الستين يوماً - تحصن القرار الساحب بفوات ميعاد الطعن أو السحب و لو كان مخالفاً للقانون .

 

                    ( الطعن رقم 1586 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/3/23 )

=================================

الطعن رقم  0616     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 564

بتاريخ 08-12-1985

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى                               

فقرة رقم : 1

ركن العمد هو العنصر الأساسى لقيام الغش فى القرارات الإدارية التى يجوز لجهة الإدارة سحبها دون التقيد بمعياد الستين يوماً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0616     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 564

بتاريخ 08-12-1985

الموضوع : قرار                     

 الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى                               

فقرة رقم : 2

لا يجوز لجهة الإدارة أن تقيم الغش فى حق العامل دون توافر المظاهر الدالة على ذلك .

 

             ( الطعن رقم 616 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/12/8 )

=================================

الطعن رقم  3877     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 488

بتاريخ 28-01-1989

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى                               

فقرة رقم : 1

لا يجوز لجهة الإدارة مصدرة القرار أن تلج سبيل القضاء للطعن على قرار أصدرته - السبيل إلى ذلك سحب القرار فى الحدود المقررة قانوناً - لا ينطبق ذلك على القرار التأديبية الصادر من مجلس التأديب - أساس ذلك : أن الهيئة التى أصدرته تكون قد إستنفدت ولايتها بشأنه بمجرد إصداره فلا تملك سحبه و لا إلغائة و لا تملك الجهة الإدارية التابع لها العامل المقدم للمحاكمة سلطة سحب للقرار لأنها ليست سلطة رئاسية للهيئة المشكل منها مجلس التأديب و لا وصاية لها عليه - لا يكون لرئيس الجامعة بالنسبة لقرارات مجالس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس ثمة إختصاص فى تعديلها أو التعقيب عليها .     

 

 

=================================

الطعن رقم  353      لسنة 32  مكتب فنى 35  صفحة رقم 782

بتاريخ 13-01-1990

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى                               

فقرة رقم : 1

عدم جواز سحب القرار الساحب و عدم جواز ورود الإلغاء على " دعوى " من المقرر قانوناً أن سحب أى قرار إدارى يعنى إعدامه من تاريخ مولده و بمعنى آخر موته من تاريخ صدوره و إذا كان الأمر كذلك فإن سحب قرار السحب مسألة لا يقرها منطق و لا يقبلها عقل ذلك أنه بإعدام قرار ما يصير أى تصرف إدارى عاجزاً عن أن يعيده إلى الحياة تطبيقاً لقاعدة عامة معروفة تقضى بأن الساقط لا يعود - هذا المبدأ يفرض نفسه على عالم القانون لفرط بداهته - إذا كان القرار المعدوم لا يمكن أن يبعث حياً لذا يصير القول بعدم جواز قرار السحب مبدأ عقلانياً له قيمة المبدأ القانونى و يغدو من مقتضيات الشرعية تجنب إذا صدر قرار بسحب قرار السحب فإنه يتعين الإلتفات عنه و إعتباره كأن لم يكن - هذا القول لا ينطبق على السحب فإنه يتعين الإلتفات عنه و إعتباره كأن لم يكن - هذا القول لا ينطبق على السحب فقط و إنما يمتد نطاقه ليشمل الإلغاء - الإلغاء كذلك لا يجوز و ليس من شأنه أن يبعث المعدوم حياً .

 

                     ( الطعن رقم 353 لسنة 32 ق ، جلسة 1990/1/13 )

=================================

الطعن رقم  0250     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 529

بتاريخ 11-01-1958

الموضوع : قرار                     

 الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى                               

فقرة رقم : 2

متى ثبت أن التسوية التى أجرتها الإدارة قد تمت بالمخالفة للقانون ، فإنها لا تتمتع بالحصانة ، و يحق لها الرجوع فيها دون التقيد بمواعيد السحب فى القرارات الإدارية الباطلة ، لأن من سويت حالته لا يستمد حقه من تلك التسوية و إنما يستمده مباشرة من القانون إن كان له أصل حق بموجبه .

 

                      ( الطعن رقم 250 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/1/11 )

=================================

الطعن رقم  0871     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1269

بتاريخ 24-05-1958

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى                               

فقرة رقم : 1

إن كادر سنة 1939 الصادر به منشور وزارة المالية رقم 4 لسنة 1939 ينص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى فى باب [ التعيين ] على أنه " لا يجوز أن تقل سن أى مرشح لوظيفة حكومية وقت التعيين لأول مرة عن 18 سنة ميلادية و لا تزيد عن 24 للتعيين فى الدرجة التاسعة ، و لا على 30 فى الدرجات الثامنة والسابعة و السادسة ....." و فى الفقرة الثانية من المادة ذاتها على أن " الحد الأدنى للسن و هى 18 سنة يجرى على التعيين فى الوظائف الدائمة و المؤقتة و الخارجة عن هئية العمال " فإذا كانت سن المدعية حين عينت فعلا فى خدمة الحكومة فى 21 من نوفمبر سنة 1944 تنقص أربعة أشهر عن السن المقررة و كان للإدارة أن تسحب قرارها لمخالفته للقانون قبل فوات هذه الأربعة الأشهر ثم تعيد تعيينها  لو شاءت عند بلوغ السن القانونية ، إلا أن فواتها دون سحب القرار قبل ذلك ، ثم بلوغ المدعية بالتالى السن القانونية وهى ما زالت فى الخدمة فعلا ، أمر قد صحح الوضع الفعلى للتعين قانونا و غطاه ، فإن المدعية تعتبر ، و الحالة هذه - من حيث التعيين - فى خدمة الحكومة من 21 من نوفمبر سنة 1944 ،  و لما كانت قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944 تسرى من حيث الأشخاص على من كان فى خدمة الحكومة فعلا لغاية 9 من ديسمبر سنة 1944 ، فتدخل المدعية بهذه المثابة فى نطاق هؤلاء الأشخاص الذين تسرى عليهم هذه القواعد ، أما من حيث الآثار فلا تفيد المدعية من مزايا تلك القواعد إلا من تاريخ بلوغها سن الثامنة عشرة ، أى فى 22 من مارس سنة 1945 ، وهى سن الصلاحية للتعيين فى الدرجة التاسعة المقررة لمثل مؤهلها بمقتضى القواعد المذكورة ، لأن الإفادة من المزايا المشار إليها إنما تترتب على المركز القانونى الصحيح فى الوظيفة أو من اليوم الذى يصبح فيه هذا الوضع صحيحا . و هو قد صحح بفوات الأربعة الأشهر دون سحب .

 

                        ( الطعن رقم 871 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/5/24 )

=================================

الطعن رقم  1780     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 57 

بتاريخ 17-11-1962

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : سحب القرار الادارى                               

فقرة رقم : 1

إن القرار الذى إنبنى عليه فصل المدعية من الخدمة بحسب الظاهر من الأوراق المقدمة - قد صدر ممن يملكه و هو الوزير - و كقاعدة أصلية القرارات الصحيحة لا يجرى عليها السحب ، فإذا كان الوزير قد سحب القرار المطعون فيه بالدعوى الحالية لأنه إنطوى على مخالفة القانون بحسب فتوى مفوض الدولة الأولى فإن قرار السحب على هذه الصورة لا يعدو أن يكون قراراً مخالفاً للقانون و لإزالة الآثار المترتبة عليه كان يجب أن يصدر قرار من السلطة المختصة بسحبه فإلى أن يصدر هذا القرار أو ينقضى الميعاد الجائز فيه السحب فإن قرار السحب يظل منتجاً لآثاره القانونية ، و ما دام أنه لم يبين من الأوراق المقدمة بدوسيه الطعن و لا حتى من القول المجرد ، صدور قرار بالعدول عن سحب القرار موضوع الطعن الحالى فإن القرار الذى إنبنى عليه فصل المدعية من الخدمة و قد سحب على النحو السابق ذكره لم يعد له كيان قانونى و بالتالى لم يعد منتجاً لآثاره التى رتبها هذا القرار و من ثم يكون فصل المدعية من الخدمة قد تم بناء على قرار قد عدل عنه بقرار السحب الذى تحصن بفوات المواعيد المقررة للسحب و هى ستون يوماً من تاريخ صدوره . و على مقتضى هذا النظر يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء القرار المطعون فيه و الآثار المترتبة عليه قد أصاب وجه الحق و القانون فى المنطوق للأسباب المتقدمة دون الأسباب التى أوردها ، و الإلغاء على الصورة المتقدمة إنما مرده إلى عيب فى الإجراءات مما لا يخل بحق الحكومة و سلطتها فى معاودة النظر فى شأن المدعية و إتخاذ ما تراه فى شأنها طبقاً للقانون .

 

                   ( الطعن رقم 1780 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/11/17 )

=================================

 

 

 

 

سلطة الادارة فى اصدار قراراتها

=================================

الطعن رقم  0120     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1057

بتاريخ 13-05-1961

الموضوع : قرار

فقرة رقم : 1

إن القرار رقم 89 المؤرخ 2 من ديسمبر سنة 1958 الصادر أصلاً من الجهة الإدارية بالترخيص للطالب بمطحنة متنقلة قد صدر منها بناء على سلطتها التقديرية المخولة لها فى المرسوم التشريعى رقم 47 الصادر فى 7 من أغسطس سنة 1952 بتنظيم الصناعات السورية و على أساس المباحث المستفيضة التى قامت بها الإدارة و الواردة فى ملف الموضوع و المشار إليها فى ديباجة القرار رقم 54 الصادر من رئيس بلدية قطنا بالموافقة على الترخيص للطاعن بمطحنه متنقلة ، و من ثم يكون القرار المذكور قد صدر صحيحاً من سلطة مختصة فى حدود إختصاصها و يصبح حقاً مكتسباً لصاحبه لا يجوز المساس به إلا فى إحدى الحالتين المنصوص عليهما فى المادة 6 من المرسوم التشريعى رقم 47 سالف الذكر ، أما فى غير هاتين الحالتين فإن المساس به يعتبر إعتداء غير مشروع على حق مكتسب . و تنص المادة المذكورة على أن " تعتبر الإجازة المعطاة ملغاة و يتوجب الحصول على أجازة جديدة ضمن الشروط الواردة فى هذا المرسوم التشريعى فى الحالتين الآتيتين : أ - إذا لم يبدأ حامل الإجازة بإستثمار مؤسسته الصناعية خلال ستة أشهر من التاريخ الذى يحدده قرار الإجازة للمباشرة فى العمل إلا إذا كانت هناك أسباب قاهرة أو أسباب مبررة تقبلها وزارة الإقتصاد الوطنى . ب - إذا توقف صاحب المؤسسة الصناعية عن الإستثمار مدة تزيد على السنة بدون مسوغ مشروع و أراد إستئنافه - أما إذا توقف صاحب المؤسسة الصناعية عن الإستثمار مدة تزيد عن السنة و النصف بدون عذر تقبله الوزارة يحق لوزير الإقتصاد الوطنى أن يطالب تصفيتها بمعرفة المحكمة البدائية المدنية للمنطقة الموجودة فيها المؤسسة وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى القوانين المرعية " . و لما كان الثابت من الأوراق أن أياً من الحالتين الواردتين فى المادة المتقدمة على سبيل الحصر لم تتوفر فى حالة الطاعن و ما دامت الرخصة قد صدرت صحيحة كما سلف القول بعد إستيفاء الشرائط القانونية و إعمال الإدارة سلطتها التقديرية فيكون تغييرها أو سحبها نهائياً بالإستناد إلى المرسوم التشريعى رقم 47 سالف الذكر و فى نطاق إعمال أحكامه قد صدر مخالفاً للقانون مما يتعين معه إلغاء القرارين رقم 69 و رقم 212 الصادر أولهما بتعديل القرار رقم 89 و الثانى بإلغائه . أما ما ورد فى الحكم المطعون فيه من أن الإدارة بعد إصدار القرار رقم 89 قد صادفتها عقبات هى مصالح الآخرين الحالية و المرتقبة و أن هذه المصالح تشكل لهم مراكز قانونية تماثل مركز المدعى مما يدعو جهاز الحكومة إلى فرض الناظم بين المواطنين ، هذا القول مردود بأن الرخصة التى تمنح لشخص بمزاولة نشاط صناعى معين لا يترتب عليها إلا تخويله حق ممارستها و لكن لا يترتب عليها حرمان الإدارة من الترخيص للغير بممارسة هذه الصناعة أو الحرفة ، و من ثم فليس هناك مركز قانونى للمرخص له بممارسة صناعة معينة بألا يمارسها أحد غيره ؛ لأن القول بذلك ينافى مبدأ حرية العمل المنصوص عليها فى الدستور و يؤدى إلى إحتكار يتعارض مع هذا المبدأ - و من ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ ذهب هذا المذهب و قرر بأن لأصحاب المطاحن الأخرى مراكز قانونية بألا ينافسهم أحد فى صناعة طحن الحبوب و إعتبار ذلك منافسة غير مشروعة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله و يتعين الحكم بإلغائه .

 

                       ( الطعن رقم 120 لسنة 2 ق ، جلسة 1961/5/13 )

=================================

الطعن رقم  1568     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 344

بتاريخ 10-12-1966

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى اصدار قراراتها                   

فقرة رقم : 1

يتبين من الرجوع إلى القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة أن من بين التدابير التى خولت المادة 24 منه للجهة الادارية المختصة أن تصدر قرارا بها الاستيلاء على العقارات أو شغلها حيث أوضحت بعد ذلك المواد 25 ، 26 ، 27 اجراءات تنفيذ هذا الاستيلاء و طريقة تحديد التعويض المقابل ، و بالأطلاع على المواد المذكورة يبين واضحا أن القانون المشار إليه لم يضع أى قيد على سلطة الادارة فى إتخاذ هذا التدبير الا أن يكون لازما للمجهود الحربى فمن ثم فإنه يتعين و قد خلت تلك النصوص من أية شروط أو قيود يتعلق التصرف الادارى بتحقق واحد منها أو أكثر يتعين أن يكون النظر فى مشروعية القرار الادارى الذى صدر مستندا إليها على أساس أن سلطة الادارة فى هذا الشأن مطلقة من كل قيد لا يحدها الا التزام الغاية التى أستهدفها القانون و خولها تلك السلطة من أجل تحقيقها ، ذلك أن الرقابة القضائية على تصرفات الادارة و أن أتحدت فى طبيعتها بالنسبة لجميع التصرفات الادارية الا انها لا شك تختلف فى مداها بحسب الشروط و القيود التى تلازم السلطة المخولة لمصدر القرار و متى تحررت هذه السلطة من كل قيد أو شرط كما هو الحال فى قانون التعبئة الذى يعالج الخطير من المسائل المتعلقة بالمجهود الحربى فليس للقانون الادارى فى هذه الحالة أن يقيد هذه السلطة بغير قيد من القانون أو يخصصها بغير مخصص منه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1517     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 886

بتاريخ 13-04-1957

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى اصدار قراراتها                   

فقرة رقم : 4

للحكومة عند قيام حالة إستثنائية تمس الأمن و الطمأنينة سلطة تقديرية واسعة لتتخذ من التدابير السريعة الحاسمة ما تواجه به الموقف الخطير ، إذ يقدر الخطر الذى يهدد الأمن و الطمأنينة بقدر ما تطلق حريتها فى تقدير ما يجب إتخاذه من إجراءات و تدابير لصون الأمن و النظام ، و ليس يتطلب من الإدارة فى مثل هذه الظروف الخطرة ما يتطلب منها فى  الظروف العادية من الحيطة و الدقة و الحذر ، حتى لا يفلت الزمام من يدها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1977     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 159

بتاريخ 01-12-1962

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى اصدار قراراتها                   

فقرة رقم : 2

إن الترخيص أو عدم الترخيص فى السفر إلى خارج البلاد هو من الأمور المتروكة لتقدير الإدارة حسبما تراه متفقاً مع الصالح العام فلها أن ترفض الترخيص إذا قام لديها من الأسباب ما يبرر ذلك فإذا كان القرار المطعون فيه قام على أمور معينة منسوبة للمدعى و هى أمور تبرر النتيجة التى إنتهى إليها القرار . و قد بان للمحكمة من الأوراق المقدمة أن وزارة الداخلية إستخلصتها من التحريات التى تجمعت لدى إدارة المباحث العامة " فرع النشاط الداخلى - أجانب " و لا تثريب على الوزارة إذا كانت قد إطمأنت فيما إنتهت إليه إلى صدق تحريات موظفيها المسئولين و ليس يقدح فى سلامة قرارها أن يكون قد مضى بعض الوقت على الوقائع التى تضمنتها التحريات سمح للمدعى خلاله بالسفر دون إعتراض . إذ هى حرة فى إختيار مناسبة إصدار قرارها بغير معقب عدا إساءة إستعمال السلطة و هو ما لم يقم عليه دليل . و من ثم فإن القرار المطعون فيه سليم قانوناً .

 

                      ( الطعن رقم 1977 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/12/1 )

=================================

 

 

 

 

 

شكل القرار الادارى

=================================

الطعن رقم  1369     لسنة 10  مكتب فنى 11  صفحة رقم 189

بتاريخ 18-12-1965

الموضوع : قرار

فقرة رقم : 1

أن جهة الادارة غير مقيدة بشكل معين تفصح فيه عن ارادتها الملزمة ما لم يحتم القانون اتباع شكل خاص بالنسبة لقرار معين و لذلك فقد يكون القرار الادارى مكتوبا كما يكون شفويا .

 

 

=================================

الطعن رقم  0444     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 565

بتاريخ 26-03-1966

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : شكل القرار الادارى                               

فقرة رقم : 5

ان الأوامر الادارية ليس لها أشكال و لا أنواع تحصرها ، بل هى مجرد تعبير من الموظف المختص عن ارادته فى التصرف على وجه معين فى أمر معين و لغرض معين من أغراض وظيفته و فى حدود اختصاصه ... و يكون للأمر الادارى قوام بمجرد صدوره بطريقة قاطعة و تنفيذية ، و من ثم فقد يستنتج الأمر الادارى من مجرد أعمال التنفيذ المادية.

 

 

=================================

الطعن رقم  0321     لسنة 09  مكتب فنى 15  صفحة رقم 244

بتاريخ 22-03-1970

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : شكل القرار الادارى                               

فقرة رقم : 1

إن القرار الإدارى ليست له صيغ معينة لابد من إنصبابه فى أحداها بصورة إيجابية و إنما يكون كل ما يحمل معنى أتجاه إرادة جهة الإدارة فى نطاق سلطتها الملزمة إلى أحداث أثر قانونى متى كان ذلك ممكناً و جائزاً منطوياً على قرار إدارى و إذ جرى توزيع درجات الكادر الكتابى - فيما ورد بأعمال محضر لجنة شئون الموظفين بجلستها المشار إليها - خلال المدة التى أجاز فيها القانون رقم 87 لسنة 1953 نقل الموظف من وظيفة فنية متوسطة أو كتابية إلى وظيفة فنية عالية أو إدارية من الدرجة ذاتها فإن ما ورد بتلك اللجنة من حصر الوظائف الكتابية يكون منطوياً على قرار بنقل من عداهم من أصحاب الدرجات الكتابية إلى الدرجات الإدارية الماثلة لها و إذ خلت محاضر تلك الجلسة من أسماء من رقوا بالإختيار فى حركة 30 من أبريل سنة 1953 و كل من يسبق الطاعن فى الأقدمية من حملة المؤهلات المتوسطة لهذا فإنهم يعتبرون جميعاً قد نقلوا من ذلك التاريخ إلى الكادر الإدارى .

 

                        ( الطعن رقم 321 لسنة 9 ق ، جلسة 1970/3/22 )

=================================

 

صحة القرار الادارى

=================================

الطعن رقم  1073     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 858

بتاريخ 19-05-1962

الموضوع : قرار

فقرة رقم : 1

إذا كان سبب قرار الفصل هو ما نسب إلى المطعون عليه و زملائه من أفراد نقطة الموردة من أنهم يتقاضون جميعاً مبالغ من الصيادين نظير عدم تحرير محاضر مخالفات لهم و أن حصيلة هذه المبالغ توزع عليهم ، و قد رسخ ذلك فى عقيدة الجهة الإدارية مما ترامى إليها أولاً من أنباء ومن أقرار أحد الصيادين ، فمن اعتراف أحد أفراد النقطة ، ثم من القرائن و الدلائل الوارد الاشارة إليها فى صلب قرار فصل المطعون عليه و قد أدى ذلك إلى فقده و زملائه صفة الثقة و الإعتبار اللازم توافرها فيه و التى هى عماد صلاحية كل موظف أو مستخدم لإستمراره فى مباشرة عمله الوظيفى بل و التى هى ألزم ما تكون لمثل هؤلاء النوتية الذين يحرسون سواحل البلاد من خطر المجرمين و مهربى المحظورات ، فأولئك يجب أن يتحلوا بالتعفف عن الدنايا و يتميزوا بالإستقامة و البعد عن مواطن الشبهات فأنه تأسيساً على ما تقدم يكون من حق الإدارة أن تقصى المطعون عليه و زملائه عن العمل و قرارها بفصلهم هذا ، قد قام بعد الذى تقدم ، و لا جدال على أسباب قوية جدية يقتضى المبادرة إلى إعتبارها من حسن سير المرفق العام ، و هى أسباب جوهرية ثابتة و مستمدة من أصول مختلفة موجودة تنتج قرار الفصل مادياً و قانوناً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1315     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 228

بتاريخ 14-12-1963

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : صحة القرار الادارى                               

فقرة رقم : 1

إن رقابة القضاء الإدارى لصحة الحالة الواقعية أو القانونية التى تكون ركن السبب فى القرار الإدارى تجد حدها الطبيعى فى التحقق مما إذا كانت النتيجة التى إنتهى إليها القرار فى هذا الشأن مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من أصول ثابتة فى الأوراق تنتجها مادياً أو قانوناً أم لا. فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها مادياً لا يؤدى إلى النتيجة التى يتطلبها القانون كان القرار فاقداً لركن من أركانه هو ركن السبب و وقع مخالفاً للقانون أما إذا كانت النتيجة مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً أو قانوناً فإن القرار يكون قائماً على سببه و مطابقاً للقانون . و لما كانت الوقائع التى قام عليها قرار الإعتقال المطعون فيه و التى تكون ركن السبب فى هذا القرار لها - حسبما تقدم - أصل ثابت فى الأوراق و التحريات و الإستدلالات التى تضافرت على إستجماع عناصرها و تأييد صحتها أجهزة الأمن المتخصصة و هى المباحث الجنائية بمصلحة الأمن العام و المباحث الجنائية العسكرية "فرع البوليس الحربى - شعبة التنظيم و الإدارة" و القسم الفنى بإدارة المباحث الجنائية بحكمدارية شرطة القاهرة . و قد تضمنت التقارير المقدمة من هذه الجهات بيانات و وقائع محددة مفصلة قدرت خطورتها على الأمن و إستتبابه لجنة شئون الخطرين بوزارة الداخلية و أقر هذه الخطورة وزير الداخلية بوصفه المسئول عن الأمن العام فى ربوع الجمهورية و المنوط به إتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لصونه بمقتضى الأمر العسكرى رقم 17 الصادر فى 19 من ديسمبر سنة 1956 و المعدل بالأمر العسكرى رقم 34 الصادر فى 12 من أغسطس سنة 1958 بتخويل وزير الداخلية بعض السلطات فى مناطق معينة و الذى نصت المادة الأولى منه على أن "يعهد إلى وزير الداخلية السلطات الآتية: "أ" ...... ...... "ب" الأمر بالقبض على المتشردين و المشتبه فيهم و من يقتضى صون الأمن العام القبض عليهم و حجزهم فى مكان أمين .. و ذلك فى المناطق الآتية: "أ" محافظة القاهرة ...." و قد إستخلص مصدر القرار النتيجة التى إنتهى إليها فيه من الوقائع و الأدلة آنفة الذكر إستخلاصاً سائغاً يبرر هذه النتيجة مادياً و قانوناً بعد إذ خوله المشرع بصفة إستثنائية فى سبيل حماية الأمن العام و صونه سلطة الأمر بالقبض على المتشردين و المشتبه فيهم بالمعنى القانونى فحسب بل على أى شخص سواهم يقدر أن صون الأمن العام يقتضى القبض عليه و إيداعه فى مكان أمين لدرء شره عن المجتمع و منعه من العبث بالأمن و الإسترسال فى تهديده له و لو لم يسبق صدور حكم جنائى عليه و بعد إذ إرتأى فيما سجلته أجهزة المباحث المختلفة على المدعى من نشاط إجرامى ساقت الدليل الكافى عليه ما أقنع عقيدته بسوء سيرة هذا الشخص و إنحراف سلوكه مما يشكل خطراً على الأمن العام و يدخله فى عداد من إنصرف إليهم قصد الشارع فى الأمر العسكرى المتقدم ذكره فأصدر بناء على هذه الأسباب قراره المطعون فيه بالقبض على المذكور و حجزه فى مكان أمين لضرورة حماية الأمن و النظام من عبئه بوصف هذا التدبير هو الوسيلة الوحيدة لدفع خطره بعد إذ حال حرصه و دهاؤه و تفننه و إرهابه و ماله دون تمكن يد العدالة من الوصول إليه . و قد توخى بهذا القرار الذى لم يقم دليل على إتسامه بعيب إساءة إستعمال السلطة وجه المصلحة العامة و لا حجة فيما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من التشكيك فى جدية الأسباب التى بنى عليها القرار المذكور بمقولة أن القضايا التى أشارت مذكرة المباحث الجنائية إلى إتهام المدعى فيها لا صلة له بها إذ أن هذا القول لا يطابق الواقع الذى تشهد به سجلات مكتب المباحث الجنائية العسكرية و البطاقة المقدمة صورتها بمحافظة مستندات الحكومة و هى الخاصة بالمدعى و الموجودة بالمكتب الفنى بالمباحث الجنائية بمحافظة القاهرة فضلاً عن أن عدم تقدير هذا الأخير للمحاكمة فى هذه القضايا بسبب ما عرف عنه من شدة البأس و فرط الحرص و كثرة الأعوان و وفرة المال و براعة التفنن فى أساليب الخلاص لا ينهض دليلاً ينفى عنه سوء السلوك و السيرة أو يغض من خطورته على الأمن إزاء ما هو معزو إليه من نشاط إجرامى ثابت فى نواح أخرى متعددة و هو نشاط يكفى فى ذاته سبباً مببراً لحمل القرار المطعون فيه و تأييد مشروعيته حتى مع إستبعاد الإتهامات موضوع تلك القضايا أما منحه ترخيصاً لحمل سلاح فلا يدفع عنه ما علق بسلوكه من مآخذ تجعل منه عنصراً خطراً يهدد الأمن العام بعد الذى ثبت من الظروف التى كشفت عنها المباحث من أن هذا الترخيص إنما كان وليد عدم الدقة فى التحرى و ثمرة المساومة بينه و بين بعض رجال المباحث بمحافظة القاهرة الذى عقد معهم صلات صداقة إستغلها فى جعلهم يعاونونه فى الحصول على الترخيص بطريق غير مشروع و يتغاضون عن نشاطه الإجرامى و الذين قامت وزارة الداخلية فيما بعد بإقصائهم . و من ثم فإن القرار المطعون فيه الصادر ف 14 من مارس سنة 1960 من السيد وزير الداخلية بالقبض على المدعى و حجزه فى مكان أمين يكون لم تقدم من أسباب صحيحاً سليماً قائماً على سببه المبرر له و مطابقاً للقانون .

 

                   ( الطعن رقم 1315 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/12/14 )

=================================

الطعن رقم  0162     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1258

بتاريخ 14-06-1964

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : صحة القرار الادارى                                

فقرة رقم : 2

إذا إعتبر قرار تقليد المدعى وظيفة ميكانيكى قراراً بالتعيين فإنه كان يتعين على المدعى أن يؤدى الإختبار أمام اللجنة الفنية التى يصدر بتشكيها قرار من الوزير المختص . و من حيث أن قصارى ما يمكن أن يترتب على تخلف شرط تأدية الإمتحان أمام اللجنة المذكورة هو فقدان قرار تعيين المدعى لشرط من شروط صحته و صدوره من ثم مخالفاً للقانون مما يجعله قابلاً للإلغاء أو السحب بحسب الأحوال و ما دامت الإدارة لم تسحب هذا القرار فى الميعاد القانونى و مدته ستون يوماً من تاريخ صدوره فإنه يصبح حصيناً من أمر الرجوع فيه من جانب مصدر القرار و من ثم يجب أن تترتب عليه آثاره القانونية و من ضمنها إستحقاق المدعى لأجر الوظيفة التى عين عليها . فإذا كانت الإدارة رغم تحصن القرار الصادر منها فى 3 من سبتمبر سنة 1951 قد سحبته فى أول فبراير سنة 1959 فإن قرارها هذا يكون مخالفاً للقانون ، و من ثم حقيقاً بالإلغاء .

 

                        ( الطعن رقم 162 لسنة 8 ق ، جلسة 1964/6/14 )

=================================

الطعن رقم  0267     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 669

بتاريخ 14-02-1965

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : صحة القرار الادارى                               

فقرة رقم : 1

إن قصارى ما يمكن أن يترتب على تخلف شرط تأدية الإمتحان و إجتيازه قبل التعيين هو فقدان قرار تعيين المدعى لشرط من شروط صحته و صدروه من ثم مخالفاً القانون مما يجعله قابلاً للإلغاء أو السحب بحسب الأحوال فى الميعاد القانونى و عدته ستون يوماً من تاريخ صدوره ، فإذا إنقضى هذا الميعاد دون أن تسحبه الإدارة فإنه يصبح حصيناً من أمر الرجوع فيه من جانب مصدره .

 

                     ( الطعن رقم 267 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/2/14 )

=================================

الطعن رقم  0444     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 565

بتاريخ 26-03-1966

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : صحة القرار الادارى                               

فقرة رقم : 3

ان صحة القرار الادارى تتحدد بالأسباب التى قام عليها و مدى سلامتها على أساس الأصول الثابتة فى الأوراق وقت صدور القرار و مدى مطابقتها للنتيجة التى إنتهت اليها وبحث ذلك يدخل فى صميم اختصاص المحكمة للتحقق من مطابقة القرار للقانون و التأكد من مشروعيته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0444     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 565

بتاريخ 26-03-1966

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : صحة القرار الادارى                               

فقرة رقم : 4

أن نص المادة " 964 " من القانون المدنى على أن من كان حائزا للحق اعتبر صاحبه حتى يقوم الدليل على العكس ، و مفاد ذلك أن تقدير شرعية القرار المطعون فيه من عدمه يقتضى بحث ملكية المطعون ضدها للسيارات موضوع النزاع - ما دام أن الأصل وفقا لأحكام القانون المدنى أنه لا يجوز للادارة باجراء من جانبها أن تهدر القرينة التى قررها الشارع للحائز باعتبار أنه صاحب الحق الذى يحوزه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1271     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 622

بتاريخ 07-02-1984

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : صحة القرار الادارى                               

فقرة رقم : 2

المادتان 26 و 27 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام - صدور قرار الندب ممن يملك إصداره قانوناً و هو الوزير المختص - متى ثبت إستناد القرار إلى سبب صحيح يبرره و هو تقرير لجنة تقصى الحقائق و إلى غاية مشروعة و هى تحقيق المصلحة العامة فإنه يكون بمنأى عن الطعن فيه .

 

                  ( الطعن رقم 1271 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/2/7 )

=================================

الطعن رقم  1768     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 360

بتاريخ 14-12-1957

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : صحة القرار الادارى                                

فقرة رقم : 2

إن القرار الإدارى يفترض فيه أن يكون محمولاً على الصحة ما لم يقم الدليل على عكس ذلك بفضل ما يحاط به  من ضمانات تعين على ذلك كحسن اختيار الموظفين الذين يساهمون فى إعداده و فى إصداره ، و تسليط الرقابة الرياسية عليهم فى ذلك ، و لأن القرار الإدارى قد يجتاز مراحل تمهيدية قبل أن يصبح نهائياً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0006     لسنة 04  مكتب فنى 03  صفحة رقم 420

بتاريخ 14-12-1957

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : صحة القرار الادارى                                

فقرة رقم : 2

متى ثبت أن القرار المطعون فيه قد صدر بفصل المدعى قبل أن تتم النيابة تحقيقها فى التهمة المسندة إليه ، و قد انتهى هذا التحقيق إلى عدم صحتها فإن القرار يكون قد افتقد ركن السبب المبرر للنتيجة التى انتهى إليها و هى الفصل .

 

                         ( الطعن رقم 6 لسنة 4 ق ، جلسة 1957/12/14 )

=================================

الطعن رقم  1153     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 420

بتاريخ 05-01-1963

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : صحة القرار الادارى                               

فقرة رقم : 1

سبق لهذه المحكمة قضت بأن الفهم القائم على أن عدم تقديم أوراق التحقيق الإبتدائى أو فقدها يجعل القرار المطعون فيه كأنه منتزع من غير أصول موجودة هو فهم ظاهر الخطأ ، فما كان ضياع أوراق التحقيق بل ضياع سند الحق بمضيع للحقيقة ذاتها فى شتى مجالاتها مدنياً أو جنائياً أو إدارياً ما دام من المقدور الوصول إلى هذه الحقيقة بطرق الإثبات الأخرى ، و هذا الدليل قائم فى خصوصية هذه المنازعة على ما سجله مجلس التأديب الإبتدائى ثم مجلس التأديب الإستئنافى فى قراريهما من خلاصة و ما إنتهيا إليه من دلائل إقتنعا بها فيما إنتهينا إليه من نتيجة . هذا إلى أن أوراق التحقيق الإنضمامى قد قدمت إلى المحكمة أمام دائرة فحص الطعون . و يخلص من هذا القضاء أن مناط عدم التمسك بأوراق التحقيق فى حالة عدم تقديمها أو فقدها ، و عدم إعتبار القرار المطعون فيه فى هذه الحالة منتزعاً من غير أصول موجودة ، هو إمكان الوصول إلى الحقيقة بطرق الإثبات الأخرى و وجود عناصر تكميلية تفيد فى مجموعها مع باقى القرائن و الشواهد و دلائل الأحوال القائمة فى المنازعة على تكوين الإقتناع بالنتيجة التى يمكن أن ينتهى إليها الحكم فى شأن القرار المطعون فيه فإذا لم تتوافر هذه العناصر و الأدلة فلا تنهض قرينة الصحة المفترضة فى القرار الإدارى وحدها سنداً كافياً لتحصينه من الطعن فيه بالإلغاء لأن هذه القرينة ليست قاطعة بل أنها تقبل الدليل العكسى ، و إذا كان عبء إقامة هذا الدليل يقع على عاتق المتضرر من القرار ، فإن مقتضى إلغاء هذا العبء عليه ألا يحرم عدالة من سبيل التمكن من إثبات العكس بفعل الإدارة السلبى أو بتقصيرها متى كان دليل هذا الإثبات بين يديها وحدها و إمتنعت ، بغير مبرر مشروع ، عن تقديمه ، أو عجزت عن ذلك لفقده أو هلاك سنده بغير قوة قاهرة و لاسيما إذا كان دفاعه فى تعييب القرار مشتقاً من الأوراق المتضمنة لهذا الدليل و منحصراً فيها ، إذ لا يقبل أن يكون وضعه فى حالة عدم تقديم الجهة الإدارية - لسبب ما - لأوراق التحقيق المحتوية على الأسباب التى قام عليها القرار ، أسوأ منه فى حالة تقديم هذه الأوراق ، فيتعين عليه فى الحالة الأولى سبيل إقامة الدليل على العيب الذى يوجهه إلى القرار و بذلك يحتمى القرار من الإلغاء و يفلت من رقابة القضاء و تكسب الإدارة بإمتناعها عن تقديم الأوراق أو بإضاعتها لها ميزة غير عادلة نتيجة لموقفها السلبى أو تقصيرها ، بينما يتاح له فى الحالة الثانية إذا ما قدمت هذه الأوراق ، أن يمحص إجراءات التحقيق و يناقش النتيجة التى إستخلصت منه ، بما قد يكشف عن عيب فى القرار يمكن أن يكون مبرراً لإلغائه .فإذا كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه له وجود و إن لم تقم الوزارة بتقديم أصله أو صورة منه أو التحقيقات التى صدر نتيجة لها ، و إن يكن ملف خدمة المدعى خلواً من أية إشارة أو صدى لهذا القرار . و لما كانت مفردات الدعوى ، فى خصوصية المنازعة المطروحة ، لا تتضمن أى عنصر أو دليل إثبات يمكن أن يصلح أداة تجعل من المقدور الوصول إلى الحقيقة ، لأعمال رقابة القضاء ، فى شأن ترجيح صحة القرار المذكور و سلامة إستخلاصه ، فإنه إزاء عدم تقديم الحكومة أو إبدائها ما ينفى أو ينقص ما إستند إليه المدعى من أوجه الطعن على القرار ، و لما سلف بيانه من أسباب ، يكون الحكم المطعون فيه ، إذ قضى بإلغاء القرار مثار الطعن و ما يترتب على ذلك من آثار ، قد أصاب الحق فى النتيجة التى إنتهى إليها .

 

                       ( الطعن رقم 1153 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/1/5 )

=================================

 

عيوب القرار الادارى

=================================

الطعن رقم  1272     لسنة 10  مكتب فنى 11  صفحة رقم 740

بتاريخ 26-06-1966

الموضوع : قرار

فقرة رقم : 3

ان عيب اساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها هو من العيوب القصدية فى السلوك الادارى قوامه أن يكون لدى الادارة قصد اساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها فاذا كانت فى مسلكها توقن انها تحقق صالح العمل فلا يكون مسلكها معيبا بهذا العيب الخاص.

 

 

=================================

الطعن رقم  0484     لسنة 26  مكتب فنى 30  صفحة رقم 320

بتاريخ 05-01-1985

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : عيوب القرار الادارى                               

فقرة رقم : 2

شواهد الإنحراف بالسلطة بحسبانه عيب قصدى يقوم بمصدر القرار - ينبغى أن توجه إلى ما شاب مسلكه فى إصدار القرار المطعون فيه دون أن يجاوزه إلى تقويم سلوك مصدر القرارات الإدارية إلى التغول فى إختصاص السلطة التنفيذية فى أداء وظيفتها الدستورية .

 

                     ( الطعن رقم 484 لسنة 26 ق ، جلسة 1985/1/5 )

=================================

الطعن رقم  2423     لسنة 27  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1203

بتاريخ 09-05-1987

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : عيوب القرار الادارى                               

فقرة رقم : 1

إن الغش يفسد كل شئ - التدليس عمل قصدى يتوافر بإستعمال صاحب الشأن طرقاً إحتيالية بنية التضليل للوصول إلى غرض غير مشروع - يدفع الإدارة فعلاً إلى إصدار قرارها - الطرق الإحتيالية إما أن تكون طرقاً مادية كافية لإخفاء الحقيقة أو عملاً سلبياً محضاً يتمثل فى صورة كتمان صاحب الشأن عمداً بعض المعلومات الأساسية التى تجهلها جهة الإدارة و لا تستطيع معرفتها و يؤثر جهلها تأثيراً جوهرياً فى إرادتها - مناط ترتيب التدليس أثره فى إبطال التصرف أن يكون التدليس صادراً من المستفيد - يكفى فى هذا الشأن ثبوت علم المستفيد بهذا التدليس أو أنه كان من المفروض حتماً أن يعلم به - أساس ذلك : ألا يضار المستفيد من فعل غيره - فكرة التدليس تقوم على معاقبة المدلس ذاته و حرمانه من الإستفادة من ناتج عمله .

 

 

=================================

 

قرار انشاء المحكمة التأديبية بالاسكندرية

=================================

الطعن رقم  0208     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 773

بتاريخ 23-02-1963

الموضوع : قرار

فقرة رقم : 1

أصدر السيد رئيس مجلس الدولة بالإستناد إلى المادتين 18 ، 19 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية قراراً بإنشاء محكمة تأديبية بمدينة الأسكندرية ، نصت المادة الأولى منه على أن تنشأ محكمة تأديبية بمدينة الأسكندرية للموظفين من الدرجة الثانية فما دونها يشمل إختصاصها محافظة الأسكندرية و الصحراء الغربية و مديرية البحيرة و يكون مقرها بمبنى المحكمة الإدارية للمصالح العامة بمدينة الأسكندرية . و نصت المادة الثانية على أن جميع القضايا التأديبية التى أصبحت بمقتضى هذا القرار من إختصاص المحكمة المشار إليها تحال بحالتها إلى هذه المحكمة بقرار من رئيس المحكمة التأديبية المنظورة أمامها الدعوى ما لم تكن مهيأة للفصل فيها . و يبلغ ذوو الشأن جميعاً بقرار الإحالة . و نصت المادة الثالثة على نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية و على أن يعمل به من تاريخ نشره . و قد نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية فى 13 من يونية سنة 1960 . و ما نصت عليه المادة الثانية من القرار المبين آنفاً من إحالة الدعاوى التى أصبحت بمقتضى هذا القرار من إختصاص المحكمة التأديبية بمدينة الأسكندرية إلى هذه المحكمة بقرار من رئيس المحكمة التأديبية المنظورة أمامها الدعوى ، إنما هو مقصور بحسب النص الصريح على الدعاوى التى كانت منظورة عند العمل بالقرار المذكور - فلا يسرى النص - و هو إستثناء من القاعدة العامة - على الدعاوى التى تقام بعد تاريخ بدء العمل بالقرار المشار إليه ، و إنما تسرى على الدعاوى المستجدة القاعدة العامة التى تتطلب إذا تبينت المحكمة عدم إختصاصها ، صدور حكم بذلك . إذ المقرر أصلاً أن الدعوى لا تخرج قانوناً من يد المحكمة المنظورة أمامها إلا إذا فصلت فيها بحكم تنتهى به الخصومة كلها . و يبين مما سلف سرده من الوقائع أن الدعوى التأديبية الراهنة عندما أقيمت أول مرة ، أقامتها النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية لوزارة الحربية و كانت إقامتها فى 16 من يونية سنة 1960 أى بعد تاريخ بدء العمل بقرار السيد رئيس مجلس الدولة بإنشاء محكمة تأديبية بمدينة الأسكندرية . و على مقتضى ما تقدم لا تعتبر الدعوى المذكورة قد خرجت قانوناً من يد المحكمة التأديبية لوزارة الحربية ، فقد حصلت إحالتها فى 19 من أكتوبر سنة 1960 إلى المحكمة التأديبية بمدينة الأسكندرية بقرار عديم الأثر و لا يعتد به قانوناً و بالتالى لا تعتبر قانوناً أنها طرحت على المحكمة التأديبية بمدينة الأسكندرية . و من ثم فإن حكم عدم الإختصاص الصادر بجلسة 8 من أبريل سنة 1961 من المحكمة التأديبية بمدينة الأسكندرية ليس إلا مجرد فعل مادى عديم الأثر و لا يعتد به قانوناً .

 

 

=================================

 

قرار ديوان الموظفين

=================================

الطعن رقم  2468     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1231

بتاريخ 13-06-1964

الموضوع : قرار

فقرة رقم : 1

إن الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة و هى الفقرة المعدلة بالقانون رقم 238 لسنة 1955 المنشور فى الوقائع المصرية فى 30 من أبريل سنة 1955 تنص على أن " تتحدد النظائر الأجنبية بقرارات من رئيس ديوان الموظفين بناء على إقتراحات لجنة تشكل لهذا الغرض بوزارة التربية و التعليم تمثل فيها الإدارة العامة للبعثات و الديوان و الكليات الجامعية المصرية التى بها نوع الدراسة المطلوب تحديد نظيرها أو معادلة شهاداتها " ، كما تنص الفقرة الأخيرة من المادة 11 من القانون رقم 210 لسنة 1951 سالف الذكر على أن " تعين هذه المعادلات بقرار من ديوان الموظفين بالإتفاق مع وزارة التربية و التعليم " . و يؤخذ من هذين النصين أن القرار الصادر فى 4 من يونية سنة 1955 من ديوان الموظفين فى شأن تقدير مؤهل المدعى هو قرار إدارى إذ هو إفصاح من الجهة الإدارية المختصة عن إرادتها الملزمة فى هذا الشأن بما لها من سلطة بمقتضى الفقرة الأخيرة من كل من المادتين 9 ، 11 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة ، إفصاحاً له أثره القانونى فى تحديد المركز الوظيفى للمدعى سواء فى الحال فيما يتعلق بتحديد السلك و الدرجة و المرتب أو فى المآل فيما يتعلق بمنح العلاوات و الترقية ، و من ثم فإن القضاء الإدارى لا يملك - و هو فى صدد دعوى تسوية - تسليط رقابته القانوينة على ذلك القرار و لا سبيل أمامه سوى إعمال أثره القانونى ما دام غير مطعون فيه بدعوى الإلغاء ، و مع ذلك فقد ثبت لهذه المحكمة أن القرار المشار إليه قد أصبح حصيناً من الإلغاء بفوات ميعاد الطعن فيه .

 

                      ( الطعن رقم 2468 لسنة 6 ق ، جلسة 1964/6/13 )

=================================

 

قرار رئيس الاتحاد الاشتراكى

=================================

الطعن رقم  1228     لسنة 25  مكتب فنى 28  صفحة رقم 407

بتاريخ 15-01-1983

الموضوع : قرار

فقرة رقم : 1

الإتحاد الإشتراكى العربى - المجلس المصرى للسلام - حله - إختصاص - عدم إختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعة فيه - قرار رئيس الإتحاد الإشتراكى العربى بحل المجلس المصرى للسلام وو أيلولة جميع ممتلكاته و حقوقه إلى الإتحاد الإشتراكى العربى - ما كان يصدره الإتحاد الإشتراكى العربى من قرارات فى نطاق مباشرته لوظيفته الدستورية و فقا لما رسمه الدستور و بينه نظامه الأساسى لا يعد من القرارات الإدارية بمعناها المفهوم فى القانون بالنظر إلى أن السلطة التى أصدرتها ليست سلطة إدارية و إنما سلطة سياسية شعبية مستقلة عن سلطات الدولة التنفيذية و التشريعية و القضائية و بهذه المثابة تنأى قراراته فى هذا النطاق عن دائرة الرقابة القضائية طبقاً للقانون رقم 47 لسنة 1972 باصدار قانون مجلس الدولة - القرار الصادر فى هذا الشأن كان لتنظيم يعمل فى فلك الوظيفة السياسية للإتحاد الاشتراكى العربى و لأسباب تتعلق بنشاطاته السياسية - القول بأن القرار المطعون فيه إنطوى فى شق منه على قرار مصادرة عادى ليس له من سند قانونى أو سياسى طبقه القرار لا تزايله فى أى شطر من أشطاره فهو كل لا يتجزأ فى أحكامه و آثاره - لا إختصاص لمحاكم مجلس الدولة بنظر المنازعة فيه على أى وجه من الوجوه .

 

                     ( الطعن رقم 1228 لسنة 25 ق ، جلسة 1983/1/15 )

=================================

 

قرار رئيس الجمهورية

=================================

الطعن رقم  0143     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1092

بتاريخ 13-06-1981

الموضوع : قرار

فقرة رقم : 1

قرار رئيس الجمهورية بإنهاء خدمة أحد العاملين - الخطأ فى إصدار القرار لقيامه على أسباب غير صحيحة تبرره - طلب المدعى مساءلة رئيس الجمهورية شخصياً فى ماله الخاص عما أصابه من ضرر من جراء إنهاء خدمته - الخطأ المنسوب لرئيس الجمهورية فى إصداره لقرار إنهاء خدمة المدعى لا يرقى إلى مرتبة الخطأ الشخصى الذى يسأل عنه فى ماله الخاص - رئيس الجمهورية لم يصدر هذا القرار بصفته فرداً حتى يسأل عنه مدنياً بإعتباره كذلك و إنما أصدره بصفته رئيساً للجمهورية و حال إستعماله الواجبات و السلطات التى خوله القانون إياها بصفته هذه و بناء على طلب الجهات الإدارية المختصة لتحقيق مصلحة عامة و لم يقم دليل فى الأوراق أن رئيس الجمهورية قد إستهدف غير هذه المصلحة أو أنه كان مدفوعاً بعوامل شخصية بقصد النكاية أو الإنتقام .

 

                     ( الطعن رقم 143 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/6/13 )

 

=================================

الطعن رقم  0691     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 125

بتاريخ 26-11-1983

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : قرار رئيس الجمهورية                              

فقرة رقم : 2

قرار رئيس الجمهورية بمنح وسام من أوسمة الدولة " وسام الإستحقاق من الدرجة الأولى " لأحد أعضاء مجلس الدولة فى مناسبة قومية عامة بصفته عضواً بمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى - منح الوسام كان لصفة تختلف عن صفته كعضو بمجلس الدولة و لا علاقة لها بوظيفته القضائية بمحاكم مجلس الدولة - هذا القرار لا تريبه شبهة و لا تعتوره مخالفة قانونية - القرار صحيح فى شريعة القانون لا محاجة فى الإدعاء . بعدم مشروعية منح الوسام بنص المادة 122 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - المعاملة الإستثنائية التى حظرت المادة أن يعامل بها أحد الأعضاء وردت فى معرض تحديد المرتبات و المعاشات و البدلات و سائر المزايا المالية الأخرى .

 

                 ( الطعن رقم 691 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/11/26 )

=================================

 

قرار فرض الحراسة

=================================

الطعن رقم  0973     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1072

بتاريخ 05-04-1958

الموضوع : قرار

فقرة رقم : 1

إن الحراسة مقصورة فى حكم الأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1956 على أموال البريطانيين و الفرنسيين كما حددتهم المادة الأولى منه ، و مقصورة فى حكم الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1956 على أموال المعتقلين و المراقبين ، و من ثم يخرج من نطاق فرض هذه الحراسة من ليس بريطانيا أو فرنسيا ، و من ليس معتقلا أو مراقبا ، فإذا صدر قرار من الحراسة العامة على أموال الرعايا الفرنسيين بوضع أملاك المدعى تحت الحراسة ، و أستبان للمحكمة من ظاهر المستندات ما يؤيد ادعاءه من أنه لا ينتمى إلى حكومة الجمهورية الفرنسية ، كما أنه ليس من ضمن الأشخاص المعتقلين أو المراقبين الذين ينطبق عليهم أحكام الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1956 ، فإن طلبه وقف تنفيذ ذلك القرار يكون قائما بحسب الظاهر على أسباب جدية تبرره ، و يتعين القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه .

 

                         ( الطعن رقم 973 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/4/5 )

 

=================================

 

قرار فرض الحراسة

=================================

الطعن رقم  0973     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1072

بتاريخ 05-04-1958

الموضوع : قرار

فقرة رقم : 1

إن الحراسة مقصورة فى حكم الأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1956 على أموال البريطانيين و الفرنسيين كما حددتهم المادة الأولى منه ، و مقصورة فى حكم الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1956 على أموال المعتقلين و المراقبين ، و من ثم يخرج من نطاق فرض هذه الحراسة من ليس بريطانيا أو فرنسيا ، و من ليس معتقلا أو مراقبا ، فإذا صدر قرار من الحراسة العامة على أموال الرعايا الفرنسيين بوضع أملاك المدعى تحت الحراسة ، و أستبان للمحكمة من ظاهر المستندات ما يؤيد ادعاءه من أنه لا ينتمى إلى حكومة الجمهورية الفرنسية ، كما أنه ليس من ضمن الأشخاص المعتقلين أو المراقبين الذين ينطبق عليهم أحكام الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1956 ، فإن طلبه وقف تنفيذ ذلك القرار يكون قائما بحسب الظاهر على أسباب جدية تبرره ، و يتعين القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه .

 

                         ( الطعن رقم 973 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/4/5 )

 

                        

================================

 

قرار محو الجزاء

=================================

الطعن رقم  1914     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 474

بتاريخ 01-12-1985

الموضوع : قرار

فقرة رقم : 1

قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 خص كل فئة من فئات العاملين بجدول ينطبق حسب المؤهل الحاصلين عليه و الفئة المالية التى عينوا فيها و المجموعة الوظيفية التى ينتمون إليها - تحديد الجدول الذى ينطبق على العامل يتم بمراعاة مركزة الوظيفى وقت العمل بالقانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1914     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 474

بتاريخ 01-12-1985

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : قرار محو الجزاء                                  

فقرة رقم : 2

صدور قرار بمحو جزاء وقع على العامل بتخفيض درجته لا يؤثر على مركزه القانونى وقت العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - أساس ذلك : أن محو الجزاء لا يكون له من أثر الا بالنسبة للمستقبل - القول بغير ذلك من شأنه سريان قرار المحو بأثر رجعى مما يمس بالمراكز القانونية التى استقرت وقت العمل بالقانون سالف البيان و يخالف نص المادة 67 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971 الذى يقضى بأن محو الجزاء لا يؤثر على الحقوق و التعويضات التى ترتبت على الجزاء .

 

                  ( الطعن رقم 1914 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/12/1 )

=================================

 

 

قرارات الاعتقال

=================================

الطعن رقم  1870     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1165

بتاريخ 30-06-1962

الموضوع : قرار

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن التحريات التى قام عليها قرار الإعتقال المطعون فيه قد تواترت و أجمعت على أن للمدعى نشاطاً كبيراً فى تجارة المخدرات و هذا التواتر و الإجماع ينفى أن يكون سبب القرار وهمياً أو صورياً كما ينفى ذلك أن التحريات ليست مجرد سرد لأوصاف و إنما هى وقائع ذات تواريخ محددة و ملامح واضحة فإذا ذكر أحد التقارير أن المدعى شريك لأحد كبار مهربى المخدرات فأنه يقرن ذلك بإسم هذا الشريك و موطنه و الجهة التى يجلب منها المخدرات و إذا ذكر تقرير آخر أن أحد رجال البوليس الملكى يقوم بالتهريب لحساب المدعى و آخرين فأنه يذكر إسم رجل البوليس و مكان عمله و العلة التى يتعلل بها للسفر إلى بلدة المدعى للإتصال به و بالآخرين من تجار المخدرات و بذكر أسماء هؤلاء الآخرين و نشاطهم . و إذا ذكر تقرير ثالث أن المدعى يستعمل السيارات التى يمتلكها فى تهريب المخدرات فأنه يصف هذه السيارات و كيف أن المدعى لشدة حرصه قد إستخرج لها رخصاً بأسماء بعض السائقين الذين يعاونوه فى التهريب . ثم أن هذه التحريات لم تأت من مصادر غير مسئولة و إنما هى صادرة من القسم المسئول الذى خصصه مرفق الأمن العام لمكافحة المخدرات و هى محفوظة فى ملفات هذا القسم و من ثم فأن القرار المطعون فيه قد إستخلص سببه من هذه التحريات يكون قد قام على سبب إستخلص إستخلاصاً سائغاً من أصول ثابتة تنتجه . و لا يغير من ذلك إنكار المدعى لهذه التحريات أو تحمله بتجريح شخص أو شخصية من صغار الضباط و صف الضباط فأن العبرة بجدية التحريات و هذه الجدية بارزت السمات على ما سلف إيضاحه ، هذا إلى أن المجال ليس مجال محاكمة جنائية حتى تستخدم طرق الإثبات على النحو الذى ذهب إليه الحكم المطعون فيه و إنما المجال مجال يبسط فيه القضاء الإدارى رقابته القانونية على قرار اعتقال صدر إستناداً إلى إعلان حالة الطوارئ ، و من ثم توزن مشروعيته بالميزان الذى يستقم مع طبيعة حالة الطوارئ و ما تقتضيه من السلطة القائمة عليها من السرعة و الحسم فيما تتخذه من تدابير لمواجهة الأخطار التى تهدد الأمن و النظام و كيان المجتمع فهى حالة لا تحتمل التمهل أو التردد و لا تتاح فيها الفرصة الكافية لإستجماع العناصر الكاملة للأداة اليقينية القاطعة فمشروعية القرار فى هذه الحالة مناطها قيام الشبهة الجدية و ليس قيام الدليل الحاسم .

 

                       ( الطعن رقم 1870 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/6/30 )

=================================

الطعن رقم  1260     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 738

بتاريخ 12-03-1985

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : قرارات الاعتقال                                  

فقرة رقم : 2

لجهة الإدارة سلطة تقديرية فى إختيار الأسباب التى تقيم عليها قرارتها ما لم يقيدها المشرع بتحديد سبب معين لإصدار القرار - قرارات الإعتقال التى تصدر فى حالة الطوارئ مقصورة على المشتبه فيهم و الخطرين على الأمن و النظام العام .

 

 

=================================

 

قرارات الجزاء الصادرة من شركات القطاع العام

=================================

الطعن رقم  2369     لسنة 32  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1122

بتاريخ 14-04-1987

الموضوع : قرار

فقرة رقم : 2

شركات القطاع العام - طبيعة القرارات الصادرة منها - ميعاد الطعن عليها قرارات الجزاء الصادرة من شركات القطاع العام ليست قرارات ادارية - اساس ذلك : تخلف عنصر السلطة العامة فيها و عدم تعلقها بمرافق عامة - اخضاع هذه القرارات لرقابة المحاكم التأديبية من شأنه خضوعها للمواعيد المقررة فى قانون مجلس الدولة .

 

                   ( الطعن رقم 2369 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/4/14 )

=================================

 

قرارات الكنائس

=================================

الطعن رقم  1190     لسنة 20  مكتب فنى 26  صفحة رقم 175

بتاريخ 20-12-1980

الموضوع : قرار

فقرة رقم : 1

الكنائس الإنجيلية المعترف بها و من بينها كنائس نهضة القداسة تعتبر من أشخاص القانون العام المنوط بها إدارة مرفق عام من مرافق الدولة مستعينة فى ذلك بقسط من إختصاصات السلطة العامة - ليس ما يحول من حيث الأصل دون أن تستوى قرارات المجمع العام لكنائس نهضة القداسة كقرارات إدارية إذا ما إستقامت لها مقومات القرار الإدارى و أركانه قانوناً - صدور حكم من " لجنة القضاء " المنعقدة بدار نهضة القداسة بأسيوط فى إحدى القضايا بفرز أحد الأشخاص من عضوية كنائس نهضة القداسة على مستوى الجمهورية و نشر الحكم بمجلة الكنيسة و قراءته من على المنابر ليكون عبرة لم تسول له نفسه بأن يسىء إلى الكنيسة مع شمول الحكم بالنفاذ - عرض هذا الحكم على المجمع العام لكنائس نهضة القداسة للأقباط الإنجليين و التصويت بقبوله و نشره بمجلة بوق القداسة و إعلانه من فوق منابر الكنائس - النعى على قرار المجمع العام ببطلانه - القرار الطعين من شأنه حتماً التأثير فى مركز الطاعن و حريته الشخصية فى عقيدته الدينية و حرية ممارستها و هى التى حاطها الدستور بسياج من ضمانات إعتباره قراراً إدارياً مستكملاً خصائصه قانوناً - إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فى طلب إلغائه بما ينهار معه النعى بأن هذا القرار مجرد قرار دينى يخرج عن دائرة هذا الإختصاص .

 

                   ( الطعن رقم 1190 لسنة 20 ق ، جلسة 1980/12/20 )

=================================

 

قرارات النيابة الادارية

=================================

الطعن رقم  1798     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 998

بتاريخ 06-02-1990

الموضوع : قرار

فقرة رقم : 1

إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الموضوع أحالت الأوراق إلى الجهة الإدارية - على تلك الجهة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها بنتيجة التحقيق أن تصدر قراراً بالحفظ أو بتوقيع الجزاء و يجب على الجهة الإدارية فى هذه الحالة أن تخطر النيابة الإدارية بنتيجة تصرفها فى الأوراق خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدور القرار - مؤدى ذلك : أن إستنفاد النيابة الإدارية ولايتها و غل يدها لا يتأتى بمجرد أن تبلغ الجهة الإدارية بنتائج التحقيقات بل يتوقف ذلك على تصرف الجهة الإدارية فى التحقيق تصرفاً نهائياً بصدور قرار بالحفظ أو بتوقيع الجزاء - إذا كانت الأوراق ما زالت فى حوزة الجهة الإدارية و لم تتصرف فيها بعد فإن للنيابة الإدارية الحق فى إعادة النظر فيما إنتهت إليه من رأى سابق و لها أن تتصدى بالفحص و التحقيق لما يطرح أمامها من أوراق و مستندات لم تكن تحت نظرها أول مرة - لا يجوز لذوى الشأن التحجج بسبق حفظ النيابة الإدارية للتحقيق - أساس ذلك : أن قرار النيابة الإدارية فى هذا الصدد لا يحوز أية حجية و لا يمنع النيابة الإدارية من العدول عن قرار الحفظ و إعادة التحقيق - حق النيابة الإدارية يظل قائما فى إعادة النظر فيما أبلغت به الجهة الادارية طالما لم يتم إخطارها بقرار تلك الجهة خلال مدة الخمسة عشر يوما التى أوجبها النص أو بعد إنتهاء هذه المدة لأن الميعاد المذكور لا يعدو أن يكون ميعاداً تنظيمياً لا يترتب على مخالفته أى بطلان .

 

                      ( الطعن رقم 1798 لسنة 34 ق ، جلسة 1990/2/6 )

=================================

 

قرارات النيابة العامة

=================================

الطعن رقم  0188     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 71

بتاريخ 17-11-1984

الموضوع : قرار

فقرة رقم : 1

التصرفات التى تباشرها النيابة العامة بوصفها سلطة إدارية خارج نطاق الأعمال القضائية - تعتبر قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء الإدارى - مثال - قرارات النيابة العامة فى منازعات الحيازة المدنية حيث لا يرقى الأمر إلى حد الجريمة الجنائية .

 

                  ( الطعن رقم 188 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/11/17 )

=================================

الطعن رقم  1168     لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1322

بتاريخ 23-05-1987

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : قرارات النيابة العامة                             

فقرة رقم : 1

المادة " 373 أ " مكررا من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 المادة " 66 " من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 . وضع المشرع تنظيما قانونيا خاصا للاجراءات التى تتبعها النيابة العامة لحماية واضع اليد الظاهر عندما يرتبط الأمر بجريمة من الجرائم التى تشكل انتهاكا لحرمة ملك الغير - أخضع المشرع الاجراءات التى تتخذها النيابة العامة فى هذا الشأن لرقابة القاضى الجزئى المختص ثم للمحكمة التى تفصل فى الدعوى الجنائية و ذلك بمراعاة المواعيد المقررة بالمادة " 373 " سالفة الذكر - مؤدى ذلك : عدم اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتى والتشريع بمثل هذه المنازعات حتى لو كانت جهة الادارة غير راضية عن قرار النيابة العامة فى هذا الشأن - يتعين على جهة الادارة أن تتظلم من القرار الصادر فى منازعة الحيازة بالطريق الذى رسمه قانون العقوبات أو قانون الاجراءات الجنائية خاصة و أن الطرف الثانى فى المنازعة ليس جهة إدارية و إنما هو أحد الأفراد مما لا وجه معه لاعمال نص المادة " 66 " من قانون مجلس الدولة المشار إليه .

 

                  ( الطعن رقم 1168 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/5/23 )

=================================

الطعن رقم  1796     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 77 

بتاريخ 25-10-1986

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : قرارات النيابة العامة                            

فقرة رقم : 1

من حيث أن أسباب الطعن رقم 1814 لسنة 30 القضائية المقام من هيئة مفوضى الدولة تتحصل فى أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فيما ذهب إليه من أن القرار المطعون فيه إنطوى على غصب السلطة و صدر مشوباً بعيب عدم الإختصاص الجسيم لعدم إختصاص النيابة العامة بمنازعات الحيازة التى لا ترقى إلى مرتبة الجريمة . ذلك أن القرار الذى تصدره النيابة العامة بحماية وضع اليد الظاهر على العقار محل النزاع فى الحالات التى لا يصل فيها الأمر إلى درجة إرتكاب جريمة من جرائم الحيازة إنما هو قرار إدارى تصدره النيابة العامة فى إطار إختصاصاتها الإدارية فى إعانة رجال الضبط الإدارى فى الحفاظ على الأمن و النظام العام و منع وقوع الجرائم قبل إرتكابها . و طالما إقتصرت النيابة العامة على حماية وضع اليد الظاهر فإنها لا تكون قد إغتصبت سلطة القضاء المدنى فى الفصل فى منازعات الحيازة . و على ذلك و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إنتهى إلى إلغاء القرار المطعون فيه للأسباب التى قام عليها دون فحص موضوع القرار و مدى مشروعيته فيتعين الحكم بإلغائه و إعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة للفصل فيها مجدداً . و من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى قبل العمل بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1982 على أن القرار الذى تصدره النيابة العامة فى منازعات الحيازة حيث لا يصل الأمر إلى حد الجريمة يعد قراراً إدارياً بالمفهوم الإصطلاحى المقصود فى قانون مجلس الدولة لصدوره فى حدود وظيفتها الإدارية لما ينطوى عليه قرارها فى هذا المجال من أنه ملزم لذوى الشأن فيما لهم من مراكز قانونية متعلقة بحيازتهم للعين محل النزاع ، و من ثم يخضع قرار النيابة العامة فى هذا الشأن لما تخضع له سائر القرارات الإدارية من رقابة القضاء الإدارى التى يسلطها على عناصر القرار خاصة من ناحية الإختصاص و السبب الذى يقوم عليه لأن إختصاص النيابة العامة فى مواد الحيازة ليس إختصاصاً شاملاً أو مطلقاً و إنما ينحصر دورها فى إبقاء وضع اليد الظاهر عند بدء النزاع على حاله و منع التعرض القائم على العنف دون إخلال بحقوق أصحاب الشأن فى الإلتجاء إلى القضاء المختص للبت فى أصل النزاع حول الحيازة . فإذا تعدت النيابة العامة هذا الدور المرسوم لها إلى دائرة تحقيق شروط الحيازة و توغلت فى بحث أصل النزاع حولها وصولاً إلى تغيير الأمر الواقع الذى كان قائماً عند بدء النزاع فإن قرارها فى هذا الشأن يكون معيباً بعيب عدم الإختصاص الجسيم . أما إذا صدر القرار فى حدود ما تختص به النيابة العامة فى هذا الشأن فتنحصر رقابة القضاء الإدارى على القرار المذكور فى التحقيق مما إذا كانت النتيجة التى إنتهى إليها مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من وقائع صحيحة تنتجها مادياً و قانونياً من عدمه .

 

        ( الطعنان رقما 1796 و 1814 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/10/25 )

=================================

 

قرارات مجلس قيادة الثورة

=================================

الطعن رقم  0905     لسنة 25  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1120

بتاريخ 25-05-1985

الموضوع : قرار

فقرة رقم : 2

نص المادة 191 من دستور سنة 1956 أضفى حصانة دستورية على القرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة و جميع القوانين و القرارات المتصلة بها - هذه الحصانة نهائية لا تزول عن هذه القرارات و الإجراءات بإنتهاء العمل بدستور سنة 1956 - لا مسوغ لتكرار النص عليها فى الدساتير اللاحقة - إذا كان القرار السلبى محل المنازعة و هو قرار تحقق بعد صدور دستور سنة 1956 و إستمر قائماً إلى الآن فإنه ينأى عن مجال حكم المادة 191 من الدستور - أساس ذلك : لم يدع أحد أن ثمة قراراً أو حكماً صدر عن مجلس قيادة الثورة أو إحدى الهيئات المشار إليها فى المادة 191 قبل العمل بدستور سنة 1956 - القرار السلبى بالإمتناع بإعتباره من القرارات المستمرة لا يتقيد الطعن بمواعيد دعوى الإلغاء - يجوز الطعن فيه ما ظل الاستمرار قائماً .

ليست هناك تعليقات: