الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الاثنين، 28 أغسطس 2023

الموسوعة الادارية العليا 21

 

الهيئة العامة لبناء السد العالى

=================================

الطعن رقم  0925     لسنة 20  مكتب فنى 26  صفحة رقم 365

بتاريخ 24-01-1981

الموضوع : هيئة

فقرة رقم : 1

نص القانون رقم 156 لسنة 1962 فى شأن بعض الأحكام الخاصة للهيئة العامة لبناء السد العالى على تخويل مجلس إدارة الهيئة وضع اللوائح الخاصة بالموظفين و العمال التى تنظم قواعد تعيينهم و ترقياتهم و نقلهم و تحديد مرتباتهم و أجورهم و مكافأتهم و تأديبهم و سائر شئونهم الإجتماعية و الإدارية دون التقيد بالقوانين و اللوائح المعمول بها فى الحكومة و المؤسسات العامة و الهيئات العامة - صدور قرار وزير الكهرباء و السد العالى رقم 10 لسنة 1968 بإصدار لائحة التحقيق و التأديب و الجزاءات للعاملين بالهيئة العامة لبناء السد العالى - نص المادة 14 منه على أن تتولى المحكمة التأديبية المختصة محاكمة العاملين من الدرجة الثانية فما فوقها أما العاملون من الدرجة الثالثة فما دونها فتكون محاكمتهم أمام مجلس تأديب - نظام التأديب و قد صدر بناء على قانون خاص بالهيئة العامة لبناء السد العالى يبقى نافذ المفعول حتى بعد صدور القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - الأصل المقرر هو أن القانون العام لا يلغى القانون الخاص - لم يشر القانون رقم 47 لسنة 1972 إلى إلغاء صريح لنظم التأديب المقررة بقوانين خاصة فتبقى سارية نافذة حتى بعد العمل بهذا القانون - نتيجة ذلك : الإختصاص فى تأديب العاملين بهيئة بناء السد العالى من الدرجة الثالثة فما دونها منوطاً بمجلس التأديب المشكل فى هذا الشأن و لا ينعقد الإختصاص فى شأنهم للمحكمة التأديبية إبتداء - إختصاصها بنظر الطعن فى القرار الإدارى النهائى الذى ينتهى إليه مجلس التأديب وجهة التظلم و التعقيب الإدارية ليس من شأنه أن يجعل لها الإختصاص المبتدأ فى نظر تأديبهم و إنما هو من شأن مجلس التأديب الذى يمثل الخطوة الأولى أساساً ضمن سلسلة إجراءات هؤلاء العاملين .

 

                     ( الطعن رقم 925 لسنة 20 ق ، جلسة 1981/1/24 )

=================================

 

 

الهيئة العامة لتنمية بحيرة ناصر

=================================

الطعن رقم  2313     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 405

بتاريخ 30-11-1985

الموضوع : هيئة

فقرة رقم : 1

قرار رئيس الجمهورية رقم 236 لسنة 1974 بإنشاء جهاز تنمية بحيرة ناصر و قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 1978 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى . 

   المشرع ناط بالهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى الإختصاص بشئون البحيرة و إستغلالها - يتولى مجلس إدارة الهيئة إصدار القررات اللازمة لتحقيق هذا الغرض بوصفه السلطة العليا المهيمنة على شئون الهيئة و تصريف أمورها - تبعية الهيئة لوزير التعمير و المجتمعات الجديدة لا تؤثر على مباشرة الهيئة لإختصاصاتها على النحو السالف بيانه - أساس ذلك : - أن هذه التبعية مردها السلطة الوصائية التى تقررت للوزير بالنسبة للهيئة سواء فيما يتعلق بالإشراف عليها أو إعتماد قرارات مجلس ادارتها دون أن يكون للوزير المذكور أن يحل محل مجلس الإدارة فى ممارسة إختصاصاته - مؤدى ذلك " - أنه للمحافظ سلطة إصدار قرار بتحديد مناطق الصيد فى بحيرة السد العالى - لا يغير من ذلك صدور قرار من وزير التعمير و المجتمعات الجديدة بتفويض محافظ أسوان فى مباشرة كافة إختصاصاته بالنسبة إلى أعمال الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى و العاملين فيها - أساس ذلك : - أن قرار التفويض ينقل للمحافظ الا ما كان داخلاً فى إختصاصات الوزير بالنسبة للهيئة المذكورة - هذه الإختصاصات تدور حول السلطة الوصائية المقررة للوزير و لا تمتد لتسلب مجلس إدارة الهيئة إختصاصها الأصيل .

 

         ( الطعنان رقما 2313 ، 2434 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/11/30 )

=================================

 

الهيئة العامة للاستثمار

=================================

الطعن رقم  2181     لسنة 33  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1043

بتاريخ 11-02-1990

الموضوع : هيئة

فقرة رقم : 1

الهيئة العامة للإستثمار - العاملون بها - قواعد تعادل الدرجات للمنقولين من الخارج - لائحة تنظيم شئون العاملين بالهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة الصادرة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون المالية و الإقتصادية رقم 154 لسنة 1980 هى المرجع فى تبيان مدى تعادل الدرجة الثالثة بالهيئة بوظيفة سكرتير تجارى ثان دون جدول الأجور المرافق للقانون رقم 47 لسنة 1978 - يكون تحقيق التعادل بمراعاة متوسط الربط المالى و المزايا التى تتيحها كل منهما و مقدار العلاوة و مدد الترقية منها و إليها و الحد الأدنى للمدة اللازمة للبقاء فيهما بشرط عدم الإضرار بالعامل أو منحه وظيفة أعلى مما يستحق - وظيفة سكرتير تجارى ثان تتفوق فى مراتب التدرج الوظيفى على الدرجة الثالثة بالهيئة العامة للإستثمار .

 

                  ( الطعن رقم 2181 لسنة 33 ق ، جلسة 1990/2/11 )

=================================

 

الهيئة العامة للاصلاح الزراعى

=================================

الطعن رقم  0861     لسنة 09  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1045

بتاريخ 10-04-1965

الموضوع : هيئة

فقرة رقم : 2

أنشئت الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضى بالقانون 643 لسنة 1955 المعدل بالقانون 613 لسنة 1957 الذى تنص المادة السابعة منه على أنه " يعد مجلس الإدارة لائحة للهيئة تصدر بقرار من رئيس الجمهورية تتضمن النظم و القواعد التى تسير عليها و تنظم أعمالها و حساباتها و نظام موظفيها و يشمل قواعد تعيينهم و ترقيتهم و تأديبهم و المكافآت التى تمنح لهم أو لغيرهم ممن يندبون أو يعارون إليها " . و فى 18 من ديسمبر سنة 1960 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2270 لسنة 1960 باللائحة الداخلية لهذه الهيئة و نصت مادته الأولى على أن مجلس إدارتها هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها و تصريف أمورها و إدارتها و نصت مادته الثالثة عشرة على أن يتولى مدير عام الهيئة إدارتها و تصريف أمورها و يختص بما يأتى : "6" تعيين الموظفين فى غير الوظائف الرئيسية و ترقيتهم و نقلهم و منحهم العلاوات و تأديبهم و إنهاء خدمتهم وفقاً للنظم التى يقررها مجلس الإدارة . نصت المادة العشرون من تلك اللائحة على أن تسرى على موظفى و عمال هذه الهيئة - فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى اللائحة التى تصدر بقرار من رئيس الجمهورية أحكام التشريعات واللوائح المنظمة للوظائف العامة . و واضح من ذلك أن نص المادة الثالثة عشرة من اللائحة يجعل مدير عام الهيئة صاحب السلطة التأديبية على عمال و موظفى هذه الهيئة غير موظفى الوظائف الرئيسية ، و فى الوقت ذاته المختص بإصدار قرار إنهاء خدمة غير أصحاب الوظائف الرئيسية فى غير حالات التأديب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0019     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 65 

بتاريخ 05-11-1966

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : الهيئة العامة للاصلاح الزراعى                    

فقرة رقم : 1

أن مفاد نصوص قرار رئيس الجمهورية رقم 2270 لسنة 1960 باللائحة الداخلية للهيئة الدائمة لإستصلاح الأراضى أن مدير عام الهيئة يختص بمباشرة الإختصاصات المنصوص عليها فى المادة 13 من اللائحة الداخلية و من ضمنها تأديب الموظفين من غير شاغلى الوظائف الرئيسية .

   و أنه لا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن مباشرة إختصاص تأديب الموظفين منوط بصدور لوائح التوظف من الجهة المختصة بذلك ، و أنه لما كانت تلك القواعد لم تصدر بعد فلا يجوز للمدير العام مباشرة ذلك الاختصاص - لا وجه لذلك لأنه وفقا لنص المادة 13 من قانون المؤسسات العامة رقم 32 لسنة 1957 لا تسرى على موظفى المؤسسات العامة أحكام قانون الوظائف العامة الا فيما لم يرد به نص خاص فى قرار إنشاء المؤسسة أو اللوائح التى يضعها مجلس الادارة فإذا وجد النص كان واجب الأعمال بغض النظر عما ينص عليه قانون التوظف ، أما إذا لم يوجد النص فيرجع إلى الأحكام التى تضمنها ذلك القانون . و إذ نصت اللائحة الداخلية المشار إليها فى المادة 13 فقرة سادسا منها على اختصاص مدير عام الهيئة بتأديب الموظفين من غير شاغلى الوظائف الرئيسية فإن هذا النص يكون نافذا و ينعقد اختصاص التأديب بموجبه لمدير عام الهيئة حتى ولو لم يصدر مجلس الادارة لوائح التوظف الخاصة بموظفى المؤسسة إذ يرجع فى شأنها إلى أحكام قانون الوظائف العامة وفقا لنص المادة 13 من قانون المؤسسات العامة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0019     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 65 

بتاريخ 05-11-1966

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : الهيئة العامة للاصلاح الزراعى                    

فقرة رقم : 2

أنه و إن كان الأصل أن تسرى أحكام قانون النيابة الادارية و المحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات و الهيئات العامة الذين يحصلون عل مرتبات تجاوز خمسة عشر جنيها شهريا عملا بأحكام المواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 من القانون 19 لسنة 1959 المشار إليه ، إلا أن الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون أجازت لرئيس الجمهورية الاستثناء من هذا الحكم فنصت على ما يأتى " مع عدم الإخلال بحق الجهة التى يتبعها الموظف فى الرقابة و فحص الشكاوى و التحقيق تسرى أحكام المواد 3 إلى 11 ، 14 ، 17 من القانون 117 لسنة 1958 المشار إليه على "1" موظفى المؤسسات و الهيئات العامة ، و يجوز بقرار من رئيس الجمهورية استثناء بعض المؤسسات و الهيئات العامة المشار إليها من تطبيق هذا القانون " و ليس من شك فى أن رئيس الجمهورية كما يملك أن يستثنى بعض المؤسسات و الهيئات من تطبيق سائر أحكام القانون عليها ، يملك أن يستثنى بعض تلك الجهات لإعتبارات خاصة من تطبيق بعض أحكام القانون عليها دون البعض الآخر ، لأن من يملك الأكثر يملك الأقل ، و كما يمكن أن يكون القرار الصادر من رئيس الجمهورية بإستعمال تلك السلطة صريحا يجوز أن يكون ضمنيا لأن القانون لم يشترط فى القرار أن يصدر فى شكل معين و إنما يجب فى هذه الحالة أن يحمل القرار الدليل القاطع على أن رئيس الجمهورية قصد أعمال السلطة التى خولها له القانون فى استثناء بعض المؤسسات من تطبيق أحكام قانون النيابة الادارية و المحاكمات التأديبية كما لو صدر القرار بعد نفاذ القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار إليه و عهد ببعض الاختصاصات المخولة للمحكمة التأديبية إلى جهة ادارية أخرى أو غير ذلك من النصوص التى تقطع بأن قصد رئيس الجمهورية قد إنصرف إلى استثناء إحدى الجهات من تطبيق أحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 عليها كليا أو جزئيا .

 

                       ( الطعن رقم 19 لسنة 10 ق ، جلسة 1966/11/5 )

=================================

الطعن رقم  0834     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 188

بتاريخ 30-12-1968

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : الهيئة العامة للاصلاح الزراعى                    

فقرة رقم : 2

و قد صدر فى 30 من مارس سنة 1954 القانون رقم 169 لسنة 1954 بإنشاء هذه الهيئة الدائمة لإستصلاح الأراضى و نصت المادة الرابعة منه على أن يكون للهيئة لائحة داخلية تصدر بقرار منها بعد موافقة مجلس الوزراء و فى 25 من أكتوبر سنة 1955 أصدرت الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضى قراراً باللائحة الداخلية أستناداً إلى القانون رقم 149 لسنة 1954 و قد وافق عليها مجلس الوزراء .

   و قد صدر بعد ذلك القانون رقم 643 لسنة 1955 بشأن الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضى و نصت المادة السابعة منه على أن " يصدر مجلس الوزراء قراراً باللائحة الداخلية للهيئة و تتضمن النظم و القواعد التى تسير عليها فى جميع شئونها و على الأخص فى إدارة و تنظيم أعمالها و حساباتها و نظام موظفيها و يشمل قواعد تعيينهم و ترقيتهم و تأديبهم و المكافآت التى تمنح لهم أو لغيرهم ممن يندبون أو يعارون إليها" و قد عدلت هذه المادة السابقة بالقانون رقم 613 لسنة 1957 فأصبح نصها : "يعد مجلس الإدارة لائحة للهيئة تصدر بقرار من رئيس الجمهورية تتضمن النظم و القواعد التى تسير عليها و تنظم أعمالها و حساباتها و نظام موظفيها و تشمل قواعد تعيينهم و ترقيتهم و تأديبهم و المكافآت التى تمنح لهم أو لغيرهم" و إعمالاً لهذه المادة صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2270 لسنة 1960 باللائحة الداخلية للهيئة الدائمة لإستصلاح الأراضى و نصت المادة الثانية من هذا القرار على أن " تلغى اللائحة الداخلية للهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضى المؤرخة 25 من أكتوبر سنة 1955 و كل قرار يخالف أحكام اللائحة المرافقة " .

 

 

=================================

الطعن رقم  1283     لسنة 14  مكتب فنى 16  صفحة رقم 323

بتاريخ 12-06-1971

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : الهيئة العامة للاصلاح الزراعى                    

فقرة رقم : 2

و لئن كان المشرع قد أصدر قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 فى تاريخ لاحق لتاريخ اصداره المادة 13 مكرراً من قانون الإصلاح الزراعى بالتعديل الذى تضمنه القانون رقم 131 لسنة 1953 و نص فى المادة11 من قانون الهيئات العامة اللاحق على إلتزام مجلس إدارة الهيئة العامة بأرسال قرارات مجلس الإدارة إلى الوزير المختص لإعتمادها غير أن قانون الهيئات العامة يعتبر بالنسبة لهذه الخصوصية تشريعاً عاماً أما نص المادة 13 مكرراً فإنه يعتبر تنظيمياً خاصة ، و لما كان العام لا يقيد خاصاً فى مجال التطبيق القانونى بل العكس هو الصحيح . و لذلك فإنه من دون القرارات التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ينفرد قراره بالتصديق على قرارات اللجان القضائية المتعلقة بالبحث فى الملكية و سلامة إجراءات الإستيلاء بحكم خاص مؤداه أن قراراته بالتصديق هذه لا تبلغ لوزير الإصلاح الزراعى فهى قرارات نهائية لا مجال و لا سلطان للتعقيب عليها لأحد و لا محل لتصديق جديد يرد على تصديق مجلس إدارة الهيئة و يكون الحكم بالنسبة لهذه القرارات هو ما تضمنه نص المادة 13 مكرراً المضاف إلى القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى بمقتضى القانون رقم 131 لسنة 1953 ، و لا يقدح فى وجوب أن تكون السيادة فى الحكم للمادة سالفة الذكر على الحالة موضوع هذه المنازعة صدور القرار الجمهورى رقم 1587 لسنة 1963 بتنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى و إنطواء المادة العاشرة منه على ذات الحكم الذى أوردته المادة 11 من القانون رقم 61 لسنة 1963 ، ذلك لأن القرار الجمهورى رقم 1587 لسنة 1963 المشار إليه وارد فى خصوصية تنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى كما أنه بحكم أن قوته التشريعية فى مرتبة أدنى من القانون الذى استحدث المادة 13 مكرراً التى أنشأت اللجان القضائية و جعلت قرارتها نهائية و غير معلقة على تصديق من وزير الإصلاح الزراعى فى خصوص بحث الملكية و سلامة إجراءات الإستيلاء فإنه لا يملك تعديل الأحكام الواردة بها و يترتب على ذلك كله أنه فى ضوء الأحكام القانونية السابق إيضاحها تكون المادة العاشرة من القرار الجمهورى رقم 1587 لسنة 1963 لا ينحسب على قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى الصادرة طبقاً للمادة 13 من القانون 131 لسنة 1953 أى أن القرارات الصادرة فى منازعات الملكية و إجراءات الاستيلاء تظل محكومة بقاعدة أنها إذ تصدر من مجلس إدارة الهيئة فإنها تغدو قرارات نهائية و لا تكون بحاجة إلى تصديق جديد من وزير الإصلاح الزراعى .

 

                 ( الطعن رقم 1283 لسنة 14 ق ، جلسة 1971/6/12 )

=================================

الطعن رقم  0834     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 421

بتاريخ 25-06-1974

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : الهيئة العامة للاصلاح الزراعى                    

فقرة رقم : 2

1) أن القاعدة المستقرة هى أن القرارات الإدارية التى تولد حقاً أو مركزاً شخصياً للأفراد لا يجوز سحبها فى أى وقت متى صدرت سليمة و ذلك إستجابة لدواعى المصلحة العامة التى تقتضى إستقرار تلك الأوامر إما بالنسبة للقرارات الفردية غير المشروعة فالقاعدة عكس ذلك إذ يجب على جهة الإدارة أن تسحبها إلتزاماً منها بحكم القانون و تصحيحاً للأوضاع المخالفة له إلا أن دواعى المصلحة العامة أيضاً تقتضى أنه إذا صدر قرار معيب من شأنه أن يولد حقاً فإن هذا القرار يجب أن يستقر عقب فترة معينة من الزمن بحيث يسرى عليه ما يسرى على القرار الصحيح الذى يصدر فى الموضوع ذاته و قد إتفق على تحديد هذه الفترة بستين يوماً من تاريخ نشر القرار أو أعلانه قياساً على مدة الطعن القضائى بحيث إذا إنقضت هذه الفترة أكتسب القرار حصانة تعصمه من أى إلغاء أو تعديل و يصبح عندئذ لصاحب الشأن حق مكتسب فيما تضمنه القرار و كل إخلال بهذا الحق بقرار لاحق يعد أمراً مخالفاً للقانون يعيب القرار الأخير و يبطله إلا أن ثمة إستثناءات من موعد الستين يوماً هذه تتمثل أولاً فيما إذا كان القرار المعيب معدوماً أى لحقت به مخالفة جسيمة للقانون تجرده من صفته كتصرف قانونى فتنزل به إلى حد غصب السلطة و تنحدر به إلى مجرد الفصل المادى المنعدم الأثر قانوناً فلا تلحقه أية حصانة و ثانياً فيما لو حصل أحد الأفراد على قرار إدارى نتيجة غش أو تدليس من جانبه إذ أن الغش يعيب الرضاء و يشوب الإرادة و القرار الذى يصدر من جهة الإدارة نتيجة هذا الغش و التدليس يكون غير جدير بالحماية فهذه الأحوال الإستثنائية توجب سحب القرار دون التقيد بموعد الستين يوماً فتصدر جهة الإدارة قراراها بالسحب فى أى وقت كان حتى بعد فوات هذا الموعد كل ذلك مع مراعاة أن خطأ الإدارة و هى بصدد إستعمال إختصاص تقديرى لا يمكن أن يكون مبرراً لها لسحب القرار .

   لما كان مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى هو الجهة المختصة قانوناً بالتصديق على القرارات الصادرة من اللجان القضائية فهو مختص بسحب القرارات التى تصدر منه و لكن بشرط أن يكون هذا السحب فى أطار القواعد القانونية المتقدمة دون الخروج عليها .

   و من حيث أن مجلس إدارة الهيئة حين أصدر قراره فى 4 من سبتمبر سنة 1962 بالتصديق على قرار اللجنة القضائية إنما كان فى صدد إستعمال سلطة تقديرية له من ثم فإنه إنزالاً للقواعد المستقرة ما كان يجوز له سحب هذا القرار إلا إذا كان ثمة غش من جانب صاحب الشأن من شأنه أن يفسد إرادة الجهة الإدارية إذ الغش يفسد كل شئ .

   و من حيث أنه و قد ثبت من الأوراق و من كتاب الإصلاح الزراعى إلى إدارة الفتوى أن المعترضين كانوا قد إدعوا فى ملف الإعتراض أمام اللجنة القضائية عقد الهبة رقم 3049 لسنة 1956 المشار إليه و معنى ذلك أنهم وضعوا هذا المستند تحت نظر اللجنة و من بعدها مجلس إدارة الهيئة و كان فى مكنة كلاهما الإطلاع عليه و دراسته و إعمال سلطته التقديرية فى ضوئه و هو يصدر قراره بالإعتداد بالتصرف أو بالتصديق على القرار الصادر فى هذا الشأن و على ذلك فإن شبهة الغش من جانب الخاضع بإخفائه مستندات عن اللجنة تكون منتفية فضلاً عن ذلك فإن تقديمه طلبات لاحقة للطلب الأصلى رقم 1387 لسنة 1955 بقصر الشهر على مساحات أقل من المتصرف فيها فى العقد الأصلى فإن المحكمة لا ترى أن ذلك يعنى بالضرورة عدولاً عن التصرف و إنما قد يلجأ المشترى إلى شهر أجزاء من الصفقة و يتريث بالنسبة للباقى منها لسبب أو لآخر و على ذلك فإن إغفال الإشارة إليها لا يعد غشاً من جانبه لا سيما و أن هذه الطلبات إتصلت بعقد الهبة المذكور الذى قدم إلى اللجنة و كان تحت نظرها و إعتد به القرار المطعون فيه ذاته .

   و من حيث أن الأمر يخلص مما تقدم جميعه فى أن مجلس إدارة الهيئة حين أصدر قراره بالتصديق على قرار اللجنة القضائية كان يستعمل سلطة تقديرية و كانت جميع عناصر النزاع أمامه بما فى ذلك ورقة الهبة سالفة الذكر فإذا ما أصدر قراره بالموافقة على قرار اللجنة القضائية و كانت جميع الأوراق تحت يده و فى مقدوره الإطلاع عليها فإنه يكون قد إستعمل سلطته التقديرية كاملة و يكون قد إستنفذ حقه و ولايته فى هذا المجال و لم يعد يملك بعد ذلك أن يعاود النظر فى قراره إلا إذا كان ثمة غش من جانب المستفيد من القرار الأمر الذى إنتفى و من ثم فإن القرار الصادر من مجلس الإدارة بسحب قراره السابق جزئياً يكون صادراً ممن لا ولاية له فى أصداره و بالتالى فهو قرار معدوم لا يمثل أكثر من عقبة مادية فلا تلحقه الحصانة المنصوص عليها فى المادة 13 مكرر المشار إليها و بالتالى يكون متعين الإلغاء و فى هذه الحالة يكون القرار المسحوب جزئياً و السابق صدوره من مجلس الإدارة فى 4 من سبتمبر سنة 1963 بالتصديق على قرار اللجنة القضائية الصادر فى 17 من يونيه سنة 1962 سارى المفعول بأكمله و بجميع آثاره و لا يمكن المساس به .

 

                      ( الطعن رقم 834 لسنة 16 ق ، جلسة 1974/6/25 )

=================================

الطعن رقم  0050     لسنة 18  مكتب فنى 21  صفحة رقم 135

بتاريخ 13-04-1976

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : الهيئة العامة للاصلاح الزراعى                     

فقرة رقم : 3

أن ما أبداه الحاضر عن الطاعنين من ان نص المادة السادسة من القانون رقم 69 لسنة 1971 المشار إليه نص غير دستورى فيما تضمنه من التفرقة بين القرارات الإدارية الصادرة قبل القانون فحظر الطعن فيما كان قد تم التصديق عليه منها و أجاز الطعن فيما لم يكن قد تم التصديق عليه فكأنه حصن بعض القرارات الادارية و فى ذلك مخالفة لحكم المادة "68" من الدستور . فهذا القول مردود هو الآخر بأن هذه المادة يجرى نصها كالتالى " التقاضى حق مصون مكفول للناس كافة، و لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضية الطبيعى، و تكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين و سرعة الفصل فى القضايا و يحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء ".

   و النص بذلك يكون قد كفل حق التقاضى للمواطنين و عدم حرمانهم منه، و لكنه لم يلزم بالأخذ بأكثر من درجة واحدة من درجات التقاضى . و لما كان قضاء هذه المحكمة قد أستقر على أن المشرع إذ خص اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى دون سواها بالنظر فى منازعات معينة هى تلك المتعلقة بتطبيق أحكام قوانين الاصلاح الزراعى مما كان يدخل فى اختصاص المحاكم العادية، فأنه يعتبر من قبيل الاختصاص الوظيفى إذ تعتبر هذه الجهة المستجدة جهة قضائية مستقلة بالنسبة لما خصها المشرع بنظر تلك المنازعات .

   و من ثم فان القول بأن ما تضمنته المادة السادسة المشار إليها من اشتراطها لجواز الطعن فى قرارات اللجان القضائية ألا يكون قد صدر فى شأنها قرار نهائى من مجلس ادارة الهيئة أمر مخالف للدستور، هذا القول يفتقد إلى الجدية .

 

                    ( الطعن رقم 50 لسنة 18 ق ، جلسة 1976/4/13 )

=================================

الطعن رقم  0251     لسنة 17  مكتب فنى 21  صفحة رقم 162

بتاريخ 09-05-1976

الموضوع : هيئة                     

 الموضوع الفرعي : الهيئة العامة للاصلاح الزراعى                    

فقرة رقم : 1

إن المادة 20 من اللائحة الداخلية للهيئة العامة للاصلاح الزراعى الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2271 لسنة 1960 قد نصت على أن تسرى على موظفى و عمال الهيئة العامة للاصلاح الزراعى فيما لم ترد بشأنه نص خاص فى اللائحة التى تصدر بقرار من رئيس الجمهورية أحكام التشريعات و اللوائح المنظمة للوظائف العامة ، هذا و قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنة 1963 فى 9 يناير سنة 1963 منظما فى المادة 3 منه قواعد تسوية حالة موظفى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى الموجودين فى الخدمة فى 1962/7/1، فنص فى المادة المذكورة على أن تسوى حالة هؤلاء الموظفين على الدرجات و الأعتمادات الموزعة بموجب هذا القرار وفقا للقواعد التى أوردها و التى من مقتضاها أن يكون نقل الموظفين على أساس معادلة درجات الكادر السابق للهيئة بمثيلاتها فى الكادر الحكومى مع اجراء التقارب الذى تقضيه الضرورة على أن ينقل كل موظف إلى الدرجة المعادلة لدرجته مع أعتبار أقدميته فيها من تاريخ حصولة على درجته الحالية و ذلك وفقا للجدول الموضح بالمادة سالفة الذكر و الذى تضمن معادلة درجة مهندس فى الربط 300/180 بالدرجة السادسة بالكادر الحكومى، و على مقتضى ما تقدم وإذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدة الخدمة السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة إنما صدر أستنادا إلى المادتين 23 و 24 من القانون رقم 210 لسنة 1951 و بالتالى فهو يدخل فى عداد اللوائح المنظمة للوظائف العامة فى مدلول المادة 20 من اللائحة العامة للاصلاح الزراعى الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2271 لسنة 1960، فمن ثم أعمالا لنص المادة المذكورة فإنه و قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنة 1963 بالقواعد التنظيمية لحالات موظفى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى الموجودين بالخدمة فى 1962/7/1 و قضى بمعادلة درجاتهم بدرجات الكادر الحكومى فأنة أعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار تستكمل الأحكام التى انتظمها بالتشريعات و الوائح المنظمة للوظائف العامة و منها أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد الخدمة السابقة، فيصبح أذن من حق موظفى الهيئة الموجودين فى الخدمة فى 1962/7/1 الأفادة من أحكامه بأن تضم لهم مدد خدمتهم السابقة فى أدنى درجات التعيين بأن يحدد على هذا الأساس تاريخ تعيينهم الأفتراضى ثم تدرج مرتباتهم تبعا لذلك .

   و حيث أن المدعى كان عند العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنة 1963 يشغل درجة الربط المالى 25/15 منذ تعيينة بالهيئة المدعى عليها فى 1962/4/4، و تنفيذا لأحكام القرار المذكور عودلت درجته بالدرجة السادسة و صدر بهذا التعديل قرار رقم 18 بتاريخ 1963/2/7، هذا و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن ضم مدة الخدمة السابقة طبقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 إنما يكون فى أدنى درجات التعيين إذا توافرت سائر الشروط التى أوردها القرار المذكور و منها أن يقدم طلب ضم مدة الخدمة السابقة فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 3 من القرار المشار إليه، و فى خصوص الحالة الماثلة فأن ميعاد الثلاثة أشهر المنصوص عليه فى المادة المذكورة إنما يبدأ فى حق المدعى من تاريخ القرار الصادر فى 1963/2/7 بنقلة إلى الدرجة السادسة عملا بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنة 1963 الذى قضى بمعادلة درجات موظفى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بدرجات الكادر الحكومى، فأنشأ لهؤلاء الموظفين الحق فى الأفادة من أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 على نحو ما سبق ايضاحة، هذا و الثابت أن المدعى قدم الأستمارة 103 ع ح ضمن مسوغات التعيين فى تاريخ لا يجاوز 1962/12/27 حسبما سلف البيان، و على ذلك لا يكون ثمة محل للقول بسقوط حق المدعى فى ضم مدة خدمته السابقة، و لا سيما إذا ما لوحظ أن ضم مدة الخدمة السابقة للعاملين بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى كانت محل بحث إلى أن صدرت فى شأنها فتوى الجمعية العمومية للقسم الأستشارى للفتوى و التشريع بتاريخ 1967/12/17 ، " فتوى الجمعية رقم 1336 بجلسة 1967/12/13 " و أن ما يتطلبه قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 بالنسبة إلى من يعين أو يعاد تعيينة بعد صدوره أن يبين مدة خدمتة السابقة فى الأستمارة الخاصة بذلك عند تقديمة مسوغات تعيينه، هذا و قد عددت المادة 1 من القرار المشار إليه الجهات التى تحسب مدد الخدمة التى تقضى فيها فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة و من بينها الأعمال الحرة الصادر بتنظيم الأشتغال بها قانون من قوانين الدولة، و قد قدم المدعى شهادة صادرة من نقابة المهن الزراعية الصادر بأنشاها القانون رقم 149 لسنة 1949 ثابت بها أن المدعى كان يباشر و يدير أطيان المرحوم ................. فى المدة من 1957/7/3 إلى 1962/4/3 و أن الأعمال التى يقوم بها خلال هذه المدة تعتبر من الأعمال الزراعية المهنية التى تنظمها المادة 72 من قانون أنشاء النقابة المذكورة، و قد جاء فى البند 4 من المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية 159 لسنة 1958 السالف الذكر النص على أن مدد العمل السابقة التى تقضى فى غير الحكومة و الأشخاص الادارية العامة سواء كانت متصلة أو منفصلة تحسب ثلاثة أرباعها بشرط ألا تقل المدة عن سنتين و أن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طببيعة العمل بالحكومة و يرجع فى ذلك إلى لجنه شئون الموظفين المختصة، هذا و الثابت من المدة التى يطالب المدعى بضمها تزيد على سنتين و كان خلالها يؤدى عملا زراعيا صادر بتنظيم الأشتغال به قانون و يتحدد فى طبيعتة مع طبيعة عمل المدعى فى الهيئة المدعى عليها، و من ثم تكون شروط ضم مدة الخدمة السابقة قد توافرت فى المدة المطالب بضمها، و بالتالى يحق للمدعى حساب ثلاثة أرباع هذه المدة فى أقدمية الدرجة التى عين عليها مع تدرج راتبه بالعلاوات على هذا الأساس  .

 

                   ( الطعن رقم 251 لسنة 17 ق ، جلسة 1976/5/9 )

=================================

الطعن رقم  1098     لسنة 19  مكتب فنى 26  صفحة رقم 603

بتاريخ 22-02-1981

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : الهيئة العامة للاصلاح الزراعى                     

فقرة رقم : 1

المادة " 3 " من قرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنة 1963 بفتح إعتماد إضافى بميزانية الهيئة العامة للإصلاح الزراعى للسنة المالية 1963/62 و تسوية حالات موظفى الهيئة تقضى بأن تسوى حالات موظفى الهيئة الموجودين فى الخدمة فى 1962/7/1 على الدرجات و الإعتمادات الموزعة بموجب هذا القرار و وفقا للقواعد المبينة بها - شمول هذه التسويات للمعينين بمكافآت شاملة أو بربط ثابت و من ثم فإنه لا وجه لحرمان المعينين بربط ثابت من هذه التسويات .

 

                 ( الطعن رقم 1098 لسنة 19 ق ، جلسة 1981/2/22 )

=================================

الطعن رقم  0078     لسنة 18  مكتب فنى 28  صفحة رقم 900

بتاريخ 28-06-1983

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : الهيئة العامة للاصلاح الزراعى                    

فقرة رقم : 2

المادتان 3 من القانون رقم 178 لسنة 1953 و 6 من لائحته التنفيذية - قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالإستيلاء - لم يرد بقانون الإصلاح الزراعى أو لائحته التنفيذية ما يوجب إعتماده  من الوزير - النعى بوجوب إعتماده من الوزير إستناداً لقانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 غير صحيح - أساس ذلك : قانون الهيئات العامة بالنسبة لهذه الخصوصية تشريع عام فى حين أن المادتين 3 ، 6 تعتبر أحكامها تنظيماً خاصاً و القاعدة أن الخاص يقيد العام - الأثر المترتب على ذلك : القرار الصادر من الهيئة بالإستيلاء يخرج عن نطاق تطبيق قانون الهيئات العامة و لا يجوز الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإدارى .

 

                      ( الطعن رقم 78 لسنة 18 ق ، جلسة 1983/6/28 )

=================================

الطعن رقم  0532     لسنة 23  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1176

بتاريخ 02-06-1984

الموضوع : هيئة                     

 الموضوع الفرعي : الهيئة العامة للاصلاح الزراعى                    

فقرة رقم : 1

الدليل الإدارى للعاملين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى - وظيفة مندوب المنطقة تحتل القمة من السلم الإدارى على مستوى منطقة الإصلاح الزراعى و يتبعه تحت رئاسته أجهزة يستعين بها لأداء الأعمال الداخلة فى نطاق رئاسته - هى وظيفة إشرافية على ما يتبعه من عاملين بالأجهزة التابعة له مناطها إصدار توجيهات و تعليمات و تدوين تأشيرات يلتزم بها العاملون تحت رئاسته كل بحسب موقعه من الجهاز الذى يعمل به و الموكول إليه تنفيذها - تنحصر مسئولية المندوب فى إتخاذ التدابير اللازمة من الناحية الإشرافية لتسيير العمل و تصريفه فى حدود منطقته دون الأعمال التنفيذية التى تتم بمعرفة العاملين تحت رئاسته و التى يتولون القيام بها - عدم مسئولية المندوب عن الأعمال التنفيذية و ما ينجم عنها إذا ما تراخى فى تنفيذها العامل المنعقد له الإختصاص بتنفيذها أو تنفيذها على وجه لا يتفق و التعليمات أو التوجيهات الصادرة من المندوب - أساس ذلك : لا يستقيم من الناحية العملية و لا يتمشى و أصول التنظيم و الإدارة أن يناط بمن تنعقد له رئاسة قطاع يتبعه أربعة أجهزة متخصصة متابعة تأشيراته و تعليماته بشخصه فى الوقت الذى كفل التنظيم الإدارى لسير العمل بالقطاع تنفيذها عن طريق عدد من العاملين لأغراض تنفيذ الأعمال التى تدخل فى إطار كل جهاز و أن يتابع تنفيذها رئيس كل جهاز .

 

                    ( الطعن رقم 532 لسنة 23 ق ، جلسة 1984/6/2 )

=================================

الطعن رقم  0743     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 30 

بتاريخ 05-11-1966

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : الهيئة العامة للاصلاح الزراعى                    

فقرة رقم : 5

يين من تقصى القواعد القانونية التى تحكم موظفى مديرية التحرير أن اللائحة الداخلية للهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضى الصادرة فى 25 من أكتوبر سنة 1955 قد ظلت سارية حتى ألغيت بقرار رئيس الجمهورية رقم 2270 لسنة 1960 أى أن المدعى كان فى تاريخ فصله خاضعا لأحكام تلك اللائحة التى عقدت الاختصاص بفصل الموظفين لعضو مجلس الادارة المنتدب - الا أن تنفيذ أحكام قرار رئيس الجمهورية الصادر فى 10 من يوليو سنة 1957 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 643 لسنة 1955 كان يقتضى أن يحل محل العضو المذكور مدير عام للهيئة - و لم يتأثر الاختصاص بالفصل غير التأديبى بصدور القانون رقم 19 لسنة 1959 فى شان سريان أحكام قانن النيابة الادارية و المحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات و الهيئات العامة و الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة إذ أن مجال تطبيق أحكم هذا القانون ينحصر فى التأديب و الجزاءات التأديبية .  

 

 

=================================

 

الهيئة العامة للبترول

=================================

الطعن رقم  1472     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 161

بتاريخ 18-12-1965

الموضوع : هيئة

فقرة رقم : 1

أن الهيئة العامة للبترول تعتبر مؤسسة عامة طبقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 167 لسنة 58 بانشائها اذ تنص على أن تنشأ فى الجمهورية العربية المتحدة هيئة تسمى الهيئة العامة لشئون البترول و تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة و تعتبر من المؤسسات العامة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0292     لسنة 16  مكتب فنى 21  صفحة رقم 169

بتاريخ 16-05-1976

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : الهيئة العامة للبترول                            

فقرة رقم : 1

يبين من الإطلاع على القرار الصادر من الهيئة العامة لشئون البترول برقم 71 لسنة 1961 فى شأن قواعد تعيين موظفى الحكومة بالهيئة أنه تضمن ما يأتى أولا: إستثناء موظفى الحكومة من أحكام الباب الثانى من لائحة موظفى الهيئة بشأن التعيين فى الوظائف عملا بأحكام المادة 22 من اللائحة " و هذا الأحكام خاصة بالإعلان عن الوظائف الخالية و بالأمتحان و بالتعيين فى أول مربوط الدرجة إلى غير ذلك الأحكام " ثانيا : تطبيق القواعد التى تضمنتها الجداول الثلاثة المرافقة على موظفى الحكومة عند التعيين بالهيئة، و بالرجوع إلى الجداول المشار إليها يبين أنها تضمنت مقارنة مرتبات الكادر الحكومى بمرتبات كادر الهيئة، و قد انتظم الجدول الأول درجات الكادر الفنى العالى و الإدارى و المرتبات المقررة لها، و انتظم الجدول الثانى درجات الكادر الفنى المتوسط و المرتبات المقررة لها، و جاء فى المذكرة الايضاحية للقرار المشار إليه أنه نظرا لأختلاف درجات و مرتبات موظفى الهيئة عن درجات و مرتبات موظفى الحكومة فقد رؤى أن أوفق و سيلة لتعيين موظفى الحكومة فى الوظائف المناسبة بالهيئة هو وضع الثلاث رسوم البيانية المرفقة لكل من الكادر العالى و الكادر الفنى المتوسط و الكادر الكتابى، فيعمل لكل خطان بيانيان يمثل أحدهما مرتبات كادر الحكومة من أول مربوط أدنى الدرجات إلى آخر مربوط أعلى الدرجات وآخر مماثل لدرجات الهيئة و مرتباتها، و قد مثلث الخطوط البيانية بمعادلات رياضية تحقيقا لدقة حساب المرتبات، و على هذا الأساس وضعت معادلات رياضية ثلاث، كل معادلة خاصة بنوع من أنواع الكادرات الثلاثة السالفة الذكر، هذا وقد أصدر القرار رقم 71 لسنة 1961 المشار إليه مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة فى 1961/6/22 و اعتمده وزير الصناعة و رئيس مجلس الادارة، هذا و بجلسة مجلس الإدارة بتاريخ 1961/7/30 عرض على مجلس الإدارة مذكرة بالأسس التى تتبع فى تنفيذ القرار رقم 71 لسنة 1961 و هى تتكون من سبعة بنود، و قد نص فى البند أولا أن يطبق القرار على موظفى الحكومة الذين نقلوا إلى الهيئة بعد 1958/7/1 دون غيرهم، و هو تاريخ العمل بميزانية الهيئة للسنة المالية 59/58 و جاء فى البند ثانيا أن يطبق القرار على الموظفى الحكومة الذين لا تقل تقديرات كفايتهم عن السنتين الأخيرتين قبل التعيين بالهيئة عن درجة جيد، و جاء فى البند ثالثا أن يتخذ تاريخ نقل الموظف إلى الهيئة أساسا لتحديد أقدميته فى الوظيفة التى سيسوى و ضعه عليها، و جاء فى البند رابعا أن تتخذ آخر درجة كان يشغلها الموظف و آخر مرتب كان يتقاضاه بالجهة المنقول منها أساسا لتسوية حالته فى الوظيفة و المرتب  المقابل له طبقا للجدول الذى أقره مجلس الادارة، ثم يدرج مرتبه بالعلاوات طبقا للفئات و فى المواعيد التى صدر بها القرار 41 الصادر بجلسة 1961/5/8، و جاء فى البند خامسا أنه روعى عدم صرف فروق عن الماضى الا من 1961/6/22 تاريخ صدور قرار الادارة رقم 71 لسنة 61 المشار إليه على جميع من نقل من موظفى الحكومة إلى الهيئة منذ انشائها، و قد صدر بهذه الأسس القرار رقم 85 لسنة 1961 .

   و حيث أن الثابت من الأطلاع على الأوراق أن المدعى الحق بالعمل بمصلحة السكك الحديدية فى يونيه سنة 1939 بالدرجة السابعة بالكادر الفنى المتوسط، ثم رقى إلى الدرجة السادسة أعتبارا من 1954/6/22 و ذلك بالقرار رقم 211 بتاريخ 1954/9/20، ثم سويت حالته بمنحه الدرجة السادسة الشخصية إعتبارا من 1954/5/14، ثم حصل على بكالوريوس التجارة فى يونية سنة 1958/2/18 نقل إلى الهيئة العامة لشئون البترول بحالته السابقة و كان مرتبه قد بلغ إذ ذاك 500, 19 شهريا، و بتاريخ 1958/9/18 صدر القرار رقم 283 لسنة 1958 من عضو مجلس الادارة المنتدب بوضع المدعى فى درجة محاسب "ج" بالكادر الإدارى العالى مع منحه بداية المربوط المقرر للدرجة وهو 25 جـ شهريا و ذلك إعتبارا من 1958/7/1، و بموجب القرار رقم 273 لسنة 1961 رقى إلى درجة محاسب "ب" إعتبارا من 1961/10/30، و بتاريخ 1963/2/11 صدر القرار رقم 113 لسنة 1963 بضم مدة خدمته السابقة و مقدارها 8 شهور و 14 يوما فى تقدير أقدمية الدرجة و المرتب و بذلك أعتبرت أقدميته فى الدرجة راجعة إلى 1957/6/4 تاريخ إنتهاء امتحان البكالوريوس بدلا من 1958/2/18 ، و بقى تدرج مرتبه كما هو قبل ضم مدة خدمته و هو 25 جنيه شهريا من 1958/7/1 ، 27 ج شهريا من 1959/5/1 ، 29 ج شهريا من 1961/5/1 ، 500, 32 ج شهريا فى 1961/11/1 بعد ترقيته إلى درجة ، محاسب "ب" إعتبارا من 1961/10/3  ثم منح علاوة مقدراها 500, 3 جنية بالقرار رقم 63/15 إعتبارا من 1963/5/1 فأصبح مرتبه 36 جنيها ثم رقى إلى الدرجة الرابعة إعتبارا من 1963/12/5 .

   و حيث أن المدعى يطلب الحكم بأحقيته فى تسوية حالته بوضعه فى درجة محاسب "ب" بمرتب 500, 33 ج شهريا أعتبارا من يوم 1958/2/18 أستنادا إلى القواعد التى انتظمها قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 71 لسنة 1961، و هى القواعد التى تطبق فى شأن موظفى الحكومة الذين ينقلون إلى الهيئة، و ذلك بعد أن ضمت مدة الخدمته السابقة بمقتضى القرار رقم 113 لسنة 1963 الصادر فى 1963/2/11 .

  و حيث أنه و لئن كان مقتضى القواعد التى أعتمدها مجلس الإدارة بجلسة 1961/7/30 لتطبق على موظفى الحكومة الذين ينقلون إلى الهيئة العامة لشئون البترول، و هى القواعد التى صدر بها القرار رقم 71 لسنة 1961 ثم القرار رقم 85 لسنة 1961، لئن كان مقتضى القواعد المذكورة أن يتخذ تاريخ نقل الموظف إلى الهيئة أساسا لتحديد أقدميته فى الوظيفة التى سيسوى وضعه عليها و أن تتخذ آخر درجة كان يشغلها الموظف و آخر مرتب كان يتقاضاه بالجهة المنقول منها أساسا لتسوية حالته فى الوظيفة المقابلة و المرتب المقابل طبقا للجداول التى أقرها مجلس الادارة، الا أن أعمال هذه القواعد يستلزم - حسما جاء صراحة فى نص البند الرابع من القرار رقم 85 لسنة 1961- أن يتحدد نوع الكادر الذى كان الموظف تابعا له فى الجهة المنقول منها مع نوع الكادر الذى نقل إليه بالهيئة المدعى عليها و ذلك حتى يمكن أن يطبق فى شأنة أحد الجداول الثلاثة الملحقة بالقرار رقم 71 لسنة 1961 السالف الذكر، و أولها خاص بدرجات الكادر الفنى العالى و الإدارى و ثانيهما خاص بدرجات الكادر الفنى المتوسط و ثالثهما خاص بدرجات الكادر الكتابى، و عندئذ يحسب مرتب الموظف المنقول على مقتضى معادلة معينة من المعادلات التى أوردتها الجداول المذكورة ثم يدرج مرتبة طبقا للفئات التى صدر بها قرار مجلس الإدارة فى 1961/5/8 و فى المواعيد المحددة فيه، أما وقد كان المدعى يتبع الكادر الفنى المتوسط عند نقلة إلى الهيئة العامة لشئون البترول فى 1958/2/18 و كان مرتبة إذ ذاك 500, 19، فأن القرار الصادر برقم 283 لسنة 1958 فى 1958/9/18 بوضعه فى درجه محاسب "ج" بالكادر الإدارى العالى مع منحة أول مربط الدرجة المذكورة و هى 25 جنيها شهريا يكون و حده هو الذى انشأ مركزه القانونى فى الهيئة المنقول إليها، مما يمتنع معه أن تطبق على حالته الجدول الخاص بدرجات الكادر الفنى العالى و الإدارى و هو الجدول الذى يفترض أن يكون الموظف المنقول إلى الهيئة تابعا أصلا فى الجهة المنقول منها إلى الكادر العالى و لك حتى يمكن أن تسوى حالته على مقتضى المعادلات الخاصة بالجدول المشار إليه، و ليس يغير من الأمر شيئا أن تكون المؤسسة المدعى عليها قد أصدرت بعد ذلك القرار رقم 113 لسنة 1963 فى 1963/2/11 بضم مدة خدمته سابقة للمدعى فأصبح تاريخ تعيينه الأفتراضى هو 1957/6/4 بدلا من 1958/7/1، ذلك أن المدعى كان - كما سلف القول - يشغل قبل نقله إلى الهيئة العامة لشئون البترول أحدى درجات الكادر الفنى المتوسط بالسكك الحديدية و نقل إلى الهيئة المذكورة على هذا الوضع و لم يمنح درجة محاسب "ج" فى الكادر العالى الا فى 1958/7/1، و من ثم فأن القرار الصادر بتعديل تاريخ تعيينه من 1958/2/18 إلى 1957/6/4 أيا كان وجه الرأى فيه فأنه ليس من شأنه أن يعدل فى مركزه القانونى الذى انشأه القرار الصادر بتعيينه فى درجات المحاسب "ج" إعتبارا من 1958/7/1، و ذلك طالما أن التسويات التى تتم فى الهيئة محكومة بالقرار رقم 71 لسنة 1961 و الجدوال المرفقة به و القرار المكمل له الصادر برقم 85 لسنة 1961 على ما سلف بيانه .

 

                    ( الطعن رقم 292 لسنة 16 ق ، جلسة 1976/5/16 )

=================================

الطعن رقم  3976     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 374

بتاريخ 27-12-1988

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : الهيئة العامة للبترول                             

فقرة رقم : 1

إذا كان المشرع قد رخص لمجلس إدارة الهيئة العامة للبترول بوضع اللوائح و الأنظمة المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة و أجورهم و المكافآت و المزايا دون التقيد بالنظم و القواعد المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام فليس معنى ذلك إستثناء شركات القطاع العام التابعة لها من أحكام قانون العاملين بالقطاع العام فيما يتعلق بنظم التحقيق و التأديب بوجه خاص - مؤدى ذلك : بطلان اللوائح التى تصدر بالمخالفة لذلك . 

 

                   ( الطعن رقم 3976 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/12/27 )

=================================

الطعن رقم  3374     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 385

بتاريخ 07-12-1986

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : الهيئة العامة للبترول                            

فقرة رقم : 1

و مؤدى هذا النص أن مدة الخبرة العملية لمدة معينة فى مجال العمل الواردة فى بطاقات وصف الوظائف و إن كانت تدخل ضمن شروط الصلاحية للترقية إلا أنها بيقين لا تعتبر ضمن عنصر المفاضلة بين المرشحين للترقية عند تزاحمهم لأن عنصر المفاضلة يقوم بحكم النص على أساس الخبرة فى مجال العمل بصفة عامة

 

                  ( الطعن رقم 3374 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/12/7 )

=================================

 

الهيئة العامة للتأمين الصحى

=================================

الطعن رقم  0509     لسنة 19  مكتب فنى 21  صفحة رقم 164

بتاريخ 15-05-1976

الموضوع : هيئة

فقرة رقم : 2

أن القانون رقم 19 لسنة 1959 فى شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات و الهيئات العامة و الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة قد سن أحكام النظام التأديبى الذى يسرى على العاملين بهذه الجهات و بين جميع مقوماته من حيث اجراء التحقيق و كيفية التصرف فيه و السلطات المختصة بتوقيع الجزاءات التأديبية، و لئن كان الأصل طبقا لأحكام هذا القانون أن تختص المحاكم التأديبية المنشأة بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بمحاكمة العاملين الذين تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيها شهريا، و ذلك إذا ما رؤى أن المخالفة أو المخالفات التى وقعت منهم تستأهل توقيع جزاء أشد من الخصم من المرتب مدة تجاوز خمسة عشر يوما، الا أن المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار إليه قد أجازت لرئيس الجمهورية الإستثناء من هذا الحكم، فنصت على أنه " مع عدم الإخلال بحق الجهة التى يتبعها الموظف فى الرقابة و فحص الشكاوى و التحقيق تسرى أحكام المواد من "3" إلى "11" و "14" و "17" من القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه على : 1- موظفى المؤسسات و الهيئات العامة و يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إستثناء بعض المؤسسات و الهيئات العامة المشار إليها من تطبيق أحكام القانون .." و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأنه طبقا لهذا النص يجوز لرئيس الجمهورية أن يستثنى بعض المؤسسات و الهيئات العامة من تطبيق كل أو بعض أحكام هذا القانون لأعتبارات يقدرها، و أن القرار الصادر بالإستثناء يجوز أن يكون صريحا أو ضمنيا لأن القانون لم يتطلب فيه شكلا معينا، و إنما يجب فى حالة الإستثناء الضمنى  أن يحمل القرار الدليل القاطع على وجوده كما لو صدر بعد العمل بالقانون رقم 19 لسنة 1959 و عهد ببعض الاختصاصات المخولة فى القانون للمحاكم التأديبية إلى جهة أخرى .

   و من حيث أن قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 قد نص فى مادته الأولى على أن " يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء هيئة عامة، لإدارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة، و تكون لها الشخصية الأعتبارية كما نص من مادته السادسة على أن " يتولى ادارة الهيئة العامة مجلس إدارتها . ." و بين فى المادة السابعة اختصاصات مجلس الادارة فنص على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها و تصريف أمورها و اقتراح السياسة العامة التى تسير عليها و له أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله و فقا لأحكام هذا القانون و فى الحدود التى يبينها قرار رئيس الجمهورية الصادر بانشاء الهيئة و له على الأخص : 1- أصدار القرارات و اللوائح الداخلية و القرارات المتعلقة بالشئون المالية و الإدارية و الفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية 2- و ضع اللوائح المتعلقة بتعيين موظفى الهيئة و عمالها و ترقيتهم و نقلهم و فصلهم و تحديد مرتباتهم و أجورهم و مكافأتهم و معاشتهم وفقا لأحكام هذا القانون وفى حدود قرار رئيس الجمهورية الصادر بانشاء الهيئة . ." و نص فى المادة 13 منه على أن " تسرى على موظفى و عمال الهيئات العامة أحكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القرار الصادر بإنشاء الهيئة أو اللوائح التى يضعها مجلس الادارة" و الواضح بجلاء من النصوص المتقدمة أن العاملين بالهيئات العامة إنما يخضعون كأصل عام فى شئون التوظيف إلى الأحكام المنصوص عليها سواء فى قرار إنشاء الهيئة أو اللوائح التى يضعها مجلس الإدارة، و من ثم لا تسرى أحكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة الا فيما لم يرد به نص خاص فى ذلك القرار أو تلك اللوائح .

   و من حيث أنه بتاريخ 24 من مارس سنة 1964 أصدر السيد رئيس الجمهورية القرار رقم 120 لسنة 1964 فى شأن انشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى و فروعها للعاملين فى الحكومة و وحدات الادارة المحلية و الهيئات العامة و المؤسات العامة ناصا فى مادتة الرابعة بأن " مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها و تصريف أمورها و اقتراح الساسة العامة التى تسير عليها و له أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله و ذلك فى حدود السياسة العامة "هـ" و ضع مشروعات اللوائح المتعلقة بتعيين العاملين فى الهيئة و فروعها و ترقياتهم و تنقلاتهم و فصلهم و تحديد مرتباتهم و أجورهم و مكافأتهم التى يضعها المجلس الأعلى للتأمين الصحى و له على الأخص ما يأتى : .. و معاشتهم و أجازاتهم و يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية .." و أستناد لهذا النص الأخير أصدر السيد رئيس الجمهورية القرار رقم 30 لسنة 1968 بأصدار لائحة نظام العاملين بالهيئة الهيئة العامة للتأمين الصحى و بأستعراض أحكام هذه اللائحة تبين أنها قد تناولت كل ما يتعلق بشئون العاملين يالهيئة سواء من حيث تعيينهم أو ترقيتهم أو تحديد مرتباتهم أو نقلهم أو تأديبهم أو إنتهاء خدمتهم كما بينت سلطات كل من رئيس مجلس الادارة و مدير عام الهيئة فى شأن هؤلاء العاملين، و إذ كانت اللائحة المتقدمة قد انتظمت القواعد و الأحكام الخاصة بتأديب العاملين بالهيئة العامة لتأمين الصحى فى كل مناسبة بداء من التحقيق إلى بيان الجزاءات التى يجوز توقيعها على هؤلاء العاملين ثم تحديد السلطات المختصة بتوقيع هذه الجزاءات، فأن مؤدى ذلك أن الهيئة العامة للتأمين الصحى قد استثنيت من أحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار إليه، و من ثم تكون اللائحة سالفة الذكر فيما تناولته من أحكام فى مجال التأديب مطابقة للقانون و لو انطوت على مغايرة لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار إليه .

   و من حيث أن لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحى الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 30 لسنة 1968 آنفه الذكر قد بينت فى المادة 46 منها الجزاءات التى تجوز توقيعها على العاملين بالهيئة متدرجة من الأنذار إلى العزل من الوظيفة مع حفظ الحق فى المعاش أو المكافأة أو الحرمان من المعاش أو المكافأة فى حدود الربع ثم أعقبت ذلك بتحديد السلطات المختصة بتوقيع هذه الجزاءات فنصت فى ذات المادة على أن " و لرئيس مجلس الادارة أو من يفوضه سلطة توقيع الجزاءات المشار إليها على العاملين شاغلى أدنى الدرجات حتى الدرجة الثامنة، كما يكون له توقيع الجزاءات المشار إليها فى الفقرات من "1" إلى "4" على العاملين شاغلى الدرجات الأعلى أما باقى الجزاءات فلا يجوز توقيعها الا بحكم من المحكمة التأديبية المختصة، و فى الحالات التى يرى فيها رئيس مجلس الادارة توقيع عقوبة الفصل يتعين عرض الأمر قبل أصدار القرار على لجنه تشكل بقرار من مجلس الإدارة على أن يكون من بين أعضائها مندوب من اللجنة النقابية بالهيئة " و فوضت تلك اللائحة فى المادة 47 منها رئيس مجلس الإدارة فى أصدار لائحة تتضمن أنواع المخالفات و الجزاءات المقررة لها و تحديد الرؤساء الذين يجوز تفويضهم فى توقيع هذه الجزاءات و كذا إجراءات التحقيق .

  و من حيث أن الثابت من عيون الأوراق أن القرار رقم 417 لسنة 1969 القاضى بعزل المدعى " المطعون ضده " من الوظيفة مع حفظ حقة فى المعاش أو المكافأت لما قارف من مخالفات على الوجة المتقدم قد صدر من السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة المشار إليها بعد العرض على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 46 من لائحة نظام العاملين بالهيئة آنفة الذكر، و إذ كان المطعون ضده عند صدور هذا القرار يشغل وظيفة من الدرجة التاسعة المكتبية ، فمن ثم يكون ذاك القرار قد صدر من مختص بأصداره وفقا للقانون، و بالتالى فأن النعى عليه بالأنعدام لصدوره من رئيس مجلس الادارة غصبا لسلطة المحكمة التأديبية صاحبة الاختصاص الأصيل فى هذا الشأن على النحو ما ذهب إليه الحكم الطعين- هذا النعى يفتقر إلى سند من صحيح القانون .

 

                          ( الطعن رقم 509 لسنة 19 ق ، جلسة 1976/5/15 )

=================================

 

الهيئة العامة للمصانع الحربية

=================================

الطعن رقم  1554     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1034

بتاريخ 10-04-1965

الموضوع : هيئة

فقرة رقم : 1

إنه و إن كانت الهيئة العامة للمصانع الحربية مستقلة بميزانيتها و شخصيتها المعنوية عن وزارة الحربية و أن الذى يمثلها أمام القضاء هو السيد مديرها إلا أنه فى خصوصية هذه الدعوى فإن المطعون ضده إختصم القرار الصادر من السيد وزير الحربية و هو القرار الوزارى رقم 1061 لسنة 1958 الذى إعتمده بعد أن أصدرته لجنة شئون الموظفين للمصانع الحربية بوصفه الرئيس الأعلى لتلك الهيئة الملحقة بتلك الوزارة بحسب قانون إنشائها و وفقاً لنص المادة 11 من قرار مجلس إدارة تلك الهيئة الذى يقضى بأن ترقية موظفى المصانع الحربية يكون بقرار يصدر من وزير الحربية بناء على إقتراح لجنة شئون الموظفين و من ثم يكون إختصام المطعون ضده للسيد وزير الحربية فى هذه الدعوى على أساس من القانون ، و فضلاً عن ذلك فإن هيئة المصانع الحربية حتى و إن كانت صاحبة الصفة فقد مثلت فى الدعوى و أبدت دفاعها فيها و من ثم لا يقبل منها الدفع بعدم القبول و بالتالى يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة فى غير محله و يتعين رفضه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0449     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 468

بتاريخ 26-02-1966

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : الهيئة العامة للمصانع الحربية                    

فقرة رقم : 1

لئن كان السيد مدير الهيئة العامة للمصانع الحربية هو الذى يمثلها أمام القضاء طبقا للمادة 4 من القرار الجمهورى المنوه عنه التى تنص على أن " يمثل المدير المؤسسة فى صلاتها بالهيئات و الأشخاص الأخرى أمام القضاء ...... " و كانت الدعوى قد أقيمت أصلا ضد السيد وزير الحربية - الا أن السيد محامى الحكومة الذى يحضر بالجلسات نائبا عن السيد وزير الحربية و هو الذى يحضر أيضا نائبا عن الهيئة العامة للمصانع الحربية ، و قد حضر بالجلسات التى عقدها السيد مفوض الدولة لتحضير الدعوى و لم يبد هذا الدفاع بل قدم حافظة أرفق بها مذكرة مؤرخة 7 من يناير سنة 1960 - محررة بمعرفة تلك الهيئة و موقعا عليها من السيد المدير العام - أبدت فيها دفاعها فى موضوع الدعوى و من ثم فإنه لا يقبل منه بعد ذلك الدفع بعدم قبول الدعوى لتوجيه صحيفتها للسيد وزير الحربية . خاصة و أن الهيئة العامة للمصانع الحربية تتبع وزارة الحربية فقد نصت المادة الأولى من القرار الجمهورى سالف الذكر على أن " تنشأ مؤسسة عامة تلحق بوزارة الحربية و يطلق عليها " الهيئة العامة للمصانع الحربية .... و تكون لهذه الهيئة اختصاصات السلطة العامة المخولة للمصالح الحكومية " و نصت المادة 6 على أنه " يجوز لوزير الحربية حضور جلسات مجلس الادارة و فى هذه الحالة تكون له الرئاسة " .

 

 

=================================

 

الهيئة العربية للتصنيع

=================================

الطعن رقم  1222     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1076

بتاريخ 30-05-1989

الموضوع : هيئة

فقرة رقم : 1

القانون رقم 12 لسنة 1975 بشأن إنشاء هيئة التصنيع العربية النظام الأساسى للهيئة الصادر بقرار اللجنة العليا للهيئة رقم 6 لسنة 1975 .  أوكل المشرع مهمة الفصل فى المنازعات الإدارية و العمالية التى تنشأ بين هيئة التصنيع العربية و العاملين فيها إلى اللجان القضائية المنصوص عليها فى النظام الأساسى بالهيئة - ينعقد الإختصاص لهذه اللجان وحدها و دون غيرها بنظر سائر المنازعات المشار إليها حتى بعد إنتهاء خدمة العاملين مؤدى ذلك : عدم إختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر تلك المنازعات - لا وجه لاعمال المادة " 110 " من قانون المرافعات المدنية و التجارية التى توجب على المحكمة متى قضت بعدم الإختصاص أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة - أساس ذلك أن اللجان القضائية المشار إليها لا تدخل فى عداد المحاكم .

 

             ( الطعن رقم 1222 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/5/30 )

=================================

 

 

الهيئة المصرية العامة للسينما

=================================

الطعن رقم  0359     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 6

بتاريخ 21-10-1984

الموضوع : هيئة

فقرة رقم : 1

قرار رئيس الجمهورية رقم 2020 لسنة 1964 بربط ميزانية الخدمات للسنة المالية "1965/64" تضمن التأشير فى الميزانية على ضم ميزانية مؤسسة فنون المسرح و الموسيقى إلى ميزانية هيئة الإذاعة - المقصود بالضم توحيد النظم المالية و الصرف المالى و سهولة الإشراف و الرقابة - يقف أثر قرار ربط الميزانية عند حد إقرار تقدير إيرادات الدولة فى عام واحد دون أن يتعداها إلى إدماج المؤسستين أو توحيد القواعد التى تحكم العاملين فى كل مؤسسة - الأثر المترتب على ذلك : عدم جواز إستفادة العاملين بكل مؤسسة من الميزات المالية المقررة فى المؤسسة الأخرى .

 

            ( الطعنان رقما 359 و 363 لسنة 29 ق ، جلسة 1984/10/21 )

=================================

 

ديوان المحاسبة

=================================

الطعن رقم  0356     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 142

بتاريخ 02-01-1960

الموضوع : هيئة

فقرة رقم : 1

لئن كانت اللجنة المالية قد اقترحت بناء على توصية ديوان الموظفين فى مذكرتها لمجلس الوزراء عند أعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 1954/953 بألا تشغل درجات الكادر الإدارى بديوان المحاسبة سواء بالنقل أو بالتعيين الا بالحاصلين على المؤهلات المتفقة و طبيعة عمل الديوان . و هى بكالوريوس التجارة و ليسانس الحقوق ، و العمل على أحلال حملة هذين المؤهلين محل الموجودين بالفعل من ذوى المؤهلات الأخرى التى لا تتفق مع أعمال الديوان و من غير ذوى المؤهلات ، الا أنه لا يقصد من هذا وقف ترقيات من عينوا من قبل فلا الديوان و كانوا غير حاصلين على هذا التأهيل الخاص بل هؤلاء يأخذون حظهم فى الترقية طبقا للقانون ، و إنما المنحى الذى اتجهت إليه تلك التوصية هو العمل على شغل الوظائف من الخارج سواء بالتعيين أو بالنقل من حملة بكالوريوس التجارة و ليسانس الحقوق ليحلوا محل من خرجوا من الديوان أو انتهت خدمتهم فيه و كانوا لا يحملون هذين المؤهلين أو كانوا من غير حملة المؤهلات ، و غنى عن القول أن سياسة الشغل بهاتين الأداتين وفقا لهذا المنحى سيترتب عليهما فى النهاية أن يكون تأهيل الموظفين بالديوان متفقا مع طبيعة العمل فيه - أما بالنسبة لترقية من هم فى الداخل فإن كانت الترقية بالأقدمية فليس من شك فى أنهم يرقون فى حدود النسبة المقررة لذلك قانونا ،  طبقا للفقرة الآولى من المادة "38" إذ من البداهة أن تلك التوصية و لو أقرها مجلس الوزراء لا يمكن أن تغير حكم القانون طبقا للفقرة الأولى من تلك المادة ، أما أن كانت الترقية بالاختيار فإن الأصل أن للإدراة سلطة الترخص فى الترقية بحسب الأفضلية و لا تثريب عليها أن هى وضعت ضوابط ومعايير تجرى على سننها عند أعمال سلطتها فى هذا الشأن ، و على هذا الاساس يجوز لها أن تأخذ بتلك التوصية من حيث المبدأ و لو أنها خاصة بالذات بشغل الوظائف من الخارج سواء بالنقل أو بالتعيين حسبما سلف القول ، أن تأخذ بها عند أعمال سلطتها فى الترقية بالأختيار ، و هذا هو ما اتجهت إليه المحكمة فى الخصوصية التى صدر فيها الحكم الذى أشار اليه الطعن ، إذ كانت الوظيفة المرقى إليها هى وظيفة وكيل الديوان المساعد و كان الطاعن مهندسا ، فاختارت الإدارة لشغل تلك الوظيفة الرئيسية الكبرى ون قدرت أنه يحمل المؤهل الخاص الذى رأت فى تقديرها أنه يتفق و طبيعة العمل فى هذه الوظيفة الكبرى بالذات ، أم الترقية موضوع المنازعة الحالية فكانت إلى وظائف أدنى " مراقب عام " ، و قد رشحت لجنة شئون الموظفين للترقية إلى الوظائف الثلاث الخالية أفضل الثلاثة فى ترتيب الأقدمية ، و لئن كان أحدهم يحمل دبلوم مدرسة المعلمين العليا فلا جناح عليها أن هى أختارته لشغل احدى تلك الوظائف بحسب درجة كفايته مقدرة فى الوقت ذاته أن تأهله بمثل هذا الدبلوم لا يتجافى و طبيعة العمل فى تلك الوظيفة بعينها - هذا و مما تجب مراعاته فى خصوصية النزاع أن المجال هو مجال ترقية بالأختيار و ليس مجال شغل الوظائف من الخارج نقلا أو تعيينا و هو الأمر الذى أنصبت عليه التوصية سالفة الذكر ، التى وردت بمناسبة أعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 1953 / سنة 1954 ، هذا إلى أن الدرجات موضوع المنازعة الحالية قد خلت بعد ذلك .

 

                       ( الطعن رقم 356 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/1/2 )

=================================

 

ديوان الموظفين

=================================

الطعن رقم  0830     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 344

بتاريخ 13-12-1958

الموضوع : هيئة

فقرة رقم : 2

فى 22 من أكتوبر سنة 1951 صدر القانون رقم 190 لسنة 1951 بإنشاء ديوان الموظفين ، ثم عدل بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1952 ثم بالمرسوم بقانون رقم 158 لسنة 1952 ، و قد بينت المادة الثانية من القانون الأخير إختصاص الديوان كما يلى " أولاً - الإشراف على تنفيذ لوائح الموظفين . ثانياً - النظر فى تحديد عدد الموظفين و درجاتهم فى الوزارات و المصالح العامة بقدر ما تقضى به ضرورة العمل . ثالثاً - وضع نظم الإمتحانات اللازمة للتعيين فى وظائف الحكومة و لتمرين الموظفين . رابعاً - مراجعة مشروعات ميزانيات الوزارات و المصالح العامة و الإعتمادات الأخرى فيما يختص بالوظائف عدداً و درجة و غير ذلك من شئون الموظفين ، و إبداء ما قد يكون لديه من ملاحظات عليها ، فإذا لم يؤخذ بهذه الملاحظات وجب إبلاغ البرلمان بوجهة نظر الديوان . خامساً - إقتراح التشريعات الخاصة بالموظفين . و على وجه العموم يختص الديوان العام بالنظر فى نظام العمل الحكومى و وضع الإقتراحات المؤدية لضمان سير الأعمال على وجه مرضى ، و له فى سبيل ذلك كله ندب من يرى ندبه من موظيفه لاجراء الأبحاث اللازمة فى الوزارات و المصالح العامة و حق طلب البيانات التى يرى لزوم طلبها " . و نصت المادة الأولى من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة على أن " يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام موظفى الدولة بالأحكام المرافقة لهذا القانون . ، و تسرى أحكامه على موظفى وزارة الاوقاف و الجامع الزهر و المعاهد الدينية ، و يلغى كل حكم يخالف هذه الاحكام " ، و  نصت المادة الثانية على أن " يعمل به من أول يولية سنة 1952 " ، و قد نصت المادة الثالثة من الباب الأول من ذلك القانون على أنه " يكون مراقبوو مديرو و رؤساء المستخدمين و وكلاؤهم بالوزارات و المصالح ما عدا ديوان المحاسبة تابعين لديوان الموظفين و تدرج وظائفهم بميزانية " . و يبين من مراجعة إختصاصات ديوان الموظفين المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 158 لسنة 1952 المشار إليه أنها تنصب أساساً على مراجعة ميزانيات الوزارات و المصاح فيما يختص بالموظفين عدداً و درجة و تحديد عدد الموظفين و درجاتهم بالوزارات و المصالح ثم الاشراف على تنفيذ لوائح الموظفين . و ليس من شك فى أن مجال مباشرة هذا الاختصاص - على ما هو ظاهر من صريح نص المادة الثانية سالفة الذكر - هو و الوزارات و المصالح ، و هى تقسيمات فى بنيان السلطة التنفيذية ، أو هى مسميات تطابق المرافق العامة التى تقوم عليها السلطة التنفيذية ؛ و من ثم لا يمتد إختصاص الديوان إلى مجلسى البرلمان ؛ ذلك أنه فضلاً عن أن هذه المجالس النيابية لا تعتبر من الوزارات و المصالح ، فإنها - كما سلف البيان - تستقل بوضع ميزانياتها و بشئون موظفيها عامة ، مما يتنافى معه إيجاد رقابة أو لإشراف عليها فى هذه الشئون من أى سلطة أخرى . و ما دام الأمر كما ذكر و كان مراقبة و مديروا و رؤساء المستخدمين و وكلاؤهم هم عمال ديوان الموظفين فى الإشراف على تنفيذ لوائح الموظفين ، فلا وجه و الحالة هذه - أن يتبع رؤساء المستخدمين و وكلاؤهم بمجلس البرلمان ديوان الموظفين ، بل يظلون تابعين لمجالسهم صاحبة الولاية عليهم ، و لم يغير حل المجلسين و إلغاء الدستور من ذلك امر شيئاً ؛ و آية ذلك انه على اثر حل مجلسى البرلمان صدر قرار من مجلس الوزراء على ان يكون رئيس مجلس الوزراء و مجلس الوزراء هما الجهة التى تتولى بالنسبة لشئونهما السلطات التى كانت مخولة لرئيس و هيئة مكتب كل منهما . و ظاهر من هذا القرار أنه إحتفظ لسكرتيرتى المجلسين بإستقلالهما و كيانهما القانونى السابق ، فهو لم يدمجهما فى سكرتيرية مجلس الوزراء او ينقلهما إليها أو إلى أية وزارة أو جهة أخرى ، و إنما نظم الجهة الرياسية لهما فأصبحت رئيس مجلس الوزراء بدلاً من رئيس المجلس أو هيئة المكتب ؛ و يؤكد هذا النظر أن السيد الوزير الدولة الذى عهد إليه رئيس مجلس الوزراء بتولى السلطة المخولة له فى شئون موظفى سكرتيرتى المجلسين أصدر فى 29 من يولية سنة 1953 قرارين : الاول رقم 1676 بتقسيم الوظائف الداخلة فى الهيئة بسكرتيرية مجلس النواب ، و الثانى رقم 1677 بتوزيع موظفى سكرتيرية المجلس على فئات الكادر المختلفة الداخلة فى الهيئة محتفظاً بتقسيم الوظائف و مسمياتها طبقاً لما كان متبعاً قبل حل المجلس : مثال ذلك أنه إحتفظ بوظائف السكرتير العام للمجلس و مدير الادارة التشريعية و مدير ادارة المراقبة ثم بوظائف مديرى و وكلاء اقسام و رؤساء فرق و سكرتير و لجان و أعضاء فرق ، و هى الوظائف التى تتفق و اعمال المجلس ، أى أنه - على ما سبق القول - إحتفظ بالكيان و الوضع القانونى لسكرتيرية المجلس . و يجلو ذلك أيضا المناقشات التى دارت فى مجلس الشيوخ بجلسته المنعقدة فى 15 من اكتوبر سنة 1951 فى صدد ما أدخل من تعديل على المادة الثالثة من قانون نظامى موظفى الدولة ، فقد كان نص المادة الثالثة فى أول الأمر يجرى كما يلى " يكون مراقبو و مديرو و رؤساء المستخدمين و وكلاؤهم بالوزارات و المصالح تابعين لديوان الموظفين و تدرج وظائفهم بميزانيته " . فقدم أحد حضرات الشيوخ إقتراحاً بأن يعدل نص المادة الثالثة على النحو التالى " يكون مراقبو و مديرو و رؤساء المستخدمين و وكلاؤهم بالوزارات و المصالح ، ما عدا ديوان المحاسبة ، تابعين لديوان الموظفين و تدرج وظائفهم بميزانيته " ، و قال إن التعديل هو تحقيق التنسيق بين التشريعات القائمة ، فقد سبق البرلمان - تحقيقاً لإستقلال ديوان المحاسبة - أن جعل شأن موظفيه خاضعاً لرئيس الديوان و لجنته العليا ، فإذا ما اتبعنا مدير الحسابات لديوان المحاسبة و وكيله لديوان الموظفين تعارض هذا مع فكرة الإستقلال الممنوحة لديوان المحاسبة بمقتضى قانون قائم . و قد عقب أحد حضرات االشيوخ على ذلك بقوله " ان مجلس الشيوخ و مجلس النواب و ديوان جلالة الملك مستقلة كذلك تمام الاستقلال " ، فرد صاحب الإقتراح " سنجدها مستثناه فيما بعد ، و قد وافق المجلس على هذا التعديل ، ثم وردت بعد ذلك المادتان 132 و 133 و تضمنت أولاهما أن أحكام هذا القانون تسرى على موظفى و مستخدمى الحاشية الملكية المدنيين بغير مساس بالأحكام و القواعد المعمول بها الان فى شأن تعيينهم وترقيتهم و علاوتهم و يطبق بالنسبة للموظفين منهم فى شأن التأديب أحكام المرسوم الصادر فى 28 من يونية سنة 1922 ، و فى الأحوال التى تطبق فيها احكام هذا القانون على الوجه المتقدم يكون لرئيس ديوان جلالة الملك و لوكيل هذا الديوان السلطة و الإختصاصات المقررة فى هذا القانون للوزير و لوكيل الوزارة على التوالى " ، و تضمنت المادة الثانية ان " يكون لمجلس الاوقاف الأعلى و لمجلس الازهر الأعلى و للجنة العليا بديوان المحاسبة كل فيما يخصه الاختصاصات و السلطات الممنوحة لمجلس الوزراء بمقتضى هذا القانون مع مراعاة اتباع ما يقضى به من إختصاص لوزارة المالية و الاقتصاد لديوان الموظفين فى تلك الاحوال ، و يكون لشيخ الجامع الازهر و لوكيل الوزارة كل ما يخصه " . و ظاهر مما تقدم ان البرلمان بمجلسيه إعتبر إستقلال موظفيه عن رقابة ديوان الموظفين أمراً مفروغاً منه ، فلم يثر فى شأنه أى شبهة أو جدل ، و انما ثار ذلك حول ديوان المحاسبة فلزم النص على استثنائه بحكم استقلاله عن السلطة التنفيذية . أما بالنسبة لما تم أخيراً من نقل وظيفتى رئيس و وكيل المستخدمين بمجلس النواب إلى ديوان الموظفين فانه لما سبق تفصيله لا ينتج اثره إلا من تاريخ نفاذه .

 

                     ( الطعن رقم 830 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/12/13 )

=================================

الطعن رقم  0671     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1609

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : ديوان الموظفين                                   

فقرة رقم : 2

إن ميزانية ديوان الموظفين ، بحسب أوضاعها التى استقرت عليها منذ السنة المالية 1953-1954 ، انتظمت طائفتين من الموظفين ، تكون كل منهما وحدة قائمة بذاتها مستقلة و منفصلة عن الأخرى : أولاهما ، وحدة موظفى الديوان العام . و الثانية ،  وحدة مراقبى و رؤساء و وكلاء أقسام مستخدمى الوزارات و المصالح . و مقتضى هذا التقسيم الذى يقوم أساسا على اختلاف نوع و طبيعة العمل ، هو استقلال كل من الوحدتين المشار إليهما بوظائفه و درجاته و أقدميات الموظفين الذين ينتمون إليه . و متى كان الأمر كذلك فإن كل وحدة من هاتين الوحدتين تنفرد - عند إجراء حركة الترقية - بدرجاتها و وظائفها التى لا يزاحم أفراد الوحدة الأخرى موظفيها فى الترقية إلى الدرجات الشاغرة بها ، فإذا خلت درجة فى إحدى الوحدتين فليس لموظفى الوحدة الأخرى أى حق فى الترقية إليها أو الأمل فيها ، إذ يقتصر حقهم المشروع على الترقية إلى الدرجات التى تخلو بالوحدة التى يتبعونها ، فلا امتزاج و لا إدماج بين درجات الوحدتين عند الترقية .

 

                     ( الطعن رقم 671 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/7/12 )

=================================

 

مصلحة الجمارك

=================================

الطعن رقم  0757     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1053

بتاريخ 28-03-1959

الموضوع : هيئة

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 256 لسنة 1956 ، و إن أجاز - إستثناء من أحكام المادتين 11 و 15 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة - التعيين فيما لا يجاوز نصف خلوات الدرجة السادسة الكتابية بالمصلحة المذكورة ، بشرط ألا تفل مؤهلات  المنقولين عن الشهادات المتوسطة ، و أن يكون التقريران الأخيران بدرجة إمتياز أو ما لا يقل عن 80% ، و أن يكونوا قد جاوزوا بنجاح إمتحان المعهد الثقافى الجمركى الملحق بالمصلحة ، و أن تكون ترقية ذوى المؤهلات المتوسطة منهم فى الدرجة الرابعة الإدارية إلى الدرجة الثالثة الإدارية فى حدود النسب المقررة بمقتضى أحكام المادة 41 من القانون سالف الذكر - لئن أجاز القانون المذكور النقل على هذا الوجه بالقيود و الشروط سالفة الذكر ، إلا أنه لا يتضح منه - سواء من نصوصه أو من مذكرته الإيضاحية - أنه قصد أن يستصحب الموظف المنقول من الكادر الأدنى إلى الكادر الأعلى أقدميته فى الكادر الأدنى ؛ فلا مناص - و الحالة هذه - من الرجوع إلى الأصل ، و هو الفصل بين الكادرين ؛ فتعتبر أقدمية الموظف المذكور بين أقرانه فى الكادر الأعلى من تاريخ نقله إلى هذا الكادر الأخير ؛ تقطع فى ذلك الحكمة التشريعية التى قام عليها القانون المذكور فى ضوء مذكرته الإيضاحية ؛ إذ يظهر منها أن مصلحة الجمارك أبدت " أنه يتعذر عليها من الناحية العلمية أو الواقعية تقسيم وظائفها إلى إدارى بحت أو فنى بحت ، و طلبت إعادة النظر فى هذا التقسيم فى الوظائف ، و كذلك إستثناءها من أحكام المادتين 11 و 15 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه فيما يختص بقصر التعيين فى الدرجة السادسة الإدارية على حملة المؤهلات العالية ؛ حيث إن هذا لا يتفق مع صالح العمل و لا مع الأسس التى بنى عليها نظام العمل بها ؛ لأن أعمال الجمارك غالباً ما تتطلب من القائمين بها نوعاً من التخصص يكتسب بالمران و الخبرة مع الإلمام بالإجراءات و المعلومات و الأنظمة الجمركية و التدرج فى مختلف درجات الوظائف دون التقيد بمؤهل دراسى عال معين . . .". و واضح من ذلك أن الغاية من هذا القانون هى التيسير على المصلحة فى شغل هذه الوظائف بطريق النقل من الكادر الأدنى فى الحدود و بالقيود و الشروط السالفة الذكر ، بدون حاجة إلى حصول الموظف المنقول على المؤهل العالى الذى يتطلبه القانون فى الأصل للتعيين فى هذه الوظائف ؛ إذ إستعيض عن ذلك بالنجاح فى إمتحان المعهد الثقافى الجمركى إلى جانب الشروط الأخرى التى تثبت إمتيازه ، و لكن لا يظهر مما تقدم أن القانون المشار إليه يسمح بأن يستصحب الموظف المنقول أقدميته فى الكادر الأدنى عند نقله إلى الكادر الأعلى ، بل على العكس من ذلك فإن تقييده الترقية من الدرجة الرابعة الإدارية إلى الدرجة الثالثة الإدارية فى حدود النسب المقررة بمقتضى أحكام المادة 41 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تدل على أن هذا النقل الإستثنائى لا يهدف إلى أبعد مما تقدم ، و أن الشارع إنما يقيسه على النقل بالتطبيق للمادة 41 المشار إليها .

 

                     ( الطعن رقم 757 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/3/28 )

=================================

الطعن رقم  0009     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 759

بتاريخ 26-04-1960

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : مصلحة الجمارك                                    

فقرة رقم : 1

لئن كان ملاك موظفى الجمارك قد خلا من تقسيم وظائفه إلى حلقات على غرار التقسيم المفصل فى قانون الموظفين الأساسى ، الا أنه ليس مؤدى هذا أن يعتبر جميع موظفى تلك المصلحة فى عداد موظفى الملاك الادنى الذين تنظر المنازعات الخاصة بهم المحكمة الادارية ، بل المرد فى تصنيف مراتب هؤلاء الموظفين بما يقابل التصنيف الوارد فى قانون الموظفين الأساسى هو بحكم طبائع الأشياء إلى مستوى الوظيفة بحسب أهميتها وخطورة مسئوليتها فى سلم الوظائف و تدرجها . و غنى عن القول أن المناط فى ذلك هو باعتبار مرتب الوظيفة الذى اتخذه قانون الموظفين الأساسى معيارا فى هذا التصنيف ، فإن كان المرتب يرقى بالوظيفة إلى الحلقة الأولى فما فوقها فإن الاختصاص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بهؤلاء الموظفين يكون معقودا لمحكمة القضاء الادارى ، و الا فإنه يكون للمحكمة الإدارية .     فإذا كان الثابت أن المدعى قد رفع إلى الدرجة الخامسة و استحق بذلك راتبا يوازى الراتب المقرر للدرجة الثانية بالمرتبة الخامسة الداخلة فى الحلقة الأولى بحسب المادة السادسة من قانون الموظفين الأساسى ، فإن المنازعة تكون و الحالة هذه من اختصاص محكمة القضاء الإدارى دون المحكمة الإدارية و ذلك بالتطبيق لأحكام المادتين 13 و 14 من القانون رقم 55 لسنة 1959فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة ، و إذ فصلت المحكمة الإدارية بدمشق فى موضوع هذه الدعوى فإنها تكون قد جاوزت اختصاصها ، و يكون الطعن فى هذا الحكم - و قد قام على عدم اختصاص المحكمة الإدارية بنظر الدعوى - على أساس سليم من القانون ، مما يتعين معه قبوله شكلا ، و القضاء فى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه ، و الزام المدعى بمصروفات الدعوى جميعا ، بما فى ذلك مصروفات هذا الطعن ما دام قد أقامها - كما هو ثابت من صحيفة افتتاحها - أمام " دائرة المحكمة الإدارية المنعقدة فى دمشق " بالعريضة المودعة ديوان المحكمة فى 15 من نيسيان "أبريل " سنة 1959 فى ظل القانون رقم 55 لسنة 1959 الصادر فى 21 من شباط " فبراير " سنة 1959 و المعمول به بعد ثلاثين يوما من تاريخ  نشره فى الجريدة الرسمية ، و قد نشر فى يوم اصداره ،  و لا عذر له فى الفهم بأنه إنما قصد محكمة القضاء الإدارى الموازية للمحكمة العليا الملغاة ، ما دام القانون المشار إليه يفرق فى التكوين و التشكيل بين المحكمة الإدارية و محكمة القضاء الإدارى و كذلك فى توزيع الاختصاص بينهما ، و المدعى و شأنه فى رفع دعواه من جديد أمام المحكمة المختصة أن كل ما زال لذلك وجه .

 

                         ( الطعن رقم 9 لسنة 2 ق ، جلسة 1960/4/26 )

=================================

الطعن رقم  0011     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 770

بتاريخ 26-04-1960

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : مصلحة الجمارك                                     

فقرة رقم : 3

لئن كان القرار رقم 545 الصادر فى 1943/12/29 المتضمن النظام العائد لموظفى الجمارك قد خلا من نص صريح على حظر الترفيع فى وظائف مصلحة الجمارك إلى أكثر من درجة واحدة ، الا أن هذا الحظر مستفاد ضمنا من سياسة تنظيم الدرجات و كيفية الترفيع إليها بحسب التصنيف و الجداول الواردة به ، حتى و لو كان الترفيع مسبوقا بامتحان مسابقة . على أن المرسوم رقم 1462 الصادر فى 1956/4/5 الذى نص على أن " يطبق قانون الموظفين الأساسى على إدارة الجمارك فى كل ما لم ينص عليه صراحة القرار رقم 545 الصادر فى 1943/12/29 المتضمن نظام موظفى الجمارك و تعديلاته " ، قد قطع كل شبهة فى هذا الشأن ، ما دام أصبح من الواجب الرجوع إلى قانون الموظفين الأساسى فيما لم يرد عليه نص خاص فى القرار رقم 545 سالف الذكر .

 

 

=================================

 

مصلحة الموانى و المنائر

=================================

الطعن رقم  2563     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 645

بتاريخ 11-01-1987

الموضوع : هيئة

فقرة رقم : 1

وظائف مأمورى و ملاحظى المنائر ذات طبيعة خاصة سواء من حيث واجباتها و مسئوليتها و نظام العمل بها - أخرج المشرع العاملين بهذه الوظائف من نطاق الخضوع لقواعد نظام العاملين المدنيين بالدولة - أفرد المشرع لمأمورى و ملاحظى المنائر نظاماً خاصاً من حيث الدرجة المالية و الرواتب الإضافية التى تمنح لهم أو الأجازات و العلاج المجانى و المعاش و المزايا التى تقابل الأعباء الخاصة التى يتحملها هؤلاء العاملين لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 الواردة بشأن الأجازات الأسبوعية أو السنوية أو الراتب الإضافى - أساس ذلك : تعارضها مع الأحكام المقررة بالقانون رقم 689 لسنة 1954 .

 

                  ( الطعن رقم 2563 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/1/11 )

               

 

=================================

 

هيئات التمثيل المهنى

=================================

الطعن رقم  0801     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 582

بتاريخ 27-03-1966

الموضوع : هيئة

فقرة رقم : 2

أن القانون أضفى على كافة هيئات التمثيل المهنى شخصية معنوية مستقلة فخولها حقوقا من نوع ما تختص به الهيئات الادارية العامة ، فخولها حق احتكار المهنة و قصرها على أعضائها دون سواهم ، كمات خولها حق فرض رسوم مالية على صورة اشتراكات جبرية تحصل فى مواعيد دورية ، ثم سلطة اصدار قرارات واجبة التنفيذ فى شئون أعضائها و تأديبهم ، و سلطة تشريع بوضع اللائحة الداخلية و لائحة تقاليد المهنة ، مما يدل على أنها قد جمعت بين مقومات المؤسسة العامة وعناصرها ، و من ثم فهى شخص ادارى من أشخاص القانون العام .

 

 

=================================

الطعن رقم  0801     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 582

بتاريخ 27-03-1966

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئات التمثيل المهنى                             

فقرة رقم : 4

أن القرار الذى يصدر من وزير الأشغال لمنح لقب مهندس استنادا الى السلطة التقديرية المخولة له بمقتضى الفقرة ج من المادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 الخاص بإنشاء نقابة المهن الهندسية فيما يتعلق بتحديد الأعمال الهندسية و اعتبارها كافية لمنح اللقب ، و بالتالى يكون الطعن عليه سواء بطلب الغائه كليا أو جزئيا - كما هو الحال فى الدعوى الماثلة التى ينصب فيها طلب الالغاء الجزئى على أرجاع تاريخ منح المدعى لقب مهندس الصادر به وزير الأشغال من 1958/5/13 الى 1952/6/12 معقودا لقضاء الالغاء ما دام لم ينشأ مركز المدعى من القاعدة التنظيمية التى أوردها الشارع مباشرة بل استلزم الأمر صدور قرار ادارى خاص يخوله ذلك المركز القانونى و وكل ذلك الى وزير الأشغال يجريه بعد أخذ رأى مجلس النقابة بسلتطه التقديرية كما سبق البيان ومن ثم فإنه يسرى فى شأن الدعوى المقامة منه مواعيد و اجراءات دعوى الالغاء وفقا لما نصت عليه أحكام القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة .

 

 

=================================

 

هيئة الاتحاد القومى

=================================

الطعن رقم  0822     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1218

بتاريخ 22-06-1957

الموضوع : هيئة

فقرة رقم : 1

تنص المادة 192 من دستور جمهورية مصر على أن "يكون المواطنون إتحاداً قومياً للعمل على تحقيق الأهداف التى قامت من أجلها الثورة و لحث الجهود لبناء الأمة بناء سليماً من النواحى السياسية و الإجتماعية و الإقتصادية . و يتولى الإتحاد القومى الترشيح لعضوية مجلس الأمة. و تبين طريقة تكوين هذا الإتحاد بقرار من رئيس الجمهورية " . و يبين من ذلك أن الإتحاد القومى هو هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية و عن سائر السلطات ، تقوم بوظيفة دستورية على الوجه المحدد فى تلك المادة ، و أن الإتحاد القومى بهذه المثابة و على هذا الأساس يتولى الترشيح لعضوية مجلس الأمة ، و قد أكدت ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 246 لسنة 1956 الخاص بعضوية مجلس الأمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0822     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1218

بتاريخ 22-06-1957

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة الاتحاد القومى                              

فقرة رقم : 2

إن الدستور الجديد رسم الحدود و أقام الفواصل فى شأن الترشيح لعضوية مجلس الأمة ؛ فقصد أن يعهد إلى الإتحاد القومى - تلك الهيئة المستقلة ذات الوظيفة الدستورية الخاصة - بعملية الترشيح لعضوية مجلس الأمة؛ للمحكمة الدستورية المشار إليها فى نص المادة 192 من الدستور و فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 246 لسنة 1956 الخاص بعضوية مجلس الآمة. و غنى عن البيان أنه أراد أن يبعد تلك العملية عن السلطة التنفيية؛ بحيث لا يكون لهذه السلطة أى إختصاص يؤثر تأثيراً قانونياً فيها، كما أراد فى الوقت ذاته أن يبعدها عن ساحة القضاء لذات العلة، و ما نص المادة الثامنة من القانون رقم 246 لسنة 1956 الذى يقضى بأن يكون قرار الإتحاد القومى فى هذا الشأن نهائياً غير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن إلا ترديداً لهذا الأصل الدستورى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0822     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1218

بتاريخ 22-06-1957

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة الاتحاد القومى                              

فقرة رقم : 3

إن القانون رقم 246 لسنة 1956 الخاص بعضوية مجلس الأمة ناط بالمديريات و المحافظات القيام ببعض الإجراءات فى مراحل عملية الترشيح لعضوية مجلس الأمة ، و نشاطها فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون من قبيل المعاونة للإتحاد القومى و لحسابه بالإعداد و التحضير ، شأنها فى ذلك شأن كل هيئة معاونة لسلطة أخرى دون أن يكون لها إختصاص ذو أثر قانونى فى ذات العملية أو فى نتيجتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0822     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1218

بتاريخ 22-06-1957

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة الاتحاد القومى                              

فقرة رقم : 5

إن عملية الترشيح لعضوية مجلس الأمة هى من العمليات المتراكبة ، تبدأ بصدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين إلى الإنتخاب و تنتهى بصدور قرار الإتحاد القومى بتعيين المرشحين للعضوية ، و خلال ذلك تتم الإجراءات التى تتداخل فى العملية و تتوشجها و تعتبر من عناصرها بحكم الإقتضاء ؛ كتقديم طلبات الترشيح ، و إيداع التأمين ، و تقييد تلك الطلبات فى سجل خاص ، و إحالة الأوراق إلى الإتحاد القومى على الوجه و فى المواعيد المحددة لذلك قانوناً . و ليس ثمة شك فى أن الإتحاد القومى هو صاحب الولاية بحكم وظيفته الدستورية فى النظر و المراجعة و التعقيب على تلك العملية فى جميع عناصرها و أشطارها ، يعقب بولايته تلك - التى لا تشاركه فيها أية سلطة أخرى فى الإختصاص ذى الأثر القانونى - تعقيباً نهائياً ؛ و بهذه المثابة إذا صح فى الجدل أن الجهة الإدارية قد تعسفت فى عدم قبول أوراق الترشيح بدون وجه حق فإن للطالب أن يتظلم إلى الإتحاد القومى ، و لهذا الأخير - بحكم تلك الولاية - أن ينظر فى هذا التظلم ، لا يحد ولايته فى ذلك إمتناع الجهة الإدارية عن قبول الأوراق ، هذا الإمتناع الذى لا يمكن أن يكون له أثر قانونى على الإتحاد ذاته ، و الذى هو فى حقيقة الأمر لا يعدو أن يكون مجرد عمل مادى غير ملزم للإتحاد ، و لا يحول دون لجوء ذوى الشأن إليه بطريق التظلم ، إن كان لهم فى ذلك وجه حق بل المفروض على الجهة الإدارية - حتى و لو كان لها إعتراض على ترشيحه - أن تثبت الإعتراض ، و أن ترسل الأوراق بحالتها للإتحاد القومى ليتصرف فى الترشيح بمقتضى ولايته المشار إليها .

 

                        ( الطعن رقم 822 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/6/22 )

=================================

 

هيئة الاذاعة

=================================

الطعن رقم  1371     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 301

بتاريخ 02-01-1965

الموضوع : هيئة

فقرة رقم : 1

لا نزاع فى أن قانون نظام الموظفين رقم 210 لسنة 1951 هو الواجب التطبيق لأنه لا يوجد بقانون تنظيم هيئة الإذاعة و لا بلوائحها ما يفيد تنظيم الأجازات على وجه يخالف ما جاء بقانون نظام الموظفين المشار إليه .

 

 

=================================

 

هيئة البريد

=================================

الطعن رقم  0636     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 585

بتاريخ 04-02-1967

الموضوع : هيئة

فقرة رقم : 1

يستفاد من نص المادة العاشرة من القرار الجمهورى رقم 2191 لسنة 1959 بنظام الموظفين بهيئة بريد مصر ، بادئ الرأى أن أمد فترة الإختبار و مدتها سنة - و جواز مدها سنة أخرى كل ذلك من قبيل التنظيم المقررة لصالح جهة الإدارة ذاتها و يراد به ضمان المرفق على نحو يحقق غرضه ، و كمال تأديته للرسالة التى نيطت به و يرتب على هذا النظر حتماً أن هذه الفترة تمتد سنة ثانية دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من الجهة الإدارية ما دامت هذه الجهة لم تصدر قراراً فور إنتهاء السنة الأولى بفصل الموظف ، أن لم يتبين لها صلاحيته ، أو بيثبيته إذا أمضى مدة الإختبار على وجه يشهد له بالصلاحية للبقاء ذلك أن سكوت جهة الإدارة بعد إنتهاء السنة الأولى - دون أصدارها قراراً بفصل الموظف - يعتبر بمثابة قرار ضمنى بمد مدة الأختبار سنة أخرى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0681     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 506

بتاريخ 17-03-1969

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة البريد                                      

فقرة رقم : 2

إن القرار الجمهورى رقم 2191 لسنة 1959 "بنظام الموظفين بهيئة بريد مصر" وضع أحكاماً خاصة بوظائف و بموظفى الهيئة على أن يعمل بها إعتباراً من أول يولية سنة 1960 و نص فى المادة 58 منه على حكم متعلق بإستقالة الموظف و بقبولها و قد جاء مشابهاً لنص المادة 110 من القانون رقم 210 لسنة 1951 "بشأن نظام موظفى الدولة" و لما كان القانون رقم 32 لسنة 1957 "بأصدار قانون المؤسسات العامة" قد نص فى المادة السابعة منه على أن يختص مجلس إدارة المؤسسة "بما يلى  000  2 - وضع اللوائح المتعلقة بتعيين موظفى المؤسسة و عمالها و ترقيتهم و نقلهم و فصلهم و تحديد مرتباتهم و أجورهم و مكافآتهم و معاشاتهم وفقاً لأحكام هذا القانون و فى حدود قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشاء المؤسسة". و نص فى المادة الثالثة عشر منه على أن "تسرى على موظفى المؤسسات العامة أحكام قانون الوظائف العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القرار الصادر بإنشاء المؤسسة أو اللوائح التى يضعها مجلس الإدارة". فمفاد هذه النصوص أن لموظفى مؤسسة شئون بريد الجمهورية [هيئة البريد] الحق فى الإفادة من أحكام القوانين الصادرة فى شأن موظفى الدولة و ذلك فيما يتعلق بتلك التى لم ترد فى شأنها أحكام أخرى مقابلة أو مغايرة لها منصوص عليها فى القرارات أو اللوائح المنظمة لشئون موظفى الهيئة المذكورة .

    و على مقتضى ما تقدم و إذ صدر القانون رقم 120 لسنة 1960 "بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة" و كان نص المادة الأولى منه متعلقاً بترك الموظف الخدمة مع تسوية معاشه على النحو الذى نصت عليه، و كان هذا النص غير وارد ضمن الأحكام التى شملها بالتنظيم القرار الجمهورى رقم 2191 لسنة 1959 المشار إليه، فإن المادة الأولى المذكورة تسرى على موظفى هيئة البريد حتى بعد تاريخ العمل بالقرار المشار إليه .

 

               ( الطعن رقم 681 لسنة 9 ق ، جلسة 1969/3/17 )

=================================

الطعن رقم  0967     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 828

بتاريخ 16-03-1963

الموضوع : هيئة                     

 الموضوع الفرعي : هيئة البريد                                      

فقرة رقم : 2

بالإطلاع على الميزانية العامة 1958/1957 يتبين أن وظائف الدرجة التاسعة بهيئة البريد هى وظائف مؤقتة ، و ما دام قرار تعيين المطعون ضده كان على إحدى هذه الدرجات المؤقتة و من ثم فهو موظف مؤقت يخضع لحكم المادة 26 من قانون التوظف رقم 210 لسنة 1951 سالف الذكر ، و بالتالى يكون من سلطة الجهة الإدارية إنهاء خدمته أو فصله من وظيفته بالأداة التى نص عليها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1952/12/31 أو لمن فوض بعد ذلك قانوناً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1423     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1280

بتاريخ 08-06-1963

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة البريد                                      

فقرة رقم : 1

أن المواد 284 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية فى الجزء الأول المتعلق بالمراسلات تنص على أن " المراسلات المستعجلة التى لم يتسن توزيعها فى أول دورة تفقد صفة الإستعجال و توزع بالطريق العادى . و كذلك تعامل المراسلات المستعجلة المعنونة لجهات خارجية فى دائرة التوزيع " و المادة 233 منها تنص على أن " المراسلات التى يجب أن توزع فى الصناديق المخصوصة هى المراسلات الواردة برسم الأشخاص الذين يكونوا قد إشتركوا فيها لدى مكتب البريد . . و كذا المراسلات التى تكون محررة عليها نمرة هذه الصناديق " . و المادة 234 من التعليمات صريحة فى عبارتها عندما ترد مراسلة معنونة بمحل إقامة المرسلة إليه ، و عليها مع ذلك نمرة الصندوق المخصوص المشترك فيه ، فيجب وضعها فى الصندوق المخصوص ، و تفيد المادة "236" أن الأصل فى المراسلات أن تكون حسب الصناديق المحررة عليها أما إذا وردت مراسلات برسم أحد المشتركين فى الصناديق المخصوصة ، و لم يكن عليها عنوان ، و لا رقم فتوزع فى الصندوق الخاص بالمشترك إذا كان المستخدمون يذكرون نمرة الصندوق ، و إلا فيؤجل توزيعها إذا كان الوقت ضيقاً إلى الدورة التالية لتوزيعها بالصندوق الخاص بالمشترك . و مفاد هذه النصوص أن الخطاب الذى يحمل مظروفه رقم صندوق الخطابات الخاص به لابد و أن يودع فى الصندوق المخصوص ، و معنى ذلك أن يحول مباشرة إلى الشباك رقم " واحد " و بمفهوم هذه المخالفة لا يجوز تحويله و حفظه بالشباك الخامس .  و لا محل بعد ذلك ، و مع وضوح عبارات هذه النصوص ، لأن يتمسك المطعون عليه بأحكام المادتين "275،276" من التعليمات المذكورة ، و التى تقضى بأن المراسلات المستعجلة التى ترد معنونة بمحل الإقامة و يكون عليها مع ذلك نمرة الصندوق المخصوص أو عبارة - يحفظ بشباك البريد - توزع بمحلات الإقامة ، و أن المراسلات المستعجلة التى ترد غير مستكملة العنوان توزع إلى المرسل إليهم بمحلات إقامتهم إذا كانت معروفة حتى و لو كانوا من المشتركين فى الصناديق المخصوصة أو ممن يستلمون مراسلاتهم من الشبابيك . . لا محل لذلك لأن هاتين المادتين متعلقتان بالمراسلات المستعجلة وحدها . أما الخطاب الوارد من ألمانيا موضوع هذا التحقيق ، فإنه و لئن كان فى الأصل قد ورد متصفاً بصفة الإستعجال إلا أنه ما لبث أن فقد هذه الصفة و زال عنه هذا التكييف بعد إذ ثبت أنه لم يتسن توزيعه فى أول دورة بواسطة موزع البريد الذى سجل على الخطاب أن الشقة مغلقة " محل إقامة المكتب " و أضاف أن للشركة صندوق بريد خاص رقم 937 و أعاد الموزع هذا الخطاب إلى مكتب البريد ، و من ثم فقد زايلته صفة الإستعجال و أصبح خطاباً " يوزع بالطريق العادى " و بذلك يخرج عن نطاق تطبيق المادتين " 275،276 من التعليمات " بمقتضى حكم المادة 274 من التعليمات . و صار هذا الخطاب من المراسلات التى يجرى توزيعها بالطريق العادى وفقاً لأحكام المواد " 233 ، 234 ، 236 " فكان يتعين وضعه فى الصندوق المخصوص رقم 937 حسبما هو ثابت على المظروف .

 

 

=================================

الطعن رقم  1423     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1280

بتاريخ 08-06-1963

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة البريد                                      

فقرة رقم : 2

لا محل لما يدفع به المطعون عليه المسئولية الإدارية عن نفسه فيقول أنه ، و هو المنوط به أعمال الشباك الخامس ، لا يملك مخالفة تأشيرات ملاحظ قسم الموزعين و وكيل الوردية " بالنظر " أى بالحفظ فى الشباك رقم "5" فهذا دفاع مردود ، لا يستقيم و صريح بنود جدول تقسيم الأعمال الذى يحدد و يوضح إختصاصات كل موظف بقلم التوزيع . فقد جاء بالفقرة الثانية من إختصاصات الشباك الخامس أى شباك حفظ المراسلات المقيدة بقسم التوزيع : " إستلام المراسلات المسجلة من قسم التسجيل الوارد بموجب إيصال مؤقت عن المراسلات المسجلة المعنونة - شباك البريد - سواء أكانت معنونة باللغة العربية أو الأفرنجية برسم مصريين أو أجانب - ثم إستلام جميع المراسلات المرتدة من قسم السعاة بالتسجيل الوارد بعد التأكد من صحة التأشيرات المبينة عليها " ثم جاء فى فقرة أخرى من إختصاصات الشباك الخامس فى جدول تقسيم الأعمال : " و عمل المجهود اللازم من مداومة البحث عن المراسلات الخالية من العنوان أو الغير معروف عناوين أصحابها لتوزيع ما يمكن توزيعه منها ، و ذلك بالإشتراك مع حضرة رئيس الوردية بالتسجيل الوارد " فالمطعون عليه مكلف ، بمقتضى لائحة تقسيم العمل الداخلى و توزيع الإختصاصات ، بمراجعة صحة التأشيرات المبينة على المراسلات ، و من الواجب عليه تلافى ما قد يكون بها من أخطاء . و لو كان المطعون عليه قد إتبع هذه التعليمات و إلتزم حدود أحكامها و بذل من العناية و الدقة قدراً يسيراً لما فاته أن الخطاب و قد إنقلب تكييفه من مستعجل له طرق توزيع معينة ، إلى عادى تجرى عليه أحكام التعليمات المتعلقة بطرق التوزيع العادى و الخطاب فى ذات الوقت يحمل تأشيرة الموزع الأول بأن الشقة " محل إقامة المكتب " مغلقة و لكن للشركة صندوق بريد معروف رقم 937 فكان يتعين عليه لزاماً أن يرجع إلى من أشاروا قبله بالتوجيه الخاطئ المخالف للوائح و التعليمات ، و لإستطاع أن يدرك أنه لا يجوز الإحتفاظ بمثل هذه المراسلة فى إدراج الشباك الخامس لأن هذه المراسلة ليست من نصيب هذا الشباك فى التوزيع اللائحى السليم . و تأسيساً على ذلك يكون المطعون عليه قد أهمل فى أداء وظيفته و يكون القرار الوزارى بتوقيع الجزاء الإدارى عليه قد قام على سببه .

 

                    ( الطعن رقم 1423 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/6/8 )

=================================

 

هيئة التحكيم و اختبارات القطن

=================================

الطعن رقم  0172     لسنة 27  مكتب فنى 33  صفحة رقم 802

بتاريخ 31-01-1988

الموضوع : هيئة

فقرة رقم : 1

الهيئة المصرية العامة للتحكيم و إختبارات القطن - مدى سريان أحكام المادة 87 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على العاملين بالهيئة المذكورة . يخضع العاملون بالهيئات العامة كأصل عام فى شئون توظفهم إلى الأحكام المنصوص عليها فى قرار إنشاء الهيئة أو اللوائح التى يضعها مجلس الإدارة - لا تسرى أحكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى قرار إنشاء الهيئة أو لوائحها - العاملون بالهيئة المصرية العامة للتحكيم و إختبارات القطن تسرى عليهم قواعد نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 و هو نظير لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - لكل من القانونين مجاله الخاص المتميز عند التطبيق - لا يعتبر القانون الثانى مكملاً للأول - أثر ذلك أن خلو قانون القطاع العام من نص مماثل لنص المادة "87" من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة معناه عدم إنطباق النص على العاملين بالهيئة المصرية العامة للتحكيم و إختبارات القطن .

 

                     ( الطعن رقم 172 لسنة 27 ق ، جلسة 1988/1/31 )

=================================

 

هيئة التحكيم

=================================

الطعن رقم  0988     لسنة 27  مكتب فنى 28  صفحة رقم 66

بتاريخ 06-11-1982

الموضوع : هيئة

فقرة رقم : 1

مؤدى نص المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 فى شأن المؤسسات العامة و شركات القطاع العام أن مناط إختصاص هيئات التحكيم يجد حده و مداه أصلا فى المنازعات التى تنشأ فيما بين شركات القطاع العام أو بينها و بين الجهات الحكومية و من ثم لا يمتد إلى المنازعات بين الأشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين و شركات القطاع العام الا إذا قبل هؤلاء الأشخاص ذلك صراحة - أساس ذلك - تطبيق : تدخل الطاعن ضد الشركة المدعية - مصلحة الطاعن جدية فى التدخل بحسبانه صاحب الإختراع محل الدعوى - موضوع المنازعة المطروحة هو طلب إلغاء القرار الصادر ببراءة الإختراع - إتخاذ الطاعن الاجراءات المقررة قانونا للتدخل - تغاضى الحكم عن قبول تدخله يعد رفضا له بالمخالفة لأحكام القانون الذى من مقتضاه وجوب أن تتصدى المحكمة بقبول تدخل الطاعن كمسألة أولية و مدخلا لتحديد الإختصاص - قبول تدخله - إنعقاد الإختصاص أصلاً لمحكمة القضاء الادارى ما لم يقبل الطاعن صراحة الإحالة إلى هيئات التحكيم .

 

                  ( الطعن رقم 988 لسنة 27 ق ، جلسة 1982/11/6  )

=================================

الطعن رقم  2345     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 514

بتاريخ 21-01-1984

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة التحكيم                                     

فقرة رقم : 1

المنازعة فى صحة تشكيل هيئة التحكيم - لا تعتبر طبقاً للتكييف القانونى السليم طعناً بالإلغاء فى أحد القرارات الإدارية التى تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى طلب إلغائها لإنحسار صفة القرار الإدارى فيما يتعلق لأعضاء هيئة التحكيم الذين يمثلون الجهة المتنازعة - إعتبارها من المنازعات الإدارية بإعتبارها تدور بين جهة إدارية و هى وزارة العدل و بين أحد الأطراف المتنازعة فى طلب للبند " رابع عشر " فى المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - لا وجه للقول بعدم إختصاص محاكم مجلس الدولة بنظره بمقولة أن المادة 62 من القانون رقم 61 لسنة 1971 أوجبت عرض الخلاف حول تشكيل هيئة التحكيم على الهيئة التى أصدرت الحكم - - لا وجه للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها تأسيساً على أن التعرض لصحة تشكيل هيئة التحكيم يتضمن بالضرورة المساس بالحكم الصادر من الهيئة فى موضوع النزاع .

 

 

=================================

الطعن رقم  2345     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 514

بتاريخ 21-01-1984

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة التحكيم                                     

فقرة رقم : 2

قيام رئيس هيئة التحكيم بإقرار إستبدال المحكمين و الفصل فى المنازعة قبل صدور قرار من وزير العدل بهذا الإستبدال - لا ينال من صحة تشكيل هيئة التحكيم ما دام أن الهيئة التى تستقل بسلطة الإختيار المحكمة هى التى قامت بإستبداله و هى فى ممارستها لهذه السلطة لا تخضع لإعتماد أو تصديق من وزير العدل - حكمة ذلك سرعة الفصل فى المنازعات التى تعرض على هيئات التحكيم و البعد بها عن الإجراءات العادية للتقاضى .

 

                   ( الطعن رقم 2345 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/1/21 )

=================================

الطعن رقم  0921     لسنة 26  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1344

بتاريخ 15-03-1986

الموضوع : هيئة                     

 الموضوع الفرعي : هيئة التحكيم                                     

فقرة رقم : 1

الخصومة القضائية هى حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الدعوى بالادعاء لدى القضاء أو الالتجاء إليه بوسيلة الدعوى أو العريضة - حدد المشرع اجراءات الادعاء الذى تنعقد به الخصومة - تقوم هذه الاجراءات على اتصال المدعى بالمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى و تكليف المدعى عليه بالمثول أمامها - أساس ذلك : - أن الخصومة عندما تنعقد تصبح علاقة بين طرفيها من جهة و بينهما و بين القضاء من جهة أخرى - أثر ذلك :  إذا لم تكن ثمة دعوة من أحد الخصمين إلى الآخر للتلاقى أمام القضاء أو لم يكن لأحدهما وجود فلا تنعقد الخصومة و يكون للمحكمة أن تحكم بعد قبول الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0921     لسنة 26  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1344

بتاريخ 15-03-1986

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة التحكيم                                     

فقرة رقم : 2

الماة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام مد اختصاص هيئات التحكيم بوزارة العدل بنظر المنازعات التى تنشأ بين شركات القطاع العام - نتيجة ذلك : - خروج المنازعات من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى .

 

               ( الطعن رقم 921 لسنة 26 ق ، جلسة 1986/3/15 )

=================================

الطعن رقم  1416     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1842

بتاريخ 17-06-1986

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة التحكيم                                     

فقرة رقم : 1

المادة "60" من القرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام - المادة "56" من القانون رقم 97 لسنة 1983 فى شأن هيئات القطاع العام و شركاته .

    ناط المشرع بهيئات التحكيم إختصاص الفصل فى المنازعات التى تثور بين شركات القطاع العام و هيئاته و بين الجهات الحكومية المركزية أو المحلية أو الهيئات العامة - مؤدى ذلك : - أن التصدى لهذه المنازعات من قبل أية جهة قضائية أخرى يعد مخالفة لقواعد الإختصاص الولائى - الحكم الصادر فى هذه الحالة يكون قد صدر من جهة غير مختصة - مثال : - تصدى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى للفصل فى منازعة بين إحدى شركات القطاع العام التابعة لوزارة استصلاح الأراضى و الهيئة العامة للإصلاح الزراعى .

 

             ( الطعن رقم 1416 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/6/17 )

=================================

 

هيئة التليفزيون

=================================

الطعن رقم  0009     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 860

بتاريخ 18-01-1986

الموضوع : هيئة

فقرة رقم : 1

الإتفاق على التقدم بالفصول المسرحية إلى إتحاد الاذاعة و التليفزيون مع بيان نص كل فصل و أسماء نجومه بحيث إذا وافق الاتحاد على نص الفصل و أسماء نجومه يتم الإتفاق بين الطرفين - هذا الإتفاق لا يشكل عقداً بالمعنى القانونى الدقيق - مؤدى ذلك :- عدم ترتيب أية إلتزامات على عاتق الطرفين - أساس ذلك - أن الإتفاق بهذا الشكل لا يعدو أن يكون مجرد تنظيم لدعوة أحد الأشخاص للتقدم بعرض للإنتاج المشترك مع اتحاد الاذاعة و التليفزيون لا يترتب عليه أية التزامات على الطرفين - لا محاجة فى هذا الصدد بالاجازة الصادر ة من الادارة العامة للمراجعة بصلاحية النصوص المقدمة للإنتاج المشترك طالما أن السلطة المختصة باتحاد الاذاعة و التليفزيون لم تفصح نهائيا عن ارادتها بقبول نصوص المسرحيات المشار إليها .

 

               ( الطعن رقم 9 لسنة 28 ق ، جلسة  1986/1/18 )

=================================

 

هيئة الرقابة الادارية

=================================

الطعن رقم  0893     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 361

بتاريخ 24-11-1985

الموضوع : هيئة

فقرة رقم : 1

القانون رقم 54 لسنة 1964 بتنظيم الرقابة الإدارية .

   المشرع ناط بلجنة شئون الأفراد بهيئة الرقابة الإدارية إضافة علاوة الرقابة للأعضاء المنقولين منها إذا توافرت شروط إضافتها - إختصاص لجنة شئون الأفراد بالهيئة المذكورة ظل قائماً حتى 1980/6/30 أساس ذلك : - أن قرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 1980 بالغاء الهيئة لم يعمل به الا إعتباراً من 1980/7/1  - أثر ذلك : بقاء الهيئة فى الفترة السابقة على تاريخ العمل بالقرار رقم 337 لسنة 1980 محتفظة بشخصيتها القانونية و تنظيماتها الإدارية و يكون لها ممارسة إختصاصاتها المقررة وفق أحكام القانون و منها إختصاص لجنة شئون الأفراد بها بإضافة علاوة الرقابة إلى مرتب الأعضاء المنقولين منها .

 

             ( الطعن رقم 893 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/11/24 )

=================================

 

هيئة السكك الحديدية

=================================

الطعن رقم  1477     لسنة 02  مكتب فنى 04  صفحة رقم 596

بتاريخ 17-01-1959

الموضوع : هيئة

فقرة رقم : 1

بمناسبة تسلم مصلحة السكك الحديدية خط فلسطين " القنطرة شرق - رفح " صدرت ثلاثة قرارات من مجلس الوزراء فى 18 من أبريل و 30 من مايو و 11 من يولية سنة 1948 تقضى بإستمرار صرف الأجور و المرتبات و إعانة غلاء المعيشة لموظفى و عمال ذلك الخط ، الأصليين منهم و المنتدبين ، حسب الفئات المقررة به أصلاً و التى كانت تصرف لهم قبل ضم هذا الخط للمصلحة ، و كانت إعانة الغلاء تبلغ 185% من الإعانة الأصلية . بيد أن مجلس الوزراء أصدر قرارين فى شأن إعانة الغلاء على الوجه الآتى : أولاً : القرار الصادر فى 19 من فبراير سنة 1950 ، و هو يقضى بتقرير فئات جديدة لإعانة الغلاء بالنسبة إلى جميع موظفى و مستخدمى و عمال الحكومة بصورة عامة ، على أن تسرى هذه الفئات من أول مارس سنة 1950 . ثانياً : القرار الصادر فى 2 من أبريل سنة 1950 ، و هو يقضى بأن تكون الإعانة الإضافية لموظفى و مستخدمى و عمال الحكومة بمنطقة القناة وجهات سينا و البحر الأحمر و الصحراء الشرقية بزيادة إضافية قدرها 50% من الفئات التى سبق أن قررها المجلس التى أشير إليها فى " أولاً " . و بصدور هذين القرارين إعتبرت مصلحة السكك الحديدية أن الوضع الخاص بموظفى و عمال الخط " القنطرة - رفح " من حيث تقاضيهم إعانة غلاء مزيدة تبلغ فى بعض الأحيان 185% من الأجر الأصلى أصبح منتهياً ؛ إستناداً إلى أنهم لا يختلفون عن باقى مستخدمى الحكومة و عمالها الذين يعملون فى الجهات الثانية السابق بيانها كجهات سينا و الصحراء الشرقية . . . إلخ ؛ و لذلك رأت مصلحة السكك الحديدية معاملة هذه الطائفة من الموظفين و العمال على أساس صرف مرتباتهم و أجورهم الأصلية مضافاً إليها إعانة الغلاء بفئتها إعتباراً من أول مارس سنة 1950 ، مع أنها لم تستصدر قراراً من مجلس الوزراء فى هذا التاريخ بإلغاء قرارات سنة 1948 ، و سريان قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19 من فبراير سنة 1950 و 2 من أبريل سنة 1950 ، مما دعا بعض الموظفين و العمال إلى تقديم ظلامات إلى اللجان القضائية و إقامة دعاوى أمام المحاكم الإدارية و محكمة القضاء الإدارى ، و صدرت لصالحهم قرارات و أحكام . و قد أصدر المشرع القانون رقم 79 لسنة 1956 بإلغاء قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 18 من أبريل سنة 1948 و 30 من مايو سنة 1948 و 11 من يولية سنة 1948 بتقرير معاملة خاصة لموظفى و عمال خط " القنطرة شرق - رفح " و إمتداده ؛ إيماناً منه بأن هذه القرارات لم يمسسها تعديل أو نسخ بقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19 من فبراير سنة 1950 و 2 من أبريل سنة 1950 ، و حرصاً منه على إلغائها بأثر رجعى ينسحب إلى أول مارس سنة 1950 لزوال الظروف التى كان من لوازمها الحتمية تقرير هذه الميزات لإفراد تلك الطائفة من الموظفين و العمال ، و إعتباراً بأن ترك ذلك التدبير التشريعى الحاسم يفضى إلى تقبل تنفيذ ما يستجد من أحكام القضاء الإدارى النهائى الصادر لصالح أفراد تلك الطائفة و منهم المطعون عليه ، و فى ذلك تحميل للخزانة العامة بما لا طاقة لها بإحتماله من أعباء . و قد تضمن القانون رقم 79 لسنة 1956 فى مادته الأولى النص على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة و القرارات النهائية الصادرة من اللجان القضائية و الأحكام النهائية الصادرة من اللجان القضائية و الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الإدارية تعتبر ملغاة من أول مارس سنة 1950 قرارات مجلس الوزراء المشار إليها و الصادرة فى 18 من أبريل سنة 1948 و 30 من مايو سنة 1948 و 11 من يولية سنة 1948 بتقرير معاملة خاصة لموظفى و عمال خط " القنطرة شرق - رفح " و إمتداده داخل فلسطين من حيث المرتبات و الأجور و إعانة الغلاء . و حتى لا يشمل القضاء الإدارى بالنظر فى دعاوى متعلقة بتطبيق قرارات مجلس الوزراء المشار إليها فى المادة السابقة عن المدة إبتداء من تاريخ إلغائها فى أول مارس سنة 1950 ، و تعتبر كأن لم تكن القرارات و الأحكام غير النهائية الصادرة فى التظلمات و الدعاوى التى من هذا القبيل من اللجان القضائية و المحاكم الإدارية و ترد الرسوم المحصلة على الدعاوى سالفة الذكر " . و لذلك فإنه كان يتحتم إعمال أحكام القانون رقم 79 لسنة 1956 و تطبيقها على الدعاوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه ؛ لها كانت منظورة أمام محكمة القضاء الإدارى عند العمل بالقانون المذكور فى 15 من مارس سنة 1956 " تاريخ نشر فى الجريدة الرسمية " . و متى ثبت من واقع الأواق أن موضوعها متعلق بتطبيق قرارات مجلس الوزراء المشار إليها فى المادة الأولى من القانون المذكور عن مدة لاحقة لأول مارس سنة 1956 ، تاريخ إلغاء تلك القرارات ، فإنه كان يتعين على المحكمة المذكورة إعتبار الدعوى المشار إليها منهية بقوة القانون و إعتبار اللجة القضائية المطعون فيه أمامها كأن لم تكن ، نزولاً على حكم المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1956 .

 

                  ( الطعن رقم 1477 لسنة 2 ق ، جلسة 1959/1/17 )

=================================

الطعن رقم  0306     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 166

بتاريخ 16-01-1960

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية                              

فقرة رقم : 1

إن السياسة التشريعية التى تقوم عليها المادة 28 من القانون رقم 210 سنة 1951 تفترض أن يكون الاتصال بين لجنة شئون الموظفين و بين الوزير مباشرة حتى يمكن أن يستفاد من سكوت الوزير و عدم أعتراضه أعتراضا مسببا على قرار اللجنة ، أن يستفاد من ذلك قرار ضمنى بالموافقة على توصية اللجنة و الحال جد مختلف و وجه القياس منتف بين هذا الوضع و بين سير الأمور فى التدرج الرئاسى فى شأن الترقية إلى الدرجات التى يختص بها مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية و من بعده وزير المواصلات طبقا لقانون رقم 104 لسنة 1949 باختصاصات مجلس إدارة السكك الحديدية المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1953 ، فلئن كان الوضعان متماثلين حتى الدرجة الرابعة التى يكون الاتصال فيها مباشرة بين لجنة شئون الموظفين و المدير العام للسكك الحديدية و هى الترقيات لغاية الدرجة الرابعة بالأقدمية فإن الوضعين يفترقان بالنسبة للترقيات إلى الدرجات الأعلى أو بالنسبة للترقية بالأختيار فى الدرجات الأولى فإن السياسة التى قام عليها القانون رقم 104 لسنة 1949 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1953 الخاص بالسكك الحديدية فى هذا الخصوص تقوم على اعتبار الصلة مباشرة  بين المدير العام و بين مجلس الإدارة فهو الذى له حق البدء بالاقتراح و لا اتصال للجنة شئون الموظفين فى ذلك ، و هذا بحكم اللزوم يتنافى مع امكان افتراض صدور قرار ضمنى بالموافقة على اقتراح لجنة شئون الموظفين بالتطبيق  للمادة 28 بمقولة مرور شهر على رفع اقتراحها دون اعتراض الوزير عليه اعتراضا مسببا ما دام هذا القانون الخاص بالسكك الحديدية قد نظم تدرج الأمر فى نظر الترقيات المشار إليها تدرجا خاصا يبدأ من المدير العام الذى يعرض مباشرة على مجلس الإدارة ثم تكون الصلة بعد ذلك مباشرة بين مجلس الإدارة و وزير المواصلات كما أن المادة الرابعة منه نظمت هذه الصلة فجعلت قرارات مجلس الإدارة فى هذا النصوص غير نافذة الا بقرار يصدر من وزير المواصلات و لم تنص على امكان افتراض موافقة ضمنية على قراراتها لمرور مدة على رفعها إليه دون الاعتراض اعتراضا مسببا كما هو الشأن فى قوانين أخرى مما يقطع بأن هذا الوضع الخاص يختلف عن الوضع العام فى المادة 28 و أن محاولة المدعى هى تحميل للأمر بما لا يطيقه و خروج عن مفهوم القانون رقم 104 لسنة 1949 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1953 فى نظامه الخاص للتدرج فى نظر الترقيات على الوجه سالف الايضاح .

 

                        ( الطعن رقم 306 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/1/16 )

=================================

الطعن رقم  0626     لسنة 07  مكتب فنى 07  صفحة رقم 389

بتاريخ 24-02-1962

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية                              

فقرة رقم : 1

أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 366 لسينة 1956 بإنشاء هئية عامة لشئون سكك حديد جمهورية مصر نص فى الفقرتين قبل الأخيرة من المادة الثالثة منه على أنه " يكون للسكك الحديدية مدير يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير المواصلات . و يقوم المدير تحت إشراف وزير المواصلات بإدارة السكك الحديدية و تصريف شئونها ، و له على الأخص فيما يتعلق بالموظفين و العمال سلطة التعيين و النقل و الترقية و التأديب و ما إلى ذلك من شئونهم . و له أن ينيب غيره فى بعضها و ذلك كله فى حدود القوانين و اللوائح " . و قد خول الشارع بمقتضى هذا النص مدير عام الهيئة إختصاصاً أصيلاً بسلطة كاملة عن تأديب العمال كما أجاز له أن ينيب غيره فى هذا الإختصاص دون حد أو قيد إلا من القوانين و اللوائح . ثم صدر بعد ذلك قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 390 لسنة 1956 فى شأن التفويض بالإختصاصات و نص فى مادته الثالثة على أن " للوزير أن يعهد ببعض الإختصاصات المخولة لوكيل الوزارة بموجب القوانين إلى الوكلاء المساعدين أو رؤساء المصالح . و للوزير بناء على ما يعرضه رؤساء المصالح أن يعهد ببعض إختصاصاتهم إلى رؤساء الفروع و الأقسام و قد أجاز هذا القانون بدوره تفويض رؤساء الفروع و الأقسام فى بعض إختصاصات رؤساء المصالح . و أوضح كقاعدة عامة الإختصاصات التى يجوز فيها هذا التفويض و لمن هى أصلاً ثم لمن يمكن أن يعهد بها ، و إستناداً إلى القانونين آنفى الذكر أصدر السيد المدير العام للهيئة العامة لشئون السكك الحديدية القرار الإدارى رقم 204 لسنة 1956 فى 21 نوفمبر سنة 1956 الذى قضى فى مادته الثانية بأن " يعهد إلى السادة وكيل مدير عام الهيئة و مساعد المدير العام و السكرتير العام و المفتش العام بالقسم الميكانيكى و المفتش العام لهندسة السكة و الأشغال و المفتش العام للحركة و البضائع و مدير عام المخازن و المشتريات و مدير عام القسم الطبى كل فى دائرة إختصاصه بالسلطات الآتية وفقاً لأحكام القانون - أ . . . ب - . . . جـ- . . د - . . . هـ - . . . و - . . . السلطة المخولة لرئيس المصلحة بمقتضى القانون رقم 210 لسنة 1951 فيما يتعلق بكافة مسائل المستخدمين الخارجين عن الهيئة و العمال " كما أصدر القرار الإدارى رقم 36 لسنة 1957 فى 7 نوفمبر سنة 1957 الذى نص فى المادة الأولى منه على أن " يعهد إلى السادة مساعد المدير العام للشئون المالية و النقل و مساعد المدير العام للشئون العامة و الأفراد و مفتش عام الحركة و مفتش عام النقل و السادة مديرى المناطق و المدير العام المالى كل فى دائرة إختصاصه ، بالسلطات الواردة تحت المادة " ثانياً " أ ، ب ، جـ ، د ، هـ ، و من الأمر الإدارى رقم 304 المؤرخ 21 من نوفمبر سنة 1956 " . و سلطة المدير العام للهيئة لشئون السكك الحديدية على تأديب العمال و حقه فى إنابة غيره فى مباشرة هذه السلطة ثابتان له بمقتضى المادة الثالثة من قانون إنشاء الهيئة رقم 366 لسنة 1956 بما يجعل قراريه رقم 204 لسنة 1956 و رقم 36 لسنة 1957 فيما قضيا به من تفويض السادة مديرى المناطق ، كل فى دائرة إختصاصه ، فى السلطات المخولة لرئيس المصلحة فيما يتعلق بكافة مسائل العمال ، صحيحين مطابقين للقانون و رتب لمديرى المناطق هؤلاء إختصاصاً بطريق الإنابة فى هذه الشئون و ذلك كله بحكم خاص فى قانون إنشاء الهيئة منفك عن الحكم الوارد فى كادر العمال الذى يسند هذا الإختصاص لوكيل الوزارة و مغاير له ، و هو حكم فى خصوص التأديب صدر به تشريع لاحق للكادر ، و أداته قانون هو أعلى مرتبة من قرار مجلس الوزراء و من كتب وزارة المالية الدورية الصادر بها كادر العمال ، و من ثم يتهاوى منطق الجدل الذى أقامه الحكم المطعون فيه على الإرتداد بأمر تأديب العمال فى الهيئة العاتمة لشئون السكك الحديدية إلى سلطة وكيل الوزارة المقررة له فى هذا الخصوص بمقتضى كادر العمال و بناء على إنكار ما خرج به قانون إنشاء الهيئة على هذا الوضع من حكم خاص إستحدثه فى هذا الشأن لإعتبارات تتعلق بتنظيم الهيئة و ضبط أمور موظفيها و عمالها و الهيمنة على حسن سير العمل فيها بمراعاة تكوينها القانونى و ترتيب الوظائف بها بوصفها هيئة عامة منحها الشارع الشخصية الإعتبارية و خولها إستقلالاه فى ماليتها و فى إدارة شئونها و جعل لرئيسها إختصاصاً أصيلاً فى تأديب موظفيها و عمالها . على أن وزير المواصلات أصدر فى 30 من يونية سنة 1957 القرار الوزارى رقم 10 لسنة 1957 بتنظيم إدارات السكك الحديدية و تحديد إختصاصاتها الذى نص فى البند " ثالثاً " من المادة 30 منه على أن " يختص مدير المنطقة بما يأتى أولاً . . . و ثانياً . . . و ثالثاً . . . الشئون الإدارية 1- الإشراف على كافة الأفراد بالمنطقة من ناحية تشغليهم و الرقابة عليهم داخل المنطقة و تأديبهم طبقاً للقواعد القانونية 2- . . 3- . . 4- . . 5- أصدار جميع القرارات الخاصة بعمال اليومية فى حدود منطقته . . " و بذلك يكون هذا القرار الوزارى قد أكد بمقتضى سلطة الوزير المستمدة من القانون رقم 390 لسنة 1956 فى شأن التفويض بالإختصاصات ما تضمنه القرار الإدارى رقم 204 لسنة 1956 و ما ردده عنه بعد ذلك القرار الإدارى رقم 36 لسنة 1957 الصادران من مدير عام الهيئة من تفويض مديرى المناطق فى كافة مسائل العمال . و لما كانت سلطة تأديب عمال الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية هى بحسب قانون إنشائها لمديرها العام لا لوكيل الوزارة و هو بمثابة رئيس المصلحة أو لمن ينيبه عنه فى هذا الإختصاص على خلاف الحال بالنسبة إلى عمال الحكومة الآخرين المعاملين بأحكام كادر العمال فإن التفويض فى هذه السلطة الصادر من كل من وزير المواصلات و مدير عام الهيئة إلى مديرى المناطق بالإستناد إلى الرخصة المخولة لهما قانوناً فى ذلك يثبت لهؤلاء المديرين هذا الإختصاص فى التاديب . و إذ صدر القرار التأديبى المطعون فيه من مدير عام المنطقة الشمالية ، فأنه يكون قد صدر من مختص قانوناً فى حدود السلطة المفوض بها فى هذا الشأن .

 

 

=================================

الطعن رقم  0626     لسنة 07  مكتب فنى 07  صفحة رقم 389

بتاريخ 24-02-1962

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية                              

فقرة رقم : 2

إذا كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه القاضى بفصل المدعى من خدمة الهيئة للأسباب التى بنى عليها قد صدر بناءعلى توصية اللجنة الفية الرئيسية لشئون العمال بالمنطفة الشمالية بالإسكندرية بجلستها المنعقدة فى يوم 20 من نوفمبر سنة 1958 و هى المشكلة بالأمر الإدارى رقم 317 لسنة 1958 بناء على التفويض الصادر من وزير المواصلات إلى مديرى المناطق بمقتضى المادة 20 فقرة " ثالثاً " بنود 1 ، 5 ، 6 من القرار الوزارى رقم 10 لسنة 1957 آنف الذكر و إذا كان كادر العمال يقضى بعدم جواز فصل العامل إلا بعد أخذ رأى اللجنة الفنية التى يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص و كان وزير المواصلات يملك بحكم المادة الثالثة من القانون رقم 390 لسنة 1952 فى شأن التفويض بالإختصاصات أن يعهد ببعض إختصاصات رؤساء المصالح إلى رؤساء الفروع و الأقسام و كان مدير عام هيئة و هو رئيس المصلحة بإعتباره المهيمن على شئون العمال فيها بمقتضى قانون إنشائها رقم 366 لسنة 1956 يختص بإجراء هذا التشكيل بوصفه من مستلزمات ممارسة سلطة التأديب التى أطلق المشرع حقه فيها و أسندها إليه بإختصاص كامل أصيل فإن قرار الوزير بتفويض مديرى المناطق فى سلطة رئيس المصلحة فى هذا الشأن و هو مدير عام الهيئة يكون صحيحاً مطابقاً لقانون مرتباً لآثاره فى إسناد هذا الإختصاص إلى هؤلاء المديرين ، و من ثم تكون اللجنة الفنية التى أوصت بفصل المدعى مشكلة تشكيلاً صحيحاً بأداة قانونية هى قرار صادر من مختص بالأمر بهذا التشكيل و مختصة بإبداء الرأى فى فصل عمال الهيئة بالمنطقة تأديباً - يكون القرار التأديبى الصادر بعد أخذ رأى هذه اللجنة سليماً و مطابقاً للقانون .

 

                        ( الطعن رقم 626 لسنة 7 ق ، جلسة 1962/2/24 )

=================================

الطعن رقم  1091     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 915

بتاريخ 20-05-1962

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية                              

فقرة رقم : 1

أن الإختصاصات الموكولة إلى مساعد الكمسارى تنحصر فى تسلم و تسليم البضائع لموظفى المحطة بعد تفريغها و أحصاء عددها و مراقبة سلامة أختام العربات و إدراج كافة الرسائل فى دفتر خاص ، وترحيل البريد المصلحى من و إلى المحطات المختلفة و تدوين أوقات سير القطارات فى الجدول و بيان التأخير و إعطاء أشارة القيام للسائق بعد تبادل أشارة اليد مع الكمسارى ، أما عمل المخزنجى و مساعده فيتناول تسلم البضائع من الجمهور و وزنها و تقدير أجور نقلها و تسليم بوالص شحنها و إجراء ختم العربات و تسليم عهدتها إلى الكمسارى و فتح العربات فى محطة الوصول و مراجعة محتواها ، ثم تسليمه بعد تفريغه إلى ذوى الشأن و جرد الإيراد المحصل من أجور نقل البضائع ثم ضمان ارسال هذا الإيراد إلى الخزانة أو البنك .

   و يتضح من مقارنة إختصاصات كل من هاتين الوظيفتين أن عمل الكمسارى يختلف إختلافاً بينا عن عمل مساعد المخزنجى و لا يقدح فى هذا التفاوت الواضح أن يقوم بينهما إتصال أسباب فى ناحية من نواحى إختصاصاتهما المتباينة ، هى ناحية تسلم أو تسلم مساعد المخزنجى لمحتوى العربات بحضور مساعد كمسارى . لأن هذا الإرتباط العارض الذى يحتمه منطق إتصال عمليتى التسليم و التسلم فى ناحية وحيدة من نواحى الإختصاصات المتقابلة لا يتحقق به بداهة شرط التماثل المطلوب بين عمل الوظيفة السابق ، و إختصاص وظيفة المدعى بالدرجة الثامنة اللاحق و لا شبهة فى أن الإرتباط الحاصل فى مجال تنفيذ بعض الإختصاصات لا يستتبع قيام المماثلة بين وظيفتى مساعد الكمسارى و مساعد المخزنجى .

   و هذا النظر القويم هو الذى قامت عليه فعلاً القاعدة التنظيمية التى أرستها لجنة شئون الموظفين بالهيئة العامة لشئون السكك الحديدية بجلستيها المنعقدتين فى 31 من أكتوبر سنة 1953 ، 21 من فبراير سنة 1954 فى شأن تطبيق مفهوم المماثلة على وظائف قسم الحركة على هدى الغرض الذى توخاه قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من أغسطس سنة 1951 ، فقد قطعت هذه القاعدة المشار إليها بإنتهاء المماثلة بين مساعد الكمسارى و مساعد المخزنجى .

   و ليس أدل على إنتفاء المماثلة بين أعمال الوظيفتين السابقتين مما ورد فى صحيفة دعوى المطعون عليه و أكدته سائر الأوراق من أنه بعد تعيينه إبتداء فى وظيفة مساعد كمسارى فى سنة 1931 ، ظل يتقلب فى مدارج سلكها حتى إتضحت عدم لياقته للنهوض بإعباء وظيفته فى 2 من يونيه سنة 1945 فنقل على الفور إلى وظيفة مساعد المخزنجى و يستفاد مما تقدم أنه لو كان التماثل قائماً حقاً بين إختصاصات الوظيفتين ما دعت الحاجة إلى تقرير لياقته لوظيفة مساعد المخزنجى و استبعاد صلاحيته لوظيفة مساعد الكمسارى التى سلخ عنها إذ هذا الأمر حاسم الدلالة على أن معيار الصلاحية لكل من هاتين الوظيفتين متفاوت و لا جدال فى أن تفاوت مناط الصلاحية بالنسبة إلى هاتين الوظيفتين إنما تنشأ عن فقدان التماثل بينهما .

   و بناء على ما تقدم فإن المطعون عليه بعد إذ إنتفى شرط المماثلة بين عمل وظيفته السابقة و وظيقته اللاحقه كمساعد مخزنجى التى عين فيها بالدرجة الثامنة الفنية إعتباراً من 30 من أبريل سنة 1950 لا يكون على حق المطالبة بالإفادة من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من أغسطس سنة 1953 الذى يقضى بأن " تعتبر أقدمية موظفى الدرجة الثامنة الفنية الحاليين من ذوى المؤهلات الدراسية التى تجيز التعيين فى هذه الدرجة و غير ذوى المؤهلات بعد مضى سبع سنوات من تاريخ تعيينهم فى وظائف خارج الهيئة أو باليومية أو مكافأة أو بمربوط ثابت أو على درجة تاسعة إذا كانت مدة لعمل بها غير منقطعة ، و كانت أعمالهم ماثلة لأعمال وظائفهم بالدرجة الثامنة الفنية " . 

 

                    ( الطعن رقم 1091 لسنة 5 ق ، جلسة 1962/5/20 )

=================================

الطعن رقم  1015     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1316

بتاريخ 09-05-1965

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية                              

فقرة رقم : 1

تنص المادة 27 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة على أن "تنشأ فى كل وزارة لجنة تسمى لجنة شئون الموظفين و تشكل من وكيل الوزارة المختص رئيساً و من ثلاثة إلى خمسة من كبار الموظفين ، و يجوز أن تنشأ لجنة مماثلة فى كل مصلحة ، و تشكل اللجنة فى هذه الحالة من مدير المصلحة رئيساً و من إثنين إلى أربعة من كبار موظفيها أعضاء" و مفاد ذلك أن الأصل العام هو أن تنشأ لجنة فى كل وزارة ، و يجوز إنشاء لجنة فى مصلة تابعة للوزارة تشكل من مدير المصلحة رئيساً و من إثنين إلى أربعة من كبار موظفيها أعضاء ، دون أن تنشأ فى الأقسام أو الفروع فى أبواب مستقلة فى ميزانية المصلحة لجان أخرى ، ذلك لأن إيراد هذه الأقسام أو الفروع فى أبواب مستقلة فى ميزانية المصلحة لا يعنى إعتبارها مصالح عامة و لا يعدو أن تكون تنظيماً للوظائف و الدرجات لأن إنشاء المصالح العامة لا يتم إلا طبقاً للأوضاع القانونية السليمة المتبعة فى مثل هذه الأحوال ، و بهذه المثابة فإن لجنة شئون الموظفين بالإدارة العامة التى يرأسها مدير عام هيئة السكك الحديدية هى اللجنة التى لها الولاية فى شئون موظفى المصلحة جميعاً و صاحبة الإختصاص الأصيل فى هذا الشأن ، و لا يترتب على ما يصدر من اللجان الفرعية من تقدير الكفاية أو ترشيح للموظف أى أثر قانونى يحتج به ، إذ العبرة بالقرارات التى تصدرها اللجنة العامة المشار إليها بيد أن لجنة شئون الموظفين الفرعية بإدارة الحركة و البضائع و قد إستمدت إختصاصها من القرار المتضمن إنشاءها بإعتبارها لجنة محلية فهى و الحالة هذه لجنة تحضيرية إستشارية يستأنس برأيها و رأيها إستشارى فى تقدير الكفاية خاضع لرقابة و إعتماد لجنة شئون الموظفين العامة فإذا ما إقترحت اللجنة الفرعية تقدير كفاية الموظف بأنه ضعيف و لم تعدل اللجنة العامة هذا التقدير فيعتبر ما قررته لجنة شئون الموظفين بمثابة إقرار لما إقترحته اللجنة الفرعية مما يجب إعماله و ترتيب الآثار القانونية عليه .

 

                     ( الطعن رقم 1015 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/5/9 )

=================================

الطعن رقم  1523     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 712

بتاريخ 12-06-1966

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية                              

فقرة رقم : 2

ان شرط الافادة من كتاب المالية الدورى رقم 88 - 17/31 مؤقت المؤرخ فى 12 من يناير سنة 1947 فى شأن عمال مصلحة السكك الحديدية و ان كان يقرر لصالح هؤلاء العمال استثناء من القواعد العامة التى ارساها كادر العمال مقتضاه اعتبار الصانع الذى دخل الخدمة بدون امتحان و لم يكن حاصلا على الشهادة الابتدائية أسوة بمساعد الصانع أى يمنح 300 مليم يوميا فى درجة صانع دقيق " 500/300 " مليم من التاريخ التالى لانقضاء خمس سنوات عليه من بدء دخوله الخدمة تزاد بطريق العلاوة الدورية بيد أن هذه الميزة الاستثنائية التى خص بها الكتاب المذكور عمال السكك الحديدية لا يجوز أن يفيد منها الا من ينتمى منذ بدء تعيينه الى طائفة الصناع الدقيقين بالنظر الى الحرفة التى يمارسها و كونها واردة فى الكشف رقم 6 الملحق بكادر العمال .

 

                     ( الطعن رقم 1523 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/6/12 )

=================================

الطعن رقم  0948     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 217

بتاريخ 19-11-1966

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية                              

فقرة رقم : 1

أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن أعمال مرفق سكة حديد الدلتا فى مركز مؤقت يطبق فى حقهم قانون عقد العمل الفردى و ذلك بناء على ما جاء بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 10 من يونيه سنة 1953 من أن تكون ادارة هذا المرفق بالوضع الحالى لموظفى شركة الدلتا و طبقا للوائحها و قواعدها و من بين هذه القواعد قانون عقد العمل الفردى الذى كان مطبقا على عمال المرفق المذكور قبل ادارته بمعرفة الهيئة العامة للسكك الحديدية التى تتولى ادارته بمقتضى قرار مجلس الوزراء سالف الذكر و بوضعه الحالى كما تقدم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0948     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 217

بتاريخ 19-11-1966

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية                              

فقرة رقم : 2

صدر قرار مجلس الوزراء فى 5 من أكتوبر سنة 1955 بتخويل وزارة المواصلات وضع نظام لادارة المرفق على أساس أن يدار كهيئة أعتبارية ملحقة بالسكك الحديدية بادارة خاصة منفصلة .. و تنفيذا لهذا القرار عهد بادارة المرفق إلى لجنة أطلق عليها " اللجنة الادارية الحكومية لادارة مرفق سكة حديد الدلتا " و قد جرى العمل على أن تعرض أمور المرفق - و من بينها المسائل الخاصة بتأديب عماله - على لجنة تضم إلى جانب أعضاء اللجنة الادارية كبار موظفى المرفق من المديرين و المشرفين على أقسامه الثلاثة و ترفع هذه اللجنة توصياتها إلى رئيس اللجنة الادارية الحكومية - الذى يجئ على قمة الجهاز الادارى المكلف بادارة المرفق المذكور - و ذلك لإصدار قراراته فى شانها و مما لا شك فيه أن رئيس هذه اللجنة - و قد نيطت به ادارة هذا المرفق - يكون هو المختص دون غيره بتأديب عماله فهو ممثل رب العمل و هو اللجنة الادارية و لا تقتصر سلطته على مجرد إقتراح الجزاءات كما ذهبت إلى ذلك الحكومة .

   و إن ساغ القول بحق الوزير فى التعقيب على القرارات الصادرة من السيد رئيس اللجنة الادارية الحكومية لمرفق سكة حديد الدلتا فأنه لا يجوز له التشديد الا أستنادا إلى نص تشريعى يخوله هذا الحق و ذلك على نحو ما فعل المشرع فى المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 عندما خول السيد الوزير سلطة تحديد العقوبة التى يصدرها وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة - و فى المادة 48 من قرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 بنظام الموظفين بهيئة سكك حديد مصر التى خولت للوزير تشديد العقوبة التى يصدرها مدير تلك الهيئة . و مما لا شك فيه أنه لا هذا القرار الجمهورى و لا ذلك القانون يسرى أيهما على موظفى مرفق سكك حديد الدلتا بل يسرى عليهم قانون عقد العمل الفردى حسبما سلف البيان و لم يصدر أى نص تشريعى يجيز للسيد وزير المواصلات تشديد العقوبة الصادرة من السيد رئيس اللجنة الادارية المختص قانونا بتأديب عمال ذلك المرفق .

 

                  ( الطعن رقم 948 لسنة 9 ق ، جلسة 1966/11/19 )

=================================

الطعن رقم  0014     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 389

بتاريخ 11-12-1966

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية                              

فقرة رقم : 1

أن مرفق سكك حديد الدلتا بوصفه مرفقا عاما قد أخذت الدولة على عاتقها ادارته بالطريق المباشر أعتباراً من 10 من يونيه سنة 1953 . بمقتضى قرار مجلس الوزراء سالف الذكر . و من ثم فإن موظفيه و مستخدميه و عماله يعتبرون بهذه المثابة فى عداد الموظفين العموميين منذ ذلك التاريخ و أن إستمروا طبقاً للإحالة الواردة فى قرار مجلس الوزراء المشار إليه خاضعين فى جميع شئونهم الوظيفية للقواعد و الأحكام المنظمة لعلاقتهم بالإدارة القديمة و هى التى تضمنتها مجموعة الأوامر المستديمة التى أصدرتها شركة حديد الدلتا مكملة بقانون عقد العمل الفردى ، إذ ليس ثمة ما يمنع قانونا من إستعارة بعض الأحكام التى تنظم العلاقات العقدية لكى تحكم حالات خاصة بموظفى الدولة ، و عندئذ تعتبر هذه الأحكام المستعارة بناء على النص عليها أو الإحالة إليها أحكاماً تنظيمية عامة بكل ما يترتب على ذلك من آثار .

 

 

=================================

الطعن رقم  0014     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 389

بتاريخ 11-12-1966

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية                              

فقرة رقم : 2

لا إعتداد بما أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه من أن مجلس الوزراء حين أصدر قراره فى 10 من يونيو سنة 1953 بالأبقاء على نظم التوظف المعمول بها فى مرفق سكك حديد الدلتا يكون قد إنتهى من مباشرة السلطة الإستثنائية التى كانت مخولة بمقتضى المادة 12 من القانون رقم 44 لسنة 1936 آنف الذكر قبل تعديلها بالقانون رقم 1 لسنة 1954 النافذ إعتباراً من يناير سنة 1954 بما من شأنه أن يكسب المدعين حقاً فى الحصول على مكافأة نهاية الخدمة لا ينال منه القانون رقم 1 لسنة 1954 بأثر رجعى ، لا إعتداد بذلك كله لأن هذه السلطة الإستثنائية إنما خولت آنذاك لمجلس الوزراء لأعمالها فى حالات فردية بالنسبة إلى موظفين أجانب إنتهت مدة خدمتهم و يرى المجلس لأسباب معينة قائمة بهم يكون تقديرها موكولاً إليه منحهم مكافأة خاصة الأمر الذى لا تحتمله نصوص من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 10 من يونيو سنة 1953 السابق الإشارة إليه أو مفهومها الضمنى مما ينفى معه إنطواء هذا القرار على معنى الإقرار للمدين بمراكز ذاتية لا يجوز المساس بها بأثر رجعى .

 

                     ( الطعن رقم 14 لسنة 9 ق ، جلسة 1966/12/11 )

=================================

الطعن رقم  0205     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 549

بتاريخ 07-01-1967

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية                              

فقرة رقم : 1

لا حجة فيما ذهب إليه الطاعن فى صحيفة طعنه - من أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون رقم 46 لسنة 1964 - إذ قضى بخفض أجره مع أن القانون المذكور لا ينص على عقوبة خفض الراتب - لا حجة فى ذلك لأن الطاعن من موظفى الهيئة العامة للسكك الحديدية الذين يخضعون لأحكام القرار الجمهورى رقم 2190 لسنة 1959 الخاص بنظام الموظفين بتلك الهيئة و القرار الجمهورى رقم 1640 لسنة 1960 المنفذ له و القرار الوزارى رقم 108 الصادر فى 18 من ديسمبر سنة 1960 بلائحة الجزاءات بالنسبة لموظفى الهيئة . و قد تضمنت هذه القرارات عقوبة خفض المرتب بأعتبارها من العقوبات الجائز توقيعها على العاملين بالهيئة المذكورة و من ثم فأن الحكم المطعون فيه إذ أوقع بالطاعن عقوبة خفض المرتب يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً و لا مطعن عليه فى هذا الشأن . و لا يغير من ذلك صدور القرار الجمهورى رقم 3576 لسنة 1966 - الذى نص على استمرار العمل بالقرارات المعمول بها حالياً فى شئون العاملين بالهيئة العامة للسكك الحديديةو ذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون 46 لسنة 1964 ، ذلك أنه و أن كان توقيع خفض الراتب يتعارض مع نصوص القانون المشار إليه ، إلا أن القرار الجمهورى رقم 3576 لسنة 1966 ليس له من أثر على الحكم المطعون فيه الذى تبحث سلامة تطبيقه القانون على أساس القرارات و القواعد التنظيمية التى كان معمول بها عند صدوره دون غيرها .

 

                       ( الطعن رقم 205 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/1/7 )

=================================

الطعن رقم  0143     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 697

بتاريخ 26-02-1967

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية                              

فقرة رقم : 1

أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من سبتمبر سنة 1947 ينص على التجاوز على إسترداد نصف الفرق بين المكافأة بحسب قوانين المعاشات و قرار مجلس الوزراء الصادر فى 7 من ديسمبر سنة 1944 الخاص بالأعانة الحتمية عن المدة الزائدة على 24 سنة ، و إستبعاد هذا الجزء المتجاوز عنه من متجمد الإحتياطى ، و ذلك بغرض تخفيف عبء أقساط هذا المتجمد عن كاهل موظفى مصلحة السكك الحديدية على أن تتحمل المصلحة النصف المتجاوز عنه بالخصم من ميزانيتها .

   و مناط الإفادة من هذا القرار بحسب أحكامه أن يكون الموظف بالسكك الحديدية قد ثبت فى المعاش طبقاً لأحد قوانين المعاشات و أن يستحق عليه نتيجة لذلك متجمد إحتياطى معاش عن مدة خدمته السابقة على هذا التثبيت .

 

 

=================================

الطعن رقم  1569     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 846

بتاريخ 02-04-1967

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية                              

فقرة رقم : 1

أنه يستخلص من مجموع القواعد المنظمة لمكافأة الإنتاج بهيئة السكة الحديد الصادرة بقرار وزير المواصلات رقم 196 لسنة 1952 أنها صدرت لتحديد ما يستحقه العامل الدائم المعتبر من العمال الأصليين الداخلين فى قوة الورش و يصرفونعلى ربطها من أجر و توابعة لكونها بنيت على أساس متوسط إنتاج السنوات السابقة من جهة و لكون الإعتمادات المرصودة لتنفيذه فى ميزانية المصلحة من جهة أخرى قد قدرت على أساس نسبة نمعينة من إعتمادات الأجور و هى لا تشتمل على أجور غير هذه الفئة من العمال و من ثم فإن من عدا المذكورين لا تشمله هذه القواعد بل يجرى تحديد ما يستحقه من أجر وفقاً للقرار الصادر بتعيينه و فى حدود الإعتمادات المالية المدرجة بالميزانية لذلك و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن عمال القناة ألحقوا بالوزارات و المصالح الحكومية علىعجل دون مراعاة حاجة العمل بهذه المصالح و أن القواعد التى أصطلح على تسميتها بكادر عمال القناة قد قدرت لهم أجوراً تطابق فى مجموعها درجات كادر عمال الحكومة و لكنها لا تعطيهم الحق فى صرف أية علاوة إعتباراً من أول مايو سنة 1954 ذلك لأن ميزانية الدولة عن السنة المالية 1955/1944 قد روعى فى ربط الإعتمادات الواردة بها و الخاصة بأجور عمال القناة الا تصرف لهم أية علاوات إعتباراً من أول مايو سنة 1954 .

   و أن الثابت من أوراق الدعوى و بخاصة من كتاب إدارة قضائيا السكة الحديد رقم 4576 المؤرخ 3 من مايو سنة 1966 أن المصرف المالى الذى تصرف منه مكافأة الإنتاج هو إعتماد مخصص فى الميزانية لصرفها بقدر نسبة إنتاج كل ورشة على أساس العمال الدائمين فقط دون غيرهم من عمال القناة و المؤقتين إذ أنهم خارج الربط اللازم للتشغيل بالورش فضلاً عن أن عمال القناة لا يصرفون أجورهم من إعتمادات الهيئة بل من إعتمادات وزارة الشئون الإجتماعية " بند 25" .

 

                       ( الطعن رقم 1569 لسنة 7 ق ، جلسة 1967/4/2 )

=================================

الطعن رقم  0748     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1217

بتاريخ 01-07-1967

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية                              

فقرة رقم : 1

أن النفقات التى تتكبدها هيئة السكك الحديدية فى سبيل تفرغ موظفيها للدراسة بمدرسة الحركة و التلغراف لا تقتصر فقط على مصروفات التعليم بل تشمل كل ما تتحمله فى سبيل إعداد هؤلاء الموظفين إعداداً يمكنها من الإفادة بخبرتهم الفنية خلال الخمس سنوات التالية لتخرجهم منها. و لما كان الموظفين الذين يلحقون بهذه المدرسة يتقاضون مرتباتهم خلال مدة الدراسة دون أن يقوموا بأى عمل و ذلك حتى تستقر حالتهم المعيشية طوال مدة الدراسة، و ذلك فإن هذه المرتبات لا شك تدخل فى نطاق النفقات التى تحملتها الهيئة فى سبيل تعليم هذا النوع الفنى .

 

                      ( الطعن رقم 748 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/7/1 )

 

=================================

الطعن رقم  1164     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 361

بتاريخ 09-02-1969

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية                              

فقرة رقم : 1

إن مرفق سكك حديد الدلتا هو مرفق عام، كان يدار أولا بطريق الإلتزام بواسطة شركة مساهمة إنجليزية ثم أخذت الدولة فى إدارته بالطريق المباشر بعد اسقاط الإلتزام المشار إليه، إذ بمقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 10 من يونية سنة 1953 عهدت الدولة بإدارة هذا المرفق إلى مصلحة السكك الحديدية، و قد كانت هذه الإدارة، بادئ ذى بدء مؤقتة ثم استقرت بصفة نهائية بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 من أكتوبر سنة 1955 و على ذلك فإن موظفى هذا المرفق و مستخدميه و عماله يعتبرون منذ 10 من يونية سنة 1953 فى عداد الموظفين العموميين، و لا يغير من هذا النظر أن تكون العلاقة التى كانت تربط هؤلاء أصلاً بشركة سكك حديد الدلتا تخضع للأحكام الواردة فى مجموعة الأوامر التى أصدرتها الشركة المذكورة مكملة بقانون عقد العمل الفردى، لا يغير كل ذلك من النظر المتقدم، لأن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 10 من يونية سنة 1953 إذ نص على أن تكون إدارة المرفق بالوضع الحالى لموظفى الدلتا و طبقاً للوائح الشركة مكملة بقانون عقد العمل الفردى يكون قد أضفى على الأحكام سالفة الذكر وصف القواعد التنظيمية، إذ ليس ثمة ما يمنع قانونا من استعارة بعض الأحكام التى تنظم العلاقات العقدية، و تطبيقها فى حالات خاصة على بعض موظفى الدولة، و عندئذ تعتبر هذه الأحكام المستعارة ، بناء على النص عليها أو الإحالة إليها أحكاماً تنظيمية عامة بكل ما يترتب على ذلك من آثار .

 

 

=================================

الطعن رقم  1164     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 361

بتاريخ 09-02-1969

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية                              

فقرة رقم : 3

إن وظيفة ناظر بلوك التى شغلها المدعى من 26 من أكتوبر سنة 1950 نظيرة لوظيفة ناظر محطة التى قررت لجنة شئون الموظفين أنها تتفق فى طبيعتها مع وظيفة فراز و لما كان كل أولئك هو الثابت فإن أعتبار طبيعة العمل فى المدة التى قضاها المدعى فى الشركة سالفة الذكر من 10 من يونية سنة 1946 إلى 9 من يونية سنة 1953، متفقة مع طبيعة عمله كفراز إذ يجرى داخل الأطار العام لقرار لجنة شئون الموظفين المبين آنفاً و يعد بمثابة تطبيق لفكرته و من ثم فليس فى هذا التطبيق أى افتئات على اختصاص لجنة شئون الموظفين فى هذا الصدد .

 

                 ( الطعن رقم 1164 لسنة 9 ق ، جلسة 1969/2/9 )

=================================

الطعن رقم  0014     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 458

بتاريخ 09-03-1969

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية                              

فقرة رقم : 1

إن المشرع قد رسم لموظفى الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية طريقاً خاصاً للتظلم من تقارير الكفاية المقدمة عنهم، و أنه جعل القرار الذى صدر فى هذا التظلم من لجنة شئون الموظفين باتاً و نهائياً، فإنه من ثم يتعين إلتزام هذا الوضع الخاص، دون الرجوع إلى أى قرار آخر يتضمن تنظيماً عاماً للتظلمات التى يتقدم بها العاملون بالحكومة و مصالحها، ذلك أن لجنة شئون الموظفين المختصة بالهيئة العامة لشئون السكك الحديدية إذا ما رفضت التظلم من قرار تقدير الكفاية بدرجة مرضى أو ضعيف تكون قد إستنفدت كل سلطاتها حيال هذا القرار، بحيث لا تملك بعدئذ المساس به تعديلاً أو إلغاء، و يخرج الأمر بذلك من يد السلطة الإدارية إلى يد السلطة القضائية إذا ما أثير النزاع أمامها، و يكون كل تظلم بعد ذلك إلى جهة الإدارة غير مجد و لا أثر له فى مد الميعاد، أو وجوب انتظار البت فى التظلم، و يلزم - و الحالة هذه - التقيد بالمواعيد المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة عند رفع الأمر إلى المحكمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0014     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 458

بتاريخ 09-03-1969

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية                              

فقرة رقم : 2

و إنه و لئن كانت لجنة شئون الموظفين العليا قد خفضت تقدير المدعى إلى درجة مرضى دون أن تثبت فى التقرير الأسباب التى دعتها إلى هذا الخفض، إلا أن ذلك لا يضم تقريرها بالبطلان، ذلك أنه لا جناح عليها فى إجراء هذا الخفض محمولاً على أسباب لها أصل ثابت فى التقرير أو فى ملف خدمة المدعى إذ فى هذه الحالة تغدو الأسباب الصريحة التى تثبت فى التقرير مجرد إجراء شكلى تغنى عنه مطالعة التقرير ذاته أو ملف الخدمة و ما يكشف عنه هذا أو ذاك من إستجلاء حقيقة الأسباب الداعية إلى خفض التقدير .

 

 

=================================

الطعن رقم  0014     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 458

بتاريخ 09-03-1969

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية                              

فقرة رقم : 3

ليس فى نصوص القانون ما يلزم لجنة شئون الموظفين بمناقشة عناصر الكفاية واحداً واحداً، و هى بصدد ممارستها لإختصاصها فى التعقيب على تقديرات الرؤساء المباشرين و أية ذلك أن النموذج التقرير السرى الخاص بموظفى الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية قد خصصت به أمام كل عنصر من عناصر التقدير خانة خاصة يثبت بها تقدير كل من الرئيس المباشر و المدير المحلى و الرئيس الأعلى، و لم تخصص به خانة أخرى مماثلة للجنة شئون الموظفين و هو ما يؤخذ منه أن الرؤساء وحدهم هم الذين يبينون عناصر التقدير عنصراً عنصراً، دون أن يمتد تطلب هذا البيان إلى اللجنة، التى يسوغ لها أن تعقب على هذه التقديرات تعقيباً إجمالياً دون ما إلزام عليها بالتعرض لهذه العناصر تفصيلياً .

 

                        ( الطعن رقم 14 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/3/9 )

=================================

الطعن رقم  1575     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 796

بتاريخ 15-06-1969

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية                               

فقرة رقم : 1

إن الوضع الذى جاءت به ميزانية الهيئة العامة للسكك الحديدية عن السنة المالية 1962/61 بالنسبة إلى الوظائف الإدارية - هو أبعد ما يكون عن التناسق التدريجى و الأنسجام الهرمى المتجانس من القاعدة إلى القمة و ذلك لأية إدارة من إدارات الهيئة أو أى فرع من فروعها و هذا التناسق و التسلسل الهرمى لا يوجد فى الحقيقة إلا فى ميزانية الهيئة ككل بأعتبارها وحدة واحدة تندمج فيها جميع المراتب الإدارية إذ هذه الإدارات أو تلك الفروع ليست فى الواقع إلا نصوصا متراصة فى غير إنتظام أو إنسجام داخل دولاب الهيئة ذاتها و أن تخصص الميزانية  وظائف معينة لكل إدارة لا يكفى فى حد ذاته أعتبارها وحدة مستقلة و قائمة بذاتها لأن هذا التخصيص لا يعدو أن يكون مجرد بيان و توزيع للوظائف و المراتب على نواحى النشاط بالهيئة أقتضاه حسن سير العمل و حتى تكون الميزانية فى شكل يسهل معه مراجعتها عند فحصها و غنى عن البيان أن الوظائف الإدارية فى أغلب إدارات الهيئة و فروعها المختلفة هى من طبيعة واحدة ، و بخاصة الإدارتين اللتين يعمل فيهما كل من المدعى و المطعون فى ترقيته و لا يتطلب فيمن يشغلها و يقوم بأعمالها أن يتوفر فيه شروط معينة كتأهيل خاص أو صلاحية معينة و أن وضع الوظائف الإدارية بالهيئة على النحو المبين سابقاً يبرره أن الموظفين الإداريين بالهيئة يشكلون فئة قليلة بالنسبة إلى باقى الموظفين الفنيين الذين يمثلون الأغلبية المطلقة و ذلك بالنظر إلى أن طبيعة العمل بمرفق السكة الحديد يغلب عليه الطابع الفنى و أن هؤلاء الموظفين الإداريين يتوقف تحديد عددهم و توزيعهم على الإدارات المختلفة بالهيئة على مدى إحتياجاتها لخدماتهم . 

 

                     ( الطعن رقم 1575 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/6/15 )

=================================

الطعن رقم  1276     لسنة 13  مكتب فنى 16  صفحة رقم 33 

بتاريخ 22-11-1970

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية                              

فقرة رقم : 1

يبين من إستقراء نص المادتين 27 فقرة أخيرة من قرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 و 35 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1640 لسنة 1960 ، اللتين قررتا مبدأ الإستناد إلى الإمتحان فى الترقية إلى الدرجات الأعلى ، أن هاتين المادتين لم تقررا إستناء من قاعدة عامة أو من أصل عام  ، و إنما وضعتا قاعدة أصلية يعمل بها جنباً إلى جنب مع القواعد التى نظمت الترقيات سواء بالأقدمية أو بالأختيار ، قد جرى نص الفقرة الأخيرة من المادة 27 المشار إليها كالآتى " إذا كان نوع الوظائف المطلوب الترقية إليها يستوجب اجتياز إمتحانات خاصة ، تكون الترقية إلى هذه الوظائف مقصورة على الناجحين فى الإمتحان و بمثل هذا جرى نص المادة 35 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1640 لسنة 1960 فقد قضى بأن " يشترط للترقية إلى الوظائف التى تحدد بقرار من وزير المواصلات بعد موافقة مجلس الإدارة إجتياز إمتحانات خاصة .. " فهذان النصان لا يوردان إستثناء من قاعدة عامة ، و إنما يقرران قاعدة أصلية  بالنسبة للترقية إلى الدرجات التى تستوجب إجراء إمتحانات أو التى تحدد بقرار من وزير المواصلات و لا يمكن القول بأن عبارة " نوع الوظائف " أو عبارة " الوظائف التى تحدد بقرار من وزير المواصلات " تفيد أو تعنى أى منهما ، أن واضع اللائحة قصد أن يضع قيوداً أو حدود على ما خوله من سلطة تقديرية كاملة فى تحديد نوع هذه الوظائف - و قد يكون هذا النوع هو الأغلب الأعم - فهذا الإتجاه فى التيسير لا يجد له سندا من النصوص السابقة ، و على النقيض من ذلك أنه يسوغ القول بأنه لو أراد واضع اللائحة تقييداً و تحديداً للسلطة التقديرية الكاملة المخولة بمقتضى هذه النصوص ، لأفصح عن إرادته هذه بوسيلة أو بأخرى كما لا يستقيم القول بأن تعميم الامتحان للترقية إلى الوظائف الأعلى ، من شأنه أن يعطل تطبيق قواعد الترقية بالأقدمية و كذلك قواعد الترقية بالأختيار ، ذلك أن قرار تعميم الامتحان لم يشمل الترقية إلى سائر الوظائف و إنما إستثنى الوظائف الرئيسية ، كما أنه على ما سلف البيان - كان بالنسبة للترقية إلى وظائف المرتبة الأولى نظاماً مرحلياً يتوقف العمل به فى نهاية  السنة المالية 1965/1964 ، و من المتصور و قد خول مجلس الإدارة و الوزير سلطة تحديد الوظائف التى يشترط للترقية إليها إجتياز أمتحانات خاصة ليكون هناك قدر من المرونة فى تعديل ما يصدر من قرارات فى هذا الشأن ، بمراعاة مقتضيات و ظروف العمل تحقيقاً للصالح العام ، من المتصور أن يكون هذا التعديل بالحذف كما يكون بالاضافة ، و من ثم فأن أحكام الترقية بالأقدمية و الأختيار بعد تعميم نظام الامتحان ، بقيت قائمة و معمولاً بها فى كل الأحوال التى لم تستلزم للترقية بها إجراء امتحانات خاصة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1276     لسنة 13  مكتب فنى 16  صفحة رقم 33 

بتاريخ 22-11-1970

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية                              

فقرة رقم : 2

أن رئيس الجمهورية رأى و هو يصدر قراره رقم 219 لسنة 1959 أن يترك بعض الأمور التفصيلية لقرار آخر يصدره هو القرار رقم 1640 لسنة 1960 ، القراران يكمل أحدهما الآخر ، و قد صدر بأداة واحدة ، فلا يسوغ  القول بأن أحداهما صدر نتيجة تفويض من الآخر أو أن أحدهما أدنى مرتبه من الآخر ، و ليس صحيحاً كذلك أن رئيس الجمهورية فوض من المشرع بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 366 لسنة 1956 بإنشاء الهيئة ، بإصدار لائحة نظام موظفى الهيئة ، ذلك أن ما تضمنه القانون المشار إليه فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون تقريراً لحق مخول لرئيس الجمهورية بمقتضى الدستور فى مباشرة إختصاصه بإصدار اللوائح المنظمة للمصالح العامة ، و لا شك أن تنظيم شئون العاملين بهذه المصالح مما يدخل فى مجال هذا التنظيم .

 

                   ( الطعن رقم 1276 لسنة 13 ق ، جلسة 1970/11/22 )

=================================

الطعن رقم  0926     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 74 

بتاريخ 11-03-1973

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية                               

فقرة رقم : 1

أن موظفى الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية كانوا يخضعون لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة الذى حوى أحكاماً تتعلق بقدامى الموظفين ضمنها نص المادة 40 مكرراً منه تقضى بترقية الموظف إلى الدرجة التالية و بصفة شخصية اعتباراً من اليوم التالى لإنقضاء المدد الواردة فى تلك المادة ، و قد ظل قانون نظام موظفى الدولة سارياً على موظفى الهيئة حتى أول يولية سنة 1960 تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 بنظام موظفى الهيئة ، و قد خلا هذا النظام من أية أحكام تتعلق بقدامى الموظفين ثم صدر قرار رئيس الجممهورية رقم 1694 لسنة 1960 ناصاً على اعتبار المدد التى قضيت فى الدرجة الثالثة خارج الهيئة " 60/40 " كأنها قضيت فى الدرجة التاسعة و ذلك فى تطبيق المادة 40 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 بالنسبة للطوائف الفنية بالهيئة و قد صدر هذا القرار للإعتبارات التى دعت إلى أصداره - مقصوراً تطبيق حكمه على المادة 40 مكرراً سالفة الذكر حيث لم يكن نظام موظفى الهيئة الذى كان سارياً وقت صدوره يتضمن أحكاماً خاصة بقدامى الموظفين ، و لذلك و تحقيقاً للمساواة بين قدامى موظفى الهيئة و بين أقرانهم من موظفى الدولة للذين تطبق فى شأنهم المادة 40 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 51 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 13 لسنة 1962 بأضافة مادة جديدة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 برقم 32 مكرر و نص على أن يعمل بها من أول يولية سنة 1960 و تقضى هذه المادة بمنح موظفى الهيئة علاوة إستثنائية لتصل بمرتباتهم إلى الحد الذى تصل إليه وفقاً لأحكام المادة 40 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 51 و يتضح من ذلك أن المشرع قد استبدل بترقية الموظف بصفة شخصية منحه علاوة إستثنائية - و هو فى ذات درجته - ليصل بها مرتبه إلى الحد المقرر لأول مربوط الدرجة الأولى أو علاوة من علاواتهم أيهما أكبر بعد إنقضاء المدد الواردة فى المادة 40 مكرراً  سالفة الذكر ، و إذ أحالت المادة 32 مكرر المضافة بقرار رئيس الجمهورية رقم 13 لسنة 1962 فى شأن حساب المدد إلى المادة 40 مكرر فينبغى إعمال هذه المادة فى مجال تطبيق المادة 32 مكرر من نظام موظفى الهيئة بالنسبة للطوائف الفنية بها مكملة بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1964 فتعتبر المدد التى قضيت فى الدرجة الثالثة خارج الهيئة " 60/42 " كأنها قضيت فى الدرجة التاسعة ، و يصدق هذا الحكم أيضاً عند تطبيق المادة 32 مكرراً من نظام الهيئة بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية رقم 602 لسنة 1964 و لا وجه للقول بأن قرار رئيس الجمهورية رقم 1964 لسنة 1960 و قد اقتصر تطبيق حكمه على المادة 40 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 فلا محل لإعمال حكمه عند تطبيق قرار رئيس الجمهورية رقم 602 لسنة 1964و ذلك لأن القرار رقم 1694 لسنة 1960 المشار إليه صدر فى وقت لم يكن نظام موظفى الهيئة قد تضمن أحكاماً خاصة بقدامى الموظفين كما أنه بإمعان النظر فى نص المادة 32 مكرراً المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 602 لسنة 1964 يتضح أنه لم يضع نظاماً جديداً لعلاج مشكلة قدامى الموظفين بالهيئة منبت الصلة بالنظام الذى تضمنه نص المادة المذكورة قبل تعديلها بل جاء ترديداً له مع تقرير مزايا جديدة تكمل النظام و لا تمس جوهره و ذلك بإطلاق العلاوات الدورية بحيث تصل إلى الحد الأقصى الوارد بالجدول المرافق للقرار رقم 602 لسنة 1964 و قد كانت وفقاً للنص الملغى تقف عند الحد المقرر لأول مربوط الدرجة ، و قد جاءت المدد الواردة فى هذا الجول و التى تقضى فى الدرجات المالية التى تبدأ بالدرجة التاسعة مطابقاً تماماً للمدد الواردة فى المادة 40 مكرراً كما أن الحد الأدنى و الحد الأقصى للذين تصل إليهما المرتبات بالعلاوات وفئاتها تماثل تماماً أول و نهاية مربوط الدرجات و فئات العلاوات المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر ، و ذلك لتحقيق الرعاية لقدامى موظفى الهيئة و ألا يفوت عليهم المزايا التى كانوا يترقبونها فى ظل نظام موظفى الدولة .

 

                  ( الطعن رقم 926 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/3/11 )

=================================

الطعن رقم  0743     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 323

بتاريخ 12-01-1957

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية                               

فقرة رقم : 1

سن مجلس الوزراء بقراره الصادر فى 12 من أبريل سنة 1926، فيما يتعلق بمصلحة السكك الحديدية و التلغرافات و التليفونات ، قواعد تنظيمية عامة تتبع فى شأن تعيين المستخدمين الخارجين عن هيئة العمال و الخدمة السائرة و عمال اليومية فى كل من الدرجات الثامنة و السابعة و السادسة الفنية بالمصلحة المذكورة ، و هى قواعد تغاير تلك المعمول بها فى الوظائف الأخرى ، إذ تنطوى على كثير من التيسير الذى يتلاءم مع ظروف العمل الخاصة بهذه المصلحة و نوع المؤهلات العلمية و العملية لهذاالعمل ، و تتضمن بيان الشروط الواجب توافرها لإمكان التعيين فى إحدى الدرجات المحددة فيها ، كما تنص على الأسس التى يوم عليها التعيين بين أفراد الفئات التى أوردت ذكرها ، ففيما يختص بالمستخدمين الذين يشغلون وظائف تتطلب مؤهلات خلاف الشهادات الدراسية المقررة يستعاض عن هذه الشهادات بالخبرة العملية التى يكتسبها هؤلاء المستخدمون بالمران الفعلى على نوع الأعمال التى يطلب إليهم أداؤها . و قد عدد قرار مجلس الوزراء المشار إليه طوائف معينة من الموظفين الذين ينطبق عليهم هذا الحكم و خول وزارة المالية أن تضيف إليهم من المستخدمين الذين يشغلون وظائف فنية من ترى إعتباره فى حكم هذه الطوائف ، و إشترط لصلاحية المرشح لأن يوضع فى أى من الدرجتين السابعة الفنية أو السادسة الفنية شروطاً تتحد فى بعض أسسها من حيث المران العلمى فى إحدى البعثات و نوع الوظيفة التى يشغلها ، و تتباين من حيث مقدار الراتب أو الأجر الشهرى الذى يتقاضاه و مدة خدمته فى المصلحة ، و ذلك تبعاً للدرجة المرشح فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0743     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 323

بتاريخ 12-01-1957

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية                               

فقرة رقم : 2

إن ما تضمنه قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1926/4/12 لا يعدو أن يكون ترتيباً لقواعد تنظم تعيين المستخدمين و العمال الذين يسرى عليهم حكمها و تبين الشروط الواجب توافرها فى كل مرشح لوظيفة من الوظائف  التى حددت درجاتها ، و آية ذلك أنها وصفت الطالب بأنه مرشح ، إذ تحدثت عن تطلب " خبرة عملية يحصل عليها المرشح بتمرين عملى " ، بيد أن هذه القواعد قد خلت من أى نص يرتب حقاً ذاتياً مباشراً فى درجة معينة لمن توافرت فيه هذه الشروط بمجرد قيام أسبابها به أو ينشئ له مركزاً قانونياً حتماً و بقوة القانون فى درجة يجب على الإدارة منحه إياها لزاماً متى تحققت له مسوغات التعيين فيها.

 

 

=================================

الطعن رقم  0743     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 323

بتاريخ 12-01-1957

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية                              

فقرة رقم : 4

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من أبريل سنة 1926 و إن كان قد ذكر فى صدر البند الثالث منه على سبيل التمثيل الوظائف التى يصدق حكمه على شاغليها ، إلا أنه  قيدها حصراً بما إنتهى إليه فى ختام الفقرة الأولى من هذا البند من تفويض وزارة المالية فى أن تقرر إعتبار من تشاء من المستخدمين الشاغلين لوظائف فنية فى حكم من تقدم ذكرهم ، و هو تفويض ما كان له مقتض لو أن التعداد الذى جاء على سبيل المثال .

 

                    ( الطعن رقم 743 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/1/12 )

=================================

الطعن رقم  0642     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 343

بتاريخ 19-01-1957

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية                              

فقرة رقم : 1

وافق مجلس إدارة مصلحة السكك الحديدية فى 16 من مارس سنة 1938 على مذكرة مدير عام مصلحة السكك الحديدية رقم 25 فى شأن تعيين سائقى و وقادى الوابورات و بعض عمال الحركة عندما تتضح عدم لياقتهم الطبية لوظائفهم فى وظائف أخرى أخف عملاً بماهياتهم الأصلية . و يبين من الإطلاع على هذه المذكرة أن ما طلبه مدير عام المصلحة فيها من إستثناء لم يتناول على وجه الإطلاق و التعميم كافة المستخدمين و العمال الذين لأعمالهم صلة بسلامة سير القطاارات و الذين سكشف عليهم طبياً كل ثلاث سنوات ، بل إنه إستهل بالسائقين و الوقادين من بين أفراد هذه الطائفة ، و خصهم بالمعاملة التى أقترحها بالشروط و الأوضاع التى بينها . و إختتم بطلب تطبيق هذه المعاملة ذاتها على أشخاص آخرين عينهم بوظائفهم على وجه التحديد ، و هم ملاحظو و عمال البلوك و المناورة و المحولجية و نظار المحطات و معاونوها و مفتشو و أسطوات الدريسة ، و هم بذاتهم الذين تضمنتهم فيما بعد الجدول المرافق للقانون رقم 468 لسنة 1954 بشأن نقل موظفى مصلحة السكك الحديدية الذين يرسبون فى الكشف الطبى إلى وظائف الكادر الفنى المتوسط . و لما كان ما طلبه مدير عام المصلحة و وافق عليه مجلس إدارتها هو من قبيل الإستثناء من قواعد التعيين التى نص عليها كادر سنة 1931 ، و كانت الوظائف التى قصد إفادة أربابها من هذا الإستثناء قد عينت تعييناً و سميت بألقابها و حصرت عدداً و لم ترد على سبيل التشبيه أو المثال ، فإن هذا الإستثناء يقدر بقدره فلا يتسع فيه و لا يقاس عليه ، و من ثم فلا يشمل حكمه أى مستخدم أو عامل يشغل وظيفة ليست من بين الوظائف التى حددها ، و ذلك أياً كانت صلة عمله بالحركة أو بسلامة سير القطارات و مهما كان من أمر خضوعه للكشف الطبى الدورى كل ثلاث سنوات ، لإستقلال نطاق هذا التنظيم عن نطاق التنظيم الخاص بتعيين الراسبين فى الكشف الطبى بمرتباتهم و أجورهم الأصلية فى الوظائف الأخف .

 

 

=================================

الطعن رقم  0642     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 343

بتاريخ 19-01-1957

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية                               

فقرة رقم : 2

وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 13 من يناير سنة 1943 على الطلب الذى تضمنته مذكرة مدير عام مصلحة السكك الحديدية رقم 28 فى شأن تعيين سائقى و وقادى الوابورات و بعض عمال الحركة عندما تتضح عدم لياقتهم الطبية لوظائف أخرى أخف عملاً بماهياتهم الأصلية . و لتحديد نطاق التطبيق قرار مجلس الوزراء سالف الذكر و قصد الشارع منه يتعين الرجوع إلى قرار مجلس إدارة مصلحة السكك الحديدية فى 16 من مارس سنة 1938 و ذلك لتعرف مدى إنطباق أحكامه بالنسبة إلى الأشخاص ، و ما إذى كان هؤلاء الأشخاص قد ذكروا فيه على وجه التحديد و الحصر دون ما شابههم ، أم على سبيل المثال .

 

 

=================================

الطعن رقم  0642     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 343

بتاريخ 19-01-1957

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية                               

فقرة رقم : 3

إن وظيفة " مساح وابورات " لم يرد لها ذكر بين الوظائف التى عددتها مذكرتا مدير عام مصلحة السكك الحديدية رقم 25 و رقم 28 فى شأن تعيين بعض من تتضح عدم لياقتهم الطبية لوظائفهم فى وظائف أخرى أخف عملاً بماهياتهم الأصلية .

 

                   ( الطعن رقم 642 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/1/19 )

=================================

الطعن رقم  0975     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 354

بتاريخ 19-01-1957

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية                               

فقرة رقم : 1

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1938/6/21 ينظم حالة طائفة معينة من عمال مصلحة السكك الحديدية بذواتهم ، و هم الذين رفتوا لتجاوزهم الأجازة بسبب المرض و تم شفاؤهم منه فعلاً ؛ فأباح تعيينهم بأجورهم الأصلية ، و أن تحسب لهم مدة الخدمة السابقة بشرط أن يردوا المكافأة التى سبق صرفها إليهم عند فصلهم ، و لما كان المدعى قد فصل من الخدمة فى أول يناير سنة 1930 بسبب عدم لياقته الطبية لأعمال الوظيفة التى يشغلها "تشريك" ، و ليس لتجاوز الأجازات المرضية ، فإنه لا يفيد من الأحكام التى تضمنها قرار مجلس الوزراء سالف الذكر ؛ إذ لا يمكن أن يفيد منه إلا من عناهم على سبيل الحصر .

 

                    ( الطعن رقم 975 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/1/19 )

=================================

الطعن رقم  0978     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 467

بتاريخ 09-02-1957

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية                              

فقرة رقم : 1

فى 16 من ديسمبر سنة 1945 وافق مجلس الوزراء على تعديل الكادر الخاص ببعض طوائف المستخدمين بمصلحتى السكك الحديدية و التلغرافات و التليفونات " و من بينهم طائفة الكمسارية " وفقاً لما ورد بمذكرة اللجنة المالية المرفوعة إليه فى هذا الصدد . و فى 16 من مارس سنة 1947 تقدم مدير عام مصلحة سكك حديد و تلغرافات الحكومة إلى مجلس إدارة المصلحة بمذكرة رقم 86 بالقواعد الخاصة بتنفيذ هذه الكادرات . و المستفاد مما ورد بهذه المذكرة و بالمذكرة المقدمة من اللجنة المالية فى هذا الصدد أن الترقيات التى تجرى بين المستخدمين الذين تشملهم هذه الكادرات المناط فيها الأقدمية الفعلية فى شغل الدرجة دون إعتداد فى هذا الصدد بالأقدميات الإعتبارية ؛ و ذلك نظراً لطبيعة أعمال هؤلاء المستخدمين و ما تتطلبه من خبرة لا تكسب إلا بممارستهم فعلاً أعمال الوظائف التى يتدرجون فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0978     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 467

بتاريخ 09-02-1957

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية                              

فقرة رقم : 3

إن القانون رقم 210 لسنة 1951 قيد من سلطة الإدارة فى إجراء الترقيات ؛ بأن جعل المناط فى الترقية الأقدمية ، و مع ذلك تجوز الترقية بالإختيار للكفاية فى نسبة معينة. و حدد فى المادة 25 منه أساس الأقدمية ، بأن جعلها من تاريخ التعيين فى الدرجة بصفة عامة ؛ و لهذا فإن مصلحة السكك الحديدية حين رأت الخروج على هذه القواعد بالنسبة لبعض الطوائف إستصدرت القانون رقم 478 لسنة 1954 بشأن خدمة القاطرات بمصلحة السكك الحديدية ، و نصت المادة الثالثة منه على أن " تحسب أقدمة الموظفين الذين منحوا أو رقوا أو يرقون إلى درجات أعلى بصفة شخصية بالتطبيق لأى قرار أو قانون على أساس أقدمية التشغيل الفعلية وذلك فى الوظائف الفنية الخاصة الآتية : سائقو و وقادو القاطرات - نظار و معاونو المحطات - التذكرجية و المخزنجية و الكمسارية - مستخدمو البلوك و المناورة - مستخدمو الدريسة و الإشارات " .                

 

                         ( الطعن رقم 978 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/2/9 )

=================================

الطعن رقم  0616     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 146

بتاريخ 24-11-1962

الموضوع : هيئة                     

 الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية                              

فقرة رقم : 1

سبق أن قضت هذه المحكمة بأن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 366 لسنة 1956 بإنشاء هيئة عامة لشئون سكك حديد جمهورية مصر قد نص فى الفقرتين قبل الأخيرة من المادة الثالثة منه على أنه " و يكون للسكك الحديدية مدير يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير المواصلات و يقوم المدير تحت إشراف وزير المواصلات بإدارة السكك الحديدية و تصريف شئونها و له على الأخص فيما يتعلق بالموظفين و العمال سلطة التعيين و النقل و الترقية و التأديب و ما إلى ذلك من شئونهم ، و له أن ينيب غيره فى بعضها و ذلك كله فى حدود القوانين و اللوائح " . و قد خول الشارع بمقتضى هذا النص مدير الهيئة إختصاصاً أصيلاً بسلطة كاملة فى تأديب العمال إستثناء من أحكام كادر عمال الحكومة . كما أجاز له أن ينيب غيره فى هذا الإختصاص دون حظر أو قيد إلا من القوانين و اللوائح - ثم صدر بعد ذلك قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 390 لسنة 1956 فى شأن التفويض بالإختصاصات ، و نص فى مادته الثالثة على أن " - للوزير أن يعهد ببعض الإختصاصات المخولة لوكيل الوزارة بموجب القوانين إلى الوكلاء المساعدين أو رؤساء المصالح - و للوزير بناء على ما يعرضه رؤساء المصالح أن يعهد ببعض إختصاصاتهم إلى رؤساء الفروع و الأقسام " و قد أجاز هذا القانون بدوره تفويض رؤساء الفروع و الأقسام فى بعض إختصاصات رؤساء المصالح ، و أوضح كقاعدة عامة الإختصاصات التى يجوز فيها هذا التفويض و لمن هى أصلاً ثم لمن يمكن أن يعهد بها . و إستناداً إلى القانونين آنفى الذكر أصدر السيد المدير العام للهيئة العامة لشئون السكك الحديدية القرار الإدارى رقم 204 لسنة 1956 فى 21 من نوفمبر سنة 1956 الذى قضى فى مادته الثانية بأن " يعهد إلى السادة وكيل مدير عام الهيئة و مساعد المدير العام و السكرتير العام و المفتش العام بالقسم الميكانيكى و المفتش العام لهندسة السكة و الأشغال و المفتش العام للحركة و البضائع و مدير المخازن و المشتريات و مدير عام القسم الطبى ، كل فى دائرة إختصاصه بالسلطات الآتية وفقاً لأحكام القانون : "أ" ... "ب" ... "جـ" ... "د" ... "هـ" ... "و" ... السلطة المخولة لرئيس المصلحة بمقتضى القانون رقم 210 لسنة 1951 فيما يتعلق بكافة مسائل المستخدمين الخارجين عن الهيئة و العمال " . كما أصدر القرار الإدارى رقم 36 لسنة 1957 فى 7 نوفمبر سنة 1957 الذى نص فى المادة الأولى منه على أن " يعهد إلى السادة مساعد المدير العام للشئون المالية و النقل و مساعد المدير العام للشئون العامة و الأفراد و مفتش عام الحركة و مفتش عام النقل و السادة مديرى المناطق و المدير العام المالى ، كل فى دائرة إختصاصه بالسلطات الواردة تحت المادة " ثانياً " أ ، ب ، جـ ، د ، هـ ، و - من الأمر الإدارى رقم 204 المؤرخ فى 21 نوفمبر سنة 1956 " . و سلطة المدير العام للهيئة العامة لشئون السكك الحديدية فى تأديب العمال ، و حقه فى إنابة غيره فى مباشرة هذه السلطة ، ثابتان له بمقتضى المادة الثالثة من قانون إنشاء الهيئة رقم 366 لسنة 1956 بما يجعل قراريه رقم 204 لسنة 1956 و رقم 36 لسنة 1957 ، فيما قضيا به من تفويض السادة مديرى المناطق ، كل فى دائرة إختصاصه ، فى السلطات المخولة لرئيس المصلحة فيما يتعلق بكافة مسائل العمال ، صحيحين مطابقين للقانون ، و يرتب لمديرى المناطق هؤلاء إختصاصاً بطريق الإنابة فى هذه الشئون ، و ذلك كله بحكم خاص فى قانون إنشاء الهيئة منفك عن الحكم الوارد فى كادر العمال الذى يسند هذا الإختصاص لوكيل الوزارة و مغاير له ، و هو حكم فى خصوص التأديب صدر به تشريع لاحق للكادر المذكور و آداته قانون هو أعلى مرتبة من قرار مجلس الوزراء و من كتب وزارة المالية الدورية الصادر بها كادر العمال . و لما كان تفويض مديرى المناطق هو فى السلطات المخولة لرئيس المصلحة فيما يتعلق بكافة مسائل العمال ، و كان مدير عام الهيئة هو رئيس المصلحة الذى يملك أصلاً سلطة تأديب العمال المخولة لوكيل الوزارة بمقتضى كادر العمال ، فإن التفويض المذكور يشمل من بين هذه السلطات سلطة التأديب المقررة للمدير العام . على أن وزير المواصلات قد أصدر فى 30 من يونيه سنة 1957 القرار الوزارى رقم 10 لسنة 1957 بتنظيم إدارات السكك الحديدية و تحديد إختصاصاتها ، و قد نص فى البند " ثالثاً " من المادة 30 منه على أن " يختص مدير المنطقة بما يأتى : " "أولاً" : ... "ثانياً" : ... "ثالثاً" . - الشئون الإدارية : 1- الإشراف على كافة الأفراد بالمنطقة من ناحية تشغيلهم و الرقابة عليهم داخل المنطقة و تأديبهم طبقاً للقواعد القانونية . 2- .... 3- .... 4- .... 5- إصدار جميع القرارات الخاصة بعمال اليومية فى حدود المنطقة ... " و بذلك يكون القرار الوزارى قد أكد بمقتضى سلطة الوزير المستمدة من القانون رقم 390 لسنة 1956 فى شأن التفويض بالإختصاصات ما تضمنه القرار الإدارى رقم 204 لسنة 1956 ، و ما ردده عنه بعد ذلك القرار الإدارى رقم 36 لسنة 1957 ، الصادران من مدير عام الهيئة من تفويض مديرى المناطق فى كافة مسائل العمال . و لما كانت سلطة تأديب عمال الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية هى بحسب قانون إنشاء الهيئة لمديرها العام - لا لوكيل الوزارة - و كان هذا المدير بمثابة رئيس المصلحة و له أن ينيب غيره فى هذا الإختصاص ، و قد أناب فيه فعلاً مديرى المناطق ، فإن التفويض فى هذه السلطة الصادر من كل من وزير المواصلات و مدير عام الهيئة إلى مديرى المناطق المذكورين يثبت لهؤلاء المديرين هذا الإختصاص فى التأديب ، و إذ صدر القرار التأديبى المطعون فيه بفصل المدعى من مدير عام المنطقة الشمالية للهيئة العامة لشئون السكك الحديدية ، فإنه يكون قد صدر من مختص يملكه قانوناً فى حدود السلطة المفوض بها فى هذا الشأن .

 

                     ( الطعن رقم 616 لسنة 7 ق ، جلسة 1962/11/24 )

=================================

الطعن رقم  1024     لسنة 31  مكتب فنى 16  صفحة رقم 286

بتاريخ 25-04-1971

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية                              

فقرة رقم : 1

إنه و لئن كانت هذه المحكمة سبق أن قضت بأنه يبين من استقراء نص المادتين 27 فقرة أخيرة من قرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 و 35 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1640 اللتين قررتا مبدأ الاستناد إلى الامتحان فى الترقية إلى الدرجات الأعلى ، أن هاتين المادتين لم تقررا استثناء من قاعدة عامة أو من أصل عام و إنما وضعتا قاعدة أصلية يعمل بها جنبا إلى جنب مع القواعد التى نظمت الترقيات سواء بالأقدمية أو الاختيار و أنه لا يستفاد من عبارات هذين النصين أن واضع اللائحة قصد أن يضع قيودا أو حدودا على السلطة التقديرية الكاملة التى خولت لمجلس ادارة الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية و لوزير المواصلات فى تحديد الوظائف التى تستوجب الترقية إليها إجتياز امتحانات خاصة ، و أن القرارات التى صدرت بتعميم نظام الامتحان كوسيلة للكشف عن صلاحية الموظفين للترقية من الدرجات التى يشغلونها إلى الدرجات الأعلى هى قرارات صحيحة و لا مخالفة فيها للقانون ، الا أنه لما كان قرار وزير المواصلات رقم 2/482 فى 24 من يولية سنة 1962 قد جعل لاجتياز الامتحان أثره الحاسم فى الترقية ، فإن المفروض بحسب روح القرار المشار إليه أن يمكن الموظف من أداء هذا الامتحان عند النظر فى ترقيته ، فلا يجوز - و الحالة هذه تخطى موظف حل عليه الدور فى الترشيح للترقية بحجة عدم إجتيازه الإمتحان إذا لم يمكن من أدائه قبل النظر فى الترقية لأنه يكون قد أضير بفوات الترقية عليه فى حينها بسبب عدم تمكينه من أداء الامتحان الأمر الذى لا دخل لارادته فيه ، فيكون تركه فى الترقية لهذا السبب مخالفا للقانون مما يتعين معه الغاء قرار تخطيه حتى يعاد النظر فى ترقيته بعد تمكينه من أداء الامتحان فإذا كان قد اجتاز الامتحان  بعد ذلك و ثبتت صلاحيته للترقية و رقى بقرار لاحق تعين الغاء قرار تخطيه الأول الغاء جزئيا و ذلك بأرجاع أقدميته فى الترقية إلى تاريخ هذا القرار .

 

                  ( الطعن رقم 1024 لسنة 31 ق ، جلسة 1971/4/25 )

=================================

الطعن رقم  1412     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 639

بتاريخ 26-01-1963

الموضوع : هيئة                     

 الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية                              

فقرة رقم : 1

إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإدانة الكمسارى المتهم و معاقبته بعزله من وظيفته على أساس تكييف التهمة بأنها إختلاس و إقتناع المحكمة التأديبية بوقوع هذا الإختلاس من المذكور ، فى حين أن التهمة بهذا الوصف يحوطها من الشك ما لا تطمئن معه هذه المحكمة إلى ثبوت توافر نية الإختلاس لديه ، و إن كان ما وقع منه من تقصير فى أداء واجبات وظيفته ظاهراً لا مرية فيه . و على أساس التكييف الصحيح لحقيقة الواقعة المأخوذة عليه و الثابتة قبله بأنها إهمال لا إختلاس ، فإن جزاء العزل يكون بعيداً عن التلاءم مع الذنب الإدارى الذى إرتكبه ، و منطوياً على غلو لا يتناسب مع درجة خطورة هذا الذنب . و بهذا الوصف فإن الفعل المسند إلى المتهم - و هو موظف فى الدرجة الثامنة - يقع تحت طائلة المادة 44 من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 2190 لسنة 1959 بنظام الموظفين بهيئة سكك حديد مصر ، و المادتين 63 ، 72 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1640 لسنة 1960 باللائحة التنفيذية للقرار الجمهورى آنف الذكر . كما يعتبر بطريق القياس من قبيل ما يدخل فى عموم المخالفات الواردة بجدول المجموعة الثالثة المنصوص على عقوبتها فى المادة 3 من لائحة الجزاءات التأديبية المرافقة للقرار الوزارى رقم 108 بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1960 بإصدار لائحة الجزاءات التأديبية لموظفى هيئة سكك حديد مصر ، و هو أمر يغاير المخالفة المنصوص عليها فى البند 32 من جدول مخالفات المجموعة الأولى من اللائحة المشار إليها . و هى الخاصة بتحصيل نقود بدون إستخراج قسائم مخالفات التى يفترض فيها تحقق قصد الإختلاس ، الأمر الذى هو موضع شك فى الحالة المعروضة ، حسبما سلف البيان ، و إذ قضى حكم المحكمة التأديبية المطعون فيه بعزل المتهم عبد المنعم دراز أحمد دراز من وظيفته مع الإحتفاظ له بما قد يستحقه من معاش أو مكافأة ، و قرر إستحقاقه لمرتبه كاملاً عن مدة الوقف بصفة نهائية لما إستبان للمحكمة من أن مصلحة التحقيق لم تكن تقتضى هذا الوقف فإن هذا الحكم يكون قد جانب الصواب فى شقه الأول الخاص بمعاقبة المتهم بعزله من وظيفته و يتعين إلغاؤه فى هذا الشق منه و القضاء بمجازاة المذكور بخصم عشرة أيام من راتبه بالتطبيق للمواد سالفة الذكر و بتأييد الحكم فيما عدا ذلك .

 

                      ( الطعن رقم 1412 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/1/26 )

=================================

الطعن رقم  1278     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 899

بتاريخ 23-03-1963

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية                              

فقرة رقم : 1

أنه و لئن كانت الدرجة التى يشغلها المطعون عليه بالهيئة العامة للسكك الحديدية قد أطلق عليها فى قرار التعيين رقم 58 بتاريخ 1959/8/31 إسم الدرجة الخصوصية " 108/72 " جنيهاً فى السنة إلا أن هذه التسمية قد جاء قرينها فى جميع المكاتبات الرسمية وصف " أنها خارج الهيئة " و هى فئة تدخل فى نصاب مرتب الدرجة " عالية " فى البند " ثالثاً " المستخدمون الخارجون عن الهيئة " الصناع " الواردة فى جدول الدرجات و المرتبات الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1580     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1247

بتاريخ 26-05-1963

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية                              

فقرة رقم : 1

إن المادة الأولى من القانون رقم 468 لسنة 1954 بشأن نقل موظفى مصلحة السكك الحديدية الذين يرسبون فى الكشف الطبى إلى وظائف الكادر الفنى المتوسط تقضى بسريان أحكامه على الموظفين الشاغلين للوظائف الموضحة بالجدول المرافق و تقضى الفقرة الأولى من المادة الثانية بأنه إذا إتضحت عدم اللياقة أثناء الخدمة لأحد من الشاغلين للوظائف المبينة فى الجدول المرافق ، و كانت هناك فى مصلحة السكك الحديدية وظائف أخرى خالية فى الكادر الفنى المتوسط معادلة لوظيفته فى الدرجة وفقاً لنهاية مربوطها و تتناسب معها فى طبيعة العمل يجب نقله إليها إذا ثبتت لياقته الطبية لشغلها . و قد حصر الجدول المرافق لهذا القانون الوظائف التى يخضع شاغلوها لأحكامه و هى فى هندسة السكة و الأشغال التى كان يتبعها المطعون ضده : مفتش دريسة و أسطى دريسة فقط . فإذا كان الثابت أن المطعون ضده عرض على المجلس الطبى فقرر عدم لياقته الطبية للوظيفة التى كان يشغلها و لم تكن هناك درجة خالية تعادلها و أنه فصل فعلاً من الخدمة و الفصل ينهى الرابطة الوظيفية طبقاً لما إستقرت عليه أحكام هذه المحكمة ، و من ثم فإنه لا يفيد من أحكام القانون رقم 468 لسنة 1954 آنف الذكر ، و فضلاً عن ذلك ، فإن وظيفته لم تأت بين الوظائف الخاضعة لأحكامه و لا يمكن القياس على إحدى الوظائف الواردة به إذ يمتنع القياس إذا ما قصد القانون بعبارته الصريحة وظائف معينة بالذات دون غيرها ، و ذلك لأنه من طرق التفسير التى لا يلجأ إليها إلا إذا كان فى النص إبهام أو غموض يحتاج إلى سلوك طرق التفسير و أعمال قواعده . فإذا كان ذلك و كان الثابت أن المطعون ضده قد فصل ثم عين تعييناً جديداً من كل الوجوه ، و من ثم لا يكون له إلا الأجر الذى حدد فى قرار تعيينه دون الأجر السابق الذى حصل عليه قبل الفصل .

 

                    ( الطعن رقم 1580 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/5/26 )

=================================

الطعن رقم  2580     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 433

بتاريخ 23-01-1965

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية                              

فقرة رقم : 1

إن العبرة فيما يتعلق بشرط وجود الوظائف الخالية الواردة بالقانون رقم 468 لسنة 1954 بشأن نقل موظفى مصلحة السكك الحديدية الذين يرسبون فى الكشف الطبى إلى وظائف الكادر الفنى المتوسط بها ، هى بتوافر هذا الشرط بعد العمل بهذا القانون لا قبل ذلك.

 

 

=================================

الطعن رقم  2580     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 433

بتاريخ 23-01-1965

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة السكك الحديدية                              

فقرة رقم : 2

أنه لا حجة فيما ذهب إليه الطاعن من أن المطعون ضده قد قبل طائعاً مختاراً وظيفة كاتب بوسطة التى هى وظيفة أدنى من وظيفته السابقة إذ تقدم بعدة طلبات يطلب فيها إعادة تعيينه فى أية وظيفة خالية دون قيد ، لأن المفهوم أن طلباته السابقة هذه التى تستخلص منها جهة الإدارة قبوله للوظيفة الأدنى كانت قبل تعيينه فى وظيفة كاتب بوسطة فى 27 يناير سنة 1954 أى قبل العمل بالقانون رقم 468 لسنة 1954 الذى نهى عن تقليد الموظف غير اللائق صحياً وظيفة أدنى - عند عدم خلو وظيفة معادلة - بغير قبوله ، فلا إعتداد بقبول الموظف للوظيفة الأدنى قبل أن يقرر الشارع هذا الحكم و يجعل الأمر فى نقله أو تقليده للوظيفة الأدنى رهناً بقبوله .

 

                    ( الطعن رقم 2580 لسنة 6 ق ، جلسة 1965/1/22 )

=================================

 

 

هيئة الشرطة

=================================

الطعن رقم  0628     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 252

بتاريخ 23-01-1960

الموضوع : هيئة

فقرة رقم : 1

إستحدث القانون رقم 234 لسنة  1955 أحكاما جديدة فى شأن ترقية ضباط البوليس ففرق فى الترقية بين رتبة ملازم حتى رتبة الأميرالاى و بين ما يعلو ذلك من رتب ، فجعل الترقية بالأقدمية المطلقة فى الأولى ، و بالاختيار المطلق فى الثانية مع احالة الضابط الذى لا يشمله الاختيار فى الترقية إلى رتبة لواء إلى المعاش مع ترقيته إلى هذه الرتبة ، و قد أفصحت المذكرة الايضاحية للقانون المشار إليه عن الحكمة التشريعية التى قام عليها هذا الحكم المستحدث فقالت " و قد قصد بذلك وجوب توافر عناصر الكفاية و الصلاحية و قوة الشخصية فيمن يختارون لشغل المناصب الرئيسية فإن لم تتوافر هذه العناصر جميعها فيمن يحل عليه الدور للترقية فقد روعى أن يعوض عن تركه فى الاختيار بترقيته إلى رتبة لواء و احالته إلى المعاش على الوجه المتقدم حتى لا يبقى شئ من المرارة فى نفوس  كبار الضباط بعد طول خدمتهم و بلوغهم المناصب العالية و فى الوقت نفسه ينفسح مجال الترقى امام عدد كبير من الضباط من جميع الرتب التى تليها و بذلك يتوافر التوازن بين الصالح العام حيث تمكن الحكومة من اختيار أحسن العناصر التى تشرف على جهاز الأمن العام و بين صالح الضباط أنفسهم الذين يتركون الخدمة بعد بلوغهم هذه المرحلة الطويلة فى خدمة الأمن  " و من ثم فإن الحكمة التشريعية تقوم على اعتبارين أساسيين أولهما ترك الاختيار فيمن يشغلون المناصب . الرئيسية لتقدير الإدارة المطلق بحسب ما تقدره و تطمئن إليه من حيث توافر عناصر الكفاية و الصلاحية و قوة الشخصية حتى يكون زمام جهاز الأمن فى يد أحسن العناصر بحسب تقديرها ، و حتى ينفسح مجال الترقى أمام عدد كبير من الضباط من جميع الرتب التى تليهم كل ذلك ابتغاء حسن سير مرفق الأمن العام على الوجه الذى ارتآه القانون . و غنى عن البيان أن القانون حينما يطلق التقدير للإدارة فلا معقب على تقديرها ما دام خلا من عيب اساءة استعمال السلطة و من هنا يبين أنه لا وجه للقول بأن تخطى المدعى فى الترقية إلى رتبة لواء لا يجوز عند حلول دوره الا بعد سماع أقواله أمام المجلس بالتطبيق للمادة 21 من القانون المذكور لأن مجال تطبيق هذه المادة إنما يكون فى الترقية حتى رتبة الأميرالاى التى جعل القانون أساس الترقية إليها بالأقدمية المطلقة فكان من الطبيعى الا يتخطى الضابط الا بعد سماع أقواله أمام مجلس البوليس الأعلى فى كل مرة يحصل فيها التخطى فاذا استمر تخطيه مدة سنتين فعلى المجلس استدعاؤه و لفت نظره فاذا انقضت سنة ثالثة و قرر المجلس استمرار تخطيه وجبت احالته إلى المعاش و هى قيود قانونية مجال أعمالها كما سلف القول فى الترقية حتى رتبة أميرالاى أما فوق ذلك من رتب فما دام القانون جعل أساس الترقية فيها الاختيار المطلق بدون قيد أو شرط فهى لا تتقيد بمثل تلك القيود التى لا تطلق الا فى مجال آخر هو مجل الترقية بالأقدمية المطلقة ، و لهذا قامت الحكمة التشريعية للمادة 19 على اعتبار أساس آخر يؤكد المعنى المشار إليه و يكفل التوزان بين الصالح العام و بين صالح الضباط أنفسهم إذ عوضهم القانون عن تركهم فى الاختيار الذى يستتبع حتما احالتهم إلى المعاش بترقيتهم إلى رتبة اللواء مع تسوية معاشهم على أساس مربوط هذه الرتبة و اضافة المدة الباقية لهم فى الخدمة فى حساب المعاش بشرط ألا تجاوز سنتين حتى لا يبقى شئ من المرارة فى نفوسهم . كما لا وجه للتحدى بالاقتصار عند الاختيار على التقارير المقدمة فى حقهم خلال حياتهم الوظيفية السابقة إذ فضلا عن أن مثل هذه التقارير قد قدمت حين كانوا يشغلون وظائف أدنى يصلحون للترقية إليها و لهذه المثابة لا تحد تقدير الإدارة عند الترقية إلى المناصب الرئيسية من رتبة اللواء و ما فوقها ما دام القانون قد ترك ذلك لمطلق اختيارها للاعتبارات السالف ايرادها فضلا عن ذلك فان ملف خدمة الموظف و ما يحتويه من تقارير و أن كان فى الأصل هو الوعاء الطبيعى لحياته الوظيفة الا أنه لا يشمل حتما كل ما يتعلق بالموظف من معلومات و بيانات أو عناصر لها أثرها فى التقدير و قد تغيب عن تلك التقارير و لكنها قد لا تغيب عن ذوى الشأن عند النظر فى تلك الترقيات إلى المناصب الرئيسية بل يعتمدون إلى جانب التقارير السابقة على ما يستقونه من معلومات و بيانات سواء بأنفسهم أو بوساطة الأجهزة الرسمية المخصصة لاستجماع مثل تلك البيانات و المعلومات كما أشارت إلى ذلك الوزارة فى مذكرتها الأخيرة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0628     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 252

بتاريخ 23-01-1960

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة الشرطة                                      

فقرة رقم : 2

و لئن كانت المادة السابعة من القانون رقم 234 لسنة 1955 تقضى بأن تكون القرارات الصادر من المجلس الأعلى للبوليس مسببة ، ألا أنه غنى عن القول أن التسبيب لا يكون الا بالقدر الذى تحتمله طبيعة القرار أو تتسع له و على هذا الأساس فإن التسبيب الذى قد يلزم لقرار تخطى الضابط فى الترقية حينما تكون واجبة بحكم أقدميته عند حلول دوره هو غير التسبيب الذى يلزم للقرار بعدم اختيار الضابط فى الترقية إلى المناصب العليا من رتبة لواء فما فوقها ذلك أن القانون قيد سلطة الإدارة فى الحالة الأولى بقيود و ضوابط يجب مراعاتها عند التخطى و بعد سماع أقوال الضابط فيلزم عندئذ بيان الأسباب التى قام عليها التخطى و عدم الاعتداد بدفاع الضابط ، أما اذا أطلق القانون للإدارة الاختيار فى الترقية فإن قرارها - و الحالة هذه - لا يحتمل من التسبب - أن كان التسبب فى مثل هذه الحالة لازما - الا إلى الاشارة بأنه لم يقع الاختيار عليه لشغل تلك المناصب الرئيسية .

 

                       ( الطعن رقم 628 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/1/23 )

=================================

الطعن رقم  0031     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1233

بتاريخ 21-09-1960

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة الشرطة                                      

فقرة رقم : 2

يبين من تقصى التطور التشريعى لنظام رجال الشرطة و الدرك أنه فى 30 من حزيران سنة 1947 صدر المرسوم التشريعى رقم 78 لسنة 1947 متضمنا الملاك الخاص برجال الشرطة و لم يرد به أى نص فى شأن القواعد التى تنظم رواتبهم التقاعدية ، و على ذلك كانوا يخضعون فى هذا الشأن لأحكام المرسوم التشريعى رقم 34 الصادر فى 17 من نيسان سنة 1949 المتضمن نظام الرواتب التقاعدية باعتباره القانون العام ، ثم صدر القانون رقم 198 لسنة 1954 الخاص باعادة العمل بأحكام المرسوم التشريعى رقم 77 الصادر فى 30 من حزيران سنة 1947 و تعديلاته المتضمن الملاك الخاص للدرك . و قد نص هذا القانون فى المادة الرابعة منه على أن " تخضع رواتب الضباط و الرقباء و الدركيين المحترفين لحساب التقاعد و يطبق عليهم قانون تقاعد الجيش " ، ثم نصت المادة العاشرة منه على أن " يستفيد عسكريو الدرك من كافة الميزات و الاستثناءات و الاعفاءات الأخرى التى يستفيد منها عسكريو الجيش " . و واضح من الحكم الأول الذى تضمنته المادة الرابعة أن الذين يطبق عليهم قانون تقاعد الجيش هم رجال الدرك و حدهم دون رجال الشرطة .

    و فى 13 من آذار " مارس " سنة 1958 صدر قرار من رئيس الجمهورية بتوحيد قوى الأمن العام و الشرطة و الدرك و البادية فى الأقليم السورى ، ثم صدر فى 13 من نيسان " أبريل " من ذات السنة القانون رقم 14 لسنة 1958 بنظام هيئة الشرطة فى الأقليم السورى ، و قد نصت المادة الأولى منه على أن " الشرطة هيئة نظامية تابعة لوزارة الداخلية و يتمتع رجالها بجميع المزايا المادية و الأدبية و يستفيدون من كافة الميزات و الاستثناءات و الاعفاءات التى يتمتع بها و يستفيد منها عسكريو الجيش " . ثم نصت المادة 34 على أن " تطبق على وظائف الشرطيين و الحراس الليليين النصوص القانونية و التنظيمة المعمول بها فى الأقليم السورى من حيث التعيين و الترفيع و التعويضات و غيرها - أما الرواتب فيراعى فى شأنها ما جاء بالجدول المرافق " . و أخيرا نصت المادة 40 منه على أن " تطبق على رجال الشرطة القوانين و الأنظمة التى كان يعمل بها فى الدرك عند العمل بقرار رئيس الجمهورية الصادر فى 1958/3/13 بتوحيد قوى الدرك و الشرطة و ذلك بالنسبة لما لم ينص عليه صراحة فى هذا القانون " و إذ كان رجال الدرك يخضعون بالنسبة لرواتبهم التقاعدية لنظام الرواتب التقاعدية العسكرية الصادر به المرسوم التشريعى رقم 18 لسنة 1950 و هذا بمقتضى النص الصريح الوارد فى المادة 4 من القانون رقم 198 لسنة 1954 سالف الذكر ، فقد ثار الجدل حول ما إذا كان رجال الشرطة أصبحوا هم أيضا بمقتضى المادة الأولى و المادة الأربعين من القانون رقم 14 لسنة 1958 المشار إليه آنفا يفيدون من نظام الرواتب التقاعدية العسكرية أسوة برجال الدرك .

   يلاحظ أن نص المادة 40 من القانون رقم 14 لسنة 1958 ، الذى يقضى بالرجوع إلى القوانين و الأنظمة التى كان يعمل بها فى الدرك عند العمل بقرار رئيس الجمهورية الصادر فى 1958/3/13 بتوحيد قوى الدرك و الشرطة فيما لم ينص عليه صراحة فى هذا القانون ، لا يعنى افادة رجال الشرطة من النص الوارد فى المادة 4 من القانون رقم 198 لسنة 1954 و هو النص الخاص بخضوع رجال الدرك لقانون تقاعد الجيش ، ذلك أن الرجوع إلى هذا القانون فى خصوص تقاعد رجال الشرطة لا محل له ما دامت المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1958 قد تضمنت الحكم فى ذلك باحالتها إلى قانون آخر هو المرسوم التشريعى رقم 78 لسنة 1947 الخاص بملاك الشرطة و الذى لم يتضمن نصا مماثلا لنص المادة 4 من القانون رقم 198 لسنة 1945 الخاص باعادة العمل بالمرسوم رقم 77 لسنة 1947 المتضمن ملاك الدرك .

    و فضلا عن ذلك فأن نظام الرواتب التقاعدية هو نظام مالى خاص يقوم على أسس و موازنات مالية معينة فلا يفيد منه الا من كان يقصد القانون سريانه عليه بالذات و ذلك بنص خاص فيه ، أو كان هذا القصد واضحا بما لاشبهة فيه ، و لذا فأن ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1958 من حق رجال الشرطة فى أن يتمتعوا بجميع المزايا المادية و الأدبية و يفيدوا من كافة الميزات و الاستثناءات و الاعفاءات التى يتمتع بها و يفيد منها عسكريو الجيش ، و ما نصت عليه المادة 40 من هذا القانون من أن يطبق على رجال الشرطة القوانين و الأنظمة التى كان يعمل بها فى الدرك عند صدور قرار رئيس الجمهورية بتوحيد قوى الدرك و الشرطة - هذان النصان الواردان بعبارات عامة لا يقتضيان افادة رجال الشرطة من نظام الرواتب التقاعدية العسكرية لما لهذا النظام من خصوصية معينة كما سلف البيان ، يؤكد ذلك أن المشرع عندما أراد تطبيق نظام التقاعد العسكرى على رجال الدرك نص على ذلك صراحة فى المادة الرابعة من القانون رقم 198 لسنة 1954 السابق الأشارة إليه ، مع أنه فى الوقت ذاته نص فى المادة العاشرة من ذات القانون على أن يستفيد عسكريو الدرك من كافة الميزات و الاستثناءات و الاعفاءات التى يستفيد منها عسكريو الجيش ، و هى ذات العبارة التى وردت فى المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1958 .

 

                         ( الطعن رقم 31 لسنة 2 ق ، جلسة 1960/9/21 )

=================================

الطعن رقم  0243     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 168

بتاريخ 26-11-1960

الموضوع : هيئة                     

 الموضوع الفرعي : هيئة الشرطة                                      

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت فى الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تغفل التحقيق الأول بل قارنت بينه و بين التحقيق الثانى و رأت أن هذا التحقيق الأخير تناول التهم التى أسندت إلى المدعى على نطاق أوسع و تعددت فيه التحريات من أشخاص مختلفين و تجمعت فيه الأدلة و القرائن على عكس ما إنتهى إليه التحقيق الأول الذى قام به وكيل الحكمدارية وحده فإطمأنت إلى سلامة التحقيق الثانى و إستخلصت منه النتيجة التى بنت عليها قضاءها و ذكرت ذلك فى الحكم إذ قالت " و من حيث أن تمسك المدعى بما جاء بالتقرير الذى وضعه وكيل حكمدار البوليس بمديرية الفيوم لا يجدى فتيلاً ، إذ تبين أنه لم يتناول جميع المسائل المنسوبة للمدعى ، علاوة عن عدول جميع الشهود عن أقوالهم السابقة فى التحقيقات التى أمرت وزارة الداخلية بإجرائها بعد أن إتسعت شقة الخلاف بين مأمور أطسا و مدير الفيوم بخصوص التهم المنسوبة إلى المدعى ، و لا يغير من وجه النتيجة أن يكون التحقيق الأول قد إنتهى إلى عدم صحة ما نسب إلى المدعى فى هذا الشأن ما دام أن التحقيق الأخير قد أجرى على نطاق أوسع و تعددت فيه التحريات من أشخاص مختلفين و تجمعت الأدلة و القرائن على عكس ما إنتهى إليه التحقيق الأول " . و متى كانت الإدارة قد إستخلصت من التحقيق الثانى الذى أمرت بإجرائه النتيجة التى إستخلصتها بإدانة المدعى مما ترتب عليه إتخاذ القرار المطعون فيه بإحالة المدعى إلى الإحتياط  و لما كان هذا التحقيق الثانى قد سمع فيه دفاع المدعى و توافرت فيه مقومات التحقيق الإدارى و يؤدى إلى إدانة المدعى فعلاً ، فتكون النتيجة التى إنتهت إليها الإدارة قد إستخلصت إستخلاصاً سائغاً من أوراق صحيحة تنتجها ، و من ثم فيكون القرار الإدارى الذى إتخذته الإدارة فى هذا الشأن بما لها من سلطة تقديرية قد بنى على سببه الصحيح .

 

                      ( الطعن رقم 243 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/26 )

=================================

الطعن رقم  0061     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1269

بتاريخ 24-06-1961

الموضوع : هيئة                     

 الموضوع الفرعي : هيئة الشرطة                                      

فقرة رقم : 3

إذا كان الثابت أن المطعون ضدهم من ضباط مصلحة السجون فإنه تطبيقاً للمادة الأولى من القانون رقم 67 لسنة 1933 التى نصت على أن " تعتبر الخدمة فى السجون خدمة بوليس بالنسبة لضباط المصلحة المذكورة و تسرى عليهم القوانين و اللوائح الخاصة بضباط البوليس ما لم تنص على خلاف ذلك " يعاملون معاملة رجال البوليس فيما يتعلق بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 خصوصاً و أنه لا القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بتنظيم هيئات البوليس و لا أى قانون آخر لاحق تعرض لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1933 بالإلغاء و التعديل كما أن تبعيتهم إلى وزير الحربية و البحرية على أثر ضم مصلحة السجون إلى وزارة الحربية لا يؤثر على حقهم فى الإفادة من القانون سالف الذكر من حيث وجوب معاملتهم معاملة رجال البوليس و من ثم فإن وزير الحربية و البحرية يكون مختصاً وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 بتشكيل لجنة للنظر فى عزلهم بغير الطريق التأديبى ، ذلك أن المعول عليه على حسب أحكام القانون المذكور فى تعيين الجهة المختصة بتشكيل اللجنة المذكورة هو تبعية الموظف لوزير معين ، و من ثم يكون القرار الصادر من السيد / وزير الحربية و البحرية فى أكتوبر سنة 1952 بتشكيل اللجنة التى نظرت أمر المطعون ضدهم قد صدر ممن يملكه قانوناً - و يكون القول بأن ذلك القرار بالتشكيل كان واجباً صدوره من وزير الداخلية قولاً لا سند له فى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0061     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1269

بتاريخ 24-06-1961

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة الشرطة                                      

فقرة رقم : 4

إن المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 جاء بنص المادة الثانية و الرابعة لتحديد أداة الفصل فنصت الأولى منها على أن الموظفين الذين هم فى درجة مدير عام فأعلى يكون فصلهم بمرسوم ، أما من عدا هؤلاء فيكون فصلهم بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة لجنة تشكل فى كل مصلحة عامة على وجه معين ذكرته ، و نصت المادة الرابعة على أن يفصل رجال القوات المسلحة بعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من القائد العام للقوات المسلحة و يفصل رجال قوات البوليس المدنية و النظامية بعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الداخلية و تكون تسوية حالة هؤلاء جميعاً وفقاً للقواعد التى يقررها مجلس الوزراء . و يبين من الأحكام المتقدمة أنها لم تستلزم بالنسبة للقوات المسلحة أو قوات البوليس المدنية و النظامية أن تشكل اللجان على نحو معين كما فعلت بالنسبة للجان التى تنظر فى أمر الموظفين المدنيين و من ثم يكون الأمر مفوضاً قانوناً تفويضاً مطلقاً من كل قيد فى تشكيل أعضاء هذه اللجان سواء من حيث نوعهم مدنيين أو عسكريين أو عددهم أو درجات وظائفهم أو رتبهم العسكرية - و لما كان المطعون ضدهم - كما سبق القول - يعاملون معاملة ضباط البوليس و تسرى عليهم القوانين و اللوائح الخاصة بضباط البوليس ما لم ينص على خلاف ذلك - فإنه يجوز تشكيل اللجنة التى تنظر فى فصلهم بغير الطريق التأديبى على غرار اللجنة التى تنظر أمر ضباط البوليس بأن يكون تشكيلها مطلقاً و غير مقيد بأى قيد من حيث عدد الأعضاء و نوع وظائفهم أو رتبهم . و على ذلك فليس ثمة من مانع قانونى أن يعهد وزير الحربية و البحرية إستناداً إلى الفقرة " ب " من المادة الرابعة من المرسوم بقانون 181 لسنة 1952 إلى لجنة بنظر أمرهم من غير القوات التى يتبعونها بل و إلى لجنة كل أعضائها من القوات المسلحة ، و من ثم يكون قول المطعون ضدهم بأنه كان واجباً تشكيل اللجنة المذكورة على النحو الوارد فى المادة الثانية من القانون برئاسة قاضى قولاً لا سند له فى القانون - و بالتالى يكون تشكيل اللجنة التى نظرت فى أمر المطعون ضدهم صحيحاً و لا مطعن عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0061     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1269

بتاريخ 24-06-1961

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة الشرطة                                      

فقرة رقم : 6

إن قول الحكم أن خلو ملفات المطعون ضدهم مما يشينهم و كونها عامرة بما يشهد على كفايتهم و نزاهتهم و حسن سمعتهم لما يدل على أن القرار المطعون صدر دون سبب يبرره - هذا القول مردود بأنه و إن كانت ملفات الخدمة هى الوعاء الطبيعى لكل ما يتعلق بماضى خدمة الموظف و أحواله من ناحية الكفاية و الصلاحية للوظيفة إلا أنها ليست هى المصدر الوحيد لأحوال الموظف إذ أن كثيراً ما يحدث أن بعض الوقائع و الحقائق التى تتعلق بالموظف لا تسجل بهذه الملفات عمداً أو سهواً . كما أن خلو ملف الخدمة مما يمس كفاية الموظف أو يسىء سمعته لا يتعارض و لا ينفى عدم ملاءمته للعهد الجديد إذ لا شك أن الملاءمة للعهد الجديد يجب أن تتوافر فى الموظف الكفء القادر المنتج ذى السمعة الحسنة ليكون بمنأى عن الفصل طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 و إذا ما تخلف فيه فلا تنفعه كفايته و حسن سمعته . و لا جدال فى أن الجهة الإدارية تتمتع فى هذا الخصوص بسلطة تقديرية واسعة تتحسس بها أحوال الموظفين لمعرفة من يلائم منهم العهد الجديد و من لا يلائمه و لا يحد سلطتها هذه إلا الإنحراف أو سوء إستعمال السلطة و هما أمران عجز المطعون ضدهم أفراداً و جماعة عن إسنادهما لها أو التدليل عليهما فضلاً عن أن الثابت من الأوراق أن اللجنة التى نظرت فى أمر المدعين كان معظم أعضائها من رجال الثورة و هم بلا شك أقدر الناس على معرفة الموظفين الذين لا يلائمهم ذلك العهد و أبعدهم كذلك عن الأغراض الشخصية .

 

                        ( الطعن رقم 61 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/6/24 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=================================

الطعن رقم  1720     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 818

بتاريخ 14-03-1964

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة الشرطة                                      

فقرة رقم : 1

سارت وزارة الداخلية ، منذ عهد بعيد ، على قاعدة منح رتب "محلية" لضباط البوليس ممن يؤدون أعمالاً ممتازة أو بسبب ندبهم للقيام بأعمال وظائف أعلى من الوظائف المقررة لرتبهم الأصلية فكانت تمنح الفريق الأول من الضباط رتباً محلية تشجيعاً لهم على المثابرة على القيام بأعمالهم و مكافأة لهم على ما يقومون به ، فى إخلاص و تضحية من أعمال ممتازة للأمن العام . و تمنح الفريق الثانى رتباً "محلية" نتيجة لندبهم للقيام بأعمال وظائف أعلى من وظائفهم ، و فى كلتا الحالتين ، لا يكسب منح الرتب المحلية للضباط أى حق فى الترقية قبل حلول دورهم الطبيعى للترقية ، و لا يتحتم فى منح الرتب المحلية لضابط البوليس مراعاة أقدمية الضابط فى رتبته إذ تمنح الرتب المحلية دون التقيد بالأقدمية ، و يبقى الضابط بها إلى أن يحل دور ترقيته الطبيعى . يؤكد هذا النظر ما تضمنته الملفات المقدمة من كشوف رسمية تحمل أسماء نفر كبير من حملة رتبة الملازم ثان المحلية و قد جاءت أسماء الكثيرين منهم على الرغم من هذه الرتب التى يتحلون بها ، جاءت تالية فى ترتيب أقدمياتهم لنفر آخر من الكونستبلات الممتازين يسبقون فى الترتيب زملاءهم من الكونستبلات الذى يتزيون بزى الملازم ثان المحلى و هم لا يحملون منها إلا شعارها . و بالرجوع إلى القرار الوزارى رقم 265 الصادر فى 16 من ديسمبر سنة 1944 و الذى بموجبه عين الطاعن فى وظيفة "ملاحظ بوليس تحت الإختبار بماهية قدرها "144" جنيهاً سنوياً يبين أنه يتضمن ما يزيد على ثمانين إسماً أغلبهم يحمل لقب الملازم ثان المحلى و مع ذلك فعلى رأس قائمة هذا القرار الوزارى عدد من الكونسبلات الممتازين و كل هؤلاء يسبقون الطاعن فى ترتيب الأقدمية و قد جاء ترتيبه فى القرار المذكور قرين الرقم المسلسل 27 و لو أن هذه الرتبة المحلية تحمل فى طياتها معنى الترقية أو الأسبقية فى الأقدمية أو غير ذلك من عناصر المركز القانونى المفضل لهم على زملائهم لما جاز أن يسبق أولئك الكونستبلات الممتازون أقرانهم من حملة رتبة الملازم ثان المحلية . هذا فضلاً عن أن من المسلم فعلاً و عرفاً أن لوزارة الداخلية سلطة سحب الرتب المحلية من ضباطها فى أى وقت تشاء هى . و إذا كان المنح بسبب قيام الضباط بأعمال وظيفة معينة هى أعلى درجة من درجته الأصلية فإنه إذا ترك هذه الوظيفة جاز سحب الرتبة منه أو إبقاؤها له رتبة شرفية محلية لا يترتب عليها أية زيادة فى المرتب . و فى 28 من فبراير سنة 1946 وافق مجلس البوليس الأعلى على وضع أسس تنظيمية تراعى عند منح الرتب المحلية و هذه القواعد هى :-

   "1" إذا كان عمل الضابط و مركزه يحتمان منحه رتبة أعلى .

   "2" أن يكون من طبيعة عمل الضابط التخاطب و الإتصال بمن هم أعلى من درجته مثل ضابط المباحث الذى له صلة بمأمورى الأقسام ، و يتطلب عمله إعطاء الأوامر إليهم للوصول إلى ضبط جريمة .

   "3" أن يظهر الضابط فى عمله إمتيازاً أو تفوقاً ظاهراً . و حاصل ما جرى عليه العمل بوزارة الداخلية فى شأن الكونستبلات هو إما منحهم رتبة الملازم الثانى بصفة شرفية محلية ، و هذا المنح مقصود به أن ينال الكونستابل من ورائه غنم المظهر و عزة الملبس ، فلا يكسبه حقاً من الحقوق بإعتباره "ضابط بوليس" بل يظل شاغلاً لرتبة "كونستابل ممتاز" فلا تعديل فى الوظيفة أو فى المرتب إذ لا يعتبر منح الرتبة المحلية ترقية فعلية تدخل الكونستابل فى زمرة ضابط البوليس من أهل الكادر الخاص بهم ، و أما ترقيتهم إلى وظيفة "ضابط تحت الإختبار" و يترتب عليها عندئذ فقط منحهم مرتب "الملازم الثانى" و هو 144 جنيهاً سنوياً و يظلون تحت الإختبار إلى أن يمنحوا مرتبة الملازم الثانى فيعتبرون ضباطاً من تاريخ منحهم إياها تحت الإختبار ، و الفرق بين الوضعين واضح . ففى الحالة الأولى تمنح رتب شرفية ليس من شأنها أن تنشئ مراكز قانونية ذات أثر ما ، فلا تكسب صاحبها رتبة الضابط و لا تدخله فى إطار كادر الضباط بل يظل واقفاً عند رتبته الأصلية شاغلاً لوظيفة كونستابل ممتاز ، و لا تعديل بسببها لا فى الوظيفة و لا فى المرتب أما فى الحالة الثانية فينشأ لصاحبها مركز قانونى يفيد منه ، يتناول الوظيفة و يقتضى تعديل المرتب . هذا و أنه لئن كان القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس و إختصاصاتها قد خلا من نص خاص بالحالة الأولى [المحلية] إلا أن الأمر فيها تقليد جرى العرف الإدارى بشأنه مقرراً قواعد عرفية إدارية تتعلق بمنح رتب شرفية مظهرية ، لا تمنح لترتيب حق و لا يأمل صاحبها من ورائها ترقية مكتسبة و إنما إضطرد العرف على منحها بمثابة زينة و تحلية و لو لم تكن هناك وظائف خالية فى درجة الملازم الثانى بل قد تمنح أتعاب الزينة هذه لغير العسكريين من المدنيين الذى لا يرجون من ورائها سوى التظاهر بها . و إذا كان الثابت كذلك فلا يكون الطاعن قد رقى بالفعل إلى سلك ضباط البوليس إلا إعتباراً من تاريخ القرار الوزارى رقم 265 فى 16 من ديسمبر 1944 عندما عين فى وظيفة ملاحظ بوليس تحت الإختبار بماهية قدرها 144 جنيهاً فى السنة ، و لا يستساغ منه القول بأنه كان كذلك من تاريخ منحه رتبة الملازم ثان المحلية بالقرار الوزارى رقم 180 الصادر فى أول أغسطس سنة 1942 ، لأن فى مثل هذا القول خلطاً بيناً للأمور ، و قلباً واضحاً للأوضاع و تأويلاً لا يجد له سند من القانون أو من العرف و خاصة بعد ما تقدم من إنصاف تشريعى لطائفة الكونسبلات تلك الطائفة التى سارعت فى طريقها إلى الإنقراض بعد أن ألغى القسم الذى كان مخصصاً لتخريجهم فى كلية الشرطة .

 

                       ( الطعن رقم 1720 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/3/14 )

=================================

الطعن رقم  0587     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 47 

بتاريخ 23-11-1968

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة الشرطة                                      

فقرة رقم : 1

لا مقنع فى القول بأن قرار الإحالة إلى الإحتياط اجراء مؤقت شبيه بالوقف عن العمل أو عمل ولائى ليس من شأنه أن يؤثر على صلاحية من اشترك فى إصداره لعضوية مجلس التأديب الذى يتولى محاكمة الضباط عن ذات المسلك الذى كان من بين أسباب إحالته إلى الاحتياط - ذلك أن قرار الإحالة إلى الإحتياط من شأنه تنحية الضابط عن وظيفته و سلبه حقوقها و مزاياها و إعتبار الرتبة التى كان يشغلها شاغرة و إبقاؤه مدة لا تزيد على سنتين متربصاً إعادته إلى الخدمة يحال بعدها إلى المعاش بقرار من المجلس الأعلى للشرطة ما لم يقرر هذا المجلس قبل نهايتها إعادته إلى الخدمة العاملة - و القرار الذى يؤدى إلى مثل هذه النتائج الخطيرة يتعين وفقاً لما تقضى به المادة 83 من قانون هيئة الشرطة رقم 61 لسنة 1964 - أن تثبت ضرورته لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام ، و إذ قام قرار احالة الطاعن إلى الاحتياط إلى الأسباب السابق الإشارة إليها ، فإن ذلك ينطوى على افصاح المجلس الأعلى للشرطة الذى عرض عليه الأمر عن إقتناعه بصحة تلك الأسباب و بثبوت ما نسب إلى الطاعن من مخالفات - و بأن فى هذه المخالفات سلوكاً مخلاً بكرامة الوظيفة و منافياً للروح النظامية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0587     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 47 

بتاريخ 23-11-1968

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة الشرطة                                      

فقرة رقم : 2

أن الأصل فى المحاكمات الجنائية و التأديبية أن من يبدى رأيه يمتنع عليه الإشتراك فى نظر الدعوى و الحكم فيها و ذلك ضماناً لحيدة القاضى أو عضو مجلس التأديب الذى يجلس من المتهم مجلس الحكم بينه و بين سلطة الاتهام - حتى يطمئن إلى عدالة قاضيه و تجريده من التأثر بعقيدة سبق كونها عن المتهم موضوع المحاكمة - و قد رددت هذا الأصل المادتان 247 ، 248 من قانون الاجراءات الجنائية - كما بينت المادة 313 من قانون المرافعات المدنية و التجارية الأحوال التى يكون فيها القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها و لو لم يرده أحد الخصوم و من بين هذه الأحوال سبق الإفتاء أو الكتابة فى الدعوى أى إبداء الرأى فيها - و رتبت المادة 414 منه جزاء البطلان على عمل القاضى أو قضائه فى الأحوال و رتبت المادة 414 منه جزاء البطلان على عمل القاضى أو قضائه فى الأحوال المتقدمة <و هاتان المادتان تقابلان المادتان 146 ، 147 من قانون المرافعات الصادر به القانون رقم 13 لسنة 1968> - و قد أحال قانون هيئة الشرطة إلى قانون المرافعات بنصه فى المادة 64 منه على أنه < فى حالة وجود سبب من أسباب التنحى المنصوص عليها فى قانون المرافعات بالنسبة إلى أحد أعضاء المجلس يجب عليه التنحى عن نظر الدعوى التأديبية و للضابط المحال إلى المحاكمة طلب تنحيته ...> و لئن كان هذا النص قد ورد فى شأن مجلس تأديب ضباط الشرطة - إلا أنه و قد ورد أصلاً عاماً من أصول المحاكمات ينطبق أيضاً على أعضاء مجلس التأديب الإستئنافى - كما ينطبق على أعضاء مجلس التأديب الأعلى الذين رددت المادة 75 من القانون هذا الأصل فى شأنهم .

 

                     ( الطعن رقم 587 لسنة 11 ق ، جلسة 1968/11/23 )

=================================

الطعن رقم  1325     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 485

بتاريخ 09-03-1969

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة الشرطة                                      

فقرة رقم : 1

يبين من مطالعة كادر هيئات الشرطة الذى وافق عليه مجلس الوزراء فى 29 من مايو سنة 1944 أن المركز القانونى الوحيد المستمد منه مباشرة، و الذى يستصحب تطبيقه، هو وضع الموظف فى الدرجة المخصصة لوظيفته بالكادر بأول مربوطها، بشروط و قيود نص عليها فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 23 من نوفمبر سنة 1944، و مؤدى ذلك، أن التسلسل فى الدرجات التالية، محكوم بقواعد الترقية . التى لابد لإنشاء المركز القانونى فيها من أستصدار قرار إدارى، بالشروط و القيود و الأوضاع التى نص عليها القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس و إختصاصاتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0987     لسنة 13  مكتب فنى 17  صفحة رقم 116

بتاريخ 19-12-1971

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة الشرطة                                      

فقرة رقم : 1

يبين من إستعراض نص المادة 103 من القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة الشرطة بعد تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 1960 أن المشرع إذ إستهل نصها بعبارة " تجوز ترقية " يكون قد أوضح قصده فى منح جهة الإدارة سلطة تقديرية فى إجراء ترقية الكونستابل الممتاز إلى رتبة ملازم ثان فى ضوء ما تتبينه من صلاحيته لتولى الوظيفة المذكورة بمعنى أن توفر شروط الترقية فى الكونستابل الممتاز لا يلزم جهة الإدارة بترقيته إذا رأت أنه لا يصلح لها و يؤيد ذلك أن المشرع قد أوجب أخذ رأى المجلس الأعلى للبوليس فى هذه الترقية ، و ليس فى إيجاب هذا الإجراء من علة إلا أن يكون المشرع قد قصد أن يقول المجلس المذكور كلمته فيمن يراه صالحاً للترقية بما يحقق إختيار أفضل العناصر من بين الذين تتوفر فيهم شروط الترقية ، و المشرع فى ذلك كله إنما يهدف إلى رعاية مرفق الشرطة بإعتباره من المرافق الحيوية المتصلة بالأمن العام و مصالح الجماهير مما يقتضى الدقة فى إختيار القائمين عليه و هو ما لا يتأتى بالوقوف عند توفر شروط الترقية ، فإن توفر هذه الشروط ليس بمانع من عدم الصلاحية للترقية لسبق صدور جزاءات على المرشح تدل بتعددها و بنوع ما إرتكبه على أنه غير أهل لهذه الترقية فلا جرم أن تخول جهة الإدارة فى هذا الصدد سلطة تقديرية فتترخص فى إختيار من هو أهل لهذه الترقية من بين المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة 103 سالفة البيان مع مراعاة الأقدمية .

 

                     ( الطعن رقم 987 لسنة 13 ق ، جلسة 1971/12/19 )

=================================

الطعن رقم  0206     لسنة 19  مكتب فنى 21  صفحة رقم 263

بتاريخ 27-06-1976

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة الشرطة                                      

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس و اختصاصها نص فى المادة الأولى منه على أن " البوليس قوات مدنية و نظامية تؤلف من الهيئات المذكورة بعد :

   أولا : [أ] الموظفون الآتى بيانهم . . . [ب] موظفو الوزارة الذين يقرر وزير الداخلية أدخاهم ضمن هذه الهيئة بموافقة المجلس الأعلى للبوليس .." و تنفيذا لذلك صدر قرار وزير الداخلية رقم 678 فى 1949/11/29- بعد موافقة المجلس الأعلى للبوليس- بأدخال بعض وظائف ادارة الجوازات و الجنسية ضمن هيئات البوليس و من بينها 45 وظيفة "باحث" من الدرجة السادسة، و اشترط هذا القرار فيمن يطبق عليه كادر هيئات البوليس أمرين أولهما أن يكون شاغلا لأحدى هذه الوظائف . و ثانيهما أن يكون حاصلا على مؤهل عال، و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن قرار وزير الداخلية المتقدم ذكره و أن صدر بسلطة تقديرية فى حدود الرخصة المخولة له قانونا بمقتضى الفقرة "ب" من البند "أولا" من المادة الأولى من القانون المشار إليه، الا أنه قام على أساس موضوعى من طبيعة الوظائف التى رأى أدخالها ضمن هيئات البوليس، و لم يقم على أساس شخصى بقصد تعيين أشخاص بذواتهم بغض النظر عن وظائفهم، الأمر الذى لو صح لأفضى إلى أنعدام الضوابط و الأخلال بالمساواة بين أفراد الطائفة الواحدة، و من أجل هذا استهدف القرار المذكور بالأدخال فى هيئات البوليس فئات الموظفين بوزارة الداخلية الذين تنتظم كلا منهم وظائف ذات اختصاصات متماثلة فى طبيعتها، وآية ذلك ما أوردته المادة الأولى سالفه الذكر فى بنودها "أولا" و " ثانيا" و " ثالثا " من بيان طوائف و هيئات برمتها لا عن أفراد من هذه الطوائف و الهيئات كالمحافظين و المديرين و وكلائهم و مفتش ادارة التفتيش العام و ضباط البوليس على أختلاف رتبهم و مفتش الضبط و مأمورى المراكز و معاونى الادارة و كونستبلات و صولات و ضباط صف و عساكر الخفر السيارة و رجال الخفر النظاميين و الهيئات التى يقرر مجلس الوزارة بسبب طبيعة عملها بأعتبارها من قوات البوليس .

   و من حيث أنه يبين من ملف خدمة المدعى أنه حصل على دبلوم التجارة المتوسطة و عين فى الدرجة الثامنة بوزارة الداخلية " ادارة الجوازات و الجنسية " فى عام 1947 ثم حصل بعد ذلك على دبلوم الراسات التكميلية العالية و سويت حالته طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 1950/10/8 بمنحة الدرجة السادسة بمرتب شهرى قدره عشرة جنيهات و نصف جنيه " أى السادسة المخفضة "و أحتسبت أقدميته فيها من تاريخ حصوله على المؤهل المذكور و تقرر  تعيينه فى وظيفة باحث بالادارة المذكورة فى 1952/11/3، ثم نقل باحثا بقسم الأقامة المؤقتة بادارة الأقامة من 1957/6/3، ثم رقى إلى الدرجة الخامسة فى عام 1955 و منح أول مربوطها و قدره 300 جنية سنويا، ثم انطلق بعد ذلك بالترقيات إلى الدرجات التالية فى الكادر الادارى .

   و من حيث أنه يبين مما تقدم أن المدعى كان يشغل وظيفة "باحث" بأدارة الجوازات و الجنسية من 1952/11/3 و التى استمر قائما بأعبائها حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 234 لسنة 1955، و هى من الوظائف التى أدخلت ضمن هيئات البوليس بالقرار الوزارى رقم 678 لسنة 1949، و هذا القرار ظل قائما و نافذ المفعول وقت شغل المدعى لتلك الوظيفة و من ثم يكون المدعى قد توفر فيه الشرط الذى يتطلبه القرار المشار إليه لتطبيق كادر البوليس و هو شغل أحدى الوظائف الداخلة ضمن الكادر المذكور .

 

 

=================================

الطعن رقم  0747     لسنة 27  مكتب فنى 27  صفحة رقم 737

بتاريخ 27-06-1982

الموضوع : هيئة                     

 الموضوع الفرعي : هيئة الشرطة                                      

فقرة رقم : 1

المادة 28 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 - مؤداها أنه عند نقل الضابط خارج هيئة الشرطة إلى جهة مما ينطبق عليها أحكام القانون العام - تحدد الدرجة التى ينقل إليها الضابط و المرتب الذى يستحق عند النقل مراعاة أن تضاف إلى مرتبه الأساسى البدلات الثابتة المقررة للرتبة أو الدرجة التى كان يشغلها بهيئة الشرطة فإذا ما تم هذا التحديد بالقرار الصادر بالنقل إستقام أمر الضابط المنقول فى الجهة المنقول إليها و على الدرجة التى حددت له و بالمرتب الذى أفصحت عنه الجهة الإدارية - إعتبار القرار الصادر بالنقل أو التعيين و الذى حدد فى ذات الرتبة أو الدرجة أو الوظيفة المنقول إليها الضابط بعد أن حدد المرتب الذى يتقاضاه - قراراً إدارياً - إختصام هذا القرار لا يكون إلا بالطعن عليه بطريق الإلغاء أمام محاكم مجلس الدولة بالطرق و بالإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شأن مجلس الدولة .

 

                     ( الطعن رقم 747 لسنة 27 ق ، جلسة 1982/6/27 )

 

=================================

الطعن رقم  1188     لسنة 28  مكتب فنى 28  صفحة رقم 618

بتاريخ 26-03-1983

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة الشرطة                                      

فقرة رقم : 1

مفاد المادة 14 من القانون رقم 91 لسنة 1975 بانشاء أكاديمية الشرطة هو خضوع طلبة تلك الأكاديمية لقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 فى أطار ما نظمته نصوص قانون الأكاديمية - حكم المحكمة العسكرية الصادر بفصل أحد الطلبة من الاكاديمية هو فى حقيقته قرار تأديبى تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى طلب إلغائه

 

                      ( الطعن رقم 1188 لسنة 28 ق ، جلسة 1983/3/26 )

=================================

الطعن رقم  1511     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 201

بتاريخ 10-11-1985

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة الشرطة                                      

فقرة رقم : 1

المادة 11 من القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة - المشرع منح السلطة المختصة بتعيين ضابط الشرطة إختصاص إعادة تعيين من سبق إستقالته أو نقله - حق ضباط الشرطة المستقيلين أو المنقولين فى الإعادة للخدمة لا يتم بإنزال حكم القانون مباشرة - لجهة الإدارة سلطة تقديرية فى مباشرتها لإختصاصها - المشرع إشترط لإعادة تعيين الضابط قيدين : أولاً : أن يكون آخر تقريرين سنويين قدما عنه قبل إنهاء خدمته بتقرير جيد على الأقل : ثانياً : أن يصدر قرار إعادة التعيين قبل مضى سنة على الإستقالة أو النقل - النتيجة المترتبة على ذلك : إذا تخلف أحد الشرطين أمتنع على جهة الإدارة إعادة تعيين الضابط - سلطة جهة الإدارة فى إعادة التعيين سلطة تقديرية لا يحدها الا عيب الإنحراف فى إستعمالها  .

 

                   ( الطعن رقم 1511 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/11/10 )

=================================

الطعن رقم  0239     لسنة 32  مكتب فنى 31  صفحة رقم 724

بتاريخ 28-12-1985

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة الشرطة                                      

فقرة رقم : 4

المادة 48 من قانون الخدمة العسكرية و الوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 و المادة 94 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 - يجوز الحاق بعض المستدعين للخدمة بهيئة الشرطة - نظامهم القانونى - خضوع جنود الدرجة الثانية بالشرطة لجميع الأحكام الخاصة بالجنود و الضباط الصف بالقوات المسلحة - نتيجة ذلك : - خضوع جنود الدرجة الثانية بهيئة الشرطة لقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 - الاختصاص - أثر ذلك : - الجرائم العسكرية التى يرتكبها جنود الدرجة الثانية بالشرطة تدخل فى إختصاص جهة القضاء العسكرى - لا وجه للقول بوجود قضاء عسكرى بوزارة الداخلية - أساس ذلك : - القضاء العسكرى بوزارة الداخلية لا يسلب جهة القضاء العسكرى المختصة أصلاً بهذا الشأن .

 

          ( الطعن رقم 239 لسنة 32 ق ، جلسة 1985/12/28 )

=================================

الطعن رقم  1779     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 449

بتاريخ 13-12-1987

الموضوع : هيئة                     

 الموضوع الفرعي : هيئة الشرطة                                      

فقرة رقم : 1

القانون رقم 58 لسنة 1971 و القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - قرار رئيس الجمهورية رقم 336 لسنة 1978 و قراره رقم 405 لسنة 1983 - القانون رقم 31 لسنة 1983 بتعديل جداول المرتبات .

   وظيفة مساعد أول شرطة تعادل الدرجة الثالثة من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 سواء أجرى التعادل على أساس جدول مرتبات أعضاء و أفراد هيئة الشرطة قبل تعديل المرتبات أو بعد تعديلها بالقانون رقم 31 لسنة 1983 - أساس ذلك : مرتب مساعد "أ" شرطة فى 1978 هو 420 - 1000 جنيه و علاوته 24 جنيهاً و مرتب الدرجة الثالثة فى ذات التاريخ 360 - 1200 و علاوته 24 جنيهاً ثم 36 إبتداء من 480 ثم 48 إبتداء من 660 و فى 1983 مرتب مساعد "أ" 588 - 1404 و علاوته 36 جنيه و مرتب الدرجة الثالثة فى ذات التاريخ 516 - 1608 و علاوته 36 جنيه ثم 48 جنيهاً إبتداء من 660 جنيه .

 

          ( الطعنان رقما 1779 و 1803 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/12/13 )

=================================

الطعن رقم  1911     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 527

بتاريخ 27-12-1987

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة الشرطة                                      

فقرة رقم : 1

قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 نقل ضباط الشرطة إلى وظيفة بالكادر العام هو فى حقيقته قرار إدارى بالتعيين - حدد فى ذات الوقت الدرجة التى عين عليها و المرتب الذى يتقاضاه بمراعاة المادة 28 من القانون رقم 109 لسنة 1971 .

- يتعين للطعن عليه بطريق الإلغاء كلياً أو جزئياً إتباع الطرق و الإجراءات المقررة فى قانون مجلس الدولة .

- عدم سابقة التظلم أو فوات مواعيد الطعن - الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً.

 

          ( الطعنان رقما 1911 و 1804 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/12/27 )

=================================

الطعن رقم  3455     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 364

بتاريخ 27-12-1988

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة الشرطة                                      

فقرة رقم : 2

يئة الشرطة - ضابط شرطة - معاش - فصل بغير الطريق التأديبى - " تعويض " لا وجه للقول بأن تسوية معاشات المفصولين بغير للطريق التأديبى فى الفترة السابقة على القانون رقم 31 لسنة 1963 يعتبر تعويضاً عن قرارات فصلهم غير المشروعة يتيح المطالبة بتعويض آخر قياساً على حكم القانون رقم 38 لسنة 1974 بشأن إعادة ضباط الشرطة المفصولين بغير الطريق التأديبى - أساس ذلك : عدم وجود نص مماثل فى قانون التأمين الإجتماعى يجيز مثل هذا القياس .

 

                 ( الطعن رقم 3455 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/12/27)

=================================

الطعن رقم  3258     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 694

بتاريخ 06-01-1990

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة الشرطة                                      

فقرة رقم : 1

القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة - يكون فصل الطالب إذا حصل على أقل من 50% من درجات السلوك و المواظبة - تعديله بالقانون رقم 94 لسنة 1976 يكون الفصل فى حالة حصول الطالب على أقل من 50% درجات السلوك أو المواظبة - التعديل الأخير فصل بين درجات السلوك و درجات المواظبة - يكون لكل منهما ذاتية خاصة و تقدير خاص - لقاضى المشروعية التصدى لمراقبة مدى إتفاق الجزاءات التى قام عليها سبب الفصل مع صحيح حكم القانون سواء من حيث السلطة التى قررتها أو من حيث ترتيب أثر الخصم من درجات السلوك على وجه لا يتفق مع ما نظمه القانون و أحكم بيانه .

 

 

=================================

الطعن رقم  2615     لسنة 32  مكتب فنى 35  صفحة رقم 842

بتاريخ 23-01-1990

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة الشرطة                                      

فقرة رقم : 1

المادة 72 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 - سريانها على أمناء الشرطة بمقتضى الإحالة فى المادة 77 منه - يجب البت فى طلبه الإستقالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه و إلا إعتبرت مقبولة بحكم القانون - يجوز خلال هذه المدة تقرير إرجاء قبول الإستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل - إخطار الوزارة المدعى بإرجاء قبول الإستقالة خلال مدة الثلاثين يوماً - بقاء الإرجاء لمدة تزيد عن ستة أشهر - الإرجاء يجب ألا يزيد على الأسبوعين بالإضافة إلى مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها فى المادة 97 من قانون نظام العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 1978 - أساس ذلك : الإحالة الواردة فى المادة 114 من قانون هيئة الشرطة فيما لم يرد به نص خاص .

 

                  ( الطعن رقم 2615 لسنة 32 ق ، جلسة 1990/1/23 )

=================================

الطعن رقم  1938     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1036

بتاريخ 29-03-1987

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة الشرطة                                      

فقرة رقم : 1

أن المادة 2/23 من القانون رقم 91 لسنة 1975 بانشاء اكاديمية الشرطة معدلاً بالقانون رقم 53 لسنة 1978 - تنص على أنه ... و يجوز بقرار من وزير الداخلية - بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة - أن يقبل للدراسة بالقسم الخاص أصحاب التخصصات الفنية من العاملين المدنيين بوزارة الداخلية الحاصلين على المؤهلات المشار إليها فى المادة 22 عند العمل بهذا القانون و ذلك بالشروط و الأوضاع التى يحددها وزير الداخلية . و لوزير الداخلية أن يقرر اعتبار من يتم منهم الدراسة بنجاح ضابط شرطة و منحه الرتبه النظامية المقابلة لدرجته بما لا يجاوز رتبة المقدم مع احتساب اقدميته فى هذه الرتبة اعتبارا من تاريخ ترقيته فى وظيفته المدنية أو من تاريخ بلوغ مرتبه فى تلك الوظيفة أول مربوط الرتبة النظامية المقابلة لدرجته أيهما أفضل و ذلك دون الاخلال بترتيب الاقدمية المالية فيما بينهم . فإذا كان الضابط الذى يليه فى الأقدمية من خريجى كلية الشرطة رقى إلى رتبة أعلى عند تحديد الأقدمية طبقاً للفقرة السابقة منح هذه الرتبة بما لا يجاوز رتبة المقدم و يحتفظ بمرتبه إذا جاوز بداية مربوط الرتبة التى عين عليها بما لا يجاوز نهاية مربوطها .. و تسرى أحكام هذه المادة بأثر رجعى من تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1975 .. و تنص المادة 25 مكرراً على أن يوضع خريجو كلية الضباط المتخصصين مع زملائهم من خريجى كلية الشرطة فى كشف أقدمية واحد و احتساب اقدمية لهم فى الرتبة تعادل الفرق بين سنوات الدراسة فى الكليات التى تخرجوا فيها بنجاح و سنوات الدراسة المقررة بكلية الشرطة و تعتبر سنة الامتياز بكليات الطب سنة دراسة فإذا وقع التاريخ الذى ترد إليه أقدمية خريجى كليات الضباط المتخصصين فى ذات اليوم الذى ترجع إليه أقدمية زملائهم خريجى كلية الشرطة فيراعى توزيعهم وفقاً لنسبتهم العددية إلى زملائهم خريجى كلية بحيث يوضع عدد من الضابط خريجو كلية الشرطة بقدر نسبتهم العددية و يليهم أحد الضباط خريجو كلية الضباط المتخصصين و هكذا . و تسرى أحكام هذه المادة بأثر رجعى من تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1975 . و من حيث أن مؤدى النصين المتقدمين أن العاملين المدنيين من خريجى كلية الضباط المتخصصين يمنح كل منهم الرتبة النظامية لدرجته المالية بما لا يجاوز رتبة المقدم و تحتسب أقدميته فى هذه الرتبة النظامية المقابلة لدرجته أيهما أفضل بمراعاة ترتيب الأقدمية المالية فيما بينهم و أن يمنح الرتبة الأعلى بما لا يجاوز رتبة المقدم إذا كان الضابط الذى يليه فى الأقدمية من خريجى كلية الشرطة قد رقى إلى هذه الرتبة . و أن يحتفظ له بمرتبه إذا جاوز بداية مربوط الرتبة التى عين عليها بما لا يجاوز نهاية مربوطها . و يراعى كذلك عند وضع خريجو كلية الضباط المتخصصين مع زملائهم من خريجى كلية الشرطة فى كشف أقدمية واحد و أن تحتسب لهم أقدمية فى الرتبة تعادل الفرق بين سنوات الدراسة فى الكليات التى تخروجو فيها بنجاح و سنوات الدراسة بكلية الشرطة فإذا اتحد التاريخ التى ترتد إليه أقدميتهم مع التاريخ الذى ترجع إليه أقدمية زملائهم خريجى كلية الشرطة تتم توزيعهم على النحو الذى رسمته المادة 25 مكرراً .

 

                     ( الطعن رقم 1938 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/3/29)

 

=================================

الطعن رقم  1576     لسنة 28  مكتب فنى 32  صفحة رقم 553

بتاريخ 30-12-1986

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة الشرطة                                      

فقرة رقم : 1

وضع المشرع قاعدة عامة مؤداها أن الترقية إلى رتبة لواء تكون بالإختيار المطلق - الضابط الذى لا يقع عليه الإختيار للترقية إلى رتبة لواء يحال إلى المعاش مع وجوب ترقيته إلى رتبة اللواء إستثناء من هذه القاعدة يجوز إحالة الضابط الذى لا يقع عليه الإختيار للترقية إلى المعاش برتبته دون ترقية إلى رتبة اللواء - يشترط لإعمال هذا الإستثناء أن تتوافر لدى الضابط أسباب هامة يرى معها المجلس الأعلى للشرطة عدم ترقيته - هذه الأسباب يجب أن تكون على درجة من الأهمية بحيث تمس الضابط فى نزاهته و سمعته و إعتباره و كفاءته - تقدير ذلك يدخل فى إختصاص المجلس الأعلى للشرطة - خضوع هذا التقدير لرقابة القضاء الإدارى إذا خلصت المحكمة إلى إلغاء قرار وزير الداخلية مع ما يترتب على ذلك من آثار فإن مقتضى تنفيذ الحكم ترقيته إلى رتبة اللواء و صرف مستحقاته عنها و هى تمثل كل ما لحق الطاعن من ضرر - يعتبر ذلك خير تعويض عن الأضرار الأمر الذى يتعين معه رفض طلب التعويض .

 

                    ( الطعن رقم 1576 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/12/30 )

=================================

الطعن رقم  1576     لسنة 32  مكتب فنى 32  صفحة رقم 882

بتاريخ 24-02-1987

الموضوع : هيئة                     

 الموضوع الفرعي : هيئة الشرطة                                      

فقرة رقم : 1

المادة 72 من القانون رقم 109 لسنة 1971 بنظام هيئة الشرطة التى تسرى على أمناء الشرطة طبقا لنص المادة 77 من القانون المذكور قد نصت على أنه " ... يجوز للضابط أن يستقيل من الوظيفة و تكون الاستقالة مكتوبة و يجب البت فى طلبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه و إلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون ما لم يكن طلب الاستقالة معلقا على شرط أو مقترنا بقيد فلا تنتهى خدمة الضابط إلا إذا تضمن قرار الاستقالة إجابته إلى طلبه ، و يجوز خلال هذه المدة تقرير إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو بسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضدة مع وجوب اخطار الضابط بهذا الارجاء ... و يجب على الضابط أن يستمر فى عملة إلى أن يبلغ  بقرار قبول الاستقالة أو ينقضى الميعاد المنصوص عليه فى هذه المادة " و يبين من هذا النص أن المشرع أعطى للضابط أو أمين الشرطة حق طلب الاستقالة من الوظيفة و اشترط البت فى طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها و إلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون . كما أجاز المشرع خلال هذه المدة تقرير إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو بسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الضابط أو أمين الشرطة ، إلا أن هذا الارجاء بحسب طبائع الأشياء لابد و أن يكون محددا بمدة معينة حتى تتدبر جهة الادارة الأمر و ترتب شئونها فى خلالها و إلا استمر الارجاء إلى غير نهاية و انقلب الأمر إلى مصادرة حق الضابط أو الأمين الذى قرره له القانون و اصطدم بأحد الحقوق الأساسية التى كفلها الدستور لجميع المواطنين من حق اختيار العمل الذى يناسبة فى حدود القانون حتى لا يعتبر العمل نوعا من أنواع السخرة غير المقبولة و متى كانت الثابت من رد جهة الإدارة المؤرخ 1984/10/27 و بعد أكثر من سبعة أشهر من تاريخ تقديم الاستقالة أنها أرجأت البت فى طلب استقالة المطعون ضده و انها ما زالت تعتذر عن قبول استقالته ، فإن هذا الارجاء و لا ريب ، ينطوى على تعطيل للنصوص التشريعية و يصطدم بأحد الحقوق الأساسية المكفولة دستوريا للمطعون ضده . و من حيث أنه و قد خلا نظام هيئة الشرطة من تحديد الموعد الذى ترجأ إليه قبول استقالة الضابط أو أمين الشرطة فأن يتعين الرجوع إلى الشريعة العامة فى نظام التوظيف و هو نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 و ذلك إعمالاً لنص المادة 114 من نظام هيئة الشرطة الصادر بالقانون 109 لسنة 1971 التى تنص على أن تسرى على أعضاء هيئة الشرطة ما لا يتعارض مع هذا القانون من الأحكام الواردة فى قانون نظام العاملين بالدولة ، و هذه الأحكام تحدد فترة ارجاء قبولة استقالة العامل بمدة أسبوعين فقط ، بعدها لابد أن يبت فى طلب الاستقالة .

 

                    ( الطعن رقم 1576 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/2/24 )

=================================

الطعن رقم  0203     لسنة 04  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1751

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة الشرطة                                      

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة البوليس قد استحدث أحكاما جديدة فى شأن ترقية الضباط ، ففرق بين الترقية من رتبة ملازم حتى رتبة أميرالاى و بين ما يعلو ذلك من رتب ، فجعل الترقية بالأقدمية المطلقة فى الأولى و بالاختيار المطلق فى الثانية مع إحالة الضابط الذى لا يشمله الاختيار فى الترقية إلى رتبة لواء إلى المعاش مع ترقيته إلى هذه الرتبة . و قد أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه عن الحكمة التشريعية التى قام عليها هذا الحكم المستحدث و هى تقوم على اعتبارين أساسين ، أولهما ترك الاختيار فيمن يتقلد المناصب الرئيسية لتقدير الإدارة المطلق بحسب ما تقدره و تطمئن إليه من حيث توافر عناصر الكفاية و الصلاحية و قوة الشخصية ، حتى يكون زمام جهاز الأمن فى يد أحسن العناصر بحسب تقديرها ، و حتى ينفسح مجال الترقى أمام عدد كبير من الضابط من جميع الرتب التى تليهم - كل ذلك ابتغاء حسن سير مرفق الأمن العام على الوجه الذى ارتآه القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0203     لسنة 04  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1751

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : هيئة                     

 الموضوع الفرعي : هيئة الشرطة                                      

فقرة رقم : 2

لا وجه للقول بأن التخطى فى الترقية إلى رتبة لواء لا يجوز عند حلول الدور إلا بعد سماع أقوال المزمع تخطيه أمام المجلس بالتطبيق للمادة 21 من القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة البوليس ، لأن مجال تطبيق هذه المادة إنما يكون فى الترقية حتى رتبة الأميرالاى التى جعل القانون أساس الترقية إليها بالأقدمية المطلقة ، فكان من الطبعى ألا يتخطى الضابط إلا بعد سماع أقواله أمام مجلس البوليس الأعلى فى كل مرة يحصل فيها التخطى ، فإذا استمر تخطيه مدة سنتين فعلى المجلس استدعاؤه و لفت نظره ، فإذا انقضت سنة ثالثة و قرر المجلس استمرار تخطيه وجبت إحالته إلى المعاش . و هى قيود قانونية مجال إعمالها كما سلف القول فى الترقية حتى رتبة أميرالاى . أما فوق ذلك من رتب ، فما دام القانون جعل أساس الترقية فيها الاختيار المطلق بدون قيد أو شرط فهى لا تتقيد بمثل تلك القيود التى لا تطبق إلا فى مجال آخر هو مجال الترقية بالأقدمية المطلقة ، و لهذا قامت الحكمة التشريعية للمادة 19 على اعتبار أساسى آخر يؤكد المعنى المشار إليه و يكفل التوازن بين الصالح العام و بين صالح الضباط أنفسهم ، إذ عوضهم القانون عن تركهم فى الاختيار الذى يستتبع حتما إحالتهم إلى المعاش بترقيتهم إلى رتبة اللواء مع تسوية معاشهم على أساس مربوط هذه الرتية ، و إضافة المدة الباقية لهم فى الخدمة فى حساب المعاش بشرط ألا تجاوز سنتين ، حتى لا يبقى شئ من المرارة فى نفوسهم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0203     لسنة 04  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1751

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة الشرطة                                      

فقرة رقم : 3

لا وجه للاقتصار فى الاختيار عند الترقية إلى رتبة اللواء و ما يعلوها على التقارير المقدمة فى حق الضباط خلال حياتهم الوظيفية السابقة ، إذ هى قد قدمت حين كانوا يشغلون وظائف أدنى قد يصلحون للترقية إليها ، و بهذه المثابة لا تحد تقدير الإدارة عند الترقية إلى المناصب الرئيسية من رتبة اللواء و ما فوقها ، ما دام القانون قد ترك ذلك لمطلق اختيارها ، و فضلا عن ذلك فإن ملف خدمة الموظف و ما يحتويه من تقارير و إن كان فى الأصل هو الوعاء الطبعى لحياته الوظيفية ، إلا أنه لا يشمل حتما كل ما يتعلق بالموظف من معلومات و بيانات أو عناصر لها أثرها فى التقدير ، و قد تغيب عن تلك التقارير و لكنها قد لا تغيب عن ذوى الشأن عند النظر فى تلك الترقيات إلى المناصب الرئيسية بل يعتمدون إلى جانب التقارير السابقة على ما يستقونه من معلومات و بيانات ، سواء بأنفسهم أو بوساطة الأجهزة الرسمية المخصصة لاستجماع مثل تلك البيانات و المعلومات ، كما أشارت إلى ذلك الوزارة فى مذكرتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0203     لسنة 04  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1751

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة الشرطة                                       

فقرة رقم : 4

لئن كانت المادة السابعة من القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة البوليس تقضى بأن تكون القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للبوليس مسببة ، إلا أنه غنى عن القول أن التسبيب لا يكون إلا بالقدر الذى تحتمله طبيعة القرار أو تتسع له ، و على هذا الأساس فإن التسبيب الذى قد يلزم لقرار بتخطى الضابط فى الترقية حينما تكون واجبة قانونا بحكم أقدميته عند حلول دوره هو غير التسبيب الذى يلزم للقرار بعدم اختيار الضابط فى الترقية إلى المناصب العليا من رتبه لواء فما فوقها ، ذلك أن القانون قيد سلطة الإدارة فى الحالة الأولى بقيود و ضوابط يجب مراعاتها عند التخطى و بعد سماع الضابط ، فيلزم عندئذ بيان الأسباب التى قام عليها هذا التخطى ، و عدم الاعتداد بدفاع الضابط أما إذا أطلق القانون للإدارة الاختيار فى الترقية ، فإن قرارها - و الحالة هذه - لايحتمل من التسبيب إن كان التسبيب فى مثل هذه الحالة لازما ، إلا إلى الإشارة بأنه لم يقع الاختيار عليه لشغل تلك المناصب الرئيسية ، و هذا هو المستفاد من قرار مجلس البوليس الأعلى فى جلسته المنعقدة فى 15 من مارس سنة 1956  .

 

                          ( الطعن رقم 203 لسنة 4 ق ، جلسة 1958/7/12 )

=================================

 

 

 

 

 

هيئة الطاقة الذرية

=================================

الطعن رقم  0881     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 173

بتاريخ 02-12-1984

الموضوع : هيئة

فقرة رقم : 1

هيئة الطاقة الذرية - وظيفة المعيد و المدرس المساعد بها تعادل وظيفة المعيد و المدرس المساعد بالجامعات - تعتبر كل من هاتين الوظيفتين من وظائف المستوى الثانى وفقاً للجدول الملحق بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - وظيفة المدرس تعادل وظائف المستوى الأول .

 

 

=================================

 

هيئة الطيران المدنى

=================================

الطعن رقم  0012     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 429

بتاريخ 27-12-1958

الموضوع : هيئة

فقرة رقم : 2

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من أكتوبر سنة 1948 لم يتضمن تسعيراً لمؤهلات معينة مصحوبة بإجازات فى الطيران يناله صاحب المؤهل بصرف النظر عن قيامه أو عدم قيامه بالعمل ذاته المخصص له هذا المؤهل ، و إنما قام أساساً على تشجيع حملة إجازات الطيران من ذوى المؤهلات الإبتدائية و المتوسطة على الإلتحاق بمصلحة الطيران المدنى للعمل كضابط مراقبة ، و تشجيع حملة المؤهلات العالية على الحصول على إجازات فى الطيران نظراً لحاجة مصلحة الطيران المدنى لهؤلاء الضباط بسبب شركات النقل الجوى ، فدعت حاجة العمل إلى إصدار القرار المذكور ؛ و من ثم فلا يفيد من أحكام ذلك القرار من حملة المؤهلات الواردة به إلا من كان يعمل فى مصلحة الطيران فى وظائف ضباط مراقبة - فإذا كان الثابت أن المدعى حاصل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية القسم الخاص " التوجيهية " و شهادة الطيران حرف "أ" ، و لكنه لا يعمل فى مصلحة الطيران المدنى فى وظيفة ضابط مراقبة ، و إنما يعمل كاتباً فى إدارة الحسابات بمصلحة الأرصاد الجوية ، و هى وظيفة منبتة الصلة بالوظائف التى حددها قرار مجلس الوزراء سالفة الذكر ؛ فمن ثم فإنه لا يفيد من أحكامه .

 

                        ( الطعن رقم 12 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/12/27 )

=================================

الطعن رقم  1706     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 336

بتاريخ 16-01-1966

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة الطيران المدنى                              

فقرة رقم : 1

أن القرار الوزارى رقم 663 لسنة 1959 قد صدر ليعيد تنظيم مصلحة الطيران المدنى بالجمهورية العربية المتحدة بعد ادماج مصلحتى الطيران فى الاقليمين الجنوبى و الشمالى دون أن يعالج الأوضاع الداخلية المتعلقة بسير العمل فى كل من الاقليمين فإن مثل هذا التنظيم لا يغل يد الرئيس الادارى بمقتضى السلطات المخولة له فى أن يصدر أوامر داخلية بنظام سير العمل فى مختلف فروع المصلحة التى يقوم على رئاستها على الوجه الذى يفرضه نوع و طبيعة العمل المنوط بها بما يكفل حسن سير العمل و إنتظامه و ذلك كله ما دام ليس فى هذه الأوامر ما يتعارض مع اللوائح الصادرة فى شأن تنظيم و ترتيب المصلحة ، و من ثم لا وجه للإعتراض على مشروعية الأمر رقم 454 لسنة 1959 الصادر من السيد مدير المصلحة بتخويل السيد مدير المطار سلطات المدير المحلى بالنسبة لجميع موظفى المطار على اعتبار أنه بحكم اتصاله المباشر بموظفيه و قربه منهم أقدر من يستطيع الاشراف عليهم و تقدير مبلغ كفايتهم و تحرى سولكهم .

 

                    ( الطعن رقم 1706 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/1/16 )

 

=================================

 

 

 

 

 

هيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية

=================================

الطعن رقم  1285     لسنة 07  مكتب فنى 07  صفحة رقم 415

بتاريخ 03-03-1962

الموضوع : هيئة

فقرة رقم : 1

أن اعادة المدعية إلى العمل بخدمة هيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية فى وظيفة معاونة تليفون كانت بصفتها مستجدة الأمر الذى يستلزم خضوع هذا التعيين الجديد للقاعدة المتبعة فى شأن المرشحين للوظائف بهيئات وزارة المواصلات و مصالحها و هى وجوب أخذ رأى إدارة المباحث العامة فى هذا التعيين كإجراء وقائى متعلق بأمن الدولة و سلامتها درجت عليه الإدارة لدى التعيين فى الوظائف العامة لاسيما ما كان منها ذا وضع حساس . و مقتضى أعمال هذه القاعدة التنظيمية المطردة أن كل تعيين يتم دون مراعاة حكمها يكون تعييناً مبتسراً غير بات و معلقاً على شرط ضمنى هو عدم قيام مانع متصل بأمن الدولة من هذا التعيين مما اختص جهاز المباحث العامة بالكشف عنه . فإذا ثبت قيام المانع تخلف شرط من شروط الصلاحية للتعيين فى الوظيفة العامة إبتداء أو للبقاء فيها إستمراراً و كان للإدارة الرجوع فى هذا التعيين .

 

 

=================================

الطعن رقم  1285     لسنة 07  مكتب فنى 07  صفحة رقم 415

بتاريخ 03-03-1962

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية               

فقرة رقم : 2

إذا كان الثابت أن إدارة المباحث العامة و هى جهاز التحريات الرسمى المختص بمعاونة الإدارة فى إستجماع المعلومات و البيانات و الدلائل على المرشحين للتعيين ، و المفروض فيه الحيدة و الصدق و تحرى الدقة و أمانة العرض - قد أوضحت ما أخذته على المدعية من نشاط ضار بأمن الدولة و بالصالح العام مما حدته تفصيلاً و إعتبرته فى تقديرها سبباً مبرراً كافياً لعدم الإطمئنان إليها فى الوظيفة المرشحة لها . و قد أسندت إدارة المباحث إلى المذكور إتيان عمل إيجابى من جانبها اخذتها فيه بسلوكها هى لا بجريرة غيرها من الأشقاء أو الأهل ، و لا يقدح فى صحة هذ الوقائع خلو ملف المدعية إبان خدمتها السابقة من أى جزاء بسبب نشاط من هذا القبيل مع وجود جهاز مختص للمراقبة على عمال التليفون و عاملاته أثناء قيامهم بواجبات وظائفهم الرسمية و أن هذا الجهاز لو اكتشف مثل هذا النشاط لبدأ أثره فى ملف خدمتها فى جزاء وقع عليها بسببه فى حينه ، ذلك أنه لم ينهض دليل على عدم صحة المعلومات التى كشفت عنها تحريات المباحث العامة فأن الظاهر من الظروف المحيطة بالمدعية يؤيد هذه المعلومات و إذا كان جهاز المراقبة لم يسجل فى ملف خدمة المذكورة فى الماضى تسمعها للمحادثات التليفونية بين الإدارة و فروعها فى المنصورة و نقلها مضمون هذه المحادثات و بوجه خاص ما إتصل منها بالنشاط الشيوعى إلى الشيوعيين الذين تسرب إليهم أنباؤها رغبة منه فى تكتم الأمر و تربص العثرة بها فى الفرصة المناسبة مما يكون قد حال دونه و إستقالتها بسبب الزواج ، فأن الدليل العقلى الملموس على حصول هذا التسجيل بالفعل خارج الملف هو ظهور هذه الوقائع مفصلة و عدم خفائها على ذوى الشأن لدى البحث فى إعاة تعيين المدعية ، و من ثم فأن القرار المطعون فيه الصادر من الهيئة بسبب عدم موافقة مكتب الأمن بوزارة المواصلات بناء على تحريات إدارة المباحث العامة " فرع النشاط الداخلى " على تعيينها من الوجهة السياسية يكون صحيحاً صادراً ممن يملكه و قائماً على سببه المشروع الذى يبرره و هو سبب له أصل ثابت من الأوراق يؤيد مادياً و قانوناً النتيجة التى إنتهى إليها القرار و التى إستخلصها إستخلاصاً سائغاً من هذه الأوراق .

 

                      ( الطعن رقم 1285 لسنة 7 ق ، جلسة 1962/3/3 )

=================================

الطعن رقم  0448     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 102

بتاريخ 23-11-1968

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية                

فقرة رقم : 2

إن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به - من أنه بإلغاء كادر العمال يتعين إعمال أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 الخاصة بتحديد السلطات التأديبية المختصة بتوقيع الجزاء على المطعون ضده ... ذلك لأنه ، بإعتباره من العاملين بهيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية إنما يخضع لأحكام القرار الجمهورى رقم 2192 لسنة 1959 بنظام الموظفين بهيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية - و هو بوصفه تنظيماً خاصاً فى شأن طائفة معينة من العاملين لا يقوم التعارض بينه و بين القوانين العامة للتوظف و السارية المفعول بالنسبة إلى سائر العاملين بالدولة إذ يحتفظ هذا القرار الجمهورى بقوته فى تنظيم شئون هذه الطائفة ... و قد جرت قوانين التوظف - و من بينها القانون رقم 46 لسنة 1964 - على النص على أن أحكامها لا تسرى على طوائف العاملين التى تنظم شئونهم قوانين خاصة فيما تضمنته هذه القوانين ... و على ذلك فإن القرار الجمهورى رقم 2192 لسنة 1959 هو الواجب التطبيق بالنسبة لتحديد السلطات التأديبية المختصة بتوقيع الجزاء على المطعون ضده ، دون أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964، يؤيد ذلك كما قالت الحكومة - و بحق - أن المشرع عندما أراد أن يخضع العاملين بالهيئة المنوه عنها لأحكام القانون المذكور لجأ إلى ذلك صراحة فصدر القرار الجمهورى رقم 3576 لسنة 1966 - الذى عمل به إعتباراً من أول يولية سنة 1966 - ناصاً على سريان أحكام القانون المذكور على هؤلاء العاملين إعتباراً من التاريخ المنوه عنه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0448     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 102

بتاريخ 23-11-1968

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية               

فقرة رقم : 3

إن المادة 48 من القرار الجمهورى رقم 2192 لسنة 1959 ، الواجب التطبيق تقضى بأن عقوبة الفصل لا يجوز توقيعها إلا بقرار من المحكمة التأديبية . و من ثم فإن القرار الصادر بفصل المطعون ضده تأديبياً من مدير عام هيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية فى 25 من يولية سنة 1965 - بعد أخذ رأى اللجنة الفنية لشئون العمال - و الذى اعتمده السيد وكيل الوزارة ، يكون قد صدر من سلطة لا تملكه قانوناً ، الأمر الذى يجعله مشوباً بعيب عدم الاختصاص و حقيقاً بالإلغاء .

 

                   ( الطعن رقم 448 لسنة 13 ق ، جلسة 1968/11/23 )

=================================

الطعن رقم  0409     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 655

بتاريخ 03-05-1969

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية               

فقرة رقم : 1

أن المشرع عهد إلى لجنة شئون الموظفين بالهيئة المدعى عليها فحص حالة الموظف الذى يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف لأستظهار مدى صلاحيته للأضطلاع بأعباء العمل و خولها أنزال حكم المادة المذكورة فى شأنه على هدى من نتيجة هذا الفحص . و قد تضمن نص المادة 23 المشار إليها حكما لحالتين لا ثالث لهما ، أولاهما أن تستبين لجنة شئون الموظفين أن الموظف قادر على الأضطلاع بأعباء وظيفة أخرى فتقرر نقله إليها ، و ثانيتهما أن يظهر لها أنه غير صالح للأضطلاع بأعباء العمل كلية فتقرر فصله و فى هذه الحالة يجب أعتماد القرار من وزير المواصلات و لما كان الأمر كذلك و كان المشرع قد أستبعد أبقاء الموظف فى وظيفته إذا ما قدم عنه فيها تقريران متتاليان بدرجة ضعيف ، و أوجب نقله على ما سلف البيان إلى أحدى الوظائف الأخرى التى ترى لجنة شئون الموظفين أنه قادر على الأضطلاع بأعبائها ، فإن مؤدى ذلك لزوم أن تختلف أعباء الوظيفة المنقول إليها عن تلك المنقول منها فى الأختصاصات و الواجبات و المسئوليات على نحو تتوفر معه  الحكمة من النقل ، و هى أعطاء الموظف فرصة أخيرة للتحقق من صلاحيته للعمل فى وظيفة أخرى ، حتى إذا ما ثبتت صلاحيته لها أستمر قائماً بالعمل موصولة أسباب عيشه ، أما إذا ما فشل فيها فإن ذلك يكون دليلاً على عدم صلاحيته للخدمة و يفصل عندئذ منها قوة القانون بمجرد تقديم تقرير آخر عنه بدرجة ضعيف بعد مضى سنة من تاريخ شغله الوظيفة الجديدة و مقتضى هذا أنه إذا أتحدت كل من الوظيفتين التى نقل إليها الموظف و تلك التى نقل منها فى الأعباء و الأختصاصات فإن جهة الادارة تكون بذلك قد فوتت عليه حقاً مشروعاً فى الفرصة الأخيرة التى أتاحها له المشرع بعد حصوله على تقريرين متتاليين بدرجة ضعيف فى وظيفته الأولى ، على خلاف حكم القانون ، و بالبناء على ذلك فإن تقدير كفاية الموظف فى هذه الحالة بدرجة ضعيف لا يؤتى أثره فى إعتباره مفصولاً بقوة القانون بالتطبيق لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 23 سالفة الذكر .

 

                      ( الطعن رقم 409 لسنة 12 ق ، جلسة 1969/5/3 )

=================================

الطعن رقم  1079     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 84 

بتاريخ 17-11-1962

الموضوع : هيئة                     

 الموضوع الفرعي : هيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية               

فقرة رقم : 2

إذا كان الثابت بعد إنشاء هيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية أن المدعى عين بوظيفة معاون تليفون و مراجعة بالدرجة الخصوصية " 60 - 96 جنيهاً " خارج الهيئة الخالية بالميزانية بماهية قدرها ستون جنيهاً فى السنة ، و من ثم فلا شبهة فى أنه يعتبر من المستخدمين الخارجين عن الهيئة ، ذلك أنه و لئن كانت الدرجة التى يشغلها قد سميت فى قرار التعيين بالدرجة الخصوصية إلا أن هذه التسمية قد قرنت بوصف أنها خارج الهيئة و أنها من الفئة " 60 جنيهاً - 96 جنيهاً " و هى فئة تتفق مع الدرجة الأولى من درجات المستخدمين الخارجين عن الهيئة الواردة فى جدول الدرجات و المرتبات الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1079     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 84 

بتاريخ 17-11-1962

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية               

فقرة رقم : 3

أن النظام القانونى الذى يخضع له المدعى فى التأديب وقت صدور قرار الفصل المطعون فيه هو كادر العمال فهو منذ أول أبريل سنة 1960 يعتبر وفقاً لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1960 سالف الذكر عاملاً يعامل بمقتضى كادر العمال و أنه و لئن كانت هيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية مؤسسة عامة صدر بإنشائها بالتطبيق للقانون رقم 32 لسنة 1957 الخاص بالمؤسسات العامة قرار رئيس الجمهورية رقم 709 لسنة 1957 و نص فى المادة الثانية منه على عدم تقييدها بالنظم الإدارية و المالية المتبعة فى المصالح الحكومية إلا أن المادة 13 من قرار إنشائها المشار إليه أوردت حكماً وقتياً يقضى بأن تسرى فى شأن موظفى الهيئة و مستخدميها و عمالها القوانين و اللوائح و القواعد التنظيمية الخاصة بموظفى و مستخدمى و عمال الحكومة ثم أن قرار رئيس الجمهورية رقم 2192 لسنة 1959 الخاص بنظام الموظفين بهيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية لم ينظم سوى شئون الموظفين من الدرجة التاسعة فما فوقها إلى أعلا الدرجات . أما المستخدمون الخارجون عن الهيئة و العمال ، فقد نصت المادة 4 من القرار المذكور على أن قواعد تعيينهم و ترتيب وظائفهم و كذلك كافة شئونهم الأخرى تنظم بقرار من وزير المواصلات بعد موافقة مجلس الإدارة . و لم يصدر إلى الأن هذا القرار . و من ثم فلا مناص من إعمال الحكم الوقتى الوارد فى المادة 13 من قرار إنشاء الهيئة بالنسبة لهؤلاء المستخدمين و العمال و ذلك بسريان القوانين و اللوائح و القواعد التنظيمية الخاصة بأقرانهم فى المصالح الحكومية عليهم حتى يصدر القرار الوزارى المشار إليه فى المادة 4 من قرار رئيس الجمهورية رقم 2192 لسنة 1959 سالف البيان . و بناء على ما تقدم ينبغى أولاً - إستبعاد المدعى من مجال تطبيق أحكام المواد 11 ، 12 ، 13 ، 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 الخاص بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية و ذلك وفقاً لحكم المادة 1 من القانون المذكور التى تنص على أنه لا تسرى أحكام المواد 11 ، 12 ، 13 ، 14 على المستخدمين الخارجين عن الهيئة و العمال و يكون التصرف فى التحقيق بالنسبة لهم من إختصاص الجهة التى يتبعونها ، و المدعى كما سلف البيان كان من المستخدمين الخارجين عن الهيئة ثم إعتبر منذ أول أبريل سنة 1960 عاملاً بمقتضى كادر العمال و كلتا الطائفتين لا تسرى عليها أحكام المواد 11 ، 12 ، 13 ، 14 المذكورة . ثانياً - أن تطبق الجهة الإدارية التى يتبعها المدعى أحكام كادر العمال عند التصرف فى التحقيق و تلتزم بالأوضاع الشكلية التى يقررها الكادر المذكور لأن المدعى إعتبر قبل صدور قرار الفصل المطعون فيه عاملاً يعامل بمقتضى كادر العمال .

 

 

=================================

الطعن رقم  1079     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 84 

بتاريخ 17-11-1962

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : هيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية                

فقرة رقم : 4

يبيين من الرجوع إلى كادر العمال الصادر به قرار مجلس الوزراء فى 23 من نوفمبر سنة 1944 و كتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم ف 234 - 53/9 فى 19 من ديسمبر سنة 1944 أنه تناول النص على حالة فصل العامل من الخدمة بسبب تأديبى فقضى بأنه " لا يجوز فصل العامل من الخدمة بسبب تأديبى إلا بموافقة وكيل الوزارة بعد أخذ رأى اللجنة الفنية المشار إليها فيما تقدم " . و لما كان فصل المدعى فصلاً بسبب تأديبى و كان غير ثابت أن مدير عام الهيئة أو من ينيبه و هو الذى يبدو من نص المادة 7 من قرار إنشاء الهيئة أنه يملك بالنسبة لعمال الهيئة سلطة وكيل الوزارة فى تأديب العمال قد وافق على هذا الفصل بعد أخذ رأى اللجنة الفنية المشار إليها . لما كان ذلك فإن قرار الفصل المطعون فيه يكون قد صدر مخالفاً للقانون متعيناً إلغاؤه - و أنه و لئن كان رأى اللجنة الفنية إستشارياً إلا أنه يلزم لصحة قرار فصل العامل بسبب تأديبى الرجوع إليها لأن كادر العمال لم يجز صراحة فصل العامل بسبب تأديبى إلا بعد الرجوع إليها و لأن إغفال الرجوع إليها فيه إهدار لضمانه مكفولة لصالح العامل . على أنه ينبغى التنبيه إلى إلغاء القرار المطعون فيه كان بسبب إغفال وضع شكل حتمه المشرع ، مما لا يمنح الجهة الإدارية من إعادة الإجراءات وفقاً للأوضاع الصحيحة قانوناً .

 

                    ( الطعن رقم 1079 لسنة 8 ق ، جلسة 1962/11/17 )

=================================

ليست هناك تعليقات: