الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الاثنين، 28 أغسطس 2023

الموسوعة الادارية العليا 15

 

تقدير سن العسكريين

=================================

الطعن رقم  1171     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 624

بتاريخ 14-04-1962

الموضوع : قوات مسلحة

فقرة رقم : 1

إن السلطة التى لها حق تقدير سن العسكريين هى القومسيون الطبى العسكرى العام بالقاهرة ، و هو مكون من رئيس و أعضاء متخصصين فى فروع الطب المختلفة و أن توقيعات كل من السيد رئيس القومسوين و السيد مساعد مدير الخدمات الطبية للمنطقة

الشمالية تعتبر معتدة لإنهم يمثلان هيئة القومسيون - فإذا كان الثابت أن تقدير سن المدعى قد حصل بمعرفة القومسيون الطبى العام بالقاهرة و الذى وقع على التقدير هو مساعد مدير الخدمات الطبية للمنطقة الشمالية بوصفه ممثلاً لهيئة القومسيون فإن هذا التقدير يكون قد تم وفق القانون و طبقاً للحدود المرسومة فيه ، و لا وجه لما يثيره المدعى من أوجه للبطلان بحجة أن الذى أوقع الكشف عليه قومسيون مكون من كطبيب واحد و أن تقدير السن بمعرفة القومسيون لا يكون إلا بعد تقديم شهادة إدارية تفيد بأن المطلوب تقدير سنه غير مقيد بدفاتر المواعيد لا وجه لهذا لأن التقدير قد صدر من الهيئة المختصه و وقع عليه من يمثلها و لا يدحض من ذلك الزعم بأن الذى أوقع الكشف على المدعى طبيب واحد لا ثلاثة لأنه على فرض هذا الزعم لا يشترط قانوناً أن يقوم بالكشف على المدعى بصدد تقدير سنه ، أعضاء الهيئة المختصة بذلك جميعهم بل يكفى أن يكون أحدهم و أما القرار الذى يتخذ فمن المفروض أن جميعهم قد شاركوا فيه دون حاجة لتوقيعاتهم إذ يغنى عنها توقيع من ينوب عنهم و يمثل الهيئة . كما و أن كون التقدير لم يكن مسبوقاً بشهادة تفيد أن المدعى من سواقط القيد فأمر لا يزعزع من صحة التقدير أو يبطله خصوصاً و لم يرد فى مثل هذا القيد فى القانون ، و لا يعدو أن تكون التعليمات وضعها القومسيون الطبى عند قيامه بتقدير السن حتى لا يرهق بمثل هذ الطلبات و حصرها فى أضيق الحدود عند عدم إمكان الحصول على شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها . فإذا ما طلب من تقدير حالة من حالات السن له أن يرفض التقدير إذا لم توجد شهادة إدارية تفيد أن الشخص من سواقط القيد أو أن الظروف و الملابسات توحى بإمكان الحصول عليها - و حالة المدعى و لا شك وقت إحالته القومسيون الطبى كانت توحى بعدم إمكانه الحصول على شهادة ميلاد بإسمه الصحيح و بذلك فقد وجد المقتضى بتقدير سنه الذى يتوقف عليه الإستمرار أو عدم الإستمرار فى الخدمة ، و هذا ما حدا بالقومسيون أن يقوم بتقدير سنه دون أن تكون أمامه شهاة إدارية بأنه من سواقط القيد. 

                      ( الطعن رقم 1171 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/4/14 )

=================================

 

حفظ الوظيفة للمجند

=================================

الطعن رقم  0229     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1557

بتاريخ 12-04-1986

الموضوع : قوات مسلحة

فقرة رقم : 2

المادة " 43 " من القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية و الوطنية اعتد المشرع بمدة تجنيد العامل و إعتبرها فى حكم مدة الخدمة الفعلية فأدخلها فى حساب المدة اللازمة للترقية و العلاوات و إستحقاق المعاش - ألزم المشرع جهة الإدارة بالإحتفاظ للمجند بوظيفته خلال مدة التجنيد أو الإستبقاء التالية للتجنيد - وجود العامل بالقوات المسلحة لأداء الخدمة العسكرية أو بسبب الإستبقاء لا يؤدى إلى إعتباره منقطعاً عن العمل بدون اذون و لا ينبئ عن إنصراف نيته فى الإستقالة من وظيفته - مؤدى ذلك:- أن التجنيد ينفى قرينة الإستقالة الضمنية .

 

              ( الطعن رقم 229 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/4/12 )

=================================

 

شهادة تأدية الخدمة العسكرية

=================================

الطعن رقم  0146     لسنة 26  مكتب فنى 31  صفحة رقم 226

بتاريخ 16-11-1985

الموضوع : قوات مسلحة

فقرة رقم : 1

المادتان رقما 52 و 64 من القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية و الوطنية .

    لا يجوز إستبقاء أى موظف أو مستخدم أو عامل من رجال الإحتياط فى وظيفته أو عمله بعد صدور أمر باستدعائه - أساس ذلك : - نص المادة " 52 " من القانون رقم 505 لسنة 1955 - لا يجوز إستخدام أى مواطن بعد بلوغه سن التاسعة عشر من عمره أو ابقاؤه فى عمله ما لم يكن حاملا بطاقة الخدمة العسكرية و الوطنية - و لا يجوز ذلك بالنسبة لمن هم بين الحادية و العشرين و الخامسة و الثلاثين ما لم يقدم إحدى الشهادات المنصوص عليها فى المادة " 64 " و منها شهادة تأدية الخدمة العسكرية .

 

 

=================================

 

ضباط الاحتياط

=================================

الطعن رقم  1732     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 970

بتاريخ 19-04-1964

الموضوع : قوات مسلحة

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 472 لسنة 1955 الصادر فى 28 من سبتمبر سنة 1955 فى شأن أقدمية ضباط الإحتياط قد إستهدف تعديل الأقدميات التى إستقرت بعد تعذر ذلك لسقوط قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 9 من فبراير سنة 1947 و 19 من سبتمبر سنة 1948 فى مجال التطبيق القانونى من تاريخ العمل بقانون نظام موظفى الدولة . و من ثم فإنه ترتيباً على الأثر الفورى للقانون رقم 473 لسنة 1955 سالف الذكر لم يعد هناك محل لتطبيق قرارى مجلس الوزراء المنوه عنهما بعد أن إعتبرا ساقطين و بعد أن تكفل هذا القانون دون سواه بتحديد ضوابط إفادة ضابط الإحتياط من ميزة تعديل الأقدمية عند التخطى فى الترقية بالأقدمية أو بالإختيار حتى أول يوليو سنة 1952 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1732     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 970

بتاريخ 19-04-1964

الموضوع : قوات مسلحة              

 الموضوع الفرعي : ضباط الاحتياط                                    

فقرة رقم : 2

بالرجوع إلى القانون رقم 472 لسنة 1955 فى شأن أقدمية ضباط الإحتياط يبين أن المادة الأولى منه نصت على أنه " إستثناء من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه تعدل أقدمية ضابط الإحتياط الذى تخطى فى الترقية بالأقدمية أو بالإختيار حتى أول يوليو سنة 1952 ، فى حالة ترقيته قبل هذا التاريخ أو بعده بحيث يسبق فى أقدمية الدرجة أو الدرجات المرقى إليها من تخطاه إذا تساويا فى مدة الخدمة و المؤهل الدراسى . و يسرى الحكم المتقدم و لو وقع التخطى فى الترقية أثناء قيام الضباط بأعباء وظيفته المدنية ما دام إسمه مقيداً فى كشوف ضباط الإحيتاط " و تضمنت المادة الثالثة أنه " لا يجوز الإستناد إلى الأقدمية الإعتبارية التى يرتبها هذا القانون للطعن فى القرارات الإدارية الخاصة بالترقيات التى صدرت إلى حين العمل به " و قد جاءت المذكرة الشارحة لهذا القانون واضحة فى أن نص المادة الأولى سالفة الذكر لا يسرى فى شأن ضابط الإحتياط الذى تخطى فى الترقية بعد أول يوليو سنة 1952 تاريخ العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 سالف الذكر إذ من مقتضى تطبيق أحكامه ألا يترك الموظف عند الترقية بالأقدمية ما دامت التقارير المقدمة عنه تجيز ذلك ، ثم شفعت ذلك بأنه لما كان مجال إعمال حكم المادة الأولى مقصوراً على تعديل الأقدمية دون الترقية فقد نص فى المادة الثانية من القانون ، رفعاً لكل شبهة ، على ألا يترتب على تنفيذ حكم المادة الأولى صرف فروق مالية عن الماضى . و ذكرت أخيراً أن المادة الثالثة نصت على عدم المساس بالقرارت الإدارية الخاصة بالترقيات التى صدرت قبل العمل بهذا القانون إذا طعن فيها متى كان الطعن مستنداً إلى ما رتبه الحكم الجديد من أقدميات إعتبارية و بذلك تستقر الأوضاع و لاسيما أن الحقوق الناشئة من هذا القانون لم يكن معترفاً بها وقت إجراء الترقيات المشار إليها . و من ثم فالقرارت الصادرة بها كانت و ما زالت صحيحة منتجة لآثارها القانونية .

 

              ( الطعن رقم 1732 و 1825 لسنة 6 ق ، جلسة 1964/4/19 )

=================================

الطعن رقم  1337     لسنة 05  مكتب فنى 10  صفحة رقم 784

بتاريخ 28-02-1965

الموضوع : قوات مسلحة              

 الموضوع الفرعي : ضباط الاحتياط                                    

فقرة رقم : 3

واضح من إستقراء أحكام القانون رقم 472 لسنة 1955 فى ضوء مذكرته الإيضاحية أنه إنما إستهدف تعديل الأقدميات التى إستقرت بعد إذ تعذر ذلك لسقوط قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 9 من فبراير سنة 1947 و 19 من سبتمبر سنة 1948 فى مجال التطبيق القانونى من تاريخ العمل بقانون نظام موظفى الدولة و قد تكفل هذا القانون دون سواه بتحديد شروط إفادة ضباط الإحتياط من ميزة تعديل الأقدمية عند التخطى بالأقدمية أو الإختيار قبل أول يوليو سنة 1952 و من أبرز ما تضمنه هذا التنظيم التشريعى الشامل أنه عمد إلى تسوية المراكز القانونية لهؤلاء الضباط منذ بدء العمل بنظام التطوع فعالج ما هو متفق عليه من عدم إنسحاب القرار الصادر من مجلس الوزراء الصادر فى 3 من فبراير سنة 1940 على المراكز السابقة عليه بأن جاء نصه عاماً شاملاً لتعديل أقدمية ضباط الإحتياط الذين تخطوا قبل أول يوليو سنة 1952 سواء من تخطى منهم قبل العمل بقرار مجلس الوزراء سالف الذكر أو بعد ذلك ، كما أن القانون آنف الذكر حسم ذلك الخلاف الذى أثير حول مدى إنطباق بعض الأحكام الخاصة بهؤلاء الضباط كمثل النزاع الشاجر حول ما إذا كانت هذه الأحكام تطبق على المستدعى منهم بخدمة الجيش أم يكتفى بأن يكون إسم الضباط مقيداً فى كشوف الإحتياط فجرى ختام نص المادة الأولى من القانون رقم 472 لسنة 1955 سالف الذكر بما بأتى ".... و لو وقع التخطى أثناء قيام الضباط بأعباء وظيفته المدنية ما دام إسمه مقيداً فى كشوف ضباط الإحتياط " . و ليس أقطع فى الدلالة على ذلك مما ردده كتاب دورى ديوان الموظفين رقم 18 لسنة 1956 فى شأن تعديل أقدمية ضباط الإحتياط الذى ضمنه رأيه بعد الإتفاق مع القسم الإستشارى للفتوى و التشريع بمجلس الدولة فى بعض ما إستفسرت عنه بعض المصالح عن كيفية تطبيق القانون سالف الذكر " ... الإستفسار السابع : بعض الضباط الإحتياط عدلت أقدميتهم طبقاً للقواعد الخاصة بذلك أو تنفيذاً لأحكام صادرة لصالحهم ، فهل يكتفى بهذا التعديل . أم تجرى تعديلات جديدة بالنسبة للحالات التى طلبوا فيها تسويتهم بأصحابها . و أجاب الكتاب الدورى على هذا الإستفسار بأن القواعد الواردة بالقانون رقم 472 لسنة 1955 قواعد شرطية ، بمعنى أنه لا يجوز لضباط الإحتياط أن يفيدوا من حكمها إلا إذا توافرت الشروط التى إستلزمها القانون فإذا توافرت هذه الشروط فإن ضباط الإحتياط يستفيد من حكم القانون رقم 472 لسنة 1955 و لا يمنعه من الإفادة من حكم هذا القانون أن تكون أقدميته عدلت على وجه معين طبقاً لقرارات مجلس الوزراء الصادرة فى هذا الشأن . و سند هذا التعديل هو إكتساب الضباط مركزاً قانونياً جديداً مستمداً من القانون رقم 472 لسنة 1955 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1337     لسنة 05  مكتب فنى 10  صفحة رقم 784

بتاريخ 28-02-1965

الموضوع : قوات مسلحة              

 الموضوع الفرعي : ضباط الاحتياط                                    

فقرة رقم : 4

إن إفادة ضابط الإحتياط من ميزة تعديل الأقدمية بحسب نصوص القانون رقم 472 لسنة 1955 سالف الذكر فى ضوء مذكرته الإيضاحية تستوجب توافر الشروط الآتية : "1" أن يحصل تخطى الضابط فى الترقية سواء بالأقدمية أو بالإختيار بزميل أحدث منه فى الأقدمية و لو وقع هذا التخطى أثناء قيام الضباط بأعباء الوظيفة المدنية ما دام إسمه مقيداً فى كشوف ضباط الإحتياط . "2" أن يتساويا فى مدة الخدمة و المؤهل الدراسى . "3" أن يقع التخطى قبل أول يوليو سنة 1952 و هو تاريخ العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة . "4" لا يجرى تعديل أقدمية ضابط الإحتياط إلا عند ترقيته إلى الدرجة أو الدرجات المرقى إليها سواء أكانت ترقيته قبل هذا التاريخ أم بعده - و لما كان تخطى ضابط الإحتياط بزميل أحدث منه فى الأقدمية لا يتصور أن يقوم إلا إذا إجتمعا كزميلين فى وزارة أو مصلحة أو قسم يعتبر موظفوه وحدة واحدة فى الترقية و تنظمهم فى هذا الخصوص أقدمية بين ضابط الإحتياط و غيره - و ما دام القانون رقم 472 لسنة 1955 قد إشترط لإمكان إفادة ضابط الإحتياط من ميزة تعديل الأقدمية أن يقع التخطى قبل أول يوليو 1952، فألزم و الحالة هذه أن يتم إجتماعه بزميله على النحو الموضح آنفاً قبل هذا التاريخ المذكور لأن الزمالة من مقومات التخطى و ركن من أركانه كما أن القانون قد إستهدف فيما إستهدفه تعديل الأقدميات التى إستقرت بعد إذ تعذر ذلك لسقوط قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 9 من فبراير سنة 1947 ، 19 من سبتمبر سنة 1948 فى مجال التطبيق القانونى من تاريخ العمل بقانون نظام موظفى الدولة - و لا تعتبر الأقدميات مستقرة إلا إذا تم الإجتماع بالمعنى السالف إيضاحه قبل هذا التاريخ .

 

                   ( الطعن رقم 1337 لسنة 5 ق ، جلسة 1965/2/28 )

=================================

الطعن رقم  1538     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1140

بتاريخ 25-04-1965

الموضوع : قوات مسلحة              

 الموضوع الفرعي : ضباط الاحتياط                                    

فقرة رقم : 1

من المبادئ المستقرة أن الدعاوى التى ترفع بالتطبيق لأحكام القانون رقم 472 لسنة 1955 فى شأن ضباط الإحتياط هى من دعاوى التسوية التى لا تتقيد بميعاد الستين يوماً - و إلى أن ينحسم الوضع بالنسبة لتطبيقها على حالة معينة سواء بإجراء تتخذه الإدارة ، أو بمقتضى حكم قضائى ينفسح المجال أمام ذوى الشأن فى الطعن على القرارات اللاحقة لتاريخ العمل بالقانون المذكور - و من ثم و إبتناء على ما تقدم يتعين رفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1538     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1140

بتاريخ 25-04-1965

الموضوع : قوات مسلحة              

 الموضوع الفرعي : ضباط الاحتياط                                    

فقرة رقم : 3

إن هذه المحكمة قد جرى قضاؤها على أن إفادة ضابط الإحتياط من ميزة تعديل الأقدمية بحسب نصوص القانون رقم 472 لسنة 1955 فى ضوء مذكرته الإيضاحية متوقفة على توافر الشروط الآتية : "1" أن يحصل تخطى الضابط فى الترقية سواء بالأقدمية أو الإختيار بزميل أحدث منه فى الأقدمية و لو وقع التخطى أثناء قيام الضابط بأعباء الوظيفة المدنية ما دام إسمه مقيداً فى كشوف ضباط الإحتياط . "2" أن يتساويا فى مدة الخدمة و المؤهل الدراسى . "3" أن يقع هذا التخطى قبل أول يوليو سنة 1952 و هو تاريخ العمل بالقانون رقم 210 سنة 1951 بنظام موظفى الدولة . "4" ألا يجرى تعديل أقدمية ضابط الإحتياط إلا عند ترقيته قبل التاريخ المذكور أو بعده ثم قضت هذه المحكمة بأنه لما كان تخطى ضابط الإحتياط بزميل أحدث منه فى الأقدمية لا يتصور أن يقوم إلا إذا إجتمعا كزميلين فى وزارة أو مصلحة أو قسم يعتبر موظفوه وحدة واحدة فى الترقية ، و تنتظمهم فى هذا الخصوص أقدمية مشتركة على أساسها تجرى الموازنة سواء فى الترقية أو تحديد الأقدمية بين ضابط الإحتياط و غيره ، و ما دام أن القانون رقم 472 لسنة 1955 إشترط لإمكان إفادة ضابط الإحتياط من ميزة تعديل أقدميته أن يقع التخطى قبل أول يوليو سنة 1952 فلازم ذلك ، و الحالة هذه ، أن يتم إجتماعه بزميله على النحو الموضح آنفاً قبل التاريخ المذكور ، لأن الزمالة من مقومات التخطى و ركن من أركانه ، كما أن هذا القانون قد إستهدف فيما إستهدفه تعديل الأقدميات التى إستقرت بعد أن تعذر ذلك لسقوط قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 1947/2/9 ، 1948/9/19 فى مجال التطبيق القانونى من تاريخ العمل بقانون نظام موظفى الدولة ، و لا تعتبر الأقدميات مستقرة إلا إذا تم الإجتماع بالمعنى السالف إيضاحه قبل هذا التاريخ .

 

 

=================================

الطعن رقم  0225     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 209

بتاريخ 26-12-1965

الموضوع : قوات مسلحة              

 الموضوع الفرعي : ضباط الاحتياط                                    

فقرة رقم : 1

ان التسوية التى عنتها المادة الأولى من القانون رقم 472 لسنة 1955 فى شأن أقدمية ضباط الاحتياط انما أريد بها أن تتخذ أساسا تجرى عليه الموازنة بين ضابط الاحتياط و زميله فى الترقية أو فى تحديد الأقدمية ، وهذه الموازنة لا يجوز اجراؤها بداهة الا بين زميلين ينتسبان الى وحدة ادارية واحدة ، و تنتظمها اقدمية مشتركة ، و ينتحل تزاحمهما على ترقية مستقبلة .

 

                      ( الطعن رقم 225 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/12/26 )

=================================

الطعن رقم  0675     لسنة 13  مكتب فنى 16  صفحة رقم 112

بتاريخ 03-01-1971

الموضوع : قوات مسلحة              

 الموضوع الفرعي : ضباط الاحتياط                                    

فقرة رقم : 1

لا يجدى المدعى التمسك بأحكام القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الأحتياط بالقوات المسلحة ذلك أن هذا القانون قد خلا من أى نص - قبل تعديله بالقانون رقم 132 لسنة 1964- يقضى بحساب مدة الإستدعاء فى خدمة الضباط الأحتياط ضمن فترة الإختبار و لو أراد المشرع تقدير مثل هذا الحكم لما أعوزه النص ، أسوة بما ورد بنص المادة 62 من القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية ، و طالما أن المشرع قد أمسك عن ايراد نص مماثل فلا يجوز أصلا اعمال القياس أو تأويل بعض أحكام القانون رقم 234 لسنة 1959 سالف الذكر و تحميلها فوق ما تحتمل إذ لكل من القانون رقم 505  لسنة 1955 و القانون رقم 234 لسنة 1959 مجاله المرسوم . و يؤكد ذلك أن المشرع لم يستحدث مثل هذا الحكم الا بنص الفقرة الأخيرة من المادة 67 من القانون رقم 132 لسنة 1964 حيث نص صراحة على اعتبار مدة الخدمة كضابط احتياط كأنها قضيت بنجاح إذا كان التعيين تحت الإختبار كما أشارت المذكرة الايضاحية لهذا القانون على أن هذا التعديل قصد به أن يكفل تحقيق ضمانات أوفى لضباط الأحتياط للحفاظ عللى حقوقهم فى وظائفهم المدنية ، و هذا واضح الدلالة على أنه ما كان يجوز قبل صدور هذا القانون حساب مدة الإستدعاء لخدمة الضباط الإحتياط  ضمن فترة الإختبار و من ثم فإن هذا الحكم يسرى بأثره المباشر على الوقائع و المراكز القانونية التى تقع أو تتم بعد نفاذه ، و لا يرتد هذا الأثر المباشر إلى الواقعة المعروضة و التى يظل وضع المدعى بشأنها محكوما بنص الفقرة الثالثة من المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة .

 

                     ( الطعن رقم 675 لسنة 13 ق ، جلسة 1971/1/3 )

=================================

الطعن رقم  0809     لسنة 14  مكتب فنى 19  صفحة رقم 384

بتاريخ 26-05-1974

الموضوع : قوات مسلحة              

 الموضوع الفرعي : ضباط الاحتياط                                    

فقرة رقم : 1

أن التفرقة بين دعاوى الإلغاء و دعاوى تسوية الحالة تقوم على أساس النظر إلى المصدر الذى يستمد منه الموظف حقه فإن كان هذا الحق مستمد مباشرة من قاعدة تنظيمية كانت الدعوى تسوية و تكون القرارات الصادرة من جهة الإدارة فى هذا الشأن مجرد إجراءات تنفيذية تهدف إلى مجرد تطبيق القانون على حالة الموظف و حمل ما نص عليه القانون إليه أما إذا إستلزم الأمر صدور قرار إدارى خاص يخول هذا المركز فالدعوى دعوى إلغاء .

   و إذ تنص الفقرة الأولى من المادة 67 من القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الإحتياط بالقوات المسلحة على أن تحتفظ مصالح الحكومة و المؤسسات و الشركات و الهيئات الأخرى لضباط الإحتياط بوظائفهم و علاواتهم الدورية و ترقياتهم أثناء فترات إستدعائهم وفقاً لأحكام هذا القانون " و يبين من هذا النص أنه لا يتضمن قاعدة تنظيمية عامة يستمد منها المدعى حقه فى الترقية إلى الدرجتين الخامسة و الرابعة " قديمة " فى تاريخ صدور حركتى الترقية المطعون فيها دون حاجة إلى أصدار قرار إدارى بذلك من الجهة المختصة إنما كل ما يقضى به هذا النص هو أن تحتفظ الجهات التى يعمل بها ضباط الإحتياط خلال مدد إستدعائهم للخدمة بالقوات المسلحة بوظائفهم و حقوقهم كاملة فى الترقيات و العلاوات طبقاً لأحكام القوانين التى تنظم شئونهم الوظيفية و ذلك حتى لا يترتب على إستدعائهم للخدمة بالقوات المسلحة حرمانهم من أى حق من الحقوق التى يتمتع بها زملاؤهم الذين لا يؤدون هذه الخدمة الوطنية و من ثم تكون الدعوى فى حقيقتها دعوى إلغاء و ليست دعوى تسوية كما ذهب الحكم المطعون فيه . 

 

 

=================================

الطعن رقم  0809     لسنة 14  مكتب فنى 19  صفحة رقم 384

بتاريخ 26-05-1974

الموضوع : قوات مسلحة              

 الموضوع الفرعي : ضباط الاحتياط                                    

فقرة رقم : 3

أنه بالنسبة لطلب منحه العشرة أيام فإن الحكم المطعون فيه قد أصاب وجه الحق فيما إنتهى إليه ذلك أن المادة 31 من القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط كانت تنص قبل تعديلها بالقانون رقم 132 لسنة 1964 على أن " تتحمل كل من دوائر الحكومة و مؤسساتها العامة كامل رواتب و وتعويضات و أجور المستدعين كضباط عن مدة دعوتهم للخدمة بالقوات المسلحة و صياغة هذه المادة يؤكد أن تطبيقها يجب أن يتم بحيث لا يستبعد من مستحقات المستدعى كضابط احتياطى فى وظيفته الأصلية أى عنصر من مقرراتها المالية أيا كانت طبيعته و أساس استحقاقه و أن هذا النظر قد تأكد على وجه قاطع بتعديل المادة 31 المشار إليها بالقانون رقم 132 لسنة 1964 بحيث أصبحت تنص على أن تتحمل الحكومة و المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها كامل رواتب و تعويضات و أجور و مكافآت و الميزات الأخرى للمستدعين منها كضباط احتياط و جاء بالمذكرة الايضاحية لقانون التعديل كما رؤى تعديل نص المادة "31 " بما يكفل حسم الخلافات فى التفسير التى ثارت بشأن تطبيقها ... كما أكد أن المقصود بالرواتب و الأجور كامل الميزات المقررة للضابط فى وظيفته المدنية فلا يحق أن يكون استدعاؤه لخدمة القوات المسلحة سببا فى انقاص شئ منها و ظاهر من النص بعد التعديل - فى ضوء ما جاء بالمذكرة الايضاحية - أنه كان مقصودا من بادئ الأمر و من قبل التعديل إلا يحرم الضابط المستدعى من أى ميزة مالية من ميزات وظيفته الأصلية و بالبناء على ما تقدم فأن المدعى يستحق منحه العشرة أيام و من ثم يتعين رفض الطعن فى هذا الشق من الدعوى أيضا .

 

              ( الطعن رقم 809 لسنة 14 ق ، جلسة 1974/5/26 )

=================================

الطعن رقم  0191     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 556

بتاريخ 15-02-1981

الموضوع : قوات مسلحة               

 الموضوع الفرعي : ضباط الاحتياط                                    

فقرة رقم : 1

المادة 31 من القانون رقم 234 لسنة 1959 بشأن خدمة ضباط الإحتياط تقضى بأحقية من يستدعى من ضباط الإحتياط فى تقاضى كامل الرواتب و التعويضات و الأجور التى كان يحصل عليها من جهة عمله طوال مدة إستدعائه - أحقية ضباط الإحتياط المستدعين من العاملين بمصلحة الضرائب فى صرف الأجور الإضافية التى كان يحصل عليها زملاؤهم بالمصلحة خلال فترة إستدعائهم بالقوات المسلحة - سريان هذا الحكم على المكافآت التشجيعية التى صرفت لزملاؤهم إعتبارا من 1964/3/24 تاريخ العمل بالقانون رقم 132 لسنة 1964 و الذى عدل بمقتضاه نص المادة الأولى من القانون رقم 234 لسنة 1959 بحيث أصبح شاملاً المكافآت و الميزات الأخرى المقررة للوظائف المدنية لضباط الإحتياط .

 

                ( الطعن رقم 191 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/2/15 )

=================================

الطعن رقم  0313     لسنة 27  مكتب فنى 28  صفحة رقم 343

بتاريخ 26-12-1982

الموضوع : قوات مسلحة              

 الموضوع الفرعي : ضباط الاحتياط                                    

فقرة رقم : 1

القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الإحتياط بالقوات المسلحة معدلا بالقانون 132 لسنة 64 . الأجر الإضافى يستحق عن جهد خاص بذل فى غير أوقات العمل الرسمية - الإستدعاء للإحتياط ليس السبب الحتمى للحرمان من الأجر الاضافى - أساس ذلك : أنه مع بقاء الموظف بالوظيفة يجوز لجهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية إلغاء ندبه فى أى وقت - الأجر الإضافى ليس له صفة العموم الذى يجعله مستحقاً لاقران المستدعى و ليس ميزة من ميزات الوظيفة و لا بدلا من بدلاتها بل هو مجرد أجر مقابل عمل اضافى فعلى - الأثر المترتب على ذلك : لا تتحمل جهة الإدارة بالأجر الإضافى لضباط الإحتياط عن مدة دعوته للخدمة بالقوات المسلحة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0697     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 144

بتاريخ 27-11-1983

الموضوع : قوات مسلحة              

 الموضوع الفرعي : ضباط الاحتياط                                     

فقرة رقم : 2

إحتفاظ العامل بالراتب و التعويضات و الأجور و المكافآت التشجيعية و مكافأة الإنتاج عن مدة إستدعائه للإحتياط - ما لم يرد عليها التقادم الخمسى طبقاً للمادة 50 من اللائحة المالية للميزانيات و الحسابات - الإحتفاظ بالرواتب و التعويضات و أجور تقرر بالقانون 234 لسنة 1959 المعمول به من أول أكتوبر سنة 1959 - الإحتفاظ بالمكافآت و الميزانيات الأخرى تقرر بالقانون 132 لسنة 1964 المعدل للقانون سالف الذكر و المعمول به إعتباراً من 1964/3/24 . 

 

                 ( الطعن رقم 697 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/11/27 )

=================================

الطعن رقم  3068     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1503

بتاريخ 30-03-1986

الموضوع : قوات مسلحة              

 الموضوع الفرعي : ضباط الاحتياط                                    

فقرة رقم : 1

المادة "68" نم القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن خدمة ضباط الإحتياط بالقوات المسلحة " معدلاً بالقانونين رقمى 132 لسنة 1964 و 19 لسنة 1965 .

   أعطى المشرع ضباط الإحتياط أفضلية عند لترقية بالاختيار إذا تساوى مع المرشحين لهذه الترقية من غير ضباط الإحتياط - يشترط لأعمال هذه الأفضلية أن يكون ضباط الإحتياط متساويا مع المرشحين فى مرتبة الكفاية و الأقدمية فى الدرجة المرقى منها هذه الأقدمية تتحدد عند اتحاد تاريخ الترقية على أساس الأقدمية فى الدرجة أو الفئة أو المستوى الوظيفى السابق - أساس ذلك : - ما جرت به قوانين التوظف المتعاقبة - أثر ذلك : - إذا تأخر ترتيب ضابط الإحتياط فى أقدمية الدرجة المرقى منها عن غيره ممن ليسوا ضباط إحتياط فليس له أن يستند إلى تلك الأفضلية لتخطيهم فى الترقية . و ليس له أن يطعن فى قرارات ترقيتهم متى جرت فى ضوء ضوابط الترقية المقررة قانوناً - أساس ذلك : - أن الأفضلية المقررة لضباط الإحتياط عند الترقية لا يقصد بها إهدار ضوابط الترقية الأخرى التى تحكم المفاضلة بين المرشحين و منها الإعتداد عند التساوى فى درجة الكفاية و الأقدمية .

 

                      ( الطعن رقم 3068 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/3/30 )

=================================

الطعن رقم  1943     لسنة 29  مكتب فنى 33  صفحة رقم 362

بتاريخ 06-12-1987

الموضوع : قوات مسلحة              

 الموضوع الفرعي : ضباط الاحتياط                                    

فقرة رقم : 1

يحتفظ ضابط الإحتياط عند إستدعائه بأية مزايا مالية مقررة لزملائه - يستبعد من ذلك المبالغ التى إستحقت لبعض العاملين عن جهد خاص بذلوه بتكليف خاص بأعمال محددة فى أوقات معينة و لم يكن هذا الإستحقاق من مقتضيات الوظيفة الأصلية - أساس ذلك : أنه بفرض بقاء ضابط الإحتياط فى وظيفته و عدم إستدعائه لم يكن ثمة ما يلزم جهة الإدارة بأن تعهد إليه بأعمال خارج نطاق عمله الأصلى مما يستحق عنها بعض الأجور و المكافآت - الإستدعاء فى هذه الحالة لا يمكن أن يكون هو السبب فى حرمانه من مثل هذه المبالغ .

 

                   ( الطعن رقم 1943 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/12/6 )

=================================

 

ضباط الشرف

=================================

الطعن رقم  1383     لسنة 08  مكتب فنى 13  صفحة رقم 63

بتاريخ 12-11-1967

الموضوع : قوات مسلحة

فقرة رقم : 2

إن القرار الجمهورى رقم 218 لسنة 1962 بشأن تثبيت إعانة غلاء المعيشة بالنسبة إلى ضباط الشرف و المساعدين و ضباط الصف و العساكر المتطوعين و مجددى الخدمة قضى فى مادته الأولى بأن تثبيت إعانة غلاء المعيشة بالنسبة إلى أفراد هذه الطائفة على أساس الرواتب التى استحقت نتيجة تسوية حالتهم وفقاً لأحكام القانون رقم 168 لسنة 1952 السابق الاشارة إليه فى 30 من نوفمبر سنة 1950 أو على أساس رواتبهم قبل هذه التسويات فى هذا التاريخ أى الإعانتين أكبر ، و نص فى مادته الرابعة على أن يعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1961 و مفاد النصوص المتقدمة أن أفراد طائفة ضباط الشرف و المساعدين و ضباط الصف و العساكر المتطوعين و مجددى الخدمة الذين تمت افادتهم من أحكام القانون رقم 168 لسنة 1952 سالف الذكر بإعادة تسوية مرتباتهم وفقاً لهذه الأحكام كانت تمنح لهم إعانة غلاء المعيشة مثبتة على أساس مرتباتهم قبل التسوية فى 30 من نوفمبر سنة 1950 نزولاً على أن الأصل العام هو تثبيت هذه الإعانة على الماهيات و الأجور المستحقة للموظفين و المستخدمين و العمال فى 30 من نوفمبر سنة 1950 و أن كل زيادة يحصل عليها الموظف أو المستخدم أو العامل فى ماهيته أو أجره بعد هذا التاريخ لا تترتب عليها أية زيادة فى إعانة الغلاء و أن المعول عليه فى تقدير إعانة غلاء المعيشة عند تثبيتها هو المركز القانونى للموظف فى شهر نوفمبر سنة 1950 و أن التغيير فى هذا المركز الذى ينبغى أن يؤخذ فى الإعتبار هو التغيير الذى نشأ سببه القانونى خلال هذا الشهر أو قبله على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ثم روئى خروجاً على الأصل المتقدم أن تثبت إعانة غلاء المعيشة المستحقة لأفراد هذه الطائفة على أساس المرتبات التى استحقت لهم فى 30 من نوفمبر سنة 1950 نتيجة تسوية حالاتهم وفقاً لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1952 بأثر رجعى يرتد إلى ذلك التاريخ و ترتيباً على هذا يكون غير صحيح ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن القرار الجمهورى رقم 218 لسنة 1962 قد جاء مقرراً و مؤكداً لحق أفراد الطائفة المذكورة فى تثبيت إعانة غلاء المعيشة لهم دون مساس بها عسى أن يكون مستحقاً لهم من فروق مالية سابقة على تاريخ نفاذه فى أول نوفمبر سنة 1961 و يكون الصحيح بداهة فى التفسير السليم أن هذا القرار الجمهورى قد جاء منشئاً لمركز قانونى و مستحدثاً لحق لم يكن له وجود سابق من قبل و من ثم فإنه يسرى بأثره الحالى المباشر بما لا يسمح برجعية الأثر و لا يجيز صرف أية فروق عن الماضى .

 

                    ( الطعن رقم 1383 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/11/12 )

=================================

الطعن رقم  1461     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 754

بتاريخ 02-06-1969

الموضوع : قوات مسلحة              

 الموضوع الفرعي : ضباط الشرف                                       

فقرة رقم : 1

يبين من إستظهار أحكام الفقرة الأولى  من المادة 125 من القانون رقم 235 لسنة 1959 المشار إليه - و هى التى يستند إليها المدعى يبين أن مجال تطبيقها هو نقل أحد أفراد القوات المسلحة " من ضباط الشرف و المساعدين و ضباط الصف و العساكر "  إلى وظيفة  مدنية ، فلا يجرى حكمها على حالة تعيين أحد هؤلاء الأفراد فى وظيفة مدنية وفق الأحكام و الشروط المقررة للتعيين فى القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة و المعمول به وقتئذ - و قد فرق هذا القانون الأخير بين النقل و التعيين ، فنص فى الحالة الأولى على أن يكون التعيين فى الدرجة السادسة بالكادر العالى رهيناً بتوافر المؤهل اللازم  لشغل الوظيفة و أن يجتاز المرشح بنجاح امتحان المسابقة التى تعقد لهذا الغرض ، و أن يصدر قرار التعيين من الوزير أو ممن يفوضه قانونا فى ذلك ، و أن يوضع المعين تحت الاختبار ، و تعتبر الأقدمية فى الدرجة من تاريخ التعيين فيها " تراجع المواد من 16 إلى 25 " أما النقل فله أحكامه الخاصة به فهو مشروط بأن يكون بين وظائف متماثلة فى نوع الكادر و أن يعرض النقل على لجنة شئون الموظفين فى الجهتين المعينتين الأمر المستفاد من نص المادتين 27 ، 28 من هذا القانون .

 

               ( الطعن رقم 1461 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/6/2 )

=================================

الطعن رقم  0132     لسنة 25  مكتب فنى 28  صفحة رقم 750

بتاريخ 21-05-1983

الموضوع : قوات مسلحة              

 الموضوع الفرعي : ضباط الشرف                                        

فقرة رقم : 1

القانون رقم 106 لسنة 1964 بشأن شروط الخدمة و الترقية لضباط الشرف - لم يخرج المنازعات الإدارية الخاصة بالمخاطبين بأحكامه من إختصاص مجلس الدولة - يؤكد ذلك القانون رقم 133 لسنة 1981 الذى إستحدث لأول مرة النص صراحة على إختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة بالفصل فى المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الشرف - الأثر المترتب على ذلك : إختصاص مجلس الدولة ببحث مشروعية القرارات النهائية الخاصة بضباط الشرف الصادرة قبل العمل بأحكام القانون رقم 123 لسنة 1981 .

 

                     ( الطعن رقم 132 لسنة 25 ق ، جلسة 1983/5/21 )

=================================

الطعن رقم  0366     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 562

بتاريخ 28-01-1984

الموضوع : قوات مسلحة              

 الموضوع الفرعي : ضباط الشرف                                       

فقرة رقم : 1

القانون رقم 106 لسنة 1964 بشأن شروط الخدمة و الترقية لضباط الشرف و المساعدين و ضباط الصف و الجنود لم يتضمن أحكاماً تسلب إختصاص القضاء الإدارى بمجلس الدولة من نظر المنازعات الإدارية الخاصة بأفراد القوات المسلحة المخاطبين بأحكامه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1050     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1457

بتاريخ 22-03-1986

الموضوع : قوات مسلحة              

 الموضوع الفرعي : ضباط الشرف                                       

فقرة رقم : 1

قانون خدمة ضباط الشرف و ضباط الصف و الجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981 - قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 معدلاً بالقانون رقم 52 لسنة 1978 .

   وضع المشرع نظاماً خاصاً لخدمة ضباط الشرف و ضباط الصف و الجنود بالقوات المسلحة - شمل هذا النظام خدمة الفئات المشار إليها منذ بدايتها و حتى نهايتها دون أن يتعدى هذا النطاق إلى الأحكام الخاصة بالمعاشات فيما عدا بعض الحالات أورد النص عليها صراحة و ليس من بينها تحديد المعاش المستحق لزوجة أحد ضباط الصف - إختصاص اللجان القضائية العسكرية لا يشمل المنازعات المرفوعة من الورثة بإستحقاق المعاش - لا محاجة فى هذا الصدد بأن استحقاق المعاش يعد أثرا من آثار انهاء الخدمة - أساس ذلك : - أن قواعد الإختصاص فى شأن اللجان القضائية العسكرية وردت بنصوص صريحة تعد خروجا على الأصل العام و هو أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية بنظر المنازعات الإدارية عموماً - مؤدى ذلك : - أنه لا وجه لتأويل النصوص التى وردت على خلاف الأصل العام على النحو يخل بها نتيجة التوسع فى تفسيرها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0617     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1886

بتاريخ 28-06-1986

الموضوع : قوات مسلحة              

 الموضوع الفرعي : ضباط الشرف                                       

فقرة رقم : 1

القانون رقم 236 لسنة 1959 فى شأن المعاشات و المكافآت و التأمين و التعويض لضباط الشرف و المساعدين و ضباط الصف و العساكر بالقوات المسلحة معدلاً بالقوانين الرقيمة 50 لسنة 1962 ، 116 لسنة 1964 و 90 لسنة 1968 .

    الدفع بسقوط حق المدعى فى المعاش لعدم طلبه فى الميعاد المقرر قانوناً و لسقوط حقه فيه بالتقادم الطويل لا يكون له محل إذا ثبت أن للمدعى أصل حق فى هذا المعاش حتى يمكن أن يرد عليه السقوط بفوات المدة المقررة قانونا دون المطالبة به - أساس ذلك : - أنه لا جدوى من المطالبة فى الميعاد بمعاش لم يكن مقرراً قانوناً للطالب .

 

 

=================================

 

ضباط الصف و الجنود

=================================

الطعن رقم  1073     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 858

بتاريخ 19-05-1962

الموضوع : قوات مسلحة

فقرة رقم : 1

إذا كان سبب قرار الفصل هو ما نسب إلى المطعون عليه و زملائه من أفراد نقطة الموردة من أنهم يتقاضون جميعاً مبالغ من الصيادين نظير عدم تحرير محاضر مخالفات لهم و أن حصيلة هذه المبالغ توزع عليهم ، و قد رسخ ذلك فى عقيدة الجهة الإدارية مما ترامى إليها أولاً من أنباء ومن أقرار أحد الصيادين ، فمن اعتراف أحد أفراد النقطة ، ثم من القرائن و الدلائل الوارد الاشارة إليها فى صلب قرار فصل المطعون عليه و قد أدى ذلك إلى فقده و زملائه صفة الثقة و الإعتبار اللازم توافرها فيه و التى هى عماد صلاحية كل موظف أو مستخدم لإستمراره فى مباشرة عمله الوظيفى بل و التى هى ألزم ما تكون لمثل هؤلاء النوتية الذين يحرسون سواحل البلاد من خطر المجرمين و مهربى المحظورات ، فأولئك يجب أن يتحلوا بالتعفف عن الدنايا و يتميزوا بالإستقامة و البعد عن مواطن الشبهات فأنه تأسيساً على ما تقدم يكون من حق الإدارة أن تقصى المطعون عليه و زملائه عن العمل و قرارها بفصلهم هذا ، قد قام بعد الذى تقدم ، و لا جدال على أسباب قوية جدية يقتضى المبادرة إلى إعتبارها من حسن سير المرفق العام ، و هى أسباب جوهرية ثابتة و مستمدة من أصول مختلفة موجودة تنتج قرار الفصل مادياً و قانوناً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0359     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 409

بتاريخ 25-01-1981

الموضوع : قوات مسلحة              

 الموضوع الفرعي : ضباط الصف و الجنود                               

فقرة رقم : 1

القانون رقم 71 لسنة 1975 أنشأ قضاء عسكرياً يختص بالمنازعات الإدارية بضباط القوات المسلحة و منها دعاوى التسوية و كافة المنازعات الخاصة بهم سواء كانت طعناً فى قرارات إدارية أو إستحقاقاً مما يعتبر تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو اللوائح - وجوب الحكم بعدم الإختصاص مع إحالة الدعوى إلى اللجان القضائية الخاصة بضباط القوات المسلحة و المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 96 لسنة 1971 معدلاً بالقانون رقم 71 لسنة 1975 - إقتصار الحكم على الحكم بعدم الإختصاص دون إحالة الدعوى وفقاً للمادة 110 من قانون المرافعات - بطلان الحكم فى هذه الحالة .

 

                      ( الطعن رقم 359 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/1/25 )

=================================

الطعن رقم  1481     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 820

بتاريخ 11-01-1986

الموضوع : قوات مسلحة              

 الموضوع الفرعي : ضباط الصف و الجنود                               

فقرة رقم : 1

المواد 78 و 79 و 85 من قانون التقاعد و التأمين و المعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 .

   المنازعة المتعلقة بالمكافآت و المعاشات لضباط الصف و الجنود المجندين بالقوات المسلحة تدخل فى عموم المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1481     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 820

بتاريخ 11-01-1986

الموضوع : قوات مسلحة              

 الموضوع الفرعي : ضباط الصف و الجنود                               

فقرة رقم : 2

تقاعس جهة الإدارة عن إتخاذ إجراءات عرض الحالة على المجلس الطبى المختص لتقدير درجات العجز الكلى أو الجزئى لا يصلح سبباً لحرمان صاحب الشأن من الحصول على حقه فى التأمين المقرر قانوناً .

 

              ( الطعنان رقما 1481 ، 1494 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/1/11 )

=================================

الطعن رقم  2482     لسنة 33  مكتب فنى 35  صفحة رقم 238

بتاريخ 18-11-1989

الموضوع : قوات مسلحة              

 الموضوع الفرعي : ضباط الصف و الجنود                               

فقرة رقم : 1

أحال المشرع فى تنظيمه للأحكام الخاصة بأفراد هيئة الشرطة إلى بعض القواعد الخاصة بتنظيم شئون الضباط - من بين القواعد المحال إليها حكم المادة "50" من القانون المشار إليه و التى أوجبت أن يسبق توقيع العقوبة التأديبية إجراء تحقيق كتابى تسمع فيه أقوال المحقق معه و يحقق دفاعه - مؤدى ذلك : أنه إذا كان القانون قد قرر لرئيس المصلحة سلطة توقيع جزاء الفصل من الخدمة مع الإحتفاظ بالحق فى المعاش أو المكافأة على ضباط الصف و جنود الدرجة الأولى و من بينهم من يشغل درجة " العريف " فإن صدور قرار رئيس المصلحة بذلك مقيد بأن يكون هذا القرار مسبوقاً بإجراء تحقيق كتابى تسمع فيه أقوال المحقق معه و تحقق فيه أوجه دفاعه .

 

                   ( الطعن رقم 2482 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/11/18 )

=================================

 

ضباط القوات المسلحة

=================================

الطعن رقم  0811     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1017

بتاريخ 21-03-1959

الموضوع : قوات مسلحة

فقرة رقم : 1

لئن كانت المادة الأولى من القانون رقم 174 لسنة 1957 فى شأن التظلم من قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة تنص على إختصاص اللجنة العليا لضباط القوات المسلحة دون غيرها بالنظر فى المنازعات الإدارية ؛ بما قد يفهم منه شمول إختصاصها لكافة الأقضية الإدارية ، إلا أن المادتين 5 و 6 من هذا القانون قد حددتا الإختصاص على نحو لا لبس فيه و لا إبهام ، و هو أن إختصاص اللجنة المذكورة معقودة بالتظلم من قرارات لجان الضباط المختلفة ، و مقصور على تأييد القرار المطعون فيه أو إلغائه أو تخفيضه أو إستبداله أو وقف تنفيذه ، و أنه لا يترتب على قرارات هذه اللجنة أى حق فى المطالبة بتعويضات مالية ؛ و من ثم فلا ينصرف هذا الإختصاص بداهة إلى الدعاوى المرفوعة بالمطالبة بالتعويض عن قرار صادر بالفصل بغير الطريق التأديبى سبق صدوره من مجلس الوزراء بعد موافقة لجنة مشكلة بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بمقتضى أحكام المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 بشأن فصل الموظفين بغير الطريق التأديبى . و على هدى ما تقدم فإن دعوى المطالبة بالتعويض عن القرار الصادر من مجلس الوزراء فى 26 من أكتوبر سنة 1952 بإحالة المدعى إلى المعاش بمقتضى أحكام المرسوم بقانون سالف الذكر تبقى فى  إختصاص القضاء الإدارى  ؛ إذ أن إختصاص اللجنة العليا لضباط القوات المسلحة مقصور على الطعن فى قرارات لجان الضباط المختلفة ؛ دون ما يصدره مجلس الوزراء من قرارات بعد موافقة لجنة مشكلة تشكيلاً خاصاً بأمر من القائد العام للقوات المسلحة ؛ إعمالاً لأحكام قانون إستثنائى صدر و إنتهى تطبيقه قبل صدور القانون رقم 174 لسنة 1957 المشار إليه .   

 

                        ( الطعن رقم 811 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/3/21 )

=================================

الطعن رقم  0061     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1269

بتاريخ 24-06-1961

الموضوع : قوات مسلحة              

 الموضوع الفرعي : ضباط القوات المسلحة                               

فقرة رقم : 2

إن القانون رقم 97 لسنة 1957 خاص بالقوات المسلحة التى عرفها بأنها هيئة عسكرية نظامية تتألف من ضباط و صولات و ضباط صف و جنود القوات العاملة الآتية : - " أ " القوات الرئيسية و تتكون من : 1 - الجيش 2- القوات البحرية 3 - القوات الجوية  " ب " القوات الفرعية و تتكون من : 1 - قوات السواحل 2 - قوات الحدود 3- القوات البحرية بمصلحة الموانى و المنائر . " ج " القوات الإضافية و هى : " أ " قوات الإحتياط . " 2 " الإحتياط التكميلى " الضباط و ضباط الصف المكلفين " . " 3 " الحرس الوطنى . " 4 " القوات الأخرى التى تقتضى الضرورة إنشاءها . و لم يذكر من بينهم ضباط مصلحة السجون مما يدل على أن المشرع لم يعتبرهم من رجال القوات المسلحة ؛ و بالتالى فإن القانون رقم 174 لسنة 1957 فى شأن التظلم من قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة المشار إليها آنفاً و الذى نص فى المادة الأولى منه على أن " تنشأ بوزارة الحربية لجنة تسمى اللجنة العليا لضباط القوات المسلحة و تختص دون غيرها بالفصل بالنظر فى المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة و تنشأ لجنة أخرى تسمى اللجنة الإدارية بكل من أفرع القوات المسحلة يصدر بتنظيمها و إختصاصاتها قرار من وزير الحربية ، هذا القانون لا يمكن أن يسرى عليهم إذ هو لم يخول هذه اللجان إختصاصها فى شئون ضباط مصلحة السجون ، و بالتالى تكون دعاوى التعويض المرفوعة من ضباط مصلحة السجون من إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره و ذلك إعمالاً لنص المادتين 8 ، 9 من القانون رقم 165 لسنة 1955 و القانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن تنظيم مجلس الدولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1489     لسنة 08  مكتب فنى 13  صفحة رقم 423

بتاريخ 14-01-1968

الموضوع : قوات مسلحة              

 الموضوع الفرعي : ضباط القوات المسلحة                              

فقرة رقم : 2

أن القانون رقم 174 لسنة 1957 فى شأن التظلم من قرارات لجان ضباط القوات المسلحة كما هو ظاهر من ديباجته التى أشار فيها إلى القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة و من مذكرته الايضاحية قد هدف إلى ابعاد المجلس بهيئة قضاء ادارى عن نظر المنازعات الادارية الخاصة بضباط القوات المسلحة و قد جاء نص المادة الأولى منه من العموم و الشمول و الافراغ فى هذا الشأن بما يمنع المجلس المذكور من نظر تلك الأمور جميعها ، و بعد أن نزع من المجلس الاختصاص فيها على هذا النحو الشامل حدد اختصاص اللجنة العليا لضباط القوات المسلحة كما نص على أنشاء لجنة أخرى تسمى اللجنة الادارية لكل فرع من أفرع القوات المسلحة يصدر بتنظيمها و اختصاصها قرار من وزير الحربية ، ففوض بذلك الوزير فى تنظيم تلك اللجان الادارية المختلفة و تحديد اختصاصها بما يتسع لنظر المنازعات الادارية كافة بما فيها المنازعات الخاصة بالمكآفأت و المرتبات و المعاشات و لما صدر القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة و الترقيات فى تلك الأمور أكد اختصاصها دون غيرها بالنظر فى جميع المنازعات الادارية المترتبة على القرارات التى تصدرها لجان الضباط المختلفة و تدخل فيها بطبيعة الحال اللجان الادارية التى ينظمها وزير الحربية و يحد اختصاصاتها فى أفرع القوات المسلحة بما قد يشمل المنازعات الخاصة بالمكافأت و المرتبات و المعاشات .

 

 

=================================

 

قائد الجيش الثالث

=================================

الطعن رقم  1942     لسنة 27  مكتب فنى 28  صفحة رقم 317

بتاريخ 25-12-1982

الموضوع : قوات مسلحة

فقرة رقم : 1

القرار الصادر من قائد الجيش الثالث الميدانى بإستمرار إستيلاء وحدات القوات المسلحة على أرض النزاع هو قرار من طبيعة إدارية لإتصاله بالشئون و المسائل اليومية المعتادة و إدارة أعمال القوات المسلحة و لا يتعلق بالإجراءات العليا التى تتخذ فى سبيل الدفاع عن كيان الدولة فى الداخل و الخارج و دعم أركان الأمن كما لا يتصل بعمليات الحرب و لم يصدر كنتيجة مباشرة العمليات الحربية - لا يعتبر هذا القرار من أعمال الحرب و لا يدخل ضمن أعمال السيادة بل يعتبر عملاً إدارياً بطبيعته و يخضع لرقابة القضاء الإدارى و يدخل الفصل فى طلب وقف تنفيذه و إلغائه فى الإختصاص الوظيفى و النوعى لمحكمة القضاء الإدارى .

 

                  ( الطعن رقم 1942 لسنة 27 ق ، جلسة 1982/12/25 )

=================================

 

 

نقل العسكريين الى الوظائف المدنية

=================================

الطعن رقم  0402     لسنة 14  مكتب فنى 14  صفحة رقم 733

بتاريخ 25-05-1969

الموضوع : قوات مسلحة

فقرة رقم : 1

و لئن كان التصديق على قرارات لجان الضباط بالموافقة على النقل من خدمة القوات المسلحة لازما لنفاذ هذه القرارات - إلا أن هذا التصديق لا يعتبر بمثابة قرار بالنقل صادر من رئيس الجمهورية - يؤكد ذلك أن المادة 149 لم توجب صدور قرار منه بالنقل إلا فى الحالة التى ينقل فيها إلى الدرجة التالية للدرجة التى يدخل الراتب المقرر لرتبته فى مربوطها - أما إذا كان النقل إلى درجة يدخل راتب الضابط فى مربوطها فإنه يكفى فى شأنه صدور قرار من لجنة الضباط بالموافقة عليه يصدق عليه رئيس الجمهورية على أن يستكمل ما قد يقضى به القانون من إجراءات أخرى لأتمام النقل إلى الوظيفة التى ووفق على نقل الضابط إليها .

   فإذا كان قرار لجنة الضباط الذى صدق عليه رئيس الجمهورية فى شأن المدعى هو التوصية بنقله إلى وزارة الخارجية فإن هذه التوصية التى لا تعتبر حسبما سبق البيان بمثابة قرار جمهورى بالنقل - لم يكن من شأنها إلحاق المدعى بإحدى وظائف السلك الدبلوماسى بل كان يتعين لأتمام نقله أن يستوفى هذا النقل أوضاعه بأن تفصح الجهة المنقول إليها عن موافقتها عليه متى كان ممكنا و جائزا قانونا وفقا للأحكام المنظمة لوظائفها و ذلك بالأداة القانونية التى ترتب هذا الأثر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0676     لسنة 16  مكتب فنى 18  صفحة رقم 15 

بتاريخ 03-12-1972

الموضوع : قوات مسلحة              

 الموضوع الفرعي : نقل العسكريين الى الوظائف المدنية                

فقرة رقم : 1

إن المادة 149 من القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة و الترقية لضباط القوات المسلحة المعدل بالقانون رقم 138 لسنة 1962 تنص على أنه : فى حالة نقل أحد الضباط إلى وظيفة مدنية ينقل إلى الدرجة التى يدخل الراتب المقرر لرتبته العسكرية فى مربوطها و تحسب أقدميته فيها من تاريخ حصوله على أول مربوطها و يتم النقل فى هذه الحالة طبقاً لحكم المادة السادسة من القانون و يجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن ينقل الضابط إلى الدرجة التالية للدرجة التى يدخل الراتب المقرر لرتبته العسكرية فى مربوطها على أن يمنح أول هذا المربوط و تحسب أقدميته من تاريخ نقله و فى كلتا الحالتين إذا تقاضى الضابط المنقول إلى الوظيفة المدنية رواتب و تعويضات مدنية تقل عن مجموع ما كان يتقاضاه بالوظيفة العسكرية أدى إليه الفرق بصفة شخصية حتى يتم إستنفاذه بالترقية و العلاوات و تحدد التعويضات العسكرية التى تحسب للضابط عند النقل بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .

    و تعتبر مكافأة السكرتير العام بدل طبيعة عمل و تدخل فى مضمون التعويضات المدنية التى أوجب المشرع فى المادة 149 سالفة الذكر أضافتها إلى الراتب و ذلك لتحديد ما يستحقه الضابط المنقول إلى وظيفة مدنية من تكملة فى راتبه و ذلك إذا قل مجموع ما يتقاضاه فى هذه الوظيفة عما كان يتقاضاه فى وظيفته العسكرية قبل نقله و هى تكملة قصد بها المحافظة على الحالة المعيشية لهذا الضابط و لذلك جعلها المشرع مرهونة بما يحدث من نقص فى مجموع ما كان يتقاضاه فى وظيفته العسكرية و فى حدود هذا النقص و لا حجة فيما ذكره المطعون ضده أن مكافأة السكرتير العام المساعد  لا تعتبر من التعويضات الثابتة التى تضم وحدها إلى الراتب بالتطبيق للمادة 149 سالفة الذكر و فيما ذكره كذلك من أن الدرجة التى نقل إليها و هى الدرجة الأولى ليست لها ميزة مالية - لا حجة فى ذلك - طالما أن المشرع عبر صراحة بأن مناط إستحقاق تكملة الراتب هو نقص مجموع ما يتقاضاه الضابط المنقول إلى وظيفته المدنية بالقياس على ما كان يتقاضاه فى وظيفته العسكرية .

 

 

 

 

اللائحة العامة للبورصات

=================================

الطعن رقم  0344     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 886

بتاريخ 07-05-1960

الموضوع : لائحة

فقرة رقم : 1

إن من أهم الاغراض التى تهدف بورصة العقود إلى تحقيقها ، هو موازنة الأسعار و استقرارها ، و تأمين حائزى القطن من منتجين و تجار و مصدرين من تقلبات الأسعار ، و تمكينهم من التغطية على ما لديهم من أقطان ، و لما كان التعامل فى بورصة العقود لا ينصب على بضاعة حاضرة و إنما يجرى التعامل فيها على عقود ، و لما كانت هذه العقود تتناول كميات تبلغ أضعاف الكميات الفعلية للبضاعة الحاضرة ، لهذا كانت طبيعة عمليات بورصة العقود أن ينتهى معظمها إلى مجرد دفع فروق الأسعار بين المتعاملين دون حصول تسليم بضاعة موجودة فعلا ، و لهذا كان مجال المضاربة و المقامرة واسعا جدا فى بورصة العقود ، سواء على نزول الأسعار أو على ارتفاعها ، مما دعا المشرع إلى أن يحرص فى لوائح البورصة على احاطة التعامل فى بورصة العقود بضمانات و قيود كثيرة تحد من غلواء المضاربة ، و تمكن الحكومة من و سائل الاشراف و الهيمنة على البورصة لتحقيق المصلحة العامة ، و فى مقدمة هذه الضمانات ما نصت عليه المادة 12 من اللائحة من حق وزير المالية فى تحديد مدى التقلبات اليومية فى البورصة ، و ما نصت عليه المادة 14 من تخويل لجنة البورصة فى حدود ثلاثة أيام ، و وزير المالية فيما يزيد على ذلك أما فرض حد أدنى أو اقصى للأسعار لا يجوز تجاوزه ، و أما تعطيل البورصة تعطيلا تاما . و تقوم العقود على علاقة بين العميل و السمسار و يقوم العميل بدفع تأمين للسمسار لكى يرجع الأخير إليه عند اللزوم ، عندما تتغير الأسعار فى غير مصلحة العميل ، كأن ترتفع الأسعار بالنسبة للعميل البائع أو تنخفض بالنسبة للعميل المشترى ، و لو تركت محاسبة العميل على مكسبه أو خسارته إلى حين تصفية مركزه نهائيا ، فقد تتجمع فروق هائلة و تعظم الخسارة بحيث يعجز العميل عن دفعها ، مما يسبب ارتباكا للسمسار الذى يقوم بدور الوسيط بين مشترى العقود و بائعيها ، لذلك رأت اللائحة أن تتفادى هذا الخطر الذى قد يؤدى إلى ارتباك أعمال البورصة و يضعف الثقة فى معاملاتها ، فأوجبت أن يحاسب السمسار عميله أولا بأول على أرباحه و خسائره فى فترات مختلفة إلى حين تصفية مركزه نهائيا ، و ذلك على أسعار تحددها لجنة البورصة ، لتصفى الأعمال على أساسها ، و كذلك كلما طرأ على الأسعار تغيير مقداره ريالان ، أو كلما رأت ضرورة لذلك ، و هو ما يعبر عنه بتحديد فروق الأسعار ، أو ما عبرت عنه اللائحة فى المادتين 13 و 55 منها و المادتين 40 و 41 من اللائحة الداخلية للبورصة بتحديد أسعار التصفية العادية و غير العادية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0344     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 886

بتاريخ 07-05-1960

الموضوع : لائحة                   

 الموضوع الفرعي : اللائحة العامة للبورصات                          

فقرة رقم : 2

أن مفهوم عبارة " تصفية المراكز الآجلة " الواردة فى المادة 14 من اللائحة العامة للبورصات و مدلولها ، إنما ينصرف إلى تحديد فروق الأسعار التى نصت عليها المادتان 40 ، 41 من اللائحة الداخلية ، و لم يقصد المشرع قفل العقود و انهاءها للأسباب الآتية : أولا : أن المفهوم من عبارة " حظر كل تعاقد لمدة ثلاثة أيام " الواردة بعد عبارة وقف جلسات البورصة ، هو منع التعامل فى البورصة فى مدة وقف الجلسات ، و التى لا تزيد على ثلاثة أيام ، و لو قصد المشرع انهاء العقود القائمة أو فسخها أو قفلها و تصفيتها نهائيا لنص على ذلك صراحة كما فعل المشرع الفرنس فى لوائح البورصة ، أما و أن المشرع المصرى لم ينص على الغاء العقود القائمة أو فسخها أو قفلها ، فإنها تبقى قائمة واجبة التنفيذ ، بعد انتهاء مدة وقف الجلسات و عودة العمل فى البورصة ، و يقطع فى ذلك أن المشرع يحرص على المحافظة على الرابطة العقدية بين طرفى العقد تلك الرابطة الوثيقة العرى ، كما يحرص على احترامها و كفالتها ، و لا يترخص فى حلها فى غير حالة التراضى بين طرفى العقد الا فى أضيق الحدود و فى حالات استثنائية ينص عليها ، ذلك أن القانون يقضى بأن العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه و لا تعديله الا باتفاق الطرفين أو لأحد الأسباب التى يقررها القانون ، و لا شك فى أن المساس بحرية المتعاقدين و هى ناحية من نواحى الحرية الفردية لا يكون الا بقانون ، و ذلك صيانة لهذه الحرية و كفالة نشاطها ، و لذلك فليس معقولا أن يترك المشرع أمر انهاء هذه العقود و الغائها إلى قرارات تصدر من لجنة البورصة التى لا يمكن أن يكون من سلطتها قطع الآجال و قفل المراكز و تحديد الأسعار بصفة تحكمية .

    ثانيا : أن الاجراءات التى نصت عليها المادة 14 من اللائحة ، إنما تتخذ على وجه السرعة و ليست علاجا حاسما ، بل هى بمثابة اسعاف وقتى يرجى منه انتظام الأسعار فى نظاقها الطبيعى ، أما تفسير المدعيين لهذا النص بأنه يوجب قفل المراكز نهائيا ، فلا يمكن أن يتفق مع الاجراء الأول المخول للجنة البورصة و وزير المالية ، و هو تعيين الحدين الأقصى و الأدنى و فرضها لمدة ثلاثة أيام ، إذ لوقفلت المراكز نهائيا على أساس أسعار أخرى تحددها اللجنة ، و هى الأسعار السارية قبل اتخاذ هذا الاجراء ، لكان الاجراء لا فائدة فيه و غير مجد و لا حاجة للمتعاملين به .

    ثالثا - أن المادة 14 قد عبرت عن التصفية بكلمة L,iquidation و هو نفس التعبير المنصوص عليه فى المادتين 40 ، 41 من اللائحة الداخلية الخاص بتحديد فروق الأسعار الذى تقوم به لجنة البورصة أسبوعيا أو كلما حدث تغيير فى الأسعار أو كلما اقتضت الضرورة ذلك ، مما يقطع بأن ما يهدف إليه المشرع من هذا التعبير هو قيام لجنة البورصة بما توجبه عليها المادتان 40 ، 41 من اللائحة الداخلية من تحديد فروق الأسعار التى يلزم كل طرف من المتعاقدين بها على حسب الأحوال ، و ذلك فى سبيل الاحتفاظ بالمراكز القائمة إلى أن يحل أجل استحقاقها ، و قد نص على هذا لتحديد بفروق الأسعار تلافيا لما قد يحدث من أن تكون أيام قفل التعامل بالبورصة فى غير اليوم المحدد للتصفية العادية فى كل أسبوع ، و لكى لا يكون الأمر متروكا لتقدير اللجنة فى حالة التصفية الغير العادية .

   رابعا : لو كان المشرع يقصد تخويل اللجنة و وزير المالية ، أو أن يفرض عليهما وجوب انهاء العقود ، لعبر بكلمة قفل العقود Cloture ، كما نص على ذلك فى المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1952 الصادر بانهاء عقود القطن طويل التيلة بشهر مارس سنة 1952 ، إذ عبر عن ذلك بكلمة تقفل كونتراتات شهر مارس للقطن طويل التيلة القائمة بالبورصة ، و تجعل فيها تصفية اجبارية و مقاصة نهائية على أساس 140 ريالا ، و فى ذكر كلمه القائمة كوصف للعقود التى قضى بقفلها ما يدحض قول المدعيين من اعتبارها منهاة بصدور قرار اللجنة المطعون فيه .

    خامسا : فى اصدار المشرع للمرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1952 سالف الذكر ما يؤيد أن المشرع لم يخول سلطة قفل العقود و انهائها للجنة البورصة و لوزير المالية ، بل احتفظ بها لنفسه ، و ذلك لخطورة هذا الأمر ، و لو كان المشرع يقصد التفسير الذى يزعمه المدعون لصدر به قرار من وزير المالية .

    سادسا : أن المشرع لم يخول حق انهاء العقود و قفلها للجنة البورصة الا فى حالة توقف السمسار ، فنصت المادة 31 من اللائحة القديمة و 66 من لائحة سنة 1952 على أن اللجنة تقوم فى هذه الحالة بتصفية مركز السمسار و انهاء عقودة جميعا و ذلك باجراء مقاصة بين عقود البيع والشراء الموجودة لديه ، و طرح ما يزيد على تلك المقاصة بيعا أو شراء لبيعه بالمزاد .

    سابعا : أن مناقشة أعضاء لجنة وضع للائحة يبين منها بصفة قاطعة إنها لم تخول حق قفل العقود و انهائها إلى لجنة البورصة ، بل أوجبت أن يكون هذا الاجراء بمرسوم تستصدره الحكومة نظرا لخطورته ، و تركت لها حق تحديد فروق الأسعار للتصفية الأسبوعية .

    ثامنا : اصدرت الحكومة و لجنة البورصة قرارات بقفل البورصة فى فترات مختلفة ، و لم تقم فى أى منها بتحديد أسعار انهاء العقود القائمة مما يقطع بأن المشرع لم يرتب على قفل البورصة أو تحديد الأسعار فيها قفل العقود القائمة و انهاءها جبرا على أصحابها ، و فى كل مرة كان المشرع ينتهى إلى قفل العقود و انهائها كان يقوم بذلك بعمل تشريعى ، و هو أصداره مرسوما أو قانونا بذلك .

    تاسعا : فى تعديل لوائح بورصات العقود فى فرنسا فى نوفمبر سنة 1938 ، و الذى أصبح بمقتضاه وقف البورصة لمدة ثلاثة أيام لا يترتب عليه انهاء العقود القائمة و قفلها ، ما يؤيد أن المشرع المصرى لم يقصد أبدا تخويل هذا الحق للجنة البورصة فى مصر فى سنة 1948 ، بعد أن اتضح عيب هذا الاجراء فى فرنسا ، و عمت الشكوى و المشاكل القانونية من جراء تنفيذه فعدلت عنه .

    عاشرا : أن فى صدور مرسوم فى 28 من نوفمبر سنة 1944 بقفل المراكز التعاقدية القائمة تصحيحا لما قررته لجنة البورصة من قفل هذه العقود ما يؤيد أن هذا الحق لا تملكه اللجنة و لا الوزير ، بل هو من أعمال السلطة التشريعية بقانون تصدره .

    حادى عشر : لا يغير من هذا النظر ما يقول به المدعون من أن تعديل المادة 14 من اللائحة بالقانون رقم 415 لسنة 1955 فى 31 أغسطس سنة 1955 ، و نصت المادة 12 منه التى حلت محل المادة 14 من لائحة سنة 1948 على قصر حق قفل العقود على مجلس الوزراء ، اذ أن هذا النص لم يستحدث أمرا جديدا فى اختصاص لجنة البورصة و وزير المالية ، بل استبقى لهما اختصاصهما الذى كان مخولا لهما بمقتضى المادة 14 من لائحة سنة 1948 ، و كل ما فعله هو أنه أفصح عن قصده و انهى الغموض و اللبس الذى كان بالنص القديم ، إذ نص صراحة على اختصاص اللجنة و وزير المالية فى تعيين شروط و مواعيد أذون المعاينة و أرجاء مواعيد أداء فروق الأسعار المستحقة على المراكز الأصلية ، و هو نفس الاختصاص الذى كان مخولا لهما بموجب اللائحة القديمة ، و احتفظ بحق قفل العقود و انهائها لمجلس الوزراء ، كما كان من قبل ، باعتباره قائمقام السلطة التشريعية فى ذلك الوقت .

 

                       ( الطعن رقم 344 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/5/7 )

=================================

 

 

اللوائح الادارية

=================================

الطعن رقم  0514     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 332

بتاريخ 23-12-1967

الموضوع : لائحة

فقرة رقم : 1

الملاحظات التى يوجهها الرؤساء من الموظفين إلى مرؤوسيهم فيما يتعلق بأعمالهم و التى تودع ملف خدمتهم وفقا لحكم المادتين 29 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و المادة 13 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الملاحظات لا تعدو أن تكون من قبيل اجراءات التنظيم الداخلى للمرافق العامة كفالة سيرها بانتظام و إطراد و على وجه سليم عن طريق توجيه الرؤساء لمرؤسيهم فى أعمالهم و تبصيرهم بالمزالق التى يقعون فيها أثناء تأديتها دون أن يكون الغرض منها توقيع جزاء عليهم أو تقدير كفايتهم إذ أن توقيع الجزاء إنما يتم بعد تحقيق توجه فيه التهمة إلى الموظف على وجه يستشعر معه أن الادارة بسبيل مؤاخذته إذ ما ترجحت لديها أدانته و بعد تحقيق دفاعه فى شأنه ، كذلك فإن تقدير الكفاية منوط بالتقارير السرية السنوية التى رسم لها القانون إجراءات معينة تكفل ضبط درجة الكفاية و ضمان عدم الشطط فيها ، و ليس الأمر كذلك بالنسبة إلى هذه الملاحظات التى لا تعدو فى حقيقتها أن تكون مجرد رأى ينطوى على نذير مصلحى لتحذير الموظف و توجيهه فى عمله دون أن يكون القصد منه تقدير كفايته أو صلاحيته ولا يقبل من ثم الطعن فيها لانتفاء أركان القرار الادارى فيما تضمنته .

 

                       ( الطعن رقم 514 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/12/23 )

=================================

الطعن رقم  0382     لسنة 14  مكتب فنى 19  صفحة رقم 116

بتاريخ 27-01-1974

الموضوع : لائحة                   

 الموضوع الفرعي : اللوائح الادارية                                 

فقرة رقم : 3

لا سند من القانون لما أثاره المدعى فى مذكراته من أن تأجيل جهة الادارة تطبيق نظام الامتحان للترقية ثم قصره على وظائف معينة من شأنه أن يجعل تصرفها مشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة لأنه من المسلم أن لجهة الادارة أن تضع من القواعد التنظيمية ما تراه ملائما لحسن سير العمل بالمرافق و أن تحدد الوقت المناسب لتنفيذها كما أن لها أن تعدل هذه القواعد أو تلغيها حسبما تراه محققا لصالح العمل، و لا محل للطعن على تصرفها فى هذا الشأن ما دام قد تم بناء على السلطة المخولة لها بمقتضى القانون و دون مجاوزة لحدودها أو الخروج عليها فى التطبيق الفردى كما أنه لا وجه لما ساقه المدعى من طعن على الامتحان بأن بعض أسئلته كانت هندسية محضة لا يجيب عليها الا مهندس خبير الأعمال الهندسية و ذلك لأن الأصل فى الترقية بالامتحان هو أفضلية المرشح من حيث المامه بالمعلومات اللازم توافرها فيمن يشغل الوظيفة المرقى إليها بما يضمن مواجهته الأمور و حل المشكلات و تستقل جهة الادراة بتحديد هذه المعلومات على أساس من سلطتها التقديرية المخولة لها قانونا فى هذا الشأن .

   و ما دام لم يثبت أنها انحرفت بهذه السلطة عن جاده الصالح العام كما هو الحال فى الدعوى الراهنة فليس للقضاء أن ينصب نفسه مكانها فى أمر هو من صميم اختصاصها .

   و من حيث أنه تأسيسا على كل ما تقدم يكون قرار تخطى المدعى فى الترقية لرسوبه فى الامتحان تطبيقا للقاعدة التى تقررت فى هذا الشأن صحيحا و لا مخالفة منه للقانون .

 

                      ( الطعن رقم 382 لسنة 14 ق، جلسة 1974/1/27 )

=================================

الطعن رقم  1215     لسنة 18  مكتب فنى 26  صفحة رقم 598

بتاريخ 22-02-1981

الموضوع : لائحة                   

 الموضوع الفرعي : اللوائح الادارية                                 

فقرة رقم : 1

لائحة العاملين بالشركات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 ألغت كل نص يخالف أحكامها كما تضمنت تنظيماً شاملاً لجميع الحقوق و الواجبات للعاملين الخاضعين لأحكامها فلا يجوز بعد ذلك الخروج عليها أو تعديلها أو وضع قواعد بديله عنها كما أنه لا يجوز لمجلس إدارة أية شركة أن يقرر حرمان العامل من حق كفلته له أحكام هذه اللائحة - يترتب على ذلك أنه إعتبارا من تاريخ العمل بهذه اللائحة تعتبر لائحة إستخدام المهندسين الأرضيين بشركة مصر للطيران الصادرة فى أول يناير 1961 ملغاه - أثر ذلك عدم استحقاق هؤلاء المهندسين لإضافات الطرازات التى كانت تتضمنها اللائحة الملغاه .

 

             ( الطعن رقم 1215 لسنة 18 ق ، جلسة 1981/2/22 )

=================================

الطعن رقم  3069     لسنة 30  مكتب فنى 34  صفحة رقم 514

بتاريخ 31-01-1989

الموضوع : لائحة                    

 الموضوع الفرعي : اللوائح الادارية                                 

فقرة رقم : 2

قرار رئيس الجمهورية رقم 881 لسنة 1973 بإنشاء المركز القومى للبحوث التربوية . يخضع العاملون فى المركز القومى للبحوث التربوية للوائح التى يصدرها مجلس إدارته - وضعت هذه اللوائح وفقاً لأحكام قانون الهيئات العامة - مؤدى ذلك : تطبيق قانون العاملين المدنيين بالدولة على هؤلاء العاملين - وظيفة مدير متفرغ وردت فى ميزانية المركز بدرجة و كيل الوزارة - إعتبار هذا المركز بعد ذلك من المؤسسات العلمية بقرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنة 1980 لا يغير من هذا الوضع - الأثر المترتب على ذلك : إنتهاء خدمة المدير المتفرغ ببلوغه سن الستين .   

 

                 ( الطعن رقم 3069 لسنة 30 ق ، جلسة 1989/1/31 )

=================================

الطعن رقم  1553     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1071

بتاريخ 25-05-1957

الموضوع : لائحة                   

 الموضوع الفرعي : اللوائح الادارية                                 

فقرة رقم : 1

إن علاقة موظفى و مستخدمى و عمال إدارة النقل المشترك بمنطقة الإسكندرية هى علاقة تنطيمية عامة تحكمها القوانين و اللوائح ؛ ففى 17 من أكتوبر سنة 1946 صدر مرسوم بمنح الشخصية المعنوية لهذه الإدارة ، و بذلك أصبحت مؤسسة عامة . و نصت المادة الثامنة من هذا المرسوم على أن " مجلس الإدارة هو السلطة العليا النهائية التى تفصل فى كل شئون الإدارة " . و فى 9 من يناير سنة 1954 صدر القانون رقم 22 لسنة 1954 بإنشاء إدارة النقل العام بمنطقة الإسكندرية و ألغى المرسوم سالف الذكر ، و نصت الفقرة العاشرة من المادة الخامسة من القانون رقم 22 لسنة 1954 سالف الذكر على أن مجلس الإدارة هو السلطة العليا النهائية التى تفصل فى كل شئون الإدارة و له على وجه خاص وضع اللائحة الداخلية للإدارة على أن يبين فيها على الأخص النظم الخاصة بالموظفين و العمال دون التقيد بنظام موظفى الدولة و إختصاصات مدير الإدارة .

 

                    ( الطعن رقم 1553 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/5/25 )

=================================

الطعن رقم  0923     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 15 

بتاريخ 03-11-1962

الموضوع : لائحة                   

 الموضوع الفرعي : اللوائح الادارية                                 

فقرة رقم : 5

لا يشفع فى إخلاء الموظف من مسئولية تصرفاته عدم وجود التعليمات المالية و لوائح المخازن تحت يده لعدم جدوى هذا العذر .

 

                         ( الطعن رقم 923 لسنة 8 ق ، جلسة 1962/11/3 )

=================================

 

اللوائح التنفيذية

=================================

الطعن رقم  1571     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 395

بتاريخ 17-12-1966

الموضوع : لائحة

فقرة رقم : 2

أن اللوائح التنفيذية إنما تستمد وجودها و قوتها من القانون الذى تصدر تنفيذا لأحكامه فإذا ما ألغى هذا القانون ، و لم ينص القانون اللاحق على بقاء اللوائح التنفيذية الصادرة تنفيذاً للقانون السابق قائمة و معمولاً بها إلى أن تعدل أو تلغى طبقاً للقانون الجديد ، فإن ذلك يستتبع حتماً و بالضرورة إعتبار اللوائح السابقة ملغاة دون أن يحل محلها شئ abrogee et non remplacee لأنها إنما تنبثق عن القانون و يتوقف مصيرها عليه وجوداً و عدماً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0829     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 402

بتاريخ 14-12-1957

الموضوع : لائحة                   

 الموضوع الفرعي : اللوائح التنفيذية                                

فقرة رقم : 1

نظمت المادة 46 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام موظفى الدولة طرق الأمر بالتحقيق مع الموظفين على اختلاف درجاتهم و مراكزهم ، فجعلت المرد فى ذلك إلى الوزير بالنسبة للموظفين المعينين بمرسوم أو من هم من درجة مدير عام نظراً لأهمية مراكزهم و خطورتها ، و جعلت الأمر بالنسبة لمن دونهم من الموظفين لوكيل الوزارة أو مدير المصلحة بحسب الأحوال . و ليس معنى هذا أن الاختصاص فى هذه الحالة الأخيرة معقود لوكيل الوزارة أو رئيس المصلحة وحدهما بحسب الأحوال دون الوزير ، ذلك أن تلك المادة إنما وضعت ضمانات خاصة لموظفين هى ألا يصدر الأمر بالتحقيق ممن هم دون الوزير بالنسبة للمعينين بمرسوم أو من هم من درجة مدير عام . و ممن هم دون الوكيل أو رئيس المصلحة بالنسبة لغيرهم ، فإذا ما صدر الأمرمن الوزير فى الحالة الأخيرة فإن الضمانات تكون من باب أولى مكفولة لهم ، و القول بغير ذلك يؤدى إلى غل يد الوزير عن الأمر بالتحقيق مع صغار الموظفين فى الوقت الذى جعل القانون له وحده حق الأمر بالتحقيق مع كبارهم ، و هو أمر - فضلاً عن أنه يتجافى مع طبائع الأشياء - فإنه يتنافى بداهة مع سلطة الوزير فى الإشراف على شئون وزارته و رقابة حسن سير العمل فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1695     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 115

بتاريخ 24-11-1962

الموضوع : لائحة                   

 الموضوع الفرعي : اللوائح التنفيذية                                

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 13 لسنة 1904 بشأن المحلات المقلقة للراحة و المضرة بالصحة و الخطرة نص فى الفقرة الأولى من مادته الأولى على أنه " لا يجوز إنشاء أو تشغيل محل من المحلات المقلقة للراحة و المضرة بالصحة و الخطرة إلا برخصة تعطى عنه مقدماً .. " . كما نصت لائحته التنفيذية الصادرة فى 29 من أغسطس سنة 1904 فى الفقرة الثانية من مادتها الخاصة على ما يأتى : " كل محل بطل تشغيله مدة سنة على الأقل لا يسوغ العود إلى إدارته إلا برخصة جديدة " . و حكمة هذا النص أن المحل الذى يستمر العمل فيه معطلاً طوال هذه المدة يحتاج إلى إعادة النظر فى تقدير ظروف السماح بالترخيص له أو عدمه إذا ما أريد إستئناف تشغيله بعد إنقضاء المدة المذكورة دون العمل بالرخصة السابقة حملاً لأربابه على عدم التوقف عن تشغيله فترة طويلة . و لما كانت المادة الثالثة من القانون رقم 13 لسنة 1904 تنص على أن " تلحق بأمرنا هذا لائحة عمومية تصدرها نظارة الداخلية مبينة فيها كيفية العمل به " كما تنص المادة الأولى " سابعاً " منه فى صدرها على أن " من يخالف أحكام أمرنا هذا أو اللائحة العمومية المنصوص عليها بالمادة الثالثة منه يعاقب بحسب أحكام تلك اللائحة ... " فإن اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة من وزير الداخلية بالإستناد إلى التفويض الممنوح له بمقتضى المادة الثالثة من القانون المذكور تكون غير متجاوزة حدود هذا التفويض فيما أوردته فى مقام بيان كيفية العمل بالقانون المشار إليه من نصوص منظمة لما ترك القانون للائحة بيانه من تفاصيل لأوضاع تناولها إجمالاً . و من ثم فإن حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من هذه اللائحة القاضى بعدم جواز العود إلى إدارة المحل الذى أبطل تشغيله مدة سنة على الأقل إلا برخصة جديدة ، يكون مكملاً لأحكام القانون و داخلاً فى نطاق مقصدها و غير متعارض معها ، الأمر الذى يجعله واجب الإعمال و الإحترام .

 

 

=================================

الطعن رقم  1695     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 115

بتاريخ 24-11-1962

الموضوع : لائحة                   

 الموضوع الفرعي : اللوائح التنفيذية                                

فقرة رقم : 2

أن القانون رقم 13 لسنة 1904 و لائحته التنفيذية الذين حددا ما يترتب على منح الرخصة التى صدرت بمقتضاها من إلتزامات هما الواجبا التطبيق على واقعة عدم تشغيل المطحن موضوع النزاع لمدة سنة تلك الواقعة التى تمت و تحققت آثارها القانونية كاملة فى ظل نفاذ أحكامها و لا يغير من هذا كون القانون المشار إليه قد ألغى و حل محله القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية و التجارية الصادر فى 26 من أغسطس سنة 1954 المعدل فيما بعد بالقانون رقم 356 لسنة 1956 الصادر فى 18 من أكتوبر سنة 1956 - و أن القرار المطعون فيه القاضى بإلغاء ترخيص هذا المطحن قد صدر فى سنة 1957 أى أثناء سريان أحكام القانون الجديد ، ذلك أن الواقعة التى تحقق بتمامها شرط إعمال حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 1904 قد توافرت جميع أركانها و هى الفعل السلبى الذى هو عدم تشغيل المطحن و الفاصل الزمنى الذى هو إنقضاء مدة سنة على عدم التشغيل هذا ، فى ظل أحكام القانون المذكور و لائحته التنفيذية ، فلزم أن تترتب عليها الآثار القانونية التى تقررها هذه اللائحة ، أما صدور القرار الإدارى الكاشف لهذه الواقعة و المقرر لآثارها بإعتبار الترخيص ملغياً فى تاريخ لاحق و أن تراخى حتى أدركه القانون الجديد فلا ينقل الواقعة المذكورة من الماضى ليخضعها لسلطان هذا القانون و لا يسحب حكمه عليها بأثر رجعى لكون القرار فى هذه الحالة لا يستحدث مركزاً قانونياً جديداً و لا ينشئ وضعاً لم يكن قائماً من قبل . و من ثم فلا يمكن أن يكون هناك محل لإعمال القانون الجديد بأثر فورى مباشر لتعلق الأمر بواقعة لم تجد من تاريخ نفاذه بل سابقة عليه و خاضعة لحكم القانون القديم وحده الذى يبقى بعد إلغائه سارياً فى شأن الآثار التى ترتبت عليها بالفعل أبان نفاذه . و متى إستبعد تطبيق القانون الجديد سقط الإستناد إلى ما أورده من أحكام أجازات الإعفاء من بعض الإشتراطات فى بعض الجهات إذا وجدت أسباب تبرر هذا الإعفاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  1695     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 115

بتاريخ 24-11-1962

الموضوع : لائحة                   

 الموضوع الفرعي : اللوائح التنفيذية                                 

فقرة رقم : 4

لا حجية فى القول بأن وقف العمل بالمطحن كان لفترات وجيزة و بأمر من الجهة الإدارية لسبب خارج عن إرادة أصحابه ، الأمر الذى لا يبرر إلغاء رخصته بإعتبار أن الوقف كان نتيجة لتنفيذ حكم جنائى صادر بغلق المطحن فى قضية مخالفة لعدم إتمام الإشتراطات الصحية لا حجة فى ذلك لأن التصريح المتكرر مرتين بفتح المحل بعد تنفيذ حكم الغلق لم يكن لتشغيله بل لتمكين أصحاب الشأن من إستيفاء الإشتراطات التى من أجلها صدر هذا الحكم ، فإذا أدير المحل على الرغم من ذلك بالمخالفة لشروط التصريح بفتحه ، سواء خلال فترة الفتح أو بعدها ، فإن هذا التشغيل غير القانونى الذى جرى خفية لا يقطع مدة السنة المسقطة للرخصة ، لكونه عملاً غير مشروع لا يمكن أن يرتب لفاعله حقاً يحميه القانون ، و من ثم فلا يعتد به و لا أثر له . هذا إلى أن النص القاضى بوجوب الحصول على رخصة جديدة فى حالة العود إلى تشغيل المحل بعد إبطال العمل به لمدة سنة على الأقل قد ورد مطلقاً من تحديد أسباب عدم التشغيل ، لكل توقف عن التشغيل لسبب غير القوة القاهرة يمكن أن يكون مصوغاً لتطبيق حكم هذا النص إزاء عموميته . على أنه إذا كان عنصر الإرادة فى عدم التشغيل لازماً لإلغاء الترخيص فإن هذه الإدارة تتحقق بالفعل السلبى بتقصير صاحب الشأن فى تنفيذ الإشتراطات الصحية الواجبة فى الوقت المناسب ، أو بإمتناعه عن القيام بها على الرغم من علمه بأن القانون يفرضها عليه . و من ثم يترتب على تلك الإرادة أثرها لكون التقصير أو الإمتناع إنما مرده إليها . و لا يجدى المدعين قيامهم بسداد رسوم التفتيش ، أو قيام مركز بوليس إسنا من تلقاء ذاته ببعض إجراءات تتعلق بالطحن ، لأن سداد الرسوم المذكورة ، من جهة لا يصح وضعاً باطلاً و لا يكسب حقاً فى الإبقاء على رخصة ليست قائمة أو يعنى صلاحيتها ، إذ الجهة المختصة بأمور الرخص هى مصلحة اللوائح و الرخص وحدها ، و لأنه ليس من سلطة البوليس ، من جهة أخرى ، و لا من إختصاصه ، و هو لا يعدو أن يكون وسيطاً بين المصلحة و أصحاب الشأن ، أن يقوم بتصرف من جهته يكون له أثر فى مركز هؤلاء من حيث بقاء حقهم فى الرخصة أو سقوطه .

 

                     ( الطعن رقم 1695 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/11/24 )

=================================

 

اللوائح المالية

=================================

الطعن رقم  1267     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1094

بتاريخ 24-04-1965

الموضوع : لائحة

فقرة رقم : 3

يبين من الإطلاع على اللائحة المالية أن المادة 457 منها تنص على أن إذن الصرف "مجموع فى دفاتر يحتوى الواحد منها على خمسين أو مائة إذن مرقومة بأرقام مسلسلة مطبوعة أيضاً على قسيمة [كعب] كل إذن " و المادة 460 منها تنص على أنه " لا يجوز أن يكون فى عهدة الموظف المنوط به سحب أذون الصرف أكثر من دفتر واحد إحتياطى علاوة على كل دفتر يجرى العمل به " و يستفاد من هذين النصين أن الدفاتر التى لا يجوز تسليم أكثر من دفترين منها إنما هى الدفاتر المنصوص عليها بالمادة 457 سالفة الذكر أى ذات المائة إذن أو الخمسين إذن .. و لما كان الثابت من الأوراق أن الدفاتر التى كانت ترد للطاعن لتوزيعها على المحررين كان يحتوى كل منها على مائة إذن و كان الطاعن يقسم كل منها إلى أربعة دفاتر يحوى كل منها 25 إذناً و هى ما كانت تسلم للمحررين [تراجع ص 21 من تحقيق النيابة العامة" فإذا كان الثابت كذلك أنه سلم يوم 15 من ديسمبر سنة 1949 السيد / جودة عبد الله مرسى ثمانية دفاتر و السيد / عريان مينا أربعة دفاتر علاوة على دفترين كانا باقيين طرفه .. و حوى كل منها على 25 إذناً فإنه فى واقع الأمر يكون قد سلم الأول دفترين و الثانى دفتراً و نصف فقط و من ثم فإنه بذلك لا يكون قد خالف نص المادة 460 سالفة الذكر و يكون الحكم المطعون فيه - إذ قضى بثبوت هذه المخالفة قبل الطاعن - قد جانب الصواب فى هذا الشأن ..

 

 

=================================

الطعن رقم  3531     لسنة 32  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1161

بتاريخ 21-04-1987

الموضوع : لائحة                    

 الموضوع الفرعي : اللوئح المالية                                   

فقرة رقم : 2

اللائحة المالية للشركة المصرية للحوم و الدواجن المعتمدة فى 1978/3/4 - الاصل أن تتم كافة المشتريات عن طريق مناقصة يعلن عنها - يجوز فى حالة الضرورة و الاستعجال اللجوء الى طريق الممارسة كما يجوز أن يتم الشراء فى هذه الحالات بالأمر المباشر - المادة 55 من اللائحة المالية للشركة تجيز الغاء المناقصة بعد النشر عليها و قبل البت فيها اذا اقترنت العطاءات كلها أو بعضها بتحفظات و لم تسفر المفاوضات مع مقدمى هذه العطاءات عن التنازل عن تلك التحفظات - لا تثريب على الشركة فى الغائها للمناقصة بعد أن تبين لها أن بعض العطاءات تقدمت بأسعار تقل كثيرا عن أسعار السوق نتيجة للمضاربة بين المقاولين مما يدل على عدم الجدية و يهدد بتوقف العمل اذا ما أسند لأى من مقدمى هذه العطاءات - اذا قرر مجلس الادارة فى ضوء هذه الظروف الغاء المناقصة المعلن عنها فإنه يكون قد استعمل حقا تجيزه اللائحة المالية للشركة .

 

            ( الطعنان رقما 3531 و 3534 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/4/21 )

=================================

 

لائحة الاستخدام بالاصلاح الزراعى

=================================

الطعن رقم  1353     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 595

بتاريخ 26-01-1963

الموضوع : لائحة

فقرة رقم : 1

بالرجوع إلى لائحة المستخدمين بالإصلاح الزراعى يبين أنه يدخل فى إختصاص عضو اللجنة العليا المنتدب فصل الموظفين المعينين من الخدمة بقرار مسبب و بعد إجراء تحقيق ، و قد فوض سيادته فى ذلك السيد المدير العام الذى أصدر القرار المطعون فيه بوصف أن المدعى من الخدمة السايرة ، و بعد إجراء تحقيق فيما نسب إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1353     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 595

بتاريخ 26-01-1963

الموضوع : لائحة                   

 الموضوع الفرعي : لائحة الاستخدام بالاصلاح الزراعى                 

فقرة رقم : 2

جاء بلائحة المستخدمين بالإصلاح الزراعى " أن ترتيب الموظفين المنتدبين من الوزارات و المصالح فى الفئات المبينة فى هذا الجدول " جدول بيان وظائف و درجات الكادر " يؤثر على ترقياتهم و علاواتهم بالجهات المنتدبين فيها و لا يؤثر هذا الوضع فى الملفات الشخصية الخاصة " . فإذا كان الطاعن عند ندبه من وزارة الأوقاف للعمل بالإصلاح الزراعى فى سنة 1953 قد وضع فى الدرجة "8-12" جنيهاً الواردة بكادر الموظفين و المخصصة لوظيفة مساعد كاتب ثم تدرج إلى أن عين بوظيفة كاتب فى هذا الكادر فى الدرجة "12-20" جنيهاً و كان يمنح العلاوات المقررة للوظيفة التى كان يشغلها فى حدود الربط المالى المقرر لها - فإن ذلك كله لا يؤثر على وضعه القانونى الثابت له بوصفه موظفاً بوزارة الأوقاف لأن الندب هو بطبيعته إجراء مؤقت لا يقطع صلته بوظيفته الأصلية و لا يغير من طبيعة الرابطة التى قامت بينه و بين الجهة الأصلية التى عين فيها فيظل مع هذا الندب خاضعاً للقانون الذى كان يحكمه قبل الندب من حيث الترقيات و الجزاءات ، و قد أكد هذا المعنى الإصلاح الزراعى فى رد بعث به إلى مندوب الإصلاح الزراعى فى إيتاى البارود بتاريخ 1955/7/16 جاء فيه أن منح هؤلاء الكتبة ماهيات شاملة كان ترتيباً لوضعهم فى كادر الإصلاح فى الدرجات التى تتناسب و أعمالهم و هى درجة مساعد كاتب "8-12" جنيهاً و هذا لا شأن له بموضوع إنتدابهم من وزارة الأوقاف فوضعهم بالنسبة للوزارة المذكورة لم يتغير .

 

 

=================================

الطعن رقم  1353     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 595

بتاريخ 26-01-1963

الموضوع : لائحة                   

 الموضوع الفرعي : لائحة الاستخدام بالاصلاح الزراعى                 

فقرة رقم : 3

إذا كان الطاعن لم ينقل إلى الإصلاح الزراعى و إنما ندب فقط للعمل فيه و منح درجة و مرتب الوظيفة التى عهد بها إليه و ظل محتفظاً بوضع هذا حتى تقرر فصله من الخدمة و من ثم فإن مركزه القانونى بالنسبة للتأديب يكون بمراعاة وظيفته الأصلية فى الأوقاف و هى من الوظائف الخارجة عن الهيئة ...... و قد نص فى لائحة الإستخدام بالإصلاح الزراعى على أن الموظفين المنتدبين و المعارين من الوزارات و المصالح الحكومية يخضعون فيما يختص بالأجازات و الجزاءات للأحكام الواردة بقانون نظام موظفى الدولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1353     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 595

بتاريخ 26-01-1963

الموضوع : لائحة                   

 الموضوع الفرعي : لائحة الاستخدام بالاصلاح الزراعى                 

فقرة رقم : 4

إذا كانت المادة "85" من قانون الموظفين قد عدلت بالقانون رقم 398 لسنة 1955 بما يجعل الجهة المنتدب إليها الموظف تختص بتأديبه عن المخالفات التى يقترفها أثناء الندب دون تحديد لنوع الجزاءات ما يجوز توقيعه و ما لا يجوز ، فإن النص على هذا الوضع يجب أن يؤخذ على إطلاقه و بالتالى يكون من حق الجهة المنتدب إليها الموظف أن توقع عليه عقوبة الفصل ، و لما كان هذا الحكم قد ورد على المادة "85" المشار إليها و هى خاصة بتأديب الموظفين المعينين على وظائف دائمة فإن الحكمة التى من أجلها تقرر هذا إنما تسرى من باب أولى و بطريق القياس على تأديب الموظفين الخارجين عن الهيئة و المنتدبين مؤقتاً للعمل بوظيفة أخرى ، و من ثم فقد كان من سلطة الإصلاح الزراعى أن يوقع عقوبة الفصل على الطاعن .

 

                     ( الطعن رقم 1353 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/1/26 )

=================================

 

لائحة البعثات التعليمية الحكومية

=================================

الطعن رقم  0837     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 126

بتاريخ 02-01-1960

الموضوع : لائحة

فقرة رقم : 1

أن المبعوث فى البعثات التعليمية الحكومية أما أن يكون موظفا أو طالبا غير موظف ، و الروابط فى الحالين بين المبعوث و بين الحكومة هى روابط إدارية تدخل فى مجال القانون العام ، فبالنسبة الى الموظف يغلب فى التكييف صلة الموظف بالوظيفة العامة و تكون الروابط الناشئة بينه و بين الحكومة بسبب البعثة إنما تندرج فى عموم روابط الوظيفة العامة ، و مركز الموظف كما جرى على ذلك قضاء هذه المحكمة هو مركز تنظيمى عام تحكمه القوانين و اللوائح و ليس مركزا تعاقديا حتى و لو اتخذ فى بعض الأحوال شكل الاتفاق كعقد الاستخدام مثلا بالنسبة لتوظيف المستخدم المؤقت أو التعهد المأخوذ على الموظف المبعوث طبقا للائحة البعثات ، ذلك أن مثل هذه الاتفاقات أو التعهدات لا تغير من حيث التكييف القانونى الروابط بين الموظف و الحكومة و أنها منبثقة من المركز التنظيمى العام الذى تحكمه القوانين و اللوائح ، أما بالنسبة للمبعوث غير الموظف فإن الاتفاق بينه و بين الحكومة هو عقد إدارى ، ذلك أن الغرض من البعثة ، كما أفصحت عن ذلك لائحة البعثات ، هو القيام بدراسات علمية أو فنية لا يتيسر انجازها فى مصر أو الحصول على مؤهل علمى لا يتيسر الحصول عليه فيها ، أو كسب مران عملى غير ميسور بها ، و ذلك لسد نقص أو حاجة تقتضيها مصلحة عامة و تستشعرها احدى الإدارات أو المصالح أو الهيئات . و ظاهر من ذلك أن المناط فى البعثة هو احتياجات المرافق العامة و الغرض منها هو النهوض بمستوى تيسير هذه المرافق بعد اعداد المبعوثين للقيام بتلك الدراسات أو الحصول على هذه الدرجات العلمية على أن يلتزم المبعوث بخدمة هذه المرافق فى المدة المحددة فى اللائحة ، كما أن الروابط لا يحكمها هذا العقد وحده بل يحكمها فوق ذلك الأحكام التنظيمة العامة المقررة فى اللائحة و للحكومة أن تعدلها ، كما لها أن تعدل فى شروط الاتفاق حسبما تقتضيه المصلحة العامة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0837     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 126

بتاريخ 02-01-1960

الموضوع : لائحة                   

 الموضوع الفرعي : لائحة البعثات التعليمية الحكومية                 

فقرة رقم : 2

إن ضمانة المطعون عليه الثانى فى تنفيذ التزامات ابنه المطعون عليه الأول لا يغير شيئا ، سواء فى التكييف القانونى للروابط على الوجه السالف ايضاحه أو فى اختصاص القضاء الإدارى بنظر المنازعة برمتها ، و هى إدارية بغير تبعيضها ما دام التزام الضامن هو التزام تبعى و أن من المسلم فى فقه القانون اختصام الضامن تبعا لاختصام الأصيل أمام المحكمة ذاتها ، بل أن القضاء العادى قد أصبح غير مختص بنظر أية منازعة خاصة بعقد إدارى و أصبح الاختصاص معقودا للقضاء الإدارى .

 

                         ( الطعن رقم 837 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/1/2 )

=================================

 

 

لائحة التمثيل الثقافى بالخارج

=================================

الطعن رقم  2412     لسنة 29  مكتب فنى 34  صفحة رقم 980

بتاريخ 20-05-1989

الموضوع : لائحة

فقرة رقم : 1

ناط المشرع بالجهة الإدارية المختصة إختصاص الندب للعمل بالمكاتب و المراكز الثقافية فى الخارج - يتعين الالتزام بحالات إنهاء الندب التى حددتها لائحة التمثيل الثقافى بالخارج - تدور هذه الحالات حول أسباب ترجع لإرادة العامل و تصرفاته أو لمصلحة العمل أو أمن الدولة - إذا صدر قرار بالغاء ندب العامل فى الخارج وجب إحاطته به قبل انتهاء الندب بثلاثة أشهر على الأقل - علة ذلك : أن هذا الندب و إن كان داخل الوزارة إلا أنه للعمل فى إقليم دولة أجنبية و له طبيعة خاصة لما يصاحبه من مزايا مادية و معنوية بالنسبة للعامل و منعا لمفاجأة المنتدب بإلغاء إنتدابه و ما يترتب على ذلك من مساس مفاجئ بأوضاع مستقرة بالخارج - يستحق المنتدب مرتب الثلاثة أشهر عند إلغاء الندب فجأة لتحقق ذات العلة المقررة فى القرار الجمهورى رقم 913 لسنة 1970 بالنسبة للنقل المفاجئ من الخارج .

 

                    ( الطعن رفم 2412 لسنة 29 ق ، جلسة 1989/5/20 )

=================================

 

لائحة التياترات و دور السينما

=================================

الطعن رقم  1706     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 106

بتاريخ 24-11-1956

الموضوع : لائحة

فقرة رقم : 1

إن لائحة التياترات الصادرة فى 12 من يولية سنة 1911 نصت فى مادتها السادسة عشرة على أن " تسرى أحكام هذه اللائحة مع أحكام لائحة المحلات العمومية ليس فقط على التياترات ، بل أيضاً على محلات لعب الخيول " السيرك " و محلات السينماتوغراف و قهاوى الموسيقى و ما أشبه من المحلات العمومية للفرجة و المشاهدة ....... " . و يؤخذ من ذلك أن دور السينما تنظمها أحكام تلك اللائحة مع الأحكام التى تنظم المحال العامة فيما يتصل بتلك الدور ، و ذلك بطريق إحالة اللائحة إلى هذه الأحكام ، فيعتبر ما أحيل إليه و كأنه جزء من أحكام اللائحة فى هذا الخصوص .

 

 

=================================

 

لائحة الجزاءات

=================================

الطعن رقم  3140     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1465

بتاريخ 25-03-1986

الموضوع : لائحة

فقرة رقم : 1

القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى .

    حددت لائحة العاملين ببنك القاهرة على سبيل الحصر الجزاءات التى يجوز توقيعها على العاملين بالبنك - الفصل من الخدمة على رأس هذه الجزاءات - إنتهاء الخدمة للإنقطاع عن العمل المدد التى حددها المشرع لا يعتبر من قرارت الفصل التأديبى - أساس ذلك : - أن القرار مرتبط بواقعة الإنقطاع - مؤدى ذلك : - عدم إختصاص المحكمة التأديبية بإلغاء قرار إنهاء الخدمة للإنقطاع عن العمل لأحد العاملين بالبنك - ينعقد الإختصاص فى هذه الحالة للقضاء المدنى بوصفه صاحب الإختصاص العام بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالعاملين بالقطاع العام .

 

            ( الطعن رقم 3140 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/3/25 )

=================================

الطعن رقم  0107     لسنة 09  مكتب فنى 09  صفحة رقم 52 

بتاريخ 16-11-1963

الموضوع : لائحة                   

 الموضوع الفرعي : لائحة الجزاءات                                   

فقرة رقم : 1

جرى قضاء هذه المحكمة على أن عدم الملاءمة الظاهرة فى الجزاء تخرجه عن حد المشروعية و بالتالى تبطله و لما كان الثابت أن لائحة الجزاءات التى عوقب على أساسها المتهم لم تجعل للجرم الذى ثبت فى حقه عقوبة واحدة هى عقوبة الفصل و إنما تدرجت فى العقاب من خفض الراتب إلى خفض الدرجة و الراتب ثم إلى عقوبة الفصل و لما كان الثابت من الأوراق أن المتهم قد أمضى فى خدمة الهيئة حوالى أربعة عشر عاماً و لم يتبين من هذه الأوراق أن جزاء ما قد وقع عليه خلال تلك المدة فإن أخذه بهذه الشدة المتناهية و توقيع أقصى العقوبات المقررة عليه مما يخرج الجزاء الموقع عن حد المشروعية خصوصاً و فى أوراق التحقيق الإنضمامى ما يشير إلى أن هناك زميلين للمتهم هما اللذان سلماه التذاكر موضوع التهمة لبيعها و إتخذت الهيئة حيالهما إجراء و لم تقدمهما للمحكمة التأديبية لعدم وجود الدليل الكافى للمحاكمة و ذلك على حد قولها ، هذا إلى أن قيمة المبلغ المختلس 650 مليم ، و من ثم يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه و الإكتفاء بمجازة الطاعن بعقوبة الخفض من الراتب بمقدار جنيه واحد شهرياً و فى هذه العقولة الردع و الزجر الكافيان .

 

                    ( الطعن رقم 107 لسنة 9 ق ، جلسة 1963/11/16 )

=================================

 

لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات

=================================

الطعن رقم  0282     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1492

بتاريخ 30-03-1986

الموضوع : لائحة

فقرة رقم : 1

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976 بتطبيق قواعد الرسوب الوظيفى لا يسرى على العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات - أساس ذلك : - أن العاملين بالجهاز يخضعون لأحكام لائحة خاصة تنظيم شئونهم الوظيفية - لا محاجة فى هذا الصدد بما تضمنته تلك اللائحة من تطبيق الأحكام المعمول بها فى مجال العاملين المدنيين بالدولة فيما لم يرد بشأنه نص بها - أساس ذلك : - أن المقصود بالأحكام المعمول بها بشأن العاملين المدنيين بالدولة تلك التى تتسم بالدوام و الإستمرار بصفتها الشريعة العامة - نتيجة ذلك : أن الأحكام الوقتية مثل قواعد الرسوب الوظيفى لا تسرى الا بالنسبة للعاملين المخاطبين بها و لا تمتد لغيرهم الا بنص صريح .

 

               ( الطعن رقم 282 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/3/30 )

=================================

الطعن رقم  2371     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1658

بتاريخ 27-04-1986

الموضوع : لائحة                   

 الموضوع الفرعي : لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات         

فقرة رقم : 1

القانون رقم 31 لسنة 1975 بشأن تنظيم علاقة الجهاز المركزى للمحاسبات بمجلس الشعب - قرار مجلس الشعب فى 1975/7/6 بلائحة العاملين بالجهاز - القانون 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية .

    أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 تمثل خروجا على المبدأ العام الذى يقضى بأن العبرة بالوظيفة ذاتها و شروط شغلها و ليس بظروف الموظف و المؤهل الحاصل عليه - أساس ذلك : - أن القواعد المقررة بالقانون رقم 83 لسنة 73 تقضى بحساب ترقيات و أقدميات افتراضية على أساس المؤهل الحاصل عليه الموظف و مدد الخدمة - أثر ذلك : - عدم جواز تطبيق أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 على العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات إذا كان من شأن ذلك الاخلال بالأحكام الأساسية التى تنتظمها نصوص اللائحة الخاصة بهم - أساس ذلك : - أن هذه اللائحة تقوم على أساس من حيث شروط شغلها و تحديد مسئولياتها و تنظيم أمور شاغليها من حيث التعيين و الترقية و النقل و الندب و التأديب مما يقرب بينها و بين الكادرات الخاصة التى لا تنطبق عليها أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 .

 

            ( الطعن رقم 2371 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/4/27 )

=================================

الطعن رقم  0470     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1025

بتاريخ 28-02-1988

الموضوع : لائحة                   

 الموضوع الفرعي : لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات         

فقرة رقم : 1

لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة بقرار مجلس الشعب فى 1975/7/6 . أحكام التعيين مستقلة عن إعادة التعيين .

 

 

=================================

الطعن رقم  0470     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1025

بتاريخ 28-02-1988

الموضوع : لائحة                   

 الموضوع الفرعي : لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات         

فقرة رقم : 2

معيار التعادل بين وظائف الكادرات المختلفة يقوم على أساس المقارنة بين متوسط ربط الوظيفتين - لا تعادل بين وظيفة معيد و وظيفة مراجع بالجهاز - أساس ذلك : متوسط ربط معيد هو 660"360-960 جنيه" بينما متوسط ربط وظيفة مراجع هو 990"660-1320" .

 

                    ( الطعن رقم 470 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/2/28 )

=================================

الطعن رقم  1853     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 126

بتاريخ 20-11-1988

الموضوع : لائحة                   

 الموضوع الفرعي : لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات         

فقرة رقم : 1

لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة بقرار مجلس الشعب بجلسة 1975/7/6 . تطبق أحكام لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات على العاملين بالجهاز بمراقبة الحسابات - لا ينال من ذلك أن لكل من العاملين فى الجهاز و العاملين فى مراقبة الحسابات فرع مستقل فى ميزانية الجهاز - أساس ذلك : أنه بمقتضى نص المادة "98" من هذه اللائحة نقلت إلى موازنة الجهاز الإعتمادات المخصصة لإدارات مراقبة الحسابات بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة كما نقلت اعتمادات الوظائف الخاصة بالعاملين فى هذه الإدارات إلى موازنة الجهاز - مؤدى ذلك أن تعبير " الجهاز " الوارد فى اللائحة ينصرف إلى الجهاز و مراقبة الحسابات .

 

 

=================================

الطعن رقم  1853     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 126

بتاريخ 20-11-1988

الموضوع : لائحة                   

 الموضوع الفرعي : لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات         

فقرة رقم : 2

تقضى المادة "21" من لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات بعدم جواز ترقية العاملين المنقولين إلى الجهاز إلا بعد مضى سنة على الأقل - لا تسرى هذه القاعدة على المنقولين من الجهاز أو إدارة مراقبة الحسابات - لا ينال من ذلك ما ورد بالمادة "39" من ذات اللائحة من جواز نقل العامل فيما بين وحدات الجهاز و إدارات مراقبة الحسابات بشرط ألا يترتب على النقل تفويت دور العامل فى الترقية بالأقدمية - أساس ذلك : أن لكل من النصين نطاقه و مجاله المتميز .

 

                  ( الطعن رقم 1853 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/11/20 )

=================================

 

لائحة القيد فى سجل المستوردين و المصدرين

=================================

الطعن رقم  0971     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 80

بتاريخ 23-11-1963

الموضوع : لائحة

فقرة رقم : 1

نصت المادة 2 فقرة ب "4" من القرار الوزارى رقم 724 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 201 لسنة 1959 بإنشاء سجل المستوردين على أن " يجب أن تتوافر فيمن يقيد بهذا السجل من الفئات المنصوص عليها بالفقرة "جـ" من المادة الثانية من القانون المذكور الشروط الآتية ..... "ب" فيما يتعلق بشركات التضامن و التوصية بنوعيها و الشركات ذات المسئولية المحدودة ...... "4" أن يكون كل شريك متضامن و كل شريك فى الشركات ذات المسئولية المحدودة متمتعاً بسمعة تجارية حسنة و لم يسئ إلى مصالح الدولة الإقتصادية .... " و نصت المادة 25 فقرة ب "4" من القرار الوزارى رقم 325 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 203 لسنة 1959 فى شأن التصدير على أنه يجب أن تتوافر فيمن يقيد بهذا السجل من الفئات المنصوص عليها بالبند 3 من المادة 8 من القانون المشار إليه الشروط الآتية .... "ب" بالنسبة لشركات التضامن و التوصية بنوعيها و ذات المسئولية المحدودة .... "4" أن يكون كل شريك متضامن و كل شريك فى الشركة ذات المسئولية المحدودة متمتعاً بسمعة تجارية حسنة و لم يسئ إلى مصالح الدولة الإقتصادية . و يبدو واضحاً من هذين النصين أن عبارة " كل شريك متضامن " قد وردت مطلقة و لم تخصص لشركات التضامن ، و من ثم فقد لزم أن تمثل كل شريك متضامن فى شركات التوصية بنوعيها التى ورد ذكرها فى صدر النص ، و لما كان لا جدال فى أن الشركة التى يمثلها المدعى هى شركة توصية بالأسهم ، و أن المدعى شريك متضامن فيها ، فإنه يبدو واضحاً أنه يشترط لقيد الشركة المذكورة فى سجل المستوردين و فى سجل المصدرين أن يكون المدعى متمتعاً بسمعة تجارية حسنة و لم يسئ إلى مصالح الدولة الإقتصادية

 

                    ( الطعن رقم 971 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/11/23 ) 

 

=================================

 

لائحة المخازن

=================================

الطعن رقم  0561     لسنة 16  مكتب فنى 18  صفحة رقم 112

بتاريخ 02-06-1973

الموضوع : لائحة

فقرة رقم : 1

أن الطاعن تسلم الأدوية الخاصة بالعلاج الشامل من سلفه و أضحت بذلك فى عهدته و كان يتعين عليه عندما سلمها إلى كاتب الوحدة ليحتفظ بها فى مخزنه ريثما يتم أعداد الصيدلية ، أن يقوم بحصرها و تحديدها نوعاً و مقداراً ثم ينقلها إلى عهدة المذكور وفق الإجراءات المنصوص عليها فى لائحة المخازن و لم يمار الطاعن فى أنه لم يتبع هذه الإجراءات بل لم يحصل من كاتب الوحدة على أى مستند يفيد تسليمه هذه الأدوية ، و إذ كان المنسوب إلى الطاعن فى هذه المخالفة هو الإهمال فى إتباع الإجراءات المخزنية فى تسليم أدوية العلاج الشامل إلى كاتب الوحدة فإنه لا يفيده بعد ذلك ثبوت تسلم الكاتب المذكور لهذه الأدوية إذ أن جوهر المخالفة هو عدم تنفيذ ما نصت عليه لائحة المخازن فى هذا الصدد ، و لا شك أن مخالفة تلك اللائحة يشكل ذنباً إدارياً يسوغ مجازاة العامل عنه .

 

                   ( الطعن رقم 561 لسنة 16 ق ، جلسة 1973/6/2 )

=================================

الطعن رقم  1142     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 181

بتاريخ 12-12-1964

الموضوع : لائحة                   

 الموضوع الفرعي : لائحة المخازن                                    

فقرة رقم : 1

إن الأحوال التى عددتها المادة 340 من لائحة المخازن و المشتريات لتطبيقها كثيرة، و هى تعنى وقوع حادث من التى ذكرتها صراحة ، و منها التلاعب أو التبديد أو أى حادث آخر ، و فى هذا إطلاق و المطلق يجرى على إطلاقه ، و فيها إشارة إلى أن الحوادث المذكورة لم ترد على وجه الحصر و التحديد . و من حيث أن الفقرة "ب" منها تنص صراحة على أن واجب اللجنة التى تكون هو أن تبدأ بجرد الأصناف الموجودة فى مكان الحادث لحصر الأصناف الفاقدة أو التالفة ، و هذا إجراء جوهرى يجب إتباعه ، و مباشرته فوراً حتى يحقق فاعليته إذ يجب أن يكون فوراً و عاجلاً و لا يتراخى إلا لسبب قوى و فى هذه الحالة يجب إغلاق المخزن أو التحفظ على محتوياته تحفظاً دقيقاً حتى لا تضيع المسئولية بين كثرة الأيدى التى تمتد إلى هذه العهد بعد أن ترفع يد المسئول عنها . و الإجراءات التى رسمتها هذه المادة جوهرية ، و إغفالها أو تجاهلها أمر بالغ الخطورة ما دام الشارع إستلزمها ، و لا يقال أن إغفالها لا يترتب عليه البطلان لعدم النص على ذلك صراحة فى متن المادة - إذ لا شك فى أن المحكمة فى صدد تقدير و وزن مسئولية صاحب العهدة تأخذ فى الإعتبار و فى المقام الأول منه سلامة الإجراءات القانونية و مدى مراعاتها و ذلك للتعرف على قيام هذه المسئولية و تحديد ضوابطها و نطاقها و تحديدد من يقع عليه عبؤها بعد ذلك كله . و تطبيقاً لما تقدم فإن العجز الذى أثبته الجرد قد يرجع إلى الأسباب التى ذكرها الحكم المطعون فيه و قد يرجع إلى عوامل أخرى لا يمكن تحديدها على وجه الحصر كما أنه لا يمكن إلقاء مسئولية ما على المطعون ضده على أساس المادة 339 من اللائحة أو الماة 45 منها أو نص قانونى آخر إذ ثبت أن يده رفعت عن العهدة فى 1954/12/11 و لم يحصل جرد لها إلا فى 1955/2/10 كما أن الأسباب الى قيلت لتبرير التأخير فى الجرد ليس من شأنها أن تحول دون الجرد الفورى و هو الذى يحسم الأمر حسماً قاطعاً و التراخى فيه يفتح ثغرات و يثير إحتمالات كثيرة الأمر الذى يودى بالمسئولية من أى نوع كانت و يجعل المحكمة مع عدم قيام دليل آخر ، فى حالة يستحيل معها إلقاء عبء مسئولية الأشياء الفاقدة على شخص أو أشخاص معينين بالذات .

 

                   ( الطعن رقم 1142 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/12/12 )

=================================

 

لائحة المناقصات و المزايدات

=================================

الطعن رقم  0724     لسنة 24  مكتب فنى 27  صفحة رقم 236

بتاريخ 16-01-1982

الموضوع : لائحة

فقرة رقم : 1

أجازت المادة 85 من لائحة المناقصات و المزايدات لصاحب الشأن أن يسعى لدى الإدارة لإعادة قيد إسمه فى سجل المتعهدين إذا إنتفى السبب الذى ترتب عليه شطب الإسم و لو كان ذلك بعد فوات ميعاد السحب أو الطعن القضائى بالإلغاء فى قرار شطب إسم المتعهد من سجل المتعهدين - مؤدى ذلك أنه يجوز أن يكون القرار محلاً للطعن بالالغاء فى أى وقت ما ظل قائماً و مستمراً فى إنتاج آثاره .

 

 

=================================

 

لائحة النيابات الادارية

=================================

الطعن رقم  0724     لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 364

بتاريخ 27-02-1982

الموضوع : لائحة

فقرة رقم : 1

مقتضى نص المادة 1017 من التعليمات العامة للنيابات الصادرة فى أول يوليو سنة 1958 أن ثمة إلتزاماً يقع على أقلام الكتاب كل فى دائرة إختصاصه مؤداه إعطاء صورة الحكم الجنائى دوماً و مباشرة لكل من يطلبها متى قام بأداء الرسوم المقررة و ذلك دون ما حاجة لإستئذان أية سلطة أو جهة أخرى و بصرف النظر عما إذا كان لطالب الصورة شأن فى الدعوى الجنائية التى صدر فيها الحكم أو لم يكن خصماً فيها - هذه التعليمات هى فى حقيقتها توجيهات ملزمة إصدارها النائب العام إلى وكلائه و موظفى أقلام الكتاب و يتعين على هؤلاء و أولئك بإعتبارهم مخاطبين بها العمل على تنفيذ ما تتضمنه من أوامر بصفة دائمة و بصورة منتظمة بشرط ألا تخالف قانوناً قائماً - الحكم بإلغاء القرار السلبى بالإمتناع عن إعطاء صورة حكم جنائى لمن طلبها .

 

                    ( الطعن رقم 724 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/2/27 )

 

=================================

الطعن رقم  0605     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 943

بتاريخ 15-03-1987

الموضوع : لائحة                   

 الموضوع الفرعي : لائحة النيابات الادارية                          

فقرة رقم : 1

الترقية الى وظيفة رئيس نيابة ادارية و رئيس نيابة ادارية فئة ممتازة و وكيل عام تكون بحسب درجة الكفاية - ليس مؤدى ذلك أن تتم الترقية حتما دون الاعتداد بالمثالب و المخالفات الثابتة فى حق المرشح للترقية - هذه المآخذ لابد و أن تكون محل اعتبار عند الترقية - اساس ذلك : - أنه لا يتصور أن يتساوى من قصر و أهمل فى أداء عمله و عوقب عن هذا الاهمال مع من خلت صفحته من مثل ذلك لمجرد انهما تساويا فى درجة الكفاية - مثال مجازاة عضو النيابة الادارية بعقوبة الانذار قبل اربعة ايام من الترشيح للترقية .

 

                   ( الطعن رقم 605 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/3/15 )

=================================

 

لائحة تنظيم شواطئ الاستحمام

=================================

الطعن رقم  0707     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 365

بتاريخ 31-12-1983

الموضوع : لائحة

فقرة رقم : 1

ترخيص - لائحة شواطئ الإستحمام إلغاء الترخيص - قرار إدارى - بطلان - إلغاء ترخيص بشغل كشك بإحدى شواطئ الإسكندرية - طلب تجديد الترخيص من محافظة الإسكندرية - لائحة تنظيم شواطئ الإستحمام الصادر بها قرار محافظ الإسكندرية رقم 41 لسنة 1966 - عدم تضمنها ما يوجب على طالب تجديد الترخيص بشغل كشك الإستحمام إتباع شكل معين فى التبليغ الذى يرسله إلى جهة الإدارة بتغيير محل إقامته الذى يتم فيه مراسلته - إخطار جهة الإدارة طالب تجديد الترخيص فى محل إقامته الموضح فى طلبه الأول دون الإلتفات إلى طلبه الآخر الموضح به محل إقامته الذى يبغى الطالب مراسلته فيه - هذا الإخطار لا ينتج أثره فى حقه و يرتب البطلان بالنسبة إلى قرار إلغاء الترخيص لعدم أداء الرسوم المقررة فى الموعد المحدد لها - الحكم بإلغائه . 

 

                     ( الطعن رقم 707 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/12/31 )

=================================

 

لائحة ديوان المحاسبة

=================================

الطعن رقم  0878     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 3

بتاريخ 02-11-1957

الموضوع : لائحة

فقرة رقم : 4

إذا كان الثابت أن أعمال ديوان المحاسبة بحسب قانون إنشائه و لائحته الداخلية يغلب عليها إما الطابع الحسابى أو الطابع القانونى ، و أن التأهيل الطبعى لوظائفه هو الثقافة القانونية أو الحسابية فقط ، و أن اللجنة المالية بناء على توصية ديوان الموظفين فى مذكرتها لمجلس الوزراء عند إعداد مشروع ميزانية الدولة سنة 1954/1953 ، قد اقترحت بألا تشغل درجات الكادر الإدارى بديوان المحاسبة سواء بالنقل أو بالتعيين إلا بالحاصلين على المؤهلات المنفقة و طبيعة عمل الديوان و هى بكالوريوس التجارة و ليسانس الحقوق و العمل على إحلال حملة هذين المؤهلين محل الموجودين بالفعل من ذوى المؤهلات الأخرى التى لا تتفق مع أعمال الديوان و من غير ذوى المؤهلات ، و قد وافق مجلس الوزراء على ذلك - إذا كان الثابت هو ما تقدم ، فإن هذا يشير إلى أن الوظائف الإدارية بالديوان قد اصطبغت بطبيعة متميزة منذئذ ، بحيث أصبح لا يجوز شغل ما يخلو منها بعد ذلك إلا بمن كان حاملا لبكالوريوس التجارة أو ليسانس الحقوق . و من ثم فإن المحكمة إذ أغفلت هذا الاعتبار و قضت بإلغاء قرار الترقية ، مستندة إلى أنه لا يجوز تخطى الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير هو الأصلح - يكون حكمها قد انطوى على خطأ فى تطبيق القانون و تأويله .

 

                      ( الطعن رقم 878 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/11/2 )

 

 

=================================

 

لائحة هيئة قناة السويس

=================================

الطعن رقم  1507     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 519

بتاريخ 19-01-1963

الموضوع : لائحة

فقرة رقم : 2

أن السنة المعتبرة فى حساب مدة غياب العامل المبرر لفصله وفقاً للائحة جزاءات عمال هيئة قناة السويس تكون بمراعاة بدء خدمته و لا ترتبط بالسنة الميلادية . إذ إعتد النص فى الغياب بدون سبب مشروع الذى يجيز فصل بأن يكون لأكثر من خمسة عشر يوماً و أن يقع خلال السنة الواحدة أى فى بحر سنة ما من سنى خدمته . و غنى عن البيان أن المؤاخذة على الغياب تقاس بالمدة الحاصل فيها هذا الغياب بالنسبة إلى الوحدة الزمنية التى لا يسمح فيها بتجاوز هذا القدر . و قد حدد الشارع هذه الوحدة الزمنية بسنة كاملة ، أياً كان بدءوها و نهايتها ، و لم يجعل مناطها سنة ميلادية لإنعدام الإرتباط أو التلازم بينهما من جهة ، و لأن هذا من جهة أخرى هو أساس الحساب المتبع فى نظام الأجازات عامة ، و بغيره تفوت الحكمة من النص فى السنة الأولى للتعيين إذا لم يصادف تاريخه بدء سنة ميلادية ، يؤيد هذا التفسير أن كادر عمال اليومية الحكوميين نص على أن الأجازة الإعتيادية هى 15 يوماً فى السنة الأولى من مدة خدمة العامل جاعلاً العبرة بسنة الخدمة و أن القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة تحدثت فى المواد 60 ، 66 ، 67 ، 126 منه عن أن الأجازات الإعتيادية و المرضية للموظفين و المستخدمين و حدد مددها فى السنة الواحدة ، و فى السنة الأولى من خدمة الموظف ، و فى كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة ، معتداً فى ذلك كله بسنة الخدمة لا بالسنة الميلادية . و مهما يكن من أمر فى شأن السنة التى تحسب على أساسها مدة الغياب المبرر لفصل العامل ، فإن الثابت أن المدعى قد تغيب بغير إذن 21 يوماً خلال السنة التى تبدأ فى أول أبريل سنة 1959 و تنتهى فى 31 من مارس سنة 1960 و سبعة عشر يوماً خلال سنة 1959 الميلاية لمراعاة أنه تغيب يوم أول أبريل سنة 1959 عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول ، و أنه جوزى عن هذا الغياب فى 6 من أبريل سنة 1959 بوقفه عن العمل يوماً واحداً و بذلك يكون قد جاوز مدة الغياب المسموح به فى كلتا الحالتين ، فضلاً عن أنه تغيب فى المدة من 16 إلى 28 من أكتوبر سنة 1959 أى أكثر من سبعة أيام متوالية كانت وحدها كفيلة بتبرير أعمال حكم الفقرة 5 من المادة 40 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 فى حقه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1507     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 519

بتاريخ 19-01-1963

الموضوع : لائحة                   

 الموضوع الفرعي : لائحة هيئة قناة السويس                           

فقرة رقم : 3

أنه و لقد كانت لائحة الجزاءات لعمال هيئة قناة السويس قد وضعت جدولاً لأنواع المخالفات المختلفة و الجزاءات المتدرجة لكل منها إلا أنها أضافت إلى ذلك المخالفات المنصوص عليها على سبيل الحصر فى المادة 40 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 الخاص بعقد العمل الفردى و هى تختلف عن تلك الواردة بالجدول حتى ما كان منها متعلقاً بالغياب ذلك أن البند الأول من اللائحة الذى عدد المخالفات المتعلقة بمواعيد العمل و نص على التدرج فى الجزاء عليها بحسب عدد مرات تكرار ذات المخالفة فى المدد التى حددها ، إنما تتناول حالات ثلاث هى : "1" التأخير عن مواعيد الحضور بدون إذن أو عذر مقبول و إذا لم يترتب على التأخير تعطيل عمال آخرين ، "2" التأخير عن مواعيد الحضور بدون إذن أو عذر مقبول إذا ترتب على التأخير تعطيل عمال آخرين ، "3" الغياب بدون إذن أو عذر مقبول ، و لم يقرن هذا الغياب بتحديد مدة معينة كحد أقصى لا يجوز فصل العامل قبلها . بل أجاز فصل العامل مع صرف مكافأته " إذا تكررت نفس المخالفة لخامس مرة فى خلال ثلاثة شهور من تاريخ وقوع المخالفة الأولى " و بذا جعل جزاء الفصل فى هذه الحالة منوطاً بتكرار الغياب خمس مرات خلال ثلاثة أشهر ، أى رهيناً بإجتماع عنصرين هما معاودة إرتكاب المخالفة مرات متوالية و قصر المدة ، لا بمجموع مدد هذا الغياب ، و لو كان الغياب ليوم واحد فى كل مرة ، أو لخمسة أيام فى المجموع خلال ثلاثة أشهر ، و لو لم يجاوز هذا المجموع خمسة عشر يوماً . أما الغياب دون سبب مشروع أكثر من خمسة عشر يوماً خلال السنة الواحدة الذى نصت اللائحة فى ختامها على جواز فصل العامل بسببه بدون إعلان مع حرمانه من المكافأة بالإحالة فيه إلى نص المادة 40 فقرة خامسة من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 فأمره يختلف عن الغياب المتقدم ذكره سواء فى موضوعه أو فى أوضاعه و أحكامه و من ثم فلا يرد عليه قيد التدرج الذى شرع للغياب الآخر ، بل لا يشترط فيه تكرار الغياب فى فترات متعددة - و هذا وحده كاف لإستبعاد فكرة التدرج - إذ يكفى أن تبلغ مدة الغياب و لو مرة واحدة ، سبعة أيام متوالية ، أو أن تبلغ هى أو مجموع مدده أزيد من خمسة عشر يوماً خلال السنة الواحدة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1507     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 519

بتاريخ 19-01-1963

الموضوع : لائحة                   

 الموضوع الفرعي : لائحة هيئة قناة السويس                           

فقرة رقم : 4

أن الإنذار و الوقف لا يجبان المخالفة التى تتكون من مجموعها الواقعة القانونية المبررة لإنزال حكم الفصل فى حالة مجاوزة الغياب لخمسة عشر يوماً خلال السنة الواحدة ، و تقدير مشروعية سبب الغياب بعد التثبت منه أى قبول العذر و صلاحيته كمبرر للغياب غير المأذون أو عدمه ، مرده إلى رأى الهيئة للإعتبارات التى تنفرد بوزن ملاءمتها بحسب طبيعة العمل و مقتضياته فى المرفق الذى تقوم عليه ، و التى تكون منها عقيدتها و إقتناعها تبعاً لظروف العذر الذى يبديه العامل . بما لا معقب عليها فى ذلك ما دام قرارها قد قام على سببه الصحيح المستمد من أصول لها وجود ثابت فى الأوراق و إبتغى وجه المصلحة العامة لتمثله فى حسن سير العمل فى ذلك المرفق بمراعاة خطورة مسئولياته ، و خلا من عيب إساءة إستعمال السلطة ذلك العيب الذى لم يقم المدعى الدليل عليه ، و لا إلزام من القانون على الهيئة بإجراء تحقيق لتتحرى بنفسها صحة سبب الغياب و مشروعيته إذ الأصل فى الإنقطاع عن العمل بدون إذن سابق أنه على خلاف الواجب فى حق الوظيفة العامة ، و على المتغيب الذى يدعى العكس إقامة الدليل على ذلك .

 

                      ( الطعن رقم 1507 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/1/19 )

=================================

 

لوائح نظام العاملين بالقطاع العام

=================================

الطعن رقم  1049     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 294

بتاريخ 10-12-1960

الموضوع : لائحة

فقرة رقم : 1

لا مشاحة فى أن الكادر الكتابى المتوسط و الكادر الفنى المتوسط و إن جمعها تقسيم واحد من حيث مربوط الدرجات إلا أنهما كادران يختلفان فى طبيعتهما إختلافاً جوهرياً مناطه المغايرة الأساسية بين المؤهل الذى يجيز التعيين فى أيهما و طبيعة الأعمال التى يقوم بها شاغلو الوظائف المدرجة فى كل منهما و آية ذلك ما نصت عليه المادة 11 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة من أن المؤهلات العلمية التى يجب أن يكون المرشح حاصلاً عليها و هى " 1" ..... " 2 " شهادة فنية متوسطة تتفق دراستها و طبيعة الوظيفة إذا كان التعيين فى وظيفة من وظائف الكادر الفنى المتوسط . " 3 " شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها إذا كان التعيين فى وظيفة كتابية أو شهادة الدراسة الإبتدائية أو ما يعادلها إذا كان التعيين فى وظيفة من الدرجة التاسعة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0436     لسنة 16  مكتب فنى 18  صفحة رقم 6  

بتاريخ 25-11-1972

الموضوع : لائحة                   

 الموضوع الفرعي : لوائح نظام العاملين بالقطاع العام                

فقرة رقم : 1

أن المحكمة العليا قضت بجلسة 1971/7/3 فى الدعوى رقم 4 لسنة 1 ق دستورية بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بالقرار رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنته من تعديل فى إختصاص جهات القضاء ، و انطوت أسباب حكمها على أن المادة 60 المذكورة أسندت إلى المحاكم التأديبية الإختصاص بنظر الطعون فى بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية بالنسبة إلى هؤلاء العاملين ، و قد كان هذا الإختصاص منوطاً بجهتى القضاء العادى و الإدارى ، و أنه أياً كان الرأى فى شأن الجهة القضائية المختصة بنظر تلك الطعون فإن تعديل إختصاص الجهات القضائية يجب أن يكون بقانون وفقاً لأحكام الدستور ، و إذ عدلت المادة 60 المشار إليها إختصاص جهات القضاء على هذا النحو بقرار جمهورى فإنها تكون مخالفة للدستور .

 

 

=================================

الطعن رقم  0436     لسنة 16  مكتب فنى 18  صفحة رقم 6  

بتاريخ 25-11-1972

الموضوع : لائحة                   

 الموضوع الفرعي : لوائح نظام العاملين بالقطاع العام                

فقرة رقم : 2

إن ما نصت عليه المادة 49 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971 من إعتبار أحكام المحاكم التأديبية بالفصل فى قرارات السلطات الرئاسية بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثالث و من بينهما المطعون عليه - نهائية و لا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا ، فإن ما تضمنته المادة المذكورة من إلغاء طريق من طرق الطعن لا يسرى طبقاً لحكم المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية - بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر قبل هذا التاريخ فلا يكون لحكم المادة 49 المذكور أثر على اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالنظر فى الطعن الماثل و الحكم فى موضوعه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0193     لسنة 16  مكتب فنى 21  صفحة رقم 121

بتاريخ 04-04-1976

الموضوع : لائحة                   

 الموضوع الفرعي : لوائح نظام العاملين بالقطاع العام                

فقرة رقم : 1

إن المادة "7" من قانون المؤسسات العامة الصادر به القانون رقم 22 لسنة 1957 الذى كان يسرى على المؤسسة المدعى عليها و الواجب التطبيق فى الدعوى الماثلة تقضى بأن يختص مجلس إدارة المؤسسة بوضع اللوائح المتعلقة بتعيين موظفى المؤسسة و عمالها و ترقيتهم و نقلهم و فصلهم و تحديد مرتباتهم و أجورهم و مكافآتهم و معاشاتهم وفقا لأحكام هذا القانون و فى حدود قرار رئيس الجمهورية الصادر بأنشاء المؤسسة . و قد نص قرار رئيس الجمهورية رقم 1360 لسنة 1959 بأنشاء مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة فى المادة "5" منه على أن مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنه على شئون المؤسسة و تصريف أمورها فى حدود الاختصاص المخول لها بمقتضى أحكام هذا القرار و له بوجه خاص و ضع اللوائح الداخلية للمؤسسة دون التقيد بالقواعد الحكومية . و تنفيذا لذلك صدرت لائحة نظام موظفى مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة " المدعى عليها بتاريخ 1962/5/30 بقرار من مجلس الإدارة .

   و من حيث أن المادة "81" من هذه اللائحة تنص على أن تشكل لجنة من مدير المؤسسة و عضوين من مجلس الادارة يختارهم المجلس و من نواب المدير تكون مهمتها توزيع الموظفين الحاليين على أدارات المؤسسة و قيدهم على الوظائف الملائمة لمؤهلاتهم و مدد خدمتهم و مرتباتهم  وفقا لأحكام هذه اللائحة . . و تنفيذا لذلك شكلت هذه اللجنة و وضعت قواعد تطبيق الكادر الجديد لموظفى المؤسسة و أعتمدت هذه القواعد من مجلس ادارة المؤسسة فى 1963/1/24 و نص البند "2" من هذه القواعد على أنه فى الحالات التى يكون فيها المرتب متداخلا بين درجتين يمنح الموظف الدرجة الأقل ما دام أمامه المجال فى الوصول إلى نهاية مربوطها و يستثنى من ذلك الممتازين الذين يضطلعون بمسئوليات تناسب الدرجة الأكبر فيمنحون هذه الدرجة بذات مرتباتهم " كشف رقم 1" و قد تبين من الأطلاع على هذا الكشف عدم ورود أسم المدعى فيه، ثم صدر قرار مدير عام المؤسسة رقم 619 لسنة 1963 المطعون فيه بتسوية حالة المدعى و آخرين و نص على منح المدعى وظيفة رئيس قسم [أ] و قد تظلم المدعى من هذا القرار فى 1963/7/8 ثم أقام دعواه بصحيفة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى فى 1966/3/27 .

   و من حيث أن مبنى الدفع الذى أبدته الجهة الادارية الطاعنة بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد هو أن الدعوى الماثلة هى من دعاوى الالغاء التى يجب أن ترفع فى الميعاد القانونى و ليست من دعاوى التسويات كما ذهب الحكم المطعون فيه و من ثم فأن مقطع النزاع فى الطعن المعروض يتوقف على الفصل فى هذه النقطة . و لما كان قضاء هذه المحكمة جرى على أقامة التفرقة بين دعاوى التسوية و دعاوى الالغاء على النظر إلى مصدر الحق الذاتى " المركز القانونى " للموظف، فإن كان مقررا مباشرة فى قاعدة تنظيمية كقانون أو لائحة كانت الدعوى من دعاوى التسوية، و تكون القرارات الصادرة فى هذا الشأن مجرد اجراءات تنفيذية أو أعمال عادية لا تسمو إالى مرتبة القرار الادارى أما إذا استلزم الأمر صدور قرار إدارى خاص يخول هذا المركز القانونى فأن الدعوى تكون من دعاوى الالغاء .

   و من حيث أنه يبين من القاعدة التى و ضعها مجلس ادارة المؤسسة المدعى عليها السالفة البيان فى شأن منح العاملين بها الدرجات المعينة بجدول وظائف الكادر الجديد المرفق بلائحتها، أن الأصل فى الحالات التى يكون فيها المرتب متداخلا بين درجتين يمنح موظف الدرجة الأقل ما دام أمامه المجال فى الوصول إلى نهايه مربوطها و استثناء من هذا الأصل يمنح الممتازون الذين يضطلعون بمسئوليات تناسب الدرجة الأكبر هذه الدرجة بذات مرتباتهم . فأن مؤدى هذه القاعدة أنها خولت المؤسسة المدعى عليها فى حالات الاستثناء سلطة تقديرية فى وضع الموظف على الدرجة الأكبر و هى إذا استعملت هذه الرخصة فأنها تصدر قرار اداريا بما لها من سلطة بمقتضى القانونين و اللوائح يخول الموظف هذا المركز القانونى . و لما كان المدعى يطالب المؤسسة المدعى عليها فى الدعوى المعروضة بأستعمال هذه الرخصه التقديرية و وضعه على الدرجة الأكبر و هى درجة مدير ادارة [ب] فمن ثم تطبيقا لمعيار التفرقة بين دعوى الالغاء و دعوى التسوية الذى جرى عليه قضاء هذه المحكمة فأن الطعن فى القرار رقم 691 لسنة 1963 المطعون فيه الذى وضع المدعى على درجة رئيس قسم [أ] أنما يكون بدعوى الالغاء التى يجب رفعها فى الميعاد القانونى .

 

                    ( الطعن رقم 193 لسنة 16 ق ، جلسة 1976/4/4 )

=================================

الطعن رقم  1178     لسنة 18  مكتب فنى 21  صفحة رقم 247

بتاريخ 27-06-1976

الموضوع : لائحة                   

 الموضوع الفرعي : لوائح نظام العاملين بالقطاع العام                

فقرة رقم : 1

صدر القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 بلائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة و تقرر سريان هذه اللائحة على العاملين بالمؤسسات العامة بمقتضى القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963، و قد جاء بالمذكرة الايضاحية لهذا القرار أنه "نظرا لأن طبيعة العمل بالشركات و المؤسسات العامة التى تشرف عليها متشابهة، كما أن العاملين من كليهما يباشرون نفس التخصص الفنى و الاقتصادى المتعلق بشئون الإنتاج و التسويق و التمويل وغيرها، ورغبة فى ازالة الفوارق بين العاملين فى قطاع واحد خاصة و أنهم يعملون فى ظروف واحدة لتحقيق أهداف مشتركة، لذلك رؤى توحيد المعاملة لجميع العاملين فى المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها " .

   و من حيث أن لائحة العاملين المشار إليها تنص فى المادة 63 منها على أن " يضع مجلس ادارة كل شركة جدولا بالوظائف و المرتبات الخاصة بالشركة فى حدود الجدول المرافق و يتضمن الجدول وصف كل وظيفة و تحديد واجباتها ومسئولياتها و الاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها و تقييمها و تصنيفها فى فئات، و يعتمد هذه الجدول بقرار من مجلس إدارة المؤسسات المختصة .. " و تنص المادة 64 على أن " تعادل وظائف الشركة بالوظائف الواردة فى الجدول المشار إليه بالمادة السابقة خلال مدة لا تجاوز ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القرار ولا يترتب على حصول العامل على الأجر الذى يمنح له بالتطبيق لأحكام هذه اللائحة الأخلال بالترتيب الرئاسى للوظائف طبقا للتنظيم الادارى فى كل شركة، و يصدر بهذا التعادل قرار من مجلس ادارة المؤسسة المختصة بناء على اقتراح مجلس ادارة الشركة، و لا يسرى هذا القرار الا بعد التصديق عليه من المجلس التنفيذى، و يمنح العاملون المرتبات التى يحددها القرار الصادر بتسوية حالاتهم طبقا للتعادل المنصوص عليه أعتبارا من أول السنة المالية التالية، و مع ذلك يستمر العاملون فى تقاضى مرتباتهم الحالية بما فيها إعانة الغلاء وذلك بصفة شخصية حتى تتم تسوية حالاتهم طبقا للأحكام السابقة، على أنه بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون مرتبات تزيد على المرتبات المقررة لهم بمقتضى التعادل المشار إليه فيمنحون مرتباتهم التى يتقاضونها فعلا بصفة شخصية على أن تستهلك الزيادة مما يحصل عليه العامل فى المستقبل من البدلات أو علاوات الترقية " .

   و من حيث أنه تنفيذا لأحكام المادتين 63 و 64 سالفتى الذكر يتعين على كل مؤسسة اتباع الخطوات الخطوات الآتية :

   أولا : توصيف وظائفها و تحديد واجباتها و مسئوليتها و الاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها، ثم تقييم هذه الوظائف و تصنيفها فى فئات فى حدود جدول المرتبات المرافق للائحة العاملين المتقدم ذكرها .

   ثانيا : معادلة وظائفها بالوظائف الواردة فى جداول التقييم المشار إليها، ثم عرض هذه الجداول على مجلس الوزراء للتصديق ، عليها و تعتبر نافذة المفعول من تاريخ هذا التصديق .

   ثالثا : تسوية حالات العاملين بها طبقا للجداول المعتمدة بتعادل الوظائف و ذلك اعتبارا من السنة المالية التالية ، وتتم التسوية بمطابقة الاشتراطات الواجب توافراها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلا، فإذا ما توافرت فيه هذه الاشتراطات أصبح مستحقا للمرتب المحدد للفئة المالية المقررة للوظيفة .

   و قد و ضعت اللجنة الوزارية للتنظيم و الادارة بجلستها المنعقدة فى 26 من ديسمبر سنة 1964 القواعد التى تتبع عند تسوية حالات العاملين فى المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها لتحقيق المبادئ التى استهدفها المشرع من و ضع لائحة العاملين، و باستقراء هذه القواعد يتبين انها تقوم على الأسس الآتية :

   "أ" الربط بين العامل و الوظيفة التى يشغلها قبل التقييم و الوظيفة المعادلة لها بعد التقييم و الفئة المالية التى قدرت لها، و ذلك حتى يمكن وضع الشخص المناسب فى العمل المناسب و بالأجر المناسب .

   "ب" ضمان وحدة المعاملة و المساواة بين العاملين فى الشركات و المؤسسات .

  "ج" الأخذ فى الإعتبار بالمراكز الفعلية لشاغلى الوظائف الحالية و عدم المساس بالحقوق المكتسبة، ذلك أن العبرة بشغل الوظيفة بصفة فعلية و ممارسة أعمالها التى بها يكتسب الخبرة التى ينعكس أثرها على الوظيفة التى تقرر صلاحيته لها .

   و من حيث أنه يخلص مما تقدم أنه إذا توافرت فى العامل الشروط المتطلبة للوظيفة التى ثبت أنه كان يشغلها فعلا، تلك الشروط التى يراعى فيها مستوى المؤهل الدراسى و مدة الخبرة العملية التى تقدر بعدد من السنوات قضيت فى مزاولة عمل يتفق مع طبيعة أعمال هذه الوظيفة، فإنه من ثم يستحق تسكينه عليها و بالتالى منحه الفئة المالية المقررة لها، و هو فى ذلك يستمد حقه مباشرة من لائحة العاملين و كذا القواعد الصادرة تنفيذا لها .

  و من حيث أن الموسسة الطاعنة بعد أن قامت بأعداد جداول تقييم و تعادل وظائفها و صدق عليها مجلس الوزراء فى 28 من ديسمبر 1964، فأنها عند التطبيق حادت عن الطريق القويم وطرحت جانبا القواعد القانونية السليمة التى كان يجب عليها اتباعها عند تسوية حالات العاملين بها، و لجأت إلى طريقة النقل الحكمى التى تقرر اتباعها بالنسبة للعاملين المدنيين بلدولة الخاضعين لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 و ذلك بنقل العاملين بها إلى الدرجات المعادلة لدرجاتهم .

   و من حيث أنه لا وجه بعد ذلك إلى ما استندت إليه المؤسسة فى اجراء التسوية على أساس النقل الحكمى من أنها كانت تقوم بتنفيذ تعليمات الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة، ذلك أن هذا الجهاز و أن كان مختصا - طبقا لقانون انشائه- بعمليات ترتيب الوظائف بالأجهزة المختلفة و التنسيق بينها واجراء التعادل لضمان وحدة المعاملة، الا أنه وهو بصدد مراجعة اجراءات التعادل لا يستطيع أن يأتى بقاعدة جديدة تخالف الأحكام الواردة فى القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 من شأنها التفرقة بين العاملين بالمؤسسات العامة من جهة، فيتم تعادل وظائف هؤلاء بالتطبيق لأحكام القرار الجمهورى رقم 2264 لسنة 1964 بشأن قواعد و شروط و أوضاع نقل العاملين إلى الدرجات المعادلة لدرجاتهم الحالية الصادر تنفيذا للقانون رقم 46 لسنة 1964 و الذى يعتد بالدرجة المالية التى يشغلها العامل، و بين العاملين بشركات القطاع العام من جهة أخرى فيطبق فى شأنهم أحكام المادتين 63 و 64 من القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 الذى يعتد بالوظيفة التى يشغلها العامل ، لا يجوز ذلك مادام أن القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963- وهو أداة تشريعية تعلو فى التدرج تعليمات الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة - قد قضى بسريان أحكام لائحة العاملين بالشركات على العاملين بالمؤسسات العامة دون تفرقة فى هذا الصدد، وذلك ضمانا لوحدة المعاملة و المساواة بين الفريقين .

   و من حيث أن المؤسسة الطاعنة إذ أصدرت الأمر الادارى رقم 701 فى 1964/10/12 متضمنا نقل العاملين بها إلى الدرجات المعادلة لدرجاتهم التى كانو عليها فى أول يوليه 1964 - أى على أساس النقل الحكمى- دون ما اعتداد بالوظيفة التى يشغلها العامل، فأنها تكون قد خالفت بذلك أحكام القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 و يكون قرارها المذكور باطلا لفساد الأساس الذى قام عليه، و يتعيين من ثم الحكم بالغائه على أن تقوم الجهة الادارية بتسوية حالة العاملين طبقا للقواعد القانونية السليمة التى سبقت الاشارة إليها بمراعاة الوظيفة التى يثبت لديها أن العامل كان يشغلها، و ذلك من واقع ما يحتويه ملف خدمته من أوراق و قرارات إدارية تكون قد صدرت فى شأنه، و فى ضوء ما قد يقدم من مستندات تعين فى هذا الصدد مع توافر الشروط المتطلبة من مؤهل دراسى و مدة خبرة، على أن يؤخذ فى الاعتبار المراكز الفعلية لشاغلى الوظائف و عدم المساس بالحقوق المكتسبة و ذلك كله حسبما رأته فى بادئ الأمر اللجنة الوزارية للتنظيم و الإدارة كما سلف بيانه .

   و من حيث أنه عما قضى به الحكم المطعون فيه من تسوية حالة المدعى على النحو الوارد به فأنه من المسلم أن القضاء الادارى لا يسلط رقابته على أعمال الإدارة الا بحيث يكون ثمة تصرف قد صدر منها أولا، و ذلك حتى يتسنى له بعد ذلك بحث مدى مشروعية هذا التصرف، إذ كى تعمل المحكمة رقابتها هذه يتعين بادئ ذى بدء أن تفصح جهة للإدارة عن إرادتها باجراء تسوية حالة المدعى و تسكنه على الوظيفة التى يثبت لديها أنه كان يشغلها و أن تتحقق من أن الشروط المتطلبه قد توافرت فى حالته، فلا يجوز اذن للقضاء الادارى من تلقاء نفسة أن يتصدى بداءة لذلك، و أن فعل ذلك يكون قد جاوز حدود اختصاصه واحل نفسه محل جهة الادارة فى القيام بعمل عليها أن تجربه هى أولا و تحت مسئوليتها بمراعاة تطبيق القواعد القانونية السليمة، و يكون تصرفها بعد ذلك خاضعا لرقابة القضاء الإدارى للتحقق من مدى مشروعيته و مطابقته لأحكام القانون، و إذ خالفت محكمة القضاء الإدارى ذلك فى حكمها المطعون فيه بأن أجرت تسوية حالة المدعى فأنها تكون قد جانبت الصواب، و يكون الحكم فى هذا الشق قد خالف القانون و من ثم يتعين تعديله و القضاء بالغاء القرار رقم 701 لسنة 1964 فيما تضمنه من نقل العاملين بالمؤسسة نقلا حكميا إلى الدرجات المعادلة لدرجاتهم فى أول يولية 1964 على أن تسوى حالاتهم طبقا لجداول تقييم و تعادل الوظائف بها وفق أحكام المادتين 63و 64 من القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 مع الزام الجهة الإدارية المصروفات .

 

                     ( الطعن رقم 1178 لسنة 18 ق، جلسة 1976/6/27 )

=================================

الطعن رقم  0791     لسنة 24  مكتب فنى 29  صفحة رقم 966

بتاريخ 10-04-1984

الموضوع : لائحة                   

 الموضوع الفرعي : لوائح نظام العاملين بالقطاع العام                

فقرة رقم : 1

المادة 50 من القانون رقم 61 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام - بضع مجلس إدارة الشركة لائحة تتضمن جميع أنواع المخالفات و الجزاءات المقررة لها - المحكمة التأديبية غير مقيدة بلائحة جزاءات الشركة - إحالة العامل إلى المحاكم التأديبية له دلالة على خطورة الذنب الإدارى - و ما يقتضيه أن ثبت من توقيع جزاء آخر غير ما تملكه الشركة حسب لا ئحتها - أساس ذلك .

    القانون رقم 61 لسنة 1971 لم يتضمن صراحة أو ضمناً ما يفيد إلتزام القضاء التأديبى بلائحة جزاءات الشركة ما دام أن فى ظروف الواقعة ما يستوجب توقيع جزاء آخر غير ذلك المقرر للمخالفة طبقاً للائحة جزاءات الشركة و فى حدود القانون .

 

ماهية اللائحة

=================================

الطعن رقم  0875     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 109

بتاريخ 24-11-1968

الموضوع : لائحة

فقرة رقم : 2

إنه من المقرر أن القواعد التنظيمية العامة الصادرة ممن يملكها متسمة بطابع العمومية و التجريد تكون بمثابة اللائحة أو القاعدة القانونية الواجبة الإتباع فى صدد ما صدرت بشأنه طالما أنها صدرت متفقة و أحكام القانون و قصد بها تحقيق المصلحة العامة التى تعلو على المصالح الفردية .

 

                  ( الطعن رقم 875 لسنة 9 ق ، جلسة 1968/11/24 )

 

 

 

 

 

اللجان القضائية العسكرية

=================================

الطعن رقم  2386     لسنة 29  مكتب فنى 33  صفحة رقم 60

بتاريخ 25-10-1987

الموضوع : لجان

فقرة رقم : 1

القانون رقم 235 لسنة 1959 بإصدار قانون الخدمة و الترقية لضباط الشرف و المساعدين و ضباط الصف و الجنود معدلاً بالقانونين رقمى 106 لسنة 1964 و 123 لسنة 1981 .

المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية .  تسرى الأحكام المنظمة للإختصاص القضائى للجان القضائية العسكرية المنصوص عليها بالمادة " 11 " من القانون رقم 123 لسنة 1981 بأثر حال مباشر على جميع المنازعات الإدارية المتعلقة بخدمة و ترقية ضباط الصف و الجنود بالقوات المسلحة - تختص تلك اللجان بنظر هذه المنازعات و لو كانت قد نشأت قبل العمل بالقانون المذكور ما لم يكن قد فصل فيها بحكم قضائى .

 

                   ( الطعن رقم 2386 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/10/25 )

=================================

 

 

 

 

 

اللجان القضائية للاصلاح الزراعى

=================================

الطعن رقم  1441     لسنة 13  مكتب فنى 15  صفحة رقم 14

بتاريخ 08-11-1969

الموضوع : لجان

فقرة رقم : 1

أن القانون ، و قد تضمن النص على تخويل اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى الإختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بطرح النهر و التعويض عن أكله إنما هو قانون متعلق بالإختصاص ، لأن المشرع قصد به فى الواقع من الأمر ، نزع الإختصاص الوظيفى لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ، من نظر المنازعات المتعلقة بتوزيع طرح النهر و التعويض عن أكله ، و ناط الإختصاص بذلك إلى جهة أخرى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0132     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 927

بتاريخ 21-04-1981

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : اللجان القضائية للاصلاح الزراعى                  

فقرة رقم : 1

إصلاح زراعى - لجان الفصل فى المنازعات الزراعية - إجراءات التقاضى أمامها - مرافعات القانون رقم 54 لسنة 1966 نظم إجراءات التقاضى أمام لجان الفصل فى المنازعات الزراعية مخالفاً فى كثير من هذه الأحكام قواعد قانون المرافعات المدنية و التجارية - القانون رقم 54 لسنة 1966 إشترط أن يكون التبليغ بالقرارات الصادرة من لجان القرية بكتاب سجل بعلم الوصول - إتمام الإجراء و إمتناع الطاعن عن إستلام الكتاب - لا مجال لأعمال قانون المرافعات الواجب إتباعها فى حالة رفض المعلن إليه تسلم الإعلان .

 

                   ( الطعن رقم 132 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/4/21 )

 

=================================

الطعن رقم  0276     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 998

بتاريخ 19-05-1981

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : اللجان القضائية للاصلاح الزراعى                  

فقرة رقم : 1

القانون رقم 69 لسنة 1971 فتح باب الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى قرارات اللجان القضائية للإصلاح الزراعى - يجوز الطعن فى قرارات اللجان الصادرة قبل العمل به فى منازعات تطبيق القانون رقم 178 لسنة 1952 و القانون رقم 127 لسنة 1961 بشروط معينة - قرارات اللجان القضائية المتعلقة بالقانون رقم 15 لسنة 1963 و الصادرة قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1971 - المشرع أراد تحصين تلك القرارات و حظر الطعن فيها - تعتبر تلك القرارات نهائية بمجرد صدورها دون حاجة إلى تصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى - يقتصر الطعن بالنسبة لقرارات اللجان الصادرة فى شأن منازعات تطبيق القانون رقم 15 لسنة 1963 على تلك القرارات التى صدرت بعد العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1971 فى 1971/9/30 .

 

                  ( الطعن رقم 276 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/5/19 )

 

=================================

الطعن رقم  1283     لسنة 25  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1033

بتاريخ 26-05-1981

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : اللجان القضائية للاصلاح الزراعى                  

فقرة رقم : 1

صدور قرار اللجنة الإستئنافية للفصل فى المنازعات الزراعية - تقدم الطاعن بأشكال وقف تنفيذ القرار أمام اللجنة الإستئنافية التى أصدرته - الطعن أمام المحكمة الإبتدائية بعد فوات الميعاد - الحكم بعدم قبول الدعوى - الأشكال فى التنفيذ لا يقطع الميعاد إذ أنه لا يمس القرار المطعون فيه من حيث موضوعه و إنما يتعلق بتنفيذه فحسب .

 

                   ( الطعن رقم 1283 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/5/26 )

 

=================================

الطعن رقم  1337     لسنة 18  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1206

بتاريخ 30-06-1981

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : اللجان القضائية للاصلاح الزراعى                   

فقرة رقم : 1

تختص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالأراضى المستولى عليها أو التى تكون محلاً للإستيلاء وفقاً لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى و كذا بالمنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية - تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون فى القرارات الصادرة من اللجان القضائية للإصلاح الزراعى فى المنازعات المشار إليها - اللجنة الفنية لبحث التصرفات هى لجنة داخلية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى و لم تنشأ بقانون على غرار اللجان القضائية - إذا كان القرار محل الطعن قد صدر من اللجنة الفنية لبحث التصرفات دون اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى فإن الطعن عليه يكون قد تم قبل الأوان - حكم المحكمة الإدارية العليا بعدم قبول الطعن لرفعه قبل الأوان .

 

                  ( الطعن رقم 1337 لسنة 18 ق ، جلسة 1981/6/30 )

 

=================================

الطعن رقم  0250     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1211

بتاريخ 30-06-1981

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : اللجان القضائية للاصلاح الزراعى                  

فقرة رقم : 1

مفاد المادة 32 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى حظر التأجير من الباطن و ما يترتب عليه من فسخ العلاقة الإيجارية بالنسبة للمستأجر الأصلى و المستأجر من الباطن رهين بأن يتحقق قيام علاقة الإيجار من الباطن دون موافقة المؤجر - إذا ثبت موافقة المؤجر على قيام العلاقة الإيجارية مع المستأجر سواء كانت موافقة صريحة أو ضمنية فلا مجال لتمسك المؤجر بقيام علاقة التأجير من الباطن و طلب الحكم ببطلان العقد.

 

                    ( الطعن رقم 250 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/6/30 )

 

=================================

الطعن رقم  0353     لسنة 25  مكتب فنى 27  صفحة رقم 56 

بتاريخ 01-12-1981

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : اللجان القضائية للاصلاح الزراعى                  

فقرة رقم : 1

إصلاح زراعى - لجان الفصل فى المنازعات الزراعية و اللجان الإستئنافية - الطعن فى قراراتها - القانون رقم 11 لسنة 1972 بإلغاء موانع التقاضى ألغى الحصانة التى كانت مضفاة على قرارات اللجان الإستئنافية المنصوص عليها فى القانون رقم 54 لسنة 1966 و فتح باب الطعن فيها أمام القضاء - خضوع قرارات تلك اللجان الصادرة قبل أو بعد العمل بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1972 للرقابة القضائية - ميعاد الطعن فى قرارات اللجان الإستئنافية الصادرة قبل العمل بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1972 هو ستون يوما من تاريخ العمل به أى خلال الفترة من 1972/6/9 إلى 1972/8/7 - رفع الدعوى بعد الميعاد المذكور - الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد .

 

                     ( الطعن رقم 353 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/12/1 )

=================================

الطعن رقم  1091     لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 144

بتاريخ 22-12-1981

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : اللجان القضائية للاصلاح الزراعى                  

فقرة رقم : 1

المادة 13 من قانون الاصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 - لا تختص اللجان القضائية للاصلاح الزراعى الا بالمنازعات المتعلقة بالأراضى المستولى عليها وفقا لأحكام قوانين الاصلاح الزراعى - يخرج عن اختصاص هذه اللجان المنازعات الخاصة بما تتسلمه الهيئة العامة للاصلاح الزراعى من أراضى لإدارتها وفقا للقانون رقم 150 لسنة 1964 بشأن الحراسة - إختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر هذه المنازعات باعتبارها جهة القضاء العام فى المنازعات الإدارية - الحكم بعدم الإختصاص و الإاحالة .

 

                    ( الطعن رقم 1091 لسنة 26 ق ، جلسة 1981/12/22 )

=================================

الطعن رقم  1523     لسنة 27  مكتب فنى 27  صفحة رقم 294

بتاريخ 06-02-1982

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : اللجان القضائية للاصلاح الزراعى                  

فقرة رقم : 1

اصلاح زراعى - لجان الفصل فى المنازعات الزراعية - عقد إيجار أرض زراعية - طلب إنهاء العقد و إخلاء المستأجر من الأرض - المادة 35 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952 معدلاً بالقانون رقم 54 لسنة 1966 - شروط تطبيقها - المشرع قصد الموازنة بين مصلحة المؤجر الذى لا تزيد ملكيته أو حيازته عن خمسة أفدنة و مصلحة المستأجر الذى تزيد حيازته بالملك أو الايجار عن هذا القدر - كيفية حساب حيازة المستأجر - تستبعد من هذا الحساب المساحة المطلوب إنهاء عقد ايجارها - أساس ذلك : المشرع قصد أن تبقى للمستأجر حيازة لا تقل عن خمسة أفدنة ثم ينظر بعد ذلك فى طلب المؤجر فى إنهاء العقد و إخلاء المستأجر من مساحة أخرى تزيد عن ذلك القدر .

 

                     ( الطعن رقم 1523 لسنة 27 ق ، جلسة 1982/2/6 )

 

=================================

الطعن رقم  0742     لسنة 18  مكتب فنى 27  صفحة رقم 350

بتاريخ 23-02-1982

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : اللجان القضائية للاصلاح الزراعى                  

فقرة رقم : 1

اصلاح زراعى - القانون رقم 69 لسنة 1971 فتح باب الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى القرارات الصادرة من اللجان القضائية للإصلاح الزراعى فى شأن المنازعات المتعلقة بالقوانين 187 لسنة 1952 ، 127 لسنة 1961 و 15 لسنة 1963 - سريان القاعدة المتقدمة بأثر مباشر على قرارات اللجان القضائية الصادرة بعد العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1971/9/30- أساس ذلك : قاعدة الأثر المباشر للقانون - القرارات الصادرة قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1971 تحكمها قاعدتان :

    الأولى : جواز الطعن خلال ميعاد الستين يوماً فى القرارات الصادرة من اللجان و المتعلقة بالقانون رقمى 187 لسنة 1952 و 127 لسنة1961 إذا لم تكن قد أصبحت نهائية .    الثانية : عدم جواز الطعن فى القرارات الصادرة من اللجان و المتعلقة بالقانون رقم 15 لسنة 1963 . أساس ذلك : القرارات الصادرة من اللجان القضائية فى منازعات القانون رقم 15 لسنة 1963 تكون نهائية بمجرد صدورها دون حاجة للتصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة - الحكم بعدم جواز الطعن .

 

                    ( الطعن رقم 742 لسنة 18 ق ، جلسة 1982/2/23 )

 

=================================

الطعن رقم  0624     لسنة 23  مكتب فنى 27  صفحة رقم 444

بتاريخ 06-04-1982

الموضوع : لجان                     

 الموضوع الفرعي : اللجان القضائية للاصلاح الزراعى                  

فقرة رقم : 1

إصلاح زراعى - اللجان القضائية للإصلاح الزراعى - إختصاصها - تكييفها - هى جهة قضائية مستقلة عن جهتى القضاء العادى و الإدارى - الإجراءات أمامها - إجراءات قضائية لها كافة سمات إجراءات التقاضى و ضماناته - القرارات التى تصدرها و هى تمارس عملاً قضائياً تعتبر بحسب طبيعتها أحكاماً قضائية و ليست قرارات إدارية - إعتماد مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لقررات اللجنة - ما يتولاه مجلس الإدارة فى هذا الشأن يتداخل مع عمل اللجنة فتلحقه لزوماً الصفة القضائية - ما يصدره مجلس الإدارة من قرارات تعتبر من الأحكام التى تحوز حجية الأمر المقضى و تكون بهذه المثابة حجة على الكافة فيما فصل فيه من الحقوق و لا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية فى نزاع قائم بين الخصوم أنفسهم و تعلق بذات الحق محلاً و سبباً .

 

                     ( الطعن رقم 624 لسنة 23 ق ، جلسة 1982/4/6 )

 

=================================

الطعن رقم  0287     لسنة 27  مكتب فنى 27  صفحة رقم 595

بتاريخ 18-05-1982

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : اللجان القضائية للاصلاح الزراعى                  

فقرة رقم : 1

إصلاح زراعى - لجنة بحث التهرب من الإستيلاء و مخالفة أحكام الحيازة - إختصاصها - دعوى - دفوع فى الدعوى - قرار نائب وزير الزراعة رقم 134 لسنة 76 بشأن أعضاء لجنة بحث التهرب من الإستيلاء و مخالفة أحكام الحيازة - الدفع بعدم دستوريته - عدم جدية الدفع - أساس ذلك - القرار الوزارى لا يتضمن أحكاماً جديدة يتعين أن تصدر بقانون ، و إحتفظ للهيئة العامة للإصلاح الزراعى و أجهزتها بكل الإختصاصات التى حددها القانون - عمل اللجنة لا يعدو البحث التمهيدى الذى تترخص جهات الإدارة بالقيام به عن طريق موظفيها - اللجنة لا تقوم بعملها إلا بناء على طلب الهيئة العامة للإصلاح الزراعى - القرار النهائى فى الموضوعات محل البحوث لا يصدر إلا من الجهات المختصة قانوناً .

 

                    ( الطعن رقم 287 لسنة 27 ق ، جلسة 1982/5/18 )

 

=================================

الطعن رقم  0626     لسنة 24  مكتب فنى 27  صفحة رقم 665

بتاريخ 01-06-1982

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : اللجان القضائية للاصلاح الزراعى                  

فقرة رقم : 1

طلب المطعون ضدهم فى مذكراتهم المقدمة لمحكمة الطعن بإبداء طلبات جديدة لصالحهم بعد صدور قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى فى مواجهتهم و صيرورته نهائياً بعدم الطعن عليه - غير جائز - أساس ذلك - لا يجوز للمطعون ضده فى الطعن المقام من خصمه أن يتقدم بطلبات جديدة لصالحه - أساس ذلك - لا يفيد من الطعن إلا من رفعه - إذا كان للمطعون ضدهم طلبات معينة لم تفصل فيها اللجنة فعليهم أن يتخذوا إجراءات التداعى المناسبة قانوناً .

   

 

=================================

الطعن رقم  0146     لسنة 27  مكتب فنى 27  صفحة رقم 696

بتاريخ 15-06-1982

الموضوع : لجان                     

 الموضوع الفرعي : اللجان القضائية للاصلاح الزراعى                  

فقرة رقم : 1

عقدى إيجار قطعتين من الأراضى الزراعية بعقدين مستقلين بين مستأجر واحد و مالك واحد - القطعة الأولى أقل فى المساحة و قيمة الإيجار - عدم سداد كامل الإيجار عن القطعتين و حلول الدينين فى وقت واحد - سداد المستأجر جزء من الإيجار بدون تحديد أى من القطعتين و يفى المسدد إيجار القطعة الأكبر - المادتان 344 ، 345 من القانون المدنى - خصم المبالغ المسددة من الدين المستحق على القطعة الأكبر بإعتباره ديناً أشد كلفة - إذا كان الوفاء من المستأجر محله إنقضاء الدين و لم يفصح فيه الطرفان صراحة عن نيتهما فى أى الدينين يسدد ، يجب أن يفسر لمصلحة المدين " المستأجر " - أساس ذلك : أن هذا التفسير يؤدى إلى عدم بقاء جزء من الدينين قائماً مما يترتب عليه فسخ العقدين و طرد المستأجر من المساحتين .

 

                     ( الطعن رقم 146 لسنة 27 ق ، جلسة 1982/6/15 )

 

=================================

الطعن رقم  0264     لسنة 20  مكتب فنى 27  صفحة رقم 701

بتاريخ 22-06-1982

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : اللجان القضائية للاصلاح الزراعى                  

فقرة رقم : 1

إصلاح زراعى - اللجان القضائية للإصلاح الزراعى - التصديق على قراراتها - متى تم التصديق من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى على قرارات اللجنة القضائية فإن هذا التصديق يعتبر بحكم القانون قاطعاً لكل نزاع فى أصل الملكية و فى صحة قرارات الإستيلاء - قرارات مجلس الإدارة ليست قرارات مبتدأة بل هى قرارات بالتصديق على القرار الصادرة من اللجان القضائية - ما ورد بالقرار الجمهورى رقم 1587 لسنة 1963 بتنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى من أن رئيس مجلس الإدارة يبلغ قرارات المجلس للوزير لإعتمادها لا يلغى نصاً تشريعياً ورد فى القانون رقم 178 لسنة 1952 و هو أعلى منه مرتبة - إعتماد الوزير لقرارات مجلس الإدارة يتناول القرارات التى لم ينص القانون على أن سلطة مجلس الإدارة فيها نهائية و قاطعة - أساس ذلك - العبرة بنهائية القرار الإدارى هو صدوره من سلطة إدارية تملك إصداره دون حاجة إلى تصديق سلطة إدارية أعلى .

 

                      ( الطعن رقم 264 لسنة 20 ق ، جلسة 1982/6/22 )

 

=================================

الطعن رقم  1163     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 380

بتاريخ 04-01-1983

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : اللجان القضائية للاصلاح الزراعى                  

فقرة رقم : 2

إصلاح زراعى اللجان القضائية للإصلاح الزراعى - الإجراءات السابقة على التقاضى أمامها - المادتان 13 من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 و 26 من لائحته التنفيذية - الشروط و الإجراءات الواجب توافرها فى النشر و الإعلان - تخلف شروط النشر و اللصق - الأثر المترتب على ذلك - بقاء ميعاد الطعن مفتوحا - متى ثبت عدم صحة إجراءات صدور قرار الإستيلاء الإبتدائى فإن الإستيلاء النهائى يكون هو الآخر لا حجية له.

 

 

=================================

الطعن رقم  1253     لسنة 25  مكتب فنى 28  صفحة رقم 467

بتاريخ 08-02-1983

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : اللجان القضائية للاصلاح الزراعى                  

فقرة رقم : 1

المادة السابعة من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية حظرت الطعن بالإلغاء أو وقف التنفيذ فى القرارات الصادرة من تلك اللجان أو التعويض عنها و منعت المحاكم من النظر فى المنازعات التى تدخل فى إختصاص هذه اللجان - القانون رقم 11 لسنة 1972 بإلغاء موانع التقاضى - جواز الطعن فى قرارات هذه اللجان أو طلب وقف تنفيذها أو التعويض عنها فى ظل القانون رقم 11 لسنة 1972 حتى و لو كانت سابقة على صدوره - أساس ذلك : القانون رقم 11  لسنة 1972 قد أزال المانع الذى كان يحول دون الطعن فى تلك القرارات و أفسخ السبيل لكل ذى مصلحة فى الطعن عليها .

 

                      ( الطعن رقم 1253 لسنة 25 ق ، جلسة 1983/2/8 )

=================================

الطعن رقم  3323     لسنة 27  مكتب فنى 28  صفحة رقم 611

بتاريخ 22-03-1983

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : اللجان القضائية للاصلاح الزراعى                  

فقرة رقم : 1

المادتان 146 ، 147 من قانون المرافعات المدنية و التجارية رقم 13 لسنة 1968 أحوال عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى و المنع من سماعها و الجزاء الذى رتبه القانون - المقصود بعمل الخبرة المحظور بمقتضى نص المادة 146 هو العمل الذى تولاه القاضى فى غيبة من الدعوى التى ينظرها أو يشترك فى الحكم فيها - حكمة ذلك : حتى لا يتأثر قضاؤه فى الدعوى بما كان له من رأى سابق فى موضوع النزاع قبل أن يطرح أمامه للفصل فيه - لا ينصرف هذا الحظر إلى الأعمال التى تعتبر من صميم عمل المحكمة التى لها أن تتولاها أصلاً بنفسها أو عن طريق ندب أحد أعضائها و إستثناء باللجوء لأهل الخبرة إذا كانت هذه الأعمال من المسائل الفنية التى يصعب على المحكمة ذاتها أن تتولاها بنفسها - أساس ذلك : المادتان 131 و 132 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968.

 

                   ( الطعن رقم 3323 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/3/22 )

 

=================================

الطعن رقم  0357     لسنة 24  مكتب فنى 28  صفحة رقم 656

بتاريخ 05-04-1983

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : اللجان القضائية للاصلاح الزراعى                   

فقرة رقم : 1

المادة 13 من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 معدلاً بالقانون رقم 69 لسنة 1971 - خضوع المالك لقانون الإصلاح الزراعى و شروع الإصلاح الزراعى فى اتخاذ اجراءات الإستيلاء قبله - النزاع بين الخاضع و الإصلاح الزراعى حول تحديد المساحة الواجب الإستيلاء عليها - للجنة القضائية عند طرح المنازعة عليها أن تتصدى لتحديد ما يجب الإستيلاء عليه دون حاجة لصدور قرار الإستيلاء ذاته من الإصلاح الزراعى - صدور قرار اللجنة بعدم قبول الإعتراض لرفعه قبل الأوان - مخالف لنص المادة 13 المشار إليه - الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا - الحكم بإلغاء قرار اللجنة و إعادة الأوراق للجنة القضائية للفصل فى المنازعة .

 

              ( الطعن رقم 357 لسنة 24 ق ، جلسة 1983/4/5 )

=================================

الطعن رقم  0466     لسنة 27  مكتب فنى 28  صفحة رقم 744

بتاريخ 17-05-1983

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : اللجان القضائية للاصلاح الزراعى                  

فقرة رقم : 1

المواد 1 ، 5 ، 6 من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية - المشرع خصص لجنة إستئنافية بكل مركز من مركز المحافظة لنظر التظلمات التى تقدم إليها عن قرارات لجان القرى فى المركز - هذا التخصيص هو تخصيص مكانى - المشرع خص كل لجنة منها بقاضى يقوم برياستها و وجوده ضرورى و لا يكون انعقادها صحيحا الا بحضوره و يندب بقرار من وزير العدل - تشكيل اللجنة يكون بقرار من المحافظ - تخصيص القاضى لرياسة لجنة معينة بالمركز منوط بالمحافظة إذ هو الذى يملك تشكيل اللجنة - قيام القاضى برياسة لجنة إستئنافية دون تخصيص من المحافظ و بدون قرار منه يعيب قرارات اللجنة و يشوبها بالبطلان - أساس ذلك : أن رياسة اللجنة و أن كانت داخلة فى إختصاصه الوظيفى الا أنها ليست فى إختصاصه المكانى - الأثر المترتب على ذلك : قرارات اللجنة قرارات باطلة و ليست منعدمة - يتعين لابطالها الطعن عليها خلال الميعاد المقرر قانوناً - حساب ميعاد الطعن من تاريخ صدور القرار - أساس ذلك : علم صاحب الشأن يقينا بقرار اللجنة الإدارية ذات الإختصاص القضائى بصدور قرارها فى مواجهته يقوم مقام النشر أو إعلان صاحب الشأن .

 

                  ( الطعن رقم 466 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/5/17 )

=================================

الطعن رقم  1076     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 832

بتاريخ 21-06-1983

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : اللجان القضائية للاصلاح الزراعى                  

فقرة رقم : 1

المادتان 13 مكرر من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 و 26 من لائحته التنفيذية - ميعاد المنازعة فى قرار الإستيلاء الإبتدائى أمام اللجان القضائية هو خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية - اللائحة قصدت إلى تنظيم وسيلة يعلم بها الكافة و صاحب الشأن بقرار الإستيلاء الإبتدائى و محتوياته بما يضمن أن يكون العلم يقينا لا ظنياً ولا إفتراضياً و أن يكون شاملا لجميع العناصر التى يمكن لصاحب الشأن على أساسها أن يتبين مركزه القانونى بالنسبة للقرار و يستطيع أن يحدد على مقتضى ذلك طريقة فى الطعن - متى ثبت علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً بمعناه السابق فانه يبدأ من تاريخ هذا العلم سريان الميعاد المحدد قانونا لاقامة الإعتراض أمام اللجنة القضائية .

 

            ( الطعن رقم 1076 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/6/21 )

=================================

الطعن رقم  0078     لسنة 18  مكتب فنى 28  صفحة رقم 900

بتاريخ 28-06-1983

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : اللجان القضائية للاصلاح الزراعى                  

فقرة رقم : 1

المادة 13 من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى - المشرع منع المحاكم العادية من نظر المنازعات المنصوص عليها بالمادة 13 و انشأ لجانا قضائية لتتولى نظر هذه  المنازعات - مناط المنازعة التى تختص بها اللجان القضائية هو وجود عنصر الإستيلاء و ما يتفرع عنه أو يتعلق به - الأثر المترتب على ذلك : عدم إختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر المنازعة فى قرار الإستيلاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  0398     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 921

بتاريخ 28-06-1982

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : اللجان القضائية للاصلاح الزراعى                  

فقرة رقم : 1

المادة 13 من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى - المنازعات التى تختص بها اللجان القضائية للإصلاح الزراعى - قرار مجلس قيادة الثورة فى 1953/11/8 و القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن مصادرة أموال و مملتكات أسرة محمد على - لكل من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 و القانون رقم 598 لسنة 1953 المجال الزمنى لتطبيقه - نتيجة ذلك : تطبيق قانون الإصلاح الزراعى على أفراد هذه الأسرة إعتباراً من تاريخ العمل به حتى تاريخ العمل بقرار المصادرة و القانون الخاص بها - الأثر المترتب على ذلك : لا يشمل قرار المصادرة الا الأراضى التى بقيت على ملكية أفراد هذه الأسرة بعد أعمال أحكام قانون الإصلاح الزراعى - الأراضى التى التصرف فيها منهم طبقا لأحكام قانون الإصلاح الزراعى و قبل العمل بأحكام المصادرة تخرج عن نطاق تطبيق المصادرة و تختص بالمنازعة فيها اللجان القضائية للإصلاح الزراعى .

 

               ( الطعن رقم 398 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/6/28 )

=================================

الطعن رقم  1254     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 172

بتاريخ 29-11-1983

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : اللجان القضائية للاصلاح الزراعى                  

فقرة رقم : 1

القانون رقم 54 لسنة 166 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية - تختص لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية بإستظهار العلاقة التجارية و التحقق من قيامها و نوعها - اللجنة فى سبيل أداء عملها سماع شهود الطرفين و الإطلاع على ما يقدمه الخصوم من مستندات و لها أن تجرى تحقيقاً فى النزاع المطروح عليها - للجنة أن تبحث حقيقة العلاقة الإيجارية منذ قيامها و بكافة طرق الإثبات دون النظر لتسلسل الملكية - أساس ذلك : تغيير شخص المالك لا يغير من طبيعة العلاقة الإيجارية وفقاً لقوانين الإصلاح الزراعى لا يحد عمل اللجنة سوى أن يكون إستخلاصها مما ثبت لديها إستخلاصاً سائغاً يؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها . 

 

                 ( الطعن رقم 1254 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/11/29 )

=================================

الطعن رقم  0510     لسنة 24  مكتب فنى 29  صفحة رقم 481

بتاريخ 17-01-1984

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : اللجان القضائية للاصلاح الزراعى                   

فقرة رقم : 1

المادة 13 مكرراً من قانون الإصلاح الزراعى أناطت باللجان القضائية فحص إقرارات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى و تحقيق الملكية بتحديد ما يجب الإستيلاء عليه - قوانين الإصلاح الزراعى إستبعدت أراضى البناء من ملكية الأراضى التى تخضع للإستيلاء - إستبعاد أراضى البناء من إقرارات الملاك إنما هو من صميم إختصاص اللجان القضائية - للجنة أن تستكمل للملاك من الأراضى الخاضعة للإستيلاء الحد الأقصى للملكية المنصوص عليها قانوناً متى طلبوا ذلك - لا يعتبر هذا تعديلاً للأفراد و لكن إستكمالاً لما يتعين الإحتفاظ به . 

 

                    ( الطعن رقم 510 لسنة 24 ق ، جلسة 1984/1/17 )

=================================

الطعن رقم  1084     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 142

بتاريخ 27-11-1984

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : اللجان القضائية للاصلاح الزراعى                  

فقرة رقم : 1

المادة 13 مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 معدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1971 المشرع حدد المنازعات التى تختص بها اللجان القضائية للإصلاح الزراعى دون غيرها - إختصاص اللجنة محدد على سبيل الحصر - إختصاص اللجنة بالفصل فى المنازعات المتعلقة بملكية الأرض المستولى عليها أو التى تكون محلاً للإستيلاء لتعيين ما يجب الإستيلاء عليه و المنازعات المتعلقة بتوزيع هذه الأراضى - تحفظ الإصلاح الزراعى على أطيان بمناسبة فرض الحراسة على مالكها و تولى إدارتها نيابة عن الحراسة العامة حتى تم الإفراج عنها تطبيقاً للقانون رقم 69 لسنة 1974 - الأطيان المتحفظ عليها محل الحراسة - خروج المنازعات بشأنها عن إختصاص اللجان القضائية للإصلاح الزراعى - إختصاص المحكمة المدنية التى تقع فى دائرتها الأرض محل النزاع .

 

                  ( الطعن رقم 1084 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/11/27 )

=================================

الطعن رقم  0264     لسنة 24  مكتب فنى 30  صفحة رقم 626

بتاريخ 19-02-1985

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : اللجان القضائية للاصلاح الزراعى                  

فقرة رقم : 1

يجب أن يحضر مع القاضى فى الجلسات و فى جميع إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر و يوقعه مع القاضى - إذا لم يوقع محضر الجلسة على النحو الذى حدده المشرع كان هذا الإجراء باطلاً - الأثر المترتب على ذلك : لا يسوغ الإستناد إلى هذا الإجراء الباطل أو الإحتجاج به فى مواجهة ذوى الشأن كدليل إثبات ضدهم .  

 

                     ( الطعن رقم 264 لسنة 24 ق ، جلسة 1985/2/19 )

=================================

الطعن رقم  0975     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 715

بتاريخ 05-03-1985

الموضوع : لجان                     

 الموضوع الفرعي : اللجان القضائية للاصلاح الزراعى                  

فقرة رقم : 1

المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة و شركات القطاع العام - إختصاص هيئات التحكيم دون غيرها بنظر المنازعات التى تقع بين شركة قطاع عام و بين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة - إختصاص هيئات التحكيم يكون جوازياً فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام و بين  الأشخاص الطبيعين إذا قبلوا بعد وقوع النزاع - المادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام و شركاته أبقت على الإختصاص الإجبارى لهيئات التحكيم دون الإختصاص الإختيارى - الأثر المترتب على ذلك : متى كانت الإعتراضات فى قرارات الإستيلاء على الأراضى الزراعية مقامة من شركة قطاع عام ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعى و بعض الأشخاص الطبيعيين دون أن يصدر منهم قبول صريح للفصل فيها عن طريق هيئات التحكيم يخرج هذه الإعتراضات من إختصاص هيئات التحكيم الإجبارى و الإختيارى إختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى ولائياً بالفصل فى الإعتراض بالتطبيق لنص المادة 13 مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى. 

 

 

=================================

الطعن رقم  0607     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1345

بتاريخ 25-06-1985

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : اللجان القضائية للاصلاح الزراعى                  

فقرة رقم : 1

المادة 36 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى معدلاً بالقانون رقم 52 لسنة 1966 - المشرع أجاز للمستأجر فى حالة إمتناع المؤجر عن عن تسلم القيمة الإيجارية للأرض الزراعية أن يودع الإيجار الجمعية التعاونية الزراعية يعتبر الإيداع مبرءاً لذمة المستأجر بقدر ما أودعه من إيجار - على الجمعية التعاونية الزراعية أن تعرض المبلغ المودع على المؤجر أو وكيله فى التحصيل موصى عليه بعلم الوصول خلال أسبوع - متى ثبت من الإيصال الصادر من الجمعية أن أمين الصندوق تسلم الإيجار لتسليمه للمؤجر الذى أبدى رغبته فى أن تحصل الجمعية الإيجار ، فإن الوفاء بالجمعية يعتبر مبرءاً لذمة المستأجر - لا يخل بالقاعدة المتقدمة عدم قيام الجمعية بعرض المبلغ على المؤجر أو وكيله - أساس ذلك : المودع لا سلطان له على الجمعية التعاونية الزراعية حتى يكفل قيامها بهذه الإجراءات أو أن يتحمل تبعة قيامها بها - مثال : براءة ذمة المستأجر فى حالة إختلاس أمين الصندوق الإيجار المودع أو عدم إثباته فى السجل المعد لذلك طالما أن المودع تسلم إيصالاً يثبت الإيداع .

 

                     ( الطعن رقم 607 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/6/25 )

=================================

الطعن رقم  0331     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1099

بتاريخ 08-02-1986

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : اللجان القضائية للاصلاح الزراعى                  

فقرة رقم : 1

المواد أرقام 3 ، 36 ، 36 مكرراً من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية .

    إختصاص لجان الفصل فى المنازعات الزراعية ينحصر فى المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية فى الأراضى الزراعية و ما فى حكمها من الأراضى البور و الصحراوية و القابلة للزراعة - تنحصر واجبات هذه اللجان فى إستظهار العلاقة الإيجارية عند الإنكار و إثباتها بكافة طرق الإثبات إذا تعذر على طرفى الخصومة إثباتها بالكتابة - إذا ثبت للجنة قيام هذه العلاقة تصدر قراراً بذلك و تكلف رئيس الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بتحرير العقد و توقعه نيابة عن الطرف الممتنع - إذا جاوزت اللجنة هذا الإختصاص إلى الفصل فى مسألة قانونية تندرج بطبيعتها فى إختصاص القضاء المدنى فإن قرارها يكون مشوباً بعيب عدم الإختصاص و يضحى خليقاً بالإلغاء .

 

              ( الطعن رقم 331 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/2/8 )

=================================

الطعن رقم  2754     لسنة 29  مكتب فنى 33  صفحة رقم 113

بتاريخ 03-11-1987

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : اللجان القضائية للاصلاح الزراعى                  

فقرة رقم : 2

المادة "13" مكرراً من قانون الإصلاح الزراعى الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 1952 معدلاً بالقانون رقم 69 لسنة 1971 .

    حدد المشرع إختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى على سبيل الحصر - يشمل هذا الإختصاص المنازعات المتعلقة بتحقيق الإقرارات و الديون العقارية و فحص ملكية الأراضى المستولى عليها أو الأراضى محل الإستيلاء و المنازعات المتعلقة بتوزيع هذه الأراضى على المنتفعين - لا يمتد هذا الإختصاص للمنازعة فى تقدير التعويض المستحق عن الأراضى المستولى عليها - ينعقد الإختصاص فى هذا الشأن للقضاء الإدارى .

 

                  ( الطعن رقم 2754 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/11/3 )

=================================

الطعن رقم  1092     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 535

بتاريخ 29-12-1987

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : اللجان القضائية للاصلاح الزراعى                  

فقرة رقم : 1

إصلاح زراعى - طبيعة القرارات الصادرة من اللجان القضائية للإصلاح الزراعى . المادة "101" من قانون الإثبات . تحوز القرارات الصادرة من اللجان القضائية للإصلاح الزراعى حجية الأمر المقضى ما دامت قد صدرت فى حدود إختصاصها المقرر قانوناً - يشترط لقيام حجية الأمر المقضى إتحاد فى الخصوم و المحل و السبب .

 

 

=================================

الطعن رقم  2850     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1067

بتاريخ 07-04-1987

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : اللجان القضائية للاصلاح الزراعى                  

فقرة رقم : 1

المادة " 13 " مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الاصلاح الزراعى و لائحته التنفيذية . اللجان القضائية للاصلاح الزراعى تعتبر جهة قضاء مستقله فى شأن ما خصها الشارع بنظره من منازعات طبقا لقوانين الاصلاح الزراعى - أثر ذلك - التزام هذه اللجان بالاحكام الواردة بقانون المرافعات فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى قوانين الاصلاح الزراعى .

 

 

=================================

الطعن رقم  306      لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 15 

بتاريخ 02-11-1982

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : اللجان القضائية للاصلاح الزراعى                  

فقرة رقم : 1

المادة 3 من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية - المنازعات التى تختص بها تمثل علاقة ذاتية بين طرفى الخصومة فى علاقة من علاقات القانون الخاص - ليس للجنة الا إنزال حكم القانون على الوقائع المعروضة عليها بولاية قضائية بحتة بمعنى أن قرار اللجنة فى هذا الشأن إنما يصدر فى خصومة بين فردين متعلقة بمصالح خاصة بهما - الطعن على قرار اللجنة ينصب على ذات قرارها و لا يتعلق بمصلحة عامة و إنما بمصلحة خاصة بالمتنازعين من الأفراد الذين عرض نزاعهم على اللجنة - ما دام الطعن أقيم فى الميعاد فإنه يظل صحيحا و لا يعطله إدخال جهة الإدارة بعد

الميعاد و لا يؤثر فى قبول الدعوى - أساس ذلك : لا صفة متى إنتفت المصلحة - لا مصلحة لجهة الإدارة فى الإبقاء على القرار أو إلغائه .

 

                  ( الطعن رقم 306 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/11/2 )

=================================

 

 

 

 

 

اللجان القضائية

=================================

الطعن رقم  0553     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 465

بتاريخ 07-01-1961

الموضوع : لجان

فقرة رقم : 1

إن الشارع حين نص فى المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 الخاص بإنشاء و تنظيم لجان قضائية فى الوزارات للنظر فى المنازعات الخاصة بموظفى الدولة على أنه " تفصل اللجنة فى التظلم فى ميعاد لا يجاوز أربعة أشهر من وقت تقديمه و تبلغ قرارها مسبباً إلى كل من الطرفين - و يعتبر فى حكم قرار بالرفض فوات الميعاد المذكور دون فصل فى التظلم " . لم يقصد الشارع أن يكون قرار اللجنة باطلاً إن هو صدر بعد هذا الميعاد ، و إنما يرمى إلى سرعة الفصل فى المنازعات خلال الميعاد المذكور بقدر الإمكان فنص هذه المادة نص تنظيمى أريد به حث اللجان القضائية على سرعة الفصل فى التظلمات التى تقدم إليها حتى لا يضار المتظلم من إستطالة أمد التقاضى أمامها فأجاز له أن يعتبر إنقضاء أربعة أشهر على تظلمه دون الفصل فيه بمثابة قرار بالرفض له أن يتقدم بعده إلى محكمة القضاء الإدارى بالطعن فى هذا القرار و لكن إذا تريث المتظلم و صبر إستمر إختصاص اللجنة فى الفصل قائماً حتى بعد فوات الأربعة أشهر المذكورة لأن القانون لم يرتب على فوات هذا الميعاد زوال إختصاص اللجنة عن نظر التظلم المطروح أمامها و بهذه المثابة تكون اللجنة القضائية حينما قررت أن ميعاد الفصل فى التظلم رقم 3130 لسنة 1 القضائية المقدم إليها من المدعى إنتهى فى 21 من يولية سنة 1953 و أصبح التظلم مرفوضاً ضمنياً بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1953 و لا تملك اللجنة النظر فيه حيث أنه أصبح من إختصاص محكمة القضاء الإدارى تكون اللجنة القضائية بقرارها هذا قد تنكبت الطريق السوى و غاب عنها نور الحق لما سلف من إعتبارات .

 

                        ( الطعن رقم 553 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/1/7 )

=================================

الطعن رقم  1278     لسنة 05  مكتب فنى 09  صفحة رقم 407

بتاريخ 12-01-1964

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : اللجان القضائية                                  

فقرة رقم : 1

يبين من إستقراء أحكام القانون رقم 149 لسنة 1950 بإعادة تنظيم جامعة فؤاد الأول "القاهرة" إن المادة 7 منه تنص على أن وزير المعارف هو الرئيس الأعلى للجامعة بحكم منصبه و يتولى إدارة الجامعة تحت إشرافه : "1" مدير الجامعة "2" مجلس الجامعة . و له سلطة التصديق على بعض القرارت الصادرة من مجلس الجامعة "مادة12" و هو الذى يتولى تعيين العمداء بعد أخذ رأى مدير الجامعة "مادة14" .. كما أنه يتولى تعيين الأساتذة و سائر أعضاء هيئة التدريس فى الجامعة بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص أو مجلس المعهد المستقل المختص "م20" و ينبنى على كل ما تقدم أن وزير التربية و التعليم من ذوى الشأن الذين يحق لهم قانوناً الطعن فى قرارات اللجان القضائية ، و من ثم يكون الدفع بعدم القبول لإنتفاء المصلحة فى غير محله و يتعين رفضه فإذا أضيف إلى ذلك أن الطاعن إختصم فى تظلمه إبتداء وزير المعارف العمومية بصفته الملحوظة فى ذلك القانون بإعتباره الرئيس الأعلى للجامعة و المشرف على إدارتها و لم ينكر الطاعن ذلك و أقربه فى أكثر من مناسبة على التفصيل السابق شرحه فإن الحكم المطعون فيه و قد إنتهى إلى رد هذا الدفع يكون قد أصاب الحقيقة للأسباب التى قام عليها.

 

                     ( الطعن رقم 1278 لسنة 5 ق ، جلسة 1964/1/12 )

=================================

الطعن رقم  0645     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1149

بتاريخ 31-05-1964

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : اللجان القضائية                                  

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن قرار اللجنة القضائية المذكور لم يكن قد أصبح نهائياً فى تاريخ العمل بالقانون رقم 17 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية و الذى تضمن النص فى المادة الرابعة منه على أن تعتبر ملغاة من صدورها قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 2 و 9 من ديسمبر سنة 1951 و هى القرارات التى صدر قرار اللجنة القضائية مستنداً إليها - إلا أن ذلك ليس من شأنه إعتبار قرار اللجنة المشار إليه ملغى بقوة القانون بمجرد العمل بالقانون رقم 371 لسنة 1953 بل كان يتعين لإلغائه أو لكى تستبدل بالتسوية التى قضى بها تسوية مطابقة لأحكام ذلك القانون إما أن يطعن فيه فى الميعاد المحدد و الذى قضى القانون رقم 377 لسنة 1953 بإعتباره موقوفاً لمدة سنة من تاريخ العمل بالقانون رقم 371 لسنة 1953 و إما أن تتم التسوية وفقاً لأحكام هذا القانون بإتفاق مع المدعى يتضمن تنازله عن قرار اللجنة القضائية الصادر لصالحه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0645     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1149

بتاريخ 31-05-1964

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : اللجان القضائية                                   

فقرة رقم : 2

إنه و إن كانت الجامعة قد قامت قبل أن يصبح قرار اللجنة القضائية بتسوية حالة المدعى وفقاً لأحكام قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 2 و 9 من ديسمبر سنة 1951 نهائياً بتسوية حالة المدعى وفقاً لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 إلا أن مثار النزاع هو ما إذا كان المدعى قد قبل هذه التسوية قبولاً يتضمن نزوله عن قرار اللجنة القضائية و ما رتبه له من حقوق تزيد على ما ترتبه له تسوية حالته وفقاً لقانون المعادلات أم أنه لم يصدر منه ما يفيد هذا القبول و التنازل . فإذا إقتصر الموظف على التأشير على القرار الصادر من الجامعة بتسوية حالته بعبارة "علم مع الشكر" و هذه العبارة لا يمكن أن تفيد سوى علمه بتلك التسوية و لا يمكن أن يستخلص منها تنازله عن قرار اللجنة القضائية لأن التنازل لا يفترض و لا يسوغ إستنتاجه من مجرد علمه بقرار تضمن تسوية حالته على وجه يخالف من بعض نواحى التسوية التى تضمنها قرار اللجنة القضائية . و إذا كان قرار اللجنة القضائية قد أصبح نهائياً بفوات ميعاد الطعن فيه و إكتسب قوة الشئ المقضى فيه فإنه يتعين تنفيذه تنفيذاً كاملاً غير منقوص و إمتناع الجهة الإدارية المختصة عن تنفيذه على هذا الوجه يعتبر قراراً سلبياً مخالفاً للقانون يحق للمدعى طلب إلغائه و التعويض عنه و خير تعويض هو إعمال الآثار القانونية لقرار اللجنة القضائية .

 

                       ( الطعن رقم 645 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/5/31 )

=================================

الطعن رقم  1277     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1113

بتاريخ 28-05-1967

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : اللجان القضائية                                  

فقرة رقم : 1

أن الحكم المطعون فيه لم يصدر فى دعوى مبتدأة و إنما صدر فى طعن فى قرار صادر من لجنة قضائية و مثل هذا الطعن - كما يبين من مطالعة نصوص القانون رقم 160 لسنة 1952 الخاص بإنشاء لجان قضائية فى الوزارات للنظر فى المنازعات الخاصة بموظفى الدولة - يعتبر من طرق الطعن العادية لأنه متاح لكل خصم يتضرر من القرار دون أن يكون هناك قيد خاص يقيده ، أو تكون ثمة أوجه معينة ينبغى توفرها فيكفى أن يكون لرافعه إعتراض ما على القرار و مصلحة ما فى تعديله أو إلغائه . ثم أن مثل هذا الطعن يرفع إلى محكمة أعلى ، و بهاتين الخصيصتين يعتبر مثل هذا الطعن فى حكم الإستنئاف فيجرى عليه الأصل العام الذى يجرى على الإستئناف على نحو ما تنص عليه المادتان 409،411 من قانون المرافعات من كونه ينقل المنازعة إلى محكمة القضاء الإدارى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور قرار اللجنة القضائية المطعون فيه ، و ما يترتب على ذلك من عدم قبول الطلبات الجديدة فى هذه الدرجة الإستئنافية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1277     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1113

بتاريخ 28-05-1967

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : اللجان القضائية                                  

فقرة رقم : 3

فيما يتعلق بطلب التعويض فإنه يعتبر طلباً جديداً بالنسبة إلى الدرجة الإستئنافية لأن المدعى لم يسبق ن طلبه فى مرحلة التظلم ، و لأن موضوعه يختلف عن موضوع الطلب الأصلى إذ أن الطلب الأصلى يفترض قابلية القرارات الإدارية المطعون فيها للإلغاء ، كما أن المدعى كان يبتغى به التنفيذ العينى ، على حين أن طلبه التعويض قائم على إفتراض حصانة القرارات الإدارية المطعون فيها من الإلغاء ، كما أنه يبتغى به التنفيذ بطريق التعويض ، و من ثم يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله و لو من تلقاء نفسها جرياً على الأصل العام الذى رددته المادة 441 من قانون المرافعات .

 

                      ( الطعن رقم 1277 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/5/28 )

 

=================================

الطعن رقم  0050     لسنة 18  مكتب فنى 21  صفحة رقم 135

بتاريخ 13-04-1976

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : اللجان القضائية                                   

فقرة رقم : 1

القانون رقم 69 لسنة 1971 " بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى يتبين أنه ينص فى المادة السادسة منه على أنه " يجوز لأطراف النزاع الطعن فى قرارات اللجان القضائية المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة 13 "مكررا" من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه و الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون و ذلك بتوافر الشروط الآتية : -

   1- أن يكون القرار قد صدر فى إحدى المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه . .

   2- ألا يكون القرار قد صدر فى شأنه قرار نهائى من مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى .

   3- و قد نصت المادة السابعة منه على أن " ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية و تكون له قوة القانون و يعمل به من تاريخ نشره . . " و قد تم نشرة فى 30 سبتمبر 1971 . و مفاد ذلك أن القرار الصادر من اللجنة القضائية فى نزاع متعلق بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 و كان صدوره سابقا على القانون رقم 69 لسنة 1971 الذى فتح باب الطعن فى هذه القرارات لا يجوز نظره إذا كان مجلس ادارة الهيئة قد أصدر فى شأنه قرارا نهائيا قبل 30 سبتمبر سنة 1971 تاريخ العمل بالقانون .

   و من حيث أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر فى 16 فبراير سنة 1971، أى قبل صدور القرار بقانون رقم 69 لسنة 1971 المشار إليه، و قد صدق عليه مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى فى 28 سبتمبر سنة 1971 أى قبل العمل بذلك القرار بقانون فى 30 سبتمبر سنة 1971، و بذلك يكون قد تخلف فى شأن القرار المطعون فيه شرط من الشروط التى أوجبها القانون فى مادته المذكورة لجواز الطعن فى القرارات الصادرة قبله و هو صدور قرار نهائى فى شأنه من مجلس إدارة الهيئة، و من ثم يكون من غير الجائز نظر الطعن فيه و يتعين الحكم بذلك .

   و من حيث أنه لا يؤثر فى النتيجة المتقدمة ما يقول به الحاضر عن الطاعنين من أن قرار مجلس الادارة المشار إليه لم يصبح نهائيا بعد طالما أنه لم يعتمد من وزير الاصلاح الزراعى عملا بالقرار الجمهورى رقم 1587 لسنة 1963 الصادر بتنظيم الهيئة العامة للاصلاح الزارعى ذلك أن المادة "13" مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى المضافة بالقانون رقم 131 لسنة 1953 وقبل تعديلها بالقانون رقم 69 لسنة 1971 يجرى نصها كالتالى " . . تشكل لجنة قضائية أو أكثر من مستشار من المحاكم يختارة وزير العدل تكون له الرياسة و من . . و تكون مهمتها فى حالة المنازعة تحقيق الاقرارات و الديون العقارية و فحص ملكية الأراضى المستولى عليها و ذلك لتعيين ما يجب الأستيلاء عليه طبقا لأحكام هذا القانون و يكون القرار الذى يصدره مجلس إدارة الهيئة العامى للاصلاح الزراعى بأعتماد الإستيلاء بعد التحقيق و الفحص بواسطة اللجان المشار إليها نهائيا و قاطعا لكل نزاع فى أصل الملكية وفى صحة اجراءات الإستيلاء، و إستثناء من أحكام قانون مجلس الدولة لا يجوز الطعن بالغاء أو وقف تنفيذ قرارات الاستيلاء الصادرة من مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى، و استثناء من أحكام قانون نظام القضاء يمتنع على المحكم النظر فى المنازعات المتعلقة بملكية الأطيان المستولىعليها أو التى تكون محلا للاستيلاء وفقا للاقرارات المقدمة من الملاك تطبيقا لهذا القانون . ." و قد تضمنت المذكرة الايضاحية للقانون رقم 131 لسنة 1953 الآتى " و فضلا عن النص على اللجان التى سبق ذكرها فقد رؤى النص على أنشاءاللجنة المختصة بتحقيق الاجراءات و فحص ملكية الأراضى المستولى عليها، و ذلك لتحديد مايجب الإستيلاء عليه طبقا لأحكام القانون .

  و نظر لأهميتها خلع عليها صفة قضائية و حددت طريقة تشكيلها ليكفل لذوى الشأن من الضمانات ما يكفله لهم القضاء العادى فى هذا النوع من المسائل، فيتم بذلك التوفيق بين مصالح الأفراد من جهة و مصلحة الدولة فى سرعة البت فى مسائل ملكية الأراضى المستولى عليها تحت أشراف اللجنة العليا، و قد رؤى فى التعديل أيضا أنه بعد أن يكفل للأفراد ما يكفى من الضمانات فى تشكيل اللجان الخاصة من ضرورة اعتماد قرارتها جميعا من اللجنة العليا يصبح من الضرورى تصفية الموقف الناشئ من تنفيذ الإستيلاء نهائيا بقرار قاطع تصدره اللجنة العليا " التى حل محلها مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى " تعتمد أو تعدل به قرار الاستيلاء المؤقت الذى سبق صدوره منها بناء على القرار المقدم من المالك و تحت مسئوليته، ولا تتم هذه التصفية على النحو المرغوب فيه الا إذا جعل قرار الإستيلاء النهائى الصادر بعد تحقيق اللجان المشار إليها قاطعا لكل نزاع فى أصل الملكية و فى صحة اجراءات الاستيلاء" و المستفاد من نص المادرة 13 مكررا و المذكرة الايضاحية المشار إليها أنه لا جدال فى أن اللجنة القضائية هى الجهة الوحيدة صاحبة الفصل فى النزاع حول تحديد ما يجب الإستيلاء عليه من الأطيان أعمالا لأحكام قانون الاصلاح الزراعى، و أنه لا جدال أيضا فى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى هو المختص دون سواه بالتصديق على القرارات الصادرة من اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى و له عند عرض الأمر عليه اعتماد أو تعديل قرار الاستيلاء المؤقت الذى سبق صدوره منها بناء على الأقرار المقدم من المالك و تحت مسئوليه، و أنه متى تم التصديق من مجلس إدارة الهيئة على قرارات اللجنة القضائية فأن هذا التصديق يعتبر بحكم القانون قاطعا لكل نزاع فى أصل الملكية و فى صحة اجراءات الاستيلاء، أما ما ورد فى المادة "11" من القرار الجمهورى رقم 1587 لسنة 1963 المشار إليه من أن رئيس مجلس الادارة يبلغ قرارات المجلس إلى الوزير لأعتمادها فأنه لا يلغى نصا تشريعيا ورد فى القانون رقم 178 لسنة 1952 و هو أعلى منه مرتبة، ثم أن هذا القرار يفسر على أن أعتماد الوزير لقرارات مجلس الادارة إنما يتناول القرارات التى لم ينص القانون على أن سلطة المجلس فيها نهائية و قاطعا، إذ من المقرر أن العبرة فى نهائية القرار الادارى هو صدوره من سلطة ادارية تملك حق أصداره دون حاجة إلى تصديق سلطة ادارية أعلى، و إذا كانت قرارات مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى المشار إليها على ما سلف ايضاحة ليست قرارات مبتدأة بل هى قرارات بالتصديق بالنسبة للقرارات الصادرة من اللجان القضائية، فليس هناك موجب و الحالة هذه لأن يتطلب الشارع أن يلحق هذا التصديق بتصديق آخر .

 

=================================

الطعن رقم  0969     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 74 

بتاريخ 23-11-1957

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : اللجان القضائية                                  

فقرة رقم : 4

إن الشارع - حين نص فى المادة الثامنة من القانون رقم 160 لسنة 1952 الخاص باللجان القضائية على أنه " تفصل اللجنة فى التظلم فى ميعاد لا يجاوز أربعة أشهر من وقت تقديمه ، و تبلغ قرارها مسبباً إلى كل من الطرفين ، و يعتبر فى حكم قرار بالرفض فوات الميعاد المذكور دون فصل فى التظلم " لم يقصد أن يكون قرار اللجنة باطلاً إن هو صدر بعد هذا الميعاد ، و إنما يرمى إلى سرعة الفصل فى المنازعات خلال الميعاد بقدر الإمكان .

 

 

=================================

الطعن رقم  1660     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 298

بتاريخ 14-12-1957

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : اللجان القضائية                                   

فقرة رقم : 1

يبين من استقراء نصوص المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 الخاص باللجان القضائية و المادة 12 من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة أن الشارع أراد أن يحتاط للأمر فيما يتعلق بالتظلمات التى تقدم للجان القضائية أو الطعن فى القرارات التى تصدر منها فجعل المرد فى هذا الشأن إلى من يمكنه أن يحدد موقف الإدارة من التظلم و الإجابة عنه و كذا من القرارالصادرفيه من حيث قبوله أو الطعن فيه قبل فوات الميعاد ، فأوضح فى المادة الخامسة منه أنه هو وكيل الوزارة المختص . و لما كانت هذه الحكمة عينها متحققة فى الوزير الذى هو رأس الجهاز الإدارى فى وزارته ، فمن ثم يكون إبلاغه بقرار اللجنة القضائية صحيحاً منتجاً آثاره ،  و بالتالى إذا ثبت أن مكتب الوزير تسلم قرار اللجنة القضائية فى تاريخ معين فإن ميعاد الطعن فيه يجرى من هذا التاريخ .

 

                   ( الطعن رقم 1660 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/12/14 )

=================================

الطعن رقم  1669     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 436

بتاريخ 21-12-1957

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : اللجان القضائية                                  

فقرة رقم : 1

إذا كان آخر ميعاد للطعن فى قرار اللجنة القضائية هو يوم 21 من أغسطس سنة 1953 ، و كانت عطلة عيد الأضحى تبدأ فى 19 من أغسطس سنة 1953 فإن هذا الميعاد يمتد طبقاً للمادة 23 من قانون المرافعات المدنية و التجارية إلى أول يوم عمل و هو يوم 24 من أغسطس سنة 1953 . و لما كان الطعن قد رفع بإيداع صحيفته سكرتيرية محكمة القضاء الإدارى فى يوم 24 من أغسطس سنة 1953 فإنه يكون مرفوعاً فى الميعاد القانونى مستوفياً أوضاعه الشكلية .

 

                       ( الطعن رقم 1669 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/12/21 )

=================================

الطعن رقم  0931     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 466

بتاريخ 04-01-1958

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : اللجان القضائية                                  

فقرة رقم : 4

إن القانون رقم 160 لسنة 1952 بإنشاء و تنظيم لجان قضائية فى الوزارات للنظر فى المنازعات الخاصة بموظفيها قد نظم نظر هذه المنازعات طبقاً لإجراءات معينة و بأوضاع خاصة ، فأنشأ لكل وزارة لجنة قضائية جعل اختصاصها بنظر المنازعات فى حدود الوزارة المشكلة فيها . و اعتبر رياسة مجلس الوزراء بما يتبعها من هيئات ، منضماً إليها ديوان المحاسبة و مكتبا البرلمان و الجامع الأزهر و المعاهد الدينية ، وزارة فى أحكام هذا القانون ، و بقوم كل من السكرتير العام لمجلس الوزراء و رؤساء الهيئات المتقدمة الذكر مقام وكيل الوزارة فيما يتعلق بتطبيق الأحكام . و مقتضى ذلك أن تعتبر رياسة مجلس الوزراء هى صاحبة الصفة الأصلية لدى نظر هذه المنازعات ، و يقوم رئيس مجلس الدولة بوصفه رئيساً لإحدى الهئيات التى تتبعها مقام وكيل الوزراة فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون المشار إليه و من ثم يكون حكم المحكمة الإدارية التى حلت محل اللجنة القضائية ، إذ صدر ضد رياسة مجلس الوزراء < مجلس الدولة > ، مع أن المتظلم كان قد قدم تظلمه ضد رئيس مجلس الوزراء وحده - إن الحكم المذكور يكون قد استقام على الصفة القانونية الصحيحة فى نظر هذه المنازعة طبقاً للأوضاع و الإجراءات التى تضمنها قانون اللجان القضائية و يكون الطعن المرفوع عنه أمام محكمة القضاء الإدارى باسم رئيس مجلس الوزراء و هو فى حقيقته استمرار للمنازعة و استئناف للحكم الصادر فيها ، قد رفع من ذى صفة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0784     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 702

بتاريخ 01-02-1958

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : اللجان القضائية                                  

فقرة رقم : 1

إن الإعلان الذى يجرى منه سريان ميعاد الستين يوما المقررة للطعن فى قرارات اللجان القضائية طبقا لقانون اللجان المذكورة هو الذى يعلن إلى وكيل الوزارة المختص ، و الحكمة من ذلك أن يصل القرار إلى من يمكنه أن يحدد موقف الإدارة من القرار الصادر فى التظلم من حيث قبوله أو الطعن فيه قبل فوات الميعاد ، و من ثم إذا اتضح أن إبلاغ القرار

إلى مدير عام مصلحة الميكانيكا و الكهرباء قد أنتج الأثر المطلوب من إعلانه للوكيل ، إذ حددت المصلحة مركزها من قرار اللجنة القضائية فور وصوله إليها ، و بادرت بالكتابة إلى إدارة قضايا الحكومة للطعن فى القرار ، و بذلك تحققت الحكمة من الإعلان فإنه يتعين اعتبارتاريخ إبلاغ القرار إلى مصلحة الميكانيكا و الكهرباء مجريا لميعاد الستين يوما المقررة للطعن فى قرار اللجنة القضائية سالف الذكر .

 

                        ( الطعن رقم 784 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/2/1 )

=================================

الطعن رقم  0153     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 227

بتاريخ 22-12-1956

الموضوع : لجان                     

 الموضوع الفرعي : اللجان القضائية                                  

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 377 لسنة 1953 نص فى مادته الرابعة على أنه " إستثناء من حكم المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 105 لسنة 1953 ، يعتبر موقوفاً لمدة سنة من تاريخ العمل بالقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية ، ميعاد الطعن فى قرارات اللجان القضائية الصادرة بالإستناد إلى قرارات مجلس الوزراء المشار إليها فى المادة الرابعة من قانون المعادلات الدراسية سالف الذكر " . و إطلاق النص على هذا النحو من التعميم لا يجعل حكمه فى وقت ميعاد الطعن لمدة سنة مقصوراً على القرارات الصادرة من اللجان القضائية قبل صدور القانون رقم 371 لسنة 1953 ، بل يصرفه أيضاً إلى ما يصدر بعد ذلك من قرارات بالتطبيق لهذا القانون متى كان أساس الحق المقضى به مستنداً إلى ما حل من نصوص القانون المذكور محل قرارات مجلس الوزراء المشار إليه فى المادة الرابعة منه ؛ و ذلك للحكمة التىأفصح عنها المشرع فى مذكرنه الإيضاحية ، و هى إفساح الوقت أمام الحكومة لتتخذ إجراءات الطعن لكثرة عدد القضايا ، و لكى تتدبر موقفها من الموظفين إما بتسوية على مقتضى نصوص قانون المعادلات و إما بطعن فى القرار أمام المحكمة ؛ و من ثم فإن وقف سريان ميعاد الطعن يصدق على قرار اللجنة القضائية الصادر لصالح المتظلم ؛ لإستناد هذا القرار إلى نصوص القانون رقم 371 لسنة 1953 التى حلت محل قرار أول يولية سنة 1951 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0153     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 227

بتاريخ 22-12-1956

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : اللجان القضائية                                  

فقرة رقم : 2

أنه و إن الحكومة قد ذكرت فى صدر صحيفة طعنها أن الشق الثانى من قرار اللجنة القضائية " و هو القاضى بإستحقاق المتظلم الدرجة السادسة الشخصية بالتطبيق للمرسوم بقانون رقم 329 لسنة 1952 " قد جاء مخالفاً للقانون ، و أغفلت الشق الأول منه ، إلا أنها إنتهت فى ختام طعنها إلى طلب إلغاء قرار اللجنة القضائية برمته . ولما كان قضاء اللجنة فى الشق الثانى من قرارها مترتباً على قضائها فى الشق الأول منه كأثر من آثار التسوية التى قررتها لصالح المتظلم و التى مصدرها أصلاً هو قرار مجلس الوزراء الصادر فى أول يولية سنة 1951 الذى ألغاه و حل محله القانون رقم 371 لسنة 1953 ، فإن ميعاد الطعن فى هذا الشق من القرار يأخذ حكم ميعاده فى الشق الأول منه بحكم اللزوم ؛ لقيام الإرتباط بينهما إرتباطاً لا يقبل التجزئة ، و يسرى عليه بالتالى حكم الوقف الذى نصت عليه المادة الرابعة من القانون رقم 377 لسنة 1953 .

 

                     ( الطعن رقم 153 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/22 )

=================================

الطعن رقم  0904     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 399

بتاريخ 26-01-1957

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : اللجان القضائية                                  

فقرة رقم : 1

إن ما ورد فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة من أن الطعون فى القرارات و الأحكام الصادرة من اللجان القضائية أو المحاكم الإدارية قبل العمل بهذا القانون تظل من إختصاص محكمة القضاء الإدارى إلى أن يتم الفصل فيها ، إنما محله أن يكون الطعن المرفوع أمامها يشمل النزاع برمته و نقل إليها موضوع المنازعة الإداربة ذاته ، إلغاء كان أو غير إلغاء ، أما لو كان قرار اللجنة القضائية أو حكم المحكمة الإدارية قد إقتصر على الفصل فى مسألة فرعية غير متصلة بالموضوع ، كمسألة الإختصاص ، فإن المحكمة الإدارية تكون هى المختصة بنظر موضوع المنازعة إذا كانت هى المختصة بنظره أو أصبح ذلك من إختصاصها بالقانون رقم 165 لسنة 1955 ، دون أن يؤثر فى ذلك رفع الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى المقصور على المسألة الفرعية المتعلقة بالإختصاص .

 

                        ( الطعن رقم 904 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/1/26 )

=================================

الطعن رقم  0910     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 498

بتاريخ 16-02-1957

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : اللجان القضائية                                   

فقرة رقم : 1

طبقاً لنص البند " ثانياً " من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 105 لسنة 1953 بإنشاء و تنظيم لجان قضائية فى الوزارات للنظر فى المنازعات الخاصة بموظفى الدولة، حدد المشرع إختصاص اللجنة فى طلبات الإلغاء بما كان منها خاصة بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو بالترقية أو بمنح العلاوات ؛ و من ثم يخرج عن إختصاصها القرارات الصادرة بالفصل .

 

 

=================================

الطعن رقم  1478     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1108

بتاريخ 08-06-1957

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : اللجان القضائية                                  

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 377 لسنة 1953 المعدل لقانون المعادلات الدراسية قد نص فى المادة الرابعة منه على إعتبار ميعاد الطعن فى قرارات اللجان القضائية - إستناداً إلى قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 1950/10/8 و أول يولية و 2 و 1951/12/9 - موقوفاً لمدة سنة من تاريخ العمل بالقانون رقم 371 لسنة 1953 . فإذا ثبت أن قرار اللجنة القضائية المطعون فيه تقضى بتسوية حالة المدعى بالتطبيق لقواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 1944/1/30 ، فلا يجرى عليه حكم الوقف المنصوص عليه بالمادة سالفة الذكر ، بل يخضع لحكم المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 105 لسنة 1953 بإنشاء و تنظيم لجان قضائية للنظر فى المنازعات الخاصة بموظفى الدولة ، و يكون هذا الميعاد ستين يوماً من تاريخ تبليغ القرار لذوى الشأن ، كل فيما يخصه .

 

                   ( الطعن رقم 1478 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/6/8 )

=================================

الطعن رقم  1486     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1245

بتاريخ 29-06-1957

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : اللجان القضائية                                  

فقرة رقم : 1

إن الطلبات المقدمة من المدعى بضم المدة التى وقف عن العمل خلالها مع صرف مرتبه عنها و ما ترتب على ذلك من آثار ، هى - فى حقيقتها و بحسب تكييفها القانونى الصحيح - من قبيل المنازعات الخاصة بالمرتبات ، إذ يتناول موضوعها تسوية حالته بضم مدة خدمته - التى ذهبت الوزارة فى بادئ الأمر إلى أنه مفصولاً خلالها ثم عادت فعدلت عن الفصل و إعتبرتها مجرد مدة وقف عن العمل - مع صرف مرتبه و علاواته الدورية عن هذه المدة ، و لم تنصرف هذه الطلبات قط إلى الطعن بالإلغاء فى قرار فصله أو وقفه ، و بهذا الوصف فإنها كانت تدخل فى إختصاص اللجنة القضائية طبقاً لنص البند " أولاً " من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 الخاص بإنشاء و تنظيم اللجان القضائية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0012     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 629

بتاريخ 31-03-1956

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : اللجان القضائية                                  

فقرة رقم : 1

أن الإعلان الذى يجرى منه سريان ميعاد الستين يوماً المقررة للطعن فى مثل الحالة المعروضة < طعن فى قرار صادر من اللجنة القضائية > طبقاً لقانون اللجان القضائية على حسب غرض الشارع منه - هو الذى يعلن إلى وكيل الوزارة المختص ، فقد نصت المادة الخامسة من المرسوم بقانون الخاص باللجان القضائية رقم 160 لسنة 1952 على أن "يرسل رئيس اللجنة صورة التظلم إلى وكيل الوزارة المختص فى خلال ثلاثة أيام من وقت تسلمه إياه و يجيب وكيل الوزارة عنه كتابة فى ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من وقت إبلاغه به ....... " و نصت المادة التاسعة منه على أنه لا يجوز " رفع المنازعات و الطلبات المبينة بالمادة الثانية إلى محكمة القضاء الإدارى لمجلس الدولة إلا بطريق الطعن فى هذه القرارات و لكل من الطرفين حق الطعن فى الميعاد المبين فى المادة 12 من قانون مجلس الدولة " ، و تنص المادة 12 من قانون مجلس االدولة رقم 9 لسنة 1949 على أن " ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً تسرى من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به " . و ظاهر من مجموع هذه النصوص أن الشارع أراد أن يحتاط للأمر فيما يتعلق بالتظلمات التى تقدم إلى اللجان القضائية أو الطعن فى القرارات التى تصدر منها فجعل المرد فى هذا الشأن إلى من يمكنه أن يحدد موقف الإدارة من التظلم و الإجابة عنه ، وكذا من القرار الصادر فيه من حيث قبوله أو الطعن فيه قبل فوات الميعاد ، فأصبح الشارع فى المادة الخامسة على أنه وكيل الوزارة المختص فلزم ألا يجرى الميعاد إلا من يوم إعلانه بالقرار .

 

                      ( الطعن رقم 12 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/3/31 )

=================================

 

 

 

 

 

اللجنة العلمية لعرض الانتاج العلمى

=================================

الطعن رقم  0971     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 786

بتاريخ 15-06-1969

الموضوع : لجان

فقرة رقم : 2

أن تشكيل هذه اللجنة لا يصح أن يتم وفقاً لرغبة كل مرشح و تبعاً لمشيئته و هواه إنما يتم طبقاً لنص المادة 55 سالفة الذكر ، وفقاً لما يراه المجلس الأعلى للجامعات بأعتباره أعلى سلطة مشرفة على الجامعات و المفروض أن التشكيل الذى ينتهى اليه يدرأ أية شبهة قد تثور فى الأذهان فيما لو ترك التشكيل لمجلس الجامعة أو مجلس الكلية المختصة و إذ إنتهى المجلس المذكور إلى تشكيل لجنة الفحص العلمى من الأستاذة المتخصصين الذين قاموا بفحص إنتاج كل من المرشحين و لم يأبه فى ذلك للإعتراضات التى أثارها المدعى بالنسبة إلى بعض أعضاء هذه اللجنة فإن التشكيل بذلك يكون قد تم وفقاً لأحكام القانون دون ما أعتداد بما أفترضه المدعى قبل مباشرة اللجنة لمأموريتها من أنها سوف تجامل المطعونه عليه بسبب الروابط العلمية التى تربطه ببعض أعضائها ذلك أن الروابط العلمية بين أعضاء اللجنة و بين المرشحين أو إشتراك بعضهم فى بعض الأبحاث مع المرشحين هو أمر شائع الحدوث فى الأوساط العلمية بين من يقومون بمباشرة مهنة واحدة و لا يصح أن يكون حائلاً دون إشتراكهم فى لجان الفحص العلمى و إلا لأدى الأمر فى بعض الحيان إلى عدم إمكان تشكيل هذه اللجان من الأساتذة المتخصصين الذين يمكن الوثوق بأرائهم خاصة فى بعض فروع الطب التى يقل عدد الأستاذة المتخصصين فيها كما هو الشأن بالنسبة إلى طب الأطفال .

 

 

=================================

الطعن رقم  0916     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 397

بتاريخ 09-01-1983

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : اللجنة العلمية لعرض الانتاج العلمى               

فقرة رقم : 2

قانونا تنظيم الجامعات رقما 184 لسنة 1958 و 49 لسنة 1972 و لائحتهما التنفيذية قد خلت من نص ينظم تحديد الأقدمية بين المعينين من أعضاء هيئة التدريس فى قرار واحد أو فى عدة قرارات صادرة فى تاريخ واحد تعييناً متضمناً ترقية إلى وظيفة أعلى من وظائف هيئة التدريس إكتفاء بالنص على أن يكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة يتعين الرجوع إلى أحكام المادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1964 و من بعدها المادة 12 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - تقرير اللجان العلمية لفحص الإنتاج العلمى ينحصر فى ترتيب المرشحين بحسب الكفاية العملية و ليس الغاية منه تحديد الأقدمية بل يقتصر هذا الترتيب على تفضيل مرشح أو أكثر من بين المرشحين من حيث الصلاحية تشغل الدرجات الخالية فحسب - عند تزاحم أكثر من مرشح على وظيفة واحدة إذا ما عين جميع المرشحين فى قرار واحد أو فى عدة قرارات تصدر فى تاريخ واحد فإن ترتيب الأقدمية بينهم إنما يتم طبقا للقانون و لا أثر للترتيب الذى أوردته اللجنة .

 

                    ( الطعن رقم 916 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/1/9 )

=================================

الطعن رقم  0139     لسنة 26  مكتب فنى 30  صفحة رقم 160

بتاريخ 02-12-1984

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : اللجنة العلمية لعرض الانتاج العلمى               

فقرة رقم : 1

القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات - اللجنة العلمية لفحص الإنتاج العلمى - مهمتها - مهمة اللجنة هى التحقق من توافر شروط الكفاية العلمية فى المرشح بأن تتولى فحص إنتاجه العلمى و تقرير ما إذا كان جديراً بأن ترقى به أبحاثه إلى المستوى المطلوب للوظيفة - ميعاد تقديم اللجنة لتقريرها ميعاد تنظيمى ليس من شأنه أن يؤثر على قرار اللجنة صحة أو بطلاناً .    

 

                     ( الطعن رقم 139 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/12/2 )

=================================

 

 

 

 

اللجنة العليا لتقدير اثمان اراضى الدولة

=================================

الطعن رقم  1196     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 465

بتاريخ 30-11-1985

الموضوع : لجان

فقرة رقم : 1

القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة و التصرف فيها و لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير إستصلاح الأراضى رقم 63 لسنة 1965 .

    تشكيل اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة يتم بقرار من وزير الإصلاح الزراعى و إستصلاح الأراضى - أساس ذلك : - نص المادة " 22 " من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 100 لسنة 1964 - تختص هذه اللجنة بمعاينة و تقدير قيمة الأراضى - مباشرة هذا الإختصاص بتشكيل مغاير أو بتشكيل قاصر على الشق المسمى من أعضائها دون الشق الذى يشترك فى عضويتها بحكم الوظيفة أو العكس ينطوى على مخالفة للقانون تستوجب مسئولية مرتكبها .

 

      

اللجنة العليا للاصلاح الزراعى

=================================

الطعن رقم  1206     لسنة 25  مكتب فنى 26  صفحة رقم 932

بتاريخ 21-04-1981

الموضوع : لجان

فقرة رقم : 1

المادة الثانية من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزارعى - إختصاص اللجنة العليا للإصلاح الزراعى فى شأن الإدعاء ببور الأرض - التظلم منه - ميعاده - قرار اللجنة العليا للإصلاح الزراعى يعتبره القانون نهائياً و قاطعاً لكل نزاع - الإعتراض المقدم أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بالإعتداد بعقد البيع تأسيساً على أن الأرض محله من أراضى البور التى لا تخضع للإستيلاء - إختصاص اللجنة القضائية - رفض الإعتراض .

 

                 ( الطعن رقم 1206 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/4/21 )

 

=================================

الطعن رقم  0846     لسنة 15  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1170

بتاريخ 25-02-1986

الموضوع : لجان                     

 الموضوع الفرعي : اللجنة العليا للاصلاح الزراعى                    

فقرة رقم : 1

خول المشرع اللجنة العليا للإصلاح الزراعى سلطة الفصل فى أى نزاع حول بوار الأرض المستولى عليها بقرار نهائى لا يجوز طلب الغائه أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه - قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذا النص المانع من التقاضى - مؤدى ذلك : - زوال المانع من التقاضى بشأن القرارات الصادرة من اللجنة العليا للإصلاح الزراعى " التى حل محلها مجلس ادارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى " - أثر ذلك : - فتح باب الطعن فى قرارات تلك اللجنة أمام محكمة القضاء الإدارى - أساس ذلك : - أن هذه القرارات تعتبر قرارات ادارية نهائية يجوز الطعن فيها بالالغاء كما يجوز وقف تنفيذها و التعويض عنها طبقا لأحكام قانون مجلس الدولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0846     لسنة 15  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1170

بتاريخ 25-02-1986

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : اللجنة العليا للاصلاح الزراعى                    

فقرة رقم : 2

المادة "2" من المرسوم ب قانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى .    الحكم الصادر بعدم الدستورية تعرض فقط للفقرة الأخيرة من البند " ب " من المادة الثانية من القانون رقم 178 لسنة 1952 فقضى بعدم دستوريته - ليس معنى ذلك الابقاء على مانع آخر من موانع التقاضى تضمنته الفقرة الثانية من البند " ب " سالف البيان - أساس ذلك : - أن عبارة هذه الفقرة لا تعنى سوى أن القرار الصادر من هذه اللجنة بالبت فى التظلم يعتبر قراراً إدارياً نهائياً تستنفذ به اللجنة سلطتها فى بحث البوار - يجوز بعد ذلك لصاحب الشأن الطعن فى القرار أمام محكمة القضاء الادارى إذا شابه عيب من العيوب التى تستوجب الطعن فيه طبقاً لقانون مجلس الدولة - لا يجوز كذلك الإستناد إلى مانع التقاضى المنصوص عليه فى المادة " 13 " مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 - أساس ذلك : - أن القانون رقم 69 لسنة 1971 ألغى هذا المانع .

 

           ( الطعن رقم 846 لسنة 15 ق ، جلسة 1986/2/25 )

=================================

 

 

اللجنة المركزية للادارة المحلية

=================================

الطعن رقم  1071     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 351

بتاريخ 29-01-1966

الموضوع : لجان

فقرة رقم : 1

أن قانون نظام الادارة المحلية الصادر به القانون رقم 124 لسنة 1960 قد وسع اختصاصات المجالس المحلية بأن نقل اليها كثيرا من الاختصاصات التى كانت تتولاها السلطات المركزية و نظرا الى ضخامة هذه الاختصاصات التى قضى القانون بنقلها الى المجالس المحلية و ما يستتبعه ذلك من إعادة تنظيم الوزارات و توزيع الموظفين على الأقاليم - رأى المشرع أن يتم هذا النقل تدريجيا خلال مدة أقصاها خمس سنوات ، لذلك نص قانون الاصدار فى المادة الثانية منه على أن " تتولى اللجنة المركزية للادارة المحلية وضع برنامج لتنفيذ أحكام القانون المرافق بالتدرج خلال مدة أقصاها خمس سنوات و تحدد اللجنة مواعيد تنفيذ هذه البرامج و تتولى متابعة تنفيذها و تتضمن هذه البرامج : " ب " نقل الموظفين اللازمين للعمل فى الادارة المحلية بصفة نهائية . " جـ " نقل الاختصاصات التى تباشرها الوزارات الى الادارة المحلية وفقا لأحكام القانون . " د " تدبير الاعتمادات اللازمة للسلطات المحلية و نقلها لميزانياتها . كما نص ذات القانون فى المادة الرابعة منه على أن يلحق موظفو فروع الوزارات التى تنقل اختصاصاتها الى السلطات المحلية بالمجالس على سبيل الاعارة ... و ذلك كله الى أن يتم نقلهم جميعا الى السلطات المحلية بصفة نهائية و قد آل اختصاص اللجنة المركزية للادارة المحلية بعد ذلك الى نائب رئيس الجمهورية للادارة المحلية بمقتضى القانون رقم 151 لسنة 1961 ثم الى اللجنة الوزارية للادارة المحلية التى تضمن القانون رقم 54 لسنة 1963 النص على انشائها - و دور اللجنة المركزية سالفة الذكر مقصور حسبما هو مستفاد من نص المادة الثانية من القانون رقم 124 لسنة 1960 على وضع برنامج لتنفيذ أحكام القانون بالتدرج خلال المدة التى يتعين أثناءها نقل الاختصاصات التى تباشرها الوزارات الى الادارة المحلية - و ليس فى هذا القانون أو فى لائحته التنفيذية ما يوجب اعتماد البرنامج الذى تضعه اللجنة أو من آل اليه اختصاصها بقرار من رئيس الجمهورية أو نشر هذا البرنامج فى الجريدة الرسمية بل أن مفاد أحكام القانون أن تلتزم الجهات المعينة بتنفيذ ما تقرره اللجنة فى هذا الشأن فى المواعيد التى تحددها دون أن يتوقف هذا الالتزام على صدور قرار جمهورى أو على نشره فى الجريدة الرسمية ذلك أن اختصاصات المجالس المحلية محدودة فى قانون نظام الادارة المحلية و لائحته التنفيذية أما قرارات اللجنة فتقتصر على وضع البرنامج الزمنى لمباشرة المجالس فعلا لتلك الإختصاصات .

 

 

=================================

 

 

لجان التأديب الاجتماعى

=================================

الطعن رقم  1873     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 777

بتاريخ 07-02-1987

الموضوع : لجان

فقرة رقم : 2

أناط المشرع اللجان المنصوص عليها فى المادة "157" من القانون رقم 79 لسنة 1975 الإختصاص بالفصل فى المنازعات الناشئة من تطبيق أحكام القانون المذكور - على أصحاب الأعمال و المؤمن عليهم و أصحاب المعاشات و المستحقين و غيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء القديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسوية النزاع ودياً - الأثر المترتب على ذلك :- لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب - إذا لم تجيب اللجنة صاحب الشأن إلى طلباته كان قرار هذه اللجنة دون سواه هو موضوع الطعن و محل المنازعة أمام القضاء .

 

 

=================================

 

لجان تقدير القيمة الايجارية

=================================

الطعن رقم  0879     لسنة 12  مكتب فنى 16  صفحة رقم 229

بتاريخ 10-04-1971

الموضوع : لجان

فقرة رقم : 1

أن المشرع منح لجان تقدير القيمة الايجارية فى سبيل تقدير القيمة الايجارية السنوية للعقارات السكنية التى يحدد هلى أساسها وعاء الضريبة على العقارات المبنية ، حرية مراعاة جميع العوامل التى تؤدى إلى تحديد هذه القيمة الايجارية و على وجه الخصوص الأجرة المتفق عليها إذا كان العقد خاليا من شبهة الصورية أو المجاملة ، و لم يقيد القانون اللجنة فى أداء مهمتها بقيود محددة أو أسس ثابتة ، و من ثم يكون القانون قد خولها سلطة تقديرية فى تقدير القيمة الايجارية و يكون قرارها و الحالة هذه قرارا إداريا منشئا لمركز قانونى يتعين اختصاصه فى المواعيد المقررة قانونا . و إذا كان القانون يهدف إلى تقدير القيمة الايجارية للعقار المبنى فى ذاته ، على ما يبين من سياق نصوصه ، و كانت لجنة تقدير القيمة الايجارية  قد أخطأت فى إعتماد القيمة الإيجارية لوحدات عقار النزاع المثبتة فى دفاتر حساب الحراسة العامة و اتخاذها أساسا لها فى تقدير القيمة الايجارية دون تتنبه إلى أنها تشمل بالنسبة لبعض الوحدات مقابل ايجار ما بها من أثاث و مفروشات بالاضافة إلى الرسم الايجارى على الشاغلين ، و هو ما كان يتعين عليها خصمه و ينتج عن هذا الخطأ فى التقدير زيادة وعاء الضربية على العقار ، فإن هذا لخطأ و أن كان يعد مخالفة قانونية تبرر طلب بطلان قرار فرض الضربية ، الا أنه لا يهبط بالقرار إلى مرتبة العمل المادى أو ينحدر به إلى درجة الانعدام و من ثم يصبح القرار حصينا إذا لم يختصم قضائيا خلال المواعيد المقررة قانونا ، و يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق فيما قضى به من عدم قبول طلب إلغاء القرار المطعون فيه لرفعه بعد الميعاد بما لا وجه للنعى عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1077     لسنة 14  مكتب فنى 16  صفحة رقم 245

بتاريخ 10-04-1971

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : لجان تقدير القيمة الايجارية                      

فقرة رقم : 2

أن أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 و كذلك نصوص قرار وزارة الاسكان رقم 540 لسنة 1962 المعدل بالقرار رقم 140 لسنة 1963 المنظم لاجراءات التظلم من قرار لجنة التقدير و الفصل فى التظلم بوساطة مجلس المراجعة قد خلت مما يوجب اخطار مالك العقار بأن تظلما قد رفع من المستأجر عن قرار لجنة التقدير ، أو مما يوجب ابلاغه كذلك بالجلسة المعينة أمام مجلس المراجعة لنظر هذا التظلم ، بل أن هذه النصوص قد خلت جميعا مما يؤخذ منه أن هذا الإعلان يعتبر إجراء جوهريا فى ذاته ، بحيث يترتب على مجرد أغفاله بطلان القرار بحسب مقصود الشارع ، و بفرض أن أغفال إعلان المالك غير المتظلم بتظلم المستأجر ، يعيب قرار مجلس المراجعة  ، فأنه لا ينحدر به إلى حد الانعدام ذلك أنه فضلا عما تقدم من أن النصوص قد خلت مما يؤخذ منه أن إعلان المالك يعتبر اجراء جوهريا فى ذاته فأن التظلم لمجلس المراجعة لا يختصم المالك ، بل يختصم قرار لجنة التقدير ذاته و المفروض أن المالك قد قدم مستنداته أمام لجنة التقدير ، و ليس فى مسلك مجلس المراجعة فى الحالة المطروحة ، و هو صاحب الولاية قانونا فى نظر التظلم ، ما يشكل صورة من صور الإنعدام .

 

                   ( الطعن رقم 1077 لسنة 14 ق ، جلسة 1971/4/10 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0746     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1095

بتاريخ 11-04-1987

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : لجان تقدير القيمة الايجارية                      

فقرة رقم : 1

القانون رقم 53 لسنة 1953 بشأن تقدير ايجار الأراضى الزراعية معدلا بالقوانين أرقام 255 لسنة 1951 و 202 لسنة 1956 و 184 لسنة 1961 و 90 لسنة 1976 . ناط المشرع بلجنة التقسيم و التقدير فى كل محافظة تقدير الايجار السنوى للاراضى الزراعية كل عشر سنوات - تصدر اللجنة قرارها بتحديد متوسط ايجار الفدان فى الاحواض المتماثلة ليتخذ اساسا لربط الضريبة على الاطيان - ينشر القرار بعد اعتماده من وزير المالية بالاجراءات التى نص عليها المشرع - اجاز المشرع لكل من الممول و الحكومة الطعن بالاستئناف فى هذا التقدير خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ النشر فى الوقائع المصرية - يختص بنظر الطعن لجنة استئنافية حدد المشرع تشكيلها و اختصاصها - عدم الطعن على قرار لجنة التقسيم و التقدير خلال الميعاد يترتب عليه صيرورة القرار نهائيا و استغلاق طريق الطعن فيه امام القضاء .

 

                    ( الطعن رقم 746 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/4/11 )

=================================

 

 

 

 

 

لجان تقييم الشركات

=================================

الطعن رقم  0023     لسنة 13  مكتب فنى 19  صفحة رقم 38

بتاريخ 08-12-1973

الموضوع : لجان

فقرة رقم : 1

إنه يبين من الرجوع إلى أحكام القرار بقانون رقم 119 لسنة 1961بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة ببعض الشركات القائمة، و المعمول به إعتبارا من تاريخ صدوره فى 20 من يوليه سنة 1961 و الذى قيمت شركة " الجزار أخوان " فى ظل أحكامه أنه نص فى المادة الأولى منه على أنه " لا يجوز لأى شخص طبيعى أو معنوى أن يمتلك فى تاريخ صدور هذا القانون من أسهم الشركات المبينة فى الجدول المرافق لهذا القانون، ما تزيد قيمته السوقية عن 000, 10 جنيه و تؤول إلى الدولة ملكية الاسهم الزائدة . . الخ " و تقضى المادة الثانية بأن " تحدد قيمة الأسهم التى آلت ملكيتها إلى الدولة وفقا للمادة السابقة بسعر اقفال آخر يوم تم فيه التعامل فى بورصة الأوراق المالية بالقاهرة قبل صدور هذا القانون، فإذا كانت الأسهم غير متداولة بالبورصة أو كان قد قضى على أخر تعامل فيها مدة تزيد عن ستة أشهر فتقوم بتحديد سعرها لجان من ثلاثة اعضاء يصدر بتشكيلها و تحديد اختصاصها قرار من وزير الاقتصاد على أن يرأس كل لجنة مستشار بمحكمة الإستئناف و تصدر كل لجنة قراراتها فى مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تشكيلها، و تكون قرارات اللجنة نهائية و غير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن و قد أضيفت فقرات ثلاث إلى المادة السالفة الذكر بالقانون رقم 151 لسنة 1962 نصها كالآتى : و لا تسأل الدولة عن التزمات الشركات المشار إليها فى المادة "1"  إلا فى حدود ما آل إليها من أموالها و حقوقها فى تاريخ صدور القانون رقم 119 لسنة 1961 المشار إليه و بالنسبة إلى الشركات المشار إليها فى الفقرة الثانية تكون أموال أصحابها و أموال و زوجاتهم و أولادهم ضامنة للوفاء بالالتزامات الزائدة على أصول هذه الشركات و يكون للدائنين حق امتياز على جميع هذه الاموال .

  و من حيث أن شركة المنتجات و التعبئة المصرية " الجزار اخوان " قد خضعت لأحكام القانون رقم 119 لسنة 1961 المشار إليها، و تنفيذا للأحكام سالفة البيان شكلت لجنة لتقييمها و تقييم حصة كل شريك فيها، و قد انتهت اللجنة بموجب قرارها الصادر فى 28 من أغسطس سنة 1961 إلى تقدير أصول الشركة بمبلغ 240, 383489 جنيه و خصومها بمبلغ 607, 493083 جنيه أى زيادة الخصوم على الأصول بمبلغ 367, 109594 كما نص القرار على عدم وجود أى حصص للشركاء، بعد ما تبين للجنة أن الشركة مستغرقة بالديون بحيث زادت خصومها على أصولها، أى أن القدر المسموح به بمقتضى القانون رقم 119 لسنة 1961 و هو عشرة آلاف جنيه للشريك لم يتوافر فى حق أى من الشركاء و قد استبعد قرار لجنة التقييم المشار إليه من أصول الشركة بعض الاعيان المملوكة للشركاء و هى المنشأت التى لا تخدم غرض الشركة المؤممة كالفيلات السكنية و حظائر تربية الدواجن و برك البط و الاسماك و مصنع البلاط و الباركيه، و قد جاء بأسباب قرار لجنة التقييم و هى بصدد تقييم أصول الشركة بالنسبة للأراضى ما نصه " بلغ رصيدها بالدفاتر و الميزانية فى 20 من يولية سنة 1961 مبلغ 7700 و هى عبارة عن الأراضى المخصصة لمبانى الشركة و مصانعها و المحاطة بسور يفصلها عن باقى أرض الشركاء و تبين للجنة من مطالعة عقود ملكية هذه الأراضى و ما جاورها من أراضى المزرعة الخاصة بالشركاء انها اشتريت باسم الشركاء خاصة بالسوية بينهم و خصص الشركاء الارض الأولى المحاطة بالسور للشركة و ثبت ذلك بدفاتر و بالميزانية دون بيان المساحة إلا أن ذلك و ضح على الطبيعة و الرسم المقدم من الشركة و رأت اللجنة أعتماد المبلغ المخصص لهذه الأرض حسبما ورد بالدفاتر و بالميزانية كما رأت صرف النظر عن أرض المزرعة و المبانى الملحقة بها الخارجة عن نطاق السور سالف الذكر حيث أنه لم يرد لها ذكر بالدفاتر أو بالميزانية هذا فضلا عن انها اشتريت باسم الشركاء خاصة " و قد و ضعت الحراسة العامة يدها على تلك المنشأت و استلمتها فى أكتوبر سنة 1961 غداه خضوع بعض الشركات للحراسة بمقتضى القانون رقم 138 لسنة 1969 أى بعد شهرين من صدور قرار التقييم تقريبا .

  و من حيث أنه بصدور قرار لحنه التقييم المشار إليه بتقييم أصول و خصوم الشركة، يكون قد استقر مركزها المالى وفق ما أظهره قرار التقييم طبقا لما تقضى به المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 1961 التى قيمت الشركة فى ظل أحكامه - و التى تقضى بأن تكون قرارات اللجنة نهائية و غير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن " بحيث لا يجوز أعادة النظر فى هذا المركز بالزيادة أو النقصان .

  و من حيث أنه تأسيسا على ما تقدم فما يجوز للجنة التقيم التى شكلها وزير الصناعة بموجب قراره رقم 38 لسنة 1964- على أثر صدور القرار رقم 120 لسنة 1964 باخضاع بعض الشركات للقانون  رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات و المنشأت - لتقييم شركة النصر للمنتجات الغذائية " و شركة النصر للمنتجات الغذائية" هو اسم الذى أطلق على شركة المنتجات و التعبئة المصرية " الجزار أخوان" بعد تبعيتها للمؤسسة المصرية العامة للصناعات الغذائية و أيلولتها للدولة، ما كان يجوز لهذه اللجنة احتراما لنهائية قرار لجنة التقييم الأولى، نزولا على حكم القانون، أن تضيف الى أصول الشركة أموالا لم يشملها قرار التقييم الأول بل و استبعدها صراحة .

  و من حيث أن لجنة التقيم المشكلة بموجب قرار وزير الصناعة رقم 38 لسنة 1964 قد انتهت إلى تقدير أصول شركة النصر للمنتجات الغذائية بملغ 300, 339225 جنيه و أصولها بمبلغ 107, 820146 جنيه بزيادة الخصوم على الأصول بمبلغ 807, 480920 جنيه و قد أدخلت ضمن أصول الشركة قيمة الأرض و المنشأت و الأعيان التى سبق أن استبعدتها لجنة التقييم الأولى - التى أصبح قرارها نهائيا- من أصول الشركة .

  و من حيث أنه لما كانت كلمة القانون صريحة و قاطعة فى أن قرار لجنة التقييم الأولى نهائى و غير قابل للطعن فيه بأى وجه من أوجه الطعن، و بالتالى غير قابل للتعديل أو التبديل ، فإن قرار لجنة التقييم الثانية يكون بما أجراه من أضافة أموال جديدة إلى أصول الشركة سبق أن استبعدتها لجنة التقييم الأولى التى أصبح قرارها نهائيا، يكون قرار لجنة التقييم الثانية عديم الأثر لا تلحقه الحماية التشريعية التى تعصمه من خضوع الرقابة القضائية استظهار لمدى مشروعيته، و من ثم يكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوى غير قائم على سند سليم من القانون متعينا رفضه .

   و من حيث أنه لا صحة لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن النزاع يقوم فى شقة الأساسى حول ملكية المزرعة و المنشأت المقامة عليها، ذلك أنه لم يثر أى نزاع حول هذه الملكية، و كل مافى الأمر أن لجنة التقييم الأولى و هى بصدد تقييم شركة تضامن الشركاء فيها اخوة أشقاء، كان يتعين عليها أن تحدد ما يعتبر من أموال هؤلاء الشركاء مملوكا لهم ملكية خاصة و ما يعتبر من أصول الشركة و قد أصابت اللجنة و جه الحق حين استبعدت المزرعة و المنشآت المقامة عليها من أصول الشركة بعد أن ثبت لديها أنها اشتريت بأسم الشركاء خاصة و انها غير واردة بدفاتر الشركة أو ميزانيتها فضلا عن أنها لا تتصل بنشاط الشركة أو تخدم أغراضها، كما لم يثر أى نزاع حول ملكية هذه الأعيان أمام لجنة التقييم الثانية، بل على النقيض من ذلك أن المؤسسة المصرية العامة للصناعات الغذائية التى تتبعها شركة النصر للمنتجات الغذائية كانت تسلم بملكية المدعين لهذه الأعيان ملكية خاصة، و ليس أدل على ذلك من أنها أرسلت فى 9 من نوفمبر سنة 1963 على ما يبين من الأوراق- إلى الحراسة العامة التى و ضعت يدها على هذه الأعيان بأعتبارها مملوكة للمدعين ملكية خاصة، الكتاب رقم 9340 بأن الشركة فى حاجة الى أرض المزرعة و المبانى الملحقة بها نظرا لمشروعات التوسع المقررة و اقترحت أن تقوم الحراسة ببيع ما تحتاجه الشركة من أرض و مبان إلى المؤسسة فمناط الفصل فى هذه المنازعة هو استظهار مدى حجية قرار لجنة التقييم الأولى باستبعاد الاعيان المشار إليها من أصول الشركة، وليس الفصل فى ملكية هذه الاعيان كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه .

  و من حيث أنه تأسيسا على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف الدعوى حتى يحصل المدعون على حكم نهائى من القضاء المدنى المختص بملكيتهم للاعيان موضوع النزاع قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه يتعين لكى يكون للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى فى غير الحالات التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا أن تكون ثمة مسألة أولية يثيرها دفع أو طلب عارض أو وضع طارئ و أن يكون الفصل فيها ضروريا للفصل فى الدعوى و أن يخرج الفصل فى هذه المسألة الأولية عن الاختصاص الوظيفى أو النوعى للمحكمة و هو أمر غير متحقق فى هذه المنازعة على نحو ما أوضحنا و يتعين لذلك الغاؤه و التصدى للفصل فى موضوع الدعوى طالما أنها مهيأة للفصل فيها .

   و من حيث أن قرار تقييم شركة النصر للمنتجات الغذائية الذى أصدرته اللجنة المشكلة طبقا للقرار نائب رئيس الوزراء للصناعة رقم 38 لسنة 1964 فى 6 من يوينه سنة 1965 و هو القرار المطعون فيه- قد خالف القانون مخالفة جوهرية بأهداره حجية قرار لجنة التقييم الأولى الصادر فى 8 من أغسطس سنة 1961 على نحو ما هو مفصل بأسباب هذا الحكم، و من ثم فإنه يكون قد صدر عديم الأثر و تكون دعوى المدعين بشقيها المستعجل المتضمن طلب وقف تنفيذ القرار المشار إليه و الموضوعى المتضمن طلب الغائه قائمة على سند من القانون و يتعين لذلك - و بعد أن أصبح لا محل للقضاء بوقف تنفيذ القرار- القضاء بالغائه

 

                      ( الطعن رقم 23 لسنة 13 ق، جلسة 1973/12/8 )

=================================

 

لجان تقييم الشركات

=================================

الطعن رقم  0023     لسنة 13  مكتب فنى 19  صفحة رقم 38

بتاريخ 08-12-1973

الموضوع : لجان

فقرة رقم : 1

إنه يبين من الرجوع إلى أحكام القرار بقانون رقم 119 لسنة 1961بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة ببعض الشركات القائمة، و المعمول به إعتبارا من تاريخ صدوره فى 20 من يوليه سنة 1961 و الذى قيمت شركة " الجزار أخوان " فى ظل أحكامه أنه نص فى المادة الأولى منه على أنه " لا يجوز لأى شخص طبيعى أو معنوى أن يمتلك فى تاريخ صدور هذا القانون من أسهم الشركات المبينة فى الجدول المرافق لهذا القانون، ما تزيد قيمته السوقية عن 000, 10 جنيه و تؤول إلى الدولة ملكية الاسهم الزائدة . . الخ " و تقضى المادة الثانية بأن " تحدد قيمة الأسهم التى آلت ملكيتها إلى الدولة وفقا للمادة السابقة بسعر اقفال آخر يوم تم فيه التعامل فى بورصة الأوراق المالية بالقاهرة قبل صدور هذا القانون، فإذا كانت الأسهم غير متداولة بالبورصة أو كان قد قضى على أخر تعامل فيها مدة تزيد عن ستة أشهر فتقوم بتحديد سعرها لجان من ثلاثة اعضاء يصدر بتشكيلها و تحديد اختصاصها قرار من وزير الاقتصاد على أن يرأس كل لجنة مستشار بمحكمة الإستئناف و تصدر كل لجنة قراراتها فى مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تشكيلها، و تكون قرارات اللجنة نهائية و غير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن و قد أضيفت فقرات ثلاث إلى المادة السالفة الذكر بالقانون رقم 151 لسنة 1962 نصها كالآتى : و لا تسأل الدولة عن التزمات الشركات المشار إليها فى المادة "1"  إلا فى حدود ما آل إليها من أموالها و حقوقها فى تاريخ صدور القانون رقم 119 لسنة 1961 المشار إليه و بالنسبة إلى الشركات المشار إليها فى الفقرة الثانية تكون أموال أصحابها و أموال و زوجاتهم و أولادهم ضامنة للوفاء بالالتزامات الزائدة على أصول هذه الشركات و يكون للدائنين حق امتياز على جميع هذه الاموال .

  و من حيث أن شركة المنتجات و التعبئة المصرية " الجزار اخوان " قد خضعت لأحكام القانون رقم 119 لسنة 1961 المشار إليها، و تنفيذا للأحكام سالفة البيان شكلت لجنة لتقييمها و تقييم حصة كل شريك فيها، و قد انتهت اللجنة بموجب قرارها الصادر فى 28 من أغسطس سنة 1961 إلى تقدير أصول الشركة بمبلغ 240, 383489 جنيه و خصومها بمبلغ 607, 493083 جنيه أى زيادة الخصوم على الأصول بمبلغ 367, 109594 كما نص القرار على عدم وجود أى حصص للشركاء، بعد ما تبين للجنة أن الشركة مستغرقة بالديون بحيث زادت خصومها على أصولها، أى أن القدر المسموح به بمقتضى القانون رقم 119 لسنة 1961 و هو عشرة آلاف جنيه للشريك لم يتوافر فى حق أى من الشركاء و قد استبعد قرار لجنة التقييم المشار إليه من أصول الشركة بعض الاعيان المملوكة للشركاء و هى المنشأت التى لا تخدم غرض الشركة المؤممة كالفيلات السكنية و حظائر تربية الدواجن و برك البط و الاسماك و مصنع البلاط و الباركيه، و قد جاء بأسباب قرار لجنة التقييم و هى بصدد تقييم أصول الشركة بالنسبة للأراضى ما نصه " بلغ رصيدها بالدفاتر و الميزانية فى 20 من يولية سنة 1961 مبلغ 7700 و هى عبارة عن الأراضى المخصصة لمبانى الشركة و مصانعها و المحاطة بسور يفصلها عن باقى أرض الشركاء و تبين للجنة من مطالعة عقود ملكية هذه الأراضى و ما جاورها من أراضى المزرعة الخاصة بالشركاء انها اشتريت باسم الشركاء خاصة بالسوية بينهم و خصص الشركاء الارض الأولى المحاطة بالسور للشركة و ثبت ذلك بدفاتر و بالميزانية دون بيان المساحة إلا أن ذلك و ضح على الطبيعة و الرسم المقدم من الشركة و رأت اللجنة أعتماد المبلغ المخصص لهذه الأرض حسبما ورد بالدفاتر و بالميزانية كما رأت صرف النظر عن أرض المزرعة و المبانى الملحقة بها الخارجة عن نطاق السور سالف الذكر حيث أنه لم يرد لها ذكر بالدفاتر أو بالميزانية هذا فضلا عن انها اشتريت باسم الشركاء خاصة " و قد و ضعت الحراسة العامة يدها على تلك المنشأت و استلمتها فى أكتوبر سنة 1961 غداه خضوع بعض الشركات للحراسة بمقتضى القانون رقم 138 لسنة 1969 أى بعد شهرين من صدور قرار التقييم تقريبا .

  و من حيث أنه بصدور قرار لحنه التقييم المشار إليه بتقييم أصول و خصوم الشركة، يكون قد استقر مركزها المالى وفق ما أظهره قرار التقييم طبقا لما تقضى به المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 1961 التى قيمت الشركة فى ظل أحكامه - و التى تقضى بأن تكون قرارات اللجنة نهائية و غير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن " بحيث لا يجوز أعادة النظر فى هذا المركز بالزيادة أو النقصان .

  و من حيث أنه تأسيسا على ما تقدم فما يجوز للجنة التقيم التى شكلها وزير الصناعة بموجب قراره رقم 38 لسنة 1964- على أثر صدور القرار رقم 120 لسنة 1964 باخضاع بعض الشركات للقانون  رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات و المنشأت - لتقييم شركة النصر للمنتجات الغذائية " و شركة النصر للمنتجات الغذائية" هو اسم الذى أطلق على شركة المنتجات و التعبئة المصرية " الجزار أخوان" بعد تبعيتها للمؤسسة المصرية العامة للصناعات الغذائية و أيلولتها للدولة، ما كان يجوز لهذه اللجنة احتراما لنهائية قرار لجنة التقييم الأولى، نزولا على حكم القانون، أن تضيف الى أصول الشركة أموالا لم يشملها قرار التقييم الأول بل و استبعدها صراحة .

  و من حيث أن لجنة التقيم المشكلة بموجب قرار وزير الصناعة رقم 38 لسنة 1964 قد انتهت إلى تقدير أصول شركة النصر للمنتجات الغذائية بملغ 300, 339225 جنيه و أصولها بمبلغ 107, 820146 جنيه بزيادة الخصوم على الأصول بمبلغ 807, 480920 جنيه و قد أدخلت ضمن أصول الشركة قيمة الأرض و المنشأت و الأعيان التى سبق أن استبعدتها لجنة التقييم الأولى - التى أصبح قرارها نهائيا- من أصول الشركة .

  و من حيث أنه لما كانت كلمة القانون صريحة و قاطعة فى أن قرار لجنة التقييم الأولى نهائى و غير قابل للطعن فيه بأى وجه من أوجه الطعن، و بالتالى غير قابل للتعديل أو التبديل ، فإن قرار لجنة التقييم الثانية يكون بما أجراه من أضافة أموال جديدة إلى أصول الشركة سبق أن استبعدتها لجنة التقييم الأولى التى أصبح قرارها نهائيا، يكون قرار لجنة التقييم الثانية عديم الأثر لا تلحقه الحماية التشريعية التى تعصمه من خضوع الرقابة القضائية استظهار لمدى مشروعيته، و من ثم يكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوى غير قائم على سند سليم من القانون متعينا رفضه .

   و من حيث أنه لا صحة لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن النزاع يقوم فى شقة الأساسى حول ملكية المزرعة و المنشأت المقامة عليها، ذلك أنه لم يثر أى نزاع حول هذه الملكية، و كل مافى الأمر أن لجنة التقييم الأولى و هى بصدد تقييم شركة تضامن الشركاء فيها اخوة أشقاء، كان يتعين عليها أن تحدد ما يعتبر من أموال هؤلاء الشركاء مملوكا لهم ملكية خاصة و ما يعتبر من أصول الشركة و قد أصابت اللجنة و جه الحق حين استبعدت المزرعة و المنشآت المقامة عليها من أصول الشركة بعد أن ثبت لديها أنها اشتريت بأسم الشركاء خاصة و انها غير واردة بدفاتر الشركة أو ميزانيتها فضلا عن أنها لا تتصل بنشاط الشركة أو تخدم أغراضها، كما لم يثر أى نزاع حول ملكية هذه الأعيان أمام لجنة التقييم الثانية، بل على النقيض من ذلك أن المؤسسة المصرية العامة للصناعات الغذائية التى تتبعها شركة النصر للمنتجات الغذائية كانت تسلم بملكية المدعين لهذه الأعيان ملكية خاصة، و ليس أدل على ذلك من أنها أرسلت فى 9 من نوفمبر سنة 1963 على ما يبين من الأوراق- إلى الحراسة العامة التى و ضعت يدها على هذه الأعيان بأعتبارها مملوكة للمدعين ملكية خاصة، الكتاب رقم 9340 بأن الشركة فى حاجة الى أرض المزرعة و المبانى الملحقة بها نظرا لمشروعات التوسع المقررة و اقترحت أن تقوم الحراسة ببيع ما تحتاجه الشركة من أرض و مبان إلى المؤسسة فمناط الفصل فى هذه المنازعة هو استظهار مدى حجية قرار لجنة التقييم الأولى باستبعاد الاعيان المشار إليها من أصول الشركة، وليس الفصل فى ملكية هذه الاعيان كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه .

  و من حيث أنه تأسيسا على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف الدعوى حتى يحصل المدعون على حكم نهائى من القضاء المدنى المختص بملكيتهم للاعيان موضوع النزاع قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه يتعين لكى يكون للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى فى غير الحالات التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا أن تكون ثمة مسألة أولية يثيرها دفع أو طلب عارض أو وضع طارئ و أن يكون الفصل فيها ضروريا للفصل فى الدعوى و أن يخرج الفصل فى هذه المسألة الأولية عن الاختصاص الوظيفى أو النوعى للمحكمة و هو أمر غير متحقق فى هذه المنازعة على نحو ما أوضحنا و يتعين لذلك الغاؤه و التصدى للفصل فى موضوع الدعوى طالما أنها مهيأة للفصل فيها .

   و من حيث أن قرار تقييم شركة النصر للمنتجات الغذائية الذى أصدرته اللجنة المشكلة طبقا للقرار نائب رئيس الوزراء للصناعة رقم 38 لسنة 1964 فى 6 من يوينه سنة 1965 و هو القرار المطعون فيه- قد خالف القانون مخالفة جوهرية بأهداره حجية قرار لجنة التقييم الأولى الصادر فى 8 من أغسطس سنة 1961 على نحو ما هو مفصل بأسباب هذا الحكم، و من ثم فإنه يكون قد صدر عديم الأثر و تكون دعوى المدعين بشقيها المستعجل المتضمن طلب وقف تنفيذ القرار المشار إليه و الموضوعى المتضمن طلب الغائه قائمة على سند من القانون و يتعين لذلك - و بعد أن أصبح لا محل للقضاء بوقف تنفيذ القرار- القضاء بالغائه

 

                      ( الطعن رقم 23 لسنة 13 ق، جلسة 1973/12/8 )

=================================

 

لجان فحص الانتاج العلمى

=================================

الطعن رقم  1498     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 424

بتاريخ 14-06-1970

الموضوع : لجان

فقرة رقم : 1

إنه لا وجه لما أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه من بطلان تشكيل اللجنة العلمية لمخالفة أحكام المادة 55 من القانون رقم 184 لسنة 1958 ، بمقولة أنها تقضى بتشكيل اللجنة من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ، إستناداً إلى ما كان ينص عليه القانون رقم 633 لسنة 1953 السالف الذكر ، و أخذاً بما يتبع فى تشكيل هيئات التحكيم ، و لما كان نص المادة المذكورة لم يحدد العدد الذى تشكل منه اللجنة ، و لم يقض بأن يكون هذا العدد فردياً أو زوجياً ، و لم يعبر بصيغة الجمع عن أعضائها ، و إنما أورد التعبير بصيغة الجمع عندما أشترط " أن ينضم إليهم عدد من المتخصصين من خارج الجامعات فى مجال التعبير عن أعضاء اللجان لا اللجنة الواحدة ، و من ثم فإن تشكيل اللجنة موضوع هذا الطعن من عضوين ، لا يخالف أحكام المادة 55 المذكورة التى لا مجال لأعمال أية أحكام أخرى سواها ، كما أن إشتراك أستاذ مساعد للجراحة فى عضوية هذه اللجنة - التى كانت مهمتها فحص إنتاج المتقدمين لشغل وظيفتى مدرس للجراحة - يتفق و أحكام المادة المذكورة ، بإعتباره من الأساتذة المتخصصين بالجامعات .

 

 

=================================

الطعن رقم  1424     لسنة 13  مكتب فنى 17  صفحة رقم 71 

بتاريخ 05-12-1971

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : لجان فحص الانتاج العلمى                          

فقرة رقم : 1

يستفاد من نص المادة 55 من القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات قبل تعديله بالقانون رقم 159 لسنة 1963 أنه عند التعيين فى وظيفة أستاذ مساعد أو مدرس تشكل اللجنة العلمية " لفحص الإنتاج العلمى للمرشح " بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص و مجلس الكلية و أن يكون رأى أيهما فى هذا الخصوص إستشارياً غير ملزم لمجلس الجامعة إلا أنه بلا ريب إجراء يشكل ضمانة أساسية كفلها القانون لإعتبارات قدرها المشرع تحقيقاً للصالح العام . و أنه و لئن كان الأمر كذلك إلا أن الثابت من الأوراق أن أخذ رأى القسم المختص فى تشكيل اللجنة العلمية - فى الحالة المعروضة - كأن من المستحيل اجراؤه قبل صدور قرار تشكيلها بسبب الخلافات الشديدة التى كانت محتدمة بين ما يقرب من نصف أعضاء القسم و بين رئيسه ، و من ثم فإنه لا محل للبطلان فى هذه الحالة فإن الضرورة الملجئة لتفادى هذا الوضع الشاذ تبيح المحظور ، فلا جرم أن يستوفى قرار تشكيل اللجنة العلمية شكله القانونى فى هذه الحالة بالإكتفاء بأخذ رأى مجلس الكلية و موافقة مجلس الجامعة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1424     لسنة 13  مكتب فنى 17  صفحة رقم 71 

بتاريخ 05-12-1971

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : لجان فحص الانتاج العلمى                          

فقرة رقم : 2

إنه إن صح أن رئيس القسم لم يوجه الدعوة إلى الأعضاء عند النظر فى تقرير اللجنة العلمية قبل الإجتماع بوقت كاف ، فالثابت أن عدم كفاية الميعاد لم يؤثر فى القرار من حيث الموضوع ما دام الهدف من الدعوة قد تحقق فعلاً فلم يتخلف عضو عن الإجتماع و ما دامت الفرصة قد أتيحت للأعضاء لاعداد أنفسهم لمناقشة التقرير ، فأن المجلس لم يعقد إجتماعاً واحداً و إنما عقد عدة إجتماعات و من ثم فلا محل للبطلان .

 

 

=================================

الطعن رقم  1424     لسنة 13  مكتب فنى 17  صفحة رقم 71 

بتاريخ 05-12-1971

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : لجان فحص الانتاج العلمى                          

فقرة رقم : 3

إن مشاركة رئيس القسم فى المناقشات على الرغم من أنه عضو فى اللجنة العلمية ليس من شأنه أن يعيب قرار التعيين ذلك أن إشتراك الأساتذة فى اللجان العلمية لا ينزع صفتهم كأعضاء فى مجلس القسم و لا يخل بصلاحيتهم للإشتراك فى مناقشاته ما دام المطلوب منهم فى كل الأحوال مجرد إبداء الرأى الذى يخضع فى النهاية لتعقيب مجلس الجامعة المنوط به إجراء التعيين و لذلك كانت هذه المشاركة أمراً مألوفاً فى الأوساط الجامعية تمليها الروابط العلمية و ضرورة الإستعانة بالأساتذة المتخصصين فى الفروع المختلفة ، و إلا أدى الإحجام عن إشراكهم إلى صعوبة تشكيل اللجان العلمية فى كثير من الأحيان .

 

 

=================================

الطعن رقم  0810     لسنة 13  مكتب فنى 19  صفحة رقم 47 

بتاريخ 09-12-1973

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : لجان فحص الانتاج العلمى                           

فقرة رقم : 1

إن المادة 55 من القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة كانت تقضى قبل تعديلها بالقانون رقم 159 لسنة 1963 بأنه " عند التعيين فى وظيفة أستاذ ذى كرسى يشكل المجلس الأعلى للجامعات بناء على طلب مجلس الجامعة المختصة لجنة علمية لفحص الانتاج العلمى للمرشح و تقديم تقرير مفصل عن هذا الانتاج و عما إذا كان يرقى لاستحقاق المرشح الوظيفة التى تقدم إليها مع ترتيب المرشحين بحسب كفايتهم العلمية، و يشترط فى أعضاء هذه اللجان أن يكونوا من الأساتذة المتخصصين فى الجامعات . و يجوز أن يضم إليهم عند الاقتضاء عدد من المتخصصين من خارج الجامعات" . و قد صدر القانون رقم 159 لسنة 1963 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 184 لسنة 1958 و منها المادة 55 و قد جرى نصها بعد التعديل بما يأتى " تشكل لجان علمية دائمة تتولى فحص الانتاج العلمى للمرشحين لشغل و ظائف الاساتذة ذوى الكراسى و الأساتذة و يصدر بتشكيلها قرار من وزير التعليم العالى بناء على ترشيح المجلس الأعلى للجامعات و ذلك على أن تقدم اللجنة تقريرا مفصلا عن الأنتاج العلمى للمرشحين و عما إذا كان يؤهلهم للوظائف المرشحين لها مع ترتيبهم بحسب كفايتهم العلمية، و يشترط فى أعضاء هذه اللجان أن يكونوا من بين الأساتذة ذوى الكراسى المتخصصين فى الجامعات أو من المتخصصين من غيرهم و يصدر قرار من وزير التعليم العالى بناء على اقتراح المجلس الأعلى للجامعات باللائحة الداخلية لتنظيم أعمال هذه اللجان .. " و نص القانون رقم 159 لسنة 1963 المشار إليه فى مادته السادسة على أن يعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية و قد نشر بالعدد رقم 273 فى 28 من نوفمبر سنة 1963 .

  و من حيث أن مفاد ما تقدم أن القانون رقم 159 لسنة 1963 قد أستبدل باللجان العلمية التى كانت تشكل عند التعيين فى وظيفة أستاذ ذى كرسى لجان علمية دائمة و لم يتضمن هذا القانون أحكاما تعالج الأوضاع عند الانتقال من مجال العمل بالقواعد الملغاة إلى العمل بالقواعد المستحدثة كما لم يتعرض للجان العلمية التى شكلت قبل العمل به و من ثم فأنه أعمالا للأصول العامة المقررة قانونا فى هذا الشأن تسرى التعديلات التى استحدثها القانون رقم 159 لسنة 1963على الاجراءات التى لم تكن قد تمت حتى تاريخ العمل به دون تلك التى تمت صحيحة فى ظل الأحكام الملغاة فتظل قائمة و منتجة لآثارها القانونية . و لما كانت اجراءات فحص الانتاج العلمى للمرشحين لا تكتمل إلا بتقديم اللجنة العلمية المشكلة لهذا الغرض تقديرها فى هذا الشأن، و كان الثابت من وقائع الدعوى أن اللجنة العلمية التى شكلت بقرار المجلس الأعلى للجامعات فى 3 من أكتوبر سنة 1963 لتقييم الانتاج العلمى للمدعى و زميليه لم تقدم تقريرها قبل العمل بالقانون رقم 159 لسنة 1963 و أن الأمر لم يتجاوز مجرد تشكيلها إذ أنها لم تبدأ عملها إلا فى 29 من نوفمبر سنة 1963 فى ظل العمل بهذا القانون، فان الاجراءات الخاصة بفحص الانتاج العلمى للمرشحين لوظيفتى أستاذ ذى كرسى الشاغرتين تخضع لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1963 الذى أسند ولاية  الفحص إلى لجان دائمة تشكل بقرار من وزير التعليم العالى و تباشر عملها وفقا لأحكام اللائحة الداخلية التى تصدر بقرار من الوزير المذكور بناء على اقتراح المجلس الأعلى للجامعات دون أن يكون فى ذلك اخلال بحق مكتسب لأحد أو المساس بمركز قانونى ثبت لصاحبه و استقر طالما لا يوجد نص يوجب استمرار اللجنة الأولى فى عملها، و  إذ قدمت اللجنة المذكورة تقريرها بعد أن زايلها اختصاص فحص الانتاج العلمى للمرشحين فيتعين عدم الاعتداد به .

 

 

=================================

الطعن رقم  0810     لسنة 13  مكتب فنى 19  صفحة رقم 47 

بتاريخ 09-12-1973

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : لجان فحص الانتاج العلمى                          

فقرة رقم : 2

أنه بالنسبة لما نعاه المدعى على تشكيل اللجنة الدائمة للفحص العلمى للمرشحين لوظائف الأستاذة ذوى الكراسى بقسم الرمد من أنها ضمت أعضاء غير محايدين فهو نعى لا يقوم على أساس سليم من الواقع أو القانون ذلك أن تشكيل هذه اللجنة لا يصح أن يتم وفقا لرغبة كل مرشح و تبعا لمشيئته وهواه إنما هو يتم طبقا لنص المادة 55 سالفة الذكر بقرار من وزير التعليم العالى بناء على ترشيح المجلس الأعلى للجامعات بأعتباره أعلى سلطة مشرفة على الجامعات، و إذ انتهى الأمر إلى تشكيل اللجنة الدائمة من الأساتذة المتخصصين الذين قاموا بفحص انتاج كل من المرشحين دون التفات فى ذلك إلى الاعتراضات التى أثارها المدعى بالنسبة إلى بعض أعضاء هذه اللجنة فأن التشكيل بذلك يكون قد تم وفقا لأحكام القانون، و لا يصح أن تكون اعتراضات المدعى على بعض أعضاء اللجنة حائلا دون اشتراكهم فى عضويتها و إلا لأدى الأمر إلى تشكيل عدة لجان للفحص العلمى بما يخالف أحكام القانون و يتنافى مع قصد المشرع من النص على انشاء لجان دائمة و الذى كشفت عنه المذكرة الايضاحية لقانون رقم 159 لسنة 1963 إذ جاء بها ".. و لما كانت اجراءات تعيين الأساتذة و الأساتذة ذوى الكراسى تطول بدون مبرر و لأن اجراءات تشكيل اللجان العلمية تقارب اجراءات التعيين ذاته، لذلك رؤى تشكيل لجان علمية دائمة لتقييم الانتاج العلمى للمرشحين و أعمالهم الانشائية الممتازة و تقرير ما إذا كانت تؤهلهم لشغل الوظائف المرشحين لها مع ترتيب الصالحين وفقا لكفاياتهم العلمية بما يتحقق معه توحيد معايير الصلاحية بالنسبة إلى المرشحين لوظائف الأستاذية بالجامعات، و قد اقتضى ذلك الاكتفاء بعرض التعيينات على مجالس الأقسام و الكليات بالجامعات المختصة دون الرجوع إلى المجلس الأعلى للجامعات تقصيرا للاجراءات و لأن حكمة العرض عليه التنسيق بين مستويات الأساتذة ذوى الكراسى بالجامعات، و هذه الحكمة ستتحقق بانشاء اللجان العلمية الدائمة .. " و متى كان ذلك يكون نعى المدعى على تشكيل اللجنة الدائمة على غير أساس سليم من القانون فتستقل هذه اللجنة بفحص الانتاج العلمى للمرشحين على أساس من سلطتها التقديرية التى تنأى عن الرقابة القضائية طالما كانت غير متسمة باساءة استعمال السلطة .

   

 

=================================

الطعن رقم  0810     لسنة 13  مكتب فنى 19  صفحة رقم 47 

بتاريخ 09-12-1973

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : لجان فحص الانتاج العلمى                          

فقرة رقم : 3

أنه بالنسبة إلى ما أورده المدعى من مآخذ على أعمال اللجنة الدائمة من أنها استبعدت عنصر الاشراف على الرسائل و أنها قد خالفت اللجنة الأولى فى تقييمها لأبحاثه و أبحاث الدكتور ابراهيم عبود، و أنها قد وضعت الأبحاث المشتركة و المنفردة فى مستوى واحد و غير ذلك مما نعاه المدعى على أعمال تلك اللجنة فان ذلك جميعه لا ينهض دليلا على انحرافها بالسلطة، و ذلك لأنه يبين من الاطلاع على تقريراللجنة الأولى أن المدعى أشار إلى أنه قد أشراف على رسالتين دون أن يقدم نسخة من كل منهما و هذا عين ما سجلتها اللجنة الدائمة فى تقريرها، كما أن مخالفة اللجنة الدائمة للجنة الأولى فى تقييمها للأبحاث انما يتمشى مع طبائع الأمور و لا شئ عن الرغبة فى مجاملة الدكتور ابراهيم عبود خصوصا وأن هذا الخلاف قد تناول أيضا تقييم أبحاث الدكتور محمد عبدالمنعم لبيب و من المقرر أن اللجنة العلمية تستقل بهذا التقييم بما لها من سلطة تقديرية فى هذا الشأن و التى لا تخضع عناصر التقدير فيها للرقابة القضائية و إلا انقلبت رقابة القضاء إلى مشاركتها فى سلطتها المذكورة كما أنه من وجه آخر فان المساواة بين الأبحاث المشتركة و المنفردة ليس من شأنه أن يجعل تقديرها مخالفا لأحكام القانون . أو مشوبا بالانحراف لأن تقييم اللجنة لكل بحث من البحوث المشتركة مقتضاه أن الدرجة التى قدرت بها هذا البحث انما تنصرف إلى القدر الذى ساهم به المرشح فى كل من البحوث المشتركة المقدمة منه و ليس فى نص المادة 55 السالف ذكرها ما يلزم اللجنة بتحديد القدر الذى ساهم به المرشح فى كل من هذه البحوث .

  و من حيث أنه على مقتضى ما تقدم فان القرار المطعون فيه إذ صدر بتعيين الدكتور ابراهيم أحمد عبود فى و ظيفة أستاذ ذى كرسى بكلية الطب بجامعة القاهرة بناء على طلب مجلس الجامعة و بعد عرض الأمر على اللجنة العلمية الدائمة يكون قد صدر صحيحا و طبقا للإجراءات المقررة قانونا و غير مشوب بالإنحراف بالسلطة و من ثم يكون الطعن عليه بالالغاء غير قائم على أساس سليم من القانون متعينا رفضه، و يترتب على ذلك كنتيجة حتمية رفض طلب المدعى التعويض عن القرار المطعون فيه لعدم توافر ركن الخطأ فى حق الإدارة بعد أن ثبتت سلامة هذا القرار و مطابقته للقانون على نحو ما سلف بيانه .

 

                     ( الطعن رقم 810 لسنة 13 ق، جلسة 1973/12/9 )

=================================

 

لجنة الاحزاب السياسية

=================================

الطعن رقم  00777    لسنة 30  مكتب فنى 35  صفحة رقم 27

بتاريخ 14-04-1990

الموضوع : لجان

فقرة رقم : 4

المادة "8" من القانون رقم 40 لسنة 1977 معدلاً بالقانون رقم 144 لسنة 1980 و رقم 114 لسنة 1983 - الطعن على قرار لجنة الأحزاب السياسية بالبطلان بسبب إنتماء رئيس اللجنة إلى الحزب الوطنى الحاكم - غير صحيح - أساس ذلك : القانون رقم 40 لسنة 1977 لم يرد فيه نص بالحيدة و التنحى و المنع من المشاركة فى الحكم - سماع إيضاحات إضافية من ذوى الشأن بعد تقديم طلب التأسيس و مستنداته هو أمر جوازى للجنة إذا رأت لزوم لذلك قبل إصدار قرارها بالإعتراض - إذا قررت أن الفصل فى الطلب لا يحتاج إيضاحات كان لها ذلك - أساس ذلك : الطعن فى قرارها بالبطلان فى هذه الحالة يثير بالضرورة أمام المحكمة التحقق من الأسباب التى إستندت إليها اللجنة و مدى قيامها على أسباب ثابتة فى الأوراق .

 

 

=================================

الطعن رقم  00777    لسنة 30  مكتب فنى 35  صفحة رقم 27 

بتاريخ 14-04-1990

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : لجنة الاحزاب السياسية                            

فقرة رقم : 5

المادة الخامسة من دستور سنة 1971 المعدلة فى 1980/5/22 بموجب هذا التعديل يكون الدستور قد إستعاض عن التنظيم الشعبى الوحيد ممثلاً فى الأتحاد الأشتراكى المصرى بنظام تعدد الأحزاب - أساس ذلك : تعميق الديمقراطية و توكيد السيادة الشعبية - جاء هذا التعديل إنطلاقاً من حقيقة أن الديمقراطية تقوم أصلاً على الحرية و أنها تتطلب تعدداً حزبياً بل تحتم هذا التعدد - لم يرد المشرع أن يطلق الحرية الحزبية إطلاقاً لا سبيل إلى تنظيمها و إنما أراد أن يكون التعدد الحزبى دائراً فى إطار المقومات و المبادئ العامة الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور - المشرع الدستورى عهد إلى القانون تنظيم الأحزاب السياسية على أن يقف التدخل التشريعى عند حد التنظيم الذى يتبغى ألا يتضمن نقضاً للحرية الحزبية أو إنتقاصاً منها و أن يلتزم بالحدود و الضوابط التى نص عليها الدستور - إذا تجاوزت ذلك إلى حد أهدار الحرية ذاتها أو النيل منها أو خرج على القواعد و الضوابط التى نص عليها الدستور وقع القانون فيما يجاوز فيه دائرة التنظيم مخالفاً للدستور - الدستور و القانون فى تنظيمهما للأحزاب السياسية تطلبا توافر شروط محددة فى مبادئها و برامجها و أهدافها و وسائلها بإعتبارها تنظيمات تسعى أساساً إلى المشاركة فى مستويات الحكم - نتيجة ذلك : متى قام مانع يتعارض مبادئه أو برامجه أو أهدافه مع شئ مما تقدم فإنه يتعين رفض طلب التأسيس .

 

 

=================================

الطعن رقم  00777    لسنة 30  مكتب فنى 35  صفحة رقم 27 

بتاريخ 14-04-1990

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : لجنة الاحزاب السياسية                            

فقرة رقم : 6

تقدم طالبى تأسيس الحزب بنظريته التى يعتنقها فكراً و عملاً و يجعلها القدوة المثلى بمبادئه و برامجه و أساليبه عند المشاركة فى الحكم أو الوصول إلى سلطة الحكم قد ثبت عدم تحقيقها للديمقراطية بالمعنى البسيط فكراً و تجربة و بعدها عن الديمقراطية السليمة - ما ينادى به الحزب يتعارض مع مبدأ سيادة الدستور و القانون - إذا كان قرار لجنة الأحزاب السياسية بالإعتراض على تأسيس الحزب بنى على أسباب منها أنه حزب شمولى و لا يؤمن بالديمقراطية أو بتعدد الأحزاب طبقاً للدستور و القانون رقم 40 لسنة 1977 - متى ثبت أن مفهوم الديمقراطية لدى الحزب لا يتلاقى مع مفهوم الديمقراطية التى يقوم عليها النظام السياسى فى جمهورية مصر حسبما ورد بالدستور و يرجع بفكره إلى حقبة مضت من تاريخ جمهورية مصر العربية السياسى تجاوزتها التطورات الدستورية و القانونية السارية التى تقوم فى أساسها على سيادة القانون و حرية الرأى و التعبير فإن قرارات لجنة الإعتراضات يكون قائماً على سببه .

 

                    ( الطعن رقم 777 لسنة 30 ق ، جلسة 1990/4/14 )        

 

=================================

 

لجنة الاحوال المدنية

=================================

الطعن رقم  1045     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 877

بتاريخ 30-03-1985

الموضوع : لجان

فقرة رقم : 1

القرارات الصادرة من لجنة الأحوال المدنية المنصوص عليها فى المادة 41 من القانون رقم 26 لسنة 1960 بشأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965 و بالقانون رقم 115 لسنة 1980 - تختص بنظره و الفصل فيه محكمة القضاء الإدارى لتعلقه بقرار إدارى نهائى صادر من لجنة الأحوال المدنية و هى بتشكيلها و إختصاصاتها لجنة إدارية .

 

                    ( الطعن رقم 1045 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/3/30)

=================================

 

لجنة الشياخات

=================================

الطعن رقم  1327     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 269

بتاريخ 20-01-1962

الموضوع : لجان

فقرة رقم : 2

أن صفة الموظف العام ثابتة لعضو لجنة الشياخات بإعتباره موظفاً عاماً يقوم بتكليف عام هو النهوض بوظيفة إدارية بقطع النظر عن عدم تقاضيه مرتباً مقابل خدماته لأن هذا الأمر ليس من الشروط الواجبة فى إعتبار الوظيفة العامة كذلك ، و يترتب على هذا الإنعقاد الإختصاص بطعن لجنة الشياخات للمحكمة الإدارية لوزارة الداخلية إعتباراً بأن عضو لجنة الشياخات لايدخل قطعاً فى عداد الموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية و الضباط ممن تختص بطعونهم محكمة القضاء الإدارى . 

 

                     ( الطعن رقم 1327 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/1/20 )

=================================

الطعن رقم  0151     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1173

بتاريخ 15-06-1957

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : لجنة الشياخات                                    

فقرة رقم : 2

إن المادة 24 من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد و المشايخ - الواردة فى الباب السادس و عنوانه " فى رفت العمد و المشايخ إداريا و محاكمتهم أمام لجنة الشياخات - نصت فى فقرتها الثالثة و الرابعة على أنه " ... ... إذا رأى المدير أن ما ثبت على العمدة أو الشيخ يستوجب جزاء أشد أحاله إلى لجنة الشياخات لمحاكمته تأديبيا " ، و للجنة أن تحكم بالإنذار أو بغرامة لا تتجاوز أربعين أو بالفصل من العمدية أو الشياخة " ، كما نصت المادة 27 من القانون المذكور على أن " تبلع القرارات و الأحكام التأديبية الصادرة من لجنة الشياخات تنفيذا للمادة 24 إلى وزارة الداخلية للنظر فى التصديق عليها ، و لها تخفيض العقوبة . على أن قرارات اللجنة تعتبر نهائية فى الأحكام الصادرة منها بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات .. .. " . و يبين من هذين النصين أن لجنة الشياخات هى جهة أولاها الشارع - فيما يتعلق بالعمد و المشايخ - اختصاصات عديدة ، من بينها

إختصاص تأديبى عندما تنعقد بهيئة تأديبية و تقوم بتوقيع إحدى العقوبات التى خولها إياها القانون ، و منها عقوبة الفصل من العمدية أو الشياخة و هذه اللجنة - طبقاً للمادة 12 من قانون العمد و المشايخ - تشكل من أعضاء معينين بحكم وظائفهم و آخرين منتخبين ، و تصدر قراراتها بأغلبية الأصوات ، و هى تسمع أقوال العمدة أو الشيخ المتهم أمامها و تحقق دفاعه ، و تصدر حكمها بالبراءة أو الإدارة بناء على ذلك ، ثم تبلغه إلى وزارة الداخلية للنظر فى التصديق عليه ، و للوزارة تخفيض العقوبة إن رأت وجها لذلك . على أن الأحكام الصادرة من اللجنة بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات تعتبر نهائية . فلا يملك وزير الداخلية تعديلها ، كما أن إختصاص الوزير فى التعقيب على قرارات اللجنة مقصور على تخفيض العقوبة دون تشديدها أو إلغائها . و على أية حال فإن اللجنة متى أصدرت قرارها إستنفدت به سلطتها و إمتنع عليها إعادة النظر فيها لتعديله بالتشديد أو التخفيف . و متى كان الأمر كذلك ، و كانت لجنة الشياخات تباشر اختصاصا تأديبيا كمجلس تأديب عندما توقع عقوبة على العمدة أو الشيخ ، و كان من الممتنع عليها إلغاء القرار الذى تصدره بالفصل ، و من الممتنع على وزير الداخلية كذلك إلغاء هذا القرار أو قرار التصديق عليه ، فإن التظلم إليها أو إلى وزير الداخلية بطلب إلغاء هذا القرار يكون غير مجد ، و من ثم فلا وجه للإلزام بالالتجاء إلى هذا التظلم قبل رفع دعوى الإلغاء كشرط لقبولها .

 

 

=================================

 

لجنة العمد و المشايخ

=================================

الطعن رقم  0169     لسنة 11  مكتب فنى 11  صفحة رقم 633

بتاريخ 30-04-1966

الموضوع : لجان

فقرة رقم : 3

ان لجنة العمد و المشايخ لا تخرج عن كونها لجنة ادارية تصدر قرارات ادارية لا أحكام و هى عندما توقع عقوبة على العمدة او الشيخ تباشر اختصاصها تأديبيا كمجلس تأديب و كذلك شأن اللجنة المنصوص عليها فى المادة 31 من القانون رقم 106 لسنة 1957 عندما تفصل فى استئناف الوزير للقرارات التأديبية الصادرة من اللجنة الأولى - و لذلك فان الطعن بالغاء القرارات التأديبية الصادرة من لجنة العمد و المشايخ متى أصبحت نهائية و كذلك القرارات التأديبية الصادرة من اللجنة المنصوص عليها فى المادة 31 يكون أمام المحكمة الادارية المختصة لا أمام المحكمة الادارية العليا .

 

                    ( الطعن رقم 169 لسنة 11 ق ، جلسة 1966/4/30 )

=================================

 

لجنة المساعدة القضائية

=================================

الطعن رقم  0925     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 422

بتاريخ 20-12-1958

الموضوع : لجان

فقرة رقم : 1

متى كان المدعى قدم طلب إعفائه من رسوم الدعوى الحالية إلى لجنة المساعدة القضائية فى 30 من يناير سنة 1955 ، أى فى ظل نفاذ أحكام القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة ، و قبل صدور القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة الذى عمل به فى 29 من مارس سنة 1955 ، فإن الإجراءات التى نظمها القانون الأول ، دون الثانى ، هى التى تحكم طلب المدعى وقت تقديمه . و لما كان  رقم 9 لسنة 1949 لا يتطلب لقبول الدعوى سبق التظلم من القرار الإدارى المطعون فيه إلى الجهة الإدارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية و إنتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم على نحو ما قضت به الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 165 لسنة 1955 ، فإن طلب المعافاة المشار إليه - و قد قدم بالفعل قبل نفاذ هذا القانون الأخير - يحدث أثره صحيحاً بغير حاجة إلى تظلم إدارى سابق ، و يمتد هذا الأثر إلى حين صدور قرار لجنة المساعدة القضائية فيه ، دون أن يلحقه الحكم الذى إستحدثه القانون المذكور بالنسبة إلى طلبات الإلغاء التى حددها ، و التى تقدم فى ظله من عدم قبولها قبل التظلم منها إدارياً على النحو الذى نص عليه ؛ و ذلك بإعتبار أن طلب المساعدة القضائية فى ظل القانون رقم 9 لسنة 1949 هو بمثابة تظلم إدارى وقتذاك ، و يكون الحكم المطعون فيه - إذ قضى بعدم قبول الدعوى إستناداً إلى أن المدعى لم يتظلم إلى الجهة الإدارية التى اصدرت القرار المطعون فيه - قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه ، و يتعين القضاء بإلغائه .

 

                       ( الطعن رقم 925 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/12/20 )

=================================

 

لجنة تقدير مقابل التحسين

=================================

الطعن رقم  0676     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 413

بتاريخ 13-12-1986

الموضوع : لجان

فقرة رقم : 1

و من حيث أن قضاء هذه المحكمة يرى على أن لجنة الطعن المنصوص على تشكيلها بالمادة 8 من القانون رقم 222 لسنة 1955 بفرض مقابل التحسين إنما تتكون من ستة أعضاء بينهم عضو قضائى واحد ، و أغلبية أعضائها من العناصر الإدارية التى تفتقر إلى خبرة القضاء و قدرتهم و ما يحيطهم به القانون من ضمانات التجرد و الحيدة ، لذلك فلا تعتبر جهة قضاء و إنما هى لجنة إدارية خولها القانون إختصاصاً قضائياً يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالطعن فى قرارتها طبقاً للبند ثامناً من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة . كما أنه لا يغير من ذلك كما قال الحكم المطعون فيه بحق ، الإحتجاج بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 2 لسنة 6 تنازع الذى إعتبر لجنة الطعن المنصوص عليها بالمادة الثامنة من القانون رقم 222 لسنة 1955 المشار إليه جهة مختصة بنظر الطعن فى قرارات لجنة تقدير مقابل التحسين ، ذلك لأن الحكم لا يعتبر مبدأ ملزماً لجميع جهات القضاء ، و لا يحوز حجية فى غير النزاع الذى صدر فيه ، هذا فضلاً عن أن هذا الحكم لم يعتبر هذه اللجنة جهة قضاء و إنما إعتبرها هيئة ذات إختصاص قضائى فى مفهوم الفقرة الرابعة من قانون المحكمة العليا ، و بناء على ذلك يكون الحكم المطعون فيه قد صادف صحيح حكم القانون إذ رفض الدفع بعدم الإختصاص بنظر الدعوى ، و إنتهى إلى إختصاص القضاء الإدارى بنظرها .

 

 

=================================

 

لجنة شئون الاوقاف

=================================

الطعن رقم  0779     لسنة 12  مكتب فنى 16  صفحة رقم 100

بتاريخ 02-01-1971

الموضوع : لجان

فقرة رقم : 1

إن لجنة شئون الأوقاف بحكم تشكيلها ، و غلبة العنصر الإدارى  بين أعضائها و كيفية أصدار قراراتها لا تعتبر جهة قضاء ، و إنما هى من قبيل اللجان الادارية ذات الاختصاص القضائى ناط بها القانون سلطة الفصل فى المنازعات المتعلقة بالمسائل الداخلة فى اختصاصها و التى نصت عليها المادة الثالثة من القانون المشار إليه ، و تكون القرارات الصادرة منها هى قرارات ادارية يدخل النظر فى طلب الغائها فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى طبقا لنص المادة 11  قانون مجلس الدولة .

   و لا اعتداد بما أثارته الحكومة من أن القرار الذى أصدرته اللجنة فى شأن طلب المدعين ، يخرج عن اختصاص مجلس الدولة ، لأنه بحكم موضوعه يتصل بمسألة من مسائل القانون الخاص التى لا يختص بنظرها مجلس الدولة ، لا اعتداد لذلك لأن القرار الذى صدر من اللجنة فى شأن الطلب المقدم من المدعين إنما صدر متضمنا رأى الجهة الادارية التى عينها القانون فى شأن مدى توافر الشروط التى تضمنتها القواعد التنظيمية التى تنطبق على محتكرى أعيان الأوقاف الخيرية فى المدعين و تعطيهم تبعا لذلك الحق فى شراء أعيان الوقف المحكرة بطريق الممارسة دون طرحها بالمزاد ، و بعبارة أخرى فى شأن مدى تمتع المدعيين بالمركز القانونى الذى تخوله تلك القواعد للمحتكرين ، فسواء صدر قرار اللجنة بأجابة الطلب أو برفضه فى حالة توافر الشروط أو عدم توافرها فأن القرار فى الحالتين من شأنه أن يمس المركز القانونى للطالب ، و بهذه المثابة تتوافر مقومات القرارات الإدارية باعتبارها إفصاحا عن ارادة جهة الادارة الملزمة بما لها من سلطة خولتها أياها القوانين و اللوائح فى إنشاء مركز قانونى أو تعديله - و لذلك يدخل النظر فى طلب الغائه فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى على النحو السالف بيانه ، و يكون هذا الوجه من أوجه الطعن على غير أساس حقيقا بالرفض .

 

 

=================================

 

لجنة شئون العاملين

=================================

الطعن رقم  1255     لسنة 14  مكتب فنى 16  صفحة رقم 117

بتاريخ 03-01-1971

الموضوع : لجان

فقرة رقم : 1

إن لجنة شئون العاملين لها سلطة واسعة فى التعقيب على تقدير الرئيس  المباشر إذ هى تترخص فى تقدير المرتبة التى يستحقها الموظف و لها فى سبيل ذلك  أن تلجأ إلى شتى الطرق التى تراها مؤدية إلى التقدير السليم الدقيق الذى يتفق مع الحق و الواقع و هى بحكم تكوينها و تشكيلها من كبار الموظفين أبعد ما تكون عن الغرض والهوى و أدنى إلى صواب الحكم على كفاية الموظف و مادام لم يثبت أنها قد إنحرفت بهذه السلطة عن جادة الصالح العام كما هو الحال فى الدعوى الراهنة فليس للقضاء أن ينصب نفسه مكانها فى أمر هو من صميم إختصاصها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0667     لسنة 15  مكتب فنى 21  صفحة رقم 144

بتاريخ 18-04-1976

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : لجنة شئون العاملين                               

فقرة رقم : 1

إنه و لئن كان المشرع قد خول مدير المصلحة أن يعدل فى تقدير الرئيس المباشر أو المحلى وفقا للمادة 2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 4726 لسنة 1966 فى شأن أعداد التقارير السنوية عن العاملين المدنيين بالدولة، الا أنه أوجب أن يكون هذا التعديل مسببا، كما أنه إذ خول لجنة شئون العاملين بمقتضى المادة 31 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 سلطة مناقشة الرؤساء فى التقارير السنوية المقدمة منهم عن العاملين و أعتماد هذه التقارير أو تعديلها بقرار مسبب، الا أن قضاء هذه المحكمة جرى تطبيقا لأحكام المادة المذكورة على أن قرار لجنة شئون العاملين بتقدير كفاية العامل و أن لم يتقيد برأى رؤساء العامل الا أنه يجب أن يقوم على سببه المبرر له قانونا، و لا يتأتى ذلك الا بقيام هذا السبب على عناصر ثابتة و مستخلصة إستخلاصا سائغا من ملف الخدمة و متعلقة بعمل العامل خلال السنة التى يقدم التقرير عنها، و على هذا فأن تقدير لجنة شئون العاملين ليس مطلقا من كل قيد بل هو مقيد بالبيانات المتعلقة بعمل العامل عن السنة الموضوع عنها التقرير و التى تجد أصلها فى الأوراق و على الأخص ملف الخدمة، و ذلك كله حتى لا يؤخذ العامل بما لم يقم عليه دليل الأوراق .

   و من حيث أن رئيس المصلحة قد خفض تقدير المدعى من غير أن يذكر أسبابا لذلك ، كما أن لجنة شئون العاملين قد بررت الهبوط بمرتبه كفايه المدعى من "متوسط" إلى "ضعيف" بما ذكرته من أن انتاجه موجه لغير الصالح العام، و أنه سئ المعاملة و سلوكه يتصف بعدم التعاون و عدم الحرص على الصالح العام و أن تصرفة بعيد عن الصالح العام و هى أسباب - رغم خطورة ما أنطوت عليه- وردت مرسلة، و إذ ثبت من الأطلاع على الأوراق، و خاصة ملف خدمة المدعى، أنها خالية مما يمكن أن يصلح سندا لما ذكرته لحنة شئون العاملين من مبررات الهبوط بكفاية المدعى إلى مرتبة "ضعيف " فمن ثم يكون ما ساقته اللجنة من أسباب غير مستندة إلى عناصر مستخلصة من وقائع ثابتة محددة تنتجها، و بالتالى يفقد قرارها بالتخفيض السبب المبرر لة قانونا .

   و من حيث أنه على مقتضى ما تقدم فأن قرار لجنة شئون العاملين بتخفيض كفاية المدعى إلى مرتبة " ضعيف" عن عام 1966 يكون قد بنى على غير سبب صحيح حريا بالالغاء، و إذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فأنه يكون قد أصاب الحق فى قضائه، و من ثم فأن الطعن لا يقوم على أساس سليم من القانون و يتعيين لذلك القضاء برفضه مع الزام الجهة الادارية المصروفات .

 

                    ( الطعن رقم 667 لسنة 15 ق ، جلسة 1976/4/18 )

=================================

الطعن رقم  2542     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 202

بتاريخ 15-11-1987

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : لجنة شئون العاملين                               

فقرة رقم : 1

المادتان الرابعة و "30 " من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . حدد المشرع تشكيل لجنة شئون العاملين - إذا فقد التشكيل أحد عناصره " عضو اللجنة النقابية مثلاً " أصبحت اللجنة غير مشكلة على الوجه الذى رسمه القانون و تكون غير مختصة بما عهد به إلى لجنة شئون العاملين - أثر ذلك : تصبح قرارات تلك اللجنة معيبة بعيب عدم الإختصاص و هو العيب الذى يضم القرار بعدم المشروعية .

 

                 ( الطعن رقم 2542 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/11/15 )

=================================

 

لجنة شئون الموظفين

=================================

الطعن رقم  0854     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1145

بتاريخ 25-04-1959

الموضوع : لجان

فقرة رقم : 1

لئن كان القانون يشترط تسبيب الوزير لإعتراضه على إقتراحات لجنة شئون الموظفين بترقية الموظف لغاية الدرجة الأولى ، إلا أن الحكمة من ذلك هى أن تكون اللجنة على بينة من أسباب الإعتراض حتى تستطيع إعادة فحص الحالة على هدى ذلك ؛ و من ثم فإذا بان للمحكمة أن الأسباب التى من أجلها إعترض الوزير على إقتراح اللجنة ترقية الموظف كانت قائمة به و ظاهرة من ملف خدمته دون أن تبينها اللجنة ، و إنما لما إنعقدت بعد ذلك و تكشف لها الحقيقة وافقت الوزير على إعتراضه ، فوضعت الأمر فى نصابه الصحيح بقرارها الثانى الصادر بناء على الإعتراض الذى إنتهت فيه إلى ترك هذا الموظف فى الترقية ، و ترقية إثنين ممن يلونه مباشرة فى ترتيب الأقدمية ، فإن القرار الأخير المعتمد من الوزير هو الواجب النفاذ قانوناً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0779     لسنة 04  مكتب فنى 06  صفحة رقم 83 

بتاريخ 12-11-1960

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : لجنة شئون الموظفين                               

فقرة رقم : 2

إنه بالنسبة لإسناد ترقية المدعى إلى تاريخ سابق و هو 15 من نوفمبر سنة 1956 أسوة بزميليه اللذين رقيا بالأقدمية و هما تاليان له فى ترتيب الأقدمية ، فالواقع من الأمر أن لجنة شئون الموظفين بعد أن أقرت المطعون عليه أرجأت هذه الترقية للإستئناس برأى مستشار الرأى الذى أفتى بصحة ترشيح المطعون عليه للترقية . و فى 27 من أبريل سنة 1957 أقرت لجنة شئون الموظفين هذه الترقية من تاريخ موافقة السيد مدير الجامعة على قرار ترقية زميلى المطعون عليه . و غنى عن البيان أن الترقية إذا كانت قد أرجئت ريثما يتم التحقق من مراعاة تطبيق القانون دون بحث قرار لجنة شئون الموظفين من الوجهة الموضوعية لتقدير ملاءمته أم عدم ملاءمته و إنتهى الرأى إلى تأكيد صحة الترقية فإن إسناد الترقية إلى 15 من نوفمبر سنة 1956- و هو تاريخ موافقة السيد مدير الجامعة على قرار ترقية من يلى المطعون عليه فى الأقدمية - أن هذا الإسناد يكون مطابقاً للقانون طبقاً لقضاء هذه المحكمة .

 

                     ( الطعن رقم 779 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/11/12 )

=================================

الطعن رقم  1075     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 125

بتاريخ 12-11-1960

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : لجنة شئون الموظفين                                

فقرة رقم : 1

إن المادة 28 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة تنص على أن : " تختص اللجان المنصوص عليها فى المادة السابقة بالنظر فى نقل الموظفين لغاية الدرجة الأولى و فى ترقياتهم بما فى ذلك الترقية بالإختيار طبقاً لأحكام هذا القانون و ترفع اللجنة إقتراحاتها إلى الوزير لإعتمادها . فإذا لم يعتمدها الوزير و لم يبين إعتراضه عليها خلال شهر من تاريخ رفعها إعتبرت معتمدة و تنفذ - أما إذا إعترض الوزير على إقتراحات اللجنة كلها أو بعضها فيتعين أن يبدى كتابة الأسباب المبررة لذلك و يعيد ما إعترض عليه للجنة للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب و يحدد لها أجلاً للبت فيه فإذا مر هذا الأجل دون أن ترفع اللجنة رأيها للوزير إعتبر رأى الوزير نهائياً ، أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الأجل المحدد فترفع إقتراحاتها للوزير لإتخاذ ما يراه بشأنه و يعتبر قراره فى هذه الحالة نهائياً " و يتضح من هذا النص أن ما تقرره لجنة شئون الموظفين لا يعدو أن يكون مجرد إقتراحات ترفعها للوزير الذى إما أن يوافق عليها صراحة أو ضمناً  . و تستفاد الموافقة الضمنية من إنقضاء شهر على رفع هذه الإقتراحات إليه دون أن يعتمدها ، كذلك عالجت المادة المذكورة الحالة التى يكون فيها لدى الوزير إعتراض على هذه الإقتراحات كلها أو بعضها فأوجبت على الوزير أن يبدى كتابة أسباب هذا الإعتراض و يعيدها للجنة لإعادة النظر فيها على ضوء هذه الأسباب و فى أجل سيحدده لها بحيث إذا إنقضى هذا الأجل دون أن ترفع اللجنة رأيها للوزير إعتبر رأيه نهائياً - و مؤدى هذا كله أن القول الفصل فى إقتراحات اللجنة هو للوزير فله أن يوافق عليها صراحة أو ضمناً و له أن يعترض عليها و يطلب إلى اللجنة أعادة النظر فيها على ضوء أسباب إعتراضه و يكون رأيه نهائياً سواء لم تعد اللجنة النظر فيها أو أعادت النظر فيها و تمسكت برأيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1075     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 125

بتاريخ 12-11-1960

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : لجنة شئون الموظفين                               

فقرة رقم : 3

إن القول بأنه كان على الوزير أن يبدى أسباب هذا الإرجاء كتابة و أن يعيد الأمر إلى اللجنة لإعادة النظر فى إقتراحاتها على ضوء هذه الأسباب هذا القول مردود بأن قرار الوزير بإرجاء شغل درجة فضلاً عن أنه ليس من القرارات التى أوجب القانون تسبيبها فإن مثل هذا القرار يحمل فى طياته أسباب إصداره و هى عدم ملاءمة شغل الدرجة فى الوقت الذى إقترحته اللجنة و تقدير هذه الملاءمة - كما سلف البيان - مما تترخص فيه الإدارة وحدها - أما القول أن الوزير كان عليه أن يعيد الإقتراحات إلى اللجنة مشفوعة بأسباب هذا الإرجاء فهذه الإعادة إجراء أوجبه القانون فى حالة إعتراض الوزير على إقتراحات اللجنة لأسباب معينة تبرر هذا الإعتراض ، أما إذا كان قرار الوزير ليس إعتراضاً على مقترحات اللجنة و إنما مجرد إرجاء لها فليس ثمة حاجة لإعادة المقترحات إلى اللجنة لإعادة النظر فيها .

 

                      ( الطعن رقم 1075 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/12 )

=================================

الطعن رقم  0495     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 543

بتاريخ 14-01-1961

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : لجنة شئون الموظفين                                

فقرة رقم : 1

إن المادة 27 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة تنص على أن " تنشأ فى كل وزارة لجنة تسمى لجنة شئون الموظفين و تشكل من وكيل الوزارة المختص رئيساً و من ثلاثة إلى خمسة من كبار الموظفين أعضاء و يجوز أن تنشأ لجنة مماثلة فى كل مصلحة و تشكل اللجنة فى هذه الحالة من مدير المصلحة رئيساً و من إثنين إلى أربعة من كبار موظفيها أعضاء " و يستفاد من ذلك أن الأصل العام هو أن تنشأ لجنة فى كل وزارة و يجوز إنشاء لجنة فى كل مصلحة تابعة للوزارة مشكلة من مدير المصلحة رئيساً و من إثنين إلى أربعة من كبار موظفيها أعضاء ، دون أن تنشأ فى الأقسام أو الفروع الداخلية فى المصلحة لجان أخرى ، ذلك لأن إيراد هذه الأقسام أو الفروع فى أبواب مستقلة فى ميزانية المصلحة لا يعنى إعتبارها مصالح عاملة ، و لا يعدو الأمر أن يكون تنظيماً للوظائف و الدرجات لأن إنشاء المصالح العامة لا يتم إلا طبقاً للأوضاع القانونية المتبعة فى مثل هذه الأحوال . و بهذه المثابة فإن لجنة شئون الموظفين بالإدارة العامة التى يرأسها مدير عام هيئة السكك الحديدية هى اللجنة التى لها الولاية فى شئون موظفى المصلحة جميعاً و صاحبة الإختصاص الأصيل فى هذا الشأن ، و لا يترتب على ما يصدر من هذه اللجان الفرعية من تقدير أو ترشيح للموظف أى أثر قانونى يحتج به إذ العبرة بالقرارات التى تصدرها اللجنة العامة المشار إليها ، و من ثم فإن القرار الذى أصدرته لجنة شئون الموظفين بإدارة المخازن و المشتريات بترشيح المدعى للدرجة الرابعة الكتابية المخصصة لوظيفة مساعد مراقب الحسابات لا يعتد به ما دامت لجنة شئون الموظفين بالإدارة العامة للهيئة قد رشحت للترقية اليها السيد / ابراهيم عبد الغنى و هو الأول فى ترتيب أقدمية الدرجة الخامسة و يتلوه المدعى فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0873     لسنة 04  مكتب فنى 06  صفحة رقم 550

بتاريخ 14-01-1961

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : لجنة شئون الموظفين                               

فقرة رقم : 1

إن كشوف الحضور و الإنصراف ليست وحدها الوعاء الذى يكشف عن درجة مواظبة الموظف أو عدم مواظبته فى عمله فقد يكون الموظف مواظباً على التوقيع فى دفاتر الحضور و الإنصراف فى المواعيد المقررة تماماً و مع ذلك فهو كثير التغيب عن عمله كأن يوقع فى دفتر الحضور فى الموعد المحدد ثم لا يلبث أن يغادر مكتبه فى أثناء ساعات العمل و لذلك كانت مسألة مواظبة الموظف أو عدم مواظبته فى عمله مسألة تقديرية متروكة للجهة الإدارية التى يتبعها الموظف فهى الرقيبة عليه فى حضوره و إنصرافه و فى بقائه فى علمه و غيبته عنه بحيث تستطيع الحكم على مدى مواظبته أو عدم مواظبته و لا غناء عن ذلك فى دفاتر الحضور و الإنصراف وحدها .

 

                        ( الطعن رقم 873 لسنة 4 ق ، جلسة 1961/1/14 )

=================================

الطعن رقم  0929     لسنة 04  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1256

بتاريخ 17-06-1961

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : لجنة شئون الموظفين                               

فقرة رقم : 2

تنص المادة 27 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة على أن " تنشأ فى كل وزارة لجنة تسمى لجنة شئون الموظفين و تشكل من وكيل الوزارة المختص رئيساً و من ثلاثة إلى خمسة من كبار الموظفين أعضاء ، و يجوز أن تنشأ لجنة مماثلة فى كل مصلحة ، و تشكل اللجنة فى هذه الحالة من مدير المصلحة رئيساً و من إثنين إلى أربعة من كبار موظفيها أعضاء " . و مفاد ذلك أن الأصل العام هو أن تنشأ لجنة فى كل وزارة و يجوز إنشاء لجنة فى كل مصلحة تابعة للوزارة تشكل من مدير المصلحة رئيساً و من إثنين إلى أربعة من كبار موظفيها أعضاء ، دون أن تنشأ فى الأقسام أو الفروع الداخلية فى المصلحة لجان أخرى ؛ ذلك لأن إيراد هذه الأقسام أو الفروع فى أبواب مستقلة فى ميزانية المصلحة لا يعنى إعتبارها مصالح عامة و لا يعدو الأمر أن يكون تنظيماً للوظائف و الدرجات لأن إنشاء المصالح العامة لا يتم إلا طبقاً للأوضاع القانونية السليمة المتبعة فى مثل هذه الأحوال ، و بهذه المثابة فإن لجنة شئون الموظفين بالإدارة العامة التى يرأسها مدير عام هيئة السكك الحديدية هى اللجنة التى لها الولاية فى شئون موظفى المصلحة جميعاً و صاحبة الإختصاص الأصيل فى هذا الشأن و لا يترتب على ما يصدر من اللجان الفرعية من تقدير الكفاية أو ترشيح للموظف أى أثر قانونى يحتج به ؛ إذ العبرة بالقرارات الفرعية بإدارة الحركة و البضائع ، و قد إستمدت إختصاصها من القرار المتضمن إنشاءها بإعتبارها لجنة محلية فهى و الحالة هذه لجنة تحضيرية إستشارية يستأنس برأيها ، و رأيها إستشارى فى تقدير الكفاية خاضع لرقابة و إعتماد لجنة شئون الموظفين العامة ، فإذا إقترحت اللجنة الفرعية تقدير كفاية الموظف بأنه ضعيف و لم تعدل اللجنة العامة هذا التقدير فيعتبر ما قررته لجنة شئون الموظفين العامة بمثابة إقرار لما إقترحته اللجنة الفرعية مما يجب إعماله و ترتيب الآثار القانونية عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  2524     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1278

بتاريخ 21-06-1964

الموضوع : لجان                     

 الموضوع الفرعي : لجنة شئون الموظفين                               

فقرة رقم : 1

و لئن صح أن يكون صدر المادة 31 من القانون 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة قد جرى نصه وفق التعديل الأخير بأن يقدم التقرير السنوى عن الموظف من رئيسه المباشر ، ثم يعرض على المدير المحلى للإدارة فرئيس المصلحة لإبداء ملاحظاتهما ثم يعرض بعد ذلك على لجنة شئون الموظفين لتقدير درجة الكفاية التى تراها ، مما قد يوهم بإطلاق يد لجنة شئون الموظفين فى التقدير و جواز إستمداده من أى مصدر شاءت إلا أنه لا جدال فى أن تقدير اللجنة المذكورة و إن لم يتقيد برأى الرؤساء المباشرين للموظف إلا أنه يتعين أن يبنى على عناصر ثابتة و مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من ملف خدمته و متعلقة بعمل الموظف خلال السنة التى يقدم عنها التقرير ، و لا بأس أن يلم بنتائج ما عسى أن يكون قد أسند إليه من مآخذ ما دامت هذه النتائج قد حصلت تحصيلاً دقيقاً من أحكام أو قرارات قضائية ، و إذ أوجب على هؤلاء الرؤساء أن يقيموا تقديراتهم على حقيقة كفايته مقرونة بعناصرها المفرقة على عدة صفات من إنتاج و مواظبة و طبع و إستعداد ذهنى و قدرة على تحمل المسئولية مع توخى حسن التنظيم ، فإن لجنة شئون الموظفين ينبغى عند التعقيب أن تقيس الكفاية بهذه المعايير ذاتها و أن تزنها بموازين العناصر التى تتألف منها.

 

 

=================================

الطعن رقم  2524     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1278

بتاريخ 21-06-1964

الموضوع : لجان                     

 الموضوع الفرعي : لجنة شئون الموظفين                               

فقرة رقم : 2

إن الجزاء الموقع على الموظف قد كشف فى حالة المطعون ضده الوظيفية خلال سنة 1957 و عن مدى كفايته فى هذه السنة ، و من ثم لا تثريب على لجنة شئون الموظفين إذا ما أدخلت هذه المخالفات فى إعتبارها عندما قامت بتقرير كفاية المدعى فى تلك السنة و خفضت تقديره إلى ضعيف و تكون بتصرفها المذكور قد إلتزمت جانب الحق و مارست سلطتها فى تقدير كفاية المدعى فى حدود ما تقضى به المصلحة العامة إذ جاء تقديرها مستخلصاً إستخلاصاً سليماً مما هو ثابت بملف الخدمة فضلاً عن أنه لم يقم دليل من الأوراق على أن لجنة شئون الموظفين قد أساءت إستعمال سلطتها ... و لا حجة فيما ذهب الحكم المطعون فيه من أن تقدير درجة كفاية الموظف بدرجة ضعيف لسبق توقيع جزاء أو جزاءات عليه خلال ذات السنة التى وضع عنها التقرير إنما تعد عقوبة جديدة و تعدد للجزاء عن فعل واحد سبق أن إستوفت جهة الإدارة حقها فى معاقبة المطعون ضده عنه - لا حجة فى ذلك لأن تقدير كفاية الموظف إنما هو تسجيل و تبيان لحالته خلال السنة موضوع التقرير و قد رتب القانون على ذلك نتائج فعالة من ناحية العلاوة أو الترقية أو الفصل لحكمة تغياها المشرع إستنهاضاً لهمم الموظفين و بغية إنتظام سير المرافق مرضاة للصالح العام .

 

                     ( الطعن رقم 2524 لسنة 6 ق ، جلسة 1964/6/21 )

=================================

الطعن رقم  1055     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1287

بتاريخ 21-06-1964

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : لجنة شئون الموظفين                               

فقرة رقم : 1

لو صح أن يكون سوء السمعة سبباً للنيل من كفاية الموظف فى مدار السنة التى يوضع فيها التقرير فإن التقرير فإن الطريق السوى هو أن تضع جهة الإدارة تحت نظر المحكمة عند الطعن على تقدير لجنة شئون الموظفين ما تكون قد إستندت إليه فى هذا الصدد لتزن المحكمة الدليل بالقسط من عيون الأوراق ، أو أن تتخذ الجهة الإدارية سبيلها فى إحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية لإثبات الوقائع التى قام عليها إتهام هذه السمعة كى يحاسب عليها لو صح ثبوتها أما أن تنصب لجنة شئون الموظفين نفسها قاضياً تنزل بالموظف عقوبة غير واردة بالقانون فأمر فيه إنحراف بإجراءات المحاكمة التأديبية و مخالفة للقانون و إهدار للضامنات التى وفرها قانون التوظف من حيث وجوب الإستماع للموظف الموزور قبل إثبات الإتهام عليه .

 

                    ( الطعن رقم 1055 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/6/21 )

=================================

الطعن رقم  1051     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 248

بتاريخ 02-01-1966

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : لجنة شئون الموظفين                               

فقرة رقم : 1

ان اختصاص لجنة شئون الموظفين بالتطبيق للمادة 28 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة انما ينحصر فيما أورده الشارع فى هذه المادة المعدلة بالقانون رقم 94 لسنة 1953 بالنظر فى نقل الموظفين لغاية الدرجة الأولى و فى ترقياتهم - و من ثم لا ينعقد لها اختصاص ما فى أمر تعيين هؤلاء الموظفين ، و إذا كان النقل من الكادر الأعلى هو نقلا نوعيا بمثابة التعيين فى الكادر الأعلى الذى تختلف الوظائف فيه من حيث شروط التعيين و الترقية و الاختصاصات عن مثيلاتها فى الكادر الأدنى ، فإن هذا النوع من النقل بحسب هذا التكييف و هو ما جرت به أحكام هذه المحكمة - يخرج بطبيعته عن اختصاص لجنة شئون الموظفين المبين بالمادة 28 سابقة الذكر ، و من ثم يكون اختصاصها مقصورا على النقل المكانى الذى حددته المادة 47 فى صدرها بنقل الموظف من ادارة الى أخرى و من مصلحة أو وزارة الى مصلحة أو وزارة أخرى ، دون النوعى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1051     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 248

بتاريخ 02-01-1966

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : لجنة شئون الموظفين                               

فقرة رقم : 2

ليس لزاما على لجنة شئون الموظفين أن تبين تقديرها لكفاية الموظف تفصيلا بحسب كل مادة من مواد التقدير و بحسب كل عنصر من عناصره الفرعية الواردة فى النموذج المعد لذلك أنه يبين جليا من النموذج الذى تحرر عليه تلك التقارير أنه لم يعد لتدوين تقدير اللجنة بالشكل التفصيلى الذى رسمه لتدوين تقدير الرؤساء المباشرين - كما أنه فى ذات الوقت ليس هناك فى قانون الموظفين ما يوجب على لجنة شئون الموظفين تسبيب قراراتها أو اعادة التقدير بندا بندا .

 

                    ( الطعن رقم 1051 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/1/2 )

=================================

الطعن رقم  0976     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 314

بتاريخ 03-12-1966

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : لجنة شئون الموظفين                                

فقرة رقم : 1

لا وجه للنعى على قرار شئون الموظفين بأنه قد شابه بطلان لعدم تحرير محضر لأجتماعها يتضمن ما دار فيه من مناقشات ، ذلك أن تحرير هذا المحضر ليس من الاجراءات الجوهرية التى يترتب على أغفالها البطلان .

 

 

=================================

الطعن رقم  0562     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 607

بتاريخ 13-04-1969

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : لجنة شئون الموظفين                               

فقرة رقم : 1

ليس فى نصوص قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 ما يوجب على لجنة شئون الموظفين أن تحرر محضراً بأجتماعها و أن تدون هذا المحضرفى سجل خاص يعد لهذا الغرض  ، أما ما جاء باللائحة التنفيذية للقانون المذكور فى هذا الشأن ، فلا يعدو أن يكون من قبيل التوصية لتنظيم العمل ، دون أن يكون المقصود به هو ترتيب البطلان عند أغفاله عن هذه اللائحة ، لا تملك أية أضافة فى التشريع من شأنها ترتيب بطلان لم يقرره القانون ذاته .

 

                    ( الطعن رقم 562 لسنة 10 ق ،  جلسة 1969/4/13 )

=================================

الطعن رقم  0614     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 682

بتاريخ 04-05-1969

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : لجنة شئون الموظفين                               

فقرة رقم : 2

إن تعقيب لجنة شئون الموظفين على تقدير الرؤساء المباشرين ليس طليقا من كل قيد ، بل يتعين أن يكون مبنيا على عناصر ثابتة مستخلصة أستخلاصاً سائغاً من وقائع تنتجها ، ذلك لأن القرار الصادر من اللجنة ، شأنه شأن أى قرار إدارى يجب أن يقوم على سببه المبرر له قانونا ، و الا كان فاقدا لركن السبب و مخالفا للقانون .

 

                 ( الطعن رقم 614 لسنة 11 ق ، جلسة1969/5/4 )

=================================

الطعن رقم  0969     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 74 

بتاريخ 23-11-1957

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : لجنة شئون الموظفين                               

فقرة رقم : 3

نصت المادة 32 من قانون نظام موظفى الدولة قبل تعديلها بالقانون رقم 579 لسنة 1953 على أن " تعد لجنة شئون الموظفين بالوزارة أو المصلحة فى شهر مارس من كل عام كشفاً بأسماء موظفى كل درجة مالية فيها ، و تقرر اللجنة من واقع ملف كل موظف - و بعد الإطلاع على الملاحظات التى يكون قد قدمها الموظف الذى قدم عنه تقرير بدرجة متوسط أو ضعيف - درجة الكفاية التى يستحقها كل موظف على الأساس المبين فى المادة 30 ، و يؤشر بذلك فى ملف الخدمة و فى سجل الموظفين " . و واضح من عبارة هذه المادة أنها لم تنص على بطلان قرار اللجنة أن لم يصدر فى هذا الشهر المذكور بالذات كما أن الشارع بحسب مقصوده لا يعتبر ذلك إجراء جوهرياً فيرتب على عدم إمكان التقدير فى الشهر المذكور بطلان العمل فى ذاته ، بل لا يعدو الأمر أن يكون مجرد توجيه من الشارع لتنظيم العمل فى تلك المواعيد ، و حثاً على إتمامه فيها بقدر الإمكان .

 

 

=================================

الطعن رقم  0969     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 74 

بتاريخ 23-11-1957

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : لجنة شئون الموظفين                               

فقرة رقم : 5

ليس فى نصوص قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951ما يوجب على لجنة شئون الموظفين أن تسبب قرارها أما ما جاء بلائحته التنفيذية فى هذا الشأن فلا يعدو أن يكون من قبيل التوصية لتنظيم العمل دون أن يكون المقصود هو ترتيب البطلان عند إغفاله ، هذا فضلاً عن أن هذه اللائحة لا تملك أية إضافة فى التشريع من شأنها ترتيب بطلان لم يقرره القانون .

 

                     ( الطعن رقم 969 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/11/23 )

=================================

الطعن رقم  1823     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 235

بتاريخ 07-12-1957

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : لجنة شئون الموظفين                                

فقرة رقم : 1

للجنة شئون الموظفين حق التعقيب على تقديرات الرؤساء فى كفايات الموظفين ، و يكون تقديرها نهائياً ملزماً للسنة التى تم بشأنها التقدير ، وذلك طبقا للمادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة ، كما لها بمقتضى المادة 28 من هذا القانون النظر فى ترقيات الموظفين لغاية الدرجة الأولى بما فى ذلك الترقية بالاختيار على الوجه و الشروط و الأوضاع المبينة فى تلك المادة و هى إذ تباشر هذا الاختصاص تكن ملزمة بالتقدير النهائى لكفاية الموظف إذا كانت قد أعملت سلطتها فى التعقيب على هذا التقدير ، وذلك عن السنة التى حصل فيها التقدير المذكور .

 

 

=================================

الطعن رقم  0923     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 650

بتاريخ 25-01-1958

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : لجنة شئون الموظفين                                

فقرة رقم : 1

إن اعتبار قرارات لجنة شئون الموظفين فى الترقية معتمدة و نافذة طبقاً للمادة 28 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة إذا لم يعتمدها الوزير و لم يبين اعتراضه عليها خلال شهر من تاريخ رفعها إليه منوط بأن تعرض تلك القرارات فعلاً و حقيقة على الوزير نفسه للنظر فى اعتمادها أو عدم اعتمادها خلال هذا الأجل الذى لا يسرى إلا من تاريخ هذا العرض الحقيقى عليه ، و من ثم فإذا كانت سحبت سواء بناء على طلب اللجنة أو على طلب الجهة الإدارية المختصة فلا يكون ثمة موضوع معروض عليه و كذلك إذا ثبت أن القرارات أرسلت إلى الوزارة و ليس إلى الوزير ، فرأت الوزارة قبل عرض الأمر عليه استيفاء ما يلزم كى يكون الموضوع صالحا للعرض عليه ، و لما استوفى ذلك عرض عليه ، فلا يسرى ميعاد الشهر عندئذ إلا من تاريخ هذا العرض الحقيقى عليه ، و حكمة ذلك ظاهرة مستفادة من حكم اللزوم و طبائع الأشياء ، لأن عدم الاعتراض على القرارت خلال الميعاد المشار إليه هو بمثابة اعتماد الوزير ضمنيا لها ، فلزم كى يفترض مثل هذا الاعتماد و يصادف محلا أن يتم العرض فعلا و حقيقة على الوزير نفسه .

 

                         ( الطعن رقم 923 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/1/25 )

=================================

الطعن رقم  0634     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 868

بتاريخ 08-03-1958

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : لجنة شئون الموظفين                               

فقرة رقم : 5

لاإلزام على لجنة شئون الموظفين عند نظر التظلم المرفوع إليها من مستخدم خارج الهيئة من القرار التأديبى الصادر بفصله ، بأن تقوم باستدعاء صاحب الشأن أو بإجراء تحقيق أو سماع أقوال أو دفاع ما دامت ترى أن العناصر القائمة تحت نظرها و الثابتة بالأوراق كافية لإتخاذ قرارها فى شأنه ، و متى انتفى الإلزام باتخاذ إجراء معين على سبيل الوجوب ، فإن إغفاله لا يترتب عليه جزاء البطلان .

 

                        ( الطعن رقم 634 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/3/8 )

 

=================================

الطعن رقم  0053     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1081

بتاريخ 12-04-1958

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : لجنة شئون الموظفين                               

فقرة رقم : 1

متى ثبت أن لجنة شئون الموظفين عند اجتماعها لتقدير كفاية الموظفين على هدى المقاييس التى وضعتها لهذا الغرض ، نصت فى محضرها على أن هذا التقدير قد تم بناء على التقارير المودعة بملف كل موظف ، و وما ورد من أعماله ، أى أن ذلك التقدير قد تم مستندا إلى تلك الأصول ، و كان قد استبان للمحكمة أن اللجنة لم تتبع الإجراءات التى رسمها القانون ، كما لم تتبع القواعد التى رسمتها فى محضرها سالف الذكر ، فقدرت كفاية المدعى بدرجة ضعيف فى حين أن تقاريره السرية تشيد بكفايته و حسن سلوكه و صلاحيته ، و أن ملفه زاخر بخطابات الثناء على عمله . و كل هذا يدل على أن تقدير اللجنة للمدعى بدرجة ضعيف غير مستمد من أصول صحيحة ، الأصول الثابتة بملف الخدمة . فإن قرار  تخطى  المدعى فى الترقية يكون قد وقع غير قائم على سببه الذى يبرره ،  و يكون بالتالى قد خالف القانون  .

 

                        ( الطعن رقم 53 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/4/12 )

=================================

الطعن رقم  0922     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1354

بتاريخ 07-06-1958

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : لجنة شئون الموظفين                               

فقرة رقم : 1

إن القول بأن قرار لجنة شئون الموظفين بحرمان الموظف من العلاوة أو تأجيلها لسبق توقيع جزاءات عليه يكون تكراراً للجزاء ذاته - هذا القول  غير صحيح ، ذلك أن الجزاء التأديبى هو بوجه عام إخلال الموظف بواجبات وظيفته أو إتيانه عملا محرما عليه ، فإن لم يقم به هذا السبب كان الجزاء فاقدا هذا الركن و وقع مخالفا لقانون ، حتى لو كان الموظف فى ذاته ضعيفاً فى كفايته عاجزاً فى مواهبه ، ما دام لم يرتكب ذنبا خاصاً يبرر توقيع الجزاء على الوجه المتقدم ، أما إن قام بالموظف هذا الذنب فإن الجزاء التأديبى يقوم على سببه و لو كان الموظف يقوم بعمله بكفاية ، قد يرا بمواهبه ، إذ الكفاية لا تمحو الذنب الخاص . و القرار الصادر بالحرمان من العلاوة أو تأجيلها إما أن يصدر من السلطة التأديبية المختصة ، كجزاء تأديبى  ، أى كعقوبة لذنب إدارى يبرر ذلك بالتطبيق للمادة 84 فقرة 3 و فقرة 4 و المواد التالية من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة ، فتسرى عليه ما يسرى على الجزاءات التأديبية حسبما تقدم ، و إما يصدر من لجنة شئون الموظفين بسلطتها التقديرية بالتطبيق للمواد 42 و 43 و 44 من القانون المشار إليه ، و هو مجال آخر غير مجال التأديب . مناط استحقاق العلاوة فيه أن يقوم الموظف بعمله بكفاية ، و مناط الحرمان منها أو تأجيلها ألا يكون كذلك ، و هذه أو تلك ملاءمة تقديرية متروكة للجنة شئون الموظفين تعتمد فى ذلك أساساً على التقارير السنوية و لكنها ليست هى الأساس الوحيد ، بل للجنة ان تأخذ فى الاعتبار العناصر الآخرى التى تثبت لديها و لم تتضمنها التقارير ، أو التى تكون استجدت بعدها ، كما لها أن تعتمد كذلك فى الحرمان أو التأجيل على سبق توقيع جزاء او جزاءات على الموظف كما يستفاد من المادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون ، ما دامت اللجنة ترى فى ذلك - بحسب تقديرها - ما يرين على صفحته و يخدش قيامه بعمله بالكفاية المقصودة فى هذا المجال ، و هو غير مجال التأديب كما تقدم إذ ليس المناط فيه عقاب الموظف على ما أقترفه ، و إنما المناط فيه أن العلاوة هى فى أصلها منحة ، و هى لا تمنح إلا لمن يقوم بعمله بالكفاية التى تترخص اللجنة فى تقديرها على أساس العناصر السالف تبيانها مجتمعة . فإذا قررت منحها للموظف أصبحت حقاً له و جزءاً يضاف إلى مرتبه ، أما إذا قررت حرمانه منها أو تأجيلها فيكون قرارها فى هذا الشأن صادراً فى حدود سلطتها التقديرية بالمعنى المتقدم ، و بالتالى يكون مطابقا للقانون ، ما دام قرارها قد خلا من عيب إساءة استعمال السلطة .

 

                       ( الطعن رقم 922 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/6/7 )

=================================

الطعن رقم  1693     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 720

بتاريخ 16-03-1957

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : لجنة شئون الموظفين                                

فقرة رقم : 4

لما كانت المواد 38 ، 39 ، 40 ، 41 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة قد نظمت الترقيات و حددت نسب ما تجب فيه الترقية بالأقدمية ، و ما يجوز أن تكون فيه الترقية بالإختيار بالشروط المبينة فيها ، فقد نظم الشارع فى المواد 29 ، 30 ، 31 ، 32 من القانون المذكور كيفية تقدير كفاية الموظفين بالقيود و الشروط التى عينها . و هذا أمر كان لابد منه حتى تنضبط الترقيات على مقتضى ما قصده فى المواد المشار إليها . و يجب التنبيه إلى أن لجنة شئون الموظفين تقوم بمهمة مزدوجة فى هذا المجال و فى ذلك فهى تعقب على تقدير الكفايات فى الحدود و بالشروط التى عينها الشارع فى المادة 31 من القانون ، كما تقوم بمهمة النظر فى ترقية الموظفين لغاية الدرجة الأولى بما فى ذلك الترقية بالإختيار فى الحدود التى نظمتها المادة 28 من القانون سالف الذكر . و غنى عن البيان أن اللجنة إذا باشرت سلطاتها فى المجال الأول و إنتهت إلى رأى فى التقدير أصبح هذا التقدير نهائياً طبقاً للمادة 31 ، فلا يجوز عند النظر فى الترقية طبقاً للمادة 28 أن تطرح تقديرها النهائى الذى إنتهت إليه فى درجة كفاية الموظف و تقدره تقديراً جديداً تبنى عليه إقتراحها فى الترقية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1693     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 720

بتاريخ 16-03-1957

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : لجنة شئون الموظفين                               

فقرة رقم : 5

إن المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المعدلة بالقانون رقم 579 لسنة 1953 نصت على أن " يقدم التقرير السنوى السرى عن الموظف من رئيسه المباشر ، ثم يعرض على المدير المحلى للإدارة فرئيس المصلحة لإبداء ملاحظاتهما ، ثم يعرض بعد ذلك على لجنة شئون الموظفين لتسجيل التقدير إذا لم تؤثر الملاحظات فى الدرجة العامة لتقدير الكفاية ، و إلا فيكون للجنة تقدير درجة الكفاية التى يستحقها الموظف و يكون تقديرها نهائياً " . و القول بأنه إذا لم يبد المدير المحلى فرئيس المصلحة أية ملاحظات على تقدير الرئيس المباشر فلا تملك لجنة شئون الموظفين سوى تسجيل التقدير كما هو دون نظر فيه أو تعقيب عليه و لو بانت لها أسباب جدية تقتضى مراجعة الرؤساء فى تقديراتهم - هذا القول لا يتفق مع روح القانون و قصد الشارع فى ضوء المصلحة العامة ؛ ذلك أنه قد تقوم لدى اللجنة أسباب تقطع فى عدم صحة تقديرات الرؤساء المذكورين أو أسباب جديدة ما كانت تحت نظرهم و لو أنهم تبينوها لما إنتهوا إلى ما إنتهى إليه من تقدير . كما أنه إذا كان الموظفين يتبعون مصالح أو رؤساء عدة بينما تنتظمهم وحدة واحدة فى الترقية فيجب أن توزن كفاتيتهم بميزان واحد تحقيقاً للمساواة بينهم جميعاً حتى لا تتأثر ترقياتهم ، الأمر الذى لا يتأتى إلا إذا كان التعقيب النهائى على جميع التقديرات و إن تعددت مصادرها منوطاً بلجنة تضبط الميزان بينهم جميعاً و هى لجنة شئون الموظفين ، و إلا لأفضى الأمر إلى وضع شاذ تتأثر به مصلحة الموظفين من جهة و المصلحة العامة من جهة أخرى . و كل أولئك قاطع فى الدلالة على أن مهمة اللجنة حتى فى هذه الصورة ليست مجرد تسجيل مدى للتقديرات الصادرة من الرؤساء و لو بأن للجنة من الأسباب ما يقتضى مراجعتها ، و إنما مهمتها التعقيب الجدى قبل وضع التقدير النهائى إذا قامت لديها مثل هذه الأسباب ، و إلا سجلت تقدير الرؤساء ما دام ثمة ما يستوجب مراجعته و التعقيب عليه .

 

                     ( الطعن رقم 1693 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/3/16 )

=================================

الطعن رقم  1736     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 753

بتاريخ 23-03-1957

الموضوع : لجان                     

 الموضوع الفرعي : لجنة شئون الموظفين                               

فقرة رقم : 1

إن المادة 28 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة قبل تعديلها بالقانون رقم 445 لسنة 1954 كانت تنص على أنه : " تختص اللجان المنصوص عليها فى المادة السابقة " لجان شئون الموظفين " بالنظر فى نقل الموظفين لغاية الدرجة الأولى و فى ترقيتهم ، بما فى ذلك الترقية بالإختيار طبقاً لأحكام هذا القانون . و ترفع اللجنة إقتراحاتها إلى الوزير لإعتمادهما ، فإذا لم يقرها كان عليه أن يبدى كتابة الأسباب المبررة . و إذا لم يعتمد الوزير قرارات اللجنة أو يبين إعتراضاته عليها خلال شهر من تاريخ رفعها إليه أعتبرت معتمدة و نافذة " . و مؤدى ذلك أن للجنة شئون الموظفين فى الترقيات لا تقف عند حد الإستشارة و التحضير ، بل تنتهى مآلاً - إن لم يعترض عليها الوزير أو من يملك سلطته فى هذا الخصوص فى الميعاد المحدد - إلى إحداث أثر قانونى ذى صفة تنفيذية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1834     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1020

بتاريخ 27-04-1957

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : لجنة شئون الموظفين                                

فقرة رقم : 1

إن إعتبار قرارات لجنة شئون الموظفين فى الترقية معتمدة و نافذة طبقاً للمادة 28 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة إذا لم يعتمدها الوزير و لم يبين إعتراضه عليها خلال شهر من تاريخ رفعها إليه ، منوط بحكم طبائع الأشياء ، بأن تكون تلك القرارات معروضة فعلاً و حقيقة على الوزير للإعتماد خلال هذا الأجل . فإذا ثبت أنها كانت سحبت سواء بناء على طلب اللجنة أو على طلب الجهة الإدارية المختصة ، فإنه لا يكون قد تم عرض فعلى و حقيقى للقرارات ، و بالتالى لا يكون ثمة موضوع معروض بها يفترض معه أن عدم الإعتراض على القرارات خلال ذلك الأجل بمثابة إعتماد ضمنى لها ، إذ ظاهر أن هذا الإعتماد الضمنى عندئذ لا يصادف محلاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  01602    لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 961

بتاريخ 30-03-1963

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : لجنة شئون الموظفين                               

فقرة رقم : 1

إنه و لئن كانت نصوص قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 ليس فيها ما يوجب على لجنة شئون الموظفين أن تسبب قرارتها ، و أن ما جاء بلائحته التنفيذية فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون من قبيل التوصية لتنظيم العمل دون أن يكون المقصود هو ترتيب البطلات عند إغفاله و هذا ما سبق لهذه المحكمة العليا أن قضت به و أكدته فى العديد من الأقضية التى تعرضت لقرارات لجنة شئون الموظفين .

 

                       ( الطعن رقم 1602 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/3/30 )

=================================

الطعن رقم  0596     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 120

بتاريخ 24-11-1963

الموضوع : لجان                    

 الموضوع الفرعي : لجنة شئون الموظفين                                

فقرة رقم : 1

إن قرار لجنة شئون الموظفين الذى إعتمده وزير الخزانة فى 1959/2/3 موضوع تظلم المطعون ضده و موضوع دعواه هو قرار إدارى صدر نهائياً ممن يملكه و إذ هو خاص بالترقية فهو من القرارات التى يعينها القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن مجلس الدولة فى مادته الثامنة فقرة ثالثة و لو أنه صدر من الجهة الإدارية أثر قرارها الذى أصدرته فى 1957/6/29 متضمناً نفس ما تضمنه القرار الأول الذى أشار مفوض الدولة بإلغائه إلغاء مجرداً كما سلف البيان إلا أنه لا يعتبر قراراً تنفيذياً كما تقول جهة الإدارة فى ردها على الدعوى إذ أن رأى مفوض الدولة ليس له من قوة ملزمة على الجهة الإدارية بل لها أن تأخذ به أو لا تأخذ به فإن أخذت به و أصدرت قراراً برأيه فلا يعتبر هذا القرار تنفيذياً بل يعتبر قراراً منبعثاً على سلطتها التقديرية فى إصدار هذا القرار و أمثالة و بالتالى يكون له مقومات القرار الإدارى النهائى الذى يصلح أن يكون موضع طعن و إذ أوردته المادة آنفة الذكر من بين القرارات التى يختص بنظرها مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى .

 

 

 

لجنة شئون مديرى و اعضاء الادارات القانونية

=================================

الطعن رقم  1143     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 516

بتاريخ 17-12-1989

الموضوع : لجان

فقرة رقم : 1

إدارات قانونية بالمؤسسات و الهيئات العامة - لجنة شئون مديرى و أعضاء الإدارات القانونية . المادتان 17 و 18 من القانون رقم 47 لسنة 1973 - لجنة شئون مديرى و أعضاء الإدارات القانونية - تشكيلها - إختصاصاتها - المشرع أوجب على الجهة الإدارية قبل إجراء أية ترقيات أو تعيينات أو غير ذلك مما نصت عليه المادة "17" أن تستطلع رأى لجنة شئون مديرى و أعضاء الإدارات القانونية - أخذ رأى لجنة الإدارات القانونية فى نطاق الوزارة هو إجراء جوهرى يمثل ضمانة أساسية لمديرى و أعضاء الإدارات القانونية فى مواجهة الجهات التى يعملون بها - أثر ذلك : عدم عرض الترقيات و غيرها مما نصت عليه المادة 17 على لجنة شئون أعضاء الإدارات القانونية فى نطاق الوزارة بما يستتبعه من عدم العرض على لجنة الإدارات القانونية بوزارة العدل يبطل القرار بلا حاجة إلى نص يقضى بذلك و لا يصححه إستيفاء لاحق .

 

                   ( الطعن رقم 1143 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/12/17 )

=================================

 

لجنة فحص منازعات التأمينات والمعاشات

=================================

الطعن رقم  2409     لسنة 29  مكتب فنى 33  صفحة رقم 765

بتاريخ 30-01-1988

الموضوع : لجان

فقرة رقم : 2

القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الإجتماعى . تختص لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها بالمادة 157 من قانون التأمين و المعاشات المشار إليه بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه يجب اللجوء أولاً إلى هذه اللجنة فإن لم تستجب لطلب ذوى الشأن كان قرارها دون سواه هو محل المنازعة أمام القضاء الإدارى - لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب لهذه اللجنة - تقديم المدعى طلبه إلى هيئة التأمين و المعاشات و إمتناعها عن عرض الطلب على اللجنة المذكورة هو قرار سلبى مما يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإدارى .

 

                   ( الطعن رقم 2409 لسنة 29 ق ، جلسة 1988/1/30 )

=================================

 

لجنة قيد المحامين

=================================

الطعن رقم  0819     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 752

بتاريخ 15-02-1958

الموضوع : لجان

فقرة رقم : 1

إن المادة 11 من القانون رقم 165 لسنة 1955 ، بشأن تنظيم مجلس الدولة إذ نصت على أنه : " فيما عدا القرارت الصادرة من هيئات التوفيق و التحكيم فى منازعات العمل و القرارات الصادرة من لجان قيد المحامين بالجدول العام و قبولهم للمرافعة أمام المحاكم الوطنية و تأديبهم يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى فى الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائى .... " لم تهدف إلى مجرد تنظيم طرق الطعن بالنسبة إلى تلك القرارات المستثناه بل قصدت فى الواقع من الأمر إلى نزع الاختصاص الوظيفى عن ذلك المذكرة الإيضاحية . و النص المستحدث بالقانون المشار إليه هو نص معدل لاختصاص مجلس الدولة فى هذا الخصوص ، مما لا معدى معه عن تطبيق الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون المرافعات على المنازعات المرددة أمام جهة القضاء الإدارى ، ما دام القانون رقم 165 لسنة 1955 قد أصبح معمولا به قبل قفل باب المرافعة فيها .

 

 

 

 

الجمعية الخيرية الكاثوليكية بالاسكندرية

=================================

الطعن رقم  0640     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 64

بتاريخ 05-11-1960

الموضوع : مجالس

فقرة رقم : 1

إنه و إن خلا القانون القانون الأساسى للجمعية الخيرية القبطية الكاثوليكية بالإسكندرية من نص يحظر فيه على الجمعية العمومية النظر فى أية مسألة تكون غير واردة فى جدول أعمال الإجتماع إلا أن هذا الحظر من القواعد المسلمة ، ذلك أنه عند دعوة الأعضاء إلى إجتماع الجمعية العمومية يبين لهم فى الدعوة أو معها المسائل التى سوف تعرض فى الجلسة فيجيب العضو الدعوة بالحضور أو لا يجيبها حسب أهمية تلك المسائل فى نظره ، و من ثم يحظر النظر فى أية مسألة أخرى خارجة عن جدول الأعمال ، لأن الأعضاء لم يخطروا بها عند دعوتهم إلى الإجتماع و لو أنهم أخطروا بها لربما حضر من أجلها الكثير من الأعضاء الغائبين و لذلك فإنه لو كان جدول إجتماع الجمعية العمومية المنعقدة فى 14 من مايو سنة 1954 تضمن مسألة طرح الثقة بأعضاء مجلس الإدارة القائم و إنتخاب مجلس إدارة جديد لحضر كثير من الأعضاء الذين تغيبوا لأهمية هذه المسألة . و إذا كان هذا الإقتراح لم يقدم قبل إعداد جدول الأعمال و إنما قدم فى الجلسة ، فقد كان الإجراء القانونى الوحيد هو تحديد موعد لإجتماع جديد يعقد فيما بعد لنظر هذا الإقتراح و ترسل الدعوة إلى الإجتماع الجديد إلى جميع الأعضاء متضمنة هذا الإقتراح حتى يكون جميع الأعضاء على بينة من الموضوع الذى سوف يطرح فى الإجتماع الجديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0640     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 64 

بتاريخ 05-11-1960

الموضوع : مجالس                    

 الموضوع الفرعي : الجمعية الخيرية الكاثوليكية بالاسكندرية          

فقرة رقم : 2

إن إجتماع الجمعية الخيرية القبطية الكاثوليكية بالإسكندرية فى 14 من مايو سنة 1954 يعتبر أنه إنفض بمجرد الإنتهاء من النظر فى جدول أعمال الجلسة و من ثم فإن بقاء فريق من الأعضاء مهما بلغ عددهم بعد ذلك أى بعد إنفضاض الإجتماع - لا يعتبر بقاؤهم إستمراراً لجلسة الجمعية العمومية ، لأن الجلسة قد أنفضت - كما سلف البيان - بالإنتهاء من نظر جدول الأعمال و أى قرارات يتخذونها فى مثل هذا الإجتماع لا تعتبر صادرة من الجمعية العمومية ، بل شأنها شأن أى إتفاق يجمع عليه فريق من الأعضاء فيما بينهم بعيداً عن الجمعية - و من ثم فإن القرارات التى تتخذ بهذه الطريقة لا تكون مخالفة للقانون كما ذهب الحكم المطعون فيه و إنما هى منعدمة تماماً بالنسبة للجمعية العمومية التى كانت منعقدة إنعقاداً صحيحاً و إنفض إجتماعها بعد الإنتهاء من نظر المسائل التى وردت فى جدول أعمال الإجتماع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0640     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 64 

بتاريخ 05-11-1960

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : الجمعية الخيرية الكاثوليكية بالاسكندرية          

فقرة رقم : 3

أن مسألة إنتخاب المدعين كأعضاء لمجلس الإدارة لم تكن مدرجة فى جدول الأعمال و من ثم فإن هذا الإنتخاب يكون منعدماً كما سلف القول ، و الإجراء المنعدم ليس بحاجة لقرار إدارى ليبطله ، و من ثم فلم تكن ثمة حاجة لأن يصدر وزير الشئون الإجتماعية قراراً بإلغاء هذا الإنتخاب المعدوم أصلاً ، و أن ما جاء فى كتاب مراقبة الشئون الإجتماعية بالإسكندرية من بطلان هذا الإنتخاب و إعتباره كأن لم يكن ليس فى الواقع قراراً من هذه المراقبة بإبطال الإنتخاب لأنه منعدم و إنما هو تبصير من المراقبة للجمعية بحقيقة الواقع من أن هذا الإنتخاب يعتبر كأن لم يكن ، و من ثم فإن طلب الحكم بإلغاء ما تضمنه كتاب مراقبة الشئون الإجتماعية بالإسكندرية و وصفه المدعون بأنه قرار صدر ممن لا يملك إصداره ، هذا الطلب لا يستند إلى أساس سليم من القانون .

 

                         ( الطعن رقم 640 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/5 )

=================================

 

 

 

 

 

المجالس البلدية و القروية

=================================

الطعن رقم  0962     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 774

بتاريخ 14-02-1959

الموضوع : مجالس

فقرة رقم : 1

إن الأصل فى النقل من إدارات الحكومة المركزية و مصالحها إلى المجالس البلدية و العكس يعتبر أنه بمثابة التعيين ؛ إذ يبين من مراجعة نصوص القانونين رقمى 62 لسنة 1955 و 190 لسنة 1955 - فى ضوء مذكرتهما الإيضاحيتين - أن المادة الأولى من القانون الأول تنص على أن " موظفو الحكومة و مستخدموها و عمالها الذين يعينون فى المجلس البلدى لمدينة الإسكندرية ينقلون بالحالة التى يكون عليها كل منهم فى تاريخ تعيينه " ، و نص فى مادته الثانية على أن " تعتبر خدمة الموظفين و المستخدمين و العمال المذكورين فى المادة السابقة فى كل من الحكومة و المجلس البلدى وحدة لا تتجزأ ، و تحسب فى تسوية ما قد يستحقونه من معاش أو مكافأة عند تركهم الخدمة أو الفصل منها . . . ... " . و قد جاء فى المذكرة الإيضاحية بياناً للحكمة التشريعية التى دعت إلى إصداره ما يلى : " و رغبة فى تمكين المجلس البلدى لمدينة الإسكندرية من مباشرة إختصاصاته المتشعبة التى قد تقتضى الإستعانة بالموظفين ذوى الخبرة و المران السابق ترى وزارة الشئون البلدية و القروية تيسير نقل موظفى و مستخدمى و عمال الحكومة إلى المجلس البلدى المذكور ، على أن توضع قواعد خاصة لنقلهم و تسوية مكافآتهم و معاشاتهم . و قد أوضح قسم التشريع بمجلس الدولة أنه روعى فى تحديد هذه القواعد إعتبار موظفى الحكومة و مستخدميها و عمالها الذين يعينون فى مجلس بلدى الإسكندرية منقولين إليه بالحالة التى يكون عليها كل منهم فى تاريخ تعيينه ، و إعتبار مدة الخدمة فى كل من الحكومة و المجلس البلدى وحدة لا تتجزأ ، و تحسب فى تسوية ما قد يستحقونه من معاش أو مكافآت " . و مفاد ذلك أن الأصل هو إعتبار النقل تعييناً ، و أن الإستثناء هو ما حدده القانون المذكور فى الخصوص التى عينه ، و فيما عدا ذلك فيعتبر النقل تعييناً منشئاً لعلاقة جديدة ؛ و آية ذلك أنه لما أريد إستثناء المجلس البلدى لمدينة الإسكندرية فيما يتعلق بتعيين الموظفين الذين ينقلون إليه من القيد الذى أوردته الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ، صدر القانون رقم 190 لسنة 1955 بإضافة فقرة جديدة بهذا المعنى إلى المادة 1 من القانون رقم 62 لسنة 1955 ، و جاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 190 لسنة 1955 ما يلى " و إن كانت أحكام هذاالقانون " 62 لسنة 1955 " تحفظ لموظفى الحكومة و مستخدميها الذين ينقلون إلى المجلس البلدى جميع حقوقهم المكتسبة مع تسوية حالاتهم كما لو كان نقلاً محلياً ، إلا أن هذا النقل لا زال بمثابة التعيين إبتداء ؛ لأنه ينشئ علاقة جديدة بين الموظف و المجلس البلدى الذى له شخصيته المعنوية و ميزانيته المستقلة عن الحكومة . و نظراً إلى أن المادة 23 من القانون رقم 210 سنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، الذى تسرى أحكامه على موظفى المجلس البلدى تقضى بعدم جواز التعيين فى غيرأدنى درجات الكادر إلا فى حدود 10% من الدرجات ، و لما كانت حاجة البلدية لموظفى الحكومة تستلزم نقل من هم فى درجات أعلى من بداية درجات الكادر فإن القيد الذى أوردته المادة 23 المذكورة سيقف عقبه فى سبيل تحقيق الغاية من إستصدار القانون رقم 62 لسنة 1955 سالف الذكر . و قد رؤى - إستكمالاً لتحقيق الغرض المقصود - أن تستثنى بلدية الإسكندرية بالنسبة لحالات تعيين موظفى الحكومة بها من نسبة الـ 10% الواردة بالمادة 23 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليها " . و ظاهر من ذلك كله أن النقل من الحكومة إلى المجلس ما زال يعتبر تعييناً إلا فيما حدده القانونان المشار إليهما اللذان وردا على سبيل الإستثناء ؛ و من ثم فلا يخضع الموظف المنقول من الحكومة إلى المجلس للقيد الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 47 من القانون سالف الذكر ؛ لأنه لا يسرى إلا على النقل دون التعيين .

 

                        ( الطعن رقم 962 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/2/14 )

=================================

الطعن رقم  0615     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 935

بتاريخ 27-05-1962

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : المجالس البلدية و القروية                        

فقرة رقم : 1

إن المادة 55 من القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بتنظيم المجالس البلدية و القروية قد نصت على أن " يعين رئيس المجلس الموظفين و المستخدمين و العمال طبقاً للإعتمادات التى وافق عليها المجلس فى الميزانية المعتمدة ، و طبقاً للشروط التى يحددها مجلس الوزراء بقرار منه يتضمن علاوة عن ذلك التأديب و الترقية و النقل و ترك الخدمة " و إستناداً إلى هذا التفويض التشريعى صدر فى 9 من يونية سنة  1945 قرار مجلس الوزارة بلائحة إستخدام موظفى ومستخدمى و عمال المجالس البلدية و هو قرار لم يلغ بعد ، - بصريح نص المادة 81 من القانون رقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس البلدية - قاضيا فى مادته الأولى بأن " تتبع بالنسبة لموظفى و مستخدمى و عمال المجالس البلدية و القروية جميع القواعد المقررة أو التى ستقرر لموظفى و مستخدمى و عمال الحكومة فيما يتعلق بشروط التعيين و منح العلاوات و الترقيات و النقل و الاجازات و بدل السفر و ذلك بغير إخلال بالأحكام الخاصة الواردة فى هذه اللائحة " ، و ناصاً فى مادته الخامسة عشرة على أن " تطبق لائحة صندوق التوفير الصادر بها القرار الوزارى الصادر بتاريخ 28 من أغسطس سنة 1915 فى جميع المجالس البلدية و القروية ، على أن تتبع بالنسبة للموظفين و المستخدمين الغير مشتركين فى صندوق التوفير أحكام الفترة الأخيرة من المادة 14 من قانون المعاشات الصادر فى 15 من أبريل سنة 1909 ، و فى هذه الحالة يكون مد مدة الخدمة بعد سن الخامسة و الستين بقرار من وزير الصحة العمومية " و قد عرفت المادة السابعة عشرة الموظف الدائم بالمجالس البلدية بأنه يعتبر كذلك " . . إذا كان يشغل وظيفة دائمة مدرجة فى ميزانية المجلس ذات مرتب شهرى و ممن يجوز لهم الإنتفاع بصندوق التوفير و ذلك بعد تثبيته ، و يستثنى من ذلك المستخدمون الذين يشغلون وظائف المحصلين و معاونى السلخانات فأنهم يعتبرون مؤقتين " . و نصت الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من قرار 28 من أغسطس سنة 1955 بلائحة صناديق توفير مستخدمى المجالس على حق المستخدم فى " تصفية حصته فى صندوق التوفير إذا ترك الخدمة عند الإحالة إلى المعاش فى سن الستين " ، و تصرح الفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون المعاشات رقم 5 لسنة 1909 بأن " يرفت المستخدمون المؤقتون و الخدمة الخارجون عن هيئة العمال متى بلغوا الخامسة و الستين من سنهم ما لم يرخص لهم ناظرالمالية بالبقاء فى الخدمة لمدة معينة بناء على طلبهم و مع ذلك فلا يجوز فى أى حال إبقاؤهم فى الخدمة بعد سن السبعين " .

   و يستفاد من هذه النصوص المتقدمة أن مناط التعرف على فئة موظفى المجالس البلدية الذين يحالون إلى التقاعد فى سن الستين هو إشتراكهم فى صندوق الإدخار بعد تثبيتهم " المادة 17 سالفة الذكر " ، و هو إشتراك مقصور على موظفى المجالس البلدية و مستخدميها الشاغلين لوظائف دائمة ، فالإشتراك فى صندوق التوفير بحسب النصوص السالفة يتلازم حتماً مع دائمية الوظيفة التى يشغلها المشترك ، و هذا ما أكدته المادة الثانية من القرار الوزارى الصادر فى 28 من أغسطس سنة 1915 بإنشاء صناديق توفير لمستخدمى المجالس المحلية و تنظيم مكافآتهم عند تقاعدهم فقد جعلت الإشتراك فى الصندوق إلزامياً بالنسبة لجميع المستخدمين الذين يدخلون فى خدمة المجالس مع إستثناء العمال المؤقتين " أى المستخدمين المؤقتين " و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال و الخدمة السايرة مقيمة صندوق الإدخار بالنسبة لموظفى تلك المجالس مقام نظام المعاشات بالنسبة لموظفى الحكومة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0615     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 935

بتاريخ 27-05-1962

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : المجالس البلدية و القروية                        

فقرة رقم : 2

أنه و لئن كان الاكتفاء بالإشتراك فى صندوق التوفير لجعل تقاعد موظف المجلس البلدى رهيناً ببلوغه سن الستين ، لئن كان الاكتفاء بما ذكر مفهوماً فى ظل أحكام كانت تقصر هذا الإشتراك على طائفة من موظفى المجالس هم موظفوها الدائمون ، فأن هذا الأمر قد تبدل حتماً بعد صدور القانون رقم 381 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين و آخر للادخار و المعاشات لموظفى المجالس البلدية و مجالس المديريات فقد نصت مادته الأولى على أن " ينشأ فى مصلحة صناديق التأمين و الادخار الحكومية بوزارة المالية و الإقتصاد صندوق للتأمين للموظفين المربوطة مرتباتهم على وظائف دائمة أو مؤقتة فى ميزانيات المجالس و مجالس المديريات و لو كانوا معينين قبل العمل بهذا القانون و آخر للإدخار يخصص لمن لا يتمتع من هؤلاء الموظفين بأنظمة للمعاشات ، و لا تسرى أحكام هذا القانون على الموظفين الذين تزيد سنهم عند العمل به على السن المعينة لتقاعد موظفى الحكومة " .

   و يستفاد من هذا الحكم فى ضوء الحكمة التى قام عليها حسبما أوضحتها مذكرته الإيضاحية أنه أريد به " تعميم نظام التأمين على جميع موظفى المجالس المعينين على وظائف دائمة أو مؤقتة مدرجة بميزانيتها و قصر الادخار على من لا يتمتع بأنظمة المعاشات لما لوحظ من أن موظفى هذه المجالس لا يعاملون على وتيرة واحدة فهناك فريق مشترك فى صناديق ادخار خاصة تساهم فيها المجالس بنسبة معينة من الراتب إلى جانب الإشتراك الذى يقتطع من مرتب المشترك ، و فريق آخر محروم من أى نظام يكفل طمأنينتهم على مستقبلهم و مستقبل ذويهم ، و مفاد هذه العبارة أن ميزة الإشتراك فى صندوق الادخار يجوز أن ينتفع بها بعد العمل بالقانون رقم 381 لسنة 1955 موظفو المجالس البلدية المعينون على وظائف مؤقتة بإعتبارهم محرومين من نظام المعاش و حيال تعميم نظام الادخار - بموجب القانون آنف الذكر - على من لا يتمتع بأنظمة المعاشات من موظفى المجالس البلدية سواء أكانوا معينين على وظائف دائمة أم مؤقتة ، يصبح الإشتراك فى صندوق الادخار غير متلازم مع دائمية الوظيفة التى يشغلها المشترك فيه ، و إذا ساغ القول بأن النصوص القديمة كانت تبغى تحقيق المساواة بين موظفى المجالس أو موظفى الحكومة و هو ما تغياه أيضاً القانون رقم 381 لسنة 1955 حين كانت تخول الإشتراك فى صندوق الادخار لأصحاب الوظائف الدائمة من موظفى المجالس و تجرى على غير المشتركين فى هذل الصندوق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون المعاشات الصادر فى 15 من أبريل سنة 1909 المتعلقة " بالمستخدمين المؤقتين " فإن مجرد الإشتراك فى صندوق الادخار يصبح الآن غير مغن عن اقتضاء شرط دائمية الوظيفة فى مقام تحديد سن الستين للإحالة إلى المعاش .

   و يؤكد هذا الفهم أن القانون رقم 381 لسنة 1955 لم يعرض صراحة للسن التى يحال فيها موظفو المجالس البلدية إلى التعاقد مما يتعين معه الرجوع إلى القوانين و اللوائح السابقة على صدوره التى نظمت أوضاع و شروط إنتهاء الخدمة بالنسبة إلى هؤلاء الموظفين ، و من ضمنها قانون المعاشات رقم 5 لسنة 1909 و لائحة 28 من أغسطس سنة 1915 بإنشاء صناديق توفير لمستخدمى المجالس المحلية و تنظيم مكافآتهم عند تقاعدهم ، و لائحة لمستخدمى المجالس البلدية و القروية الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 9 من يونية سنة 1945 ، و كلها متضافرة على ربط احالة موظف المجلس البلدى إلى التقاعد فى سن الستين بكونه معيناً فى وظيفة دائمة بميزانية هذا المجلس و منتفعاً بنظام الادخار ، و هو لم يكن يفيد من هذا النظام قبل العمل بالقانون رقم 381 لسنة 1955 إلا إذا كان على وظيفة دائمة على ما سلف البيان .

 

                     ( الطعن رقم 615 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/5/27 )                                                                       

 

=================================

الطعن رقم  1418     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1011

بتاريخ 03-06-1962

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : المجالس البلدية و القروية                        

فقرة رقم : 1

إن المادة 58 من القانون رقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس البلدية تنص على أن " يحدد كل مجلس عدد درجات الموظفين و المستخدمين و العمال اللازمين له و يعرض قراره فى هذا الشأن على وزارة الشئون البلدية و القروية لإقراره أو تعديله و يعتبر موظفو المجالس و مستخدموها وحدة إدارية من حيث ترقياتهم و تنقلاتهم و تتولى ذلك وزارة الشئون البلدية و القروية " . و من مقتضى هذا النص أن الإختصاص فى ترقية موظفو المجالس البلدية و مستخدميها ينعقد لوزارة الشئون البلدية و القروية . و أنه و لئن كان لرئيس المجلس البلدى سلطة فى ترقيات الموظفين أو المستخدمين أو العمال فإنها تقف عند حد الإستشارة و التحضير و لا تنتهى إلى إحداث أثر قانونى ذى صفة تنفيذية فى الترقية إلا عندما لا تعترض عليها وزارة الشئون البلدية . و ما دام الأمر واضحاً فى أن ثمة قرار لم يصدر من الوزارة بالنسبة للمدعى بالترقية أو بالموافقة على إعتماد ترقيته إلى الدرجة الأولى السايرة طبقاً لما سبق إيضاحه آنفاً - بل على العكس من ذلك إعترضت الإدارة العامة لشئون البلديات عندما عرضت عليها و قررت ببطلانها و ترقية أقدم المستخدمين الخارجين عن الهيئة - فأنه تأسيساً على ما تقدم لا يتعلق حق ما للمدعى فى الدرجة الأولى السايرة التى قضى الحكم المطعون فيه بإعتباره مرقى إليها طالما أنه ليس هناك أى قرار إدارى نهائى بالمعنى القانونى الصحيح يرتب للمدعى مركزا قانونيا ذاتيا بالنسبة لهذه الدرجة . و بالتالى فإنه لا يكون هناك محل لتصور قيام سحب لأية ترقية خاصة بالمدعى و هى لم تتم بعد ، خاصة و أن مثل هذا السحب لا يلحق إلا القرار الإدارى الصادر بها ، و لا يعدو فى الواقع أن يكون ذلك الذى قامت بتنفيذه بلدية الإسماعيلية خاصة بالمدعى هو من قبيل الإجراءات التحضيرية الصادرة منها فى شأن ترقيته إلى الدرجة الأولى السايرة تلك الإجراءات التى لم ترد البلدية إلغاؤها بمجرد إخطارها من الإدارة العامة لشئون البلديات ببطلانها و ذلك بسبب تلاعب حدث من موظفيها هو موضع التحقيق السابق الاشارة إليه فى معرض تحصيل الواقع - و هى بهذه المثابة لا تعدو أن تكون من قبيل الأعمال المادية التى لا ترتفع بحال إلى مرتبة القرار الإدارى الذى يرتب مركزاً قانونياً أو ينشئ حقاً فى الطعن عليها سواء بالإلغاء أو التضمين و من ثم فأن جهة الإدارة تستطيع الرجوع عنها فى أى وقت كما حدث فعلاً فى الحالة المفروضة بمجرد إكتشاف حدوث التلاعب فى شأنها . 

 

                      ( الطعن رقم 1418 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/6/3 )

=================================

الطعن رقم  1789     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1042

بتاريخ 24-05-1964

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : المجالس البلدية و القروية                        

فقرة رقم : 1

إن المجالس البلدية إذ تعد التقارير عن موظفيها بالطريقة الى رسمها القانون رقم 210 لسنة 1951 إنما تفعل ذلك لتدفع بها إلى لجنة شئون موظفى المجالس البلدية بالإدارة العامة لشئون البلديات لإعتمادها و قد رأت هذه اللجنة بجلسة 20 من يولية سنة 1959 منح المدعى درجة ضعيف و أصرت على وجهة نظرها برفض تظلمه فى جلسة 15 من ديسمبر سنة 1959، أما ما ذهب إليه المدعى من أن الجهة المختصة بوضع التقرير و إعتماده هو مجلس بلدى المنيا ، فإنه أمر يقوم على حجة داحضة ، ذلك أن المادة 58 من القانون رقم 66 لسنة 1955 تنص فى الفقرة الثانية منها " .... و يعتبر موظفو المجالس و مستخدموها وحدة إدارية من حيث ترقياتهم و تنقلاتهم و تتولى ذلك وزارة الشئون البلدية و القروية و أن من مقتضى النص أن لجنة شئون موظفى المجالس البلدية هى اللجنة التى تقوم وحدها على النظر فى الترقيات و التنقلات بالنسبة لجميع موظفى المجالس بإعتبارها اللجنة التى خولها القانون هذا الحق دون غيرها من اللجان التى قد تشكل بالمجالس - و إذا كان الأمر كذلك فلا جدال فى أن النظر فى التقارير السرية و إعتمادها أمر يدخل فى إختصاصها وحدها لإرتباطه إرتباطاً وثيقاً بالقرارات التى تتخذها هذه اللجنة بالنسبة لشئون موظفى المجالس و ترقياتهم و لتأثيرها على كل هذه الشئون و تعتبر لجان شئون الموظفين بالمجالس إن جاز تشكيلها هى لجان تحضيرية فى هذا الشأن .

 

 

=================================

الطعن رقم  0886     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1659

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : المجالس البلدية و القروية                         

فقرة رقم : 1

إن ترتيب المجالس البلدية و القروية و نظام فرض الرسوم المتعلقة بها قد أرسى قواعدها فى مصر الفصل الخامس من الباب الثالث من دستور سنة 1923 ، و هو الذى نظم مجالس المديريات و المجالس البلدية ، فنصت المادة 133 منه على أن " ترتيب مجالس المديريات و المجالس البلدية على اختلاف أنواعها و اختصاصاتها و علاقاتها بجهات الحكومة تبينها القوانين " و نصت المادة 134 من الباب الرابع فى المالية على أنه " لا يجوز إنشاء ضريبة و لا تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون و لا يجوز تكليف الأهالى بتأدية شئ من الأموال أو الرسوم إلا فى حدود القانون " . ففرق هذا الأصل الدستورى بين الرسم و الضريبة بقصد تحديد نطاق اختصاص كل من السلطتين التشريعية و التنفيذية ، حتى لا تتغول الأخيرة على ماهو داخل فى اختصاص الأولى . فاللسلطة التنفيذية و للمجالس البلدية - باعتبارها تحت الوصاية الإدارية للسلطة التنفيذية - حق فرض الرسوم فى حدود القانون ، أما فرض الضرائب فأمره مما تستقل به السلطة التشريعية ، فلا يجوز إنشاء ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون . أما عن التكاليف أو الرسوم التى تجبى مقابل خدمات عامة معينة فيجب أن يضع القانون حدود هذه التكاليف و الرسوم ، على أن يعهد إلى السلطة التنفيذية أن تقرر داخل هذه الحدود مقدار الرسوم و طرق جبايتها بلوائح و قرارات تنفيذية تصدرها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0102     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 409

بتاريخ 02-02-1957

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : المجالس البلدية و القروية                        

فقرة رقم : 1

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من أكتوبر سنة 1946 قد وضع قاعدة تنظيمية عامة فى شأن موظفى المجالس البلدية المنقولين إلى إدارة البلديات على الباب الأول من الميزانية و المعينين قبل 16 من يناير سنة 1935 ، من مقتضاها أنه يعتبر مثبتاً منهم - دون كشف طبى - من كان مثبتاً فى المجالس حتى تاريخ نقله ، و من كان مشتركاً فى صندوق الإدخار ممن تعادل درجاتهم الدرجة الثامنة الحكومية فما فوقها ، و تسترد منه المطافأة التى أستولى عليها و يطالب بدفع فرق الإحتياطى عن مدة الخدمة بالمجالس و الإحتياطى عن مدة الخدمة بالحكومة . أما عن مدة خدمتهم بالمجالس السابقة على إنشاء صندوق الإ<خار فتحسب لهم فىالمعاش على أساس تطبيق القانون رقم 22 لسنة 1922 ، و يدفعون الإحتياطى عنها طبقاً للقواعد المقررة فى القانون المذكور .

 

 

=================================

الطعن رقم  0102     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 409

بتاريخ 02-02-1957

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : المجالس البلدية و القروية                         

فقرة رقم : 2

إنه و لإن كانت قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 8 من يواية و 2 من سبتمبر سنة 1943 و 16 من أكتوبر سنة 1946 قد تضمنت أحكاماً تقضى بحساب مدد خدمة فى المعاش ما كان يجيزها قانونا المعاشات رقم 5 لسنة 1909 و رقم 37 لسنة 1929 ، إلا أنه فى مايو سنة 1951 صدر القانون رقم 86 لسنة 1951 ، و نص فى المادة الأولى منه على أنه " تعتبر فى حكم الصحيحة القرارات التى صدرت من مجلس الوزراء فى المدة من 4 من فبراير سنة 1929 إلى تاريخ العمل بهذا القانون المبينة بالكشف المرافق لهذاالقانون و كذلك القرارات التى تضمنت تدابير خاصة بجواز أحتساب مدد فى المعاش سواء أكان ذلك بالإستثناء من أحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 أم المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 أم من أحكام القانون رقم 22 لسنة 1922 أم المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1929 و تظل هذه القرارات نافذة منتجة لآثارها " و قد تضمن الكشف المرافق للقانون المشار إليه قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 8 من يولية سنة 1943 و 2 من سبتمبر سنة 1943 و 16 من أكتوبر سنة 1946 و بذلك أصبحت تلك القرارات صحيحة نافذة منتجة لآثارها .

 

                    ( الطعن رقم 102 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/2/2 )

=================================

الطعن رقم  0961     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 0381

بتاريخ 05-01-1963

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : المجالس البلدية و القروية                        

فقرة رقم : 1

تنص المادة 47 من القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدى مدينة القاهرة على أن " للمدير العام الإشراف التام على جميع الموظفين و المستخدمين و هو الرئيس الفعلى لهم " و تنص المادة 48 على أنه " مع مراعاة أحكام هذا القانون تسرى على موظف المجلس جميع القوانين و اللوائح الخاصة بموظفى الحكومة و مستخدميها " و تنص المادة 49 على أن " يختص المدير العام بما يأتى : ... " ثالثاً" جميع المسائل الأخرى الخاصة بموظفى المجلس و مستخدميه الدائمين كالنقل و الأجازات و العقوبات التأديبية و غيرها لغاية الدرجة الرابعة و الحدود المقررة فى القوانين و اللوائح . " رابعاً " جميع المسائل الخاصة بالمستخدمين الخارجين عن هيئة العمال فى الحدود المقررة فى القوانين و اللوائح " و يبين من ذلك و من تصفح كافة النصوص الأخرى الواردة فى القانون رقم 145 لسنة 1949 المشار إليه أنها لم تتعرض لبيان السلطة المختصة بتأديب و فصل موظفى المجلس المؤقتين الأمر الذى يستوجب الرجوع فى هذه الحالة إلى أحكام قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 طبقاً للإحالة التى أوردتها المادة 48 سالفة الذكر و تقضى هذه الأحكام بأن السلطة فى فصل الموظفين المؤقتين الحكوميين منوطة بالوزير طبقاً للمادة 26 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ، و تنص الفقرة الثانية من البند الخامس من نموذج عقد الإستخدام المرافق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 31 من ديسمبر سنة 1952 تنفيذاً لنص المادة 26 المذكورة و لما كانت الفقرة الثانية من المادة 49 من القانون رقم 145 لسنة 1949 قد نصت على إختصاص مدير عام البلدية بتعيين موظفى المجلس و مستخدميه الدائمين لغاية الدرجة السادسة و ترقيتهم و منحهم العلاوات ... و هذه السلطة بذاتها السلطة المقررة للوزير فيما يتعلق بتعيين موظفى الدولة طبقاً للفقرة الثانية من المادة 20 من قانون التوظف ، و لما كانت السلطة فى تعيين الموظفين المؤقتين منوطة بالوزير طبقاً للمادة 26 من هذا القانون و قرار مجلس الوزراء المشار إليه - فإنه يستفاد من هذا كله أن السلطة المختصة بتعيين الموظفين المؤقتين بمجلس بلدى مدينة القاهرة هى المدير العام بإعتباره صاحب السلطة المقابلة لسلطة الوزير فى التعيين و بالتالى فإن السلطة التى تملك فصلهم هى أيضاً المدير العام - و لما كان ذلك و كان قرار فصل المدعى من الخدمة و هو من الموظفين المقيدين على الدرجة التاسعة هى من الدرجات المؤقتة بحسب وصفها فى الميزانية قد صدر ممن يملكه - بحسب البيان السابق - و هو مدير عام بلدية القاهرة فإنه يكون قد صدر صحيحاً من ناحية سلطة إصداره ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ نحا غير هذا النحو - و قضى بعدم إختصاص مدير عام البلدية بإصدار مثل هذا القرار بدعوى أن الذى يختص بإصداره هو هيئة المجلس البلدى - فقد خالف القانون .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

المجالس التأديبية

=================================

الطعن رقم  0892     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 303

بتاريخ 06-12-1958

الموضوع : مجالس

فقرة رقم : 1

إن المادة 86 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 قبل تعديلها بالقرار بقانون رقم 73 لسنة 1957 كانت تنص على أن " تكون محاكمة الموظف أو الموظفين المتهمين بإرتكاب جريمة واحدة أو جرائم مرتبطة ببعضها أمام مجلس التأديب الخاص بالوزارة التى وقعت فيها الجريمة أو الجرائم المذكورة و لو كانوا تابعين عند المحاكمة لوزارات أخرى ، فإذا تعذر تعيين الوزارة على الوجه السابق تكون المحاكمة أمام مجلس التأديب الخاص بالوزارة التى يتبعها العدد الأكبر من الموظفين ، فإذا تساوى العدد عين رئيس مجلس الوزراء مجلس التأدبيب المختص ، و يكون مجلس التأديب الإستئنافى فى هذه الحالة هو المجلس المختص بنظر الطعن فى قرارات المجلس الذى تولى المحاكمة " . و مفاد ذلك أن المناط فى تعيين مجلس التأديب المختص هو بمحل وقوع الجريمة التى يحاكم الموظف من أجلها ، أى أن المجلس التأديبى المختص بمحاكمة الموظف هو المجلس التأديبى الخاص بالوزارة التى كان يتبعها الموظف عند وقوع الجريمة و لو كان تابعاً عند المحاكمة لوزارة أخرى ، و لا يصدق هذا القول بطبيعة الحال إلا إذا كانت الوزارة التى يتبعها الموظف عند وقوع الجريمة و لو كان تابعاً عند المحاكمة لوزارة أخرى ، و لا يصدق هذا القول بطبيعة الحال إلا إذا كانت الوزارة التى يتبعها الموظف عند وقوع الجريمة و الوزارة التى يتبعها عند المحاكمة كلتاهما منفصلة عن الأخرى ، و لم تحل إحداهما قانوناً محل الأخرى فى القيام على المرفق العام الذى وقعت فى شأنه الجريمة التأديبية ، أما إذا كانت الوزارة التى يتبعها الموظف عند المحاكمة قد حلت محل الوزارة الأولى فى القيام على هذا المرفق ، فيكون مجلس تأديب الوزارة التى يتبعها الموظف أخيراً هو المختص ؛ نتيجة حلول تلك الوزارة الأخرى فى إختصاصاتها فى هذا الشأن . و ترتيباً على ما تقدم فإنه ولئن  كانت الجريمة المنسوبة إلى المدعى قد وقعت فى وقت كان فيه موظفاً بمجلس مديرية المنوفية التابع  لوزارة الداخلية و كان يقوم هذا المجلس على مرفق التعليم الذى وقعت فى شأنه الجريمة التأديبية ، إلا أنه لما كان نقل المدعى بعد ذلك إلى وزارة التربية و التعليم إنما يرجع الى حلول تلك الوزارة على مجلس مديرية المنوفية فى القيام على مرفق التعليم تنفيذاً للقانون رقم 108 لسنة 1950 الذى نقل إختصاص مجالس المديريات بشئون التعليم إلى وزارة التربية و التعليم ، فإن مجلس التأديب الخاص بموظفى وزارة التربية و التعليم أصبح بحكم القانون هو المختص بمحاكمة المدعى نتيجة حلول وزارة التربية و التعليم محل مجلس مديرية المنوفية التابع لوزارة الداخلية فى هذا الشأن .

 

                       ( الطعن رقم 892 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/12/6 )

=================================

الطعن رقم  0597     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 258

بتاريخ 10-12-1960

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : المجالس التأديبية                                

فقرة رقم : 1

إن المحكمة تبادر بادئ ذى بدء إلى القول بأنه ليس هناك من خلاف حول كنه المخالفة المنسوبة إلى المدعى و أقرانه و أنها من المخالفات المالية كما بينتها المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 و المادة 82 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 إذ منها كل إهمال أو تقصير يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  0597     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 258

بتاريخ 10-12-1960

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : المجالس التأديبية                                

فقرة رقم : 2

إن المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 بإنشاء مجلس تأديبى للمخالفات المالية الملغى بقانون رقم 73 لسنة 1957 ، كان يجرى نصها على النحو الآتى " يتولى تحقيق ما ينسب إلى الموظفين من المخالفات المنصوص عليها فى المادة الرابعة واحد أو أكثر من الموظفين الفنيين بديوان المحاسبة أو بمجلس الدولة . . . " و كان نص المادة التاسعة هكذا " بعد إنتهاء التحقيق يرفع المحقق تقريراً برأيه إلى رئيس ديوان المحاسبة . و لرئيس الديوان أن يقيم الدعوى التأديبية أو يقرر حفظ الموضوع بقرار مسبب " . ثم جاء نص المادة 89 من القانون رقم 73 لسنة 1957 كما يلى " تقام الدعوى التأديبية عن المخالفات المالية من رئيس ديوان المحاسبة و له حفظ الدعوى ، كما له إذ رأى أن المخالفة لا تستأهل إحالة المسئول عنها إلى المجلس ، إحالة الأوراق إلى الجهة الإدارية المختصة لتقوم بمجازاته وفقاً للمادة 85 و يكون ذلك فى جميع الأحوال بالإتفاق مع الوزير المختص أو الأشخاص المعنوية العامة الأخرى طبقاً لنظامها بالنسبة إلى موظفيها . فإذا لم يتم الإتفاق وجب رفع الدعوى التأديبية حتماً إلى المجلس " . و يبين من مساق النصوص السابقة أنه سواء تحت ظل المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 أو القانون رقم 73 لسنة 1957 ،  الذى ألغاه ، تنعقد سلطة التأديب لرئيس ديوان المحاسبة فى جميع الأحوال و لا تكون للرئيس الإدارى مهما علا على مرءوسيه إلا إذا إرتأى رئيس ديوان المحاسبة أن المخالفة لا تستأهل الإحالة إلى مجلس تأديب و أحال إليه الأوراق فعلاً و بعد هذه الإحالة لا قبلها ينعقد للأخير سلطة التأديب . و قد كان المرسوم بقانون السالف ذكره يحتم أن يكون تحقيق المخالفات المالية بمعرفة أشخاص معينين بالذات ، و من ثم تكون التحقيقات التى يجريها غيرهم باطلة و لا يعول عليها . هذا و قد إستلزم القانون رقم 73 لسنة 1957 الإتفاق مع الوزير المختص كما سلف البيان ، فإن لم يحصل الإتفاق وجبت الإحالة إلى مجلس التأديب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0057     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1065

بتاريخ 15-05-1961

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : المجالس التأديبية                                

فقرة رقم : 2

إن الطعن فى قرارات مجلس التأديب قد إنتقل إلى هذه المحكمة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة فقد نصت المادة 15 منه على أنه " يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أو المحاكم الإدارية أو المحاكم التأديبية ..... و يكون لذوى الشأن أو لرئيس هيئة مفوضى الدولة أن يطعن فى تلك الأحكام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم " و ظاهر أنه بناء على الأثر الحال لهذا القانون تصبح جهة الطعن فى قرارت مجلس التأديب هى هذه المحكمة و فى الميعاد المنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة و الوزارات بداهة و لا يتحدى فى هذا المقام بأن القانون الخاص يقيد العام ، لأن القانون رقم 55 لسنة 1959 عدل جهة الطعن و ميعاده الواردين فى المرسوم التشريعى رقم 37 لسنة 1950 بإحداث مجلس التأديب و أصول محاكمة الموظفين و فى الحدود التى حصل فيها التعديل على الوجه السالف إيراده .

 

 

=================================

الطعن رقم  0057     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1065

بتاريخ 15-05-1961

الموضوع : مجالس                    

 الموضوع الفرعي : المجالس التأديبية                                

فقرة رقم : 3

تنص المادة التاسعة و العشرين من المرسوم التشريعى رقم 37 لسنة 1950 بإحداث مجلس التأديب و أصول محاكمة الموظفين على أنه " إذا تبين للمجلس أن الأمور المنسوبة إلى الموظف تستوجب إحالته إلى القضاء ، تقرر هذه الإحالة مع بيان الجرم المسند إليه و المواد القانونية التى تطبق عليه " و ظاهر من هذا النص أنه ترك للمجلس الإحالة إلى القضاء إن وجد أن الأمور المنسوبة إلى الموظف تستوجب الإحالة إلى القضاء فالأمر يقتضى إذن أن يرى المجلس وجوب الإحالة فسلطته و الحالة هذه سلطة تقديرية يراعى المجلس فيها كل الظروف و الإعتبارات و البواعث و الحرص على سمعة الإدارة و سمعة موظفيها بما لا يخل بالمصلحة العامة فى تقديره و كل أولئك عناصر للتقدير لا وجه فيها للإلزام و إلا لورد النص على وجوب الإحالة إلى القضاء إن وجد المجلس فى الأمور المنسوبة إلى الموظف جريمة من جرائم القانون العام . و على هدى ما تقدم ترى المحكمة أن مجلس التأديب و إن كان قد خلط بين الباعث و النية إلا أن مفهوم القرار و ظروف الحادث و ملابساته و إجازة الوزير لتصرفات المحال هو و المحافظ المختص و إشادتهما بالمحال كفاية و سمعة و طهارة يد - كل هذه الظروف مجتمعة تدل على أن المجلس رأى أن البواعث على إرتكاب هذه الأمور إنما كان لمصلحة الخزانة و لإقامة عدالة ضرائبية و إن كان الموظف المحال قد خرج على بعض النصوص القانونية و التعليمات إلا أنه ما كان ينبغى منفعة شخصية و إنما كان يهدف إلى مصلحة عامة و أنه إزاء تلك الإعتبارات لم ير إحالته إلى القضاء و لا يغير من ذلك ما وقع فيه المجلس من خطأ فى التكييف القانونى بحسبان أن ركن النية منعدم لدى الموظف المحال إذ القرار يقوم على الأسباب السابق إيرادها و هى التى عناها مجلس التأديب و التى كان من شأنها أن أوحت إليه إصدار قراره برفض الإحالة و إنزال العقوبة المسلكية بالموظفين و يكون القرار المطعون فيه و الحالة هذه صحيحاً فى النتيجة التى إنتهى إليها من رفض الإحالة و توقيع العقوبة المسلكية عليهما .

 

                  ( الطعنان رقما 57 و 68 لسنة 2 ق ، جلسة 1961/5/15 )

=================================

الطعن رقم  0123     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1124

بتاريخ 15-05-1961

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : المجالس التأديبية                                 

فقرة رقم : 1

إن الإحالة يجب أن تكون بين محكمتين من درجة واحدة تابعتين لجهة قضائية واحدة ، و بناء على ذلك ، و لما كان إختصاص المحكمة الإدارية مقصوراً على نظر الطعون فى قرارات إدارية لا فى أحكام و لأن الأحكام الصادرة منها يطعن عليها أيضاً أمام هذه المحكمة فإنه لا تكون من درجة المحكمة الإدارية العليا و بالتالى لا يجوز لها إحالة الطعن فى قرار مجلس التأديب المرفوع إليها إلى المحكمة الإدارية العليا .

 

 

=================================

الطعن رقم  0004     لسنة 03  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1127

بتاريخ 15-05-1961

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : المجالس التأديبية                                

فقرة رقم : 1

إن المادة 29 من المرسوم التشريعى رقم 37 الصادر فى 5 من شباط سنة 1950 فى شأن إحداث مجلس التأديب و أصول محاكمة الموظفين تنص على أنه " إذ تبين للمجلس أن الأمور المنسوبة إلى الموظف تستوجب إحالته على القضاء تقرر هذه الإحالة مع بيان الجرم المسند إليه و المواد القانونية التى تطبق عليه و ظاهر من هذا النص أنه ترك لمجلس التأديب إحالة الموظف إلى القضاء إن رأى أن الأمور المنسوبة إليه تستوجب الإحالة إلى القضاء فالأمر يقتضى إذن أن يرى المجلس وجوب الإحالة فإن لم ير هذا الوجوب كان له ألا يحيل الموظف إلى القضاء فسلطته و الحالة هذه سلطة تقديرية يراعى المجلس فيها كل الظروف و الإعتبارات و الحرص على سمعة الإدارة و سمعة موظفيها كما يراعى أيضاً عدم الإخلال بالمصلحة العامة ، كل أولئك عناصر للتقدير لا وجه معها للإلزام و لو أن المشرع قصد إلى غير ذلك لورد النص على وجوب الإحالة إلى القضاء كلما وجد المجلس فى الأمور المنسوبة إلى الموظف جريمة من جرائم القانون العام . و لئن كان مجلس التأديب فى الدعوى المطروحة قد جانب الصواب إذ إعتبر أن الأمور المنسوبة إلى المطعون ضده لا تكون جريمة التزوير فى حين أنها تكون هذه الجريمة إلا أن خطأه فى التكييف القانونى للأفعال التى إرتكبها هذا الموظف لا يغير من الأمر شيئاً لأن الظروف و الملابسات المحيطة بتلك الأفعال و البواعث إليها و مدى أثرها على المصلحة العامة ، كل ذلك يؤدى إلى صحة النتيجة التى إنتهى إليها مجلس التأديب من الإكتفاء بمعاقبة الموظف المطعون ضده عليها تأديبياً بعقوبة إبطال الترفيع فقط و قراره فى هذا سليم و لا تشوبه أية شائبة - إذ أنه صادر منه فى حدود سلطته التقديرية المخولة له قانوناً .

 

                            ( الطعن رقم 4 لسنة 3 ق ، جلسة 1961/5/15 )

=================================

الطعن رقم  1627     لسنة 07  مكتب فنى 13  صفحة رقم 263

بتاريخ 16-12-1967

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : المجالس التأديبية                                

فقرة رقم : 1

أن قرارات مجالس التأديب هى فى حقيقتها قرارات قضائية أشبه ما تكون بالأحكام و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن يسرى عليها ما يسرى على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية فلا يجوز الطعن فيها الا أمام المحكمة الادارية العليا عملا بنص المادة 32 من قانون النيابة الادارية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0709     لسنة 22  مكتب فنى 26  صفحة رقم 781

بتاريخ 28-03-1981

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : المجالس التأديبية                                 

فقرة رقم : 1

الأصل هو إمتناع من سبق أن أبدى رأيا فى شأن الأمر المحال بسببه العامل إلى التأديب من الإشتراك فى نظر الدعوى و الحكم فيها - القرار الذى يصدر على خلاف هذا الأصل معيباً بعيب جوهرى ينحدر به إلى البطلان - لا وجه للإستناد إلى نص الفقرة الأخيرة من المادة 98 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 التى تقضى بأنه لا يمنع من الجلوس فى هيئة مجلس التأديب سبق الإشتراك فى طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية إذ أن هذا النص ورد فى مجال مساءلة القضاء تأديبياً المنصوص عليها فى الفصل التاسع من الباب الثانى من القانون المذكور بينما نظمت المواد من 164 حتى 169 منه تأديب العاملين بالمحاكم و قد خلت هذه القواعد من نص مماثل لنص المادة 98 سالف الذكر أو من نص يحيل إليها وهذا النص الأخير نص إستثنائى لا يجوز القياس عليه أو التمسك به فى غير النطاق الذى ورد فى شأنه و يتعين الإلتجاء إلى الأصل العام .

 

                ( الطعن رقم 709 لسنة 22 ق ، جلسة 1981/3/28 )

=================================

الطعن رقم  0438     لسنة 23  مكتب فنى 27  صفحة رقم 22 

بتاريخ 21-11-1981

الموضوع : مجالس                    

 الموضوع الفرعي : المجالس التأديبية                                

فقرة رقم : 1

عاملون بالمحاكم - تأديب - صدور قرار من رئيس محكمة شمال القاهرة الإبتدائية بإحالة أحد العاملين بالمحاكم إلى مجلس التأديب - صدور القرار من مجلس التأديب المشكل برئاسته يجعل القرار معيبا بعيب جوهرى - الأصل العام يقضى بامتناع من سبق أن أبدى رأيا فى شأن الأمر المحال بسببه العامل إلى التأديب من الإشتراك فى نظر الدعوى و الحكم فيها - لا يجوز القياس على ما ورد بالمادة 98 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 و التى تقضى بأنه لا يمنع من الجلوس فى هيئة مجلس التأديب سبق الإشتراك فى طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية - هذا النص الأخير نص إستثنائى لا يجوز القياس عليه أو التمسك به فى غير النطاق الذى فى شأنه - إنتظمت المواد من 164 حتى 169 من القانون سالف الذكر على تأديب العاملين بالمحاكم و قد خلت هذه النصوص من نص مماثل لنص المادة 98 سالفة الذكر أو من نص يحيل إليها .

 

              ( الطعن رقم 438 لسنة 23 ق ، جلسة 1981/11/21 )

=================================

الطعن رقم  0314     لسنة 23  مكتب فنى 27  صفحة رقم 197

بتاريخ 09-01-1982

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : المجالس التأديبية                                

فقرة رقم : 1

مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة - ولايته فى الفصل فى الدعوى التأديبية المحالة إليه تتحدد عناصرها فى قرار الإحالة - تجاوز مجلس التأديب لحدود الإحالة الصادرة من نائب رئيس جامعة القاهرة و قضائه على الطاعنين و هما غير محالين إليه و لم يوجه إليهما أى إتهام خلال مراحل التأديب - خروج مجلس التأديب عن حدود ولايته المحددة النطاق فى قرار الإحالة و إخلاله بحق جوهرى هو كفالة الدفاع أمام جهات التأديب الأمر الذى  ينبنى عليه أن يصبح قراره فى شقه الذى قضى بتحميل الطاعنين ثلثى قيمة العجز فى عهدة المتهم باطلاً و عديم الأثر .

    

                      ( الطعن رقم 314 لسنة 23 ق ، جلسة 1982/1/9 )

 

=================================

الطعن رقم  1018     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 350

بتاريخ 27-12-1983

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : المجالس التأديبية                                

فقرة رقم : 2

قرارات مجلس التأديب و إن إعتبرت قرارات صادرة من لجان إدارية ذات إختصاص قضائى مما يجوز الطعن فيها أمام محكمة القضاء الإدارى إلا أن هذه القرارات قرارات صادرة من سلطة تأديبية و بهذه المثابة يكون الطعن فيها أمام المحكمة التأديبية أساس ذلك : تخصيص نصوص التأديب لعموم النص الذى ينوط بالقضاء الإدارى نظر الطعون فى قرارات هذه الجهات - الأثر المترتب على ذلك : تخرج الطعون فى قرارات مجالس التأديب من عموم إختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الطعون فى قرارات اللجان الإدارية ذات الإختصاص القضائى و تدخل فى خصوص الطعون فى قرارات السلطات التأديبية التى ناط المشرع بنظرها المحاكم التأديبية - تطبيق لقرار مجلس التأديب لأعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا فى وظيفة مدرس و ربطهما المالى دون مستوى درجات الوظائف العليا - إختصاص المحكمة التأديبية بطنطا بنظر الطعن فى قرار مجلس التأديب .

 

                  ( الطعن رقم 1018 لسنة 28 ق ، جلسة 1983/12/27 )

=================================

الطعن رقم  1756     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 357

بتاريخ 27-12-1983

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : المجالس التأديبية                                

فقرة رقم : 1

موظف - تأديب - إختصاص المحاكم التأديبية - قرارات مجالس التأديب - القرارات الصادرة من مجالس التأديب المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1973 بشأن تنظيم الجامعات - هى قرارات تصدر وفق قواعد المحاكمة التأديبية المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة - ليس من شأن تلك القواعد و الإجراءات تغيير الطبيعة الإدارية للقرارات الصادرة من مجالس التأديب بالجامعات و لا يجعلها قرارات قضائية تماثل الأحكام التى تصدر عن المحاكم و الجهات القضائية - أساس ذلك : صدور هذه القرارات وفقاً لإجراءات المحاكم التأديبية أمر إقتضته الرغبة فى إحاطة قرارات هذه المجالس بالضمانات الأساسية الصادرة عن اللجان الإدارية ذات الإختصاص القضائى هى قرارات إدارية مثال - الطعن فى قرار مجلس التأديب الخاص بأحد العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط و من غير مستوى الإدارة العليا يكون الإختصاص بنظره أمام المحكمة التأديبية .

 

      ( الطعنان رقما 1756 لسنة 28 ق ، 6 لسنة 29 ق ، جلسة 1983/12/27 )

=================================

الطعن رقم  0680     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 521

بتاريخ 07-12-1985

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : المجالس التأديبية                                

فقرة رقم : 1

مجالس التأديب و إن كانت قد إعتبرت بمثابة محاكم تأديبية الا أنها فى واقع الأمر ليست كذلك - أعضاء مجالس التأديب ليسوا قضاة - مؤدى ذلك : عدم خضوع أعضاء مجالس التأديب لما يخضع له القضاة من قواعد قررتها القوانين فى شأن عدم صلاحية القاضى و تنحيته ورده - لا يخل ذلك بحق صاحب الشـأن فى أن يطلب تنحية رئيس مجلس التأديب أو أحد أعضائه إذا قامت لديه الأسباب الجدية المبررة لذلك تحقيقا للضمانات العامة للمحاكمة - رفض مجلس التأديب طلب تنحية أحد أعضائه رغم توافر أسانيد الطلب و مبرارته يؤدى إلى بطلان المحاكمة - أساس ذلك : إهدار الضمانات التى خولها المشرع لصاحب الشأن فى الدفاع عن نفسه - إذا إنتهى مجلس التأديب إلى رفض طلب التنحية بناء على أسباب صحيحة فله أن يستمر فى اجراء المحاكمة دون أن يحتج عليه بأنه لم يلتزم بالقواعد و الاجراءات المقررة فى هذا المقام بشأن القضاة - ليس من مقتضى سريان القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة بالنسبة للمساءلة أمام مجلس التأديب أن تطبق اجراءات رد القضاة المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية و التجارية - أساس ذلك : - أن تلك الإجراءات لا تتلائم مع طبيعة مجالس التأديب و تشكيلها - فنظام رد القضاة و تنحيتهم سواء من حيث قواعده و اجراءاته هو أمر لا يتأتى قيامه و أعماله الا من خلال تنظيم قضائى متكامل و هو ما لا ينطبق على مجالس التأديب - أثر ذلك : - استحالة الأخذ بنظام رد القضاة و تنحيتهم على الوجه المبين بقانون المرافعات المدنية و التجارية أو قانون السلطة القضائية فى مجال المحاكمة أمام مجلس التأديب - تبقى المحاكمة أمام هذه المجالس خاضعة للمبادىء العامة التى تحقق ضمانات المحاكمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1430     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1010

بتاريخ 01-02-1986

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : المجالس التأديبية                                

فقرة رقم : 1

قرارات مجالس التأديب هى فى حقيقتها قرارات قضائية أشبه ما تكون بالأحكام و يسرى عليها ما يسرى على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية - أغفال قرار مجلس التأديب أحد البيانات الجوهرية التى يتطلبها قانون المرافعات المدنية و التجارية يترتب عليه بطلان القرار .

 

 

=================================

الطعن رقم  0180     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 387

بتاريخ 31-12-1988

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : المجالس التأديبية                                

فقرة رقم : 1

تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون فى قرارات مجالس التأديب التى لا تخضع للتصديق من جهات إدارية - لا شأن لهذا الإختصاص بطبيعة القرارات التى تصدرها هذه المجالس - لا تعتبر تلك القرارات أحكاماً قضائية من كافة الوجوه لعدم صدورها من محكمة ضمن محاكم مجلس الدولة التى تشكل من قضاة يتمتعون بالإستقلال و الحصانة القضائية - لا يغير من طبيعة هذه القرارات أنها تفصل فى موضوع يدخل بحسب طبيعته فى مفهوم المنازعات التأديبية أو أن مجالس التأديب تلتزم بمراعات الإجراءات التى تتبع فى المحاكمات التأديبية و ما يستوجبه من ضمانات لتحقيق العدالة على النحو الذى تطلبه الدستور .

 

                  ( الطعن رقم 180 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/12/31 )

=================================

الطعن رقم  0036     لسنة 24  مكتب فنى 34  صفحة رقم 876

بتاريخ 22-04-1989

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : المجالس التأديبية                                 

فقرة رقم : 1

يتعين على مجالس التأديب و هى تفصل فى خصومة تأديبية أن تراعى الإجراءات و الضمانات التأديبية - من أبرز تلك الضمانات تحقيق دفاع المتهم و أصدار القرار مسببا على نحو يكفل مباشرة السلطة القضائية المختصة بنظر الطعن و حقها فى الرقابة على تلك القرارات سواء من حيث صحة تحصيلها للواقع أو سلامة تطبيقها للقانون و من حيث صحة ما توصلت إليه من ادانة أو براءة أو التناسب بين ما وقعته من عقوبات تأديبية و بين الوقائع الثابتة قبل المتهم - لا يتصور الزام المشرع للمحاكم التأديبية بتسبيب أحكامها ثم تتحلل مجالس التأديب من هذا الالتزام .

 

            ( الطعن رقم 36 لسنة 24 ق ، جلسة 1989/4/22 )

=================================

الطعن رقم  0724     لسنة 21  مكتب فنى 35  صفحة رقم 359

بتاريخ 02-12-1989

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : المجالس التأديبية                                

فقرة رقم : 1

طبقاً لنص المادة "167" من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية يشكل مجلس التأديب فى المحاكم الإبتدائية و النيابات من رئيس المحكمة و رئيس النيابة أو من يقوم مقامها و كبير الكتاب .. - عبارة " أو من يقوم مقامها تفسر على أساس من يقوم مقامها بإرادة الأصيل أو بقوة القانون أى عن طريق التفويض أو الحلول فيمكن لرئيس المحكمة أن يفوض غيره لرئاسة مجلس التأديب و يمكن لرئيس النيابة أن يفوض غيره ليكون عضواً فى مجلس التأديب - كذلك فإنه إذا قام مانع بالأصيل أى برئيس المحكمة أو برئيس النيابة يحول بينهما و بين مباشرة هذا الإختصاص فإن من يليهما من الزملاء يمكن أن يحل محلهما - و المانع قد يكون إرادياً مثل الإجازة بأنواعها و قد يقع رغم إرادة الأصيل كالمرض - إذا لم يكن هناك تفويض أو مانع يحول بين الأصيل و ممارسة إختصاصاته فلا يجوز لأحد أن يحل محله عملاً بالمبدأ المقرر فى القانون العام و هو أن صاحب الإختصاص يجب أن يمارسه بذاته .

 

                    ( الطعن رقم 724 لسنة 21 ق ، جلسة 1989/12/2 )

=================================

الطعن رقم  2240     لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1496

بتاريخ 18-07-1987

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : المجالس التأديبية                                

فقرة رقم : 2

المادة " 109 " من القانون رقم 49 لسنة 1972 بإصدار قانون تنظيم الجامعات - المادتان 3 " من مواد الاصدار " و 43 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة . المادة 175 من قانون المرافعات المدنية و التجارية . يجب أن تودع مسودة قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المشتملة على أسبابه عند النطق و إلا كان القرار باطلا - مؤدى ذلك : - عدم جواز إيداع المسودة قبل النطق بالقرار أو بعد النطق به - العبره بإيداع المسودة فعلا - لا يكفى فى هذا الشأن مجرد الاشارة إلى المسوده فى معرض سرد إجراءات مجلس التأديب إلى صدوره و إيداعه طالما لم يودع فعلا .

 

                  ( الطعن رقم 2240 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/7/18 )

=================================

الطعن رقم  1677     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 169

بتاريخ 01-11-1986

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : المجالس التأديبية                                

فقرة رقم : 1

إستقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن قرارات مجلس التأديب فى حقيقتها قرارات قضائية أشبه ما تكون بالأحكام يسرى عليها ما يسرى على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية ، فلا يجوز الطعن فيها إلا أمام المحكمة الإدارية العليا .

 

                  ( الطعن رقم 1677 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/11/1 )

=================================

الطعن رقم  0686     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 382

بتاريخ 14-12-1957

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : المجالس التأديبية                                

فقرة رقم : 1

إن المادة 89 من القانون رقم 210 لسنة 1951 < قبل تعديلها بالقانون رقم 73 لسنة 1957 > جعلت الإحالة إلى المحاكمة التأديبية من اختصاص وكيل الوزارة المختص . و قد نصت المادة 133 مكرراً على حق الوزير فى أن يعهد لوكيل الوزارة المساعد بالاختصاصات المخولة لوكيل الوزارة و من بينها إحالة الموظفين إلى المحاكمة التأديبية . أما وكيل الوزارة فلا يملك أن ينزل عن اختصاصه و يفوض غيره فى مباشرته ، ما دام القانون عهد به إليه وحده ولم يرخص له فى هذا التفويض ، و من ثم إذا ثبت أن قرار الإحالة إلى مجلس التأديب صدر من وكيل الوزارة المساعد بناء على تفويض من وكيل الوزارة الذى استند بدوره إلى قرار صادر من الوزير باختصاص الوكيل المساعد بما يحيله عليه وكيل الوزارة من أعمال - إذا ثبت ما تقدم ، فإن قرار الإحالة إلى مجلس التأديب سالف الذكر يكون قد صدر من غير مختص بإصداره .

 

 

=================================

الطعن رقم  0686     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 382

بتاريخ 14-12-1957

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : المجالس التأديبية                                

فقرة رقم : 2

نصت المادة 86 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة على أن " المحاكمة التأديبية للموظفين يتولاها مجلس مؤلف من أثنين من الموظفين فى درجة مدير عام أحدهما من غير المصلحة التابع لها الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية و من نائب من إدارة الرأى المختصة بمجلس الدولة " و يستفاد من هذا النص وجوب أن يكون أحد العضوين من غير المصلحة التابع لها الموظف ، أما أن يكون العضو الآخر من ذات المصلحة فهذا ما لم يوجبه النص .

 

 

=================================

الطعن رقم  1656     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 526

بتاريخ 16-02-1957

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : المجالس التأديبية                                

فقرة رقم : 2

إذا كان الثابت أن محكمة القضاء الإدارى قد قضت بإلغاء قرار مجلس التأديب بناء على أسباب لا تعدو أن تكون إستئنافاً للنظر بالموازنة و الترجيح فيما قام لدى مجلس التأديب من دلائل و بيانات و قرائن سواء فى الإثبات أو النفى ، فإن الحكم المذكور - و الحالة هذه - يكون قد جاوز حد الرقابة القانونية ، و أحل نفسه محل مجلس التأديب فيما هو متروك لفهمه أو وزنه أو تقديره . و غنى عن البيان أن القضاء الإدارى ليس درجة أعلى للمجالس التأديبية فى مدارج هذا النظام ، و إنما القضاء الإدارى هو أداة رقابة قانونية لا تعقب على قرارات تلك المجالس إلا فى حدود الرقابة القانونية .

 

                    ( الطعن رقم 1656 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/2/16 )

=================================

الطعن رقم  1081     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 335

بتاريخ 22-12-1962

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : المجالس التأديبية                                

فقرة رقم : 1

أن قرار مجلس التأديب المطعون فيه الصادر بعزل الطاعن ما هو إلا حكم يسرى عليه ما يسرى على أحكام العزل الصادرة من المحاكم التأديبية أن يكون الطعن فيه مباشرة أمام المحاكم الإدارية العليا و يكون لزاماً على المفوض أن يطعن فيه إذا ما طلب صاحب الشأن ذلك فإذا كان الطاعن قد تقدم بطلب إلى مفوض الدولة أمام المحكمة الإدارية العليا لمعافاته من رسوم الطعن فى هذا القرار أمام المحكمة المذكورة فقد كان على المفوض أن يعتبر هذا الطلب بمثابة طلب للطعن فى ذلك القرار و بالتالى كان لزاماً عليه طبقاً للقانون أن يقوم بالطعن فيه فإن هو رأى غير ذلك و أحاله إلى مفوض الدولة لمحكمة القضاء الإدارى بوصف أن القرار المطلوب الطعن فيه ليس بحكم يطعن فيه رأساً أمام المحكمة الإدارية العليا ، فإن هذا الطلب كيفما كان الوصف الذى أسبغ عليه قد قطع سريان مواعيد الطعن .

 

 

=================================

الطعن رقم  1081     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 335

بتاريخ 22-12-1962

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : المجالس التأديبية                                

فقرة رقم : 4

أن القانون قد تدرج بالعقوبات المقررة للذنوب الإدارية بما يتلاءم و هذه الذنوب ، و مجلس التأديب حين قرر فصل الطاعن من الخدمة إنما قدر هذه العقوبة تأسيساً على ما إرتآه من ثبوت جريمتى التزوير و الإختلاس فى حقه الأمر الذى نفاه الحكم الجنائى صاحب القول الفصل فى الجرائم الجنائية و الذى صدر بعد قرار مجلس التأديب ، ترى هذه المحكمة أن العقوبة التى أنزلت على الطاعن على الأساس المتقدم لا تتلاءم و الذنب الإدارى الذى ثبت بصفة نهائية فى حقه ، و مشروعية العقاب إنما تقوم على الزجر لمرتكب الفعل و لغيره ، فإذا ما ثبت أن الطاعن لم يرتكب قبل ذلك ما يؤخذ عليه و أنه كفء فى عمله و قام بسداد المبلغ جميعه و ضمن ملتمسه الذى تقدم به إلى مدير الجامعة ظروف مبررات الرأفة به فإنه يتعين تعديل العقوبة المفضى بها و الإكتفاء بخصم شهرين من مرتبه .

 

                    ( الطعن رقم 1081 لسنة 8 ق ، جلسة 1962/12/22 )

=================================

 

 

 

 

المجالس الشعبية المحلية

=================================

الطعن رقم  1071     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 351

بتاريخ 29-01-1966

الموضوع : مجالس

فقرة رقم : 2

أنه و ان كان لوزارة التربية والتعليم و غيرها من الوزارات نوع من الاشراف على المجالس المحلية فى أداء الخدمات المتعلقة بكل وزارة الا أنها لا تعتبر بمثابة سلطة ادارية رئاسية بالنسبة الى تلك المجالس المحلية لما لها من استقلال بشئونها وفقا لأحكام القانون - فالأصل فى ممارسة اختصاصاتها أنها هى التى تتخذ ما تراه من قرارات و أن قراراتها فى حدود هذه الاختصاصات نافذة بذاتها ما لم يخضعها المشرع لتصديق سلطة ادارية أخرى مما يندرج فى نطاق الوصاية الادارية و ليس لجهة الوصاية الادارية أن تحل محل المجالس المحلية فى ممارسة أى من اختصاصاتها الا اذا نص المشرع صراحة على ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  1071     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 351

بتاريخ 29-01-1966

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : المجالس الشعبية المحلية                          

فقرة رقم : 3

أن الوحدات الادارية التى تمثلها المجالس المحلية لها الشخصية الاعتبارية بحكم الدستور و لها أهلية التقاضى و يقوم رئيس المجلس بتمثيلها أمام القضاء وفقا لحكم المادة 53 من القانون رقم 124 لسنة 1960 - و بهذه المثابة يكون المجلس المحلى المختص هو صاحب الصفة فيما يثور من منازعات بشأن ما يصدر عنه من قرارات أو ما تتخذه الادارات التى يستعين بها فى مباشرة اختصاصاته من اجراءات و هو الذى يتعين أن توجه اليه الدعاوى بحسبانه الجهة الادارية ذات الشأن فى المنازعات المذكورة كما أنه يكون صاحب الصفة فى الطعن فيما يصدر ضده من أحكام .

 

 

=================================

الطعن رقم  0812     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 313

بتاريخ 01-02-1969

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : المجالس الشعبية المحلية                          

فقرة رقم : 2

إن الوحدات الإدارية التى تمثلها المجالس المحلية لها الشخصية الإعتبارية بحكم الدستور و لها أهلية التقاضى و يقوم رئيس المجلس بتمثيلها أمام القضاء وفقاً لحكم المادة 53 من القانون رقم 124 لسنة 1960 و بهذه المثابة يكون المجلس المحلى المختص هو صاحب الصفة فيما يثور من منازعات بشأن ما يصدر عنه من قرارات و ما تتخذه الإدارات التى يستعين بها فى مباشرة اختصاصاته من قرارات و إجراءات و هو الذى يتعين أن توجه إليه الدعوى بأعتباره الجهة الإدارية ذات الشأن فى المنازعة، و إذا أقيمت هذه الدعوى ضد مجلس المدينة بطلب تعويض عن قرار بأعادة مزايدة أجراها هذا المجلس فإنها تكون قد أقيمت على الجهة ذات الشأن فى هذه المنازعة و يكون الدفع بعدم قبولها لرفعها على غير ذى صفة غير قائم على أساس متعيناً رفضه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0176     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 428

بتاريخ 19-01-1985

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : المجالس الشعبية المحلية                          

فقرة رقم : 1

القانونان رقما 52 لسنة 1975 و 43 لسنة 1979 - لا تختص المجالس الشعبية المحلية بإصدار قرارات إدارية فى المسائل التنفيذية و إنما ينحصر إختصاصها بصفة عامة فى الرقابة و الإشراف .

 

 

=================================

الطعن رقم  1881     لسنة 30  مكتب فنى 30  صفحة رقم 881

بتاريخ 30-03-1985

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : المجالس الشعبية المحلية                          

فقرة رقم : 1

قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1981 - الوحدات المحلية هى المحافظات و المراكز و المدن و الأحياء و القرى - لكل وحدة محلية من هذه الوحدات مجلس شعبى يراعى تشكيله وفقاً للقانون - التباين فى تشكيل تلك المجالس على أساس تحديد عدد معين من الأعضاء عن كل قسم إدارى أو مركز لا ينعكس على شروط الترشيح لعضوية هذه المجالس و التى جاءت عامة و موحدة لتطبق فى شأن الترشيح لعضوية هذه المجالس جميعها بغض النظر عن طريقة تشكيلها التى حددها القانون - يشترط فيمن يرشح لعضوية المجلس الشعبى المحلى أن يكون له محل إقامة فى نطاق المحافظة و مقيداً فى جداول الإنتخاب بأى قسم إدارى أو مركز فى دائرتها - أساس ذلك : توافر شرط القيد فى جداول الإنتخاب بالوحدة المحلية التى يرشح نفسه فى دائرتها - وجوب عدم الخلط بين النصوص الخاصة بتشكيل المجالس الشعبية المحلية على أسس معينة و بين تلك النصوص المتعلقة بشروط الترشيح لعضويتها .

 

                  ( الطعن رقم 1881 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/3/30)

=================================

الطعن رقم  1225     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 973

بتاريخ 23-04-1985

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : المجالس الشعبية المحلية                          

فقرة رقم : 1

القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية - إبداء الرأى على إختيار المرشحين أو على موضوع الإستفتاء لرئاسة الجمهورية بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك - المادة العاشرة من قرار وزير الداخلية رقم 435 لسنة 1973 بشأن إجراءات ترشيح و إنتخابات أعضاء مجلس الشعب معدلة بالقرار رقم 2153 لسنة 1975 حددت الرموز التى تقترن ببطاقة الإنتخاب على سبيل الحصر على أن يراعى تسلسل هذه  الرموز بالبطاقة وفقاً لعدد المرشحين فى كل دائرة إنتخابية على أن يبدأ بالمرشحين من العمال و الفلاحين - الجهة الإدارية مقيدة فى إختيارها لرموز المرشحين للإنتخابات بالرموز المحددة على سبيل الحصر فى قرار وزير الداخلية - إختيار جهة الإدارة رمز "الأرنب" لأحد المرشحين و هو من غير الرموز التى حددها قرار وزير الداخلية يتوافر معه ركن الخطأ فى المسئولية الإدارية .

 

 

=================================

الطعن رقم  2847     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 276

بتاريخ 16-11-1985

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : المجالس الشعبية المحلية                          

فقرة رقم : 1

المادة "91" من القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1981 .

    تطلب المشرع إخطار المجلس الشعبى المحلى بالإجراءات التأديبية التى تتخذ فى مواجهة أحد أعضائه من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أو الخاص قبل مباشرة تلك الإجراءات - إستهدف المشرع بذلك إحاطة المجلس الشعبى المحلى علماً بما سوف يتخذ من إجراءات حيال العضو - لم يعلق المشرع السير فى هذه الإجراءات على إرادة المجلس الشعبى المحلى كما هو الشأن عند نقل أحد أعضائه من وظيفته - لم يرتب المشرع أى جزاء فى حالة عدم إخطار المجلس الشعبى بأن ثمة إجراءات تأديبية سيتم إتخاذها قبل العضو - مؤدى ذلك : أن إجراء إخطار المجلس الشعبى المحلى بإجراءات التأديب لا يتعلق بالنظام العام و لا يرقى إلى مرتبة الإجراء الجوهرى الذى يترتب على إغفاله البطلان .

  

 

=================================

الطعن رقم  2305     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1447

بتاريخ 18-03-1986

الموضوع : مجالس                    

 الموضوع الفرعي : المجالس الشعبية المحلية                          

فقرة رقم : 2

المادة "34" من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 .

    يجب إخطار المجلس الشعبى المحلى قبل مباشرة أية إجراءات تأديبية ضد أى من أعضائه متى كان من العاملين بالجهاز الادارى للدولة أو القطاع العام - هذا الإخطار منوط بالسلطة القائمة على التحقيق و اتخاذ الاجراءات التأديبية - لا إلزام على جهة التحقيق بالإخطار متى خفى عليها صفة المحال كعضو بالمجلس الشعبى المحلى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0797     لسنة 28  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1087

بتاريخ 11-04-1987

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : المجالس الشعبية المحلية                          

فقرة رقم : 2

التصرف فى زوائد التنظيم قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1960 و لائحته التنفيذية ناط المشرع بمجلس المدينة إختصاص التصرف فى زوائد التنظيم الواقعة فى دائرة إختصاصه و ذلك بعد فحص و مراجعة و إعتماد عناصر التصرف المقدمة من الأجهزة المختصة - متى كانت قيمة التصرف لا تجاوز ألف جنيه فإن قرار المجلس يكون نهائياً و لا يحتاج لتصديق أو إعتماد من سلطات أعلى - أساس ذلك الفقرة "د" من المادة 43 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 124 لسنة 1960 .

 

                   ( الطعن رقم 797 لسنة 28 ق ، جلسة 1987/4/11 )

=================================

 

 

 

 

 

المجالس الطبية المتخصصة

=================================

الطعن رقم  0923     لسنة 30  مكتب فنى 30  صفحة رقم 116

بتاريخ 24-11-1984

الموضوع : مجالس

فقرة رقم : 1

المجالس الطبية المتخصصة هى الجهة الإدارية المختصة بتقرير الحالة الصحية لطالبى العلاج فى الخارج على نفقة الدولة بما تصدره من تقاربر تنطوى على قرار إدارى نهائى يجوز الطعن عليه بالإلغاء إستقلالاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0923     لسنة 30  مكتب فنى 30  صفحة رقم 116

بتاريخ 24-11-1984

الموضوع : مجالس                    

 الموضوع الفرعي : المجالس الطبية المتخصصة                          

فقرة رقم : 2

لا يعقب القضاء الإدارى على ما قطعت به المجالس المتخصصة من أن حالة المدعى المرضية لا تقتضى سفره للعلاج فى الخارج - لا يحول دون ذلك تعارضه مع تقرير الخبير الأجنبى المعالج - أساس ذلك - المجالس الطبية بحكم تشكيلها الفنى المتخصص هى القادرة على تقرير حالة المدعى الصحية .

 

                    ( الطعن رقم 923 لسنة 30 ق ، جلسة 1984/11/24 )

=================================

 

 

 

 

 

المجلس الاعلى للشباب و الرياضة

=================================

الطعن رقم  3838     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1703

بتاريخ 03-05-1986

الموضوع : مجالس

فقرة رقم : 2

المادة " 4 " من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب و الرياضة معدلة بالقانون رقم 51 لسنة 1978 - للجهة الادارية المختصة وضع الضوابط و الشروط الواجب توافرها للترشيح لعضوية مجالس ادارة الهيئات الرياضية تحقيقا للصالح العام و منعا لاحتكار شغل هذا المنصب و اتاحة الفرص لعناصر جديدة يمكن الاستفادة من خبراتها - يتعين الا يكون من شأن هذه الشروط مصادرة حق الأعضاء فى الترشيح أو حرمانهم من هذا الحق حرمانا مطلقا - وضع هذه الشروط يدخل فى مجال السلطة التقديرية لجهة الادارة بلا معقب عليها متى خلا تقديرها من اساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها .

 

           ( الطعن رقم 3838 لسنة 31 ، جلسة 1986/5/3 )

=================================

الطعن رقم  3349     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 646

بتاريخ 04-03-1989

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : المجلس الاعلى للشباب و الرياضة                   

فقرة رقم : 1

أناط المشرع فى قانون الهيئات الخاصة للشباب و الرياضة بالوزير المختص سلطة أصدار قرار بحل مجلس إدارة الهيئة الخاصة للشباب و الرياضة كالأتحاد المصرى لكرة القدم - أصبح المجلس الأعلى للشباب و الرياضة هيئة عامة يمارس رئيسها جميع الاختصاصات الثابتة لوزير الشباب و الرياضة و ذلك بمقتضى القرار الجمهورى رقم 588 لسنة 1980 - مؤدى ذلك : اختصاص رئيس المجلس الأعلى للشباب و الرياضة باصدار قرار حل مجلس إدارة الأتحاد المصرى لكرة القدم .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

المجلس الاعلى للهيئات القضائية

=================================

الطعن رقم  0039     لسنة 19  مكتب فنى 19  صفحة رقم 225

بتاريخ 23-03-1974

الموضوع : مجالس

فقرة رقم : 2

أن الثابت من مطالعة الأوراق أنه تنفيذا لأحكام القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 بشأن إعادة تشكيل الهيئات القضائية، صدر فى 31 من أغسطس سنة 1969 القرار الجمهورى رقم 1604 لسنة 1969 بإعادة تعيين أعضاء مجلس الدولة دون أن يشمل الطاعن الذى كان يشغل وظيفة مستشار، و بذلك أعتبر محالا إلى المعاش بحكم القانون، و سوى معاشه على هذا الأساس وفقا لحكم المادة الثالثة من القرار بقانون المتقدم ذكره . و تطبيقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1973 فى شأن إعادة بعض أعضاء الهيئات القضائية إلى وظائفهم الأصلية، أصدر السيد رئيس الجمهورية قرارا بإعادته إلى الخدمة .

   و من حيث ان الطاعن قد قصر طلباته على طلب التعويض من الأضرار الأدبية و المادية التى لحقت به نتيجة صدور القرار الجمهورى رقم 1604 لسنة 1969 سالف الذكر فيما تضمنه من أعتباره محالا إلى المعاش .

   و من حيث أن طلب التعويض استوفى أوضاعة الشكلية .

   و من حيث أنه باستقراء أحكام القرار بقانون رقم 85 لسنة 1971 بجواز أعادة تعيين بعض أعضاء الهيئات القضائية إلى وظائفهم الأصلية، و الاطلاع على الأعمال التحضيرة لها، يبين أن المشرع قد أفصح عن أنه تأكد له مما أسفر عنه البحث أن بعض المعلومات و البيانات التى أدت إلى أغفال أعادة تعيين بعض أعضاء الهيئات القضائية بالتطبيق لأحكام القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 بشأن أعادة تشكيل الهيئات القضائية مشكوك فى مصدرها وغير جادة و غير صحيحة فى مضمونها ما ألحق ظلما بينا و حيفا أكيدا ببعض أعضاء الهيئات القضائية لا سبيل إلى رفعه الا برد أعتبارهم إليهم و من أجل ذلك صدر القرار بقانون رقم 85 لسنة 1971 بجواز أعادة تعيين بعض أعضاء الهيئات القضائية . ثم رؤى تحقيقا لأعتبارات العدالة و المساواة و الحرص على أن يكون الانصاف شاملا للجميع، أصدر القانون رقم 43 لسنة 1973، بأعادة باقى أعضاء الهيئات القضائية الذين عزلوا أو نقلوا إلى وظائف أخرى تنفيذا للقرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 إلى وظائفهم الأصلية إذا أبدوا رغبتهم فى ذلك خلال الأجل المحدد قانونا، و حساب المدة السابقة عند تحديد المرتب و الأقدمية و استحقاق العلاوة و المعاش، وترقية العضو إلى درجة أعلا إذا كان زملاؤه التالون له فى الأقدمية قد رقوا إليها، متى كان العضو مستوفيا لدرجة الأهلية اللازمة للترقية، و على ذات الأسس تحسب هذه المدة فى تقدير معاشات من بلغ منهم سن التقاعد أو معاشات المستحقين عنهم فى حالة الوفاء قبل العمل بالقانون، وذلك مع الاعفاء من رد ما قد يكون العضو قد حصل عليه من مكافآة ترك الخدمة و الاعفاء كذلك مما يكون مستحقا على العضو من اشتراكات التأمين و المعاش عن المدة من تاريخ أحالته إلى المعاش . و نص المشرع فى القانونين 85 لسنة 1971، 43 لسنة 1973 المشار إليهما على ألا يترتب على تطبيق أحكامهما صرف أية فروق عن الماضى مراعاة لتوزيع أعباء التسوية بين أصحاب الشأن و بين الدولة، و جاء فى تقرير اللجنة التشريعة بمجلس الشعب عن مشروع القانون الأخير" أن اللجنة رأت بعد أن درست أحكامه أنه قد قام بتصحيح كافة الأوضاع المترتبة على صدور القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 المشار إليه" و قد رده وزير العدل فى مناقشاته أمام مجلس الشعب هذا المعنى فى قوله، و بهذا فنحن نعطى لرجل القضاء الذى فصل كافة حقوقه، ردا لهذه الحقوق التى حرم منها فيما سبق ". و كان أحد أعضاء المجلس قد اقترح حذف عبارة " و لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون صرف أيه فروق عن الماضى". و أضافة عبارة جديدة إلى المادة تقضى بصرف الفروق المالية للمعادين من القضاة حيث أنهم استبعدوا ظلما و من العدل أن ينالوا حقهم، ولكن المجلس لم يوافق على هذا الاقتراح .

   و من حيث أن دلالة ما تقدم أن المشرع حدد الحقوق والتعويضات التى رآها مناسبة لأعضاء الهيئات القضائية الذين أعتبروا محالين إلى المعاش بالتطبيق لأحكام القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 تحديدا جامعا و مانعا معا، طبقا لقواعد خاصة دون ثمة التزام بالقواعد العامة فى المسئولية لدى توافر أركانها فى كل حالة على حدة . و يتجلى ذلك فيما قضى به المشرع من أعادة أعضاء الهيئات القضائية إلى وظائفهم الأصلية و تسوية معاشات من كان قد بلغ منهم سن التقاعد أو توفاه الله قبل اعادته إلى وظيفته الأصلية، و عدم صرف أية فروق عن الماضى، و الاعفاء من رد ما قد يكون العضو قد حصل عليه عن مكافأة ترك الخدمة، و الاعفاء كذلك مما يكون مستحقا على العضو من اشتراكات التأمين و المعاش عن المدة من تاريخ أحالته إلى المعاش و إذ حدد المشرع على هذا النحو ما يحق للأعضاء و ما لا يحق لهم، فأنه يكون بذلك قد قدر ما لهؤلاء الأعضاء من حقوق و تعويضات يمتنع معها المطالبة أو الحكم بما سواها، بمراعاة أنه و قد امتنع صرف أيه فروق عن الماضى بوصفها كذلك فأنه يمتنع بالضرورة الحكم بها فى صورة تعويض، و ذلك لأتحاد العلة فى الحالين . و إذ كان الأمر كذلك و كان المشرع قد أقر بأن أحالة هؤلاء الأعضاء إلى المعاش كانت ظلما و حيفا و أنه تدخل لرد أعتبارهم إليهم على النحو السالف البيان فأن هذا ما ينطوى فى ذاته على خير تعويض أدبى يرد إليهم أعتبارهم بين الناس و يمسح عنهم ما أصاب نفوسهم من آلام، نتيجة أحالتهم إالى المعاش . و ليس أدل على أن المشرع قد استهدف من القواعد التى قننها القانون رقم 43 لسنة 1973 أن تجبر كل الأضرار المادية و الأدبية و تستوعب كل التعويضات التى قد تستحق للأعضاء المذكورين، ما تضمنه تقرير اللجنة التشريعية بمجلس الشعب و ما قرره وزير العدل أمام هذا المجلس من أن مشروع هذا القانون قد قام بتصحيح كافة الأوضاع المترتبة على صدور القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 المذكور، و ما انتهى إليه المجلس من رفض الاقتراح الذى كان قد أبداه أحد أعضائه بأن تصرف للمعادين الفروق المالية عن الماضى .

   و من حيث أن الأصل أن القواعد العامة فى المسئولية- ادارية كانت أو مدنية - تجبها النصوص الورادة فى القواعد الخاصة، و هو الأمر الذى ردده القانون المدنى فى المادة 221 منه بالنص على أن يقدر القاضى التعويض إذا لم يكن مقدرا فى العقد أو بنص فى القانون . و من ثم فأن المشرع إذا ما تدخل و قدر التعويضات المستحقة عن نوع خاص من الضرر- أيا كان هذا التعويض عينا أو نقدا فإنه يتعيين على القاضى أن يتقيد به و لا يخرج عليه حتى ولو لم يكن من شأنه جبر كافة الأضرار التى لحقت بالمضرور . و إذ تدخل المشرع بمقتضى القانونين 85 لسنة 1971، 43 لسنة 1973 على ما سلف بيانه و وضع القواعد التى أرتأى أن من شأنها تصحيح كافة الأوضاع التى ترتبت على تطبيق القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 و حظر صرف أية فروق عن الماضى، أيا كان نوعها أو أساسها، على ما يستفاد من اطلاق هذه العبارة دون ثمة تخصيص، و كان هذا الحظر لأعتبارات تتصل بالصالح العام متمثلا فى توزيع أعباء التسوية بين أصحاب الشأن و بين الدولة، فأن المشرع يكون بذلك قد قدر التعويضات الناجمة عن الأضرار التى ترتبت على تطبيق القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 السالف الذكر . و من ثم فلا محيص عن التقيد بها و عدم الخروج عليها . و بالبناء على ذلك فأنه لا يحق المطالبة بأية تعويضات أخرى أدبية كانت أو مادية .

   و من حيث أن الحكومة قد أعادت الطاعن إلى الخدمة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1973 الأمر الذى طلب معه الطاعن أعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لطلب الالغاء، بما مفاده أن هذا القانون قد طبق فى شأنه تطبيقا سليما لا مطعن له عليه، فأن الطاعن يكون بذلك قد حصل على التعويض الذى قدره القانون، بما لا يحقق له المطالبة بما يجاوزه، و يكون طلب التعويض و الأمر كذلك حريا بالرفض .

 

                      ( الطعن رقم 39 لسنة 19 ق، جلسة 1974

=================================

الطعن رقم  0418     لسنة 25  مكتب فنى 26  صفحة رقم 496

بتاريخ 07-02-1981

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : المجلس الاعلى للهيئات القضائية                   

فقرة رقم : 1

إستقالة للترشيح لإنتخابات مجلس الشعب فى ظل أحكام رئيس الجمهورية رقم 479 لسنة 1957 بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية الذين يعتزلون الخدمة للترشيح لعضوية مجلس الشعب - صدور القانون رقم 7 لسنة 1977 بتقرير إعانة أضافية بمقدار 10% إلى المعاشات - سريانه على أصحاب المعاشات التى تمت تسويتها وفقاً لأحكام القرار رقم 479 لسنة 1957 لتوافر العلة فى منح هذه الإعانة - خصم هذه الإعانة من الفرق من معاش المستشار المستقيل و مرتبه - هدف المشرع يرمى إلى إبقاء المستقيل على حالته المالية كما كانت قبل الإستقالة و لحين بلوغه سن التقاعد عن طريق منحه الفرق بين المرتب و المعاش - لا يسوغ تجاوز هذا الهدف الإستثنائى لعدم خصم الإعانة من الفرق طوال تلك الفترة - ببلوغ سن التقاعد و زوال الأحقية فى الفرق المذكور يظهر أثر الإعانة الأضافية فى مقدار المعاش .

 

                   ( الطعن رقم 418 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/2/7 )

=================================

الطعن رقم  1857     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 945

بتاريخ 01-04-1984

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : المجلس الاعلى للهيئات القضائية                   

فقرة رقم : 1

هيئات قضائية - حوافز مالية - قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى 24 من سبتمبر سنة 1978 بمنح حوافز مالية لأعضاء الهيئات القضائية - نص القرار المذكور على حرمان المنتدبين بعض الوقت من تلك الحوافز - جواز ذلك قانوناً - أساس ذلك : إختصاص المجلس بتقرير قواعد منح تلك الحوافز و شروطها و موانعها فى حدود ما رصد لها من إعتمادات فى ميزانيته - و بما له من تقرير الموافقة على الندب فى غير أوقات العمل الرسمية أو عدم الموافقة .

 

                 ( الطعن رقم 1857 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/4/1 )

=================================

الطعن رقم  0057     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 892

بتاريخ 06-04-1985

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : المجلس الاعلى للهيئات القضائية                   

فقرة رقم : 2

لا يؤثر فى طبيعة المحكمة الإبتدائية كهيئة قضائية إنضمام أحد المهندسين إليها عند نظر الطعون فى قرارات اللجان الخاصة بالمنشأت الآيلة للسقوط طالما لم يكن للعضو المهندس صوت معدود فى المداولة .

 

                        ( الطعن رقم 57 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/4/6 )

=================================

الطعن رقم  0056     لسنة 33  مكتب فنى 33  صفحة رقم 595

بتاريخ 10-01-1988

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : المجلس الاعلى للهيئات القضائية                   

فقرة رقم : 1

قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 . حدد المشرع المستفيدين بنظام إعانة نهاية الخدمة و هم أعضاء الهيئات القضائية و المحكمة الدستورية العليا الموجودين فى أول يناير 1981 و من يلحق بهم بعد هذا التاريخ - مؤدى ذلك : عدم إستفادة من إنتهت خدمتهم قبل هذا التاريخ من إعانة نهاية الخدمة .

 

                     ( الطعن رقم 56 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/1/10 )

=================================

الطعن رقم  0392     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 650

بتاريخ 11-01-1987

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : المجلس الاعلى للهيئات القضائية                   

فقرة رقم : 2

أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية بإعتباره السلطة المختصة بالتعيين فى الوظائف الفنية بمختلف الهيئات القضائية وضع ضوابط للتعيين فى هذه الوظائف تقدم على مراعاة سن المرشح و المدة التى قضاها فى الوظيفة الإدارية بعيداً عن العمل القضائى و كان الثابت أن عدم تعيين المدعى فى وظيفة مندوب بمجلس الدولة يرجع إلى كبر سنه كما أنه أمضى فى الوظائف الإدارية بمجلس الدولة مدة طويلة بعيداً عن العمل القضائى فمكن ثم يكون ترك المدعى فى التعيين جاء متفقاً مع الضوابط المقررة فى هذا الشأن .

 

 

=================================

 

 

 

 

المجلس الملى

=================================

الطعن رقم  0119     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 487

بتاريخ 09-02-1957

الموضوع : مجالس

فقرة رقم : 1

إن القرار الصادر من المجلس الملى بتوقيع عقوبة دينية على كاهن يعتبر صادراً من غير المجال الإدارى ، مما يخرج طلب إلغائه أو وقف تنفيذه عن ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ؛ لأن إختصاصه رهين بطلب إلغاء القرارات الإدارية دون غيرها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0119     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 487

بتاريخ 09-02-1957

الموضوع : مجالس                   

 الموضوع الفرعي : المجلس الملى                                      

فقرة رقم : 2

متى ثبت أن العلاقة التى تربط المدعى بالمجلس الملى فى خصوص الإعانة محل النزاع ليست من الروابط التى تدخل فى نطاق القانون العام ، بإعتبارها علاقة من العلاقات التى تنشأ بحكم الوظيفة و تنظمها القوانين و اللوائح الصادرة فى هذا الشأن و إنما هى علاقة مدنية بحتة أياً كان تكييفها ، و سواء إعتبرت تبرعاً أو مكافأة نظير أدء عمل معين ، و أياً كان تكييفها القانونى فليس من شك أنها علاقة تدخل فى نطاق روابط القانون الخاص ، فإنها تخرج عن إختصاص القضاء الإدارى . 

 

                      ( الطعن رقم 119 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/2/9 ) 

 

=================================

 

 

مجالس ادارات الجمعيات التعاونية

=================================

الطعن رقم  1901     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 670

بتاريخ 11-03-1989

الموضوع : مجالس

فقرة رقم : 1

القانون رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعى معدلاً بالقانون رقم 122 لسنة 1981 .  نظم المشرع إختصاص الوزير و المحافظ بالنسبة لمسائل حل مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الزراعية و وقف و إسقاط العضوية بها - تختص المحكمة الإبتدائية التى يقع فى دائرتها مقر الجمعية بالطعن على القرارات الصادرة فى هذا الشأن خلال 30 يوماً من تاريخ نشرها بالوقائع المصرية أو إعلان صاحب الشأن بها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول - تفصل المحكمة فى هذه الطعون على وجه الاستعجال بغير مصروفات و يكون حكمها نهائياً - وقف تنفيذ تلك القرارات يدخل فى اختصاص الجهة الإدارية - يستوى فى ذلك أن يكون وجه المخالفة متعلقاً بذات القرار أو بصحة إنعقاد الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة مصدر القرار - الطعن على القرار الصادر بوقف التنفيذ يدخل فى إختصاص المحكمة الإبتدائية - أثر ذلك : عدم اختصاص مجلس الدولة بتلك القرارات و لو كان ذلك بناء على حكم صادر من محاكم القضاء العادى بعدم الإختصاص و الإحالة إليه - أساس ذلك : أن محاكم مجلس الدولة لا تلتزم بالدعاوى المحالة إليها طبقاً لنص المادة " 110 " من قانون المرافعات المدنية و التجارية متى كانت الدعوى خارج الإختصاص الولائى لتلك المحاكم .

 

          ( الطعنان رقما 1901 - 1937 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/3/11 )

ليست هناك تعليقات: