الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الاثنين، 28 أغسطس 2023

الموسوعة الادارية العليا5

 

انتهاء خدمة العاملين برئاسة الجمهورية

الطعن رقم  0538     لسنة 25  مكتب فنى 31  صفحة رقم 658

بتاريخ 21-12-1985

الموضوع : انتهاء خدمة

فقرة رقم : 2

المادتان رقما 122 و 143 من دستور مصر الدائم الصادر فى 11 سبتمبر سنة 1971 - القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة .

   المشرع الدستورى أناط بالقانون وضع قواعد منح المرتبات و المعاشات و التعويضات و الإعلانات و المكافآت التى تتقرر على خزانة الدولة - خول الدستور رئيس الجمهورية سلطة تعيين الموظفين المدنيين و العسكريين و الممثلين السياسين و عزلهم على الوجه المبين بالقانون - عدم صدور قانون تنظيم أحكام التوظيف بالنسبة للعاملين برئاسة الجمهورية ممن هم فى درجة وزير - أثر ذلك : - انطباق أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة فى شأن إنهاء خدمة هؤلاء العاملين - أساس ذلك : - أن قانون العاملين هو الشريعة العامة التى تسرى على العاملين الذين لا تنظمهم أحكام خاصة - مؤدى ذلك : - إنتهاء خدمة هؤلاء العاملين ببلوغهم سن الستين ما لم تنته خدمتهم قبل ذلك لسبب آخر - لا محاجة فى هذا الصدد بأن هذه الوظائف ذات طبيعة سياسية مناطها ابداء شاغليها الرأى لرئيس الجمهورية .

 

                 ( الطعن رقم 538 لسنة 25 ق ، جلسة 1985/12/21 )

=================================

انتهاء خدمة العمد و المشايخ

الطعن رقم  0026     لسنة 05  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1613

بتاريخ 27-06-1959

الموضوع : انتهاء خدمة

إن قرار فصل العمدة أو الشيخ لصدور حكم قضائى عليه ماس بالنزاهة أو الشرف بالتطبيق للمادة 24 من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد و المشايخ هو فى حقيقته إجراء منفذ لمقتضى الحكم القضائى الماس بالنزاهة أو الشرف الذى يرتب عليه القانون حتماً إنتهاء خدمة العمدة أو الشيخ ، مما لا معدى معه من إنزال هذا الأثر القانونى دون أن يكون لجهة الإدارة المختصة أى سلطة فى الترخيص فى هذا الشأن .  و هذه الحالة التى وردت فى قانون العمد و المشايخ لا تعدو بدورها أن تكون ترديداً للأصل العام فى هذا الشأن الذى نصت عليه الفقرة الثامنة من المادة 107 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و من قبله القوانين و اللوائح الخاصة بالموظفين - هذا الأصل الذى يقضى بإنتهاء رابطة التوظف كأثر حتمى لصدور حكم على الموظف فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف ؛ و ينبنى على ذلك من جهة أخرى أنه إذا ما نقض الحكم الذى صدر قرار الفصل تنفيذاً لمقتضاه ، و قضى ببراءة المتهم مما أسند إليه لعدم صحة الواقعة و ثبوت تلفيقها ، كان قرار الفصل معدوماً و كأنه لم يكن ، و لا تلحقه أية حصانة ، و لا يزيل إنعدامه فوات ميعاد الطعن فيه ؛ لأنه عدم و العدم لا يقوم ، و ساقط و الساقط لا يعود ؛ و من ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن لتقديمه بعد الميعاد فى غير محله .        

 

                        ( الطعن رقم 26 لسنة 5 ق ، جلسة 1959/6/27 )

=================================

انتهاء خدمة المحكوم عليه جنائيا

الطعن رقم  0223     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 967

بتاريخ 26-01-1986

الموضوع : انتهاء خدمة

المادة " 77 " من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 تنتهى خدمة العامل طبقاً لهذا النص إذا حكم عليه بعقوبة الجناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة - الحكم الصادر من المحكمة العسكرية العليا فى إحدى الجرائم العسكرية يرتب آثار الحكم الجنائى - نتيجة ذلك : - لا تثريب على جهة الإدارة إذا إنتهت خدمة العامل للحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة الشروع فى القتل متى صدر الحكم من محكمة عسكرية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1720     لسنة 28  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1283

بتاريخ 19-05-1987

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء خدمة المحكوم عليه جنائيا                  

فقرة رقم : 1

أنه إذا حكم على العامل بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وجب إنهاء خدمته الوظيفية بقوة القانون كأثر من آثار الحكم الجنائى ، أما إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة فقط ففى هذه الحالة يكون إنهاء خدمة العامل جوازيا للوزير المختص أما إذا كان وقف التنفيذ شاملاً لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم فإن المحكمة الجنائية تكون قد استهدفت بحكمها المقترن يإيقاف التنفيذ الشامل لجميع الآثار الجنائية التى تنصرف إلى جميع العقوبات التبعية و غيرها من الآثار الجنائية التى تترتب على الحكم المذكور سواء ورد النص عليها فى قانون العقوبات أو غيره من القوانين إذ أن طبيعتها جميعا واحدة و لو تعددت التشريعات التى تنص عليها ما دام أن كلها من آثار الحكم الجنائى و مؤدى احترام حجية الحكم الجنائى إبقاء المطعون ضده فى وظيفته و عدم الاضرار بمستقبله و عدم اعمال حكم المادة 7/70 من القانون 58 لسنة 1971 فى حقه و هذا ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة باضطراد ، و إذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى هذا المذهب و قضى بإلغاء القرار المطعون فيه فإنه يكون قد أصاب وجه الحق فى قضائه و يكون الطعن عليه غير قائم على أساس من القانون مما يتعين القضاء برفضه .

 

                   ( الطعن رقم 1720 لسنة 28 ق ، جلسة 1987/5/19 )

=================================

 

انتهاء خدمة الموظف لعدم الصلاحية

الطعن رقم  0861     لسنة 09  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1045

بتاريخ 10-04-1965

الموضوع : انتهاء خدمة

إنه لتجلية كنه هذا القرار تورد المحكمة نص عبارته و هو صادر من المدير العام للهيئة الدائمة لإستصلاح الأراضى و قد أشارت ديباجته إلى إطلاع مصدره قبل أصداره على تقرير التفتيش العام المؤرخ 1961/7/26 و على ما إرتآه السيد مدير إدارة الشئون القانونية و ذلك فيما يلى " يفصل المواطن / محمد صالح عيد الملاحظ بمنطقة النوبارية من خدمة الهيئة إعتباراً من تاريخه و ذلك لما ثبت من عدم صلاحية لأى عمل و عدم أمانته و سوء سمعته و إتصاله المريب بالعمال " . و من حيث أنه من المسلمات أن الجهة الإدارية لا تلزم بذكر أسباب قراراتها إلا إذا ألزمها القانون بذلك ففى هذه الحالة يتعين عليها ذكر هذه الأسباب تنفيذاً لأمر القانون و فى الحالة الأولى يفترض قيام قرارها على الأسباب التى تحمله . و من حيث أنه يبين مما تقدم أن مصدر القرار أعرب فيه عن أسباب صدوره و هى قيام الحالة التى إستلزمت صدوره و قد كشف بعبارة صريحة لا لبس فيها و لا إبهام عن أن سبب هذا القرار هو عدم صلاحية المطعون ضده للعمل و أن ذكر نعوتاً أخرى فإنها تعتبر عناصر لعدم الصلاحية و تأكيداً لفقدان صلاحيته للبقاء بين عمال هذا المرفق و من ثم يكون هذا القرار غير القرار التأديبى الذى يصدر بناء على إقتراف جريمة محددة بعناصرها و إذ كشفت عبارة القرار الصريحة عن طبيعته فلا حاجة إلى تأويل هذه العبارة أو إلى صرفها إلى غير مفهومها الصريح بغير مبرر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0861     لسنة 09  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1045

بتاريخ 10-04-1965

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء خدمة الموظف لعدم الصلاحية                 

فقرة رقم : 3

إن الفصل لعدم الصلاحية لا يشترط فى القرار الصادر به أن يسبقه تحقيق و سماع أقوال من يصدر ضده أو عرض أمره على لجنة شئون العمال .

 

 

=================================

الطعن رقم  0967     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 828

بتاريخ 16-03-1963

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء خدمة الموظف لعدم الصلاحية                 

فقرة رقم : 4

لما كانت الوظيفة تكليفاً و ضرورة ، و أن الأجر مقابل العمل ، فلا محل للإبقاء على شاغلها إذا لم يكن قادراً على النهوض بأعبائها لأمور خاصة به متعلقة بالبعد عن عائلته أو متعلقة بقدرته الصحية ، لأنها لم تنشأ لتكون مصدر رزق بغير عمل . فإذا رأت الجهة الإدارية من الملابسات التى صاحبت الأجازات و قد بلغ مجموعها الكلى 156 يوماً فى أقل من سنتين - أن المطعون ضده إنما كان يتحايل فى الحصول عليها ، فإن إقتناعها بذلك كان له ما يبرره مهما قيل بأنه لم يتجاوز حدوده فيها لأن الأجازات بكافة أنواعها و إن كانت مشروعة قانوناً فى الحدود المرسومة إلا أن طلبها يجب أن يكون للضرورة مراعاة لصالح العمل و عدم إشاعة الإضطراب فيه بهذا الغياب المتواصل المتكرر ، و إساءة إستعمال الحق نوع من الإنطباعات الضارة بالوظيفة العامة و تسئ إليها و بالتالى فهى ضرب من ضروب سوء السلوك الوظيفى ، و علاوة على هذا فإن الثابت من المذكرة المحررة عن المطعون ضده بتاريخ 1959/7/2 من المنطقة التى يعمل فيها أنها توافق على إنهاء فترة إختباره لكثرة أجازاته و لعدم إهتمامه بعمله و تقدير مسئوليته . و هذه الجهة بحكم إتصالها بالموظف لا شك تكون أقدر من غيرها فى الحكم على عمله و على مدى صلاحيته للبقاء فى الوظيفة . و ما دام لم يوجه لها أى طعن يحمل المظنة فى سلامة هذا التقدير و كونه قد حصل على تقدير جيد ، و قيل عنه أنه متوسط و أمين فلا يقدح كل ذلك فيما إستخلصته جهة الإدارة من أعماله فى مجموعها طوال السنين اللتين أمضاهما فى الخدمة على الدرجة التاسعة المؤقتة ، من أنه لا يقدر المسئولية و خصوصاً و إن عدم تقدير المسئولية إنما هو سلوك و خلق لا يشفع فيهما كفاية أو أمانة . و يتضح من المكاتبات الصادرة من المنطقة التى يعمل فيها المطعون ضده أنها كانت مشفقة عليه راغبة فى أن يصلح من أمره و قد سبق أن طلبت له مهلة ليقوم نفسه . فلذا رأت الجهة الإدارية عدم صلاحية المطعون ضده للبقاء فى وظيفته مستندة فى ذلك إلى ما تقدم ذكره ، فإنها تكون قد بنت قرارها على إستخلاص سائغ يؤدى إليه ما هو ثابت فى الأوراق التى عرضت عليها .

 

                     ( الطعن رقم 967 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/3/16 )

=================================

سلطة الادارة فى قبول الاستقالة

الطعن رقم  0291     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 743

بتاريخ 26-01-1988

الموضوع : انتهاء خدمة

المادة "97" من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . لا تملك جهة الإدارة سوى إرجاء قبول إستقالة العامل لأسباب تتعلق بمصلحة العامل مع إخطاره بذلك على ألا تزيد مدة الإرجاء على إسبوعين بالإضافة إلى مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة المذكورة . مؤدى ذلك : أن جهة الإدارة لا تملك رفض إستقالة العامل . الفقرة الثانية من المادة "72" من قانون العاملين المدنيين السابق كانت تقضى بجواز إرجاء قبول الإستقالة دون النص صراحة على تحديد مدة زمنية لهذا الإرجاء . مقتضى هذا الإختلاف فى الصياغة أن المشرع كان حريصاً على عدم جواز رفض الإستقالة و على ألا تزيد مدة الإرجاء على أسبوعين بالإضافة إلى المدة التى يجب البت خلالها فى طلب الإستقالة و هى ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها . هذا كله ما لم يكن طلب الإستقالة معلقاً على شرط أو مقترناً بقيد .

 

                      ( الطعن رقم 291 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/1/26 )

=================================

الطعن رقم  0948     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1153

بتاريخ 24-06-1989

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى قبول الاستقالة                   

فقرة رقم : 1

لا يترتب على تقديم العامل إستقالته إعتبارها مقبولة فور تقديمها - يتعين على العامل الإستمرار فى أداء واجبات وظيفته حتى يبلغ إليه قرار قبول الإستقالة أو رفضها أو تمضى المدة التى حددها القانون لإعتبارها مقبولة - أساس ذلك : - أن تعيين العامل فى الوظيفة و لو برغبته يخضعه لنظام الوظيفة العامة الذى يجعله مكلفاً بأداء واجباتها فى خدمة الشعب طبقاً لأحكام الدستور - قبول الإستقالة يدخل فى نطاق السلطة التقديرية للإدارة التى تترخص فيها بما يحقق الصالح العام و تستقل من ثم يوزن مناسبات قرارها بما يحقق الصالح العام و لا معقب عليها فى هذا الشأن طالما أن قرارها برفض قبول الإستقالة لا ينطوى على أساءة إستعمال السلطة أو الانحرافعرض الموظف على اللجنة الثلاثية

الطعن رقم  0035     لسنة 22  مكتب فنى 28  صفحة رقم 440

بتاريخ 29-01-1983

الموضوع : انتهاء خدمة

المادة 53 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 يشترط قبل أن تصدر السلطة الرياسية بالقطاع العام قرارها بفصل العامل أن تعرض أمره على اللجنة الثلاثية الوارد ذكرها بالمادة 53 و إنعقادها فعلاً لبحث الموضوع - حكمه ذلك الإجراء - الأثر المترتب على تخلفه ، إنعدام قرار الفصل .

 

                      ( الطعن رقم 35 لسنة 22 ق ، جلسة 1983/1/29 )

 بالغرض و الغاية من منع العامل من الإستقالة و هو الحاجة إلى خدماته دون مخالفة لأحكام الدستور و القانون .

 

             ( الطعن رقم 948 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/6/24 )

=================================

 

مكافأة نهاية الخدمة

الطعن رقم  1325     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 12

بتاريخ 27-10-1956

الموضوع : انتهاء خدمة

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من مايو سنة 1942 قد خول المدير العام لمصلحة السكك الحديدية " شغل جميع الوظائف الخالية غير المستثناة من قيود التعيين المباشر و ذلك بإعادة المفصولين من الخدمة الذين تثبت براءتهم أو عدم جسامة مخالفتهم بحالة يكتفى فيها بعقوبة غير عقوبة الفصل من الخدمة ، كما خول سلطة حساب مدد الإنقطاع مهما طال أمدها فى الخدمة كغياب مرخص فيه بدون ماهية حتى لا يضيع على الموظفين ما إكتسبوه من حقوق مالية كفترات العلاوات و الترقيات و حساب المكافآت ، مع عدم التمسك بإعادة الكشف الطبى إلا على من يثبت أن حالتهم الصحية إعتورها ضعف من شأنه أن يعوق حسن قيامهم بأعمال وظائفهم خصوصاً وظائف الحركة " ، فإذا ثبت أن المدعى فصل فى سنة 1941 و منح المكافأة المستحقة له ثم أعيد إلى الخدمة فى سنة 1942 بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر ، فليس من شك فى أن خدمته كانت قد إنتهت بقرار فصله الذى أنشأ فى حقه مركزاً قانونياً إنتهت به خدمته وقتذاك ، و لا يزيل أثره كونه قد أعيد إلى الخدمة بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء ، إذ أن إعادته إلى الخدمة بمقتضى قرار مجلس الوزراء المشار إليه ليس من شأنها أن تجعل قرار فصله الأول كأنه لم يكن ، بل هى - من حيث الواقع و القانون - إعادة إلى الخدمة كحقيقة قانونية ، و غاية الأمر أنها تقترن بالمزايا التى نص عليها قرار مجلس الوزراء المذكور فى خصوص حساب العلاوات أو الترقيات أو المكافآت . و فى خصوص هذه المنازعة تعتبر المدة التى قضاها خارج الخدمة بإفتراض قانونى و كأنها مدة غياب بدون ماهية فتحسب فى مقدار المكافأة على هذا الإعتبار " أى بإضافتها لحساب المدة التالية التى يستحق عنها المكافأة " ، و بغير هذه المزية التى أنشأها قرار مجلس الوزراء ما كانت تلك المدة لتحسب له فى المكافأة ، و لم يقصد هذا القرار - لا فى لفظه و لا فى فحواه - أن يغير فى هذا الشأن من الأحكام الأخرى المنظمة للمعاشات أو المكافآت حسبما هى مقررة فى القوانين و اللوائح ، كالحكم المنصوص عليه فى المادة 54 من القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية و هو الحكم الذى رددته المادة السابعة من لائحة المكافآت الخاصة بالمستخدمين الخارجين عن هيئة العمال بمصلحة السكك الحديدية الذى مفاده تخيير الموظف عند عودته إلى الخدمة بين أمرين : إما رد المكافأة التى كان قبضها ، " و عندئذ تحسب له مدة خدمته السابقة مع اللاحقة و كأنها مدة واحدة عند تسوية المكافأة " ، أو ألا يردها " فلا تحسب له المكافأة إلا عن مدة خدمته التالية " ، و غنى عن البيان أن هذا شرط إستحقاق لتسوية المكافأة على أى من الوجهين طبقاً للقانون . و ما دام المدعى لم يرد المكافأة التى كان قد قبضها و ذلك فى الميعاد القانونى ، فلا يكون له - و الحالة هذه - حق إلا فى حساب المكافأة عن مدة خدمته التالية فقط مضافاً إليها المدة التى كان قضاها خارج الخدمة معتبرة كغياب بدون ماهية ، و ذلك طبقاً لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر .

 

                   ( الطعن رقم 1325 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/10/27 )

=================================

الطعن رقم  0003     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 23 

بتاريخ 01-11-1958

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : مكافأة نهاية الخدمة                              

فقرة رقم : 1

تنص لائحة عمال المياومة الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 8 من مايو سنة 1922 فى البند 14 منها على أن " كل عامل من عمال اليومية يتغيب بدون إذن أكثر من عشرة أيام ، و لا يثبت فيما بعد بما يقنع رئيسه بأن غيابه كان بسبب قوة قاهرة ينقطع بمجرد ذلك قيده بالدفاتر بصفته أحد عمال اليومية الدائمين " . و جاء بالبند 16 أن " جميع عمال اليومية الدائمين الذين يتركون الخدمة لقلة الأعمال ، أو لإصابتهم بعاهات أو أمراض أو لتقدمهم فى السن " مما يجعلهم غير لائقين للخدمة حسب شهادة القومسيون الطبى ، أو لبلوغهم سن الخامسة و الستين ، أو الذين يضطرون إلى إعتزال العمل لأداء الخدمة العسكرية ، يكون لهم الحق فى مكافأة حسب النسبة الآتية على شرط أن يكونوا قد أتموا سنتين كاملتين فى الخدمة بطريقة منتظمة ، سواء أكانتا منقطعتين أم متصلتين ، و يدخل فيها الأجازات بأجرة كاملة و لا تدخل الأجازات التى بدون أجرة " ، كما تضمن البند 17 أن المكافأة التى تصرف عند مغادرة الخدمة لأى سبب من الأسباب المتقدمة تحسب على قاعدة أجرة خمسة عشر يوماً بواقع فئة الأجرة التى كانت تصرف وقت إعتزال العمال و ذلك عن كل سنة فى الخدمة . و نص البند 20 على أنه " لا يكون لعامل اليومية الدائم الحق فى أية مكافأة إذا فصل من الخدمة بسبب الغياب بدون إذن طبقاً للفقرة 14 أو بسبب الإهمال أو سوء السلوك أو عدم الكفاءة ما لم تقرر خلاف ذلك السلطة التأديبية التى يكون خاضعاً لها".

 

 

=================================

الطعن رقم  0438     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 350

بتاريخ 24-12-1960

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : مكافأة نهاية الخدمة                              

فقرة رقم : 1

إن ما ذهبت إليه الحكومة من أن المدعية و قد صرفت إليها مكافأة نهاية خدمتها بتاريخ 21 من أبريل سنة 1955 فلا يقبل منها أى منازعة تتعلق بتقدير المكافأة بعد مضى أربعة أشهر من تاريخ إعلانها بإعتماد وزارة الداخلية لحساب المكافأة طبقاً لما تقضى به المادة العاشرة من لائحة المكافآت الخاصة بمجالس المديريات الصادرة بقرار من وزير الداخلية فى 20 من مايو سنة 1944 - هذا القول يجانب الصواب ؛ إذ أن المنازعة كانت قائمة فعلاً منذ تقديم التظلم للجنة القضائية فى 17 من ديسمبر سنة 1953 و هى تطالب منذ ذلك الوقت بأحقيتها فى المكافأة فأداء الإدارة أثناء نظر المنازعة لا تقطع على المدعية السبيل فى الإستمرار فى دعواها المرفوعة من قبل هذا الدفع للمنازعة فى الأساس الذى سويت عليه هذه المكافأة لأن الدعوى لا تزال قائمة و من ثم يكون هذا الوجه من أوجه دفاع الحكومة غير قائم على أساس سليم .

 

                      ( الطعن رقم 438 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/24 )

=================================

الطعن رقم  0492     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 906

بتاريخ 30-06-1969

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : مكافأة نهاية الخدمة                              

فقرة رقم : 1

إن قرار رئيس الجمهورية رقم 609 لسنة 1960 هدف إلى منح الموظفين غير المثبتين الذين فصلوا فى سن الستين بعد 19 من يولية سنة 1954 مكافأة توازى مرتب ستة أشهر تعويضاً لهم عن عدم بقائهم فى الخدمة إلى سن الخامسة و الستين و ذلك أسوة بالموظفين الذين فصلوا من الخدمة فى 19 من يوليه سنة 1954 و كانت سنهم فى 19 من يولية سنة 1953 تزيد عن 59 سنة و الذين منحوا مكافأة توازى مرتب المدة الباقية لبلوغهم سن الخامسة و الستين بحد أقصى قدره ستة أشهر بموجب قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 4 من أغسطس و 6 من اكتوبر سنة 1954 ، و قد جاءت أحكام هذا القرار مطلقة فى منح الموظفين غير المثبتين الذين فصلوا من الخدمة فى الفترة من 19 من يوليه سنة 1954 و قبل أول أكتوبر سنة 1956 لبلوغهم سن الستين المكافأة المنصوص عليها فيه و لم يورد القرار أى قيد لإفادة هذه الطائفة من الموظفين من أحكامه ، لذلك فإن هذا القرار يتناول بحكمه الموظفين المشار إليهم كافة و دون إستثناء متى توافرت فيهم شروط تطبيقه و مناط هذا التطبيق أن يكون الموظف غير مثبت و فصل من الخدمة فى الفترة من 19 من يوليه سنة 1954 و قبل أول أكتوبر سنة 1956 لبلوغه سن الستين .

 

 

=================================

الطعن رقم  0492     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 906

بتاريخ 30-06-1969

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : مكافأة نهاية الخدمة                              

فقرة رقم : 2

إن تقرير معاش إستثنائى للمطعون ضده بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 499 لسنة 1960 إعتباراً من تاريخ صدوره فى 18 من مارس سنة 1960 لا يغير مركزه الوظيفى وقت إنتهاء خدمته و لا يجعله موظفاً مثبتاً و لا فى حكم المثبت عند تقاعده حيث تقرر هذا المعاش من تاريخ صدور القرار و لم ينص القرار على إنعطاف أثره إلى تاريخ إنتهاء خدمة المطعون ضده فلم يكن المطعون ضده وقت إنهاء خدمته مثبتاً و لا فى حكم الموظف المثبت و ظل لا يتقاضى معاشاً من تاريخ إنتهاء خدمته إلى أن تقرر المعاش الإستثنائى له فى 18 من مارس سنة 1960 و أن أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 609 لسنة 1960 قد وردت مطلقة و هدفت أساساً إلى تقرير مكافأة تعويضية خص بها هذه الطائفة من الموظفين دون نظر إلى مدد خدمتهم و تستحق هذه المكافأة متى توافرت فيهم شروط تطبيقه .

 

                 ( الطعن رقم 492 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/6/30 )

=================================

الطعن رقم  1126     لسنة 18  مكتب فنى 21  صفحة رقم 34 

بتاريخ 25-01-1976

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : مكافأة نهاية الخدمة                              

فقرة رقم : 1

إن المادة الأولى من مواد أصدار القانون رقم 37 سنة 1960 الخاص بالتأمين و المعاشات لمستخدمى الدولة و عمالها الدائمين و الذى حل محل  لائحة مكافآت ترك الخدمة لعمال اليومية الصادر بقرار مجلس الوزراء فى 8 من مايو سنة 1922 قد نصت على أن " يعمل بأحكام القانون المرافق فيما يختص بالتأمين و المعاشات لمستخدمى الدولة و عمالها الدائمين المنصوص عليهم فى القانون المرافق و يلغى ما عداها من أحكام إذا تعارضت مع أحكام القانون " نصت المادة السادسة من مواد الأصدار على أن يعمل بهذا القانون إعتبارا من أول الشهر التالى لأنقضاء شهرين من تاريخ نشره و قد نشر القانون بالجريدة الرسمية فى 20 فبراير سنة 1960 فأصبح ساريا من أول مايو سنة 1960 هذا وقد نصت المادة "1" من مواد القانون المذكور على أن " ينشأ صندوق للتأمين و المعاشات لجميع مستخدمى الدولة و عمالها الدائمين و المربوطة أجورهم فى الميزانية العامة للدولة أو الميزانيات الملحقة لها و كذا فى الميزانيات المستقلة المشار إليها فى المادة الثالثة من القانون رقم 36 لسنة 1960 و من ثم فان أحكام القانون رقم 37 لسنة 1960 إنما تسرى أصلا على مستخدمى الدولة و عمالها الدائمين الموجودين بالخدمة فى أول مايو سنة 1960 تاريخ العمل بالقانون المذكور هذا و قد نصت المادة 20 من ذلك القانون على أن تسرى على المستخدمين و العمال المنتفعين بأحكامه سائر الأحكام الواردة فى القانون رقم 36 لسنة 1960 الخاص بالتأمين و المعاشات لموظفى الدولة المدنيين فيما لم يرد به نص خاص فى القانون رقم 37 لسنة 1960 و من بين هذه الأحكام ما نص عليه فى المادة 41 من القانون رقم 36 لسنة 1960 من أنه يجب تقديم طلب المعاش أو المكافآت فى ميعاد أقصاه سنتان من تاريخ صدور قرار فصل الموظف أو تاريخ و فاته والا سقط الحق فى المطالبة به على أنه يجوز للمدير العام المختص التجاوز عن التأخير إذا أنه كان لأسباب تبرره .. " .

   و حيث أن مورث المدعين قد توفى فى 30 من أكتوبر سنة 1958 و قت أن كانت تحكم مكافأة ترك الخدمة لعمال اليومية اللائحة الصادرة فى 8 من مايو سنة 1922 فى شأن مكافآت ترك الخدمة لعمال اليومية التى أوجبت على ورثة العامل تقديم طلب المكافأة المستحقة لمورثهم خلال ستة أشهر من تاريخ وفاته و الا سقط الحق فيها و هو الأمر الذى كان يقتضى وجب تقدم المدعين طلب المكافأة فى ميعاد غايته 30 من أبريل سنة 1959 غير أنه وقد كان المركز الوظيفى لمورث المدعيين موضوع نزاع مطروح أمام القضاء إلى أن حسم بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة التربية و التعليم فى أول ديسمبر سنة 1960 الذى قضى بتسوية حالة مورث المدعيين طبقا لأحكام كادر العمال فإن الميعاد المقرر لتقديم طلب المكافأة يتراخى سريانه إلى تاريخ صيرورة الحكم المذكور نهائيا و ذلك إعتبارا بأن هذا الحكم هو الذى أرسخ اليقين فى الأساس الذى بموجبه يقدم الطلب بصرف المكافأة و هو أعتبار مورث المدعيين من عمال اليومية الدائمين الذين يستحقون مكافأة ترك الخدمة المقررة باللائحة الصادرة فى 8 من مايو سنة 1922 و ترتيبا على ذلك و إذ كان القانون رقم 37 لسنة 1960 يسرى إعتبارا من أول مايو سنة 1960 فان تقدم طلب المكافأة المستحقة لمورث المدعيين إنما يحكمه نص المادة 41 من القانون رقم 1960/36 الذى أحالت إليه المادة 20 من القانون رقم 37 لسنة 1960 و أساس هذا النظر أنه و إن كان الحكم الصادر فى أول ديسمبر سنة 1960 فى الدعوى رقم 560 لسنة 5 ق السالفة الذكر إذ قضى بتسوية حالة مورث المدعيين على إعتبار أنه عامل دائم قد كشف عن صفة كانت قائمة به استمرت كذلك حتى وفاته فى 30 من أ:توبر سنة 1958 و ترتب على ذلك استحقاقه لمكافأة ترك الخدمة طبقا لأحكام لائحة 8 مايو سنة 1922 التى كانت سارية وقت وفاته الا أن تقديم طلب المكافأة فى المنازعة المعروضة إنما يحكمه المادة 41 من القانون رقم 36 لسنة 1960 و ذلك أعمالا للأثر المباشر للقانون رقم 37 لسنة 1960 فى مجال القواعد الاجرائية على إعتبار هذا القانون إنما يخاطب العمال القائمة بهم الصفة ذاتها التى ثبتت لمورث المدعيين و التى عبر عنها نص المادة "1" منه بعبارة العمال المربوطة أجورهم فى الميزانية العامة للدولة أو الميزانيات المستقلة أو الميزانيات الملحقة بميزانية الدولة و من ثم فان مورث المدعيين تأخذ حكم حالة العامل المخاطب بأحكام القانون رقم 37 لسنة 1960 من حيث إعمال النص الخاص بالميعاد المقرر لتقديم طلب المكافأة و ذلك إعتبارا بأن هذا النص إنما رسم الاجراء الواجب الاتباع لاقتضاء المكافأة و لا ينشئ سببا جديدا لاستحقاقها و إنما يبقى سبب الاستحقاق خاضعا لحكم اللائحة الصادرة فى 8 مايو سنة 1922 و التى وقعت الوفاة فى ظلها .

   وحيث أنه بناء على ما تقدم يكون للمدعيين أن يقدما طلب المكافأة المستحقة لمورثهم فى الميعاد أقصاه سنتان من تاريخ صيرورة الحكم الصادر فى الدعوى رقم 560 لسنة 5 ق نهائيا، و إن كان الثابت أن الحكم المذكور قد صدر فى أول ديسمبر سنة 1960 و أن المدعيين قدما طلب المكافأة فى 14 من أكتوبر 1961 فأن الطلب مقدما فى الموعد القانونى و موجبا لإستحقاق المكافأة .

 

                    ( الطعن رقم 1126 لسنة 18 ق، جلسة 1976/1/25 )

=================================

الطعن رقم  0588     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1051

بتاريخ 05-04-1958

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : مكافأة نهاية الخدمة                              

فقرة رقم : 1

إن إعانة غلاء المعيشة لا تحسب فى تسوية مكافأة العامل الحكومى التى يستحقها عن مدة خدمته ، فهى لا تضم إلى أجره عند إجراء هذه التسوية و لاتضاف إلى المكافأة المستحقة له بعد تقديرها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0633     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1594

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : مكافأة نهاية الخدمة                              

فقرة رقم : 1

إن المادة 32 من القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية < معدلة بالقانونين رقمى 29 لسنة 1910 و 14 لسنة 1913 > تنص على ما يلى : " المستخدمون المؤقتون و الخدمة الخارجون عن هيئة العمال المندرجون فى الجدول  حرف " أ " الذين يرفتون بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 14 أو بسبب العاهة أو المرض أو كبر السن مما يجعلهم غير لائقين للخدمة بموجب شهادة من طبيبين تعينهما الحكومة ، تعطى لهم مكافأة معادلة لماهية نصف شهر واحد من ماهيتهم الأخيرة عن كل سنة من سنى خدمتهم و بشرط ألا تتجاوز هذه المكافأة ماهية سنة واحدة ...." كما نصت هذه المادة على أنه " و مع ذلك متى بلغ المستخدمون المؤقتون و الخدمة الخارجون عن هيئة العمال سن الخامسة و الستين سنة وجب اعتبارهم حتما من فئة الخدمة الذين أصبحوا غير لائقين للخدمة لكبر سنهم و يكون لهم الحق فى المكافأة بدون لزوم لإجراء الكشف الطبى عليهم " ، ثم نصت فيما نصت عليه على ما يأتى " المستخدمون المؤقتون و الخدمة الخارجون عن هيئة العمال الذين يعينون فيما بعد بصفة دائمة لا يجوز لهم فى أى حال من الأحوال أن يطلبوا المكافأة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى عن مدة خدمتهم السابقة . . . ." و نصت كذلك على ما يلى " و لا تسرى أحكام هذه المادة على العمال باليومية ، و لا تمنح أية مكافأة على مقتضى نص هذه المادة إلى الأشخاص الآتى بيانهم و هم : <أولا>  . . . <ثانيا> المستخدمون المؤقتون و الخدمة الخارجون عن هيئة العمال الذين نالوا من إحدى مصالح الحكومة مكافأة أو مساعدة ما بمناسبة رفتهم " . و يبين من هذه النصوص بما لا يدع مجالا لأى شك أنه لا يجوز منح مكافأة عن مدة خدمة لاحقة لرفت المستخدمين المؤقتين و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال الذين نالوا مكافأة عن مدة خدمتهم السابقة على رفتهم .

 

                    ( الطعن رقم 633 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/7/12 )

=================================

الطعن رقم  0003     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 23 

بتاريخ 01-11-1958

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : مكافأة نهاية الخدمة                              

فقرة رقم : 2

إن الإعانة المشار إليها فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1944 لا تعدو أن تكون زيادة فى المكافأة الأصلية ، فهى من طبيعتها و تأخذ حكمها . و قد أكد ذلك قرار مجلس الوزراء المشار إليه ، إذ نص على إستحقاق هذه الإعانة إذا كان فصل الموظف مما يعطيه الحق فى تلك المكافأة . و لما كان المدعى قد فصل من الخدمة لإنقطاعه عن العمل بدون عذر مقبول مدة تزيد على عشرة أيام ، و هذا من الأسباب التى تحرمه من المكافأة الأصلية فهى بالتالى من الأسباب التى تحرمه من الزيادة فى المكافأة المقررة بقرار مجلس الوزارة السالف الذكر .

 

                        ( الطعن رقم 3 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/11/1 )

=================================

الطعن رقم  0472     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1638

بتاريخ 13-06-1965

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : مكافأة نهاية الخدمة                              

فقرة رقم : 1

بالرجوع إلى التظلمات المقدمة من المدعى بخصوص إعادته للخدمة فى المدة من تاريخ فصله إلى تاريخ إستلامه العمل فى 12 من أكتوبر 1951 و هى تجاوز الستة أشهر و بمطالعة الطلبات المقدمة منه يعد هذا التاريخ إلى 1955/8/17 و هى عديدة و جميعها مودع ملف خدمته لا يبين منها ان المدعى ضمنها مطالبته بمكافأة عن مدة خدمته ، و من ثم فإنه و قد قضت المادة 40 من القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية بانه يجب تقديم طلب المعاش او المكافاة مع جميع المستندات فى ميعاد ستة أشهر تمضى  من اليوم الذى يفقد فيه الموظف او المستخدم حقه فى ماهيته و وظيفته ، ثم  تكفلت المادة 41 من القانون المذكور بالنص على انه إذا قدم اى طلب يختص بالمعاش او المكافأة بعد إنقضاء المواعيد المقررة فى المادة السابقة و بخلاف الشكل المقرر فيها فيكون مرفوضا و تسقط جميع حقوق الطالب فى المعاش او المكافاة ، فإنه تطبيقاً لهذين النصين لا يحق للمدعى المطالبة بمكافأة ما عن مدة خدمته السابقة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0472     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1638

بتاريخ 13-06-1965

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : مكافأة نهاية الخدمة                              

فقرة رقم : 2

على موجب المادة 61 من قانون المعاشات رقم 5 لسنة 1909 فإن العزل بالكيفية المنصوص عليها فى اللوائح يوجب سقوط كل الحقوق فى المكافأة و إذا اعيد الموظف او المستخدم المعزول بهذه الكيفية إلى الخدمة فمدد خدمته السابقة لا تحسب  فى تسوية المعاش او المكافأة عن مدة خدمته الجديدة و غنى عن البيان أن فصل المدعى من الخدمة لجمعه بين وظيفته و عمل آخر دون إذن خروجاً على مقتضيات الوظيفة و واجباتها هو من قبيل العزل الذى عينته المادة 61 سالفة الذكر و يؤكد هذا السقوط أيضاً ان إنتهاء خدمة المدعى على نحو ما ذكر يخرج بذاته عن الحالات التى جعلها الشارع فى المادة 32 من قانون المعاشات المذكور موجبة لمنح المكافآت للمستخدمين المؤقتين و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال المندرجين فى الجدول حرف "أ" و من بينهم المدعى باعتباره شاغلا لوظيفة مؤذن ، إذ قصر منح هذه المكافآت على حالات إنتهاء الخدمة بسبب بلوغ السن بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 14 او بسبب العاهة أو المرض او كبر السن مما يجعلهم غير لائقين للخدمة و كلها لم تحقق بالنسبة إلى المدعى عند إنتهاء خدمته السابقة التى يطالب بالمكافأة عنها .

 

                       (  الطعن رقم 472 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/6/13 )

 

********

 

 

بدل الاغتراب

الطعن رقم  1330     لسنة 08  مكتب فنى 13  صفحة رقم 40

بتاريخ 05-11-1967

الموضوع : بدل

طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 من يوليه سنة 1955 و قرار رئيس الجمهورية رقم 81 الصادر فى 13 من أغسطس سنة 1956 لا يعامل موظف وزارة التربية و التعليم الذى يعمل بالخارج ، معاملة نظرائه من رجال السلك السياسى من حيث بدل الاغتراب المقابل لبدل التمثيل ومرتب الزواج و خلافه مما نص عليه هذان القراران ، الا إذا كان شاغلا لوظيفة فنية أو إدارية بالكادر العالى ، مما أشار إليه وصفا و تحديدا القرار الجمهورى آنف الذكر أو إذا كان موظفا كتابيا بمكاتب البعثات ممن عناهم القرار ذاته حصرا فيعامل معاملة أمناء المحفوظات فى هذا الخصوص ، ومن ثم فلا يمتد نطاق تطبيق هذين القرارين إلى من عدا هؤلاء من موظفى هذه الوزارة لمجرد أنهم يعملون فى الخارج .

 

                       ( الطعن رقم 1330 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/11/5 )

=================================

بدل الاقامة

الطعن رقم  0441     لسنة 13  مكتب فنى 15  صفحة رقم 405

بتاريخ 07-06-1970

الموضوع : بدل

إن الحكمة التشريعية التى أملت تقرير هذا البدل ظاهرة ، و هى تشجيع الموظفين والعمال على العمل فى هذه المحافظات النائية ، و تعويضهم عما يلقون من مشقة بسبب ظروف الإقامة فيها بيد أن من كان موطنه الأصلى إحدى المحافظات المذكورة لا يحتاج للعمل فيها ، من التشجيع القدر الذى يحتاجه الغريب عنها ، و لا يلقى فيها من مشقة بسبب ظروف الإقامة القدر الذى يلقاه ذلك الغريب ، و لذلك خفض البدل لمن كان موطنه الأصلى إحدى المحافظات المشار إليها بمقدار النصف ، و فى ضوء هذه الحكمة يتحدد المقصود بمن " كان موطنه الأصلى إحدى هذه المحافظات " فهو الموظف أو العامل الذى يعتبر أصلاً من أبناء المحافظات المبينة آنفاً ، و لو كان قد غادرها و أقام فى غيرها لأن مغادرته أياها ، لا تقطع وشائج القربى و روابط الدم بينه و بين أفراد عشيرته فى محافظته الأصلية فما انفكت هذه الوشائج و الروابط قائمة فإذا عاد إليها فإنه يعود إلى أهله و ذويه ، فيجد لديهم من الإيناس و العون ما لا يجده الغريب عن هذه المحافظة و هذا الإعتبار هو الذى راعاه القرار الجمهورى رقم 588 لسنة 1961 المشار إليه فى حالة تخفيض البدل .

 

               ( الطعن رقم 441 لسنة 13 ق ، جلسة 1970/6/7 )

=================================

الطعن رقم  0284     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 121

بتاريخ 27-01-1974

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل الاقامة                                      

فقرة رقم : 1

أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 588 لسنة 1961 نصت على أن يمنح موظفو الدولة و عمالها الذين يعملون فى محافظات سوهاج و قنا و أسوان بدل أقامة بواقع 20% من مرتباتهم أو أجورهم الأساسية و بخفض هذا البدل إلى10% من المرتب أو الأجر الأساسى لمن كان موطنه الأصلى أحدى هذه المحافظات و قد سبق أن انتهت هذه المحكمة إلى أن المحكمة التشريعية التى أملت تقرير هذا البدل هى تشجيع الموظفين و العمال فى هذه المحافظات و تعويضهم  عما يلقون من مشقة بسبب ظروف الاقامة فيها و أن كان موطنه الأصلى أحدى المحافظات المذكورة لا يحتاج للعمل فيها من التشجيع القدر الذى يحتاجه الغريب عنها و لا يلقى فيها من المشقة بسبب ظروف الاقامة القدر الذى يلقاه ذلك الغريب و لذلك خفض البدل لمن كان موطنه الأصلى أحدى المحافظات المشار إليها بمقدار النصف و فى ضوء هذه الحكمة يتحدد المقصود بعبارة من كان موطنه الأصلى أحدى هذه المحافظات بأنه الموظف أو العامل الذى يعتبر أصلا من أبناء المحافظات المبينه آنفا و لو كان قد غدرها و أقام فى غيرها لأن مغادرته أياها لا تقطع وشائج القربى و روابط الدم بينه و بين أفراد عشيرته فى محافظته الأصلية بل تبقى هذه الوشائج و الروابط قائمة بحيث إذا عاد إليها الموظف فأنه يعود إلى أهله و ذويه فيجد لديهم من الايناس و العون ما لا يجده الغريب عن هذه المحافظة و هذا الأعتبار هو الذى راعاه الشارع فى حالة منح البدل مخفضا .

   و حيث أنه و إن صح أن المطعون ضده قد ولد خارج محافظة سوهاج و أقام مع أسرته فى المحافظات التى كان يعمل فيها والده الا أن الثابت أن سوهاج هى موطن جده لأبيه و أن له هناك أولاد عمومة لا زالوا يقيمون فيها و من ثم فهى تعتبر موطنه الأصلى فى حكم قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر و بالتالى فأن ما اتخذته الادارة من منحه بدل الأقامة المخفض و تحصيل ما سبق له الزيادة على ذلك يكون صحيحا و مطابقا للقانون .

 

 

                         ( الطعن رقم 284 لسنة 16 ق، جلسة 1974/1/27 )

=================================

الطعن رقم  1141     لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 273

بتاريخ 24-01-1982

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل الاقامة                                      

فقرة رقم : 1

نص المادة 6 من قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 بشأن الإعانات و الرواتب التى تصرف للعائدين من غزة و سيناء و المهجرين من منطقة القنال على أنه يجوز نقل العاملين العائدين من سناء و المهجرين من منطقة القنال الذين ليسوا  من أبناء هذه المناطق إلى جهات أخرى و يوقف صرف الإعانة الشهرية و مرتب الإقامة و الراتب الإضافى و مقابل التهجيرالمنصوص عليها فى المواد 1 ، 2 ، 3 إعتباراً من أول الشهر لتاريخ النقل - إعتقال المدعى لا يعد سبباً فى وقف صرف هذا البدل و تلك الإعانة - أحقيته فى بدل الإقامة و الإعانة المقررتين قانوناً خلال فترة إعتقاله .

 

                    ( الطعن رقم 1141 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/1/24 )

 

=================================

الطعن رقم  0616     لسنة 28  مكتب فنى 28  صفحة رقم 137

بتاريخ 21-11-1982

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل الاقامة                                       

فقرة رقم : 2

مفاد نص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 أنه يقتصر تطبيقه على أولئك العاملين المدنيين بالدولة المخاطبين بأحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 العائدين من المناطق المشار إليها فى هذا القرار و الذين كانوا يستحقون مرتب الإقامة فى تاريخ العدوان - العبرة فى إستمرار صرفه هى بالأوضاع القائمة وقت صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 دون اعتداد بما يطرأ على هذه الأوضاع بعد ذلك .

 

                     ( الطعن رقم 616 لسنة 28 ق ، جلسة 1982/11/21 )

=================================

الطعن رقم  2119     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 206

بتاريخ 10-11-1985

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل الاقامة                                      

فقرة رقم : 1

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980 بمنح بدل إقامة للعاملين بالمناطق النائية . المقصود بعبارة " من كان موطنه الأصلى هذه المحافظات " هو العامل الذى يعتبر من أبناء المحافظات المنصوص عليها بحيث يكون له بها وشائج قربى و روابط دم فيجد بين أهلها العون الذى لا يجده الغريب عن هذه المحافظات - أثر ذلك : "1" رابطة الزوجية تجعل الزوجة ضمن عشيرة زوجها و تربطها بهم الروابط التى بمقتضاها تجد العون و المساعدة أسوة بزوجها - "2" تحقق المفهوم السابق لعبارة من كان موطنه الأصلى إحدى هذه المحافظات حتى لو كان العامل قد غادر المحافظة و أقام فى غيرها لأن مغادرته أياها لا تقطع روابط القربى و الدم بينه و بين أفراد عشيرته و لا تنفى عنه مناط إستحقاق البدل مخفضاً . 

 

                    ( الطعن رقم 2119 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/11/10 )

=================================

الطعن رقم  1010     لسنة 28  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1032

بتاريخ 29-03-1987

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل الاقامة                                      

فقرة رقم : 1

أن قرار رئيس الجمهورية رقم 905 لسنة 1972 بمنح بدل اقامة لموظفى الدولة و عمالها فى محافظات سوهاج و قنا و أسوان نص على منح بدل اقامة اعتبارا من أول يوليو سنة 1972 بواقع 30% من بداية مربوط الفئات الوظيفية بالنسبة للعاملين ممن لا يكون موطنه الأصلى بالمحافظة على أن يخضع البدل للتخفيض المنصوص عليه فى القانون رقم 30 لسنة 1967 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1971 . و من حيث أنه بتاريخ 19 من يناير سنة 1980 صدر قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980 و قرر منح بدل اقامة للعاملين بالمناطق التى تتطلب ظروف الحياة بها تقرير هذا البدل فقضى بمنح البدل للعاملين المدنين بالجهاز الإدارى للدولة و الهيئات العامة الذين يعملون ببعض المحافظات و من بينها سوهاج بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر للوظيفة و ذلك للعاملين الذين لا يكون موطنهم الأصلى المحافظة و بنسبة 20% من بداية الأجر المقرر للوظيفة لمن يكون موطنه الأصلى بالمحافظة . و من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الحكمة التشريعية التى أملت تقرير بدل الاقامة هى تشجيع الموظفين و العمال فى هذه المحافظات و تعويضهم عما يلاقون من مشقة بسبب ظروف الاقامة فيها ، أما من كان موطنه الأصلى احدى المحافظات المذكورة فلا يحتاج للعمل فيها من التشجيع القدر الذى يلقاه ذلك الغريب ، و لذلك خفض البدل لمن كان موطنه الأصلى إحدى المحافظات المشار إليها و فى ضوء هذه الحكمة يتحدد المقصود بعبارة من كان موطنة الأصلى " إحدى هذه المحافظات " بانه العامل الذى يعتبر من أبناء المحافظات المبينة بالقرارات الجمهورية المقررة للبدل بحيث يكون له بها وشائج قربى و رباط دم ، بحيث يجد بين أهلها من العون ما لا يجده الغريب عن هذه المحافظة . و من حيث أن الثابت أن رابطة الزواج تجعل الزوجة ضمن عشيرة زوجها و تربطها بهم

الروابط التى بمقتضاها تجد العون و المساعدة أسوة بزوجها .  

 

                    ( الطعن رقم 1010 لسنة 28 ق ، جلسة 1987/3/29 )

 

               

 

 

=================================

الطعن رقم  1762     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 539

بتاريخ 28-12-1986

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل الاقامة                                      

فقرة رقم : 1

من حيث أن قرار رئيس الجمهورة رقم 905 لسنة 1972 بتقرير بدل إقامة للعاملين ببعض المناطق النائية ينص بأن يمنح العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة و الهيئات العامة الذين يعملون بمحافظة سواهاج و قنا و أسوان و البحر الأحمر و مطروح و الوادى الجديد بدل إقامة بواقع 30% من بداية مربوط فئاتهم الوظيفية بالنسبة للعامين ممن لا يكون موطنهم الأصلى بالمحافظة ، 20% من بداية مربوط الفئة بالنسبة لمن يكون موطنهم الأصلى بالمحافظة . و من حيث أن المحكمة التشريعية التى أدلت بتقرير هى تشجيع للعاملين على العمل فى هذه المحافظات النائية و تعويضهم عما يلاقونه بسبب ظروف الإقامة فيها ، بيد أن من كان موطنه الأصلى إحدى المحافظات المذكورة لا يحتاج للعمل بها إلى ذلك القدر من التشجيع الذى يحتاجه الغريب عنها ، و لا يلقى فيها من مشقة بسبب ظروف الإقامة القدر الذى يلقاه ذلك الغريب و لذلك خفض البدل لمن كان موطنه الأصلى إحدى هذه المحافظات النائية بمقدار 10% ، و فى ضوء هذه المحكمة يتحدد المقصود بالموطن الأصلى بأن المحافظة التى ينتمى إليها العامل بمعنى أن يكون من أبنائها و ذلك يتحقق بإقامة أسرته بالمعنى الضيق المكونة من أبيه و أمه و أخوته فيها ، كما يتحقق بعائلته المكونة من ذوى قرباه و من تربطهم به صلة النسب أو المصاهرة فيها ، ففى كلا الحالتين يلقى العامل من الرعاية ما يجنبه كثيراً من المشقة و من ثم يتحقق فى شأنه مناط إستحقاق البدل الفئة المخفضة - و لما كانت رابطة الزواج تجعلها ضمن عشيرة زوجها و تربطها الروابط التى بمقتضاها تجد العون و المساعدة أسوة بزوجها ، و من ثم فإن من كانت موطنها الأصلى قبل الزواج إحدى المحافظات الغير مقرر لها هذا البدل إلا أنها تزوجت بمن كان موطنه الأصلى إحدى  المحافظات فى قرار رئيس الجمهورية رقم 905 لسنة 1972 المشار إليه فإنها تستحق البدل بفئته المخفضة بإعتبار أن هذه المحافظة موطنها الأصلى بواقعة الزواج.

 

                ( الطعن رقم 1762 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/12/28 )

=================================

بدل الانتقال

الطعن رقم  0061     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 568

بتاريخ 10-01-1959

الموضوع : بدل

فقرة رقم : 2

إن بدل الإنتقال إنما تقرر منحه لبعض أطباء القسم الطبى بمصلحة السكك الحديدية بالإضافة إلى ما يتقاضونه من مرتبات لحكمة أفصحت عنها المذكرات المتعاقبة التى تقدم بها - فى مختلف المناسبات - مدير عام المصلحة إلى مجلس إدارتها و وافق عليها هذا الأخير ، و هى تعويضهم بصفة إجمالية جزافية ببدل ثابت عما يتكبدونه من نفقات نظير الركائب التى يتحملونها فى إنتقالاتهم خارج مقر عملهم الرسمى للقيام بزيارات منزلية للكشف عن المرضى من موظفى و مستخدمى و عمال المصلحة الذين يقعدهم المرض عن تقديم أنفسهم إلى أطبائها بالعيادات المصلحية . و إذ كانت علة تقرير بدل الإنتقال هذا هى الإنتقال الفعلى إلى منازل هؤلاء المرضى لزيارتهم فإن شرط إستحقاقه هو القيام بهذه الزيارات ، و يتخلف هذا الشرط بإنقطاعها ، و يتحدد النطاق الزمنى لإستحقاق هذا البدل متجدداً بحكم طبيعته شهراً بشهر ، بقطع النظر عن الزيارات أو الإنتقالات الحاصلة فى الشهور الأخرى قلت أو كثرت ؛ ذلك أن هذا البدل هو مزية من مزايا الوظيفة العامة منوط منحه بتوافر الحكمة التى دعت إلى تقريره و هى عدم تحميل الموظف ما إقتضت طبيعة وظيفته أن ينفقه فى سبيل أدائها ، لا يكون مصدر ربح له . و من أجل هذا نصت المادة 13 من لائحة بدل السفر و مصاريف الإنتقال للموظفين الدائمين و المؤقتين الخارجين عن هيئة العمال التى وافق عليها مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 25 من أكتوبر سنة 1925 ، و المعدلة بقرارى المجلس الصادرين فى 27 من يونية سنة 1936 و 29 من نوفمبر سنة 1938 ، على أنه " يحق لموظفى الحكومة و مستخدميها أن يستردوا المصاريف التى إضطروا إلى صرفها فى خدمة الحكومة عن أجرة السفر بالسكك الحديدية أو بالمراكب أو بالترامواى ، و عن أجرة نقل أمتعتهم بالسكك الحديدية أو بالمراكب ، و عن أجرة العربات أو الركائب و عن نقل الأمتعة و حملها و شيالتها .. . " . كما أن المادة 55 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة - و هى التى صدر تنفيذاً لهما بعد قرار رئيس الجمهورية بإصدار لائحة بدل السفر و مصاريف الإنتقال فى 18 من يناير سنة 1958 - نصت فى صدرها على أن " للموظف الحق فى إسترداد المصروفات التى تكبدها فى سبيل الإنتقال لتأدية مهمة حكومية " و الأصل أن يقف هذا البدل عند حد إسترداد المصروفات الفعلية و الضرورية التى يضطر طبيب المصلحة إلى إنفاقها فى سبيل إنتقاله للزيارات المنزلية التى يؤديها بنفسه لعيادة المرضى و المصابين أو إسعافهم ، إلا أنه رؤى - من قبيل التيسير فى الإجراءات و المحاسبة و تدير إعتمادات الميزانية بالنظر إلى طبيعة العمل فى القسم الطبى بمصلحة السكك الحديدية - جعل مقدار هذا البدل ثابتاً بطريقة جزافية ، كثرت الزيارات أم قلت ، ما دامت قد تحققت بالفعل ، و ليس معنى تحديد رقم ثابت فى هذه الحالة أن يكون البدل مستحقاً دائماً ، وقعت الزيارات فى شهر ما أم لم تقع ؛ لتعارض ذلك مع الحكمة التى قام عليها منحه ، و هى رد المصروفات التى أنفقها الطبيب فى إنتقال تم بالفعل ، بل معناه أن مقداره معين سلفاً بصفة إجمالية من تحقق سببه ، متى كانت غايته محددة على هذا الوجه ، فلا سوغ الإنحراف بها إلى منحه لقاء جهود أو أعمال إضافية تخرج عن نطاق هذه الغاية مهما بلغت مشقتها ؛ ذلك أن الموظف - طبقاً لما نصت عليه المادة 73 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة - مكلف أن يقوم بنفسه بالعمل المنوط به و أن يؤديه بدقة و أمانة ، و أن يخصص وقت العمل الرسمى لأداء واجبات وظيفته ، و يجوز تكليفه بالعمل فى غير أوقاته الرسمية علاوة على الوقت المعين لها إذا إقتضت مصلحة العمل ذلك .   

 

 

 

الطعن رقم  0061     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 568

بتاريخ 10-01-1959

الموضوع : بدل

الموضوع الفرعي : بدل الانتقال

فقرة رقم : 3

إن المرد فى صرف بدل الإنتقال هو حصول الزيارات المنزلية التى هى شرط إستحقاق البدل . و لما كانت الكشوف الشهرية المقدمة من المدعى إلى المصلحة عن المدة موضوع المنازعة ، من 8 من يناير سنة 1949 حتى 8 من مارس سنة 1953 ، قد بلغت خمسين كشفاً ، منها كشوف عن أربعة أشهر فقط هى التى تضمنت إنتقالات لزيارات منزلية ، بلغ مجموعها سبعاً و عشرين زيارة دون باقى الكشوف . و لا يغير من هذا أنه قام بالزيارات المنزلية خلالها نيابة عن بعض زملائه أثناء أجازاتهم ، ما دام قد تحقق فيه شرط إستحقاق البدل ، و ما دام الغائب بالأجازة لا يتقاضى هذا البدل ، بل ينتقل صرفه إلى القائم بعمله بما يرتفع معه إعتراض عدم كفاية الإعتماد المالى . بيد أنه لما كان قد تقاضى بدل إنتقال عن المدة المذكورة فإنه يتعين إستنزال ما قبضه بالفعل من قيمة البدل الكامل المستحق له عنها و الذى قضت له به المحكمة الإدارية بحكمها المطعون فيه من جانب المصلحة " وزارة المواصلات " أمام محكمة القضاء الإدارى التى لا تزال منظورة ؛ و من ثم فإن كلاً من حكم محكمة القضاء الإدارى المطعون فيه و حكم المحكمة الإدارية يكون قد جانب الصواب ، الأول فيما قضى به من إستحقاق المدعى لمرتب الإنتقال الثابت بواقع 72 جنيهاً سنوياً من تاريخ قيامه بالعمل بالقسم الطبى بمصلحة السكك الحديدية إعتباراً من 8 من يناير سنة 1949 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، و الثانى فيما أغفله من القضاء بخصم ما سبق صرفه للمدعى من مرتب الإنتقال المقرر له عن مدة الأربعة أشهر التى قام فيها بزيارات منزلية ، و التى قضى له بأحقيته فى صرف بدل إنتقال عنها ، و يتعين - و الحالة هذه - القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه ، و بإستحقاق المدعى لمرتب الإنتقال المقرر بمقتضى قرار مجلس إدارة مصلحة السكك الحديدية الصادر فى 9 من مارس سنة 1953 ، و ذلك عن مدة الأربعة الأشهر فقط التى قام فيها بزيارات منزلية خلال الفترة من 8 من يناير سنة 1949 حتى 8 من مارس سنة 1953 ، بعد خصم ما سبق صرفه إليه من هذا البدل عن تلك المدة ، منعاً لإزدواج البدل الذى لا يجوز أن يتعدد .

 

                       ( الطعن رقم 61 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/1/10 )

=================================

الطعن رقم  0357     لسنة 14  مكتب فنى 17  صفحة رقم 126

بتاريخ 26-12-1971

الموضوع : بدل

الموضوع الفرعي : بدل الانتقال

فقرة رقم : 1

إن مرتب الإنتقال الذى وافق عليه مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 28 من ديسمبر سنة 1949 هو فى حقيقته بدل إنتقال ثابت يصرف لموظفى مصلحة الضرائب تعويضاً لهم عما يتكبدونه فى سبيل الانتقال لتأدية وظيفتهم و لا يعتبر تبعاً لذلك من المزايا المالية التى احتفظ بها القانون رقم 234 لسنة 1959 لضابط الاحتياط المستدعى و لا يدخل فى مفهوم الماهية طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من مارس سنة 1939 و شأنه فى ذلك شأن بدل الانتقال الثابت الذى يصرف لغيرهم من الموظفين طبقاً لأحكام لائحة بدل السفر الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 25 من أكتوبر سنة 1925 و الصادر بها قرار رئيس الجمهورية فى 18 من يناير سنة 1958 . و قد أكد هذا المفهوم الصحيح لمرتب الانتقال قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 1962 الذى نص فى مادته الأولى على تعديل تسمية مرتب الانتقال الثابت المقرر لموظفى مصلحة الضرائب الفنيين و المفتشين الإداريين و مندوبى الحجز و المحصلين بما يجعله بدل طبيعة عمل يعمم صرفه لهذه الفئات لغاية درجة مدير عام كما نص فى المادة الثانية على منح هذا البدل إعتباراً من أول يناير سنة 1962 و قضى فى المادة الثالثة " بإقرار ما تم صرفه من مرتب انتقال لموظفى مصلحة الضرائب الفنيين الذين أشار إليهم ديوان المحاسبات من أن وظائفهم لا تستدعى الانتقال المستمر و المتواصل و ذلك من تاريخ صدور لائحة بدل السفر و مصاريف الإنتقال لسنة 1958 إلى آخر ديسمبر سنة 1961 " و تبعاً لصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 1962 سالف الذكر تغيرت إعتباراً من أول يناير سنة 1962 طبيعية مرتب الانتقال المقرر لموظفى مصلحة الضرائب من تعويض للموظف مقابل المصروفات الفعلية إلى بدل طبيعة عمل و ميزة مالية قد قامت مصلحة الضرائب - حسبما يتضح من أوراق الطعن - بصرف هذا البدل إلى المدعى إعتباراً من أول يناير سنة 1962 بعد أن حجبته عنه بحق قبل هذا التاريخ .

 

                      ( الطعن رقم 357 لسنة 14 ق ، جلسة 1971/12/26 )

 

 

بدل التخصص

الطعن رقم  1675     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 829

بتاريخ 08-03-1958

الموضوع : بدل

الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إن القواعد المتعلقة ببدل التخصص للمهندسين إنما تستمد وجودها من تشريع خاص ، قصد أن لا يمنح هذا البدل إلا لطائفة المهندسين المشتغلين بأعمال هندسية بحتة و الحاصلين على شهادة جامعية أو ما يعادلها و هى ما تؤهل للتعيين فى الدرجة السادسة ، أو الحاصلين على لقب مهندس . و قد نص القانون رقم 67 لسنة 1950 على أن منح بدل التخصص لمن حددهم القانون يكون وفقا للفئات التى أقرها مجلس الوزراء بتاريخ 3 من يولية سنة 1949 ، و هذا القرار لم يحدد فئة بدل تخصص إلا لمن كان من المهندسين فى الدرجة السادسة فما يعلوها ، و جاء القرار خلوا من فئة بدل لمهندسى الدرجة السابعة ، لعدم توفر علة تقريره فى نظر مجلس الوزراء بالنسبة لهذه الطائفة من المهندسين . فإذا ثبت أن المدعى لم يعتبر مهندسا بالدرجة السادسة إلا بعد تسوية حالته بالتطبيق للقواعد الوارد ذكرها فى قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى أول يولية و 2 و 9 من ديسمبر سنة 1951 ، فإنه لا يستحق بدل التخصص إلا من تاريخ وضعه فى الدرجة السادسة المحدد فئة البدل المخصص لها فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من يولية سنة 1949 .

 

                        ( الطعن رقم 1675 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/3/8 )

 

 

الطعن رقم  1408     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 8

بتاريخ 30-10-1966

الموضوع : بدل

الموضوع الفرعي : بدل التخصص

فقرة رقم : 1

لا يجدى التمسك فى مجال استحقاق بدل التخصص بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من أبريل سنة 1926 فى خصوص إعتبار المدعى حاصلا على مؤهل يعادل الشهادة الجامعية على أساس أنه أوفد فى بعثة عملية ، ذلك أن قرار مجلس الوزراء المشار إليه لم يستحدث مؤهلا علميا من هذا القبيل و إنما وردت نصوصه - بالنسبة إلى أعضاء البعثات - بقصد ترتيب قواعد و تنظيم شروط يقوم عليها التعيين بينهم ، بل أن توافر هذه القواعد و الشروط لا ينشئ بذاته لصاحب الشأن مركزا قانونيا حتما و بقوة القانون فى درجات معينة.

 

 

بدل التفرغ

الطعن رقم  0876     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 584

بتاريخ 26-03-1960

الموضوع : بدل

قد أسفر تطبيق قرارت مجلس الوزراء الصادرة فى 3 من يولية سنة 1949 و 28 من ديسمبر سنة 1949 و 19 من فبراير سنة 1950 و 17 من مايو سنة 1950 فى شأن منح بدل التخصص للمهندسين و زيادة فئات اعانة غلاء المعيشة ، و قواعد التيسير ، و كذا القانون رقم 67 لسنة 1950 بتقرير بدل التخصص للمهندسين - أسفر عن اختلاف جهات القضاء و الفتوى فى تحديد من يمنحون هذا البدل ، و عن صعوبات فى تنفيذ القاعدة الخاصة بعدم جواز الجمع بين بدل التخصص و المكافآت عن ساعات العمل الاضافية - كما كشف فى الوقت ذاته عن مفارقات نشأت عن تطبيق قواعد الخصم من البدل المذكور بعد إذ وقف العمل بقرار التيسير منذ أول يولية سنة 1952 تاريخ نفاذ القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، فلم تخصم الزيادة فى الماهية المترتبة على قواعد التيسير من بدل التخصص بالنسبة إلى المهندسين المعينين فى ظل سريان أحكام هذا الخصم - الذى قضت المحكمة العليا بزوال سنده القانونى بعد العمل بالقانون المشار إليه - ساريا فى حق المنهدسين المعينين قبل صدوره ، الأمر الذى أدى إلى درجة أعلى بعد أول يولية سنة 1952 أحسن حالا مما رقى منهم إلى الدرجة ذاتها قبل هذا التاريخ . و من أجل هذا و نظرا إلى كثرة شكاوى المهندسين و تظلماتهم و رغبة فى تفادى أية منازعات مستقبلا ، عمد الشارع إلى الغاء القانون رقم 67 لسنة 1950 الصادر بتقرير التخصص للمهندسين ، و ذلك بالقانون رقم 154 لسنة 1957 ، لتصفية الأوضاع القديمة التى نجمت عنها الاختلافات و الصعوبات و المنازعات المتقدم ذكرها ، ثم صدر فى التاريخ عينه الذى ألغى فيه القانون المشار إليه ، و هو 13 من يولية سنة 1957 قرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 بمنح بدل تفرغ للمهندسين متضمنا اعادة تنظيم قواعد هذا البدل تنظيما عاما بالنسبة إلى جميع من تجرى عليهم أحكامه من المهندسين ، دون تفرقة أو تمييز بينهم ، و ذلك وفقا للأوضاع و بالشروط و الفئات التى نص عليها . و بذا حسم الأمر فيما كان قائما من فوارق بازالة مصدرها ، و حقق بالنسبة إلى المستقبل المساواة و التوحيد فى المعاملة بين هؤلاء جميعا بالقضاء على الأوضاع الشاذة التى كانت مثار شكاواهم و تظلماتهم ، و اعتبر فيما يتعلق بالماضى أن الخصم الذى تم من بدل التخصص تنفيذا لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من مايو سنة 1950 نافذا و فى حكم الصحيح حتى نهاية شهر يولية سنة 1957 ، و ذلك لغاية تتعلق بصالح الخزانة و هى منع المطالبة برد ما استقطع من هذا البدل وفقا لقواعد التيسير ، كما هو الشأن عندما يقضى المشرع لمثل هذه الحكمة بعدم صرف فروق عن الماضى . و قد جاء هذا النص عاما و مجردا بالنسبة إلى كل من يصدق عليهم حكمه من طوائف المهندسين الذين جرى فى حقهم الخصم من بدل التخصص المقرر لهم ، و هم المعينون أو المرقون إلى درجات أعلى قبل أول يولية سنة 1952 تاريخ نفاذ قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 ، لا فرق من هذه الناحية بين فرد من هذه الطائفة و آخر ، و دون اخلال بمبدأ المساواة بين أفراد هذه الفئة من المهندسين الذين تماثلت مراكزهم القانونية و اتحدت خصائصها فى الفترة الزمنية التى عناها . و من ثم فلا وجه للنعى عليه بعدم الدستورية . ذلك أن الأصل المسلم هو أن القانون لا يكون غير دستورى الا إذا خالف نصا دستوريا قائما أو خرج على روحه و مقتضاه أو أنكر حقا من الحقوق التى يكلفها الدستور ذاته ، و مرد ذلك إلى أن الدستور - و هو القانون الأعلى فيما يقرره - لا يجوز أن يهدره قانون ، و هو أداة أدنى . كما أن من المسلمات كذلك كأصل دستورى أن المقصود بالمساواة هو عدم التفرقة بين أفراد الطائفة الواحدة إذا تماثلت مراكزهم القانونية . بيد أن هذه المساواة لا يجوز أن تفهم بالقياس بين أفراد فئة أخرى و أن انتظمتها معا طائفة واحدة أعم ، متى كان وضع كل فئة ينفرد بظروف ذاتية خاصة تميزه عن الأخرى .

 

                        ( الطعن رقم 876 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/3/26 )

=================================

الطعن رقم  0388     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 182

بتاريخ 26-11-1960

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل التفرغ                                       

فقرة رقم : 1

يبين من الإطلاع على القانون رقم 67 لسنة 1950 الصادر بتقرير بدل تخصص للمهندسين و بفتح إعتمادات إضافية فى ميزانية السنة المالية 1950/1949 ، أنه نص فى المادة الأولى منه على ما يأتى : " يمنح بدل التخصص طبقاً للفئات التى أقرها مجلس الوزراء بتاريخ 3 من يولية سنة 1949 لجميع المهندسين المشتغلين بأعمال هندسية بحته الحاصلين على شهادة جامعية أو ما يعادلها و هى ما تؤهل للتعيين فى الدرجة السادسة أو الحاصلين على لقب مهندس و ذلك مع مراعاة الشروط التى فرضها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 28 من ديسمبر سنة 1948 بخصوص وقف صرف بدل التفتيش و المكافأة عن ساعات العمل الإضافية و القرار الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 19 من فبراير سنة 1950 الخاص بزيادة إعانة الغلاء و وجوب خصم هذه الزيادة من بدل التخصص وعلى ألا يجمع بين مرتب التخصص و مرتب التفتيش ... " كما نصت الفقرة "ج" من المادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة المهن الهندسية على ما يأتى " و يعد المهندس المساعد مهندساً إذا كان قد إكتسب لقب مهندس بقرار وزارى قبل العمل بهذا القانون و كان عند منحه اللقب موظفاً حكومياً فى الدرجة السادسة على الأقل أو إذا مارس مدة عشر سنوات على الأقل بعد تخرجه أعمالاً هندسية يعتبرها وزير الأشغال العمومية بعد أخذ رأى مجلس النقابة كافيه لمنحه لقب مهندس " و قد نصت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية الصادر فى 13 من يولية سنة 1957 بمنح بدل تفرغ للمهندسين على أنه " يمنح بدل تفرغ للمهندسين الحاصلين على لقب مهندس بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 المشار إليه بشرط أن يكونوا شاغلين لوظائف هندسية مخصصة فى الميزانية لمهندسين و أن يكونوا مشتغلين بصفة فعلية بأعمال هندسية بحته أو قائمين بالتعليم الهندسى ، و مع ذلك يمنح البدل المذكور إلى المهندسين الموجودين حالياً فى الخدمة ممن عوملوا بأحكام القانون رقم 67 لسنة 1950 و لا تتوافر فيهم الشروط الواردة فى الفقرة السابقة و ذلك بشرط قيامهم بأعمال هندسية بحته " - ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 154 لسنة 1957 فى شأن بدل التفرغ للمهندسين و نص فى المادة الثانية منه على أنه " يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح بدل تفرغ للمهندسين و ذلك للطوائف و بالشروط التى ينص عليها القرار " - ثم نص فى المادة الثالثة منه على إلغاء القانون رقم 67 لسنة 1950 المشار إليه و لم ينص على أن يكون هذا الإلغاء بأثر رجعى . و يبين من  كل ما تقدم أن إستحقاق البدل بالتطبيق لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1950 منوط بتوافر شرطين : أولهما - أن يكون المهندس مشتغلاً بأعمال هندسية بحته ، و الثانى - أن يكون حاصلاً على لقب مهندس من نقابة المهن الهندسية . و هذا القانون لم يترك لجهة الإدارة سلطة تقديرية تترخص بمقتضاها فى منح البدل أو منعه حسبما تراه ، بل جعل إختصاصها مقيداً فإذا ما توافرت فى الموظف الذى يطالب بهذا البدل الشروط التى يتطلبها القانون فلا مناص لها من النزول على حكمه و صرف هذا البدل إليه ، و لا يحول دون ذلك صدور القانون رقم 154 لسنة 1957 السالف الذكر ، لأن هذا القانون لا يمس الحقوق المكتسبة فى ظل القانون السابق أثناء مدة نفاذه ما دام لم ينص فى القانون الجديد على سريانه بأثر رجعى . و بهذه المثابة فإن المهندس الموظف يستحق هذا البدل بعد نفاذ القانون الجديد إذا ما توافرت فيه الشروط المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية المؤرخ 13 من يولية سنة 1957 بأن كان قائماً بأعمال هندسية بحتة . فإذا كان الثابت من الأوراق أن المدعى حاصل على لقب مهندس بقرار من وزير الأشغال فى 4 من أغسطس سنة 1954 ، و أنه يقوم بأعمال مهندس فنى منذ إلتحاقه بإدارة المرور ، كما و أن حقه فى المعاملة بأحكام القانون رقم 67 لسنة 1950 لا جدال فيه و لا يؤثر على ذلك عدم صرف البدل إليه قبل صدور القانون رقم 154 لسنة 1957 كما سلف إيضاحه ، و قد سبق أن طالب به فى سنة 1956 ، و من البدل إعتباراً من 4 من ثم يتعين الحكم بإستحقاقه لهذا أغسطس سنة 1954 بالتطبيق لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1950 و القانون رقم 154 لسنة 1957 .

 

                     ( الطعن رقم 388 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/26 )  

 

=================================

الطعن رقم  0180     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 403

بتاريخ 06-02-1966

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل التفرغ                                        

فقرة رقم : 1

ان قرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 الصادر فى 13 من يولية سنة 1957 تنفيذا للقانون رقم 154 لسنة 1957 بشأن بدل التفرغ للمهندسين ينص فى مادته الأولى على أن " يمنح بدل تفرغ للمهندسين الحائزين على لقب مهندس بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 المشار اليه بشرط أن يكونوا شاغلين لوظائف هندسية مخصصة فى الميزانية لمهندسين و أن يكونوا مشتغلين بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة أو قائمين بالتعليم الهندسى " . و يؤخذ من هذا النص أنه ليس يكفى لاستحقاق المهندس الحائز على لقب مهندس بدل التفرغ أن يكون مشتغلا بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة بل ينبغى أن يكون شاغلا لوظيفة هندسية مخصصة فى الميزانية لمهندس . و الذى يبين من مطالعة ملف خدمة المدعى أنه كان طوال خدمته شاغلا لوظيفة رسام و ليس ثابتا من مطالعة الميزانية أن الدرجة الخامسة الفنية المتوسطة التى تشغلها إعتبارا من 30 من نوفمبر سنة 1958 كانت مخصصة لمهندس فقد وردت هذه الدرجة فى ميزانية مصلحة الرى بين درجات كثيرة من السادسة الى الرابعة فى الكادر الفنى المتوسط و وصفت كل هذه الدرجات بأنها لمهندسين و رسامين و محاسبين دون قرار فرز أو تجنيب و من ثم لا وجه للقطع بأن الدرجة الخامسة التى شغلها المدعى كانت مخصصة فى الميزانية لمهندس لعدم وجود المخصص فى نص الميزانية من ناحية و من ناحية أخرى أن وظيفة المدعى كانت وظيفة رسام مما يستتبع تخلف شرط استحقاق المدعى بدل التفرغ اعتبارا من 30 من نوفمبر سنة 1958 .

 

                     ( الطعن رقم 180 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/2/6 )

=================================

الطعن رقم  0063     لسنة 10  مكتب فنى 15  صفحة رقم 122

بتاريخ 11-01-1970

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل التفرغ                                       

فقرة رقم : 2

إن أشراف المدعى على موظفى المرور و من بينهم مهندس المرور لا يعدو أن يكون عملاً إدارياً ، كما تقول الوزارة بحق ، شأن المدعى فى ذلك شأن مفتشى المرور الآخرين غير المهندسين و من ثم لا يكون عمل المدعى بادارة المرور عملاً هندسياً بحتاً فلا يستحق عنه بدل تفرغ ، و بالتالى عدم صرفه إليه متفقاً و أحكام القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0063     لسنة 10  مكتب فنى 15  صفحة رقم 122

بتاريخ 11-01-1970

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل التفرغ                                       

فقرة رقم : 3

إن نقل المدعى إلى إدارة حريق القاهرة و إعادته إلى ذات العمل الذى كان يزاوله بفرقة مطافئ بنى سويف عند بدء العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 فى أول أغسطس سنة 1957 الذى أستحق عنه بدل تفرغ بإعتباره من المهندسين الموجودين فى الخدمة وقتذاك الذين توافرت فيهم شروط الإفادة من الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القرار التى تضمنت حكماً وقتياً هو إستثناء من أحكام الفقرة الأولى - التى تستلزم شغل وظيفة مخصصة فى الميزانية لمهندس - هذه الإعادة لا تخوله الحق فى أن يفيد من جديد من هذا الإستثناء لأنه مقصور على إفادة المهندسين الموجودين فى الخدمة وقت بدء العمل بهذا القرار فى أول أغسطس سنة 1957 الذين تتوفر فيهم شروطه وقتذاك فالمجال الزمنى لتطبيقه القانونى لا يتعدى إلى ما بعد وقت بدء العمل بقرار رئيس الجمهورية بادئ الذكر . و لما كان نقل المدعى إلى إدارة المرور قد أفقده أحد شروط الأفادة من الإستثناء المذكور فإنه يكون قد أخرجه بغير عودة من المجال الزمنى لتطبيقه القانوى ، فلا جرم - بعد أعادته إلى عمله الأول - من الرجوع إلى الأصل - و هو حكم الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه ، و لما كان المدعى لا يشغل وظيفة مخصصة فى الميزانية لمهندس ، فإنه لا يفيد أيضاً من الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 سالف الذكر .

 

                        ( الطعن رقم 63 لسنة 10 ق ، جلسة 1970/1/11 )

=================================

الطعن رقم  0499     لسنة 14  مكتب فنى 17  صفحة رقم 35 

بتاريخ 28-11-1971

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل التفرغ                                        

فقرة رقم : 1

إن مؤدى نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 بشأن بدل التفرغ للمهندسين - أنه لا يكفى لإستحقاق بدل التفرغ أن يكون المدعى حاصلاً على لقب مهندس من نقابة المهن الهندسية ، بل يجب أن يكون مشتغلاً بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة ، و شاغلاً لوظيفة هندسية مخصصة فى الميزانية لمهندس ، و الثابت أن هذين الشرطين قد تخلفا فى حق المدعى ، فهو لا يشغل وظيفة هندسية مخصصة فى الميزانية لمهندس و إنما يشغل وظيفة " مفتش معامل " من الدرجة الثالثة العادية و هى بطبيعتها ليست وظيفة مهندس و عملها ليس عملاً هندسياً بحتاً و من ثم فإن المدعى لا يستحق بدل التفرغ بالتطبيق لقرار رئيس الجمهورية سالف الذكر .

 

                     ( الطعن رقم 499 لسنة 14 ق ، جلسة 1971/11/28 )

=================================

الطعن رقم  0676     لسنة 16  مكتب فنى 18  صفحة رقم 15 

بتاريخ 03-12-1972

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل التفرغ                                       

فقرة رقم : 2

إن المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 618 لسنة 1957 تنص على منح " بدل تفرغ للمهندسين الحائزين على لقب مهندس بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 بأنشاء نقابة المهن الهندسية بشرط أن يكونوا شاغلين لوظائف هندسية مخصصة فى الميزانية لمهندسين و أن يكونوا مشتغلين بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة أو قائمين بالتعليم الهندسى و مع ذلك يمنح البدل المذكور إلى المهندسين الموجودين حالياً فى الخدمة ممن عوملوا بأحكام القانون رقم 67 لسنة 1950 و لا تتوافر فيهم الشروط الواردة فى الفقرة السابقة و ذلك بشرط قيامهم بأعمال هندسية بحتة .

   و من حيث أن الإستثناء الذى ورد بالفقرة الأخيرة من المادة السابقة لا ينصرف إلا إلى المهندسين الموجودين فى الخدمة وقت صدور القرار الجمهورى و لا تتوفر فيهم الشروط الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة أى لا تتوافر هذه الشروط فى وظائفهم التى كانوا يشغلونها فى ذلك الوقت و من ثم فإن حكمه لا ينصرف إلى من إفتقد هذه الشروط بعد صدور هذا القرار نتيجة نقله إلى وظيفة غير مخصصة فى الميزانية لمهندس .

 

                  ( الطعن رقم 676 لسنة 16 ق ، جلسة 1972/12/3 )

=================================

الطعن رقم  1253     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 25 

بتاريخ 10-12-1972

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل التفرغ                                       

فقرة رقم : 1

أن قرار رئيس الجمهورية رقم 81 لسنة 1961 قد أعاد تنظيم قواعد و شروط نقل الأطباء البشريين و أطباء الأسنان المصرح لهم بمزاولة المهنة بالخارج إلى وظائف تقتضى التفرغ و ذلك بالتطبيق لأحكام المادة 34 مكررا من القانون 210 لسنة 1951 و من ثم تقتصر تطبيق أحكام هذا القرار على الأطباء الخاضعين لأحكام قانون نظام موظفى الدولة دون غيرهم من الأطباء الذين تنظم قواعد توظيفهم قوانين خاصة .

    و يبين من نصوص القانون رقم 366 لسنة 1956 بانشاء هيئة عامة لشئون سكك حديد مصر ، و قرار رئيس الجمهورية رقم 1640 لسنة 1960 باللائحة التنفيذية لنظام موظفى الهيئة المذكورة أنه اعتباراً من أول يولية سنة 1960 انفكت صلة موظفى الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية بأحكام قانون موظفى الدولة وخضع موظفو الهيئة لأحكام النظام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 ، و إذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم 81 لسنة 1961 قد صدر بالتطبيق لأحكام المادة 34 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 فأنه لا يسرى على الأطباء العاملين بالهيئة و لا يحق لهم الافادة من أحكامه .

 

                ( الطعن رقم 1253 لسنة 14 ق ، جلسة 1972/12/10 )

=================================

الطعن رقم  0556     لسنة 25  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1049

بتاريخ 09-06-1981

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل التفرغ                                        

فقرة رقم : 1

القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها يقضى بمنح أعضاء هذه الإدارات بدل تفرغ قدره 30% من بداية مربوط الفئة الوظيفية مع إستحقاقه إعتباراً من بداية الشهر التالى لإنتهاء العمل بقانون تفويض السيد رئيس الجمهورية بإصدار قرارات بشأن ميزانية الحرب - قانون التفويض المشار إليه هو القانون رقم 6 لسنة 1973 بإعتباره القانون الذى إنصرفت إليه إرادة المشرع - القانون المشار إليه إنتهى العمل به بنهاية السنة المالية 1975 و لم يمد العمل به بعد هذا التاريخ - نتيجة ذلك : إستحقاق البدل المشار إليه إعتباراً من أول يناير 1976 لتحقق الشرط الواقف الذى علق إستحقاقه عليه و هو إنتهاء العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1973 - البدل المشار إليه يستحق بمقتضى القانون و من ثم فإنه يعتبر نافذاً من ذلك التاريخ دون ما حاجة إلى إتخاذ إجراء آخر و على الجهات المنوط بها تنفيذه تدبير الموارد المالية لإمكان التنفيذ إعتباراً من ذلك التاريخ .

 

             ( الطعنان رقما 556 و 571 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/6/9 )

 

=================================

الطعن رقم  1828     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1033

بتاريخ 05-05-1985

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل التفرغ                                       

فقرة رقم : 1

المادتان الأولى و الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1976 - قرار وزير الزراعة رقم 6150 لسنة 1976 بمنح الأطباء البيطريين بدل تفرغ بشرط أن يكونوا شاغلين لوظائف بيطرية بحتة - وظيفة طبيب تلقيح صناعى و تناسليات - شغل هذه ترتيب أعباء مالية جديدة فإنه لا يتولد عنه أثره إلا إذا كان ممكناً و جائزاُ قانوناً - إمكان تنفيذ القرار الإدارى يكون بوجود الإعتماد المالى - نتيجة ذلك : لا يكون لمن تقرر له هذا البدل أصل حق فى الصرف عن فترة سابقة على تاريخ توافر الإعتماد المالى و الذى لم يسمح بالصرف عن فترة سابقة .

 

                    ( الطعن رقم 1828 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/5/5 )

=================================

الطعن رقم  3566     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1157

بتاريخ 23-02-1986

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل التفرغ                                       

فقرة رقم : 1

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1976 بمنح الأطباء البيطريين بدل تفرغ - قرار وزير الزراعة رقم 6150 لسنة 1976 بتحديد الوظائف التى يمنح شاغلوها البدل .

    قرر المشرع منح الأطباء البيطريين بدل تفرغ بنفس الفئات المقررة للأطباء البشريين و أطباء الأسنان و اشترط لاستحقاق هذا البدل توافر شرطين هما : 1- أن يكون الطبيب البيطرى شاغلا و ظيفة تقتضى التفرغ الكامل . 2- الا يزاول الطبيب البيطرى المهنة فى الخارج - أناط المشرع بالوزير المختص سلطة تحديد الوظائف التى يستحق شاغلوها هذا البدل بالاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم و الادارة و تنفيذا لذلك أصدر وزير الزراعة القرار رقم 6150 لسنة 1976 فى 1976/11/4 - لا يجوز صرف هذا البدل فى فترة سابقة على توافر الإعتماد المالى أساس ذلك : - أنه إذا كان من شأن تنفيذ القرار الإدارى ترتيب آثار على عاتق الخزانة العامة فلا يتولد أثره حالاً و مباشرة بل يتعين توافر الاعتماد المالى حتى يصبح أثر القرار ممكناً قانونياً .

 

           ( الطعن رقم 3566 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/2/23 )

=================================

الطعن رقم  1367     لسنة 29  مكتب فنى 33  صفحة رقم 445

بتاريخ 13-12-1987

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل التفرغ                                        

فقرة رقم : 1

لقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة . مناط إستحقاق البدلات بصفة عامة أن يكون العامل شاغلاً للوظيفة المقرر لها هذا البدل بالأداة المقررة قانوناً و أن يكون مباشراً لأعمال هذه الوظيفة - يشترط لإستحقاق بدل طبيعة العمل المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 أن يكون العامل شاغلاً لإحدى الوظائف الفنية بالإدارة القانونية و هى التى يخضع شاغلوها لأحكام هذا القانون بمعنى أن يكون مركزه الوظيفى مستمداً من أحكام هذا القانون - شغل العامل الدرجة الثانية تخصصية قانون إعتباراً من سنة 1983 و تسلمه العمل بالإدارة القانونية إعتباراً من سنة 1985 - إستحقاقه بدل طبيعة العمل المقررة بالقانون رقم 47 لسنة 1973 إعتباراً من التاريخ الأخير سنة 1985 .

 

                  ( الطعن رقم 1367 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/12/13 )

=================================

الطعن رقم  2923     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 639

بتاريخ 17-01-1988

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل التفرغ                                       

فقرة رقم : 1

إدارات قانونية - أعضاؤها - بدل تفرغ - بدل طبيعة عمل . " هيئة ميناء القاهرة الجوى " - القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها . القانون رقم 58 لسنة 1971 و رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة . بدل طبيعة العمل المنصوص عليه فى البند الثانى من المادة "21" من القانون رقم 58 لسنة 1971 كان يشمل بصريح النص بدل المخاطر - مؤدى ذلك : أن بدل المخاطر فى مفهوم هذا النص هو نوع من بدلات طبيعة العمل التى يتسع مدلولها ليشمل البدلات التى تستهدف تعويض العاملين عما يواجهونه فى سبيل أداء أعمال وظائفهم من مشاق و صعوبات سواء تعلقت بنوعية العمل أو الظروف المصاحبة له - حظر المشرع الجمع بين بدل التفرغ المقرر لأعضاء الإدارات القانونية و بدل المخاطر بوصفه من قبيل بدلات طبيعة العمل - القانون رقم 47 لسنة 1978 نظم البدلات دون أن يورد بينها بدلات طبيعة العمل - لا يؤثر ذلك من الطبيعة القانونية لبدل المخاطر و يستمر الحظر المشار إليه .

 

                  ( الطعن رقم 2923 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/1/17 )

=================================

الطعن رقم  2214     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 314

بتاريخ 18-12-1988

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل التفرغ                                       

فقرة رقم : 1

بدل التفرغ المقرر للأطباء البيطريين لم يكن يستحق قبل الأول من أبريل سنة 1977 - أساس ذلك : أن الإعتماد المالى اللازم لصرفه لم يتوفر قبل هذا التاريخ - القاعدة أنه إذا كان من شأن القرار الإدارى ترتيب أعباء مالية جديدة فلا يتحقق أثره حالاً و مباشرة إلا إذا كان ذلك ممكناً و جائزاً قانوناً بتوافر الإعتماد المالى اللازم لتنفيذه - متى ثبت صرف هذا البدل بذات فئتة و قاعدة إستحقاقه تحت مسمى آخر " مكافأة تشجيعية أو حافز " تعين خصم ما صرف من متجمد البدل المستحق - يخضع هذا البدل للتقادم الخمسى لتعلقه بالماهيات و ما فى حكمها - تقضى المحكمة بذلك من تلقاء نفسها متى توافرت شروط هذا التقادم - أساس ذلك : - الحرص على إستقرار الأوضاع الإدارية و عدم تعرض الموازنة و هى فى الأصل سنوية للمفاجآت و الإضطراب و نزولاً على طبيعة العلاقة التنظيمية التى تربط الحكومة بموظفيها و هى علاقة تحكمها القوانين و اللوائح و من بينها اللائحة المالية للميزانية و الحسابات فيما قضت به من تقادم مسقط .

 

         ( الطعنان رقما 2214 و 2313 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/12/18 )

=================================

الطعن رقم  2864     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 685

بتاريخ 12-03-1989

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل التفرغ                                        

فقرة رقم : 1

المادة "21" من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - قرار رئيس الجمهورية رقم 619 لسنة 1975 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى مباشرة بعض إختصاصاته - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 218 لسنة 1976 بمنح المهندسين الزراعيين أعضاء نقابة المهن الزراعية بدل تفرغ . صدر بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين بأداة قانونية سليمة و إستقام على سند صحيح مستكملاً سائر مقوماته و إعتماداته المالية إعتباراً من أول أبريل سنة 1977 - لا يحول دون تنفيذ القرار الصادر به أية توجيهات أيا كان مصدرها طالما لم تتقرر بأداة قانونية تتضمن إلغاءه أو تعديله أو الحيلولة دون ترتيب آثاره - متى ثبت صرف هذا البدل تحت مسمى آخر فيجب استنزال ما صرف من متجمد البدل المستحق - يسرى على هذا البدل حكم التقادم الخمسى فيما يتعلق بالماهيات و ما فى حكمها - تقضى المحكمة بهذا التقادم من تلقاء نفسها حرصاً على استقرار الأوضاع الإدارية و عدم تعرض الموازنة للمفاجآت و الاضطراب و نزولاً على طبيعة العلاقة التنظيمية التى تربط الحكومة بموظفيها .

 

               ( الطعن رقم 2864 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/3/12 )

 

بدل التمثيل

الطعن رقم  1556     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 291

بتاريخ 11-12-1988

الموضوع : بدل

يكفى لإستحقاق بدل التمثيل المقرر للوظيفة أن يكون العامل قد شغلها بطريق التكليف - لا وجه للقول بأن التكليف لا يعنى الندب أو أن هناك من يشغل الوظيفة المنتدب إليها فهذا لا يغير من قرار التكليف و حقيقة جوهره أو صحة مسنده و ما يترتب عليه لزوماً من إستحقاق بدل التمثيل المقرر .

 

               ( الطعن رقم 1556 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/12/11 )

بدل السفر

الطعن رقم  0683     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 707

بتاريخ 31-01-1959

الموضوع : بدل

إن القواعد الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 25 من أكتوبر سنة 1925 ، و هى المعروفة بلائحة بدل السفر و مصاريف الإنتقال ، تنص فى المادة 56 منها على أنه " لا تسرى أحكام هذه اللائحة على مستخدمى مصلحة سكك حديد الحكومة و المستخدمين المدنيين بوزارة الحربية و الكتبة بمصلحة أقسام الحدود و لا على الضباط و الأسبيران و الصف و ضباط و الأنفار التابعين للجيش أو البوليس أو لمصلحة خفر السواحل أو لمصلحة أقسام الحدود ، فإن بدل سفرهم و مصاريف إنتقالهم يكون تقديرهما بموجب لوائح تصدر من تلك المصالح و توافق عليها وزارة المالية " . و فى 24 من يونية سنة 1943 وافقت وزارة المالية بخطابها رقم ع11/10/21 " على الإستمرار فى صرف بدل السفر العادى طيلة مدة الحرب فقط كالآتى : 1- الضباط الإداريين الأصليين و المنتدبين من الجيش على ألا يزيد ما يصرف فى الشهر الواحد عن 12 ليلة مهما طال أمد المأموريات 2- العساكر عن المأموريات داخل الصحراء على ألا يتعدى ما يصرف لهم عن عشر ليال فى الشهر الواحد مهما طالت المأموريات " . و أخيراً صدر قرار رئيس الجمهورية فى 18 من يناير سنة 1958 بإصدار لائحة بدل السفر و مصاريف الإنتقال ، نص فى المادة الأولى منها على أنه " يقصد بكلمة موظف الواردة فى هذه اللائحة الموظف الدائم أو المؤقت أو الضابط أو المستخدم الخارج عن الهيئة أو العامل باليومية و من فى حكمهم ، كالصول و الكونستابل و ضابط الصف العسكرى . . . . . إلخ " . و ليس ثمة شك فى وجود حالة حرب بين مصر و إسرائيل منذ سنة 1948 حتى الآن ، و بذلك تسرى فى حق المطعون عليه اللائحة الصادرة فى 24 من يونية سنة 1943 ، بحسبان أنه يستحق بدل سفر عن المدة من 28 من فبراير سنة 1951 حتى 4 من أبريل سنة 1951 . و إذ قام الطعن على أساس أن مدة ندب المطعون عليه تقع فى المجال الزمنى لسريان القواعد التى وافقت عليها وزارة المالية فى 24 من يونية سنة 1943 فإنه يكون على أساس سليم من القانون .

 

                         ( الطعن رقم 683 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/1/31 )

 

 

الطعن رقم  0589     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1273

بتاريخ 09-05-1959

الموضوع : بدل

الموضوع الفرعي : بدل السفر

فقرة رقم : 1

إن ما ورد فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من مارس سنة 1951 - بياناً لسلطة لجنة إصلاح الحرمين الشريفين - قاطع فى إختصاص هذه اللجنة بتحديد بدل السفر الخاص بأعضاء اللجنتين الهندسية العليا و الفنية ، و مع أن هذا القرار قد تناول إختصاص اللجنة الثالثة التى وكل إليها مهمة تنفيذ أعمال الإصلاح بالحرمين ، إلا أنه لم يعين الأشخاص الذين تؤلف منهم هذه اللجنة ، بل و أمسك عن بيان الجهة المختصة بتقدير بدل السفر الخاص بأعضائها من وظفين و قياسين و عمال ؛ مما يجعلهم خاضعين فى ذلك لولاية وزير الأشغال بوصفه السلطة الرئيسية الإدارية التى يتبعها هؤلاء الأعضاء ، و كلهم من موظفى مصلحة المساحة و مستخدميها ممن يخضعون لإشراف وزير الأشغال الإدارى . و مما يظاهر هذا الفهم أن قرار مجلس الوزراء سالف الذكر واضح فى تقرير قاعدة عامة من حيث تفويض وزارة الأشغال فى تحضير أعمال إصلاح الحرمين و تنفيذها بالكيفية التى تراها محققة للأغراض المقصودة من هذه الأعمال ، و من حيث تخويلها فى سبيل تنفيذ تلك الأعمال سلطة إستخدام الموظفين التابعين لها و بغيرها من الوزارات الأخرى خصماً على الإعتمادات المخصصة للأعمال المذكورة . و سياق هذه العبارة ينبئ بأن وزير الأسغال - بإعتباره صاحب الشأن فى إختيار من يلزم لتنفيذ أعمال إصلاح الحرمين - حتى تحديد بدل السفر الخاص بالموظفين الذين يختارهم فى نطاق الإعتمادات المخصصة لتلك الأعمال ، و بخاصة إذا كانوا خاضعين لإشرافه الرئيسى ، و لا يتعين عليه من ثم عرض الأمر فى هذا الصدد على لجنة الحرمين الشريفين .

 

                         ( الطعن رقم 589 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/5/9 )

=================================

الطعن رقم  0404     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 286

بتاريخ 30-01-1960

الموضوع : بدل                      

 الموضوع الفرعي : بدل السفر                                        

فقرة رقم : 1

إن قرار وزير المالية الصادر فى 7 من ابريل سنة 1952 هو قرار تنظيمى عام يتمحض فى الواقع الى كونه قرارا تفسيريا لاحكام قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 18 من سبتمبر و 21 من ديسمبر سنة 1949 لأنه استهدف ايضاح معنى خاف فيهما أراد تجليته و تفسيره ،   وحاصله أن مهمة الموظف الموفد فى بعثة تدريبية تحت اشراف هيئة الامم المتحدة تخرج من إطار المهام الاعتيادية التى عناها هذان القراران و لذلك أجرى عليها حكما يخالف أحكامها ، و مقتضاه حرمان هذا المبهوث من بدل السفر عن ندبه اكتفاء بما تحملته حكومة الولايات المتحدة من نفقات معيشته و تنقله فى بلادها طبقا لاتفاق التعاون الفنى وفق  برنامج النقطة الرابعة المعقود بين حكومتى مصر و الولايات المتحدة الامريكية و النافذ فى مصر اعتبارا من 15 من أغسطس سنة 1951 على ما سبق إيضاحه.

فإذا كانت المهمة التىأوفد لها الموظف متصلة بأغراض دولية مدارها تبادل الدراية الفنية و الخبرة بين الدول ابتغاء ادراك مستوى أرففع للتنمية الاقتصادية و الرفاهية الاجتماعية و اشاعة حسن التفاهم بين الدول ، و أنه من أجل هذه الاغراض الجليلة اتفق على تنظيم هذه الدراسات التدريبية كى ينهل منها مندبو الدول النتعاقدة و يشهدوا منافع لهم أوفدوا لتحصيلها تحقيقا لتبادل الوعى الفنى بين الدول ، اذا وضح ذلك انعزلت طبيعة هذه الدراساتالتدريبية التى انتفع بها المطعون عليه عن طبيعة المهام الاعتيادية التى توفد فيها الحكومة المصرية موظفيها فى العادة لمصلحة مباشرة تعود عليها بالنفع خاصة ، مما يمتنع معه اعتبار بدل السفر منظما لهذا المقام و مشروعا لمواجهة أمثال تلك المهام . فاذا ساند ما تقدم ان البعثات التدريبية و هى طويلة الاجل دائما تتأبى على القيود و التوجيهات التى أريد بها تحديد آجال المهام الاعتيادية و التضييق من مداها الزمنى طبقا للروح المستلهم من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 من سبتمبر سنة 1949 ، كان اعتبار الدراسة التدريبية فى حكم " المهمة الاعتيادية " غير متلاق مع نظرية قرار مجلس الوزراء فى هذا الخصوص . و لا محل لقياس البعثات التدريبية التى يوفد لها المبعوثون على المهام الاعتيادية التى يستحق عنها بدل السفر العادى بحجة ان " هذه البعثات روعى فيها الصالح العام و انها نظمت خدمة للمعونة الفنية لدول المختلفة " هو قياس متعسف ، لأن العلة فيه لا تعتمد على وصف مناسب منضبط يمكن جعله مناطا لها على تعبير الاصوليين ، و مع ذلك فكلما كانت القاعدة التنظيمية العامة من شأنها أن ترتب أعباء مالية على الخزانة يتعين ان تفسر هذه القاعدة فى أضيق حدود حتى لا يتسع الأمر للقياس و التخريج فتضطرب الاحكام فى هذا المقام .

   و فضلا عما تقدم فإن مرسوم أصدار اتفاق التعاون الفنى طبقا لبرنامج النقطة الرابعة المعقود بين حكومتى مصر و الولايات المتحدة الامريكية القاضى ف ما داته الاولى بالعمل بأحكامه من تاريخ التصديق على الاتفاق المذكور فى ماداته الاولى بالعمل بأحكامه من تاريخ التصديق على الاتفاق المذكور فى 15 من أغسطس سنة 1951 قد خصص عموم الحكم الوارد فى ذينيك القرارين بما جعل عبء تحمل نفقات معيشة المبعوثين المصريين مرفوعا عن كاهل الحكومة المصرية ملقى على عاتق حكومة الولايات الامريكية و بما جعل التزاتم الحكومة المصرية مقصورا على تحمل نفقات سفر هؤلاء الموفدين الى الولايات المتحدة و بالعكس من التاريخ المذكور ، وومثل هذا التخصيص الحاصل بأداة أصدار هذا الاتفاق اعتبارا من 15 من أغسطس سنة 1951 و قد اخرج صورة الندب لالاأغراض التدريبية من المهام الاعتيادية التى ينصرف اليها بدل السفر ، و تمحض ، من ثم ، تعديلا لهذين القرارين التنظيميين يسرى من ذلك التاريخ على الحكومة و الافراد فى نطاق القواعد التنظيمية الداخلية ، قد كشف عن ةطبيعة القرار الوزارى التفسيرية و التنفيذية معا باعتباره متمشيا مع مقتضى هذا التعديل ، و منفذا لاحكامه ، و متوائما مع نظام بدلى السفر القانونى القائم آنذاك ، و على ذلك لا وجه لتضعيف القيمة القانونية لقرار وزير المالية المشار اليه ، و لا للتحدى بأن سفر المدعى فى المهممة التى أوفد لها كان سابقا على صدور القرار الوزارى ، مادام قد صدر هذا القرار كاشفا لنطاق الحكم الذى أتى به هذان القراران التنظيميان و مرددا فى الآن ذاته لاحكام الاتفاق العام للتعاون الفنى بين حكومتى مصر و الولايات المتمحدة الامريكية و هو ذلك الاتفاق الذى أصبحت أحكامه حجة على الافراد و السلطات الداخلية فى مصر من تاريخ العمل به فى 15 من أغسطس سنة 1951 و عالج بدل السفر للموظفين المصريين الموفدين للدراسة التدريبية بالولايات المتحدة معالجة قانونية صريحة ، يحرمك معها القول بأنهم يظلون - بعد نفاذه على تلك السلطات و الافراد على سواء - منتفعين باحكام قرارى مجلس الوزراءالصادرين فى 18 من سبتمبر و 21 من ديسمبر سنة 1949 حتى لو سلم فى الجدل المحض بان هذه البعثات هى من قبيل المهام الاعتيادية التى عرض لها هذان القراران .

 

                       ( الطعن رقم 404 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/1/30 )

=================================

الطعن رقم  0560     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 416

بتاريخ 20-02-1960

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل السفر                                        

فقرة رقم : 1

إن ما ورد فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من مارس سنة 1959 بيانا لسطة لجنة أصلاح الحرمين الشريفين ، قاطع فى اختصاص هذه اللجنة بتحديد بدل السفر الخاص بأعضاء اللجنتين العيا و الفنية ، و مع أن هذا القرار قد تناول اختصاص اللجنة الثالثة التى و كل إليها مهمة تنفيذ أعمال لأصلاح بالحرمين الشريفين الا أنه لم يعين الأشخاص الذين تؤلف منهم هذه اللجنة ، بل و أمسك عن بيان الجهة المختصة بتقدير بدل السفر الخاص بأعضائها من موظفين و قياسين مما يجعلهم خاضعين فى ذلك لولاية وزير الأشغال بوصفه السلطة الرئيسية الإدارية التى يتبعها هؤلاء الأعضاء و كلهم من موظفى مصلحة المساحة و مستخدميها ممن يخضعون لاشراف وزير الأشغال الإدارى و مما يظاهر هذا الفهم أن قرار مجلس الوزراء سالف الذكر و اضح فى تقرير قاعدة عامة من حيث تفويض وزارة الأشغال فى تحضير أعمال أصلاح الحرمين الشريفين و تنفيذها بالكيفية التى تراها محققة للأغراض المقصودة من هذه الأعمال ، و من حيث تخويلها فى سبيل تنفيذ تلك الأعمال سلطة استخدام الموظفين التابعين لها و لغيرها من الوزارت الأخرى خصما على الاعتمادات المخصصة للأعمال المذكورة . و سياق هذه العبارة ينبئ بأن لوزير الأشغال باعتباره صاحب شأن فى اختيار من يلزم لتنفيذ أعمال الحرمين حق تحديد بدل السفر الخاص بالموظفين اللذين يختارهم فى نطاق الاعتمادات المخصصة لتلك الأعمال و بخاصة إذا كانوا خاضعين لاشرافه الرئيسى و لا يتعين عليه من ثم عرض الأمر فى هذا الصدد على لجنة أصلاح الحرمين الشريفين .

 

                        ( الطعن رقم 560 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/2/20 )

=================================

الطعن رقم  1119     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 547

بتاريخ 26-01-1964

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل السفر                                        

فقرة رقم : 1

إن القرار الإدارى الصادر من الجهات المختصة فى ظل أحكام قرار مجلس الوزارء الصادر فى 1956/2/22 الخاص بتنظيم المؤتمرات بإختيار المدعى لتمثيل الجامعة فى مؤتمر جمعية المحاسبين بمدينة سباتل بواشنطن من 27 إلى 30 من أغسطس سنة 1956 ، إنما يلقى على المدعى تكليفاً من جانب جهة الإدارة بمهمة رسمية تتصل بأعباء الوظيفة الملقاة على عاتقه بصفته أستاذاً للمحاسبة بكلية التجارة ، بحيث يتعين عليه القيام بهذا التكليف على نحو مرض بإعتباره ممثلاً للجامعة المصرية فى هذا المؤتمر الدولى الذى سيكون أحد أعضائه ، فإذا ما تخلف أو قصر فى أدائه كان محلاً للمؤاخذة هذا من ناحية ، و من جهة أخرى فإن هذا التكليف يلزم الجامعة فى ذات الوقت بأعباء مالية تتحمل بها فى حدود القواعد المالية المقررة فى هذا الشأن و على حد ما صدر به القرار المذكور فيما أشار به مجلس الجامعة من أن ينظر فى الوضع المالى على ضوء الميزانية القادمة . و تأسيساً على ذلك فإنه ما دام المدعى قد عاد من أمريكا بإرادته المنفردة دون أن يحضر المؤتمر فإنه يكون قد تخلف عن إنجاز التكليف الذى عهد إليه به مما يستتبع حتماً و بطريق اللزوم إنتفاء سبب إلتزام الجامعة بتنفيذ أى أثر من الآثار المالية التى قد تترتب على الوفاء بالمهمة مصدر الإلتزام . إن ما أصدره مجلس الجامعة فى شأن الآثار المالية المترتبة على القرار الإدارى الصادر بإيفاد المدعى لحضور مؤتمر المحاسبين هو من قبيل القرارات التنفيذية التى لا ترتفع بحال إلى مرتبة للقرارات الإدارية التى تفصح عنها الجهة الإدارية بقصد إنشاء مراكز قانونية جديدة لمن صدرت فى شأنهم و هو فى واقع الأمر لا يعدو أن يكون مجرد تكليف بالقيام بعمل ينجم عنه تسوية مالية مترتبة على تنفيذ قرار التكليف الذى أوفد المدعى بموجبه إلى المؤتمر و من المعلوم أن التسويات المالية التى تقع خاطئة لا تكون بمنأى عن السحب أو الإلغاء فى أى وقت و دون التقيد بميعاد معين متى تبين للسلطات الإدارية وجه الخطأ فيها ، و بهذه المثابة فإن إفصاح مجلس الجامعة عن إستحقاق المدعى أجر السفر المستند إلى تكليفه به ، و هو فى الحالة المعروضة طبقاً لما سبق بيانه مردود بإعتباره دفعاً لغير المستحق ، لا يصلح على هذا النحو أن يكون محلاً لقرار إدارى . و غاية الأمر فإن ما أسفر عنه قرار مجلس الجامعة المشار إليه يتحدد نطاقه و حجيته فى قبول عذر المدعى فى التخلف عن حضور المؤتمر و براءة ساحتة من المؤاخذة عن سلوكه فى عدم الوفاء بالواجب الذى كلف به و هو بعينه الأمر الذى كان دون غيره فى المقام الأول بالنسبة للمدعى حين قدم طلبه بمجرد عودته مباشرة فى 1956/8/13 حيث ورد قاصراً على شرح ظروفه و بواعث تخلفه و لم يضمنه أية إشارة فيما يتعلق بالمطالبة بمصاريف السفر .

 

                    ( الطعن رقم 1119 لسنة 6 ق ، جلسة 1964/1/26 )

=================================

الطعن رقم  2497     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 697

بتاريخ 21-02-1965

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل السفر                                        

فقرة رقم : 1

و لما كان القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة و هو القانون العام فى شئون التوظف كان ينص فى المادة 55 منه على أن " للموظف الحق فى إسترداد المصروفات التى يتكبدها فى سبيل الإنتقال لتأدية مهمة حكومية و له الحق فى راتب " بدل سفر " مقابل النفقات الضرورية التى يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التى يوجد بها مقر عمله الرسمى و ذلك على الوجه و بالشروط و الأوضاع التى يصدر بها قرار مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير المالية و الإقتصاد ، و كان قد صدر قرار مجلس الوزراء فى 25 من أكتوبر 1925 و القرارات المعدلة له و تتضمن قواعد منح راتب بدل السفر و هى المعروفة بلائحة بدل السفر و مصاريف الإنتقال و هى التى تحكم الحالة موضع النزاع - و مفاد نصوص هذه اللائحة أن منح راتب بدل السفر منوط بتوافر شروط ثلاثة أولها مستمد من الحكمة من تقرير هذا الراتب و هى أن يقف عند حد إسترداد المصروفات الفعلية و الضرورية التى ينفقها الموظف فى سبيل خدمة الحكومة علاوة على مصاريف معيشته الإعتيادية و ذلك إعمالاً لمبدأ أساسى هو ألا يكون هذا الراتب مصدر ربح للموظف و الشرط الثانى يتصل بالمدة التى يستحق عنها بدل السفر إذ يجب أن تكون هذه المدة مؤقتة بحيث تنتفى مظنة النقل و الشرط الثالث خاص بالإجراءات التى يجب إتخاذها لإستحقاق بدل السفر و هى تقديم إقرار إلى الرئيس المباشر فى ميعاد لا يجاوز نهاية الشهر التالى للشهر الذى يعود فيه الموظف إلى محل إقامته المعتاد على أن يتضمن بيانات تخضع لرقابة الرئيس المباشر للتحقق من صحتها - حتى لا يمنح هذا المرتب فى غير وجهه الذى عينه القانون و اللائحة .

 

                    ( الطعن رقم 2497 لسنة 6 ق ، جلسة 1965/2/21 )

=================================

الطعن رقم  0439     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1405

بتاريخ 22-05-1965

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل السفر                                         

فقرة رقم : 1

حددت لائحة بدل السفر و مصاريف الإنتقال الصادر بها القرار الجمهورى رقم 41 فى يناير سنة 1958 ، فى مادتها الأولى بدل السفر بأنه الراتب الذى يمنح للموظف مقابل النفقات الضرورية التى يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التى يوجد بها مقر عمله الرسمى فى الأحوال المنصوص عليها فى اللائحة و جاء فى المذكرة المرفوعة الى السيد رئيس الجمهورية من وزير المالية و الاقتصاد أن المادة "55" من قانون نظام الموظفين تنص على أن للموظف الحق فى استرداد المصروفات التى يتكبدها فى سبيل الانتقال لتأدية مهمة حكومية ، و له الحق فى راتب بدل سفر يقابل النفقات الضرورية التى يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التى يوجد بها مقر عمله الرسمى ، و ذلك على الوجه و بالشروط و الأوضاع التى يصدر بها قرار مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية و الاقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين . و جاء فى المادة الثالثة من اللائحة أنه : " يخفض بدل السفر بمقدار الربع فى حالة الاقامة بمنزل مما أعدته الحكومة أو سلطة أو هيئة محلية و استراحات البنوك و الشركات ، و يدخل فى مدلول عبارة " منازل الحكومة " عربات السكك الحديدية التابعة لسكك حديد الحكومة و الخيام و البواخر و كل ما عداها مما تكون الحكومة مالكة أو مستأجرة لها ." و فى المادة الرابعة من هذه اللائحة : " على الموظف أن ينزل أثناء المهمة التى يندب لها فى استراحة الوزارة أو المصلحة التى يتبعها كلما أمكن ذلك ، و فى الأحوال التى تكون فيها الاستراحات مشغولة يجب عند تقديم استمارة بدل السفر أن يقرر بها الموظف أن الاستراحة لم تكن خالية " . و مفاد ذلك أن الحكمة من تقرير بدل السفر هى خدمة الدولة . و البدل يقابل المصاريف الفعلية و الضرورية التى يصرفها الموظف فى سبيل أداء واجبه الوظيفى و الأصل فى منح هذا البدل أنه لا يجوز أن يكون مصدر ربح للموظف أو المستخدم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0439     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1405

بتاريخ 22-05-1965

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل السفر                                         

فقرة رقم : 2

إن الوظيفة العامة تكليف للقائمين بها ، يساهمون عن طريقها فى تسيير جهاز الدولة مستهدفين فى أدائهم أعمال وظائفهم خدمة الشعب . و قد نصت المادة 52 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على أن " الوظائف العامة تكليف للقائمين بها ، هدفها خدمة المواطنين تحقيقاً للمصلحة العامة طبقاً للقوانين و اللوائح و النظم المعمول بها . " و جاء فى المادة "55" منه أنه يجب على العامل مراعاة الأحكام المالية المنصوص عليها فى القوانين كما يحظر عليه مخالفة القواعد و الأحكام المالية المنصوص عليها فى القوانين كما يحظر عليه مخالفة القوانين و اللوائح الخاصة بالمناقصات و المزايدات و المخازن و المشتريات و كافة القواعد المالية - و هنا تدخل و لا شك لائحة بدل السفر و مصاريف الانتقال الصادر بها القرار الجمهورى رقم "41" لسنة 1958 - فكل عامل يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الاخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبياً . و الأخطاء التأديبية قد ترتكب أثناء أداء الوظيفة أو بمناسبة أدائها ، و ذلك بمخالفة ما تفرضه من واجبات ايجابية أو نواه ، يستوى فى ذلك أن ترد هذه الواجبات أو النواهى فى نصوص صريحة أو أن تفرضها طبيعة العمل الوظيفى ذاته . و لا شك أنه مما يتنافى مع الأمانة فى أداء العمل و يؤدى الى المسئولية أن يسئ العامل استعمال وظيفته أو ندبه ، كما فعل الطاعن فى الطعن الراهن ، فيسخر الانتداب لصالحه الخاص و يستحل لنفسه أن يقبل قروشاً من خزانة الدولة باسم بدل السفر عن أيام أو ليال لم يؤد فيها عملاً للدولة أو عن ليال لم يقضها فى استراحة الحكومة فى حين أنه ثبت يقيناً أنها لم تكن مشغولة يوم أن قبض عنها بدلاً كاملاً ، للدولة فيه الربع ، و ان كان يسيراً . و لقد فات الطاعن أن المشرع قد قدر أنه ليس من المصلحة ترك المكافآت أو بدل السفر الذى يحصل عليه العامل المنتدب دون ضابط أو رابط ، فوضع لذلك شروطاً و قيوداً و حدوداً قصوى لا يجوز إغفالها أو التجاوز عنها ، قاصداً من ذلك ، لا فحسب ، الحرص على أموال الخزانة من البعثرة و الضياع ، و انما أيضاً تخفيف حدة التكاليف ، التى تئن اليوم الدولة منها ، على الأعمال الاضافية و الانتدابات و ما ينجم عنها حتماً من نقص الانتاج فى العمل الأصلى ، و هو ما أخذته النيابة الادارية على الطاعن فى مستهل تحقيقاتها معه ، و ضعف القيم الخلقية لدى العاملين . و من آيات ذلك الضعف ، تلك الشراهة البادية فى جميع الأجور الإضافية و تحصيل المكافآت و التهالك على بدل السفر و لو أدى ذلك الى التحايل على أحكام اللوائح و الأغراض فى تأويل النصوص .

 

                      ( الطعن رقم 439 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/5/22 )

=================================

الطعن رقم  0083     لسنة 10  مكتب فنى 11  صفحة رقم 93 

بتاريخ 28-11-1965

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل السفر                                        

فقرة رقم : 1

نصت المادة العاشرة أولا " أ " من لائحة بدل السفر و مصاريف الانتقال الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1985 على أن الموظف الذى يندب الى احدى البلدان الأجنبية يصرف له بدل سفر عن كل ليلة على الوجه الآتى : " ثم أوردت المادة بيان الفئات المختلفة لبدل السفر بحسب الدول المختلفة " و نص البند ثانيا من المادة المذكورة على أن تسرى الفئات المحددة للمنتدبين فى مهام عادية فى المملكة العربية السعودية على المنتدبين فى مهمة الحج و نصت المادة 16 من اللائحة على أن لا يدفع بدل السفر لأحد الموظفين الا بمقتضى اقرار يوقعه بنفسه و يقدمه للرئيس التابع له مباشرة قبل آخر الشهر التالى للشهر الذى يعود فيه الى محل اقامته يقر فيه بأن غيابه كان ضروريا لخدمة الحكومة . يؤخذ من هذه النصوص أن مناط استحقاق بدل السفر فى مثل حالة المدعى هو أن يكون منتدبا فى مهمة عادية فى المملكة العربية السعودية أو أن يكون منتدبا فى مهمة الحج . و لا شبهة فى أن المقصود فى عبارة النص بمهمة الحج هو بعثة الحج الرسمية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0083     لسنة 10  مكتب فنى 11  صفحة رقم 93 

بتاريخ 28-11-1965

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل السفر                                        

فقرة رقم : 2

ان اذن وزارة الداخلية للمدعى بالسفر لقيادة سيارة حكومية لا يضفى على مهمته طبيعة المهمة العادية التى يصرف عنها بدل السفر اذ القول بذلك من شأنه أن يرتب حتما على الصفة الحكومية للسيارة أن الخدمة كانت حتما ضرورية للحكومة على حين أنه لا تلازم بين الأمرين بداهة . و الواضح من عبارة المادة 16 من لائحة بدل السفر أن العبرة أولا و أخيرا فى تحديد طبيعة المهمة العادية التى يصرف عنها بدل السفر أن تكون الخدمة ضرورية للحكومة و من ثم فإذا ما ثبت أن خدمة السيارة فى المملكة العربية السعودية لم تكن ضرورية للحكومة حيث كانت تخدم بعثة خاصة - هى بعثة نادى الشرطة للحج - لا تربطها بالحكومة أية صلة مباشرة و نفعها المباشر انما عاد على أعضاء هذه البعثة الخاصة ، و اذا كانت للحكومة مصلحة فى هذه البعثة بسبب مساهمتها فى تقديم السيارة فإن مصلحتها تأتى من أن ما ينفع الأفراد من مقاصدهم الشريفة يعود بالنفع على الدولة فهى مصلحة غير مباشرة ، و من ثم فإن طبيعة مهمة هذه البعثة التى إنتفع بها أعضاؤها كما انتفع بها المدعى يختلف عن طبيعة المهام العادية التى توفد فيها الحكومة موظفيها فى العادة لمصلحة مباشرة تعود عليها بالنفع خاصة مما يمتنع معه إعتبار بدل السفر منظما لهذا المقام و مشروعا لمواجهة أمثال تلك المهام ، فإذا ساند ما تقدم أن المدعى مع انتفاعه بهذه البعثة لم يتكبد شيئا فى الذهاب و الاياب و الحل و الترحال و الطعام و المأوى و كان فوق كل ذلك متطوعا فإن اعتبار مهمته مهمة عادية يتقاضى عنها بدل سفر أمر يخالف القانون .

 

                    ( الطعن رقم 83 لسنة 10 ق ، جلسة 1965/11/28 )

=================================

الطعن رقم  0853     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1077

بتاريخ 01-06-1957

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل السفر                                        

فقرة رقم : 2

إن بدل السفر هو نظام من الأنظمة القانونية المتعلقة بالوظيفة العامة ، مرجعه إلى القوانين و اللوائح الصادرة فى هذا الشأن ، و قد نص قانون نظام موظفى الدولة فى المادة 55 منه على أن " للموظف الحق فى إسترداد المصروفات التى يتكبدها فى سبيل الإنتقال لتأدية مهمة حكومية ، و له الحق فى راتب " بدل سفر " مقابل النفقات الضرورية التى يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التى يوجد بها مقر عمله الرسمى ، و ذلك على الوجه و بالشروط و الأوضاع التى يصدر بها قرار مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير المالية و الإقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين " . و بذلك يكون المشرع قد أقر حق الموظف فى بدل السفر مقابل ما يتكبده من النفقات الضرورية بسبب تغيبه خارج مقر عمله الرسمى لتأدية مهمة حكومية ، و ناط بمجلس الوزراء تنظيم منح هذه المزية طبقاً للشروط و الأوضاع التى يراها . و قد أصدر مجلس الوزراء بناء على هذا التفويض قراراً فى 11 من أغسطس سنة 1952 بالموافقة على أن تسير الوزارات و المصالح فى صرف بدل السفر و مصروفات الإنتقال للقواعد المعمول بها وقتذاك و الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 25 من أكتوبر سنة 1925 و التعديلات التى أدخلت عليه ، على أن يعاد النظر فى هذه القواعد فيما بعد . و من ثم فإن بدل السفر تحكمه فى جملته القواعد المنصوص عليها فى لائحة بدل السفر و مصاريف الإنتقال للموظفين الدائمين و المؤقتين و الخارجين عن هيئة العمال الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 1925/10/25 المعدلة بقراريه الصادرين فى 1936/6/27 و 1938/11/29 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0853     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1077

بتاريخ 01-06-1957

الموضوع : بدل                      

 الموضوع الفرعي : بدل السفر                                        

فقرة رقم : 3

نصت المادة السابعة من لائحة بدل السفر و مصاريف الإنتقال على أن " بدل السفر فقط عن مدة الغياب المؤقت ، و لا يدفع بعد غياب متواصل مدة ثلاثة أشهر فى جهة واحدة إلا بمقتضى ترخيص خاص من وزارة المالية . أما الموظفون أو المستخدمون الذين يندبون لمهمة خارج محل إقامتهم المعتاد لمدة أطول ، فإنه يجب عادة نقلهم إلى المحل الواجب القيام بالمهمة فيه ، ثم نقلهم منه ثانية بعد إنجاز المهمة " . و ظاهر من نص هذه المادة أن المشرع لم يقرر بدل السفر إلا عن مدة غياب مؤقت فقط تقتضيه الضرورة لمصلحة العمل فى خدمة الحكومة على وجه طارئ يتنافى مع الإستدامة ، فإن إستطال الغياب ، كان واجباً نقل الموظف أو المستخدم إلى الجهة المنتدب للقيام بالمهمة فيها ، كى لا تتحمل خزانة الدولة هذا العبء الإضافى بصفة مستديمة ، مع أن الإدارة لا تملك الحق - فى أى وقت تشاء متى إقتضت مصلحة العمل ذلك - فى نقل الموظف و تحديد المكان الذى تعينه له لكى يباشر فيه إختصاصات وظيفته بدلاً من ندبه ، و حتى لا يكون هذا البدل من جهة أخرى مصدر ربح للموظف أو المستخدم الذى ندب و كان يمكن نقله . و قد عالج المشرع هذا الغياب المؤقت من حيث إستحقاق بدل السفر عنه بضربين من الحلول تبعاً له ، دون أن يقصد إلى التفرقة بين ما سماه غياباً مؤقتاً فى صدر المادة السابعة سالفة الذكر ، و ما عبر عنه بالندب فى الشق الثانى من هذه المادة ، ذلك أن الندب هو غياب عن مقر العمل الرسمى ، و أن الغياب خارج محل الإقامة المعتاد - الذى يضطر إليه الموظف دون الرجوع فيه إلى رئيس أو الذى يملك سلطة التقدير فيه لتشعب مناطق إختصاصه - لا يخرج فى جوهره وحقيقة أمره عن كونه ندباً ذاتياً بالمعنى المتقدم ، و يستوى الحكم فى كلتا الحالتين ، و آية ذلك أن المشرع - بعد أن بين فى المادة السابعة المشار إليها خصائص الغياب الذى يمنح عنه بدل سفر و عرفه بأنه هو الغياب المؤقت ، و حدد مدته بثلاثة أشهر ، و منع دفع بدل السفر فيما زاد عن هذه المدة إلا بمقتضى ترخيص خاص من وزارة المالية متى كان هذا الغياب متواصلاً أى لا تتخلله فترات إنقطاع و حاصلاً فى جهة واحدة أى غير مترواح بين جهات عدة - أكد أن الغياب الذى عناه إنما هو الندب بقوله " أما الموظفون أو المستخدمون الذين يندبون لمهمة خارج محل إقامتهم المعتاد لمدة أطول ..... " ، إذ إستعمل لفظ الندب مرادفاً للغياب و سوى بينهما فى الحكم إذا ما طالت المدة عن ثلاثة أشهر . و قد أورد الشارع فى هذه المادة الحكم العام ، و هو إطلاق إستحقاق بدل السفر عن ثلاثة الأشهر الأولى دون رقابة من جهة أخرى ، غير تلك التى يتبعها الموظف أو المستخدم مستحق البدل ، و تقييده فيما جاوز هذه المدة بجعله رهيناً بصدور ترخيص خاص به من وزارة المالية التى أسند إليها الهيمنة فى هذه الحالة ، حتى تتحقق من قيام المبرر له أو إنعدامه ، فترخص أو ترفض الترخيص تبعاً لما تتبينه من ظروف الحالة منعاً من الإنحراف به عن غايته ، دون أن يجرد الجهة ذات الشأن - بإعتبارها صاحبة الإشراف المباشر - من سلطة تقدير ملاءمة عرض الأمر على وزارة المالية . ثم عطف بعد ذلك بتقرير العلاج فى حالة ما إذا إمتد الغياب أو الندب لمدة أطول ، و هو أن ينقل الموظف عادة ، لا حتماً و لا دائماً ، إلى المحل الواجب القيام بالمهمة فيه ، ثم ينقل منه ثانية بعد إنجاز المهمة . و من ثم يكون الأصل هو عدم إستحقاق بدل السفر عن مدة أطول من ثلاثة أشهر ، و الإستثناء هو جواز المنح بترخيص خاص من وزارة المالية ، أياً كانت الصورة التى يتخذها الغياب أو الندب ، و قد ظل إختصاص وزارة المالية فى هذا الشأن قائماً مع صدور قرار مجلس الوزراء فى 28 من مارس سنة 1948 بتبسيط الإجراءات ، إذ أبقى هذا القرار فى البند التاسع من الكشوف الملحقة به على إختصاص وزارة المالية فيما يتعلق بصرف بدل السفر عن ثلاثة الأشهر الثانية من المأمورية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0853     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1077

بتاريخ 01-06-1957

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل السفر                                        

فقرة رقم : 4

إن قرار الندب ، و هو تكليف الموظف مباشرة إختصاص معين فى غير مقر عمله الرسمى ، لا يعتبر بهذه المثابة ترخيصاً مالياً مقدماً ، و لا يترتب بذاته حقاً للموظف فى بدل السفر أو يقوم مقام الترخيص الخاص فى حالة ما إذا طالت مدة الندب عن ثلاثة أشهر و يغنى عنه ، بل إن إستحقاق هذا البدل منوط بتوافر شروط معينة ، و لو صح أن قرار الندب هو ترخيص مالى عام ملزم لجهة الإدارة بدفع بدل السفر فى جميع الحالات لإنعدمت الحكمة التى قامت عليها المادة السابعة من لائحة بدل السفر ، و ما كان ثمة محل لما أوردته من شروط و قيود .

 

 

=================================

الطعن رقم  0853     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1077

بتاريخ 01-06-1957

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل السفر                                        

فقرة رقم : 5

إن المرجع فى تقدير ملاءمة عرض أمر طلب الترخيص بصرف بدل السفر بعد غياب جاوزت مدته ثلاثة أشهر على وزارة المالية ، هو إلى الوزارة أو المصلحة التى يتبعها الموظف أو المستخدم طالب البدل ، و لا يوجد فى نصوص لائحة بدل السفر ما يحتم هذا العرض .

 

                          ( الطعن رقم 853 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/6/1 )

بدل السكن

الطعن رقم  0928     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1435

بتاريخ 06-06-1959

الموضوع : بدل

فقرة رقم : 2

إن سكنى موظفى التفتيش فى المساكن المقامة فى مقار عملهم هى من الميزات المتعلقة بالموظفين فعلاً لا حكماً ، فكل من يكلف بأعمال وظيفة من وظائف تفاتيش مصلحة الأملاك يكون من حقه أن يقيم فى المساكن المبينة فى مقر التفتيش ، فإن لم يكن ثمة مسكن مبنى فيها ، تعين أن يصرف للموظف بدل سكن مقدراً على أساس النسبة المئوية المحددة من المرتب ، و ذلك بالتطبيق لأحكام لائحة تفاتيش مصلحة الأملاك الأميرية الصادرة بقرار من مجلس الوزراء فى 17 من أغسطس سنة 1954 .

 

 

بدل العدوى

الطعن رقم  1403     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 821

بتاريخ 01-04-1961

الموضوع : بدل

أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 من يولية سنة 1936 فى شأن منح بدل العدوى يخول منح هذا البدل للموظفين و المستخدمين و الخدمة الذين يعملون فى جهات معينة وردت فى القرار على سبيل الحصر ، و هى مستشفيات الحميات و الجذام و الأمراض الصدرية . و لما كان المدعى لا يعمل بإحدى المستشفيات الوارد ذكرها فى قرار مجلس الوزراء المشار إليه آنفاً فهو لا يستحق بدل العدوى بالتطبيق لهذا القرار .

 

                        ( الطعن رقم 1403 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/4/1 )

=================================

الطعن رقم  2598     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1332

بتاريخ 28-06-1964

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل العدوى                                       

فقرة رقم : 1

فى 12 من أغسطس سنة 1938 رفعت اللجنة المالية مذكرة إلى مجلس الوزراء فى شأن صرف بدل عدوى لموظفى المعامل الرئيسية و الإقليمية و معهد الأبحاث ورد بها ما يأتى : " يصرف لأطباء و موظفى مستشفيات الحميات و الجزام و الأمراض الصدرية بدل عدوى تختلف فئاته بإختلاف الدرجات ، و قد حددها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 من يولية سنة 1936 كما يلى : 60 جنيه فى السنة للأطباء ، 36 جنيه فى السنة لموظفى الدرجة السادسة ، 24 جنيه فى السنة لموظفى الدرجة السابعة " 12 جنيه فى السنة للممرضات و المولدات من الدرجة الثامنة ، 6 جنيه للخدمة السايرة . و قد جاء فى كتاب لوزارة الصحة العمومية تاريخه 27 من مارس لسنة 1938 أن المعامل الرئيسية و الإقليمية و معهد الأبحاث تقوم بفحص عينات الأمراض التى ترد لها من مختلف جهات القطر ، من بينها الأمراض المعدية كالطاعون و الحميات المتنوعة و الدفتريا و الدرن و داء الكلب.. ألخ، و لما كان موظفو و مستخدمو هذه الوحدات يتداولون تلك العينات فهم بحكم وظائفهم معرضون لخطر العدوى ، شأنهم شأن زملائهم الذين يقومون بعلاج تلك الأمراض ، لذلك توصى الوزارة بمعاملتهم معاملة زملائهم ، و منحهم مرتب العدوى بواقع الفئات التى أقرها مجلس الوزراء فى 18 من يولية سنة 1936 و فيما يلى بيان الوظائف التى توصى الوزارة بمنح شاغليها مرتب العدوى "1" مدير المعامل "2" وكيل المعامل "3" مدير معهد و مستشفى الكلب "4" البكتريولوجيون بالمعامل الرئيسية و الإقليمية و مستشفى الكلب و الأطباء الذين يقومون بالأعمال البكتريولوجية "5" الطبيب البيطرى بالمعامل "6" الأخصائيون بمعهد الأبحاث "7" البكتريولوجيون بمعهد الأبحاث "8" أطباء معهد الأبحاث "9" محضران من الدرجة الثامنة بالمعامل "10" الموظفون و المستخدمون الإداريون و الكتابيون بالمعامل و مستشفى الكلب "11" مساعد المعامل "القسم البكتريولوجى" بالمعامل الرئيسية و الإقليمية و مستشفى الكلب . و ستخصم هذه المرتبات على الوفورات إلى أن يتسنى إدراجها فى الميزانية ، و اللجنة المالية ترى الموافقة على طلب وزارة الصحة العمومية على أن يكون صرف هذه المرتبات من تاريخ قرار مجلس الوزراء بدون أثر رجعى ، و اللجنة تتشرف برفع رأيها إلى مجلس الوزراء لإقراره " . و قد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 21 من سبتمبر سنة 1938 على رأى اللجنة المبين فى هذه المذكرة ، و قد أبلغت وزارة المالية بهذا القرار . و من حيث أن القرار المشار إليه قد صدر فى شأن شاغلى وظائف معينة أو بمعامل و مستشفيات معينة وردت بالقرار على سبيل الحصر ، و من ثم فهو مقصور على من عناهم و لا ينصرف أثره إلى من عداهم ممن يشغلون وظائف أو بمعامل أو مستشفيات أخرى غير الواردة فيه ، و هو ما سبق أن قضت به هذه المحكمة بحكمها الصادر بجلسة 14 من يونية سنة 1958 فى القضية رقم 610 لسنة 3 القضائية . و من حيث أنه واضح من إستعراض بيان هذه الوظائف المعينة أنه إقتصر فى شأن موظفى معهد الأبحاث على الأخصائيين و البكتريولوجيون و الأطباء " البنود 6 ، 7 ، 8 " وحدهم دون غيرهم ، فلم يشمل مساعدى المعمل " و منهم المطعون ضده " ، و قول المطعون ضده بأن مساعدى المعمل بمعهد الأبحاث يندرجون تحت البند 11 الخاص بمساعدى المعامل بالمعامل الرئيسية زعماً بأن معهد الأبحاث به أحد تلك المعامل الرئيسية ، هذا القول لا سند له فضلاً عن أن المذكرة التى أقرها مجلس الوزراء قد إعتبرت معهد الأبحاث وحدة قائمة بذاتها إستقلالاً عن المعامل ، فخصت وظائفه ببنود ثلاثة هى 6 ، 7 ، 8 وأحد هذه البنود و هو البند 7 ذكر فيه البكتريولوجيون بالمعهد و لو صح ما ذهب إليه المطعون ضده لما ورد هذا البند إكتفاء بالنص فى البند 4 على البكتريولوجيون بالمعامل الرئيسية . و من حيث أنه لا إعتداد قانوناً بما تضمنه كتاب وزارة المالية رقم ع42 - 67/37م2 فى 15 من أبريل سنة 1947 من موافقتها على صرف مرتب بدل عدوى لمساعدى المعمل بمعهد الأبحاث ، إذ الأمر فى ذلك موكول إلى مجلس الوزراء الذى أصدر بشأنه قرار 21 من سبتمبر سنة 1938 سالف الذكر قاصراً منح مرتب بدل العدوى على وظائف معينة ليس من بينها وظائف مساعدى المعمل بمعهد الأبحاث و ما كان يسوغ لوزارة المالية - و هى سلطة أدنى من مجلس الوزراء - أن تعدل من قراره أو تضيف إليه أحكاماً جديدة ، و من ثم فإن توقف وزارة الصحة عن صرف مرتب بدل العدوى إلى مساعدى المعمل المذكورين من أول نوفمبر سنة 1956 بعد أن إستبان لها خطأ التعليمات الصادرة إليها من المالية سنة 1947 ، كان تصرفاً سليماً لا شائبة فيه قانوناً بل تصرفاً واجباً ، كما لا إعتداد قانوناً بكون قانون ربط الميزانية قد تضمن إدراج مبالغ لمرتب بدل عدوى لمساعدى المعمل بمعهد الأبحاث فى السنوات التى إنقضت بين موافقة وزارة المالية فى سنة 1947 على صرف هذا المرتب لهم و بين وقف هذا الصرف فى سنة 1956 ، لا إعتداد بذلك قانوناً لأن قانون ربط الميزانية إذ يدرج إعتمادات مالية معينة إنما يضعها تحت تصرف الجهات الإدارية المختصة لتولى الصرف منها فى حدود القوانين و اللوائح المعمول بها أو الواجب العمل بها دون أن يرتب حقوقاً لم ترتبها تلك القوانين و اللوائح و لا تجد لها من أحكامها سنداً . و من حيث أنه على مقتضى ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون ضده الذى يشغل وظيفة مساعد معمل بمعهد الأبحاث فى مرتب بدل عدوى وفق أحكام قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 18 من يوليو سنة 1936 و 21 من سبتمبر سنة 1936 يكون غير قائم على أساس صحيح قانوناً و يتعين إلغاؤه و رفض دعوى المطعون ضده مع إلزامه بالمصروفات .

 

                       ( الطعن رقم 2598 لسنة 6 ق ، جلسة 1964/6/28 )

=================================

الطعن رقم  0955     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 335

بتاريخ 04-12-1966

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل العدوى                                        

فقرة رقم : 2

أنه لو صح أن السلطة التى أصدرت القرار رقم 2255 لسنة 1960 سالف الذكر قد إتجهت ارادتها - فى خصوص صرف بدل العدوى إلى مستحقيه بحسب النظام الجديد - إلى أن يتولد أثره حالا و مباشرة من تاريخ النشر فإنه ما كان ممكنا أن يتولد أثره فى هذاالخصوص على هذا الوجه . ذلك أن القرار المشار إليه ، و أن حدد فئات بدل العدوى و نظم أحكام منحه فى الحالات المختلفة ، الا أنه لم يعين الوظائف المعرضة لخطر العدوى و وحدات الأمراض بل فوض وزير الصحة فى هذا التعيين - بالأتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة ديوان الموظفين و وزارة الخزانة أى أن مستحقى بدل العدوى بحسب النظام الجديد لم يكونوا معينين عند نشر القرار المبين آنفا ، و من ثم فإنه ما كان ممكنا أن يتولد أثره حالا و مباشرة عند نشره فى خصوص صرف هذاالبدل - سواء أكانت ثمة أعتمادات مالية مدرجة فى الميزانية كافية للصراف أم لم تكن - ما دام المستحقون لبدل العدوى الذكور كانوا غير معينين وقتئذاك و إنما يتولد أثره - و الحالة هذه - متى أصبح ذلك ممكنا و هو ما لايتحقق الا عند ما يصدر قرار وزير الصحة بتحديد الوظائف المعرضة لخطر العدوى و وحدات الأمراض و يتم بذلك تعيين المستحقين لهذا البدل .

   و بناء على ما تقدم و لما كان قرار رئيس الجمهورية سالف البيان لم يتولد عنه أثر صرف بدل العدوى حالا و مباشرة من تاريخ نشره ، و إنما تولد هذا الأثر عند صدور قرار وزير الصحة على الوجه المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه ، فقد لزم عند صرف بدل العدوى المذكور الأعتداد بالتاريخ الذى عينه وزير الصحة - بعد موافقة وزير الخزانة فى قراره بداية للصرف ، و هو أول يوليه سنة 1963 دون الأرتداد بهذه البداية إلى تاريخ نشر قرار رئيس الجمهورية آنف الذكر و ذلك أعمالا للأصل المقرر و هو عدم رجعية القرارات الادارية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0799     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 809

بتاريخ 26-03-1967

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل العدوى                                        

فقرة رقم : 1

مجلس الوزراء عندما أصدر قراره فى 21 من سبتمبر سنة 1938 بمنح بعض طوائف الموظفين مرتب بدل عدوى لم يعلق نفاذ هذا القرار على فتح الإعتماد المالى اللازم لذلك ، و إنما قصد أن يكون حق ذى الشان منجزاً يستوفيه متى قام موجبه ، و لذلك لجأ إلى إجراء عاجل و تدبير مؤقت أملته الضرورة وقتذاك لمواجهة التكاليف المالية المترتبة على نفاذ قراراه بأثر فورى ، فقضى بخصم هذه التكاليف من الوفورات إلى أن يتم الإعتمادات اللازمة لذلك فى الميزانية ، و من ثم فإنه إذا أدرجت هذه الإعتمادات فعلاً فى الميزانية أعتباراً منالسنة المالية 1940/1939 لا يكون هناك مجال للإستمرار فى أتباع هذا التدبير المؤقت بخصم مرتبات بدل العدوى من وفورات الميزانية لزوال مقتضاه ، بل أن يصبح منالمتعين قانوناً إلتزام حدود هذه إعتمادات و عدم تجاوز نطاقها بأى حال بوصفها المصرف المالى الوحيد و الدائم لمرتبات بدل العدوى المشار إليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0799     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 809

بتاريخ 26-03-1967

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل العدوى                                       

فقرة رقم : 2

أن الإعتمادات المالية المخصصة لمرتبات بدل العدوى حسبما ورد بتأكيدات وزارة الصحة التى لم يدحضها المدعى بأى دليل قد دبرت وفقاً لما إرتأته وزارة المالية من تخفيض لبعض فئات هذه المرتبات على النحو المبين بكتابيها المؤرخين أكتوبر سنة 1938 و أبريل سنة 1939 آنفى الذكر ، ثم أدرجت هذه الإعتمادات المالية على الأساس المتقدم بمشروع الميزانية عن السنة المالية 1940/1939 الذى أقره مجس الوزراء و إستصدر مرسوماً طبقاً للأوضاع الدستورية القائمة وقتذاك بإحالته إلى البرلمان و صدر به قانون ربط الميزانية و على هذا فإن الفئات المخصصة لمرتبات بدل العدوى و هى التى قدرت على أساسها الإعتمادات المالية تكون وحدها هى المناط فى تحديد قيمة البدل المستق لذوى الشأن دون إعتداد بما أثاره المدعى و سانده فيه الحكم المطعون فيه ، إذ أنه مهما يكن من أمر فى شأن مدى حق وزارة المالية - و هى سلطة أدنى من مجلس الوزراء - فى تخفيض بعض فئات مرتبات بدل العدوى عن القدر الوارد بقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 18 من يوليو سنة 1936 و 21 من سبتمبر سنة 1938 ، فإن التدبير الذى إتخذته وزارة المالية فى هذا الخصوص قد تبناه مجلس الوزراء ذاته و إعتنقه مجارياً إياها فيه عندما أقر مشروع الميزانية عن السنة المالية 1940/1939 متضمناً الإعتمادات المالية المقررة على أساس هذه الفئات المخفضة التى صدر بها قانون ربط الميزانية .

 

                       ( الطعن رقم 799 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/3/26 )

 

=================================

الطعن رقم  0975     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 985

بتاريخ 30-04-1967

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل العدوى                                       

فقرة رقم : 3

أن كلية الطب و هى تباشر إختصاصها فى منح بدل العدوى لمستحقيه من المساعدين الفنيين و العمال ، إنما تترخص فى تقدير مدى تعرض كل منهم بسبب طبيعة الأعمال المسندة إليه لخطر العدوى - الذى  هو مناط إستحقاق هذا البدل - و هذا من الملاءمات المتروكة لتقدير الكلية بلا معقب عليها من القضاء بوصفه مسألة فنية مرجعها إليها ، ما دام تقديرها قد خلا من إساءة إستعمال السلطة .

 

                     ( الطعن رقم 975 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/4/30 )

=================================

الطعن رقم  0273     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1050

بتاريخ 14-05-1967

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل العدوى                                       

فقرة رقم : 2

أنه لا إعتداد بما أثاره المدعى و ساندته فيه هيئة مفوضى الدولة لدى هذه المحكمة من أن إعتراف الجهة الإدارية فى 5 من أبريل سنة 1952 بأحقيته فى الدرجة الثامنة يعتبر قاطعاً لسريان مدة التقادم فى حقه، ذلك أن هذا القول مردود بأن المناط فى صرف بدل العدوى للموظفين و المستخدمين الكتابيين و الإداريين بالمعامل وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 31 من سبتمبر سنة 1938 هو التعرض لخطر العدوى بسبب أداء أعمال الوظيفة التى تعرض لهذا الخطر بقطع النظر عن الدرجة المالية التى يشغلها الموظف أو المستخدم و التى لا تؤخذ فى الإعتبار إلا عند البحث فى تعيين فئة البدل التى تصرف على أساسها فحسب. و من ثم فإن المنازعة التى دارت بين المدعى و الوزارة المدعى عليها حول تاريخ إستحقاقه للدرجة الثامنة لم تكن على هذا النحو لتحول دون مطالبة المدعى بحقه فى مرتب بدل العدوى و إستمساكه بأدائه إليه خاصة و أن الجهة الإدارية قد أفصحت عن أن السبب فى عدم منحه هذا المرتب مرده إلى عدم قيامه بالعمل فى الجهات الواردة بقرار مجلس الوزراء سالف الذكر، و إلى عدم كفاية الإعتمادات المالية و هو ما طرحته المحكمة الإدارية بحكمها المطعون فيه.

 

 

=================================

الطعن رقم  0273     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1050

بتاريخ 14-05-1967

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل العدوى                                        

فقرة رقم : 3

أنه و لئن كان من اثر الحكم النهائى الصادر بإلغاء قرار فصل المدعى من الخدمة أن تعد الرابطة الوظيفية و كأنها ما زالت قائمة بينه و بين الجهة الإدارية بجميع آثارها و من هذه الآثار بطبيعة الحال حقه فى الراتب، إلا أن هذا الحق لا يعود تلقائياً بعودة الرابطة بل يخضع لإعتبارات أخرى أهمها أن الحق المذكور يقابله وماجب هو أداء العمل. فإذا كان قد حيل بين المدعى و بين أدائه العمل بقرار فصل ثبت عدم مشروعيته فإن الأمر فى هذه الحالة قد يكون محلاً لمطالبة على أساس آخر أن كان ثمة وجه حق لذلك و هو ما يخرج عن نطاق الدعوى الراهنة هذا إلى أن إستحقاق مرتب بدل العدوى فى ذاته منوط بالأشتغال فعلاً فى المعامل و التعرض لخطر العدوى الذى هو علة منح هذا البدل، و كلاهما غير متحقق.

 

                    (الطعن رقم 273 لسنة 7 ق ، جلسة 1967/5/14 )

 

=================================

الطعن رقم  0539     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 349

بتاريخ 03-02-1969

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل العدوى                                       

فقرة رقم : 1

إن قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 18 من يولية سنة 1936 و 21 من سبتمبر سنة 1938 صدرا فى شأن شاغلى وظائف معينة ليس من بينها وظائف عمال اليومية و قد استقر قضاء هذه المحكمة على أن الأصل أن هذين القرارين قد حددا الوظائف التى تقرر منح شاغليها مرتب العدوى على سبيل الحصر بحيث لا يسوغ أن ينصرف أثرهما إلى من عداهم و لو كانوا معرضين لخطر العدوى فعلاً و لما كان القراران المشار إليهما قد صدرا فى شأن شاغلى وظائف معينة على سبيل الحصر و من ثم فهما مقصورا الأثر على من عداهم و لا ينصرف أثرهما إلى من عداهم ممن يشغلون وظائف أخرى غير الواردة فيهما و لو كانوا معرضين لخطر العدوى فعلاً و إذا كان المدعى بعد نقله بالقانون رقم 111 لسنة 1960 من سلك الموظفين الخارجين عن الهيئة إلى سلك عمال اليومية و هى وظائف لم يشملها القراران سالفا الذكر فإنها لا تفيد منهما و لا محاجة فى القول بأن القصد من القانون رقم 111 لسنة 1960، حسبما صرحت مذكرته الإيضاحية، هو تحسين حالة طائفة المستخدمين الخارجين عن الهيئة بأستفادتهم من مزايا النظام القانونى الذى يطبق على عمال اليومية لأن هذه الأستفادة تجد حدها الطبيعى فى التسوية بينهم و بين أقرانهم الخاضعين لأحكام كادر العمال دون أن تجاوزها إلى منحهم ميزات لم يقررها لهم القانون .

   و هؤلاء لا يستحقون بدل عدوى و لو كانوا معرضين لخطرها فعلاً و ذلك بالتطبيق لأحكام قرارى مجلس الوزراء سالفة الذكر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0539     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 349

بتاريخ 03-02-1969

الموضوع : بدل                      

 الموضوع الفرعي : بدل العدوى                                       

فقرة رقم : 2

إن قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 لا يتولد أثره حالاً و مباشرة من تاريخ نشره لأنه لم يعين الوظائف المعرضة لخطر العدوى و وحدات الأمراض بل فوض  وزير الصحة فى هذا التعيين بالإتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة ديوان الموظفين و وزارة الخزانة أى أن مستحقى بدل العدوى بحسب النظام الجديد لم يكونوا معينين عند نشر القرار و من ثم فإنه ما كان ممكناً أن يتولد أثره حالاً و مباشرة منذ نشره فى خصوص صرف هذا البدل سواء أكانت ثمة اعتمادات مالية مدرجة فى الميزانية كافية للصرف أو لم تكن و يتولد الأثر عند صدور قرار وزير الصحة على الوجه المبين فى الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه و لذلك فقد لزم عند صرف بدل العدوى المذكور الاعتداد بالتاريخ الذى عينه ذلك القرار، و هو أول يولية سنة 1963 دون الارتداد إلى تاريخ نشر قرار رئيس الجمهورية آنف الذكر .

 

                   ( الطعن رقم 539 لسنة 12 ق ، جلسة 1969/2/3 )

=================================

الطعن رقم  0512     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 28 

بتاريخ 17-12-1972

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل العدوى                                       

فقرة رقم : 1

أن قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 قد قضى بمنح بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطر العدوى فى مادته الأولى بالفئات المقررة بهذه المادة على أن تحدد الوظائف المعرضة لخطر العدوى و كذلك وحدات الأمراض بقرار من وزير الصحة بالإتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة ديوان الموظفين و وزارة الخزانة .

   يبين من تتبع القرارات الصادرة من وزير الصحة فى شأن تحديد الوظائف و وحدات الأمراض المعرض شاغلوها لخطر العدوى أنها قد صدرت على نحو يخصص على وجه التحديد نوع الوظيفة و الجهة التى تتبعها و قد نهجت هذه القرارات فى تحديد الجهات التى تتبعها الوظائف على التفرقة بين الوزارات والأشخاص الاعتبارية كالمحافظات والمدن و القرى و من ثم فأن النص فى أى قرار من القرارات المذكورة على وظائف معينة تابعة لاحدى الجهات لا يفيد منه سوى شاغلى هذه الوظائف و بالتالى لا يفيد منه شاغلوا الوظائف المماثلة بأية جهة أخرى .

 

                   ( الطعن رقم 512 لسنة 15 ق ، جلسة 1972/12/17 )

=================================

الطعن رقم  1224     لسنة 18  مكتب فنى 21  صفحة رقم 193

بتاريخ 06-06-1976

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل العدوى                                       

فقرة رقم : 1

إن قرار وزير الصحة رقم 506 لسنة 1964 الذى أضاف وظيفة المدعى إلى الوظائف التى يمنح شاغلوها بدل العدوى بالفئات الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 قد صدر فى 1964/8/14 و مع ذلك فقد حدد يوم 1963/7/1 بدايه لمنح البدل دون أن يكون مرخصا للوزير فى تقرير الأثر الرجعى لقراره هذا، و أنه و أن كان القرار قد أشار فى ديباجته كتاب الجنة المالية بوزارة الخزانة رقم 143/1 صحة بتاريخ 1963/11/18 المتضمن موفقتها و ديوان الموظفين على أن يكون صرف هذا البدل ابتداء من أول يوليه سنة 1963 خصما على الإعتمادات المدرجة بميزانيات الجهات المختلفة على أن يرجع إلى الإدارة العامة للميزانية بوزارة الخزانة لأتخاذ اللازوم إذا ترتب على الصرف من ذلك التاريخ مجاوزة فى البنود، الا أن هذه الأشارة ليس من شأنها أن تجيز صرف البدل من التاريخ السالف الذكر، و ذلك طالما الثابت من الأوراق أن ميزانية الهيئة العامة للإنتاج الزراعى عن سنة 1964/1963 لم يدرج بها إعتماد مالى لمواجهة صرف هذا البدل و أن التعديلات الحتمية بالزيادة - و مقدارها 000, 15 جنيه - التى طرأت خلال السنةالمالية 1965/64 بعد صدور قرار وزير الصحة فى 1964/8/14 و التى تمثل بدل العدوى للعاملين بمزرعة الجبل الأصفر و مشتل المنصورة و مشتل كفر الزيات إنما وردت تحت عنوان " زيادة حتمية نتجة فروق الصرف " فى البند رقم "6" الخاص بالرواتب و البدلات فى ميزانية السنة المالية 1966/1965 و ذلك لصرف بدل العدوى عن السنة المالية 1965/64، و لما كان هذا المبلغ الذى تمثله الزيادة الحتمية السالفة الذكر مساويا للمبلغ الذى أدرج للغرض ذاته فى ميزانية الهيئة عن السنة المالية 1966/65، فأن أدراجه لا يجيز الأثر الرجعى لقرار وزير الصحة رقم 506 لسنة 1964 الا من أول يوليه سنة 1964 تاريخ العمل بميزانية السنة المالية 1965/64، و ذلك أعتبارا بأن أدراج المبلغ المشار إليه يجعل تنفيذ القرار جائزا و ممكنا قانونا ابتداء من ذلك التاريخ، هذا و القول بأرتداد التنفيذ إلى ما قبل التاريخ المذكور من شأنه أعمال القرار الصادر من الوزير فى 1964/8/14 بأثر رجعى، و بالتالى تحميل ميزانية السنة المالية 1966/65 بأعباء مالية لم يدرج لها أعتماد فى الميزانية المذكورة، و هو أمر غير جائز قانونا على ما سلف بيانه .

 

                         ( الطعن رقم 1224 لسنة 18 ق، جلسة 1967/6/6 )

=================================

الطعن رقم  0669     لسنة 25  مكتب فنى 26  صفحة رقم 513

بتاريخ 08-02-1981

الموضوع : بدل                      

 الموضوع الفرعي : بدل العدوى                                       

فقرة رقم : 1

قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 فى شأن منح بدل عدوى ناط بوزير الصحة بالإتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة ديوان الموظفين و وزارة الخزانة سلطة تحديد الةوظائف التى يتعرض شاغلوها للخطر - أثر ذلك : أن التاريخ الذى يتخذ أساساً لسريان أحكام قرار رئيس الجمهورية المشار إليه هو التاريخ المحدد بقرار وزير الصحة بتحديد هذه الوظائف بعد إستكمال شروط إصداره و توافر الإعتمادات المالية اللازمة لجعل تنفيذه جائزاً و ممكناً قانوناً - لا يغير من ذلك النص فى القرار الجمهورى المشار إليه على العمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .

 

                   ( الطعن رقم 669 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/2/8 )

=================================

الطعن رقم  0121     لسنة 26  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1125

بتاريخ 14-06-1981

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل العدوى                                       

فقرة رقم : 1

قرار رئيس الجمهورية رقم 1960/2255 بمنح بدل عدوى بالفئات الواردة به للوظائف التى يتعرض شاغلوها لخطرها - ترك تحديد هذه الوظائف إلى وزير الصحة بالإتفاق مع الوزير المختص - سلطة الوزير تقتصر على تعيين الوظيفة التى يتقرر لها البدل دون تحديد الجهة التى توجد بها هذه الوظيفة - المناط فى إستحقاق البدل هو التعرض فى الوظيفة لخطر العدوى أياً كان موقعها - أثر ذلك - أن صدور القرار رقم 1964/506  متضمناً ذكر جامعتى القاهرة و عين شمس دون سائر الجامعات التى توجد بها كليات للطب و يتعرض العاملون بمستشفياتها لخطر العدوى يجعل القرار فى هذا الشأن غير مشروع .

 

                     ( الطعن رقم 121 لسنة 26 ق ، جلسة 1981/6/14 )

 

=================================

الطعن رقم  1114     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 5  

بتاريخ 31-10-1982

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل العدوى                                       

فقرة رقم : 1

القرار الجمهورى رقم 2255 لسنة 1960 بمنح بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها تحديد الوظائف المعرضة لخطر العدوى يكون بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص . صدور قرار وزير الصحة رقم 506 لسنة 1964 باستحقاق مساعد للعمل بدل العدوى .

    القرار الجمهورى رقم 1640 لسنة 1960 معدلا بالقرار 1061 لسنة 1964 قضى بمنح العاملين بالهيئة المعرضين لخطر العدوى بسبب طبيعة أعمالهم بدل عدوى بالشروط المنصوص عليها بالقرار الجمهورى رقم 2255 لسنة 1960 اعتبارا من 1963/7/1 - لا يلزم صدور قرار مستقل من وزير الصحة للوظائف المماثلة الا إذا كانت وظائف جديدة .

 

                      ( الطعن رقم 1114 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/10/31 )

=================================

الطعن رقم  2470     لسنة 29  مكتب فنى 33  صفحة رقم 323

بتاريخ 29-11-1987

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل العدوى                                        

فقرة رقم : 1

قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بمنح بدل عدوى . قرار وزير الصحة رقم 737 لسنة 1965 - المادة " 84 " من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 . وظائف الأطباء بمعامل المستشفيات الجامعية من الوظائف التى يستحق شاغلوها بدل عدوى - يمنح البدل لشاغل الوظيفة - يستوى أن يكون ذلك بصفة أصلية أو عن طريق الندب أو الإعارة . الندب كل الوقت يعتبر فى حكم الإعارة - عدم ثبوت صفة الطبيب التى يزاول بها عمله بمعمل العيادة الخارجية بالمستشفيات الجامعية و عدم وجود الدليل على الندب - الأثر المترتب على ذلك : تخلف سند إستحقاق بدل العدوى .

 

                   ( الطعن رقم 2470 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/11/29 )

=================================

الطعن رقم  0514     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1389

بتاريخ 14-06-1958

الموضوع : بدل                      

 الموضوع الفرعي : بدل العدوى                                       

فقرة رقم : 1

إن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه إذا كان القرار الإدارى من شأنه ترتيب أعباء مالية جديدة على عاتق الخزانة فلا يتولد أثره حالا و مباشرة إلا إذا كان ذلك ممكنا و جائزا قانونا ،  أو متى أصبح كذلك بوجود الاعتماد المالى الذى يستلزمه تنفيذ القرار لمواجهة هذه الأعباء ، و لكن يبين من استقراء قرار مجلس الوزراء الصادر فى 21 من سبتمبر سنة 1938 - الذى قضى بمنح الموظفين و المستخدمين الإداريين و الكتابيين بالمعامل بدل عدوى - بحسب نصوصه و فحواه - على هدى مذكرة اللجنة المالية التى وافق عليها - أنه لم يعلق نفاذه على فتح الاعتماد المالى اللازم لذلك، و إنما قضى " بخصم هذه المرتبات على الوفورات إلى أن يتسنى إدراجها فى الميزانية " . فقصد أن يكون حق ذى الشأن منجزا يستوفيه متى قام موجبه ، و لذا دبر القرار المصرف المالى المؤقت لذلك ، و هو وفورات المرتبات إلى أن تدرج الاعتمادات اللازمة فى الميزانية ، و هو ما يؤكد اعتبار هذا الحق منجزا و اجب الأداء حالا غير موقوف على فتح الاعتماد ، بل يستوفى من الوفورات إن لم تدرج الاعتمادات ، و ينبنى على ذلك من جهة أخرى أنه إذا لم تكف الاعتمادات المدرجة لأداء هذه المرتبات خلال السنة المالية فيرجع إلى وفورات المرتبات لتغطية الفرق ، أما إذا لم تكف وفورات المرتبات ف حالة عدم إدراج اعتمادات أو لم تكف الاعتمادات المدرجة مع وفورات المرتبات لمواجهة المرتبات المستحقة كاملة ، فلا مفر عندئذ من ضغط هذه المستحقات و النزوزل بها نسبيا إلى الحد الذى تسمح به موارد الميزانية على النحو المتقدم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0514     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1389

بتاريخ 14-06-1958

الموضوع : بدل                      

 الموضوع الفرعي : بدل العدوى                                       

فقرة رقم : 2

لا وجه للقول بعدم استحقاق المدعى مرتب بدل العدوى بمقولة إنه فى الدرجة الخامسة ، و قد خلا قرار مجلس الوزراء من تحديد فئة المرتب لمن هم فى درجة أعلى من الدرجة السادسة من غير الأطباء ، مما يستفاد منه أنه لم يقصد منح هذه الطائفة من الموظفين المرتب المذكور - لا وجه لذلك إذ أن الفقرة العاشرة من قرار 21 من سبتمبر سنة 1938 نصت على منح مرتب بدل العدوى إلى " الموظفين و المستخدمين الإداريين و الكتابيين بالمعامل و مستشفى الكلب " . و الفقرة المذكورة - على ما هو ظاهر من صريح نصها - قد عممت صرف مرتب بدل العدوى لجميع هؤلاء الموظفين و المستخدمين دون تحديد درجة معينة ، للحكمة التى قام عليها القرار و هى تعرضهم جميعا لخطر العدوى ، فأصبح لهم بذلك أصل حق ثابت فى هذا المرتب لا سبيل إلى منعه عنهم بحجة أنهم فى الدرجة الخامسة ، إذ لا يتصور - مع إطلاق النص  - أن يكون القرار قد قصد إلى حرمانهم من هذا المرتب ، ما دام الصرف كان لموجب معين توافر فيهم كما توافر فى باقى زملائهم من الدرجات الأدنى ، و أنه و لئن كان قرار 18 من يولية سنة 1936 ، الذى حدد فئات مرتب بدل العدوى و الذى أشار إليه قرار 21 من سبتمبر سنة 1938 ، لم يحدد فئة مرتب موظفى الدرجة الخامسة فما فوقها من غير الأطباء ، إلا أنه و قد ثبت حقهم فى هذا المرتب ، فلا مندوحة من منحهم المرتب بالقدر المتيقن ، أى بفئة الدرجة الأدنى ، و هى فئة الدرجة السادسة بمراعاة الصالح للخزانة عند الغموض أو الشك أو السكوت .

 

                      ( الطعن رقم 514 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/6/14 )

=================================

الطعن رقم  0610     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1400

بتاريخ 14-06-1958

الموضوع : بدل                      

 الموضوع الفرعي : بدل العدوى                                       

فقرة رقم : 1

فى 12 من أغسطس سنة 1938 رفعت اللجنة المالية مذكرة إلى مجلس الوزراء فى شأن صرف بدل عدوى لموظفى المعامل الرئيسية و الإقليمية و معهد الأبحاث ورد بها ما يأتى : " يصرف لأطباء و موظفى مستشفيات الحميات و الجزام و الامراض الصدرية بدل عدوى تختلف فئاته باختلاف الدرجات ، و قد حددها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 من يونية سنة 1936 كما يلى : 60ج فى السنة للأطباء ، 36 فى السنة لموظفى الدرجة السادسة ، 24 ج فى السنة لموظفى الدرجة السابعة ، 12 ج فى السنة للممرضات و المولدات من الدرجة الثامنة 6 ج للخدمة السايرة . و قد جاء فى كتاب لوزارة الصحة العمومية تاريخه 27 من مارس سنة 1938 أن المعامل الرئيسية و الإقليمية و معهد الأبحاث تقوم بفحص عينات الأمراض التى ترد لها من مختلف جهات القطر ،  من بينها الأمراض المعدية كالطعون و الحميات المتنوعة و الدفتريا و الدرن و داء الكلب ... ألخ . و لما كان موظفو و مستخدمو هذه الوحدات يتداولون تلك العينات ، فهم بحكم وظائفهم معرضون لخطر العدوى ، شأنهم شأن زملائهم الذين يقومون بعلاج تلك الأمراض ، لذلك توصى الوزارة على معاملتهم معاملة زملائهم و منحهم مرتب العدوى بواقع الفئات التى أقرها مجلس الوزراء فى 18 يولية سنة 1936 و فيما يلى بيان الوظائف التى توصى الوزارة بمنح شاغليها مرتب العدوى : <1> مدير المعامل . <2> وكيل المعامل . <3> مدير معهد و مستشفى الكلب . <4> البكتريولوجيون بالمعامل الرئيسية و الأقليمية و مستشفى الكلب و الأطباء الذين يقومون بالأعمال البكترلوجية . <5> الطبيب البيطرى بالمعامل . <6> الأخصائيون بمعهد الأبحاث . <7> البكتريولوجيون بمعهد الأبحاث . <8> أطباء معهد الأبحاث . <9> محضران من الدرجة الثامنة بالمعامل . <10> الموظفون و المستخدمون الإداريون و الكتابيون بالمعامل و مستشفى الكلب . <11> مساعدوا المعامل < القسم البكتريولوجى > بالمعامل الرئيسية و الإقليمية و مستشفى الكلب ، و ستخصم هذه المرتبات على الوفورات إلى أن يتسنى إدراجها فى الميزانية ، و اللجنة المالية ترى الموافقة على طلب وزارة الصحة العمومية على أن يكون صرف هذه المرتبات من تاريخ قرار مجلس الوزراء بدون أثر رجعى ، و اللجنة تتشرف برفع رأيها إلى مجلس الوزراء لإقراره " . و قد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 21 من سبتمبر سنة 1938 على رأى اللجنة المبين فى هذه المذكرة ، و أبلغت وزارة المالية بهذا القرار . و لما كان القرار المشار إليه قد صدر فى شأن شاغلى وظائف معينة أو بمعامل و مستشفيات معينة وردت بالقرار على سبيل الحصر ، و من ثم فهو مقصور على من عناهم ، و لا ينصرف أثره إلى من عداهم ممن يشغلون وظائف أو بمعامل أو مستشفيات أخرى غير الواردة فيه . و إذ كان المدعى يشغل وظيفة مساعد معمل مستشفى الإنكلستوما رقم 5 التابع لمصلحة بحوث الأمراض المتوطنة و مكافحتها ، و هى وظيفة لم يشملها قرار 21 من سبتمبر سنة 1938 سالف الذكر ، فإنه لا يفيد من القرار المذكور .

 

                     ( الطعن رقم 610 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/6/14 )

=================================

الطعن رقم  0611     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1406

بتاريخ 14-06-1958

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل العدوى                                        

فقرة رقم : 1

إن المناط فى صرف مرتب بدل العدوى للموظفين و المستخدمين الكتابيين و الإداريين بالمعامل وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 21 من سبتمبر سنة 1938 ،  هو التعرض لخطر العدوى بسبب أداء أعمال الوظيفة التى تعرض لهذا الخطر ، يستوى فى ذلك أن يقوم بتلك الأعمال أصيل فى الوظيفة أو مندوب لها ، ما دام المندوب بحكم ندبه يضطلع بتأدية هذه الأعمال فعلا ، و بوجه التقابل و للحكمة عينها إذا كان الأصيل فى الوظيفة مندوبا لعمل آخر ، فإنه لا يستحق هذا البدل فى مدة ندبه بعيدا عن أعمالها ، و من ثم فلا وجه لما تذهب إليه الحكومة من عدم استحقاق المدعى مرتب بدل العدوى عن المدة التى كان منتدبا فيها بالمعامل ، بينما كان يصرف خلالها مرتبه من ربط وظيفة من الدرجة السابعة بقسم مستشفيات الأمراض المتوطنة بمقولة إنه كان منتدبا و ليس أصيلا فى المعامل .

 

                       ( الطعن رقم 611 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/6/14 )

=================================

بدل الوقاية من خطر الاشعة

الطعن رقم  0928     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 225

بتاريخ 06-01-1969

الموضوع : بدل

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 7 من يناير سنة 1953 قد تضمن الموافقة على منح بدل وقاية من خطر الأشعة إلى الذين يشتغلون بأقسام الأشعة بالمستشفيات و المعامل لذلك يكون هذا القرار قد عمم صرف هذا البدل لجميع هؤلاء العاملين دون تحديد درجة معينة للحكمة التى قام عليها القرار و هى تعرضهم جميعاً لخطر الأشعة فأصبح لهم أصل حق ثابت فى هذا البدل إذ لا يتصور مع إطلاق النص أن يكون القرار قد قصد إلى حرمان من يشلغون الدرجة الخامسة فأعلى فى هذه الجهات من هذا البدل ما دام الصرف كان لموجب معين توفر فيهم كما توفر فى باقى زملائهم من الدرجات الأدنى ، و أنه و إن كان القرار المذكور لم توفر فى باقى البدل لموظفى الدرجة الخامسة فما فوقها من غير الأطباء فإنه و قد ثبت حقهم فى هذا البدل فإنه لا مناص من منحهم إياه بالقدر المتيقن بفئة الدرجة الأدنى و هى فئة الدرجة السادسة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0928     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 225

بتاريخ 06-01-1969

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل الوقاية من خطر الاشعة                        

فقرة رقم : 2

إنه بالنسبة لأحقية المطعون ضده فى هذا البدل عن الفترة الى أوفد فيها إلى المانيا فى بعثة للتدريب على صيانة و إصلاح أجهزة الأشعة أثناء قيامه بالعمل بأقسام المستشفيات ، فإن هذا الإيفاد لم يفصم علاقته بأجهزة الأشعة و التعرض لخطرها و هو مناط إستحقاق هذا البدل للعاملين بأقسام الأشعة بالمستشفيات و المعامل .

 

                      ( الطعن رقم 928 لسنة 9 ق ، جلسة 1969/1/6 )

بدل طبيعة العمل

الطعن رقم  0509     لسنة 14  مكتب فنى 17  صفحة رقم 38

بتاريخ 28-11-1971

الموضوع : بدل

يبين من استقراء نص قرار اللجنة العليا للسد العالى رقم 21 لسنة 1961 ، الذى يقضى بإستحقاق بدل طبيعة العمل للموظفين و العمال الدائمين باللجنة العليا و المعارين و المنتدبين إليها ، و كذلك نص القرار الوزارى رقم 42 لسنة 1963 الذى يقضى بمنح هذا البدل لموظفى هيئة السد العالى المقيمين بصفة دائمة بأسوان ، أن مناط إستحقاق هذا البدل أن يكون الموظف قائماً بالعمل فعلاً فى السد العالى ، و لا يكفى أن يكون شاغلاً لوظيفة من وظائف اللجنة العليا أو هيئة السد العالى ، بل أنه لا يهم - طبقاً لما تقضى به المادة الأولى من قرار اللجنة العليا رقم 21 لسنة 1961 - أن يكون شاغلاً لمثل هذه الوظيفة ، إذ أن هذا البدل يمنح بمقتضى هذا القرار للمعارين و المنتدبين للعمل بالسد فالعبرة فى إستحقاق هذا البدل ليست بالإنتماء إلى اللجنة العليا للسد أو هيئة السد و إنما بالعمل فعلاً فى السد ، و الحكمة فى ذلك ظاهرة و هى أن هذا البدل أريد به أن يكون تعويضاً للعاملين فى السد العالى عن الأعباء و الجهود غير العادية التى يبذلونها وسط طبيعة قاسية شاقة فى سبيل إنجاز هذا المشروع الحيوى الهام فى المواعيد المحددة له ، فلا يمكن أن ينشأ حق فى هذا البدل لمن لا يتحملون هذه الأعباء .

    و لئن كان ندب الموظف ندباً كاملاً من السد العالى للعمل بجهة أخرى لا يقطع صلة الموظف بوظيفته الأصلية إلا أنه يحول بينه و بين القيام فعلاً بأعباء هذه الوظيفة لأنه يقوم بأعباء الوظيفة المنتدب إليها ، و طالما أن إستحقاق بدل طبيعة العمل للعاملين بالسد مرتبط بمباشرة أعمال الوظيفة مباشرة فعلية ، فإن المنتدبين ندباً كاملاً من السد العالى إلى جهات أخرى لا يستحقون هذا البدل على حين يستحقه المنتدبون من هذه الجهات إلى السد طبقاً لما يقضى به صريح نص قرار اللجنة العليا للسد رقم 21 لسنة 1961 .

 

                      ( الطعن رقم 509 لسنة 14 ق ، جلسة 1971/11/28 )

=================================

الطعن رقم  0069     لسنة 24  مكتب فنى 28  صفحة رقم 773

بتاريخ 29-05-1983

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل طبيعة العمل                                  

فقرة رقم : 1

قرار رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للكهرباء بمنح العاملين بالمؤسسة بدل طبيعة عمل موحد بنسبة 25% من راتبهم - هذا القرار من العمومية و التجريد بحيث يلحق بالراتب و يدور معه وجوداً و عدماً - متى ثبت أن العامل كان معتقلاً فإن إعتقاله يرقى إلى القوة القاهرة و يحول دون إرادته الحرة فى الحضور إلى مقر عمله خلال أوقاته الرسمية - بقاء العلاقة الوظيفية قائمة بما يترتب من آثار و مزايا مالية أخرى كالعلاوات و بدل طبيعة العمل طالما لم يسند إليه تهمة محددة ولم يحكم بادانته .

 

                  ( الطعن رقم 69 لسنة 24 ق ، جلسة 1983/5/29 )

=================================

الطعن رقم  1399     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1419

بتاريخ 16-03-1986

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل طبيعة العمل                                  

فقرة رقم : 1

قرارر رئيس الجمهورية رقم 1606 لسنة 1959 بتقرير بدل  طبيعة عمل للعاملين بالإذاعة .

     بدل طبيعة العمل المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم 1606 لسنة 1959 يخص طائفة العاملين بالاذاعة - أثر ذلك : - أعمال حكمة على هؤلاء العاملين دون غيرهم نظير ما يقومون به من عمل يمتد إلى غير ساعات العمل الرسمية فى الحكومة - القرار المشار إليه لا ينطبق على العاملين بقطاع السينما - لا يغير من ذلك إدماج قطاع السينما فى مؤسسة الاذاعة و التليفزيون أساس ذلك : - أن ما كان مطبقاً من قواعد خاصة فى هيئة الاذاعة لفئة بذاتها يبقى على حالة و لايمتد ليشمل جميع أفراد المؤسسة الجديد .

 

            ( الطعنان رقما 1399 و 1444 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/3/16 )

=================================

الطعن رقم  0934     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1021

بتاريخ 28-02-1988

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل طبيعة العمل                                  

فقرة رقم : 1

متى نص قرار إيفاد العامل فى دورة تدريبية على منحة أجازة بمرتب خلال مدة الأجازة فإن العامل يستحق المرتب شاملاً البدل المقرر للوظيفة التى يشغلها - لا وجه للقول بعدم وجود إعتماد مخصص لصرف البدل خلال مدة الإيفاد - أساس ذلك :- أن إستحقاق البدل لا ينفصم عن إستحقاق الراتب و الحق فى البدل لا يستمد من قرار الإيفاد و إنما من الأداة التى قررته و ما دام قد سبق توفير الإعتماد المالى و صرفه قبل الإيفاد فإن الحق فى صرف البدل خلال مدة الإيفاد لا يتقيد بشرط توفير الإعتماد المالى - توفير الإعتماد المالى هو إلتزام قانونى على جهة الإدارة شأن الإلتزام بصرف الراتب .

 

                     ( الطعن رقم 934 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/2/28 )

=================================

الطعن رقم  0714     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 870

بتاريخ 22-02-1987

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل طبيعة العمل                                   

فقرة رقم : 1

البدل المقرر للعاملين بالإذاعة مقصور عليهم دون ما عداهم - مناط هذا البدل هو إمتداد العمل بالإذاعة إلى غير ساعات العمل الرسمية فى الحكومة - بقاء هذا البدل رغم تحويل الإذاعة إلى مؤسسة عامة للإذاعة و التليفزيون بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 1899 لسنة 1961 بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة - أثر ذلك : - عدم أحقية العاملين فى مؤسسة السينما للبدل المقرر للعاملين بالإذاعة - لا وجه للقول بأن ميزانية مؤسسة المسرح و السينما ضمت إلى ميزانية هيئة الإذاعة أعتباراً من السنة 64 - 1965 بقرار رئيس الجمهورية رقم 2020 لسنة 1964 - أساس ذلك : أن ضم الميزانية للهيئتين المشار إليهما قصد به توحيد النظم المالية و المصرف المالى و سهولة الإشراف و الرقابة - لا يتعدى ذلك إلى توحيد القواعد المطبقة على العاملين بكلتا الجهتين .

 

 

=================================

الطعن رقم  0714     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 870

بتاريخ 22-02-1987

الموضوع : بدل                     

 الموضوع الفرعي : بدل طبيعة العمل                                  

فقرة رقم : 2

قرار رئيس الجمهورية رقم 2827 لسنة 1971 أدمج الهيئتين معاً - لم يقرر المشرع منح البدل المقرر للعاملين بالإذاعة للعاملين بالهيئة الجديدة - لم يدرج الإعتماد المالى اللازم له بالميزانية - أثر ذلك :- عدم أحقية العاملين بهيئة المسرح و السينما للبدل المقرر للعاملين بالإذاعة .                 

 

                      ( الطعن رقم 714 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/2/22 )

 

 

 

البعثات الدراسية

الطعن رقم  0103     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1040

بتاريخ 13-05-1961

الموضوع : بعثات

إن المادة الثانية من المرسوم التشريعى رقم 87 المؤرخ فى 13 من سبتمبر سنة 1952 و قرار وزير الدفاع الوطنى رقم 1326 المؤرخ 31 من أكتوبر سنة 1955 يحددان مركز المطعون ضده الأول بعد نجاحه فى المسابقة العامة بأنه طالب علم و إن أجرت عليه الدولة بعد ذلك راتباً و منحته رتبة شبيهة بالرتبة العسكرية إذ أن تعيينه فى الجيش مركز شرطى لم يتحقق له بعد ، و يتوقف على نجاحه فيما أوفد من أجله و يكون تحديد الرتبة و الترفيع أولاً بمثابة بيان لتدرج راتبه فى خلال البعثة حتى لا يتساوى الحديث مع القديم و عبارة المادة الثانية من قرار وزير الدفاع آنف الذكر قاطعة فى هذا الصدد إذ تقول " يؤخذ الطلاب الناجحون كمتطوعين فى الجيش و يعينون بعد تخرجهم و نيلهم شهادات الاختصاص الجامعية العليا برتبة ملازم أول إختصاص فى الجيش و تطبق بحقهم الأحكام الواردة فى قانون الجيش " و مفاد هذا النص أن التعيين و سريان قانون الجيش يتوقف على المؤهل المطلوب و قبل ذلك لا يعتبر الطالب معيناً و إن كان فى مركز قانونى تنظيمى بعض الشىء كفله له المرسوم و القرار آنفا الذكر و عقدا التطوع فى الجيش و الإيفاد فى البعثة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0642     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 923

بتاريخ 26-05-1962

الموضوع : بعثات                   

 الموضوع الفرعي : البعثات الدراسية                                 

فقرة رقم : 1

إن الإشراف الذى تسبغه الحكومة على الطلاب المغتربين من أبناء الوطن إنما هو حق لكل مواطن فلا يرتد عنه طالما أنه مجد فى الدرس و التحصيل غير عابث و لا هازل فإذا ما إنحرف عن الغرض الذى وضع من أجله تحت الاشراف و ما يستتبع ذلك من مزايا كان غير جدير بهذا الاشراف ، و لا جدال فى أن مكاتب البعثات الموجودة فى البلاد الأجنبية التى يدرس فيها الطلبة المصريون لها القول الفصل فى سلوك الطالب من الناحية الخلقية أو العلمية لأن ذلك من صميم عملها ، و ما تقرره فى هذا الشأن إنما تراعى فيه مصلحة الطالب بما لا يتعارض مع المصلحة العامة ، فإذا ما رأت الحكومة من تقرير قدم إليها مدعم بالأوراق و معزز بواقع الحال أن أبن المدعى غير جاد فى دراسته ، و أن حياته تنطوى على مخازى تضر بسمعة البلاد و إتخذت بناء على ذلك قراراً برفع الإشراف عنه فأنها لا تكون قد خالفت القانون فى شئ بالرجوع إلى التقارير التى قدمت عن سلوك هذا الطالب العلمى و الخلقى ، و قد سبق الاشارة إليها ، فأنها تدل على العبث و الإستهتار بمصلحته و مصلحة البلاد العليا مما يتنافى مع الاشراف الذى ما شرع إلا لمساعدة الطلبة المجدين الذين يتجشمون الكثير فى سبيل العلم و الإستزادة بنوره ، و لا يتصور أن يمتد الإشراف على العبث و المجون أو تنفق الحكومة فى سبيل إنشاء هذه المكاتب المال الكثير دون تحقيق مصلحة عامة ، و الثابت من الأوراق حتى نظر الطعن أن إبن المدعى لم يحقق أى نجاح فى دراسته و أن التقارير أخذت تترى قبل صدور القرار المطعون فيه و بعده مشيرة إلى سوء سيرته و عدم جديته فى الدراسة و تنصح بضرورة عودته إلى الوطن ، و من ثم إذا أقامت الجهة الإدارية قرارها برفع الإشراف عن هذا الطالب على ما جاء بتلك التقارير فأنها تكون قد إستخلصت أسبابه إستخلاصاً سائغاً من أصول ثابتة تنتجه و تؤدى إليه ، و بالتالى يكون القرار المطعون فيه قد قام على سببه الصحيح فهو قرار صحيح بمنأى عن الطعن .

 

           ( الطعنان رقما 642 و 1964 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/5/26 )

=================================

الطعن رقم  1505     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1152

بتاريخ 30-06-1962

الموضوع : بعثات                   

 الموضوع الفرعي : البعثات الدراسية                                 

فقرة رقم : 1

إن القرار الإدارى الذى يستهدف المدعيان إلغاءه هو القرار السلبى الصادر من وزارة الداخلية بالإمتناع عن تجديد جواز سفر المدعى الثانى ، و هو غير القرار الإدارى الصادر من وزارة التربية و التعليم برفع الاشراف العلمى و المالى عنه ، إذ لكل من هذين القرارين كيانه الخاص و ذاتيته المستقلة . و ما قرار رفع الإشراف إلا مجرد سبب لقرارعدم تجديد جواز السفر و ركن من أركانه بما لايفنى ثانيهما فى الأول و لا سيما أن كلاً منهما صادر من جهة إدارية مختلفة ، و فى تاريخ متباعد و لايجعل من ترتب أحدهما على الآخر وجهاً للتلازم بينهما ، إذ أن كلاً منهما ينشئ فى حق صاحب الشأن مركزاً قانونياً مغايراً للأخر يجوز الطعن فيه إستقلالاً . و من ثم لا يرتبط ميعاد الطعن فى أحدهما بميعاد الطعن فى الآخر و لا يتأثر به ، خاصة و أنه يبين من ملف المدعى الثانى بالإدارة العامة للبعثات بوزارة التربية و التعليم أنه بارح القطر المصرى إلى النمسا لدراسة الهندسة بجامعة فينا قبل صدور قرار مجلس الوزراء فى 26 من يونية سنة 1956 فى شأن تنظيم السفر للخارج الذى إشترط فيمن يرغب فى تلقى العلم بالخارج أن يحصل على إجازة خروج بعد الحصول على ترخيص من السلطات الحكومية المختصة ، و قبل صدور القرار الجمهورى بالقانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات و الأجازات الدراسية و المنح بالجمهورية العربية المتحدة الذى نص فى المادة 41 منه على عدم جواز منح تأشيرة الخروج أو تحويل النقد لطالب من أبناء الجمهورية العربية المتحدة إلا إذا وافقت إدارة البعثات على ذلك هذا إلى أن المادة 43 من القانون المشار إليه قد نصت على أن " يرفع الإشراف عن كل طالب يرسب سنتين متتاليتين فى صف واحد ، أو لا يكون محمود السيرة محافظاً على سمعة بلاده .. و فى جميع الأحوال التى يرفع فيها الإشراف و يتبين لإدارة البعثات أن استمرار الطالب فى الخارج فيه إضرار بالمصلحة العامة ، أن تبلغ الجهات المختصة لوقف تجديد جواز سفره و وقف تحويل النقد إليه عن طريقها كما تبلغ إدارة التجنيد أمر رفع الإشراف عنه " و بذلك جعل الشارع مناط رفع الإشراف عن الطالب الذى يدرس فى الخارج هو رسوبه سنتين متتاليتين فى صف واحد أو كونه غير محمود السيرة غير محافظ على سمعة بلاده ، و جعل مناط وقف تجديد جواز سفره و وقف تحويل النقد إليه هو أن يكون فى إستمراره فى الخارج إضرار بالمصلحة العامة فى حالة رفع الإشراف عنه ، مما يؤيد أن لكل من القرارين مجاله الخاص المستقل و أن رفع الإشراف فى ذاته لا يقتضى لزوماً وقف تجديد جواز سفر الطالب ، إذ أن وقف التجديد هذا يتطلب إلى جانب وجوب توافر أسباب رفع الإشراف تحقق شرط آخر هو أن يتبين أن إستمرار الطالب فى الخارج فيه إضرار بالمصلحة العامة .  

  فإذا صح أن وزارة التربية و التعليم قد قررت رفع الإشراف العلمى و المالى عن الطالب ، و أن قرارها هذا قد تحصن بعدم الطعن فيه بطلب إلغائه فى الميعاد القانونى فأصبح معصوماً من الإلغاء ، فأن عدم التلازم بينه و بين قرار عدم تجديد جواز سفر المدعى الثانى ، على نحو ما سلف بيانه لا يستلزم ضمناً و بمجرد تحصن القرار الأول عدم تجديد هذا الجواز و حرمان المذكور من مواصلة دراسته بوسائله الخاصة ، متى كانت الشروط الخاصة المبررة لعدم التجدد فىذاته ، و هى كون إستمرار بقاء الطالب فى الخارج فى حالة رفع الإشراف عنه ضاراً بالمصلحة العامة كما نصت على ذلك المادة 43 من القانون رقم 112 لسنة 1959 غير متوافرة .

   

      ( الطعنان رقما 1505 لسنة 6 ق ، و 445 لسنة 7 ق ، جلسة 1962/6/30 )

=================================

الطعن رقم  0320     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 44 

بتاريخ 21-01-1973

الموضوع : بعثات                   

 الموضوع الفرعي : البعثات الدراسية                                  

فقرة رقم : 1

إن قرار الهيئة الإدارية لمجلس بلدى الإسكندرية الصادر بجلستها المنعقدة فى 16 من أغسطس سنة 1960 قد نص صراحة على إيفاد المدعى الأول فى بعثة لدراسة أحسن الطرق و الوسائل لأقامة المنشآت البنائية و الإقتصادية و الفنية المتعلقة بالبناء ، كما نص هذا القرار على إيفاد المدعى الثانى فى بعثة لدراسة موضوع مكافحة تلوث المياه فى المناطق المزدحمة بالسكان مع معاملتها وفقاً لأحكام لائحة البعثات و المستفادة من ذلك أن كلاً من المدعيين قد أوفد فى بعثة فى مفهوم المادة الثانية من القانون رقم 112 لسنة 1959 المشار إليه باعتبار أن الغرض منها هو القيام بدراسة علمية ، و لا يغير من ذلك أن يكون ترشيح كل من المدعيين لبعثته قد تم عن طريق بلدية الإسكندرية دون اتباع الإجراءات التى رسمها القانون فى هذا الشأن وهى الإعلان عن البعثة عن طريق إدارة البعثات و إجراء امتحان بين طلابها ، طالما أن عدم اتباع هذه الإجراءات المتعلقة بالترشيح للبعثة ليس من شأن أن يغير من طبيعة المهمة التى أوفد فيها المدعيان و كونها بعثة علمية لاجراء الدراسات المشار إليها ، خصوصاً و أن اللجنة التنفيذية للبعثات قد وافقت على هذا الإيفاد باعتبارها الجهة التى ناط بها المشرع إختصاص إختيار المبعوثين فى الخارج ، و تأسيساً على ذلك فأن المدعيين يخضعان للقواعد المالية المقررة لأعضاء البعثات . و إذ كان مقتضى هذه القواعد أن يصرف للمبعوث المرتب المقرر فى البلد التى يقيم فيها أو مرتبه فى جمهورية مصر أيهما أفضل - هو ما إتبع بالنسبة للمدعيين - فلا يكون لها الحق فى الجمع بين المرتب المقرر لعضوية البعثة  و بين مرتبيهما فى مصر مدة بقائهما فى الخارج .

 

                     ( الطعن رقم 320 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/1/21 )

=================================

الطعن رقم  1030     لسنة 18  مكتب فنى 21  صفحة رقم 184

بتاريخ 29-05-1976

الموضوع : بعثات                   

 الموضوع الفرعي : البعثات الدراسية                                 

فقرة رقم : 1

إنه بالنسبة لما قضى به الحكم من رفض طلب الادارة الزام المدعى عليه بالمصروفات الادارية المنسوبة إلى المبالغ الأصلية المطالب بها - فإن قضاءه بذلك قد أصاب صحيح حكم القانون، ذلك أن المستفاد من عبارة المادة 33 من القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات و الأجازات الدراسية أن مطالبة العضو تنصب على نفقات البعثة أو على المرتبات التى صرفت له فى الأجازة الدراسية و المنحة، و مفاد ذلك أن المطالبة إنما تقتصر على المبالغ التى انفقت عليه انفاقا فعليا فى البعثة، أو المرتبات التى صرفت إليه فعلا فى حالة الأجازة الدراسية أن كان موظفا، و من ثم فليس فى حكم القانون ما يسوغ للادارة أن تضيف إلى هذه النفقات الفعلية أيه مبالغ تصفها بأنها مصاريف ادارية بمقولة أن مصاريف أعمال ادارة البعثات و مكاتب البعثات فى الخارج يتعين تضاف بنسبة إلى المبالغ المستحقة على المبعوث ، إذ من المسلم أن هذه الجهات تؤدى وظيفة عامة فى سبيل خدمة التعليم فى الدولة، و لا يقبل فى الفهم القانونى السليم أن ترجع على المبعوثين و غيرهم بتكاليف قيامها بوظيفتها العامة .

 

                     ( الطعن رقم 1030 لسنة 18 ق، جلسة 1976/5/29 )

=================================

الطعن رقم  0475     لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 583

بتاريخ 16-05-1982

الموضوع : بعثات                   

 الموضوع الفرعي : البعثات الدراسية                                 

فقرة رقم : 1

الجهة الإدارية تترخص فى منح الأجازة الدراسية للعامل بمرتب أو بدون مرتب طبقاً لنظام العاملين المدنيين بالدولة و القانون رقم 112 لسنة 1959بتنظيم شئون البعثات و الأجازات الدراسية و المنح كما تترخص فى مد مدة هذه الأجازة عند الإقتضاء - إعمال جهة الإدارة سلطتها التقديرية و ذلك بموافقتها على منح العامل أجازة دراسية بمرتب يخول العامل الذى رخص له فى هذه الأجازة فى إقتضاء مرتبه طوال مدتها - لا فرق فى ذلك بين مدة الأجازة الأصلية المحددة إبتداء و بين المدة التى تكون قد إمتدت إليها بعد إنتهاء مدتها الأصلية ما دامت السلطة المختصة وافقت على الإمتداد و إحتسبت مثل المدة الأصلية أجازة دراسية بمرتب .

   منح أحد العاملين أجازة دراسية بمرتب لمدة أربع سنوات للحصول على درجة الدكتوراه - مد الأجازة لعام خامس - عودته للوطن متجاوزاً مدة أجازته - قرار لجنة الأجازات الدراسية إحتساب هذه المدة أجازة دراسية بدون مرتب و إجراء الخصم من مرتبه - عدول اللجنة بعد ذلك عن قرارها المتقدم بإحتساب المدة محل التجاوز أجازة دراسية بمرتب على ألا تصرف إليه مبالغ و يقتصر على إيقاف الإستقطاع بدون أثر رجعى - بطلان ما تضمنه قرار اللجنة فى هذا الشأن إذ لا تملك و قد وافقت على إعتبار المدة أجازة دراسية بمرتب أن تحول دون المدعى و حقه فى مرتبه عنها .

 

                    ( الطعن رقم 475 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/5/16 )

 

=================================

الطعن رقم  1829     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 829

بتاريخ 11-01-1986

الموضوع : بعثات                   

 الموضوع الفرعي : البعثات الدراسية                                 

فقرة رقم : 1

المواد 23و 25 و 27 و 29 و 30 و 31 من القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات و الأجازات الدراسية و النسخ .

    حصة الموظف فى إشتراك التأمين و المعاش هو جزء من المرتب المستحق له يستقطع منه وفقاً للقانون و يوجه إلى هيئة التأمين و المعاشات لصالح الموظف و أسرته تأميناً لهم فى مستقبلهم - أثر ذلك : - الرجوع على الموظف بالمرتبات التى صرفت له خلال مدة البعثة يشمل ذلك . الجزء من المرتب الذى يمثل حصة الموظف فى إشتراك التأمين و المعاشات - حصة الحكومة فى هذا الإشتراك تمثل نصيب رب العمل الذى يؤدية مساهمة منه فى تأمين الموظف و أسرته و تدبير معاش لهم فى مستقبلهم - إخلال الموظف بشروط البعثة - أثر ذلك : - حصة الحكومة تتدرج فى عداد ما أنفق على الموظف خلال مدة البعثة عند مطالبة جهة الإدارة للموظف بما أنفق عليه بسبب إخلاله بشروط البعثة .

 

             ( الطعن رقم 1829 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/1/11 )

=================================

الطعن رقم  1069     لسنة 05  مكتب فنى 08  صفحة رقم 909

بتاريخ 24-03-1963

الموضوع : بعثات                   

 الموضوع الفرعي : البعثات الدراسية                                 

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن المدعية تطلب الحكم بإلزام الحكومة بأن تدفع لها مصاريف إيفادها فى بعثة دراسية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة مؤسسات الأحداث و المنحرفين و زيارتها و التدريب فيها ، و ذلك تنفيذاً للإتفاق الدائم بين الحكومة المصرية و بين حكومة الولايات المتحدة الأمريكية و منها بعثات النقطة الرابعة ، و كذلك إستناداً إلى المادة 55 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة إذا كان ذلك فإن دفع الحكومة بعدم إختصاص المحكمة تأسيساً على أن الدعوى تنصب على إلزام بمبلغ معين و أنه بذلك يكون النزاع مدنياً - هذا الدفع مردود ، بأن المبلغ المطالب به يقوم أساساً بإعتباره من الروابط التى تنشأ بحكم الوظيفة العامة التى تنظمها القوانين و اللوائح الصادرة فى هذا الخصوص و بهذه المثابة فإنه عن علاقة من العلاقات التى تدخل فى نطاق القانون العام و ليس عن علاقة مدنية بحتة تدخل فى نطاق الروابط الخاصة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1069     لسنة 05  مكتب فنى 08  صفحة رقم 909

بتاريخ 24-03-1963

الموضوع : بعثات                   

 الموضوع الفرعي : البعثات الدراسية                                 

فقرة رقم : 2

إن المهمة التى أوفدت لها المدعية متصلة بأغراض دولية مدارها تبادل الدراية الفنية و الخبرة بين الدول إبتغاء إدراك مستوى أرفع للتنمية الإقتصادية و الرفاهية الإجتماعية و إشاعة حسن التفاهم بين الدول ، و أنه من أجل هذه الأغراض الجليلة إتفق على تنظيم هذه الدراسات التدريبية كى ينهل منها مندوبو الدول المتعاقدة و يشهدوا منافع لهم أوفدوا لتحصيلها تحقيقاً لتبادل الوعى الفنى بين الدول و ذلك فى حدود ما يقضى به إتفاق التعاون الفنى وفق برنامج النقطة الرابعة المعقود بين حكومتى مصر و الولايات المتحدة الأمريكية النافذ فى مصر إعتباراً من 15 من أغسطس سنة 1951 إذا وضع ذلك إنعزلت طبيعة هذه الدراسات التدريبية التى إنتفعت بها المدعية عن طبيعة المهام الإعتيادية التى توفد فيها الحكومة المصرية موظفيها فى العادة لمصلحة مباشرة تعود عليها بالنفع خاصة مما يمتنع معه إعتبار بدل السفر أو مصروفات الإنتقال التى نصت عليها المادة 55 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة منظماً لهذا المقام أو مشروعاً لمواجهة نفقات أمثال تلك المهام . و لما كان التعاون الفنى طبقاً لبرنامج المنطقة الرابعة المعقود بين حكومتى مصر و الولايات المتحدة الأمريكية القاضى فى مادته الثالثة يجعل عبء تحمل نفقات معيشة المبعوثين المصريين مرفوعاً عن كاهل الحكومة المصرية ملقى على عاتق حكومة الولايات المتحدة الأمريكية و يجعل إلتزام الحكومة المصرية مقصوراً على تحمل نفقات سفر هؤلاء الموفدين إلى الولايات المتحدة الأمريكية و بالعكس هذا الإتفاق على هذا النحو إنما ينصب على تحديد العلاقة بين الحكومتين فيما تلتزم به كل منهما فى مواجهة الأخرى و لا يتعدى ذلك إلى إلتزام الحكومة المصرية فى مواجهة المبعوث نفسه إلا بما يتفق مع طبيعة هذه المهام و ما تفرضه القواعد التنظيمية الداخلية . و من ثم فإن الجهة الإدارية إذا ما سحبت ترشيح المدعية لعدم سماح الإعتماد المالى المخصص لمصلحة الخدمات الإجتماعية لمواجهة نفقات سفرها و زملائها على أساس من سلطتها التقديرية التى تمارسها فى هذا الشأن وفق مقتضيات المصلحة العامة فإن هذا العدول يكون مستنداً إلى سبب صحيح من الواقع يبرره بحيث إذا ما تقدمت المدعية بعد ذلك ملحة فى إجابة ملتمسها بالسفر مع تحملها بنفقاتها و تعهدها بعدم الرجوع على الحكومة بشئ منه فوافقت جهة الإدارة على هذا الطلب المشروط بهذا التعهد السائغ ، فإنه يتعين أخذها به ، و لا يغير من هذا الوضع ما أثاره الحكم المطعون فيه من أن التعهد المشار إليه لا ينتج أثره القانونى لما شابه من عيب الغلط فى الواقع أساسه تحقيق وفر إجمالى فى بند السفر و أجور الإنتقال ما دام هذا الوفر لم تكشف عنه الأوراق إلا فى نهاية السنة المالية و بعد صدور القرار الإدارى بسحب الترشيح مستنداً إلى السبب الصحيح القائم وقت إصداره و مع هذا فإن مجرد توفر الإعتمادات المالية فى هذا الخصوص لا يحرم الجهة الإدارية من ممارسة حقها الطبيعى فى رفض سفر أى مبعوث ما دام ذلك مستنداً إلى سلطتها التقديرية التى تباشرها فى إدارة المرافق العامة بما يكفل حسن سيرها و إنتظامها و طالما لم يثبت أن تصرفها فى هذا الصدد قد شابه عيب إساءة إستعمال السلطة ، كما أنه لا وجه لتنصل المدعية من تعهدها الصريح بتحملها مصروفات الإنتقال بحجة أن تنازلها هذا غير جائز بإعتبار أن تلك المصروفات تعد جزءاً من ميزات الوظيفة أو توابعها ، ذلك أن هذا الوصف غير متحقق بالنسبة للمبالغ المشار إليها بالنظر إلى أن الحكومة - طبقاً لما سبق بيانه - غير ملزمة بردها بالتطبيق للمادة 55 من قانون الموظفين ، فضلاً عن أن مثل هذه المصروفات على فرض استحقاقها ، هى من قبيل الحقوق المالية التى يستطيع الموظف بإرادته التصرف فيها بكافة التصرفات القانونية فى مواجهة الجهة الإدارية ذاتها خاصة إذا ما كانت غير معتبرة فيما يتعلق بالأجازات الدراسية التدريبية ، كالحالة التى نحن بصددها من مستلزمات الوظيفة .

 

                      ( الطعن رقم 1069 لسنة 5 ق ، جلسة 1963/3/24 )

البعثات العلمية

الطعن رقم  0063     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1324

بتاريخ 21-09-1960

الموضوع : بعثات

إنه بالرجوع إلى المرسوم التشريعى رقم 1850 فى 18 من أغسطس " آب " سنة 1948 بنظام البعثات العلمية ، و الذى أوفد المدعى فى ظل أحكامه ، يتضح أن المادة السادسة منه يجرى نصها كالآتى : " يحق للوزارة الموفدة أن تلغى قرار ايفاد كل من يثبت أنه قصر فى الدراسة دون عذر مشروع أو كان سلوكه غير حسن و يعود تقدير ذلك إلى المجلس الأعلى فى وزارة المعارف و إلى لجنة خاصة تؤلف لهذه الغاية فى سائر الوزارات و يكون الوفد الذى يلغى قرار ايفاده بناء على هذه الأسباب ملزما باعادة الرواتب و النفقات التى تقاضاها خلال مدة ايفاده " . كما نصت المادة 27 من هذا القانون على أن " لوزارة المعارف أن تصدر ما تراه من التعليمات لتنظيم شئون البعثات " . و قد ردد المرسوم التشريعى رقم 231 الصادر فى 15 من مايو سنة 1952 بنظام البعثات العلمية النصين السابقين فى مادتيه السابعة و الواحد و ثلاثين ، نص فى المادة السابعة على أنه " يحق للوزارة الموفدة أن تلغى قرار ايفاد كل موظف يثبت أنه قصر فى الدراسة دون عذر مشروع أو كان سلوكه غير حسن أو انتمى إلى حزب سياسى أو تدخل فى شئون البلاد التى يدرس فيها و يعود تقدير ذلك إلى مجلس المعارف فى وزارة المعارف أو إلى لجنة خاصة تؤلف لهذه الغاية فى سائر الوزارات و الإدارات . و يعود الغاء ايفاد جميع الطلاب للأسباب عينها إلى تقدير مجلس المعارف فى وزارة المعارف " ثم نصت المادة 31 منه على أنه " لوزارة المعارف أن تصدر ما تراه من المراسيم و القرارات و التعليمات لتنظيم شئون بعثات الطلبة و تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعى و لكافة الوزارات أن تصدر تعليمات خاصة لتنظيم بعثات الموظفين بعد أخذ موافقة وزارة المعارف عليها " . و قد أصدر مجلس المعارف بناء على هذا التفويض قراره رقم 251 فى 21 من نوفمبر سنة 1953 بأن " تعتبر السنة الأولى من الايفاد سنة إضافية لدراسة اللغة الأجنبية إذا كان قرار ايفادهم أو كتب تكليفهم يتضمن دراسة اللغة الأجنبية فى سنتهم الأولى هذه و تعتبر السنة التى تلى السنة الأولى سنة طبيعية فى صلب مدة الايفاد لبدء دراسة الفرع فى الجامعة التى خصصت له . و إذا رسب الموفد فى السنة الأولى من دراسة فرعه فى الجامعة المخصصة له بعد دخوله امتحانات دوريتها القانونيتين يسمح له بتجديد ايفاده سنة واحدة بحيث لا يسمح للموفد بتجديد ايفاده خلال دراسته كلها الا مرة واحدة فقط و فى حالة رسوبه سنة أخرى ينهى ايفاده ...... "

   فإذا كان مجلس الجامعة و قد وضع هذه القاعدة التنظيمية بمقتضى السلطة المخولة له من قانون البعثات ، قد أثبت أن التقصير الذى ينتهى معه الالغاء طبقا للقانون بأنه الرسوب سنة ثانية ، الا أنه يجب أن يحدد معنى الرسوب حسب مفهوم النظام الجامعى ، فإذا كان الموفد قد تخلف فى علم أو أكثر ، و كان ذلك فى مفهوم النظام الجامعى لا يعتبر رسوبا ، فلا يمكن حمل معنى الرسوب الوارد فى القاعدة سالفة الذكر على مثل هذه الحالة ما دام قرار مجلس الجامعة لم يخصص للرسوب معنى معينا أو لم يقيده بقيد خاص .

 

                      ( الطعن رقم 63 لسنة 2 ق ، جلسة 1960/9/21 )

=================================

الطعن رقم  1100     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 161

بتاريخ 23-02-1974

الموضوع : بعثات                   

 الموضوع الفرعي : البعثات العلمية                                  

فقرة رقم : 1

أنه إستبان من الإطلاع على ملف خدمة المدعى عليه أنه حصل على بكالوريوس الهندسة عام 1950 و عين فى وظيفة معيد بكلية الهندسة بجامعة القاهرة فى 7 من أكتوبر سنة 1950 ثم حصل على الدكتوراه فى 20 من ديسمبر سنة 1955 و عين فى وظيفة مدرس بالكلية المذكورة فى 27 من مايو سنة 1959 و قد ورد إلى كلية الهندسة بعد ذلك كتاب مدير عام إدارة البعثات " قسم المنح الدراسية " متضمناً أن السيد رئيس اللجنة العليا للبعثات سبق أن وافق على قبول المنح الدراسية المقدمة من مؤسسة " الكسندرفون همبولدت بألمانيا الغربية لعام 60% 1961 و أن المجلس الأعلى للعلوم رشح المدعى عليه لدراسة توزيع القوى الكهربائية و وافقت الجهة الألمانية المختصة على ترشيحه لأحد منح عام 1962/1961 على أن يدرس اللغة الألمانية بمعهد جوته بألمانيا على نفقة الجهات الألمانية المختصة لمدة شهرى سبتمبر و أكتوبر سنة 1961 ثم تبدأ منحته لمدة عشرة شهور من أول نوفمبر سنة 1961 وقيمة المنحة 600 مارك المانياً فى الشهر و انتهى الكتاب المشار إليه إلى طلب " اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنحه المهمة العلمية فى أقرب وقت و الأفادة كذلك بموافقة مكتب الأمن حتى يتسنى له السفر قبل نهاية شهر أغسطس القادم . و الثابت كذلك من ملف خدمة المدعى عليه أنه تقدم إلى كلية الهندسة بطلب مؤرخ 11 من يونيه سنة 1961 للموافقة على سفره فى مهمة علمية بمرتب لمدة عام إلى ألمانيا الغربية و ذلك للأستفادة من المنحة التى أعطيت له من مؤسسة فون همبولدت و قد وافق مجلس الكلية فى 12 من يونية سنة 1961 على سفر المدعى عليه فى مهمة علمية بمرتبه لمدة عام إبتداء من النصف الأخير من شهر أغسطس سنة 1961 و بأخطار الجامعة بهذا القرار و بما ورد من الأدارة العامة للبعثات أعدت إدارة المستخدمين بجامعة القاهرة مذكرة مؤرخة 2 من يوليه سنة 1961 بما تم فى شأن ترشيحه للمنحة من إدارة البعثات و بقرار مجلس الكلية المشار إليه و قد عرضت المذكرة على مجلس جامعة القاهرة بجلسته المنعقدة فى 11 من يولية سنة 1961 حيث وافق على اقتراح الكلية و بتاريخ 25 من يولية سنة 1961 وافق وزير التربية و التعليم التنفيذى على إيفاد المدعى عليه فى مهمة علمية بألمانيا الغربية لمدة سنة بمرتبه و ذلك للأستفادة من المنحة المقدمة من مؤسسة فون همبولدت و بمرتبه فقط و قد بدأت مدة السنة المشار إليها فى 15 من سبتمبر سنة 1961 و لما لم يعد المدعى لمباشرة عمله بالكلية فى 14 من سبتمبر سنة 1962 أوقف صرف مرتبه أعتباراً من أول أكتوبر سنة 1962 ثم وافق مجلس جامعة القاهرة فى 17 من يناير سنة 1965 على أعتبار المدعى عليه مستقيلاً من تاريخ انقطاعه عن العمل و أبلاغ النيابة العامة لمخالفته أحكام القانون رقم 296 لسنة 1956 .

   و من حيث أنه يبدو واضحاً مما تقدم أن الترخيص للمدعى عليه بالسفر فى مهمة علمية لمدة سنة منذ طبقاً للمادة " 64 " من قانون تنظيم الجامعات رقم 184 لسنة 1958 المعمول به فى ذلك الوقت إنما كان بمناسبة ترشيحه من إدارة البعثات لمنحة مقدمة من مؤسسة الكسندرفون هميولدت بألمانيا الغربية للحكومة المصرية و بناء على طلب الإدارة المذكورة حسبما سلف الإيضاح و من ثم فإن الترخيص له بالمهمة العلمية على هذا الوجه لا يحول دون تطبيق القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات و الأجازات الدراسية و المنح ذلك أن لكل من القانونين مجاله الخاص به و لا يمنع تطبيق أحكام أحدهما من تطبيق أحكام القانون الآخر متى توافرت شروطه و من ثم فإن الموفد فى مهمة علمية على منحه يلتزم بالإلتزامات التى تفرض على الموفد فى مهمة علمية و بتلك التى تقع على عضو المنحة .

   و من حيث أن المادة " 30 "  من القانون رقم 112 لسنة 1959 المشار إليه ينص بأنه على عضو البعثة أو الأجازة الدراسية أو المنحة أو يعود إلى وطنه خلال شهر على الأكثر من إنتهاء دراسته و إلا أوقف صرف مرتبه مع عدم الإخلال بما تقضى به القوانين و اللوائح من أحكام أو جزاءات أخرى " و تنص المادة "31" بأن يلتزم عضو البعثة أو الأجازة الدراسية أو المنحة بخدمة الجهة التى أوفدته أو أية جهة حكومية ترى إلحاقه بها بالإتفاق مع اللجنة التنفيذية للبعثات لمدة تحسب على أساس سنتين عن كل سنة قضاها فى البعثة أو الأجازة الدراسية و بحد أقصى قدره 7 سنوات لعضو البعثة ، 5 سنوات لعضو الأجازة الدراسية إلا إذا تضمنت شروط البعثة أو الأجازة الدراسية أحكاماً أخرى و يجوز للجنة العليا للبعثات إعفاء عضو البعثة أو الأجازة الدراسية أو المنحة من إلتزامه المشار إليه إذا دعت ضرورة قومية أو مصلحة وطنية إلى الإفادة منه فى جهة غير حكومية و نصت المادة "33" على أن للجنة التنفيذية أن تقرر أنهاء بعثة أو أجازة أو منحه كل عضو يخالف أحكام أحدى المواد 23 ، 25 ، 27 ، 30 كما أن لها أن تقرر مطالبة العضو بنفقات البعثة أو المرتبات التى صرفت له فى الأجازة أو المنحة إذا خالف المادة 25 ، 31 و مفاد ذلك أن عضو المنحة الذى لا يعود خلال شهر من تاريخ إنتهاء بعثته يوقف صرف مرتبه كما يجوز إنهاء المنحة ، و إذا رفض العودة فإن ذلك يعنى إخلاله بما نصت عليه المادة "31" من خدمة للجهة الموفرة له للمدة المشار إليها بالنص و يلزم تبعاً لذلك بالنفقات و المرتبات التى صرفت له .

   و من حيث أنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعى عليه لم يستجب لطلب الجامعة فى العودة إلى الوطن و إستلام عمله بكلية الهندسة بالرغم من مطالبته بذلك مما ترتب عليه إنهاء خدمته طبقاً للقانون بإعتباره مستقبلاً لإنقطاعه عن العمل دون عذر مقبول فإنه يكون قد أخل بما ألزمته به المادة "31" من القانون رقم 112 لسنة 1959 المشار إليه و بالتالى يلتزم برد كافة المرتبات التى صرفت له خلال فترة وجوده بالمنحة و قدرها 135 مليم ، 775 جنيه بالتطبيق للمادة "33" من القانون رقم 112 لسنة 1959 .

   و من حيث أنه لا ينال مما تقدم أن المادة "64" من القانون رقم 184 لسنة 1958 بشأن تنظيم الجامعات و هو القانون المعمول به وقت سفر المدعى عليه فى المنحة كانت تنص على أنه يجوز أن يوفد أعضاء هيئة التدريس فى مهمات علمية مؤقتة خارج الجامعة و يكون ذلك بقرار من وزير التعليم العالى بناء على طلب مجلس الجامعة و  بعد أخذ رأى مجلس الكلية و الأقسام المختصة و لا تزيد مدة المهمة العلمية على سنة و لا يجوز إيفاد عضو هيئة التدريس قبل إنقضاء أربعة سنوات من عودته من البعثة أو أجازة دراسية أو مهمة علمية و مع ذلك يجوز عند الضرورة القصوى و بموافقة المجلس الأعلى للجامعات مد المهمة إلى ما يزيد على سنتين أو الإيفاد فيها قبل إنقضاء الأربع سنوات المشار إليها و على المرخص له فى المهمة العلمية أن يقدم بعد إنتهاء مهمته تقريراً عن الأعمال التى قام بها و نسخاً من البحوث التى يكون قد أتمها و يتقاضى المرخص له مرتباً كاملاً مدة المهمة ذلك لأن القرار الصادر بإيفاد المدعى عليه فى مهمة علمية للإستفادة من المنحة ينطوى فى الواقع على شقين أحدهما خاص بالمنحة التى رشح لها عن طريق الأدارة العامة للبعثات و هذه ينظمها القانون رقم 112 لسسنة 1959 و يلتزم المدعى عليه بأحكامه بصددها و الشق الآخر هو الخاص بالمهمة العلمية و يحكمها القانون رقم 184 لسنة 1958 فيلتزم عضو هيئة التدريس بتقديم تقرير عن مهمته و نسخاً من البحوث التى يكون قد أتمها كل ذلك بالأضافة إلى أن يفاد المدعى عليه فى المهمة العلمية كان لازماً بأعتباره الوسيلة القانونية لشرعية إنقطاع المدعى عليه عن العمل طوال مدة المنحة المقدمة للدولة و التى رشح لها . كذلك لا وجه لحجاج المدعى عليه بأن مدة وجوده فى المهمة العلمية أعتبرت مدة خدمة فعلية بدليل أن الجامعة أعتبرته مستقيلاً من تاريخ إنتهاء المهمة فى 14 من سبتمبر سنة 1966 ذلك لأن التزام المدعى عليه برد ما صرف إليه من مرتبات إنما يستند إلى نص المادة "33" من القانون رقم 112 لسنة 1959 التى لم تعلق التزام عضو المنحة برد تلك المرتبات بأى قيد يتعلق بموفقه الوظيفى فى الجهة التى يعمل بها . و من حيث أنه متى كان ذلك ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه و قد ذهب غير هذا المذهب يكون خالف القانون ، و يتعين لذلك القضاء بإلغائه و بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى إلى المدعى مبلغ 775.135 جنيهاً و الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 10 من أبريل سنة 1967 حتى تمام السداد و المصروفات .

 

                   ( الطعن رقم 1100 لسنة 15 ق ، جلسة 1974/2/23 )

=================================

الطعن رقم  0672     لسنة 24  مكتب فنى 27  صفحة رقم 138

بتاريخ 19-12-1981

الموضوع : بعثات                   

 الموضوع الفرعي : البعثات العلمية                                   

فقرة رقم : 1

تخلف عضو المنحة التدريبية بإرادته و إختياره فى تنفيذ إلتزامه بخدمة الهيئة التى أوفدته فى هذه المنحة طوال المدة المحددة فى التعهد الموقع منه و إنقطاعه عن العمل بدون عذر يترتب فى ذمته إلتزام بالتعويض يتمثل فى رد جميع ما أنفق عليه من مبالغ و مرتبات و مصاريف بصفته عضوا فى المنحة - لا مجال لأعمال نص المادة 31 من القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات و الأجازات الدراسية و المنح و ما يترتب على ذلك من تحديد مدة التزامه بخدمة الهيئة التابع لها على أساس سنة عن كل سنتين قضاهما فى المنحة بدعوى أن التعهد الذى وقعه يتعارض مع حكم هذه المادة - مما لا شك فيه أنه طالما كانت المنحة التدريبية التى أوفد فيها تحكمها نصوص عقد إدارى يتمثل فى التعهد فان هذا العقد يكون وحده الواجب التطبيق فى هذا الشأن - خصم ما يقابل المدة التى قضاها فى خدمة الهيئة من المبالغ الملزم بردها نتيجة تقاعسه فى تنفيذ التزامه لا يستقيم بحال ما مع شروط العقد الادارى و لا مع الطابع الخاص الذى تتسم به هذه الشروط من حيث إتصالها بنشاط مرفق عام و تسييره بغية خدمة أغراضه و سد احتياجاته من ذوى التخصصات العلمية و أصحاب المران العملى كما لا يستقيم كذلك مع القواعد العامة فى المسئولية العقدية التى توجب لدرء مسئولية المدين عن التعويض الذى يقتضيه عدم وفائه بتنفيذ التزامه عينا أن يثبت أنه إستحال عليه تنفيذ هذا الإلتزام بسبب أجنبى لا يد له فيه .

 

                     ( الطعن رقم 672 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/12/19 )

=================================

الطعن رقم  0980     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 684

بتاريخ 19-02-1984

الموضوع : بعثات                   

 الموضوع الفرعي : البعثات العلمية                                  

فقرة رقم : 1

القانونان رقما 83 لسنة 1973 و 11 لسنة 19745 وضع العمال الذين أوفدوا فى بعثات تدريبية فى الخارج على الدرجة السابعة الفنية كالحاصلين على دبلوم الفنون و الصناعات - لا يعنى حصولهم على هذا المؤهل .

    قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته المنعقدة فى 14 من فبراير سنة 1945 بمساواة بعض فئات العمال من غير الحاصلين على مؤهلات دراسية و كانوا قد أوفدوا فى بعثاةت تدريبية إلى الخارج بمن حصلوا على دبلوم الفنون و الصناعات و وضعهم فى الدرجة السابعة الفنية - لا يعنى البتة حصولهم على ذلك الدبلوم أو أن التمرين الذى أجتازوه فى الخارج يعادل هذذا الدبلوم و يحل محله - أثر ذلك : عدم سريان أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية عليهم - كما لا ينطبق عليهم أحكام الجدول الثانى من القانون رقم 11 لسنة 1975 .

 

                    ( الطعن رقم 980 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/2/19 )

=================================

الطعن رقم  0583     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 847

بتاريخ 21-02-1987

الموضوع : بعثات                   

 الموضوع الفرعي : البعثات العلمية                                  

فقرة رقم : 1

تستمد الإدارة حقها فى مطالبة عضو البعثة بالمبالغ التى أنفقت عليه من القانون مباشرة بينما تستمد حقها فى مطالبة الضامن من تعهده بالضمان - ينقضى حق الإدارة بمضى خمس عشرة سنة - لا ينطبق التقادم الخمسى المتعلق بالحقوق الدورية المتجددة كالمهايا و الأجور - أساس ذلك : أن نفقات البعثة تعطى بصفة الراتب أما الالتزام بردها فيفقد هذه الصفة - هو إلتزام بدلى عن إلتزام أصلى ألزمه به القانون مباشرة - لا ينطبق التقادم الثلاثى كذلك لأنه يخص الحقوق الناشئة عن المصدر الرابع من مصادر الالتزام و هو الإثراء بلا سبب .

 

                    ( الطعن رقم 583 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/2/21 )

الترشيح للبعثات

الطعن رقم  0003     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 903

بتاريخ 08-04-1967

الموضوع : بعثات

أن اللجنة العليا للبعثات و اللجنة التنفيذية هما الجهتان المختصان قانوناً بوضع الشروط الأساسية للترشيح للبعثات ، بما يستتبع القول لعدم جواز تعديل تلك الشروط الا بموافقتهما ، فلا تملك الجهة الإدارية الموفدة وحدها تعديل تلك الشروط أو العدول عن بعضها و غنى عن البيان أن جميع تلك الجهات لا تملك أن تضمن الشروط العامة للبعثة أحكاماً تخالف أحكام القانون أوتعدل عن بعض الشروط التى تتضمن أحكاماً آمرة نص عليها القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0003     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 903

بتاريخ 08-04-1967

الموضوع : بعثات                   

 الموضوع الفرعي : الترشيح للبعثات                                   

فقرة رقم : 2

أن نشر إعلان البعثات على مكاتب البعثات فى الخارج إنما هو إجراء مادى معتاد يتم على أساس أن تلك المكاتب من فروع الوزارة المدعى عليها التى تختص بالإشراف على المبعوثين فى الخارج ، و ليس من شأن هذه العملية المادية أن تؤثر على مدى توافر الشروط القانونية فى المرشحين للبعثات أو تمنحهم حقوقاً فى التقديم للبعثات المعلن عنها إذا لم تتوافر الشروط التى نص عليها القانون .

 

                            ( الطعن رقم 3 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/4/8 )

التزامات المبعوث

الطعن رقم  1743     لسنة 29  مكتب فنى 33  صفحة رقم 613

بتاريخ 16-01-1988

الموضوع : بعثات

القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات و الأجازات الدراسية و المنح . القانون هو المصدر المباشر لإلتزام عضو البعثة أو الأجازة الدراسية أو المنحة بخدمة الحكومة للمدة التى حددها المشرع - يشترط تقديم كفيل تقبله إدارة البعثات بتعهد كتابة بمسئوليته التضامنية عن رد النفقات و المرتبات التى صرفت لعضو البعثة إذا قررت اللجنة التنفيذية مطالبته بها - أما إلتزام الكفيل برد هذه النفقات فمصدره التعهد الذى وقعه تنفيذاً لإلتزام العضو الناشئ بمقتضى القانون - محل هذا الالتزام هو أداء تلك المبالغ بموجب المسئولية التضامنية للكفيل هو بذاته محل إلتزام المبعوث الأصيل - علة هذه الكفالة تمكين المبعوث من البعثة و اطمئنان الدولة الدائنة إلى ضمان الكفيل لإلتزام المبعوث و إلا انتفت العلة من الكفالة - مؤدى ذلك : أن لا يجوز تحديد محل هذا الالتزام على وجه يخالف حكم القانون.

 

                   ( الطعن رقم 1743 لسنة 29 ق ، جلسة 1988/1/16 )

 

المركز القانونى لعضو البعثة

الطعن رقم  0103     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1040

بتاريخ 13-05-1961

الموضوع : بعثات

فقرة رقم : 2

إن العقدين اللذين أبرما مع المطعون ضدهما الطالب المتطوع فى الجيش الموفد فى البعثة و كفيله هما عقدان إداريان توافرت فيهما خصائص و مميزات العقود الإدارية لأن القصد منهما تسيير مرفق عام هو مرفق الجيش و لأنهما يتضمنان شروطاً غير معروفة فى القانون الخاص ، و قد نصت المادة الرابعة من القرار الإدارى ذى الرقم 1326 المؤرخ 31 من أكتوبر سنة 1955 على ضرورة توقيع طالب البعثة على عقد التطوع وفقاً لأحكام التطوع فى الجيش كما يوقع صك تعهد يتكفل بموجبه القيام بكافة الواجبات المفروضة عليه بموجب أحكام هذا القرار و تعديلاته كما نصت المادة 6 من نفس القرار على أنه فى حالة رسوب الطالب سنتين متتاليتين فى صف واحد يفسخ العقد و يسرح الطالب بعد أن يقوم بكافة نفقات مدة دراسته ؛ و من ثم يكون القرار المطعون فيه الصادر من وزير الحربية بإلغاء إيفاد المطعون ضده الأول و ملاحقته بالتضامن مع المطعون ضده الثانى بجميع النفقات الدراسية و إن كان تصرفاً إدارياً فإن سنده نصوص عقدين إداريين و مرتكز على أحكامها و ليس مستنداً إلى سلطة عامة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1275     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 551

بتاريخ 30-03-1969

الموضوع : بعثات                   

 الموضوع الفرعي : المركز القانونى لعضو البعثة                      

فقرة رقم : 1

إن عضو البعثة يعتبر فى خدمة الجهة صاحبة البعثة التى أوفدته بها من تاريخ سفره إلى الخارج ، و ذلك بأعتبارها الجهة التى سافر العضو لحسابها و لأن موضوع التخصص فى البعثة يتصل بنوع العمل الداخل فى اختصاصها و يفيد المبعوث خبرة تعود عليها بالمنفعة عند ممارسته العمل بها ، و لذلك أوجب القانون على عضو البعثة أن يقوم بخدمة الجهة التى أوفدته ، و لا ينفك عنها مدة تحسب على أساس سنتين عن كل سنة قضاها فى البعثة ، و غنى عن البيان أن مدة البعثة تحسب إعتباراً من تاريخ السفر إلى الخارج ، و مما يؤيد تبعية العضو للجهة الموفدة خلال مدة البعثة أن القانون قد ألزم هذه الجهة بأن تدرج فى ميزانيتها درجة تذكارية له طوال مدة دراسته بالخارج .

 

                    ( الطعن رقم 1275 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/3/30 )

=================================

الطعن رقم  1100     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1398

بتاريخ 03-07-1985

الموضوع : بعثات                   

 الموضوع الفرعي : المركز القانونى لعضو البعثة                      

فقرة رقم : 3

بعثات - المبعوث إما أن يكون موظفاً أو طالباً غير موظف - الروابط فى الحالتين بين المبعوث و الحكومة هى روابط إدارية تدخل فى مجال القانون العام - إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر المنازعة بين المبعوث و الحكومة - أساس ذلك : المادة 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .

 

                   ( الطعن رقم 1100 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/6/3 )

=================================

الطعن رقم  1302     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1366

بتاريخ 15-03-1986

الموضوع : بعثات                   

 الموضوع الفرعي : المركز القانونى لعضو البعثة                      

فقرة رقم : 1

القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات و الأجازات الدراسية والمنح - اللائحة المالية لأعضاء البعثات والأجازات الدراسية والمنح الصادرة فى 7 يناير سنة 1962 .

    القواعد المالية التى يعامل بها أعضاء البعثات الداخلية و الخارجية بجميع أنواعها  و الموفدون فى أجازة دراسية و الحاصلون على منح للدراسة أو التخصيص تحددها اللجنة العليا للبعثات - مؤدى ذلك : - أن أى تعديل فى هذه القواعد لا يعتد به الا إذا صدر بذات الأداة التى خولها القانون حق إصدار اللائحة المالية للبعثات و تعديلها وهى اللجنة العليا للبعثات .

 

              ( الطعن رقم 1302 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/3/15 )

=================================

الطعن رقم  0512     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1664

بتاريخ 27-04-1986

الموضوع : بعثات                    

 الموضوع الفرعي : المركز القانونى لعضو البعثة                      

فقرة رقم : 1

مدى جواز التنازل عن البعثة " بعثة " المركز القانونى لعضو البعثة بالنسبة للبعثة الموفد عليها هو مركز قانونى عام و ليس حقا من الحقوق التى تخضع للتعامل وفقا لأحكام القانون المدنى - أثر ذلك : - عدم جواز التنازل عن البعثة أو التصرف فيها - كل ما يستطيعه عضو البعثة إذا رفضها أن يعتذر عن البعثة - الإعتذار عن البعثة لا ينتج أثره الا إذا اقرته جهة الإدارة - أثر ذلك : - ترشيح جهة الإدارة من الإحتياط بدلاً من المعتذر - فى حالة عدم وجود إحتياطى يعلن عن الترشيح مرة أخرى فى الجهات التى سبق الإعلان فيها .

 

      ( الطعنان رقما 512 و 982 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/4/27 )

=================================

الطعن رقم  1268     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 378

بتاريخ 07-12-1986

الموضوع : بعثات                   

 الموضوع الفرعي : المركز القانونى لعضو البعثة                      

فقرة رقم : 1

إيفاد الموظف إلى الخارج يتم وفقاً لأحد نظامين : الأول : أن يوفد الموظف لأداء مهمة حكومية أو مأمورية رسمية تقتضى منه التغيب عن الجهة التى يوجد بها مقر عمله - فى هذه الحالة يستحق الموظف بدل سفر عن كل ليلة مقابل النفقات الضرورية التى يتحملها بسبب تغيبه - إذا نزل الموظف فى ضيافة إحدى الدول أو الهيئات الأهلية ينخفض بدل السفر الذى يصرف إليه إلى النصف - أما النظام الثانى ففيه يوفد الموظف فى بعثة للقيام بدراسات علمية أو فنية أو عملية أو للحصول على مؤهل دراسى أو كسب مران عملى لسد نقص أو حاجة تقتضيها مصلحة عامة - قد تكون البعثة بسبب قبول منحة للدراسة أو التخصص من دولة أو جامعة أو مؤسسة أو هيئة أجنبية أو دولية - يجوز منح الموظف أجازة دراسية بمناسبة إيفاده فى البعثة أو المنحة - فى هذه الحالة يعامل الموظف وفقاً للقواعد المالية التى تقررها اللجنة العليا للبعثات - أساس ذلك : المادة " 20 من القانون رقم 112 لسنة 1956 - فى هذه الحالة يمتنع إستحقاق بدل السفر لتخلف مناطه و هو القيام بمهمة مصلحية - أثر ذلك : استقلال النظام الذى نظمته القواعد المالية للبعثات عن نظام بدل السفر - لا يجوز الخلط بينهما أو تطبيق أحدهما فى مجال الآخر أو الجمع بينهما .

 

                    ( الطعن رقم 1268 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/12/7 )

 

 

الجريمة التأديبية

الطعن رقم  1010     لسنة 10  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1433

بتاريخ 22-05-1965

الموضوع : تأديب

فقرة رقم : 3

إن فى مجرد تواجد المطعون عليه الأول فى منزل زوجية المطعون عليها الثانية فى وقت متأخر من الليل و فى غيبة زوجها صاحب الدار ، و دون علمه و بالصورة التى تم بها الضبط ، يشكل فى حق كل منهما ، و لا شك مخالفة تأديبية صارخة ، و هو ذنب قائم بذاته مستقل عن الجريمة الجنائية : سواء أكانت من جرائم العرض Attentats  aux  moeurs  أم من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير Violation  de  la  propriete  كدخول بيت مسكون بقصد ارتكاب جريمة " يأيها الذين آمنوا لا تخونوا الله و الرسول ، و تخونوا أماناتكم و أنتم تعلمون " " ما خلا رجل بامرأة قط إلا كان الشيطان ثالثهما " . فالذنب هنا قوامه الخروج على مقتضى الواجب و الاخلال بكرامة الوظيفة . فضلاً عما فيه من اهدار لأصول الدين و استهتار بتقاليد مجتمعنا المصرى العربى الشرقى . " يأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا و تسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون . فان لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها " . " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم و يحفظوا فروجهم ، ذلك أزكى لهم ، ان الله خبير بما يصنعون . و قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ، و يحفظن فروجهن " . فكان أسلم و أطهر و أبقى للمطعون عليهما ، مهما كانت الدوافع و المبررات ، أن يبتعدوا عن مواطن الريب و إن قالوا الحلال بين و الحرام بين فإن بينهما أموراً متشابهات فاحذروها . و أتقوا الله .

 

 

=================================

الطعن رقم  1010     لسنة 10  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1433

بتاريخ 22-05-1965

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الجريمة التأديبية                                

فقرة رقم : 4

إن الجريمة التأديبية قوامها مخالفة الموظف لواجبات وظيفته و مقتضياتها أو لكرامة الوظيفة و إعتبارها بينما الجريمة الجنائية هى خروج المتهم على المجتمع فيما ينهى عنه قانون العقوبات و القوانين الجنائية أو تأمر به . فالإستقلال حتماً قائم حتى و لو كان ثمة ارتباط بين الجريمتين . و هو ما رددته القواعد التنظيمية العامة المتعلقة بتأديب الموظفين ، و ما يستفاد من المادة "83" من القانون رقم "210" لسنة 1951 " . . . يعاقب تأديبياً ، و ذلك مع عدم الاخلال بالحق فى اقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء " . و تقابل المادة "59" من القانون رقم 46 لسنة 1964 " كل عامل يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الاخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبياً ، و ذلك مع عدم الاخلال باقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء " . و هذا الحكم يقابل ما نصت عليه المادة "14"من القانون الفرنسى الصادر فى 19 من أكتوبر 1946 بنظام الموظفين فى فرنسا و المادة 52 من نظام موظفى ادارة النقل العام لمنطقة الاسكندرية تردد ذات القاعدة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1131     لسنة 26  مكتب فنى 30  صفحة رقم 66 

بتاريخ 17-11-1984

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الجريمة التأديبية                                

فقرة رقم : 1

توقيع عاملين على الإستمارة 29 جوازات بأن بياناتها صحيحة بالمخالفة للواقع - مخالفة تأديبية - لا يجوز الإستناد إلى أن العادة جرت فى مثل هذه الأحوال على توقيع الشهادات و الإستمارات مجاملة دون التحقق من صحة البيانات الواردة بها - أساس ذلك : أن الأمر لا يخلو من أحد أمرين أولهما : أن المتهمين على علم بعدم صحة البيانات الواردة بالإستمارة و يكون كل منهما قد إشترك مع صاحب الشأن فى إرتكاب جريمة التزوير بطريق المساعدة و ثانيهما : أن يكون المتهمان غير عالمين بعدم صحة البيان - توقيع الجزاء الإدارى فى الحالة الثانية مرده الإهمال فى تحرى الدقة و الحقيقة فى البيانات المطروحة و عدم الإستجابة للتحذيرات المدونة بالنموذج بتعريض الموقع للمسئولية . 

 

                 ( الطعن رقم 1131 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/11/17 )

=================================

الطعن رقم  0519     لسنة 26  مكتب فنى 30  صفحة رقم 358

بتاريخ 12-01-1985

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الجريمة التأديبية                                

فقرة رقم : 1

المادة 74 من القانونين رقمى 58 لسنة 1971 و 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - إذا إنقطع العامل عن عمله فلا يستحق أجراً عن مدة إنقطاعه - أساس ذلك : قاعدة الأجر مقابل العمل - لا يعتبر الحرمان من الأجر عقوبة تأديبية و بالتالى يجوز الجمع بينه و بين مساءلته تأديبياً - أساس ذلك : الحرمان من الأجر سببه عدم أداء العمل و المساءلة التأديبية سببها إخلاله بسير المرفق .

 

 

=================================

الطعن رقم  0519     لسنة 26  مكتب فنى 30  صفحة رقم 358

بتاريخ 12-01-1985

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الجريمة التأديبية                                

فقرة رقم : 2

المادة 74 من القانونين رقمى 58 لسنة 1971 و 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - المشرع أجاز للسلطة المختصة أن تصرف للعامل أجره عن مدة الإنقطاع على أن تحسب هذه المدة من أجازاته - للجهة الإدارية أن تحدد أيام العمل فى الأسبوع و مواقيته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة - الأثر المترتب على ذلك : يتعين على العامل أن يؤدى الواجبات المنوطة به فى هذه الأيام و خلال المواقيت المحددة - إذا إنقطع العامل عن العمل خلال هذه الأيام أو تلك المواقيت فإنه لا يستحق إجراً عن فترة إنقطاعه سواء كانت هذه المدة أياماً أو ساعات و يجوز حساب هذه المدد من أجازاته - الأثر المترتب على ذلك : إذا وضعت الجهة الإدارية قواعد تنظيمية عامة مؤداها حساب فترات التأخير عن مواعيد العمل المحددة أو الإنصراف قبل إنتهاء هذه المواعيد خصماً من الأجازات المستحقة للموظف فإن هذه القواعد تجد سندها من نصوص القانون و لا يعتبر تطبيق هذه القواعد جزاءات تأديبية تحول دون المساءلة التأديبية .

 

                   ( الطعن رقم 519 لسنة 26 ق ، جلسة 1985/1/12 )

=================================

الطعن رقم  1007     لسنة 30  مكتب فنى 30  صفحة رقم 906

بتاريخ 06-04-1985

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الجريمة التأديبية                                

فقرة رقم : 1

المادة 15 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - المشرع قد أناط بالمحاكم التأديبية نظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية التى تقع من أعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية - النيابة الإدارية صاحبة و لاية التحقيق فى الدعاوى التأديبية الخاصة بأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية - المحكمة التأديبية هى صاحبة الولاية الطبيعية فى محاكمة الأعضاء المذكورين - لا حجة فى القول بأن المادة 56 من الدستور تقضى بأن تكون للنقابات الشخصية الإعتبارية و أنها تختص بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم لأن هذا النص و إن كان يلزم النقابات بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم إلا أنه لا يمنع صراحة أو ضمناً الجهات القضائية من ممارسة إختصاصها فى مساءلة أعضاء هذه  النقابات إذا ما ورد منهم أى عدوان على حقوق الغير .

 

                     ( الطعن رقم 1007 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/4/6 )

=================================

الطعن رقم  0599     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1219

بتاريخ 01-06-1985

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الجريمة التأديبية                                

فقرة رقم : 1

حق الشكوى يكفله القانون و يحميه الدستور - لممارسة هذا الحق شروط و أوضاع فى مقدمتها أن تكون السلطة المختصة التى تملك رفع الظلم و رد الحق إلى أصحابه - إذا وجهت الشكوى إلى غير الجهات الأصلية المختصة أو إندفعت فى عبارات جارحة تكيل الإتهامات بغير دليل فإنها ذاتها تكون قد ضلت سبيلها و أخطأت هدفها و فقدت سندها المشروع و إنقلبت إلى فعل شائن و تصرف معيب غير مشروع - لا يجوز للموظف أن يتخذ من شكواه ذريعة للتطاول على الرؤساء أو تحديهم أو التمرد عليهم ليسخر هذا الحق الدستورى فى غير ما شرع له .

 

                      ( الطعن رقم 599 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/6/1 )

=================================

الطعن رقم  0680     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 521

بتاريخ 07-12-1985

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الجريمة التأديبية                                

فقرة رقم : 4

لا جناح على المتظلم إذا لاذ برئيس الجمهورية الذى تبسط رقابته على ادارة جميع المرافق شارحاً له الأمور المصاحبة للقرار مستصرخاً أياه فى محاسبة رؤسائه - ليس فى تقديم رسالة إلى رئيس الجمهورية ما يعتبر ذنباً إدارياً طالما جاءت الرسالة خلواً من التشهير و التطاول على الرؤساء .

 

 

=================================

الطعن رقم  0680     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 521

بتاريخ 07-12-1985

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الجريمة التأديبية                                

فقرة رقم : 5

توجيه رسالة إلى رئيس مجلس الشعب بشرح الظروف المصاحبة للقرار المطعون عليه ليس فيه خروجاً على المألوف من جانب موظف الجهاز المركزى للمحاسبات - أساس ذلك : العلاقة القانونية التى تربط الجهاز بمجلس الشعب برابطة التبعية - لا تثريب على الموظف أن كان معتدا بنفسه واثقاً من سلامة وجهة نظره شجاعاً فى ابداء رأيه أن يطعن فى تصرفات رؤسائه طالما لا يبغى من طعنه الا وجه المصلحة العامة التى قد تتعرض للنيل منها إذا سكت المرؤوسون عن تصرفات رؤسائهم المخالفة للقانون أو التى يشوبها سوء إستعمال السلطة أو الإنحراف بها ، طالما أن هذا الطعن لا ينطوى على تطاول على الرؤساء أو تحدياً لهم أو تشهيراً بهم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0063     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1712

بتاريخ 10-05-1986

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الجريمة التأديبية                                 

فقرة رقم : 1

المواد 403 ، 417 ، 418 من اللائحة المالية للموازنة و الحسابات .

   حدد المشرع قواعد صرف السلف و بين أنواعها و شروط صرفها و الواجبات المفروضة على العامل المعهود إليه بالسلفة - مخالفة هذه القواعد تعتبر ذنباً إدارياً يستوجب المساءلة التأديبية - يتعين قبل صرف السلفة التحقق من شروطها فى ضوء البيانات التى تقدمها إدارة شئون العاملين عن العامل طالب السلفة - لا محاجة فى هذا الصدد بحداثة العهد بالعمل و عدم الدراية الكافية - أساس ذلك : - أنه يتعين الرجوع إلى إدارة شئون العاملين للوقوف على جميع البيانات و المعلومات عن العامل المطلوب تسليمه السلفة .

 

                ( الطعن رقم 63 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/5/10 )

=================================

الطعن رقم  0782     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 337

بتاريخ 01-12-1987

الموضوع : تأديب                    

 الموضوع الفرعي : الجريمة التأديبية                                

فقرة رقم : 1

عدم التوقيع فى دفاتر الحضور و الإنصراف . وجود نص فى اللائحة الداخلية بالشركة ينظم حضور و إنصراف بعض شاغلى وظائف الدرجة الأولى و ما فوقها ليس معناه إعفاء هؤلاء العاملين من الإلتزام بالحضور على نحو يخل بنظام العمل و حسن أدائه - وجود مثل هذا النص لا يغنى عن الإلتزام بما يصدره رئيس مجلس الإدارة من تعليمات تهدف إلى ضبط عملية حضور و إنصراف العاملين - أساس ذلك : أنه يجب على رئيس مجلس الإدارة أن يكون حريصاً على إنتظام العمل و وجوب إنصراف العاملين لتصريف أعمالهم و إنجازها فى أسرع وقت - مخالفة هذه التعليمات تعد ذنباً إدارياً يستوجب المساءلة .

 

                   ( الطعن رقم 782 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/12/1 )

=================================

الطعن رقم  2815     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 104

بتاريخ 12-11-1988

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الجريمة التأديبية                                

فقرة رقم : 1

تحديد مسئولية صاحب الوظيفة الإشرافية ليس معناه تحميله بكل المخالفات التى تقع فى أعمال التنفيذ التى تتم بمعرفة المرءوسين خاصة ماقد يقع منهم من تراخ فى التنفيذ أو التنفيذ بما لا يتفق و التعليمات - أساس ذلك : أن ليس مطلوباً من الرئيس أن يحل محل كل مرءوس فى أداء واجباته لتعارض ذلك مع طبيعة العمل الإدارى و لإستحالة الحلول الكامل - يسأل الرئيس الإدارى عن سوء ممارسة مسئولياته الرئاسية خاصة الإشراف و المتابعة و التنسيق بين أعمال مرؤوسيه فى حدود القوانين و اللوائح و التعليمات بما يكفل حسن سير المرفق الذى يخدمه - صدور قرار الرئيس بتشكيل لجنة لبحث موضوع معين و إعادته للعرض عليه - عرض تقرير اللجنة على الرئيس  وتوقيعه عليه بالنظر - مسئولية الرئيس - أساس ذلك : لا يكفى مجرد إتخاذ إجراء بتشكيل لجنة لأن ذلك بذاته لا ينزع عنه المسئولية عن الإشراف و الرقابة على اللجنة فى تحقيقها واجب الحفاظ على املاك الدولة و إلا أذى ذلك إلى أيلولة هذا الواجب لأعضاء اللجنة بدون سند من القانون . 

 

               ( الطعن رقم 2815 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/11/12 )

=================================

الطعن رقم  0590     لسنة 32  مكتب فنى 32  صفحة رقم 574

بتاريخ 30-12-1986

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الجريمة التأديبية                                 

فقرة رقم : 2

1) إن المادة 59 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 قد نصت على " تسقط الدعوى التأديبية بمضى سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة و تسقط هذه الدعوى فى كل حالة إنقضاء ثلاث سنوات من يوم وقوع المخالفة ، و تنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة . و تسرى المدة من جديد إبتداء من آخر إجراء و إذا تعدد المتهمون فإن إنقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه إنقطاعها بالنسبة للباقين و لو لم تكن قد إتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة ، و مع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية لا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية " و أوضح من صياغة هذا النص و هو ذات نص المادة 13 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذى حل محل القانون رقم 61 لسنة 1971 - أن ميعاد السنة المقرر لسقوط الدعوى التأديبية فى هذا النص لا يبدأ إلا من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة و هذا العلم لا يفترض و يجب أن يكون ثابتاً ثبوتاً كافياً أن يكون الرئيس المباشر فى موقف الرقيب الذى له سلطة إتخاذ الإجراء اللازم فى المخالفة أو السكوت عليها و إلا سقطت الدعوى بإنقضاء ثلاث سنوات من يوم وقوع المخالفة . و من حيث أن المادة 20 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة قد نصت على " أن لا تجوز إقامة الدعوى التأديبية على العاملين بعد إنتهاء خدمتهم إلى فى الحالتين الآتيتين :

1- إذا كان قد بدئ فى التحقيق أو المحاكمة قبل إنتهاء الخدمة .

2- إذا كانت المخالفة من المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الأعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها و ذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ إنتهاء الخدمة و لو لم يكن قد بدئ فى التحقيق قبل ذلك " و قد أوردت المادة 91 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 مضمون أحكام ذلك النص متضمنة فى ذات الوقت الجزاءات التى يجوز للمحاكم التأديبية توقيعها على من ترك الخدمة و على غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تجاوز الأجر الإجمالى الذى كان يتقاضاه العامل فى الشهر عند تركه الخدمة .

 

                  ( الطعن رقم 590 لسنة 32 ق ، جلسة 1986/12/30 )

=================================

الجزاء التأديبى

الطعن رقم  0176     لسنة 10  مكتب فنى 13  صفحة رقم 111

بتاريخ 25-11-1967

الموضوع : تأديب

فقرة رقم : 3

و لئن كان للسلطات التأديبية و من بينها المحاكم التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الإدارى و ما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها فى هذا الشأن إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة شأنها شأن أية سلطة تقديرية أخرى ألا يشوب استعمالها غلو ، و من صوره ، عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإدارى و بين نوع الجزاء و مقداره .

 

 

الطعن رقم  0745     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 102

بتاريخ 26-01-1974

الموضوع : تأديب

الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى

فقرة رقم : 1

أيا كان الرأى فى مدى قيام المخالفتين الثالثة و الرابعة قانونا فان المخالفة الأولى تنطوى على اخلال المطعون ضده اخلالا جسيما بواجبات وظيفته و مقتضياتها و الثقة الواجب توافرها فيه إذ لا شك أن مما يتنافى مع الثقة الواجبة فى المطعون ضده كطبيب أن يتخلى عن أداء واجب من أهم واجبات وضعها المجتمع أمانة بين يديه إذ من خلال مناظرة الطبيب لجثة المتوفى يتأكد مكن حدوث الوفاة و وقتها بما يترتب على ذلك من أثار قانونية بعيدة المدى و كذلك التثبت من انتفاء الشبهة الجنائية فى الوفاء أو أنها بسبب مرض معد و قد أوضحت التعليمات المدونة بنظام الخدمة الصحية بالريف أهمية هذا الواجب و أن الاخلال به يؤدى إلى عدم دقة الاحصاءات الصحية التى تبنى عليها الدولة مشروعاتها و من ثم فأن هذه المخالفة وحدها تكفى لأقامة القرار المطعون فيه على سببه الصحيح و يصبح الجزاء الموقع على المطعون ضده بخصم مرتب شهر مناسبا لما ثبت فى حقه من اخلال بواجبات وظيفته على الوجه السالف بيانه ، و تكون دعوى المدعى بطلب الغاء القرار المطعون فيه على غير أساس سليم من القانون .

 

                        ( الطعن رقم 745 لسنة 15 ق ، جلسة 1974/1/26 )

 

 

الطعن رقم  0664     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 453

بتاريخ 29-06-1974

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى                                  

فقرة رقم : 1

أنه يستبين من الشهادات الطبية المودعة ملف الطعن - و قد اختلفت مصادرها أن المخالف كان مصابا بمرض نفسى و اضطراب عقلى يرجع إلى عام 1968 و قد تأيد ذلك بكتاب الإدارة العامة للقومسيونات الطبية المؤرخ 11 من أغسطس سنة 1973 الذى تضمن أن تلك الإدارة ترى أن حالة المخالف العقلية ترجع إلى عام 1967 و أنها ترى احتساب أيام إنقطاعه خلال الفترة من 8 من فبراير سنة 1968 إلى 14 من يناير سنة 1969 أجازة مرضية و من ثم يكون إنقطاعه عن العمل له ما يبرره و بذلك يكون الجزاء قد فقد أحد أركانه و هو السبب و إذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه قد خالف القانون و يتعين لذلك القضاء بالغائه و ببراءة المخالف مما أسند إليه فى قرارات الاتهام المشار إليها .

 

                ( الطعن رقم 664 لسنة 16 ق ، جلسة 1974/6/29 )

 

 

الطعن رقم  1055     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 706

بتاريخ 21-02-1984

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى                                  

عاملون بالقطاع العام - الجزاءات التأديبية - ميعاد الطعن فى الجزاء - الطعن فى الجزاء التأديبى

بصدور القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة لاحقاً للقانون رقم 61 لسنة 1971 باصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام تصبح القواعد و الإجراءات و المواعيد المنصوص عليها فى الفصل الثالث " أولا " من الباب الأول من القانون رقم 47 لسنة 1972 هى الواجبة الإتباع عند نظر الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام أمام المحاكم التأديبية - التظلم من قرار الجزاء يقطع الميعاد .

 

              ( الطعن رقم 1055 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/2/21 )

=================================

الطعن رقم  1248     لسنة 25  مكتب فنى 30  صفحة رقم 244

بتاريخ 15-12-1984

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى                                  

فقرة رقم : 1

القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام قد خلا من النص على جواز ملاحقة العامل تأديبياً بعد تركه الخدمة أياً كان نوع المخالفة - المادتان 20 ، 21 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - المشرع قد إستهدف توحيد القواعد الخاصة بالتحقيق و المحاكمة التأديبية للعاملين بالحكومة و الهيئات و المؤسسات العامة و ما يتبعها من وحدات سواء كانوا أثناء الخدمة أو بعد إنتهائها فى الحالات و بالشروط المنصوص عليها فى المادة 20 من قانون مجلس الدولة بغير تفرقة بين العاملين بالحكومة أو القطاع العام - نتيجة ذلك : العاملون بالقطاع العام يخضعون أثناء خدمتهم أو بعد إنتهائها لذات القواعد التأديبية التى يخضع لها العاملون المدنيون بالدولة .

 

                ( الطعن رقم 1248 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/12/15 )

=================================

الطعن رقم  0735     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 218

بتاريخ 12-11-1985

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى                                  

فقرة رقم : 1

المادة 49 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 سلطة رئيس مجلس إدارة الشركة فى إحالة العاملين للتحقيق و توقيع الجزاء عليهم - صدور قرار الإحالة للتحقيق و توقيع الجزاء من الوزير - طلب نائب الوزير من رئيس مجلس إدارة الشركة إصدار القرارات التنفيذية بتوقيع الجزاء متى ثبت أن القرار الصادر من رئيس مجلس الإدارة هو قرار تنفيذى للقرار الأصلى المنشئ و هو القرار الصادر من الوزير فإن قرار الجزاء يكون قد صدر من غير مختص - أساس ذلك : لا يختص الوزير بالأمر بالتحقيق أو توقيع الجزاء لأن هذه السلطة معقودة لرئيس مجلس إدارة الشركة - أثر ذلك : بطلان القرار .

 

          ( الطعنان رقما 735 و 760  لسنة 27 ق ، جلسة 1985/11/12 )

=================================

الطعن رقم  0416     لسنة 24  مكتب فنى 31  صفحة رقم 305

بتاريخ 19-11-1985

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى                                  

فقرة رقم : 1

المادة 48 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 - المشرع حدد الجزاءات التأديبية متدرجاً بعقوبة الإنذار إلى عقوبة الفصل من الخدمة - ورود جزاء خفض المرتب و الوظيفة فى البند السابع - توقيع المحكمة التأديبية الجزاء المنصوص عليه قانوناً فى البند السابع من المادة 48 و هو جزاء خفض المرتب و الوظيفة معا - لا ينطوى هذا الجزاء على توقيع عقوبتين تأديبيتين و إنما هو ايقاع لجزاء واحد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0556     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1221

بتاريخ 01-03-1986

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى                                  

فقرة رقم : 3

للمحكمة تقدير الجزاء التأديبى فى حدود النصاب القانونى - مناط ذلك أن يكون التقدير على أساس قيام سببه بجميع اشطاره .

 

            ( الطعن رقم 556 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/3/1 )

=================================

الطعن رقم  0857     لسنة 33  مكتب فنى 33  صفحة رقم 205

بتاريخ 28-11-1987

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى                                  

فقرة رقم : 1

سلطة العقاب الجنائى أو التأديبى الفورى المقررة للمحكمة عن واقعات الإخلال بالجلسة هى سلطة إستثنائية فى خصومة إستثنائية بلا خصوم - هذه السلطة مقررة للمحكمة و ليس لرئيس الجلسة الذى ناط به القانون ضبط الجلسة و إدارتها - الطعن المقام من هيئة مفوضى الدولة فى مثل هذه الخصومات لا يستوجب إعلان القاضى الذى أصدر الحكم لأنه ليس خصماً فى الدعوى و لا يجوز إختصام القاضى عن الإخلال بواجبات وظيفته إلا بدعوى المخاصمة - لا يجوز قبول تدخل رئيس المحكمة فى الطعن على حكم شارك فى إصداره .

 

 

=================================

الطعن رقم  0857     لسنة 33  مكتب فنى 33  صفحة رقم 205

بتاريخ 28-11-1987

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى                                  

فقرة رقم : 2

يقصد بلفظ الجلسة فى مفهوم المادة السابقة من الناحية الزمانية : الوقت الذى يستغرقه نظر القضايا و المنازعات ، و يقصد به من الناحية المكانية الأبعاد الداخلية لقاعدة الجلسة أى الحجرة من الداخل - لا ولاية للمحكمة فى تطبيق نص المادة " 104 " من قانون المرافعات على ما يقع خارج الحجرة - أساس ذلك : تحقيق التوازن بين المحكمة من ناحية و جمهور المتقاضين من ناحية أخرى فلا تلازم بين سلطة المحكمة فى توقيع العقاب الفورى و بين قدرتها على فرض النظام و السكينة حتى على الشوارع المحيطة بها بعد أن إستقر فى ضمير الشعب المصرى ضرورة الإلتزام بالهدوء و توفير السكينة للمحاكم و المستشفيات و دور العلم بغير حاجة لفرض النظام بالسلطة و إقتضاء السكينة جبراً .

 

                    ( الطعن رقم 857 لسنة 33 ق ، جلسة 1987/11/28 )

=================================

الطعن رقم  0172     لسنة 23  مكتب فنى 33  صفحة رقم 945

بتاريخ 27-02-1988

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى                                  

فقرة رقم : 1

المادتان 20 و 80 من القانون رقم 47 لسنة 1978 . ورد جزاء الإحالة إلى المعاش قبل جزاء الفصل من الخدمة مباشرة - مؤدى ذلك أن الجزاء الأول أخف من الثانى - إذا كان المشرع قد إشترط فيمن يعين ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبى نهائى ما لم تمضى على صدوره أربع سنوات فإن هذا الشرط لا ينسحب على جزاء الإحالة إلى المعاش فلا يشترط عند التعيين مضى أربع سنوات على توقيع هذا الجزاء - لا يشترط كذلك عند توقيع جزاء الإحالة للمعاش أن يكون المحكوم عليه مستحقاً لمعاش - أساس ذلك : أن الأحكام التأديبية شأنها شأن الأحكام الجزئية لا يجوز التوسع فى تفسير نصوصها تخفيفاً أو تشديداً .

 

                    ( الطعن رقم 172 لسنة 23 ق ، جلسة 1988/2/27 )

=================================

الطعن رقم  2815     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 720

بتاريخ 18-03-1989

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى                                  

فقرة رقم : 2

المسلم به فى الفقه و القضاء الإداريين أن الجزاء التأديبى المقنع غير مشروع - إذا ثبت أن قرار نقل العامل كان مقصودا به مجازاته تأديبياً عن خطأ تأديبى يكون قرار واجب الإلغاء - أساس ذلك : نقل العاملين لم يشرع من جل اتخاذه لمجازاة العامل المخطئ و إنما هو وسيلة لتحقيق أفضل لسير المرفق .

 

 

=================================

الطعن رقم  2815     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 720

بتاريخ 18-03-1989

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى                                  

فقرة رقم : 3

لا يجوز للمحكمة التأديبية أن تقضى بالبراءة تأسيسا على حداثة عهد الموظف بالوظيفة و أن الذنب المسند إليه لا يرقى إلى مستوى الذنوب الموجبة للتأديب و التى تقوم على أساس الانحراف أو سوء القصد أو الخطأ أو الإهمال الجسيم - أساس ذلك : حداثة العهد بالوظيفة و إن بررت التخفيف من العقوبة إلا أنها لا تصلح لأن تكون مانعاً من المسئولية أو العقاب التأديبى - كل مخالفة للواجب الوظيفى ايجاباً أو سلباً تشكل بالضرورة جريمة تأديبية تستوجب الجزاء المناسب راعى المشرع تدرج الجزاءات على نحو يتيسر معه اختيار الجزاء المناسب - يتعين على المحكمة التأديبية كسلطة عقاب قضائى فى جميع الأحوال التى تدين فيها المتهم عن مخالفة توقيع العقوبة التأديبية المناسبة .

 

         ( الطعنان رقما 2815 ، 2872 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/3/18 )

=================================

الطعن رقم  2490     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1048

بتاريخ 27-05-1989

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى                                  

فقرة رقم : 2

المادتان 80 و 88 من قانون نظام العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 1978 إذا ما بدأت جهة الإدارة التحقيق مع العامل قبل انتهاء مدة خدمته فإنه لا يمنع إنتهاء خدمته بعد بدء التحقيق لأى سبب من الأسباب من مساءلته تأديبياً سواء من خلال السلطة الرئاسية أو المحاكمة التأديبية بحسب الأحوال - فى هذه الحالة توقع على العامل إحدى العقوبات التأديبية المحددة فى نص المادة 80 من قانون العاملين المدنيين بالدولة - لا يحول دون أعمال هذه القاعدة القول بأن بعض الجزاءات الواردة بهذه المادة لا يصادف محلا إذا أوقعته المحكمة على من ترك الخدمة بحسب طبيعتها مع حقيقة إنتهاء الخدمة مثل عقوبة الوقف عن العمل ، ذلك أن باقى الجزاءات جميعاً تجد محلا لتطبيقها على العامل الذى انتهت خدمته - أساس ذلك أثر الجزاء سيرتد إلى تاريخ إرتكاب الواقعة المشكلة للمخالفة التأديبية الموقع عنها الجزاء و سيرتد أثرها على مستحقاته فى المرتب و المعاش و غيرها من المستحقات التأمينية و المعاشية - المحكمة الإدارية العليا حينما تقرر إلغاء حكم المحكمة التأديبية و توقيع عقوبة أخرى إنما تحل محل المحكمة التأديبية فى توقيع هذه العقوبة - حكم المحكمة الإدارية العليا يرتد أثره كذلك إلى تاريخ إرتكاب المحكوم عليه للمخالفة التأديبية - حكم المحكمة الإدارية العليا على العامل الذى أحيل إلى المعاش بعد صدور حكم المحكمة التأديبية بخفض درجته و مرتبه بمجازاته بخصم شهرين من مرتبه .

 

                ( الطعن رقم 2490 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/5/27 )

=================================

الطعن رقم  1156     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1176

بتاريخ 24-06-1989

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى                                  

فقرة رقم : 1

إنتهاء الخدمة لأى سبب عدا الوفاة لا يحول دون مساءلة العامل تأديبيا سواء من خلال السلطة الرئاسية التأديبية أو المحاكم التأديبية - توقع على العامل العقوبات المقررة قانونا و التى تتفق طبيعتها مع حالة انتهاء الخدمة باعتبار أن الجزاء سيرتد اثره إلى تاريخ ارتكاب الواقعة المؤثمة الموقع عنها الجزاء و يرتب أثره القانونى على مستحقات المتهم فى المرتب و المعاش و غيرها من المستحقات - أساس ذلك - يشترط فى الجزاء الذى يوقع على العامل عدة شروط هى :

    أولاً : - أن يكون الجزاء شرعيا أى تقرر بنص صريح .

    ثانيا : - أن يكون الجزاء غير مستحيل التطبيق و التنفيذ من الناحية الواقعية .

    ثالثا : - أن يكون مناسبا لما ثبت قبل العامل من جرم تأديبى و خاليا من الغلو .

 مؤدى ذلك : - استبعاد عقوبة الوقف عن العمل فى الحالة الماثلة .

 

               ( الطعن رقم 1156 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/6/24 )

=================================

الطعن رقم  0170     لسنة 35  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1189

بتاريخ 24-06-1989

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى                                  

فقرة رقم : 1

المادة " 79 " من القانون رقم 47 لسنة 1978 لا يجوز توقيع جزاء تأديبى دون أن يسبقه تحقيق أو إستجواب - الأصل أن يكون التحقيق كتابة - يستثنى من ذلك المخالفات التى يجوز فيها توقيع جزاء الإنذار و الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام بناء على تحقيق أو استجواب شفوى على أن يثبت مضمون هذا التحقيق فى القرار الصادر بتوقيع الجزاء - علة هذا الإستثناء ضمان حسن سير المرفق العام فى مواجهة بعض المخالفات محددة الأهمية بما يحقق الردع المرجو دون إخلال بالقاعدة العامة التابعة من حقوق الإنسان و المتمثلة فى أنه لا يجوز توقع أى جزاء دون أن يكون مستنداً إلى تحقيق أو إستجواب .

 

                 ( الطعن رقم 170 لسنة 35 ق ، جلسة 1989/6/24 )

=================================

الطعن رقم  1826     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 901

بتاريخ 03-03-1987

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى                                  

فقرة رقم : 1

من حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان عند صدور الحكم المطعون فيه يشغل وظيفة بقال من الدرجة السادسة طبقاً للجدول الثانى المرافق لنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 و هى درجة بداية التعيين فى المجموعه الوظيفية و من ثم فإن مقتضى مجازاته بالخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة هو خفضه إلى وظيفة و درجة غير موجودتين فى القانون و هو يضحى معه الحكم الطعين مستحدثا العقوبة لم يأت بها المشرع و مستحيلة التنفيذ و يكون قد صدر بالمخالفة لقانون حقيقا بالإلغاء .

 

                    ( الطعن رقم 1826 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/3/3)

=================================

الطعن رقم  0953     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1403

بتاريخ 20-06-1987

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى                                  

فقرة رقم : 1

أن تخفيض الأجر فى حكم الفقرة 9 من المادة 80 من القانون رقم 47 سنة 1978 مرتبط بخفض الوظيفة إلى الدرجة الأدنى مباشرة كما أنه مقصور على تخفيض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية ، و أن تخفيض الأجر فى حكم الفقرة 7 مقصور أيضاً على تخفيض الأجر فى حدود علاوة بما لا يسوغ معه ما قضت به المحكمة من تخفيض أجر الطاعن إلى القدر الذى كان عليه عند بدء شغله للدرجة الثالثة أو أن هذه العقوبة ليست من بين العقوبة الواردة فى المادة 80 من القانون رقم 47 سنة 1978 و بناء عليه يتعين تصحيح الجزاء الموقع بما يتفق و حكم القانون ، و ترى المحكمة تعديل الجزاء الموقع على الطاعن إلى تأجيل ترقيته عند استحقاقها لمدة سنتين و هو ما يتناسب مع ظروف و ملابسات الواقعة ، و الاعتبارات التى ساقتها المحكمة التأديبية و بمراعاة قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه .

 

                   ( الطعن رقم 953 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/6/20 )

الدعوى التأديبية

الطعن رقم  0003     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1483

بتاريخ 29-05-1965

الموضوع : تأديب

فقرة رقم : 3

إن القانون رقم 117 لسنة 1958 قد أوجب فى المادة 23 منه إعلان صاحب الشأن بقرار الإحالة و تاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع أوراق الدعوى التأديبية كما نص فى المادة 29 منه على أن " للموظف أن يحضر جلسات المحكمة بنفسه أو أن يوكل عنه محامياً مقيداً أمام محاكم الإستئناف و أن يبدى دفاعه كتابة أو شفهاً - و للمحكمة أن تقرر حضور المتهم بنفسه و فى جميع الأحوال إذا لم يحضر المتهم بعد إخطاره تجوز محاكمته و الحكم عليه غيابياً " و هذه الاحكام تهدف إلى توفير الضمانات الأساسية للمتهم بتمكينه من الدفاع عن نفسه و من درء الإتهام عنه و ذلك بإعلانه بقرار الإحالة المتضمن بياناً بالمخالفات المنسوبة إليه و بتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته ليتمكن من الحضور بنفسه أو بوكيل عنه للإدلاء بدفاعه و تقديم ما يؤيد هذا الدفاع من بيانات و أوراق و ليتتبع سير الدعوى من جلسة إلى أخرى حتى يصدر الحكم فيها . و لا شك فى أن السير فى إجراءات المحاكمة دون إعلان المتهم من شأنه أن يلحق به أشد الضرر و يفوت عليه حقه فى الدفاع عن نفسه . و من حيث أنه لذلك فإن إغفال إعلان المتهم و السير فى إجراءات المحاكمة دون مراعاة أحكام القانون المتعلقة بهذا الاجراء الجوهرى - يترتب عليه بطلان هذه الإجراءات و بطلان الحكم لإبتنائه على هذه الإجراءات الباطلة - و ذلك تأسيسا على أن الاجراء يكون باطلاً اذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهرى يترتب عليه ضرر للخصم وفقاً لم تقضى به المادة 25 من قانون المرافعات .

 

                       ( الطعن رقم 3 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/5/29 )

=================================

الطعن رقم  0174     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 451

بتاريخ 26-02-1966

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 2

أنه و إن كان قرار النيابة الادارية الصادر فى 6 من أبريل سنة 1961 باحالة الطاعن الى المحاكمة التأديبية متفقا فى أساسه مع القرار الذى صدر فى 5 من نوفمبر سنة 1952 باحالته الى مجلس التأديب - الا أنه قرار جديد مستقل عنه صدر بعد التحقيق الذى أجرته النيابة الادارية و الفحص الذى قامت به مراقبة التحقيقات و انتهت فيه الى ما تضمنته مذكرتها المؤرخة فى 22 من أكتوبر سنة 1960 و اذا كان هذا القرار قد جاء فى شأن تحديد المخالفات المنسوبة الى الطاعن و وصفها غير متفق مع ما أسفر عنه التحقيق و الفحص المذكوران الا أن ذلك ليس من شأنه أن يشوب اجراءات المحاكمة التأديبية بما يبطلها و صحة أو عدم صحة وصفها فهى مسائل تتعلق بموضوع المحاكمة التأديبية و تفصل فيها المحكمة حسبما يؤدى اليه اقتناعها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0174     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 451

بتاريخ 26-02-1966

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 3

أن الأصل أن المحكمة التأديبية لا تتقيد بالوصف الذى الذى تسبغه النيابة الادارية على الوقائع المسندة الى الموظف لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد تلك الوقائع بعد تصحيحها الى الوصف الذى ترى هى أنه الوصف القانونى السليم و ذلك بشرط أن تكون الوقائع المبينة بأمر الاحالة و التى كانت مطروحة أمام المحكمة هى بذاتها التى إتخذت أساسا للوصف الجديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0174     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 451

بتاريخ 26-02-1966

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                  

فقرة رقم : 4

متى كان مرد التعديل الذى أجرته المحكمة التأديبية فى وصف الوقائع المسندة الى الموظف هو عدم قيام ركن العمد دون أن يتضمن إسناد وقائع أخرى أو اضافة عناصر جديدة الى ما تضمنه قرار الاحالة - فإن الوصف الذى نزلت اليه المحكمة فى هذا النطاق بإعتبارها الطاعن مرتكبا مخالفة عدم مراعاة الدقة الكاملة لا مخالفة محاباة الممولين - هذا الوصف ينطوى على تعديل لا يجافى التطبيق السليم للقانون و هو تعديل فى صالح الطاعن و ليس فيه اخلال بحقه فى الدفاع اذ أن المحكمة لا تلتزم فى مثل هذه الحالة بتنبيهه أو بتنبيه المدافع عنه الى ما أجرته من تعديل فى الوصف نتيجة استبعاد أحد عناصر التهمة التى أقيمت بها الدعوى التأديبية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0500     لسنة 09  مكتب فنى 13  صفحة رقم 79 

بتاريخ 18-11-1967

الموضوع : تأديب                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 3

إنه و لئن كانت المحكمة التأديبية قد قررت إعادة الدعوى إلى النيابة الإدارية لإستيفاء بعض البيانات إلا أنه ليس فى ذلك إبداء للرأى فى القضية من شأنه أن يجعل المحكمة غير صالحة لنظرها و لا يعدو ما قررته فى هذا الشأن أن يكون إجراء من إجراءات التحقيق الذى استكملته المحكمة بعد ذلك بسماع أقوال الطاعن و مناقشته فيما نسب إليه و تكليفه بتقديم ما قد يكون لديه من مستندات و أوجه دفاع .

 

                    ( الطعن رقم 500 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/11/18 )

=================================

الطعن رقم  0376     لسنة 12  مكتب فنى 16  صفحة رقم 90 

بتاريخ 26-12-1970

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 1

يبين من إستقراء نصوص المواد 23 ،29،30 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية أنها تهدف إلى توفير الضمانات الأساسية للمتهم للدفاع عن نفسه و لدرء الإتهام عنه و ذلك بإحاطته علما بذلك بإعتباره صاحب الشأن فى الدعوى التأديبية ، بإعلانه بقرار الاحالة المتضمن بياناً بالمخالفات المنسوبة إليه ، و بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى ليتمكن من الحضور بنفسه أو بوكيل عنه أمام المحكمة للإدلاء بما لديه من إيضاحات ، و تقديم ما قد يعن له من بيانات و أوراق لإستيفاء الدعوى و إستكمال عناصر الدفاع و متابعة سير إجراءاتها و ما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع و يرتبط بحصانة جوهرية لذوى الشأن و يستفاد كذلك من هذه النصوص أن إعلان المتهم و إخطاره إجراء جوهرى رسم الشارع طريقة التحقق من إتمامه فى المادة 23 حيث نص على أن الاعلان يكون بخطاب موصى عليه  مصحوب بعلم الوصول و عاد و أكد هذا المعنى فى المادة 30 منه حيث نص على أن تكون الاخطارات و الاعلانات المنصوص عليها فى هذا الباب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول . و ذلك كله للاستيثاق من تمام هذه الإجراءات الجوهرية و لذلك يترتب على إغفال الإعلان أو عدم الإخطار على هذا النحو وقوع عيب شكلى فى الاجراءات يؤثر على الحكم و يترتب عليه بطلانه .

   

                 ( الطعن رقم 376 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/12/26 )

=================================

الطعن رقم  0282     لسنة 19  مكتب فنى 21  صفحة رقم 13 

بتاريخ 27-12-1975

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 1

المادة 34 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تقضى بأن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة و تاريخ الجلسة فى محل اقامة المعلن إليه أو فى عمله و حكمة هذا النص واضحة، و هى توفير الضمانات الأساسية للعامل المقدم إلى المحاكمة التأديبية للدفاع عن نفسه و لدرء الاتهام عنه، و ذلك باحاطته علما بأمر محاكمته بأعلانه بقرار احالته إلى المحكمة التأديبية المتضمنة بيانا بالمخالفات المنسوبة إليه و تاريخ الجلسة المحدد لمحاكمته ليتمكن من المثول أمام المحكمة بنفسه أو بوكيل عنه للادلاء بما لديه من ايضاحات و تقدم ما يعن له من بيانات و أوراق لاستيفاء الدعوى و استكمال عناصر الدفاع فيها و متابعة سير اجراءاتها، وما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع و يرتبط بمصلحة جوهرية لذى الشأن . و إذ كان إعلان العامل المقدم إلى المحاكمة التأديبية و اخطاره بتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته إجراء جوهريا، فإن اغفال هذا الاجراء أو اجراءه بالمخالفة لحكم القانون على وجه لا تحقق معه الغاية منه، من شأنه وقوع عيب شكلى فى اجراءات المحاكمة يؤثر فى الحكم و يؤدى إلى بطلانه.

   و من حيث أن قانون المرافعات المدنية و التجارية و أن كان قد أجاز فى الفقرة العاشرة من المادة 13 منه إعلان الأوراق القضائية فى النيابة العامة إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم، إذ أن ذلك ورد إستثناء من الأصل العام الذى رددته المادة 34 من قانون مجلس الدولة سالفة الذكر و هى أن يكون اعلان ذوى الشأن بقرار الاحالة و تاريخ الجلسة فى محل اقامتهم أو فى محل عملهم، و من ثم فإن الإعلان فى مواجهة النيابة و الأمر كذلك - لا يصح اللجوء إليه الا بعد القيام بتحريات كافية دقيقة للتقصى عن محل اقامة ذوى الشأن أو محل عملهم و عدم الاهتداء إليها . و يترتب على مخالفة هذا الاجراء وقوع عيب شكلى فى اجراءات المحاكمة يؤثر على الحكم و يؤدى إلى بطلاته.

   و من حيث أن الثابت - على ما سلف بيانة أن الطاعن لم يعلن إعلانا قانونيا للحضور أمام المحكمة التأديبية بجلستيها المنعقدتين فى 22 من أكتوبر و 15 من نوفمبر سنة 1972 و أثبتت المحكمة ذلك صراحة بمحضرى الجلستين المذكورتين .

   و بما أن الطاعن قد أعلن قد أعلن بقرار الإحالة و بالحضور لجلسة 16 من ديسمبر سنة 1972 فى مواجهة النيابة العامة بناء على ما قرره السيد رئيس النيابة الإدارية بمحضر جلسة 25 من نوفمبر سنة 1972 من أنه لم يستدل على المتهم . و إذ كان ما قرره السيد رئيس النيابة لا يعنى بذاته أنه قد تم البحث و التقصى عن موطن العامل المذكور أو محل عمله لاعلانه فيهما قبل اعلانه للنيابة العامة، فضلا عن أن الواقع ينفيه بمراعاة أن محل عمل هذا العامل معروف و موضح بالأوراق و بقرار الاتهام و كان من الجائز قانونا أعلانه فيه، كما أن التحرى عن الجهة الإدارية التى كان يعمل بها كان من شأنه و لا ريب الكشف عن محل أقامته الصحيح، و هو ما لم يقم عليه دليل من الأوراق، فأن أعلان العامل بقرار الإحالة و تاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته فى النيابة العامة يكون و الأمر كذلك قد وقع باطلا و من ثم يكون الحكم المطعون فيه قد شابه عيب فى الاجراءات ترتب عليه الإخلال بحق هذا العامل فى ابداء ذلك فى الاتهام الموجه إليه، على وجه يؤثر فى الحكم و يؤدى إلى بطلانه .

   و من حيث أنه لما كان الأمر كما تقدم، و كان الطاعن - على ما سلف بيانه - لم يعلن بقرار احالته إلى المحاكمة التأديبية و لم يخطر بالجلسات المحددة لمحاكمته، و من ثم لم تتح له فرصة الدفاع عن نفسه، و كانت الدعوى بذلك لم تتهيأ أمام المحكمة التأديبية للفصل فيها، فانه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلا و بإلغاء الحكم المطعون فيه، و إعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لاعادة محاكمته و الفصل فيما نسب إليه مجددا من هيئة أخرى .

 

                   ( الطعن رقم 282 لسنة 19 ق ، جلسة 1975/12/27 )

=================================

الطعن رقم  0996     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1110

بتاريخ 12-05-1984

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 1

القرار الصادر بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية - تكييفه - هو إجراء من إجراءات الدعوى التأديبية لا يرقى إلى مرتبة القرار الإدارى النهائى الذى يختص القضاء الإدارى بالفصل فى طلب إلغائه مستقلاً عن الدعوى التأديبية - قرار الإحالة و إن كان يترتب عليه التأثير فى المركز القانونى للموظف من ناحية إعتباره محالاً للمحاكمة التأديبية إلا أن هذه الإحالة ليست هدفاً نهائياً مقصوداً لذاته و أنه مجرد تمهيد للنظر فى أمر الموظف و التحقق مما إذا كان هناك ما يستوجب مؤاخذته تأديبياً من عدمه - نتيجة ذلك : قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية لا ينطوى على تعديل نهائى فى المركز القانونى للموظف و لا يعد بالتالى قراراً نهائياً مما يجوز الطعن فيه على إستقلال .

 

 

=================================

الطعن رقم  0211     لسنة 26  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1002

بتاريخ 04-05-1985

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 1

المادتان 59 من القانون رقم 61 لسنة 1971 و 93 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام - سقوط الدعوى التأديبية - إنقطاع المدة - تنقطع مدة السقوط بأى إجراء من إجراءات التحقيق او الإتهام أو المحاكمة و تسرى المدة من جديد إبتداء من آخر إجراء - عبارة أى إجراء من إجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة و الذى يترتب عليه إنقطاع ميعاد السقوط من الإتساع و الشمول بحيث تتسع لكافة الإجراءات التى يكون من شأنها تحريك الإتهام .

 

                       ( الطعن رقم 211 لسنة 26 ق ، جلسة 1985/5/4 )

=================================

الطعن رقم  1913     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1150

بتاريخ 25-05-1985

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                  

فقرة رقم : 1

المادة 9 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام و المادة 93 من القانون رقم 48 لسنة 1978 - سقوط الدعوى التأديبية - الرئيس المباشر هو المخاطب دون سواه بحكم السقوط السنوى للمخالفة التأديبية طالما كان زمام التصرف فى المخالفة التأديبية فى يده - إذا أحيل العامل إلى التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة أصبح التصرف فى المخالفة من اختصاص غير الرئيس المباشر و ينقضى تبعاً لذلك موجب سريان ميعاد السقوط السنوى - أساس ذلك أن سكوت الرئيس عن ملاحقة المخالفة مدة سنة من تاريخ علمه بوقوعها يعنى إتجاهه إلى الإلتفات عنها و حفظها - إذا نشط الرئيس المباشر إلى إتخاذ إجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة خرج بذلك عن سلطاته و إرتفعت قرينة التنازل و خضع أمر السقوط للأصل و هو ثلاث سنوات - إنقطاع المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة و سريانه من جديد من تاريخ آخر إجراء .

 

                     ( الطعن رقم 1913 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/5/25 )

=================================

الطعن رقم  1511     لسنة 26  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1329

بتاريخ 11-03-1986

الموضوع : تأديب                    

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 1

القاعدة أنه فى حالة ندب العامل أو اعارته لجهة أخرى داخل النظام الادارى للدولة فإن الجهة المنتدب أو المعار إليها ينعقد لها الاختصاص بتأديبه عما يقع عنه من مخالفات أثناء فترة اعارته أو ندبه - أساس ذلك : - أنها أقدر من غيرها على تقدير خطورة الذنب الادارى فى أطار النظام التأديبى الذى يخضع له سائر العاملين المدنيين بالدولة - يستثنى من ذلك حالات الترخيص بالعمل لدى جهة خاصة أو شخص من أشخاص القانون الخاص فإن الاختصاص بالتأديب فى هذه الحالة ينعقد لجهة عمله الأصلية - أساس ذلك : - خضوع العامل لنظم التأديب المنصوص عليها فى نظم العاملين المدنيين بالدولة على نحو لا يسمح بخضوعه لأى نظام خاصة - إذا كان العامل مرخصا له بالعمل فى احدى الجهات الخاصة الخاضعة لقانون العمل فإن هذه الجهات لا تملك سلطة تأديبه عما يقع عنه من مخالفات الأثر المترتب علي ذلك : - بقاء الاختصاص بتأديب العامل للسلطة المختصة بجهة عمله الأصلية - سريان ذلك القاعدة بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة و أيضا على العاملين بالقطاع العام .

 

             ( الطعن رقم 1511 لسنة 26 ق ، جلسة 1986/3/11 )

=================================

الطعن رقم  2363     لسنة 32  مكتب فنى 33  صفحة رقم 384

بتاريخ 08-12-1987

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 1

المادة "59" من القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام"الملغى " . تسقط الدعوى التأديبية بإنقضاء ثلاث سنوات من يوم وقوع المخالفة - إذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية - القاعدة هى إستقلال كل من الوصف الجنائى و الوصف التأديبى للواقعة - عدم عرض أمرها على المحكمة الجنائية ليس من شأنه أن يغل سلطة المحكمة التأديبية فى مجال بحث مدة سقوط الدعوى التأديبية و ما يقتضيه ذلك من تكييف الوقائع و خلع الوصف الجنائى السليم عليها .

 

                      ( الطعن رقم 2363 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/12/8 )

=================================

الطعن رقم  1854     لسنة 32  مكتب فنى 32  صفحة رقم 583

بتاريخ 30-12-1986

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 1

من حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم بطلب برسم المستشار رئيس المحكمة التأديبية بطنطا ذكر فيه أن أخطر بتاريخ 1984/6/13 بتوقيع جزاء عليه بخصم شهر من راتبه لتعديه على رئيسه المباشر و على رئيس الشئون القانونية ، و أن الجزاء إعتمده السيد وزير الصناعة ، و أنه تقدم بتظلم لرئيس مجلس إدارة الشركة بتاريخ 1984/6/17 لرفع الجزاء و تلقى الرد شفاهة فى 1984/7/13 بأن الجزاء لم يرفع و حفظ تظلمه و لم يحل إلى المحكمة التأديبية جهة الإختصاص لرفع الجزاء لذلك يتقدم بهذا الطلب راجياً تحديد جلسة مقبلة لرفع الجزاء الموقع عليه بخصم شهر من راتبه إعمالاً لحكم المادة 84 ق نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ، و قد قيد هذا الطلب بالمحكمة برقم 663 بتاريخ 1984/7/15 و تأشر عليه من قلم كتاب المحكمة بإعادته لمصدره لإتباع الإجراءات نحو رفع الدعوى أمام المحكمة . و من حيث أن الطلب المقدم للمحكمة التأديبية بطنطا و المقيد بها برقم 663 فى 1984/7/15 و هو طعن فى قرار مجازاة الطاعن بخصم شهر من راتبه و قد إستوفى أركانه الشكلية على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن طلبات إلغاء القرارات التأديبية على العاملين معفاة من الرسوم و لا يستلزم القانون إجراء معيناً لها كتوقيع محام عليها ، فكان على قلم كتاب المحكمة أن يقيده طعناً و يقدم لرئيس المحكمة لتحديد جلسة لنظره ، أما و قد أعيد إلى الطاعن لإستيفاء بعض البيانات التى إستوفاها ثم إقامة طعنه بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1984/8/23 ، و إذ يرتد تاريخ إقامة الطعن إلى تاريخ إيداعه لأول مرة فى 1984/7/15 فإنه يكون قد أقيم خلال الميعاد القانونى مكتمل أوضاعه الشكلية ، و إذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف هذا المذهب و قضى بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و يتعين لذلك القضاء بإلغائه و بقبول طعن الطاعن رقم 163 لسنة 12 ق تأديبية طنطا شكلاً لرفعه فى المواعيد القانونية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1173     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 395

بتاريخ 05-01-1963

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية                                 

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن المتهم الطاعن لم يخطر بجلسات المحاكمة و قد تمت و صدر الحكم عليه دون أى إخطار له بذلك وفق القانون ، و لما كان هذا الإخطار ضرورياً و شرطاً لصحة المحاكمة فإن إغفاله أو وقوعه غير صحيح لما يترتب عليه بطلان جميع الإجراءات التالية لذلك بما فيها الحكم المطعون فيه .

 

المحاكمة التأديبية

الطعن رقم  1605     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 477

بتاريخ 18-01-1964

الموضوع : تأديب

فقرة رقم : 2

إن المحكمة التأديبية لها مطلق الحرية فى أن تستخلص قضاءها من واقع ما فى ملف الدعوى من مستندات و عناصر و قرائن أحوال بشرط أن تتقيد بقواعد الإثبات و تأخذها عن القانون أخذاً صحيحاً . كما أنها مقيدة أيضاً عند إستخلاصها الوقائع الصحيحة ، بتقديرها تقديراً يتمشى مع المنطق السليم . و متى توافر ذلك يستوى أن تختار المحكمة الإعتماد على شهادة شاهد دون آخر أو تعتمد على قرينة دون أخرى من نفس قوتها .

 

                   ( الطعن رقم 1605 لسنة 8 ق ، جلسة 1964/1/18 )

 

 

الطعن رقم  0127     لسنة 09  مكتب فنى 09  صفحة رقم 669

بتاريخ 22-02-1964

الموضوع : تأديب

الموضوع الفرعي : المحاكمة التأديبية

فقرة رقم : 2

إذا كان الثابت من الإطلاع على ملف الدعوى التأديبية أن المتهم الطاعن قد حضر أمام المحكمة التأديبية بجلسة 28 من يونية سنة 1961 و تأجلت الدعوى لجلسة 11 من أكتوبر سنة 1961 لإعلان المتهم الآخر و فى هذه الجلسة حضر المتهم الطاعن و تأجلت المحاكمة لجلسة 15 من نوفمبر سنة 1961 لإعلان المتهم الأول و فى الجسات التالية لم يحضر المتهم الطاعن إلى أن حجزت الدعوى للحكم لجلسة 28 من نوفمبر سنة 1962 و فيها صدر الحكم المطعون فيه - و فى هذا الإستعراض ما يقطع بإعلان المتهم للحضور أمام المحكمة التأديبية و علمه بجلسات المحاكمة و كونه قد تخلف بعد حضوره أمام المحكمة فى الجلسات التالية لا يعنى وجوب إعلانه لكل جلسة تحددها ما دام التأجيل قد صدر فى مواجهته و ما دامت الدعوى تسير سيرها العادى من جلسة إلى أخرى ، و من ثم فإذا ما تخلف عن الحضور فى الجلسات التى يعتبر حكماً أنه عالم بها فإنه لا يقبل منه الإحتجاج بعدم سماع دفاعه ما دام كان ذلك ميسراً له و متاحاً أمامه و لم يفعل و التالى تكون المحاكمة قد تمت صحيحة وفق القانون .

 

                      ( الطعن رقم 127 لسنة 9 ق ، جلسة 1964/2/22 )

=================================

الطعن رقم  0190     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 682

بتاريخ 20-02-1965

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : المحاكمة التأديبية                               

فقرة رقم : 1

إن المستفاد من أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 - بإعادة تنيظم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية - أن النيابة الإدارية هى التى تقيم الدعوى التأديبية و هى التى تتولى الإدعاء أمام المحاكم التأديبية ، إذ نص هذا القانون فى المادة 4 منه على أن "تتولى النيابة الإدارية ، مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية بالنسبة إلى الموظفين المعينين على وظائف دائمة" و فى المادة 22 منه على أن " يتولى الإدعاء أمام المحاكم التأديبية أحد أعضاء النيابة الإدارية " و فى المادة 23 على أن " ترفع الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق و قرار الإحالة بسكرتيرية المحكمة المختصة و يتضمن قرار الإحالة بيان المخالفات المنسوبة إلى الموظف و يحدد رئيس المحكمة جلسة لنظر الدعوى " .... كما جرى المشرع فى القانون المذكور على توفير الضمانات الأساسية للمتهم للدفاع عن نفسه و ذلك بإحاطته علماً بما هو منسوب إليه و إعلانه بقرار الإحالة المتضمن بيان و تاريخ الجلسة ليتمكن من الحضور و تقديم ما لديه من بيانات و أوراق و أوجه دفاع و ما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع و يعتبر بالنسبة لهذا الحق ضمانة جوهرية ... و إذ كانت النيابة الإدارية هى التى تصدر قرار الإحالة متضمناً بيان العامل أو العاملين المحالين إلى المحاكمة التأديبية و المخالفات المنسوبة إلى كل منهم ... و إذا كانت هى التى تقيم الدعوى التأديبية و تتولى مباشرتها فإن المحكمة التأديبية تتقيد بقرار الإتهام سواء بالنسبة إلى المخالفات المبينة به أو العاملين المنسوبة إليهم هذه المخالفات .... و بالتالى فلا يجوز للمحكمة التأديبية أن تدين العامل فى تهمة لم ترد بذلك القرار و لم تكن إحدى عناصر الإتهام .

 

 

=================================

الطعن رقم  0190     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 682

بتاريخ 20-02-1965

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : المحاكمة التأديبية                               

فقرة رقم : 2

إنه - و إن كانت المحكمة التأديبية مقيدة بالمخالفات المحددة فى قرار الإتهام - إلا أن الذى لا شك فيه أنها لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة الإدارية على الوقائع التى وردت فى القرار المذكور بل عليها أن تمحص الوقائع المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تنزل عليها حكم القانون .

 

                       ( الطعن رقم 190 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/2/20 )

=================================

الطعن رقم  0003     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1483

بتاريخ 29-05-1965

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : المحاكمة التأديبية                               

فقرة رقم : 1

إن المادة 23 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية تنص فى الفقرتين الأخيرتين منها على أن " تتولى سكرتارية المحكمة إعلان صاحب الشأن بقرار الاحالة و تاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ ايداع الأوراق - و يكون الإعلان بخطاب موصى عليه بعلم الوصول " و لما كان هذا القانون لم يتضمن أحكاماً تفصيلية فى شأن تسليم الإعلان المشار إليه لذلك يتعين الرجوع إلى الأصول العامة فى هذا الشأن المنصوص عليها فى قانون المرافعات و وفقاً لأحكام المادتين 11 ، 22 من هذا القانون يتعين أن تسلم الورقة المطلوبة إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موظنه فإذا لم يوجد الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه سلمت الورقة إلى أحد الأشخاص المنصوص عليهم فى المادة 12 و لا شك فى وجوب اتباع هذه الأصول فى الأحوال التى يجوز فيها إجراء الاعلان بطريق البريد و هذا ما كان ينص عليه قانون المرافعات صراحة فى المادتين 17 ، 18 قبل إلغاء نظام الإعلان على يد محضر بطريق البريد بمقتضى القانون رقم 100 لسنة 1958 فانه يتعين أن يثبت تسليم الخطاب الموصى عليه المتضمن هذا الإعلان إلى المتهم نفسه أو فى محل إقامته إلى أحد ممن يجوز أن تسلم الإعلانات إليهم وفقا لأحكام قانون المرافعات . و قد رسم المشرع طريق التحقق من إتمام الإعلان على الوجه الصحيح إذ أوجبت المادة 23 المشار إليها أن يكون هذا الإعلان بخطاب موصى عليه بعلم الوصول - و عن طريق " علم الوصول " الذى يرد من هيئة البريد إلى سكرتارية المحكمة التأديبية بعد تسليم الخطاب الى المرسل إليه يمكن الاستيثاق مما اذا كان الخطاب المذكور قد سلم الى المتهم نفسه أو فى محل إقامته إلى أحد الأشخاص الذين يجوز تسليم الإعلانات إليهم . و من حيث أن الطاعن يدعى أنه لم يعلن بقرار إحالته إلى المحاكمة التأديبية و لا بتاريخ الجلسة التى حدت لهذه المحاكمة - أما الوزارة فتدعى أن هذا الإعلان قد تم بالخطاب الذى أرسل إليه من سكرتارية المحكمة التأديبية فى 19 من أكتوبر سنة 1960 و تستند فى التدليل على ذلك إلى ما هو ثابت فى دفتر الصادر و دفتر الارساليات المسجلة الخاصين بالمحكمة التأديبية . و من حيث أنه بالرجوع إلى صورة الخطاب المذكور المرفقة بملف الدعوى التأديبية يبين أنه لم يوجه إلى الطاعن فى محل إقامته بل فى مقر عمله بمنطقة بنى سويف الطبية و قد خلا هذا الملف من " علم الوصول " الخاص بالخطاب المشار إليه - و لئن كان الثابت فى دفاتر المحكمة التأديبية أن ذلك الخطاب قد صدر و سلم إلى هيئة البريد الا أنه ليس فى الأوراق ما يفيد أنه سلم الى الطاعن و لم تقدم الوزارة " علم الوصول " أو أية ورقة أخرى تدل على ذلك رغم تأجيل الطعن لهذا السبب من جلسة 27 من فبراير سنة 1965 الى جلسة 10 من أبريل سنة 1965 و رغم التصريح لها بتقديم هذا الدليل فى فترة حجز الطعن للحكم . و من حيث أنه ازاء عدم ثبوت وصول الخطاب المؤرخ فى 19 من أكتوبر سنة 1960 إلى الطاعن فإنه بذلك تكون اجراءات الدعوى التأديبية قد سارت دون احاطته علما بها حتى صدر الحكم ضده فى غيبته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0176     لسنة 10  مكتب فنى 13  صفحة رقم 111

بتاريخ 25-11-1967

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : المحاكمة التأديبية                               

فقرة رقم : 1

إنه و إن كانت المحكمة التأديبية مقيدة بالمخالفات الواردة فى قرار الإتهام إلا أنها مع ذلك لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة الإدارية على الوقائع التى وردت فى القرار المذكور بل إن عليها أن تمحص الوقائع المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تنزل حكم القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1344     لسنة 13  مكتب فنى 13  صفحة رقم 480

بتاريخ 10-02-1968

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : المحاكمة التأديبية                               

فقرة رقم : 1

أن القانون رقم 117 لسنة 1958 - باعادة تنظيم النيابة الادارية و المحاكمات التأديبية - قد صدر فى أغسطس سنة 1951 و أشير فى ديباجته إلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة - و قد نصت المادة 18 منه على أن " تختص محاكمة الموظفين ... محاكم تأديبية تشكل على الوجه الآتى :

   أولا : بالنسبة إلى الموظفين من الدرجة الثانية فما دونها تشكل المحكمة من :

مستشار أو مساعد من مجلس الدولة ...  ... رئيسا " نائب من مجلس الدولة ...  ...  ...  ... موظف من الدرجة الثانية على الأقل ...  ...  ...  ... " عضوين

   ثانيا : بالنسبة إلى الموظفين من الدرجة الأولى فما فوقها تشكل المحكمة من :

وكيل مجلس الدولة ...  ...  ...  ...  ...  ...  ... رئيسا

[مستشار أو مستشار مساعد من مجلس الدولة ...  ...

موظف من الدرجة الاولى على الاقل ...  ...  ...  ...  ... " عضوين

    و على ذلك فأن القانون المذكور قد وضع معيار اختصاص المحاكم التأديبية وفقا للقانون رقم 210 لسنة 1951 - الذى كان ساريا حينذاك - فيتعين أعمال هذا المعيار بعد صدور القانون رقم 46 لسنة 1964 - بنظام العاملين المدنيين بالدولة - الذى حلت أحكامه محل الأحكام الواردة بالقانون  رقم 210 لسنة 1951 ذلك أنه قد صدر القانون رقم 158 لسنة 1964 - بوضع أحكام وقتيه للعاملين المدنيين بالدولة و نص فى الفقرة " ثانيا " من المادة الأولى على أن تعادل الدرجات المالية للعاملين المدنيين بالدولة تاريخ نفاذ هذا القانون ، و ينقل كل منهم إلى الدرجة المعادلة لدرجته المالية وذلك كله وفقا للقواعد و بالشروط و الأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ، و تنفيذا لهذا القانون صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 و نص فى المادة 2 منه على أن " تعادل الدرجات - دائمة أو موقتة - الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 و بكادر عمال اليومية بالدرجات الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1964 على الوجه المبين بالجدول الأول المرفق " و قد ورد بهذا الجدول الأخير أن الدرجة الأولى فى الجدول الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 قد عودلت بالدرجة الثانية فى الجدول الملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1964 و على ذلك فأن الموظف الذى كان بالدرجة الأولى فى ظل القانون الأول قد أصبح بالدرجة الثانية فى ظل القانون الثانى و بذلك تنحسر المعادلة المالية عن اختلاف فى التسمية فحسب إذ أن الموظف لم يفقد أى ميزة من الميزات المقررة للدرجة الأولى بل أن القانون الثانى رقم 46 لسنة 1964 - كما جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون رقم 158 لسنة 1964 آنف الذكر - قد أتى بميزات جديدة لهذه الدرجات بأن رفع أول مربوطها كما رفع آخر المربوط فأتسع المدى بين الحدين و اذن فليس من مؤدى هذه المعادلة المالية أن تسلب موظف الدرجة الأولى ضمانة المحاكمة أمام هيئة تأديبية بذاتها كانت و ما زالت مكفولة بموجب قانون تنظيم النيابة الادارية رقم 117 لسنة 1958 و هو القانون الذى أفرد محكمة تأديبية معينة تبعا لقدر الموظف و خطره محددا طبقا لنظرة القانون نظام موظفى الدولة السابق .

 

             ( الطعنين رقما 1344 و 1349 لسنة 13 ق ، جلسة 1968/2/10 )

=================================

الطعن رقم  0420     لسنة 24  مكتب فنى 29  صفحة رقم 306

بتاريخ 27-12-1983

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : المحاكمة التأديبية                               

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة قد برأ العامل من تهمة الإختلاس عن عجز العهدة لعدم ثبوت الجناية فإن هذا الحكم لا ينفى عن المطعون ضده مخالفة الاهمال الذى أدى إلى عجز العهدة - قرار الجزاء بتحميله نصف قيمة العجز صحيح - أساس ذلك : إعتباره تعويضاً مدنياً عن المخالفة و قد تحققت عناصر المسئولية من خطأ و ضرر و علاقة سببية - ولاية المحكمة التأديبية تمتد إلى طالب التعويض عن الضرر الناتج عن المخالفات التأديبية التى تختص بتوقيع الجزاء عنها أو بالطعن فى الجزاءات الموقعة بإعتبارها فرعاً من إختصاصها الأصلى .

 

                     ( الطعن رقم 420 لسنة 24 ق ، جلسة 1983/12/17 )

=================================

الطعن رقم  0042     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1314

بتاريخ 15-06-1985

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : المحاكمة التأديبية                               

فقرة رقم : 1

وجوب التفرقة فى تحديد آثار حكم الإلغاء الذى يصدر تعقيباً على القرارات التأديبية بين إلغاء القرار لإفتقاده السبب الموضوعى الذى يحمله على الصحة لإنتفاء المخالفة فى حق العامل لعدم صحتها أو لأن الواقعة المنسوبة للعامل بفرض وقوعها لا تشكل ذنباً إدارياً و بين إلغاء القرار لعيب فى الشكل أو الإجراءات أو تجاوز فى الإختصاص - فى الحالة الأولى تكون المحكمة قد حسمت النزاع و قضت فى قوة الحقيقة القانونية فى الوقائع المنسوبة للعامل و تضمنها القرار محل الإلغاء بما لا يسوغ لجهة الإدارة إستئناف النظر من جديد فى الوقائع و إلا كان ذلك إنتهاكاً لحجية الحكم - فى الحالة الثانية فإن المحكمة لا تتطرق إلى مراجعة سلوك العامل من جديد و إنما هى تفصل فى مدى سلامة القرار من حيث الشكل الذى يتطلبه القانون أو الإجراءات التى أوجب ترسمها أو السلطة المختصة بإصداره - إلغاء القرار لسبب من أسباب الحالة الثانية لا يخل بحق السلطات التأديبية فى ممارسة سلطتها من جديد تنفيذاً لمقتضى الحكم بعد تنقية القرار مما شابه من عيوب شكليه و إصداره على الوجه الذى يتطلبه القانون .

 

              ( الطعنان رقما 42 و 95 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/6/15 )

 

=================================

الطعن رقم  2495     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1847

بتاريخ 17-06-1986

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : المحاكمة التأديبية                               

فقرة رقم : 1

القضاء الجنائى هو المختص بإثبات أو نفى المسئولية الجنائية عن الأفعال التى تكون جرائم جنائية - متى قضى فى هذه الأفعال بحكم نهائى حائز لقوة الأمر المقضى به فلا يجوز للمحكمة التأديبية و هى بصدد التعرض للجانب التأديبى من هذه الأفعال أن تعاود البحث فى ثبوتها أو عدم ثبوتها - تتقيد المحكمة التأديبية بما ورد بشأن هذه الأفعال فى الحكم الجنائى - أساس ذلك :- احترام حجية الحكم الجنائى فيما وصل فيه .

 

                   ( الطعن رقم 2495 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/6/17 )

=================================

الطعن رقم  1636     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1147

بتاريخ 17-06-1989

الموضوع : تأديب                    

 الموضوع الفرعي : المحاكمة التأديبية                               

فقرة رقم : 2

يتعين أن تصدر الأحكام و القرارات التأديبية مسببة ليتسنى لمن صدرت بشأنه أن يطعن عليها أمام الجهات الرئاسية أو المحاكم المختصة لتباشر ولايتها فى الرقابة على مشروعيتها حتى يستقر مركزه القانونى من الناحية التأديبية على أساس من الحق فى أطار من الشرعية و سيادة القانون .

 

              ( الطعن رقم 1636 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/6/17 )

=================================

الطعن رقم  1907     لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 951

بتاريخ 01-03-1987

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : المحاكمة التأديبية                               

فقرة رقم : 1

للمحكمة التأديبية أن تضفى على وقائع الدعوى وصفها القانونى الصحيح ما دام هذا الوصف مؤسسا على الوقائع التى شملها التحقيق و تناولها التحقيق - يشترط فى هذه الحالة أن يخطر المتهم بالتعديل الذى أجرته المحكمة متى كان من شأنه التأثير على دفاعه.

 

 

=================================

الطعن رقم  0923     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 15 

بتاريخ 03-11-1962

الموضوع : تأديب                    

 الموضوع الفرعي : المحاكمة التأديبية                               

فقرة رقم : 1

من الأصول المسلمة فى المحاكمات جميعاً جنائية كانت أو تأديبية ، أنه إذا تعدد المحاكمون فلا مندوحة من تجميعهم لدى المحاكمة أمام جهة واحدة ، و ذلك لحكمة ظاهرة توجبها المصلحة العامة ، إذ لا يخفى ما فى تعدد المحاكمات أمام جهات مختلفة من إحتمال التضارب فى الأحكام أو الجزاءات و ما فيه من تطويل و تكرار و ضياع وقت فى الإجراءات و غير ذلك مما لا يتفق و الصالح العام ، و من أجل ذلك كانت نظرة الشارع دائماً متجهة إلى توحيد جهة المحاكمة بالنسبة لهم جميعاً و آية ذلك - فى مجال المحاكمات التأديبية - ما نصت عليه المادة 24 من القانون رقم 117 لسنة 1958 ، عند تعدد المحاكمين المتهمين بإرتكاب مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبط بعضها ببعض و كانوا يتبعون فى الأصل جهات متعددة فى المحاكمة ، إذ إتخذت ضابطاً معيناً يقوم على أساسه توحيد جهة المحاكمة ، و هو أولاً الجهة أو الوزارة التى وقعت فيها المخالفة أو المخالفات المذكورة ، أو بعبارة أخرى مكان إرتكابها ، فإن تعذر ذلك تكون المحاكمة أمام المحكمة المختصة بالنسبة للوزارة التى يتبعها العدد الأكبر من الموظفين أى إتخذت ضابطاً ثابتاً هو أغلبية المحاكمين التابعين بحكم وظيفتهم لجهة واحدة فإن تساوى العدد عين رئيس مجلس الدولة المحكمة المختصة بقرار منه - كما بينت المادة 25 من القانون المذكور الضابط الذى على أساسه يقوم توحيد جهة المحاكمة التأديبية إذا ما إختلف الموظفون المقدمون للمحاكمة فى المستوى الوظيفى ، فنصت فى فقرتها الثانية على أنه " و إذا تعدد الموظفون المقدمون للمحاكمة كانت المحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم درجة هى المختصة بمحاكمتهم جميعاً " . و كذلك فى مجال المحاكمات الجنائية ، فإن الشارع يتجه دائماً إلى توحيد المحاكمة أن تعدد المحاكمون بناء على الضوابط التى يعينها و التى تقوم إما على مكان وقوع الجريمة و أما على مرتبة الجهة القضائية فى التدرج القضائى كولاية محكمة الجنايات فى نظر الجنحة تبعاً لإختصاصها بنظر الجناية المرتبطة بها ، أو على غير ذلك من الضوابط . و كل أولئك قاطع فى الدلالة على أن الأصل المقرر عند تعدد المحاكمين هو وجوب تجميعهم أمام جهة واحدة فى المحاكمة ، للإعتبارات التى تقتضيها المصلحة العامة حسبما سلف إيضاحه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0456     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 123

بتاريخ 05-12-1964

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : المحاكمة التأديبية                               

فقرة رقم : 1

إن القرار المطعون فيه ، و الصادر بفصل الطاعن ، لم يكن فى الواقع من الأمر جزاء تأديبياً وقع عليه ، حتى يسوغ القول بوجوب قيامه على كامل سببه بمعنى أنه إذا كان قائماً على عدة تهم لم يثبت بعضها أو إحداها فيتعين إلغاؤه . و إنما القرار المطعون فيه هو قرار فصل الطاعن بغير الطريق التأديبى و مثل هذا القرار لا يستلزم لمشروعيته ثبوت كل الوقائع التى يستند إليها . و إنما يقع صحيحاً منتجاً لآثاره و يعتبر قائماً على السبب المبرر له قانوناً حتى و لو إنهار جانب من تلك الوقائع ما دام القائم الثابت منها كاف وحده لحمل القرار . فإذا كان الباقى من تلك الوقائع صحيحاً مستمداً من أصول لها وجود ثابت فى الأوراق و يمكن أن يستخلص منها ما يكفى لتبرير عدم صلاحية الموظف للبقاء فى الوظيفة إستخلاصاً سائغاً سلم القرار من العلة التى قد تؤدى به و غنى عن القول أن الطاعن يشغل وظيفة أستاذ مساعد بالجامعة فينبغى أو يوزن مدى صلاحيته للبقاء فى كرسى الأستاذ المساعد على مقتضى أرفع مستويات السلوك الوظيفى و ما تستوجبه من أبلغ الحرص على أداء واجبات هذه الوظيفة العلمية الكبرى .

 

                     ( الطعن رقم 456 لسنة 8 ق ، جلسة 1964/12/5 )

=================================

الطعن رقم  1027     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 245

بتاريخ 19-12-1964

الموضوع : تأديب                    

 الموضوع الفرعي : المحاكمة التأديبية                               

فقرة رقم : 1

الأصل المسلم به قضاء و فقهاً هو أنه إذا كان نص القانون قد أوجب على جهة الإدارة أن تلتزم الأوضاع الشكلية أو الإجراءات التى أوصى المشرع بإتباعها إلا أنه لا يستساغ القول بأن كل مخالفة للشكل أو للإجراءات يكون الجزاء عليها هو بطلان القرار المترتب عليها . و إنما يتعين التمييز بين ما إذا كانت المخالفة قد أصابت الشروط الجوهرية و هى التى تمس مصالح الأفراد و بين ما إذا كانت المخالفة قد مست الشروط اللاجوهرية بمعنى تلك التى لا يترتب على إهدارها مساس بمصالحهم فرتب الأصل المسلم به على المخالفة الأولى بطلان القرار لأن الأوضاع و الإجراءات التى خولفت إنما هى تتعلق بمصالح الأفراد ، و إعتبرت و كأنها ضمانات لسلامة قصد الإدارة نحوهم بينما لا يرتب الأصل المسلم به على المخالفة الثانية ببطلان القرار لأن الأوضاع و الإجراءات التى خولفت إنما هى قد رسمت لصالح الجهة الإدارية وحدها فلها أن تتمسك بها إن شاءت ذلك أو تغض الطرف عنها ما دامت تلك الأوضاع و الإجراءات لا تؤثر على مصالح الأفراد و من هذا الأصل إستقى المشرع المادة 25 من قانون المرافعات "يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم". و إعمالاً لذلك الأصل و هذا النص يكون الميعاد الذى خوله نص المادة "13" من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية لرئيس ديوان المحاسبة - خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أن يطلب تقديم الموظف - من الإجراءات الجوهرية التى يترتب على عدم مراعاتها البطلان ، ذلك لأن هذا الميعاد إنما شرع لصالح الموظف المتهم الذى أوقعت عليها جهته الإدارية ما قدرته لذنبه من جزاء إدارى . و غنى عن البيان أن من شأن الإخلال بهذا الميعاد أثر بالغ فى المركز القانونى للموظف وعاء الجزاء - و الأمر على خلاف ذلك فى شأن الميعاد الثانى المنصوص عليه بنفس المادة - و على النيابة الإدارية مباشرة الدعوى خلال الخمسة عشر يوماً التالية - فهذا الميعاد ليس إلا من قبيل المواعيد التنظيمية التى لا يترتب على إغفالها أى بطلان لأن هذا الميعاد لا يمس مصالح الأفراد ما دام تقديم الموظف للمحاكمة التأديبية قد صدر من رئيس ديوان المحاسبة فى الميعاد المحدد قانوناً .

الهيئات التأديبية

الطعن رقم  0563     لسنة 07  مكتب فنى 07  صفحة رقم 27

بتاريخ 11-11-1961

الموضوع : تأديب

فقرة رقم : 1

أن القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة لم ينهج مسلك قانون العقوبات و القوانين الجنائية الأخرى فى حصر الأفعال المؤثمة و تحديد أركانها و نوع و مقدار العقوبة المقررة لكل فعل منها ، و إنما هو سرد فى الفصل السادس من الباب الأول منه أمثلة من واجبات الموظفين و الأعمال المحرمة عليهم ، و نص فى المادة 83 على أن كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته يعاقب تأديبياً ، ثم نص فى المادة 84 على أن الجزاءات التى يجوز توقيعها على هؤلاء الموظفين عن المخالفات المالية و الإدارية هى :-

"1" الإنذار .

"2" الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين .

"3" تأجيل موعد إستحقاق العلاوة لمدة لا تقل عن ستة أشهر .

"4" الحرمان من العلاوة .

"5" الوقف عن العمل بدون مرتب لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .

"6" خفض المرتب .

"7" خفض الدرجة .

"8" خفض المرتب و الدرجة .

"9" العزل عن الوظيفة .

فالأفعال المكونة للذنب الإدارى إذن ليست محددة حصراً و نوعاً و إنما مردها بوجه عام إلى الإخلال بواجبات الوظيفة أو الخروج على مقتضياتها ، و كل فعل بالذات لم يحدد له ما يناسبه من جزاء . و إنما ترك تحديد ذلك للسلطة التأديبية بحسب تقديرها لدرجة جسامة الفعل و ما يستأهله من جزاء فى حدود النصاب القانونى المقرر .

    و المحكمة التأديبية بوصفها سلطة تأديبية ينبغى عليها أن تلتزم هذا النظام القانونى و تسند قضاءها إليه فى تكييفها للفعل المكون للذنب الإدارى و فى تقديرها للجزاء الذى يناسبه ، ذلك أنه هو النظام القانونى الواجب التطبيق فى هذا الخصوص فينبغى - إذا هى إنتهت من وزن الأدلة إلى ثبوت الفعل المكون للذنب الإدارى - أن تقيم الإدانة على أساس رد هذا الفعل إلى الإخلال بواجبات الوظيفة أو الخروج على مقتضياتها و أن تقيم تقديرها للجزاء الذى توقعه على أساس التدرج بحسب درجة جسامة الذنب . فإن هى سارت على السنن المتبع فى قانون العقوبات ، فلم ترد الفعل المكون للذنب الإدارى إلى الإخلال بواجبات الوظيفة أو الخروج على مقتضياتها ، و إنما إستعارت له وصفاً جنائياً وارداً فى قانون العقوبات و عنيت بتحديد أركان الفعل على نحو ما حدده القانون المذكور للوصف الذى إستعارته ، ثم إختارت لهذا الفعل أشد الجزاءات التى يجيز قانون الفعل . إنها أن فعلت ذلك كان الجزاء هو وحده الذى حدده القانون لهذا الفعل . إنها إن فعلت ذلك كان الجزاء المقضى به معيباً لأنه بنى على خطأ فى الإسناد القانونى ، فهذا الجزاء و إن كان من بين الجزاءات التى أجاز قانون التوظف توقيعها ، إلا أنه أسند إلى نظام قانونى آخر غير النظام القانونى الواجب التطبيق .

 

 

=================================

الطعن رقم  1800     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 826

بتاريخ 05-05-1962

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية                                

فقرة رقم : 1

أن المادة "134" من القانون رقم "234 " لسنة 1955 بنظام هيئة البوليس قد حددت الجزاءات التى يجوز توقيعها على رجال الخفر النظاميين و قسمتها إلى ستة أجزاء تبدأ بالإنذار و تنتهى بالفصل من الخدمة . و أشارت الفقرة الثانية من هذه المادة إلى أن يكون الإختصاص فى توقيع الجزاءات المبينة فى المادة السابقة على رجال الخفر النظاميين وفقاً لما جاء بجدول الجزاءات المرافق ، أما الفصل من الخدمة فيكون إختصاص الحكمدار و المجالس العسكرية ، و يكون القرار الصادر بالعقوبة مسبباً و نهائياً فيما عدا قرار الفصل من الخدمة فيجوز التظلم منه إلى المحافظ أو المدير على أن يتم التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ إعلانه و يكون القرار الصادر فى هذا التظلم نهائياً " . وجاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه نظراً لأن الخفراء النظاميين هم المسئولون عن حفظ الأمن و النظام بالقرى ، و لضرورة إختيارهم من بين أهالى هذه القرى مع قلة مرتباتهم فقد روعى أن يكون البت النهائى فى القرارات التى تصدر فى شئونهم من حيث التعيين ، و الترقية و الأجازات و التأديب و الفصل من الخدمة محليا منوطا بالمحافظ أو بالمدير و الحكمدار . و قد روعى أن تكون عقوبة الفصل من سلطة الحكمدار على أن يكون التظلم منها للمحافظ أو المدير كما هو مفصل فى المادة "134" . و لقد أخطأ الحكم المطعون فيه ، فى تأويل القانون على أساس أن الفصل الذى يكون من إختصاص الحكمدار و المجالس العسكرية و هو الذى أجاز القانون التظلم منه إلى المحافظ أو المدير خلال مدة معينة من تاريخ إعلانه يتعين أن يكون هذا النوع من الفصل " نتيجة لإثبات ادانة فى جريمة تأديبية محددة بعد التحقيق معه و سماع دفاعه فيها " ، هذا الإستخلاص الخاطئ لا سند له من القانون . بل إن الذى يتضح من تقصى نصوص قانون نظام هيئة البوليس رقم "234" لسنة 1955 أن المشرع قد تعمد فيما يتعلق بتأديب الخفر و شيوخهم إغفال النص على وجوب سؤالهم و توجيه الإتهام إليهم و سماع دفاعهم ، و الأمر على هذا النحو فى شأن الخفراء و شيوخهم يخالف تماماً موقف المشرع من غيرهم من رجال البوليس كالعساكر وصف الضباط أو الصولات و الكونسبلات فقد قصد الشارع أن ينص صراحة فى شأنهم على إتباع إجراءات أوفى و أدق فى التأديب المتعلق بهم أية ذلك ما نصت عليه المادة "125" من القانون رقم "234" لسنة 1955 فقد نصت على أن :-

" لرئيس المصلحة توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود كذا و كذا . . . من المادة السابقة و يكون توقيع الجزاءات على ضباط الصف و عساكر الدرجة الأولى من رؤسائهم وفقاً لجدول الجزاءات المرافق - و تكون قرارات التأديب مسببة و نهائية عدا القرارات الصادرة بالفصل من الخدمة فيجوز التظلم منها إلى وكيل الوزارة المختص خلال أسبوعين من تاريخ الإعلان و يكون قراره فى هذا التظلم نهائياً .

و لا توقع أية عقوبة على ضابط الصف و عسكرى الدرجة الأولى إلا بعد سماع أقواله " .

    و يستفاد من ذلك و يخلص من مقارنة النصين "125" ، "134" من قانون نظام هيئة البوليس أن المشرع قصد صراحة تحديد ضمانات رجال الخفر و شيوخهم بالقدر الذى تعمد الإقتصار عليه فى المادة "134" فلم تشترط تحقيقاً و لا مواجهة و لم تنه عن توقيع عقوبة عليهم إلا بعد سماع أقوالهم . و الحكمة فى ذلك ظاهرة فهذه الطائفة من رجال الأمن " الخفراء " هى فى أدنى مراتب كادر البوليس و شروط تعيينهم و صلاحيتهم هى أقل مستوى من شروط العساكر و صف الضباط فلا يشترط فيهم مثلاً ضرورة توافر خدم عسكرية سابقة لهم و لا ضرورة لإجادة القراءة و الكتابة . بل إن الشارع فرق فى المعاملة بين ضباط الصف و بين الصف و العساكر من جهة و بين الخفراء و شيوخهم من جهة أخرى بشأن السلطة التى يمكن التظلم إليها من قرار الفصل . فقرارات التأديب الصادرة بفصل ضابط الصف و العسكرى من الخدمة يجوز التظلم منها إلى وكيل وزارة الداخلية المختص فى حين أن قرارات فصل الخفر النظاميين يجوز التظلم منها إلى المحافظ أو المدير .

 

                       ( الطعن رقم 1800 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/5/5 )

=================================

الطعن رقم  0875     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 362

بتاريخ 04-01-1964

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية                                

فقرة رقم : 2

إن القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة لم ينتهج مسلك قانون العقوبات و القوانين الجنائية الأخرى فى حصر الأفعال المؤثمة و تحديد أركانها و نوع العقوبة المقررة لكل منها و مقدارها و إنما سرد فى الفصل السادس من الباب الأول منه أمثلة من واجبات الموظفين و الأعمال المحرمة عليهم و نص فى المادة 83 منه على أن كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها فيه أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته يعاقب تأديبياً ثم أورد فى المادة 84 بياناً بالجزاءات التى يجوز توقيعها على هؤلاء الموظفين عن المخالفات المالية و الإدارية فالأفعال المكونة للذنب الإدارى إذن ليست محددة حصراً و نوعاً و إنما مردها بوجه عام إلى الإخلال بواجبات الوظيفة أو الخروج على مقتضياتها و هذا هو سبب القرار التأديبى فكل فعل أو مسلك من جانب الموظف راجع إلى إرادته إيجاباً أو سلباً تتحقق به المخالفة لواجبات الوظيفة العامة أو الخروج على مقتضى الواجب فى إعمالها أو الإخلال بالنهى عن الأعمال المحرمة عليه إنما يعد ذنباً إدراياً يسوغ مؤاخذته تأديبياً و لو كان المجال الذى إرتكب فيه خارج نطاق العمل الوظيفى ما دام هذا العمل يكون فى ذاته سلوكاً معيباً ينعكس أثره على كرامة الوظيفة و يمس إعتبار شاغلها بما يقلل من هيبتها و يزعزع الإطمئنان إلى إستقامة القائم بأعبائها أو يشكك فى نزاهته و نقاء سيرته أو يلقى على خلقه أو ذمته ظلاً من الريب يتنافى مع ما ينبغى أن يتحلى به من كريم الخصال و ليس من شك فى أن المعلم و هو القوام على تربية الناشئة و تهذيب تلاميذه من الجنسين و تثقيف عقولهم و تغذية أرواحهم بالقيم من مبادئ الأخلاق و غرس الفضائل فى نفوسهم و الأمين على أرواحهم و أعراضهم يجب أن يكون قدوة مثلى فى سلوكه هو قبل أن يقوم سلوك غيره ، و أن ينأى بتصرفاته عن مواطن الريب و الشبهات فلا ينزلق إلى مسلك موصوم بالإنحراف ترين عليه ظنون تنزع الثقة فيه و الإطمئنان إليه فى مباشرته لإختصاصات وظيفته .

 

                       ( الطعن رقم 875 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/1/4 )

=================================

الطعن رقم  1606     لسنة 10  مكتب فنى 11  صفحة رقم 68 

بتاريخ 27-11-1965

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية                                 

فقرة رقم : 1

اذا كان من حق الموظف او العامل ان تسمع أقواله ، و أن يحقق دفاعه ، إلا أنه و قد اتيح له ذلك كله ، فلا يسوغ له أن يمتنع عن الإجابة أو يتمسك بطلب إحالة التحقيق الى جهة أخرى . ذلك أن من حق جهة الإدارة - و فى الطعن الراهن الهيئة الزراعية المصرية - أن تجرى التحقيق بنفسها ، و هى إذا كان ذلك من حقها ، فإنها لا تحمل على إحالته إلى النيابة الادارية ما دام أن القانون لا يلزمها بذلك . و إذا شعر الموظف أو العامل بعدم الإستجابة الى ما أصر عليه - تعين فى حقه أن يسارع الى إبداء أقواله - و تفنيد ما يوجه إليه من إتهمات أو مخالفات - ثم إن له الحق فى نهاية الأمر فى أن يتظلم من القرار الادارى الصادر بناء على مثل هذا التحقيق الذى لا يرتاح اليه - أما أن يمتنع عن إبداء أقواله ، و يقف سلبيا ازاء ما هو منسوب إليه بل يصر على موقف التحدى من جهة الادارة دون أن يكون لذلك سبب قانونى أو منطقى سوى أن قسم قضايا الهيئة هو الذى أوصى بوقفه عن العمل فلا تثريب فى ذلك عليها ، و الموظف لا يلومن بعد ذلك إلا نفسه ، فكل أمرىء و عمله ، و من أساء فعلى نفسه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1472     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 161

بتاريخ 18-12-1965

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية                                

فقرة رقم : 2

أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 19 لسنة 1959 قد إنتهى الى وضع تنظيم شامل للجهة المختصة بالتحقيق و كيفية التصرف فيه و سلطة توقيع العقاب سواء أكانت الجهة الادارية أم المحكمة التأديبية بالنسبة الى موظفى المؤسسات و الهيئات و الشركات ، و هو على هذا الوضع يعتبر نظاما قانونيا قائما بذاته يعمل به من تاريخ نشره ، و آية ذلك ما تضمنته المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1959 من تحديد الجهة المختصة بالتحقيق و التصرف فيه ، و أحال فيها المشرع على أحكام معينة بذاتها و على سبيل الحصر من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 ، فنصت على سريان أحكام المواد من 3 الى 10 من القانون الأخير المتضمنة للأحكام العامة و الرقابة و الفحص و مباشرة التحقيق ، ثم عرض المشرع فى ذات المادة الى الأحكام الخاصة بالتصرف فى التحقيق و المشار اليها فى الفصل الخامس من الباب الأول من القانون رقم 117 لسنة 1958 و إكتفى من هذا الفصل بالنص على سريان أحكام المواد 11 و 14 و 17 دون غيرها و أسقط على هذا الوضع المواد الأخرى الواردة فى هذا الفصل و أخصها المادة " 13 " التى أوجبت اخطار ديوان المحاسبة بالقرارات الصادرة من الجهة الادارية فى شأن المخالفات المالية ، و خول له الحق بمقتضاها فى احالة الموظف المؤثم الى المحاكمة التأديبية كما أوردت المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار اليها على التفصيل الوارد بها تعيينا للجهة الادارية المختصة بالتصرف فى التحقيق و أداة هذا التعيين ، ثم تضمنت المادة " 3 " من هذا القانون نصا مقتضاه سريان أحكام الباب الثالث من القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار اليه مع مراعاة تنظيم معين بالنسبة لموظفى المؤسسات و الهيئات نصت عليه المادة " 4 " متعلقا بتحديد المحكمة المختصة فى ضوء الراتب الذى يتقاضاه المخالف ، و بيانا لتشكيل المحكمة التأديبية بالنسبة لموظفى الشركات تضمنته المادة " 5 " ، و أوضحت أخيرا المادة " 6 " من هذا القانون العقوبات التأديبية الى يسوغ للمحاكم توقيعها و قد استبعدت هذه المادة بعض العقوبات المنصوص عليها فى القانون رقم 117 لسنة 1958 سالف الذكر - و على مقتضى ما سلف و اذ جاء القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار اليه متضمنا تنظيما شاملا ، فإن التفسير السديد لهذا الوضع يستلزم أعمال نصوص هذا القانون وحدها فى مجال التطبيق على موظفى المؤسسات و الشركات ، و يترتب على ذلك بحكم اللزوم استبعاد تطبيق المادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 فى هذا المجال .

 

                 ( الطعن رقم 1472 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/12/18 )

=================================

الطعن رقم  0995     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 391

بتاريخ 06-01-1968

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية                                

فقرة رقم : 1

أن الهيئات التأديبية التى تتعدد درجاتها لا يقال فى شأنها أنها تصدر قرارات ادارية لأن تعدد درجاتها يجعلها مقامة فى تنظيمها على غرار المحاكم التى يطعن فى أحكام درجاتها الدنيا أمام المحاكم العليا فهى بهذا الترتيب أدنى إلى المحاكم التأديبية منها إلى الجهات الادارية - و لاشك فى أن الهيئات التأديبية للنقابات الطبية و هى تنعقد فى بعض الفروض بهيئة محكمة نقض لا يمكن إعتبار القرار الصادر منها قرارا اداريا لأن القرار الادارى يجوز سحبه و هذا ممتنع بالبداهة بالنسبة إلى قرارات تلك الهيئات ... و اذن لا يجوز اصطناع تفرقة لا سند لها بين متساويين لمجرد أن محل التأديب هو فرد من الأفراد لا أحد الموظفين . فإذا كان قضاء المحكمة العليا قد إطرد على إنعقاد الولاية للمحكمة العليا بنظر الطعن المقدم من الموظف العام بشأن القرارات الصادرة من مجالس التأديب الاستئنافية ، فإن تغيير النظرة إلى طبيعة قرارات هذه المجالس بسبب كون الشخص محل التأديب موظفا أو فردا هو من الأمور التى لا تبرر هذه المغايرة فى التكييف و لا تفسر هذا الانتقال غير المنطقى من كنة الحكم إلى كيف القرار الادارى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0995     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 391

بتاريخ 06-01-1968

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية                                

فقرة رقم : 3

أن القرار الصادر من الهيئات المذكورة هو فى حقيقته قرار قضائى act juridictionnel  بكل مقوماته و خصائصه و ما يعرض له هذا القرار القضائى من خصومة يتصدى لحسمها و من عقوبة يتولى ايقاعها لا شبهة فى أنه يظاهر هذا النظر و من ثم فإذا أجاز الشارع الطعن فيه أمام هيئة تأديبية عليا كان هذا القرار بمنزلة الحكم التأديبى و يسرى عليه حكمه من حيث إعتباره قضاء لا يجوز الرجوع فيه أو التظلم منه و إنما ... يقبل الطعن فيه أمام الجهة التى يطعن أمامها فى أحكام المحاكم التأديبية و هى طبقا لنص المادة 15 من قانون مجلس الدولة المحكمة الادارية العليا .

 

                       ( الطعن رقم 995 لسنة 11 ق ، جلسة 1968/1/6 )

=================================

الطعن رقم  0352     لسنة 19  مكتب فنى 28  صفحة رقم 23 

بتاريخ 06-11-1982

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية                                

فقرة رقم : 1

تختص المحاكم التأديبية بتأديب أعضاء الإدارات القانونية بالنسبة للمخالفات التأديبية التى تقع منهم بمناسبة قيامهم بواجبات وظائفهم - هذا الإختصاص لا يخل بحق نقابة المحامين فى إتخاذ ما تراه بشأنهم وفقا لأحكام قانون المحاماة إذا ما تجاوز حدود إلتزاماتهم النقابية .

 

                ( الطعن رقم 352 لسنة 19 ق ، جلسة 1982/11/6 )

=================================

الطعن رقم  0348     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1167

بتاريخ 29-05-1984

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية                                

فقرة رقم : 1

قرار مجلس تأديب الطلاب بالجامعة - قرار تأديبى صادر من جهة إدارية ذات إختصاص قضائى - قرار إدارى و ليس قراراً قضائياً - الأثر المترتب على ذلك : خروج الطعن فيه عن إختصاص كل من المحاكم الإدارية و المحاكم التأديبية المحدد على سبيل الحصر - إختصاص محكمة القضاء الإدارى بإعتبارها المحكمة ذات الإختصاص العام بالمنازعات الإدارية .

 

                  ( الطعن رقم 348 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/5/29 )

=================================

الطعن رقم  0426     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1170

بتاريخ 29-05-1984

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية                                

فقرة رقم : 1

قرارات مجلس التأديب قرارات تأديبية صادرة من جهات العمل - للعاملين الذين تصدر ضدهم هذه القرارات الطعن فيها أمام المحكمة التأديبية المختصة و ليس أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة - مثال بالنسبة لقرار مجلس التأديب الإستئنافى لضباط الشرطة .

 

                   ( الطعن رقم 426 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/5/29 )

=================================

الطعن رقم  1517     لسنة 30  مكتب فنى 30  صفحة رقم 643

بتاريخ 23-02-1985

الموضوع : تأديب                    

 الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية                                

فقرة رقم : 1

المادة 19 من قانون مجلس الدولة و 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة - العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف الفنية الخاضعة لهذا النظام من درجة مدير عام و مدير إدارة قانونية - العقوبات التى يجوز توقيعها على باقى الوظائف - المشرع تولى على سبيل الحصر تحديد الجزاءات التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف الفنية الذين يسرى عليهم أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 و قرار وزير العدل رقم 731 لسنة 1977 بلائحة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية - إذا كان الطاعن يشغل وظيفة مدير إدارة قانونية فإن العقوبات التى يجوز توقيعها هى الإنذار أو اللوم أو العزل فقط - توقيع المحكمة التأديبية عقوبة خفض الأجر بمقدار علاوة - غير جائز قانوناً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1517     لسنة 30  مكتب فنى 30  صفحة رقم 643

بتاريخ 23-02-1985

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية                                

فقرة رقم : 2

متى صدر قرار السيد المستشار رئيس التفتيش الفنى بإحالة الأوراق إلى إدارة الدعوى التأديبية تتم إحالة العضو إلى المحاكمة التأديبية على نحو ما ورد بتقرير الإتهام  

- حفظ أحد المخالفات فى تاريخ لاحق على الإحالة للمحاكمة التأديبية - غير جائز قانوناً

- أساس ذلك : متى أصبح الأمر فى حوزة المحكمة يكون لها سلطة تقدير الإتهامات المنسوبة للعضو فلا تملك سلطة التحقيق أن تعدل من الإتهامات المنسوبة له .

 

 

=================================

الطعن رقم  0709     لسنة 24  مكتب فنى 31  صفحة رقم 911

بتاريخ 21-01-1986

الموضوع : تأديب                    

 الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية                                

فقرة رقم : 1

المادة "15" من قانون مجلس الدلوة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .    إختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمة أعضاء مجالس التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لأحكام القانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 عما يرتكبونه من مخالفات مالية و إدارية ليس إختصاصاً مستحدثاً بالفقرة ثانياً من المادة " 15 " من القانون رقم 47 لسنة 1972 - أساس ذلك : - أن هذا الإختصاص كان مقرراً للمحاكم التأديبية قبل صدور قانون مجلس الدولة الأخير - القانون رقم 142 لسنة 1963 أضاف أحكاماً جديدة إلى المادتين 1 و 2 من القانون رقم 91 لسنة 1959 - مؤدى هذا الأحكام هى إضافة أعضاء مجالس إدارات التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل إلى الفئات الخاضعة لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية إستهدف المشرع من ذلك تمتع أعضاء التشكيلات النقابية بضمانات تحميهم من الفصل التعسفى الموكول للجهات التى يتبعونها أو إضطهادهم بوقفهم عن العمل - نقل المشرع سلطة توقيع جزاء الفصل و الوقف عن العمل إلى سلطة التأديب القضائية - المحاكم التأديبية غير مقيدة بأحوال الوقف و ما يتبع بشأن المرتب خلال مدة الوقف الواردة بالمادة 67 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - يجوز للمحكمة التأديبية تقرير الوقف فى غير هذه الحالات - تترخص المحكمة التأديبية فى تقرير صرف المرتب كله أو بعضه مؤقتا خلال مدة الوقف - أساس ذلك : - المادة 3 و 10 من القانون رقم 117 لسنة 1958  التى تسرى على أعضاء مجالس التشكيلات النقابية .

 

                  ( الطعن رقم 709 لسنة 24 ق ، جلسة 1986/1/21 )

=================================

الطعن رقم  0380     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1180

بتاريخ 25-02-1986

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية                                

فقرة رقم : 1

القانون رقم 91 لسنة 1959 بشأن عقد العمل الفردى معدلاً بالقانون رقم 142 لسنة 1963- المادتان 15 و 19 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.    ولاية المحكمة التأديبية تنبسط كاملة على أعضاء مجالس الإدارات فى التشكيلات النقابية - ما قضت به المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1959 المضافة بالقانون رقم 142 لسنة 1963 من حظر وقف أحد الأعضاء أو توقيع عقوبة الفصل عليه الا بناء على حكم من المحكمة التأديبية لا يعنى أن ولاية المحاكم التأديبية تقتصر على وقف هؤلاء الأعضاء أو توقيع عقوبة الفصل عليهم - لا وجه للقول بأن ولاية المحكمة التأديبية تنحسر إذا ما ارتكب العضو مخالفة لا تستأهل جزاء الفصل - أساس ذلك : - أن ما عنته المادة الثانية سالفة الذكر هو تقرير و لاية المحكمة التأديبية على أعضاء التشكيلات النقابية بغض النظر عن المرتب الذى يتقاضاه العضو - مؤدى ذلك : - أنه إذا قدرت المحكمة التأديبية أن ما اقترفه العضو من ذنب يستحق جزاء أخف من الفصل فلها أن تنزل به إلى أحد الجزاءات الأخرى المنصوص عليها فى المادة " 6 " من القانون رقم 19 لسنة 1959 - لا يجوز للمحكمة أن تتنصل من ولايتها هذه بمقولة أن تلك الولاية تنحسر بالنسبة للجزاءات الأخف من الفصل .

 

              ( الطعنان رقما 380 ، 382 لسنة 27 ق ، جلسة 1986/2/25 )

=================================

الطعن رقم  0905     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1726

بتاريخ 17-05-1986

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية                                

فقرة رقم : 1

الباب الخامس من القانون رقم 45 لسنة 1961 بشأن نقابة الأطباء - النظام التأديبى لأعضاء نقابة الأطباء - محاكمة أعضاء نقابة الأطباء عن الاخلال بأحكام القانون و أداب المهنة و تقاليدها يكون أمام الهيئة التأديبية المشكلة و فقا لأحكامه دون الإخلال بحق اقامة الدعوى العمومية أو المدنية أو التأديبية ضد العضو - محاكمة عضو النقابة الطبية عن اخلاله بأحكام القانون أو بآداب المهنة و تقاليدها لا يحول دون محاكمته تأديبيا بوصفه أحد العاملين فيما نسب اليه من مخالفات - يستوى ذلك فى المخالفات التى يرتكبها فى دائرة عمله الوظيفى أو تلك التى يرتكبها خارج هذا النطاق إذا إنطوت على سلوك معيب ينعكس أثره على سلوكه العام فى مجال الوظيفة - الأثر المترتب على ذلك : - لا ينحسر اختصاص السلطات التأديبية المختصة المنصوص عليها فى قوانين العاملين عن النظر فى تأديب الأطباء الخاضعين لأحكام هذه القوانين للمخالفات التى يرتكبونها خارج نظام عملهم متى كانت تشكل سلوكاً معيباً ينعكس أثره على سلوكهم العام فى مجال وظائفهم - توقع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها فى نظمهم الوظيفية التى تتسق مع مراكزهم الوظيفية - لا يخل ذلك بحق النقابة فى النظر فى أمرهم عن هذه المخالفات و توقيع الجزاءات التى تضمنها قانون النقابة و التى تتلاءم مع صفة الأطباء النقابية .

 

 

=================================

الطعن رقم  3101     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 32 

بتاريخ 22-10-1988

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية                                 

فقرة رقم : 1

حدد المشرع العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية من درجة مدير عام و مديرا إدارة قانونية و هى 1- الإنذار 2- اللوم 3- العزل - حرص المشرع على أن يجعل لرئيس مجلس الإدارة فى سبيل تحقيق الإنضباط اللازم توافره لسير العمل القانونى أن يقوم بالتنبيه كتابة على مديرى و أعضاء الإدارات القانونية - لا يعتبر التنبيه عقوبة تأديبية فهو مجرد إجراء قانونى قصد به حث أعضاء الإدارة القانونية على الإلتزام بأداء واجبهم الوظيفى دون تهاون - أساس ذلك : رغبة المشرع فى التوفيق بين إستقلال الإدارة القانونية و مسئولية رئيس مجلس الإدارة عن حسن سير و حماية أموال الوحدة و تحقيق سيادة القانون - ينبغى على السلطات التأديبية مراعاة الجزاءات التى حددها المشرع عملاً بمبدأ شرعية العقوبة المنصوص عليه فى الدستور و الذى ينطبق كذلك على المجال التأديبى . 

 

 

=================================

الطعن رقم  0205     لسنة 33  مكتب فنى 35  صفحة رقم 604

بتاريخ 30-12-1989

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية                                

فقرة رقم : 1

إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التى تملك جهة الإدارة توقيعها فعليها أن تحيل الأوراق إلى جهة الإدارة - على تلك الجهة أن تصدر قراراً بالحفظ أو بتوقيع الجزاء خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغها بنتيجة التحقيق - لم يحدد المشرع ميعاداً لجهة الإدارة تتولى خلاله إعادة الأوراق للنيابة الإدارية فى حالة رغبتها فى إقامة الدعوى التأديبية ضد العامل - لا يغير من ذلك أن الفقرة الخامسة من المادة "12" من القانون رقم 117 لسنة 1958 أوجبت على جهة الإدارة إخطار النيابة الإدارية بنتيجة التصرف فى الأوراق خلال 15 يوماً - هذا الميعاد لاحق على قرار الجهة الإدارية الذى لم يحدد له المشرع أجلاً يتخذ خلاله ، و هو القرار بإعادة الأوراق للنيابة الإدارية لإحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية .

 

                   ( الطعن رقم 205 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/12/30 )

=================================

الطعن رقم  2720     لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 369

بتاريخ 02-12-1986

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية                                

فقرة رقم : 2

و من حيث أنه عن أحكام التحقيق و نظام تأديب أمناء الإدارات القانونية فقد نصت المادة 20 من القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه على أن تنظم الأحكام الخاصة بالتحقيق و بالنظام التأديبى لمديرى الإدارات القانونية و بأعضائها و بإجراءات و مواعيد التظلم مما قد وقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون ، و يجوز أن تتضمن هذه اللائحة بياناً بالمخالفات الفنية و الإدارية التى تقع من مديرى الإدارات القانونية و أعضائها ، و الجزاءات المقررة لكل منها و السلطة المختصة بتوقيعها . و الثابت أن اللائحة المشار إليها لم تصدر بعد و من ثم فإن أحكام التحقيق و نظام تأديب أعضاء الإدارات القانونية تطبق فى شأنها القواعد المقررة الواردة فى القانون رقم 47 لسنة 1973 " المادتان 22 ، 23 " و فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون يعمل بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام على حسب الأحوال و لذلك بالقواعد و النظم المعمول بها فى الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية و ذلك بالتطبيق لنص المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1973 فى شأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات و الوحدات التابعة لها.

 

                    ( الطعن رقم 2720 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/12/2 )

=================================

الطعن رقم  3559     لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 397

بتاريخ 09-12-1986

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية                                

فقرة رقم : 1

المشرع قد حدد على سبيل الحصر فى المادة 22 من هذا القانون الجزاءات التى يجوز توقيعها على مديرى و أعضاء الإدارة القانونية و هذه العقوبات تندرج من الإنذار إلى العزل من الوظيفة ، و قد جاء فى تحديده لهذه العقوبات قاطع الدلالة بما لا يدع مجالاً للإجتهاد فى تكييف أى قرار أياً ما كان الأثر القانونى الذى يترتب عليه من قبيل العقوبة التأديبية من عدمه . و قد إستقر قضاء هذه المحكمة على عدم جواز إعتبار أى قرار أياً كان الأثر الذى يترتب عليه من قبيل الجزاءات إلى عدم إعتبار النقل سواء المكانى أو النوعى و كذلك الندب أو أى قرار آخر أياً ما كانت الظروف التى لابست إتخاذه من قبيل الجزاء التأديبى و رفضت الأخذ بفكرة الجزاء المقنع و أقامت قضاءها على أصل مؤداه أن العقوبات التأديبية إن هى إلا تلك التى حددها المشرع حصراً . و على هذا الوجه ، و إذ كان التنبيه لم يرد ضمن العقوبات التى حددها القانون رقم 47 لسنة 1973 على سبيل الحصر فى المادة 22 منه ، لذلك فإنه لا يجوز إعتباره من قبيل العقوبة التأديبية . هذا و إذا كانت المادة 23 من القانون سالف الذكر قد أجازت لرئيس مجلس الإدارة التنبيه على مديرى و أعضاء الإدارات القانونية ، و أجازت لمدير الإدارة القانونية التنبيه على أعضائها بمراعاة حسن أداء واجباتهم ، و أجازت كذلك لمن وجه إليه التنبيه التظلم منه إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة ، فإن هذا ليس من شأنه إعتبار التنبيه من قبيل الجزاءات التأديبية إذ لو شاء المشرع إعتباره كذلك لنص على ذلك صراحة فى تعداده للعقوبات التأديبية و إتخاذ مثل هذا القرار ممن له سلطة إتخاذه و توجيهه إلى الإدارة القانونية فى مجموعها حيث يملك رئيس مجلس الإدارة ذلك أن توجيهه إلى فرد بذاته ، لا يعدو أن يكون من قبيل إبداء الملاحظات من جانب مصدره بما له من سلطة الإشراف و المتابعة دون سبق إجراء التحقيق قبل إتخاذه ، و لو قصد المشرع إلى إعتبار التنبيه عقوبة لما أجاز لمن لا يملك أصلاً توقيع أى جزاء و هو مدير الإدارة القانونية سلطة توقيعه . 

 

                 ( الطعن رقم 3559 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/12/9 )

=================================

الطعن رقم  0642     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 407

بتاريخ 13-12-1986

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية                                 

فقرة رقم : 1

أن المشرع قد حظر توقيع أى جزاء على مدير عام الإدارة و مدير الإدارة القانونية إلا بحكم تأديبى ، كما حظر توقيع أى عقوبة خلاف الإنذار أو الخصم من المرتب على الأعضاء الآخرين إلا بحكم تأديبى - و فى هذه الحالة لا يجوز أن تقام الدعوى التأديبية ضد الأعضاء إلا بناء على طلب الوزير المختص و بناء على تحقيق تتولاه إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل . أما توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب على الأعضاء من غير المدير العام و مدير الإدارة القانونية فلم يشترط القانون على الجهة الإدارية عند إنزال هاتين العقوبتين أن يكون ذلك بناء على تحقيق يقوم به التفتيش الفنى بوزارة العدل - و من ثم فإنه يكفى فى هذا الشأن - الأخذ بالأصول العامة فى التحقيق و التأديب حيث لم تصدر بعد اللائحة الخاصة بالتحقيق و التأديب لمديرى الإدارات القانونية و أعضائها .

 

                   ( الطعن رقم 642 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/12/13 )

=================================

الطعن رقم  1974     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1  

بتاريخ 27-10-1962

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية                                 

فقرة رقم : 2

أن ولاية التأديب لا تملكها سوى الهيئة التى ناطها المشرع بهذا الإختصاص فى الشكل الذى حدده لما فى ذلك من ضمانات قدر أنها لا تتحقق إلا بهذه الأوضاع .

 

 

=================================

الطعن رقم  1974     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1  

بتاريخ 27-10-1962

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية                                

فقرة رقم : 5

لا يجوز بغير نص أن ينفرد عميد المعهد العالى الزراعى بالمنيا بسلطة توقيع عقوبة الفصل النهائى على الطالب الذى إرتكب مخالفة تأديبية تبرر توقيع هذا الجزاء بدون إنعقاد مجلس المعهد بهيئة مجلس تأديب لمجرد عدم تكامل هيئة التدريس أو عدم تشكيل هذا المجلس ، خاصة و أن المشرع لم يحدد عدداً معيناً لصحة إنعقاد المجلس ، و أن المعهد و قد أنشئ فى عام 1957 كانت به هيئة قائمة بالتدريس بالفعل فى عام 1960 وقت صدور قرار الفصل المطعون فيه أياً كان تكوينها ، كما لا يجوز أن تؤول سلطة التأديب المخولة للمجلس إلى وكيل الوزارة للحجة عينها . كذلك لا يغير مما تقدم كون الأفعال التى إستوجبت توقيع جزاء الفصل النهائى على المدعى لسوء سلوكه قد وقعت منه أبان وجوده فى البعثة التدريبية فى الخارج ، لأن القرار الوزارى رقم 993 لسنة 1958 إعتبر الإخلال بحسن السير و السلوك مخالفة تأديبية سواء داخل المعهد أو خارجه ، من جهة ، و من جهة أخرى ، لأن المدعى لم يفصل من البعثة بل فصل من المعهد ، الأمر الذى لا يملكه سوى مجلس المعهد وحده منعقداً بهيئة تأديبية ، دون وكيل الوزارة المختص حتى فى فترة الإنتقال ، و حتى مع وقوع المخالفات المنسوبة إلى الطالب خارج المعهد أثناء وجوده فى الخارج بالبعثة ، لكون هذه البعثة ليست إلا امتدادا لدراسته بالمعهد و شطراً منها على نحو لم يقطع صلته به .

 

       ( الطعنان رقما 1974 ، 833 لسنة 6 ، 7 ق ، جلسة 1962/10/27 )

تأديب اعضاء مجلس الدولة

الطعن رقم  0948     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1160

بتاريخ 27-05-1984

الموضوع : تأديب

فقرة رقم : 1

مجلس الدولة - تأديب أعضائه - مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة - الفصل السابع من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - إسباغ الطبيعة القضائية على عمل مجلس التأديب و إضفاء صفة الأحكام القضائية على ما يصدر منه - الأثر المترتب على ذلك : لا يعتبر ما يصدر عنه من القرارات الإدارية مما عنته المادة 104 المتعلقة بالمنازعات الوظيفية لشئون أعضاء مجلس الدولة و التى تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن فيها .

 

تأديب العاملين المدنيين بالدولة

الطعن رقم  1606     لسنة 10  مكتب فنى 11  صفحة رقم 68

بتاريخ 27-11-1965

الموضوع : تأديب

فقرة رقم : 3

يخلص من إستقراء النصوص الواردة فى شأن تأديب العاملين المدنيين بالدولة أنها و لئن كانت تهدف فى جملتها من غير شك إلى توفير ضمانة لسلامة التحقيق و تيسير وسائل استكمالة للجهة القائمة به ، بغية الوصول الى إظهار الحقيقة من جهة ، و لتمكين العامل المتهم من جهة أخرى من الوقوف على هذا التحقيق و أدلة الاتهام لابداء دفاعه فيما هو منسوب اليه ، و لم تتضمن هذه النصوص ما يوجب احالة التحقيق الى النيابة الادارية و لا ما يوجب افراغه فى شكل معين أو وضع مرسوم اذا ما تولته الجهة الادارية ذاتها أو بأجهزتها القانونية المتخصصة فى ذلك ، كما لم ترتب جزاء البطلان على إغفال اجرائه على وجه خاص . و كل ما ينبغى هو ، على حد تعبير هذه المحكمة العليا ، أن يتم التحقيق فى حدود الأصول العامة ، و بمراعاة الضمانات الأساسية التى تقوم عليها حكمته بأن تتوافر فيه ضمانة السلامة و الحيدة و الاستقصاء لصالح الحقيقة ، و أن تكفل به حماية حق الدفاع للموظف تحقيقا للعدالة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0016     لسنة 21  مكتب فنى 31  صفحة رقم 313

بتاريخ 23-11-1985

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العاملين المدنيين بالدولة                   

فقرة رقم : 1

القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن اعادة تنظيم الأزهر و الهيئات التى يشملها توقيع الجزاء التأديبى فى النصاب المقرر للسلطة الرئاسية يدخل فى إختصاص الجهة الادارية التى وقعت فيها المخالفة و التى كان العامل يتبعها وقت ارتكابها - لا يغير من هذه القاعدة نقل العامل إلى جهة أخرى بعد ذلك - يستثنى من القاعدة السابقة أن يكون العامل قد نقل إلى جهة يختلف نظام التأديب فيها عنه فى الجهة المنقول منها - ينعقد الإختصاص فى الحالة الأخيرة للجهة المنقول إليها - أساس ذلك : - أن نقل العامل إلى جهة ذات نظام تأديبى مغاير من شأنه أن ينشئ له مركزاً قانونياً جديداً مغايراً لمركزه السابق - أثر ذلك : - ينعقد الإختصاص بمساءلته تأديبياً للسلطات التأديبية طبقاً للنظام السارى على العاملين بالجهة المنقول إليها - مثال - صدور قرار بتعيين أحد العاملين المدنيين بالدولة عضوا بهيئة التدريس بجامعة الأزهر - أثره - ينحسر عنه الاختصاص التأديبى لوزارة التربية و التعليم التى كان يتبعها و ينعقد الإختصاص بتأديبه إلى السلطات التأديبية المنصوص عليها فى القانون رقم 103 لسنة 1961 نظم أحكام تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر تنظيماً خاصاً سواء فى سلطاته أو فى إجراءاته أو فى الجزاءات التى يجوز توقيعها .

 

                 ( الطعن رقم 16 لسنة 21 ق ، جلسة 1985/11/23 )

=================================

الطعن رقم  0761     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 923

بتاريخ 25-01-1986

الموضوع : تأديب                    

 الموضوع الفرعي : تأديب العاملين المدنيين بالدولة                  

فقرة رقم : 1

المادة "56" من القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة المادة "1" من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة  و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها .

   تطلب المشرع قبل توقيع الجزاء على العاملين بالهيئات العامة إجراء التحقيق معهم كتابة و تمكينهم من الدفاع - لم يشترط المشرع إجراء التحقيق بمعرفة جهة معينة بالذات كما أنه لم يعقد هذا الإختصاص لجهة محددة دون غيرها - علق المشرع إختصاص الإدارة القانونية التى تتبع الهيئة العامة فى مباشرة التحقيق مع العاملين بها بما يحال إليها من السلطة المختصة - مؤدى ذلك : - أن الإدارة القانونية لا تستمد سلطتها فى التحقيق من القانون مباشرة و إنما تستمد هذا الإختصاص من القرار الصادر بالإحالة إليها من السلطة المختصة - لا وجه للقول بأن الإختصاص بالتحقيق مع العاملين بالهيئات العامة ينعقد للنيابة الإدارية أو الإدارة القانونية بالهيئة - أساس ذلك : -أن هذا القول فيه تخصيص لأحكام القانون بغير مخصص و تقييد للنصوص بغير قيد .

 

 

=================================

الطعن رقم  2996     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1549

بتاريخ 08-04-1986

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العاملين المدنيين بالدولة                  

فقرة رقم : 1

التحقيق مع رئيس مجلس إدارة الشركة و شاغلى الدرجات العليا - الجهة المختصة به - شروط إتصال النيابة الإدارية بالتحقيق - مخالفة هذه الشروط - أثرها - المادة 83 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - لا يجوز التحقيق مع رئيس مجلس إدارة الشركة الا بمعرفة النيابة الإدارية و بناء على طلب من رئيس الجمعية العمومية للشركة كما لا يجوز التحقيق مع شاغلى وظائف الإدارة العليا الا بمعرفة النيابة الإدارية و بناء على طلب رئيس مجلس الادارة - شرطا الطلب و الجهة المختصة بالتحقيق - قيدان يمثلان ضمانتين أساسيتين الأولى مقررة لمصلحة العاملين المشار إليهم و الثانية مقررة لمصلحة الشركة - الاخلال بأى من هاتين الضمانتين يؤدى إلى بطلان التحقيق و كل ما يترتب عليه من قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية و من إقامة الدعوى التأديبية - أساس ذلك : - المساس باجراءات شكلية جوهرية لازمة لإقامة الدعوى التأديبية - نتيجة ذلك : - يتعين على المحكمة التأديبية أن تقضى بعدم قبول الدعوى التأديبية شكلا - لا ينال من القاعدة المتقدمة أن المادة 83 لم تنص على جزاء لمخالفة القيد - أساس ذلك : لا ينسحب البطلان على ما ينص عليه القانون فحسب و إنما ينسب أيضاً إلى كل عيب لا يحقق الغاية من الإجراء .

 

 

=================================

الطعن رقم  0320     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 534

بتاريخ 24-01-1984

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العاملين المدنيين بالدولة                  

فقرة رقم : 4

صدور قرار الشركة بإعتبار العامل مستقيلاً و منعه من الدخول إلى موقع العمل لإنقطاع صلته بالشركة نهائياً - الشركة قد حالت بين العامل و بين الدخول لمقر العمل و ممارسته - يعتبر سبب أجنبى حال دون إدانة للعمل دون أن يكون له يد فيه - الأثر المترتب على ذلك : إستحقاق العامل فى صرف أجره إعتباراً من تاريخ حرمانه منه .

 

                    ( الطعن رقم 320 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/1/24 )

تأديب العاملين بالجمعيات التعاونية

الطعن رقم  1251     لسنة 25  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1688

بتاريخ 03-05-1986

الموضوع : تأديب

فقرة رقم : 1

المادة "31" من القانون رقم 51 لسنة 1969 بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية - قرار وزير الزراعة و الإصلاح الزراعى رقم 181 لسنة 1970 فى شان تنظيم تعيين و تحديد إختصاصات و تأديب مديرى الجمعيات التعاونية الزراعية .

    ناط المشرع بالجمعيات التعاونية الزراعية القيام على خدمة الزراعة و المزارعين و تقديم الخدمات الكفيلة برفع مستوى الانتاج الزراعى بإعتبار أن الزراعة هى قوام الحياة الإقتصادية فى البلاد - أحاط المشرع هذه الجمعيات بضوابط تكفل لها حسن القيام بواجباتها على أكمل وجه - من هذه الضوابط الحرص على حسن إختيار مديرى الجمعيات بإعتبارهم عصب إدارة هذه الجمعيات - يتم الترشيح لهذه الوظيفة عن طريق المؤسسة المصرية الزراعية - مجلس إدارة كل جمعية يختار من بين المرشحين مديرا للجمعية بقرار منه - رئيس مجلس إدارة المؤسسة التعاونية الزراعية هو الجهة المختصة بتوقيع عقوبات الانذار و الخصم من المرتب و الوقف عن العمل بالنسبة لمديرى تلك الجمعيات - جزاء الفصل من الخدمة يصدر بقرار من وزير الزراعة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1251     لسنة 25  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1688

بتاريخ 03-05-1986

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالجمعيات التعاونية               

فقرة رقم : 2

مدير الجمعية التعاونية الزراعية و أن كان يرأس الجمعية و هى من أشخاص القانون الخاص الا أن المشرع نظم أمر تعيينه و تأديبه بقرارات إدارية - أساس ذلك : - أن الصفة الغالبة على مديرى تلك الجمعيات هى أنهم موظفون عموميون و ليسوا مجرد عاملين بالقطاع الخاص - لا ينال من ذلك كون تعيينه يتم عن طريق الترشيح - التعيين فى النهاية يكون بارادة السلطة الادارية دون سواها - لا ينال من ذلك انطباق أحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص فى القرار رقم 181 لسنة 1970 - أساس ذلك : - أن المشرع نظم تعيين و تأديب مديرى الجمعيات وفقاً للمفاهيم الخاصة بالموظف العام فلا يكون لقانون العمل ثمة مجال فى هذا الشأن - مؤدى ذلك : أن مدير الجمعية الزراعية هو فى حكم الموظف العام و ينعقد الإختصاص بتأديبه للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة طبقاً للبند تاسعاً من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة .

 

             ( الطعن رقم 1251 لسنة 25 ق ، جلسة 1986/5/3 )

=================================

الطعن رقم  2216     لسنة 32  مكتب فنى 33  صفحة رقم 540

بتاريخ 29-12-1987

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالجمعيات التعاونية               

فقرة رقم : 1

جمعيات تعاونية إستهلاكية - تأديب العاملين بها - إحالة الواقعة من النيابة العامة إلى النيابة الإدارية . تعتبر الإحالة من النيابة العامة إلى النيابة الإدارية صحيحة و صادرة من جهة مختصة - أساس ذلك : أن النيابة العامة هى الأمينة على الدعوى العمومية و يجوز لها بعد أن تأكدت من إسناد الإتهام إلى المتهمين الذين تحقق معهم أن تحدد المسار الذى يجب أن تسير فيه هذه المسألة - الإحالة من النيابة الإدارية يغنى عن الإحالة من السلطات الرئاسية .

 

 

=================================

الطعن رقم  2216     لسنة 32  مكتب فنى 33  صفحة رقم 540

بتاريخ 29-12-1987

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالجمعيات التعاونية                

فقرة رقم : 2

إختصاص - ما يدخل فى إختصاص المحاكم التأديبية - إختصاصها بالنسبة للعاملين بالجمعيات التعاونية الإستهلاكية " جمعيات تعاونية إستهلاكية " . المادة "15" من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة . و المادة "67" من القانون رقم 109 لسنة 1975 فى شأن التعاون الإستهلاكى . ناط المشرع بالمحاكم التأديبية الإختصاص بمحاكمة العاملين بالجمعيات و الهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً - يندرج تحت هذا الإختصاص العاملون بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية المخاطبة بقانون التعاون الاستهلاكى - أساس ذلك : أن النيابة الإدارية تختص بالتحقيق معهم و هى النائب من السلطة الرئاسية فى إقامة الدعوى التأديبية قبل هؤلاء العاملين - المحاكم التأديبية هى صاحبة الولاية العامة فى التأديب - يعتبر النص الوارد فى قانون التعاون الاستهلاكى رقم 109 لسنة 1975 متمماً و مكملاً لنص المادة 15 من قانون مجلس الدولة .

 

                   ( الطعن رقم 2216 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/12/29 )

تأديب العاملين بالطيران المدنى

الطعن رقم  0799     لسنة 32  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1080

بتاريخ 07-04-1987

الموضوع : تأديب

المادة "50" من القانون رقم 28 لسنة 1981 باصدار قانون الطيران المدنى . العقوبات و الجزاءات المقررة بقانون الطيران المدنى لا تخرج عن كونها تدابير اجرائية خولها المشرع لسلطات الطيران المدنى فى مجال اختصاصها بالاشراف على مرفق الطيران فى حالة وقوع اى مخالفة لقانون الطيران - هذه التدابير تنطبق على المستثمر أو الطائرة أو افراد الطاقم كله أو بعضه - هذه التدابير لا تخل بحق مؤسسة مصر للطيران فى تأديب العاملين بها اذا كان ما فرط منهم يكون فى ذات الوقت خروجا على واجبات الوظيفة فى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1987 - اساس ذلك : - ان كل من القانونين رقمى 48 لسنة 1978 و 28 لسنة 1980 له نطاقه و مجال اعماله الخاص به - أثر ذلك : - ان اعمال التدابير المنصوص عليها فى قانون الطيران المدنى مع تطبيق الجزاءات الواردة فى قانون القطاع العام لا يعد ازدواجا للعقوبة التأديبية .

 

                   ( الطعن رقم 799 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/4/7 )

تأديب العاملين بالقطاع العام

الطعن رقم  1028     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 749

بتاريخ 28-02-1984

الموضوع : تأديب

خضوع الجزاءات التأديبية للعاملين بالشركة المصرية لمصايد أعالى البحار للمحاكم التأديبية - قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 يسرى على أفراد الطاقم البحرى من العاملين فى سفن الشركة - أساس ذلك .

 

              ( الطعن رقم 1028 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/2/28 )

=================================

الطعن رقم  0717     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 830

بتاريخ 13-03-1984

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالقطاع العام                     

فقرة رقم : 1

المادة 49 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام - سلطة توقيع جزاءات الحرمان من العلاوة و تأجيلها وخفض المرتب و الوظيفة إحدهما أو كلاهما تكون لرئيس مجلس إدارة الشركة على العاملين شاغلى المستوى الثالث - يكون لرئيس مجلس الإدارة هذه السلطة أيضاً على العاملين شاغلى وظائف المستوى الأول و الثانى بشرط أن يصدق رئيس مجلس إدارة المؤسسة المختصة أو الوزير المختص على هذه القرارات بحسب ما إذا كان قرار الجزاء وقع على عامل بالوحدة الإقتصادية أو بالمؤسسة - أساس ذلك : المؤسسة جهاز تابع للوزير خاضع لإشرافه و له سلطة إعتماد قرارت مجلس إدارتها - و الوحدة الإقتصادية شركة أو جمعية تابعة للمؤسسة خاضعة لإشرافها - بصدرو القانون رقم 111 لسنة 1975 أصبحت سلطة توقيع الجزاء و التصديق بالنسبة إلى العاملين بالشركات من المستوى الأول و الثانى من إختصاص رئيس مجلس إدارة الشركة أساس ذلك .

 

                  ( الطعن رقم 717 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/3/13 )

=================================

الطعن رقم  0339     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 838

بتاريخ 13-03-1984

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالقطاع العام                     

فقرة رقم : 1

بصدور القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تصبح القواعد و الاجراءات و المواعيد المنصوص عليها فى الفصل الثالث " أولا " من الباب الأول منه عدا ما تعلق منها بهيئة مفوضى الدولة هى الواجبة الإتباع عند نظر الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام أمام المحاكم التأديبية دون تلك التى تضمنتها المادة 49 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام .

 

               ( الطعن رقم 339 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/3/13 )

=================================

الطعن رقم  0423     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 877

بتاريخ 20-03-1984

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالقطاع العام                     

فقرة رقم : 1

يشترط سابقة التظلم لقبول الطعن بالإلغاء بالنسبة للقرارات النهائية المنصوص عليها فى البنود ثالثاً و رابعاً و تاسعاً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - قرارات الجزاء التى تصدرها الشركة بالنسبة للعاملين بالقطاع العام لا يشترط سابقة التظلم منها - أساس ذلك : هذه القرارات لا تعتبر قرارات إدارية فضلا عن أن العاملين بالقطاع العام لا يعتبرون من الموظفين العموميين - الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام يحكمها البند الثالث عشر من المادة 10 و لا يشترط التظلم منها قبل الطعن فيها بطلب إلغائها .

 

                 ( الطعن رقم 423 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/3/20 )

=================================

الطعن رقم  0880     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 881

بتاريخ 27-03-1984

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالقطاع العام                     

فقرة رقم : 1

تطبيق أحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على ميعاد التظلم من الجزاءات التأديبية الموقعة على العاملين بشركات القطاع العام دون غيرها من المواعيد المحددة فى القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين فى القطاع العام - أساس ذلك : القانون رقم 47 لسنة 1972 قد صدر تالياً للقانون رقم 61 لسنة 1971 و بالتالى يكون قد نسخ ما يخالفه من أحكام هذا القانون و من بينها التظلم من قرار الجزاء .

 

               ( الطعن رقم 880 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/3/27 )

=================================

الطعن رقم  2316     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1124

بتاريخ 15-05-1984

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالقطاع العام                     

فقرة رقم : 1

المادة 31 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - المقصود بإمكانية الإستجواب أو التحقيق شفاهة أن يثبت مضمونه بالمحضر الذى يحوى الجزاء - الهدف من ذلك إثبات حصول التحقيق أو الإستجواب و ما أسفر عنه من ثبوت الذنب الإدارى قبل العامل على وجه يمكن للسلطة القضائية بسط رقابتها القانونية على صحة قيام الوقائع و صحة تكييفها القانونى .

                    

                  ( الطعن رقم 2316 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/5/15 )

=================================

الطعن رقم  0278     لسنة 29  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1173

بتاريخ 29-05-1984

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالقطاع العام                      

فقرة رقم : 1

إختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى بطلب الحكم ببطلان الخصم من مرتب العامل و المستند إلى المخالفة التى إرتكبها و لو لم يصدر قرار بمجازاته عنها - إجراء الخصم فى هذه الحالة يعتبر جزاء تأديبياً غير مباشر طالما إستند إلى المخالفة المنسوبة إلى العامل و ليس إلى قاعدة من القواعد التنظيمية العامة المحددة لمستحقاته الوظيفة - أساس ذلك - إلزام العامل بقيمة ما تحملته جهة الإدارة من أعباء مالية بسبب تقصيره و إن لم يكن فى ذاته من الجزاءات التأديبية المقررة قانوناً إلا أنه يرتبط بها إرتباط الفرع بالأصل لقيامه على أساس المخالفة التأديبية المنسوبة إلى العامل و هو ذات الأساس الذى يقوم عليه قرار الجزاء عن المخالفة و بصرف النظر عما إذا كان التحقيق مع العامل قد إنتهى إلى توقيع جزاء تأديبى أو لم ينته إلى ذلك .

 

                   ( الطعن رقم 278 لسنة 29 ق ، جلسة 1984/5/29 )

=================================

الطعن رقم  1124     لسنة 25  مكتب فنى 30  صفحة رقم 269

بتاريخ 29-12-1984

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالقطاع العام                     

فقرة رقم : 1

عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - التحقيق - تاريخ إحالة العامل للمحاكمة التأديبية المادة 72 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - إذا أحيل العامل إلى المحاكمة التأديبية فلا تقبل إستقالته إلا بعد الحكم فى الدعوى بغير عقوبة الفصل أو الإحالة إلى المعاش - يعتبر العامل محالاً إلى المحاكمة التأديبية من تاريخ إحالته إلى التحقيق فى وقائع الإتهام المنسوبة إليه طالما أن هذا التحقيق قد إنتهى بإحالة العامل فعلاً إلى المحاكمة التأديبية - تقديم العامل إستقالته - إحالته للتحقيق قبل مضى شهر من تقديم الإستقالة و قبل قبولها - الأثر المترتب على ذلك : لا يكون للإستقالة أثر فى إنهاء خدمة العامل .

 

                 ( الطعن رقم 1124 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/12/29 )

=================================

الطعن رقم  0130     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 986

بتاريخ 27-04-1985

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالقطاع العام                     

فقرة رقم : 1

القانون رقم 61 لسنة 1971 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام - قرارات الجزاءات الصادرة من شركات القطاع العام - خضوعها للرقابة القضائية من قبل المحكمة التأديبية - المواعيد و الإجراءات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 شأنها شأن القرارات الصادرة فى شأن الموظفين العموميين - التظلم من هذه القرارات يقطع مواعيد دعوى الإلغاء - القانون رقم 48 لسنة 1978 لم يتضمن فى أحكامه ما يتعارض مع القواعد السابقة .

 

                     ( الطعن رقم 130 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/4/27 )

=================================

الطعن رقم  1257     لسنة 25  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1143

بتاريخ 25-05-1985

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالقطاع العام                     

فقرة رقم : 1

القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - المحاكم التأديبية صاحبة الولاية العامة فى الفصل فى مسائل تأديب العاملين و منهم العاملون بالقطاع العام - ولاية هذه المحاكم تتناول الدعوى التأديبية المبتدأة كما تتناول الطعن فى أى إجراء تأديبى يصدر من السلطات الرئاسية - القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار قانون العاملين بالقطاع العام قد جاء خلواً من نص يجيز مساءلة العاملين الذين إنتهت خدمتهم - بصدور القانون رقم 47 لسنة 1973 و نص فى المادة 20 منه على جواز إقامة الدعوى التأديبية على العاملين بعد إنتهاء خدمتهم فى حالتين حددهما النص - لفظ العاملين الذى ورد بالمادة 20 جاء مطلقاً و من ثم ينصرف إلى كافة العاملين الذين تختص المحاكم التأديبية بمحاكمتهم دون تمييز أو إستثناء - أساس ذلك : لا يجوز تقييد حكم أطلقه النص .

 

 

=================================

الطعن رقم  1257     لسنة 25  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1143

بتاريخ 25-05-1985

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالقطاع العام                     

فقرة رقم : 2

صدور القانون رقم 48 لسنة 1978 أثناء نظر الدعوى التأديبية - العقوبات التأديبية الواردة فى القانون رقم 48 لسنة 1978 هى الواجبة التطبيق - أساس ذلك الأثر الفورى المباشر للقانون - قوانين العاملين بالقطاع العام لم تحدد العقوبات بالنظر إلى المخالفات التأديبية كل على حده و إنما حددت العقوبات و تركت للسلطة التأديبية توقيع العقوبة المناسبة وقت الجزاء .

 

                  ( الطعن رقم 1257 لسنة 25 ق ، جلسة 1985/5/25 )

=================================

الطعن رقم  1591     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1262

بتاريخ 08-06-1985

الموضوع : تأديب                    

 الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالقطاع العام                     

فقرة رقم : 1

لجهة العمل سلطة تحديد الجزاء المناسب بحسب تقديرها للذنب الإدارى و ما يستأهله من عقاب - شرط ذلك - ألا يكون ثمة نظام قانونى قد خص ذنباً إدارياً معيناً بعقوبة محددة - وجود لائحة جزاءات تحدد المخالفة و الجزاء المقرر لها - وجوب التقيد باللائحة و إنزال العقوبة المنصوص عليها فيها - توقيع عقوبة أقصى من العقوبة المقررة فى لائحة الجزاءات - يعتبر قرار الجزاء قد وقع مشوباً بعيب مخالفة القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1883     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1270

بتاريخ 08-06-1985

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالقطاع العام                     

فقرة رقم : 1

عاملون بالقطاع العام - تأديب - الجزاءات التأديبية - السلطة المختصة بتوقيعها - المادتان 82 و 84 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - المشرع قد عقد إختصاص توقيع جزاء الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر برئيس مجلس إدارة الشركة و ذلك بالنسبة لشاغلى وظائف الدرجة الثالثة فما دونها و بمجلس إدارة الشركة بالنسبة لشاغلى الوظائف الأعلى منها - نتيجة ذلك : إذا وقع جزاء من إحدى هاتين الجهتين على أحد العاملين الذين لا يدخلون فى نطاق درجات الوظائف التى تختص بها إعتبر هذا الجزاء موقعاً من غير مختص لا يملك توقيعه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0059     لسنة 24  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1134

بتاريخ 11-02-1986

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالقطاع العام                     

فقرة رقم : 1

قرارات الجزاء الصادرة من شركات القطاع العام بشأن العاملين لا تعتبر قرارات إدارية بالمعنى المفهوم فى فقه القانون الإدارى - أساس ذلك : - تخلف عنصر السلطة العامة و عدم تعلقها بمرافق عامة - خضوع هذه القرارت للرقابة القضائية من قبل محاكم مجلس الدولة من شأنه خضوع طلبات إلغاء الجزاءات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية عشرة من المادة " 10 " من قانون مجلس الدولة لذات الإجراءات و المواعيد و الأحكام التى تخضع لها طلبات إلغاء القرارات النهائية الصادرة من السلطات التأديبية بتوقيع جزاءات على الموظفين العمومين و هى الطلبات المحددة فى الفقرة تاسعاً من المادة " 10 " من قانون مجلس الدولة - مؤدى ذلك : - لا يوجد ثمة إختلاف فى ميعاد الطعن و طبيعته بالنسبة لنوعى الطعون السالف بيانها .

 

               ( الطعن رقم 59 لسنة 24 ق ، جلسة 1986/2/11 )

=================================

الطعن رقم  0062     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1248

بتاريخ 04-03-1986

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالقطاع العام                     

فقرة رقم : 1

إستقلال المخالفة التأديبية عن الجريمة الجنائية . لا يجوز فى مجال التأديب رد الفعل إلى نظام التجريم الجنائى و التصدى لتوافر أو عدم توافر أركان الجريمة الجنائية أو تعليق السير فى الدعوى الجنائية على تقديم شكوى أو بحث أثر التنازل عن هذه الشكوى على سلطة النيابة العامة فى تحريك الدعوى و معالجة المخالفة التأديبية من هذه الزاوية - أساس ذلك : - عدم إهدار مبدأ إستقلال المخالفة التأديبية عن الجريمة الجنائية - مؤدى ذلك : - أنه يجب النظر إلى الوقائع المكونة للذنب الإدارى لإستكشاف ما إذا كانت تلك الوقائع خروجا على واجبات الوظيفة و مقتضياتها .

 

                        ( الطعن رقم 62 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/3/4 )

=================================

الطعن رقم  1185     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1255

بتاريخ 04-06-1986

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالقطاع العام                     

فقرة رقم : 1

الأصل أن تقضى المحكمة التأديبية فى الدعوى المنظورة أمامها أما بالبراءة إذا إستندت إلى أسباب صحيحة ثبت ذلك و أما بالإدانة و توقيع العقوبة التأديبية المناسبة - قضاء المحكمة التأديبية برفض طلب فصل المتهم دون توقيع الجزاء المناسب لما ثبت فى حقه من مخالفات رأت المحكمة ثبوتها فى حقه و لا تستأهل عقوبة الفصل - مخالفة الحكم للقانون - الطعن فى الحكم - قضاء المحكمة الإدارية العليا بالغاء الحكم المطعون فيه و بمجازاة المتهم بالعقوبة المناسبة .

 

            ( الطعن رقم 1185 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/3/4 )

=================================

الطعن رقم  0164     لسنة 25  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1441

بتاريخ 18-03-1986

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالقطاع العام                     

فقرة رقم : 1

التحقيق الذى تجريه النيابة العامة فيما هو منسوب إلى العامل من إتهام يقع تحت طائلة قانون العقوبات يصلح أساساً لجهة العمل فى إستخلاص المخالفات التأديبية قبل العامل و توقيع الجزاء الإدارى المناسب عنها - التحقيق الذى تجريه النيابة يغنى عن اجراء التحقيق الإدارى بالنسبة للمخالفات الادارية طالما أنه قد تناول الوقائع التى تشكل الذنب الإدارى و سمع فيه أقوال العامل و حقق دفاعه بشأنها - لا وجه للحجاج بما ورد بنص المادة 47 من القانون رقم 61 لسنة 1971 من إشتراط تحقيق إدارى مع العامل - أساس ذلك : - أن إجراء تحقيق إدارى رغم وجود تحقيق جنائى كاف هو تكرار للتحقيق دون مقتض .

 

                  ( الطعن رقم 164 لسنة 25 ق ، جلسة 1986/3/18 )

=================================

الطعن رقم  2305     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1447

بتاريخ 18-03-1986

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالقطاع العام                     

فقرة رقم : 3

المادتان 13 و 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية .

    أوجب المشرع على النيابة الإدارية إخطار الوزير أو الرئيس الذى يتبعه العامل بإجراء التحقيق قبل البدء فيه فيما عدا الحالات التى يجرى فيها التحقيق بناء على طلب الوزارة أو الجهة التى يتبعها العامل - عدم قيام النيابة الإدارية بهذا الإجراء لا يرتب البطلان - أساس ذلك : - أن الغاية من الإخطار أن يكون رئيس العامل على بينة بما يجرى فى شأنه فى الوقت المناسب - هذا الإخطار شرع لمصلحة الإدارة تمكيناً لها من متابعة تصرفات العاملون فيها - إغفال هذا الإجراء لا ينطوى على مساس بمصالح العاملين أو الإنتقاص من الضمانات المقررة لهم .

 

            ( الطعن رقم 2305 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/3/18 )

=================================

الطعن رقم  0524     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1644

بتاريخ 22-04-1986

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالقطاع العام                     

فقرة رقم : 2

يترتب على أعمال نظرية التفرقة بين الخطأ الشخصى و الخطأ المرفقى إلزام العامل بما تحملته جهة الإدارة نتيجة خطئه الشخصى دون المرفقى - هذه النظرية نشأت فى ظل نظم التوظف للمتعلقة بالعاملين بالحكومة - هذه النظم تشمل الجهاز الإدارى للدولة و وحدات الحكم المحلى أى عمال المرافق العامة - ابتدع القضاء الإدارى هذه النظرية لحسن سير المرافق العامة بإنتظام و اضطرار حتى لا يحجم عمال المرافق العامة عن القيام بواجباتهم الوظيفية خشية المسئولية عن كل ما يقع منهم من أخطاء بمناسبة تسيير المرافق العامة - و ضعت هذه النظرية ضوابط و معايير محددة للخطأ الشخصى الذى يكشف عن ندوات العامل و أهوائه و الخطأ المرفقى الذى يقع من عامل معرض للخطأ و الصواب بمناسبة تسيير المرفق العام - قنن المشرع نظرية التفرقة بين الخطأ معرض للخطأ الشخصى و الخطأ المرفقى بالمادة " 58 " من القانون رقم 46 لسنة 1964 ، المادة " 55 " من القانون رقم 58 لسنة 1971 و المادة " 78 " من القانون رقم 47 لسنة 1978 باصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يدل ذلك دلالة قاطعة على نية المشرع فى عدم الأخذ بهذه النظرية فى مجال المساءلة التأديبية للعاملين بالقطاع العام - أساس ذلك : - خلو قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 من نص مماثل للنصوص المتعاقبة فى قوانين العاملين المدنيين بالدولة - مؤدى ذلك أعمال القواعد المقررة فى قانون العمل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0727     لسنة 26  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1679

بتاريخ 29-04-1986

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالقطاع العام                     

فقرة رقم : 1

المواد 15 و 19 و 20 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام .

    نصوص القانون رقم 61 لسنة 1971 خلت من بيان الجزاءات التى يجوز توقيعها على العاملين الذين إنتهت خدمتهم عن المخالفات التى وقعت منهم أثناء الخدمة - القانون رقم 47 لسنة 1972 وضع تنظيماً شاملاً لمساءلة هؤلاء العاملين حدد بمقتضاه المحاكم التأديبية المختصة بمحاكمتهم و نظم شروط إقامة الدعوى التأديبية ضدهم و بين الجزاءات التى يجوز توقيعها عليهم - النظام التأديبى الذى ورد بقانون مجلس الدولة يشمل العاملين بالجهاز الادارى للدولة الذى يشمل : وزارات الحكومة و صالحها و الهيئات و المؤسسات العامة و الوحدات الاقتصادية التابعة لها و هى شركات القطاع العام - أساس ذلك : نص المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1972 .

 

          ( الطعن رقم 727 لسنة 26 ق ، جلسة 1986/4/29 )

=================================

الطعن رقم  2611     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1684

بتاريخ 29-04-1986

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالقطاع العام                     

فقرة رقم : 1

المادة "80" من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام . إذا إرتكب العامل مخالفة تنفيذاً لأمر صدر إليه من رئيسه يعفى من الجزاء إذا توافر شرطان : 1- أن يكون الأمر الصادر إليه من رئيسه مكتوباً . 2- أن يقوم العامل بتنبيه الرئيس إلى المخالفة - يعفى العامل من المسئولية إذا ثبت أن ثمة إكراه أدبى أو معنوى شاب إرادته و فقد حريته سواء فى طلب كتابة الأمر الصادر إليه أو فى تنبيه رئيسه إلى المخالفة - أساس ذلك : - فقدان العامل حرية الإرادة فى التصرف - قد تحيط بالمرؤوس ظروف لا تصل فى مداها إلى مرتبة الإكراه الذى يبرر عدم طلب كتابة الأمر أو التنبيه إلى المخالفة لكن هذه الظروف تمثل قيداً على حرية المرؤوس و تشكل صعوبة تدفعه إلى التسليم بالأمر الواقع و الإمتثال لتنفيذ الأمر المخالف - أثر ذلك : - الإعتداد بهذه الظروف فى تخفيف الجزاء - معيار ذلك : - يتعين الرجوع إلى كل حالة على حدة لدراسة ظروفها و ملابساتها و إستظهار طبيعة العلاقة بين الرئيس و المرؤوس و مدى ما يملكه الرئيس قبل المرؤوس من سلطات .

 

                     ( الطعن رقم 2611 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/4/29 )

 

=================================

الطعن رقم  1579     لسنة 32  مكتب فنى 33  صفحة رقم 118

بتاريخ 03-11-1987

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالقطاع العام                     

فقرة رقم : 1

المادة 83 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين بالقطاع العام . لا يجوز التحقيق مع شاغلى وظائف الإدارة العليا إلا بناء على طلب رئيس الجمعية العمومية للشركة أو رئيس مجلس الإدارة حسب الأحوال - الإخلال بذلك يبطل التحقيق و ما ترتب عليه من إجراءات - يعتبر هذا البطلان من المسائل المتعلقة بالنظام العام - يجب على المحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1579     لسنة 32  مكتب فنى 33  صفحة رقم 118

بتاريخ 03-11-1987

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالقطاع العام                     

فقرة رقم : 2

إن خصم مبالغ معينة من راتب العامل لا يجرى تنفيذه من جانب الموظف المختص لمجرد وجود قاعدة قانونية تقضى بذلك - يتعين أن تصدر السلطة الرئاسية المختصة أمراً بإجراء هذا الخصم طبقاً للقاعدة المقررة لكى يقوم الموظف المختص بالتنفيذ فإن إمتنع أو تراخى تثبت المسئولية فى حقه - أساس ذلك : مبدأ وجوب التفرقة بين سلطة الأمر بالتنفيذ و سلطة التنفيذ الفعلى .

 

                    ( الطعن رقم 1579 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/11/3 )

=================================

الطعن رقم  3166     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 454

بتاريخ 15-12-1987

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالقطاع العام                     

فقرة رقم : 1

المادة "91" من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام . لا يجوز إقامة الدعوى التأديبية على من إنتهت خدمته من العاملين بإحدى شركات القطاع العام عن مخالفة تأديبية لم يبدأ التحقيق بشأنها إلا بعد إنتهاء الخدمة - يستثنى من ذلك المخالفات التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للشركة و ذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ إنتهاء الخدمة .

 

                   ( الطعن رقم 3166 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/12/15 )

=================================

الطعن رقم  0758     لسنة 29  مكتب فنى 33  صفحة رقم 919

بتاريخ 16-02-1988

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالقطاع العام                     

فقرة رقم : 1

إن إجراء نقل العامل بمناسبة إتهامه لا ينطوى بحكم اللزوم على تأديب مقنع إذ يتعين إقامة الدليل على ذلك حتى لا يصبح العامل المسئ فى وضع أكثر تميزاً من العامل الذى يجوز نقله وفقاً لمقتضيات مصلحة العمل - إقتران النقل ينطوى على جزاء مقنع تتعدد به العقوبة عن فعل واحد طالما أن النقل قصد به مصلحة العمل .

 

                   ( الطعن رقم 758 لسنة 29 ق ، جلسة 1988/2/16 )

=================================

الطعن رقم  1277     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 847

بتاريخ 23-01-1990

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالقطاع العام                     

فقرة رقم : 1

إن الزام العامل بقيمة ما تحملته جهة الإدارة من أعباء مالية بسبب التقصير المنسوب إليه و إن لم يكن فى ذاته من الجزاءات التأديبية المقررة قانوناً إلا أنه يرتبط بها إرتباط الفرع بالأصل لقيامه على أساس المخالفة التأديبية المنسوبة إلى العامل و هو ذات الأساس الذى يقوم عليه قرار الجزاء عن هذه المخالفة فيما لو قدرت الجهة الإدارية إعمال سلطتها التأديبية قبل العامل عن المخالفة المذكورة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1277     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 847

بتاريخ 23-01-1990

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالقطاع العام                     

فقرة رقم : 2

المادة 84 من قانون العاملين بالقطاع العام - لمجلس إدارة الشركة توقيع الجزاء التأديبى على العامل من الدرجة الثانية أى تقدير ما إذا كان مسلك العامل يعد خطأ تأديبياً يستوجب هذه العقوبة و هو ذات الأساس فى مسئولية العامل المدنية عن التعويض لوقوع خطأ وظيفى من جانبه - تقدير ما إذا كان مسلك العامل بصفته أميناً للعهدة و يشغل وظيفة من الدرجة الثانية يتوفر ركن الخطأ فى جانبه يكون لمجلس إدارة الشركة و ليس لرئيس مجلس الإدارة - صدور قرار رئيس مجلس الإدارة بتحميل العامل مبلغ تأسيساً على وقوع خطأ وظيفى من جانبه - صدوره من غير مختص .

 

                   ( الطعن رقم 1277 لسنة 34 ق ، جلسة 1990/1/23 )

=================================

الطعن رقم  2131     لسنة 32  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1003

بتاريخ 24-03-1987

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالقطاع العام                      

فقرة رقم : 1

إن القاعدة العامة فى مجاراة العاملين بالقطاع العام تستلزم إجراء التحقيق معهم فى المخالفات المنسوبة إليهم و سماع أقوالهم و أوجه دفاعهم و على أن يكون ذلك التحقيق كتابة حتى يمكن للجهات الرئاسية و الهيئات الرقابية القضائية مراقبة مشروعية القرارات الصادرة بمجازاة هؤلاء العاملين فى حالة التظلم من هذه الإجراءات أو الطعن عليها قضائياً ، إلا أن المشرع قرر إستثناء من هذه القاعدة بالنسبة لجزاءات الإنذار و الخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز ثلاثة أيام و الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام فأجاز أن يكون الإستجواب أو التحقيق فيها شفاهة بشرط أن يثبت مضمونه فى المحضر الذى يحوى الجزاء و لقد هدف المشرع من ذلك أن يضع ضمانه تحمى العاملين بالقطاع العام من عسف السلطات الرئاسية أو الجور على حقوقهم بتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم و إثبات براءتهم فى حالة توجيه أى إتهام إليهم يتعلق بحسن أدائهم لأعمالهم أو يتصل بمسلكهم الوظيفى و بطريقة تمكن جهات الإختصاص من رقابة مشروعية قرارات الجزاء التى تصدر ضد هؤلاء العاملين إلا أن المشرع رغبة منه فى التيسير على الجهات الرئيسية فى إدارة العمل و مراقبة تصرفات العاملين الخاضعين لإشرافها المباشر أجاز - خلافاً للقاعدة العامة المقررة - إجراء التحقيق مع العامل شفاهة إذا كان الجزاء الذى وقع عليه هو الإنذار أو الخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز ثلاثة أيام أو الوقف عن العمل مدة لا تجاوز ثلاثة أيام إلا أن المشرع لم يغفل توفير الضمانات اللازمة للتثبيت من صحة ذلك الجزاء فنص على أن يثبت مضمون التحقيق الشفهى فى المحضر الذى يحوى الجزاء و ذلك حرصاً من الشارع على تحقيق دفاع العامل و سماع أقواله عند توجيه الإتهام إليه فإذا صدر قرار الجزاء بدون أن يثبت مضمون التحقيق الشفهى فى المحضر الذى يحوى الجزاء ، فإن النتيجة المترتبة على ذلك هى الإخلال بضمانه أساسية من الضمانات المقررة للعاملين بالقطاع العام و تخلف إجراء جوهرى من الإجراءات التى قررها القانون و بطلان الجزاء الصادر بغير إتباع هذا الإجراء و يكون للعامل أن يدفع بهذا البطلان فى أية حالة تكون عليها الدعوى التأديبية ، و للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لتعلق هذا الدفع بالنظام العام .

 

                   ( الطعن رقم 2131 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/3/24 )

=================================

الطعن رقم  2166     لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 225

بتاريخ 11-11-1986

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالقطاع العام                     

فقرة رقم : 1

و من حيث أن المادة 83 من القانون رقم 48 لسنة 1978 فى شأن العاملين بالقطاع العام تنص على أن " يكون التحقيق بمعرفة النيابة الإدارية بالنسبة لشاغلى وظائف الإدارة العليا و ذلك بناء على طلب رئيس مجلس الإدارة " . و أما بالنسبة لرئيس مجلس الإدارة فيكون التحقيق معه بمعرفة النيابة الإدارية بناء على طلب رئيس الجمعية العمومية للشركة . و من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن التحقيق مع رئيس مجلس إدارة الشركة و غيره من شاغلى وظائف الإدارة العليا لا يجوز إلا بمعرفة النيابة الإدارية ، كما أنه لا يجوز للنيابة الإدارية إجراء تحقيق معهم إلا بناء على طلب رئيس الجمعية العمومية للشركة أو رئيس مجلس إدارة الشركة حسب الأحوال بإعتبار أن هذين القيدين يمثلان ضمانتين أساسيتين مقررتين لمصلحة العاملين شغلى وظائف الإدارة العليا ، و أن الإخلال بهما أو أحدهما يؤدى إلى بطلان التحقيق و كل ما يترتب عليه من قرار بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية و من إقامة الدعوى التأديبية و ذلك لأنه يمس إجراءات شكلية جوهرية لازمة لإقامة الدعوى التأديبية الأمر الذى يتعين معه على المحكمة التأديبية أن تقضى بعدم قبول الدعوى التأديبية فى حالة الإخلال بإحدى هاتين الضمانتين .

 

                  ( الطعن رقم 2166 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/11/11 )

=================================

الطعن رقم  1341     لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 436

بتاريخ 16-12-1986

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالقطاع العام                     

فقرة رقم : 1

و من حيث أن المسلم أنه يشترط أنه يشترط لسلامة التحقيق أن تتوافر له كل مقومات التحقيق الفنى من ضمانات ، فضلاً عن وجوب إتخاذ كل ما يلزم لكفالة تحقيق أوجه دفاع المسند إليه الإتهام . و من حيث أنه لما كان ذلك ، و كان الثابت أن الذى قام بإجراء التحقيق أصلاً هو رئيس الفرع مقدم الشكوى ، و هو ما تنعدم فيه الحيدة الواجبة قانوناً لذلك فإن هذا التحقيق يعد باطلاً ، و لا يغير من ذلك إستكمال التحقيق بعد ذلك بمعرفة رئيس قسم الشئون المالية ، ذلك أن هذا التحقيق قد إعتمد فى إتمامه على تحقيق رئيس الفرع الذى كان حريصاً على إعداد دليل مسبق بأخذ إقرار من ستة من العاملين يقرون فيه بصحة الواقعة و أثبت ذلك فى صلب التحقيق ، الأمر الذى يصح معه هذا التحقيق كذلك قد أخل بالضمانات الواجبة قانوناً لتحقيق دفاع الطاعن ، و شابه القصور فى تناول التحقيق دون تأثر بالتحقيق السابق الذى أجراه رئيس الفرع . و من حيث أنه لما تقدم ، و إذ كان القرار الصادر بمجازاة الطاعن قد إستند إلى تحقيق باطل على نحو ما سلف البيان ، فإن هذا القرار يكون قد وقع باطلاً حقيقاً بالإلغاء ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى غير ذلك فقد تعين الحكم بإلغائه قرار الجزاء المطعون عليه .

 

                 ( الطعن رقم 1341 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/12/16 )

تأديب العاملين بالمشروعات الخاصة

الطعن رقم  0748     لسنة 22  مكتب فنى 26  صفحة رقم 319

بتاريخ 10-01-1981

الموضوع : تأديب

المستفاد من إستقراء النصوص القانونية الواردة فى القانون رقم 52 لسنة 1970 فى شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة إخضاع العاملين بها لنظام تأديبى لا يختلف فى مجموعه عن النظام التأديبى الذى يخضع له العاملون المدنيون بالدولة و العاملون بالقطاع العام و يكاد أن يتطابق مع النظام التأديبى الذى يخضع له بعض طوائف الموظفون العموميون من إختصاص القضاء التأديبى بمجلس الدولة بالفصل فى المنازعات التأديبية الخاصة بهم .

 

                   ( الطعن رقم 748 لسنة 22 ق ، جلسة 1981/1/10 )

=================================

الطعن رقم  0178     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 773

بتاريخ 30-01-1988

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالمشروعات الخاصة                 

فقرة رقم : 1

مشروع موقف سيارات الأجرة بمحافظة كفر الشيخ هو مشروع ذو نظام تأديبى خاص يستمد قواعده من الأحكام المنظمة للعاملين بأشخاص القانون الخاص - مؤدى ذلك : لا يجوز تطبيق الأحكام المنظمة للعاملين بأشخاص القانون الخاص على العاملين المخاطبين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة حتى و لو كان ذلك بدعوى عمل هؤلاء بصورة ما بجهة ما يخضع العاملون بها للقواعد التأديبية لأشخاص القانون الخاص .

 

                    ( الطعن رقم 178 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/1/30 )

=================================

الطعن رقم  1656     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 534

بتاريخ 07-02-1989

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العاملين بالمشروعات الخاصة                 

فقرة رقم : 1

يتعين الرجوع إلى قانون هيئات القطاع العام لتحديد مناط إعتبار شركة ما من شركات القطاع العام - لا ينطبق ذلك على الشركات الخاضعة لقانون إستثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة - أثر ذلك : عدم إختصاص المحاكم التأديبية بالدعاوى التأديبية المتعلقة بالعاملين ببنك التعمير و الإسكان فهو منشأة إستثمارية - لا وجه للقول بأن القطاع العام يساهم فى رأس مال هذا البنك بأكثر من 51% - لا وجه لأن القاعدة التى قررها المشرع من أنه إذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفة تستوجب جزاء أشد مما تملكه جهة الإدارة أحالت الأوراق للمحكمة التأديبية المختصة - أساس ذلك : أن إعمال هذه القاعدة يتطلب أن تكون المحكمة التأديبية مختصة قانوناً بما سوف يحال إليها . 

 

                   ( الطعن رقم 1656 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/2/7 )

تأديب العاملين ببنك مصر

الطعن رقم  0908     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1100

بتاريخ 08-05-1984

الموضوع : تأديب

العاملون ببنك مصر و هو أحد بنوك القطاع العام يخضعون للوائح التى يصدرها مجلس إدارة البنك و لو خالفت أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 و الذى حل محله القانون رقم 48 لسنة 1978 - قرارات مجلس إدارة البنك و قرارات رئيس هذا المجلس فيما يتعلق بالجزاءات تكون نهائية - نهائية هذه القرارات لا تحول دون سلطة المحكمة التأديبية فى التعقيب عليها - أساس ذلك : قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 و قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 .

 

                    ( الطعن رقم 908 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/5/8 )

تأديب العسكريين

الطعن رقم  0056     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1295

بتاريخ 21-09-1960

الموضوع : تأديب

إن المرسوم رقم 264 الصادر فى 8 من شباط " فبراير " سنة 1950 بنظام المجالس الانضباطية استنادا إلى المرسوم التشريعى رقم 77 فى 20 من حزيران " يونية " سنة 1947 المتضمن الملاك الخاص للدرك السورى ، قد نص فى المادة الأولى على صلاحيات اختصاص هذه المجالس ، و أنه يؤلف لكل قضية مجلس تأديب خاص ينحل من نفسه بعد ابداء رأيه ، و لا يجوز ابداء رأيه الا فى الأفعال المذكورة فى أمر الأحالة المرسل إليه من قبل المقام المختص . كما نصت المادة 23 من المرسوم السالف الذكر على أن ما يتفق عليه الأكثرية يعتبر رأى المجلس ، و أوجبت المادة 24 رفع الرأى إلى السلطة التى أمرت بتشكيل المجلس . ثم نصت المادة 26 على أنه " إذا رأى المقام الذى يبت فى الأمر على أثر رأى المجلس أهمالا أو غلظا فى تأليف الاضبارة أو فى التحقيق ، يحق له الغاء رأى المجلس ، و فى هذه الحالة يحال العسكرى إلى مجلس جديد ، و يذكر فى القرار المتخذ بهذا الشأن السبب الذى دعا إلى الالغاء ، و يبلغ المحال " عن طريق التسلسل " ، و يؤلف المجلس الجديد على الوجه المذكور أعلاه " ثم نصت المادة 27 على أن " يبلغ العسكرى المحال على المجلس القرار النهائى المتخذ بناء على رأى المجلس " .

   و يظهر من النصوص المتقدمة أن المجلس الإنضباطى لا يصدر قرارا نهائيا بل يبدى رأيا يتعين رفعه إلى الجهة الآمرة بالتشكيل للنظر فيه و أصدار القرار النهائى فى المسألة ، و كذا يرفع هذا الرأى إلى الآمر مصحوبا بالاضبارة كاملة لتمكن من دراسة الموضوع و اصدار القرار النهائى فيه . و للآمر بالتشكيل سلطة الغاء رأى المجلس أو التصديق عليه ، و من ثم يكون القرار النهائى هو القرار الذى يصدره الآمر بالتشكيل ، و هو الذى يجب التظلم منه ، ما دام الرأى الاول يقبل التعديل و الالغاء ، و على هذا الأساس يجرى حساب الميعاد.

 

 

=================================

الطعن رقم  0056     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1295

بتاريخ 21-09-1960

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العسكريين                                  

فقرة رقم : 2

لا محل للدفع ببطلان القرار لعدم دعوة الشهود طبقا للمادة 16 من المرسوم رقم 264 سالف الذكر ، فأن هذه المادة قد وردت فى الفصل الثالث الخاص بتحقيق المجلس تحت عنوان " الموعد و الدعوات " و يجرى نصها كالآتى : " يعين الرئيس موعد انعقاد المجلس و يدعو إليه شهود القضية بما فيهم شهود الدفاع ، و له أن يدعو الأشخاص الذين يرى من سماعهم فائدة لاضاءة القضية و اظهار الحق . يجب أن يذكر فى رقاع الدعوة مكان انعقاد المجلس و موعد الانعقاد بالساعة على ألا تقل المهلة بين تاريخ تبليغ رقاع الدعوة و موعد انعقاد المجلس عن عشرة أيام ..... " فهذا النص لا يلزم رئيس المجلس بدعوة الشهود آليا و على سبيل الالزام تحت طائلة بطلان الاجراءات ، و إنما ورد على سبيل التقرير لصلاحيات الرئيس و كيفية تنظيم اجراء دعوة المجلس ، و كذا دعوة من يرى الرئيس لزوما لسماع أقوالهم من الشهود دون اجبار عليه فى ذلك ، بل الأمر متروك لتقديره ، فقد يرى ألا داعى لاعلان شهود الاثبات ، كما إذا وجد فى الاضبارة ما يغنى عن دعوتهم ، و يؤكذ هذا النظر ما ورد فى المادة الثلاثين من القانون تحت عنوان " دعوة الشهود المدنيين و العسكريين " من أنه " لا يجوز اجبار أحد على الحضور أمام المجلس المقرر تلبية لدعوتهما و لا على اعطاء الجواب لهما ، باعتبار أن التحقيق فى المجلسين المذكورين ليس بتحقيق عدلى ... "

 

 

=================================

الطعن رقم  0056     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1295

بتاريخ 21-09-1960

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العسكريين                                  

فقرة رقم : 3

إن المادة 15 من نظام المجالس الانضباطية التى توجب على المقرر البحث عما يبرئ ساحة العسكرى بنفس العناية التى يبحث بها عما يدينه ، قد وردت تحت عنوان " شكل التقرير " و جاء نصها كما يأتى : " يجب على المقرر أن يراعى فى تحقيقه حيادا مطلقا ، و أن يبحث عما يبرئ ساحة العسكرى بنفس العناية التى يبحث بها علما يدينه ، و أن يعامله بالرفق و اللين لئلا يستحوذ عليه رعب يقيده فى الدفاع عن نفسه ، و يجب عليه أيضا الا يبوح برأيه فى تقريره حتى لا يتضمن هذا التقرير عبارات تشير إلى رأيه و لو بالتلميح " و هذا النص أن هو الا ترديد للقواعد العامة ، و ظاهر من الكلام عن الوجه السابق أن المقرر قد تحرى العدالة و سأل المحال عن شهوده و عمن يدافع عنه ، و أن المدعى أجاب سلبا فى الحالتين و يكون التقرير و الحالة هذه ليس فيه عيب قانونى ، و يكون الطعن بالمخالفة لهذا الوجه غير سديد .

 

                        ( الطعن رقم 56 لسنة 2 ق ، جلسة 1960/9/21 )

تأديب العمد و المشايخ

الطعن رقم  0437     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 388

بتاريخ 20-02-1960

الموضوع : تأديب

تنص المادة 24 من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد و المشايخ الواردة فى الباب السادس و عنوانه : " فى رفت العمد و المشايخ إداريا و محاكمتهم أمام لجنة الشياخات " ، نصت فى فقرتها الثالثة و الرابعة على أنه " اذا رأى المدير أن ما ثبت على العمدة أو الشيخ يستوجب جزاء أشد أحاله إلى لجنة الشياخات لمحاكمته تأديبيا " ،  " و للجنة أن تحكم بالانذار أو بغرامة لا تتجاوز أربعين جنيها أو بالفصل من العمدية أو الشياخة " . كما نصت المادة 27 من القانون المذكور على أن " تبلغ القرارات و الأحكام التأديبية الصادرة من لجنة الشياخات تنفيذا للمادة 24 إلى وزارة الداخلية للنظر فى التصديق عليها و لها تخفيض العقوبة . على أن قرارت اللجنة تعتبر نهائية فى الأحكام الصادرة منها بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات " - و يبين من هذين النصين أن لجنة الشياخات هى جهة أولاها الشارع - فيما يتعلق بالعمد و المشايخ - اختصاصات عديدة من بينها اختصاص تأديبى عندما تنعقد بهيئة تأديبية و تقوم بتوقيع احدى العقوبات التى خولها أياها القانون ، و منها عقوبة الفصل من العمدية أو الشياخة ، و هذه اللجنة طبقا للمادة 12 من قانون العمد و المشايخ تشكل من أعضاء معينين بحكم وظائفهم و آخرين منتخبين ، و تصدر قراراتها بأغلبية الأصوات ، و هى تسمع أقوال العمدة أو الشيخ المتهم أمامها و تحقق دفاعه و تصدر حكمها بالبراءة أو بالادانة بناء على ذلك ، ثم تبلغه إلى وزارة الداخلية للنظر فى التصديق عليه و للوزارة تخفيض العقوبة أن رأت وجها لذلك ، على أن الأحكام الصادرة من اللجنة بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات تعتبر نهائية فلا يملك وزير الداخلية تعديلها ، كما أن اختصاص الوزير فى التعقيب على قرارات اللجنة مقصور على تخفيض العقوبة دون تشديدها أو الغائها ، و على أية حال فإن اللجنة متى أصدرت قرارها استنفدت به سلطتها و امتنع عليها اعادة النظر فيه لتعديله بالتشديد أو التخفيف . و متى كان الأمر كذلك و كانت لجنة الشياخات تباشر اختصاصا تأديبيا كمجلس تأديب عندما توقع عقوبة على العمدة أو الشيخ و كان من الممتنع عليها الغاء القرار الذى تصدره بالفصل و من الممتنع على وزير الداخلية كذلك الغاء هذا القرار و قرار التصديق عليه ، فإن التظلم إليها أو إلى وزير الداخلية بطلب الغاء هذا القرار يكون غير مجد ، و من ثم فإن مثل هذا التظلم لا يكون من شأنه أن يقطع سريان ميعاد رفع دعوى الالغاء أمام القضاء الإدارى.

 

                        ( الطعن رقم 437 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/2/20 )

=================================

الطعن رقم  1692     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 445

بتاريخ 17-03-1962

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 2

يبين من نص المادتين 29 ، 32 من القانون رقم 106 لسنة 1957 فى شأن العمد و المشايخ أن لجنة العمد و المشايخ هى جهة أولاها هذا القانون إختصاصات عديدة ، من بينها إختصاص تأديبى عندما تنعقد بهيئة تأديبية وتقوم بتوقيع إحدى العقوبات التى خولها إياها القانون و منها عقوبة الفصل من العمدية أو الشياخة . و هذه اللجنة طبقاً للمادة 16 من القانون المشار إليه تشكل من أعضاء معينين بحكم وظائفهم و آخرين منتجين و تصدر قراراتها بأغبية الأصوات ، و هى تسمع أقوال العمدة أو الشيخ المتهم أمامها و تحقق دفاعه و تصدر قرارها بالبراءة أو بالإدانة بناء على ذلك . و هى لذلك متى أصدرت قرارها إستنفدت به سلطتها . و إمتنع عليها اعادة النظر فيه لإلغائه أو تعديله بالتشديد أو التخفيف ،و إنما هى تبلغ قرارها إلى وزارة الداخلية للنظر فى إعتماده . و لوزير الداخلية حق إلغاء العقوبة أو خفضها إذا كانت صادرة بالفصل أو بغرامة تجاوز عشرة جنيهات و أنه فى جميع الأحوال حق إستئناف أى قرار تأديبى بشرط أن يتم ذلك فى ظرف ستين يوماً من تاريخ صدور ذلك القرار و إلا إعتبر نهائياً . و مؤدى هذه النهاية أن الوزير متى إعتمد قرار اللجنة إعتماداً ضمنياً ، أى بمضى ستين يوماً من تاريخ صدوره دون أن يستأنفه - و من باب أولى متى إعتمده إعتماداً صريحاً إستنفد بذلك سلطته و إمتنع عليه إعادة النظر فى القرار لإلغائه أو تعديله أو إستئنافه .

  و متى كان الأمر كما تقدم و كان من الممتنع على لجنة العمد و المشايخ إلغاء أو تعديل القرار الذى تصدره بالفصل بإعتبارها تباشر إختصاصاً تأديبياً لمجلس تأديب ، و كان من الممتنع كذلك على وزير الداخلية بنص القانون إلغاء القرار أو تعديله بعد إعتماده إياه إعتماداً صريحاً أو ضمنياً ، فأن التظلم إلى اللجنة المذكورة فى أى وقت أو إلى وزير الداخلية بعد إعتماد القرار منه إعتماداً صريحاً أو ضمنياً يكون غير مجد . و من ثم فلا وجه للإلتزام بالإلتجاء إلى هذا التظلم قبل رفع دعوى الإلغاء كشرط لقبولها .

 

                       ( الطعن رقم 1692 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/3/17 )

=================================

الطعن رقم  0522     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 811

بتاريخ 14-03-1964

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 1

إستقر قضاء هذه الممحكمة على أن المستفاد من القانون رقم 106 لسنة 1957 فى شأن العمد و المشايخ ، أنه يمتنع على لجنة العمد و المشايخ ، أنه يمتنع على لجنة العمد و المشايخ إلغاء أو تعديل القرار الذى تصدره بالفصل بإعتبار أنها تباشر إختصاصاً تأديبياً كمجلس تأديب ، كما يمتنع على وزير الداخلية إلغاء قرارها هذا أو تعديله بعد إعتماده صراحة أو ضمناً و أن التظلم إلى اللجنة المذكورة فى أى وقت أو إلى وزير الداخلية بعد إعتماده قرارها إعتماداً صريحاً أو ضمنياً يكون غير مجد ، و من ثم فلا وجه للإلزام بالإلتجاء إلى هذا التظلم قبل رفع دعوى الإلغاء كشرط لقبولها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0522     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 811

بتاريخ 14-03-1964

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم المطعون فيه لم يتعرض لموضوع المنازعة ، فإن من حق هذه المحكمة أن تتصدى لهذا الموضوع و تفصل فيه و هذا ما قد إرتأته و نبهت إليه الطاعن و هيئة المفوضين و قد قدم كل منهما مذكرة بوجهة نظره فى موضوع الدعوى التى أصبحت صالحة للفصل فيها .

 

                         ( الطعن رقم 522 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/3/14 )

=================================

الطعن رقم  0286     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 635

بتاريخ 18-02-1967

الموضوع : تأديب                    

 الموضوع الفرعي : تأديب العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 1

أنه و إن كان للجنة العمد و المشايخ إختصاص تأديبى بالنسبة إلى العمد و المشايخ إلا أن القرارات الصادرة منها بعقوبات تأديبية ليست قرارات نهائية و إنما هى قرارات تخضع لتصديق وزير الداخلية الذى يملك إعتمادها أو إلغائها أو تخفيض العقوبة إذا كانت صادرة بالفصل أو بغرامة تجاوز عشرة جنيهات ، و إذ كانت سلطة وزير الداخلية فى شأن تلك القرارات لا تقف عند حد التصديق أو عدم التصديق و إنما تشتمل على حق الإلغاء ، و التعديل بمعنى أن الوزير يستأنف فى عمل اللجنة و يصدر قراراً جديداً يعتبر هو المنشئ للمركز القانونى ، فمن ثم فلا يعدو القرار الصادر من لجنة العمد و المشايخ أن يكون قراراً تحضيرياً للقرار النهائى الذى يصدره وزير الداخلية ، و بهذه المثابة لا تعتبر القرارات الصادرة من لجنة العمد و المشايخ من قبيل القرارات الصادرة من مجالس التأديب التى تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر فى طلب إلغائها ، و إما ينصب الطعن على القرار النهائى الصادر من وزير الداخلية بإعتباره سلطة تأديبية فتختص محكمة القضاء الإدارى أو المحاكم الإدارية بالنظر فى طلب الغائه طبقاً لقواعد توزيع الإختصاص التى حددتها المادتان 8 ، 13 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0288     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 354

بتاريخ 30-12-1967

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 1

مفاد نصوص المادتين 29 و 32 من القانون رقم 106 لسنة 1957 فى شأن العمد و المشايخ إنه و إن كان للجنة العمد و المشايخ اختصاص تأديبى بالنسبة إلى العمد و المشايخ إلا أن القرارات الصادرة منها بعقوبات تأديبية ليست قرارات نهائية و إنما هى قرارات تخضع لتصديق وزير الداخلية الذى يملك اعتمادها أو الغاؤها أو تخفيض العقوبة إذا كانت صادرة بالفصل أو بغرامة تجاوز عشرة جنيهات ، و إذ كانت سلطة وزير الداخلية فى شأن تلك القرارات لا تقف عند حد التصديق أو عدم التصديق و إنما تشتمل على حق الالغاء أو التعديل ، بمعنى أن الوزير يستأنف النظر فى عمل اللجنة و يصدر قرارا جديدا يعتبر هو المنشئ للمركز القانونى فمن ثم يعدو القرار الصادر من لجنة العمد و المشايخ أن يكون قرارا تحضيريا للقرار النهائى الذى يصدره وزير الداخلية ، و بهذه المثابة لا تعتبر القرارات الصادرة من لجنة العمد و المشايخ من قبيل القرارات الصادرة من مجالس التأديب التى تختص المحكمة الادارية العليا بالنظر فى طلب الغائها ، و إنما ينصب الطعن على القرار النهائى الصادر من وزير الداخلية باعتباره سلطة تأديبية تختص محكمة القضاء الادارى أو المحاكم الادارية بالنظر فى طلب الغائة طبقا لقواعد توزيع الاختصاص التى حددتها المادتان 8 ، 13 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0832     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 363

بتاريخ 30-12-1967

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 1

أنه و إن كان للجنة العمد و المشايخ و للجنة الاستئناف المنصوص عليها فى المادة 31 من القانون رقم 106 لسنة 1957 فى شأن العمد و المشايخ اختصاص تأديبى بالنسبة إلى العمد و المشايخ غير أن القرارات الصادرة من كل من اللجنتين تختلف عن الأخرى من حيث الطبيعة و من حيث الآثار القانونية المترتبة على كل منهما ، فبينما القرارات الصادرة من لجنة العمد و المشايخ بعقوبات تأديبية ليست قرارات نهائية و إنما هى تخضع لتصديق وزير الداخلية الذى يملك اعتمادها أو الغاءها أو تخفيض العقوبة إذا كانت صادرة بالفصل أو بغرامة تجاوز عشرة جنيهات ، أى سلطة الوزير فى شأن تلك القرارات لا تقف عند حد التصديق أو عدم التصديق و إنما تشتمل على حق الالغاء و التصديق ، بمعنى أن الوزير يستأنف النظر فى عمل اللجنة و يصدر قرارا جديدا يعتبر المنشئ للمركز القانونى ، بهذه المثابة يكون القرار المشار إليه صادرا من سلطة تأديبية و ليس مجلس تأديب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0730     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1022

بتاريخ 29-03-1958

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 2

إن لجنة الشياخات عند إنعقادها لمحاكمة العمدة أو الشيخ تملك تقدير ما إذا كان العذر الذى يبديه للتأجيل هو عذر جدى أم لا ،  و لو كان ادعاء المرض .

 

                      ( الطعن رقم 730 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/3/29 )

=================================

الطعن رقم  1468     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 177

بتاريخ 08-12-1956

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 1

يبين من الإطلاع على المادتين 24 و 27 من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد و المشايخ أن المشرع فرق بين الأفعال التى يمكن أن تستوجب مؤاخذة العمدة أو الشيخ من حيث درجتها فى الجسامة و ما يناسبها من جزاء ، و غاير فى الجهة التى تختص بتوقيع الجزاء بحسب مقداره ، كما حدد لكل جهة نوع العقوبة التى تملك توقيعها ، و لكنه لم يحدد بالذات كل فعل و ما يناسبه من جزاء على السنن المتبع فى قانون العقوبات ، بل ترك تحديد ذلك للسلطة التأديبية المختصة بحسب تقديرها لدرجة جسامة الفعل و ما يستأهله من جزاء فى حدود النصاب المقرر .  

 

 

=================================

الطعن رقم  1468     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 177

بتاريخ 08-12-1956

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 2

من واجب حفظة الأمن المنوط بهم السير على إستتبابه سواء فى المدن أو القرى التعاون الوثيق فيما بينهم و التضامن التام فى أداء واجبات وظائفهم ؛ حتى يتسنى لهم النهوض برسالتهم على الوجه الذى يحقق المصلحة العامة ، فلا يجوز لأحدهم أن ينحرف بالسلطة التى خوله إياها القانون إبتغاء صيانة الأمن فى غير الغرض الذى منح من أجله هذه السلطة ليشفى أحقاداً شخصية ، كما لا يجوز أن يتسلب من واجب تفرض عليه وظيفته أن يقوم هو به ، و من ذلك واجب التبليغ عن الحوادث فور علمه بوقوعها إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى ؛ لإمكان سرعة ضبطها و تيسير إثبات معالمها و تعقب الجناة فيها . و نصت المادة 19 من قانون العمد و المشايخ على أن " عمدة القرية و مشايخها مكلفون بالمحافظة على الأمن فيها و عليهم فى دائرة القرية مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و إتباع الأوامر التى تبلغ إليهم من جهة الإدارة "، كما أوجبت المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التى يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى . فإذا فرط العمدة أو الشيخ فى هذا الواجب القائم فى عنقه إستقلالاً أو تواكل فيه على الآخر حق عليه الجزاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  1468     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 177

بتاريخ 08-12-1956

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 3

إن القرار التأديبى ، كأى قرار إدارى ، يجب أن يقوم على سبب يبرره ، فلا تتدخل الإدارة لتوقيع الجزاء إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخلها ، و للقضاء الإدارى أن يراقب صحة قيام هذه الوقائع و سلامة تكييفها القانونى ، دون أن يتطرق إلى ملاءمة توقيع الجزاء أو مناقشة مقداره ، و رقابته هذه لصحة الحالة الواقعية أو القانونية تجد حدها الطبعى فى التحقق مما إذا كانت النتيجة التى إنتهى إليها القرار فى هذا الشأن مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً أو قانونياً ، فإذا توافر لدى لجنة الشياخات - من مجموع العناصر التى طرحت عليها - الإقتناع بأن العمدة أو الشيخ سلك مسلكاً معيباً و مريباً ينطوى على الإخلال بالواجب و الخروج على مقتضيات وظيفة يدعوها إلى الإرتياب فيه و عدم الإطمئنان إليه للقيام بأعباء وظيفته ، فبنت على هذا الإقتناع المجرد عن الميل أو الهوى قرارها بإدانة سلوكه و إقصائه عن هذه الوظيفة ، و إستنبطت ذلك من وقائع صحيحة ثابتة فى عيون الأوراق و مؤدية إلى النتيجة التى خلصت إليها ، فإن قرارها فى هذا الشان يكون بمنأى عن الإلغاء .

 

                      ( الطعن رقم 1468 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/8 )

=================================

الطعن رقم  0151     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1173

بتاريخ 15-06-1957

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 4

إن المادة 24 من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد و المشايخ نصت فى فقراتها الثانية و الثالثة و الرابعة و السابعة على أنه " إذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل فى القيام بواجباته أو أتى أمرا يخل بكرامته فللمدير أن ينذره أو أن يجازيه بغرامة لا تتجاوز مائتى قرش " . " غير أنه إذا رأى المدير أن ما ثبت على العمدة أو الشيخ يستوجب جزاء أشد أحاله إلى لجنة الشياخات لمحاكمته تأديبياً " . " و للجنة أن تحكم يالإنذار أو بغرامة لا تتجاوز أربعين جنيهاً أو بالفصل من العمدية أو الشياخة " . و للجنة فى حالة الحكم بالوقت أن تقرر إبعاد إسم المرفوت من كشف المرشحين لمدة أقصاها خمس سنوات " . كما نصت المادة 27 من القانون المذكور على أن " تبلغ القرارات و الأحكام التأديبية الصادرة من لجنة الشياخات تنفيذا للمادة 24 إلى وزارة الداخلية للنظر فى التصديق عليها . . . . " . و يبين من هذا أن قانون العمد و المشايخ فرق بين الأفعال التى يمكن أن تستوجب مؤاخذة العمدة أو الشيخ من حيث درجة جسامتها و نوع الجزاء الذى يمكن توقيعه مؤاخذة العمدة أو الشيخ من حيث درجة جسامتها و نوع الجزاء الذى يمكن توقيعه بسببها ، و غاير فى الجهة التى أسند إليها إختصاص توقيع هذا الجزاء بحسب مقداره ، كما حدد لكل جهة نوع العقوبة التى تملك توقيعها . بيد أنه لم يحدد بالذات كل فعل و ما يناسبه من جزاء ، على غرار ما جرى عليه قانون العقوبات ، بل ترك تحديد ذلك للسلطة التأديبية المختصة ، بحسب تقديرها لدرجة جسامة الفعل و ما يستأهله من جزاء فى حدود النصاب المقرر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0151     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1173

بتاريخ 15-06-1957

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 5

إن المادة 19 من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد و المشايخ نصت على أن " عمدة القرية و مشايخها مكلفون بالمحافظة على الأمن فيها ، و عليهم فى دائرة القرية مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و إتباع الأوامر التى تبلغ إليهم من جهات الإدارة " . و قد أجملت هذه المادة واجبات العمد و المشايخ بصفتهم من حفظة الأمن و أعوان السلطة التنفيذية ، و لخصت أسسها فى وجوه ثلاثة و هى : " 1 " المحافظة على الأمن فى القرية ، و " 2 " مراعاة القوانين و اللوائح ، " 3 " إتباع الأوامر التى تبلغ إليهم من جهات الإدارة . و قد رتب القانون المشار إليه فى المادة 24 منه على التقصير أو بالإهمال فى القيام بشئ من هذه الواجبات جزاءات مختلفة تتفاوت فى الشدة تبعاً لجسامة هذا التقصير أو الإهمال ، و لم يقف المشرع فى مجازاة العمدة و الشيخ عند حد المؤخذاة على التقصير أو الإهمال فى الواجبات المذكورة ، بل قرر جواز توقيع هذه الجزاءات عينها من أجل أمور أخرى ، كما فى حالة فقدان العمدة أو الشيخ من الشروط المنصوص عليها فى القانون ، أو ظهور عجزه عن أداء واجباته ، أو إتيانه أمراً يخل بكرامته . و قد إستهدف المشرع بهذا كله رعاية المصلحة العامة ، و ضمان الاستقامة الإدارية فيما ناط به هذه الفئة من عمال المرافق العامة من واجبات ، و حسن أداء هذه الواجبات ، و حسن أداء هذه الواجبات ، و احترام القوانين و اللوائح ، و إطاعة أوامر جهات الإدارة الصادرة فى حدود القانون ، مع المحافظة على هيبة الحاكم و كرامة ممثل السلطة العامة فى القرية . فإذا فرط العمدة أو الشيخ فيما و كلت إليه أمانته بحكم وظيفته أو تهاون فيه أو أخل به أو أتى من الأفعال ما يخدش كرامته التى هى مرتبطة بكرامة الوظيفة ، حق عليه الجزاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  0151     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1173

بتاريخ 15-06-1957

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العمد و المشايخ                             

فقرة رقم : 6

إن القرار التأديبيى ، شأنه شأن أى قرار إدارى آخر ، يجب أن يقوم على سبب يسوغ تدخل الإدارة لإحداث أثر قانونى فى حق الموظف ، هو توقيع الجزاء ، للغاية التى إستهدفها المشرع ، و هى الحرص على حسن سير العمل تحقيقاً للمصلحة العامة . و لا يكون ثمة سبب للقرار إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تبرر التدخل . و للقضاء الإدارى - فى حدود رقابته القانونية - أن يراقب صحة قيام هذه الوقائع و سلامة تكييفها القانونى ، دون أن يتطرق إلى بحث ملاءمة توقيع الجزاء أو مناقشة مقداره . و رقابته القانونية هذه لصحة الحالة الواقعية أو القانونية لا تعنى أن يحل القضاء الإدارى نفسه محل السلطات التأديبية المختصة فيما هو متروك لتقديرها و وزنها ، فيستأنف النظر بالموزانة و الترجيح فيما يقوم لدى السلطات التأديبية المختصة من دلائل و بيانات و قرائن أحوال إثباتاً أو نفياً فى خصوص قيام أو عدم قيام الحالة الواقعية أو القانونية التى تكون ركن السبب ، أو يتدخل فى تقدير خطورة هذا السبب و ما يمكن ترتبيه عليه من آثار ، بل إن هذه السلطات حرة فى تقدير هذه الخطورة و تلك الدلائل و البيانات و قرائن الأحوال ، تأخذها دليلا إذا اقتنعت بها أو تطرحها إذا تطرق الشك إلى وجدانها ، و لا هيمنة للقضاء الإدارى على ما تكون منه الإدارة عقيدتها و إقتناعها فى شئ من هذا ، و إنما الرقابة التى للقضاء المذكور فى ذلك تجد حدها الطبيعى - كرقابة قانونية - فى التحقق أصول موجودة أو أثبتتها السلطات المذكورة و ليس لها وجود ، و ما إذا كانت النتيجة التى انتهى إليها القرار مستخلصة استخلاصاً سائغا من أصول تنتجها ماديا أو قانونا . فإذا كانت هذه النتيجة منتزعة من غير أصول موجودة ، أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها ، أو كان تكييف الوقائع على فرض قيامها ماديا لا ينتج النتيجة التى يتطلبها القانون ، كان القرار فاقداً لركن من أركانه و هو ركن السبب و وقع مخالفا للقانون ، أما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول ثابتة تنتجها ماديا أو قانونا ، فقد قام القرار على سببه و كان مطابقا للقانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0151     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1173

بتاريخ 15-06-1957

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 7

إذا توافر لدى لجنة الشياخات من مجموع العناصر التى طرحت عليها الاقتناع بأن العمدة أو الشيخ سلك سلوكا معيبا ينطوى على تقصير أو إهمال فى القيام بواجباته ، أو خروج على مقتضيات وظيفته ، أو إخلال بكرامته ، و يدعوها إلى عدم الاطمئنان إلى صلاحيته بناء على ذلك للقيام بأعباء وظيفته ، و كان اقتناعها هذا مجردا عن الميل أو الهوى ، فبنت عليه قرارها بإدانة سلوكه ، و رأت لمصلحة الأمن و مصلحة الأهالى معا إقصاءه عن هذه الوظيفة من حرمانه من الترشيح للعمدية لمدة خمس سنوات كنتيجة طبيعية لذلك ، و إستنبطت هذا كله من وقائع صحيحة ثابتة فى عيون الأوراق و مؤدية إلى النتيجة التى خلصت إليها ، فإن قرارها فى هذا الشأن يكون قائما على سببه و مطابقا للقانون و معصوما من الإلغاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  0151     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1173

بتاريخ 15-06-1957

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 8

لما كان المشرع لم يحدد فى قانون العمد و المشايخ عقوبة معينة لكل فعل تأديبى بذاته بحيث تتقيد الإدارة بالعقوبة المقررة له و إلا وقع قرارها مخالفا للقانون ، فإن تقدير تناسب الجزاء مع الذنب الإدارى فى نطاق تطبيق هذا القانون يكون من الملاءمات التى تنفرد الإدارة بتقديرها و التى تخرج عن رقابة القضاء الإدارى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0151     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1173

بتاريخ 15-06-1957

الموضوع : تأديب                    

 الموضوع الفرعي : تأديب العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 9

إذا ثبت أن من بين الوقائع التى قدم العمدة من أجلها إلى لجنة الشياخات فقررت فصله ما يمكن اطراحه أو الغض عنه و عدم الاعتداد به ، و أن فى باقى ما نسب إليه من وقائع ما ينهض فى جملته سببا كافيا مبررا للمؤاخذة التأديبية التى انتهى إليها قرار اللجنة المذكورة - و هى وقائع لها دلالتها فى تقدير سلوكه ، و قد استخلصت منها اللجنة اقتناعها بإدانته استخلاصا سائغا يجعل قرارها قائما على سببه و مطابقا للقانون ، دون أن تكون للقضاء الإدارى رقابة على تقدير الجزاء الذى رأت اللجنة توقيعه - إذا ثبت ما تقدم ، فإن هذا القرار يكون فى محله ، و يتعين القضاء برفض الدعوى بطلب إلغائه .

 

                      ( الطعن رقم 151 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/6/15 )

تأديب القضاه

الطعن رقم  0873     لسنة 19  مكتب فنى 21  صفحة رقم 231

بتاريخ 26-06-1976

الموضوع : تأديب

إن الثابت من استقراء أحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 46 لسنة 1972بشأن السلطة القضائية الذى أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة فى 4 من يونية سنة 1972 و مذكرته الايضاحية أنه نظم أمر تأديب القضاء بجميع درجاتهم و ناط ذلك بمجلس تأديب يشكل وفقا لحكم المادة 98 من سبعة من رجال القضاء، و أضفى على قرارات هذا المجلس وصف الأحكام، و نص فى المادة 107 منه على عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة فى الدعوى التأديبية بأى طريق، و أفصحت المذكرة الايضاحية لهذا القرار بقانون عن أن الحكم الصادر من هذا المجلس يعتبر حكما قضائيا صادرا من هيئة مشكلة بكاملها من رجال القضاء، و أن المشرع آثر- دفعا لكل لبس - النص صراحة فى المادة 107 على عدم جواز الطعن فى الحكم الصادر من هذا المجلس بأى طريق، و تضمن تقرير اللجنة التشريعية بمجلس الشعب فى شأن هذا القرار بقانون أن أحد السادة الأعضاء اقترح جعل الطعن فى الاجراءات التأديبية الخاصة برجال القضاء أمام المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة و لكن اللجنة رأت أن استقلال القضاء كهيئة لها تقاليدها و نظامها يتنافى معه أن بخضع رجاله لنظام قضائى آخر .

   و من حيث أن مؤدى ما تقدم أن الأحكام التى يصدرحا مجلس تأديب القضاء نهائية لا يجوز الطعن فيها، و يخرج التعقيب عليها من دائرة اختصاص محاكم مجلس الدولة، و لا ينطوى هذا على استحداث لقاعدة جديدة و إنما هو فى الواقع من الأمر اقرار و ترديد لسياسة إنتهجها المشرع و سار عليها من قبل عبرت عنها المذكرة الايضاحية للقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المذكور بما قالت به من أن المشرع رأى - دفعا لكل لبس - النص على عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة من مجلس تأديب القضاء بأى طريق، و ما أشارت إليه اللجنة التشريعية بمجلس الشعب من أن استقلال القضاء كهيئة لها تقاليدها و نظامها يتنافى معه أن يخضع رجاله لنظام قضائى آخر، هذا و بالرجوع إلى القانون رقم 66 لسنة 1943 بأصدار قانون استقلال القضاء يبين أن المادة 64 منه كانت تنص على عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة من مجلس التأديب، وفى أعقاب صدور أول قانون لإنشاء مجلس الدولة فى سنة 1946 تقدمت الحكومة فى سنة 1949 بمشروع قانون ضمنته فقرة تنص على أن لا تقبل الطلبات التى تقدم عن القرارات المتعلقة بإدارة القضاء، و قد استعرضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب هذه الفقرة و لم توافق أغلبية اللجنة على ما أرتأته الأقلية من حذفها ورأت أن تكون على الوجه الآتى " لاتقبل الطلبات التى تقدم عن القرارات المتعلقة بادراة هيئة القضاء من تعيين أو ترقية أو نقل أو تأديب . . " و إذا كان القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة قد صدر دون أن يتضمن الفقرة المقترحة، الا أن المشرع أخذ بمضمونها و اتبع حكمها فى القوانين المتعاقبة الخاصة بالقضاء، فنص فى المادة 23 من القانون رقم 147 لسنة 1949 بأصدار نظام القضاء على أن تختص محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية دون غيرها بالفصل فى الطلبات المقدمة من رجال القضاء و النيابة بالغاء المراسيم و القرارات المتعلقة بادارة القضاء عدا الندب و النقل، كما تختص بالنظر فى طلبات التعويض الناشئة عن ذلك، و أفصحت المذكرة الايضاحية لهذا القانون عن أن لمحكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية ولاية القضاء كاملة فى شئون رجال الهيئة القضائية، فهى تجمع بين قضاء الالغاء و قضاء التعويض بغير معقب، و أن من شأن هذا النص حسم الخلاف القائم حول اختصاص أية هيئة أخرى بالنظر فى شئون أعضاء الهيئة القضائية، فليس أجدر ولا أقدر على الأحاطة بشئون القضاة و تعرف شئونهم و الفصل فى خلافاتهم من رجال من صميم الأسرة القضائية، و أن النص تطبيق محكم لنظر الفصل بين السلطات حيث تستقل السلطة القضائية بشئون سدنتها فلا يكون لأى سلطة سواها سبيل أو رقابة عليهم ، ثم عدل المشرع هذه المادة بالقانون رقم 240 لستة 1955 بهدف توسيع دائرة اختصاص محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية بحيث يكون لها دون غيرها إلغاء قرارات مجلس الوزراء و القرارات الوزارية فى المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم فى طلبات التعويض الناشئة عن كل ذلك، و تضمنت المذكرة الايضاحية لهذا القانون أنه رؤى تعديل نص المادة 23 على نحو يكفل لرجال القضاء و النيابة و من فى حكمهم عرض طلباتهم التى تمس أى شأن من شئون القضاء على الهيئة المذكورة دون غيرها، و ناط القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية الذى صدر فى ظله الحكم المطعون فيه فى المادة 90 منه بدائرة المواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض دون غيرها الفصل فى كافة الطلبات التى يقدمها رجال القضاء و النيابة العامة بالغاء القرارات الجمهورية و القرارات الوزارية المتعلقة بأى شأن من شئونهم عدا التعيين و النقل و الندب و الترقية، و الفصل فى الطلبات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت، و الفصل فى طلبات التعويض الناشئة عن كل ما تقدم، و أضاف هذا القانون فى المادة 92 منه أن يكون الأحكام الصادرة فى الطلبات نهائية  غير قابلة للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن أو أمام أيه جهة قضائية أخرى، و ردد القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية معدلا بالقانون رقم 49 لسنة 1973 مضمون هذه القواعد فى المادتين 83، 85 منه .

   و من حيث أنه يبين من الإستعراض المتقدم أن المشرع إتجه منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1949 بأصدار نظام القضاء إلى أن يستقل القضاء دون غيره بالفصل فى كافة شئون رجال القضاء و النيابة و حجب أى اختصاص لمحاكم مجلس الدولة فى هذا الشأن، و سار يدعم هذا الإتجاه بالنصوص التشريعية المتلاحقة مستندا فى ذلك إلى ما أوردته الأعمال التحضيرية لهذه النصوص من حجج و مبررات تنطوى على أن رجال الأسرة القضائية أفدر على الأحاطة بشئون القضاء و أن إستقلال القضاء يتنافى معه  أنه يخضع رجاله لنظام قضائى آخر. و مما لا شك فيه أن تأديب القضاة و أعضاء النيابة من أخص شئون القضاء التى استهدف المشرع اخراجها من دائرة اختصاص محاكم مجلس الدولة أخذا فى الاعتبار أن عبارة ادارة القضاء و هى أضيق نطاقا من عبارة شئون القضاء تشمل على ما جاء بالأعمال التحضيرية للقانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة التأديب بالإضافة إلى التعيين و الترقية و ما إلى ذلك، و من ثم فأن كل ما يتعلق بمساءلة القضاة و أعضاء النيابة سواء بطريق التأديب المبتدأ أم بطريق الطعن فى الأحكام التأديبية، لا ينعقد الاختصاص فيه وفقا لأحكام القانون لمحاكم مجلس الدولة . و لا حجة فى النعى بأن استبعاد المشرع عبارة" لايجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من مجلس التأديب" التى تضمنتها الفقرة الأخيرة من المادة 64 من القانون رقم 66 لسنة 1943 سالفة الذكر، من نصوص القانون رقم 188 لسنة 1952 فى شأن استقلال القضاء و القوانين التى تلته، تنطوى على الافصاح عن تقرير اختصاص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى أحكام مجلس تأديب القضاة، لاحجة فى ذلك لأن هذه الفقرة و قد تضمنها القانون رقم 66 لسنة 1943 الصادر قبل انشاء مجلس الدولة، فأن دلالتها كانت تنصرف إلى عدم جواز الطعن فى الأحكام المذكورة أمام القضاء دون مجلس الدولة الذى لم يكن قد قام بعد، و من ثم فإن الغاء هذه الفقرة بعد انشاء مجلس الدولة و بعد أن اتجه التشريع إلى حجب اختصاص محاكم مجلس الدولة عن الفصل فى كل ما يتعلق بشئون رجال القضاء و النيابة، يتأبى معه القول بأن الالغاء استهدف أخضاع أحكام مجلس تأديب القضاة لرقابة محاكم مجلس الدولة، و إنما كان لأنتفاء الحكمة من بقاء هذه الفقرة بعد أن أستقل القضاء بالفصل فى شئون رجاله دون ثمة نص على جواز الطعن فى الأحكام المذكورة أمام الجهة المختصة بالفصل فى شئون رجال القضاء و النيابة أو إنشاء طريق آخر للطعن فيها .

   و من حيث أن القول باختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى المنازعة الماثلة استنادا إلى المادة 172 من الدستور القائم التى تنص على اختصاص مجلس الدولة بالفصل فى المنازعات الادارية فى الدعاوى التأديبية، فأانه مردود بأن الطاعن لم يدفع بعدم دستورية قانونى السلطة القضائية القديم و الجديد، التزاما بأحكام القانون رقم 81 لسنة 1969 بأصدار قانون المحكمة العليا الذى يقضى فى الفقرة الأولى من المادة الرابعة منه بأن المحكمة العليا هى المختصة دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين إذا ما دفع بعدم دستوريتها أمام أحدى المحاكم ,

   و من حيث أنه ترتيبا على ما تقدم فأن محاكم مجلس الدولة لا يكون لها ثمة اختصاص بالفصل فى المنازعة موضوع الطعن، و يتعين لذلك القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن مع الزام الطاعن المصروفات، و لا حجة فيما طالبت به الحكومة من أحالة الطعن إلى دائرة المنازعات المدنية و التجارية بمحكمة النقض ذلك أن اختصاص هذه الدائرة لا يتناول الطعن فى أحكام مجلس تأديب القضاة، و أن الأصل وفقا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات أن الإحالة فى حالة الحكم بعدم الاختصاص لا تكون الا إلى المحكمة المختصة .

 

                      ( الطعن رقم 873 لسنة 19 ق، جلسة 1976/6/26 )

 

تأديب المأذونين

الطعن رقم  1321     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 225

بتاريخ 19-11-1966

الموضوع : تأديب

أن مفاد أحكام لائحة المأذونين الصادر بقرار وزير العدل فى 10 يناير سنة 1955 أن طبيعة القرارات التأديبية التى تصدرها دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية فيما يتعلق بتأديب المأذونين و من جهة كون سلطتها فى أصدارها قطعية أو غير قطعية فى التكييف القانونى بحسب نوع الجزاء الذى توقعه الدائرة . فهى إذ توقع الانذار أو الوقف عن العمل تكون قراراتها قطعية بما لا معقب عليها من وزير العدل أما حين توقع جزاء العزل فأن قراراتها لا تعدو أن تكون أعمالا تحضيرية ليست لها أية صفة تنفيذية . ذلك أن سلطة الوزير فيما يتعلق بالطائفة الأخيرة من القرارات لا تقف عند حد التصديق أو عدم التصديق عليها و إنما تشمل التصديق و التعديل و الالغاء بمعنى أن الوزير يستأنف النظر فى عمل اللجنة ليصدر قراره بالتصديق أو التعديل أو الالغاء حسبما يراه و يكون القرار الذى يصدره هو القرار الادارى بالمعنى المقصود من القرار الادارى بخصائصه المعلومة و إلى أن يصدر هذا القرار يعتبر ما تم مجرد أعمال تحضيرية .

   و متى كان ذلك ، و كان القرار الذى أنصرف الطعن إليه هو القرار الصادر من وكيل وزارة العدل بالتصديق على قرار دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية و هو قرار ادارى نهائى لسلطة تأديبية و ليس قرارا صادرا من مجلس تأديب فأن المحكمة الادارية العليا لا تكون مختصة بنظر الطعن فيه مباشرة .

 

                  ( الطعن رقم 1321 لسنة 10 ق ، جلسة 1966/11/19 )

تأديب المدرسين

الطعن رقم  0758     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1063

بتاريخ 04-04-1959

الموضوع : تأديب

إذا تضمن القرار التأديبى تحريم إشتغال المدعى مدرساً بمدارس البنات ، فإنه فضلاً عن أن ذلكم لا يتضمن نوعاً من الجزاء - لا يخرج عن أن يكون توجيهاً من مصدر القرار للجهة الإدارية المختصة بمراعاة ما ثبت من سلوك المدعى عند تقرير إجراء نقله مستقبلاً ، و ذلك تحقيقاً للمصلحة العامة التى تقتضى توافر السمعة الحسنة و السيرة الطيبة فيمن يولون وظائف التدريس عامة و بوجه خاص أمانة التدريس بمدارس البنات ، و هو توجيه حميد ، لا شك ، يدخل فى نطاق السلطة التقديرية التى تنفرد بها الإدارة دون معقب عليها .

 

                         ( الطعن رقم 758 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/4/4 )

تأديب الموظف

الطعن رقم  0945     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 663

بتاريخ 24-01-1959

الموضوع : تأديب

إن المحاكمة الإدارية إنما تبحث فى سلوك الموظف و فى مدى إخلاله بواجبات وظيفته حسبما يستخلص من مجموع التحقيقات ، أما المحاكمة الجنائية فإنما ينحصر أثرها فى قيام جريمة من جرائم القانون العام قد يصدر حكم بالبراءة فيها ، و مع ذلك فإن ما يقع من المتهم يشكل ذنباً إدارياً ، و إن كان لا يكون جريمة خاصة ، إلا أنه لا يتفق و مقتضيات السلوك الوظيفى ، فيكون ذنباً يجوز مساءلته عنه بطريق المحاكمة التأديبية .

 

                     ( الطعن رقم 945 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/1/24 )

=================================

الطعن رقم  1389     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 135

بتاريخ 02-01-1960

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                      

فقرة رقم : 1

إن كون المخالفة مالية أو إدارية هو تكييف يقوم على أساس طبيعة الذنب الذى يقترفه الموظف طبقا للتحديد الوارد فى المادة 82 مكرر من القانون رقم 210 لسنة 1951 سالف الذكر التى جاء بها تحت < خامسا >: " كل أهمال أو تقصير يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية ، أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك ".

   و ليس من شك أنه قد ترتب على الأهمال و التقصير المنسوب إلى المطعون عليها فى الاشراف على عملية توزيع الأغذية على الوالدات و أخذ توقيعات التجار الذين يوردونها و بقاء الوالدات فى المستوصف مدة تخالف الحقيقة ترتب على ذلك كله ضياع حقوق و مصالح مالية لجمعية المركز الاجتماعى بناحية شبرا بلولا و هى خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 52 لسنة 1942 بانشاء ديوان المحاسبة ، و أموالها بعضها معان من وزارة الشئون الاجتماعية و هو فى أصله أموال عامة و البعض الآخر و أن بدا من جهات أو أفراد خاصة الا أنه أصبح ذا نفع عام تبعا للاغراض التى وجه إليها فضلا عن اندماجه مع الأموال العامة التى أعانت بها وزارة الشئون ، و أيا كان مصدر المال و طبيعته فإن هذه الجهة خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة . و من ثم تكون المخالفات الآنفة الذكر المعزوة إلى المطعون عليها هى مخالفات مالية ، و يكون من حق رئيس ديوان المحاسبة أن يطلب احالتها على المحاكمة التأديبية و لا يملك الرئيس الإدارى الاستقلال بتوقيع الجزاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  0017     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1222

بتاريخ 21-09-1960

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                      

فقرة رقم : 1

إنه و أن كان لا يجوز للمجلس التأديبى أن يعود للمجادلة فى اثبات و اقعة بذاتها سبق لحكم جنائى حاز قوة الأمر المقضى أن نفى وقوعها ، فلا يجوز للمجلس التأديبى أن يصدر قرارا بالادانة على أساسها ، الا أنه يبين من مراجعة القرار التأديبى المطعون فيه أنه قام على أمرين ، أولهما ثبوت واقعة الرشوة فى حق المدعى و ثانيهما ارتكابه أخطاء مسلكية أخرى ، فإذا كان لا يجوز للقرار التأديبى أن يعيد النظر فيما قام عليه الحكم الجنائى الذى قضى ببراءة المدعى من تهمة الرشوة كما سلف البيان و الا كان فى ذلك مساس بقوة الأمر المقضى و هو ما لا يجوز ، الا أن هذا لا يمنع المجلس التأديبى من محاكمة الموظف تأديبيا عن الأخطاء المسلكية الأخرى عند ثبوتها ما دام ليس ثمة تعارض بين الادانة فى تلك الاخطاء و بين الحكم الجنائى القاضى بالبراءة فيما أقام عليه قضاءه .    فإذا كان الثابت أن القرار التأديبى المطعون فيه قد نسب إلى المدعى ارتكاب أخطاء مسلكية و صرح بأن ارتكابه هذه الأخطاء كما هى موضحة فى الاضبارة تكفى وحدها لمجازاته بالتسريح التأديبى أن لم يكن الطرد ، و ذلك بصرف النظر عن براءته من تهمة الرشوة . و نوه القرار المذكور بأن هذه المخالفات المسكلية أوضحتها الافادات المثبتة فى الاضبارة و أقوال المتهم نفسه ، و لو صح هذا لاستقام القرار التأديبى على سببه المبرر له قانونا .

 

                        ( الطعن رقم 17 لسنة 2 ق ، جلسة 1960/9/21 )

=================================

الطعن رقم  0004     لسنة 06  مكتب فنى 06  صفحة رقم 716

بتاريخ 11-02-1961

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 2

إن المادة 135 مكرراً " 1 " التى أضيفت بالقانون رقم 473 لسنة 1953 يجرى نصها كالآتى : " يجوز إنشاء درجات فرعية أو خصوصية و تقرير قواعد منح العلاوات الخاصة بها و الترقية إليها بقرار من الوزير المختص بموافقة وزير المالية و الإقتصاد و بعد أخذ رأى ديوان الموظفين ..... إلخ .. " . و هذه المادة تجيز إنشاء درجات فرعية أو خصوصية بأوضاع خاصة و إذ طبقت الهيئة العامة نص هذه المادة و أنشأت فى ميزانيتها درجات خصوصية فلا معابة عليها فى ذلك و بالتالى لا وجه للقول بأن الدرجات التى أنشأتها هى فى واقع الأمر درجات تاسعة إذ الدرجات الخصوصية غير الدرجات التاسعة للإختلافات العديدة بينهما و أخصها فى هذا المقام تحديد السلطة التأديبية صاحبة الولاية ، إذ الدرجة التاسعة تعتبر من درجات الموظفين الداخلين فى الهيئة و بالتالى يكون مجلس التأديب دون غيره هو المختص بتوقيع عقوبة الفصل و ذلك إعمالاً لنص المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 أما الدرجات الخصوصية أو الفرعية فيعتبر شاغلوها من الخارجين عن الهيئة إذ لم ترد درجاتهم فى عداد الموظفين الداخلين فى الهيئة و من ثم يخضعون فى سلطتهم التأديبية لحكم المادة 128 من القانون رقم 210 لسنة 1951 التى عددت العقوبات التأديبية التى يمكن توقيعها على المستخدمين الخارجين عن الهيئة و من بينها الفصل و عقدت السلطة التأديبية عليهم لوكيل الوزارة أو رئيس المصلحة و جعلت القرارات التى تصدر بهذه العقوبات نهائية فيما عدا عقوبة الفصل فأجازت التظلم منها إلى لجنة شئون الموظفين بالوزارة أو المصلحة التابع لها المستخدم فى مدى أسبوعين من تاريخ الإعلان بقرار الفصل و جعلت قرار اللجنة نهائياً و إذ أجازت التظلم فإن الذى يعرض عليها هو الصادر ضده لا الهيئة تلقائياً .

 

                         ( الطعن رقم 4 لسنة 6 ق ، جلسة 1961/2/11 )

=================================

الطعن رقم  0102     لسنة 06  مكتب فنى 06  صفحة رقم 665

بتاريخ 18-02-1961

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 1

إن المستفاد من نصوص المواد 12 ، 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية من الإقليم المصرى و المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1952 بشأن نظام موظفى الدولة أن المشرع حرصاً منه على حسن سير الجهاز الحكومى قد منح الوزير بصفته الرئيس الأعلى لوزارته الحق فى تعديل الجزاءات التى توقع على موظفى الوزارة بالزيادة أو بالنقض أو فى إلغائها أو فى إحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية إذا رأى أن الجزاء الموقع عليه لا يتناسب مع جسامة الفعل الذى إرتكبه كما رأى بالإضافة إلى ذلك محافظة على أموال الدولة و صيانة لها أن يكل إلى الجهة المنوط بها مراجعة التصرفات المالية فى الدولة و هى ديوان المحاسبة الحق فى الإعتراض على الجزاءات التى توقعها الجهات الإدارية بالنسبة للمخالفات المالية - دون المخالفات الإدارية - و يطلب إلى النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية ضده ، فسلطة ديوان المحاسبة فى الرقابة و التعقيب لا يتكون إلا بالنسبة لجزاءات عن مخالفات معينة و لا يمكن أن يستقيم له هذا الحق إلا بعد أن يكون الجزاء قد إستقر على وضع نهائى و إلا إنتفت الحكمة من الرقابة و أصبحت قاصرة عن تحقيق الغرض منها كما لو أخطر بجزاء أوقعه وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة و رأى أنه كاف و رادع فلم يعترض عليه فى الموعد المحدد و كان الوزير عند عرض الأمر عليه قد ألغى هذا الجزاء أو خفضه أو يرى رئيس الديوان على العكس من ذلك أن الجزاء لا يتناسب مع خطورة الفعل الذى إرتكبه الموظف فيعترض عليه و يطلب إحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية فى الوقت الذى شدد فيه الوزير الجزاء إلى الحد الذى لو عرض على ديوان المحاسبة لرأى فيه الكفاية . هذا النظر هو ما يتفق مع التفسير السليم للمادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 حيث أوجب على الجهة الإدارية إخطار ديوان المحاسبة بالجزاء . و ليست الجهة الإدارية هنا هى وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة و إنما هى الجهة الإدارية كمجموع و هى على هذا النحو بالنسبة للوزارة هى الجهاز بأكمله . و تأسيساً على ما تقدم فإن الجزاء الذى يتعين عرضه على رئيس ديوان المحاسبة بالنسبة للمخالفات المالية هو الجزاء المستقر و ذلك إما بمضى الشهر الذى خوله القانون إياها ، و بالتالى لا تسرى المدة المحددة لإعتراض رئيس ديوان المحاسبة إلا من يوم إخطاره بالجزاء بعد إستقراره على الوجه السالف الذكر .

 

                     ( الطعن رقم 102 لسنة 6 ق ، جلسة 1961/2/18 )

=================================

الطعن رقم  0717     لسنة 07  مكتب فنى 07  صفحة رقم 68 

بتاريخ 02-12-1961

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 1

أن سلوك الموظف و سمعته خارج عمله و إن كان ينعكس عليه فى عمله الوظيفى و يؤثر عليه و على الجهاز الإدارى جميعه إلا أنه يجب التفرقة عند توقيع الجزاء الإدارى عليه بين ما يأتيه عن طريق عمله أو بسببه ، و بين ما يأتيه خارجاً عنه مراعى فى ذلك بطبيعة الحال نوع الوظيفة التى يؤديها و مدى خطورة إنعكاس سلوكه الخارجى على عمله الوظيفى . 

 

                       ( الطعن رقم 717 لسنة 7 ق ، جلسة 1961/12/2 )

=================================

الطعن رقم  0803     لسنة 07  مكتب فنى 07  صفحة رقم 73 

بتاريخ 02-12-1961

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 1

إن حسن السمعة كما أنه شرط أساسى عند الإلتحاق بالخدمة فإنه كذلك شرط لازم قيامه أثناء الخدمة ، و الموظف الذى يتسم بسوء السيرة من حق الإدارة بل من واجبها أن توقع عليه العقوبات التى تراها محققة للصالح العام و ذلك متى إطمأنت و إقتنعت بصحة ما نسب إلى الموظف من أمور تخدش السمعة و السيرة و إن لم يصل الأمر إلى حد تكوين الفعل المنسوب إليه جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات - فيكفى لتحقيق سوء السمعة أو سوء السيرة قيام شبهات قوية تتردد على ألسنة الخلق بما يمس خلق الموظف و يؤثر على سمعته الوظيفية ، و على ذلك إذا تضمنت الشكوى المقدمة ضد المدعية نواحى أخلاقية متعددة توحى بإعوجاج السير و السلوك الواجب توافرهما فيها كموظفة فى مستشفى و تأيدت بتقرير المباحث فإن الجهة الإارية إذا ما إقتنعت بما جاء بهذه الأوراق و رأت فيها ما يفقد المدعية حسن السمعة و السيرة و بالتالى غير جديرة بالبقاء فى وظيفتها فلا تكون قد خالفت القانون فى شئ .

 

 

=================================

الطعن رقم  2019     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 673

بتاريخ 21-04-1962

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                      

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن قرار فصل المدعى قد صدر من مختص يملك سلطة إصداره قانوناً و إستوفى أوضاعه و شرائطه الشكلية ، و قام على سببه الذى يبرره ، و هو سبب مستند إلى وقائع مادية صحيحة لها أصل ثابت فى الأوراق من أفعال إرتكبها المدعى تكون ذنباً إدارياً قوامه الإخلال بواجب الأمانة التى تتطلبها وظيفته ، مما قدرت الإدارة خطورته و رتبت عليه الجزاء الذى إرتأته مناسباً ، بعد أن كونت إقتناعها و عقيدتها بإدانة سلوك المدعى على أساس ما قام لديها من قرائن و دلائل و أحوال و شواهد ، مما لا سبيل إلى تعقيب القضاء الإدارى عليه بإستئناف النظر فيه بالموازنة أو الترجيح . و قد إنتهت فى حق المذكور إلى نتيجة صحيحة - إستخلصتها إستخلاصاً سليماً سائغاً من الوقائع المشار إليها التى تؤدى مادياً و قانونياً إلى تلك النتيجة ، فإنه لا يغير من هذا كون النيابة العامة قد حفظت التحقيق الذى أجرته فى خصوص هذه الوقائع ذاتها لعدم كفاية الأدلة أو لسبب آخر ، إذ أن هذا الحفظ الجنائى لا يبرئ سلوك المدعى من الوجهة الإدارية و لا يمنع من مؤاخذته تأديبياً على هذا السلوك مؤاخذه مردها إلى وقوع إخلال منه بواجبات الوظيفة و خروج على مقتضى الأمانة التى ينبغى أن يتحلى بها الموظف أو العامل فى أداء عمله متى قام الموجب لهذه المؤاخذة ، الأمكر الذى لا يتأثر إعماله فى مجال تطبيقه فى نطاق روابط القانون العام بقرار الحفظ الصادر من النيابة العامة فى خصوص التهمة الجنائية التى تختلف بطبيعتها من الذنب الإدارى .

 

                       ( الطعن رقم 2019 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/4/21 )

=================================

الطعن رقم  0661     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 871

بتاريخ 19-05-1962

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                      

فقرة رقم : 2

إن ضياع أوراق التحقيقات لا يعنى مطلقاً سقوط الذنب الإدارى الذى إنبنى على تلك الأوراق متى قام الدليل أولاً على وجودها ثم فقدانها ، و أما عن محتوياتها فيستدل عليها بأوراق أخرى صادرة من أشخاص لهم صلة عمل وثيقة بها .

 

                       ( الطعن رقم 661 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/5/19 )

=================================

الطعن رقم  1674     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 962

بتاريخ 02-06-1962

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                      

فقرة رقم : 1

إن ما ينعاه المطعون عليه من أن قرار الجزاء جاء وليد تحقيق باطل من بدايته لأن الأمر به لم يصدر على الأقل من السيد مدير المصلحة ، و من ثم يكون التحقيق الذى أجرى مع المدعى مشوباً بعيب شكلى جوهرى هو مخالفته القانون فى غير محله و ذلك أن مفاد الوقائع الرسمية الثابتة أن الشكوى قد تدوولت فى بدايتها ما بين مكتب السيد الأمين العام لمصلحة الشهر العقارى و بين مكتب وكيل الوزارة المساعد لشئون الشهر العقارى و التوثيق بوزارة العدل . و فى ذلك ما يقطع بأن خط السير فى هذه الشكوى على هذا النحو إنما كان بناء على أمر منهما معاً أو من أحدهما على الأقل و بتوجيه منهما أو منه ، و هو ما يعتبر أمراً بالتحقيق الإدارى فى مفهوم نطاق المادة 46 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة و هى اللائحة الصادرة بالمرسوم المؤرخ 8 من يناير سنة 1953 و قد نصت هذه المادة "46" منها على ما يأتى : " إذا كانت الشكوى أو التبليغ أو المخالفة خاصة بموظف معين بمرسوم أو من درجة مدير عام تعين على قسم المستخدمين أعداد مذكرة عن موضوعها خلال أسبوع لرفعها بمعرفة وكيل الوزارة إلى الوزير المختص للنظر فى أمر احالة الموظف إلى مجلس التأديب الأعلى بعد التحقيق معه أو حفظ الموضوع تبعاً لظروف الحال . أما بالنسبة إلى غير هؤلاء من الموظفين فيعرض الأمر على وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة بحس الأحوال لتقرير إجراء التحقيق مع الموظف أو حفظ الموضوع تبعاً لظروف الحال ، و فى حالة صدور قرار وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة المختص بإجراء التحقيق تعين أن يتضمن القرار الجهة أو الشخص الذى يقوم بالتحقيق و المسائل المطلوب تحقيقها بصفة عامة " . و بالنظر إلى طبيعة العمل بمصلحة و الشهر العقارى و تشعب مأمورياتها فى مختلف أنحاء الجمهورية و تنظيماً للعمل بما يحقق المصلحة العامة و يكفل سرعة الإنجاز و حسن سيرالمرافق العامة فى حدود ما رسمه القانون و لائحته التنفيذية أصدر السيد الأمين العام لمصلحة الشهر العقارى قراراً مصلحياً تنظيمياً فى 1955/8/17 ناط بإدارة التفتيش الفنى بالمصلحة مباشرة التحقيقات الإدارية عن المخالفات المتعلقة بالشهر العقارى جميعها مع السادة الموظفين بالمصلحة و مأمورياتها و جاء فى البند الأول من هذا الأمر التنظيمى للعمل بالمصلحة ، " تختص إدرة التفتيش الفنى بجميع المسائلا القانونية و الإدارية المتعلقة بالشهر على التفصيل الأتى . . "2" فحص الشكاوى و التظلمات و إبداء الرأى بشأنها .. "4" القيام بالتحقيقات عن المخالفات المتعلقة بالشهر . . " فإدارة التفتيش الفنى هى الجهة الإدارية التى تقوم بتنفيذ حكم القانون و اللوائح . و قد أدت رسالتها أداء صحيحاً فى هذه الشكوى التى قدمت بإسم الأمين العام للشهر العقارى بمصر ثم جرى تحويلها فعلاً إلى السيد وكيل وزارة العدل المساعد لشئون الشهر العقارى و التوثيق و أعقب ذلك أمر كتابى ثابت بصلب أصل الشكوى بالتحقيق حددت فيه كتابة الجهة التى عليها أن تقوم بالتحقيق وفقاً لأحكام القرار المصلحى التنظيمى الصادر سنة 1955 و هى إدارة التفتيش الفنى بالمصلحة ثم عاد التحقيق و عرض على السيد الأمين العام ثم على السيد وكيل الوزارة المساعد الذى طلب إستيفاء تحقيق تكميلى فى الشكوى . و قد تم ذلك فعلاً ثم عرض كل ذلك على السيد وكيل الوزارة مقترناً بمختلف الإقتراحات من الرؤساء المباشرين . و بعد الإطلاع على كل ما تقدم أصدر السيد وكيل الوزارة القرار التمهيدى بالجزاء التأديبى الذى أرتآه و الذى عدله السيد وزير العدل عند التصديق على قرار التأديب فليس للحكم المطعون فيه أن يستخلص بعد ذلك كله ما لا يتفق و واقع الحال ، و تجرى أسبابه بأن القرار المطعون فيه قد ترتب على تحقيق لم يصدر من السيد وكيل الوزارة المساعد أو من السيد الأمين العام للمصلحة ، فى حين أن الثابت فى أصل الشكوى أنهاو لئن كانت موجة إلى السيد الأمين العام للمصلحة بالقاهرة فقد أحيلت كتابة إلى مكتب السيد وكيل الوزارة ، ثم أحيلت إلى إدارة التفتيش الفنى لإجراء التحقيق الدقيق ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه قد إستخلص من الوقائع ما لا تسمح تلك الوقائع بإستخلاصه منها على النحو الذى ذهب إليه الحكم محل هذا الطعن . و غنى عن البيان أن المادة "46" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 210 لسنة 1951 لم ترتب جزاء على عدم مراعاة ما أوصت باتباعه . و ليس فيما إتبع مع شكوى الكاتب العمومى "داود" ما ينبئ عن أن ثمة مخالفة لأحكام هذا النص قد وقعت من الجهة الإدارية التى أصدرت القرار المطعون فيه .

 

                    ( الطعن رقم 1674 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/6/2 )

=================================

الطعن رقم  1283     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 511

بتاريخ 25-01-1964

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 1

إن الثابت من الوقائع أن المتهم و هو مدير بإحدى الشركات قد خط محرراً لأحد الموظفات بالشركة بالترقية ليس من إختصاصه إصداره ، مع علمه بعدم جديته و أن المحكمة التأديبية قد ركزت الكثير من الإهتمام على الورقة التى حررها المتهم بخط يده بترشيح السيدة الشاكية للترقية ، و أن إجابات الشهود الذين سئلوا و نوقشوا فى شأنها كشفت عن خروج المتهم فيها على إختصاصه و على ما يجب أن تكون عليه العلاقة الوظيفية بين الرئيس و المرءوس، و بينت مدى ما ينطوى عليه تحريره لتلك الورقة و تركه إياها بين يدى الشاكية من مسلك معيب ما كان يجدر به التردى فيه أياً كان الباعث له على ذلك سواء كان هو غرض الترضية أو العطف أو المزاح مما لا يليق منه على هذه الصورة بالنسبة إلى مرءوسته ، و أن المحكمة قد واجهت المتهم فى صراحة بهذه الواقعة و بصرته بها ، و قد أبدى دفاعه فيها بتعليل قصده من الورقة موضوع الإستنكار و شرح ظروف تحريره إياها ، كما أن النيابة الإدارية قد أجملت واقعة تحرير هذه الورقة فى ضمن ما صممت على طلب مؤاخذته من أجله تأديبياً . و إذا كان تقرير الإتهام قد حدد واقعة ذات تاريخ معين و وصف معلوم فإنه يؤخذ منه و من مذكرة النيابة الإدارية المرفقة به و التى تضمنت تفصيلاً مسهباً للوقائع التى يقوم عليها السلوك موضوع الإتهام أن الواقعة المذكورة لم تكن سوى خاتمة مسلسلة من وقائع متتابعة و مترابطة الحلقات إنتهت بهذه الواقعة الأخيرة . و قد رأت المحكمة إستحقاقه التأثيم بالقدر المتيقن فى واقعة تحرير ورقة الترقية و إنكاره إياها ثم إعترافه بها عندما أطلعه عليها المحقق ، على إعتبار أن هذه الواقعة هى إحدى عناصر الإتهام المطروحة عليها جملة و أنها واجهته بها و سمعت فيها دفاعه و أقوال الشهود فى حضوره . و قد كونت عقيدتها و إقتناعها بثبوتها قبله فأدانته من أجلها بالإنذار بعد إذ رأت فى تصرفه هذا خروجاً على مقتضى ما يوجبه عليه مركزه فى السير الحسن و السلوك الحميد على نحو ما ورد بتقرير الإتهام . و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من مخالفته للقانون بتوقيع جزاء عليه عن تهمة لم يتضمنها تقرير الإتهام المعلن إليه و لم يوجه إليه ، يكون فى غير محله . و إذ إستند الحكم المذكور إلى وقائع صحيحة لها أصل ثابت فى الأوراق كون منها عقيدته و إقتناعه و إستخلص منها النتيجة التى إنتهى إليها بإدانة سلوك الطاعن عما ثبت فى حقه إستخلاصاً سائغاً يؤدى إلى هذه النتيجة مادياً و قانوناً ، فإنه يكون سليماً مطابقاً للقانون و قائماً على سببه المبرر لتوقيع الجزاء الذى قضى به .

 

                    ( الطعن رقم 1283 لسنة 8 ق ، جلسة 1964/1/25 )

=================================

الطعن رقم  1171     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1161

بتاريخ 06-06-1964

الموضوع : تأديب                    

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 2

إذا كان الثابت أن الأوراق موضوع مجازاة المدعى - قد أثبت فيها موظفون عموميون، تعليقاً على ما تلقوه من المدعى من طلب أجازة ، بياناتهم طبقاً للأوضاع القانونية كل فى حدود إختصاصه و فى نطاق سلطته . فهى بهذه المثابة محررات إدارية رسمية أقر فحواها و إشترك فى تحريرها موظفون عموميون بما لهم من سلطة خولتها لهم القوانين و اللوائح ، فإذا ما إحتفظ المدعى بأصل هذه الأوراق الفترة اللازمة حتى تمكن من تصويرها فوتوغرافياً فيكون قد خالف مضمون المادة 76 من القانون رقم 210 لنسة 1951 و يكون الذنب الإدارى قد وقع من المدعى و ثبت فى حقه و هو الذى إستتبع توقيع الجزاء الإدارى عليه بالخصم من مرتبه لمدة خمسة أيام ، فيكون القرار المطعون فيه ، و الحالة هذه قد صدر مطابقاً للقانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1267     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1094

بتاريخ 24-04-1965

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 1

إنه و قد ثبت أن التهمة المنسوبة إلى الطاعن هى من قبيل المخالفات المالية ، فأنه يجوز محاكمته عنها تأديبياً بعد إحالته إلى المعاش طالما أنه قد أحيل إلى المعاش فى 15 من يناير سنة 1954 و ذلك بالتطبيق لنص المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 سالف الذكر التى تنص على أنه " تجوز إقامة الدعوى التأديبية على الموظف الذى يكون قد ترك الخدمة لأى سبب كان ... " على أن يحكم عليه بالعقوبات المنصوص عليها بهذه المادة .... و لا يؤثر فى ذلك أن الحادث موضوع الإتهام قد حدث فى سنة 1949 طالما أن الدعوى التأديبية لم تسقط  بمضى الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة 20 من المرسوم بقانون المذكور لإنقطاع هذه المدة بإجراءات التحقيق و عدم مضى خمس سنوات على آخر أجراء من إجراءاته .

 

 

=================================

الطعن رقم  1267     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1094

بتاريخ 24-04-1965

الموضوع : تأديب                    

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 2

إن القانون رقم 73 لسنة 1957 قد سوى بين المخالفات المالية و المخالفات الإدارية فى جواز إقامة الدعوى التأديبية عنها على الموظف الذى ترك الخدمة ، إذ أنه قد أضاف مادتين إلى القانون رقم 210 لسنة 1951 هما المادة 102 مكرر و نصها " لا تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة إلى الموظفين طول مدة وجودهم فى الخدمة و تسقط بمضى خمس سنوات من تاريخ تركهم الخدمة لأى سبب كان ... و تنقطع هذه المدة بإجراءات التحقيق و الإتهام أو المحاكمة و تسرى المدة من جديد إبتداء من آخر إجراء " ... و المادة 102 مكرراً ثانياً و نصها " تجوز إقامة الدعوى التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية على الموظف الذى يكون قد ترك الخدمة لأى سبب كان و فى هذه الحالة يجوز الحكم عليه بإحدى العقوبات الآتية : "1" الحرمان من المعاش مدة لا تزيد على ثلاثة شهور . "2" الحرمان من المعاش كله أو بعضه من تاريخ الحكم . "3" ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..." و لما كان هذا القانون - كما جرى به قضاء هذه المحكمة - من قوانين النظام العام و قد نشر بالجريدة الرسمية فى 4 من شهر أبريل سنة 1957 فإن أحكامه تسرى بأثر حال و مباشر على ما وقع من مخالفات لم تسقط بمضى الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة 20 من المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 آنف الذكر ... و لما كانت المخالفات المنسوبة إلى سواء كانت مخالفات مالية أو إدارية لم يكن قد مضى على آخر إجراء فيها فى 4 من أبريل سنة 1957 - تاريخ نشر القانون المذكور خمس سنوات ... و من ثم فإن الدعوى التأديبية لم يسقط الحق فى إقامتها و بالتالى يكون الحكم المطعون فيه - إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز محاكمة الطاعن تأديبياً - قد أصاب الحق فى قضائه هذا .

 

 

=================================

الطعن رقم  1487     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1239

بتاريخ 08-05-1965

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 4

أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه و لئن كانت للسلطات التأديبية - و من بينها المحاكم التأديبية - سلطة تقدير خطورة الذنب الإدارى و ما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها فى ذلك . إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة ، شأنها كشأن أى سلطة تقديرية أخرى ألا يشوب إستعمالها غلو . و من صور هذا الغلو عدم الملاءمة الظاهر مع الهدف الذى تغياه القانون من التأديب و هذا الهدف هو بوجه عام تأمين سير المرافق العامة و لا يتحقق هذا التأمين إذا إنطوى الجزاء على مفارقة صارخة .

 

                   ( الطعن رقم 1487 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/5/8 )

=================================

الطعن رقم  0480     لسنة 10  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1348

بتاريخ 15-05-1965

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 3

أنه و لئن كانت للسلطات التأديبية ، و من بينها المحاكم التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الادارى و ما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها فى ذلك ، الا أن مناط مشروعية هذه السلطة الا يشوب استعمالها غلو . و من صور هذا الغلو عدم الملائمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الادارى و بين نوع الجزاء و مقداره . و لا يتأتى تأمين المرافق العامة اذا إنطوى الجزاء على مقارفة صارخة . فركوب متن الشطط فى القسوة يؤدى الى احجام عمال المرافق العامة عن حمل المسئولية خشية التعرض لهذه القسوة فى الشدة . و على هذا الأساس يعتبر استعمال سلطة تقدير الجزاء فى هذه الصورة مشوبا بالغلو ، فيخرج التقدير من نطاق المشروعية الى نطاق عدم المشروعية و من ثم يخضع لرقابة هذه المحكمة التى رأت فى وقائع الحكم التأديبى المطعون فيه و من ملابسات الطعن الراهن و الظروف التى أحاطت بالطاعنة و من كان حولها من العاملين بمدرسة منشأة بطاش الابتدائية أن درجة خطورة الذنب الادارى الذى لا شك أنها وقعت فيه ، لا تتناسب مع جزاء عزلها من الوظيفة التى كانت تقوم بأعبائها فى ظروف لا تحسد عليها . و من أجل ذلك تكتفى هذه المحكمة العليا بمجازاة الطاعنة لما صدر منها و ثبت فى حقها ، و بالوقف عن العمل بغير مرتب لمدة ثلاثة أشهر ففى ذلك ما يكفى جزاء على ما تردت فيه و درسا لما ينبغى أن تكون عليه القائمة برسالة تعليم النشئ من أبناء هذه الجمهورية . ذلك هو الهدف الذى توخاه القانون من نظام تأديب العاملين و هو تأمين انتظام المرافق العامة و فى مقدمتها مرفق التعليم .

 

                      ( الطعن رقم 480 لسنة 10 ق ، جلسة 1965/5/15 )

=================================

الطعن رقم  0144     لسنة 10  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1428

بتاريخ 22-05-1965

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 2

سبق لهذه المحكمة أن نعتت الجزاءات الممعنة فى الشدة بأنها تنجذب الى عدم المشروعية و أنه يحق لها أن تعمل سلطانها فى انزال الحكم الصحيح للقانون .

 

                     ( الطعن رقم 144 لسنة 10 ق ، جلسة 1965/5/22 )

=================================

الطعن رقم  1010     لسنة 10  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1433

بتاريخ 22-05-1965

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 6

إن الحكم التأديبى المطعون فيه اذ قضى بمجازاة كل من المطعون عليهما بوقفه عن العمل بدون مرتب مدة شهرين ، قد راعى و هو مقدر لخطورة الذنب الادارى الذى وقع منهما ، ما أصاب المذكورين من مهانة الضبط و مذلة الاحضار و مرارة المعاينة فى تلك الظروف المظلمة . و ما يستتبعه كل ذلك فى أى نفس بشرية من عذاب و ندم . فالحكم المطعون فيه كان دقيقاً فى ميزانه سديداً فى تقديره دون إفراط فى الشفقة و لا تفريط فى حق الجهاز الإدارى و سلطته فى توقيع الجزاء عند الإقتضاء .

 

                   ( الطعن رقم 1010 لسنة 10 ق ، جلسة 1965/5/22 )

=================================

الطعن رقم  0762     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 171

بتاريخ 18-12-1965

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 2

أن القانون رقم 46 لسنة 1964 قد حدد فى المادة " 61 " منه الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين شاغلى الدرجات دون الثالثة فى ستة بنود بادئا بأخفها وطأة " 1 " الانذار " 2 " الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين فى السنة " 3 " تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر " 4 " الحرمان من العلاوة . " 5 " الوقف عن العمل بدون مرتب أو بمرتب مخفض لمدة لا تجاوز ستة أشهر . " 6 " الفصل من الوظيفة. و بذلك يكون هذا القانون قد ألغى ثلاثة من الجزاءات التى يجوز توقيعها وفقا لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 هى " 1 " خفض المرتب " 2 " خفض الدرجة " 3 " خفض المرتب و الدرجة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0843     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 230

بتاريخ 01-01-1966

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 4

أن الأصل فى التأديب أنه مرتبط بالوظيفة بحيث إذا انقضت رابطة التوظف لم يعد للتأديب مجال - و اذا كان القانون رقم 210 لسنة 1951 قد أورد استثناء من هذه القاعدة فى المادة 102 مكررا " ثانيا " المضافة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 - فان هذا الاستثناء مقصور على الموظفين العموميين إذ لم يرد أى نص يفيد سريانه على موظفى الشركات الخاضعين لأحكام القانون رقم 91 لسنة 1959 . و ليس من شأن خضوع موظفى بنك الاتحاد التجارى لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار اليه تعديل الأحكام التى تنظم انتهاء عقود عملهم أو مد ولاية المحكمة التأديبية المنصوص عليها فى المادة الخامسة منه الى من يترك العمل منهم قبل احالته الى المحاكمة التأديبية .

 

                     ( الطعن رقم 843 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/1/1 )

 

=================================

الطعن رقم  1495     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 343

بتاريخ 29-01-1966

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 1

أن المخالفة المنسوبة الى الطاعن و إن كانت تعد من ناحية ذنبا اداريا لإخلال الطاعن بواجبات وظيفته حيث جمع الى وظيفته عملا آخر فى جهة أخرى الا أن ما آرتاه يعتبر من ناحية اخرى مخالفة مالية جسيمة و تغلب على تكييف طبيعتها الناحية المالية و تدخل بهذه المثابة فى عموم نص الفقرة خامسا من المادة 82 مكررا اذ استحل الطاعن لنفسه أن يحصل فى الفترة من أول ديسمبر سنة 1951 حتى 10 من مارس سنة 1952 على مرتبين احدهما من الجهة الادارية دون أن يؤدى اليها عملا يقابل هذا الأجر ما يعد إهمالا جسيما فى أداء واجبات وظيفته مما يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة و يمس مصلحتها المالية و هى بهذه المثابة تندرج تحت حكم الفقرة خامسا من المادة 82 مكررا .

 

 

=================================

الطعن رقم  1495     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 343

بتاريخ 29-01-1966

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 2

بالنسبة للدفع بعدم القبول تأسيسا على أن ديوان المحاسبة لم يتصرف فى الدعوى فى بحر خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الأوراق اليه أو على الأقل من تاريخ نفاذ القانون رقم 117 لسنة 1958 فإن الميعاد المقرر لديوان المحاسبة و المحدد فى القانون رقم 117 لسنة 1958 بخمسة عشر يوما لا يكون الا حيث يكون هناك جزاء عن مخالفة مالية انزلته الجهة الادارية بالموظف ، و فى هذه الحالة يحق لرئيس ديوان المحاسبات أن يعترض عليه فى بحر خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ القرار اليه و الا سقط حقه فى هذا الإعتراض و يعتبر فوات هذا الميعاد قرينة قاطعة على موافقته على هذا الجزاء استقرارا للأوضاع الوظيفية بصفة نهائية أما حيث لا يكون هناك قرار ادارى بتوقيع جزاء عن مخالفة مالية فإن الميعاد المنصوص عليه فى المادة 13 من القانون 117 لسنة 1958 لا يسرى فى حق ديوان المحاسبات و هو الأمر الذى حدث فى الدعوى الحالية إذ أن الديوان بعد أن عرضت الأوراق عليه دون أن يوقع جزاء على الطاعن أعاد الأوراق ثانية الى الجهة الادارية لاتخاذ اجراءاتها فيها تنفيذا لحكم القانون رقم 117 لسنة 1958 حيث قامت الجهة الادارية بدورها باحالة الطاعن الى المحكمة التأديبية فى ظل هذا القانون الأخير و طبقا لاجراءاته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0174     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 451

بتاريخ 26-02-1966

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 1

أن كون المخالفة مالية أو إدارية هو تكييف يقوم على أساس طبيعة الذنب الذى يقترفه الموظف طبقا للتحديد الوارد فى المادة 82 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 الذى جرت محاكمة الطاعن وفقا لأحكامه و قد تضمنت هذه المادة النص على أن يعتبر مخالفة مالية " كل إهمال أو تقصير يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى الى ذلك " - و هذا الحكم يقابل حكم البند الرابع من المادة 55 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1311     لسنة 10  مكتب فنى 11  صفحة رقم 532

بتاريخ 12-03-1966

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 1

أن القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن موظفى الدولة و إن كان قد عدد فى المادة 84 منه الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظفين المنحرفين الا أنه ليس من مقتضى ذلك انزال اية عقوبة على الموظف متى تعدى أثرها الى ما يعتبر جزاء آخر لم يرد بشأن نص القانون اذ أن الجزاء الادارى شأنه فى ذلك شأن الجزاء الجنائى لا يوقع بغير نص و لا يطعن على ذلك بأن المحكمة اذ التزمت عقوبة معينة و أنزلتها بالموظف المنحرف فإن حكمها لا يعيبه شىء ما حتى و لو انصرف حكمها بطريق غير مباشر الى ما يعتبر جزاء آخر لم يرد بشأنه نص اذ العبرة دائما فى كل ما يختص بالجزاءات أن تكون مطابقة للقانون سواء فى ذلك ذات العقوبة الموقعة أو آثارها المترتبة عليها فإذا تجاوزت العقوبة تلك الحدود فإنها تكون على خلاف القانون و تكون بالتالى متعينة الالغاء و ترتيبا على ذلك فإن عقوبة خفض الدرجة اذا ما وقعت على موظف من الدرجة الثامنة و كان من نتيجتها نقل الموظف المذكور من سلك الموظفين الدائمين الى الموظفين المؤقتين تكون مخالفة للقانون متعينة الالغاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  1311     لسنة 10  مكتب فنى 11  صفحة رقم 532

بتاريخ 12-03-1966

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 2

ان القانون رقم 46 لسنة 1964 باصدار قانون نظام العاملين و الذى يطبق بأثر مباشر على الموظفين المتهمين الذين لم تستسقر مراكزهم الى وقت العمل به قد ألغى جميع الأحكام المخالفة لأحكامه فإن من مقتضى ذلك الا توقيع عقوبة على الموظف فى ظل القانون الجديد لم يرد نص بشأنها فيه حتى و لو كانت منصوص عليها فى قوانين سابقة كانت سارية وقت حدوث الفعل محل المحاكمة .

 

                    ( الطعن رقم 1311 لسنة 10 ق ، جلسة 1966/3/12 )

=================================

الطعن رقم  0917     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 653

بتاريخ 18-02-1967

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 1

أن تكييف الواقعة بما يجعلها من الذنوب الإدارية المستحقة للعقاب إنما مرجعه إلى تقدير جهة الإدارة و مبلغ إ نضباط هذا التكييف على الواقعة المنسوبة إلى الموظف من حيث الخروج على الواجب الوظيفى أو الإخلال بحسن السير و السلوك المستأهل للعقاب بوصفه ذنباً إدارياً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0887     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 830

بتاريخ 01-04-1967

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 4

أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه - و لئن كان للمحاكم التأديبية سلطة تحديد الجزاء المناسب بحسب تقديرها للذنب الإدارى و جسامته و ما يستأهله من عقاب فى حدود النصاب المقرر - الا أن ذلك مناطه الا يكون التشريع قد خص ذنباً إدارياً معيناً بعقوبة محددة إذ فى مثل هذه الحالة يتعين على المحكمة التأديبية إنزال ذات العقوبة التى أوجبها القانون .. و لما كان المطعون ضده إذ خالف حكم الفقرة الأولى من المادة 95 من القانون المذكور فإنه يقع تحت طائلة الجزاء الحتمى الذى لا محيص عنه و هو الذى نصت عليه الفقرة الثانية من هذه المادة على سبيل التحديد دون أن يكون للقضاء سلطة تقدير ملاءمة العقوبة و هذا الجزاء هو الفصل من وظيفته العامة حسبما سلف البيان .

 

 

=================================

الطعن رقم  1230     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 884

بتاريخ 08-04-1967

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 5

أنه لا يعيب الحكم المطعون فيه مجرد إستعارته وصفاً جنائياً للعمل المنسوب ما دامت قد أقامت إدانته على أساس رد هذا الفعل إلى الإخلال بواجبات الوظيفة و الخروج على مقتضياتها و قدرت الجزاء بما يتناسب مع جسامة هذا الفعل ذلك أنها وصفت ما وقع منه بالإنحراف عن الخلق القويم و حسن السمعة و هو وصف سليم لا غبار عليه .

 

                    ( الطعن رقم 1230 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/4/8 )

 

=================================

الطعن رقم  0636     لسنة 09  مكتب فنى 13  صفحة رقم 215

بتاريخ 09-12-1967

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                      

فقرة رقم : 3

إن المخالفات التأديبية ليست محددة حصرا و نوعا فلا يشترط لمؤاخذة الموظف تأديبيا عما يقع منه خارج نطاق الوظيفة أن يكون ذلك منطويا على إنحراف فى طبعه وخلقه على وجه يؤثر تأثيرا مباشرا فى كيان وظيفته و إعتبارها بل يكفى أن يصدر منه ما يمكن أن يعتبر مناقضا و متعارضا مع الثقة الواجبة فيه و الإحترام المطلوب له لما ينطوى عليه ذلك من خروج على مقتضيات الوظيفة و ما تتطلبه من بعد عن مواطن الريب و عن كل ما يمس الأمانة و النزاهة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0938     لسنة 08  مكتب فنى 14  صفحة رقم 175

بتاريخ 29-12-1968

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 176 لسنة 1960 ينص فى المادة الثانية منه على أنه "يجوز أن يعاد الموظف العمومى إلى الوظيفة التى كان يشغلها قبل الحكم عليه من محكمة الشعب أو إلى أية وظيفة أخرى مماثلة أو غير مماثلة إذا كان الحكم عليه مع وقف تنفيذ العقوبة أو كان ممن يدخل فى حكم المادة السابقة أو كان قد إستوفى العقوبة المحكوم عليه بها و ذلك بالشرطين الآتيين :

"أ" أن يقدم طلباً بذلك إلى الجهة التى كان يتبعها قبل فصله خلال ثلاثين يوماً من صدور هذا القانون .

"ب" أن يوضع فى الدرجة التى كان عليها قبل فصله و فى أقدميته فيها ، كما يجوز عند عدم وجود درجة خالية تعيينه بمكافأة و لا يجوز الطعن فى قرار أعادة الموظف كما ينص فى مادته الثالثة على أن يكون الموظف تحت الإختبار مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ أعادته إلى الخدمة ، و يجوز فصله خلالها لأسباب تتعلق بالأمن ، و يؤخذ مما تقدم أن المشرع رغبة منه فى أفساح مجال العمل لمن صدرت ضدهم أحكام من محكمة الشعب - أجاز للجهة الإدارية أن تعيد تعيينهم إلى وظائفهم السابقة ذاتها ، و هى التى كانوا يشغلونها قبل إنهاء خدمتهم أو أية وظيفة أخرى مماثلة أو غير مماثلة على أن يكون ذلك بناء على طلبهم فى الميعاد الذى حدده له لا تلقائياً ، و أن يوضعوا فى الدرجة التى كانوا عليها و بأقدميتهم فيها قبل فصلهم أو أن يعينوا بمكافأة عند عدم وجود درجة خالية و ذلك كله تحت الإختبار مدة خمس سنوات و مفهوم هذا أن القانون لم يتضمن أثراً رجعياً للأعادة من مقتضاه إعتبار القرارات الصادرة بفصلهم كأن لم تكن ، بل أنه قد راعى فى ذلك أنها قرارات صحيحة متفقة مع أحكام القانون و منتجة لجميع أثارها التى لم يمح أى منها و من ثم فليس بصحيح تكييف القرارات الصادرة بأعادة تعيين هؤلاء الموظفين بأنها سحب للقرارات الصادرة بفصلهم من الخدمة ، لخروج هذا على قصد الشارع من جهة ، و لتعارضه مع أوضاع السحب و آثاره من جهة أخرى .

   و لما كان الأصل عند أعادة الموظف المفصول إلى الخدمة ألا تحسب مدة الفصل فى أقدمية الدرجة إلا أن المشرع - رعاية منه لحالة هؤلاء الموظفين لأعتبارات خاصة - أجاز حساب هذه المدة فى أقدميتهم ، و بهذه المثابة فأنها لا تعدو أن تكون مجرد مدة إعتبارية الأساس فيها ألا تترتب عليها الآثار القانونية ذاتها التى تترتب على مدة الخدمة الفعلية ، و من ثم لا ينسحب أثرها على الماضى إلى ما يجاوز النطاق الذى حدده القانون ، و على ذلك فأن الموظف المفصول قبل أعادته إلى الخدمة لا يسوغ له التوسل بأقدميته الإعتبارية للطعن فى قرارات إدارية سابقة ، وقعت صحيحة فى حينها و تناولت غيره خلال مدة إنسلاخه عن الوظيفة ، و لا سيما و أنه لم يطعن فى قرار فصله من الخدمة و لم يحصل على حكم نهائى بإلغائه و غنى عن البيان أنه ليس ثمة تلازم بين أباحة الرجعية فى خصوص حساب مدة الخدمة السابقة على الفصل بالأعتداد بالأقدمية التى كان عليها الموظف قبل إنتهاء خدمته ، و بين إنفاذ أثر ذلك من حيث أباحة الطعن فى قرارات الترقية الصادرة قبل العمل بالقانون الذى أجاز إعادة الموظف المحكوم عليه من محكمة الشعب إلى الخدمة .

 

                    ( الطعن رقم 938 لسنة 8 ق ، جلسة 1968/12/29 )

=================================

الطعن رقم  0222     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 688

بتاريخ 10-05-1969

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 1

أن تراخى المدعى ، فى الإدلاء إلى رئيسه بأمتناع قلم المحفوظات عن موافاته بملف الموضوع ، و قد أمتد سنوات ثلاثاً و جاوز بذلك كل عذر معقول ، ينطوى فى الواقع من الأمر على أستهانة سافرة بما يتطلبه الصالح العام و حسن سير المرافق العامة من السرعة الواجبة فى أنجاز الأعمال و الحرص على البت فيها فى الوقت المناسب ، و بهذه المثابة فإن تراخى المدعى على هذا النحو يعد خروجاً على مقتضى واجبات الوظيفة لعامة يبرر مؤاخذه تأديبياً . و لا يغض من صواب هذا النظر أن رئيسه لم يلجأ بدوره الا إلى إستعجال الملف من قلم المحفوظات ملتزما نهجه فى هذا الشأن ، ذلك أنه كان حتما على رئيسه إذا ما أعيته السبل أن يتصل بالجهات الرئاسية صاحبة الاختصاص فى الإشراف و الرقابة على قلم المحفوظات لالزامه بأداء واجباته و للنظر فى أمر المسئ فيه ، بما لم يكن معه بد من وجوب عرضه الأمر فى الوقت المناسب على الرئيس للتصرف . أما الأحتجاج بأنه لا توجد ثمة تعلميات توجب على المدعى عرض مثل هذه الموضوعات على رئيسه بعد فترة معينة ، يترتب على مخالفتها توفر عناصر الذنب الادارى ن فهو غير سائغ يأباه منطق التدرج الرئاسى الوظيفى و ما يستتبعه من وجوب عرض كل ما يعن للموظف من مشاكل على رئيسه فى الوقت المناسب و تلقى توجيهاته للأسهام فى حلها على وجه يتحقق معه حسن أداء العمل . أما أستباحة الموظف الإنفراد بالعمل ، و قصوره فى الإلتجاء إلى رئيسه فى شأن معوقات أنجاز هذا العمل لمعاونته على تذليلها ، و سكوته عن التصرف الايجابى الذى يفرضه عليه واجبة فيمثل  السلبية الضارة بعينها التى لايستلزم أمر تأثيمها قيام تعليمات تنظم عرض الأعمال على الرئيس فى أمد معين . و إذ تراخى المدعى فى إبلاغ رئيسه بحقيقة الموقف فى الأجل المناسب لتدارك عواقبه و ظل سادرا فى تهاونه ثلاث سنوات ، فإنه يكون بذلك قد أرتكب ذنبا إدارياً يبيح لجهة الإدارة التدخل لتقويم مسلكه و إنزال العقاب به .

 

                   ( الطعن رقم 222 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/5/10 )

=================================

الطعن رقم  0749     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 901

بتاريخ 29-06-1969

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 1

أن المشرع رغبة منه فى أفساح مجال العمل لمن صدرت ضدهم أحكام من محكمة الشعب أجاز للجهة الإدارية أن تعيد تعيينهم إلى وظائفهم السابقة ذاتها التى كانوا يشغلونها قبل إنهاء خدمتهم أو إلى أية وظيفة أخرى ماثلة أو غير مماثلة ، على أن يكون ذلك بناء على طلبهم فى الميعاد الذى حدده ، و أن يوضعوا فى الدرجة التى كانوا عليها و بأقدميتهم فيها قبل فصلهم أو أن يعينوا بمكافأة عند عدم وجود درجة خالية و ذلك كله تحت الاختبار مدة خمس سنوات - و مفهوم هذا أن القانون لم يتضمن أثراً رجعياً للإعادة من مقتضاه أعتبار القرارات الصادرة بفصلهم كأن له تكن ، بل أنه قد راعى فى ذلك أنها قرارات صحيحة متفقة مع أحكام القانون و منتجة لجميع آثارها و التى لم يمح أى منها ، و من ثم فليس بصحيح تكييف القرارات الصادرة بأعادة تعيين هؤلاء الموظفين بأنها سحب للقرارات الصادرة بفصلهم من الخدمة لخروج هذا على قصد الشارع من جهة و لتعارضه مع أوضاع السحب و آثاره من جهة أخرى .

و لما كان الأصل عند أعادة الموظف المفصول إلى الخدمة لا تحتسب مدة الفصل فى  أقدمية الدرجة إلا ان المشرع - رعاية منه لحالة هؤلاء الموظفين لإعتبارات خاصة - أجاز حساب هذه المدة فى أقدميتهم ، و بهذه المثابة فإنها لا تعدو أن تكون مجرد مدة أعتبارية الأساس فيها الا تترتب عليها الآثار القانونية ذاتها التى تترتب على مدة الخدمة الفعلية و من ثم لا ينسحب أثرها على الماضى إلى ما يجاوز النطاق الذى حدده القانون ، و على ذلك فإن الموظف المفصول عند أعادته إلى الخدمة لا يسوغ له التوسل بأقدميته الأعتبارية للطعن فى قرارات إدارية سابقة وقعت صحيحة فى حينها و تناولت غيره خلال مدة إنسلاخه من الوظيفة .

 

                       ( الطعن رقم 749 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/6/29 )

 

=================================

الطعن رقم  1255     لسنة 14  مكتب فنى 16  صفحة رقم 117

بتاريخ 03-01-1971

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 2

أن من شأن تقديم الموظف للمحاكمة التأديبية أو توقيع جزاء تأديبى عليه أن يهتز وضعه فى ميزان كافة عناصر تقدير الكفاية و لهذه العلة تضمن نموذج التقرير تخصيص بند مستقل لبيان ما يكون قد وقع على الموظف من جزاءات و ما إذا كان قد أحيل إلى مجلس تأديب أو أوقف عن العمل ، أى حتى مجرد وضعه موضع الاتهام والريبة  و من ثم فلا تثريب على لجنة شئون العاملين أن هى أخذت فى الاعتبار فى تقدير كفاية المدعى بجميع عناصرها ، ما ثبت من تحقيقات النيابة الادارية مما هو منسوب إلى المدعى من تهم و مخالفات انتهت المحاكمة التأديبية إلى مجازاته عنها بخصم خمسة أيام من راتبه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1255     لسنة 14  مكتب فنى 16  صفحة رقم 117

بتاريخ 03-01-1971

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 3

متى كان من المسلم أن للجنة شئون العاملين إعمال أثر المخالفات التى تنسب إلى الموظف عند تقدير كفايته فى سنة وقوعها و هى ما تزال مجرد اتهامات أو شبهات لم تتأكد بعد فمن باب أولى يكون لها هذا الحق إذا تكامل فى السنة التى يصدر عنها التقرير التحقيق الذى كانت باشرته النيابة الادارية عدة سنين و خلصت به إلى مسئولية الموظف عما نسب إليه دون ما انتظار لما تسفر عنه المحاكمة التأديبية ما دام لم يوجد ما يدعوها إلى الاطمئنان الكافى بأدانته .

 

               ( الطعن رقم 1255 لسنة 14  ق ، جلسة 1971/1/3 )

=================================

الطعن رقم  0050     لسنة 15  مكتب فنى 17  صفحة رقم 16 

بتاريخ 13-11-1971

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 1

إن رئيس مجلس التأديب تقدم بمذكرة إلى مدير جامعة الإسكندرية أثناء سير الدعوى التأديبية طلب فيها إحالة الطاعن إلى المحاكمة التأديبية - و يبين من مطالعة المذكرة المشار إليها أن رئيس المجلس قد أفصح فى مذكرته عن الأسباب التى رأى من أجلها طلب إحالة الطاعن إلى المحكمة التأديبية ، و بذلك يكون قد أبدى رأيه مسبقاً فى الدعوى التأديبية ، مما يفقده صلاحية الفصل فيها ، و يجعل عمله باطلاً طبقاً لنص المادتين 313 و 314 من قانون المرافعات القديم رقم 77 لسنة 1949 الذى كان سارياً وقت صدور القرار المطعون فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0445     لسنة 14  مكتب فنى 17  صفحة رقم 24 

بتاريخ 27-11-1971

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 1

إن النيابة الإدارية قد أقامت الدعوى التأديبية ضد المخالف فى ظل سريان نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1964 على العاملين بهيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية ، و أيا كان تاريخ سريان هذا القانون على العاملين بالهيئة ، فأن الوقائع المسندة إلى المخالف تعد بطبيعتها خروجاً على مقتضى واجبات الوظيفة العامة تبرر المؤاخذة التأديبية ، بغض النظر عن النظام الوظيفى الذى وقعت هذه المخالفات فى ظله . و لا يسوغ و الحالة هذه ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن النيابة الإدارية و قد قدمت المخالف إلى المحاكمة التأديبية بدعوى مخالفته أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 فلا يجوز مؤاخذة المخالف عن المخالفات التى وقعت فى تاريخ سابق على سريانه عليه منذ أول يوليو سنة 1966 مما يتعين معه أطراح البحث فى مدد الإنقطاع و التأخير الواقعة فى الفترة السابقة على التاريخ المذكور ، لا يسوغ ذلك لأن الأصل أن المخالفات التأديبية لا تقع تحت حصر ، و لم ينص القانون المذكور شأنه شأن النظام الوظيفى الذى كان سارياً قبله على العاملين بالهيئة على ثمة تحديد جامع للمخالفات التأديبية المؤثمة قانوناً ، يمكن معه التسليم بأن هناك مخالفات تأديبية يؤاخذ عليها القانون رقم 46 لسنة 1964 سالف الذكر و لا تأخذ هذا الحكم فى النطاق الوظيفى . السابق عليه . و مما يدحض كل حجة فى هذا الشأن أن قرار وزير المواصلات رقم 50 لسنة 1961 بلائحة الجزاءات التأديبية لموظفى هيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية و مستخدميها و عمالها الصادر بالتطبيق لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2192 لسنة 1959 بنظام موظفى الهيئة المذكورة و الذى حل محله القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه ، أن هذا القرار الصادر قبل إرتكاب المخالف ما أسند إليه ثم المخالفتين اللتين إستبعدتهما المحكمة . 

   و إذا كانت المحكمة قد ارتأت أن النيابة الإدارية أغفلت فى تقرير الإتهام الإشارة إلى بعض مواد القانون الواجبة التطبيق ، فقد كان يتعين عليها و هى المنوط بها تمحيص الوقائع المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تنزل عليها حكم القانون الصحيح .

 

                     ( الطعن رقم 445 لسنة 14 ق ، جلسة 1971/11/27 )

=================================

الطعن رقم  0771     لسنة 12  مكتب فنى 17  صفحة رقم 169

بتاريخ 22-01-1972

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 3

إنه و إن كانت جريمة تبديد المطعون ضده لمنقولات زوجته لا تعد من الجرائم المخلة بالشرف إلا أنها تكون ذنباً إدارياً يسوغ مؤاخذته تأيبياً و لو أن المجال الذى إرتكب فيه هذا الذنب خارج نطاق عمله الوظيفى لأن هذا العمل يكون فى حد ذاته سلوكاً معيباً ينعكس أثره على كرامة الوظيفة و يمس إعتبار شاغلها و يزعزع الإطمئنان إلى إستقامة القائم بأعبائها و يتنافى مع ما ينبغى أن يتحلى به من طيب الخصال . و لا شك أن المطعون ضده و هو يعمل معلماً إنما يكون قواماً على تربية الناشئة و تهذيب التلاميذ و تثقيف عقولهم و تغذية أرواحهم بالقيم من مبادئ الأخلاق و غرس الفضائل فى نفوسهم يجب أن يكون قدوة مثلى فى سلوكه و أن ينأى بتصرفاته عن مواطن الريب فلا ينزلق إلى مسلك موصوم بالإنحراف فإذا ما تنكب الطريق السوى و جب مؤاخذته و مجازاته عن ذلك .

 

     ( الطعنان رقما 771 لسنة 12 ق  و 492 لسنة 15 ق ، جلسة 1972/1/22 )

=================================

الطعن رقم  0026     لسنة 13  مكتب فنى 18  صفحة رقم 10 

بتاريخ 02-12-1972

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 1

بالرجوع إلى لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و التى سرت على العاملين بالمؤسسات العامة وفقاً لنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 فى شأن إصدار نظلم العاملين بالمؤسسات العامة و التى تحكم الواقعة الماثلة ، يبين أنها جاءت خلواً من أى نص يجيز تتبع العامل بالمساءلة التأديبية بعد إنتهاء خدمته .

   و الأصل فى التأديب أنه مرتبط بالوظيفة بحيث إذا إنقضت رابطة التوظف لم يعد للتأديب مجال ما لم يقضى المشرع إستثناء بغير ذلك كما هو الشأن بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة .

   إن مفاد نص المادة 59 من نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة المشار إليه ، و المادة 72 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 الذى يسرى على العاملين المشار إليهم وفقاً لنص المادة 1 من نظام العاملين المذكور فيما لم يرد بشأنه نص خاص يكون أكثر سخاء بالنسبة لهم - مفاد هذه الأحكام أن الاستقالة المقدمة من العامل تعتبر فى ظل النظام المشار إليه مقبولة بإنقضاء مهلة الانذار القانونى و هى ثلاثون يوماً بالنسبة للمخالف و تنتج الإستقالة أثرها فور انتهاء هذه المهلة دون حاجة إلى قبول السلطة الرئاسية لها و ذلك ما لم يكن العامل قد أحيل إلى المحاكمة التأديبية ففى هذه الحالة يجوز أرجاء النظر فى قبول الاستقالة أما فيما عداها فلم يخول نظام العاملين المذكور للسلطة الرئاسية أدنى سلطة فى رفض أو أرجاء قبول الاستقالة ، و قد ظل الأمر كذلك إلى أن تدخل المشرع بنص خاص فى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 فقضى فى المادة 78 منه بأن لا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الإستقالة و بأنه يجوز خلال مدة الثلاثين يوماً التالين لتقديم الإستقالة أرجاء قبولها لأسباب تتعلق بمصلحة العمل . ثم تبنى القانون رقم 61 لسنة 71 بأصدار نظام العاملين بالقطاع العام هذا الحكم فى المادة 67 منه .

 

                 ( الطعن رقم 26 لسنة 13 ق ، جلسة 1972/12/2 )

=================================

الطعن رقم  0275     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 52 

بتاريخ 10-02-1973

الموضوع : تأديب                    

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 1

إن المدعى كان يعمل بالشركة الهندسية للتجارة و المقاولات قبل تعيينه بوزارة الاقتصاد و أعترف فى التحقيق الذى أجرته النيابة الإدارية أنه بعد إلتحاقه بخدمة الحكومة استمر فى العمل بالشركة المذكورة بعد ظهر يوم الخميس من كل أسبوع مقابل 32 جنيهاً شهرياً و هو المرتب ذاته الذى يتقاضاه من الشركة قبل تعيينه بالحكومة و قرر أنه لم يحصل على إذن بذلك من جهة العمل ، و على ذلك فإنه يكون ثابتاً فى حقه " المدعى " مخالفة القانون رقم 125 لسنة 1961 الذى يحظر الجمع بين وظيفتين و القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة الذى يحظر العمل فى الشركات إلا بترخيص من الجهة المختصة و هو ذنب إدارى يسوغ مساءلة المدعى تأديبياً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0903     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 106

بتاريخ 27-05-1973

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 1

إن المادة 28 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 تنص على أنه " فى حالة ما إذا تبين للرئيس أن مستوى أداء العامل دون المتوسط يجب أن يلفت نظره كتابة مع ذكر المبررات و ضم ذلك إلى ملف العامل ، و واضح الأصل أن يعتمد الرئيس المباشر فى تكوين عقيدته من كفاية الموظف على كافة الطرق التى يراها موصلة إلى ذلك ، و قد خصمه القانون بهذه السلطة التقديرية لما له من الخبرة و المران و الالمام و الاشراف على عمل الموظف الأمر الذى يمكنه من وزن كفايته و تقديرها تقديراً سليماً و أن لجنة شئون العاملين قد أستمدت قرارها بتقدير كفاية مورث المطعون ضدهم من أصول مستخلصة استخلاصاً سائغاً من ملف خدمته و هى أصول منتجة الأثر فى ضبط درجة كفايته و يتصل بعضها بوقائع حدثت خلال العام الموضوع عنه التقرير و جوزى عنها ، و لا تثريب على اللحنة إن هى أدخلت أيضاً فى أعتبارها عند تقدير درجة كفاية الموظف الجزاءات السابقة الموقعة عليه و إذا رأت اللجنة أن ما هو ثابت بملف خدمة مورث المطعون ضدهم ينهض مسبقاً لما إنتهت إليه فى تقديرها لكفايته فأن قرارها فى هذا الشأن يكون قد جاء وفقاً لما تقضى به أحكام القانون . 

   و من حيث أنه بالنسبة لما ينعاه ورثة المطعون ضده على القرار المطعون فيه من مخالفة المادة 28 من القانون رقم 46 لسنة 1964 فى شأن نظام العاملين المدنيين و التى يجرى نصها على حالة ما إذا تبين للرئيس أن مستوى أداء العامل دون المتوسط يجب أن يلفت نظره كتابة مع ذكر المبررات و ضم ذلك إلى ملف العامل ، فأنه واضح من هذا النص أن لفت نظر العامل الذى هبط مستوى أدائه لعمله هو من قبيل التوجيه إلى واجب يقع أساساً على عاتق العامل نفسه فلا يرقى بهذه المثابة إلى مرتبة الإجراء الجوهرى الذى يترتب على أغفاله ألحاق البطلان فى تقدير كفاية العامل خاصة و أنه ثابت من أوراق الطعن أن الإدارة العامة لمكافحة التهريب أحالت مورث المطعون ضدهم فى 24 من مايو سنة 1964 إلى التحقيق لأسباب منها عدم انتاجه الأمر الذى لم تعد معه ثمة حاجة للفت نظره إلى هبوط مستوى أدائه لعمله .

 

                   ( الطعن رقم 903 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/5/27 )

=================================

الطعن رقم  0268     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 95 

بتاريخ 19-01-1974

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 5

جرى قضاء هذه المحكمة على أن انعدام التناسب الظاهر بين الذنب الإدارى و الجزاء الموقع عنه يخرج الجزاء عن نطاق المشروعية مما يجعله مخالفاً للقانون متعين الإلغاء ، و لما كان الحكم المطعون فيه و الذى لم يطعن فيه من السيد ...... - قد إنتهى إلى ثبوت ما هو منسوب إلى المذكور بقرار الإتهام من أن نيته انصرفت إلى الإستيلاء على المبالغ موضوع الدعوى لنفسه و بسبب وظيفته دون وجه حق ، و أنه بذلك يكون قد خرج على مقتضى ما يجب أن يتحلى به العامل من أمانة و حسن سلوك و لم يحافظ على أموال الشركة التى يعمل بها و استولى دون وجه حق على أموالها و لم يوردها إلى خزانة الشركة إلا بعد أكتشاف أمره ، فما كان يجوز أن يقضى الحكم بعد ذلك بمجازاة المذكور بخصم شهر من مرتبه إذ ليس هناك أى تناسب بين الذنب الإدارى الذى ثبت فى حقه و بين الجزاء الذى وقع عليه ، فلا جدال أن جرائم الاختلاس من الجرائم المخلة بالشرف و الأمانة و التى تفقد العامل الذى يرتكبها سمعته و الثقة فيه و تؤدى عند الحكم فيها جنائياً إلى فصله بقوة القانون ، و لا يمكن أن يؤدى قيام السيد .......... برد المبالغ التى اختلسها و بالتالى قيام النيابة العامة بأحالة الموضوع إلى الجهة الإدارية لمجازاته عما ثبت فى حقه تأديبياً إلى تغيير طبيعة الذنب الذى ارتكبه ، فإذا ما أضيف إلى ما تقدم أن للمذكور سجلاً حافلاً بالجزاءات على نحو ما هو ثابت بالأوراق ، فأن الجزاء الحق لمثله هو الفصل من الخدمة .

 

                  ( الطعنان رقما 268 و 410 لسنة 15 ق ، جلسة 1974/1/19 )

=================================

الطعن رقم  0330     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 104

بتاريخ 26-01-1974

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 2

يبين من الاطلاع على ملف خدمة المطعون ضده أنه كان وقت ارتكاب المخالفات سالفة الذكر معينا بوزارة الاقتصاد ثم صدر قرار بنقله إلى المؤسسة المصرية العامة للتجارة أعتبارا من 12 من فبراير سنة 1968 و لا يزال معينا بها فى وظيفة من الفئة الثانية من وظائف المستوى الأول و على ذلك فقد أصبح من الخاضعين لقانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 و الذى تسرى أحكامه على العاملين بالمؤسسات العامة .

   و من ثم يتعين عليه الجزاء المناسب من بين الجزاءات التأديبية التى أوردتها المادة 48 من هذا النظام أعمالا للأثر المباشر للقانون .

 

                      ( الطعن رقم 330 لسنة 16 ق، جلسة 1974/1/26 )

=================================

الطعن رقم  0533     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 105

بتاريخ 26-01-1974

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 1

من حيث أن هذه المحكمة - و من قبلها هيئة مفوضى الدولة - قد كلفت الجهة الادارية بأيداع التحقيقات التى أجراتها النيابة الادارية فى القضية رقم 136 لسنة 1965 الخاصة بالقرار المطعون الا أنها قررت بفقدها و عدم العثور عليها وأودعت ملف القضية رقم 52 لسنة 1970 الخاص بالتحقيق الذى أجرته النيابة لرئاسة الجمهورية و وزارة العدل بحثا عن الأوراق المشار إليها و لتحديد المسئول عن فقدها و لم يسفر التحقيق عن العثور على الأوراق المذكورة أو شئ منها .

   و من حيث أن المدعى قدم مذكرة تعقيبا على الطعن أوضح فيها أنه ثبت على وجه اليقين ضياع أوراق التحقيق و أن عدم تقديم هذا التحقيق يمثل بالنسبة له حرمانا مطلقا من ابداء أوجه الدفاع المستمدة أولا و أخيرا منه ثم تناول المدعى فى مذكرته المخالفات التى أسندت إليه و التى من أجلها صدر القرار المطعون فيه بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما بما لا تخرج عما أورده فى تظلمه من القرار المطعون فيه أو بعريضة الدعوى .

   و من حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعى كان يشغل وظيفة وكيل مدرسة عبد الله فكرى الثانوية التجارية بالزقازيق ثم ندبته وزارة التربية و التعليم " الادارة العامة للامتحانات" لرئاسة لجنة امتحان دبلوم الدراسة الثانوية التجارية لعام 1965 التى مقرها مدرسة بورسعيد الاعدادية و إذ كانت أعمال امتحان الثانوية التجارية أو الثانوية العامة لاتتبع المديريات التعليمية و انما تتبع الادارة العامة للامتحانات بوزارة التربية و التعليم بأعتبارها تؤدى على مستوى الجمهورية و كانت السلطة التأديبية بالنسبة للمخالفات التى يرتكبها العامل أثناء مدة ندبه من اختصاص الجهة التى ندب للعمل بها و ذلك بالتطبيق للفقرة الأخيرة من المادة 63 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 " و هو القانون المعمول به وقت صدور القرار المطعون فيه" فأن القرار المطعون فيه و قد صدر من و كيل وزارة التربية و التعليم عن مخالفات أسندت إلى المدعى أثناء فترة ندبه المشار إليها و يكون قد صدر من مختص و أخطأ فى تطبيقه و يتعين لذلك الحكم بالغائه و التصدى لمشروعية القرار المطعون فيه موضوعا .

   و من حيث أن تجريح المدعى للقرار فيه يقوم على أساس أن شواهد التحقيق تقضى إلى براءته لا أدانته على النقيض من النتيجة التى استخلصتها الادارة من هذا التحقيق و أن فيصل الحكم على سلامة القرار أو بطلانه مرده ذلك التحقيق وحده الذى ثبت فقده .

   و من حيث أن ضياع أوراق التحقيق لا يعنى مطلقا سقوط الذنب الادارى الذى انبنى على تلك الأوراق متى قام الدليل أولا على وجودها ثم فقدها و أما عن محتوياتها فيستدل عليها بأوراق صادرة من أشخاص لهم صلة عمل وثيقة بها .

   و من حيث أن الثابت من أوراق التظلم رقم 478 لسنة 1966 المقدم من المدعى إلى السيد مفوض الدولة لوزارة التربية و التعليم أن السيد مدير التربية و التعليم بمحافظة بورسعيد أبلغ الادارة العامة للامتحانات بأن طبيب اللجنة الخاصة بامتحانات دبلوم الدراسة الثانوية التجارية للبنات ببورسعيد قدم إليه مذكرة ضمنها أن وكيل مدرسة عبدالله فكرى الثانوية التجارية بالزقازيق و المنتدب رئيسا للجنة المشار إليها تعمل معه كملاحظة زوجته المدرسة بالمدرسة الثانوية التجارية بالزقازيق و أن للمدرسة المذكورة أخت من ضمن الطالبات اللاتى يمتحن فى ذات اللجنة - و قد أجرت النيابة الادارية تحقيقا فى الموضوع " القضية رقم 136 لسنة 1965 و هى القضية التى فقدت " و انتهت فيه إلى أسناد المخالفات الآتية للمدعى : "1" لم يبلغ المسئولين عن و جود شقيقة لزوجته ضمن الطالبات اللاتى تمتحن فى اللجنة التى يعمل رئيسا لها على رغم علمه بذلك و لم ينةفذ القواعد و التعليمات التى جرى عليها العمل بالنسبة لرئاسته لتلك اللجنة مع وجود الطالبة المذكورة "2" لم يتخذ اللازم نحو وجود زوجته كملاحظة باللجنة رغم علمه بوجود شقيقتها ضمن طالبات تلك اللجنة "3" أمر بأرسال عامل لأستدعاء الطالبة المذكورة يوم 6 من يونية سنة 1965 لحضور الامتحان و سمح لها بتأدية الامتحان رغم حضورها متأخرة ربع ساعة و عمل على الحصول على شهادة طبية تفيد أنها كانت فى حالة أسعاف على خلاف الحقيقة لتبرير تأخيرها عن موعد الامتحان .

   و بناء على ما انتهى إليه التحقيق المشار إليه صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 8 من مايو سنة 1966 بمجازاة المدعى- عن المخالفات المذكورة - بخصم خمسة عشر يوما من راتبه و حرمانه من أعمال الامتحان لمدة خمس سنوات .

   و من حيث أن الوقائع المتصلة موضوعا بالدعوى - و هى وجود الطالبة شقيقة زوجة المدعى ضمن الطالبات اللاتى يمتحن فى اللجنة المذكورة التى يرأسها المدعى و تعمل بها السيدة زوجته كملاحظة ثابتة من الأوراق و مسلم بها من المدعى سواء فى تظلمه أو فى عريضة الدعوى أو فى مذكراته .

   و من حيث أنه عن المخالفة الأولى و التى حاصلها أن المدعى لم يبلغ المسئولين عن وجود شقيقة زوجته ضمن الطالبات اللاتى يمتحن باللجنة رياسته رغم علمه بذلك و لم ينفذ التعليمات التى جرى عليها العمل بالنسبة لرياسته لتلك اللجنة مع وجود الطالبة المذكورة فأن التعليمات الخاصة بالامتحانات العامة لسنة 1965- و التى تسلم المدعى نسخة منها بمناسبة ندبه لرياسة اللجنة تنص فى الفقرة "6" من البند "أولا" الخاص بواجبات رئيس اللجنة بأنه على رئيس اللجنة أن يتحقق من أنه ليس بين الطلبة من لهم صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة فإن وجد فعليه أبلاغ ذلك إلى المدير العام للامتحانات و إلى رئيس لجنة الادارة فى الحال . و إذ كانت الطالبة المذكورة تعتبر فى قرابتها إلى شقيقتها زوجة المدعى فى الدرجة الثانية و تعتبر كذلك فى ذات الدرجة بالنسبة للمدعى بالتطبيق للمادة "37" من القانون المدنى التى تنص على أن أقارب أحد الزوجين يعتبرون فى نفس القرابة و الدرجة بالنسبة للزوج الآخر، و كان المدعى يعلم بوجود شقيقة زوجته ضمن الطالبات اللاتى يمتحن أمام لجنته من واقع صلة القرابة التى تربطه بالطالبة المذكورة و من واقع كشوف أسماء الطلبة " كشوف المناداة" التى سلمت له يوم 2 من يونيه سنة 1965 أى قبل بدء الامتحان بثلاثة أيام و ذلك حسبما هو مستفاد من كتاب لجنة الادارة لامتحان دبلوم المدارس الثانوية التجارية المؤرخ 16 من مايو سنة 1965 الموجه إلى المدعى و الذى أودعه ملف الدعوى تلك الكشوف التى أوجبت الفقرة "1" من البند "أولا" من التعليمات المشار إليها على رؤساء اللجان أن يفحصوها بعناية إذ كان ذلك ما تقدم فأنه كان يتعين على المدعى أن يبلغ فورا كلامن المدير العام للامتحانات و رئيس لجنة الادارة بوجود شقيقة زوجته ضمن طالبات اللجنة تنفيذا للتعليمات المشار إليها، و إذ كان المدعى لم يقم بأبلاغ المختصين بما تقدم فأنه يكون قد أخل بما يفرضه عليه واجب وظيفته و تكون المخالفة ثابتة فى حقه و لا يعنى بعد ذلك أن فسر درجة قرابة الطالبة شقيقة زوجته على نحة يخرجها من مدلول الفقرة "6" المشار إليها ذلك لأنه أن صح أنه غم على المدعى الأمر فقد كان يتعين عليه الرجوع إلى المختصين بالادارة العامة للامتحانات أو لجنة الادارة أو مديرية التربية و التعليم و ايضاح الأمر لهم سيما و أن السيدة زوجته " شقيقة الطالبة المذكورة " تعمل فى ذات اللجنة كملاحظة .

   و من حيث أنه عن المخالفة الثانية الخاصة بعدم اتخاذ المدعى اللازم نحو وجود زوجته كملاحظة رغم وجود شقيقتها ضمن طالبات تلك اللجنة فأن المدعى دفع هذه المخالفة بأن التعليمات لم تحدد اجراء بذاته يجب أن يقوم به رئيس اللجنة فى مثل هذه الحالة . و أنه مع قصور التعليمات المشار إليها قدر الاجراء المناسب فى حدود فهمه لروح العمل فأقام زوجته بالملاحظة فى مكان غير الذى توجد فيه شقيقتها و أتخذ ذات الاجراء بالنسبة للسيد/عيسى عبد السلام الملاحظ باللجنة الذى كان أبلغه بوجود شقيقته كذلك باللجنة ثم قام بأبعاده فى اليوم التالى إلى لجنة البنين بالبدل و لم يتخذ ذات الاجراء الأخير بالنسبة لزوجته لسببين أولهما أنه لم يكن مقبولا أبعاد زوجته و هى سيدة إلى لجنة البنين و ثانيهما أن شقيقة زوجته كانت قررت عقب اليوم الأول من أيام الامتحان الامتناع عن الاستمرار فيه .

   و من حيث أن الفقرة "27" من البند "أولا" من تعليمات الامتحانات العامة لسنة 1965 تنص على أن يتخذ رئيس اللجنة جميع الوسائل الكفيلة بحسن سير الامتحان كما نصت الفقرة "16" من ذات البند على أنه إذا تأخر أحد أعضاء لجنة الامتحان أو غاب يتصرف الرئيس فى تنظيم هيئة اللجنة بما يكفل حسن سيرها و له أن يندب فى الحالات العاجلة أحد مدرسى المدارس القريبة من مقر اللجنة بدلا من الغائب و فى هذه الحالة يستكتب العضو أقرار بأنه غير محروم من أعمال الامتحانات و يراعى عدم تكفيله بأى عمل يتصل بتلاميذ مدرسته أن وجد أحد منهم باللجنة ثم يرسل للجنة الادارة كشفا يبين فيه أسماء المتخلفين و الذين انتدبوا مكانهم مع ذكر وظيفة كا منهم لأعتماد ندبهم من ادارة الامتحانات و عليه أن يتخذ نفس الاجراءات فى حالة انتداب أعضاء جدد باللجنة مع ذكر الأسباب التى دعت لذلك مع مراعاة ألا يزيد عدد الأعضاء الاحتياطيين عن 10% من عدد الملاحظين اللازمين للجنة ويبين من النصين المتقدمين أن رئيس اللجنة مسئول عن اتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بحسن سير الامتحان و قد أجازت له التعليمات فى عجز الفقرة "16" انتداب أعضاء جدد لملاحظة فى غير حالات غياب الملاحظين باللجنة - مع ذكر أسباب هذا الندب و لا شك أن مقتضيات حسن سير الامتحان كانت تتطلب من المدعى أبعاد زوجته عن العمل فى الملاحظة باللجنة حيث تؤدى شقيقتها الامتحان بها، و هذا الاجراء لم يكن غائبا أو غير معلوم للمدعى إذ اتبعه بالنسبة للسيد/ عيسى عبد السلام الملاحظ باللجنة الذى ندبه المدعى إلى لجنة البنين بسبب أن شقيقته كانت تؤدى الامتحان فى اللجنة و لا مقنع فيما تذرع به المدعى من أسباب يبرر بها عدم اتخاذ مثل هذا الاجراء بالنسبة لزوجته ذلك لأنه طالما أن حسن سير الامتحان كان يقتضى ابعاد زوجته من اللجنة، فأنه كان يتعين عليه المبادرة باتخاذ هذا الاجراء دون أن يعلقه على ارادة شقيقة زوجته فى الاستمرار فى الامتحان من عدمه أو يتعلل بعدم ملاءمة ندب زوجته إلى لجنة البنين و من ثم تكون هذه المخالفة بدورها ثابتة فى حقه .

   و من حيث أنه عن المخالفات الثالثة و التى حاصلها أنه أمر بأرسال عامل لاستدعاء الطالبة المذكورة يوم 6 من يونيه سنة 1965 لحضور الامتجان و سمح لها بتأديته رغم حضورها متأخرة عن موعد بدء الامتحان فى ذلك اليوم بحوالى ربع ساعة و عمل على الحصول على شهادة طبية تفيد أنها كانت فى حالة اسعاف على خلاف الحقيقة لتبرير تأخير عن موعد الامتحان فان الواضح من التحقيق الذى تم حسبما أثبته السيد مفوض الدولة فى مذكرته الخاصة بتظلم المدعى من القرار المطعون- و قد كان التحقيق المشار إليه تحت نظره- أن السيدة علية رضوان شهدت بأن المدعى طلب منها أرسال أحد السعاة لأحضار شقيقة زوجته لكى تؤدى الامتحان يوم 6 من يونيه سنة 1965 و أنها كلفت الساعى صديق بذلك كما أن المدعى سمح للطالبة المذكورة بتأدية الامتحان بعد بدايته بربع ساعة و شهدت السيدة/ هنية ابراهيم حسن المراقبة باللجنة أن المدعى أثناء النقاش الذى دار بينه و بين زوجته قال "هنشيع صديق يجيبها" و كان ذلك أثناء حضور العامل المذكور هذه المناقشة و أضافت أنه سمح للطالبة المذكورة بدخول اللجنة بعد مرور ربع ساعة من بداية الامتحان و يستبين من أقوال الشاهدتين المذكورتين طبقا لما أثبته السيد مفوض الدولة أن استدعاء الطالبة المذكورة لتأدية الامتحان كان بعلم المدعى و بناء على أمر منه و أنه سمح لها بالدخول لأداء الامتحان بعد ربع ساعة من بدايته و ذلك بالمخالفة للفقرة 18" من البند ثانيا من تعليمات الامتحانات العامة التى تحظر السماح للطالبة بدخول الامتحان بعد بدايته بمدة تزيد عن خمس دقائق و لا يفيد المدعى فى التنصل من الشطر الأول من المخالفة أن كلا من الأنسة سعاد بدران و السيد/ شفيق محمد عيد الملاحظين بالحجرة التى تؤدى فيها الطالبة المذكورة الامتحان قد شهدا بأن السيدة هنية ابراهيم حسن هى التى أحضرت الطالبة لمقر الحجرة وأمرتها بالسماح لها بتأدية الامتحان . و أن الرسالة التى أرسلت للطالبة للحضور لأداء الامتحان كانت بخط السيدة المذكورة إذ حتى لو صح كل ما تقدم فأن ذلك لا يقوم دليلا على نفى الواقعة محل المخالفة التى جوهرها أن المدعى هو الذى أمر بأستدعاء الطالبة و سمح لها بدخولها الامتحان و لا شك أن دور السيدة هنية ابراهيم حسن هو دور المنفذ لأوامر المدعى كذلك لا وجه لحجاج المدعى فى نفى الشطر الأخير من المخالفة الخاص بعمله على الحصول على شهادة طبية بأن الطالبة المذكورة فى حالة أسعاف أن طبيب اللجنة لم يذكر فى تقريره أن المدعى نفسه هو الذى أحضر الطالبة إليه ذلك لأنه لم يسند للمدعى أنه هو نفسه الذى قدم الطالبة لطبيب اللجنة و إنما أسند إليه أنه عمل على الحصول على الشهادة الطبية بأن الطالبة فى حالة أسعاف و هو أمر ممكن أن يتم بواسطة شخص أخر غير المدعى بناء على تكليف منه .

   و من حيث أنه بالابتناء على ما تقدم تكون المخالفات التى أسندت إلى المدعى قد قام الدليل فى الأوراق على صحة أسنادها إليه و من ثم يكون القرار المطعون فيه قد قام على كامل سببه و صدر من مختص بأصداره .

 

                       ( الطعن رقم 533 لسنة 16 ق، جلسة 1974/1/26 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0955     لسنة 12  مكتب فنى 19  صفحة رقم 125

بتاريخ 02-02-1974

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 2

و من حيث أنه و لئن كان الحكم المطعون فيه صحيحا فيما إنتهى إليه من إدانه الطاعن توفيق حنين للأسباب التى بنى عليها و التى تأخذ بها هذه المحكمة إلا أنه أخطأ فى تطبيق القانون حين قضى بمجازاته بعقوبة الخصم من مرتبه لمدة سبعة أيام فى حين أنه كان يشغل وقت الحكم الدرجة الثالثة ، و طبقا لما تقضى به المادة 61 فقرة ثانية من القانون رقم 46 لسنة 1964 فإن الجزاءات التى توقع على شاغلى الدرجات من الثالثة فما فوقها هى اللوم و الإحالة الى المعاش و العزل من الوظيفة مع الحرمان من المكافأة و ذلك فى حدود الربع و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن القانون رقم 46 لسنة 1964 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة يسرى بأثر مباشر على الموظفين المخالفين الذين لم تستقر مراكزهم إلى وقت العمل به و بذلك يمتنع توقيع عقوبة تأديبية فى ظله لم يرد بشأنها ثم يكون الحكم المطعون فيه قد صدر من المحكمة التأديبية المختصة .

 

                       ( الطعن رقم 955 لسنة 12 ق ، جلسة 1974/2/2 )

=================================

الطعن رقم  0853     لسنة 19  مكتب فنى 21  صفحة رقم 63 

بتاريخ 21-02-1976

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ينص فى المادة العاشرة منه على بيان الدعاوى و الطلبات و المنازعات التى تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فيها، ثم يحدد فى المواد 13 وما بعدها قواعد ترتيب الاختصاص بين هذه المحاكم على أساس من نوع المنازعة و المستوى الوظيفى للعامل ، و فى هذا المقام يقضى بأن تختص المحاكم التأديبية بنظر الطعون فى الطلبات التى يقدمه الموظفون العموميون بالغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، و الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام لذلك يتعين على المحكمة التى ترفع أمامها الدعوى أن تتبين بادئ الأمر ما إذا كانت المنازعة المطروحة تدخل فى اختصاصها الذى حدده القانون فتفصل فى موضوعها، أم أنها من اختصاص محكمة أخرى فتقضى بعدم الاختصاص و أحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة

   و من حيث أنه من المسلمات أن تكييف الدعوى و تبيين حقيقة و ضعها إنما يخضع لرقابة القضاء بإعتباره تفسيراً لما يقصده المدعى و لما كان قضاء مجلس الدولة قد جرى على تكييف القرارات الادارية الصادرة فى شأن الموظفين العموميين على أساس من حقيقة القرار و ما اتجهت ارادة جهة العمل الادارية إلى أحداثه من آثار قانونية، بصرف النظر عن العبارات المستعملة فى صياغته و من ثم فقد أطرد قضاؤه على الاختصاص بالطعون فى بعض القرارات التى كانت خارجة عن اختصاصه فى القوانين السابقة مثل قرارات نقل أو ندب الموظف العام إذا تبينت المحكمة أن القرار ينطوى فى حقيقتة على قرار آخر من القرارات الداخلة فى الاختصاص مثل التأديب أو التعيين و لما كان ذلك و كان المدعى ينعى على القرار المطعون فيه أنه قرار ينطوى على جزاء تأديبى مقنع و أن أفرغتة جهة الادارة فى عبارات الفات النظر، فإنه يكون متعينا على المحكمة التأديبية أن تتحقق عما إذا كان القرار فى حقيقته قراراً تأديبياً فتختص بالفصل فى المنازعة، أم أنه ليس كذلك فتقضى بعدم اختصاصها و باحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة .

   و من حيث أنه يبين من الأوراق أن رئيس مكتب الأمن بالمؤسسة العامة للهندسة الأذاعية قدم تقريراً إلى رئيس مجلس الإدارة فى 6 من يوليه سنة 1970 نسب فيه إلى المدعى إرتكاب مخالفات محصلها أنه وزع على بعض العاملين بالمؤسسة نسخة من شكوى مقدمة منه إلى هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة ضد المؤسسة بما يؤدى إلى الدعوة للخروج على النظام و التشهير بقرارات المؤسسة ، و أنه أقسم بشرفه كذبا على عدم قيامة بذلك العمل . و قد أجرت الادارة القانونية بالمؤسسة تحقيقاً فيما ورد بهذا التقرير بناء على تكليف من رئيس مجلس الادارة، خلصت منه إلى مساءلة المدعى عما ورد بتقرير مكتب الأمن و وصفته فى مذكرتها بنتيجة التحقيق بأنه سلك مسلكا لا يتفق و كرامة الوظيفة مما يفقده شرطاً جوهرياً من شروط التأهيل الوظيفى، و أقترحت مجازاته عن تلك المخالفات بخصم خمسة أيام من مرتبة، و قد أيد السيد المستشار القانونى للمؤسسة فى مذكرته المؤرخة 17 من يناير ستة 1971 ثبوت المخالفات التى أسفر عنها التحقيق و أقترح خفض الجزاء إلى الأنذار الا أن رئيس مجلس الادارة رأى أن يكتفى بألفات نظر المدعى و من ثم وجه إليه ألفات النظر مسببا و مؤسسا على ثبوت ارتكابه المخالفتين سالفتى الذكر اللتين أسفر عنهما التحقيق و وصفه بأنه كان يستهدف التشهير بالمؤسسة و أثارة العاملين بها للخروج على النظام و بأنه سلك مسلكا معيبا يتنافى مع القيم الأخلاقية المفرض توفرها فيمن يشغل مستوى فئته الوظيفية .

   و من حيث أنه يبين من الإطلاع على تقرير مكتب الأمن و التحقيق الادارى و مذكرة استخلاص نتيجته أن المدعى تقدم إلى هيئة مفوضى الدولة بطلب أعفاء من رسوم دعوى يزمع رفعها ضد المؤسسة للطعن فى تقدير كفايته عن السنة 1969 بدرجة متوسط و ما ترتب على ذلك من حرمانه من نصف العلاوة الدورية المستحقة فى سنة 1970، و قد تضمن هذا الطلب بيانا لمطاعن المدعى على التقدير المذكور و البواعث التى يرى أنها دفعت الادارة إلى خفض تقدير كفايته فى السنة المذكورة بعد أن حصل فى السنوات السابقة على تقدير بدرجة ممتاز ، ولم تتبين المحكمة أن المدعى قد خرج عن العبارات المألوفة فى مثل هذه الطلبات أو أنه جاوز حدود الدفاع المشروعة إلى التطاول أو التشهير . و قد أقر المدعى فى صحيفة دعواه مثار الطعن الماثل و فى المذكرات دفاعه فيها بأنه سلم بعض نسخ من طلب الأعفاء المشار إليه إلى بعض روساء الأقسام بأدارة شئون العاملين بإعتبار أنها الإدارة التى ستتولى الرد على الطلب عند إعلانه إلى المؤسسة و قد شهد هؤلاء فى لتحقيق الادارى بهذه الواقعة و بأنهم لم يلقوا بالاً إلى ما ورد بالطلب المذكور كما قرر المدعى فى التحقيق أن ما تضمنه طلب الأعفاء لا يعتبر سرا، و أنه ردده من قبل فى صحف دعاوى سابقة رفعها ضد المؤسسة و أن المنازعات القضائية أساسها العلانية و من ثم فليس فى الأمر ما يوصف بالترويج . كما تبينت المحكمة أن التحقيق لم يتناول واقعة القسم الكاذب المنسوبة إلى المدعى، و التى وردت فى معرض سرد الوقائع التى تضمنها تقرير رئيس مكتب الأمن ضمن غيرها من الأقوال المرسلة التى حواها هذا التقرير و التى لم تقم عليها أى دليل من الأوراق ، الا أن مذكرة الادارة القانونية جعلت من واقعة القسم المذكورة و من غيرها من تلك الأقوال المرسلة أساساً لأتهام المدعى و أدانته و أقتراح مجازاته، ثم أطردت الأوراق على أسناد هذه الاتهامات إليه حتى انتهت بتسجيلها عليه فى ورقة ألفات النظر .

   و من حيث أنه يخلص مما تقدم أن القرار المطعون فيه و قد سجل على المدعى ارتكابه مخالفات محددة ، و وصفة بالتشهير برئاسته و بأثارة العاملين للخروج على النظام، كما دمغ سلوكه بأنه معيب ينافى القيم الأخلاقية ، و أكد ما وصمه به بأيداع القرار و الأوراق المتعلقة به ملف خدمته ، و من شأن ذلك أن يؤثر على مركزه القانونى فى مجال الوظيفة العامة، فأن القرار المذكور يكون و الحال كذلك قد خرج على الهدف الحقيق لألفات النظر بأعتباره مجرد اجراء مصلحى لتذكير العامل بواجبات و ظيفتة العامة، و أنطوى على اجراء تأديبى مقنع و إذ كان الأمر كذلك و كانت الأسباب التى أستند إليها القرار المذكور و قد استخلصت استخلاصا غير سائغ من الأوراق ولا تصلح للمساءلة التأديبية، لذلك يتعين الغاؤه، و لما كان القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة يقضى فى المادة 67 منه بأنه يترتب على محو الجزاء التأديبى أعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل " و ترفع أوراق العقوبة و كل أشارة إليها و ما يتعلق بها من ملف خدمة العامل " فان هذا الأثر يكون و اجب التطبيق من باب أولى فى حالة الحكم بالغاء القرار التأديبى المطعون فيه .

   و من حيث أنه لكل ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب فيما إنتهى إليه قضاؤه بالغاء القرار المطعون فيه بأعتباره قراراً تأديبياً ، و رفعه مع الأوراق المتعلقة به من ملف خدمة المدعى و من ثم يكون الطعن فيه غير قائم على سند خليقا بالرفض ، مع ألزام الجهة الطاعنة المصروفات .

 

                ( الطعن رقم 853 لسنة 19 ق ، جلسة 1976/2/21 )

=================================

الطعن رقم  0509     لسنة 17  مكتب فنى 21  صفحة رقم 182

بتاريخ 29-05-1976

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 1

إن الثابت من الأوراق أن المدعى كان يشغل وظيفة مدير الإدارة المالية بالفئة الثانية بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى، و بتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1968 صدر قرار رئيس المؤسسة المذكورة رقم 85 لسنة 1968 بنقل المدعى من وظيفته المشار إليها للعمل بإدارة التفتيش العام بالمؤسسة، و قد أشير فى ديباجة القرار إلى مذكرة السيد نائب مدير المؤسسة للشئون المالية و الإدارية رقم 1350 بتاريخ 30 من ديسمبر سنة 1968 المتضمنة طلب نقل المدعى نظرا لتأخير تجهيز الحسابات الختامية للسنة المالية . و قد تظلم المدعى فى 25 من فبراير سنة 1969 من القرار الصادر بنقلة موضحا أن إدارة التفتيش العام ليس بها وظيفة من الفئة الثانية سوى وظيفة مدير ادارة التفتيش و هى مشغولة فعلا، علاوة على أنه كان مديرا لتلك الإدارة فيما مضى و لمدة تزيد على السنتين، و لما ترد الادارة على تظلمه أقام دعواه فى 24 من يولية سنة 1969 بطلب إلغاء القرار المشار إليه، و أثناء نظر الدعوى صدر قرار رئيس الهيئة العامة لتعمير الصحارى " بعد أن صدر القرار الجمهورى رقم 453 لسنة 1969 بتحول المؤسسة المذكورة إلى هيئة عامة" رقم 37 بتاريخ 3 من سبتمبر سنة 1969 بندب المدعى مديرا لإدارة العلاقات العامة .

   و من حيث أنه لا يلزم لكى يعتبر القرار الإدارى بمثابة الجزاء التأديبى المقنع أنه يكون متضمنا عقوبة من العقوبات التأديبية المعينة، والا لكان جزاء تأديبيا صريحا، و أنما يكفى أن تتبين المحكمة من ظروف الأحوال و ملابساتها أن نية الإدارة إتجهت إلى عقاب العامل، فإذا صدر القرار بسبب تصرف معين ينطوى على أخلال العامل بواجبات وظيفته، كان القرار قرارا تأديبيا . فإذا كان ذلك ما تقدم و كان القرار المطعون فيه قد أفصح عن سبب أصداره و هو تأخير المدعى - بوصفة مدير الشئون المالية بالمؤسسة - فى تجهيز الحسابات الختامية - فأن القرار المطعون فيه يكون قرارا تأديبيا صدر مخالفا للقانون حقيقا بالإلغاء إذ فضلا عن أنه صدر دون إتباع الاجراءات و الأوضاع المقررة للتأديب، فأنه أوقع عقوبة لم ترد ضمن العقوبات التأديبية التى عددها القانون حصرا، و لا ينال مما تقدم أن الجهة الإدارية أصدرت القرار رقم 37 بتاريخ 3 من سبتمبر سنة 1969 بندب المدعى مديرا لإدارات العلاقات العامة، ذلك لأن هذا القرار الأخير لا يترتب عليه إنقضاء القرار المطعون فيه، بل مازال قائما بما ينطوى عليه من عيب مخالفة القانون على ما سلف البيان، و إذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب يكون قد خالف القانون و يتعين إلغاؤه و الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه و إلزام الجهة الإدارية المصروفات .

 

                    ( الطعن رقم 509 لسنة 17 ق، جلسة 1976/5/29 )

 

=================================

الطعن رقم  0849     لسنة 21  مكتب فنى 26  صفحة رقم 21 

بتاريخ 08-11-1980

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                      

فقرة رقم : 1

المحاكم التأديبية هى صاحبة الولاية العامة فى شئون تأديب العاملين مما يقتضى منها التصدى للفصل فى جميع الإتهامات التى أشتمل عليها تقرير الإتهام - أسفار المحاكمة التأديبية عن ثبوت إتهام أو أكثر مما كانت تستقل الجهة الإدارية بتوقيع الجزاء عنه طبقاً للائحة جزاءات خاصة بالعاملين وضعت حداً أقصى للعقاب عنه - يتعين على المحكمة التأديبية عدم تجاوز هذا الحد الأقصى للعقاب إلتزاماً بأحكام اللائحة المذكورة التى تعتبر فى هذا المجال نظاماً تأديبياً صدر بناء على تفويض قانونى و يجب بهذه المثابة الإلتزام به .

 

                   ( الطعن رقم 849 لسنة 21 ق ، جلسة 1980/11/8 )

=================================

الطعن رقم  0393     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 862

بتاريخ 20-03-1984

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                      

فقرة رقم : 1

القانون رقم 28 لسنة 1974 بشأن إعادة المفصولين بغير الطريق التأديبى إلى وظائفهم - يتعين تقديم طلب العودة من العامل إلى الوزير المختص خلال ستين يوما من تاريخ العمل بالقانون فى 1974/5/16 - محكمة القضاء الإدارى هى المختصة دون غيرها بنظر الطعن فى قرار رفض إعادة العامل إلى العمل - عدم تقديم طلب العودة إلى العمل يترتب عليه عدم قبول الدعوى شكلاً - وجود العامل بالخارج وقت العمل بالقانون لا يعتبر مانعاً مادياً أو قانونياً يحول دون علمه بالقانون فعلاً أو حكماً بنشره فى الجريدة الرسمية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0393     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 862

بتاريخ 20-03-1984

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 2

القانون رقم 28 لسنة 1974 بشأن إعادة المفصولين بغير الطريق التأديبى - القواعد العامة فى المسئولية تجيز النصوص الواردة فى القوانين الخاصة - القانون رقم 28 لسنة 1974 تضمن أحكاماً خاصة للتعويض عن قرارات الفصل بغير الطريق التأديبى قصرت التعويض على العودة إلى العمل مع تسوية أوضاع العامل من تاريخ العودة - حظر صرف أى تعويض عن المدة السابقة على العودة - الأحكام الخاصة بالقانون رقم 28 لسنة 1974 هى الواجبة التطبيق وحدها دون القواعد العامة فى المسئولية المنصوص عليها فى القانون المدنى .

 

                   ( الطعن رقم 393 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/3/20 )

=================================

الطعن رقم  1460     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 14 

بتاريخ 17-06-1989

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 1

الأصل هو إختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطة التأديبية و الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً - هذا الإختصاص ورد إستثناء من الولاية العامة للقضاء الإدارى بالنسبة للموظفين العموميين و إستثناء من الولاية العامة للقضاء العادى " المحكمة العمالية " بالنسبة للطعون فى الجزاءات التى توقع على العاملين بالقطاع العام مما مقتضاه أن إختصاص المحاكم التأديبية إنما يتحدد بالجزاءات التأديبية التى عينها القانون - مؤدى كل من الوقف الإحتياطى عن العمل لمصلحة التحقيق و الوقف كعقوبة هو إسقاط ولاية الوظيفة مؤقتاً عن العامل و منعه من مباشرة إختصاصه و فى ذلك يلتقى قرار الوقف بالقرار الذى يصدر بمنح أحد العاملين بالقطاع العام أجازة إجبارية مفتوحة فالقرار الأخير يحقق ذلك الأثر القانونى للوقف بما يرتبه من منع العامل مؤقتاً عن ممارسة إختصاصات وظيفته و إسقاط ولايتها عنه جبراً و يكشف بذاته عن قصد جهة العمل فى إحداث الأثر القانونى للوقف - للمحكمة بما لها من هيمنة عن التكييف القانونى للدعوى على هدى ما تستنبطه من واقع الحال فيها أن تعطى لهذا القرار و صفة الحق بإعتباره قراراً بالوقف عن العمل و تنزل عليه حكم القانون غير مقيدة فى ذلك بالمسمى الذى أعطته له جهة الإدارة للنجاة به من رقابة المحكمة التأديبية - مؤدى ذلك : إختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون فى قرارات منح العاملين بالقطاع العام أجازة إجبارية مفتوحة .

 

                ( الطعن رقم 1460 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/6/17 )

=================================

الطعن رقم  1290     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1143

بتاريخ 17-06-1988

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                      

فقرة رقم : 1

عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - أثر صدور حكم جنائى بالبراءة على المسئولية التأديبية - صدور حكم جنائى بالبراءة لعدم كفاية الأدلة لا يحول دون المساءلة التأديبية للموظف لما هو ثابت قبله .

 

                ( الطعن رقم 1290 لسنة 34 ق ، جلسة 1988/6/17 )

=================================

الطعن رقم  1476     لسنة 30  مكتب فنى 35  صفحة رقم 632

بتاريخ 31-12-1989

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                      

فقرة رقم : 1

المادة 70 من قانون نظام العاملين المدنيين رقم 58 لسنة 1971 . الحكم على العامل بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف و الأمانة يسقط حقه فى البقاء متقلداً الوظيفة العامة و يستوجب إنهاء خدمته و فصم علاقته الوظيفية بالجهة التى يعمل بها لما يحمله ذلك من فقدان الثقة فيه و إنتفاء شرط حسن السيرة و السمعة الذى يجب أن يستمر متصفاً به طالما ظل شاغلاً وظيفته - قدر المشرع أن وقف تنفيذ العقوبة الأصلية لا ينهى رابطة التوظف حتماً حين جعل ذلك رهيناً بما يقرره الوزير المختص فى شأن العامل - فله فى هذه الحالة إبقاؤه أو إبعاده - الحكم الجنائى المقرون بإيقاف آثار العقوبة لا يكف يد الجهة الإدارية عن مجازاة الموظف إدارياً مستلهمة فى ذلك ما قد يستبين لها من عناصر المسئولية التأديبية التى تكون قد توافرت فى حقه طالما آثرت إبقاءه بها و عدم إقصائه عنها .

 

                  ( الطعن رقم 1476 لسنة 30 ق ، جلسة 1989/12/31 )

=================================

الطعن رقم  1516     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1111

بتاريخ 17-02-1990

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                      

فقرة رقم : 1

لفت النظر ليس من بين الجزاءات التأديبية التى نص عليها القانون و لكنه أسلوب يستهدف به الرئيس الإدارى دمغ سلوك الموظف بالخطأ - و هو إجراء قد يرى الرئيس الإدارى الإكتفاء به فى حالات يقدر أن المخالفة التى إرتكبها الموظف أدنى من أن يوقع عليه من أجلها جزاء تأديبى من الجزاءات التى حددها المشرع على سبيل الحصر - إذا قدر الرئيس الإدارى ذلك و رأت النيابة الإدارية أن هذا الإجراء غير رادع و أنه ينبغى إحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية فإنها تمارس بذلك سلطة كفلها المشرع لها دون أن يكون ثمة تثريب على الرئيس الإدارى فيما إنتهى إليه من تقدير - أساس ذلك : أن العامل لا يسأل عما ينتهى إليه مما يدخل فى سلطته التقديرية طالما لم يثبت أنه كان مدفوعاً بإعتبارات شخصية تدخل قراره فى إطار إساءة إستعمال السلطة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0178     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 769

بتاريخ 01-03-1958

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 3

إن القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة و المرسوم الصادر فى 8 من يناير سنة 1953باللائحة التنفيذية لهذا القانون لم يقرر جزاء البطلان على إغفال إجراء التحقيق فى شكل معين .

 

 

=================================

الطعن رقم  0003     لسنة 01  مكتب فنى 05  صفحة رقم 699

بتاريخ 26-04-1960

الموضوع : تأديب                    

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 5

أن المادة 85 من قانون الموظفين الأساسى قد أطلقت يد الإدارة فى صرف الموظفين من أية مرتبة كانت من الخدمة الا من استثنى منهم بنص خاص للأسباب التى تترخص فى تقديرها ، فلا معقب عليها و الحالة هذه الا إذا ساءت استعمال سلطتها فى هذا الشأن بأن تنكبت الجادة و تغيت فى اصدار قرارها غير وجه المصلحة العامة .

    فإذا كان الثابت من ظروف الدعوى و ملابسات اصدار قرار صرف المدعى من الخدمة المطعون فيه أنه صدر بصورة غير عادية تنم عن الخلاف فى شأنه بين الوزارة و بين رئيس الجمهورية و قتذاك ، إذ رفض توقيع هذا القرار فأصدرته الوزارة بنفسها فإن هذا يؤيد صدق ما ينعاه المدعى على القرار المذكور من أنه صدر بباعث حزبى ، و لم تقدم الجهة الإدارية ما ينفى ذلك على الرغم من اتاحة المواعيد الكافية لها لهذا الغرض ،  و من ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر مشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة ، لانحرافه عن الجادة ، و لصدوره بباعث حزبى لا بغاية من المصلحة العامة ، و بالتالى يكون قد وقع باطلا و يتعين الغاؤه .

 

                   ( الطعنان رقما 3 و 4 لسنة 1 ق ، جلسة 1960/4/26 )

=================================

الطعن رقم  0753     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1236

بتاريخ 09-05-1959

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 2

إن المادة 2 من القانون رقم 104 لسنة 1949 بإختصاصات مجلس إدارة السكك الحديدية تنص على أن " يقوم المدير العام تحت إشراف وزير المواصلات بإدارة السكك الحديدية و التلغرافات و التليفونات و تصريف شئونها الإعتيادية و ذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون ، و له على الأخص أن يبيت ضمن حدود القوانين و اللوائح فى المسائل الآتية و هى : أ- . . . ج- جميع المسائل الأخرى كالعلاوات القانونية و الأجازات و العقوبات و غيرها " . و يبين من ذلك أن توقيع الجزاءات على موظفى المصلحة كان منوطاً بمدير عام المصلحة طبقاً لأحكام هذا القانون ، و هذا الإختصاص معقود له دون سواه يباشره و لا يحل وكيل المدير العام محله فيه إلا إذا كان هناك مانع يحول دون مباشرته له . و من ثم فإذا كان الثابت من كتاب مصلحة السكك الحديدية لهيئة مفوضى الدولة من 5 مايو سنة 1958 رقم 165/7/28 أن مدير عام المصلحة لم يكن فى أجازة فى يوم 26 من يولية سنة 1954 ، و هو اليوم الذى أوقع فيه الجزاء على المدعى ، كما لم يثبت أن مانعاً ما قد حال دون قيام المدير العام بمباشرة هذا الإختصاص حتى يمكن أن يحل وكيله محله فى مباشرته ، فإن هذا القرار ، إذ صدر من غير مختص بإصداره ، يكون مخالفاً للقانون متعيناً إلغاؤه . إلا أنه يجب التنبيه إلى أنه مهما يكن من أمر فى موضوع التهمة ذاتها و فى شأن ثبوتها أو عدم ثبوتها و فى نوع العقوبة التى يحق توقيعها ، فإن القرار المشار إليه قد شابه عيب ينبنى عليه بطلانه بسبب عدم إختصاص وكيل المدير العام ، فيتعين - و الحالة هذه - إعادة عرض الموضوع على الرئيس المختص قانوناً لتقرير ما يراه فى شأن ماهو منسوب للمدعى من حيث ثبوته أو عدم ثبوته ، و الجزاء الذى يوقع عليه فى حالة ما إذا رؤى إدانته فيما هو منسوب إليه ليصدر قراره فى هذا الشأن .

 

                          ( الطعن رقم 753 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/5/9 )

=================================

الطعن رقم  1516     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1111

بتاريخ 17-02-1990

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 2

عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الدعوى التأديبية - الحكم فيها - القصور فى التسبيب و أثره - إذا إنتهى الحكم فى الدعوى التأديبية إلى إدانة الطاعن دون أن يتتبع لوجه الحقيقة الصورة المتكاملة لوقائع الموضوع حتى يستظهر منها مدى توافر مقومات قيام مخالفة تأديبية فى حق الطاعن من عدمه فإنه يكون قد قصر فى إستقصاء الوقائع إستقصاء تمحيص و تبصر - يعتبر تقصيراً من شأنه أن يرتب إضفاء وصف المخالفة التأديبية على وقائع لا تشكل مخالفة - يعتبر خطأ فى تطبيق القانون يعيب الحكم و يوجب إلغاءه .

 

                   ( الطعن رقم 1516 لسنة 34 ق ، جلسة 1990/2/17 )

=================================

الطعن رقم  2477     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 668

بتاريخ 09-02-1963

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 1

تنص المادة 44 من قانون نظام موظفى الدولة على أنه لا يجوز تأجيل العلاوة الإعتيادية أو الحرمان منها إلا بقرار من لجنة شئون الموظفين و تأجيل هذه العلاوة بمنع إستحقاقها فى مدة التأجيل المبينة فى القرار الصادر به ، و لا يترتب على التأجيل تغيير موعد إستحقاق العلاوة التالية . أما الحرمان من هذه العلاوة فيسقط حق الموظف فيها ، فالعلاوة تعبيراً إصطلح على إطلاقه على الإستحقاقات التى يحق للموظف أن يحصل عليها زيادة فى مرتبه تشجيعاً له و مساعدة على مواجهة تكاليف الحياة التى تتزايد مع تقدمه فى السن . و يستمد الموظف حقه فى العلاوة مباشرة من القانون ما لم يقيم الموظف مانع من إستحقاقه لها . و قد كان العمل يجرى قبل صدور قانون نظام موظفى الدولة على أن تمنح هذه العلاوة بصفة آلية ما لم يصدر قرار تأديبى بمنع صرفها أو تأخيرها . و لكن المادة 42 إذ نصت على أن يمنح الموظف علاوة إعتيادية طبقاً للنظام المقرر بالجداول المرافقة ، بحيث لا يجاوز المرتب نهاية مربوط الدرجة و لا تمنح العلاوة إلا لمن يقوم بعمله بكفاية و تقرير ذلك يرجع إلى لجنة شئون الموظفين المختصة على أساس من التقارير السنوية فإنها تكون قد جاءت بقيد جديد هو قيام الموظف بعمله بكفاية المناط فى تقديرها و تقريرها لجنة شئون الموظفين . و لا شك أن السبب فى إضافة هذا القيد هو حث الموظفين على التفانى فى عملهم ثم أن المشرع حرصاً منه على تجنب إحتمال الإنحراف فى هذا المجال ، و دفعاً للشطط بادر إلى تقريره أنه " لا يجوز تأجيل العلاوة الإعتيادية أو الحرمان منها إلا بقرار من لجنة شئون الموظفين " . فالأصل هو إستحقاق العلاوة ما لم يصدر قرار من لجنة شئون الموظفين بتأجيل موعد إستحقاقها أو بالحرمان منها . و غنى عن القول بعدما تقدم من إيضاح أن لجنة شئون الموظفين حيث تصدر قرارها بالحرمان من العلاوة أو بتأجيل موعد إستحقاقها أو بالحرمان منها . و غنى عن القول بعد ما تقدم من إيضاح أن لجنة شئون الموظفين حيث تصدر قرارها بالحرمان من العلاوة أو بتأجيلها فإنها لا تعتبر فى ذلك سلطة تأديبية و من ثم فإن قرارها فى هذا الشأن لا يكون جزاء من شأنه يمنع توقيع الجزاء عليه من السلطة المختصة خشية التكرار . و القرار الصادر بالحرمان من العلاوة أو بتأجيلها ، إما أن يصدر من السلطة التأديبية المختصة و عندئذ يلحقه وصف الجزاء التأديبى لأنه عقاب على ذنب إدارى معين يبرر صدور ذلك القرار الفقرتين الثالثة و الرابعة من المادة 84 من قانون نظام موظفى الدولة و إما أن يصدر قرار بالحرمان أو التأجيل من لجنة شئون الموظفين بسلطتها التقديرية إعمالاً لأحكام المواد " 42 و 43 و 44 " من القانون رقم 210 لسنة 1951 و هذا مجال آخر يختلف عن مجال التأديب ، مناط إستحقاق العلاوة هو أن يقوم الموظف بعمله بكفاية و مناط الحرمان منها أو تأجيلها ألا يقوم الموظف بعمله بكفاية و المنح أو المنع و الصرف أو التأجيل كل إولئك من الملاءمات التقديرية التى خص بها المشرع لجنة شئون الموظفين . و هذا مجال يختلف عن مجال التأديب إذ ليس المناط فيه عقاب الموظف على ما وقع منه ، و إنما المناط فى هذا المجال هو أن العلاوة فى أصلها منحة كما سلف البيان ، و هى لا تمنح إلا لمن يقوم بعمله بالكفاية التى تترخص اللجنة فى تقديرها . فإذا قررت اللجنة منحها للموظف صارت العلاوة حقاً له و جزءاً من مرتبه . و إذا قررت حرمانه منها أو تأجيل صرفها فيكون قرارها فى هذا الشأن صادراً فى حدود سلطتها التقديرية إذ ليس لها ولاية تأديب . و تأسيساً على ذلك يكون قرار مجلس التأديب الصادر فى 23 من مايو سنة 1956 إذ قال أن السلطة المنوط بها توقيع هذه العقوبة " تأجيل العلاوة تعتبر مشتركة بينه و بين لجنة شئون الموظفين " يكون قد أخطأ صحيح فهم القانون الذى طعن على هذه اللجنة بولاية التأديب .

 

 

=================================

الطعن رقم  2477     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 668

بتاريخ 09-02-1963

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                      

فقرة رقم : 2

أن المخالفات المنسوبة إلى الموظف المتهم بصفته مأموراً فاحصاً بمأمورية ضرائب العطارين لم يؤد عمله بذمة و أمانة و ذلك بقصد التمويه و الإيهام بقانونية دفاتر الممول و صحة حساباته ، هى من قبيل الإهمال و التقصير الذى من شأنه أن يؤدى إلى ضياع حق من الحقوق المالية للدولة " الفقرة الخامسة من المادة 82 مكرر من قانون نظام موظفى الدولة" .

 

 

=================================

الطعن رقم  2477     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 668

بتاريخ 09-02-1963

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 3

إن المخالفات المالية تنعقد سلطة الإتهام و التأديب بشأنها لرئيس ديوان المحاسبة و للمجلس التأديبى للمخالفات المالية كان ذلك دائماً كذلك منذ صدور قانون موظفى الدولة النافذ المفعول من أول يولية سنة 1952 و فى ظل المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 الصادر فى 4 من أغسطس سنة 1952 و كذلك بعد صدور القانون رقم 73 لسنة 1957 الصادر فى 30 من مارس سنة 1957 بتعديل قانون نظام موظفى الدولة و بإلغاء المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 - بإنشاء مجلس تأديبى لمحاكمة الموظفين المسئولين عن المخالفات المالية بل و فى ظل القرار بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية الصادر فى 11 من أغسطس سنة 1958 . فقد نصت المادة 13 منه على أن " يخطر رئيس ديوان المحاسبة بالقرارات الصادرة من الجهة الإدارية فى شأن المخالفات المالية و المشار إليها فى المادة السابقة ، و لرئيس الديوان خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أن يطلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية " . و على هدى ما تقدم يكون الحكم التأديبى المطعون فيه إذ أقام قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على أن القرار الصادر من مجلس التأديب ، و قد صدر من جهة إدارية لها إختصاص قضائى ، قد أضحى نهائياً و حصيناً بفوات المواعيد لإستئنافه ، قد أخطأ صحيح فهم القانون ، و فاته أن المخالفات المنسوب وقوعها من الموظف المتهم هى مخالفات مالية بحتة تخرج عن ولاية كل من لجنة شئون موظفى مصلحة الضرائب أو مجلس التأديب العادى بالمصلحة المذكورة النظر فيها أو التصدى لمحاكمة الموظف المذكور بشأنها و توقيع عقاب عليه بسببها و يتعين إعتبار قرار مجلس التأديب الصادر فى 23 من مايو سنة 1956 كأن لم يكن لأنه عديم الأثر قانوناً و لا تلحقه حصانة ما . ذلك لأن هذا العيب الذى إعتور قرار مجلس التأديب العادى لا يجعله مشوباً بمجرد عيب عادى من عيوب عدم الإختصاص مما يعيبه و يجعله فقط قابلاً للإلغاء مع إعتباره قائماً قانوناً إلى أن يقضى بإلغائه ، و إنما هو عيب ينهض إلى حد إغتصاب السلطة الذى ينزل بقرار ذلك المجلس إلى جعله مجرد فعل مادى لا تلحقه حصانة و لا يطهره فوات ميعاد الطعن فيه على نحو ما ذهب إليه خطأ الحكم التأديبى المطعون فيه . فلا تثريب و الحالة هذه على وزارة الخزانة عندما أهدرت قرار مجلس التأديب الإبتدائى و لم تعتد به ، و أمرت بإتخاذ الإجراءات التى رسمها القانون فأحالت الأوراق إلى السيد رئيس ديوان المحاسبة ليقرر فى شأن المخالفات المالية ما يراه وفقاً لأحكام القانون .

 

                       ( الطعن رقم 2477 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/2/9 )

=================================

الطعن رقم  0025     لسنة 09  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1292

بتاريخ 08-06-1963

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 1

إن الجزاء يجب أن يكون متناسباً مع الجرم و إلا إتسم بعدم المشروعية ، و القانون إذ تدرج فى قائمة الجزاءات الخاصة بسرقة أموال الهيئة العامة للسكك الحديدية فجعلها تتراوح ما بين خفض المرتب و العزل من الوظيفة فإنما يكون قد هدف من هذا التدرج فى إنزال العقاب إلى وجود الملاءمة بينه و بين الجرم الذى يثبت فى حق الموظف ، و لما كان العقاب الذى أنزلته المحكمة التأديبية بالمتهم هو أقصى العقوبات المقررة فى باب الجزاءات عن السرقة دون أن تحتوى الأوراق أو ملابسات الدعوى ما يدعو إلى هذه الشدة المتناهية الأمر الذى يجعل المفارقة ظاهرة بين الجريمة و الجزاء و بالتالى مخالفة هذا الجزاء لروح القانون مما يتعين معه تعديله و إنزاله إلى الحد المتلائم مع الجرم الإدارى الذى ثبت فى حق المتهم .

 

                        ( الطعن رقم 25 لسنة 9 ق ، جلسة 1963/6/8 )

=================================

الطعن رقم  0514     لسنة 09  مكتب فنى 10  صفحة رقم 203

بتاريخ 12-12-1964

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 1

بعد صدور القرار المطعون فيه صدر القانون رقم 46 لسنة 1964 المعمول به من أول يوليو سنة 1964 ناصاً فى المادة "61" من أن الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين هى "فقرة 6" الفصل من الوظيفة مع حفظ الحق فى المعاش أو المكافأة أو الحرمان من المعاش أو المكافأة و ذلك فى حدود الربع . و قد جاء هذا الحكم مردداً الأحكام الواردة فى المادة "36" من قانون المعاشات رقم 50 لسنة 1963 .. و من ثم ترى هذه المحكمة إنزال الأحكام السالفة الذكر على القرار المطعون فيه فيقصر الحرمان من المكافأة على ربعها . و من حيث أنه لذلك يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه و بإلغاء القرار المطعون فيما تضمنه من حرمان المدعية فيما يزيد على "ربع" المكافأة التى قد تكون مستحقة لها .

 

                    ( الطعن رقم 514 لسنة 9 ق ، جلسة 1964/12/12 )

=================================

الطعن رقم  1027     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 245

بتاريخ 19-12-1964

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 2

إنه و لئن كان الحكم المطعون فيه ، قد أصاب وجه الحق إذ قرر أن الميعاد المخول لرئيس ديوان المحاسبة ليعترض فيه على الجزاء الإدارى يعتبر من مواعيد السقوط إلا أن الحكم المذكور قد أخطأ صحيح فهم القانون من حيث مبدأ سريان ميعاد الخمسة عشر يوماً الأولى من الفقرة الثانية من المادة 13 سالفة الذكر صحيح أن الأصل هو أن يسرى هذا الميعاد من تاريخ إخطار رئيس الديوان بالقرار الإدارى الصادر فى شأن المخالفة المالية إلا أن قضاء هذه المحكمة العليا قد إطرد على أن ديوان المحاسبة لا يتسنى له تقدير ملاءمة الجزاء الإدارى الذى وقعته جهة الإدارة على الموظف المذنب إلا إذا كانت كافة عناصر التقدير من أوراق و تحقيقات و ملابسات واقعة تحت بصره و معروضة عليه . فإذا فات الميعاد المذكور دون أن يبادر الديوان إلى طلب موافاته بما يراه لازماً من أوراق الموضوع و ما تعلق به من بيانات فإن ذلك الفوات للميعاد يعد قرينة على إكتفاء الديوان بما تلقاه من الأوراق . و لا ترتفع هذه القرينة إلا بأن يبادر الديوان خلال الميعاد المذكور بطلب ما لم يكن قد وصله من أوراق و مستندات ، و فى هذه الحالة لا يبدأ حساب الميعاد إلا من التاريخ الذى تكون الأوراق المطلوبة أو البيانات قد وصلت فيه إلى الديوان .

 

                    ( الطعن رقم 1027 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/12/19)

=================================

الطعن رقم  0978     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 392

بتاريخ 10-01-1965

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 1

إن ما يذهب إليه المدعى فى الطعن من أن القرار الصادر بفصله ليس إلا عملاً تنفيذياً يترتب بقوة القانون على صدور حكم محكمة الثورة ضد المدعى و أنه بهذا الوصف لا يعد قراراً إدارياً يتحصن بميعاد الستين يوماً الذى حدده الشارع أجلاً للتظلم ، لا إعتداد بذلك ما دام أن المركز القانونى الخاص بإنهاء رابطة التوظف لا ينشأ إلا بقرار الفصل المشار إليه الذى يقوم على واقعة قانوينة هى صدور الحكم عليه فى جناية كسبب لإصداره شأنه فى ذلك شأن أى قرار إدارى يقوم على سببه ، و إذا كانت الفقرة الثامنة من المادة 107 من قانون موظفى الدولة قد أوردت فى هذا الشأن حكماً تنظيمياً عاماً فإن المركز القانونى للموظف لا يتغير تلقائياً بمجرد صدور الحكم على الموظف فى جناية و إنما تتدخل الإدارة بعمل إيجابى تنزل به حكم القانون على وضعه الفردى متى قدرت توافر شروط إنطباقه فى حقه ، و هى بسبيل ذلك إنما تتدخل بسلطتها التقديرية فى بيان طبيعة الجريمة و العقوبة المقضى بها ، و من الجلى الواضح فى حالة المدعى بالذات بالنسبة لما نسب إليه و حوكم من أجله أن دون الإدارة فى التقدير و الإنشاء حيال ما أثير حول طبيعة تلك الجرائم و ما قام من جدل بشأن تكييفها - كان واضحاً أكيداً - كما أنه ليس صحيحاً ما يقول به المدعى من أن قرار الفصل الباطل لمخالفة القانون لا يتحصن أبداً بفوات مواعيد الطعن فيه بالإلغاء إذا أن هذا النوع من القرارات هو الذى يتقرر له وحده الحصانة بفوات المواعيد ، طالما أن القرارات المشروعة تولد صحيحة و تستمد حصانتها من صدورها موافقة لأحكام القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0978     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 392

بتاريخ 10-01-1965

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 2

إن المدعى لا يجديه نفعاً - بالنسبة إلى ما طلبه من ترقيته إلى الدرجتين الثالث و الثانية فى المدة التى كان فيها مفصولاً و قائماً بتنفيذ عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة الصادرة ضده أن يستند إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 128 لسنة 1960 و هو على التحديد الوارد به لم يتناول النص على سقوط الآثار المدنية و الإدارية الناشئة عن الحكم بالعقوبة المقضى بها فى الجريمة المسندة إليه . و يؤكد القول بعدم إمكان مجازاة المدعى فيما يزعمه من إسقاط العفو المنصوص عليها بالقرار الجمهورى سالف الذكر لكافة الآثار و العقوبات التبعية و من بينها الأثر الإدارى المترتب على حكم محكمة الثورة ، و هو قرار الفصل ، أن قرار العفو و هو مصدر حقه فى تعيين هذه الآثار - لا ينصب بحسب الإطار الذى وضعه فيه رئيس الجمهورية و طبقاً للحدود التى رسمتها له المادتان 74 و 75 من قانون العقوبات إلا على محو باقى العقوبة الأصلية و العقوبات التبعية و الآثار الجنائية المترتبة على الحكم بالعقوبة المعفو عنها و ليس فى هاتين الماديتين أية إشارة إلى أن قرار العفو يجوز أن يتضمن الآثار المدنية أو الإدارية للحكم بالعقوبة المقضى بها بل لم يتضمن قرار العفو - و ما كان له أن يتضمن - نصاً صريحاً قاضياً بسقوط الآثار المدنية أو الإدارية الناشئة عن الجرائم التى قضى فيها بإدانة من شملهم هذا القرار و تأسيساً على ذلك فإنه لا محيص عن التسليم بأن قرار العفو الذى يتمسك به المدعى لم يتعرض لقرار الفصل من الوظيفة ، آية ذلك أن قرار العفو عن العقوبة يفترق عن العفو الشامل فى أنه لا يميط عن الفعل وصفه الجنائى و لا يمحو معرة الجريمة و مؤدى ذلك أن الحكم الصادر ضد المدعى لا يزال يحوز الحجية الكاملة أمام القضاء الإدارى فيما تناوله من ثبوت الجريمة عليه و ثبوت الوقائع التى صدرت بشأنها تلك العقوبة و صحة إسنادها إليه و أن العقوبة المقضية قبل صدور قرار العفو تظل مشروعة فى سببها و آثار تنفيذها . أما الآثار الجنائية و العقوبات التبعية فهى التى تكفل قرار العفو عن العقوبة بمحوها دون غيرها ، و سواء إعتبر العفو غير ذى موضوع بالنسبة لأحكام محكمة الثورة لصدورها على غير ما يتبقى قياساً على الجنايات الواردة فى قانون العقوبات و أنه تناول محو الآثار الجنائية التى يصح ترتيبها على العقوبات المقضى بها من تلك المحكمة فهو لا يتعدى قطعاً إلى الآثار المدنية و الإدارية للحكم القاضى بإدائه من تناوله قرار العفو و غنى عن البيان أنه لا وجه للقول بأن الإدارة بإعادة المدعى إلى الخدمة بالتطبيق لحكم المادة 23 من قانون موظفى الدولة قد سحبت قرار الفصل إذ لم يتجه فى الحقيقة قصدها إلى هذا السحب بدليل أنها ما زالت تتمسك بأثره الحتمى و هو إنقطاع خدمة المدعى و عدم إتصالها و أنها ما زالت تصر على سلامة قرارها المنوه عنه تطبيقاً للفقرة الثامنة من المادة 107 من قانون نظام موظفى الدولة مما لا يتفق مع القول بإنصراف نيتها إلى سحب القرار .

 

 

=================================

الطعن رقم  0978     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 392

بتاريخ 10-01-1965

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 3

لا يحق للموظف بالبداهة حساب مدة بقائه مفصولاً فى أقدمية الدرجة الرابعة التى نالتها قبل قرار الفصل إلا إذا أفلح فى إلغاء هذا القرار ، و ما دام قرار الفصل ما يزال قائماً بحكم تحصنه و فوات ميعاد الطعن فيه . فطلب المدعى إلغاء قرار الترقية إلى الدرجتين الثالثة و الثانية المترتب على عدم قيام الفصل و على كونه هو ما يزال موظفاً خلال مدة هذا الفصل هو طلب تبعى متعين الرفض إذ ليس للموظف المفصول أن يترتب له حق فى قرارات ترقية تناولت أنداده . خلال مدة إنسلاخه عن الوظيفة ما دام قد إمتنع بفعله عن الطعن بالإلغاء فى قرار فصله من الخدمة ، و لم يزل تبعاً لذلك العقبة التى تحول بينه وبين الظفر بمبتغاه من حيث إعتبار مدة خدمته متصلة .

 

                         ( الطعن رقم 978 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/1/10 )

=================================

الطعن رقم  0587     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 70 

بتاريخ 23-11-1963

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 1

لا وجه للطعن بمقولة أن قانون نظام موظفى الدولة لم يعتبر أن فى إنقطاع الموظف عن عمله إخلالاً بواجبات الوظيفة و بمقولة أن هذه الواجبات محددة تفصيلاً و على سبيل الحصر فى الفصل السادس من الباب الأول من قانون التوظف -هذا الوجه الأول من الطعن لا سند له من القانون ذلك أن القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة لم ينتهج مسلك قانون العقوبات و القوانين الجنائية الأخرى فى حصر الأفعال المؤثمة ، و تحديد أركانها و نوع مقدار العقوبة المقررة لكل فعل منها و إنما سرد قانون التوظف فى الفصل السادس من الباب الأول عدة أمثلة من واجبات الموظفين و الأعمال المحرمة عليهم فقال أن على الموظف أن يقوم بنفسه بالعمل المنوط به ، و أن يؤديه بدقة و أمانة و عليه أن يخصص وقت العمل الرسمى لأداء واجبات وظيفته . و قال أن على الموظف أن يقيم بالجهة التى بها مقر وظيفته و قال أنه لا يجوز للموظف أن يفضى بمعلومات عن المسائل التى ينبغى أن تظل سرية بطبيعتها كما لا يجوز له أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية و كذلك نهى القانون عن إنتماء الموظف إلى حزب سياسى كما نهاه عن أداء أعمال للغير بمرتب أو بمكافأة و لو فى غير أوقات العمل الرسمية .. إلى غير ذلك من الأفعال و الأعمال المحرمة على موظفى الدولة . و قضى هذا القانون فى المادة 83 منه بأن " كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته يعاقب تأديبياً ... " و نظم الفصل السابع من القانون تأديب الموظفين فأدرجت المادة 84 منه الجزاءات التى يجوز توقيعها عن المخالفات المالية و الإدارية التى تقع من الموظف و تبدأ بالإنذار و تنتهى بالعزل من الوظيفة . و مفاد ذلك كله أن الأفعال المكونة للذنب الإدارى ليست إذن على خلاف ما ذهب إليه وجه هذا الطعن ، محددة حصراً و نوعاً ، و إنما مردها بوجه عام إلى الإخلال بواجبات الوظيفة أو الخروج عل مقتضياتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1274     لسنة 09  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1553

بتاريخ 05-06-1965

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 2

أن أداء أعمال الوظيفة و واجباتها هو أول و أهم إلتزام على الموظف الذى ينبغى عليه ان يقوم بما يعهد به اليه رئيسه ، و يكون أداؤه ذلك العمل دون تعقيب منه على مدى ملاءمة العمل المذكور أو مناسبته . فتوزيع العمل هو من إختصاص الرئيس الإدارى وحده . و إذا جاز للموظف ان يعترض على نوع العمل المكلف به فهذا الاعتراض خاضع و لا شك لمحض تقديرالادارة . و طالما انها لم تستجب للاعتراض فعلى الموظف أن ينفذ العمل الذى كلف به ، و الذى أصرت جهة الادارة على أدائه . و لا يقبل من الموظف أن يطعن فى قرار متعلق بتنظيم المرفق الذى يعمل فيه . و على الموظف ان يتعاون مع زملائه فى أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سلامة العمل و تنفيذ الخدمة العامة . و المفروض ان العامل بتعيينه إنما يقبل الخضوع لكافة مقتضيات المرفق الذى أضحى ينتمى اليه بعد صدور قرار التعيين . و من أولى هذه المقتضيات ضرورة سير المرفق بإنتظام و إضطراد ، و دون تقطع خصوصا إذا تعلق الأمر بمرفق يقدم خدمات مباشرة إلى الجمهور كالمستشفيات . فيؤثر فى سير المرفق و يؤدى إلى مسئولية الموظف او العامل حضوره إلى مقر عمله متأخراً عن ساعات بدء العمل أو إنصرافه دون إذن او تخلفه عن الحضور فى أوقات العمل الرسمية و من باب أولى عدم الحضور أصلاً إلى مقر العمل لغير سبب قانونى . و فى مقدمة الواجبات التى يتعين على الموظف او العامل مراعتها أثناء العمل ، واجب طاعة الرؤساء obeissance hierachique  و المفروض ان السلطة الرئاسية فى مظاهرها المختلفة

يمارسها رؤساء لهم من أقدميتهم فى الخدمة ما يجعلهم اكثر إدراكاً للعمل و حاجاته و بالتالى أكثر قدرة و دراية على مواجهته و حل مشاكله و ذلك فضلاً عن ان الرئيس هو المسئول الأول عن سير العمل فى الوحدة التى يرأسها . فالطاعة فى هذا المجال أمر تمليه طبائع الأمور و الطاعة تحقق وحدة الجهاز الإدارى الذى يقوم على أساس التدرج الهرمى و الذى يفترض فى قمته وجود رئيس واحد . و قد نصت الفقرة الرابعة من المادة 53 من قانون نظام العاملين بالدولة على أنه يجب على العامل ان ينفذ ما يصدر اليه من أوامر بدقة و أمانة فليس يكفى أن يوجد العامل بمقر عمله فى أوقات  العمل الرسمية دون أن يؤدى عملا كما لا يكفى ان يقوم فى هذه الأوقات بأى قدر من العمل و لو يسير بل أنه مكلف بتنفيذ الأوامر و التعليمات التى تصدر اليه و مكلف بإنجاز القدر من العمل المطلوب منه أداؤه فى الوقت المخصص لذلك . و تقتضى طاعة الرؤساء من العامل إلى جانب تنفيذ ما يصدرونه إليه من أوامر و قرارات ، احترامه لهم بالقدر الذى يجب أن يسود بين الرئيس المرءوس فيستحق العامل الجزاء إذا ثبت أنه أخل بواجب هذا الإحترام .

 

 

=================================

الطعن رقم  1274     لسنة 09  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1553

بتاريخ 05-06-1965

الموضوع : تأديب                    

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 4

لا مقنع فيما ذهبت اليه الطاعنة من ان جزاء الفصل لا يتناسب مع ذنبها الادارى الذى وقعت فيه . فالأصل أن تقدير ملاءمة الجزاء هو من إطلاقات الادارة و ثابت من الأوراق أن ملف خدمة الطاعنة مطعم بالجزاءات التى تجاوز عددها 38 جزاء من مختلف الأنواع لمختلف الأسباب و المخالفات . فهى لم تطع أوامر رؤسائها مرات و مرات على تعدد أولئك الرؤساء. و هى تمتنع عن تنفيذ الأعمال التى تكلف بها و تدخل فى صميم اختصاص عملها. و هى لا تنفك تتشاجر مع زميلاتها تارة و مع المرضى أخرى و طابعها على الدوام فى العمل الإستهتار  به و عدم الاكتراث بما تفرضه عليها اللوائح و التعليمات . و كل ذلك ثابت بالأوراق و بمحاضر التحقيقات المودعة ملف خدمتها . و قد خشيت إدارة المستشفى ان يكون فى بقائها بالعمل أسوأ مثل لغيرها من العاملات بالمستشفى و قدرت إدارة المستشفى ان الطاعنة لم تعد بعد ذلك كله صالحة للبقاء فى الخدمة . و ترتيباً على ذلك يكون القرار الصادر بفصلها من الخدمة قد صدر فى نطاق ما لجهة الإدارة من تقدير توقيع الجزاء بما يتلاءم و الذنوب الادارية المنمسوبة إلى الطاعنة و الثابتة فى ملف خدمتها ثبوت اليقين .

 

                      ( الطعن رقم 1274 لسنة 9 ق ، جلسة 1965/6/5 )

 

 

 

 

 

=================================

الطعن رقم  0058     لسنة 10  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1615

بتاريخ 12-06-1965

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 1

أن قانون التأمين و المعاشات لموظفى الدولة و مستخدميها و عمالها المدنيين الصادر به القانون رقم 50 لسنة 1963 ، و المعمول به " فيما عدا المادتين 62،3/1 " إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ نشره فى 1963/5/3 أى إعتباراً من 1963/6/1 ، قد نص فى المادة 36 منه على ما يأتى " استثناء من القوانين و القرارات المقررة لقواعد الحرمان من المعاش او المكافأة لا يجوز حرمان المنتفع أو صاحب المعاش من المعاش او المكافأة إلا بحكم تأديبى و فى حدود الربع . و لا يجوز الحكم بحرمان صاحب المعاش وفقاً لحكم الفقرة الأولى إلا عن الأعمال التى وقعت منه قبل تركه الخدمة ....." . و قد قضت المادة 3 من قانون الإصدار رقم 50 لسنة 1963 المتقدم الذكر بسريان احكام المادة 36 المشار اليها على جميع الموجودين فى الخدمة وقت العمل بالقانون المعاملين بأحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 و منهم الموظف المتهم كما هو وارد بخطاب مراقبة التظلمات الإدارية و العقود المؤرخ 1963/9/5 و المودع بملف الدعوى التأديبية رقم 73 لسنة 5 القضائية تحت رقم 5 ، و نزولاً على هذه الأحكام فإنه ما كان يجوز عند الحكم تأديبياً فى 1963/10/6 على المتهم المذكور بالعزل من الوظيفة ، القضاء بحرمانه من المعاش او المكافاة إلا فى حدود الربع ، و إذ نحى الحكم المطعون فيه غير هذا المنحى بما قضى به من حرمان المتهم من المعاش أو المكافاة فإنه يكون فى هذا الخصوص قد خالف القانون و قامت به لذلك حالة من حالات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا مما يتعين معه تعديله فيما قضى به من حرمان المتهم من المعاش أو المكافاة بما يجعل هذا الحرمان غير متجاوز لحدود الربع .

 

                       ( الطعن رقم 58 لسنة 10 ق ، جلسة 1965/6/12 )

=================================

الطعن رقم  0470     لسنة 10  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1622

بتاريخ 12-06-1965

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : تأديب الموظف                                     

فقرة رقم : 1

إن ما هو محظور على موظفى الحكومة ، و كذلك على عمالها كما ذهب إلى ذلك بحق المطعون فيه تبعاً لأن الأساس فى تقليدهم الوظائف العامة واحد بالنسبة لهم جميعاً و هو الانقطاع لها و تكريس الجهد للاضطلاع بمهامها و النأى عما يتنافى مع كرامتها ، ما هو محظور عليهم جميعاً من مزاولة اعمال تجارية من أى نوع كان ليس شرطاً فيه احتراف التجارة أى مزاولة العمال التجارية بصفة مستمرة و منتظمة ، و إنما مراد الحظر هو ان يزاول الموظف او العامل ما يعد عملاً تجارياً فى مفهوم القانون التجارى ، و هو ما يتميز بعنصر جوهرى هو المضاربة أى السعى للحصول على ربح ، و من الجلى أن من إستهدف بعمله مجرد تقديم خدمة أو عون للغير ، لا تحقيق ربح لنفسه  ، بأن كان يباشره لحساب هذا الغير لا لحسابه ، فإنه لا يعد مزاولاً لعمل تجارى مما قصد حظره على الموظفين و العمال ، و إنما قد يعد مزاولاً لعمل مدنى يحكمه عقد عمل أو ما أشبه بحسب طبيعة العلاقة التى تربطه بذلك الغير ، او قد يتمخض عمله عن تبرع بخدمة شخصية منبثقة عن صلات او  وقائع أدبية مجردة . و من حيث أنه على مقتضى ذلك فإن ما فعله المطعون ضده مما لم يقم الدليل على انه إستهدف به شيئاً آخر غير مجرد الأخذ بيد جاره فى محنته و معاونة اسرته دون مغنم لنفسه او مطمع فى ربح على نحو ما تقدم بيانه ، لا يعد مزاولة لعمل تجارى مما هو محظور قانوناً على موظفى و عمال الحكومة ، و من ثم لا يشكل مخالفة تأديبية يسأل عنها .

 

 

=================================

 

تأديب كتبة المحاكم

الطعن رقم  028      لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1471

بتاريخ 29-03-1986

الموضوع : تأديب

بين المشرع طريقة تأديب كتبة المحاكم و محضريها و نساخيها و مترجميها كما حدد الجهات التى تملك توقيع الجزاء عليهم دون أن يشير إلى سلطة الاحالة للتحقيق - أناط المشرع بكبير الكتاب سلطة الرقابة على كتاب المحكمة - هذه المسئولية لا بد و أن يقابلها سلطة تمكنه من تحملها - أساس ذلك : - أنه لا مسئولية بلا سلطة - مؤدى ذلك : - اعطاء كبير الكتاب سلطة إحالة من يعملون تحت رقابته للتحقيق عند اللزوم - غل يد كبير الكتاب عن مثل هذه السلطة من شأنه الحيلولة دون فاعلية رقابته .

 

سلطة المحكمة التأديبية

الطعن رقم  1004     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 494

بتاريخ 27-02-1960

الموضوع : تأديب

يخلص من استقراء النصوص الواردة فى شأن تأديب الموظفين فى كل من قانون نظام موظفى الدولة و قانون تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية أنها تهدف فى جملتها إلى توفير ضمانة لسلامة التحقيق و تيسير وسائل استكماله للجهة القائمة به ، بغية الوصول إلى اظهار الحقيقة من جهة و لتمكين الموظف المتهم من جهة أخرى من الوقوف على عناصر هذا التحقيق و أدلة الاتهام لابداء دفاعه فيما هو منسوب إليه ، و لم تتضمن هذه النصوص ما يوجب افراغ التحقيق فى شكل معين أو وضع مرسوم ، كما لم ترتب جزاء البطلان على اغفال اجرائه على وجه خاص . و كل ما ينبغى هو أن يتم التحقيق فى حدود الأصول العامة و بمراعاة الضمانات الأساسية التى تقوم عليها حكمته بأن تتوافر فيه ضمانة السلامة و الوحيدة و الاستقصاء لصالح الحقيقة و أن تكفل به حماية حق الدفاع للموظف تحقيقا للعدالة ، فإذا تم استجماع الوقائع المكونة للذنب التأديبى و استخلصت عناصر الاتهام بأسلوب مشروع من مصادرها الصحيحة و ضمت الأوراق المؤيدة لها و أكملت بأقوال الشهود من الموظفين و غيرهم أو بالتحريات أو الايضاحات أو التقارير المقدمة منهم و ووجه الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية بهذا كله ، سواء باستجوابه عن تلك الواقع أو بمناقشته فيها أو تبليغه بها لابداء ملاحظاته أو رده عليها و مكن من الاطلاع على التحقيقات التى أجريت و الأوراق المتعلقة بها أو أخذ صورة منها أن شاء ، و أجيب إلى طلبه فيما يتعلق بسماع شهود أو ضم أوراق أو تقارير أو استيفاء اجراء و سمح له بابداء أقواله و دفاعه و ملاحظاته ، أما كتابة بمذكرة أو شفهيا ببيان أو مرافعة سواء بنفسه أو بمحام عنه ، إذا تحقق هذا ولم يقع اخلال به فإن الغاية التى استهدفها المشرع من الأحكام الخاصة باجراءات التأديب فى هذا الخصوص تكون متحققة . و لا يقدح فى صحة هذا النظر ما ورد بالمرسوم الصادر فى 12 من يناير سنة 1953 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة أو بقرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1958 الصادر فى 23 من نوفمبر سنة 1958 باللائحة الداخلية للنيابة الإدارية و المحاكم التأديبية من نصوص خاصة بالتحقيق فى المحاكمات التأديبية لا تعدو أن تكون أحكاما توضيحية واردة على سبيل التوجيه و التنظيم فى حدود أحكام القانون الذى تستند إليه ، دون الخروج على هذه الأحكام أو تناولها بالاضافة أو التعديل ، و دون ترتيب جزاء البطلان على عدم اتباع شكلياتها و هو الجزاء الذى لم يقرره القانون ذاته على مثل هذه المخالفة .

    فإذا كان قرار احالة الطاعن إلى المحاكمة التأديبية قد صدر بناء على ما كشفت عنه التحقيقات التى أجرتها مراقبة التشريع و التحقيقات بوزارة التموين ثم النيابة العامة ثم تقرير إدارة الخبراء بالوزارة من مؤاخذات أسندت إليه - و من ثم فلا وجه للنعى على القرار المذكور بالبطلان بمقولة أنه لم يسبقه تحقيق إدارى أو تحقيق فى موضوع التهمة الخاصة بعملية الكيروسين . كما لا وجه فى تعييب حكم المحكمة التأديبية بدعوى مخالفته لنص المادة 21 من القانون رقم 117 لسنة 1958 لعدم سماع المحكمة أقوال الرؤساء الموكول إليهم مراقبة عملية الكيروسين ، لأن المادة المذكورة لا توجب هذا الاجراء على نحو ما يذهب اليه الطاعن بل تجعله جوازيا " إذا رأت المحكمة وجها لذلك " . و لا بطلان على ترك العمل برخصة قررت المحكمة الاستغناء عنها بما بين يديها و تحت بصرها من دلائل و أسانيد و قرائن أحوال و ايضاحات و أقوال فى التحقيق لشهود و خبراء رأت أنها تكفى لتكوين اقتناعها فيما انتهى إليه قضاؤها ، كذلك لابطلان فى اجراءات المحاكمة التأديبية أو الحكم يمكن رده إلى عدم مرعاة ما نصت عليه المادتان 47 ، 48 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام موظفى الدولة ما دامت الأصول العامة و الضمانات الأساسية التى تطلبها الشارع لسلامة التحقيق و لتمكين الموظف المحال إلى المحاكمة من ابداء دفاعه قد تحققت و كلمت لهذا الأخير على الوجه السابق ايضاحه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1004     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 494

بتاريخ 27-02-1960

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : سلطة المحكمة التأديبية                            

فقرة رقم : 2

لما كانت أحكام المحاكم التأديبية طبقا لنص المادة 32 من القانون رقم 117 لسنة 1958 تعتبر نهائية و لا يجوز الطعن فيها الا أمام المحكمة الإدارية العليا و يرفع الطعن وفقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة أى فى الأحوال التى نصت عليها هذه المادة و هى : " 1 " إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ فى تطبيقة أو تأويله " 2 " إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الاجراءات أثر فى الحكم " 3 " إذا صدر الحكم خلافا لحكم سابق حاز قوة الشىء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع . و لما كان الأمر كذلك فإنه إذا انتفى قيام حالة من هذه الأحوال ، و كان الحكم مستندا إلى وقائع صحيحة قائمة لها أصول ثابتة و موجودة فى الأوارق كيفها تكييفا قانونيا سليما ، و استخلص منها نتيجة سائغة تبرر اقتناعه الذى بنى عليه قضاءه فلا محل للتعقيب عليه باستئناف النظر بالموازنة و الترجيح فيما قام لدى المحكمة التى أصدرت الحكم من دلائل و بيانات و قرائن أحوال اثباتا أو نفيا فى خصوص قيام أو عدم قيام لحالة الواقعية أو القانونية التى تكون ركن السبب فى توقيع الجزاء ، أو بالتدخل فى تقدير خطورة هذا السبب و ما يمكن ترتيبه عليه من آثار أو فيما استخلصته من هذه الدلائل و البيانات و قرائن الأحوال و ما كونت منه عقيدتها و اقتناعها فيما انتهت إليه ، ما دام تكييفها للوقائع سليما و ما استخلصته منها هو استخلاص سائغ من أصول تنتجه ماديا أو قانونا و لها وجود فى الأوراق . و إذا كانت المحكمة التأديبية قد انتهت من مجموع العناصر التى طرحت عليها إلى تكوين عقيدتها و اقتناعها بادانة سلوك الطاعن فى التهم التى رأت مؤاخدته عليها لاخلاله بواجبات وظيفته و مقتضيات المصلحة العامة ، و إلى تبرئته من التهمة التى قامت على الشك و قدرت لذلك الجزاء التى ارتأته مناسبا ، و هو وقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر بدون مرتب ، مع التخفف فيه بمراعاة صحيفة أحواله و تقاريره السرية السنوية - فلا سبيل إلى أعمال الرقابة على ما كونت منه عقيدتها و اقتناعها أو إلى الزامها بمناقشة وقائع معينة فيما يتعلق بعملية الكيروسين أو تقصى ما إذا كان واجب الحيطة لضبط هذه العملية و حسن تنظيمها و منع التلاعب فيها يقتضى امساك دفاتر خاصة بها أم لا سواء كانت ثمت منشورات أو تعليمات من الوزارة بشأنها أو كان أمرها متروكا لكياسة القائمين على هذه العملية فى المراقبات المختلفة و صحيح تقديرهم لمسئولياتهم .

 

                      ( الطعن رقم 1004 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/2/27 )

=================================

الطعن رقم  0176     لسنة 10  مكتب فنى 13  صفحة رقم 111

بتاريخ 25-11-1967

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : سلطة المحكمة التأديبية                           

فقرة رقم : 2

إن المحكمة التأديبية إنما تستمد الدليل الذى تقيم عليه قضاءها من الوقائع التى تطمئن إليها دون معقب عليها فى هذا الشأن ما دام هذا الإقتناع قائماً على أصول موجودة و غير منتزعة من أصول لا تنتجه و إذ الخبرة هى طريق من طرق التحقيق يجوز للمحكمة أن تلجأ إليه بناء على طلب أصحاب الشأن أو من تلقاء نفسها إذا ما تراءى لها ذلك فمن ثم يحق لها طلب رفض الطلب المقدم إليها بطلب ندب خبير ، إذا إقتنعت بعدم جدواه و العبرة فى ذلك بإقتناع المحكمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0189     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 609

بتاريخ 07-02-1984

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : سلطة المحكمة التأديبية                           

فقرة رقم : 1

المادة 36 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - للمحكمة استجواب العامل المقدم للمحاكمة و سماع الشهود من العاملين و غيرهم - لا تثريب على تكليف المحكمة للنيابة الادارية التى قامت بالتحقيق أصلا باستكمال ما ترى المحكمة استكماله من سماع شهود أو استيفاء بعض جوانب التحقيق - ليس ثمة ما يوجب قصر اجراء التحقيق على المحكمة و الحظر على تكليفها للنيابة العامة .

 

           ( الطعن رقم 189 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/2/7 )

=================================

الطعن رقم  0563     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 112

بتاريخ 24-11-1984

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : سلطة المحكمة التأديبية                           

فقرة رقم : 1

المادة 16 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أناطت برئيس المحكمة التأديبية سلطة إصدار قرارات الفصل فى طلبات الوقف و صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف - المادة 83 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أناطت هذا الإختصاص للمحكمة و ليس لرئيسها - أساس ذلك : المشرع إستهدف تحقيق ضمانة ذات شأن تتمثل فى أن يزن الأمر ثلاثة أعضاء بدلاً من واحد فقط بما يكفل أكبر قدر من العدالة - بصدور القانون رقم 47 لسنة 1978 يكون قد نسخ ضمناً نص المادة 16 من قانون مجلس الدولة - القرار الذى يصدر فى هذا الشأن من رئيس المحكمة وحده يكون قد صدر من شخص لا ولاية له قانوناً بإصداره و يضحى بهذه المثابة قراراً منعدماً .

 

                  ( الطعن رقم 563 لسنة 29 ق ، جلسة 1984/11/24 )

=================================

الطعن رقم  1557     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 514

بتاريخ 02-02-1985

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : سلطة المحكمة التأديبية                           

فقرة رقم : 1

المادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية - صدور قرار الجهة الإدارية فى شهر مارس سنة 1977 بتوقيع جزاء على عامل بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه لإقترافه مخالفة مالية - طلب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات إحالة العامل للمحاكمة التأديبية - و لئن كانت الدعوى التأديبية قد إتصلت بالمحكمة التأديبية إعتباراً من إيداع الأوراق و تقرير الإتهام فى شهر ديسمبر سنة 1977 بعد صدور قرار الجهة الإدارية بتوقيع الجزاء على المخالف إلا أن تصدى المحكمة التأديبية فى هذه الحالة للمخالفات المنسوبة للمتهم يكون قائماً على أساس سليم من القانون - صدور حكم المحكمة التأديبية بمجازاة المخالف بخصم شهرين من راتبه - قرار الجهة الإدارية بتوقيع الجزاء فى شهر مارس سنة 1977 أصبح غير منتج لآثاره القانونية و لا يحول دون تصدى المحكمة التأديبية لموضوع المخالفة و إصدار حكمها بمجازاة المتهم و توقيع العقوبة المناسبة .

 

                   ( الطعن رقم 1557 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/2/2 )

=================================

الطعن رقم  0235     لسنة 33  مكتب فنى 33  صفحة رقم 13 

بتاريخ 09-04-1988

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : سلطة المحكمة التأديبية                           

فقرة رقم : 1

رقابة المحكمة التأديبية على قرارات السلطات الرئاسية التأديبية تمتد عند إلغائها إلى الفصل فى الموضوع بنفسها متى كان صالحاً للفصل فيه و حينئذ عليها أن توقع الجزاء التى ترى مناسبته - الأمر كذلك فى رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحكمة التأديبية الصادرة فى نطاق هذا الإختصاص - أساس ذلك : أن رقابة المشروعية التى تمارسها المحكمة الإدارية العليا على قضاء الإلغاء تختلف عن ذات الرقابة على قضاء التأديب فى أن عنصر الواقع الذى تستقل به الأخيرة هو عنصر الموازنة و الترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً و نفياً إلا إذا كان الدليل الذى إعتمده الأخير غير مستمد من أصول ثابتة فى الأوراق أو كان إستخلاصه لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة - بهذا المفهوم يتحدد أيضاً دور المحكمة التأديبية فهى سلطة تأديب مستقلة بنص القانون إستناداً إلى ما تقضى به المادة 172 من الدستور من إختصاص مجلس الدولة كهيئة قضائية فى الدعاوى التأديبية و هنا ليس ثمة قرار من جهة الإدارة تباشر عليه رقابة ما و إنما هى سلطة ذاتية تخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا و هى نفس الوقت سلطة لرقابة مشروعية بالإلغاء فى قرارات التأديب الصادرة من السلطات الإدارية - و إذا كانت الرقابة الأخيرة رقابة مشروعية فهى تجرى فى نطاق و حدود رقابة المشروعية التى تباشرها المحكمة الإدارية العليا على المحكمة التأديبية كسلطة تأديبية و تتناول هذه الرقابة كل ما تعلق بمشروعية القرار التأديبى من كافة الأوجه بما فى ذلك الإخلال الجسيم بين المخالفة الثابت إرتكابها و الجزاء الموقع .

 

                     ( الطعن رقم 235 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/4/9 )

=================================

الطعن رقم  8212     لسنة 32  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1006

بتاريخ 10-02-1990

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : سلطة المحكمة التأديبية                           

فقرة رقم : 1

المسئولية التأديبية هى مسئولية شخصية - يتعين لإدانة العامل فى حالة شيوع التهمة أن يثبت أنه وقع منه فعل إيجابى أو سلبى محدد يعد مساهمة منه فى وقوع المخالفة الإدارية - إذا بنى الإتهام على مجرد إستنتاج لما ترتب عن واقعة الضبط التى تمت بمعرفة الرقابة الإدارية و التى لم تكشف بذاتها عن وقائع محددة يمكن إسنادها لكل متهم على حدة أو مخالفة محددة المعالم يكون المحالون قد شاركوا فى إحداثها بفعل إيجابى أو سلبى من جانبهم إخلالاً بواجبات وظيفتهم فإنه يتعين تبرئتهم مما نسب إليهم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1029     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 145

بتاريخ 30-11-1963

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : سلطة المحكمة التأديبية                           

فقرة رقم : 1

من المقرر أن ولاية التعقيب على القرارات الإدارية النهائية هى لقضاء الإلغاء إذ هو القضاء الذى شرعه القانون للفصل فى الطعن فى القرارات الإدارية ، أما قضاء التأديب فولايته أحكام الرقابة على الموظفين فى قيامهم على تنفيذ القوانين و أداء واجبات وظائفهم على نحو يكفل تحقيق الصالح العام و أخذ المقصر من هؤلاء الموظفين بجرمه تأكيداً لإحترام القانون و إستهدافاً لإصلاح أداة الحكم و تأميناً لإنتظام المرافق العامة و حسن سيرها . و ترتيباً على ذلك يكون لكل من القضاءين مجاله و إختصاصه و لكل نطاقه و ولايته ، فلا حجة فى الإعتراض على إمتناع المحكمة التأديبية عن التعقيب على القرار الصادر بنقل الطاعن ، طالما لم يلغ هذا القرار من قضاء الإلغاء صاحب الإختصاص فى ذلك ما دام الطاعن قد فوت على نفسه فرصة الطعن فى قرار نقله فى الميعاد القانونى لإستصدار حكم بإلغائه ، إن كان يرى وجهاً لذلك ، فأصبح القرار و الحالة هذه حصيناً من الإلغاء واجب الإحترام أمام قضاء التأديب ، إلا إذا قام بالقرار وجه من أوجه إنعدام القرار الإدارى .

 

 

مسئولية تأديبية

الطعن رقم  0524     لسنة 33  مكتب فنى 33  صفحة رقم 598

بتاريخ 12-01-1988

الموضوع : تأديب

تختص المحاكم التأديبية بالفصل فى مدى إلتزام العامل بما ألزمته به جهة الإدارة من مبالغ بسبب المخالفة التأديبية - يستوى فى ذلك أن يكون طلب العامل فى هذا الخصوص قد قدم إلى المحكمة التأديبية مقترناً بطلب إلغاء الجزاء التأديبى الذى تكون الجهة الإدارية قد وقعته على العامل أو أن يكون قد قدم إليها على إستقلال و بغض النظر عما إذا كان التحقيق مع العامل قد تمخض عن جزاء تأديبى أو لم يتمخض عن جزاء - المهم فى ذلك هو أن يكون السبب فى إلزام العامل بأية مبالغ هو وقوع المخالفة التأديبية و الإدعاء بنسبتها إليه حتى ينعقد إختصاص المحكمة التأديبية بنظر المنازعة المتعلقة بهذا القرار - يكون هذا الإختصاص قائماً من باب أولى متى كان الطعن فى قرار التحميل قد ورد على سبيل التبعية و الإرتباط الكامل مع الطلب الأصلى المنصب على إلغاء قرار الجزاء .

 

                     ( الطعن رقم 524 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/1/12 )

=================================

الطعن رقم  0004     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 28 

بتاريخ 14-11-1964

الموضوع : تأديب                   

 الموضوع الفرعي : مسئولية تأديبية                                  

فقرة رقم : 2

1) إن المسئولية التأديبية شأنها فى ذلك شأن المسئولية الجنائية مسئولية شخصية فيتعين لإدانة الموظف أو العامل و مجازاته إدارياً فى حالة شيوع التهمة بينه و بين غيره أن يثبت أنه قد وقع منه فعل إيجابى أو سلبى محدد يعد مساهمة منه فى وقوع المخالفة الإدارية فإذا انعدم المأخذ على السلوك الإدارى للعامل و لم يقع منه أى إخلال بواجبات وظيفته أو خروج على مقتضياتها فلا يكون ثمة ذنب إدارى و بالتالى لا محل لتوقيع جزاء تأديبى و إلا كان قرار الجزاء فى هذه الحالة فاقداً لركن من أركانه هو ركن السبب .

 

                       ( الطعن رقم 4 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/11/14 )

 

 

 

احكام الترخيص و الرخصة

الطعن رقم  1022     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 243

بتاريخ 21-12-1963

الموضوع : ترخيص

إن القرار القاضى بسحب عملية توزيع المواد التموينية من المدعى و منعه من الإتجار فى هذه المواد قد صدر من السيد وزير التموين فى حدود إختصاصه المقرر بمقتضى القوانين و القرارات الوزارية الخاصة بشئون التموين التى خولته فرض قيود على إنتاج المواد الغذائية و غيرها من مواد الحاجيات الأولية و خامات الصناعة و البناء و على تداولها و إستهلاكها بما فى ذلك توزيعها بموجب بطاقات أو تراخيص تصدرها وزارة التموين لهذا الغرض و ذلك لضمان تموين البلاد بهذه المواد و لتحقيق العدالة فى توزيعها و التى قضت بأن تخصص الوزارة لكل تاجر تجزئة و لكل جمعية تعاونية عدداً من المستهلكين لا يجوز للتاجر أو للجمعية التصرف فى مواد التموين لغيرهم فى حدود التقارير المقررة لكل منهم و بذلك خضعت المواد التموينية لسيطرة الإدارة وفقاً للقيود التى نصت عليها و منها عدم جواز تعامل التجار فى هذه المواد إلا بترخيص خاص يصدر من وزارة التموين لهذا الغرض . و قد أسندت الوزارة إلى المدعى عملية توزيع المواد التموينية على أهالى منطقة القسيمة و منحته بهذا ترخيصاً فى تصريفها . و هذا الترخيص هو بطبيعته تصرف إدارى يتم بالقرار الصادر بمنحه و هو تصرف مؤقت بحكم كونه لا يرتب حقاً ثابتاً نهائياً كحق الملكية بل يخول المرخص له مجرد مزية وقتية يرتبط حقه فى التمتع بها وجوداً و عدماً بأوضاع و ظروف و شروط و قيود يترتب على تغيرها أو إنقاضها أو الإخلال بها أو مخالفتها جواز تعديل أوصاف هذه المزية أو سقوط الحق فيها يتخلف شرط الصلاحية للإستمرار فى الإنتفاع بها أو زوال سبب منحها أو إنقضاء الأجل المحدد لها أو تتطلب المصلحة العامة إنهائها، و هو بهذا يفترق عن القرار الإدارى الذى يكتسب و لو خاطئاً حصانة تعصمه من السحب أو الإلغاء متى صار نهائياً بمضى وقت معلوم و إستقر به مركز قانونى أصبح غير جائز الرجوع فيه أو المساس به .

 

 

=================================

الطعن رقم  1022     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 243

بتاريخ 21-12-1963

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : احكام الترخيص و الرخصة                            

فقرة رقم : 2

و إذا كانت الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين قد أجازت لوزير التموين أن يأمر إلى حين صدور حكم من القضاء الجنائى بوقف التاجر المخالف عن مزاولة تجارة السلعة أو السلع موضوع الجريمة التموينية و منع الصانع المخالف من إستخدامها فى صناعته ، و كان مقتضى هذا إستلزام إرتكاب التاجر أو الصانع لإحدى الجرائم التى يعينها وزير التموين بقرار يصدره بموافقة لجنة التموين العليا على نحو ما ورد بالفقرة الأولى من هذه المادة و أن يكون قد قدم بسببها إلى المحكمة الجنائية إذا كانت المخالفة قد إرتكبت بالنسبة إلى سلعة من السلع الواردة فى الجدل رقم 1 المرافق لقرار وزير التموين رقم 65 لسنة 1954 فى شأن المنع من الإتجار فى بعض السلع و إستخدامها فى الصناعة و المعاقب عليها بإحدى العقوبات المبينة فى الجدول رقم 2 الملحق بهذا القرار إلا أن مجال تطبيق هذا الحكم بشروطه و قيوده و آثاره هو أن تكون ثمة جريمة من الجرائم التموينية المخصصة من نوع ما سلفت الإشارة إليه مقررة فيها عقوبة جنائية قد إرتكبت من التاجر أو الصانع فلا يجازى بالحرمان التام إلا إذا ثبتت إدانته بسببها نهائياً بحكم من القضاء ، و ما دام الأمر لا يزال مطروحاً على القضاء ليقول كلمته بالبراءة أو الإدانة فليس لوزير التموين إلا أن يأمر بوقف التاجر أو الصانع المقدم للمحاكمة وقفاً مؤقتاً إلى حين صدور حكم قضائى فى حقه حتى لا يصادر العدالة التى بيدها الأمر على رأيها أو يؤثر عليها فيه . أما إذا تعلق الأمر بمسلك لا تتوافر فيه أركان الفعل الموثم جنائياً و لا يدخل فى عداد الجرائم التموينية المنصوص عليها قانوناً و لكنه مع ذلك يكون فى حد ذاته عملاً غير مشروع يضر بالمجموع و يسئ إلى مصلحة عليا للبلاد أو يشكل خطراً أبلغ و أشد من الجريمة العادية على أمنها و سلامة مواردها و أقوات أهلها فإن هذا العمل غير المشروع الذى يتعارض مع المصلحة العامة يرتد أثر عدم مشروعيته إلى الترخيص الذى سوغ إرتكابه فيجعل بقاء هذا الترخيص بدوره غير مشروع كذلك و لا يمكن أن تغل يد الجهة الإدارية مانحة الترخيص عن سحبه بسلطتها التقديرية ما دام قد تحقق وجه عدم مشروعيته و إضراره بالصالح العام لمجرد تقييد سلطتها فى حالة الجرائم التموينية المسماة بأوضاع معينة إقتضتها طبيعة هذه الجرائم إذ الأصل هو حق الإدارة فى السحب متى قامت أسبابه و تحققت مبرراته المادية و القانونية و إنتفت شبهة إساءة إستعمال السلطة و الإستثناء هو القيد الوارد على هذا الحق بمقتضى القوانين والقرارات الخاصة بشئون التموين بحيث يتعين الإرتداد إلى هذا الأصل و أعماله متى خرج الأمر من نطاق ذلك القيد .

 

                   ( الطعن رقم 1022 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/12/21 )

=================================

الطعن رقم  0417     لسنة 09  مكتب فنى 09  صفحة رقم 522

بتاريخ 25-01-1964

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : احكام الترخيص و الرخصة                           

فقرة رقم : 3

أنه مما يجدر التنبيه إليه ، أن من المبادئ المسلمة أن الترخيص الصادر من جهة الإدراة ، إنما هو تصرف إدراى يتم بالقرار الصادر بمنحه ، و هو تصرف مؤقت بطبيعته قابل للسحب أو التعديل فى أى وقت متى إقتضت المصلحة العامة ذلك و يقع هذا السحب أو التعديل غير قابل للإلغاء متى تم وفقاً لمقتضيات المصلحة و لم يكن مشوباً بعيب إساءة إستعمال السلطة و سواء فى ذلك أكان الترخيص مقيداً بشروط أو محدداً بأجل ، فالترخيص لا يكسب صاحبه أى حق يمتنع معه على الإدارة سحبه أو إلغاؤه أو تنظيمه أو الحد منه طبقاً لسلطتها التقديرية وفقاً لواجبات المصلحة العامة و بغير تعسف .

 

 

=================================

الطعن رقم  1362     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 282

بتاريخ 26-11-1966

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : احكام الترخيص و الرخصة                           

فقرة رقم : 1

أن الترخيص للأفراد بالأنتفاع بجزء من المال العام يختلف فى مداه و فيما يخوله للفراد من حقوق على المال العام بحسب ما إذا كان هذا الأنتفاع عاديا أو غير عادى و يكون الأنتفاع عاديا إذا كان متفقا مع الغرض الأصلى الذى خصص المال من أجله كما هو الشأن بالنسبة إلى أراضى الحيازات و أراضى الأسواق العامة و ما يخصص من شاطئ البحر لأقامة الكبائن و الشاليهات و يكون الأنتفاع غير عادى إذا لم يكن متفقا مع الغرض الأصلى الذى خصص له المال العام كالترخيص بشغل الطريق العام بالأدوات و المهمات و الأ:شاك ففى الأنتفاع غير العادى يكون الترخيص للأفراد بأستعمال جزء من المال العام من قبيل الأعمال الادارية المبنية على مجرد التسامح و يكون الاختصاص بمنحه عادة لجهات الشرطة و تتمتع الادارة بالنسبة إلى هذا النوع من الأنتفاع بسلطة تقديرية واسعة فيكون لها ألغاء الترخيص فى أى وقت بحسب ما تراه متفقا مع المصلحة العامة ، بأعتبار أن المال لم يخصص فى الأصل لمثل هذا النوع من الأنتفاع و أن الترخيص بأستعماله على خلاف هذا الأصل عارض و موقوت بطبيعته و من ثم قابلا للألغاء أو التعديل فى أى وقت لداعى المصلحة العامة . أما إذا كان المال قد أعد بطبيعته لينتفع به الأفراد انتفاعا خاصا بصفة مستقرة و بشروط معينة فإن الترخيص به يتم من الجهة الادارية المنوط بها الاشراف على المال العام و يصطبغ الترخيص فى هذه الحالة بصبغة العقد الادارى و تحكمه الشروط الواردة فيه و القواعد القانونية التى تنظم هذا النوع من الأنتفاع و هى ترتب للمنتفع على المال العام حقوقا تختلف فى مداها و قوتها بحسب طبيعة الأنتفاع و طبيعة المال المقررة عليه على أنها فى جملتها تتسم بطابع من الأستقرار فى نطاق المدة المحددة فى الترخيص أما إذا لم تكن ثمة مدة محددة فأن هذه الحقوق تبقى ما بقى المال مخصصا للنفع العام و بشرط أن يقوم المنتفع بالوفاء بالألتزامات الملقاة على عاتقه و تلتزم الادارة بأحترام حقوق المرخص له فى الأنتفاع فى يسوغ لها ألغاء الترخيص كليا أو جزئيا طالما كان المنتفع قائما بتنفيذ التزاماته و ذلك ما لم تقم أعتبارات متعلقة بالمصلحة العامة تقتضى أنهاء تخصيص المال لهذا النوع من الأنتفاع و دون أخلال بما للجهة الادارية من حقوق فى أتخاذ الاجراءات التى تكفل صيانة الأمن و لو تعارض ذلك مع مصلحة المنتفعين و جلى أن ترتيب هذه الحقوق لصالح المنتفعين بالنسبة إلى هذا النوع من الأنتفاع مرده إلى أن الأنتفاع فى هذه الحالة يكون متفقا مع ما خصص له من المال العام فيتحقق النفع العام عن طريق تحقق النفع الخاص .

 

 

=================================

الطعن رقم  1362     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 282

بتاريخ 26-11-1966

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : احكام الترخيص و الرخصة                           

فقرة رقم : 2

من التراخيص التى يرى القضاء و الفقه فى فرنسا أن لها صفة العقود الادارية و تتسم بطابع الأستقرار التراخيص الخاصة بشغل مساحات محدودة من أراضى الجبانات لأقامة مدافن أو أحواش عليها . و يذهب القضاء الفرنسى إلى أن حق المرخص له فى الأنتفاع بجزء منن أراضى الجبانات حق عينى عقارى موضوعه الإنتفاع بالجزء المخصص فىالأغراض المحددة فى التراخيص بمراعاة أن رغبة الأسرة هى أن يستقر موتاهم فى المكان الذى خصص لهم .

   و الترخيص بمثل هذا النوع من الأنتفاع فى مصر يرتبط بأعتبارات و معتقدات دينية و أعراف مقدسة عميقة الجذور فى نفوس الكافة منذ فجر التاريخ بأعتبار أن القبر هو مثوى المرء بعد مماته و داره التى يوارى فيها بعد إنتهاء رحلته الدنيوية و مزار ذويه و عارفيه فى المناسبات الدينية المختلفة كذلك فأن أفراد الأسرة الواحدة حريصون بحكم التقاليد على أن يضم قبورهم على تعاقب الأجيال مكان واحد . كل ذلك أضفى على التراخيص بشغل أراضى الجبانات فى مصر منذ وجدت طابعا من الثبات و الأستقرار لا يزحزحه الا أنهاء تخصيص المكان للدفن و قلما يتم ذلك الا فيما يتعلق بالجبانات التى بطل الدفن فيها و درست معالمها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0041     لسنة 23  مكتب فنى 30  صفحة رقم 352

بتاريخ 12-01-1985

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : احكام الترخيص و الرخصة                           

فقرة رقم : 1

القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة و تشجيعها - قرار وزير الصناعة بإعتماد توصيات اللجنة المشكلة لمعاينة مصانع الصابون التى تعمل على البارد - يدخل فى حدود السلطة المخولة لوزير الصناعة بمقتضى المادة 15 من القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة و تشجيعها - القرار يتضمن تعديلاً فى مواصفات و خامات إنتاج الصابون و تنبيهاً إلى إلغاء التراخيص المتعلقة بالمصانع التى لا تسجيب لهذا التعديل - القرار يتضمن بذلك تعديلاً لشروط التراخيص - جواز ذلك - الترخيص الصادر من جهة الإدارة تصرف إدارى لا يكسب صاحبه أى حق يمتنع معه على الإدارة سحبه أو إلغاؤه أو تنظيمه أو الحد منه طبقاً لسلطتها التقديرية .   

 

                      ( الطعن رقم 41 لسنة 23 ق ، جلسة 1985/1/12 )

=================================

الطعن رقم  0272     لسنة 27  مكتب فنى 32  صفحة رقم 807

بتاريخ 14-02-1987

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : احكام الترخيص و الرخصة                           

فقرة رقم : 1

يجوز سحب رخصة البناء التى تتعارض مع خط التنظيم بعد تعديلة - صدور قرار بإعادة تخطيط منطقة ما دون تعديل خطوط التنظيم لا يترتب عليه سحب الرخصة - لا وجه للقول بان التراخيص يجوز سحبها أو تعديلها أو إلغاؤها - أساس ذلك :- إن هذا القول ينصرف لمدلول الترخيص بإستعمال المال العام أو ممارسة نشاط معين - إذا كانت هناك تنظيمات قانونية خاصة تعالج أوضاعها تترتب عليها آثار دائمة كالإنشاءات و الأبنية بحيث لا يجوز القيام بها إلا بعد الإذن طبقاً لأحكام القانون يسمى ذلك بالرخصة - أثر ذلك :- إختلاف مدلول الترخيص عن الرخصة - أساس ذلك : أن لكل منهما أحكامه الخاصة به .

 

                    ( الطعن رقم 272 لسنة 27 ق ، جلسة 1987/2/14 )

الترخيص بإقامة كنيسة

الطعن رقم  1416     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1071

بتاريخ 30-05-1964

الموضوع : ترخيص

إن معارضة وزارة الداخلية فى إقامة الكنيسة على المكان الذى أذن بتأجيره مجلس الوزراء إلى الجمعية الخيرية القبطية لإقامة كنيسة عليه و ذلك بالقرار الصادر فى 1954/4/21 إنما كان مردها - على حد قولها - إلى أمور تتعلق بالأمن و السكينة لقرب الكنيسة المراد إقامتها من المدارس و المساكن و الجوامع و المحلات العمومية مما قد يتسبب عنه إحتكاك بين الطوائف الدينية المختلفة و إقلاق راحة السكان و إزعاج المنشآت العامة و هى كلها أمور تخضع لتقديرها عند النظر فى الترخيص من عدمه و لا يحد من سلطتها هذه قرار مجلس الوزراء المشار إليه الذى هو بحسب طبيعته ينصب على تأجير الأرض بالإيجار الإسمى دون ما تعرض لوضع آخر بل أنه إشترط توافر الشروط اللازمة للتصريح فهو لا يعتبر تصريحاً بإقامة الكنيسة و ليس من شأنه أن يلزم الوزارة بإصدار ترخيص بإنشاء هذه الكنيسة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1416     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1071

بتاريخ 30-05-1964

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : الترخيص بإقامة كنيسة                              

فقرة رقم : 3

إذا كان ما ساقته الوزارة تبريراً للقرار المطعون فيه هو خشية الفتنة لإحتمال حدوث إحتكاك بين المسلمين و الأقباط فإنه قول غير سديد ذلك أنه ليس هناك أحياء خاصة بالأقباط و أخرى خاصة بالمسلمين بل أنهم جميعاً يعيشون جنباً إلى جنب و توجد كنائس فى أحياء غالبية سكانهم العظمى من المسلمين كما و أن هذه الكنائس مقامة فى وسط أمكنة آهلة بالسكان و بالقرب من المدارس و المؤسسات العامة و المنشآت الخاصة بل و بعضها مقام بجواز الجوامع و مع ذلك فلم تقع الفتنة أو حصل من إجراء هذا أى إخلال بالنظام أو الأمن و هذا راجع إلى سماحة الدين الإسلامى و التفهم الواعى لحرية العقيدة التى حرصت الجمهورية العربية المتحدة على تقريرها و إعلانها فى كل مناسبة ... و المكان الذى ستقام عليه الكنسية موضوع النزاع يقع فى منطقة توجد بها كنائس لطوائف أخرى أقل عدداً من طائفة الأقباط الأرثوذكس و على مقربة من الكنيسة المراد إقامتها و أن الشكويين اللتين قدمتا للإعتراض على بناء هذه الكنيسة قد إنحصر فيهما سبب الإعتراض على الجرس الذى سيدق فيها مما يتسبب عنه إزعاج و بعد أن وضح للشاكين حقيقة الأمر بالعمل على منع أى إزعاج لهم تنازلوا عن شكواهم على النحو السابق ذكره ، هذا إلى أن الكنسية المراد إقامتها تقع فى قسم أول بورسعيد و هو خال من كنائس لطائفة الأقباط الأرثوذكس و يبلغ عددهم فى هذا الحى حوالى 4 آلاف و أما الكنيستان الأخريان للطائفة المذكورة فتقع فى أقسام أخرى و تبعدان عن هذه الكنيسة بحوالى كيلو مترين و أن مجموع أفراد الطائفة المذكورة فى مدينة بورسعيد حوالى تسعة آلاف . لكل ما تقدم يكون القرار الصادر بعدم الترخيص فى إقامة الكنيسة على المكان المصادر بشأنه قرار من مجلس الوزراء فى 1954/4/21 قد صدر مخالفاً للقانون و بناء على أسباب لا تؤدى إلى المنع أو عدم الترخيص بإقامة الكنيسة المذكورة .

 

                        ( الطعن رقم 1416 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/5/30 )

الترخيص باستغلال المناجم و المحاجر

الطعن رقم  0516     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 240

بتاريخ 11-01-1969

الموضوع : ترخيص

يبين من مراجعة القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم و المحاجر أن المادة الرابعة منه الواردة فى الباب الأول الخاص بالأحكام التمهيدية تنص على ما يأتى : " تقوم وزارة التجارة و النصاعة طبقاً لأحكام هذا القانون بتنظيم إستغلال المناجم و المحاجر و رقابتها و كل ما يتعلق بها من تصنيع أو نقل أو تخزين و لها أن تقوم بأعمال الكشف و البحث عن المواد المعدنية و إستغلال المناجم و المحاجر و ما يتعلق بها أما بنفسها مباشرة و أما أن تعهد بذلك إلى غيرها بالشروط المقررة فى هذا القانون". و قد آل هذا الاختصاص إلى وزارة الصناعة عقب إنشائها، و إستمر الحال على ذلك إلى أن عمل بقانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 سنة 1960، و طبقاً لأحكامه صدر قرار نائب رئيس الجمهورية للخدمات رقم 38 لسنة 1962 و نص فى مادته الأولى على ما يأتى "ينقل إلى المحافظات الاختصاصات المخولة لوزارة الصناعية بمقتضى القانون رقم 86 لسنة 1956 المشار إليه فيما يتعلق بالمحاجر أعتباراً من أول يولية سنة 1962 فيما عدا التخطيط و البحوث و التفتيش الفنى". و نصت المادة الثانية على أن "تتولى كل محافظة الاشراف على المحاجر الواقعة فى دائرتها و إدارتها و تنظيم إستغلالها طبقاً لأحكام القانون رقم 86 لسنة 1956 المشار إليها و تؤول إليها إيراداتها أعتباراً من أول يولية سنة 1962" و مفاد النصوص المتقدمة أنه إعتباراً من أول يولية سنة 1962 أصبحت المحافظات هى الجهات الإدارية صاحبة الاختصاص الأصيل بالنسبة إلى الاشراف على المحاجر و إستغلالها، سواء بالنسبة إلى منح تراخيص الإستغلال إبتداء أو فى الموافقة على إستبدال المحاجر أثناء مدة الترخيص، أو بالنسبة إلى غير ذلك من الشئون التى نص عليها قانون المناجم و المحاجر و تمارس هذا الاختصاص بواسطة أجهزتها و ادارتها ، أما اختصاص مصلحة المناجم و الوقود التابعة لوزارة الصناعة فقد أصبح مقصوراً على التخطيط و البحوث الفنية و التفتيش الفنى، و بعبارة أخرى انحصر اختصاصها فى وضع السياسة العامة التى تسير عليها المحافظات و الاشراف عليها و التفتيش على أعمالها فى شأن المحاجر دون أن يمتد هذا الاختصاص إلى إتخاذ قرارات فى شأن الطلبات المقدمة إلى المحافظات سواء للترخيص بإستغلال المحاجر إبتداء أو بالإستبدال .

الترخيص باستغلال كازينو

الطعن رقم  2801     لسنة 30  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1163

بتاريخ 24-02-1990

الموضوع : ترخيص

المادة 790 من التقنين المدنى - لا يجوز التعدى على الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة - للوزير المختص إزالة التعدى إدارياً - إذا تعدى المرخص له بإستغلال كازينو على مساحة أكبر من المساحة محل الترخيص فإن هذا التعدى يعتبر إخلالاً بإلتزام عام يقع على الكافة أساسه المادة 790 من التقنين المدنى و يعتبر أيضاً إخلالاً بإلتزام خاص أساسه العقد محل الترخيص - إذا إتجهت المحافظة بعد التعدى إلى الإبقاء على المساحات موضوع التعدى كلها أو بعضها تحت يد مستغل الكازينو فى مقابل جعل بحيث يشملها ترخيص إستغلال الكازينو إلى نهاية مدته فإن الأمر يخرج عن نطاق إتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المال العام ليأخذ ذات الطبيعة القانونية للترخيص بالإستغلال .

 

                   ( الطعن رقم 2801 لسنة 30 ق ، جلسة 1990/2/24 )

الترخيص باقامة دور العبادة

الطعن رقم  0501     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1162

بتاريخ 25-04-1959

الموضوع : ترخيص

إن الطوائف غير الإسلامية من أهل الكتاب تتمتع فى مصر من قديم الزمان بحرية القيام بشعائرها الدينية ، و ذلك وفقاً لأحكام الإسلام و تعاليمه السمحة ، و قد رددت ذلك نصوص الخط الهمايونى الصادر من الباب العالى فى فبراير سنة 1856 ، و من بعده نصوص الدساتير المصرية التى أصدرت منذ سنة 1923 حتى الآن . و يتفرع عن ذلك أن لكل طائفة أن تطلب إقامة الدور اللازمة لأداء شعائرها الدينية من كنائس و بيع و أديرة و معابد ، إلا أنه لإعتبارات تتعلق بالصالح العام قضت نصوص الخط الهمايونى بوجوب الحصول على ترخيص فى إنشاء تلك الدور ، و أكدت الدساتير المصرية ذلك عند الإشارة إلى وجوب مراعاة ما جرى عليه العرف و التقاليد فى هذا الشأن من قديم الزمان ، و هى التى دونتها وزارة الداخلية فى 19 من ديسمبر سنة 1933 ، و درج العمل على مقتضاها عند النظر فى هذا الشأن . و قد أريد بذلك كله أن تتوافر فى إنشاء تلك الدور الشروط التى تكفل إقامتها فى بيئة محترمة تتفق مع وقار الشعائر الدينية و طهارتها ، و البعد بها عما يكون سبباً لإحتكاك الطوائف الدينية المختلفة و إثارة الفتن بينها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0501     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1162

بتاريخ 25-04-1959

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : الترخيص باقامة دور العبادة                       

فقرة رقم : 2

إذا كانت الإدارة قد أبانت الأسباب التى دعتها إلى رفض الترخيص فى بناء الكنيسة فى المكان الذى أصر المدعى على بنائها فيه ، و هى تتلخص فى قرب هذا الموقع من مسجدى القرية و مدرستها و قربه من مساكن المسلمين الذين عارضت أغلبيتهم فى إقامتها مع قلة عدد المسيحين فى القرية نسبياً الذين درجوا من قديم الزمان على إقامة الشعائر فى كنيسة ميت خاقان المجاورة لقرية الوزير ، و تلك الأسباب قدرتها الإدارة بما لها من حق التقدير فى ضوء الصالح العام ، توقياً من حصول الفتن و الإحتكاكات بين المسليمن و الأقباط ، مما قد يخل بالنظام و الأمن العام ، و لهذه الأسباب أساسها الصحيح الثابت فى الأوراق ، و هى تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها الإدارة من رفض طلب الترخيص فى الموقع المذكور ، و لم تنحرف فى ذلك بسلطتها العامة ، و لم ينطو قرارها على أية شائبة من إساءة إستعمال السلطة . و آية ذلك أنها عرضت على المدعى الترخيص له فى إقامة كنيسة فى أى موقع آخر من البلدة ينأى بسكانها - أقباطاً و مسلمين - عن حصول الإحتكاك أو الفتن بينهم للأسباب التى فصلتها الإدارة ، مطابقاً للقانون خالياً من أى عيب ، و يكون الحكم المطعون فيه - إذ ذهب غير هذا المذهب - قد خرج عن مجال التعقيب القانونى الصحيح على القرار و إتجه وجهة أخرى قوامها مراجعة الإدارة فى وزنها لمناسبات القرار و ملاءمة إصداره ، فأحل نفسه بذلك محلها فيما هو داخل فى صميم إختصاصها و تقديرها ، بدعوى أن الأسباب التى أخذت بها الإدارة لا تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها ، مع أن هذه دعوى لا تستند إلى أى أساس سليم من الواقع أو القانون ، بل على العكس من ذلك قد كان وزن الإدارة لمناسبات قرارها وزناً معقولاً مستخلصاً إستخلاصاً سائغاً من الوقائع التى فصلتها بشأن الموقع الذى يصر المدعى على إقامة الكنيسة فيه ، و ما قد يترتب على ذلك - فى نظر الإدارة - من إضطراب حبل الأمن فى القرية ، و هى صاحبة التقدير الأول و الأخير فى هذا الشأن .

 

 

الترخيص بالاتجار فى الاسلحة و الذخائر

الطعن رقم  0750     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 869

بتاريخ 30-03-1985

الموضوع : ترخيص

المادة 12 من القانون رقم 34 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر - يلزم الحصول على ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه للإتجار فى الأسلحة و الذخائر - سلطة الإدارة فى منح هذا الترخيص سلطة تقديرية حماية للمجتمع و وقاية للأمن العام فلا معقب عليها طالما خلت من إساءة إستعمال السلطة و إستهدفت الصالح العام - قرار رفض منح الترخيص لتخلف شروط الأمن العام - مطابقته للقانون .

 

                    ( الطعن رقم 750 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/3/30)

الترخيص بالسفر للخارج

الطعن رقم  0442     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 162

بتاريخ 12-11-1966

الموضوع : ترخيص

أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الترخيص أو عدم الترخيص فى السفر إلى خارج البلاد هو من الأمور المتروكة لتقدير الادارة حسبما تراه متفقا مع الصالح العام فلها أن ترفض الترخيص إذا قام لديها من الأسباب ما يبرر ذلك و لا يقدح فى سلامة هذا المبدأ أن قرار وزير الداخلية رقم 65 لسنة 1959 فى شأن الحصول على أذن لمغادرة أراضى الجمهورية قد تضمن النص على أن يصدر هذا الإذن من الموظف المختص فى الحدود التى تتطلبها مصلحة البلاد العليا أو تقتضيها دواعى الأمن العام - ذلك أنه بمقتضى الأحكام التى تنظم السفر إلى الخارج يبين أنه فى 26 من مايو سنة 1952 صدر امرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 فى شان جوازات السفر و أقامة الأجانب متضمنا النص فى المادة الأولى منه على أنه لا يجوز دخول الأراضى المصرية أو الخروج منها الا لمن يحمل جواز سفر سارى المفعول - ثم فى 16 من يونيو سنة 1956 صدر القانون رقم 254 لسنة 1956 بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 نتضمنا النص على أضافة مادة إليه برقم 1 مكررا نصها " يجوز لوزير الداخلية بقرار منه أن يوجب على المصريين و الأجانب الحصول على أذن خاص " تأشيرة لمغادرة الأراضى المصرية " و يعين فىالقرار شروط منح الأذن و السلطة التى يرخص لها بمنحه و مدة صلاحيته ... " و أشارت المذكرة الايضاحية للقانون المذكور إلى الأوامر العسكرية التى كانت تحتم الحصول على تأشيرة خاصة لمغادرة الأراضى المصرية و قالت أنه " لما كانت النية متجهة إلى الغاء الأحكام العرفية فإن هذه الأوامر العسكرية التى توجب الحصول على تأشيرة خاصة لمغادرة الأراضى المصرية تصبح عديمة الأثر كما و أن أعتبارات الأمن و سلامة الدولة فى الداخل و الخارج و حماية الاقتصاد القومى لا تزال تتطلب الأبقاء على نظام وجوب الحصول على تأشيرة الخروج بالنسبة للمصريين و الأجانب على السواء - فقد أعدت وزارة الداخلية مشروع القانون المرافق على نحو روعيت فيه هذه الأعتبارات حتى يتسنى لوزير الداخلية بقرار منه أن يفرض على المصريين و الأجانب الحصول على تأشيرة خاصة لمغادرة الأراضى المصرية فى الوقت الى يرى فيه ضرورة لذلك و بالشروط و الأوضاع التى يحددها القرار " ثم فى 3 من مايو سنة 1959 صدر القانون رقم 91 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر متضمنا النص فى المادة الأولى منه على أنه " لا يجوز لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة مغادرة أراضى الجمهورية أو العودة إليها إلا إذا كانوا يحملون جوازات سفر وفقا لهذا القانون .... " و فى المادة الثانية منه على أنه " يجوز لوزير الداخلية بقرار يصدره أن يوجب على من يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة قبل مغادرتهم الأراضى الحصول على أذن خاص " تأشيرة " و له أن يبين حالات الأعفاء من الحصول على هذا الأذن و يحدد فى هذا القرار شروط منح الأذن و السلطة التى يرخص لها فى منحه و مدة صلاحيته ..." كما نص فى المادة 11 منه على أنه " يجوز بقرار من وزير الداخلية لأسباب هامة يقدرها رفض منح جواز السفر و تجديده ، كما يجوز له سحب الجواز بعد أعطائه " - و أستنادا إلى هذا القانون أصدر وزير الداخلية القرار رقم 65 لسنة 1959 فى شأن الحصول على أذن " تأشيرة " لمغادرة أراضى الجمهورية العربية المتحدة و قد نص هذا القرار فى المادة الأولى منه على أنه " لا يجوز لأحد ممن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة بأن يغادر أراضى الجمهورية الا إذا كان حاصلا على أذن خاص بذلك  " تأشيرة " كما نص فى المادة الثانية منه على أن " يصدر الأذن المشار إليه فى المادة الأولى من مدير عام مصلحة الهجرة و الجوازات و الجنسية أو من رؤساء مكاتب تأشيرات الخروج بالمصلحة و فروعها ... و فى الحدود التى تتطلبها مصلحة البلاد العليا أو تقتضيها دواعى الأمن العام " و المستفاد من أحكام القانون أنه لا يجوز مغادرة أراضى الجمهورية الا بجواز سفر و أنه منذ أن فرض الحصول على تأشيرة سفر بمقتضى قرار وزير الداخلية الصادر و تنفيذا للقانون أصبح لا يكفى لمغادرة البلاد الحصول على جواز سفر بل صار من المتعين الحصول أيضا على تأشيرة سفر و لا شك فى أنه وفقا لأحكام القانون و على الأخص المادة 11 منه تكون للجهة الادارية المختصة سلطة تقديرية فى الترخيص أو عدم الترخيص بالسفر عن طريق الموافقة عل منح جواز السفر أو رفض منحه أو سحبه للأسباب العامة التى تقدرها و لا يحد من هذه السلطة المستمدة من نصوص القانون الخاصة بمنح جوازات السفر أو رفض منحها أو سحبها - ما فرضه القرار الوزارى رقم 65 لسنة 1959 من شروط يتعين على الموظفين لامختصين مراعاتها فى منح تأشيرات الخروج و هى أن يكون منحها فى الحدود التى تتطلبها مصلحة البلاد العليا أو تقتضيها دواعى الأمن و هى حسبما هو مستفاد من المذكرة الايضاحية للقانون رقم 254 لسنة 1956 ذات الأعتبارات التى دعت إلى فرض وجوب الحصول على تلك التأشيرات لمغادرة البلاد بمقتضى القرار الوزارى المذكور .

 

 

=================================

الطعن رقم  0442     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 162

بتاريخ 12-11-1966

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : الترخيص بالسفر للخارج                            

فقرة رقم : 2

أن وزارة الداخلية وضعت قواعد تنظيمية تسير على سنتها فى بحث طلبات التصريح بالهجرة و البت فيها منها وجوب تقديم شهادات ميلاد الطالب و أفراد أسرته و وثيقة الزواج - و موافقة سفارة دولة الهجرة - و موافقة مبدئية على الهجرة من الجهة التى يعمل بها رب الأسرة و أفراد عائلته - و المؤهلات العلمية الحاصلين عليها - و مما يثبت أجادة طالب الهجرة للغات الأجنبية و موافقة ادارة التعبئة بالنسبة إلى الأطباء و الصيادلة و المهندسين و بعض الفئات الأخرى و ما يفيد أعفاء هؤلاء من التكليف أو عدم خضوعهم له - و من القواعد المذكورة ألا يسمح بالهجرة الا فى البلاد التى يسمح نظامها بقبول مهاجرين إليها - و وجوب أن تشمل الهجرة العائلة بأكملها ضمانا لجدية الرغبة فيها و حفاظا على وحدة العائلة من التشتت الأمر الذى تسعى لتحقيقه دول الهجرة أيضا - و منح المهاجرين بعض المزايا النقدية و الجمركية لتحويل مبلغ فى حدود خمسمائة جنيه و تصدير منقولات شخصية فى حدود 200 جنيه و ذلك تمشيا مع سياسة الدولة فى تشجيع هجرة المواطنين إلى الخارج - و واضح من هذه القواعد أن الجهة الادارية قد إستهدفت بها رعاية مصلحة الوطن بعدم الترخيص بهجرة الكفاءات العلمية و الفنية و المهنية التى تعانى الدولة و مرافقها نقصا فيها - و من ناحية أخرى التحقق من جدية رغبة المهاجر فى الهجرة و من مدى احتمال نجاحة فى المهجر و الاستقرار فيه مستهدية فى ذلك بسنة و ثقافته و مؤهلاته و مدى إلمامه بلغة المهجر و حالته الاجتماعية و ظروفه المعيشية و نوع عمله و خبرته و غير ذلك من الأمور التى يستشف منها مدى صلاحيته لتحمل التزامات الهجرة و أعبائها و ذلك حرصا من جانب الدولة و هى فى أول عهدها بتنظيم الهجرة على اختيار العناصر الصالحة لتكوين نواة طيبة للجاليات العربية فى المهجر بقصر الهجرة على العناصر الصالحة من المواطنين حتى تستفيض حسن السمعة لأبناء وطنهم فلا تغلق بلدان المهجر أبوابها فى وجوه

النازحين إليها من الجمهورية العربية المتحدة و حتى لا تتكبد الدولة - فى حالة فشل المهاجر - مبالغ من العملات الأجنبية دون مقتض فى وقت أشتدت فيه حاجة مرافقها إلى تلك العملات .

 

                    ( الطعن رقم 442 لسنة 11 ق ، جلسة 1966/11/12 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0124     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 685

بتاريخ 21-12-1985

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : الترخيص بالسفر للخارج                            

فقرة رقم : 3

المادة "28" مكرراً من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 معدلاً بالقانون رقمى 32 و 119 لسنة 1982 - اللائحة التنفيذية لتنظيم الحاق المصريين للعمل بالخارج الصادرة بقرار وزير الدولة للقوى العاملة و التدريب رقم 100 لسنة 1982 .

   إجراءات الترخيص - كل من يرغب فى الحصول على ترخيص بالحاق مصريين للعمل فى الخارج يتقدم بطلب للإدارة العامة للهجرة و الإستخدام الخارجى بوزارة القوى العاملة و التدريب مشفوعاً بالمستندات الموضحة بالمادة " 2 " من القرار رقم 100 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية لتنظيم إلحاق المصريين للعمل بالخارج - فوات شهرين على تقديم الطلب دون إخطار صاحب الشأن يعتبر قراراً ضمنياً بالرفض - لصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار إلى الوزير المختص خلال 15 يوماً - فوات الميعاد دون تقديم التظلم - أثره - الحكم بعدم قبول الدعوى .

 

               ( الطعن رقم 124 لسنة 31 ق ، جلسة 1985/12/21 )

=================================

الطعن رقم  0168     لسنة 09  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1283

بتاريخ 08-05-1965

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : الترخيص بالسفر للخارج                            

فقرة رقم : 5

إن الترخيص أو عدم الترخيص فى السفر إلى خارج البلاد ، سواء أكان بقصد العلاج أو غيره لهو من الأمور المتروكة لتقدير الإدارة حسبما تراه هى متفقاً مع الصالح العام.

 

                       ( الطعن رقم 168 لسنة 9 ق ، جلسة 1965/5/8 )

الترخيص بانشاء الصيدليات

الطعن رقم  0525     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 140

بتاريخ 28-12-1968

الموضوع : ترخيص

إن المادة 23 من القانون رقم 5 لسنة 1941 التى إستند إليها المدعى تنص على أن < نقل أية صيدلية من مكان لآخر يجب الترخيص به مقدماً من وزارة الصحة العمومية و يجب أن يصحب طلب الترخيص بالنقل برسم كروكى و وصف للمحل الجديد و ينبغى أن تجيب الوزارة كتابة فى خلال ثلاثين يوماً و لا يجوز رفض طلب النقل إلا إذا كان المحل الجديد غير مطابق للشروط المنصوص عليها فى المادة 15 السابقة أو غير مستوف للشروط الصحية المطلوبة... > و تضمنت المادة 15 المشار إليها النص على أن يراعى فى منح الترخيص بفتح الصيدليات ألا يزيد عدد الصيدليات عن صيدلية واحدة لكل إثنى عشر ألف شخص و الا يرخص بفتح صيدلية بمدينة القاهرة إذا كانت تقع على مسافة أقل من مائتى متر من صيدلية موجودة فعلاً .

   و أنه و لئن كان نص المادة 23 من القانون رقم 5 لسنة 1941 واضحاً من حيث حث الوزارة و إستنهاضها فى أن تجيب على طلب الترخيص بنقل الصيدلية خلال ثلاثين يوماً من تقديم الطلب الا أنها لم ترتب على عدم الإجابة عليه فى الميعاد المذكور أى أثر من حيث إعتباره ترخيصاً ضمنياً له فى هذا النقل و كذلك لا يقوم مقام هذا الترخيص مجرد كتابة الوزارة إلى المدعى فى 25 من مايو سنة 1950 طالبة إخلاء المحل رقم 17 بميدان السيدة زينب تمهيداً لإعادة معاينته من ناحية الصحية لأن الإجراءات التمهيدية التى تقوم بها الوزارة لا ترتب حقاً لأحد ما دام الترخيص السابق حسبما كان يقضى به القانون لم يتحقق للمدعى و فضلاً عما تقدم فإنه لا يعتبر بمثابة ترخيص بالنقل عدم إجابة الوزارة على ما أرسله المدعى إليها من كتب تتضمن إخطارها بأنه قد أخلى المحل المذكور أو إخطارها بعد ذلك بأنه سيقوم بنقل الصيدلية أو بأنه قد أتم النقل فعلاً - إذ فضلاً عن أن الأمر يتعلق بسلطة مقيدة بشروط معينة يجب توافرها قبل منح الترخيص - فإن النص صريح فى  وجوب الحصول مقدماً على هذا الترخيص .

   و لا يجدى المدعى أن يستند فى هذا الشأن إلى الحكم الذى إستحدثه القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة بنصه فى المادة 12 منه على أنه يعتبر فى حكم الموافقة فوات ثلاثين يوماً دون إبلاغ طالب الترخيص بالرأى - إذ أن هذا القانون فيما إستحدثه من أحكام لا يسرى على وقائع الدعوى التى تمت و تحققت آثارها القانونية قبل العمل به و فى ظل قانون سابق هو القانون رقم 5 لسنة 1941 الذى سبق بيان أحكامه فى هذا الشأن .

 

 

=================================

الطعن رقم  0525     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 140

بتاريخ 28-12-1968

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : الترخيص بانشاء الصيدليات                         

فقرة رقم : 3

إن السير فى إجراءات معاينة المحل رقم 17 بميدان السيدة زينب للتحقق من إستيفائه للشروط و ما إقتضاه ذلك من طلب إخلائه من شاغليه و ما جره هذا الإخلاء على المدعى من نفقات تحملها ، كل ذلك كان نتيجة لطلب المدعى الذى أصر عليه فى الإنذار الذى وجهه إلى الوزارة فى 23 من مايو سنة 1950 بعد أن كان قد بين فى الطلب المقدم منه للترخيص بنقل صيدليته أنه إنما طلب إجراء المعاينة تحت مسئوليته و إذ قام المدعى بعد ذلك و فى الظروف السابق بيانها و التى كان على علم تام بها بإخلاء المحل المذكور و بنقل صيدليته إليه رغم أنه لم يكن قد صدر قرار بالترخيص له فى هذا النقل - فإنه لا يكون هناك خطأ من جانب الوزارة فيما إتخذته من إجراءات تمهيدية للبت فى طلب الترخيص المقدم منه و التى إنتهت بعدم حصوله على هذا الترخيص و لا يكون هنا محل لإلزامها بأن تؤدى له تعويضاً بسبب ما حاق به نتيجة خطئه و تعجله بنقل صيدليته دون أن يحصل على ترخيص مسبق بهذا النقل و إذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد جانب الصواب فيما قضى به من إلزام الوزارة بالتعويض .

 

                    ( الطعن رقم 525 لسنة 11 ق ، جلسة 1968/12/28 )

=================================

الطعن رقم  1577     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 237

بتاريخ 10-12-1983

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : الترخيص بانشاء الصيدليات                         

فقرة رقم : 1

الفهم المستفاد من حكم المادة 30 من القانون رقم 127 لسنة 1955 مفسراً بما ورد فى المذكرة الإيضاحية أن المشرع فتح الباب لزيادة عدد الصيدليات العامة مستهدفاً فى المقام الأول صالح الجمهور مستهلك الدواء بتيسير سبيل الحصول عليه و مراعياً فى الوقت ذاته المحافظة على صاح المزاولين لمهنة الصيدلة حتى يتوفر الدواء للراغبين فيه فى جو بعيد عن المنافسة غير المشروعة فى هذه المهنة ذات الطابع المتميز لإرتباطها الوثيق بصحة و حياة المرضى - يتعين فهم شرط المسافة و تحديد ضوابطها على هدى ما إبتغاه المشرع من زيادة عدد الصيدليات العامة - تحسب المسافة القانونية بمقدار البعد عن محورى مدخل الصيدلية بحسبان أن مدخل الصيدلية دون غيره هو الذى نفذ منه طالب الدواء إلى الصيدلية لشرائه من المكان المخصص .  

 

 

=================================

الطعن رقم  0025     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1159

بتاريخ 25-05-1985

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : الترخيص بانشاء الصيدليات                         

فقرة رقم : 1

المادة 30 من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة - الشروط الواجبة للترخيص - شرط المسافة - يجب ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها و أقرب صيدلية مرخص بها عن مائة متر - تحدد المسافة على أساس المسافة الفعلية التى يسلكها الجمهور فى سعيه إلى الصيدلية حسب خط السير الطبيعى للمشاة فى الطريق العام و بمراعاة المواضع المحددة لعبور المشاة فيه تبعاً لمقتضيات حالة المرور و ما إلى ذلك من إعتبارات واقعية حسب ظروف كل حالة - كيفية حساب بعدى المسافة - تحسب  المسافة القانونية بمقدار البعد بين محورى مدخلى الصيدلتين - أساس ذلك : مدخل الصيدلية دون غيره هو الذى يتفذ منه طالب الدواء إلى الصيدلية لشرائه من المكان المخصص لبيعه .

 

                      ( الطعن رقم 25 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/5/25 )

=================================

الطعن رقم  0372     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 866

بتاريخ 18-01-1986

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : الترخيص بانشاء الصيدليات                         

فقرة رقم : 1

المواد 11 ، 12 ، 30 من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة - معدلاً بالقانون رقم 253 لسنة 1959 .

    ناط قانون الحكم المحلى بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات كل فى نطاق المحافظة التابعة لها إختصاصات وزارة الصحة - مديريات الشئون الصحية بالمحافظات تختص بطلبات الترخيص بفتح المؤسسات الصيدلية التى تقع فى دائرة إختصاصها و لكل مديرية سجل خاص لهذا الغرض - مؤدى ذلك : - أن القيد فى سجل إحدى مديريات الشئون الصحية لا يترتب أسبقية بالنسبة للقيد فى سجل مديرية أخرى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0372     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 866

بتاريخ 18-01-1986

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : الترخيص بانشاء الصيدليات                         

فقرة رقم : 2

مفاد الفقرة الأخيرة من المادة " 12 " من القانون رقم 127 لسنة 1955 و التى تقضى أنه يعتبر فى حكم الموافقة على الموقع فوات ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الطلب مستوفياً دون أبلاغ الطالب بالرأى لا تتصرف الا إلى الطلب الذى يقدم إلى الجهة المختصة .

 

               ( الطعن رقم 372 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/1/18 )

=================================

الطعن رقم  1333     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1248

بتاريخ 16-05-1987

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : الترخيص بانشاء الصيدليات                         

فقرة رقم : 1

المادة " 14 " من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة . وضع المشرع عدة قيود للترخيص بفتح صيدلية - من بين هذه القيود شرط المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بشأنها و أقرب صيدلة لها - هذا الشرط تطلبه المشرع عند الترخيص المبتدأ - لم يتطلب المشرع هذا الشرط فى حالة نقل ترخيص صيدلية قائمة بمكان تهدم أو احترق - لا يجوز الترخيص بفتح صيدلية فى عقار مهدد بالخطر توصلا لنقل الصيدلية بعد ذلك لمكان آخر أو تحايلا على شرط المسافة - مثال : تعمد الصيدلى فتح صيدلية باستصدار ترخيص فى عقار لم تكن حالته التى تهدد بالخطر تخفى عليه توصلا الى نقل الترخيص بعد ذلك الى الموقع المخالف لشرط المسافة و الذى سبق أن رفضته الجهة المختصة ابتداء لاقامة صيدلية فيه - يعتبر تدبيراً متعمداً للاستفادة من الاستثناء من شرط المسافة - الاثر المترتب على ذلك - عدم الاستفادة من حكم الاستثناء و وجوب تطبيق شرط المسافة .

 

           ( الطعنان رقما 1333 و 2074 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/5/16 )

الترخيص بانشاء فنادق سياحية

الطعن رقم  0862     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 372

بتاريخ 12-01-1985

الموضوع : ترخيص

القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية و السياحة - قرار وزير السياحة رقم 181 لسنة 1973 بشأن شروط و إجراءات الترخيص بالمنشآت الفندقية و السياحة تحظر المادة 37 منه منح الترخيص إلى الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالأمانة أو بالشرف و لم يرد إليهم إعتبارهم - الجرائم المخلة بالأمانة أو الشرف هى تلك التى ترجع إلى ضعف فى الخلق و إنحراف فى الطبع مع الأخذ فى الإعتبار نوع الجريمة و الظروف التى إرتكبت فيها و الأفعال المكونة لها و مدى كشفها عن التأثر بالشهوات و النزوات و سوء السيرة - مثال لما لا يعتبر من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة .

 

              ( الطعنان رقما 862 و 872 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/1/12 )

=================================

الطعن رقم  0636     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1022

بتاريخ 01-02-1986

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : الترخيص بانشاء فنادق سياحية                      

فقرة رقم : 1

إلتزام الحكومة بمقتضى عقد الإمتياز بعدم الترخيص بكازينوهات مماثلة يرتب على الشركة صاحبة الإمتياز إلتزاماً بإقامة المنشآت المنصوص عليها فى العقد بالمنطقة محل عقد الإمتياز - حظر الترخيص بإقامة كازينوهات مماثلة بهدف إلى حماية نشاط الشركة صاحبة الإمتياز من المنافسة - عدم قيام الشركة صاحبة الإمتياز بتنفيذ إلتزامتها بإقامة المنشآت المبينة بالعقد يترتب عليه إنتفاء إلتزام الحكومة بالإمتناع عن الترخيص بإقامة منشآت مماثلة فى المناطق المحددة بعقد الإمتياز .

 

                     ( الطعن رقم 636 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/2/1 )

=================================

الطعن رقم  1599     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 762

بتاريخ 25-03-1989

الموضوع : ترخيص                    

 الموضوع الفرعي : الترخيص بانشاء فنادق سياحية                      

فقرة رقم : 1

القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية و السياحية . يصدر الترخيص السياحى أما عن إنشاء منشأة سياحية أو إستغلال منشأة سياحية قائمة - فى الحالة الأولى لا يوجد ما يلزم صدور الترخيص السياحى قبل الترخيص بإنشاء المبنى - فى الحالة الثانية ينبغى أن تكون المنشأة قد تم بناؤها و إقامتها بشرط ألا تكون مخالفة لقوانين التخطيط العمرانى أو المبانى .

   يتعين على السلطة القائمة على إصدار التراخيص بوزارة السياحة لإدارة و إستغلال المنشآت السياحية الخاضعة للقانون رقم 1 لسنة 1973 التحقق من شرعية المبنى الذى سوف يرخص سفيه بالإستغلال و الإدارة للمنشأة السياحية من السلطة المختصة و ذلك قبل الترخيص سياحياً بإدارته و إستغلاله .

 

              ( الطعن رقم 1599 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/3/25 )

=================================

الطعن رقم  3304     لسنة 31  مكتب فنى 35  صفحة رقم 403

بتاريخ 09-12-1989

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : الترخيص بانشاء فنادق سياحية                      

فقرة رقم : 1

القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية و السياحية - و لئن كانت أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 أخرجت التراخيص الخاصة بالمنشآت الفندقية أو السياحية من الإختصاص العام المخول لوحدات الحكم المحلى طبقاً لقانون الحكم المحلى و ناطت ذلك بوزارة السياحة إلا أن ممارسة هذا الإختصاص يتم فى حدود و نطاق التنظيم العام للمحال العامة - إن ما آل إلى وزارة السياحة بالنسبة لهذه المنشآت هو الإختصاص المخول لوحدات الحكم المحلى فى إصدار التراخيص بالإنشاء أو الإدارة أو الإستغلال - لا يكون ذلك إلا فى الشوارع أو الأحياء التى يجوز فيها إصدار هذه التراخيص طبقاً لما تحدده السلطات المختصة بذلك أى التى تحدد بناء على إقتراح المجالس المحلية و موافقة المحافظ المختص - إذا لم يصدر قرار بإجازة فتح محال عامة فى شارع أو حى معين فلا يجوز لوحدات الحكم المحلى الترخيص بإنشاء أى المحال فى هذا الشارع أو ذلك الحى - ما ينطبق على وحدات الحكم المحلى يشمل أيضاً وزارة السياحة - أساس ذلك : المنشآت الفندقية أو السياحية هى فى الأصل محال عامة رأى المشرع بالقانون رقم 1 لسنة 1973 تنظيمها و تشجيع إقامتها - غلق المنشآت الفندقية أو السياحية التى قد تنشأ أو تدار فى شوارع أو أحياء لم يصرح فيها بفتح محال عامة يكون من إختصاص وحدات الحكم المحلى المختصة - ما ينشأ أو يدار فى شوارع أو أحياء مصرح فيها بمحال عامة فإن غلقه يكون من إختصاص وزارة السياحة .

 

           ( الطعنان رقما 3304 و 3400 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/12/9 )

=================================

الطعن رقم  1088     لسنة 32  مكتب فنى 35  صفحة رقم 421

بتاريخ 09-12-1989

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : الترخيص بانشاء فنادق سياحية                      

فقرة رقم : 1

القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية و التجارية - سريانه على المحال المنصوص عليها فى الجدول الملحق بالقانون و من بينها الأفران المستعملة للعموم و المخابز العمومية - الرخص التى تصرف طبقاً لهذا القانون دائمة ما لم ينص القانون على توقيتها - حددت المادة 16 أحوال إلغاء رخصة المحل - إذا كانت المادة 4 من القانون رقم 95 لسنة 1945 حظرت بغير ترخيص من وزارة التموين على أصحاب المطاحن و المخابز أن يستخرجوا أو يعرضوا للبيع أو يحوزوا دقيقاً غير مطابق للمواصفات - إعمال قانون التموين لا يحول دون إعمال القانون رقم 453 لسنة 1954 الذى حدد أحوال إلغاء الرخصة - صدور قرار وزير التموين بإلغاء تراخيص المخابز الطباقى التى يرفض أصحابها تشغيلها تموينياً مع غلقها إدارياً - مخالفته للقانون لعدم تحقق أى من الأحوال المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون رقم 453 لسنة 1954 .

 

                   ( الطعن رقم 1088 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/12/9 )

الترخيص بتشغيل معدِّية

الطعن رقم  1705     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 697

بتاريخ 18-03-1989

الموضوع : ترخيص

الترخيص بتشغيل معدية بجوار أحد الكبارى يعرض على صاحبة الإلتزام بأعداد المعدية و كل ما يلزم لتشغيلها بطريقة حسنة و مأمونة - منح مثل هذه التراخيص لا يمنع الحكومة من تنظيم ما يتصل بمرفق النقل بالمياه الداخلية - ليس لأصحاب المراكب أو غيرهم مطالبة الحكومة بتعويض عن ذلك .

 

                  ( الطعن رقم 1705 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/3/18 )

الترخيص بحمل و احراز سلاح

الطعن رقم  0872     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 378

بتاريخ 13-12-1958

الموضوع : ترخيص

إن الترخيص أو عدم الترخيص فى حمل السلاح و كذا سحب أو عدم سحب السلاح المرخص فى حمله ، هى جميعها من الملاءمات المتروكة لتقدير الإدارة ، و تترخص فى ذلك حسبما تراه متفقاً مع صالح الأمن العام ، بناء على ما تطمئن إليه من الإعتبارات التى تزنها ، و البيانات او المعلومات التى تتجمع لديها من المصادر المختلفة . و قد تكون هذه المصادر سرية ترى الإدارة لصالح الأمن عدم الكشف عنها ، و تقدير الإدارة فى هذا كله لا معقب عليه ، ما دام مطابقاً للقانون و خالياً من إساءة إستعمال السلطة و متى بان للمحكمة من تقرير المباحث الجنائية بوزارة الداخلية أن التحريات دلت على رعونة المجنى عليه ، و أن فى حمله السلاح ما قد يعرض الأمن للخطر فإن طلب وقف التنفيذ يكون غير مستند إلى أسباب جدية موضوعاً ؛ بل شأنه فى ذلك شأن أى شخص لم يرخص من الأصل له فى حمل  السلاح فإنه يكون هناك ثمة نتائج يتعذر تداركها من سحب السلاح منه .

 

                      ( الطعن رقم 872 لسنة 4 ق ، جلسة 1958/12/13 )

=================================

الطعن رقم  0524     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 3  

بتاريخ 09-11-1963

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : الترخيص بحمل و احراز سلاح                        

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم "16" فى 28 من نوفمبر سنة 1904 الذى ألغى بالقانون رقم "8" الصادر فى 17 من مايو سنة 1917 الخاص بإحراز و حمل السلاح نص فى مادته الأولى على تحريم حمل أو إحراز السلاح على وجه العموم فى مختلف أنحاء البلاد و لا يسرى هذا التحريم على رجال القوات العامة و نص فى مادته الثانية على أنه إستثناء من أحكام المادة الأولى لوزير الداخلية أو لمن ينيبه فى ذلك ، أن يمنح التراخيص لإحراز أو حمل السلاح . و قضت المادة الثالثة من قانون سنة 1917 بأن "لوزير الداخلية أن يمنح أو يرفض الترخيص و له أن يقصر مدته أو يقصره على أنواع معينة من الأسلحة و له أن يقيده بأى شرط أو قيد يرى من المصلحة تقييده به كما أن له أن يسحبه فى أى وقت ...." ثم صدر بعد ذلك القانون رقم "58" بشأن الأسلحة و ذخائرها فى 10 من مايو سنة 1949 بعد أن كشفت التجربة و دلت الحوادث ، و بخاصة بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية على قصور أحكام قانون سنة 1917 عن علاج الحالة التى خلفتها تلك الحرب ، و لم تزل بزوالها فقد تسربت الأسلحة فى كثرة ظاهرة إلى أيدى الجمهور و خاصة طوائف العابثين بالأمن ، فحظرت المادة الأولى من قانون مايو سنة 1949 إحراز الأسلحة النارية بجميع أنواعها و حيازتها و الإتجار بها و صنعها و إستيرادها بغير ترخيص . و نصت المادة الثانية منه على أن كل ترخيص فى حمل و إحراز السلاح ينتهى مفعوله لمدة غايتها 31 من ديسمبر التالى لتاريخ منحه و ذلك لتستطيع الحكومة حصر كمية السلاح المرخص به ، و ليتم تجديد التراخيص كلها فى وقت واحد توحيداً للعمل و بسطاً لرقابة الدولة أولاً بأول . و خولت المادة الثالثة من هذا القانون " قانون 58 لسنة 1949 " وزير الداخلية - بإعتباره المسئول الأول عن الأمن فى البلاد - الحق فى منح التراخيص أو رفضها أو تقصير مدتها أو قصرها على أنواع معينة من السلاح أو تقييدها بأى قيد أو شرط أو سحبها حسبما تمليه المصلحة العامة ، و مع ذلك فقد تبين من الحوادث التى تلت صدور هذا القانون أنه ليس وافياً بالغرض منه . من ذلك مثلاً أنه أجاز حمل السلاح لبعض أشخاص لدواعى معينة دون أن يحدد عدد الأسلحة المصرح بها لأى منهم .. فصدر القانون رقم "394" فى 8 من يولية سنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر و قد روعى فيه سد النقص الواضح فى التشريعات السالفة الذكر بما يتفق و صالح الأمن العام و النظام فنصت المادة الأولى منه على أنه "يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية ... " و تنص المادة الرابعة من قانون سنة 1954 على أن " لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص ، أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأى شرط يراه . و له سحب الترخيص مؤقتاً أو إلغاؤه و يكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبه أو إلغاؤه مسبباً " . و واضح من إطلاق عبارات هذه المواد و شمولها أن المشرع منذ أن تصدى لتنظيم حمل السلاح و إحرازه فى قانون سنة 1904 و ما أعقبه من تشريعات معدلة ، خول الجهة الإدارية المختصة سلطة تقديرية واسعة النطاق فى هذا المجال و جعل من حقها أن ترفض الترخيص أو التجديد و أن تقصر مدته أو تقصره على إحراز أو حمل أنواع معينة من الأسلحة دون سواها و أن تقيد الترخيص بأى شرط تراه كما خولها بغير خلاف أن تسحب الترخيص مؤقتاً أو تلغيه نهائياً و كل أولئك حسبما يتراءى لها من ظروف الحال و ملابساته بما يكفل وقاية المجتمع و حماية الأمن التى يسهر عليها وزير الداخلية المسئول الأول عن الأمن العام فى البلاد ، و بما لا معقب على جهة الإدارة فيه من القضاء الإدارى ما دامت تلك الجهة المختصة لم تخالف القانون و لم تتعسف فى إستعمال سلطتها عند إصدار قرارها . و غنى عن البيان أنه ليس معنى "حسبما يتراءى لها من ظروف الحال و ملابساته" أن الجهة الإدارية سلطة مطلقة فى ذلك بل هى سلطة مقيدة بما أمرها به المشرع على أن يكون القرار الصادر منها فى هذا الشأن مسبباً . و قد نصت على ذلك صراحة الفقرة الثانية من المادة الرابعة للقانون رقم "394" لسنة 1954 فقالت "و يكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبه أو إلغائه مسبباً". و إذا كان الشارع قد حظر فى المادة السادسة من القانون رقم "58" لسنة 1949 و من بعدها فى المادة السابعة من القانون رقم "394" لسنة 1954 منح الترخيص لأشخاص معينين عددهم فى كل من المادتين المذكورتين ، فإن مثل هذا الحظر لا يعطل سلطة الإدارة التقديرية فى منح الترخيص أو منعه ، و سحبه أن إلغائه بالنسبة إلى غير هؤلاء الأشخاص أو فى غير تلك الحالات .

 

                        ( الطعن رقم 524 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/11/9 )

 

=================================

الطعن رقم  0620     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 229

بتاريخ 19-11-1966

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : الترخيص بحمل و احراز سلاح                        

فقرة رقم : 5

أن المستفاد من أحكام المادتين 4 ، 12 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر المعدل بالقانونين رقم 546 لسنة 1954 و رقم 75 لسنة 1958 أن الترخيص أو عدم الترخيص فى حمل الأسلحة و أستيرادها و الأتجار بها و صنعها من الملاءمات المتروكة لتقدير الادارة تترخص فيها حسبما تراه متفقا مع صالح الأمن العام بناء على ما تطمئن إليه من الأعتبارات التى تزنها و البيانات و المعلومات التى تتجمع لديها من المصادر المختلفة لا يقيدها سوى وجوب التسبيب فى حالة رفض منح الترخيص أو سحبه أو الغائه و لا معقب على قرارتها فى هذا الشأن ما دامت مطابقة للقانون و خالية من أساءة استعمال السلطة على أنه و لئن كان ذلك هو الأصل فى منح الترخيص أو رفضه أو سحبه الا أن هناك حالات قيد فيها القانون سلطة الادارة و فرض عليها رفض منح الترخيص أو رفض تجديده أو سحبه و هى الحالات المنصوص عليها فى المادتين 7 ، 15 منه فإذا قامت بطالب الترخيص أو التجديد أحدى هذه الحالات تعين رفض طلبه دون أن يكون للجهة الادارية أية سلطة تقديرية فى هذا الشأن و من بين هذه الحالات أن يكون طالب الترخيص أو التجديد قد سبق دخوله مستشفى أو مصحة للأمراض العقلية بحسبان أن دخوله ذلك المستشفى أو تلك المصحة دليل على أصابته بمرض عقلى يجعل من الخطورة الترخيص له فى حمل الأسلحة أو الإتجار بها أو صنعها .

 

 

=================================

الطعن رقم  3382     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 85 

بتاريخ 19-11-1983

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : الترخيص بحمل و احراز سلاح                        

فقرة رقم : 1

قرار بإلغاء ترخيص سلاح - منح الترخيص أو سحبه أو إلغاؤه طبقاً للمادة 4 من قانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر من الملاءمات المتروكة لتقدير الإدارة تترخص فيه حسبما تراه متفقاً مع مصالح الأمن العام - لا قيد عليها فى هذا الشأن سوى أن يكون قرارها مسبباً - لا معقب عليها ما دام قرارها مطابقاً للقانون بعيداً عن الإنحراف بالسلطة .

 

                  ( الطعن رقم 3382 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/11/19 )

=================================

الطعن رقم  1035     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 502

بتاريخ 07-12-1985

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : الترخيص بحمل و احراز سلاح                         

فقرة رقم : 1

المادة "2" من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر معدلة بالقانون رقم 34 لسنة 1974 و المادة "28" مكرراً المضافة بالقانون رقم 26 لسنة 1978 - المادة "2" من قرار وزير الداخلية الصادر فى 1954/9/7 بتنفيذ أحكام قانون الأسلحة و الذخائر معدلة بالقرار رقم 1954 لسنة 1973 و القرار رقم 992 لسنة 1968.    على المرخص له بحمل أو حيازة سلاح أن يتقدم قبل نهاية مدة الترخيص بشهر على الأقل إلى الجهة المقيد بها بطلب تجديد الترخيص مقابل إيصال يعطى له موضحاً به بيانات الترخيص و أوصاف السلاح - على جهة الإدارة فى حالة عدم تقديم المرخص له طلب التجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهر أن تخطره بخطاب مسجل بعلم الوصول ليتقدم بطلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص - يجوز تقديم طلب التجديد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول مشفوع بالترخيص المطلوب تجديده و الرسم المستحق و إقرار من الطالب بأن مسوغات الترخيص لا تزال قائمة و أن السلاح لم يتغير - فى هذه الحالة يرسل الايصال للمرخص له بخطاب موصى عليه - على المأمور إجابة طلب التجديد قبل نهاية مدته - فى حالة رفض الطلب يجب رفع الأمر إلى مدير الأمن ليصدر بذلك قراراً مسبباً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1293     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1328

بتاريخ 15-06-1985

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : الترخيص بحمل و احراز سلاح                        

فقرة رقم : 1

القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة و الذخائر معدلاً بالقانون رقم 75 لسنة 1985 - المشرع خول جهة الإدارة سلطة تقديرية واسعة النطاق فى مجال الترخيص فى حيازة الأسلحة النارية - يجوز لجهة الإدارة رفض منح الترخيص أو تجديده أو سحبه أو إلغاؤه - أساس ذلك : الملاءمات المتروكة لتقدير جهة الإدارة حسبما تراه كفيلاً بحماية المجتمع و إستتباب الأمن العام - لا يفيد جهة الإدارة فى إعمال سلطتها التقديرية سوى وجوب تسبيب قراراتها فى هذا الشأن ما دامت مطابقة للقانون و خالية من التعسف فى إستعمال السلطة - الحالات الواردة فى المادة 7 من القانون رقم 394 لسنة 1954 قيدت جهة الإدارة و أوجبت عليها رفض الترخيص أو رفض تجديده - إذا قامت بطالب الترخيص أو التجديد إحدى هذه الحالات يتعين رفض طلبه دون أن يكون لجهة الإدارة سلطة تقديرية فى هذا الشأن - مثال : أن يكون طالب الترخيص أو التجديد قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الإعتداء على النفس أو المال .

 

                    ( الطعن رقم 1293 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/6/15 )

 

الترخيص بفتح دور التياترو

الطعن رقم  1419     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 650

بتاريخ 22-02-1964

الموضوع : ترخيص

إن المادة الأولى من لائحة التياترات الصادرة فى 12 من يوليو سنة 1911 و التى ظلت سارية المفعول إلى يوم صدور و نشر القانون الجديد فى شأن الملاهى رقم 372 لسنة 1956 كانت تنص على أنه " لا يجوز فتح تياترو للعموم أو تشغيله قبل الترخيص بذلك مقدماً من الحافظ أو المدير " . و تقضى المادة السادسة من اللائحة المذكورة بأن "تدرج فى الرخصة شروط تشغيل المحل..." كما تنص المادة "16" منها على أنه : تسرى أحكام هذه اللائحة مع أحكام لائحة المحلات العمومية ليس فقط على التياترات بل أيضاً على محلات لعب الخيول و السيرك و محلات السينماتوغراف و قهاوى الموسيقى" و تؤكد المادة 17 من اللائحة ذاتها أن [كل من أراد تحويل محل موجود إلى محل تشخيص "تياترو" أو إلى قهوة موسيقى أو إلى سيرك أو إلى صالة لمشاهدة المناظر أو إلى أى شئ لم يذكر فى الرخصة التى بيده ، فعليه أن يقدم بادئ ذى بدء رخصة جديدة بالكيفية المبينة فى المادة الثانية" و مفاد هذه النصوص اللائحية أنه يتعين للترخيص بملهى غير وارد ذكره فى الترخيص الممنوح أن يتقدم صاحبه بطلب ترخيص جديد إذ الترخيص الواحد يكون لملهى واحد ، و لا يجوز أن يكون لأكثر من نوع واحد من أنواع الملاهى بل يتعين الترخيص بكل نوع من أنواع الملاهى على حدة و لا يشملها ترخيص واحد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1419     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 650

بتاريخ 22-02-1964

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : الترخيص بفتح دور التياترو                         

فقرة رقم : 2

إن المادة الثالثة من القانون رقم 372 لسنة 1956 فى شأن الملاهى قد نصت على أنه لا يجوز إقامة أى ملهى أو إدارته إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك . و يجوز أن يشمل الترخيص أى محل من المحال الصناعية أو التجارية أو المحال العامة من النوع الأول الملحقة بالملهى و التى يستلزمها مباشرة نشاطه الأصلى ، و نصت المادة الرابعة من هذا القانون على وجوب توافر الإشتراطات العامة و الخاصة فى الملهى المطلوب الترخيص به . كما جرت المادة الحادية عشرة منه على أنه "لا يجوز إجراء أى تعديل فى الملاهى المرخص بها إلا بموافقة الإدارة العامة للوائح و الرخص أو فروعها ، و تتبع فى الحصول على هذه الموافقة الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 7 و 8 و تحصل الرسوم المشار إليها فيهما" و نصت المادة 31 فقرة خامسة من القانون ذاته على إلغاء الترخيص فى حالة ما "إذا غير نوع الملهى أو الغرض المخصص له" و مفاد هذه النصوص المستحدثة هو أنه يجوز أن يتضمن الترخيص الصادر طبقاً لأحكام القانون رقم 372 لسنة 1956 التصريح بإقامة أكثر من ملهى واحد . و ذلك بعد توافر الإشتراطات المنصوص عليها فى هذا القانون ، فى المكان المطلوب الترخيص بإقامة الملهى عليه فى ذات الوقت المطلوب فيه الترخيص بإقامة هذه الملاهى ، و أنه فى حالة الترخيص بملهى واحد أو أكثر لا يجوز أن يجرى تعديل فى نوع الملهى المرخص به و إلا ألغى الترخيص . و ترتيباً على ما تقدم يكون مناط منح الترخيص عن ملاهى متعددة ، وفقاً لنص المادة الثالثة ، هو أن يكون الترخيص صادراً بالتصريح لإدارة أكثر من ملهى يشغل مكاناً واحداً فى فترة واحدة فإذا ما إختلفت الفترة الزمنية ، بأن كان بعض الملاهى "السينما مثلاً" يعمل صيفاً ، و بعضها الآخر "المسرح مثلاً" يعمل شتاء أو غير ذلك ، فإنه لا يجو الترخيص بإقامتها جميعاً طبقاً لترخيص واحد، بل يلزم أن يتعدد الترخيص فى هذه الحال بأن يصدر ترخيص آخر بالملهى عن الملهى عن الفترة الزمنية المغايرة للفترة التى يصدر عنها الترخيص الأول . كما تحصل رسوم التفتيش عن كل منها على حدة . و كذلك لا تتوافر شروط إنطباق المادة الثالثة من القانون رقم 372 لسنة 1956 إذا كان كل من الملاهى المطلوب ضمها إلى بعض فى ترخيص واحد يشغل مكاناً مستقلاً عن المكان الذى يشغله الملهى الآخر ، و بالتالى يتعدد الترخيص فى هذه الحالة بتعدد الملاهى المطلوب الترخيص بها . و غنى عن القول أن لجهة الإدارة سلطة تقدير ملائمة فى ضم التراخيص من عدمه بما لا إلزام عليها فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1419     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 650

بتاريخ 22-02-1964

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : الترخيص بفتح دور التياترو                         

فقرة رقم : 3

إن إعتبار الترخيص رقم 36 لسنة 1957 عن مسرح ميامى الشتوى لاغية سليم لا عيب فيه و آية ذلك أن الترخيص المذكور صدر فى أول مارس سنة 1957 يحمل فى طياته إعلان فنائه و حكم القضاء عليه . فجرت أولى عباراته بأن هذه الرخصة [أعطيت بناء على لائحة التياترات الصادر بها قرار وزارة الداخلية بتاريخ 12 من يولية سنة 1911 مع سريان أحكام المواد بالباب الأول من القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية ، و القوانين المعدلة له . و تلغى هذه الرخصة بمجرد إلغاء هذه اللائحة و على المرخص إليه التقدم لإدارة الرخص البلدية للحصول على رخصة جديدة ، بالتطبيق للقانون المزمع إصداره بشأن الملاهى العامة . و على حامل هذه الرخصة مراعاة أحكام القوانين و اللوائح الأخرى المعمول بها . و واضح أنه فى يوم إصدار الترخيص رقم 36 لسنة 1957 كانت أحكام القانون رقم 372 لسنة 1956 فى شأن الملاهى قد صدرت منذ 29 من أكتوبر سنة 1956 و نشرت بالوقائع المصرية فى 3 من نوفمبر سنة 1956 - العدد 88 مكرر ج - و كانت المادة 46 من هذا القانون ماثلة تحت بصر جهة الإدارة مصدرة الترخيص و هى التى تنص على أن "يلغى قرار قومسيون بلدى الإسكندرية الصادر فى 20 من يوليو سنة 1904 و قرار وزير الداخلية الصادر فى 12 من يوليو سنة 1911 الشار إليهما و كذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون و بذلك يكون هذا الترخيص الثالث قد صدر إلى المطعون عليه مشروطاً بما ورد فيه من إعتباره لاغياً بمجرد إلغاء لائحة التياترات أياً كانت مدة أعماله و يكون القرار المطعون فيه ، و قد نص الشق الثانى منه على إعتبار الترخيص رقم 36 لنسة 1957 و هو على غرار الترخيصين الصادرين لسينما ميامى فى حدود القانون و يتعين على المطعون عليه أن يحصل على ترخيص جديد بالتطبيق لأحكام القانون رقم 372 لسنة 1956 بتشغيل المسرح الشتوى - المذكور - و لا وجه لما ذهبت إليه محكمة القضاء الإدارى من أن الترخيص رقم 36 لنسة 1957 و هو على غرار الترخيصين الصادرين لسينما ميامى فى 1937 ، يدخل فى ظل المادة 43 من القانون رقم 372 لسنة 1956 و يظل مثلهما سارى المفعول لمجرد أنه صدر لصاحبه قبل العمل بالقانون الجديد إعتباراً من 3 من مارس سنة 1957، لا وجه لذلك لأن ترخيص سينما ميامى الشتوى و الصيفى الصادرين فى سنة 1937 لم يكن بين شروطهما شرط يفيد القضاء عليهما أو يؤدى إلى إعتبارهما لاغيين بتحقق واقعة معينة على نحو ما ورد صراحة فى الترخيص الثالث و قد صدرا و إستقرا فى ظل الأحكام اللائحية التى كانت قائمة منذ سنة 1911 . فجاءت المادة 43 تفرض حمايتها عليهما و تحترم قيامهما لأن المشرع قصد ذلك صراحة، رعاية للمركز القانونى السليم المستقر ، أما الترخيص رقم 36 لسنة 1957 للمسرح الشتوى فقد صدر فى أول مارس سنة 1957 بعد إذا كان قد صدر القانون رقم 372 لسنة 1956 فى 29 من أكتوبر سنة 1956 و نشر فى 3 من نوفمبر سنة 1956 و كان صدوره مقروناً بشرط إلغائه بمجرد إلغاء لائحة التياترات ، و قد ألغتهما المادة 46 من القانون المذكور . فلا يمكن و الحالة هذه أن تمتد حصانة المادة 43 إلى ملهى لم يكن فى الواقع من الأمر ، و لا فى نظر القانون مرخصاً به عند العمل بالقانون المذكور على وجه ثابت مستقر ، بل كان قيام ترخيصه معلقاً على شرط زال بتحققه .

 

          ( الطعنان رقما 1419 لسنة 7 و 1082 لسنة 8 ق ، جلسة 1964/2/22 )

الترخيص بفتح دور السينما

الطعن رقم  1706     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 106

بتاريخ 24-11-1956

الموضوع : ترخيص

فقرة رقم : 2

إن المادة الأولى من لائحة التياترات قد نصت على أنه " لا يجوز فتح تياترو للعموم أو تشغيله قبل الترخيص بذلك مقدماً من المحافظ أو المدير " ، فالرخصة لازمة لفتح المحل أو لتشغيله ، و هى تستوجب إستيفاء إجراءات و توافر إشتراطات ؛ فتلزم موافقة المحافظ أو المدير على موقع المحل ، كما له أن يقرر بعد أخذ رأى قومسيون التياترات ما يلزم رعايته من الأبعاد و ما يجب إتخاذه من التدابير المتعلقة بالبناء و كذلك التنسيقات و الإنارة ... إلخ . و نصت المادة الخامسة من اللائحة على أنه " لا تعطى الرخصة بفتح التياترو إلا بعد أن يتحقق القومسيون بأن جميع الإجراءات التى تقررت صار تنفيذها " . و يؤخذ من ذلك كله أن الترخيص فى فتح مثل هذا المحل هو عملية إدارية تمر بإجراءات و مراحل خاصة يلزم إستيفاؤها قبل أن تتوج بالرخصة النهائية ؛ فلا يغنى عن هذه الرخصة الإذن المؤقت بتشغيل المحل ؛ إذ المفروض من توقيت مثل هذا الإذن أنه لا يقيد الإدارة عند التقدير النهائى لملاءمة الترخيص أو عدمه ، حسبما يستبين لها من العناصر التى تجتمع لديها أو تتهيأ لها أخيراً . و على مقتضى ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه ، إذ أقام قضاءه على أنه سبق صدور رخصة بفتح المحل و تشغيله للمستغل السابق بما رتب له حقاً مكتسباً ، قد جاوز الواقع ؛ إذ لم تصدر الرخصة النهائية بالفعل ، و غاية الأمر أنه صدر إذن مؤقت بالتشغيل ، و هو كما سبق القول لا يغنى عن تلك الرخصة ، كما لا يجدى فى هذا المقام التحدى بسبق موافقة المحافظ على الموقع ؛ إذ أن هذه الموافقة كانت بمناسبة الإذن المؤقت المشار إليه ، و هذا الإذن - كما سلف القول - لا يقيد الإدارة عند تقدير ملاءمة الرخصة بعد أن تتكامل لديها جميع العناصر التى على مقتضاها تزن المناسبة وزنها النهائى . و الواقع من الأمر أن المحافظ ، إذ وافق على التشغيل المؤقت ، إنما كان متأثراً بموافقة المطران وقتذاك بشروط و قيود قد لا يتعارض فيها التشغيل المؤقت مع أداء فرائض العبادة ، و على إعتبار أنه سينما صيفى لا شتوى ، بينما الترخيص النهائى مطلوب على أساس وضع مغاير لذلك ، أى لدار سينما شتوى ، و مع ذلك فيجب التنبيه إلى أن من الإشتراطات الواجب توافرها فى المحال العامة ما يتصل بالنظام العام ، كتلك الواردة فى المادة 24 من لائحة المحال العمومية الصادرة بالقانون رقم 38 لسنة 1941 التى تنهى عن فتح مثل هذه المحال بالقرب من الأماكن المعدة لإقامة الشعائر الدينية بحيث يمتنع على الإدارة إهدارها ، ما دام الشارع قد قررها بصيغة آمرة مستهدفاً بذلك النظام العام أو الآداب ، فلا جناح على الإدارة أن تتدارك ذلك نزولاً على حكم القانون الوارد بالصيغة الآمرة ؛ لإتصالة بالنظام العام ، و ذلك عند تقديرها لملاءمة الترخيص النهائى ، كما حصل فى خصوصية النزاع .

 

                   ( الطعن رقم 1706 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/11/24 )

الترخيص بفتح دور الملاهى

الطعن رقم  1391     لسنة 29  مكتب فنى 29  صفحة رقم 19

بتاريخ 05-11-1983

الموضوع : ترخيص

مفاد نص م1/2 من قانون رقم 373 لسنة 1956 أن الأصل هو عدم جواز إقامة أو إدارة ملاه إلا فى الجهات أو الأحياء أو الشوارع التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية و القروية بناء على إقتراح المجالس البلدية - الفقرتان الثانية و الثالثة من المادة السابقة أردفتا إستنثناءين على هذا الأصل - المستفاد من نص الفقرة الثالثة من ذات المادة أن الإستثناء المنصوص عليه منها منوط بأن يكون الملهى ملحقاً بالعقار الذى تستغله الهيئة أو الجمعية أو المدرسة و إلا يستغل الملهى فى أغراض تجارية - نطاق الإستثناء المنصوص عليه فى م43 من القانون السابق و الذى تتمتع به الملاهى المرخص بها عند العملاء بهذا القانون مقصور على الإستثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية - و لكنها تخضع فيما عدا ذلك لسائر أحكام القانون و القرارات المنفذة له .

 

 

=================================

الطعن رقم  1391     لسنة 29  مكتب فنى 29  صفحة رقم 19 

بتاريخ 05-11-1983

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : الترخيص بفتح دور الملاهى                         

فقرة رقم : 2

المجلس الشعبى للحى لا يملك إصدار قرار نهائى فى هذا الشأن " الترخيص فى إستغلال المسرح " - الجهة المختصة قانوناً بالترخيص فى إدارة المسرح و تشغيله هى المجلس التنفيذى للحى برئاسة رئيس الحى - أساس نص م2 من قانون 43 لسنة 79 و م7 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1391     لسنة 29  مكتب فنى 29  صفحة رقم 19 

بتاريخ 05-11-1983

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : الترخيص بفتح دور الملاهى                         

فقرة رقم : 3

مفاد نص م 5 ، 6 من قانون 372 لسنة 1956 أن الميعاد المنصوص عليه فى م6 و الذى بفواته يعتبر الطلب " طلب الترخيص " فى حكم الموافقة عليه لا يبدأ أى من تاريخ أداء رسم المعاينة - هذا الرسم لا يؤدى إلا بعد أن يقدم طلب الترخيص مشتملاً على الأوراق و الخرائط و الرسومات المتطلبة قانوناً و قبول الإدارة المختصة للطلب بصفة مبدئية - حكم م6 " الخاص بالميعاد السابق " مقيد بعدم الإخلال بأحكام المادة الثانية من ذات القانون .

 

                  ( الطعن رقم 1391 لسنة 29 ق ، جلسة 1983/11/5 )

الترخيص بمزاولة المهن الكيمائية

الطعن رقم  3331     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 941

بتاريخ 25-01-1986

الموضوع : ترخيص

المواد 1، 3، 4، 6من القانون رقم 367 لسنة 1945 فى شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية و البكتريولوجيا و تنظيم معامل التشخيص الطبى و معامل الأبحاث العلمية و معامل المستحضرات الحيوية معدلاً بالقانونين رقمى 270 لسنة 1955 و 76 لسنة 1957 .

   يشترط للقيد فى السجل المنصوص عليه فى المادة " 1 " من القانون رقم 367 لسنة 1954 حصول الطالب على بكالوريوس الزراعة و درجة أو شهادة تخصص فى الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية أو فى البكتربولوجيا أو الباثولوجيا حسب الأحوال - تقدير قيمة شهادة التخصص من اختصاص اللجنة المشكلة بالمادة " 4 " من القانون سالف البيان - الحصول على درجة أو شهادة التخصص فى احدى المواد المشار إليها ليس كافياً لإتمام القيد فى السجل - أساس ذلك : - أنه يجب أن تقدر اللجنة المختصة بعد البحث قيمة هذا المؤهل لتقدير ما إذا كان كافياً لتوفير العلم و الخبرة اللازمين للقيد بالسجل المشار إليه - تتمتع الجنة المختصة فى هذا الشأن بسلطة تقديرية و لا معقب عليها طالما خلا تقديرها من الإنحراف بالسلطة - و مؤدى ذلك أن اللجنة تلتزم بروح القانون فى ممارستها لإختصاصاتها فتعامل ذوى التخصص و المؤهل الواحد نفس المعاملة و لا تعدل عن موقفها الا لسبب جدى .

 

               ( الطعن رقم 3331 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/1/25 )

الترخيص بمزاولة مهنة الصرافة

الطعن رقم  0417     لسنة 09  مكتب فنى 09  صفحة رقم 522

بتاريخ 25-01-1964

الموضوع : ترخيص

إن موافقة السيد وزير الإقتصاد فى 11 من أكتوبر سنة 1961 على ما تضمنته مذكرة السيد وكيل الوزارة لشئون التجارة الخارجية إنما جاءت تأكيداً لقرار الوزير الصادر فى 22 من يونية سنة 1960 بإعتماد محضر إجتماع لجنة وكلاء الوزارة القاضى بسحب رخص العمل بميناء بورسعيد بالنسبة للصيارفة الذين يجمعون بين العمل بالمدينة و العمل بالميناء و قصر الترخيص لهم على العمل فى المدينة . و هذا القرار ينطبق على كل صراف جمع بين ترخيص العمل فى المدينة و ترخيص العمل فى الميناء و لم يميز بين صراف و آخر لصدور القرار عاماً فى صياغته و قد تضمن حكمين أولاهما : تجميد الموقف بالنسبة للجميع و ذلك بعدم إصدار رخص جديدة لمزاولة مهنة الصرافة و قصر العمل على الصيارفة المرخص لهم بالعمل فى الميناء و هؤلاء المرخص لهم بالعمل فى المدينة . و الثانى سحب ترخيص العمل فى الميناء من كل صراف يجمع بين ترخيص العمل فى الميناء و ترخيص العمل فى المدينة ، و قصر الترخيص لمثل ذلك الصراف ذى الترخيصين على العمل فى المدينة فقط . و من حيث أن قصر العمل للصراف ذى الترخيصين على العمل فى المدينة فحسب هو النتيجة الطبيعية للحكم العام الذى تضمنه قرار الوزير بعدم الجمع بين العمل فى المدينة و العمل فى الميناء و قصره على العمل فى المدينة ، و لا يقدح فى عمومية الحكم . أن تقرير لجنة الوكلاء ذكر أن عدد الصيارفة المرخص لهم فى العمل فى كل من الميناء و المدينة إثنان و أن قرار الوزير صدر بإعتماد ما إنتهى إليه وكلاء الوزارة فى لجنتهم بتاريخ 22 من يونية سنة 1960 بحسبان أن العدد إثنان ، إذ لم يحدد تقرير لجنة الوكلاء و بالتالى قرار الوزير هذين الصرافين بإسمائهما أو بأشخاصهما و لم يعرفهما بذواتهما ، بل أن ما جاء بتقرير لجنة الوكلاء و ما تضمنه قرار الوزير كان عاماً لم يميز بين حالة فردية و حالة فردية أخرى و لم يحدد صرافاً بالذات أو يعينه بالإسم ، بل صدر مجرداً من كل تحديد ، عاماً فى صياغته ينطبق على كل صراف يجمع بين ترخيص العمل فى المدينة و ترخيص العمل فى الميناء سواء كان العدد إثنين كما تضمنه تقرير لجنة الوكلاء أو ستة كما ذكرت إدارة النقض ذلك أن تحديد عدد الصيارف الذين ينطبق عليهم القرار ، مسألة واقع لا شأن لها بعمومية الحكم الذى أتى به القرار . يؤكد ذلك أن مصلحة الجمارك قد طبقته على جميع الصيارفة الذين كانوا يجمعون بين المهنتين و أن القرار الثانى للوزير الصادر فى 11 من أكتوبر 1961، و المتضمن سحب تراخيص العمل بالبحر من الصيارف الذين يملكون مكاتب بالمدينة ، دون تحديد عدد أو تعيين أسماء ، هذا القرار الثانى جاء مؤيداً للقرار الأول مؤكداً له مقرراً للحكم العام الذى تضمنته . و من حيث أنه بهذه المثابة يكون ما أورده وزير الإقتصاد فى قراره الصادر فى 22 من يونية 1960 و ما أكده بقراره الصادر فى 11 من أكتوبر 1961 ، قد تضمن قاعدة تنظيمية عامة مجردة من مقتضاها تطبيقها على كل صراف يجمع بين ترخيص العمل بالميناء و ترخيص العمل بالمدينة ، بقصر الترخيص له على العمل فى المدنية .

 

 

الترخيص بمزاولة مهنة الطب

الطعن رقم  0058     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1304

بتاريخ 21-09-1960

الموضوع : ترخيص

قبل صدور المرسوم التشريعى رقم 154 بتاريخ 1949/6/24 المتضمن شروط مزاولة الطب كانت ممارسة طب الأسنان فى أراضى دول سوريا و لبنان تنظمها أحكام المرسوم رقم 2137 الصادر عن المفوض السامى بتاريخ 1923/11/16 الذى ناط معاطاة هذه الطبابة بحيازة الشهادات العلمية التى عينها ، و بصورة استثنائية أجاز لغير أصحاب الشهادات ممن يكون قد مضى على معاطاتهم هذا الفن خمس سنوات متوالية قبل نشره دون أن يكونوا غيروا خلالها اقامتهم أن يتقدموا للامتحان الاختبارى الاجمالى أمام لجنة محلفة ، نصت المادة الخامسة منه على تعيينها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره و من يفز فى هذا الامتحان يسمح له بمزاولة هذا الفن و يحمل لقب متمرن فى طب الاسنان dentiste  ، أما لقب طبيب و جراح الاسنان فلا يمنح الا لحاملى الشهادات المدرسية و على هؤلاء المتمرنين أن يكتبوا لقبهم بصورة جلية و بأحرف مقروءة على لوحاتهم و أوراقهم التجارية ، و هم ممنوعون من أستعمال البنج بغير مساعدة دكتور فى الطب أو طبيب و جراح أسنان و يدخل أسم المتمرن فى لائحة أحصاء الأطباء التى تعرض على المفوض السامى لتصديقها ثم تعلن على جميع دوائر الحكومة و يعطى الفائز فى الامتحان تصريحا بمعاطاة الفن يقدمه للتسجيل فى إدارة الصحة و الأسعاف العام فى الدولة التى يتعاطى فنه فى أراضيها " المواد 5 - 8 " . و ظاهر من هذه الأحكام أن مزاولة طب الاسنان لم يكن مسموحا بها لغير المزودين بأحد المؤهلين : الشهادة المدرسية التى تمنح حاملها لقب طبيب و جراح الأسنان أو بتصريح النجاح فى الفحص الاختبارى الاجمالى الذى يهب لقب متمرن فى طب الأسنان ، و لا ريب أنه إذا ما سجل شخص فى عداد أطباء الأسنان و رخص بممارسة المهنة من غير ما مؤهل فأن هذا التسجيل و الترخيص لا يكسبه حقا و لا ينشئ له مركزا قانونيا مهما طال الزمن ، لأن مثل هذا التصرف الذى يبدو بصورة فاضحة عدم تجاوبه مع أى قانون أو لائحة إنما يبلغ عيب عدم الشرعية فيه حدا ينحدر به إلى درجة العدم ، هذا فضلا عن أن القرارات الإدارية التى لا تنبثق من تقدير الإدارة عن مجرد تثبتها و تحققها من أن ذوى الشأن تتوافر فيهم الشرائط المطلوبة لانتاج نتائج معينة و حتمية - هذه القرارات التى يدخل فى زمرتها تسجيل و ترخيص الأطباء يمكن سحبها فى كل حين متى ظهر أنها صدرت خلافا لشرائطها أو استحال تغطية عيب الشكل فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0058     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1304

بتاريخ 21-09-1960

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : الترخيص بمزاولة مهنة الطب                        

فقرة رقم : 2

يبين من استظهار أحكام المرسوم التشريعى رقم 154 بتاريخ 1949/6/24 الذى أعاد تنظيم ممارسة الطب فى سورية أنه قد حصر حق تعاطى مهنة طب الأسنان فى أطباء و جراحى الأسنان الذين يحملون شهادة و لقب دكتور من كلية الطب فى الجامعة السورية أو كلية طب أجنبية عودلت شهادتها بالشهادة السورية و اجتاز حاملها الفحص الأجمالى . و لئن كان هذا المرسوم قد أوجب تجديد التسجيل للمسجلين سابقا فهو لم يعفهم من شرط الشهادة و إنما أعفاهم من شرط المعادلة و الفحص الاجمالى و حسب ، كما يستفاد من أحكام المواد 28 و 2  و 48 . فإذا كان الثابت أن المدعى قد سجل فى وزارة الصحة بالاستناد إلى أحكام المرسوم رقم 154 لسنة 1949 دون أن يكون حائزا المؤهل و ذلك نتيجة لاعتماد الإدارة الخاطئ على ما جاء فى بعض المكاتبات من أنه كان مسجلا من قبل مما أهاب بالأمين العام لوزارة الصحة إلى السماح له بالمداومة على عمله ، بينما لو رجعت الوزارة إلى القيود الرسمية لما وجدت للمدعى سوى اضبارة كل ما حوته هو شهادات بعض المخاتير بمزاولته المهنة فى قراهم . و لما كان الأمر كذلك فأن تسجيل المدعى المجدد و ترخيصه بتعاطى المهنة ، إنما ينطوى على مخالفة جسيمة للقانون تجرده من طابع القرارات الإدارية ، و تجعل منه مجرد عمل مادى لا يترتب عليه أثر قانونى ، هذا إلى أن المرسوم التشريعى رقم 96 و تاريخ 1952/9/22 الذى حل محل المرسوم التشريعى المشار إليه فقد أبقى على شرط الشهادة الجامعية " المادة 20 " . و لا وجه للقول بأن هذا المرسوم إذ ينص فى المادة 38 على أن " كل تسجيل أو ترخيص جرى وفقا للأحكام القانونية النافذة قبل صدور هذا المرسوم التشريعى يعتبر مرعى الاجراء " يكون قد ظهر عيوب عدم الشرعية التى قد يبدو و التسجيل و الترخيص السابق مشوبا بها ، لا وجه لذلك طالما أن هذا النص قد أوجب احترام التسجيل و الترخيص الذى تم وفاقا لأحكام التشريع السابق ، فيخرج عن ذلك التسجيل و الترخيص الذى يكون قد أجرى خلافا للشرائط الواردة فى ذلك التشريع و لم يغط عيب الشكل فيه ، و ليس يعقل أن يجنح المشرع إلى تحقيق التسجيلات غير القانونية على أساس حماية الحقوق المكتسبة أو صون المراكز القانونية الذاتية ، ذلك أن أصحاب هذه التسجيلات لم تنشأ لهم فى الأصل أية حقوق أو مراكز قانونية يمكن الأحتجاج بها كما هو شأن المدعى الذى كان تسجيله باطلا منعدم الأثر ، و أنه لا غناء فى التمسك بنص المادة 6 من المرسوم رقم 96 الملمع إليه القائلة " إذا ظهر بأن تسجيل الطبيب فى سجل الأطباء تم بالاستناد إلى وثائق مزودة جاز لوزير الصحة و الأسعاف العام شطب اسم هذا الطبيب مؤقتا من سجل الأطباء و ذلك بعد اقامة دعوى الحق العام عليه بجرم التزوير و يستمر مفعول هذا الشطب ريثما يصدر القضاء حكمه فى القضية بقرار مكتسب قوة القضية المقضية " إذ أن هذه المادة قد عالجت حالة واحة فقط هى حالة التسجيل بناء على وثائق مزودة ، و المفروض فى مدلول هذه المادة أن تكون جميع الوثائق قد قدمت ثم ظهر منها ما هو مزود ، و فى الدعوة الحاضرة لسنا فى معرض وثيقة مشوبة بالتزوير بل بصدد وثيقة ليس لها وجود ما دام هذا الشخص يفتقر إلى المؤهل العلمى .

 

                       ( الطعن رقم 58 لسنة 2 ق ، جلسة 1960/9/21 )

الترخيص فى شغل الاماكن فى الاسواق

الطعن رقم  0430     لسنة 32  مكتب فنى 35  صفحة رقم 541

بتاريخ 23-12-1989

الموضوع : ترخيص

القانون رقم 68 لسنة 1949 بتنظيم تجارة الجملة - قرار وزير التموين رقم 126 لسنة 1967 باللائحة سوق الجملة و الفاكهة بمدينة دمنهور - تختص لجنة السوق بالترخيص فى شغل الأماكن و المساحات فى السوق إبتداء أو بإلغاء هذا الترخيص لإخلائها إنتهاء - لا يجوز إستعمال المحل أو المساحة موضوع الترخيص فى غير أغراض عرض الخضر و الفاكهة للبيع بالجملة - لا يشترط إجراء تحقيق مع المرخص له أو سبق توجيه إنذار إليه - و إخلاء المحل الذى ثبت إستعماله فى غير الغرض يكون صحيحاً ما دام قد تغيا الصالح العام - مثال : إستعمال المكان كجراج لسيارة خاصة .

 

                  ( الطعن رقم 430 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/12/23 )

ترخيص استيراد الافلام و عرضها

الطعن رقم  2093     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1008

بتاريخ 28-03-1987

الموضوع : ترخيص

فقرة رقم : 2

ترخيص استيراد الفيلم السينمائى يختلف عن ترخيص عرضه - ترخيص الاستيراد معناه السماح للمستورد باستيراد فيلم اجنبى فى نطاق القواعد المنظمة للاستيراد التى يقررها وزير الثقافة و القواعد التى تضعها وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية فى حدود السياسة النقدية للدولة - ترخيص العرض معناه الاذن بعرض الفيلم فى مكان عام بعد مراقبته و التحقيق من عدم اخلاله بالاعتبارات التى حددها المشرع و هى المحافظة على الاداب العامة و الامن العام و النظام العام و مصالح الدولة العليا - مؤدى ذلك : أنه قد يؤذن باستيراد فيلم لعرضه عرضا خاصا فى المنازل أو نوادى السينما و لا يرخص بعرضه فى مكان عام - يجوز سحب الترخيص بالعرض متى طرأت ظروف جديدة تستوجب ذلك فى اطار الغرض الذى حدده المشرع .

 

                  ( الطعن رقم 2093 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/3/28 )

ترخيص الاستيراد

الطعن رقم  0657     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 297

بتاريخ 02-05-1970

الموضوع : ترخيص

إن منشور الإدارة العامة للإستيراد رقم 160  لسنة 1959 بشأن تعديل تراخيص الإستيراد ، يقضى فى الفقرة " ب " من البند السادس منه بأنه " يجوز تعديل بلد المصدر من إحدى بلاد العملات الحرة إلى غيرها من بلاد العملات الحرة أو إلى غيرها من بلاد الإتفاقيات إذا طلب صاحب الشأن ذلك . و يراعى فى هذه الحالات أنه يتم التعديل المطلوب بناء على أسباب جديدة و مؤيدة بالمستندات " و تنص الفقرة " ج " من البند أولاً منه على أنه " و فى حالة طلب تغيير أسم البلد المصدر يجب أن يراعى أن تكون وسيلة الدفع واحدة فى الحالتين " و مؤدى ذلك أنه يشترط للموافقة على تعديل البلد المصدر فى ترخيص الإستيراد ، أن يتقدم صاحب الشأن بطلب هذا التعديل ، لأسباب جدية مؤيدة بالمستندات و أن يكون وسيلة الدفع واحدة فى الحالتين .

 

                 ( الطعن رقم 657 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/5/2 )

ترخيص الانتفاع بالقصور الملكية

الطعن رقم  0100     لسنة 27  مكتب فنى 28  صفحة رقم 569

بتاريخ 12-03-1983

الموضوع : ترخيص

القصور المملوكة للأسرة الملكية فى مصر أصبحت بعد مصادرتها لمصلحة الشعب و أيلولة ملكيتها للدولة من الأموال العامة و لا يجوز الإنتفاع بها على أى وجه من الوجوه الا بموجب ترخيص من السلطة الإدارية العامة صاحبة الولاية قانوناً فى إصدار تراخيص الإنتفاع بهذه القصور - المنازعة حول أحقية الإدارة فى إنهاء الترخيص بإنتفاع المدعية بجزء من ملحقات قصر المنتزة من الإختصاص الولائى لمحكمة القضاء الإدارى طبقا لأحكام قانون مجلس الدولة .

 

                    ( الطعن رقم 100 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/3/12 )

ترخيص البناء فى الارض الزراعية

الطعن رقم  1193     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1181

بتاريخ 24-06-1989

الموضوع : ترخيص

الأصل هو حظر تقسيم الأراضى الزراعية للبناء عليها أو أقامة أية مبان أو منشآت عليها - هذا الحظر عام و مطلق و غير منوط بموافقة أية جهة - استثنى المشرع من هذا الحظر لاعتبارات قدرها حالات محددة يصدر فيها الترخيص من المحافظ المختص بعد توافر كافة الشروط واستيفاء جميع الاجراءات التى تحدد بقرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير - من تلك الحالات الأراضى الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1981/12/1 - إذا لم تتوافر تلك الشروط أو لم تستوف تلك الاجراءات قبل ممارسة المحافظ لاختصاصه فى منح الترخيص فلا يجوز منح الترخيص .

 

             ( الطعن رقم 1193 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/6/24 )

=================================

الطعن رقم  1930     لسنة 32  مكتب فنى 35  صفحة رقم 821

بتاريخ 20-01-1990

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : ترخيص البناء فى الارض الزراعية                   

فقرة رقم : 1

قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 116 لسنة 1983 الأصل هو عدم جواز إقامة مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية أو إتخاذ أى إجراء فى تقسيمها لإقامة مبان عليها - المشرع أورد إستثناءات على القاعدة فى المادة 152 من قانون الزراعة - يشترط صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء فى إقامة هذه المبانى أو المنشآت - من الإستثناءات حالة عدم وجود سكن خاص للمالك أو أسرته المكونة من زوجته أو زوجاته - وجود سكن للمالك مع آخرين بخلاف أسرته لا يمنع من الترخيص له ببناء سكن له و لأسرته - أساس ذلك : لا يعتبر السكن مع آخرين مهما كانت درجة القرابة سكناً خاصاً .

 

                    ( الطعن رقم 1930 لسنة 32 ق ، جلسة 1990/1/20 )

=================================

الطعن رقم  0239     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1202

بتاريخ 24-02-1990

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : ترخيص البناء فى الارض الزراعية                   

فقرة رقم : 1

القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمرانى - المادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 - قرار وزير الزراعة رقم 124 لسنة 1984 معدلاً بالقرارين 322 و 868 لسنة 1986 بشأن شروط و إجراءات منح تراخيص البناء فى الأرض الزراعية - الأصل هو حظر تقسيم الأراضى الزراعية للبناء عليها أو إقامة أية مبان أو منشآت - المشرع لإعتبارات قدرها إستثنى من هذا الحظر حالات محددة يصدر فيها الترخيص من المحافظ المختص بعد توافر كافة الشروط و إستيفاء جميع الإجراءات التى تحددت بقرار وزير الزراعة بالإتفاق مع وزير التعمير - من تلك الحالات الأراضى الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1981/12/1 - إذا لم تتوافر تلك الشروط أو لم تستوف تلك الإجراءات قبل ممارسة المحافظ إختصاصه فى منح الترخيص فلا يجوز قانوناً منحه الترخيص - موافقة وزارة الزراعة بأجهزتها لازمة قبل إصدار المحافظ المختص للتراخيص المطلوبة - لا ترخيص للمحافظ أو من يفوضه فى ذلك فى التجاوز عن تلك الموافقة المسبقة و إلا كان قراره غير مشروع - يجب مراعاة تطبيق أحكام قانون التخطيط العمرانى على طلبات التقسيم التى لم يصدر قرار بإعتمادها حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 3 لسنة 1982 .

 

                     ( الطعن رقم 239 لسنة 34 ق ، جلسة 1990/2/24 )

ترخيص البناء

الطعن رقم  0176     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 428

بتاريخ 19-01-1985

الموضوع : ترخيص

فقرة رقم : 2

إختصاص الجهة المختصة بشئون التنظيم فى منح تراخيص إنشاء المبانى أو إقامة الأعمال المنصوص عليها فى القانون رقم 106 لسنة 1976 أو تعديلها هو إختصاص مقيد و مخصص الأهداف - الهدف الذى تغياه المشرع من إشتراط الحصول على ترخيص هو التنحقق من مطابقة هذه المبانى و الأعمال للأصول الفنية و الهندسية و المواصفات العامة فى المجالات المعمارية و الإنشائية و ذلك فى ضوء المستندات و الرسومات - إذا ما ثبت لجهة الإدارة مطابقة ذلك لأحكام القانون و لائحته التنفيذية و القرارات المنفذة له وجب عليها إصدار الترخيص المطلوب بعد مراجعته و إعتماد أصول الرسومات و صورها و ذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم طلب الترخيص - الأثر المترتب على ذلك : لا يجوز لجهة الإدارة رفض منح الترخيص لأسباب أخرى لا يدخل تقديرها فى مجال إختصاصها .   

 

                   ( الطعن رقم 176 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/1/19 )

=================================

الطعن رقم  0973     لسنة 25  مكتب فنى 30  صفحة رقم 634

بتاريخ 23-02-1985

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : ترخيص البناء                                     

فقرة رقم : 2

القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه و تنظيم أعمال البناء - ترخيص البناء فى حقيقته إنما يستهدف أصلاً مطابقة مشروع البناء و تصميمه لأحكام و إشتراطات تنظيم المبانى و مخططات المدن و ما يقترن بذلك من الأصول و القواعد الفنية - لا ينال الترخيص من حقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية و التى لم يشرع الترخيص لإثباتها أو إقرارها .

 

                   ( الطعن رقم 973 لسنة 25 ق ، جلسة 1985/2/23 )

=================================

الطعن رقم  0869     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1046

بتاريخ 11-05-1985

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : ترخيص البناء                                     

فقرة رقم : 1

المادة 87 من القانون المدنى - لا يجوز وضع اليد على الأموال العامة أو تملكها بالتقادم - لجهة الإدارة عند التعدى بإزالته بالطريق القانونى - على جهة الإدارة أيضاً أن تحول دون تحقيق أية آثار له و تمتنع عن إفادة المتعدى من ثمار التعدى - سلطة المحافظ - أساسها : المادة 26 من قانون نظام الحكم المحلى - لا يجوز لجهة الإدارة من باب أولى منح ترخيص بالمبنى تطبيقاً للقانونين رقمى 453 لسنة 1954 و 371 لسنة 1956 - أساس ذلك : عدم مشروعية المركز القانونى لطالب الترخيص من حيث موقعه .

 

           ( الطعنان رقما 869 و 881 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/5/11 )

=================================

الطعن رقم  2896     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 622

بتاريخ 14-12-1985

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : ترخيص البناء                                     

فقرة رقم : 1

المادة " 5 " من القانون رقم 10 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء - المشرع لم يشترط فى طلب رخصة البناء أن يكون موقعاً عليه من مالك الأرض التى ينصب عليها الطلب " خلافاً لطلب رخصة الهدم " - أساس ذلك : - أن الترخيص يصرف تحت مسئولية مقدمة و لا يمس بحال حقوق ذوى الشأن المتعلقة بالأرض - الترخيص فى حقيقته يستهدف أصلاً التحقق من مطابقة مشروع البناء و تصميمه لأحكام و إشتراطات تنظيم المبانى و مخططات المدن و ما يقترن بذلك من الأصول و القواعد الفنية - مؤدى ذلك : - أن الترخيص لم يشرع لإثبات حقوق ذوى الشأن .

 

                ( الطعن رقم 2896 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/12/14 )

=================================

الطعن رقم  0807     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 771

بتاريخ 04-01-1986

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : ترخيص البناء                                      

فقرة رقم : 1

القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء معدلاً بالقانون رقم 30 لسنة 1983 - القانون رقم 135 لسنة 1981 فى شأن الأبنية و الأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام قانون تقسيم الأراضى المعدة للبناء - إقامة البناء بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 أخرج من نطاق تطبيق القانون رقم 135 لسنة 1981 المشار إليه - أساس ذلك : - أن الفقرة " ج " من المادة الأولى من القانون الأخير و التى تقضى بوقف تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بالإزالة خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ العمل بهذا القانون - هذه الفقرة خاصة بالأعمال و الأبنية التى اقيمت بالمخالفة لأحكام قانون تقسيم الأراضى رقم 52 لسنة 1940 الفترة من 1966/7/6 حتى تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 135 لسنة 1981 - لا وجه للاستناد إلى نص المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 بأنه كان يتعين وقف الإجراءات الخاصة بإزالة العقار محل النزاع و الذى صدر فيه حكم نهائى فى الجنحة المستأنفة بالغرامة و الإزالة - أساس ذلك : - أن حكم المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 لا يسرى على الحالات التى يكون قد صدر فيها حكم نهائى قبل تاريخ العمل بالقانون المشار إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1582     لسنة 27  مكتب فنى 33  صفحة رقم 136

بتاريخ 07-11-1987

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : ترخيص البناء                                     

فقرة رقم : 1

قرار وزير الإسكان و التعمير رقم 237 لسنة 1977 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء .

    لا يجوز للموظف المختص بمنح تراخيص البناء أن يمنح ترخيص بالتعلية دون أن يستوفى الطلب المقدم عنه البيان الصادر من مهندس نقابى يفيد تحمل أساسات المبنى المراد تعليته لأعمال التعلية - عدم إستيفاء هذا البيان ينطوى على مخالفة للقانون ترتب مسئولية الموظف .

 

                    ( الطعن رقم 1582 لسنة 27 ق ، جلسة 1987/11/7 )

=================================

الطعن رقم  2399     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 702

بتاريخ 18-03-1989

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : ترخيص البناء                                     

فقرة رقم : 1

القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء - القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر . بعد العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 يكون إختصاص اللجنة المنصوص عليها بالمادة " 1 " من القانون رقم 106 لسنة 1976 ما زال قائماً بالنظر فى طلبات إنشاء مبان من المستوى الفاخر - موافقة تلك اللجنة لا تعتبر ترخيصاً و لا تأخذ حكم الترخيص أو تغنى عنه فهى شرط لمنح الترخيص - إختصاص هذه اللجنة لا يطفى على الإختصاص المقرر للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم سواء فى مجال فحص طلبات الترخيص و مرفقاتها و إعتماد أصول بالرسومات و صورها ، لا وجه للقول بأن سكوت الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم عن البت فى طلب الترخيص بعد موافقة اللجنة المشار اليها يعتبر بمثابة ترخيص ضمنى - أساس ذلك أنه يشترط للترخيص الضمنى أن يكون مطابقا للمواصفات والشروط المطلوبة .

 

                ( الطعن رقم 2399 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/3/18 )

=================================

الطعن رقم  1852     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1221

بتاريخ 16-05-1987

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : ترخيص البناء                                     

فقرة رقم : 1

أن المادة "10" من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء تنص على أن يكون طالب الترخيص مسئولاً عما يقدمه من بيانات متعلقة بملكية الأرض المبينة فى طلب الترخيص . و فى جميع الأحوال لا يترتب على منح الترخيص أو تجديده أى مساس بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بهذه الأرض . و مفاد حكم هذه المادة أن الترخيص يصرف تحت مسئولية طالبه لا يمس بحال حقوق ذوى الشأن المتعلقة بالأرض محل الترخيص و لئن كان ذلك ، إلا أنه لا يكون من شأن حكم المادة "10" من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليها غل يد جهة الإدارة عن رفض الترخيص ابتداء أو الغاء ترخيص سابق إذا ما ثبت لها أن طالب الترخيص أو صاحبه ليس له الحق فى البناء و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن الترخيص و إن كان فى حقيقته إنما يستهدف أصلاً مطابقة مشروع البناء و تصميمه لأحكام و اشتراطات تنظيم المبانى و تخطيط المدن و ما يقترن بذلك من الأصول و القواعد الفنية الا أن ثمة أصل لا شبهة فيه يفرض على جهة الترخيص تغليب مصلحة صاحب الحق و حجب الترخيص عمن يثبت تجرده من حق البناء على الأرض التى يصدر الترخيص طبقاً له و تنظيما لمتطلباته " حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 1987/1/14 فى الطعن رقم 223 لسنة 23 القضائية .

 

                    ( الطعن رقم 1852 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/5/16 )               

 

=================================

الطعن رقم  2521     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 149

بتاريخ 01-11-1986

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : ترخيص البناء                                     

فقرة رقم : 1

عند إجراء أى تعديل فى المصانع سواء بإقامة مبانى أو تعليتها أو ترميمها أو هدمها أو تغطية واجهاتها بالبياض يتعين الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة بالإشراف على المحلات الصناعية فضلاً عن الحصول على ترخيص بأعمال البناء من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالمجلس المحلى - الحصول على الترخيص الأخير لا يتأتى إلا بتقديم طلب من صاحب الشأن أو من يمثلة قانوناً مرفقاً به البيانات و المستندات و المواصفات و الرسومات المعمارية و الإنشائية و التنفيذية و الحصول على موافقة اللجنة المشكلة طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 106 لسنة 1976 - إذا قدم طلب الترخيص مستوفياً شروطه تعين على الجهة الإدارية المختصة بحثه و إصدار قرار بشأنه فى المواعيد المحددة قانوناً - سكوت الإدارة عن إصدار القرار خلال المدة المحددة للبت فيه يعتبر موافقة منها على طلب الترخيص تسوغ لصاحب الشأن تنفيذ الأعمال الواردة بطلب الترخيص - عدم تقديم طلب الترخيص على النحو المتقدم يجعل الإدارة فى حل من البت فيه أو إصدار قرار بشأنه .

 

                   ( الطعن رقم 2521 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/11/1 )

=================================

الطعن رقم  1163     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 445

بتاريخ 20-12-1986

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : ترخيص البناء                                     

فقرة رقم : 1

إنتهت المحكمة إلى أن ما ذهب إليه المدعى من ان الترخيص رقم 408 لسنة 1978 يعتبر صادراً له بقوة القانون طبقاً للمادة 7 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن تنظيم و توجيه أعمال البناء ، فإن ذلك بإفتراض قيامه مردود عليه بأن طالب الترخيص يلتزم فى هذه الحالة بمراعاة جميع الأوضاع و الشروط و الضمانات المنصوص عليها فى هذا القانون و اللوائح المنفذة له ، فالترخيص الضمنى المشار إليه لا يعفى صاحبه من الإلتزام بأحكام القانون و من بينها ما نصت عليه المادة 13 من حظر البناء على الأجزاء البارزة على خطوط التنظيم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1870     لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 463

بتاريخ 20-12-1986

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : ترخيص البناء                                      

فقرة رقم : 1

لما كان قد صدر بتاريخ 14 فبراير سنة 1982 القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى - و عمل به إعتباراً من 26 فبراير سنة 1982 - و نصت المادتان 16 و 17 منه على أن يصدر بإعتماد التقسيم و قائمة الشروط الخاصة به قرار من المحافظ المختص أو الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط و التنظيم بالوحدة المحلية حسب الأحوال ، و نصت المادة 22 على حظر الإعلان عن مشروع التقسيم أو التعامل فى قطعة أرض من أراضيه أو فى شطر منها إلا بعد أن يودع بمكتب الشهر العقارى صورة مصدق عليها من القرار الصادر بإعتماد التقسيم و مرفقاته . و نصت المادة 23 على وجوب ذكر القرار الصادر بإعتماد التقسيم و قائمة الشروط الخاصة به فى عقود التعامل على قطع التقسيم ، و أردفت المادة 25 من القانون " يحظر إقامة مبانى أو تنفيذ أعمال على قطع أراضى التقسيم أو إصدار تراخيص بالبناء عليها إلا بعد إستيفاء الشروط المبينة فى المواد السابقة ... " - ثم أورد القانون فى الباب الرابع منه الخاص بالعقوبات نص المادة 67 بمعاقبة كل من يخالف حكم المادة 23 بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد على ألفى جنيه ، و معاقبة كل من يخالف أحكام المادتين 22 و 25 من القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تزيد على خمسين ألف جنيه ، فضلاً عن الحكم بالإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة . و مفاد ما تقدم أنه طبقاً لحكم المادة 25 من القانون رقم 3 لسنة 1982 لا يجوز للجهة الإدارية المختصة منح الطاعن " عاشور فرحات محروس " ترخيص البناء رقم 239 لسنة 1982 للبناء على شطر من قطعة الأرض رقم 29 طالما لم يصدر قرار بإعتماد تقسيمها وفقاً لحكم المادتين 16 و 17 من هذا القانون . و إذ كان الترخيص على خلاف حكم المادة 25 من القانون قد إعتبره المشرع من المخالفات التى ترقى إلى حد الجريمة الجنائية و عاقب عليها بالحبس أو الغرامة ، فيتعين القول بأن القرار الصادر بالترخيص المطعون فيه يخالف حكم المادة 25 من القانون مخالفة تنحدر به إلى درجة الإنعدام .

 

 

=================================

الطعن رقم  0014     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 191

بتاريخ 26-11-1988

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : ترخيص البناء                                     

فقرة رقم : 1

الحماية التى أسبغها المشرع على المال العام سواء كان مخصصاً للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص " و هو ما يصدق على الطريق العام و لو كان مستطرقاً بالفعل " هى حماية تفرض على الجهة الإدارية المختصة عدم الترخيص للإفرادفى البناء عليه و تحتم عليها سحب الترخيص الذى أصدرته فيما تضمنه من مساس به . يتطلب ذلك أن تقوم لديها دلائل جدية على أنه مال عام سواء كانت هذه الدلائل مستندات تؤيد فى ظاهرها توافر صفة المال اعام له أو كانت حالة ظاهرة تدل بواقعها على ذلك مثل الاستطراق العام للكافة - لا يكفى فى هذا الصدد مجرد ظن لديها نابع من زعم غيرها لهدف ترتجيه أو لصالح تبتغيه حتى لا يتمخض الأمر عن انتزاع لما يدعى أو تسليم بما يزعم من حق ينعقد الفصل فيه للسلطة القضائية المختصة - لا تثريب على جهة الإدارة إن عدلت عما قررته من وقف الترخيص فى البناء بعدما تبين لها أنه لا يمس مالا عاما حسب الدلائل الجدية القائمة لديها .

 

                        ( الطعن رقم 14 لسنة 34 ق ، جلسة 1988/11/26 )

ترخيص المحال التجارية و الصناعية

الطعن رقم  1146     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 569

بتاريخ 12-04-1969

الموضوع : ترخيص

إن الموافقة على موقع المحل تصدر بقرار إدارى نهائى فى موضوعه من الجهة الادارية  المختصة بما لها من سلطة بمقتضى القانون ، يعلن إلى طالب الترخيص ، و تستتبع هذه الموافقة أعلانه كذلك بالاشتراطات الواجب توافرها فى المحل و ذلك لتنفيذها فى المواعيد المقررة قانوناً ، بحيث إذا أتمها صرف له الترخيص و لما كان الأمر كذلك و كان من شأن القرار الصادر بالموافقة على موقع المحل أن ينشئ  مركزاً قانونياً ذاتياً لطالب الترخيص يكسبه حقا لا يجوز المساس به إلا فى حدود القانون ، فإن تنكرت جهة الادارة لهذا الحق و المساس به بقرار لاحق دون مقتض من قانون يعتبر أعتداء غير مشروع يبرر طلب إلغائه لمخالفته القانون و التعويض عن الأضرار التى تنجم عنه .

 

                       ( الطعن رقم 1146 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/4/12 )

=================================

الطعن رقم  0030     لسنة 31  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1097

بتاريخ 18-05-1985

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : ترخيص المحال التجارية و الصناعية                 

فقرة رقم : 1

القانونان رقما 354 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية و التجارية و 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة - لكل من هذين القانونين مجال إنطباق و نطاق أعمال خاص به بحيث يتعين عدم الخلط بينهما - تختص وزارة السياحة بإصدار تراخيص المحال وحدها - تختص أجهزة الإسكان و المرافق المحلية بإصدار تراخيص المحال التجارية و الصناعية .

 

 

=================================

الطعن رقم  2049     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 487

بتاريخ 07-12-1985

الموضوع : ترخيص                    

 الموضوع الفرعي : ترخيص المحال التجارية و الصناعية                 

فقرة رقم : 2

المادتان 12 و 16 من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال التجارية و الصناعية المشرع غاير فى الحكم بين حالة وجود داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام يتعذر تداركه و بين حالة وجود خطر داهم يمكن تداركه فأوجب إلغاء ترخيص المحل فى الحالة الأولى و أجاز إيقاف إدارة المحل كلياً أو جزئياً فى الحالة الثانية - تقدير ما إذا كان الخطر الداهم على الصحة العامة أو الأمن العام يتعذر تداركه من عدمه يدخل فى إختصاص جهة الإدارة دون معقب على قرارها ما دام تقديرها مستمداً من أصول تنتجه مادياً و قانونياً و خلا قرارها من شائبة الإنحراف بالسلطة .

 

                 ( الطعن رقم 2049 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/12/7 )

=================================

الطعن رقم  0075     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 587

بتاريخ 14-12-1985

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : ترخيص المحال التجارية و الصناعية                 

فقرة رقم : 1

المادتان "12" و "16" من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية و التجارية و غيرها من المحال المقلقة للراحة المضرة بالصحة .

    للجهة الإدارية المختصة إيقاف إدارة المحل كلياً أو جزئياً فى حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو الأمن العام - يجب أن يكون القرار الصادر فى هذا الشأن مسبباً - تسبيب القرار ليس مجرد إجراء شكلى يترتب على عدم تحققه أن يكون القرار معيباً - السبب فى القرار الإدارى هو الحالة الواقعية أو القانونية التى تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانونى هو محل القرار - إبتغاء الصالح العام هو غاية القرار الإدارى - عبارة " صدور القرار حماية للأمن العام والآداب العامة " لا تصلح و حدها سبباً للقرار الإدارى ما لم يرد بالأوراق من الوقائع و الأحداث ما يمكن الإستناد إليه للقول بقيام خطر داهم على الصحة العامة أو إخلال خطير بالأمن العام يبرر صدور القرار .

 

 

=================================

الطعن رقم  0075     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 587

بتاريخ 14-12-1985

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : ترخيص المحال التجارية و الصناعية                 

فقرة رقم : 2

تراخيص - محال تجارية و صناعية - الحاصل على ترخيص وفقاً لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 يكون مركز قانونى ذاتى لا يجوز المساس به على أى وجه من الوجوه سحباً أو إلغاء الا إذا قامت حالة من الحالات المنصوص عليها فى المادة " 16 " من القانون رقم 453 لسنة 1954 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1383     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 898

بتاريخ 18-01-1986

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : ترخيص المحال التجارية و الصناعية                 

فقرة رقم : 3

جهة الإدارة ليست ملزمة بالإستجابة إلى طلب رفض الترخيص فوراً طالما لم تنته من بحث شروط الترخيص وإستيفاء موافقات الجهات المختصة - أساس ذلك : - أن القانون لم يقيد جهة الإدارة بمدة معينة للبت فى الترخيص و الا أعتبر فواتها فى حكم الموافقة على منحه .

 

              ( الطعن رقم 1383 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/1/18 )

=================================

الطعن رقم  1702     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 379

بتاريخ 31-12-1988

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : ترخيص المحال التجارية و الصناعية                 

فقرة رقم : 1

القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية و التجارية و غيرهما من المحال المقلقة للراحة و المضرة بالصحة و الخطرة . ينبغى التفرقة بين شروط الترخيص إبتداء و حالات الترخيص لسبب لاحق - تطبيق أحكام قانون المحال التجارية و الصناعية لا يتوقف على قانونية أو عدم قانونية المبانى المقامة على نحو يؤثر على شرط المسافة الازم لإستمرار الترخيص - أساس ذلك : أن قانون تنظيم المبانى و القوانين التى تحظر البناء على الأراضى الزراعية هى التى تتكفل بأمر تلك المبانى - ليست العبرة فى شرط المسافة بالموقع وقت إصدار الترخيص فحسب بل يجب توافر هذا بالموقع على الدوام . 

 

                ( الطعن رقم 1702 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/12/31 )

=================================

الطعن رقم  2126     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1043

بتاريخ 27-05-1989

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : ترخيص المحال التجارية و الصناعية                 

فقرة رقم : 1

الأصل فى الرخصة التى تصرف طبقاً لأحكام قانون المحال الصناعية و التجارية هو دوامها و عدم جواز اجراء أى تعديل فى المحال المرخص بها إلا بموافقة الجهة المنصرفة منها الرخصة - نقل المحل من مكان إلى آخر يؤدى إلى إلغاء الرخصة إذا تم النقل دون موافقة الجهة المرخصة - لا وجه لالغاء الرخصة إذا تم النقل بموافقة تلك الجهة .

 

                ( الطعن رقم 2126 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/5/27 )

=================================

الطعن رقم  2662     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1064

بتاريخ 27-05-1989

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : ترخيص المحال التجارية و الصناعية                 

فقرة رقم : 1

نظم المشرع وسيلتين لمواجهة ما قد يترتب علي ادارة المحلات الخاضعة لأحكامه من خطورة على الصحة العامة أو الأمن العام .

   الوسيلة الأولى : - يكون الالتجاء إليها فى أحوال المخالفات الجسيمة التى يترتب معها عند استمرار فتح المحل خطر واضح على الصحة العامة أو الأمن العام - فى هذه الحالة يتم التحفظ على المحل بوضع أختام عليه على أن يعرض محضر الضبط على القاضى الجزئى لتأييد أمر الضبط خلال أربع و عشرين ساعة - قيام جهة الإدارة بأصدار أوامر الضبط و التحفظ على المحل بوضع الأختام عليه يعد عملاً من أعمال الضبط القضائى .

    الوسيلة الثانية : - و هو جواز الغاء رخصة المحل فى الحالات التى حددها القانون و منها حالة ما إذا أصبح فى استمرار إدارة المحل خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن يتعذر تداركه - أجاز المشرع لمدير عام إدارة الرخص أصدار قرار مسبب بايقاف إدارة المحل كلياً أو جزئياً فى حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام و يكون القرار واجب النفاذ بالطريق الإدارى - لا يلزم فى هذه الحالة أن يكون منشأ الخطورة راجعاً الى مخالفة أحكام ذلك القانون أو القرارات المنفذة له بخلاف الحال بالنسبة للحالة الأولى - ليس صحيحا القول بأن الغلق فى هذه الحالة يستوجب حكماً أو أمراً من القاضى .

 

          ( الطعن رقم 2662 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/5/27 )

=================================

الطعن رقم  2940     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 221

بتاريخ 11-11-1989

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : ترخيص المحال التجارية و الصناعية                 

فقرة رقم : 1

القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية و التجارية و غيرها من المحال المقلقة للراحة المشرع جعل الرخصة الصادرة عن المحل دائمة و لا تنتهى بوفاة المرخص له - يلتزم الورثة بإلتزامين قبل جهة الإدارة . الأول : إبلاغها بأسمائهم و بإسم من ينوب عنهم فى تشغيل و إدارة المحل . و الثانى : إتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الترخيص إليهم بإعتبار أن ملكيته آلت إليهم قانوناً - إذا كان القانون رقم 453 لسنة 1954 لم يحدد الأوضاع القانونية التى يتعين على الورثة مراعاتها عند تسمية من ينوب عنهم لتمارس الإدارة إختصاصها القانونى لبحث مدى صلاحية هذا النائب و إصدار القرار اللازم بالتصريح له بالإدارة و مخاطبة الجهات بهذه الصفة و تحمله المسئولية الجنائية عن إدارة المخبز فإنه يتعين الرجوع إلى النظام القانونى الذى يحكم ملكية الورثة للمحل محل النزاع .

 

                 ( الطعن رقم 2940 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/11/11 )

=================================

الطعن رقم  3253     لسنة 32  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1108

بتاريخ 11-04-1987

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : ترخيص المحال التجارية و الصناعية                 

فقرة رقم : 1

المادة " 16 " من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية و التجارية و غيرها من المحال المقلقة للراحة و المضرة بالصحة و الخطرة معدلا بالقانون رقم 359 لسنة 1956 . يلغى ترخيص المحال التى اصبح فى استمرارها خطر داهم على الصحة العامة او الامن العام و كان هذا الخطر يتعذر تداركه - اساس ذلك :  الفقرة " 6 " من المادة 16 من القانون 453 لسنة 1954 معدلا بالقانون رقم 359 لسنة 1956 - اجهزة الامن هى التى تقدر الخطورة الناشئة عن الحالة الواقعية التى تجيز لها التدخل لمواجهتها بالاجراء الضبطى المناسب . يشترط أن يكون لهذه الحالة وجود حقيقى بأن تكون ثمة وقائع محددة من شأنها ان تنبىء فى التقدير المنطقى للامور عن وجود خطر يهدد الامن العام - اساس ذلك : ان اجراءات الضبط الادارى تنطوى على مساس بحريات الافراد الأمر الذى يقضى بثبوت الحالة الواقعية المبررة لاتخاذها - تطبيق فى شأن الغاء ترخيص اضافة خمور الى رخصة المحل .

 

                    ( الطعن رقم 3253 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/4/11 )

=================================

الطعن رقم  2423     لسنة 27  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1203

بتاريخ 09-05-1987

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : ترخيص المحال التجارية و الصناعية                 

فقرة رقم : 2

لا يجوز منع ترخيص نشاط مغاير لترخيص قائم - أساس ذلك : يتعين إلغاء الترخيص السابق لسبب من الأسباب التى حددها المشرع ثم يمنع الترخيص الجديد متى توافرت شروطه - يعتبر الترخيص الجديد رغم وجود ترخيص سابق سارى المفعول بمضى ستين يوماً على صدوره - أساس ذلك : أن العيب فى هذه الحالة لا يرقى إلى مرتبة إعدام القرار الإدارى طالما خلا من الغش .

 

                    ( الطعن رقم 2423 لسنة 27 ق ، جلسة 1987/5/9 )

=================================

الطعن رقم  1968     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 84 

بتاريخ 25-10-1986

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : ترخيص المحال التجارية و الصناعية                 

فقرة رقم : 1

من حيث أن البادئ من الأوراق أن القرار المطعون قد مر بالمراحل و الإجراءات التى رسمها القانون لإصداره حيث طلب مركز شباب الروضة تخصيص قطعة أرض لإقامة بعض المنشآت و الملاعب الخاصة بالمركز و وافق المجلس الشعبى المحلى لمدينة القنطرة غرب على إختيار الأرض محل النزاع المطلة على طريق المعاهدة ، و هو فى الأملاك الأميرية ، المطابقة للمواصفات لإقامة ملعب كرة قدم للمركز و بتاريخ 1981/8/25 وافق المجلس الشعبى لمحافظة الإسماعيلية على تخصيص قطعة الأرض محل النزاع لإقامة الملعب فصدر القرار المطعون فيه بتاريخ 82/8/3 من محافظ الإسماعيلية و نص فى مادته الأولى على أن " تخصص قطعة الأرض البالغ مساحتها 16س 10ط  3ف الواقعة بحوض القنطرة غرب نمرة /1 قصم رابع الحرس و المبينة الحدود و المعالم فيما بعد لمركز شباب الروضة بمنطقة الروضة التابعة لقرية الدباح مركز القنطرة غرب ، فإن القرار المطعون و الصادر من محافظة الإسماعيلية بناء على التفويض الصادر له من رئيس الجمهورية ، قد صدر ممن يملكه قانوناً بتخصيص مساحة من الأراضى تملكها الدولة لتحقيق منفعة عامة هى إقامة المنشآت الخاصة بمركز شباب الروضة . و لا حجة فيما يدعيه المطعون ضده من أن القرار المطعون فيه خالف القانون بعدم مراعاته التعليمات الواردة بقرار وزير الإسكان و ما توجبه من إشتراط أن تكون المساحة بين المزرعة و أقرب كتلة سكانية 500 متراً من جميع الإتجاهات ، إذ يبين من مطالعة أحكام القانون رقم 1954/453 بشأن المحلات الصناعية و المقلقة للراحة و المضرة بالصحة و الخطرة و القوانين المعدلة له و قرار وزير الإسكان " الشئون البلدية و القروية " . بشأن الإشتراطات العامة المتعلقة بالمحلات المذكورة و قرار وزير الإسكان بشأن الإشتراطات الخاصة بمزارع الدواجن و معامل التفريخ ، أن المشرع قد فرض هذه الشروط - و من بينها شرط المسافة قيداً على أصحاب هذه المشروعات لمصلحة الغير من التجمعات السكانية التى قد تضار من المواد المستعملة فيها و الروائح المنبعثة عنها ، و آية ذلك ما نصت عليه المادة الثانية من قرار وزير الإسكان رقم 1961/426 فى شأن الإشتراطات العامة للمحلات الصناعية من أنه . . . . . . لا يدخل فى الإعتبار بالنسبة لشرط المسافة المساكن المتضررة أو لمباشرة شرط ألا ينتج عن إدارة المحل إقلاق ظاهر أو ضرر محقق لهم كما لا يدخل فى الإعتبار المسكن الخاص لصاحب المحل . و مقتضى ذلك أن يتحمل أصحاب المشروعات المضرة بالصحة أو المقلقة للراحة القيود المقررة عليهم لصالح الغير التى أوجبتها التشريعات ، دون أن يكون لهم حق مطالبة الغير بمراعاة هذه القيود حماية لنشاطهم إذ القيود مقررة عليهم لصالح الغير لا العكس .

 

                   ( الطعن رقم 1968 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/10/25 )

=================================

الطعن رقم  1635     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 745

بتاريخ 31-01-1987

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : ترخيص المحال التجارية و الصناعية                  

فقرة رقم : 1

القانون رقم 453 لسنة 1954فى شأن المحال الصناعية و التجارية و غيرها من المحال المقلقة للراحة و المضرة بالصحة و الخطرة و المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 أخضع أحكامه زرائب المواشى و الأغنام و الخنازير و أماكن تربية الجمال و الخيول أياً كان عددها و ذلك لورودها بالجدول المرافق له تحت عنوان محال القسم الأول "56" وفقاً للتعديل الوارد بالقرار الوزارى رقم 57 لسنة 1972 و بذلك يشترط لإدارتها الحصول على الترخيص اللازم و إستيفاء الإشتراطات العامة المنصوص عليها فى القرار الوزارى رقم 436 لسنة 1957 و فى حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو الأمن العام نتيجة إدارة المحل بدون قرار مسبب يغلقه كلياً أو جزئياً وفقاً للمادة 12 من القانون المشار إليه ، و لما كان القرار المطعون فيه قد أفصح عن سببه و هو أن تشغيل الوكالة يضر بالصحة العامة و كان تقرير اللجنة الفنية بالمجلس الشعبى لمدينة منيا القمح قد جاء فيه أن الأرضية الخاصة بالوكالة ترابية نظيفة و مرشوشة و المبنى مطلى حديثاً بالجير و مورده المائى من المصدر العمومى و يوجد بها خزان للصرف الصحى و ليس به طفح حسبما هو ثابت من المحضر رقم 2226 لسنة 1981 و قد أوصت اللجنة بعمل دكة للأرضية و طبقة صماء أسفلتية و لم يرد فى محضر المعاينة أن فى وجود الوكالة أو الإستمرار فى إدراتها أى خطر على الصحة العامة فيكون القرار المطعون فيه قد إستند على سبب غير موجود فى الواقع و هو ما يصمه بالبطلان ، دون أن ينال من ذلك ما جاء فى دفاع الجهة الإدارية عن عدم توافر شرط المسافة بين موقع الوكالة و المبانى السكنية المحيطة بها فضلاً عن أن ذلك لا دليل عليه فإن القرار المطعون فيه و قد أفصح عن السبب الذى إستند إليه فلا وجه للبحث عن سبب آخر لا تنطق به الأوراق . و من حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه يخالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بمقولة أن الإسطبلات العمومية أو الإسطبلات الخصوصية متى زاد عدد الحيوانات فيها على أربعة رؤوس و كانت داخل كردون المدن و عواصم المديريات و المحافظات تندرج فى البند "105" من الجدول الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 المشار إليه لتخضع للإشتراطات و المواصفات العامة للإسطبلات العمومية التى نص عليها قرار وزير الشئون البلدية و القروية رقم 1158 لسنة 1954 و هو ينص فى المادة 2 منه على أنه يجب ألا تقل المسافة بين الإسطبل و المساكن عن 30 متراً مربعاً من جميع الجهات و إذا قلت المسافة عن ذلك تعتبر الرخصة ملغاة من تلقاء نفسها ، و لما كان الشرط قصد به درء خطرها على الصحة و راحة الناس و أمنهم و كان تقرير المعاينة الفنية الذى إستند إليه الحكم المطعون فيه قد جاء فيه أن الوكالة تقع داخل الكتلة السكنية فتكون قد فقدت شرط المسافة المنصوص عليه فى الإشتراطات العامة الواجب توافره على الدوام بما يستوجب إلغاء الترخيص . و طبقاً للمادة 16 من القانون المذكور تلغى رخصة المحل فى الأحوال التى نصت على سبيل الحصر و من بينهما الحالتين المنصوص عليهما فى البندين 6 و 7 من هذه المادة و أولهما ما إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح فى إستمرار إدارته خطر غير مستوف الإشتراطات الواجب توافرها فيه من حيث الموقع أو عدم إقامة منشآت فوقه . و لا ينال من هذا النظر ما تضمنه ملف الترخيص من أن مكتب العمل بمنيا القمح كان قد أجرى معاينة للوكالة بتاريخ 1981/6/25 أسفرت عن أن الوكالة تنبعث منها رائحة نتيجة بول و روث المواشى كريهة و مضرة بالصحة العامة نظراً لأنها فى وسط المساكن و المبانى و آيلة للسقوط مما تعرض المترددين عليها للخطر : ذلك أن تقدير أمر الخطورة على الصحة العامة و مداها بسبب وجود الوكالة و تشغيلها فى هذا الموقع منوط بالإدارة الصحية المختصة .

 

                 ( الطعن رقم 1635 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/1/31 )

=================================

الطعن رقم  0725     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1439

بتاريخ 21-06-1958

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : ترخيص المحال التجارية و الصناعية                 

فقرة رقم : 1

يبين من الرجوع إلى المواد 1 و 2 و 3 من القانون رقم 68 لسنة 1949 بتنظيم تجارة الجملة ، أن الذى حظره القانون هو إنشاء أو إستغلال حوانيت أو أسواق أو حلقات أو غير ذلك للتعامل بالجملة فى الأصناف المبينة بالجداول فى غير الأماكن التى يعينها وزير التجارة و الصناعة لهذا الغرض ، أو مخالفة الأحكام و الشروط الخاصة بشغل تلك الأماكن على الوجه الذى يعينه وزير التجارة و الصناعة ، و أن المخالفة لتلك الأحكام قد تبلغ حد الجريمة التى تستوجب العقاب ، كما لا يخل ذلك بالطرق الإدارية كإغلاق المحل أو إزالة أسباب المخالفة أو إلغاء الترخيص فى التعامل بحسب الأحوال ، على أن يعرض ذلك وجوبا على المحكمة للفصل فيه . و لكن لم يحظر القانون على الوزير أن يرخص فى شغل محل فى السوق قد يرى الترخيص بإشغاله لغرض مكمل للتعامل بالجملة فى الأصناف المبينة بالجداول ، أو فيما هو من مستلزمات هذا التعامل ، أو ما يتصل به اتصالا يقدره الوزير عند الترخيص ، بل إن تقدير هذه الملاءمات جميعا عند الترخيص أمر تقتضيه طبائع الأشياء و حسن سير المرفق ذاته ، على أساس أن الفرع أو الملحقات يتبع الأصل . فإذا قدرت الإدارة عند الترخيص أن من صالح الاتجار فى الخضر و الفاكهة بالجملة فى السوق المحدد لذلك أن ترخص فى شغل محل فيه لتأجير ثلاجات عامة يحفظ فيها تجار الجملة الخضر و الفاكهة ، أو إذا قدرت كذلك أن من صالح الاتجار فى الخضر و الفاكهة الترخيص فى شغل مكان فى السوق لبيع بذور الخضر و الفاكهة و المبيدات الحشرية التى تلزم لعلاج الخضر و الفاكهة ، تيسيرا للمتعاملين فى الخضر و الفاكهة من زراع و غيرهم ، و وقاية للمزروعات أو لثمار الخضر و الفاكهة المعروضة بعد ذلك ، أو إذا قدرت أن ترخص فى شغل مكان لإمداد ذوى الشأن بالعبوات اللازمة لما يشترى من خضر أو فاكهة بالجملة ، أو شغل مكان بالسوق  كمقصف يمد الناس فيه بما يلزمهم من مرطبات و ما إليها - إذا قدرت الإدارة كل هذا ، لما كان فيه مخالفة للحظر الذى انصب عليه حكم القانون و القرارات المنفذة له لأن الحظر كما سلف القول إنما يرد على التعامل فى الجملة فى مكان غير السوق المحدد لذلك ، و لم يحظر القانون أن تشغل محال فى السوق لأغراض مكملة أو متصلة أو من مسلتزمات التعامل فى هذا السوق ، أو تعتبرها الإدارة عند الترخيص من مستلزمات هذا التعامل أو مكملاته حسبما سلف إيضاحه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0725     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1439

بتاريخ 21-06-1958

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : ترخيص المحال التجارية و الصناعية                 

فقرة رقم : 2

لا حجة فى القول بأن القرار الوزارى رقم 353 لسنة  1947 المنفذ لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1949 بتنظيم تجارة الجملة قد حظر الترخيص بشغل مكان فى سوق الجملة لغرض مكمل للتعامل بالجملة أو متصل به أو من مستلزماته ، إذ فضلا عن أن الحظر لا يمكن أن يرد - طبقا لمفهوم القانون رقم 68 لسنة 1949 - إلا على التعامل بالجملة خارج السوق ، و المفروض فى القرار الوزارى المنفذ له ألا يضيف فى حكم التشريع و إنما يساير أحكام القانون فى تنفيذها - فضلا عن ذلك ، فإنه ليس فى نصوص القرار المشار إليه أى حكم يخالف ما تقدم ، ذلك أن المادة الأولى فى القرار سالف الذكر ، إذ نصت على أن " خصص للتعامل بالجملة فى الخضر و الفاكهة بمحافظة القاهرة سوقا روض الفرج و أثر النبى المبينة حدودهما على الخرائط المرافقة لهذا القرار " . إنما عنت تحديد الأمكنة التى لا يجوز التعامل بالجملة فى غيرها فى تلك الأصناف على وجه التخصيص ، أى التحديد لهذه الأمكنة ، و ذلك تطبيقا للمادة الأولى من القانون ، فالمقصود بالتخصيص فى تلك المادة الأولى من القرار المشار إليه هو تعيين المكان كسوق للتعامل و ليس المقصود به حظر شغل أماكن أو محال إذاء رؤى لصالح التعامل بالجملة شغلها للأغراض المكملة و اللازمة لهذا التعامل . و غنى عن البيان ان المادة 18 من القرار الوزارى المشار إليه ، إذ تنص على أنه " لا يجوز استعمال الأماكن المرخص فى شغلها إلا لغرض الخضر و الفاكهة للبيع " ، إنما تعنى أنه إذا رخص فى شغل مكان لهذا الغرض بالذات فلا يجوز تغيير التخصيص فى الترخيص لغرض آخر غير ما ذكر فيه ، و لكن هذا لا يمنع أن ترخص الإدارة ابتداء فى شغلها مكان لغرض مكمل أو لازم للتعامل بالجملة حسبما سلف إيضاحه إذا قدرت لصالح المرفق ذلك .

 

                    ( الطعن رقم 725 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/6/21 )

=================================

الطعن رقم  0964     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 156

بتاريخ 09-11-1985

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : ترخيص المحال التجارية و الصناعية                 

فقرة رقم : 1

طلب الترخيص بفتح محل تجارى يمر بمرحلتين :- المرحلة الأولى : تبدأ بتقديم الطلب و مرفقاته و تنتهى بصدور قرار إدارى بالموافقة على موقع المحل أو رفضه و هذا القرار يعتبر نهائياً فى الخصوصية التى صدر فيها - المرحلة الثانية : تتعلق بتحقيق الإشتراطات الخاصة الواجب توافرها فى المحل بعد صدور قرار الموافقة على موقعه و تنتهى هذه المرحلة بإصدار الترخيص أو برفضه تبعاً لمدى توافر الإشتراطات المطلوبة - مدلول الموقع ليس واحداً فى المرحلتين فقد ينصرف لفظ الموقع إلى الحى أو المنطقة التى يحظر فيها ممارسة النشاط كلياً طبقاً لأحكام الفقرة الثالثة من المادة "1" من القانون رقم 453 لسنة 1954 و المتعلقة بحظر النشاط فى كامل الحى أو المنطقة التى يصدر بشأنها قرار من وزير الإسكان - وقد ينصرف لفظ "الموقع" إلى فكرة الموقع كجزء من الشروط العامة الواجب توافرها فى كل المحال أو فى نوع منها و هذه الأخيرة هى المهنية بحكم المادة "4" المتعلقة بالموافقة الصريحة أو الضمنية على موقع المحل - أساس التفرقة بين كلا المدلولين للفظ الموقع : - أن القانون رقم 453 لسنة 1954 أخرج فكرة الموقع بوصفه حياً أو منطقة يحظر فيها ممارسة النشاط كلية من دائرة الشروط العامة التى يجب توافرها فى كل المحال أو فى نوع منها أو فى مواقعها - حرص المشرع على إبراز أن الموافقة الصريحة أو الضمنية على الموقع مقيدة بمراعاة حظر النشاط كلية فى حى أو منطقة بعينها - أثر ذلك : - "1" أن طلب الترخيص فى منطقة محظور فيها النشاط لا تلحقه موافقة صريحة أو ضمنية و لا يجوز الإعفاء فيه أو الإستثناء منه. "2" أن قرار الموافقة على الموقع بوصفه جزءاً من الشروط العامة هو قرار نهائى تختتم به المرحلة الأولى من إجراءات الترخيص و يستقل بكيانه القانونى عن إصدار الترخيص ذاته .

  

 

ترخيص مزاولة اعمال التخليص الجمركى

الطعن رقم  1045     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 604

بتاريخ 14-12-1985

الموضوع : ترخيص

المادة "49" من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 .

    للجهة الإدارية المختصة سلطة تقديرية واسعة فى تحديد الشروط اللازمة للترخيص بمزاولة أعمال التخليص الجمركى و فى وضع قواعد و أسس النظام الخاص بالمخلصين

طالما أن القانون لم يفرض شروطاً أو قواعد معينة يتعين الإلتزام بها فى هذا الشأن - مؤدى ذلك : أن الضابط العام لتلك الشروط يجب أن يكون مستمداً من طبيعة أعمال المخلصين الجمركيين ذاتها و فى حدود ما تمليه مقتضيات صلتها بمصالح الدولة المالية و حقوق من لهم بضائع تتناولها أعمال التخليص - رقابة القضاء الإدارى على مشروعية تلك الشروط لا تتعدى التحقق من توافر الضابط العام بالنسبة لكل من هذه الشروط دون إستئناف النظر فيما هو متروك لتقدير الإدارة فى النطاق الذى حدده القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1376     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 136

بتاريخ 01-11-1986

الموضوع : ترخيص                   

 الموضوع الفرعي : ترخيص مزاولة اعمال التخليص الجمركى               

فقرة رقم : 2

تتمتع الجهة الإدارية المختصة بسلطة تقديرية واسعة فى تحديد الشروط اللازمة للترخيص بمزاولة أعمال التخليص - أساس ذلك - أن القانون لم يفرض شروطاً محددة فى هذا الشأن - مؤدى ذلك : تظل للجهة الإدارية سلطتها التقديرية التى تمارسها فى إطار الضابط العام الذى يتعين مراعاته و الإلتزام به عند تحديد القواعد و الشروط الخاصة بتنظيم مهنة التخليص - هذا الضابط مستمد من طبيعة أعمال المخلصين الجمركيين ذاتها فى حدود ما تمليه مصالح الدولة المالية و حقوق أصحاب البضائع موضوع التلخيص ضماناً لتحقيق الصالح العام - أثر ذلك : إنحصار رقابة القضاء الإدارى على سلطة الإدارة فى تنظيم هذه المهنة و فى وزن القرار بميزان المشروعية دون أن تحل المحكمة نفسها محل الجهة الإدارية فيما هو متروك لتقديرها و وزنها للأمور فى النطاق الذى حدده القانون .

 

                   ( الطعن رقم 1376 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/11/1 )

 

قصر المنتزه * تعديل تراخيص شغل كبائن الاستحمام به

الطعن رقم  2644     لسنة 30  مكتب فنى 34  صفحة رقم 568

بتاريخ 18-02-1989

الموضوع : ترخيص

صدور قرار وزير السياحة بوصفه سلطة عامة بقصد إحداث أثر قانونى معين هو تعديل بعض شروط تراخيص شغل كبائن الإستحمام بمنطقة قصر المنتزة و عقود الأماكن المؤجرة بها و إنهاء التراخيص و العقود التى لا تتعدل أوضاعها بما يتفق و أحكامه بغض النظر عن الشروط التى تضمنتها التراخيص القائمة و العقود السارية وقت صدور هذا القرار و أياً كانت الجهة مصدرة التراخيص أو التى وافقت على إبرام العقد - بذلك يبدو وجه السلطة العامة واضحاً فى إصدار القرار المطعون فيه و فيما يترتب عليه من آثار لا تتوقف على إدارة المرخص له أو شخص المتعاقد - بهذه المثابة يغدو قراراً إدارياً بالمعنى القانونى مما يختص القضاء الإدارى بنظر الطعن فيه بالإلغاء طبقاً لقانون مجلس الدولة . 

 

 

 

الاستثناءات الواردة على شروط الترقية

الطعن رقم  0054     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 784

بتاريخ 14-02-1959

الموضوع : ترقية

إن المستفاد من نص المادة 35 من القانون رقم 210 لسنة 1951 أن القانون وضع حداً أعلى لسلم الدرجات بالنسبة للموظفين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية حفظاً للمستوى الوظيفى ، و كانت الدرجة السادسة هى الحد الذى وضعته الحكومة أولاً ، ثم رأى البرلمان التوسعة على هؤلاء الموظفين فرفع هذا الحد إلى الدرجة الخامسة ، أى أن الأصل ألا يتعدى الموظف غير المؤهل الدرجة الخامسة ، إلا أنه لما كانت هناك طائفة من هؤلاء الموظفين بلغوا الدرجة الخامسة فعلاً أو جاوزوها إلى الدرجة التالية لها عند صدور القانون رقم 210 لسنة 1951 ؛ فقد رؤى - إستثناء من الأصل العام - جواز ترقيتهم إلى الدرجة التالية لدرجتهم فقط . و ليس من شك فى أن هذه الترقية - و هى إستثناء من الأصل - إنما هى جوازية متروك تقديرها للجهة الإدارية على ما هو ظاهر من صريح نص المادة 35 السالفة الذكر ، فضلاً عن الحكمة التى إستهدفها المشرع من تقرير الحكم الذى تضمنته هذه المادة ، و هى المحافظة على المستوى الوظيفى ؛ و من ثم لم يجعل القانون للموظفين الحاليين غير المؤهلين سبيلاً للترقية إلا بالقدر الذى تراه الجهة الإدارية محققاً للمصلحة العامة ، أى أن يكون الموظف جديراً بأن يرقى إلى الدرجة التالية لوظيفته . 

 

                         ( الطعن رقم 54 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/2/14 )

=================================

الطعن رقم  0231     لسنة 09  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1470

بتاريخ 23-05-1965

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الاستثناءات الواردة على شروط الترقية             

فقرة رقم : 3

لا حجة فيما ساقه ورثة المدعى فى مذكرتهم المؤرخة 25 من يناير سنة 1965 من أن قانون العاملين الجديد رقم 46 لسنة 1964 ، قد استبدل بالفقرة الأخيرة من المادة 38 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المادة الحادية و العشرين من قانون العاملين التى يجرى نصها بأن تكون الترقيات بالأقدمية المطلقة لغاية الترقية إلى الدرجة الثالثة أما الترقيات من الدرجة الثالثة و ما فوقها فكلها بالإختيار للكفاية مع التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية ، و من أنه يجوز للموظف بموجب هذا النص أن يطعن فى كافة الترقيات إعتباراً من أول يوليه سنة 1964 سواء تمت بالأقدمية أو بالإختيار و اذ كان هذا النص الجديد متعلقا بقاعدة من قواعد الاختصاص ، فإنه يسرى على الدعاوى التى لم يفصل فيها نهائياً و من ثم يصبح القضاء الإدارى مختصاً بالفصل فى موضوع الطعن الحاضر طبقاً لقانون العاملين ، لا حجة فى كل ذلك لأن حقيقة التعديل التشريعى للمادة 38 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الحاصل بالقانون رقم 73 لسنة 1957 ، أنه أنشأ حصانة خاصة لقرارات الوزير فى شأن التظلمات من فصيلة بذاتها من الترقيات تجعلها معصومة من التعقيب عليها من القضاء الإدارى ، فإذا صدر بعد ذلك تشريع لاحق ينشئ الرقابة القضائية على هذه الترقيات فلا يمس ذلك بالقرارات الحصينة بمولدها التى صدرت فى ظل العمل بالتعديل التشريعى المشار إليه لأن قانون العاملين رقم 46 لسنة 1964 لم ينزع اختصاصا لأية هيئة من الهيئات القضائية حتى يجوز وصفه بأنه تشريع معدل للاختصاص ، و إنما ألغى حصانة كانت مضفاة على قرارات بعينها فهو موضوعى بالنظر الى هذه الناحية لأنه إذ أنشأ الرقابة القضائية على طائفة من قرارات الترقية فقد نسخ ما كان لها من نهائية غير قابلة للتعقيب القضائى و من ثم لا يجوز أن يسرى حكم المادة 21 من قانون العاملين رقم 46 لسنة 1964 على القرارات السابقة على تاريخ نفاذه .

 

                       ( الطعن رقم 231 لسنة 9 ق ، جلسة 1965/5/23 )

=================================

الطعن رقم  0399     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 666

بتاريخ 22-05-1966

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الاستثناءات الواردة على شروط الترقية             

فقرة رقم : 2

استثناء من قاعدة الفصل بين الكادرين المتوسط و العالى و اعتبار النقل من الكادر الأدنى الى الكادر الأعلى تعيينا جديدا ، أجاز القانون ترقية الموظف من أعلى درجة فى الكادر المتوسط أو الكتابى الى الدرجة التالية فى الكادر الفنى العالى أو الكادر الادارى بالشروط و فى الحدود الواردة بالمادة 41 من قانون نظام موظفى الدولة ، و غنى عن القول أن مثل هذه الترقية لا تشترط أن يكون الموظف المنقول حاصلا على المؤهل العالى الذى كان يجيز تعيينه فى هذا الكادر ، فترقية مثل هذا الموظف بالتطبيق الواقع لتلك المادة هى فى الواقع من الأمر بمثابة تعيين فى هذا الكادر مع اعفاء الموظف من شرط الحصول على المؤهل العالى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0075     لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 116

بتاريخ 13-12-1981

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الاستثناءات الواردة على شروط الترقية             

فقرة رقم : 1

نص المادة 18 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام على حساب مدد التجنيد ضمن المدة المشترطة للترقية وفقا لأحكامه على ما ورد بالجداول الملحقة به - إنصرافها إلى المدد التى تقضى فعلا فى أداء الخدمة العسكرية و الوطنية طبقا لأحكام القانون رقم 505 لسنة 1955 و تعديلاته - من يستثنى من الإلتزام بها " مادة 6 " أو الإعفاء منها " مادة 7 " لا يعتبرون مؤدين لهذه الخدمة - إتجاه القانون رقم 11 لسنة 1975 إلى حساب مدة الخدمة العسكرية التى تكون قد قضيت فعلا فى الجهات المقررة بالمادة الثانية لمن أدوها فعلا .

 

                      ( الطعن رقم 75 لسنة 26 ق ، جلسة 1981/12/13 )

=================================

الطعن رقم  0565     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 952

بتاريخ 15-03-1958

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الاستثناءات الواردة على شروط الترقية             

فقرة رقم : 1

إن المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 " المعدل بالمرسوم بقانون  رقم 80 لسنة 1952 " قد حدد فى مادته الأولى الفاصل الزمنى الذى قضى خلاله بإبطال الترقيات و العلاوات و الأقدميات ذات الصفة الاستثنائية التى منحت للموظفين و المستخدمين من إحدى الهيئات التى عينها . فنص على أنه هو المدة من 8 أكتوبر سنة 1944 حتى تاريخ العمل بأحكامه فى أول أبريل سنة 1952 ، وبذا حصر نطاق إعمال حكم البطلان الذى أورده من حيث الزمان فى هذه الفترة دون ما سبقها أو ما يليها ،  و أجرى هذا الحكم كذلك فى مواده الثانية و الثالثة و العاشرة على التعيينات و ضم مدد الانفصال للموظفين الذين فصلوا لأسباب اعتبرت سياسية و المعاشات الاستثنائية . فكل تعيين أو ضم مدة أو معاش أو ترقية أو علاوة أو أقدمية استثنائية منحت لموظف أو لمستخدم من إحدى الهيئات التى نص عليها على خلاف الأصل دون مراعاة القواعد اللائحية الموضوعية لذلك خلال الفترة المشار إليها يعتبر طبقا له باطلا . على أن المشرع لم يشأ إطلاق أثر هذا الإبطال فى كل ما تقدم ، بل تناوله بالتخفيف ، إذ عالج الاستثناءات التى أبطلها على أسس جديدة ، و وضع لذلك  قواعد و تسويات موحدة أوردها فى المواد من 4 إلى  8 حتى يتوسط الأمر ، فأبقى على بعضها كليا أو جزئيا على سبيل الاستثناء فى حدود و بقيود و شروط نص عليها . و إذا كان قد حصر المجال الزمنى لحكم الإبطال فيما وقع من استثناءات خلال المدة التى حددها فإنه لم يفعل ذلك بالنسبة إلى تحقق شروط استبقاء الاستثناء الذى أطلقه من كل قيد زمنى ، حتى لا يقيم تفرقة فى الإفادة من هذا التيسير بين من تماثلت مراكزهم القانونية فى الوقت الذى يستهدف فيه علاج الماضى من جهة مع إعادة التعادل و المساواة بين من نالوا استثناءات من جهة أخرى فى الحدود التى رسمها و من أجل هذا النص فى المادة الرابعة من المرسوم بقانون سالف الذكر - فيما يتعلق بالترقية الاستثنائية - على أن تستبقى للموظف هذه الترقية استثناء من أحكام المادة الأولى منه إذا كان قد أمضى قبل حصوله عليها سنتين على الأقل فى الدرجة المرقى منها ، فإذا لم يكن قد أمضى هذه المدة حسبت له الترقية من التاريخ التالى لانتهائها . و مفهوم هذا النص هو استبقاء الترقية الاستثنائية لمن كان قد أمضى قبل ترقيته سنتين على الأقل فى الدرجة المرقى منها ، أما حساب الترقية للموظف الذى حصل على الترقية الاستثنائية قبل قضاء سنتين فى الدرجة السابقة و جعلها من التاريخ التالى لانتهاء هاتين السنتين فينصرف إلى من استكمل هذه المدة قبل العمل بالمرسوم بقانون  المشار إليه فى أول أبريل سنة 1952 أو  من يتمها بعد هذا التاريخ على حد سواء لإطلاق النص . و مقتضى إعمال أثر هذا الحكم فى الحالة الأخيرة هو أن تعتبر الترقية الاستثنائية نافذة من التاريخ التالى لاستيفاءالمدة المنوه عنها لا من التاريخ الذى عينه القرار الصادر بها ، أى تصبح  ترقية مرجأة متراخ أثرها ، فيتعلق حق الموظف أو المستخدم بهذه الترقية مرهونا بأجل هو حلول التاريخ التالى لاستكماله مدة السنتين فى الخدمة ، و ينشأ له فى ذات الوقت مركز قانونى جديد معدل فى استحقاق الترقية على هذا الوجه . و القول بغير ذلك يؤدى إلى إيجاد مفارقة فى الحكم بين أوضاع متماثلة بسبب يرجع إلى عامل زمنى قد يكون يوما واحدا ، و يقضى على الحكمة من التسويات التى قررها الشارع فى هذا الصدد لمن نالوا استثناءات و التى ابتغى بها تقويم أوضاعهم و تعديل مراكزهم بضوابط متساوية و على أسس موحدة . و متى كان هذا هو حكم تشريع إلغاء الاستثناءات فى هذه الحالة فإن القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة - الذى جاء ذلك التشريع لاحقا لصدوره بقطع النظر عن إرجاء العمل به إلى أول يولية سنة 1952 - لا يكون له أثر فى حق ترتب بشروطه ، و مركز قانونى تحقق لصاحبه ، بمقتضى التشريع المشار إليه و استمده من أحكامه التى لم ينسخها قانون نظام موظفى الدولة فى هذا النطاق ، و هو القانون الذى وضع للترقيات قواعد و أحكاما تطبق فى مجال تنظيماتها القانونية .

 

                        ( الطعن رقم 565 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/3/15 )

=================================

الطعن رقم  0757     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 295

بتاريخ 05-01-1957

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الاستثناءات الواردة على شروط الترقية             

فقرة رقم : 1

جاء بمذكرة اللجنة المالية التى وافق عليها مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 23 من نوفمبر سنة 1944 بشأن كادر عمال اليومية فى البند الخاص بالترقيات أنه " يجوز الترقية من درجة إلى الدرجة التالية لها بعد ست سنوات يقضيها العامل فى درجته .  على أنه بالنظر لإحتياجات بعض المصالح إلى صناع من حملة شهادة الدراسة الإبتدائية الذين تساعد ثقافتهم على إستكمال تدريبهم فى فترة أقصر ترى وزارة المالية أن تجاوز ترقية مساعد الصانع الحاصل على شهادة دراسة بعد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بشرط الحصول على موافقة وزارة المالية - و لترقية مساعد الصانع إلى صانع لابد من إجازته إمتحاناً أمام لجنة فنية يصدر بتشكيلها قرار وزارى . . . . " و قد ردد كتابا وزارة المالية الدرويان ملف رقم ف234-53/9 الصادران فى 19 من ديسمبر سنة 1944 و 16 من أكتوبر سنة 1945 بشأن كادر عمال اليويمة فى البند الخاص بالترقيات هذا الحكم و أضافا إليه أن " نقل العامل من وظيفة لا تحتاج إلى دقة إلى وظيفة تحتاج إلى دقة ، و من هذه إلى وظيفة تحتاج إلى دقة ممتازة أو من إحدى فئات هذه الوظائف إلى الأخرى لا يتقيد بشرط المدة ما دام العامل لديه القدرة و الكفاية لتولى عمل الوظيفة الأعلى و بعد إجازته إمتحاناً أمام اللحنة الفنية ، و يمنح بداية الدرجة المنقول إليها أو أجرته التى كان قد وصل إليها قبل النقل أيهما أكبر . و يجب أن يكون المنقولون على الوجه المتقدم داخلين فى حدود نسبة الـ 20% المرخص لرؤساء المصالح بالتعيين فيها مباشرة من الخارج " . و يستفاد من الأحكام المتقدمة أن لترقية العامل شروطاً و ضوابط ، سواء ما يتعلق بالمدد الواجب قضاؤها قبل الترقية و التى تختلف تبعاً لثقافة العامل و مؤهلاته الدراسية ، أو فيما يختص بالخبرة المهنية و التى تختلف تبعاً لثقافة العامل و مؤهلاته الدراسية ، أو فيما يختص بالخبرة المهنية و التى يرجع فى التثبت منها إلى الإختيار الفنى ، أو بنوع الوظيفة التى تتم الترقية إليها و أن الترقية لا تكون من درجة إلى الدرجة التالية لها مباشرة من الفئة ذاتها ، فإذا نقل العامل من فئة من الوظائف إلى فئة أخرى فإنه لا يتقيد بشرط المدة متى توافرت له القدرة و الكفاية لتولى الوظيفة الأعلى ، على غيرأن نقله يعتبر فى هذه الحالة تعييناً جديداً و يدخل فى حدود النسبة المرخص فى التعيين فيها من الخارج ، ذلك أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 23 من نوفمبر سنة 1944 نص على أنه " تحقيقاً لمصلحة العمال الموجودين الآن فى خدمة الحكومة لا يعين فى وظائف مساعدى الصناع و الصناع الممتازين و الأسطوانات و الملاحظين من الخارج إلا فى حدود 20% من الخلوات على الأكثر فى كل فئة . . . "    وقد قضى كتاب وزارة المالية الدروى ملف رقم ف234-53/9 المؤرخ 16 من أكتوبر سنة 1945 بضرورة إلتزام هذه النسبة لدى التعيين فى الوظائف التى تخلو بكل فئة ، ثم أوجب إدخال النقل غير المقيد بشرط المدة فى حدود النسبة المذكورة و هى المرخص فى التعيين فيها مباشرة من الخارج . و مقتضى التجاوز عن القيد الزمنى المتطلب لإمكان الترقية بحسب قواعد كادر العمال و إعتيار العامل المنقول على هذا الوجه داخلاً فى حدود النسبة المقررة للتعيين فيها من الخارج هو أن النقل فى هذه الحالة يعد بمثابة تعيين لا ترقية ، و إن إنطوى على تحسين لحالة العامل القائم فى الخدمة فعلاً ؛ ذلك أن التعيين الجديد لا يقتصر حكمه - فى خصوص مدد الترقية و إستحقاق العلاوات أو غير ذلك - على من لم تسبق له خدمة أصلاً ، أو من سبق أن إنقطعت خدمته لسبب من الأسباب و أعيد إليها ، بل قد يصدق حكمه أيضاً - فى خصوص ما تقدم - على كل نقل تعتبره القواعد التنظيمية العامة فى هذا الشأن بمثابة التعيين الجديد المنبت الصلة بالوظيفة و الدرجة السابقة ؛ إذ ينشأ مركزه القانونى الذاتى على هذا الأساس مما لا يجوز معه مخالفة هذا الحكم الخاص . و من ثم إذا ثبت أن المطعون عليه لم ينقل من درجة عامل عادى إلى الدرجة التالية لها فى السلك ذاته " و هى درجة رئيس عمال عاديين " ، بل عين فى درجة عامل كتابى فى فئة أخرى تغاير فئة العمال اعاديين التى ينتمى إليها ، و قد أفصح قرار المحكمة عن أن نقله هو بمثابة التعيين الجديد ؛ و آية ذلك أن المذكور لم يكن قد أمضى بعد فى درجة عامل عادى المدة القانونية المقررة للترقية وفقاً لقواعد كادر العمال ، فإن تاريخ هذا التعيين هو الذى ينبغى إتخاذه أساساً لتحديد موعد إستحقاق علاوته الدورية مستقبلاً ، و يكون الحكم المطعون ـ إذ قضى بتأييد قرار اللجنة القضائية فيما ذهب إليه من أحقية المتظلم فى صرف علاواته الدورية و المتأخرة فى تواريخها المحددة طبقاً لقواعد كادر العمال ، قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه .      

 

                         ( الطعن رقم 757 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/1/5 )

=================================

الطعن رقم  1607     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 653

بتاريخ 09-03-1957

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الاستثناءات الواردة على شروط الترقية             

فقرة رقم : 1

لئن كانت الفقرة الثالثة من المادة 40 من قانون موظفى الدولة تنص فى صدرها على أنه " و يجوز أن تكون الترقية فى بعض المصالح سواء أكانت هذه الترقية بالأقدمية أو بالإختيار من بين الشاغلين لنوع الوظائف المطلوب الترقية إليها أو الوظائف المماثلة لها أو التالية فى المسئولية " . إلا أنها تنص فى ختامها على أنه " و تحدد المصالح و الوظائف التى من هذا النوع بمرسوم بناء على إقتراح وزير المالية و الإقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين " . و ظاهر من ذلك أنه لإمكان الترقية على هذا الأساس ، و هى إستثناء من الأصل العام فى الترقية ، يجب صدور المرسوم المذكور بالأوضاع و الشكل الذى رسمه القانون ، فلا يغنى عنه قرار من مدير المصلحة ذاتها ، و ما دام لم يصدر هذا المرسوم ، فلا مندوحة من الرجوع إلى الأصل العام فى الترقية حسبما حدده القانون فى المادتين 38 ، 39 منه .

 

                       ( الطعن رقم 1607 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/3/9 )

=================================

الطعن رقم  1735     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 869

بتاريخ 06-04-1957

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الاستثناءات الواردة على شروط الترقية             

فقرة رقم : 2

يسرى القانون الجديد بأثره المباشر على الوقائع و المراكز القانونية التى تقع أو تتم بعد نفاذه ، و لا يسرى بأثر رجعى على الوقائع و المراكز القانونية التى تقع أو تتم بعد إلغائه إلا إذا مد العمل به بالنص . و مركز الموظف هو مركز قانونى عام يجوز تغييره فى أى وقت ، و ليس له أن يستمسك بأن له حقاً فى أن يعامل بمقتضى النظام القديم الذى عين فى ظله ، بل يخضع النظام القانونى للموظفين للتعديل و التغيير وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة و يسرى التنظيم الجديد على الموظف بأثر مباشر من تاريخ العمل به ، و لكنه لا يسرى بأثر رجعى بما يهدر المراكز القانونية الذاتية التى تكون قد تمت و تحققت لصالح الموظف نتيجة لتطبيق التنطيم القديم إلا بنص خاص فى قانون يقرر الأثر الرجعى . و على مقتضى ما تقدم يسرى القانون رقم 210 لسنة 1951 بما تضمنه من أحكام على المدعى و لو أنه كان قد رقى إلى الكادر العالى قبل الحكم الذى إستحدثه القانون المذكور فى المادة 41 قيداً على ترقيات ذوى المؤهلات المتوسطة ما دامت الترقية المتنازع وقعت فى ظل القانون الجديد ، أما ترقيات ذوى المؤهلات المتوسطة التى كانت قد تمت قبل القيود التى أوردتها المادة 41 فغنى عن البيان أنها لا تمس ، و إلا كان ذلك تطبيقاً للقانون الجديد بأثر رجعى .

 

                        ( الطعن رقم 1735 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/4/6 )

=================================

الطعن رقم  1577     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1044

بتاريخ 11-05-1957

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الاستثناءات الواردة على شروط الترقية             

فقرة رقم : 2

إن المادة 48 من القانون رقم 98 لسنة 1950 بشأن إنشاء مجلس بلدى الإسكندرية نصت على أنه " مع مراعاة أحكام هذا القانون تسرى على موظفى المجلس و مستخدميه و عماله جميع القوانين و اللوائح التى تطبقها الحكومة " . و ليس فى قانون البلدية ما يتعارض و نص المادة 40 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ؛ و من ثم يجب إعمال هذا النص بالنسبة إلى موظفى البلدية و مستخدميها منذ تاريخ العمل بهذا القانون الأخير ، و بالتالى يتعين - و الحالة هذه - إلتزام هذا الأصل العام فى الترقية بالنسبة لمحصلى البلدية الذين تجمعهم وحدة واحدة فى الترقية فى وظائف الديوان العام ، ما دامت البلدية لم تستصدر مرسوماً بتحديد الوظائف التى تعتبرها وحدة خاصة مستقلة فى الترقية إستثناء من الأصل العام المشار إليه كما فعلت مصلحة الأموال المقررة ، إذا إستصدرت مرسوماً فى 23 من يولية سنة 1953 بالنسبة لوظائف المحصلين إعمالا للنص سالف الذكر .

 

                     ( الطعن رقم 1577 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/5/11 )

الترقية الاستثنائية

الطعن رقم  0641     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 471

بتاريخ 07-01-1961

الموضوع : ترقية

إن المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 فى شأن الترقيات و العلاوات و الأقدميات و التعيينات و المعاشات الإستثنائية الذى عمل به طبقاً للمادة 16 منه إعتباراً من أول أبريل سنة 1952 و المعدل بالمرسوم بقانون رقم 80 لسنة 1952 نص فى مادته الأولى على أن " تبطل الترقيات و العلاوات و الأقدميات الإستثنائية التى منحت للموظفين و المستخدمين خلال المدة من 18 من أكتوبر سنة 1944 إلى تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون ..... " كما نص فى مادته الرابعة على أنه " إستثناء من أحكام المادة الأولى تستبقى للموظف الترقية الإستثنائية إذا كان قد أمضى قبل ترقيته سنتين على الأقل فى الدرجة المرقى فيها . فإذا لم يكن أمضى هذه المدة حسبت له الترقية من التاريخ التالى لإنتهائها ..... " و هذا المرسوم بقانون - كما يبين من إستقراء نصوصه و من مذكرته الإيضاحية - إنما صدر لمحاربة الإستثناء حتى توضع الأمور فى نصابها و ترد إلى أصولها السليمة من الكفاية و النزاهة و ذلك بعد الذى لوحظ من الإسراف فى منح الإستثناءات إسرافاً أخرجها عن نطاق المصلحة العامة التى قد تسوغها فى بعض الظروف سواء من حيث عدد الموظفين و المستخدمين الذين منحوا الإستثناءات أو من حيث الأغراض التى كانت الباعث على تقرير هذه الإستثناءات ، و قد جاء هذا المرسوم بقانون تتمة للمرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1944 بشأن الترقيات و العلاوات و التعيينات و المعاشات الإستثنائية و لذا حدد فى مادته الأولى الفاصل الزمنى الذى قضى بإبطال الترقيات و العلاوات و الأقدميات ذات الصفة الإستثنائية التى منحت للموظفين و المستخدمين خلاله من الهيئات التى عينها ، فنص على أنه هو المدة من 18 من أكتوبر سنة 1944 حتى تاريخ العمل بأحكامه فى أول أبريل سنة 1952 ، و بذا حصر نطاق أعمال حكم البطلان الذى أورده من حيث المجال الزمنى فى هذه الفترة دون ما سبقتها أو ما يليها ، و أجرى هذا الحكم كذلك فى مواده الثانية و الثالثة و العاشرة على التعيينات و ضم مدد الإنفصال للموظفين الذين فصلوا لأسباب إعتبرت سياسية أو أقدمية إستثنائية منحت لموظف أو مستخدم من إحدى الهيئات التى نص عليها على خلاف الأصل دون مراعاة القواعد اللائحية الموضوعة لذلك خلال الفترة المشار إليها يعتبر طبقاً له باطلاً . على أن المشرع لم يشأ إطلاق أثر هذا الإبطال فى كل ما تقدم بل تناوله بالتخفيف ، إذ عالج الإستثناءات التى أبطلها على أسس جديدة و وضع لذلك قواعد و تسويات موحدة أوردها فى المواد من 4 إلى 8 حتى يتوسط الأمر فأبقى على بعضها كلياً أو جزئياً على سبيل الإستثناء فى حدود و بقيود و شروط نص عليها . و إذا كان قد حصر المجال الزمنى لحكم الإبطال فيما وقع من إستثناءات خلال المدة التى حددها فإنه لم يفعل ذلك بالنسبة إلى تحقق شروط إستبقاء الإستثناء الذى أطلقه من كل قيد زمنى حتى لا يقيم تفرقة فى الإفادة من هذا التيسير بين من تماثلت مراكزهم القانونية فى الوقت الذى يستهدف فيه علاج الماضى من جهة مع إعادة التعادل و المساواة بين من نالوا إستثناءات من جهة أخرى فى الحدود التى رسمها ، و من أجل هذا نص فى المادة الرابعة من المرسوم بقانون سالف الذكر - فيما يتعلق بالترقية الإستثنائية على أن تستبقى للموظف هذه الترقية إستثناء من أحكام المادة الأولى منه إذا كان قد أمضى قبل حصوله عليها سنتين على الأقل فى الدرجة المرقى منها ، فإذا لم يكن قد أمضى هذه المدة حسبت له الترقية من التاريخ التالى لإنتهائها و مفهوم هذا النص هو إستبقاء الترقية الإستثنائية لمن كان قد أمضى قبل ترقيته سنتين على الأقل فى الدرجة المرقى منها . أما حساب الترقية للموظف الذى حصل على الترقية الإستثنائية قبل قضاء سنتين فى الدرجة السابقة و جعلها من التاريخ التالى لإنتهاء هاتين السنتين فينصرف إلى من إستكمل هذه المدة قبل العمل بالمرسوم بقانون المشار إليه فى أول أبريل سنة 1952 أو من يتمها بعد هذا التاريخ على حد سواء لإطلاق النص و مقتضى إعمال أثر هذا الحكم فى الحالة الأخيرة هو أن تعتبر الترقية الإستثنائية نافذة من التاريخ التالى لإستيفاء المدة المنوه عنها لا من التاريخ الذى عينه القرار الصادر بها أى تصبح ترقية مرجأة متراخ أثرها فتعلق حق الموظف أو المستخدم بهذه الترقية مرهون بأجل هو حلول التاريخ التالى لإستكماله مدة السنتين فى الخدمة و ينشأ له فى ذات الوقت مركز قانونى جديد معدل فى إستحقاق الترقية على هذا الوجه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0641     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 471

بتاريخ 07-01-1961

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية الاستثنائية                               

فقرة رقم : 3

إن المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 تنص على أن " كل موظف عين بمرسوم فى الفترة المنصوص عليها فى المادة الأولى يبقى بالحالة التى يكون عليها وقت العمل بهذا المرسوم بقانون إذا كان بتسوية حالته طبقاً للقواعد المتقدمة يصل إلى الدرجة الأولى حتى تاريخ صدور مرسوم التعيين فإذا وصل بالتسوية إليها فى تاريخ لاحق بطل مرسوم تعيينه فإذا عين بمرسوم جديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون حسب أقدميته من تاريخ وصوله إلى الدرجة الأولى بالتسوية " و غنى عن البيان أن أعمال حكم هذه المادة يفترض قيام حالة إستثناءات ما دامت هذه المادة تقضى ببطلان مرسوم التعيين إذا ما أسفرت تسوية حالة الموظف المعين بمرسوم طبقاً للقواعد التى نص عليها المرسوم بقانون المشار إليه عن وصوله إلى الدرجة الأولى فى تاريخ لاحق لتاريخ صدور مرسوم التعيين الأمر الذى يستفاد منه ضرورة مخالفة هذا المرسوم لقواعد التعيين ، بل أن هذه المادة فيما قضت به من الإبقاء على حالة الموظف المعين بمرسوم إذا كان بتسوية حالته طبقاً لنفس القواعد يصل إلى الدرجة الأولى حتى تاريخ صدور مرسوم تعيينه إنما تقر التعيين الإستثنائى فى هذه الحدود أى تبقى على الإستثناء إذا ما وقع فيما يجاوز الدرجة الأولى ما دام وصول الموظف إلى هذه الدرجة قد تم بالطريق الطبيعى أو كان ليتم بالتدرج الفرضى دون مخالفة للقواعد الموضوعة يؤيد هذا كله أن المواد الثلاثة الأولى من المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 تنص على بطلان الترقيات و العلاوات و الأقدميات و التعيينات الإستثنائية و كذا قرارات ضم مدد الإنفصال لأسباب سياسية و أن المواد 4 ، 5 ، 6 تقرر تسويات هى فى ذاتها إستثناء من حكم الإطلاق الذى تضمنته المواد الثلاثة الأولى و بالتالى إبقاء للإستثناء فى الحدود و بالشروط التى نصت عليها و مقتضى ذلك أن الموظف الذى يكون معيناً بمرسوم خلال المدة من 8 من أكتوبر سنة 1944 إلى أول أبريل سنة 1952 تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 و يكون قد وصل إلى الدرجة الأولى بصفة غير إستثنائية حتى تاريخ صدور مرسوم التعيين أو كان بتسوية حالته طبقاً للقواعد التى تضمنها المرسوم بقانون يصل إلى الدرجة الأولى حتى تاريخ صدور مرسوم التعيين يظل مرسومة قائماً .

 

                        ( الطعن رقم 641 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/1/7 )

الترقية الوجوبية

الطعن رقم  0399     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 666

بتاريخ 22-05-1966

الموضوع : ترقية

فقرة رقم : 3

ان مجال الترقية الوجوبية التى تتم بقوة القانون بالنسبة لقدامى الموظفين طبقا لما تقضى به المادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة انما يكون محل الترقية فيها الى الدرجة التالية فى ذات الكادر الذى ينتمى اليه الموظف ، و هو ما أفصح عنه المشرع بالنص الصريح حيث أشار فى صدر المادة الى وجوب عدم الاخلال بنص المادة 41 التى أرست ضوابط الترقية من أعلى درجة فى الكادر الفنى المتوسط الى الدرجة التالية لها فى الكادر الفنى العالى و من الكادر الكتابى الى الدرجة التالية لها فى الكادر الادارى ، تلك الترقية الجوازية التى أوردها الشارع خروجا على الأصل العام فيما يتعلق بالفصل بين هذين الكادرين ، و التى يستوى فى الافادة منها قدامى الموظفين و غيرهم ممن يشغلون الكادر المتوسط .

 

                   ( الطعن رقم 399 لسنة 9 ق ، جلسة 1966/5/22 )

=================================

الطعن رقم  1747     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1167

بتاريخ 15-06-1957

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية الوجوبية                                  

فقرة رقم : 2

إذا ثبت أن المدعى قد رقى إلى الدرجة الثامنة الشخصية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 329 لسنة 1952 فإنه يعتبر مرقى إلى درجة دائمة ، و لا يقدم فى ذلك أن الدرجة المرقى إليها درجة شخصية و أنه بقى بعد الترقية فى درجته الشخصية ، ذلك أن الدرجة الشخصية و الدرجة الأصلية تتساويان فى هذا الخصوص فى كل الميزات و الحقوق المترتبة على منحها ، فليس ما يمنع من ترقية صاحب الدرجة الثامنة الشخصية إلى الدرجة السابعة ، كما لا تحول درجته الشخصية دون منحه علاوات تلك الدرجة فى مواعيدها و بفئاتها المقررة أسوة بالدرجة الأصلية ، و كل ما هنالك من فارق بين الدرجة الأصلية و الدرجة الشخصية أو أوضاع الميزانية عند ترقية موظف إلى درجة شخصية لم تكن تسمح بمنحه درجة أصلية ، و هو أمر لا أثر له على مركزه القانونى بإعتباره مرقى إلى تلك الدرجة ، و هو على كل حال وضع مؤقت يسوى عند وجود خلوات تسمح بوضع صاحب الدرجة الشخصية على درجة أصلية دون أن ينقص ذلك من حقوقه شيئاً .

 

                     ( الطعن رقم 1747 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/6/15 )

 

الترقية الى الوظائف الرئيسية

الطعن رقم  0816     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1175

بتاريخ 25-04-1959

الموضوع : ترقية

فقرة رقم : 2

إن العناصر التى تتطلبها الترقية إلى الوظائف الرئيسية من درجة مدير عام فما فوقها تختلف عن العناصر التى تتطلبها الترقية إلى ما دون ذلك من وظائف ، و المفاضلة فى مجال الإختيار لشغل هذه الوظائف أمر متروك لتقدير الإدارة ، تستهدى فيه بما يتحلى به الموظف من مزايا و صفات ، و ما يتجمع لديها من عناصر تطمئن معها إلى هذا الإختيار . و هذا التقدير تستقل به الإدارة بما لا معقب عليها ، ما دام قد برئ قرارها من عيب الإنحراف فى إستعمال السلطة ، و لا وجه للتحدى فى هذا المقام بالإختصار عند الإختيار على ما تضمنته التقارير السنوية عن أعمال الموظف خلال حياته الوظيفية .

 

                       ( الطعن رقم 816 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/4/25 )

=================================

الطعن رقم  0819     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 41 

بتاريخ 21-11-1965

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية الى الوظائف الرئيسية                     

فقرة رقم : 2

لئن كان التعيين فى وظيفة مفتش فى التعليم الاعدادى لا يصاحبه منح درجة مالية الا أنه يعتبر بمثابة ترقية حقيقة لأن هذه الوظيفة كما هو واضح من القرار الوزارى رقم 225 الصادر فى 16 من يونية سنة 1955 من وزير التربية و التعليم بشأن القواعد التى تتبع فى شغل الوظائف الفنية فى مدارج السلم الادارى من وظيفة مدرس أول . كما ينص القرار المذكور على أنه عند الترقية الى وظائف النظار و الوكلاء و المفتشين والمدرسين الأوائل يرتب المرشحون حسب أقدميتهم فى كشوف الترشيح وفق الشروط المنصوص عليها فى هذا القرار وترتب الأماكن حسب أفضليتها و يعطى الأقدم المكان الأفضل و هكذا ...... و على مقتضى ذلك يكون النقل من وظيفة مدرس أول الى مفتش معتبرا بمثابة الترقية فى مدارج السلم الادارى مما يجعلها خاضعة لرقابة القضاء الادارى . و لا يغير من طبيعة القرار المطعون فيه ، و كونه منطويا على ترقية وظيفية ما نص عليه من نقل المطعون ضدهم الى وظائف مفتشين بالاعدادى ندبا ، ذلك أن الندب فى الحالة المعروضة له مدلوله الخاص و أحكامه التى ينفرد بها ، و لا ينصرف الى الندب المؤقت المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، و آية ذلك ما نصت عليه المادة السادسة من القرار رقم 255 لسنة 1955 ذاته من أنه اذا كان عدد المرشحين المستوفين للشروط فى أية حالة أقل من العدد المطلوب يجوز التجاوز عن بعض الشروط التى تؤهل للترشيح و فى هذه الحالة يكون شغل الوظيفة بطريق الندب الى أن تستوفى الشروط ، و يتضح من ذلك أن هذا النص لا ينفى حسب مؤداه أن اسناد الوظيفة للمرشح هو بمثابة ترقية أو أن شغله لها يقع بصورة دائمة مستقرة ، يقطع فى ذلك أن تقلد احدى الوظائف المشار اليها فى القرار التنظيمى سالف الذكر حسبما سلف الايضاح يتم عن طريق الترقية اليها ، و ليس أدل على أن القرار المطعون فيه انطوى على ترقية المطعون ضدهم مما ورد فى محضر لجنة شئون الموظفين التى صدر عنها الترشيح للترقيات المطعون عليها من أنها فى صدد التفتيش الخاص بالمواد الاجتماعية انتهت الى ترقية السادة المدرسين الأوائل بالثانوى و دور المعلمين و المعلمات المبينة أسماؤهم الى وظائف مفتشين بالاعدادى .

 

                  ( الطعن رقم 819 لسنة 9 ق ، جلسة 1965/11/21 )

 

=================================

الطعن رقم  1272     لسنة 10  مكتب فنى 11  صفحة رقم 740

بتاريخ 26-06-1966

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية الى الوظائف الرئيسية                     

فقرة رقم : 4

أن المقصود بأعلى درجة الكادرين الفنى المتوسط و الكتابى بالتطبيق لحكم المادة 41 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة هو أعلى درجة فى هذين الكادرين فى الوزارة و المصلحة و لو كانت أدنى من أعلى درجة فى جدول الدرجات و المرتبات رقم 3 الملحق بقانون نظام موظفى الدولة و أن المقصود بالمصلحة بالتطبيق لحكم المادة 41 من القانون رقم 210 لسنة 1951 هو الوحدة التى تنظم طائفة من موظفى وزارة ما تكون قائمة بذاتها و منفصلة عن سائر الفروع بالوزارات انفصالا من مقتضاه استقلالها بوظائفها و درجاتها و أقدميات الموظفين الذين ينتمون اليها سواء أطلق عليها اسم مصلحة أو أى اسم آخر و من الأمور المسلمة أن تحديد ذلك مرده الى القانون أولا ثم الى تقسيم الميزانية اذا لم يكن القانون مفصحا .

 

 

=================================

الطعن رقم  1090     لسنة 26  مكتب فنى 32  صفحة رقم 519

بتاريخ 28-12-1986

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية الى الوظائف الرئيسية                     

فقرة رقم : 1

الترقية إلى الفئة الأولى يختص بها قرار رئيس الجمهورية - أساس ذلك : نص المادة "12" من القانون رقم 58 لسنة 1971 - صدور القرار من نائب الوزير يعتبر غصباً للسلطة حتى لو كان نائب الوزير مفوضاً فى ذلك من قبل الوزير أو من السلطة التى فوضها رئيس الجمهورية أساس ذلك :- القاعدة التى تقضى أن من فوض فى إختصاص ما لا يملك التفويض فيه - نتيجة ذلك قرار الوزير يعتبر مجرد عمل مادى يكون لجهة الإدارة سحبه فى أى وقت دون التقيد بمواعيد السحب أو الإلغاء .

 

                 ( الطعن رقم 1090 لسنة 26 ق ، جلسة 1986/12/28 )

الترقية الى وظيفة استاذ مساعد

الطعن رقم  1471     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 824

بتاريخ 02-04-1989

الموضوع : ترقية

وظيفة باحث بالمركز القومى للبحوث تعادل وظيفة مدرس - مقتضى ذلك و لازمه الإعتداد بالمدة التى قضيت فى وظيفة باحث عند حساب المدة اللازمة للترقية لوظيفة أستاذ مساعد - المدة التى قضيت فى وظيفة باحث تعتبر فى حكم المدة التى قضيت فى وظيفة مدرس - القول بغير ذلك من شأنه أن يفرغ التعادل الذى قرره الشارع من مضمونه و هدفه و يقعد النص عن إنتاج أثره .

 

                 ( الطعن رقم 1471 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/4/2 )

الترقية بالاختيار  

الطعن رقم  1443     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 69

بتاريخ 10-11-1956

الموضوع : ترقية

إن الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة كانت تنص على أنه " أما النسبة المخصصة للترقية بالإختيار فلا يرقى إليها إلا الحائزون على درجة جيد فى العامين الأخيرين من مدة وجودهم فى الدرجة التى يرقون منها و تكون ترقيتهم أيضاً بالأقدمية فيما بينهم " ، ثم عدلت بالقانون رقم 579 لسنة 1953 الصادر فى 30 من نوفمبر سنة 1953 فأصبح نصها " أما النسبة المخصصة للترقية بالإختيار فتكون الترقية إليها حسب ترتيب درجات الكفاية فى العامين الأخيرين " . و يخلص مما تقدم - و ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير - أن المشرع كان يأخذ فى بادىء الأمر ، فى مجال الترقية بالإختيار ، بمعيار تقديرى فضفاض غير منضبط الحدود ؛ إذ يتسع نطاق درجة " جيد " التى إتخذها أساساً لهذا المعيار لأن تنطوى فيها عدة مراتب متدرجة تتفاوت فيما بينها و إن إنتظمتها جميعاً هذه الصفة ؛ و من أجل هذا الإعتبار جعل الأقدمية هى مناط المفاضلة بين المشتركين فى الحصول على درجة جيد . ثم رأى أن الأرقام الحسابية أكثر دقة فى تحديد الكفاية ، و أدنى إلى إحكام التقدير فى شتى عناصره من سلوك و مواظبة و إجتهاد و ما إلى ذلك ، و أبلغ فى تيسير المفاضلة عندما يدق التمييز ، و أهدى سبيلاً فى الترجيح ، فعدل عن المعيار الأول و أطرح الإعتداد بالأقدمية و عول على ترتيب درجات الكفاية وحدها و قوامها أرقام حسابية حاسمة الدلالة ، و متى حدد المشرع ضابط المفاضلة بين المرشحين للترقية فى النسبة المخصصة للترقية بالإختيار على هذا النحو من الوضوح فلا مجال للإجتهاد و التأويل خروجاً على النص الصريح .

 

 

=================================

الطعن رقم  1443     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 69 

بتاريخ 10-11-1956

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                

فقرة رقم : 2

إن مناط المفاضلة عند الترقية بالإختيار هو رجحان الكفاية ، و تقرير ذلك ملاءمة تقديرية ترجع إلى مطلق إختصاص الإدارة بحسب ما تراه محققاً لصالح العمل ، و لا يحدها إلا عيب إساءة إستعمال السلطة إذا قام الدليل عليه ، فإذا برأت من هذا العيب فلا سلطان للقضاء على تقدير الإدارة فى هذا الشأن ، و لا تدخل له فى وزن هذه المفاضلة أو الحكم عليها ، و إلا جاوز حدود سلطته .

 

 

=================================

الطعن رقم  1443     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 69 

بتاريخ 10-11-1956

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                

فقرة رقم : 4

إذا جعل المشرع العبرة فى الترقية بالإختيار بترتيب درجات الكفاية فإن أى فرق فى الرقم الحسابى لهذه الدرجات أياً كان مبلغه يكون عنصراً حاسماً للترجيح .

 

 

=================================

الطعن رقم  0968     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 755

بتاريخ 07-02-1959

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                

فقرة رقم : 1

لئن كان الإختيار حقاً لجهة الإدارة تترخص فيه فى حدود سلطتها بلا معقب عليها ما دام تصرفها غير مشوب بعيب إساءة إستعمال السلطة ، إلا أن شرط ذلك أن تكون قد إستمدت إختيارها من عناصر صحيحة مؤدية إلى صحة النتيجة التى إنتهت إليها ، فإذا لم يقم الأمر على هذا الوجه فسد الإختيار ، و فسد القرار الذى إتخذ على أساسه .

 

                      ( الطعن رقم 968 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/2/7 )

=================================

الطعن رقم  0097     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 944

بتاريخ 21-03-1959

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                

فقرة رقم : 2

لئن كان الأصل أن الترقية بالإختيار من الملاءمات التى تترخص فيها الإدارة ، إلا أن مناط ذلك أن يكون تقديرها غير مشوب بسوء إستعمال السلطة ، و أن تكون قد إستمدت إختيارها من عناصر صحيحة مؤدية إلى صحة النتيجة التى إنتهت إليها ، فإذا لم يقع الأمر على هذا الوجه فسد الإختيار و فسد القرار الذى إتخذ على أساسه ؛ فتجرى المفاضلة بين المرشحين على أساس الصلاحية فى العمل و الكفاية فيه و حسن الدراية بمقتضياته و القدرة على الإضطلاع بمسئولياته و النهوض بأعبائه ، مع سير المواهب الذاتية و الإستعدادات الشخصية للموظف ، كذكائه و حصيلته العلمية و قدرته على الإبتكار و مواجهة الأمور و حل المشكلات ، و يضاف إلى ذلك فى الأزهر الشريف على وجه الخصوص ما يتمتع به رجل الدين من صفات التقوى و الورع و الإستقامة و حسن الخلق و الزهد و الغيرة على الدين و خلو ماضيه مما يشين سمعته أو يتنافى مع كرامة الدين .

 

                           ( الطعن رقم 97 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/3/21 )

=================================

الطعن رقم  0400     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 321

بتاريخ 06-02-1960

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                

فقرة رقم : 2

إن القاعدة التى وضعتها الوزارة و جرت الترقية على أساسها و مفادها أن يقع الاختيار من بين أولئك الذين يحملون دبلوم معهد التربية العالى أو العالمية مع اجازة التدريس ،  ممن ترجع أقدميتهم فى الدرجة السادسة الى 31 من أكتوبر سنة 1947 لا تنطوى على مخالفة للقوانين و اللوائح و مرد الحكمة فيها إلى ما لأصحاب هذه المؤهلات التربوية بالذات من أفضلية فى وظائف التدريس و يكون معيار الترقية بالأختيار فى هذه الحالة مرتكنا إلى الحق الثابت للإدارة فيما تقرره كعنصر من عناصر المفاضلة فى مقام هذا النوع من الترقية كما استقر على ذلك قضاء هذه المحكمة .

 

                        ( الطعن رقم 400 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/2/6 )

=================================

الطعن رقم  0127     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1106

بتاريخ 18-06-1960

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                

فقرة رقم : 1

أن التعديل الذى أورده القرار بقانون رقم 73 لسنة 1957 على الفقرة الثانية من المادة 40 من قانون موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 إنما استهدف باطلاقه سلطة التقدير التى خولها لجنة شئون الموظفين فى مجال الترقية بالاختيار احلال اللجنة المذكورة من التقيد بترتيب الأقدمية بين المرشحين عند تساوى مرتبة الكفاية ، دون أن يخليها عند أعمال هذه الترقية من وجوب التزام الحدود و مراعاة الضوابط التى رسمها لذلك و التى قصد بها الحد من هذا الاطلاق حتى لا يساء الحق فيه ، ضمانا لتوازن الأوضاع و سلامة التقدير بالبعد به عن الأسراف أو الزلل ... و حكمه عدم تقيد لجنة شئون الموظفين بترتيب الأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية عند الترقية فى النسبة المخصصة للاختيار هى أن ثمت عناصر أخرى ، خلاف الكفاية البحتة التى تتناولها التقارير السنوية ، قد تنهض مرجحا لتفضيل مرشح على آخر على الرغم من تساويهما فى هذه الكفاية ، و قد يحول الاستمساك بالأقدمية دون أعمال هذه العناصر مع ما قد يكون لها من أثر أبلغ شأنا فى تمييز أحدهما على الآخر لصالح الوظيفة العامة المراد الترقية إليها من مجرد الأسبقية فى الأقدمية . على أن هذا الاطلاق الذى قصد به الشارع تحقيق المصلحة العامة على أمثل وجه فى عرفه بتمكين لجنة شئون الموظفين من الوصول إلى اختيار الأكثر امتيازا من بين العناصر الممتازة ، لا يعنى منح اللجنة سلطة تحكمية ، و لا يمكن أن ينقلب أداة لاهدار الغاية التى استهدفها به الشارع بحجة تمتع اللجنة بحرية تامة و سلطة تقديرية مطلقة لا رقابة عليها و لا تعقيب . إذ أن هذه السلطة تجد حدها الطبعى فى الحكمة التى شرعت من أجلها ، و هى عدم التقيد بالأقدمية و تسوغ تمييز الأحدث على الأقدم عند تساويهما فى مرتبة الكفاية . و أعمال هذه السلطة منوط بتغيى المصلحة العامة و التجرد عن التحكم أو الهوى . كما أنها بوصفها سلطة تقديرية يرد عليها قيد عدم الانحراف ، و تنبسط عليها رقابة القضاء الإدارى إذا ما أسئ استعمالها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0127     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1106

بتاريخ 18-06-1960

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                

فقرة رقم : 2

أن لجنة شئون الموظفين ، و قد أفصحت عن سبب ايثارها المطعون فى ترقيته الأول بالترقية من الدرجة الرابعة بالكادر الكتابى إلى الدرجة الثالثة بالكادر الإدارى بالاختيار ، لم تسند هذا السبب إلى أمر آخر سوى أنه لا يوجد بملف خدمته أو بتقاريره السرية ما يحول دون ترقيته على هذه الدرجة ، أى أنها لم تعلل اختيارها للمذكور دون المدعى الذى هو أسبق منه فى ترتيب الأقدمية مع تساويهما فى مرتبة الكفاية ، بعد إذ اثبتت فى محضرها أنها اطلعت على كشف أقدمية موظفى الدرجة الرابعة بالكادر الكتابى ، لم تعلله بسبب ايجابى محدد المعالم يقوم على عنصر مرجح خارج عن التقارير السرية ، و عن أوضاع الأقدمية يبرر هذا الاختيار . و إذ لزمت هذا التعديل السلبى فإنه يتعين استبطان ما أضمرته بمقارنة حالة كل من المدعى و المطعون فى ترقيته من واقع العناصر المستمدة من أوراق الدعوى لتعرف ما إذا كان اختيارها قد وقع سليما لقيامه على عنصر تفصيل صحيح يبرره فلا يلغى القرار المطعون فيه ، أم أنه شابه عيب الانحراف فيكون القرار المذكور حريا بالالغاء .

    فإذا اتضح من استظهار حالة المدعى و الطعون فى ترقيته من واقع الأوراق أن كلا منهما حصل على مائة درجة من مائة ، أى على مرتبة الامتياز فى الكفاية فى تقريريه السريين عن عامى 1955 ، 1956 الا أنه بينما حصل المدعى على مائة درجة من كل من الرئيس المباشر و المدير المحلى قبل تقدير رئيس المصلحة ، لم يحصل المطعون فى ترقيته الا على 95 درجة من كل منهما ، و أن كان قد حصل على مائة درجة من رئيس المصلحة ، و أن المدعى و هو الأكبر سنا أقدم من المطعون فى ترقيته فى الحصول على المؤهل الدراسى ، و فى الالتحاق بخدمة الحكومة ببضع سنوات تكفى لاكتساب الخبرة فى العمل التى تعوض عن التفاوت اليسير فى المؤهل ، و أنه أسبق كذلك فى أقدمية الدرجة الرابعة الكتابية و أكثر مسئولية من حيث أهمية الوظيفة التى يشغلها وطبيعة اختصاصها ، و أن الإدارة لم تبد سببا محددا لتبرير تخطيه فى الترقية بالاختيار إلى الدرجة الثالثة الإدارية ازاء هذه المزايا ، و أن تذرعها فيما بعد بتفاوت المؤهل لا يؤيده نص من القانون فى خصوص الوظائف الكتابية يشفع فى التخطى من أجل هذات التفاوت . إذا أخذ فى الحسبان هذا كله ، و أن المطعون فى ترقيته لم يبرز على المدعى بميزة ظاهرة ترجح تفضيله عليه ، و أن الوزارة لم تدفع ما ألمع إليه هذا الأخير من تخطى المطعون فى ترقيته اياه أنما كان تسبب صلته باحدى الشخصيات ، فإن القرار الأول المطعون فيه أصليا يكون و الحالة هذه مشوبا بعيب الانحراف .

 

                      ( الطعن رقم 127 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/6/18 )

=================================

الطعن رقم  0297     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1133

بتاريخ 02-07-1960

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                

فقرة رقم : 1

إن الفقرة الثانية من المادة 40 من قانون موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 كانت قبل تعديلها بالقانون رقم 579 لسنة 1953 الصادر فى 30 من نوفمبر سنة 1953 تجرى صيغتها بما يأتى : " أما النسبة المخصصة للترقية بالاختيار فلا يرقى إليها الا الحائزون على درجات جيد فى العامين الأخيرين من مدة وجودهم فى الدرجة التى يرقون منها ، و تكون ترقيتهم أيضا بالأقدمية فيما بينهم " ، و قد رأى الشارع أن الأخذ بهذا المناط فى المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار يعوزه الأحكام و تجانبه الدقة عند الموزانة بين كفايات الموظفين فى ضوء عناصر الكفاية و مقوماتها الحقة ، فقد يشترك فى الحصول على تقدير " جيد " موظفون عديدون تتباين درجات كفاياتهم الحقيقة فى ميزان التقدير مع أنه يجمعهم امتياز الحصول على هذا التقدير و يكون غمطا لاقدار النهابين منهم أن تتفاضل مراتبهم تبعا لترتيب أقدمياتهم مع أن رجحان الكفاية منوط عادة بعناصر أخرى غير عنصر الأقدمية ، و لكن الشارع إذ جعل التفاضل - طبقا للتعديل الجديد - معقودا بمن تربو درجات تقديره الحسابية فى العامين الأخيرين ، و كان المفروض أن تعد التقارير ذات الأرقام الحسابية فى شهر فبراير من كل عام فقد اضطر إلى أرجاء العمل بالحكم المؤسس على نظام التقارير الجديد إلى أول مارس سنة 1954 موضحا قصده فى المذكرة الايضاحية المرافقة للقانون رقم 579 لسنة 1953 بالعبارة الآتية :

    " و لما كانت درجات الكفاية حسب النظام الجديد بالأرقام الحسابية لن يعمل بها الا فى التقارير التى ستعد فى فبراير سنة 1954 ، فأن التقارير السنوية الحالية يظل العمل بها و بنظامها الحالى حتى آخر فبراير سنة 1954 ، و من أول مارس يسرى العمل فى الترقية بالاختيار بالتقارير السرية السنوية التى تعد بالأرقام الحسابية وفقا للنظام الجديد ، و يكتفى بتقرير واحد طيلة العام لهذه التقارير ، و بعد ذلك تكون ترقية الموظفين حسب ترتيب درجات الكفاية الحاصلين عليها فى العامين الأخيرين من مدة وجود الموظف فى الدرجة المرقى منها ، و ذلك أعمالا للقاعدة العامة الواردة فى الفقرة الثانية من المادة 40 " و التعبير بالنظام إنما ينصرف إلى طريقة اعداد التقارير و الشكل الذى يفرغ فيه تقدير الكفاية     و ليس من مقتضى عبارة المذكرة الايضاحية السالف ايرادها ابتعاث حكم كانت تتضمنه الفقرة الثانية من المادة 40 من قانون موظفى الدولة قبل نسخها بالقانون رقم 579 لسنة 1953 ، إذ المفروض فى أى تشريع يتعارض مع تشريع سابق أن يكون تاريخ اصدار الجديد مؤذنا ضمنا بانتهاء العمل بالتشريع السابق و ينسخ أحكامه لأنه إنما يأتى بخير منه معيارا و أدق تنظيما ، و لا يمنع من ذلك أن يكون التشريع الجديد قد أرجأ العمل بالتعديل الوارد على الفقرة الثانية من المادة 40 فترة من الزمن اقتضاها اعداد التقارير السنوية فى شهر فبراير سنة 1954 بحسب نظامها الجديد ، فإذا أوصت المذكرة الايضاحية بالعمل بالتقارير السنوية القديمة و بنظامها السابق فى فترة الارجاء - و هو حكم غير وارد بعد فى صلب الفقرة الثانية المستحدثة من المادة 40 - فلا يتأدى من مدلول هذه العبارة سوى الرغبة فى استمرار التعويل على التقارير القائمة آنذاك ، و التى سبق تصنيف درجات الكفاية فيها طبقا للنظام السابق فى خصوص بعينه ، و هو أن يتبع فى شأنها الأحكام التى لم يتناولها نسخ أو تلك الأحكام المستحدثة التى يجوز تنزيلها على التقارير السابقة بنظامها القديم ، و مقتضى هذا أن يراعى ما تضمنته هذه التقارير من تقديرات إذا أريدت المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار فيرجح الحاصل منهم على درجة " جيد " على من حاز بدرجة " متوسط " و يتخطى فى الترقية بالأقدمية من قدم عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة " ضعيف " و ما إلى ذلك من الأحكام الأخرى التى يجوز انزالها على التقارير فى صورتها القديمة ، و اذن فالعمل بالتقارير السابقة و بنظامها - على حد تعبير المذكرة الايضاحية - لا يراد به احياء حكم رئى العدول عنه بالذات و نسخه بالتعديل الجديد فى الخصوص الذى ورد فيه ، لأن المشرع قد أتجه قصده إلى الاعتياض عنه بحكم أدق من الحكم المنسوخ فى قياس الكفاية فى مجال الاختيار ، و ليس يتسق مع هذا القصد أن يحرص على حكم قديم بعد صدور القانون بتعديله فى 30 من نوفمبر سنة 1953 ، و لو جاز اجراء الأحكام السابقة المتعلقة بالتقارير المعدة طبقا للنظام الملغى ما صح أن يجرى منها الا ما لم يتناوله نسخ بموجب القانون رقم 579 لسنة 1953 أو ما يتناوله تعديل و جاز تطبيقه على التقارير السابقة ، أما ما جرى عليه نسخ بالفعل - كما هى الحال فى مناط الترجيح القديم بين المرشحين للترقية بالاختيار ، فلم يجعل له القانون الجديد سلطانا يمده على الترقيات الحاصلة بعد إصداره . على أن القانون الجديد لم يتضمن فى صلبه نصا يشير باتباع الحكم القديم فى فترة أرجاء العمل بالتعديل الجديد ، فقد نصت المادة الثانية من القانون رقم 579 لسنة 1953 على أن " تحدد كفاية الموظف فى الترقى خلال العام الأول اعتبارا من أول مارس سنة 1954 طبقا للتقرير السنوى المقدم عنه ، وفقا للنظام المقرر فى هذا القانون " ، فلم يتصد اذن للحكم الواجب اتباعه خلال فترة الأرجاء .

   و إذا كان ضابط الترجيح الذى يتوسل به إلى المفاضلة بين الحاصلين على درجة جيد مسكوتا عنه فى فترة أرجاء العمل بالتشريع الجديد ، بسبب نسخ القانون رقم 579 لسنة 1953 للحكم الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 30 و عدم احلال معيار آخر محله فى الفترة المذكورة ، فإن طبائع الأشياء تنادى ، و قد أرتفع القيد الوارد على حرية الإدارة فى اختيار الأصلح ، بأن تسترد حريتها فى الترجيح بين المرشحين ، و فى تعيين الضوابط التى تجرى على أساسها المفاضلة بينهم فى هذا المجال .

   لذلك فأن الكتاب الدورى رقم 87 لسنة 1953 الذى أصدره ديوان الموظفين فى 20 من ديسمبر سنة 1953 تنظيما لضوابط الترقية بالاختيار فى خلال الفترة المنوه عنها لم يعد الحق ، أو ينحرف عن جادة التفسير السليم بأن " تكون الترقية ابتداء من صدور القانون رقم 579 لسنة 1953 إلى حين العمل بالتقارير الجديدة فى النسبة المخصصة للترقية بالاختيار خاضعة لعناصر الكفاية و الصلاحية للموظفين حسبما تقدره لجنة شئون الموظفين المختصة بين الحاصلين على درجة " جيد " مع مراعاة أن الأقدمية تعتبر من عناصر التقدير التى تراعيها اللجنة عند النظر فى الترقيات . و مؤدى ما تقدم أن أقدمية من إشتركوا فى الحصول على تقدير " جيد " أصبحت وجها من وجوه المفاضلة بين المرشحين ، و لكنها ليست عنصرا حاسما للترجيح على النحو الذى كانت تلتزمه الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ، قبل تعديلها بالقانون رقم 579 لسنة 1953 ذلك التعديل الذى كان باعثه عزوف المشرع عن الأخذ بمناط التفاضل السابق لحكمة ابتغاها من تشريعه الجديد ، و مؤدى هذا أن لا تثريب على الإدارة لو جعلت مناط المفاضلة هو أهمية الوظائف الرئيسية التى شغلها المرقون بكفاية و مقدرة قبل صدور القرار المطعون فيه .

 

                         ( الطعن رقم 297 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/7/2 )

=================================

الطعن رقم  0779     لسنة 04  مكتب فنى 06  صفحة رقم 83 

بتاريخ 12-11-1960

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                

فقرة رقم : 1

إن المادة 41 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تنص على أنه " تجوز الترقية من أعلى درجة فى الوزارة أو المصلحة من الكادر الفنى المتوسط إلى الدرجة التالية لها فى الكادر الفنى العالى فى حدود النسبة المخصصة للإختيار و بشرط ألا يزيد نصيب ذوى المؤهلات المتوسطة على 40% من النسبة المخصصة للإختيار و يعمل بهذه القواعد عند الترقية إلى أية درجة أعلى " و من ثم فإن القيد الإستثنائى الوارد فى هذه المادة لا ينصرف إلا إلى الترقية من الكادر المتوسط إلى الكادر العالى بحسب التفصيل الوارد فيها دون أن يكون لهذا القيد أثر فى حالة إستبدال درجة فى الكادر العالى بمثلها فى الكادر المتوسط إعمالاً لقانون الميزانية و بناء على مقتضيات الصالح العام و ذلك أن مثل هذا الموظف يعتبر و كأنه من موظفى الكادر العالى أصلاً إذ هو يقوم بأعمال وظيفة إقتضت المصلحة العامة إعتبارها من وظائف الكادر العالى فلا يلحقه قيود الترقية من الكادر المتوسط إلى الكادر العالى بالتطبيق لأحكام المادة 41 سالفة الذكر .

 

 

=================================

الطعن رقم  1038     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 865

بتاريخ 15-04-1961

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                

فقرة رقم : 1

إن قواعد الترقية إلى الدرجة الرابعة الفنية بالكادر الفنى العالى الذى تشغل المطعون ضدها إحدى وظائفه فى ميزانية 1951/1950 الخاصة بالترقيات التى تمت فى أغسطس و سبتمبر و أكتوبر سنة 1950 تنص فى البند الثانى منها ، و هو الذى تؤسس المطعون ضدها عليه دعواها ، على أن " يرقى بالإختيار ناظرات المدارس الإبتدائية و الثانوية و ما يعادلها من مدارس الدرجة الثانية التى تقرر لشاغليها الدرجة الرابعة و المعينة بقرار وزارى ممن أمضين المدة المقررة فى الدرجة الخامسة " . و يبين من الإطلاع على صورة القرار الإدارى رقم 9504 بتاريخ 3 من أغسطس سنة 1950 أن هذا القرار نص فى المادة الأولى منه على أن تقسم المدارس الإبتدائية للبنات إلى ثلاث درجات أولى و ثانية و ثالثة ، و بعد أن حددت المادة الثانية المدارس التى تضمها كل درجة من هذه الدرجات نصت فى فقرتها الأخيرة على أن " يشغل ناظرات مدارس الدرجة الأولى الدرجة الثالثة ، و ناظرات مدارس الدرجة الثانية الدرجة الرابعة و ناظرات مدارس الدرجة الثالثة الدرجة الخامسة " . و بإستعراض أسماء مدارس الدرجة الثانية المقرر لناظراتها الدرجة الرابعة و المحددة فى القرار المذكور يتضح أنها لا تتضمن إسم مدرسة النهضة المصرية للبنات بشبرا و هى التى كانت المطعون ضدها ناظرة لها حين صدور الترقيات المطعون فيها ، و ينبنى على ذلك تخلف قاعدة الترقية بالإختيار بالنسبة للمطعون ضدها .

 

                    ( الطعن رقم 1038 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/4/15 )

=================================

الطعن رقم  1183     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 898

بتاريخ 22-04-1961

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                

فقرة رقم : 2

إن سطلة الإدارة فى الترقية من الدرجة الثانية إلى ما يعلوها من الدرجات فى ظل المادة 38 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة قبل تعديلها بموجب القانون رقم 73 لسنة 1957 هى سلطة تقديرية مطلقة غير مقيدة بإجراءات معينة أو أوضاع خاصة ، و لذا فإن الإدارة تستقل بالمفاوضة بين الموظفين عند إجراء الترقية مستهدية فى سبيل ذلك بما يتحلى به الموظف من مزايا و صفات و بما تلمسه فيه من كفاية و إستعداد ، و لا معقب عليها فى ذلك ، ما دام قرارها مبرءاً من عيب الإنحراف بالسلطة .

 

                    ( الطعن رقم 1183 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/4/22 )

=================================

الطعن رقم  1260     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 544

بتاريخ 01-04-1962

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                

فقرة رقم : 1

إن الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون رقم 310 لسنة 1951 بشأن موظفى الدولة قبل تعديلها بالقانون رقم 73 لسنة 1957 كان نصها يجرى كالأتى " أما بالنسبة المخصصة للترقية بالإختيار فلا يرقى إليها إلا الحائزون على درجة جيد فى العامين الأخيرين من مدة وجودهم فى الدرجة التى يرقون منها و تكون بالأقدمية فيما بينهم " و من هذا النص يبين أنه إذا كانت الدرجات المخصصة للترقية تقل عن عدد المرشحين ذوى الكفاية فلا مناص عند الترقية من إتباع ترتيب الأقدمية فيما بينهم . ثم جاء المشرع بالقانون رقم 73 لسنة 1957 و عدل نص تلك الفقرة على الوجه الآتى : " أما النسبة المخصصة للترقية بالإختيار فتكون خاضعة لتقدير لجنة شئون الموظفين دون التقيد بترتيب الأقدمية فى ذات مرتبه الكفاية على أن يكون الإختيار أولاً من الحائزين على مرتبة ممتاز .. إلخ " و قد جاء فى المذكرة الإيضاحية تعليقاً على النص الجديد أنه رئى جعل مرد التقدير فى هذه الترقيات إلى لجنة شئون الموظفين تجريه دون قيد على الأقدمية فيما بين المرشحين . .

   و الذى تستخلصه المحكمة فى ضوء النص الجديد أن لجنة شئون الموظفين لا إلزام عليها بمراعاة ترتيب الأقدمية فيما بين المرشحين للترقية . فإن أخلت بهذا الترتيب فلا تكون بذلك قد خالفت القانون فلا يجوز النعى عليها بهذا الوجه من وجوه الطعن . و المشرع إذ وضع فى سلطة لجنة شئون الموظفين فى هذا الشأن إنما هدف إلى رعاية إعتبارات مشروعة تقع فى حسن تلك اللجنة و قد تنطق بها الأرقام . و إلا لو ثبت غير هذا لإتسمت قرارات اللجنة فى هذا الصدد بعيب إساءة إستعمال السلطة و خضعت لرقابة مجلس الدولة و ينبنى على ذلك القول بأن الأصل أن لجنة شئون الموظفين ليست ملزمة أصلاً بأن تضع لها قاعدة أو معياراً تلتزمه عند إجراء الترقية بالإختيار إكتفاء بفحص كل حالة على حدة و عندئذ لا يجوز النعى عليها بأنها لم تلتزم فى قراراتها ترتيب الأقدمية فيما بين المرشحين إذ فى ذلك إضافة لقيد رخص لها القانون صراحة فى التحلل منه و لا يجوز الطعن فى قرارتها فى هذه الحالة بعيب مخالفة القانون و يمكن الطعن عليها بعيب إساءة إستعمال السلطة إذ قام الدليل على ذلك . فإذا ما جاءت اللجنة و وضعت قاعدة تنظيمية عامة لإتباعها عند الترقية بالإختيار فلا جناح عليها فى ذلك طالما أن تلك القاعدة تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة و إلا وقعت فى عيب الإنحراف و خضعت القاعدة نفسها لرقابة مجلس الدولة .

   و ترتيباً على ما تقدم فأن الحكم المطعون فيه إذ ردد فى أسبابه ما ساقه المطعون ضده من دفاع تتلخص وجوهه فى أن القرار محل الطعن صدر وليد قاعدة مخالفة للقانون إذ إستهدف ترقية قدامى الموظفين و هم حملة دبلوم الزراعة المتوسطة على حساب حملة دبلوم الدراسات التكميلية الزراعية ، و مثل هذا التمييز الطائفى لا يستهدف تحقيق مصلحة عامة لأن لجنة شئون الموظفين إستنكرت على حملة دبلوم الدراسات التكميلية الزراعية أن يرقوا إلى الدرجة السادسة طبقاً لقانون المعادلات و بذلك يسبقون القدامى من الموظفين . فأن المحكمة ترى أن هذا الدفاع نافل ، إذ لو صح هذا القول لما كان فى ذلك خروج علن فكرة الصالح العام ، فالموظف صاحب الخدمة الطويلة قد يكون فى كثير من الصور أولى بالترقية من الموظف صاحب الخدمة القصيرة و لو كان أقدم فى الدرجة ذلك تعويضاً له عن طول مدة خدمته و ما إكتسبه خلالها من خبرة و تمرس بالعمل و لا يقدح فى ذلك أن هؤلاء الموظفين يحملون مؤهلاً عال ، كل ذلك على أن يكون شرط الكفاية متوافراً و العبرة فى تقدير الكفاية إنما فى تقارير الموظفين و ما ثلت فيها على النحو المبين فى المادة 30 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن موظفى الدولة .     

 

                       ( الطعن رقم 1260 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/4/1 )

=================================

الطعن رقم  1586     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1018

بتاريخ 03-05-1964

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                

فقرة رقم : 1

إن الحكم المطعون فيه و قد فاته فى سبيل إهدار الأسباب الى قام عليها قرار لجنة شئون الموظفين فى جلستها المنعقدة فى 1961/11/25 أنه تغلغل فى إجراء المفاضلة بين المدعى و زميليه إلى الدرجة التى شارك فيها هذه اللجنة فى عناصر التفضيل التى تدخل فى تقديرها بما لا معقب عليها من القضاء الإدارى ما دام تقديرها قد خلا من إساءة إستعمال السلطة ، و أراد أن يرسم لها طريقاً معيناً فى هذا السبيل و هو المفاضلة على أساس المعيار الشخصى للمرشحين من ناحية حياتهم الوظيفية من واقع ملف خدمتتهم ، فى حين أن المعيار الذى إتخذته اللجنة فى المفاضلة بين المدعى و زميليه كان على أساس الوظيفة المرقى إليها و مدى صلاحية المرشحين لها و قدرتهم على القيام بأعبائها حسب خبراتهم السابقة و تأهيلهم الدراسى فقالت " إطلعت اللجنة على مذكرة مراقبة الستخدمين المؤرخة 1961/10/19 بشأن التظلم الإدارى المقدم من السيد / خالد عبد الحميد فراج الموظف بالدرجة الأولى بديوان الموظفين "المدعى" للنظر فى عرض ترقيته إلى 1955/12/28 مع ما يترتب على ذلك من إعادة النظر فى القرار السابق صدوره بنقله من الوزارة إلى ديوان الموظفين إعتباراً من 1957/2/28 و بترقية السيد / حسين محمد كامل و السيد / أحمد لبيب إلى الدرجة الأولى من 1957/2/28 . و قد لاحظت اللجنة أن المتظلم لم يسبق له العمل بحسابات الحكومة فى حين أن المطعون ضدهما تقلدا وظائفهم المختلفة و الأول حاصل على بكالوريوس التجارة سنة 1934 و الثانى حاصر على بكالوريوس التجارة سنة 1930 - و لما كانت وظائف حسابات الحكومة تحتاج إلى خبرة فى أعمال الحسابات و مؤهلاته تختلف عن باقى المؤهلات المطلوبة لأقسام الوزارة الأخرى فليس من المعقول و لا من صالح العمل فى شئ أن يختار موظف لشغل وظيفة رئيسية ذات مسئولية خطيرة بكادر حسابات الحكومة لا يكون له خبرة بأعمالها و لم يتدرج فى وظائفها و لا يساعد مؤهله الدراسى على شغلها مثل المتظلم . لذلك رأت اللجنة رفض ترقية السيد / خالد عبد الحميد فراج إلى الدرجة الأولى من 1957/2/28 ... و واضح أن هذا الذى إستندت إليه اللجنة لا يفيد بحال أنها ذهبت إلى تخصيص بين وظائف الديوان العام و هو الفهم الذى أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه ، و إنما كانت فى سبيل تقدير خطورة وظائف الحسابات المطلوب الترقية إليها من المرشحين للدرجة الأولى - و هى التى وصفتها بأنها وظائف رئيسية فى وزارة الخزانة - و المفاضلة التى أجرتها على هذا الأساس بين المرشحين و مضطرة إلى جعل مناط التفاضل فى شأنها على أساس من المصلحة العامة بما يكفل سير المرفق على الوجه الأمثل ، و من ثم فإن تقديرها الشامل لكل العوامل و تلك الإعتبارات يقوم على أساس سليم من الواقع و من القانون بعيد كل البعد عن أشخاص المرشحين فحسب بلا حاجة إلى القول بتخصيص وظائف الحسابات بالمعنى الذى تراءى للحكم المطعون فيه . أما فيما يتعلق بالسيد / شفيق رفقى لطيف المرقى للدرجة الأولى فى 1957/2/28 فإن الواضح من الأوارق " الكشف المرفق بحافظة الحكومة رقم 7 دوسيه تحت رقم "5" " أنه حاصل على ليسانس فى الحقوق المصرية سنة 1939 ، و الوظيفة التى رقى إليها هى وظيفة مندوب الحكومة لدى بورصة الأوراق المالية بالقاهرة و هى بطبيعة الحال غير وظيفة مراقبة حسابات الحكومة المرقى إليها المطعون على ترقيتهما و ترقية السيد / شفيق رفقى لطيف إلى الدرجة الأولى على الوظيفة المذكورة تدل على أن جهة الإدارة لازالت تحرص على إختيار الموظف اللائق للوظيفة المناسبة له على خلاف الدلالة التى يريد الحكم المطعون فيه أن يسوقها فى هذا الخصوص .

 

                        ( الطعن رقم 1586 لسنة 8 ق ، جلسة 1964/5/3 )

=================================

الطعن رقم  0006     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1246

بتاريخ 14-06-1964

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                

فقرة رقم : 1

نصت المادة 40 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 معدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 على أنه " .... أما النسبة المخصصة للترقية بالإختيار فتكون خاضعة لتقدير لجنة شئون الموظفين دون التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبه الكفاية على أن يكون الإختيار أولاً من الحائزين على مرتبة ممتاز فى العامين الأخيرين و فى حالة عدم توافر عددهم بالنسبة للدرجات الخالية يكون الإختيار فى الدرجات الباقية من الحائزين على مرتبة جيد و يضاف الحائزون على مرتبة ممتاز فى إحدى السنتين إلى مرتبة جيد و تسرى عليهم حكمها " . و ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه خاصاً بهذه الفقرة أنه رؤى تعديل المادة 40 فقرة ثانية بوضع ضوابط يجب مراعاتها عند إعمال الترقية بالإختيار فى حدود النسب المقررة لذلك فى الدرجات الأخرى حتى الدرجة الثانية فجعل مرد التقدير فى هذه الترقيات إلى لجنة شئون الموظفين تجريه دون قيد عليها من الأقدمية فيما بين المرشحين و إنما تلتزم اللجنة أولاً ترقية الحائزين على مرتبة ممتاز فى العامين الأخيرين ، فإذا تجاوز عددهم عدد الدرجات الخالية فتكون المقارنة بينهم تبعاً لما تقدره اللجنة بصرف النظر عن الأقدمية . و من حيث أن الذى تستخلصه المحكمة فى ضوء النص المذكور أن لجنة شئون الموظفين لا إلزام عليها بمراعاة ترتيب الأقدمية فيما بين المرشحين للترقية بالإختيار فإن أخلت بهذا الترتيب فلا تكون قد خالفت القانون فلا يجوز النعى عليها بهذا الوجه من وجوه الطعن ، و المشرع إذ وسع على لجنة شئون الموظفين فى هذا إنما هدف إلى رعاية إعتبارات مشروعة تقع فى حس تلك اللجنة و قد لا تنطق بها الأرقام ، و إلا لو نحت غير هذا لإتسمت قرارت اللجنة فى هذا الصدد بعيب أساءة إستعمال السلطة و خضعت لرقابة مجلس الدولة .

 

                          ( الطعن رقم 6 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/6/14 )

=================================

الطعن رقم  1000     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1450

بتاريخ 23-05-1965

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                

فقرة رقم : 4

إن السلطة التقديرية للإدارة فى إجرائها الترقية بالإختيار مقيدة بإستهداف الصالح العام و أنه لا يحوز تخطى الأقدم الى الأحدث الا اذا كان هذا الأخير ظاهر الإمتياز عليه .

 

                    ( الطعن رقم 1000 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/5/23 )

=================================

الطعن رقم  0985     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 716

بتاريخ 26-02-1967

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                

فقرة رقم : 1

أنه طبقاً لقواعد كادر العمل اليومية و لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من أغسطس سنة 1951 تكون الترقية من درجة صانع ممتاز إلى أوسطى و من درجة أوسطى إلى ملاحظ بالأختيار للكفاية و لم ينظم الكادر المذكور كيفية الأختيار ، و من ثم يرجع فى هذا الشأن إلى القواعد المقررة و الأصول العامة فى خصوص الترقية بالأختيار و هى أن تقدير الكفاية و مدى صلاحية الموظف للوظيفة التى يرى إليها أمر متروك للسلطة الإدارية تقرره وفق ما تلمسه من أهلية و إستعداد الموظف بمراعاة شتى الإعتبارات و ما تلحظة فيه من كفاءة فى العمل المنوط به و قدره عل النهوض بأعباء العمل الذى سيضلع فى الوظيفة المراد الترقية إليها و ما يتجمع لديها من معلومات و عناصر عن ماضيه و حاضره تعين على الحكم فى ذلك ، و أن تقدير الإدارة فى هذا الصدد له وزنه و إعتباره - و هو أمر من صميم إختصاصها - بما لا معقب عليها فيه متى خلا قرارها من مجاوزة حدود الصالح العام ، و لا يحد ترخصها فى هذا التقدير الا عيب إساءة إستعمال السلطة إذا قام الدليل عليه ، فإذا برئ تصرفها من هذا العيب و تجرد من شائبته فلا سلطان للقضاء على تقديرها فى هذا الشأن .

 

                       ( الطعن رقم 985 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/2/26 )

=================================

الطعن رقم  1577     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 925

بتاريخ 16-04-1967

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                

فقرة رقم : 2

أنه لا وجه لإلغاء القرار المطعون فيه إلغاء مجرداً لمجرد أن إسم المدعى لم يكن قد عرض على لجنة شئون الموظفين عند النظر فى الترقية إلى الدرجة الأولى وقت أن كانت أقدميته فى الدرجتين الثالثة و الثانية لا تسمح بعرض حالته على هذه اللجنة لأنه إذا ما إنتهى النزاع حول وضعه فى الدرجتين المذكورتين فإن فرصة الترشيح التى كانت قد فاتت وقت إصدار القرار المطعون فيه يمكن تداركها بمقاضلة مجددة بحيث تحدد مصير القرار فى ضوء النتيجة التى تسفر عنها المقارنة بينه و بين المرقى فى هذا القرار ، مع وزن مشروعية القرار المذكور و تقدير مآله ابقاء أو إلغاء عن هدى ذلك ، و من أجل هذا طلبت المحكمة إلى الجهة الإدارية - أثناء نظر الطعن - عرض إسم المدعى على لجنة شئون الموظفين المختصة لإبداء رأيها فى مدى إستحقاقه للترقية إلى الدرجة الأولى بالإختيار بإفتراض أنه كان وقتذاك متزاحماً مع باقى المرشحين للترقية بموجب القرار المطعون فيه و بعرض الموضوع على لجنة شئون الموظفين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى بجلستيها المنعقدة فى 24 من ديسمبر سنة 1966 قررت " اقرار ما سبق أن تم فى هذا الموضوع من تخطى المدعى فى الترقية " و بذلك تكون الجهة الإدارية صاحبة الإختصاص قد أبدت قرارها المطعون فيه ، و رفضت الإقرار بأحقية المدعى فى الترقية بالإختيار للكفاية إلى الدرجة الأولى بعد إعمال المفاضلة بينه و بين باقى المرشحين للترقية بالقرار المذكور .

 

 

=================================

الطعن رقم  1577     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 925

بتاريخ 16-04-1967

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                

فقرة رقم : 3

أن ترقية الموظف بالإختيار للكفاية ليست حقاً مكتسباً له بل تقديرها منوط بالجهة الإدارية ، تترخص فيه لما تمليه المصلحة العامة فى حدود القوانين و التعليمات و أن تقدير الكفاية و مدى الصلاحية للوظيفة أو الدرجة الذى سيرقى إليها الموظف أمر متروك لسلطة الإدارة تباشره بحسب ما تلمسه فيه من الصفات و المزايا و ما تأنسه فيه من كفاية ، و ما يتجمع لديها عن ماضيه من عناصر تساعد على الحكم على ذلك و تجعلها تطمئن إلى حسن إختيارها له و تقدير الإدارة فى هذا الشأن له إعتباره و هى تستقل به دون معقب عليها إذا ما خلا من الإنحراف و لم يقترن بأى وجه من وجوه إساءة إستعمال السلطة .

 

                ( الطعن رقم 1577 لسنة 7 ق ، جلسة 1967/4/16 )

=================================

الطعن رقم  1030     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 966

بتاريخ 30-04-1967

الموضوع : ترقية                    

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                

فقرة رقم : 1

أن ما ذهبت إليه الوزارة دفاعاً عن تخطى المدعى فى الترقية بالقرار المطعون فيه ، فى نسبة الترقية بالإختيار ، من أن إختيار المرقين متروك لتقديرها دون معقب طالما لم يقم الدليل على أنها أساءت إستعمال سلطتها فى الإختيار يؤيده أن العمال لا يخضعون لنظام تقارير الكفاية التى تحدد مدى كفاية كل منهم و التى يمكن أن تتخذ أساساً للإختيار ، و من ثم فلا مناص من ترك أمر اختيار المرقين من هؤلاء العمال لتقدير جهة الإدارة ، تباشره فى حدود مصلحة العمل و المصلحة العامة دون تعقيب من القضاء على اختيارها ما لم يقم الدليل على أنها إنحرفت فى إستعمال سلطتها فى الإختيار .

 

 

=================================

الطعن رقم  0331     لسنة 11  مكتب فنى 15  صفحة رقم 133

بتاريخ 17-01-1970

الموضوع : ترقية                    

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                

فقرة رقم : 2

و إن كانت المادة 40 من قانون نظام موظفى الدولة معدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 ، التى كانت سارية وقت صدور قرار الترقية المطعون فيه لم تلزم لجنة شئون الموظفين عند إجراء الترقية فى النسبة المخصصة للترقية بالإختيار ، بمراعاة الأقدمية بين المرشحين الحاصلين على ذات مرتبة الكفاية المؤهلة للترقية بالإختيار ، الأمر الذى كان يجعل ترقية المطعون ضده فيما لو لم يرق الموظفون الأربعة المطعون فى ترقيتهم أمراً أحتمالياً ، إذا ما دخل فى المفاضلة مع باقى شاغلى الدرجة الخامسة الإدارية الذين كانوا سيرشحون للترقية إلى الأربع درجات ، غير أنه لا يوجد أيضاً ثمة دليل على أن لجنة شئون الموظفين لم تكن سترقى المطعون ضده إلى الدرجة الخامسة ، إذا ما أجرت الترقية على الوجه المطابق للقانون ، أى بإستبعاد الأربعة المطعون فى ترقياتهم من كشف المرشحين ، خاصة و قد كان المطعون ضده حاصلاً على 95 درجة فى كل من تقريرى الكفاية عن سنتى 1955 ، 1956 ، أى على درجة الإمتياز و هى الدرجة التى تؤهلة للترقية بالإختيار حسب نص القانون ، و وفقاً للمعايير التى وضعتها  لجنة شئون الموظفين فى صدر محضرها ، و يترتب على ذلك أن القرار المطعون إذا تضمن ترقية الموظفين الأربعة المطعون فى ترقياتهم يكون قد فوت على المطعون ضده فرصة الترشيح للترقية إلى الدرجة الأعلى و فرصة الترقية إلى هذه الدرجة فيما لو رأت لجنة شئون الموظفين ترقيته ، فيكون قد لحق به الضرر فى هذه الحدود و يستحق التعويض عن هذا الضرر .

 

                      ( الطعن رقم 331 لسنة 11 ق ، جلسة 1970/1/17 )

=================================

الطعن رقم  1336     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 60 

بتاريخ 18-02-1973

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                

فقرة رقم : 2

1) إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن المشرع و قد اعتد بالنشر فى النشرات المصلحية كوسيبلة لإثبات وصول القرار المطعون فيه إلى علم صاحب الشأن فقد وجب أن تذاع تلك النشرات على الوجه الذى يتحقق معه اعلام ذوى الشأن بما تضمنه من القرارات .

   و من ثم فإن القرار المطعون فيه و إن كان قد نشر بالعدد رقم 13 من نشرة الوزارة نصف الشهرية الصادرة فى أول مارس سينة 1956 الا أن المدعية قدمت شهادة معتمدة فى 7 من يناير سنة 1964 من مدرسة الجيزة المستقلة التى كانت تعمل بها وقت صدوره - تفيد أن النشرة المذكورة لم ترد إليها و لم تقدم جهة الإدارة ما يدحض ما ورد بتلك الشهادة الأمر الذى لا محيص معه من التسليم بأن المدعية لم تعلم بالقرار المطعون فيه إلا من تاريخ تظلمها منه فى 23 من نوفمبر سنة 1963 و إذ كانت المدعية قد تقدمت بطلب اعفائها من الرسوم فى 21 من مارس سنة 1964 ، فقبل طلبها فى 27 من أبريل سنة 1965 و أقامت دعواها فى 8 من يونيه سنة 1965 بمراعاة المواعيد القانونية فإن الدفع بعدم قبول طلب إلغاء القرار المشار إليه يكون قد بنى على غير سند سليم من القانون حرياً بالرفض . 

   إن الترقية بالإختيار طبقاً لما جرى به قضاء هذه المحكمة تجد حدها الطبيعى فى هذا المبدأ العادل و هو أنه لا يجوز تخطى الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير هو الأصلح أما عند التساوى فى درجة الصلاحية فيجب أن تكون الترقية بالأقدمية بين المرشحين .

   و من ثم و لما كان تعذر الحصول على تقرير كفاية المدعية من عام 1954 و كذلك تقارير العديد من المرقين عن عامى 1955/1954 و من ثم فإن ترتيباً على ذلك لا يتوفر للمدعية بيقين تحقق الدليل الذى شرطه القانون و المرجح لكفايتها على المرقين بالقرار المطعون فيه و هم جميعاً يسبقونها فى أقدمية الدرجة السابعة الفنية المتوسطة مما يسوغ لها فى حدود المبادئ السابق إيضاحها الترقية بالإختيار دونهم و بهذه المثابة فإن طلب المدعية القائم على الإدعاء بحدوث تخط لها فى الترقيات المطعون فيها يكون - و الأمر كذلك - مفتقراً إلى سند يحمل عليه مما يتعين معه القضاء برفض ذلك الطلب .

 

                  ( الطعن رقم 1336 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/2/18 )

=================================

الطعن رقم  1302     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 87 

بتاريخ 29-04-1973

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                

فقرة رقم : 1

إن الترقية بالإختيار - طبقاً لما جرى به قضاء هذه المحكمة - تجد حدها الطبيعى فى هذا المبدأ العادل و هو أنه لا يجوز تخطى الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير أكثر كفاية أما عند التساوى فى درجة الكفاية فتكون الترقية بالأقدمية بين المرشحين ، و أنه لا يجوز إبعاد مرشح حل عليه الدور فى الترشيح للترقية بحجة عدم تقدير كفايته إذ يترتب على ذلك فوات فرصة الترقية بالنسبة إليه بسبب لا دخل لإرادته فيه فضلاً عن عدم توافر الدليل القاطع على عدم كفايته .

   و من ثم و لئن كان الثابت من الأوراق أن تقارير كفاية العديد من المرقين عن عامى 1954 ، 1955 لم تعتمد من لجنة شئون الموظفين فإن الثابت أيضاً أن تقريرى كفاية المدعى عن هذين العامين لم يتم إعتمادهما كذلك من تلك اللجنة عند إجراء حركة الترقيات المطعون فيها ، و من ثم فإنه ترتيباً على ذلك لا يكون قد توافر للمدعى - وقت إجراء تلك الترقيات - تحقق الدليل الذى شرطه القانون و المرجح لكفايته على المرقين بالقرار المطعون فيه و هم جميعاً يسبقونه فى أقدمية الدرجة السادسة الفنية المتوسطة بما يطوع له فى حدود المبادئ السابق إيضاحها الترقية بالإختيار دونهم و بهذه المثابة فإن طلب المدعى القائم على الإدعاء بحدوث تخط له فى الترقياتن المطعون فيها يكون و الأمر كذلك مفتقراً إلى سند يحمل عليه .

 

               ( الطعن رقم 1302 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/4/29 )

=================================

الطعن رقم  1115     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 90 

بتاريخ 06-05-1973

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                

فقرة رقم : 1

أنه و لئن كان للجهة الإدارية فى مجال الترقية بالإختيار أن تضبط ممارستها لسلطتها التقديرية بما ترى وضعه من القواعد التنظيمية العامة إلا أن ذلك منوط بألا تكون هذه القواعد أو الضوابط مخالفة للقانون .

   و قد صدرت حركة الترقيات المطعون فيها فى ظل القانون رقم 46 لسنة 1964 ، و مفاد نص المادتين 21 ، 29 من هذا القانون أن الترقية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية تكون بالإختيار للكفاية و عند التساوى فى مرتبة الكفاية يفضل الأسبق فى الأقدمية و قد رسم المشرع الطريق التى يجب على الجهة الإدارية إتباعه للوقوف على مدى كفاية العاملين و ذلك بوضع تقارير سرية سنوية عنهم تكون الأساس الذى تقوم عليه الترقية بالإختيار و على ذلك فإنه لا يسوغ لها أن تطرح جانب التقارير السرية كلية و تسلك طريقاً آخر للمفاضلة عند النظر فى ترقياتهم .

   و من حيث أن دفاع الوزارة الوحيد فى عدم ترقيتها للمدعى إلى الدرجة الثانية بالإختيار يقوم على أن المدرسة التى كان ناظراً عليها يقل عند فصولها عن 15 فصلاً ، و و هذا الشرط لا يدل بذاته على مدى كفاية المدعى حيث يكون تخلفه مما يهدر الثابت بتقارير الكفاية ، وهى كما سبق البيان فى المقام الأول الذى يتعين الأستناد إليه كمعيار للمفاضلة عن الترقية بالإختيار ، خاصة و بعد أن نص الشارع بالنسبة للترقية من الدرجة الثالثة و ما فوقها على التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية ، و بهذه المثابة فإن الوزارة إذ تخطت المدعى فى الترقية للسبب المذكور فقط فإن هذا التخطى يكون غير قائم على أساس سليم ، و خصوصاً و أن أسبق من بعض الذين شملتهم هذه الترقية فى أقدمية الدرجة الثالثة و لم تقدم الوزارة ما يدل على أنهم كانوا يفوقونه فى الكفاية و فضلتهم عليه لذلك فى الترقية .

 

                  ( الطعن رقم 1115 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/5/6 )

=================================

الطعن رقم  0696     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 99 

بتاريخ 20-01-1974

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                

فقرة رقم : 1

و لئن كان الأصل أن الترقية بالاختيار إلى الوظائف الرئيسية من الدرجة الأولى " و التى تقابل مدير عام قبل العمل بالقانون 46 لسنة 1964" من الملاءمات التى تترخص فيها الادارة، الا أن مناط ذلك أن يكون هذا الاختيار قد استمد من عناصر صحيحة مؤدية إلى صحة النتيجة التى انتهت إليها . و لما كان قرار التفسير التشريعى رقم 5 لسنة 1965 قد حدد العنصرين اللذين يستهدى بهما فى هذا الاختيار و هما ما ورد بملف الخدمة بأعتباره وعاء الوظيفة و ما يبديه الرؤساء عنهم فأنه فى الدعوى الماثلة و قد خلت أورقها من أية بيانات أبداها الرؤساء عن كفاية المطعون ضده و المطعون فى ترقيتهما البيانات الواردة بملفات خدمتهم بأعتبارها الوعاء الطبيعى للوظيفة هى العنصر الوحيد الذى يجب الاستهداء به فى تقرير الكفاية فى هذه الدعوى .

 

                        ( الطعن رقم 696 لسنة 16 ق ، جلسة 1974/1/20 )

=================================

الطعن رقم  0688     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 122

بتاريخ 27-01-1974

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                

فقرة رقم : 1

أن المادة 21 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن تكون الترقيات بالأقدمية المطلقة لغاية الترقية إلى الدرجة الثالثة أما الترقيات من الدرجة الثالثة و ما فوقها فكلها بالاختيار للكفاية مع التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبه الكفاية و لما كان واضحا من عبارة هذا النص أنه يحكم الترقيات إلى جميع الدرجات الواردة بالجدول الملحق بالقانون ذاته و من بينها الدرجة الأولى و ما يعلوها من درجات فأنه و لئن كان القانون المشار إليه قد استلزم لشغل الوظائف من الدرجة الأولى فما فوقها صدور قرار بذلك من رئيس الجمهورية أعمالا لحكم المادة 16 منه و التى تقضى بأن يكون التعيين فى الوظائف من الدرجة الأولى فما فوق بقرار من رئيس الجمهورية " فأن ذلك لا ينفى عن قرار رئيس الجمهورية بالتعيين فى أى من تلك الوظائف أن يكون متضمنا فى الوقت ذاته ترقية إليها من وظيفة أدنى و يخضع بهذه المثابة لما قضت به المادة 21 سالفة الذكر من وجوب أن تكون الترقيات من الدرجة الثالثة و ما فوقها بالاختيار للكفاية فى التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبه الكفاية التى يستهدى فى تقديرها بملفات الخدمة و بما يبديه الرؤساء عن المتزاحمين فى هذه الترقيات .

   و من حيث أن مقتضى الحكم الوارد بالمادة 21 المشار إليه من و جوب التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبه الكفاية يستلزم بالضرورة أن تجرى المفاضلة للاختيار للكفاية من بين شاغلى لوظائف على مستوى واحد من التعادل فى مدرج السلم الوظيفى و لا يتسنى ذلك بالتالى إذا كانت تلك الوظائف من درجات مالية مختلفة لأنه لا يستقيم القول بأن مرتبه ممتاز لمن يشغل وظيفة من الدرجة الأولى مثلا هى ذات مرتبة ممتاز لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثانية و ذلك لاختلاف المستوى الوظيفى بينهما و ما يستتبعه ذلك من اختلاف فى طبيعة العمل فى كل من الوظيفتين و مسئولياته و القدرات و الخبرات المتطلبة للقيام به و بالتالى فأن عبارة " ذات مرتبة الكفاية " الواردة فى المادة 21 سالفة الذكر لا يتأتى أعمالها الا بين من ينتظم مستوى وظيفى واحد . كما و أن عبارة التقيد بالأقدمية الواردة فى النص ذاته تصبح أيضا غير ذات مدلول إذا ما أجريت المفاضلة و المقارنة للاختيار للكفاية بين من يشغلون وظائف من درجات مالية مختلفة و هذا المفهوم المستفاد من حكم المادة 21 من القانون رقم 46 لسنة 1964 يتفق مع ما أوردته المادة 19 من القانون ذاته من قاعدة عامة فى الترقية مفادها أن يكون شغل الوظائف الخالية بطريق الترقية من الوظائف التى تسبقها مباشرة كما يتفق مع ما قضت به المادة 16 من القانون ذاته من أنه إذا كان التعيين بقرار من رئيس الجمهورية متضمنا ترقية أعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية فى الدرجة السابعة و متى كان ذلك و كان اجراء الموازنة و المفاضلة للاختيار للكفاية لا يستقيم قانونا الا بين من يشغلون وظائف من مستوى وظيفى واحد فأن اختلاف هذا المستوى يقضى - فى مجال الموازنة بترجيح كفة صاحب المستوى الأعلى إذا ما أفصح ملف خدمته عن كفايته و صلاحيته لشغل الوظيفة التى تجرى الترقية إليها .

   و من حيث أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد شمل بالترقية إلى درجة وكيل وزارة بالجهازة المركزى للمحاسبات كل من السادة محمد محمود الامام و محمد عادل أحمد حسن و عبد الحى الألفى و سعدالدين على المغلاوى و حمزة محمد البدرى و محمود لطفى و محمد أنور عبدالمعطى و أن الست الأول من السادة المذكورين كانوا يشغلون قبل تاريخ صدور القرار المطعون فيه الدرجة الأولى وفقا لمنظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1964 و أنهم و أن كانوا جميعا أحدث من المدعى فى أقدمية تلك الدرجة الا أن اجراء الموازنة و المفاضلة بينهم و بين المدعى من حيث مرتبة الكفاية أمر يستقيم و حكم القانون الذى جعل مناط الترقية فى هذه الحالة هو الاختيار للكفاية مع التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية .

   أما السيد السابع ممن شملهم القرار المطعون فيه و هو السيد / محمد أنور عبدالمعطى فقد رقى - حسبما هو ثابت من ملف خدمته إلى الدرجة الأولى فى ظل نظام القانون رقم 210 لسنة 1951  بالقرار الوزارى رقم 933 فى 6 أغسطس سنة 1963 و عودلت درجته بالدرجة الثانية وفقا لنظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1964 بالقرار الوزارى رقم 104 لسنة 1964 فى 11 من أغسطس سنة 1964 ثم عين بمقتضى القرار المطعون فيه فى درجة وكيل وزارة دون أن يشغل أطلاقا وظيفة من الدرجة الأولى " نظام جديد " فأن اجراء المفاضلة و الموازنة بينه و بين المدعى الذى كان يشغل وظيفة من الدرجة الأولى " نظام جديد " بأقدمية فيها ترجع إلى سنة 1957 أمر لا يستقيم قانونا لاختلاف المستوى الوظيفى لكل منهما و ما يستتبعه ذلك من اختلاف فى طبيعة العمل و مسئولياته و القدرات و الخبرات المتطلبة للقيام به على النحو السالف بيانه الأمر الذى يقضى فى مجال الموازنه بينهما بترجيح كفة المدعى بأعتباره شاغلا للوظيفة ذات المستوى الأعلى و بالتالى أحق بالترقية إلى الوظيفى التى أجرى الترشيح لها طالما أن ملف خدمته يفصح عن كفايته و صلاحيته لشغلها .

   و من حيث أنه ثابت من ملف خدمة المدعى أنه مارس بكفاية و امتياز ما عهد إليه من أعمال و مسئوليات فى مختلف المناصب التى تولاها بديوان المحاسبات منذ نقله إليه من مصلحة الضرائب أعتبارا من أول مارس سنة 1947 حتى عين مديرا عاما به فى 17 من ديسمبر سنة 1957 ثم وقع عليه الاختيار بخبرته بمختلف أعمال الجهاز و المامه بها الماما تاما - لايفاده بموجب قرار رئيس المجلس التنفيذى رقم 457 لسنة 1964 إلى دولة الكويت للمعاونة فى انشاء ديوان المحاسبات بها و وضع نظام العمل به ثم عهد إليه بقرار من رئيس الجهاز فى 4 من أغسطس سنة 1964 - أى قبل الحركة المطعون فيها بأيام بالاشراف على الادارة المركزية للمخالفات المالية و هى احدى الادارات المركزية الخمس التى يتألف منها الجهاز كما وقع عليه الاختيار ليكون عضوا بلجنة توصيف و تقييم و ترتيب وظائف الجهاز و عضوا باللجنة الفنية للتنسيق بين ادارته المركزية الأمر الذى يفصح عن كفايته و صلاحيته لشغل الوظيفة التى تخطى فى الترقية إليها بمن هو دونه فى المستوى الوظيفى .

   و من حيث أنه على مقتضى ما تقدم فأن القرار المطعون فيه يكون قد صدر مخالفا للقانون فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية إلى درجة وكيل وزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات و من ثم فأن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأرجاع أقدمية المدعى فى درجة وكيل وزارة بالجهاز إلى تاريخ نفاذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار بعد إذ قصر المدعى طلبه على ذلك أثر ترقيته إلى تلك الدرجة فى 7 من أكتوبر سنة 1968 إنما يكون قد أصاب وجه الحق و يكون الطعن عليه بهذه المثابة قد بنى على غير أساس سليم من القانون جديرا بالرفض .

 

                       ( الطعن رقم 688 لسنة 16 جلسة 1974/1/27 )

=================================

الطعن رقم  0208     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 480

بتاريخ 30-06-1974

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                

فقرة رقم : 2

أنه و إن كانت الترقية المطعون فيها - و هى ترقية إلى الدرجة الأولى - تتم بالإختيار للكفاية و أنها بهذه المثابة متروكة لتقدير جهة الإدارة تترخص فيها بما تراه محققاً للصالح العام إلا أن جهة الإدارة إذ لم تمار فى كفاية المدعى أو تقدم ما يدل أو يشير إلى أن المطعون فى ترقيتهم يفوقونه كفاية و إنما أفصحت عن السبب الحقيقى لإغفال ترقيته فى الحركة المطعون فيها و مفاده أن المدعى كان وقت إجرائها معيناً بمكافأة شاملة فى حين أن المطعون فى ترقيتهم كانوا معينين على درجات فإنه و قد ثبت فساد هذا السبب فإن القرار المطعون فيه يكون قد بنى على غير سند سليم من القانون حرياً بالإلغاء فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية إلى الدرجة الأولى .

 

                       ( الطعن رقم 208 لسنة 16 ق ، جلسة 1974/6/30 )

=================================

الطعن رقم  0610     لسنة 17  مكتب فنى 19  صفحة رقم 484

بتاريخ 30-06-1974

الموضوع : ترقية                    

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                

فقرة رقم : 1

أن المادة 21 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن " تكون الترقيات بالأقدمية المطلقة لغاية الترقية إلى الدرجة الثالثة ، أما الترقيات من الدرجة الثالثة و ما فوقها فكلها بالاختيار للكفاية مع التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية و قد أصدرت اللجنة العليا لتفسير قانون العاملين بما لها من سلطة فى هذا الصدد تفسيرا تشريعيا ملزما برقم 5 لسنة 1965 إعمالا لنص المادة 97 من القانون المذكور نص فى المادة الخامسة منه على أن " تكون ترقية العاملين الشاغلين للدرجات الثالثة وفقا لنظام التقارير السنوية أما العاملون الشاغلون للدرجات الثانية و ما يعلوها فيستهدى فى تحديد مرتبة كفايتهم عند الترقية بما ورد بملف الخدمة و بما يبديه الرؤساء عنهم " و يستفاد من ذلك أن الترقيات من الدرجة الثالثة فما فوقها كلها بالاختيار للكفاية مع التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية و إذا كان العاملون الشاغلون للدرجات الثانية و ما يعلوها لا يخضعون لنظام التقارير السرية فقد حدد المشرع المعيار الذى يمكن الاستهداء به فى تقدير كفايتهم و هو يتكون من عنصرين و هما ما ورد بملفات خدمتهم بأعتباره وعاء الوظيفة و ما يبديه الرؤساء عنهم ، و غنى عن البيان أن هذا الذى أتى به القانون المذكور و التفسير التشريعى هو فى الحقيقة تقنين لما استقر عليه القضاء الإدارى من أن الترقية بالاختيار تجد حدها الطبيعى فى فى هذا المبدأ العادل و هو عدم تخطى الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير هو الأكفأ أما عند التساوى فى الكفاية فيجب ترقية الأقدم .

   و من حيث أنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بأنه و لئن كان الأصل أن الترقية بالاختيار إلى الوظائف الرئيسية من الدرجة الأولى " و التى تقابل مدير عام قبل العمل بالقانون 46 لسنة 1964 " من الملاءمات التى تترخص فيها الإدارة إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا الاختيار قد إستمد من عناصر صحيحة مؤدية إلى صحة النتيجة التى إنتهت إليها و أن تجرى مفاضلة حقيقية و جادة بين الموظفين على أساس ما تحويه ملفات خدمتهم و ما يبديه الرؤساء عنهم للتعرف على مدى تفاوتهم فى مضمار الكفاية بحيث لا يتخطى الأقدم إلا إذا كان الأحدث أكثر كفاية و هو أمر تمليه دواعى المشروعية فإذا لم يقع الأمر على هذا الوجه فسد الاختيار و فسد القرار الذى إتخذ على أساسه .

   و من حيث أن الجهاز المركزى للمحاسبات لم يقدم ما يهون من كفاية المدعى أو بما يشكك فيما قدمه من بيانات عن عمله خل حياته الوظيفية طوال مدة خدمته للتدليل بها على كفايته بل أكتفى الجهاز فى دفاعه بتمسكه بما له من سلطة تقديرية فى الترقية بالاختيار و أن من رشحهم للترقية نالوا أعلى درجة فى الكفاية .

   و من حيث أن الثابت من ملف خدمة المدعى و من المستندات التى قدمها المدعى - و التى لم يدحضها الجهاز - أنه حصل على دبلوم مدرسة التجارة العليا فى عام 1933 و كان من أوائل دفعته و عين بوزارة التجارة و الصناعة فى 1933/8/22 ثم تدرج فى وظائف الجهاز المختلفة و تقلد المناصب الرئيسية ذات المسئولية و التقارير السرية التى وضعت عنه فى الفترة التى خضع فيها لنظام التقارير " أى حتى الدرجة الثالثة " كلها تنطق بإمتيازه كما أن رؤساءه المباشرين طوال حياته الوظيفية أشادوا بدماثة خلقه و نزاهته و حسن معاملته مع الجميع سواء بتعاونه مع زملائه أو توجيهه لمرؤوسية توجيها سليما مع المام تام بالتعليمات و القواعد المالية و دأبه فى العمل بأخلاص مع مراعاة الدقة و التنظيم و كان لذلك أثره الكبير فى النهوض برسالة الجهاز المركزى للمحاسبات فى مجال الرقابة المالية على الجهاز الإدارى للدولة فى مختلف القطاعات مما يدل على استعداد طيب للعمل و العناية به و وفرة فى الانتاج و حسن معالجته للأمور و هو ما يرقى به إلى مصاف الممتازين .

   و من حيث أن المدعى على النحو السالف بيانه و أن لم يكن يفضل المطعون فى ترقيته السيد / عبدالعزيز أحمد أحمد حسنى و يفوقه فى الكفاية فلا أقل من أنه يقف معه جنبا إلى جنب فى هذا المضمار و يتساوى معه فى هذه الكفاية و متى كان ذلك و كان المدعى هو الأقدم فى التخرج و فى تاريخ دخول الخدمة كما أنه أسبق من زميله فى الحصول على جميع الدرجات و بخاصة الدرجة الثانية " التى تقابل الدرجة الأولى فى ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 " التى حصل عليها فى 1961/4/30 بيما حصل عليها زميله المذكور فى 1961/7/12 و إذ تساوى معه فى الكفاية و قد جعلت المادة 21 من القانون رقم 46 لسنة 1964 أن مناط الترقية إلى الدرجة الأولى " مدير عام " بالاختيار للكفاية مع التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية فإنه لم يكن إذن ثمة وجه - و الحالة هذه لحرمان المدعى من الترقية لأن الجهة الإدارية لم تستمد إختيارها من عناصر صحيحة مؤدية إلى النتيجة التى إنتهت إليها - و من ثم فإن قرارها يكون معيبا و إذ قضى الحكم المطعون فيه بالغاء هذا القرار فيما تضمنه المدعى فى الترقية إلى الدرجة المذكورة مع ما يترتب على ذلك من آثار فإنه يكون قد أصاب الحق و يكون الطعن فيه غير قائم على أساس سليم من القانون متعينا رفضه مع الزام الجهة الإدارية بالمصروفات .

 

                      ( الطعن رقم 610 لسنة 17 ق ، جلسة 1974/6/30 )

=================================

الطعن رقم  1171     لسنة 14  مكتب فنى 21  صفحة رقم 67 

بتاريخ 22-02-1976

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                

فقرة رقم : 1

إن الفئات الثلاث لدرجة صانع ممتاز قد و حدها كادر العمال بالقرار الصادر من مجلس الوزراء بجلسة 12 من أغسطس سنه 1951 فأصبحت كلها بأجر مقداره 360 - 800 مليم و قد قصد بهذا التوحيد التيسير على من يشغلونها لكى ينطلق تدرج علاوتهم الدورية إلى مداها الجديد الذى حدده الشارع ، و جدير بالذكر أن الفئه الأولى كانت تعلوا الفئة الثانية و الثالثة فى مجال التدرج إلى درجة صانع ممتاز و ترتيباً على ذلك يكون شاغل الفئة الأولى عند التوحيد أسبق فى الأقدمية عمن كان يشغل إحدى الفئتين الأدنى منها و القول بغير ذلك فيه أهدار للأقدميات المكتسبة التى لا يجوز المساس بها بقرار مجلس الوزراء الصادر بتوحيد فئات درجة صانع ممتاز، و إذ كان المدعى شاغلا منذ التوحيد للفئة الأولى لدرجة صانع ممتاز دون المطعون على ترقيتهما اللذين كان يشغلان الفئتين الثانية و الثالثة فأنه يكون أقدم منهما بعد توحيد هذه الفئات الثلاث .

   و من حيث أنه تطبيقا لقواعد كادر عمال اليومية أو لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من أغسطس سنة 1951 تكون الترقية من درجة صانع ممتاز إلى أسطى بالإختيار للكفاية ، و لم ينظم الكادر المذكور كيفية الإختيار و من ثم يرجع فى هذا الشأن إلى القواعد المقررة و الأصول العامة فى خصوص الترقية بالإختيار بأن تجرى الترقية بالمفاضلة بين المرشحين فيرقى الأحدث إذا كان أكفأ من الأقدم ، و عند التساوى فى درجة الكفاءة بين المرشحين تكون الترقية بينهم بالأقدمية .

   ومن حيث أن المدعى عليهما قد أجرت الترقية أستناداً إلى الأقدمية المطلقة ، كما أن أوراق الدعوى قد خلت من أيه بيانات أبداها الرؤساء عن كفاية المدعى و المطعون فى ترقيتهما و لذا تكون البيانات الواردة بملفات خدمتهم - بإعتبارها الوعاء الطبيعى للوظيفة - هى العنصر الوحيد الذى يجب الإستهداء به فى تقدير الكفاية فى هذه الدعوى .

   و من حيث أن الثابت من الإطلاع على الملفات خدمة المدعى و المطعون فى ترقيتهما أنه ليس فى الملف أى من المطعون فى ترقيتهما ما يميزه عن المدعى و إذا كان المدعى هو الأقدم - على النحو السالف بيانه - فأن القرار المطعون فيه إذ تخطاه فى الترقية إلى درجة أسطى يكون قد خالف القانون الأمر الذى يتعين معه الغاء هذا القرار فيما تضمنه من هذا التخطى ، و إذ رقى المدعى الى درجة أسطى فى 23 من أكتوبر سنة 1963 فأن مصلحته تكون قاصرة على أرجاع أقدميته فى درجة أسطى إلى 24 من ديسمبر سنة 1962 .

 

                      ( الطعن رقم 1171 لسنة 14 ق ، جلسة 1976

=================================

الطعن رقم  0198     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 248

بتاريخ 28-12-1980

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                

فقرة رقم : 1

سلطة جهة الإدارة فى المفاضلة بين المرشحين لشغل الوظائف العليا التى تتم الترقية إليها بالإختيار ليست سلطة مطلقة - وجوب إختيار الأصلح لشغل الوظيفة من بين العاملين المستوفين لشروط الترقية - إشتراط الحصول على بكالوريوس هندسة قسم ميكانيكا لشغل المفاضلة يجب أن تتم بين من توافرت فى شأنهم إبتداء شروط شغل الوظيفة من ناحية إحدى الوظائف الهندسية العليا - ترقية أحد العاملين الحاصلين على بكالوريوس الهندسة قسم كهرباء إلى هذه الوظيفة يفسد الإختيار و بالتالى يبطل القرار - أساس ذلك أن المفاضلة يجب أن تتم بين من توافرت فى شأنهم إبتداء شروط شغل الوظيفة من ناحية توصيفها و مطالب التأهيل اللازمة لها - وجوب الحكم بإلغاء القرار إلغاء مجرد حتى تستفيد الجهة الإدارية بسلطتها فى إجراء المفاضلة بين المرشحين المستوفين لشروط الترقية .

 

                  ( الطعن رقم 198 لسنة 24 ق ، جلسة 1980/12/28 )

=================================

الطعن رقم  0349     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 401

بتاريخ 25-01-1981

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                

فقرة رقم : 1

تخط الأقدم فى الترقية بالإختيار و ترقية من هو أحدث منه يجب أن يكون مستمداً من عناصر ثابتة تفيد رجحان كفاية الأحدث - لا يصح تخطى الأقدم لمجرد أن الأحدث كانت قد صدرت له بعض القرارات بعضوية بعض اللجان و الترخيص له بالعمل فى غير أوقات العمل الرسمية - لا يصح كذلك الإستناد إلى حداثة عهد الأقدم فى العمل بالجهة التى أصدرت قرار الترقية إذ أنه لا ذنب له فى ذلك .

 

                      ( الطعن رقم 349 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/1/25 )

=================================

الطعن رقم  1180     لسنة 25  مكتب فنى 26  صفحة رقم 439

بتاريخ 25-01-1981

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                

فقرة رقم : 1

العامل المعار لا تنقطع صلته بالجهة المعيرة - مقتضى ذلك الإحتفاظ له بكافة مميزات الوظيفة التى كان يشغلها و منها الترقية إذا ما إستوفى شروطها إذ أن الإعارة لا تحول دون الترقية .

 

                ( الطعن رقم 1182/1180 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/1/25 )

=================================

الطعن رقم  0456     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 741

بتاريخ 22-03-1981

الموضوع : ترقية                    

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                

فقرة رقم : 1

المادة "15" من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 197 تقضى بأن تكون الترقية إلى الوظائف التى يبدأ ربطها بمبلغ 876 جنيها سنوياً و ما يعلوها بالإختيار و يستهدى فى تهديد مرتبة الكفاية بما ورد بملفات خدمة المرشحين للترقية و بما يبديه الرؤساء عنهم - سلطة الإدارة التقديرية فى هذا المجال لا معقب عليها ما دام قرارها قد خلا من عيب أساءة إستعمال السلطة أو الإنحراف بها بيد أنه إذا أبدت الإدارة أسباب ترقية من شملته الترقية و أسباب تخطى من لم تصادفه الترقية فان هذه الأسباب تخضع لرقابة المشروعية التى يسلطها القضاء الإدارى على القرارات الإدارية - لا يجوز تخطى الأقدم و ترقية الأحدث الا إذا كان الأخير متميزاً بالكفاية الظاهرة و الإمتياز البارز .

 

                ( الطعن رقم 456 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/3/22 )

=================================

الطعن رقم  0074     لسنة 23  مكتب فنى 26  صفحة رقم 753

بتاريخ 22-03-1981

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                 

فقرة رقم : 1

المادة " 15 " من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تقضى بأن تكون الترقية إلى الوظائف التى يبدأ ربطها بملغ 876 جنيهاً سنوياً و ما يعلوها من وظائف بالإختيار على أساس الكفاية مع التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية و مع ذلك يجوز للسلطة المختصة بناء على اقتراح لجنة شئون العاملين اضافة ضوابط و معايير الترقية بالإختيار بحسب ظروف و نشاط كل وحدة - لا يجوز أن تتعارض هذه الضوابط و المعايير قانوناً مع أحكام الترقية بالاختيار المنصوص عليها فى القانون بحيث تهدر قاعدة الترقية بالاختيار التى تضمنها ذلك القانون كما أن كل معيار تضعه الإدارة للترقية بالإختيار يجب أن يوضع قبل الترقية بوقت كاف و أن يعلن على أصحاب المصلحة ليحددوا مراكزهم القانونية بالطعن فى كل ما يتعلق بها و العكس - مثال : عدم جواز إشتراط شغل العامل لاحدى الوظائف الرئاسية باحدى الهيئات حتى يمكن ترقيته بالإختيار إذ أنه يمكن أن يترتب على ذلك تخطى الأقدم و الأكثر كفاية إذا لم يكن شاغلاً إحدى الوظائف الرئاسية و الإشرافية التى حددتها لجنة شئون العاملين .

 

        ( الطعنان رقما 74 لسنة 23 ، 665 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/3/22 )

=================================

الطعن رقم  1252     لسنة 25  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1028

بتاريخ 24-05-1981

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                

فقرة رقم : 1

لا يجوز أن يكون المرض مانعاً من الترقية طالما إتبع الموظف فى شأن الحصول على الأجازات المرضية الطريق الذى رسمه القانون - كذلك فإن ضياع ملف خدمة الموظف لسبب لا دخل له فيه نتيجة خطأ الإدارة أو إهمالها أو نتيجة قوة قاهرة لا يجوز أن يكون سبباً لتخطى الموظف فى الترقية إذ يتعين عليها فى مثل هذه الحالة التحقق من كفاية عاملها بسبل شتى .

 

                  ( الطعن رقم 1252 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/5/24 )

 

=================================

الطعن رقم  0203     لسنة 26  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1160

بتاريخ 21-06-1981

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                

فقرة رقم : 1

المستفاد من نص المادة "15" من القانون رقم 1971/58 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - أن الترقية إلى الفئة التى يبدأ ربطها بمبلغ 1200 جنيه سنوياً تكون بالإختيار و تبعاً لذلك فإنه يجوز ترقية الأحدث دون الأقدم إذا كان الأحدث هو الأجدر و تقدير هذه الجدارة لا يتجاوز حدود القانون - إذا كانت تقارير الأقدم دون تقارير الأحدث و أن الأقدم لم يشغل وظائف تتسم بالأهمية فإن تفضيل الأحدث فى الترقية بالإختيار له ما يبرره - صحة قرار الترقية .

 

                    ( الطعن رقم 203 لسنة 26 ق ، جلسة 1981/6/21 )

 

=================================

الطعن رقم  0515     لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 404

بتاريخ 28-03-1982

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                 

فقرة رقم : 1

للسلطة المختصة إضافة ما تراه ملائماً من ضوابط و معايير للترقية بالإختيار حسب ظروف و طبيعة نشاط كل وحدة إلا أن هذا مشروط بإحترام نصوص القانون الأخرى و المبادئ . العامة المستفادة منها و ليس من الجائز الإخلال بما توجبه هذه النصوص و المبادئ العامة من حقوق المساواة و تكافؤ الفرص للعاملين فى الترقية - وضع الجهة الإدارية ضوابط و معايير للترقية بالإختيار مشترطة أن يكون المرشح من بين شاغلى المستوى الوظيفى السابق بشرط أن يكون باقياً للمرشح من الخدمة عام ميلادى كامل على الأقل إعتباراً من تاريخ صدور القرار الوزارى بالتعيين فى الوظيفة الأعلى - هذا الشرط مخالف للقانون - إلغاء القرار الصادر بتخطى المدعى فى الترقية إلى درجة وكيل وزارة .

 

                   ( الطعن رقم 515 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/3/28 )

 

=================================

الطعن رقم  1604     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 132

بتاريخ 21-11-1982

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                

فقرة رقم : 1

قرار رئيس الجمهورية رقم 881 لسنة 1973 بإنشاء المركز القومى للبحوث التربوية جاء خلوا من أى شرط بالنسبة لمن يشغل وظيفة المتفرغ له - وجوب الرجوع إلى القاعدة العامة للترقية بالإختيار و هى الكفاية مع التقيد بالأقدمية - لا يجوز لجهة الإدارة إشتراط الحصول على درجة الدكتوراه لشغل وظيفة مدير المركز طالما لم يشترطها قرار تنظيمه .

 

                 ( الطعن رقم 1604 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/11/21

=================================

الطعن رقم  0876     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 217

بتاريخ 28-11-1982

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                 

فقرة رقم : 1

القاعدة فى إجراء الترقية بالإختيار لا يجوز تخطى الأقدم إلى الأحدث الا إذا كان الأخير ظاهر الإمتياز و عند التساوى فى درجة الكفاية يتعين ترقية الأقدم - المادة الرابعة من قرار وزير التعليم رقم 160 لسنة 1976 فى شأن قواعد النقل و التعيين فى وظائف هيئات التدريس و التوجيه الفنى و الذى يجيز أعادة ترتيب شاغلى وظيفة موجه أول فيما بينهم عند الترقية إلى موجه عام على أساس ما تراه لجنة وكلاء الوزارة وفقا لنتيجة المقابلة الشخصية التى تجريها مع كل منهم و تقسيمهم إلى فئتين أولى و ثانية - باطل بطلانا مطلق - أساس ذلك : يتعين الإعتداد فيما بين المستوفين لشرائط شغل الوظيفة بترتيب أقدمياتهم - القول بغير ذلك يؤدى إلى أهدار المراكز القانونية المتساوية التى استقرت من حيث الأقدميات بغير مقتضى - إذا كان لجهة الادارة أن تضع من الضوابط فى حدود سلطتها التقديرية بما تراه كفيلاً بحق الإختيار فإن هذه السلطة تجد حدها الطبيعى فى أن تكون مطابقة للقانون و للقواعد العامة و أن تحسن إستعمالها إذا أجرت الإدارة إختياراً شخصياً للترقية إلى الوظائف فلا يجوز أن تقسم الناجحين إلى طوائف لأن معنى ذلك و مبناه هو إستعمال سلطتها لإهدار الأقدميات فضلاً عن عدم إمكان الرقابة على مثل هذه الإجراءات .

 

                ( الطعن رقم 876 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/11/28 )

=================================

الطعن رقم  0361     لسنة 25  مكتب فنى 28  صفحة رقم 251

بتاريخ 05-12-1982

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                

فقرة رقم : 1

المادة 15 من قانون العاملين المدنيين بالدولة - المادة الخامسة من قرار وزير التربية و التعليم رقم 85 لسنة 1974 بشأن قواعد النقل و التعيين فى وظائف هيئات التدريس و الإشراف و التوجيه الفنى و الوظائف الأخرى معدلاً بالقرار رقم 90 لسنة 1975 - المشرع أجاز للجهة الإدارية عند إجراء الترقية بالإختبار أن تضع ضوابط و معايير لهذه الترقية فضلا عما يتطلبه القانون ذلك حسب ظروف العمل وطبيعة إحتياجاته - يشترط فى تلك الضوابط و المعايير :

    1 - أن تكون من العمومية و التجريد بحيث لا تقتصر على فئة أو فئات بذواتها من العاملين دون غيرهم .

    2 - الا تكون تلك الضوابط و المعايير مخالفة لأى حكم من أحكام الترقية بالإختيار بحيث تهدر قاعدة الترقية المنصوص عليها فى القانون .

    3- أن تكون الضوابط و المعايير معلومة لدى أصحاب المصلحة ليحددوا مراكزهم فى ضوئها - إذا وضعت الضوابط و المعايير مع الهدف المتقدم فإنه لا يجوز بعد ذلك لسلطة أدنى أن تغفل أعمالها أو أن تخرج عن مضمونها أو أن تضيف إليها جديداً و الا كان قرار الترقية الذى يصدر على هذا المقتضى متسما بالعيب و مخالفا للقانون .

 

                 ( الطعن رقم 361 لسنة 25 ق ، جلسة 1982/12/5 )

=================================

الطعن رقم  1677     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 631

بتاريخ 03-04-1983

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                

فقرة رقم : 1

المادة 15 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971 - يجوز للسلطة المختصة بناء على اقتراح لجنة شئون العاملين إضافة ضوابط و معايير للترقية بالاختيار حسب ظروفه و طبيعة نشاط كل وحدة - لا يجوز أن تتعارض هذه الضوابط و المعاير قانونا مع أحكام الترقية بالإختيار بحيث تهدر قاعدة الترقية بالإختيار و هى الكفاية مع مراعاة الأقدمية - إضافة شرط للترقية بالإختيار فى درجات مدير عام الشاغرة بالمحافظات الاقليمية مقتضاه ضرورة تقدم المرشح للترقية بطلب يوافق فيه على العمل خارج القاهرة و الا تخطته الإدارة فيها - هذا الشرط مخالف للقانون - أساس ذلك - أنه يخل بقاعدة الترقية بالإختيار التى نص عليها أو يسمح بترقية الأحدث و تخطى الأقدم دون أن يكون المرقى أكثر كفاءة أو امتيازاً - فضلا عن أنه يقلب العلاقة بين العامل و الحكومة إلى علاقة تعاقدية يكون لإرادة العامل دور فيها .

 

                 ( الطعن رقم 1677 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/4/3 )

=================================

الطعن رقم  1388     لسنة 28  مكتب فنى 28  صفحة رقم 672

بتاريخ 17-04-1983

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                

فقرة رقم : 1

المادتان 36 ، 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 مناط الترقية بالإختيار الكفاية مع التقيد بالأقدمية - للسلطة المختصة بناء على اقتراح لجنة شئون العاملين إضافة للترقية بالإختيار - شروط ممارسة جهة الإدارة لسلطتها التقديرية فى وضعها تلك الضوابط : -

   1- أن تكون من العمومية و التجريد بحيث لا تقتصر على فئة أو فئات بذواتها من العاملين دون غيرهم .

   2- ألا تكون مخالفة لأى حكم من أحكام الترقية بالإختيار .

   3- أن تكون معلومة لدى أصحاب الشأن ليحددوا مراكزهم القانونية فى ضوئها و على بينة من أمرها - اضافة شرط سبق الإنتداب للوظيفة المرقى إليها العامل - باطل - أساس ذلك : الندب لشغل وظيفة معينة هو بطبيعته أمر مؤقت لا يكسب العامل المنتدب أى حق فى الوظيفة المنتدب إليها - هذا الشرط يهدر قاعدة الترقية بالإختيار و هى أن تتم على أساس تقارير الكفاية مع التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية .

 

                    ( الطعن رقم 1388 لسنة 28 ق ، جلسة 1983/4/17 )

=================================

الطعن رقم  0195     لسنة 27  مكتب فنى 28  صفحة رقم 823

بتاريخ 19-06-1983

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                

فقرة رقم : 1

المادة 15 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971 - المعايير و الضوابط إلى يحق للجهة الإدارية إضافتها إلى المعايير و الضوابط التى حددها القانون فى مجال الترقية بالإختيار - يشترط أن تلتزم حدود القانون إذا كان القانون قد إشترط حصول العامل المراد ترقيته على تقدير ممتاز فى السنتين الأخيرتين فإنه يكون قد تكفل بتحديد معيار الكفاية بما لا يسمح للجهة الإدارية أن تشترط هذا التقدير عن الثلاث سنوات السابقة - أساس ذلك : أن المعيار سيكون بلا حدود بما يؤدى اطلاقه إلى زيادته إلى أى عدد من السنوات .

 

          ( الطعنان رقما 195 و 196 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/6/19 )

=================================

الطعن رقم  0350     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 153

بتاريخ 27-11-1983

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                

فقرة رقم : 1

المادة 15 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971 وضعت الضوابط و المعايير اللازمة لإجراء الترقية إلى الوظائف الخالية - لا يجوز لجهة الإدارة إضافة معايير تتعارض مع هذه الأحكام - إضافة ضابط بالإختيار مفاده ألا يكون العامل معاراً ، مخالف للقانون - أساس ذلك : أن الإعارة رخصة قررها القانون للعامل و تتم بموافقة الجهة الإدارية و تدخل مدتها ضمن مدة خدمته المحسوبة له و من ثم فلا يجوز أن يترتب على إستعمالها المساس بحقوق الوظيفة و منها الحق فى الترقية .

 

           ( الطعنان رقما 350 و 355 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/11/27 )

=================================

الطعن رقم  0169     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 166

بتاريخ 27-11-1983

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                

فقرة رقم : 1

لا يجوز لجهة الإدارة أن تشدد من المعايير التى جعلها القانون أساساً للترقية - متى إشترط القانون للترقية بالإختيار حصول العامل على تقدير ممتاز فى السنتين الأخيرتين فإن ما تشترطه الجهة الإدارية زيادة على ذلك يكون مخالفاً للقانون - ليس للإدارة أن تشدد من المعايير التى جعلها القانون أساساً للترقية فى خصوص التقارير . 

 

                   ( الطعن رقم 169 لسنة 28 ق ، جلسة 1983/11/27 )

=================================

الطعن رقم  1433     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 249

بتاريخ 11-12-1983

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                

فقرة رقم : 1

حدد المشرع فى المادة 15 من القانون رقم 58 لسنة 1971 المعيار الذى يستهدف به فى تحديد مرتبة الكفاية عند الترقية بالإختيار - و ينحصر فيما ورد بملفات خدمة العاملين و ما يبديه الرؤساء عنهم - تفويض المشرع لجهة الإدارة فى وضع ضوابط و معايير إضافية للترقية بالإختيار - مقيد بشرطين .

1- أن تكون الضوابط و المعايير من العموم و التجريد بحيث لا تقتصر على فئة أو فئات من العاملين دون غيرهم .

2- ألا تكون مخالفة لأى حكم من أحكام الترقية بالإختيار بحيث تهدر قاعدة الترقية بالإختيار المنصوص عليها فى صلب القانون - تطبيق : إشتراط حصول العامل على مؤهل عال لم يتطلبه قانون 58 لسنة 1971 يؤدى إلى إهدار قاعدة الترقية بالإختيار الواردة فى القانون المذكور و هى التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية .

 

                  ( الطعن رقم 1433 لسنة 28 ق ، جلسة 1983/12/11 )

=================================

الطعن رقم  1405     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 600

بتاريخ 05-02-1984

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                

فقرة رقم : 1

المشرع أجاز للجهة الإدارية عند إجراء الترقية بالإختيار أن تضع ضوابط و معايير للترقية تطبيقاً للفقرة الأخيرة من المادة 15 من القانون رقم 58 لسنة 1981 - إلا أنه يشترط فى تلك الضوابط و المعايير أن تكون من العمومية و التجريد بحيث لا تقتصر على فئة أو فئات بذاتها من العاملين دون غيرهم و ألا تكون مخالفة لأى حكم من أحكام الترقية بالإختيار بحيث تهدر قاعدة الترقية المنصوص عليها فى القانون ذاته ، و عنصراها الكفاية مع التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية - شرط الحصول على مؤهل تجارى عال - توافره - دبلوم الدراسات التكميلية التجارية العالية يعتبر مؤهلاً عالياً طبقاً للقرار التفسيرى الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4 من أبريل سنة 1981 فى طلب التفسير رقم 5 لسنة 2 القضائية - شرط قضاء مدة عشرين عاماً فى أعمال فنية تخصصية - مخالفته للقانون .

 

                  ( الطعن رقم 1405 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/2/5 )

=================================

الطعن رقم  0498     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 937

بتاريخ 01-04-1984

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                 

فقرة رقم : 1

عاملون مدنيون بالدولة - ترقية بالإختيار - مناطها الجدارة مع مراعاة الأقدمية - الأصل بالنسبة للعاملين غير الخاضعين لنظام التقارير السنوية هو أن تقدر الجهة الادارية كفاية هؤلاء العاملين ومدى صلاحيتهم للترقية على أن يخلو تقديرها من مجاوزة حدود الصالح العام أو أساءة إستعمال السلطة ، و يجب أن يستمد تقدير الجهة الإدارية فى هذه الحالة من أصول ثابتة فى الأوراق و أن تجرى مفاضلة جادة حقيقة بين العاملين وكل أولئك يخضع لرقابة المشروعية التى يسلطها القضاء الإدارى على القرارات الإدارية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0498     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 937

بتاريخ 01-04-1984

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                

فقرة رقم : 2

ترقية بالإختيار - إعارة العامل وقت صدور القرار المطعون فيه ليست حائلاً دون ترقية - أساس ذلك - الندب لا يكسب العامل حقا فى الوظيفة المنتدب إليها عند التزاحم فى الترقية إليها .

 

                 ( الطعنان رقما 498 ، 533 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/4/1 )

=================================

الطعن رقم  1387     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1085

بتاريخ 29-04-1984

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                

فقرة رقم : 1

عاملون مدنيون بالدولة - ترقية بالإختيار - ضوابط - إشتراط أن يكون المراد ترقيته قد شغل الوظيفة المرقى إليها بطريق الندب - مخالفته للقانون - أساس ذلك : خروج هذا الشرط على المعيار الذى وضعه المشرع عند تحديد ضابط الترقية بالإختيار - و هو الإختيار للجدارة مع التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية .

 

                   ( الطعن رقم 1387 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/4/29 )

=================================

الطعن رقم  1708     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1119

بتاريخ 13-05-1984

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                

فقرة رقم : 1

عاملون مدنيون بالدولة - ترقية - ترقية بالإختيار - الهيئة العامة للتأمين و المعاشات - إنشاء مناطق تأمينية بالمحافظات - الترقية بالإختيار لوظائف مديرى المناطق - إشتراط أن يكون العامل قد قبل القيام بأعمال مدير المنطقة طبقاً للإعلان الصادر من الهيئة و أن يكون منتدباً لمدة ما لهذه المناطق - مخالفة هذه الشروط للقانون .

 

                   ( الطعن رقم 1708 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/5/13 )

=================================

الطعن رقم  1678     لسنة 26  مكتب فنى 30  صفحة رقم 93 

بتاريخ 18-11-1984

الموضوع : ترقية                    

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                

فقرة رقم : 1

المادة 15 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - للسلطة المختصة بالترقية إضافة ضوابط و معايير للترقية بالإختيار - لا يجوز أن تتعارض تلك المعايير و الضوابط مع أحكام الترقية بالإختيار المقررة قانوناً و إلا أصبحت مانعاً من موانع الترقية - إضافة ضابط للترقية بالإختيار إلى درجة مدير عام بالمحافظات مقتضاه ضرورة تقدم المرشح للترقية بطلب يوافق فيه على العمل بالمحافظة - بطلانه - أساس ذلك : هذا الشرط يخل بقاعدة الإختيار و هى عند تساوى الكفاية تراعى الأقدمية - نتيجة ذلك : إلغاء قرار الترقية المطعون فيه كلياً بالنسبة لجميع من شملهم القرار لفساد الأساس الذى بنى عليه .

 

                  ( الطعن رقم 1678 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/11/18 )

=================================

الطعن رقم  3349     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 211

بتاريخ 09-12-1984

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                

فقرة رقم : 1

المادة 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 - الترقية إلى الوظائف العليا تتم بالإختيار للكفاية - يستهدى فى تقدير الكفاية بما ورد فى ملف خدمة الموظف و ما يبديه الرؤساء عنه - مناط الترقية بالإختيار أن يكون قد إستمد من عناصر صحيحة مؤدية إلى صحة النتيجة التى إنتهت إليها و أن تجرى مفاضلة حقيقية و جادة للتعرف على كفايتهم - عند التساوى فى الكفاية يفضل الأقدم - المشرع أجاز للسلطة المختصة إضافة ضوابط الترقية بالإختيار و منها مراعاة الأقدمية عند التساوى فى الكفاية - الأثر المترتب على ذلك : يجب أن تلتزم جهة الإدارة بأحكام القانون عند وضع تلك الضوابط و إلا أصبحت مانعاً من موانع الترقية و هو أمر غير جائز إلا بنص - وضع ضابط مؤداه عدم إسناد الوظائف العليا إلى غائب فى إعارة أو نحوها - مخالفة للقانون - أساس ذلك : الأصل أن وجود العامل بأجازة خاصة فى الحالات المنصوص عليها أو فى إعارة لا يؤدى فى حد ذاته إلى حرمانه من مزاياه الوظيفية و منها الحق فى الترقية .

 

                 ( الطعن رقم 3349 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/12/9 )

=================================

الطعن رقم  3163     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 457

بتاريخ 20-01-1985

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                

فقرة رقم : 1

المادة 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة - الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المشرع لم يورد قرين درجة وكيل أول وزارة نسبة للترقية بالإختيار بإعتبارها أعلى درجة فلا يرقى منها - نسبة الترقية بالإختيار تحسب من الدرجة المرقى منها و ليس على الدرجة المرقى إليها .

 

                     ( الطعن رقم 3163 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/1/20 )

=================================

الطعن رقم  2951     لسنة 29  مكتب فنى 33  صفحة رقم 238

بتاريخ 22-11-1987

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                

فقرة رقم : 1

إن عدم إسناد أعمال فعلية للعامل دون أن تقوم به أسباب خاصة تبرر قانوناً هذا السلوك من جانب الإدارة لا يعد بذاته سبباً لإهدار كفاية العامل و الحيلولة دون ترقيته - أساس ذلك : أن العامل سواء كان فى عمله الأصلى أو المنتدب إليه إنما يضع نفسه تحت تصرف الإدارة و يعمل طبقاً لأوامرها و توجيهاتها متوخياً فى ذلك الصالح العام طبقاً لما تقضى به القوانين و اللوائح المعمول بها فإذا ما قصر أو تراخى فى أداء العمل الموكول إليه فإن ذلك يؤثر على تقدير كفايته - لا يجوز أن تهدر الإدارة كفاية العامل بحجة أنها لم تسند إليه أعمالاً تكشف عن كفاءته .

 

                  ( الطعن رقم 2951 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/11/22 )

=================================

الطعن رقم  3382     لسنة 29  مكتب فنى 33  صفحة رقم 512

بتاريخ 27-12-1987

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                

فقرة رقم : 2

تحسب نسبة الترقية بالإختيار من الدرجة المرقى منها و ليس من الدرجة المرقى إليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  2617     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 207

بتاريخ 27-11-1988

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                

فقرة رقم : 1

تكون الترقية للوظائف العليا و القيادية بالإختيار على أساس من الكفاية مع التقيد بالأقدمية عند التساوى فى الكفاية - أجاز المشرع لجهة الإدارة وضع ضوابط إضافية - يشترط فى هذه الضوابط :-

   1- أن تكون من العمومية و التجريد حتى لا تخاطب فئة من العاملين دون غيرها .

   2- ألا تكون مخالفة لأحكام الترقية الواردة بالقانون - إشتراط حصول العامل على مؤهل عالى لتولى وظيفة قيادية بالإدارة المحلية لا يتعارض مع أحكام القانون ما دام هذا الشرط قد أملته دواعى المصلحة العامة و قد ورد فى شكل قاعدة عامة مجردة - لا وجه للقول بأن هذا الشرط وضع قبل العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - أساس ذلك أن القانون رقم 58 لسنة 1971 كان يخول جهة الإدارة ذات الصلاحية - لا وجه كذلك للتذرع بعدم وجود بطاقات وصف لوظائف الإدارة المحلية تحدد شروط شغل تلك الوظائف - أساس ذلك : - أن عدم وجود بطاقات الوصف أدعى لأن تباشر جهة الإدارة الصلاحيات المخولة لها وفقاً للقواعد و المعايير التى تقتضيها المصلحة العامة .

 

                 ( الطعن رقم 2617 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/11/27 )

=================================

الطعن رقم  0457     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 286

بتاريخ 10-12-1988

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                

فقرة رقم : 1

المادة "37" من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 . أجاز المشرع لجهة الإدارة وضع ضوابط إضافية للترقية بالإختيار بشرط ألا تتعارض مع التنظيم القانونى للترقية . إفادة العامل من الرخص المقررة له فى القانون بالحصول على أجازات خاصة لا تسوغ . فيما قبل العمل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 ، الإنتقاص من حقه فى الترقية متى توافرت فى شأنه شرائطها التى قوامها الكفاية مع التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبه الكفاية .

 

                  ( الطعن رقم 457 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/12/10 )

=================================

الطعن رقم  0955     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 353

بتاريخ 25-12-1988

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                

فقرة رقم : 1

ينبغى عند إجراء الترقية بالإختيار حصر المستوفين شروط الترقية من حيث التأهيل و الخبرة و سائر إشتراطات شغل الوظيفة ثم ترتيبها تنازلياً حسب مستوى كفاءتهم بحيث يفضل الحاصلون على مرتبة ممتاز فى الأعوام الثلاثة السابقة ثم يليهم الحاصلون على المرتبة المذكورة فى العاملين السابقين على الترقية مع الإلتزام بالأقدمية فيما بين أفراد كل طائفة - بهذا تتحقق إرادة المشرع فيرقى أولاً الممتازون ظاهر و الكفاية ثم يليهم الممتازون - كل ذلك مع توافر شروط الترقية الأخرى و الإلتزام بالأقدمية فيما بين أفراد كل طائفة - القول بغير ذلك يهدر قاعدة التفضيل التى قررها المشرع صراحة . 

 

                ( الطعن رقم 955 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/12/25 )

=================================

الطعن رقم  0843     لسنة 30  مكتب فنى 35  صفحة رقم 909

بتاريخ 28-01-1990

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                

فقرة رقم : 1

من مطالب التأهيل لشغل وظائف الدرجة الأولى وجوب قضاء مدة بينية مقدارها ست سنوات على الأقل فى وظيفة من الدرجة الأدنى - مناط إعمال هذا الحكم أن يكون قد تحقق شغل العامل للوظيفة و الدرجة المالية المقررة لها فى تاريخ واحد - إذا إختلف تاريخ شغل كل منهما فالأمر يحتاج إلى إضافة ضابط يستلزم وجوب قضاء مدة معينة فى الوظيفة الأدنى بالإضافة إلى شرط قضاء ست سنوات فى الدرجة المالية الثانية حتى يتحقق الإنسجام بين ما تطلبه قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة رقم 134 لسنة 1978 و حق جهة الإدارة فى الضوابط الإضافية للترقية بالإختيار .

 

                   ( الطعن رقم 843 لسنة 30 ق ، جلسة 1990/1/28 )

=================================

الطعن رقم  1308     لسنة 26  مكتب فنى 32  صفحة رقم 308

بتاريخ 30-11-1986

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                 

فقرة رقم : 1

الأصل بالنسبة للعاملين غير الخاضعين لنظام التقارير السنوية هو أن تقدر الإدارة كفاية العاملين و مدى صلاحيتهم للترقية بلا معقب على هذا التقدير طالما خلا من مجاوزة حدود الصالح العام و الإنحراف بالسلطة - يمكن الإسترشاد بالتقارير الموضوعة عن سنوات سابقة و ما وصل إليه الموظف المرشح من مزايا و صفات و ما إكتسبه من خبرة و دراسة فى مجال حياته الوظيفية و ما يتجمع لدى جهة الإدارة عن ماضيه و حاضره من عناصر تعينها على إقامة مقاييس التفاضل بالقسط .

 

 

=================================

الطعن رقم  1598     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 426

بتاريخ 14-12-1986

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                

فقرة رقم : 1

وضع المشرع قاعدة مؤداها أن يكون وضع التقارير النهائية عن سنة تبدأ من أول يولية و تنتهى فى آخر يونية مع تقديم هذه التقارير خلال شهرى سبتمبر و أكتوبر على أن تعتمد من لجنة شئون العاملين خلال شهر نوفمبر - صدور قرار الترقية قبل شهر نوفمبر لا يبطل القرار إن هو إعتد بالتقارير الخاصة بالسنتين أو الثلاث سنوات السابقة على إجراء الترقية - القول بإيقاف إجراء الترقية لحين حلول موعد إعتماد التقارير السنوية لا يجد له سنداً من القانون - هذا القول يتعارض مع صالح العمل و إستمرار سير المرفق العام بإنتظام و إطراد .

 

                 ( الطعن رقم 1598 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/12/14 )

=================================

الطعن رقم  0969     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 74 

بتاريخ 23-11-1957

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن مجموع الدرجات الثانية التى كانت محلاً للترقية فى قرارات "سبتمبر سنة 1952 و فبراير و أبريل سنة 1953" هى تسع درجات ، يخص نسبة الأقدمية فيها - بالتطبيق لأحكام المادة 38 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة قبل تعديلها بالقانون رقم 94 لسنة 1953 - الثلثان ، أى ست درجات و نسبة الاختيار فيها الثلث أى ثلاث درجات ، بشرط ألا يزيد ذوى المؤهلات المتوسطة على أربعين فى المائة منها طبقاًَ للمادة 39 منه ، و أنه لم  يتم فى القرارين المذكورين الأولين "سبتمبر و فبراير " أية ترقية بالإختيار و إنما فيهما بترتيب الأقدمية وحدها ، فيكون من حق الإدارة - و الحالة هذه - أن تستدرك إعمال حقها فى الترقية بالإختيار أى فى غير الدور فى حدود نسبتها المقررة ، فى قرار الترقية الصادر فى 30 من أبريل سنة 1953 ، مادامت قرارات الترقية جميعها قد صدرت خلال السنة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0759     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 967

بتاريخ 15-03-1958

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                

فقرة رقم : 1

لئن كانت الترقية فى نسبة الاختيار متروك أمرها لتقدير الإدارة بما لا معقب عليها ما دام خلا قرارها من إساءة استعمال السلطة ، إلا أنها إذا وضعت لاختيارها ضوابط معينة وجب عليها مراعاتها فى التطبيق الفردى كما أنه يتعين عليها عند وضع هذه الضوابط أن تلتزم القوانين و اللوائح نصا و روحا ، و إلا كان قرارها مخالفا للقانون . فإذ ثبت أن الضوابط التى وضعتها وزارة التربية و التعليم للترقية فى نسبة الاختيار تقوم أساسا على التفرقة بين حملة المؤهلات العالية ، إذ جعلت الترقية مقصورة على من يكون من هؤلاء قد أمضى أربع سنوات فى الدراسة بعد شهادة البكالوريا ، و بذلك حرمت من الترقية من أمضى منهم أقل من هذه المدة و من هؤلاء خريجو معهد التربية ، فى حين أن قرارات الإنصاف - على ما يبين من الكشوف الملحقة بكتاب دورى المالية رقم 234- 302/1 المؤرخ 6 من سبتمبر سنة 1944 - قد سوت بين حملة تلك المؤهلات جميعها بأن اعتبرتهم فى الدرجة السادسة بمرتب 12 ج شهريا من تاريخ التحاقهم بالخدمة بصرف النظر عن المدة التى يقضونها فى الدراسة بعد حصولهم على البكالوريا ، و من ثم تكون  الضوابط المذكورة مخالفة لقاعدة المساواة بين حملة المؤهلات حسبما قررتها قواعد الإنصاف و هى صادرة من سلطة أعلى هى سلطة مجلس الوزراء هذا فضلا عن أن مؤداها هو المساس بأقدميات ذوى الشأن بطريق غير مباشر بحيث يصبح الأحدث من حملة مؤهل معين يتقدم على الأقدم من حملة مؤهل بذاته مع أن قرارات الإنصاف تسوى بين المؤهلين تماما حسبما سلف بيانه .

 

                     ( الطعن رقم 759 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/3/15 )

=================================

الطعن رقم  0902     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1498

بتاريخ 21-06-1958

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                

فقرة رقم : 1

إن للإدارة فى حدود نسبة الاختيار ، أن تضع من القواعد العامة ما تضبط به اختيارها بشرط أن تلتزم تطبيقها فى الحالات الفردية ، و إلا خالفت القانون إذا تنكبت فى تطبيق ما وضعته من قواعد ، كل ذلك إذا كان القانون أطلق لها الاختيار و لم يضبطه بقواعد معينة فى تقدير درجات الكفاية بأرقام منضبطة أو غير ذلك من المعايير ، كما فعل فى القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بموظفى الدولة ، إذ يجب عندئذ التزام المعايير التى وضعها القانون لتقدير  درجات الكفاية إذا كانت وحدها هى المناط فى المفاضلة و الاختيار طبقا للقانون . فإذا كان الثابت أن وزارة التربية و التعليم عمدت فى سنة 1951 إلى وضع قواعد للترقية بالاختيار إلى الدرجة  الخامسة بالكادر الفنى العالى ، فرأت أن يرقى بالاختيار بين الحاصلين على دبلوم معهد التربية العالى أو العالمية مع إجازة التدريس جميع من ترجع أقدميتهم فى السادسة إلى 1947/10/31 ، فإنه ليس فى تعيين هذا التاريخ إهدار لمبدأ المفاضلة فى نسبة الاختيار ، بحسب الضوابط التى وضعت له ، و لا عودة إلى الأقدمية مع تحريف أصولها ، يجعل مناطها الحصول على المؤهل الدراسى بدلا من نيل الدرجة ، بل هو فى الحق ضبط لعملية الاختيار بمراعاة الأقدمية المستندة إلى تاريخ معين ، فهو مواءمة لمبدأين على أساس يتفق مع العدالة ، و هو الجدارة بمراعاة الأقدمية .

 

                        ( الطعن رقم 902 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/6/21 )

=================================

الطعن رقم  1736     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 753

بتاريخ 23-03-1957

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                

فقرة رقم : 4

إن الترقية بالإختيار تجد حدها الطبعى فى هذا المبدأ العادل ، و هو أنه لا يجوز تخطى الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير أكفأ ، أما عند التساوى فى الكفاية فيجب ترقية الأقدم ، و بغير ذلك تكون الترقية عرضة للتحكم و الأهواء ، فإذا خالف القرار الإدارى ذلك كان مخالفاً للقانون ، و هذا المبدأ يسرى حتى بالنسبة للموظفين الذين لا يخضعون لنظام التقارير السنوية كما إذا سلمت الإدارة عند وزنها للكفاية بأن الأقدم لا يقل كفاية عن الأحدث .

 

 

=================================

الطعن رقم  1735     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 869

بتاريخ 06-04-1957

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                

فقرة رقم : 1

إن المادة 38 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة تنص على أن تكون الترقيات إلى درجات الكادرين الفنى العالى و الإدارى بالأقدمية فى الدرجة و مع ذلك يجوز الترقية بالإختيار للكفاية فى حدود نسبة 51% للترقية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية ، كما تنص الفقرة الأولى من المادة 41 من القانون المذكور على أنه يجوز الترقية من أعلى درجة فى الوزارة أو المصلحة من الكادر الفنى المتوسط إلى الدرجة التالية لها فى الكادر الفنى العالى فى حدود النسبة المخصصة للإختيار ، و بشرط أن لا يزيد نصيب ذوى المؤهلات المتوسطة على 40% من النسبة المخصصة للإختيار ، و يعمل بهذه القواعد عند الترقية إلى أية درجة أعلى . و يبين من ذلك أن الترقية بالإختيار ، سواء بالتطبيق للمادة 38 أو المادة 41 من القانون المذكور ، هو أمر جوازى متروك لتقدير الجهة الإدارية ، فقد ترى عدم إستعمال هذه الرخصة و تجرى الترقية على أساس الأقدمية أو بعض الدرجات التى كان يجوز لها أن ترقى فيها بالإختيار سواء بتطبيق هذه المادة أو تلك ، و على العكس من ذلك فإن الترقية بالأقدمية فى النسبة المقررة لذلك وجوبية ، كما لا يجوز للجهة الإدارية أن تجوز على هذه النسبة فترقى بالأقدمية عدداً من الدرجات أقل مما تحدده هذه النسبة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0628     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 412

بتاريخ 13-01-1985

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                 

فقرة رقم : 1

للجهة الإدارية إضافة ضوابط للترقية بالإختيار بما لا يتعارض مع أحكام القانون - إضافة ضابط مقتضاه ضرورة قبول العامل للقيام بالوظيفة المرقى إليها و أن يكون منتدباً لها - مخالفة ذلك لأحكام القانون .

 

                     ( الطعن رقم 628 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/1/13 )

=================================

الطعن رقم  0878     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 3  

بتاريخ 02-11-1957

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                

فقرة رقم : 3

إن الترقية بالإختيار هى فى الأصل من الملاءمات المتروكة لتقدير الإدارة بما لا معقب عليها من القضاء الإدارى ، ما دام خلا هذا التقدير من إساءة استعمال السلطة ، و هذا الإختيار يجد حده الطبعى فى أنه لا يجوز تخطى الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان هذا الأخير هو الأصلح - إلا أن من الوظائف ما هو متميز بطبيعته بما يقتضى تأهيلا خاصا و صلاحية معينة ، بحيث لا يقوم أفراد المرشحين بعضهم مقام البعض الآخر فى هذا الشأن إلا إذا توافر ذلك فيهم جميعا ، فلا يرقى مثلا مهندس حيث تتطلب الوظيفة قانونيا أو محاسبا ، أو يرقى كيمائى حيث تتطلب الوظيفة مهندسا ، أو مجرد مهندس حيث تتطلب الوظيفة تخصيصا فى نوع معين من الهندسة و هكذا ، ذلك أن تخصيص الوظائف و تمييزها إنما يقوم على أساس من المصلحة العامة بما يكفل سير المرفق على الوجه الأمثل ، و قد يستفاد هذا التخصيص و التمييز من تحديد الميزانية و أوصافها أو من قاعدة تنظيمية عامة مقررة فى هذا الشأن .

 

 

=================================

الطعن رقم  0076     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 301

بتاريخ 30-01-1960

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                 

فقرة رقم : 3

أن المدعى كان الأول فى ترتيب الاقدمية ، و لم يثبت من الأوراق أن الخصم الثالث كان يمتاز عليه فى درجة الكفاية حتى يجوز تخطيه و ذلك حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة تطبيقا للقانون النافذ وقت الترقية من أن لا يجوز تخطى الأقدم بالأحدث الا إذا كان الأقدم هو الأكفأ أو كانا يتساويان فى درجة الكفاية وجب ترقية الأقدم كما تملى ذلك طبائع الأشياء و العدالة الطبيعية ، فالمدعى و الحالة هذه على حق فى دعواه و ما كان يغنى عنها سبق اقامة التالى للمدعى فى ترتيب الأقدمية الدعوى رقم 546 لسنة 4 القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى و صدور الحكم فيها لصالحه بجلسة أول ديسمبر سنة 1952 بالغاء ترقية المطعون عليه فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية ورد أقدميته فى الدرجة الرابعة التى كان رقى إليها خلال  نظر الدعوى إلى 31 من يولية سنة 1950 تاريخ  ترقية المطعون عليه ، ما كانت تغنى اقامة تلك الدعوى عن هذه ، لأن الترقية موضوع النزاع و هى بالاختيار للكفاية الممتازة هى بطبيعتها محل المفاضلة بين المرشحين و الكفاية الذاتية و الاعتبارات الشخصية لها أثرها الحاسم فى هذا الشأن مما يضفى على الحكم الصادر فيها صفة الشخصية ما دام مدار النزاع فيها هو ما تقدم - هذا إلى أن المدعى لما تظلم إلى الإدارة بعد صدور الحكم المشار إليه لصالح الدكتور صبره جبره الذى يليه فى الأقدمية طالبا أرجاع أقدميته فى الدرجة الرابعة إلى تاريخ الترقية الأولى وضعا للأمر فى نصابه الصحيح حتى لا يمس ترتيب الأقدمية فيما بينهم ، أجيب بأنه يجب عليه رفع الدعوى لهذا الغرض مما اضطره لرفع دعواه الحالية .

 

                         ( الطعن رقم 76 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/1/30 )

=================================

الطعن رقم  0086     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1096

بتاريخ 04-04-1959

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                

فقرة رقم : 2

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 9 من مارس سنة 1947 فى شأن معلمى التربية البدنية - حسبما جاء فى مذكرة اللجنة المالية التى أقرها - قاطع فى إطلاق حكمه و تعميمه من جهة أنه إشترط قضاء خمس سنوات فى خدمة حكومية لإكتساب الخبرة المطلوبة دون تخصيص بأن تقضى هذه المدة فى مدارس وزارة التربية و التعليم بالذات ، و من ثم للإفادة من حكم هذا القرار التنظيمى العام أن يقضى معلم التربية البدنية بوزارة المعارف العمومية خمس سنوات فى تعليم الرياضة البدنية بمصلحة حكومية ؛ حتى تتهيأ له الخبرة الفنية التى تؤهله لإستحقاق الدرجة الثامنة بماهية قدرها 6ج شهرياً بحسب مقصود قرار مجلس الوزراء الصادر فى 9 من مارس سنة 1947 ؛ و ذلك تمشياً مع الحكمة التشريعية التى قام عليها هذا القرار . 

 

 

=================================

الطعن رقم  2509     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 987

بتاريخ 06-04-1963

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                

فقرة رقم : 1

أن الفقرة الأخيرة من المادة 38 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بعد تعديلها بالقرار بالقانون رقم 73 لسنة 1957 صارت تجرى بالآتى " أما الترقيات من الدرجة الثانية إلى الأولى ، و من الأولى إلى ما يعلوها من درجات ، فكلها بالإختيار دون التقيد بالأقدمية . و على الوزارة أو المصلحة المختصة إخطار من تتخطاهم فى الترشيح للترقية بالإختيار من هؤلاء الموظفين و لهم التظلم إلى الوزير خلال شهر من إخطارهم ، و تكون قرارات الوزير فى هذا الشأن نهائية و غير قابلة للطعن أمام أى جهة كانت و ذلك إستثناء من أحكام المواد 8 ، 12 ، 15 ، 16 ، 18 من القانون رقم 165 لسنة 1955 " ، و قد أفصحت المذكرة الإيضاحية عن قصد الشارع من التعديل الذى لحق المادة 38 فجاء بالمذكرة " أن هذه المادة تقضى بأن الترقيات إلى الدرجة الثانية فصاعداً تكون كلها بالإختيار دون التقيد بالأقدمية . و لما كانت هذه الطائفة من الموظفين لا تخضع لنظام التقارير السرية ، و إنما يتصل أفرادها بحكم مناصبهم فى درجات الوظائف العليا أوثق صلات العمل برؤساء الجهات الإدارية التابعين لها ، و بذلك يجتمع لهذه الجهات أقرب الحقائق و المعلومات عن كفايتهم و أهليتهم مما يجعل من الملائم أن يكون القول الفصل فى ترقياتهم إلى جهات الإدارة المذكورة دون تعقيب عليها من سلطة القضاء ، و رئى لذلك و تحقيقاً لإستقرار الأوضاع فى الوظائف ذات الدرجات العليا مع عدم حرمان شاغليها من الضمانات الكافية إستحداث حكم جديد يوجب على الوزارة أو المصلحة المختصة إخطار من تتخطاهم فى الترشيح للترقية بإختيار من الموظفين المذكورين مع فتح الباب أمامهم للتظلم إلى الوزير خلال شهر من إخطارهم على أن تكون قرارات الوزير فى شأنهم بعد ذلك نهائية و غير قابلة للطعن أمام الجهات القضائية " . و مؤدى ذلك ، على عكس ما ذهب إليه الوجه الأول من طعن الحكومة فى الحكم المطعون فيه ، أن الشارع إذ ألغى بالقانون رقم 73 لسنة 1957 التعقيب القضائى على قرارات الوزير فى الترشيح للترقية من الدرجة الثانية إلى الأولى و من الأولى إلى ما يعلوها للإعتبارات التى قدرها و أفصح عنها فى المذكرة الإيضاحية ، قد قرن ذلك فى الوقت ذاته بإستحداث تنظيم جديد يكفل لذوى الشأن عدم حرمانهم من الضمانات الكافية ، بأن أوجب على الوزارة أو المصلحة المختصة إخطار من تتخطاهم فى الترشيح للترقية كى يستطيعوا التظلم إلى الوزير خلال شهر من إخطارهم على أن تكون قرارات الوزير فى شأنهم بعد ذلك نهائية غير قابلة للتعقيب عليها من القضاء الإدارى ، و غنى عن البيان أن ذلك هو الفهم الحق لما أدخله الشارع من تعديل على حكم المادة 38 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فى المجال القانونى الصحيح الذى شرعت هذه المادة لإنزال حكمها عليه ، و إعمال أثرها فيه . و تأسيساً على ذلك لا يستقيم الوجه الأول من الطعن فيما إتجه إليه من طلب الحكم بعدم جواز سماع الدعوى على مقتضى التعديل التشريعى آنف الذكر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0860     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 506

بتاريخ 24-01-1965

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                

فقرة رقم : 1

كان نص الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون 210 لسنة 1951 بشأن موظفى الدولة قبل تعديلها بالقانون رقم 73 سنة 1957 يجرى كالآتى " أما النسبة المخصصة للترقية بالإختيار فلا يرقى إليها إلا الحائزون على درجة جيد فى العامين الأخيرين من مدة وجودهم فى الدرجة التى يرقون منها و تكون ترقيتهم بالأقدمية فيما بينهم ، و من هذا النص يبين أنه إذا كانت الدرجات المخصصة للترقية بالإختيار تقل عن عدد المرشحين ذوى الكفاية فلا مناص عند الترقية من إتباع ترتيب الأقدمية فيما بينهم : ثم جاء المشرع بالقانون رقم 73 لسنة 1957 و عدل نص تلك الفقرة على الوجه الآتى : أما النسبة المخصصة للترقية بالإختيار فتكون خاضعة لتقدير لجنة شئون الموظفين دون التقيد بترتيب الأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية على أن يكون الإختيار أولاً من الحائزين على مرتبة ممتاز .... ألخ " . و قد جاء فى المذكرة الإيضاحية تعليقاً على النص الجديد أنه رؤى " جعل مرد التقدير فى هذه الترقية إلى لجنة شئون الموظفين تجريه دون قيد عليها من الأقدمية فيما بين المرشحين " و غنى بين البيان أن الإختيار فى هذه المنطقة أيضاً لا يقيد بقيود الأقدمية بين المرشحين . و من حيث أن الذى تستخلصه المحكمة فى ضوء النص الجديد أن لجنة شئون الموظين لا إلزام عليها بمراعاة ترتيب الأقدمية فيما بين المرشحين للترقية بالإختيار فإن أخلت بهذا الترتيب فلا تكون بذلك قد خالفت القانون فلا يجوز النعى عليها بهذا الوجه من وجوه الطعن " و المشرع إذ وسع فى سلطة لجنة شئون الموظفين فى هذا الشأن إنما هدف إلى رعاية إعتبارات مشروعة تقع فى حس تلك اللجنة و قد لا تنطق بها الأرقام ، و إلا لو ثبت إنها جرت على غير هذا النهج لإتسمت قرارات اللجنة فى هذا الصدد بعيب إساءة إستعمال السلطة و خضعت لرقابة مجلس الدولة و ينبنى على ذلك القول بأن الأصل هو أن لجنة شئون الموظفين ليست ملزمة إطلاقاً بأن تضع لنفسها قاعدة أو معياراً تلتزمه عند إجراء الترقية بالإختيار إكتفاء بتقدير كل حالة بخصوصها و عندئذ لا يجوز النعى عليها بأنها لم تلتزم فى قراراتها ترتيب الأقدمية فيما بين المرشحين إذ فى ذلك إضافة لقيد رخص لها القانون صراحة فى التحلل منه و لا يجوز الطعن فى قراراتها فى هذه الحالة بعيب مخالفة القانون و إن كان يجوز الطعن عليها بعيب إساءة إستعمال السلطة إذا قام الدليل على ذلك . فإذا ما جاءت اللجنة و وضعت قاعدة تنظيمية عامة تجرى على سننها عند الترقية بالإختيار فلا جناح فى ذلك ما دامت تلك القاعدة تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة و إلا وقعت فى عيب الإنحراف و خضعت القاعدة ذاتها لرقابة مجلس الدولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0860     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 506

بتاريخ 24-01-1965

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                

فقرة رقم : 2

إن المؤهلات ليست وحدها مدار رجحان الكفاية عند الترقية بالإختيار بل هناك عناصر أخرى تراعيها اللجنة و تستخلص منها إستخلاصاً معقولاً هذه الأفضلية عند الإختيار و تقديرها فى كل ذلك سليم سائغ ما دام قد تبين لهذه المحكمة أنه محمول على عناصر و قرائن تسمح به و أنه مستند إلى إعتبارات مقبولة تسانده ، و ما دام أن المدعى لم يستطيع إثبات أن تقدير لجنة شئون الموظفين كان صادراً عن الغرض و الهوى .

 

                     ( الطعن رقم 860 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/1/24 )

=================================

الطعن رقم  0831     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 293

بتاريخ 21-04-1974

الموضوع : ترقية                    

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                

فقرة رقم : 1

الترقية بالإختيار تتم على أساس درجة الكفاية المستقاة من التقارير السنوية و غيرها من العناصر تقدير الكفاية فى حالة حصول العامل على أجازة بدون مرتب - لا يصح غمط العامل حقه فى الترشيح للترقية بسبب إستعماله رخصة أقامها له القانون - جواز الإسترشاد بالتقارير السابقة على الأجازة و ما وصل إليه من مزايا و صفات و ما كسبه من خبرة و دراية على مدى حياته الوظيفية و ما يتجمع لدى الإدارة عن ماضيه و حاضره .

 

                  ( الطعن رقم 831 لسنة 16 ق ، جلسة 1974/4/21 )

 

=================================

الطعن رقم  0596     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 120

بتاريخ 24-11-1963

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاختيار                                

فقرة رقم : 2

إن الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن موظفى الدولة المعدلة أخيراً بالقانون رقم33 لسنة 1957 الخاصة بالترقية بالإختيار جاء نصها على النحو الآتى : أما بالنسبة المخصصة للترقية بالإختيار فتكون خاضعة لتقدير لجنة شئون الموظفين دون التقيد بترتيب الأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية على أن يكون الإختيار أولاً من الحائزين على مرتبة ممتاز فى العامين الأخيرين ... " و ردد فى المذكرة التفسيرية لشرح هذه الفقر البند 9 و نصه " رؤى وضع ضوابط يجب مراعاتها عند إعمال الترقية بالإختيار فى حدود النسب المقررة لذلك فى الدرجات الأخرى حتى الدرجة الثانية فجعل مرد التقدير فى هذه الترقيات إلى لجنة شئون الموظفين تجريه دون قيد عليها من الأقدمية فيما بين المرشحين و إنما تلتزم اللجنة فى الإختيار أولاً ترقية الحائزين على مرتبة ممتاز فى العامين الأخيرين .... " و يبين من نص هذه الفقرة و مما أوردته المذكرة التفسيرية أن الضوابط التى وضعها القانون للترقية بالإختيار هى مراعاة نسب معينة عند الترقية بالإختيار فى درجات معينة و وجوب ترقية الحائزين على مرتبة الإمتياز فى العامين السابقين على الترقية أما كيفية المفاضلة بين الممتازين فى المرتبة الواحدة فقد أطلقها للجنة شئون الموظفين تعمل فيها سلطتها التقديرية دون قيد عليها من أقدمية كما كان الحال فى نص المادة القديم قبل تعديله بالقانون رقم 579 لسنة 1953 فقد كانت توجب مراعاة الأقدمية فيما بينهم فأضحت سلطة لجنة شئون الموظفين طليقة من كل قيد فلها أن تراعى عناصر أخرى غير الأقدمية مثل أهمية الوظيفة و التفاوت فى المؤهلات و خلو الملف من الجزاءات التأديبية أو الإمتياز الظاهر و لها أيضاً أن تعتد بالأقدمية كمعيار لضبط الإختيار إذ المشرع لم يحظر عليها الإلتجاء إلى هذا العنصر و هو العنصر الأصيل الذى كانت دائماً له الغلبة فى الترقيات قبل قانون الموظفين و بعده و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن للإدارة فى حدود نسب الإختيار أن تضع من القواعد العامة ما تضبط به إختيارها بشرط أن تلتزم تطبيقها فى الحالات الفردية و ذلك إن أطلق لها القانون الإختيار و لم يضبطه بقواعد معينة فى تقدير درجات الكفاية بأرقام منضبطة أو غير ذلك من المعايير .

 

                         ( الطعن رقم 596 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/11/24 )


ليست هناك تعليقات: