الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الاثنين، 28 أغسطس 2023

الموسوعة الادارية العليا 6

 

الترقية بالاقدمية

الطعن رقم  0419     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1505

بتاريخ 13-06-1959

الموضوع : ترقية

إن إلتزام الأقدمية فى النسبة المقررة لها إنما يكون فى الترقيات التى تتم إلى درجات وظائف متعددة من نوع واحد فى طبيعتها ، و لا يمكن أن يجرى على ترقية إلى درجة وظيفة وحيدة بذاتها فى الميزانية لها من الطبيعة الخاصة و المقومات ما إستدعى تعيين ذاتية الوظيفة و تخصيص درجة معينة لها بما يستوجب إبتداء إعمال الإختيار للتعيين فيها قبل النظر فى الترقية إليها . 

 

                     ( الطعن رقم 419 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/6/13 )

=================================

الطعن رقم  0400     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 321

بتاريخ 06-02-1960

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاقدمية                                

فقرة رقم : 1

إن القرار الوزارى لسنة 1947 المتضمن منح أقدميات اعتبارية لخريجى بعض الكليات و المعاهد - و الذى يستند إليه المدعى فى طلب ترقيته بالأقدمية - إنما يعتبر من القرارات المنعدمة لانطوائه على عيب عدم المشروعية لصدوره من وزير التربية و التعليم الذى لا يملك سلطة التقرير فى هذا الشأن ، و من ثم فلا وجه لاستمساك المدعى بالقاعدة التى سنها هذا القرار .

 

 

=================================

الطعن رقم  2528     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 785

بتاريخ 17-03-1985

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاقدمية                                

فقرة رقم : 1

المادة 24 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 و الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 معدلاً بالقانون رقم 112 لسنة 1981 - أن منح العامل أقدمية إعتبارية فى الدرجة التى كان يشغلها أصلاً فى 1974/12/31 أو التى أصبح يشغلها فى هذا التاريخ لا يقف أثره عند هذا الحد و إنما تؤخذ هذه الأقدمية فى الإعتبار عند الترقية إلى الدرجات التالية بالتطبيق لقواعد الرسوب و عند تطبيق المادة 103 من القانون رقم 47 لسنة 1978 - هذه الأقدمية الإعتبارية تؤخذ فى الإعتبار عند ترتيب أقدمية المرقين إلى الدرجة التالية بقرار واحد إعمالاً لقواعد ترتيب الأقدمية المنصوص عليها فى المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1978 - ترتيب الأقدمية بين المرقين فى قرار واحد مرده أحكام القانون و لا يمس الحصانة التى أسبغها القانون على قرارات الترقية الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون أو بالترتيب الرئاسى أو التسلسل الوظيفى بين المرقين .

 

              ( الطعنان رقما 2528 ، 2529 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/3/17 )

=================================

الطعن رقم  1546     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1186

بتاريخ 10-05-1958

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاقدمية                                

فقرة رقم : 1

إن المادتين 104 و 106 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 تقرران أصلا من الأصول العامة التى يقتضيها حسن سير الإدارة و تنظماته على نحو يوفق بين مصلحة الموظف و المصلحة العامة على أساس عادل . و مفاد هذا الأصل إنتظار البت فى ترقية الموظف حتى يبت فيما نسب إليه مما يستوجب محاكمته تأديبياً ، فلا يجوز ترقيته خلال ذلك ، و تحجز الدرجة إن كان له حق فى الترقية بالأقدمية ، على ألا تزيد مدة الحجز على سنة ، فإن إستطالت مدة المحاكمة لأكثر من ذلك و ثبت عدم إدانته وجب عند ترقيته احتساب أقدميته فى الدرجة المرقى إليها من التاريخ الذى كانت تتم فيه لو لم يحل إلى المحاكمة التأديبية . و غنى عن البيان أن هذا الأصل العام ورد مطلقاً ، كما قام على أساس عادل يوفق بين مصلحة الموظف و المصلحة العامة ، و بهذه المثابة يسرى على جميع الترقيات سواء العادية منها أو التى تتم وفقاً للمادة 40 مكرراً ، و القول بسريانه على الترقيات الأولى وحدها دون الثانية هو تخصيص بغير مخصص ، فضلاً عن تعارضه مع المصلحة العامة . و إذا كانت هذه المصلحة تقتضى عدم جواز ترقية الموظف بمقتضى المادة 40 مكررا إذا كان التقريران الأخيران عنه بدرجة ضعيف ، فمن باب أولى تستوجب المصلحة العامة انتظار البت فى ترقية الموظف حتى يفصل فى محاكمته التأديبية ، و قد يكون سببها من وجهة المصلحة العامة أشد خطورة من مجرد ضعف الكفاية الذاتية ، و من ثم فإن ترقية المدعى منوطة بأن يثبت عدم إدانته فى تلك المحاكمة ، أى بقرار يصدر فى موضوع الإدانة و لا يكفى فى ذلك قرار يصدر من مجلس التأديب فى مسألة فرعية متعلقة باختصاصه دون البت فى ذات التهم من حيث الإدانة أو عدمها ، و هو المناط الواجب تحققه عند تطبيق نص المادة 106 ، فتكون دعوى المدعى بإلغاء القرار بعدم ترقيته بالتطبيق للمادة 40 مكررا سابقة لأوانها ، ما دام لم يبت فيما هو منسوب إليه من حيث الإدانة أو عدمها .

 

                     ( الطعن رقم 1546 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/5/10 )

=================================

الطعن رقم  0640     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 239

بتاريخ 22-12-1956

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاقدمية                                

فقرة رقم : 3

إذا كان الثابت أن القرار المطعون فيه قد صدر بترقية زملاء للمدعى إلى الدرجة السادسة فى النسبة المقررة للأقدمية المطلقة ، ثم أعقب ذلك صدور قرار نهائى من اللجنة القضائية بتسوية حالة المدعى - تطبيقاً لقرارات مجلس الوزراء الصادرة فى أول يولية و 2 و 9 من ديسمبر سنة 1951 - على أساس إعتباره فى الدرجة السابعة من تاريخ إلتحاقه بالخدمة ، و هو تاريخ سابق على حصول المطعون فى ترقيتهم على تلك الدرجة ، فإن طلبه إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى الدرجة السادسة فى نسبة الأقدمية المطلقة يكون مستنداً إلى أساس سليم من القانون . و لا يجدى فى هذا المقام التحدى بأن القرار المطعون فيه قد صدر قبل صدور قرار اللجنة القضائية بتسوية حالة المدعى ؛ ذلك أن أقدميته تعتبر بإفتراض قانونى راجعة إلى التاريخ الذى عينته قرارات مجلس الوزراء سالفة الذكر كحق مكتسب أو مركز قانونى ذاتى أنشأته فى حقه ، لا يتأثر بتراخى الإدارة فى إجراء التسوية المفروضة قانوناً بموجب تلك القرارات ، مما إضطر المدعى إلى أن يلجأ إلى اللجنة القضائية فأصدرت قرارها المقرر قانوناً لحقه فى الأقدمية منذ التاريخ الفرضى الذى عينته القرارات المذكورة . و لو أن الإدارة فعلت ذلك فى حينه لتقررت أقدمية المدعى فى الدرجة السابعة قبل صدور القرار المطعون فيه بما يسمح بترقيته للدرجة السادسة فى تلك الحركة فى نسبة الأقدمية المطلقة . و إذا كانت الإدارة قد تأخرت عن إجراء هذه التسوية إلى أن صدر بها قرار اللجنة القضائية فلا يجوز أن يضار المدعى بذلك و هو لا ذنب له فيه .

 

                     ( الطعن رقم 640 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/22 )

=================================

الطعن رقم  0106     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 454

بتاريخ 09-02-1957

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاقدمية                                

فقرة رقم : 1

يبين من مطالعة المادتين 23 و 24 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة أن المشرع عنى بتحديد أقدمية الموظف إذا كان قد أمضى الفترة التى قضاها خارج الحكومة مشتغلاً بإحدى الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة التى يفيد منها خبرة ، و فوض مجلس الوزراء - بناء على إقتراح وزير المالية و الإقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين - فى تحديد الشروط و الأوضاع التى يراها لتقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة لهذا الموظف بمراعاة مدة خدمته فى الهيئات أو المؤسات أو الأعمال الحرة المشار إليها ، فمن باب أولى و بحكم اللزوم يكون لمجلس الوزراء هذا الحق بالنسية إلى الموظفين الذين إكتسبوا خبرة من ممارسة عملهم داخل الحكومة بتوجيهها و تحت إشرافها و رقابتها ، و بهذه المثابة يكونون أولى بالتقدير فى هذا الخصوص . و يؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة 12 من القانون سالف الذكر حيث المرشح لوظيفة من الدرجة الثامنة الفنية من شرط الحصول على المؤهل العلمى إذا كان قد مارس بنجاح مدة سبع سنوات على الأقل فى المصالح الحكومية أعمالاً فنية مماثلة لأعمال الوظيفة المرشح لها .

 

 

=================================

الطعن رقم  2476     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 414

بتاريخ 17-01-1965

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية بالاقدمية                                

فقرة رقم : 1

إن ولاية الترقية فى ظل القوانين و اللوائح القديمة كانت أساساً ولاية إختيارية مناطها الجدارة حسبما تقرره الإدارة مع مراعاة الاقدمية ، ثم صدرت بعض قرارات مجلس الوزراء فى شأن الترقيات بالتنسيق و التيسير قيدت سلطة الإدارة بالترقية بالأقديمة فى نسبة معينة و أطلقتها فى نسبة أخرى إذا رأت الترقية بالإختيار للكفاية ، ثم جاء القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة فنصت المادة 38 منه على أن تكون الترقيات إلى درجات الكادرين الفنى العالى و الإدارى بالأقدمية فى الدرجة و مع ذلك تجوز الترقية بالإختيار للكفاية فى حدود النسب التى عينتها . و غنى عن البيان أن تقدير الكفاية و مدى صلاحية الموظف للوظيفة التى يرقى إليها أمر متروك لسلطة الإدارة تقدره . حسب ما تلمسه فى الموظف من شتى الإعتبارات و لا شك أن تقدير الإدارة فى هذا الشأن له وزنه . و بهذه المثابة فإن القرار الصادر بالترقية هو الذى ينشئ المركز القانونى فيها بآثاره فى نواح عدة ، سواء من ناحية تقديم الموظف إلى الدرجة التالية أى المرقى إليها ، أو من ناحية التاريخ الذى تبدأ منه الترقية ، كذلك من ناحية الموازنة فى ترتيب الأقدمية بين ذوى الشأن ، كل ذلك حتى مع وضع شروط أو قيود فإن المشرع لم يضع لهذه الترقية قواعد تنظيمية يعين على جهة الإدارة إلتزامها بالنسبة إلى كل من توافرت فيه شروطها حتى يمكن أن يترتب عليها مركز قانونى حتمى لكل من إستوفى هذه الشروط ، اللهم إلا فيما يتعلق بحق قدامى الموظفين فى الترقيات التى قررتها المادة 40 مكررة من القانون رقم 210 لسنة 1951 فإن مراكزهم القانونية التى يفيدون منها بالتطبيق لهذه المدة إنما تنشأ بالقانون ذاته ، و القرار الذى يصدر فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون كشفاً لتلك المراكز . و من الجلى أن القرار الذى يصدر بالترقية - فيما عدا الترقية الحتمية التى قررتها المادة 40 سالفة الذكر - إنما هو قرار إدارى بكامل سماته و لا يسوغ فى ضوء المبادئ السابق إيضاحها التظلم منه أو مخاصمته إلا بطريق دعوى الإلغاء .

 

 

الترقية طبقا لقواعد الرسوب الوظيفى

الطعن رقم  0222     لسنة 21  مكتب فنى 26  صفحة رقم 241

بتاريخ 28-12-1980

الموضوع : ترقية

المادة الخامسة من القانون رقم 28 لسنة 1927 تقضى بعدم جواز الإستناد إلى الأقدميات ، أو الترقيات المترتبة على تطبيق أحكام القانون للطعن على القرارات الإدارية الصادرة قبل تاريخ العمل به على أن يرقى العامل طبقاً لقواعد الرسوب الوظيفى الصادرة فى 1971/12/31 إذ ما إستوفى تلك لقواعد بعد تطبيق أحكام القانون المشار إليه على حالته - الترقية التى تصدر تنفيذاً لقواعد الرسوب الوظيفى المشار إليها تعتبر ضمن التسوية التى فرضتها أحكام المادة الثانية من القانون و بالتالى فإنها تدور معها وجوداً و عدماً و بالتالى فإنها تعتبر من قبيل التسويات .

 

                    ( الطعن رقم 222 لسنة 21 ق ، جلسة 1980/12/28 )

=================================

الطعن رقم  0082     لسنة 25  مكتب فنى 26  صفحة رقم 883

بتاريخ 12-04-1981

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية طبقا لقواعد الرسوب الوظيفى               

فقرة رقم : 1

المادتان 3 ، 9 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة تقضيان بأن يعمل بذلك القانون إعتباره من 1974/12/31 مع عدم جواز الطعن على القرارات الإدارية الصادرة قبل العمل إستناداً إلى الأقدميات التى يرتبها القانون - مقتضى الأثر الحال المباشر للقانون عدم الإستناد إلى الأقدميات التى ترتبها أحكام الطعن على قرارت الترقية بالرسوب الوظيفى الصادرة قبل العمل به و منها قرارى وزير الخزانة رقمى 420 ، 432 لسنة 1972 و الخاصة بمن يتمون بصفة فعلية مدداً معينة فى فئاتهم حتى 1972/12/31 .

 

                     ( الطعن رقم 82 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/4/12 )

 

=================================

الطعن رقم  0993     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 527

بتاريخ 22-01-1984

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية طبقا لقواعد الرسوب الوظيفى               

فقرة رقم : 1

عاملون مدنيون بالدولة - طوائف خاصة من الموظفين - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976 الخاص بالترقيات بقواعد الرسوب الوظيفى - عدم سريانه على العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات - أساس ذلك : خضوع العاملين بالجهاز لأحكام لائحة خاصة تتولى تنظيم شئونهم الوظيفية - و لا يؤثر ذلك النص فى لائحة الجهاز الصادرة فى 1975/7/6 من مجلس الشعب على أن تطبق الأحكام المعمول بها بشأن العاملين المدنيين بالدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص باللائحة المرفقة أو بالقوانين أرقام 129 لسنة 1964 و 44 لسنة 1965 و 31 لسنة 1975 أو بلائحة نظام العاملين بمجلس الشعب - بالإستمرار بصفتها الشريعة العامة أما أحكام الترقية مثل قواعد الرسوب الوظيفى فإنها تسرى على العاملين المخاطبين بها و لا تمتد لغيرهم من فئات العاملين إلا إذا تضمنت نصاً صريحاً بهذا .

 

                     ( الطعن رقم 993 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/1/22 )

=================================

الطعن رقم  1855     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1007

بتاريخ 21-05-1989

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية طبقا لقواعد الرسوب الوظيفى               

فقرة رقم : 1

شهادة الثانوية العامة نظام الثلاث سنوات المسبوقة بالشهادة الاعدادية لا تعتبر من الشهادات التى توقف منحها و لا يفيد حاملها من أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 و القانون رقم 135 لسنة 1980 و القانون رقم 11 لسنة 1975 - أساس ذلك : أنه لكى تعتبر من الشهادات التى توقف منحها فلا بد أن يكون الحصول عليها حتى 1958 بنظام الخمس سنوات مسبوقة بالشهادة الابتدائية القديمة .

 

            ( الطعن رقم 1855 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/5/21 )

الترقية للوظائف الطبية باتحاد الاذاعة و التليفزيون

الطعن رقم  0238     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1018

بتاريخ 21-05-1989

الموضوع : ترقية

القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية لا ينطبق على الترقيات إلى الوظائف الطبية باتحاد الإذاعة و التليفزيون - أساس ذلك : أن الاتحاد المذكور ليس منشأة طبية - مؤدى ذلك : خضوع الترقية للوظائف الطبية بالاتحاد للقواعد الواردة بلائحة العاملين به .

 

              ( الطعن رقم 238 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/5/21 )

الترقية وفقا لقانون المعادلات الدراسية

الطعن رقم  1834     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1020

بتاريخ 27-04-1957

الموضوع : ترقية

فقرة رقم : 2

إن القانون رقم 371 لسنة 1952 قد إستهدف إنصاف الموظفين المعينين قبل أول يولية سنة 1952 الحاصلين على المؤهلات الدراسية المشار إليها فى الجدول المرافق له قبل ذلك التاريخ ، فتسوى حالاتهم بالتطبيق لأحكام ذلك القانون متى توافرت فيهم الشروط المطلوبة ، بأن ترد أقدميتهم فى الدرجة المقررة لمؤهلهم إلى تاريخ تعيينهم بالحكومة أو تاريخ حصولهم على المؤهل أيهما أقرب تاريخاً إذا كانوا فى الدرجة المقررة لمؤهلهم ، و بأن يمنحوا الدرجة المقررة لمؤهلهم مع إرجاع أقدميتهم فيها إلى تاريخ تعيينهم أو تاريخ حصولهم على المؤهل أيهما أقرب تاريخاً إذا كانوا فى درجة أقل من الدرجة المقررة لمؤهلهم . و من ثم فمجال إعمال هذا القانون مقصور على إجراء تسويات لهؤلاء الموظفين - بحسب حالتهم عند إجراء التسوية - وفقاً لأحكامه دون أن تمتد آثاره إلى ما يجاوز ذلك فليس من شأن هذا القانون أن يعطل أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 فى خصوص ترقيات الموظفين إلى الدرجات المقررة لمؤهلاتهم المحددة فيه ، أو أن يمنع من هذه الترقيات إنتظاراً لتسوية حالاتهم ، إذ لم يتضمن القانون نصاً يقضى بذلك ، بل تعتبر هذه الترقيات نافذة منتجة آثارها من التاريخ المعين لذلك ، و ليس ما يمنه بعد ذلك من إعمال أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 بإرجاع أقدمية المرقين إلى تاريخ تعيينهم أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب تاريخاً ، إذ تلحقهم هذه التسوية سواء أكانوا فى الدرجة المقررة لمؤهلهم أم فى درجة أقل منها . و مرد ذلك إلى أن الترقية العادية و التسوية طبقاً للقانون رقم 371 لسنة 1953 قد لا تتساويان فى آثارهما و إنما قد تتميز إحداهما عن الأخرى ، كما أن الترقية العادية تمنح الموظف ميزة لا تسعفه بها أحكام قانون المعادلات ، فبينما تصرف علاوة الترقية كاملة فى حالة الترقية العادية إذ بها تخصم من إعانة الغلاء المقررة فى الحالة الثانية بالتطبيق للمادة الخامسة من القانون المذكور ، فالتسوية و الحالة هذه بالتطبيق لأحكام قانون المعادلات لا تغنى عن الترقية العادية . و القول بغير ذلك يؤدى إلى الإخلال بالموازنة بين مراكز الموظفين .

 

                  ( الطعن رقم 1834 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/4/27 )

=================================

الطعن رقم  0038     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 632

بتاريخ 31-03-1956

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : الترقية وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 2

أن مجلس الوزراء حين أصدر قراريه فى 6 من مايو و 17 من أغسطس سنة 1953 قد أكد فى صراحة بأن " لا يترتب على تعديل الأقدمية أية زيادة فى الماهية " ، و غنى عن البيان أن تطبيق المادة 40 مكررة نتيجة لتعديل الأقدمية يترتب عليه زيادة فى الماهية ، و قد كشف مجلس الوزراء - و هو المنشئ للمركز القانونى - عن نيته فى وضوح ، فأصدر تفسيراً لهذين القرارين بقراره الصادر فى 24 من نوفمبر سنة 1954 مؤكداً عدم حساب الأقدمية الإعتبارية ضمن المدد التى يجوز إدخالها فى تطبيق أحكام المادة 40 مكررة ، و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من يوليه سنة 1943 بشأن إنصاف الموظفين المنسيين لا يفيد منه الموظف المنسى إلا إذا كان قد قضى فعلاً قبل 30 من يونية سنة 1943 فى درجته الحالية - أى الفعلية - خمس عشرة سنة ، و آية ذلك أن الأقدميات الإعتبارية لم يكن لها وجود عند صدور هذا القرار و غيره من قرارات الإنصاف ، و ذلك بخلاف الموظفين الذين يفيدون من أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 بشأن المعادلات الدراسية ، فإنهم يفيدون من أحكام المادة 40 مكررة بعد أن أكدت ذلك المذكرة الإيضاحية لهذا القانون . و مرد ذلك كله إلى أن إعمال أثر الأقدميات الإعتبارية فى خصوص ترقية قدامى الموظفين منوط بالمركز القانونى الذى تحدده القوانين أو القرارات التنظيمية التى تصدر ممن يملكها فى هذا الخصوص ، و لما كان مجلس الوزراء هو المنشئ للمركز القانونى حسب التفويض المعطى له بمقتضى القانون ، فله أن يحدد هذا المركز و يعتبر آثاره على الوجه الذى يقدره .

 

 

تخطى الموظف فى الترقية

الطعن رقم  0296     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 179

بتاريخ 16-01-1960

الموضوع : ترقية

نظرا لما يرتبه القانون رقم 210 لسنة 1951 على التقارير السنوية من آثار بعيدة المدى فى مركز الموظف سواء من حيث العلاوات أو الترقيات أو صلته بالوظيفة أوجب أن تمر تلك التقارير على السنن و فى المراحل التى أستنها و رسمها و نظمها فإذا أغفل منها أى اجراء جوهرى ما أنتجت تلك التقارير الآثار المترتبة عليها قانونا و قد يكون بالغة الخطر ، و متى أستوفيت التقارير أوضاعها و أشكالها و مرت بمراحلها حتى صدر فى شأنها قرار لجنة شئون الموظفين أصبحت حصينة من الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن أو السحب و استقرت لذوى الشأن مراكزهم القانونية المترتبة على تلك التقارير بحيث لا يجوز بعد ذلك تغييرها سواء إلى وضع أدنى أو أعلى ، كما يجب أن تكون هذه التقارير قد أصبحت نهائية حسبما تقدم قبل الأخذ بها فى كل أمر من الأمور التى يرتب القانون عليها أثرا ما سواء فى العلاوات أو الترقيات أو ما يمس صلة الموظف بالوظيفة و لو تم ذلك بوساطة اللجنة منعقدة بمناسبة النظر فى تلك الأمور قبل هذا النظر لا بعده ، فإذا كان الظاهر من الأوراق فى خصوصية هذا النزاع أن ثمت اجراءات جوهرية خولفت فى شأن تقارير المدعى عن سنتى 1953-1954 بما يهدر من قيمتها ، إذ بعد أن تم وضع درجات الكفاية فى تقرير سنة 1953 أجرى تعديل فى تقدير رئيس المصلحة من غير مختص بإجرائه كما أن التقريرين المذكورين قد اعتمدا من لجنة شئون الموظفين بعد إجراء حركة الترقيات المطعون فيها فإن هذين التقريرين لا يعتد بهما و لا يترتب عليهما أى أثر من الآثار التى يرتبها القانون عليها .

 

                        ( الطعن رقم 296 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/1/16 )

=================================

الطعن رقم  0760     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 309

بتاريخ 10-02-1962

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : تخطى الموظف فى الترقية                           

فقرة رقم : 1

إن قرار النقل و لئن كان القضاء الإدارى غير مختص فى الأصل بمراقبته إلا أن عدم إختصاصه بهذا القرار مشروط بما إذا كان مكانياً صرفاً و لا تحركه سوى حوافز الصالح العام و حسن التنظيم المرفقى المبرر لتوزيع عمال المرافق على نحو من الأنحاء ، أما إذا كانت الإدارة ترمى من ورائه إلى غمط حقوق أصحاب الدور فى الترقية من الموظفين المستحقين لها بإلحاقهم بإدارات أخرى و لإستبعادهم من دائرة المتطلعين للترقية بحكم الأقدمية كان قرار النقل من القرارات التى تخضع لرقابة القضاء الإدارى لأنه مقدمة للتخطى و وسيلة مستوردة للحيلولة بين صاحب الدور فى الأقدمية و بين الحصول على حقه فى الترقية على أساس الأقدمية بيد أن النقل بذاته قد يستعصى على صاحب الشأن إدراك مراميه ، فلا يحاسب على ميعاد الطعن فيه قبل أن ينكشف له هدفه و دواعيه و تسفر الإدارة عن وجهها فيما كانت ترمى إليه بالنقل و تبتغيه و على ذلك إذا تبين أنه لم يتهيأ للمدعى تبين قصد الإدارة الجاثم وراء قرار النقل و لم ينبلج أمام ناظريه مدى تأثر مركزه القانونى بذلك القرار إلا حين صدر قرار الترقية فيما تضمنه من تخطيه كان من الحق أن لا يحاسب على ميعاد الطعن إلا من ذلك الحين و على ذلك متى ثبت أن القرار المطعون فيه قد صدر فى 31 من مايو سنة 1953 و أن دعوى الإلغاء أقيمت أمام اللجنة القضائية المختصة فى أول يولية سنة 1953 متضمنة طلبى إلغاء قرارى النقل و الترقية معاً ، فإن الدعوى تكون مقامة فى الميعاد القانونى ، و يكون حكم محكمة القضاء الإدارى المطعون فيه قد أصاب الحق فيما قضى به من قبول التظلم المرفوع أمام اللجنة القضائية .

 

                      ( الطعن رقم 760 لسنة 5 ق ، جلسة 1962/2/10 )

=================================

الطعن رقم  0299     لسنة 04  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1036

بتاريخ 10-06-1962

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : تخطى الموظف فى الترقية                           

فقرة رقم : 3

إنه و لئن كانت الترقية بالأقدمية المطلقة ليست حقاً للموظف يؤول إليه تلقائياً بل مناطها الصلاحية للوظيفة المرقى إليها و تقدير ذلك من الملاءمات المتروكة للإدارة وفقاً لملابسات كل حالة فى ظل من رقابة القضاء الإدارى إلا أنه إذا وجد فى الأمور المعزوة إلى المطعون عليه ما يقتضى أن يقف تخطيه المتجدد فى الحركات المتعاقبة عند الحدود المعقولة حتى لا تصبح الجرائر غير المقصودة عيوباً دائمة تشوب صلاحية الموظف الموزور وجب إلغاء القرار الصادر بالتخطى ذلك أنه إذا إستبان أن قصارى ما تكشف عنه التحقيق من مآخذ يمكن نسبتها إلى المطعون عليه لا يعدو أن يكون إهمالاً فى تأدية العمل لا يتدلى إلى الجريمة الماسة بالأمانة و الإستقامة ، و أنه من أجل هذا الاهمال تخطى مرتين مرة بالقرار الصادر فى 31 من أغسطس سنة 1947 ، و مرة ثانية بالقرار الوزارى الصادر فى 26 من سبتمبر سنة 1950 فإنه يكون من الإعتساف فى التقدير و إبعاد الشوط فى المحاسبة أن يظل التقصير الفارط منه فى عام 1947 عيباً لصيقاً بصلاحيته أبد الدهر . بحيث يعوقه عن الترقية على أساس الأقدمية بموجب القرار الصادر فى 27 من فبراير سنة 1952 و إذن فلا مناص من إلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تخطى المطعون عليه فى الترقية إلى الدرجة السادسة الكتابية ما دام قد تبين من الأوراق أن أقدميته فى الدرجة السابعة كانت تشفع فى ترقيته بالأقدمية بموجب القرار المشار إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0707     لسنة 19  مكتب فنى 19  صفحة رقم 114

بتاريخ 26-01-1974

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : تخطى الموظف فى الترقية                           

فقرة رقم : 1

أن السبب الذى أستند إليه المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتخطى الطاعن فى الترقية إلى وظيفة المستشار بمجلس الدولة بالقرار الجمهورى رقم 637 لسنة 1973 المطعون فيه - حسبما يتضح من محضر الجلسة المنعقدة فى 17 من مايو سنة 1973 هو ما نسب إلى الطاعن من انضمامه إلى التنظيم السرى المسمى " القيادة الجامعية لرجال القضاء و مشاركته فى اجتماعات هذا التنظيم و فى اقتراح اجراء عملية تطهير بين رجال القضاء تقتصر على الأفراد الذين اتخذوا لهم مظهرا ايجابيا على أن يكون التطهير لفترة مؤقتة و أن يصحبها ضمان دائم لخدمة العمل القضائى و عدم انحرافه باجراء تبادل بين أفراد الهيئة القضائية .

   و من حيث أن القرار الصادر من مجلس التأديب بمجلس الدولة المنعقد فى 25 من يونيه سنة 1973 فى الدعوى رقم 1 لسنة 18 قضائية قد تناول بحث كافة المسائل التى نسبت إلى الطاعن و التى أستند إليها المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى تخطيه الترقية إلى وظيفة المستشار و انتهى قرار مجلس التأديب إلى أنه لم يقع منه أى فعل أو قول يتنافى مع كرامة الوظيفة فهو لم يقدم تقارير عن زملائه سواء فى مجلس الدولة أو غيرها من الهيئات القضائية كما فعل بعض زملائه فى الجماعة القيادية و لم يجرح أحد منهم خلال المناقشات و لم يتقدم بأى اقتراح من شأنه المساس بالهيئات القضائية أو بأعضائها و من ثم فلم يقع من المدعى عليه ما يمكن أن يعتبر بمثابة المخالفة التى تسوغ المخالفة التأديبية و تكون الدعوى التى أقامها نائب رئيس مجلس الدولة لادارة التفتيش الفنى ضد المدعى عليه على غير أساس من القانون و يتعين كذلك التقرير بالأوجه للسير فى اجراءات المحاكمة عن التهمة التى وردت فى عريضة الدعوى التأديبية و هذا القرار الصادر من مجلس التأديب قد حسم كل نزاع حول المشاكل التى نسبت إلى الطاعن و برأ ساحته منها مساءلته فيها بحيث يكون تخطيه فى الترقية إلى وظيفة المستشار بالقرار الجمهورى رقم 637 لسنة 1973 غير مستند إلى سبب يبرره و يكون النعى على هذا القرار بمخالفته للقانون على أساس سديد من الواقع و القانون .

 

                          ( الطعن رقم 707 لسنة 19 ق، جلسة 1974/1/26 )

=================================

الطعن رقم  0382     لسنة 14  مكتب فنى 19  صفحة رقم 116

بتاريخ 27-01-1974

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : تخطى الموظف فى الترقية                           

فقرة رقم : 1

أن النزاع فى هذه الدعوى يدور حول مدى مشروعة تعميم نظام الامتحان كوسيلة للكشف عن صلاحية الموظفين للترقية من الدرجات التى يشغلونها إلى الدرجات الأعلى بالكادر الملحق بنظام الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية و الذى أاستندت الهيئة إلى نتيجته فى أصدار القرار المطعون فيه و تخطت المدعى فى الترقية .

   و من حيث أن الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية تستند فى القول بمشروعية تعميم نظام الامتحان للترقى إلى الدرجات الأعلى الا أن المشرع عندما أصدر القانون رقم 366 لسنة 1956 بانشاء الهيئة نص فى المادة الثانية من هذا القانون على أن يكون لهذه الهيئة مجلس ادارة يصرف أمورها طبقا لأحكام هذا القانون دون تقيد بالنظم الادارية و المالية المتبعة فى المصالح الحكومية و قد أفصح الشارع فى المذكرة الايضاحية المرافقة لهذا القانون عن هدفه من عدم تقيد الهيئة بالنظم الادارية و المالية المتبعة فى المصالح الحكومية و هو أن يمنحها التحرير من الروتين الحكومى و على وجه الخصوص فيما يتعلق بنظام موظفى الحكومة و مستخدميها و عمالها تمكينا لها من اختيار ما تراه أكثر ملاءمة لطبيعة المرفق من النظم و القواعد الادارية و المالية من الانتفاع بالكفايات الممتازة . و قد نص فى البند الثامن من المادة الرابعة من قانون انشاء الهيئة التى حددت اختصاص مجلس الادارة على أن من بين هذه الاختصاصات " اقتراح و ضع لوائح خاصة بموظفى الهيئة و مستخدميها و عمالها تنظم قواعد تعيينهم و ترتيب أقدمياتهم و التقارير الخاصة بهم و ترقيتهم . . و تصدر اللائحة بقرار من رئيس الجمهورية " و قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 بنظام موظفى الهيئة و نص المادة 27 فقرة أخيرة منه على أنه إذا كان نوع الوظائف المطلوب الترقية إليها يستوجب اجتياز امتحانات خاصة فتكون الترقية إلى هذه الوظائف مقصورة على الناجحين فى الامتحان مع مراعاة الأسبقية و ذلك طبقا للائحة التنفيذية و لما صدرت اللائحة التنفيذية لنظام موظفى الهيئة بمقتضى قرار ر ئيس الجمهورية رقم 1640 لسنة 1960 نص فى المادة 35 من هذا القرار على أنه " يشترط للترقية إلى الوظائف التى تحدد بقرار من وزير المواصلات - بعد موافقة مجلس الادارة - اجتياز امتحانات خاصة وتراعى الأسبقية فى ترتيب النجاح عند الترقية إلى هذه الوظائف و يصدر مدير السكك الحديدية القرارات اللازمة لتنظيم اجراءات الامتحان و شروطه " و قد وافق مجلس الادارة بجلستيه المنعقدتين فى 20 من مايو سنة 1961، 18 من يوليه سنة 1962 تعميم الامتحان فى الترقيات إلى جميع المراتب الكادر العالى و المتوسط عدا الوظائف الرئيسية على أن يكون هذا التعميم نظاما مرحليا حتى نهاية السنة المالية 1965/1964 بحيث يكون الامتحان للترقية بعها مقصورا على الوظائف حتى المرتبة الثانية العالية و قد أعتمد وزير المواصلات قرارى مجلس الادارة سالفى الذكر و أصدر المدير العام للهيئة قرار تضمن قواعد تنظيم اجراءات امتحانات الترقية بالتطبيق لهذين القرارين .

   و من حيث أن الحكم المطعون فيه يذهب إلى أن الهيئة بتعميمها نظام الامتحان للترقية إلى الدرجات الأعلى تكون قد جعلت من الاستثناء قاعدة أصلية و عطلت تطبيق المواد التى تضمنت قواعد الترقية بالاختيار و تلك الخاصة بالترقية بالأقدمية و التى أوردها قرار رئيس الجمهورية رقما 2190 لسنة 1959، 1640 لسنة 1960 .

   و من حيث أنه يبين من استقرار نص المادتين 27 فقرة أخيرة من قرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959، 35 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1640 لسنة 1960 اللتين قررتا مبدأ الأستناد إلى الامتحان فى الترقية إلى الدرجات الأعلى أن هاتين المادتين لم تقررا استثناء من قاعدة عامة أو من أصل عام و إنما وضعتا قاعدة أصلية يعمل بها جنبا إلى جنب مع القواعد التى نظمت الترقيات سواء بالأقدمية أو بالاختيار فقد جرى نص الفقرة الأخيرة من المادة 27 المشار إليها كالآتى " إذ كان نوع الوظائف المطلوب الترقية إليها يستوجب اجتياز امتحانات خاصة فتكون الترقية إلى هذه الوظائف مقصورة على الناجحين فى الامتحان " و بمثل هذا جرى نص المادة 35 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1640 لسنة 1960 فقد قضى بأن يشترط للترقية إلى الوظائف التى تحدد بقرار من وزير المواصلات بعد موافقة مجلس الادارة اجتياز امتحانات خاصة فهذان النصان لا يوردان استثناء من قاعدة عامة و إنما يقرران قاعدة أصلية بالنسبة للترقية إلى الدرجات التى تستوجب اجراء امتحانات أو التى تحدد بقرار من وزير المواصلات و لا يمكن القول بأن عبارة " نوع الوظائف " أو عبارة الوظائف التى تحدد بقرار من وزير المواصلات تفيد أو تعنى أى منهما أن واضع اللائحة قصد أن يضع قيودا أو حدودا على ما خوله من سلطة تقديرية كاملة فى تحديد نوع هذه الوظائف و قد يكون هذا النوع هو الأغلب الأعم فهذا الاتجاه فى تفسير لا يجد له سندا من النصوص السابقة و على النقيض من ذلك فأنه يسوغ القول بأنه لو أراد واضع اللائحة تقييدا و تحديدا للسلطة التقديرية الكاملة المخولة بمقتضى هذه النصوص لأفصح عن ارادته هذه بوسيلة أو بأخرى كما لا يستقيم القول بأن تعميم الامتحان للترقية إلى الوظائف الأعلى من شأنه أن يعطل تطبيق قواعد الترقية بالأقدمية و كذلك قواعد الترقية بالاختيار و ذلك أن قرار تعميم الامتحان لم يشمل الترقية إلى سائر الوظائف إنما استثنى الوظائف الرئيسية كما أنه على ما سلف البيان كان بالنسبة للترقية إلى وظائف المرتبة الأولى نظاما مرحليا يتوقف العمل به فى نهاية السنة المالية 1964، 1965 و من المتصور و قد خول مجلس الادارة و الوزير سلطة تحديد الوظائف التى يشترط للترقية إليها اجتياز امتحانات خاصة ليكون هناك قدر من المرونة فى تعديل ما يصدر من قرارات فى هذا الشأن بمراعاة مقتضيات و ظروف العمل تحقيقا للصالح العام من المتصور أن يكون هذا التعديل بالحذف كما يكون بالأضافة و من ثم فأن أحكام الترقية بالأقدمية و الاختيار بعد تعميم نظام الامتحان بقيت قائمة و معمولا بها فى كل الأحوال التى لم يستلزم للترقية فيها اجراء امتحانات خاصة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0444     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 215

بتاريخ 17-03-1974

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : تخطى الموظف فى الترقية                           

فقرة رقم : 2

إذا كانت الدعوى ذات شقين أحدهما بالالغاء و الآخر بالتعويض فأن الطعن فى شق منهما يثير المنازعة برمتها ما دام الطلبان مرتبطين أحدهما بالآخر ارتباطا جوهريا بأعتبارهما يقومان على أساس قانونى واحد وهو عدم مشروعية القرار الادارى و أن الطعن بالالغاء هو طعن فيه بالبطلان بالطريق المباشر و طلب التعويض عنه هو طعن فيه بالبطلان بالطريق غير المباشر .

   و من حيث أن مسئولية الادارة عن القرارات الادارية منوطة بأن يكون القرار معيبا و أن يترتب عليه ضرر و أن تقوم علاقة سببية بين عدم مشروعية القرار - أى بين خطأ الادارة - و بين الضرر الذى أصاب العامل . و لما كان الثابت من الأوراق أن الوزارة المدعى عليها استمرت تنازع المدعى فيما يطالب به من أحقيته فى التعيين فى الدرجة الثامنة أعتبارا من 1952/1/18 رغم أنه تظلم فى 1952/9/16 من قرار تعيينه فى الدرجة التاسعة و رفضت الوزارة طلبه فرفع دعواه رقم 242 لسنة 3 القضائية المشار إليها فى 1965/3/11 وقضى لصالحه فطعنت الوزراة فى هذا الحكم و لكن المحكمة الادارية العليا رفضت هذا الطعن . و لما كانت وزارة التربية و التعليم قد أصدرت فى 1959/1/20 القرار رقم 92 لسنة 1959 بالترقية إلى الدرجة السابعة متخطية المدعى رغم حسم النزاع فى شأن أقدميته فى الدرجة الثامنة بحكم المحكمة الادارية لوزارة التربية و التعليم فى الدعوى المذكورة و الذى تأيد بحكم المحكمة الادارية العليا فى 1961/10/29 مما كشف عن خطأ الوزارة فى منازعة المدعى فى أقدميته على الوجه المتقدم و من ثم يكون قرار تخطى المدعى فى الترقية إلى الدرجة السابعة المشار إليه قد صدر مخالفا للقانون فيما تضمنه من تخطية إلى هذه الدرجة و قد ترتب على هذا القرار الخاطئ ضررا أصابه يتمثل فى حرمانه من علاوة الترقية و الزيادة فى المرتب حتى تاريخ ترقيته إلى هذه الدرجة فى 1962/5/10 و كذلك تخلفة عن زملائه فى الترقية إلى الدرجة السادسة القديمة من 1964/11/30 بموجب القرار رقم 7 لسنة 1965 بما يستتبع ذلك - حرمانه من المرتبات المتعلقة بالترقية و التخلف عن زملائه و تأسيسا على ما تقدم فقد توافرت أركان مسئولية الادارة عن هذا القرار الخاطئ مما يرتب أحقية المدعى فى المطالبة بالتعويض عن الأضرار التى حاقت به من جراء هذا التخطى مما تقدره المحكمة بتعويض جزافى قدره أربعمائة جنيه يجبر ما أصابه من أضرار مادية و أدبية على السواء نتيجة تخطيه فى الترقيه إلى الدرجتين السابعة و السادسة بالقرارين المشار إليهما و لا وجه لما جاء بتقدير الطعن من أنه و أن كان من حق المدعى الطعن بالغاء القرار رقم 92 لسنة 1959 لكنه فوت على نفسه ميعاد هذا الطعن مما يسقط حقه فى التعويض ذلك لأن انقضاء ميعاد الطعن حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة لا يحول دون مطالبة المدعى بالتعويض عما لحق به من ضرر بسبب تخطيه فى الترقية بمقتضى قرار خاطئ صدر مخالفا للقانون .

 

                       ( الطعن رقم 444 لسنة 16 ق، جلسة 1974/3/17 )

 

=================================

الطعن رقم  0193     لسنة 25  مكتب فنى 26  صفحة رقم 812

بتاريخ 29-03-1981

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : تخطى الموظف فى الترقية                           

فقرة رقم : 1

تخط الموظف فى الترقية إستناداً إلى عدم حصوله على مرتبه الكفاية اللازمة - قيامه بالتظلم من هذا القرار و إيداع عريضة الدعوى قلم كتاب المحكمة بعد أن ذكر كليهما أنه يطعن على قرار الترقية فيما تضمنه من ترقية أحد زملائه فى حين أن المدعى يفضله فى مرتبة الكفاية دون أن يغير من ذلك التخفيض الذى أجرته لجنة شئون العاملين على تقرير كفايته بالمخالفة للقانون - التظلم من قرار الترقية فى هذه الحالة و كذلك الطعن عليه يعتبر فى نفس الوقت تظلما من تقرير الكفاية و طعنا عليه طالما أنه لم يثبت علمه بأى منهما فى تاريخ سابق على تاريخ تقدمه بتظلمه - و جوب قبول الدعوى شكلاً فى هذه الحالة .

 

                  ( الطعن رقم 193 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/3/29 )

=================================

الطعن رقم  0541     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 846

بتاريخ 05-04-1981

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : تخطى الموظف فى الترقية                           

فقرة رقم : 1

لا يجوز تخطى الأقدم عند الترقية بالإختيار إلا إذا كان الأحدث أكفأ بأدلة واضحة ترجح ميزاته عن نظيره عند التساوى فى مرتبة الكفاية - لا يجوز أن تكون الأجازة بدون مرتب التى قد تمنحها بعض الجهات لأحد العاملين بها بغرض العمل لدى جهة أو دولة أخرى سبباً فى تخطى الأقدم إذا ما تساوى فى الكفاية مع من هم أحدث منه - أساس ذلك - أن الأجازة بدون مرتب إنما شرعت لمواجهة حالات خاصة تستدعى مواجهتها بمنح العامل هذه الأجازة و ليس من بين هذه الحالات الحصول عليها للعمل بجهة أخرى فى الداخل أو الخارج فإذا ما قامت إحدى الجهات بمنح العامل أجازة خاصة للعمل بالخارج ففى هذه الحالة فإنه يتعين تسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية و بالتالى يعتبر إلتحاق العامل بعمل آخر لدى جهة أخرى فى هذه الحالة بمثابة الإعارة و من ثم فإنه لا يجوز تخطيه فى الترقية بالإختيار بسبب إعارته .

 

                    ( الطعن رقم 541 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/4/5 )

 

=================================

الطعن رقم  0793     لسنة 23  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1145

بتاريخ 21-06-1981

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : تخطى الموظف فى الترقية                           

فقرة رقم : 1

نص المادة 37 من القانون رقم 1971/58 و إن كان يوصى بإطلاق يد لجنة شئون العاملين فى تقدير مرتبة الكفاية إلا أن القرار الصادر من اللجنة يجب أن يقوم على سببه المبرر له قانوناً - خلو ملف خدمة العامل من نسبة أى تقصير إليه فى أدائه لعمله أو مجازاته بأى عقوبة تأديبية بل و وجود مستندات تشهد بتفوقه مما يترتب عليه عدم جواز الهبوط بكفايته إلى مرتبة جيد - أثر ذلك - أن تخطى العامل لسبب حصوله على تقرير كفاية بمرتبة جيد غير قائم على أساس سليم - عدم الإعتداد بتقدير الكفاية و إلغاء قرار التخطى .

 

                     ( الطعن رقم 793 لسنة 23 ق ، جلسة 1981/6/21 )

 

=================================

الطعن رقم  1193     لسنة 25  مكتب فنى 28  صفحة رقم 104

بتاريخ 21-11-1982

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : تخطى الموظف فى الترقية                           

فقرة رقم : 1

القاعدة أنه لا يجوز تخطى الأقدم إلى الأحدث فى الترقية الا إذا كان الأخير ظاهر الامتياز - عند التساوى فى الكفاية فيجب ترقية الأقدم - هذه القاعدة تسرى حتى بالنسبة للموظفين الذين لا يخضعون لنظام التقارير السنوية و يجب أعماله عند الترقية إلى الوظائف العليا - إذا كان الإختيار حقا لجهة الإدارة تترخص فيه فى حدود سلطتها ما دام سلوكها غير مشوب باساءة استعمال السلطة الا أن شرط ذلك أن تكون قد إستمدت إختيارها من عناصر صحيحة مؤدية إلى النتيجة التى إنتهت إليها - إذا لم يتم الأمر على هذا الوجه فسد الإختيار و القرار الذى إتخذ على أساسه .

 

                 ( الطعن رقم 1193 لسنة 25 ق ، جلسة 1982/11/21 )

=================================

الطعن رقم  0445     لسنة 26  مكتب فنى 30  صفحة رقم 761

بتاريخ 16-03-1985

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : تخطى الموظف فى الترقية                            

فقرة رقم : 1

قرار النقل الذى يستر وسيلة للتخطى فى الترقية و يستعصى على صاحب الشأن إدراك مراميه قبل أن يبين له هدفه و دواعيه - ميعاد الطعن فيه - حسابه من التاريخ الذى ينكشف لصاحب الشأن الغاية التى إستهدفتها جهة الإدارة من إصداره - مناط ذلك : أن يكون النقل قد قصد به إقصاء العامل من وظيفته توطئة لتخطيه فى الترقية و إفساح المجال لمن يليه فى الأقدمية أو يدنوه فى الكفاية و أن يتعذر عليه وقت صدور قرار النقل التعرف على قصد الجهة التى أصدرت قرار النقل - حساب الميعاد فى مواجهة صاحب الشأن من تاريخ صدور قرار الإدارة بتخطيه فى الترقية - أساس ذلك : علم صاحب الشأن لا يكون علماً كافياً بفحوى القرار و أهدافه إلا من تاريخ صدور قرار التخطى فى الترقية - إذا كان قرار النقل لا يستهدف إقصاء العامل من وظيفته توطئة لتخطيه فى الترقية أو إذا كانت ظروف الحال تكشف عن أن العامل كان عالماً وقت صدور قرار النقل بما تستهدفه الجهة الإدارية من النقل سواء بتخطيه أو حرمانه من أى ميزة من المزايا المادية أو الأدبية التى تحققها له الوظيفة فيما لو ظل شاغلاً لها فإنه يتقيد بميعاد الطعن فى قرار النقل من وقت علمه بصدوره بحسبانه الوقت الذى تتوافر فيه لصاحب الشأن عناصر العلم بفحوى القرار و مراميه على الوجه الذى يكفل له الطعن فيه على إستقلال .

 

                    ( الطعن رقم 445 لسنة 26 ق ، جلسة 1985/3/16 )

=================================

الطعن رقم  2591     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 657

بتاريخ 17-01-1988

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : تخطى الموظف فى الترقية                           

فقرة رقم : 1

متى تبين للمحكمة عدم مشروعية القرار المطعون عليه فهى تقضى بإلغائه فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية و ما يترتب على ذلك من آثار - ثبوت أن المدعى رقى فعلاً فى تاريخ لاحق على صدور القرار المطعون عليه ليس مؤداه الحكم بإرجاع أقدميته فى الدرجة المرقى إليها إلى تاريخ صدور هذا القرار .

 

                    ( الطعن رقم 2591 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/1/17 )

=================================

الطعن رقم  3412     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 794

بتاريخ 26-03-1988

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : تخطى الموظف فى الترقية                           

فقرة رقم : 2

لا يجوز تخطى العامل فى الترقية لكونه لم يجتاز الدورات التدريبية فى مجال عمل الوظيفة المطعون على الترقية إليها مناط ذلك أن تكون الجهة الإدارية قد أتاحت له هذه الدورات و تخلف عنها بمحض إرادته و إختياره .

 

            ( الطعن رقم 3412 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/3/26 )

=================================

الطعن رقم  2364     لسنة 30  مكتب فنى 34  صفحة رقم 998

بتاريخ 21-05-1989

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : تخطى الموظف فى الترقية                           

فقرة رقم : 1

المادة 9 من قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة رقم 134 لسنة 1978. ليس المقصود بعبارة " و ما يترتب على ذلك من آثار " إلغاء قرارات الترقية اللاحقة للقرار المقضى بإلغائه حتماً و بصفة تلقائية - الغاية من تلك العبارة فيما يختص بالقرارات المشار إليها إفساح المجال أمام المحكوم له بالطعن عليها و إنفتاح ميعاد جديد للطعن يبدأ من تاريخ صيرورة الحكم الصادر لصالحه نهائياً - صدور قرار بتعديل مسمى الوظيفة " التى تناولها القرار المطعون عليه " و رفع درجتها المالية لا يعطى المحكوم له حقاً مباشراً فى شغلها كأثر للحكم و إنما ينبغى استيفاء الشروط المقررة قانوناً للترقية إليها .

 

                 ( الطعن رقم 2364 لسنة 30 ق ، جلسة 1989/5/21 )

=================================

الطعن رقم  1310     لسنة 31  مكتب فنى 35  صفحة رقم 270

بتاريخ 19-11-1989

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : تخطى الموظف فى الترقية                            

فقرة رقم : 1

للقضاء الإدارى فى مجال بحث مشروعية القرار الإدارى فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية أن يتصدى لما شاب بعض تقارير كفاية المطعون على ترقيتهم من تعديل بعد أن أصبحت نهائية حتى و لو لم يثره - المدعى فى عريضة دعواه بإعتبار أن ذلك يتصل مباشرة بإستظهار مدى إستيفاء المطعون على ترقيتهم شروط الترقية - يجوز إثارة ذلك و التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى و للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها .

 

                  ( الطعن رقم 1310 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/11/19 )

=================================

الطعن رقم  01907    لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 895

بتاريخ 01-03-1987

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : تخطى الموظف فى الترقية                           

فقرة رقم : 2

متى كانت الأفعال المنسوبة إلى المتخطى فى الترقية ثابتة فى حقه قبل التخطى فإن القرار الصادر بالتخطى يكون قائماً على سببه - لا وجه فى هذه الحالة لتطبيق القاعدة التى تقول بأنه لا يجوز أن يكون للظروف اللاحقة أثر ينعطف على الماضى عند وزن مدى مشروعية القرار الإدارى - أساس ذلك : أن الأفعال المنسوبة للمدعى و التى تخطى بسببها حدثت فى تاريخ سابق للتخطى و أن الحكم الذى إنتهى إلى إدانته من هذه الأفعال و الذى صدر فى تاريخ لاحق للتخطى هو كاشف عن الحالة التى كانت عليها المدعى فى تاريخ تخطيه من حيث أنه كان مرتكباً للأفعال التى أدين بسبها - لا تثريب على جهة الإدارة إن هى تحسست أسباب التخطى و موجباته فتأت بالمنصب القضائى على علو قدره عن أن يشغل بمن لا يستكمل أهلية ثبوته و قد صدق يقينها فيما عولت عليه من شواهد قامت على صحيح دلائلها . 

 

                     ( الطعن رقم 1907 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/3/1 )

=================================

الطعن رقم  0307     لسنة 26  مكتب فنى 32  صفحة رقم 796

بتاريخ 08-02-1987

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : تخطى الموظف فى الترقية                           

فقرة رقم : 1

يتعين التفرقة بين الطعن فى تقرير الكفاية على وجه الاستقلال - و الطعن فى قرار التخطى فى الترقية بسبب يرجع إلى تقرير الكفاية - فى الحالة الأولى يتعين أن يكون الطعن فى الميعاد المقرر قانوناً محسوباً من تاريخ العلم اليقينى الشامل لكل عناصر التقرير - فى الحالة الثانية يعتبر الطعن قرار التخطى فى الترقية متضمناً طعناً فى التقرير السنوى الذى كان سبباً فى صدور القرار - فى الحالة الثانية لا يشترط الطعن خلال الميعاد المقرر محسوباً من تاريخ العلم بتقرير الكفاية - أساس ذلك :- الطعن فى قرار التخطى فى الترقية يعتبر بحكم اللزوم منطوياً عل الطعن على السبب الذى قام عليه هذا القرار و هو تقدير الكفاية .

 

                   ( الطعن رقم  307 لسنة 26 ق ، جلسة 1987/2/8 )

=================================

الطعن رقم  0002     لسنة 04  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1203

بتاريخ 10-05-1958

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : تخطى الموظف فى الترقية                           

فقرة رقم : 1

إن مجرد رفع صاحب الشأن دعاوى أمام القضاء الإدارى طلباً للإنتصاف من تركه فى ترقيات لوظائف سابقة لا يبرر بذاته قانوناً فى الترقية لوظيفة تالية يجب ترشيحه فيها بحكم دوره فى الأقدمية إذا ما حكم لصالحه فى تلك الدعاوى و إنتصف فيها ، و إنما يجب على  الإدارة قانوناً - إن آثرت إنتظار الفصل فيها و لم تر إنصافه بنفسها إدارياً ، و هو ما تملكه حتى قبل الفصل فى الدعاوى المذكورة - أن تحجز له فى كل حركة يحل دوره للترشيح فيها درجة تسمح بهذه الترقية من تاريخها إن حكم لصالحه فيما بعد ، نزولاً من جهة على مقتضى ذلك الأحكام و ما يترتب عليها من آثار ، و تمشياً من جهة أخرى مع منطق الإدارة عندما أرجأت النظر فى ترقيته محمولاً هذا الإرجاء على سببه ، يقطع فى ذلك ما نص عليه المشرع فى المادتين 104 و 106 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، و مفادهما أن تحجز الدرجة مدة سنة للموظف إن كان له حق فى الترقية بالأقدمية إذا جوزى بالخصم من مرتبه لغاية خمسة عشر يوماً و كذا الموظف المحال إلى المحاكمة لتأديبية أو الموقوف عن العمل ، فإذا إستطالت المحاكمة لأكثر من سنة وثبت عدم إدانته وجب عند ترقيته حساب أقدميته فى الدرجة المرقى إليها من التاريخ الذى كانت تتم فيه لو لم يحل إلى المحاكمة التأديبية . و المعنى المستفاد من ذلك هو تفادى الإضرار بمثل هذا الموظف انتظارا لمحاكمة تأديبية استطالت لأكثر من تلك المدة ثم ثبت عدم إدانته فيها و إذا كان المشرع حريصا على عدم الإضرار بمثل الموظف المذكور ، فإن الموظف الذى لم يرتكب ذنباً ، و لم يصدر فى حقه أى جزاء ،  و لم يحل إلى محاكمة تأديبية ، و غاية الأمر أنه استعمل حقه المشروع فى الإلتجاء إلى جهة القضاء طلباً للإنتصاف - إن هذا الموظف يكون أولى بالحماية و الرعاية ، فيكون إصرار الإدارة على تخطية - بعد إذ أنصفه القضاء فى تلك الدعاوى جميعاً - غير سليم قانوناً ما دامت هى قد حملت تخطيه من قبل على إنتظار الفصل فيها .

 

                        ( الطعن رقم 2 لسنة 4 ق ، جلسة 1958/5/10 )

ترقية اعضاء النيابة الادارية

الطعن رقم  2239     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 634

بتاريخ 17-01-1988

الموضوع : ترقية

الترقية إلى وظيفة رئيس نيابة إدارية أو رئيس نيابة إدارية فئة ممتازة و وكيل عام تكون بحسب درجة الكفاية - هذه الترقية ليست حتمية أياً كانت المثالب التى نسبت إلى العضو المرشح للترقية - ما يرتكبه العضو من مخالفات لابد و أن تكون محل إعتبار عند الترقية إذ لا يتصور أن يتساوى من قصر و أهمل فى أداء عمله و عوقب عن إهماله مع من خلت صفحته لمجرد أنهما تساويا فى درجة الكفاية - إعمال هذا الأثر لا يكون إلا مرة واحدة - أساس ذلك : أنه لا يجوز التخطى فى الترقية للمرة الثانية عن ذات السبب الذى أنتج أثره فى التخطى لأول مرة - أساس ذلك : التخطى للمرة الثانية لذات السبب ينطوى على غلو يخرج القرار الإدارى إلى دائرة عدم المشروعية .

 

                  ( الطعن رقم 2239 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/1/17 )

=================================

الطعن رقم  1181     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 813

بتاريخ 31-01-1988

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ترقية اعضاء النيابة الادارية                     

فقرة رقم : 1

وضع المشرع قاعدة تقضى بأن تكون ترقية أعضاء النيابة الادارية بالأقدمية مع الجدارة - مفهوم الجدارة لا يقتصر على كفاية العضو و قدراته الفنية و حسن أدائه لعلمه و إنما يتسع ليشمل مسلكه و إنضباطه داخل نطاق العمل و خارجه - ما يأتيه العضو من سوك مؤثم لابد و أن ينال من جدارته و أهليته للترقية .

 

                  ( الطعن رقم 1181 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/1/31 )

ترقية اعضاء مجلس الدولة

الطعن رقم  0913     لسنة 25  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1

بتاريخ 07-11-1981

الموضوع : ترقية

أعضاء مجلس الدولة - ترقية إلى وظيفة مستشار - تاريخ بدء الترقية - تحديده - تاريخ بدء الترقية إلى وظيفة مستشار هو من تاريخ الموافقة الفعلية للمجلس الأعلى للهيئات القضائية أعمالا لصريح نص القانون - لا سند للمطالبة بارجاع أقدمية الطاعن فى وظيفة مستشار بمجلس الدولة إلى تاريخ سابق على الموافقة الفعلية للمجلس الأعلى للهيئات القضائية كما لا يجدى التمسك بأنه كان على الجهات المختصة أن تشغل الدرجات المرفوعة و ما أعتور المسلك الإدارى سواء فى التأخير فى إتخاذ الإجراءات اللازمة للسير فى إجراءات الترقية أو ما يتم الإفصاح عنه من تبرير غير مستساغ للتقاعس عن إتخاذ الإجراءات أو البت فى الأمور المعروضة على المجلس الأعلى للهيئات القضائية و ما استخلصه الطاعن من كل ذلك من قيام قرار سلبى بالامتناع عن ترقيته - ليس من شأنه ذلك أن ينهض سندا فى تعديل تاريخ بدء ترقية الطاعن إلى وظيفة مستشار و التى تبدأ من تاريخ الموافقة الفعلية للمجلس الأعلى للهيئات القضائية .

 

                      ( الطعن رقم 913 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/11/7 )

ترقية الموظف

الطعن رقم  0229     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1346

بتاريخ 06-06-1959

الموضوع : ترقية

إن الترقية بين رجال النيابة و من فى حكمهم من موظفى إدارة القضايا الفنيين إما أن تكون بالأقدمية مع الأهلية فى النسبة المعينة لذلك ، أو بالكفاية الممتازة فى النسبة المعينة لذلك أيضاً ، و غنى عن البيان أن قاعدة الترقية فى كل منطقة من هاتين المنطقتين تختلف فى مفهومها و ضوابطها عن الأخرى ، لما هو مسلم من أن مستوى الكفاية الممتازة أعلى قدراً من المستوى الآخر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0229     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1346

بتاريخ 06-06-1959

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ترقية الموظف                                     

فقرة رقم : 3

لا يحوز ترك المدعى فى الترقية لمجرد حداثته فى إدارة القضايا ، ما دام عمله السابق قبل تعيينه فيها هو عمل نظير لعمل الإدارة الفنى ، و مثله لا يجوز إطراحه و ترك تقدير القائم به من ثناياه ؛ لأن فى إطراحه قطعاً للصلة بين ماضى المدعى فى ذلك العمل و حاضره فى إدارة قضايا الحكومة ، و القانون إذ أجاز تعيينه فى هذه الإدارة و حساب أقدميته السالفة عند التعيين ؛ إنما قصد بداهة إلى أنه لا يجوز فصل الماضى عن الحاضر ، بل يجب إحكام ربطهما ، و أن يؤخذ فى الإعتبار ما قدمه الموظف من جهد مثنى عليه فى ذلك العمل نظير ؛ كيما تقدر صلاحيته للترقية فى الإدارة على أساسه ، هذا إلى ما ينطوى عليه جب ماضيه و تخطيه فى الترقية من غبن لا يرجع إلى نقص فى كفايته الذاتية ، و الأهلية للترقية هى بطبيعهتا ذاتية بالنسبة للموظف ، بينما تركه بحسب منطق الإدارة مرده إلى سبب غير ذاتى فيه ، و إنما هو بطبيعته موضوعى ، يدور حول دعوى حداثة المعين فى إدارة القضايا ، و لو كان فى ذاته كافياً و ممتازاً .

 

                        ( الطعن رقم 229 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/6/6 )

=================================

الطعن رقم  0866     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1404

بتاريخ 06-06-1959

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ترقية الموظف                                     

فقرة رقم : 3

ما دام نقل المدعى لا يخضع لحكم الفقرة الأولى من المادة 47 من قانون نظام موظفى الدولة فإن ذلك يستتبع بحكم اللزوم عدم إنطباق حكم الفقرة الثانية من المادة المذكورة التى تقضى بعدم جواز النظر فى ترقية الموظف المنقول من وزارة أو مصلحة إلى وزارة أو مصلحة أخرى إلا بعد مضى سنة على الأقل من تاريخ نقله ما لم تكن الترقية فى نسبة الإختيار أو فى درجات المصالح المنشأة حديثاً .

 

                      ( الطعن رقم 866 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/6/6 )

=================================

الطعن رقم  0596     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 464

بتاريخ 27-02-1960

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ترقية الموظف                                     

فقرة رقم : 1

تنص المادة 53 من القانون رقم 147 لسنة 1949 باصدار قانون نظام القضاء على أنه " لا تجوز ترقية من عين كاتبا من الدرجة التى عين فيها للدرجة التى تليها الا إذا حسنت الشهادة فى حقه و نجح فى امتحان يختبر فيه كتابة و شفاها و يعفى حملة الشهادات العليا من شرط الامتحان " و نصت المادة 54 على اللجان التى تقوم باجراء هذا الامتحان كما نصت المادة 55 على أن " يكون الامتحان تحريريا و شفويا فى المواد الآتية "  أ " بالنسبة لكتاب القسم المدنى : 1 - ما يتعلق بعلم الكاتب فى قانون المرافعات و القانون المدنى و القانون التجارى 2 - قوانين الرسوم و الدمغة 3 - المنشورات المعمول بها فى المحاكم 4 - الخط . " ب " و بالنسبة لكتاب النيابة العامة .... " ، ثم نصت المادة 57 على أن " يقدر لكل مادة من مواد الامتحان التحريرى و الشفوى 30 درجة النجاح 40% من مجموعها على ألا يقل ما حصل عليه الموظف فى كل المواد عن 60% من مجموع الحد الأقصى لها و يرتب الناجحون حسب درجات نجاحهم و تكون الترقية على أساس هذا الترتيب " .

    و يبين من النصوص المتقدمة أن القانون المشار إليه قد اشترط لترقية الكاتب من الدرجة التى عين فيها إلى الدرجة التى تليها أن ينجح فى الامتحان الذى يعقد لهذا الغرض و لم يحدد القانون لكل من موظفى الدرجتين التاسعة و الثامنة - و هى التى تعتبر أولى درجات التعيين بحسب الأحوال - امتحانا خاصا و إنما جعل للجميع امتحانا واحدا بينت المادة 55 من القانون مواده ، و من ثم فإنه إذا أعلنت الوزارة عن عقد امتحان لترقية كتاب المحاكم فليس ثمة ما يمنع موظفى الدرجة التاسعة بالمحاكم من دخول ذلك الامتحان شأنهم فى ذلك شأن موظفى الدرجة الثامنة المعينين ابتداء فى تلك الدرجة ما دام الامتحان - على ما سلف البيان - واحدا للطائفتين و ليس خاصا و لا مقصوار على موظفى احدى الطائفتين بحيث يمتنع على الطائفة الأخرى دخوله .

   و إذا كان الكتاب الدورى الذى وجهته الوزارة إلى المحاكم فى 9 من نوفمبر سنة 1953 تعلن فيه عقد امتحان قد جرت عبارته كما يلى " نظرا لخلو وظائف من الدرجة السابعة الشاغرة فى يوم الجمعه الموافق 15 من يناير سنة 1954 " فإنه لا يفهم من هذا الاعلان أن الامتحان مقصور على موظفى الدرجة الثامنة و حدهم و أنه ليس لموظفى الدرجة التاسعة أن يدخلوه ذلك أنه فضلا عن أن الامتحان - على ما سلف البيان - ليس خاصا بموظفى الدرجة الثامنة دون موظفى الدرجة التاسعة الذين لهم بدورهم امتحانهم الخاص و إنما هو امتحان عام للكتاب جميعا سواء منهم من كان فى الدرجة الثامنة أو التاسعة ، فإن من المعلوم بداهة أن الترقيات إلى الدرجة السابعة الخالية سيتلوها بطبيعة الحال ترقيات إلى الدرجات الثامنة المتخلفة عن المرقين إلى الدرجات السابعة ، و متى كان الأمر كذلك فليس ثمة ما يمنع موظفى الدرجة التاسعة من زملاء المدعى فى نفس المحكمة من دخول ذلك الامتحان فإذا كان هو قد تقاعس عن دخول الامتحان فلا يلومن الا نفسه إذا كان قد فوت على نفسه فرصة الدخول فى الامتحان .

 

                      ( الطعن رقم 596 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/2/27 )

=================================

الطعن رقم  0339     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 226

بتاريخ 03-12-1960

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ترقية الموظف                                     

فقرة رقم : 1

يبين من مطالعة قرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من مارس سنة 1946 أنه صدر بالموافقة على ما رأته اللجنة الوزارية للبعثات من المقترحات الآتية : أولاً - يأخذ عضو البعثة فى الترقية فى الجهة التى هو تابع لها كما لو كان قائماً بعمله فيها . يترتب على ذلك أنه إذا رقى زميل له حاصل على ذات المؤهل التى يحملها عضو البعثة قبل سفره و له نفس الأقدمية إلى درجة أعلى وجب أن يرقى العضو إلى درجة تذكارية فى نفس الوقت . ثانياً - عدم المساس بما يستحقة عضو البعثة من علاوات نظير ما حصل عليه من مؤهلات علمية أو مقابل تحقيق الغرض من بعثته العلمية فى المدد المحددة . و تحقيقاً لذلك يتبع ما يأتى : "1" عند سفر عضو البعثة تحدد له الجهة التى هو تابع لها مركزه بالنسبة لموظفى هذه الجهة و يوضع على درجة تذكارية . "2" يعامل من حيث الترقية فى أثناء بعثته كما لو كان قائماً بعمله فى هذه الجهة . "3" يستصدر قرار من مجلس الوزراء و يبلغ للوزارات و تكون مسئولة عن تنفيذه . و يبين من إستعراض قرار مجلس الوزراء المشار إليه على النحو المتقدم ذكره أن أحكامه لم تخرج على القواعد و الشروط المقررة للترقية و لمنح العلاوات فى الأحوال العادية . و لم تمنح الموظفين أعضاء البعثات أثناء وجودهم فى الخارج ما يتميزون به فى خصوص الترقية و منح العلاوات عن أقرانهم العاملين فى المرافق الحكومية . و إنما قصدت أحكام قرار مجلس الوزراء المشار إليه ألا تسقط الجهات الإدارية المختصة من حسابها الموظفين أعضاء البعثات أثناء وجودهم فى الخارج فى خصوص الترقية و منح العلاوات أن حل عليهم الدور فى الترقية أو منح العلاوات و توافرت فيهم شروطها على مقتضى أحكام القوانين و اللوائح السارية فى هذا الشأن . و من أجل ذلك وضع مجلس الوزراء المذكور من الأحكام ما يكفل تذكر الجهات الإدارية المختصة للموظفين أعضاء البعثات أثناء غيبتهم فى الخارج عند إجرائها ترقية أو عند منحها علاوات ثم معاملتهم كما لو كانوا قائمين بأعمالهم . و واضح أن هذه المعاملة لا تعطيهم حقاً فى وجوب ترقيتهم أو منحهم علاوات إذا لم تتوافر فيهم الشروط المقررة بحسب القوانين و اللوائح السارية فى هذا الشأن . و على هدى ما تقدم ينبغى للوصول إلى أحقية عضو البعثة فى ترقية نالها زميل له أثناء غيبته فى الخارج أن تكون الترقية مخالفة للقانون و أن يطعن فى قرار الترقية بالإلغاء . 

 

                       ( الطعن رقم 339 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/3 )

=================================

الطعن رقم  1061     لسنة 14  مكتب فنى 21  صفحة رقم 242

بتاريخ 27-06-1976

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ترقية الموظف                                     

فقرة رقم : 1

إن هذه المحكمة سبق أن رفضت بأنه و لئن كانت الترقية التى أجاز القانون الطعن فى القرارات الصادرة بها تنصرف أساسا إلى تعيين الموظف فى درجة مالية أعلى من درجته، الا أنه لا شك فى أنه يندرج فى مدلولها و ينطوى فى معناها تعيين الموظف فى وظيفة تعلو بحكم طبيعتها الوظيفية التى يشغلها فى مدارج السلم الإدارى، إذ أن الترقية بمعناها الأعم هى ما يطرأ على الموظف من تغيير فى مركزه القانونى يكون من شأنه تقديمه على غيره فى مدارج السلم الوظيفى و الادارى، و يتحقق ذلك أيضا بتقليد الموظف وظيفة تعلو وظيفته فى مجال الاختصاص و أن لم يصاحب هذا التقليد نفع مادى .

   و حيث أن الثابت من الإطلاع على الأوراق أنه بتاريخ 1961/8/31 أصدرات وزارة التربية و التعليم الأمر التنفيذى رقم 296 متضمنا ترقية خمسة من مفتشى المخابر بالدرجة الثالثة إلى وظائف مفتش أول مخابر، وأربعة من مفتشى المخابر بالدرجة الرابعة إلى وظائف مفتش أول "ندبا" للمخابر و هؤلاء الأربعة هم ......  ......  ....... و ..... .... .... و ..... ..... .... و  .... .... .... و ..... .... .... و قد تبين من الأوراق مايلى :

   أولا : جاء فى كتاب الإدارة العامة للتعليم الثانونى بوزارة التربية و التعليم المرسل إلى هيئة مفوضى الدولة و المؤرخ فى 1971/3/16 أن الموظفين الأربعة المطعون فى ترقيتهم ينتمون إلى الكادر الفنى المتوسط ، و أن أولهم منح الدرجة الرابعة فى 1960/4/21 و كان يشغل وظيفة مفتش معامل من 1951/1/15، و أن الثانى منح الدرجة الرابعة فى 1957/10/12 و كان يشغل وظيفة مفتش معامل من 1951/1/15، و أن الثالث منح الدرجة الرابعة فى 1955/12/27 و كان يشغل وظيفة مفتش معامل من 1953/12/9، و أن الرابع منح الدرجة الرابعة فى 1960/2/26 و كان يشغل وظيفة مفتش معامل من 1954/9/30، أما المدعى فقد منح الدرجة الرابعة الفنية العالية فى 1955/7/21 و كان يشغل و ظيفة مفتش معامل بدرجة مفتش علوم اعدادى من 1959/11/9 .

   ثانيا : جاء فى الادارة العامة للتعليم الثانوى السالف الذكر أن حركة الترقيات موضوع القرار الطعين تضمنت ترقيات بين رجال المعامل إلى وظيفة مفتش أول معامل من بين مفتشى المعامل المتدرجين من وظيفة أمين معمل الحاصلين على مؤهلات متوسطة أو فوق المتوسطة أو من بين الحاصلين على مؤهلات عالية و يشغلون وظيفة مفتش معامل بدرجة مفتش علوم اعدادى، و جاء فى كتاب كبير مفتشى المخابر بوزارة التربية و التعليم المؤرخ فى 1963/4/28 أن المدعى شغل وظيفة مفتش معامل ندبا بموجب الأمر التنفيذى رقم 1959/513 مع ثلاثة آخرين على سبيل التجربة، و قد تبين فشل هذه التجربة و استبعد الأربعة بعد ذلك من تفتيش المخابر لعدم قيامهم بمهام وظائفهم على الوجة الأكمل .

  ثالثا : جاء بكتاب الإدارة العامة للتعليم الثانوى السالف الذكر أنه إعتبارا من تاريخ إنشاء وظيفة أمين معمل حتى عام 1961 لم يكن هناك تدرج للوظائف الفنية المعملية و إنما كانت الترقيات تتدرج من وظيفة أمين معمل إلى وظيفة مفتش عملى معامل، ثم عدل التدرج من وظيفة أمين معمل إلى وظيفة مساعد مفتش معامل ثم مفتش معامل، و بصدور القرار رقم 75 لسنة 1970 و ضع سلم وظيفى لرجال المعامل على أن يكون شاغلى الوظائف الاشرافية من بين العاملين الحاصلين على مؤهلات متوسطة أو فوق المتوسطة، و جا فى كتاب كبير مفتشى المعامل بوزارة التربية و التعليم المؤرخ 1963/4/28 أن الوظائف الفنية بالوزارة قسمان : الأول و يشمل الوظائف الفنية التربوية و يشترط أصلا لشغلها الحصول على مؤهل عال فيما عدا الوظائف الفنية التربوية بالتعليم الابتدائى التى لا يشترط لشغلها الحصول على مؤهل عال، و القسم الثانى يشمل الوظائف الفنية غير التربوية و هذه لا يشترط  لشغلها الحصول على مؤهل عال، فإذا كان من يشغلها حاصل على مؤهل عال فتكون هذه ميزة لها تقديرها عند المفاضلة بين أفراد الصف الواحد المرشحين للترقية .

   رابعا : جاء بكتاب كبير مفتشى المخابر المؤرخ فى 1962/11/11 أن أساس الترقية من مفتش مخابر إلى مفتش أول مخابر عناصر ستة . الأول الدرجة المالية و الثانى المؤهل و الثالث تحقيق رغبة المرشح و الرابع الحالة الصحية و الخامس التقارير السرية السنوية و السادس الإختبارات المباشرة لتقييم الشخصية و الكفاية، و أنه روعى عند الإختبار النوعى لوظيفة مفتش أول مخابر أقدمية العمل بالمخابر و أقدمية التوظيف .

   خامسا : تبين من الأطلاع على التقارير السرية السنوية للمرقين إلى وظيفة مفتش أول مخابر من موظفى الدرجة الرابعة أن كلا من المطعون فى ترقيتهم الثلاثة الأول، حصل على تقدير ممتاز فى كل من سنتى 59، 1960، أما الرابع فقد حصل على تقدير جيد فى كل هاتين السنتين، و أما المدعى فقد جاء فى كتاب كبير مفتشى المخابر المؤرخ فى 1962/11/28 أنه حصل على 76 درجة فى التقرير السرى عن سنة 1960/59، و على 80 درجة فى التقرير السرى عن سنة 1961/60، و على 51 درجة فى التقرير السرى عن سنة 1962/61، و مرفق بالكتاب المذكور تقرير عن نتيجة الإختبار الميدانى و الشخصى الذى أجرى للمرشحين لوظيفة مفتش أول مخابر و قد جاء فيه أن كلا من ... ... ... و ... .... ....  حصل على نتيجة نهائية مقدراها 95 درجة و حصل كل من ... ... ... و ... ... ... على نتيجة نهائية مقدارها 64 درجة، و هذا التقرير مؤرخ فى 1961/7/17 و مذيل بتوقيع كبير مفتشى المخابر، أما عن المدعى فقد جاء فى كتاب الادارة العامة للتعليم الثانوى المؤرخ فى 1971/3/14 السابق الإشارة إليه أنه لم يمكن العثور على نتيجة اختباره لمضى أكثر من عشر سنوات على هذا الإختبار .

   سادسا : جاء فى كتاب كبير مفتشى المخابر المؤرخ 1962/3/19 أن التفتيش على عمل الطاعن كشف عن عدة مخالفات ارتكبها سنة 1960، و أنه لم يتعاون مع منطقة كفر الشيخ حتى طلب مدير عام المنطقة نقله تخلصا منه و ذلك بكتاب المنطقة السرى المرسل إلى التفتيش فى 1961/11/22، و جاء فى كتاب مدير عام مديرية التربية و التعليم بكفر الشيخ المرسل إلى كبير مفتشى المخابر فى 1963/4/29 أن أوراق التحقيق الذى أجرته النيابة الادارية فى القضية 203 لسنة 1961 و المتعلق بالمخالفات المالية التى ارتكبها الطاعن، هذه الأوراق أرسلت الى إدارة الدعوى التأديبية فى 1963/3/25، لاتخاذ الاجراءات اللازمة نحو محاكمة المخالفين فى هذه القضية تأديبيا و ذلك بناء على قرار المديرية بتاريخ 1963/3/20 .

   سابعا : جاء فى كتاب الادارة العامة للتعليم الثانوى المؤرخ فى 1971/3/16 أنه فى عام 1967 رأت الوزارة الانتفاع بالحاصلين على مؤهلات عالية من بين رجال المعامل لسد العجز القائم بتفتيش العلوم، فصدر بذلك أمر تنفيذى فى 1967/8/10 بترقيتهم إلى وظيفة مفتش علوم ثانوى، و شمل هذا القرار إثنين أحدهما المدعى الذى رقى من وظيفة مفتش معامل بدرجة مفتش علوم اعدادى إلى وظيفة مفتش علوم ثانوى، ثم رقى بعد ذلك إلى وظيفة مفتش أول علوم ثانوى، و يشغل الآن الدرجة الثانية مثل زملائه فى الأقدمية الحاصلين على نفس المؤهل، و بذلك فأنه لم يضار بنقله إلى تفتيش العلوم، بل أنه لو بقى ضمن العاملين بالمعامل لما اكتسب المركز الأدبى الذى يشغله بتفتيش العلوم .

   و حيث أنه يخلص من جماع ما تقدم أن المدعى مصلحة ظاهرة فى الطعن فى القرار رقم 296 بتاريخ 1961/8/31 الذى تخطاه فى الترقية إلى وظيفة مفتش أول مخابر ندبا ، و ذلك أن الترقية إلى هذه الوظيفة قد تمت من بين مفتشى المخابر الذين يشغلون الدرجة الرابعة سواء كانوا ينتمون إلى الكادر الفنى المتوسط أو إلى الكادر الفنى العالى، و ذلك أعتبارا بأن وظيفة مفتش أول مخابر هى وظيفة فنية غير تربوية لا يشترط فى شاغلها أن يكون حائزا على مؤهل عال و أن كان يجوز شغلها من بين حملة المؤهلات العالية، و إذا كان المدعى ينتمى أصلا إلى تفتيش العلوم و يشغل وظيفة تربوية الا أن نقله إلى تفتيش المخابر ليس من شأنه أن يخل بحقوقه فى التدرج فى وظائف المخابر طالما توافرت فيه شروط الترقية فى مدارج هذا النوع من الوظائف، هذا وقد أوضح المدعى- على ما سلف بيانه- وجه مصلحته فى الترقية إلى وظيفة مفتش مخابر على إعتبار أنها وظيفة أعلى فى مدارج السلم الوظيفى للمخابر .

   و حيث أنه من ناحية أخرى فقد تبين من الإطلاع على الأوراق أنه جاء بالكتاب المرسل من مدير ادارة الشئون القانونية بوزارة التربية و التعليم إلى ادارة قضايا الحكومة بتاريخ 1972/12/4 عن الحالة الوظيفية للسيد / .... .... ....  أنه رقى مفتشا مساعدا للمعامل فى 1953/11/9، و لم يعثر فى ملف خدمته على أوامر ادارية بترقيتة إلى مفتش معامل و إنما قام بعمل هذه الوظيفة من سنة 1954 إلى سنة 1961 عندما رقى إلى وظيفة مفتش أول معامل بالقرار المطعون فيه هذا و الواضح من استقراء القرار المطعون فيه و ما اشتمل عليه من ترقيات أن وظائف المخابر تتدرج صعودا من وظيفة أمين مخبر إلى وظيفة مساعد مفتش للمخابر "ندبا" ، و من وظيفة مساعد مفتش للمخابر إلى وظيفة مفتش مخابر و من وظيفة مفتش مخابر إلى وظيفة مفتش أول للمخابر " ندبا" ، و هو الأمر الذى يقطع بأن ترقية السيد / ..... ..... ...... من مساعد مفتش مخابر إلى مفتش أول مخابر قد جاءت مخالفة لقواعد التدرج الوظيفى فى الوظائف المخابر الذى تحظى بهذه الترقية وظيفة مفتش مخابر، أما قيامه بعمل هذه الوظيفة دون ترقية إليها فليس يجيز هذا التخطى طالما أن الندب إلى وظيفة مفتش أول مخابر يشكل فى مفهوم القرار الطعين تقليدا لمفتش المخابر لوظيفة أعلى فى مجال الاختصاص، و ليس هو الندب بالمعنى الاصطلاحى لهذا اللفظ ، فوجب أذن أن يتم من بين الحاصلين فعلا على الوظيفة الأدنى مباشرة فى مدارج السلم الوظيفى و هو وظيفة مفتش مخابر .

   و حيث أنه متى كان ذلك فإن القرار المطعون فيه - إذ تضمن ترقية السيد/ ... ... ... إلى مفتش أول مخابر دون أن يصدر قرار قبل ذلك بترقيته إلى وظيفة مفتش مخابر متخطيا بذلك المدعى الذى كان قد عين مفتشا ببمخابر يكون قد جاء مشوبا بعيب مخالفة القانون، و من ثم يتعين الحكم بالغائه فيما تضمنه من هذا التخطى، أما ما تعللت به جهة الإدارة من أسباب بررت بها عدم صلاحية المدعى للترقية إلى وظيفة مفتش أول فهى لا تقوم حائلا بينه و بين الترقية، ذلك أن قواعد الترقية إلى وظيفة أول مخابر لم تشترط قضاء مدة معينة فى وظيفة مفتش مخابر، و إنما كانت تقوم على أقدمية الدرجة المالية و المؤهل الدراسى و التقارير السرية و نتائج الإختبارات ، و هذا المدعى حاصل على مؤهل عال و كان وقت صدور القرار الطعين فى الدرجة الرابعة الفنية العالية منذ 1955/7/21، بينما كان المرقون بالقرار المذكور فى الدرجة الرابعة الفنية بالكادر المتوسط و قد حصل أقدمهم على هذه الدرجة فى 1955/12/27 أى بعد أن حصل عليها المدعى، أما عن نتائج الإختبار الميدانى و الشخصى الذى تم عند إجراء الترقيات فقد ذكرت جهة الإدارة أنه لم يمكن العثور على نتيجة إختبار المدعى لمضى مدة طويلة على هذا الاختبار، هذا و لا يسوغ أن يضار المدعى بفقد نتيجة اختباره طالما أنه لا يد له فى ذلك، أما عن المخالفات التى نسبت إلى المدعى وقت أن كان قائما بعمل مفتش مخابر بمنطقة كفر الشيخ التعليمية و هى المخالفات موضوع الدعوى التأديبية رقم 203 لسنة 1961، فأن جهة الادارة لم تقدم دليلا على ثبوت الإتهام قبل المدعى فى القضية المذكورة رغم طلب هذه القضية مرارا و تكرارا، و من ثم فليس هناك دليل على صحة هذا الإتهام من شأنه أن يحول دون ترقية المدعى خاصة و أن تقريرى المدعى عن السنتين السابقتين على الترقيات موضوع القرار الطعين قد أوضحا أن مرتبة كفايته فى هاتين السنتين لا تقل عن مرتبة ....  ....  .... الذى أقرت جهة الادارة ترقيته .

   و من حيث أنه بناء على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب و أخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى برفض طلبات المدعى، و من ثم يتعين- و الحالة هذه- القضاء بإلغائه و بإلغاء القرار الصادر فى 1961/8/31 برقم 296 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية إلى وظيفة مفتش أول مخابر و ما يترتب على ذلك من أثار مع الزام الجهة الادارية المصروفات .

 

                       ( الطعن رقم 1061 لسنة 14 ق، جلسة 1976/6/27 )

=================================

الطعن رقم  1001     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 48 

بتاريخ 06-11-1982

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ترقية الموظف                                     

فقرة رقم : 2

حرمان العامل من ترقية يستحقها - وجوب تعويضه عن حرمانه بغير حق فى الزيادة التى كانت ستطرأ على مرتبه و معاشه .

 

 

=================================

الطعن رقم  3628     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1113

بتاريخ 12-04-1987

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ترقية الموظف                                     

فقرة رقم : 1

المادة 58 من القانون رقم 47 لسنة 1978 باصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة معدلا بالقانون رقم 108 لسنة 1981 . منع المشرع ترقية العامل المعار الى الوظائف العليا - يسرى هذا المنع من تاريخ العمل بالقانون رقم 108 لسنة 1981 فى 1981/10/10 - قبل هذا التاريخ لم تكن الاعارة تحول دون الترقية . يراجع نص المادة 58 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بعد تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 . و اعمالاً للمادة السادسة منه فان الفقرتين الاخيرتين من هذه المادة يعمل بهما بعد ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 و المعمول به اعتبارا من 1983/8/12 .

 

                  ( الطعن رقم 3628 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/4/12 ) ‏

=================================

الطعن رقم  0483     لسنة 27  مكتب فنى 32  صفحة رقم 590

بتاريخ 04-01-1987

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ترقية الموظف                                     

فقرة رقم : 1

المادة الثانية من القانون رقم 28 لسنة 1972 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1971 فى شأن ترقية العاملين يشترط لتطبيقها أن يكون العامل قد شغل درجات وظيفية حتى تحسب المدد الموجبه للترقية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0483     لسنة 27  مكتب فنى 32  صفحة رقم 590

بتاريخ 04-01-1987

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ترقية الموظف                                     

فقرة رقم : 2

إرجاع الأقدمية وفقاً للفقرة الثانية من المادة "15" من القانون رقم 11 لسنة 1975 يعتبر فى حكم الترقيات الحتمية - أثر ذلك : الإفادة من قاعدة تدرج العلاوات الواردة فى الفقرة "د" من المادة 16 .

 

                     ( الطعن رقم 483 لسنة 27 ق ، جلسة 1987/1/4 )

=================================

الطعن رقم  1744     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1007

بتاريخ 27-04-1957

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ترقية الموظف                                     

فقرة رقم : 1

يبين من إستظهار الأحكام الواردة فى الفصل الثانى من الباب الثانى من القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء أن المادة " 53 " إذ نصت على أنه لا يجوز ترقية من عين كاتباً من الدرجة التى عين فيها إلى الدرجة التى تليها ، إلا إذا حسنت الشهادة فى حقه و نجح فى إمتحان يختبر فى كتابة و شفاهاً ، و يعفى حملة الشهادات العليا من تأدية هذا الإمتحان ، كما أن المادة " 55 " إذ نصت على أنه بالنسبة لكتاب القسم المدنى يكون الإمتحان تحريرياً و شفوياً فيما يتعلق بعمل الكاتب فى قانون المرافعات و القانون المدنى و القانون التجارى و فى قوانين الرسوم و الدمغة و فى المنشورات المعمول بها فى المحاكم و فى الخط ، و إذ نصت الفقرة الثانية من المادة " 57 " على أن يرتب الناجحون حسب درجات نجاحهم فى الإمتحان ، و تكون الترقية على أساس هذا الترتيب - إن هذه النصوص قد قامت على حكمة تشريعية إستوحاها حسن سير العمل فى المحاكم و مردها إلى ضرورة إلمام كتبة الأقسام المدنية بما يتعلق بعملهم من القوانين و المنشورات ، و تحقيقاً لهذا الغرض نظم الشارع ترقية من لا يحملون شهادات عليا من هؤلاء الكتبة تنظيماً خاصاً بأن جعل ترقية من يعين منهم من الدرجة التى عين فيها إلى الدرجة التى تليها رهينة بتأدية الكاتب إمتحاناً فى تلك المواد و فى الخط و بنجاحه فى هذا الإمتحان ، و جعل الترقية على أساس ترتيب درجات النجاح . و تأدية الإمتحان و النجاح فيه كشرط للترقية لا يتقيد بأن يكون الكاتب قد عين فى درجة معينة ، سواء أكانت أولى درجات التعيين أو الدرجة التالية لها ، بل يكفى أن يكون الكاتب قد عين فى الأقسام المدنية بالمحاكم لأول مرة و لو كان هذا التعيين قد تم نقلاً من جهة حكومية أخرى ، لأن النقل فى هذه الحالة نوعى ، و لا يعدو أن يكون تعييناً إبتداء بالمحاكم ، و من ثم يجب أن يؤدى هذا الإمتحان بنجاح كى تثبت صلاحيته للترقية ، و تتحقق بذلك الحكمة التى تغياها الشارع .

 

                      ( الطعن رقم 1744 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/4/27 )

=================================

الطعن رقم  0254     لسنة 32  مكتب فنى 33  صفحة رقم 474

بتاريخ 20-12-1987

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ترقية الموظف                                     

فقرة رقم : 2

المادة "75"  من اللائحة معدلة بقرار مجلس الشعب الصادرة فى 1982/7/1 يقتصر حساب الأربع سنوات الأولى فقط للإعارة فى حساب الترقية .

 

                  ( الطعن رقم 254 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/12/20 )

=================================

الطعن رقم  0177     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1781

بتاريخ 27-06-1965

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ترقية الموظف                                      

فقرة رقم : 1

لا يغير من طبيعة القرار المطعون فيه ، و كونه منطويا على ترقية وظيفية ما نص عليه من ان نقل المطعون على ترقيته إلى وظيفة قسم التعليم الزراعى بمنطقة طنطا هو على سبيل الندب ، ذلك ان الندب فى الحالة مثار النزاع له مدلوله الخاص ، و أحكامه التى ينفرد بها ، و لا ينصرف الى الندب المؤقت المنصوص عليه فى المادة "48" من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة ، و آية ذلك ما نصت عليه المادة السادسة من القرار رقم 255 لسنة 1955 - باب الأحكام العامة - من أنه " إذا كان عدد المرشحين المستوفين للشروط فى آية حالة أقل من العدد المطلوب يجوز التجاوز عن بعض الشروط التى تؤهل الترشيح ، و فى هذه الحال يكون شغله للوظيفة بطريق الندب إلى ان يستوفى الشروط " و يتضح من ذلك ان هذا النص لا ينفى حسب مؤداه أن إسناد الوظيفة للمرشح هو بمثابة ترقية أو أن شغله لها يقع مآلا بصورة دائمة مستقرة يقطع فى ذلك ان تقلد الموظف إحدى الوظائف المشار إليها فى القرار التنظيمى سالف الذكر حسبما سلف الايضاح يتم عن طريق الترقية اليها و ما ورد فى محضر لجنة شئون الموظفين التى صدر عنها الترشيح للترقية المطعون عليها من إنها إجتمعت للنظر فى ترقيات و تنقلات بعض موظفى التعليم الزراعى ، و من أن المطعون على ترقيته ظل شاغلاً لهذه الوظيفة حتى صدر الأمر التنفيذى رقم 287 بتاريخ 19 من أغسطس سنة 1960 بنقله من وظيفة رئيس قسم التعليم الزراعى بمنطقة طنطا إلى وظيفة معادلة لوظيفته طبقا للقرار رقم 255 لسنة 1955 المشار إليه و هى وظيفة مفتش علوم بمنطقة القاهرة . و من حيث انه متى كان الأمر كذلك و كانت وظيفة رئيس قسم  التعليم الزراعى بمنطقة طنطا تعادل وظيفة ناظر مدرسة ثانوية زراعية ، و تعلو فى مدارج السلم الإدارى الوظيفية الأدنى منها و هى وظيفة وكيل المدرسة او المدرس الأول ، و تخول شاغلها حسب طبيعة إختصاصها الاشراف على التعليم الزراعى بالمنطقة فإن اسناد هذه الوظيفة إلى المطعون على ترقيته ينطوى بلا مراء على ترقية له فى مدارج السلم الوظيفى بوزارة التربية و التعليم .

 

                     ( الطعن رقم 177 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/6/27 )

رقابة القضاء الادارى على ضوابط الترقية

الطعن رقم  1443     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 69

بتاريخ 10-11-1956

الموضوع : ترقية

فقرة رقم : 3

إذا رسم المشرع ضوابط محددة و وضع أسساً معلومة للمفاضلة بين المرشحين للترقية بالإختيار فإن الإنحراف عن هذه الضوابط و الأسس يصم القرار بعيب مخالفة القانون ، و يسيغ للقضاء تسليط رقابته على السبب الذى أدى إلى إصدار القرار من حيث قيام هذا السبب و صحته و مطابقته للقانون ، أما تقدير أهمية السبب و خطورته فمن إطلاقات الإدارة المتروكة لمحض تقديرها و إقتناعها حسبما تستقر عليه عقيدتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1009     لسنة 11  مكتب فنى 15  صفحة رقم 251

بتاريخ 22-03-1970

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : رقابة القضاء الادارى على ضوابط الترقية           

فقرة رقم : 1

سبق أن قضت هذه المحكمة بأنه لا وجه للقول بأن مناط أعمال المادة 38 من القانون رقم 210 لسنة 1951 معدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 أن يكون القرار الصادر من الوزير فى تظلم من تخطى فى الترشيح للترقية إلى الدرجة الأولى أو إلى الدرجات التى تعلوها قد صدر بالتطبيق لأحكام هذه المادة أى أنه ليس بشرط لازم لأعمال حكمها أن يكون القرار موضع التظلم أو الدعوى قد صدر بناء على تطبيق صحيح و سليم لحكم هذه المادة لا وجه لذلك لأنه تأويل غير صحيح لمقاصد المشرع فالمشرع إنما قصد أن يحجب عن قرارات الترقية إلى الدرجة الأولى و ما يعلوها رقابة القضاء الإدارى بكافة صورها لحكمه أبتغاها من بعد ما كفل لذوى الشأن فى هذه الترقيات من ضمانات جعلها فى ضمان الوزير و لم يكن مقصود المشرع من تنظيم هذه الإجراءات فى خاصتى الأخطار و التظلم أن يقيدهما بمواعيد محتمة و أوضاع مفروضة أن لم تتبع ينقلب قرار الوزير فى شأن التظلم خاضعاً للرقابة القضائية لأن قصارى ما كان يرمى إليه هو إيصال صوت المتظلم إلى سمع الوزير و هو ما تحقق فى شأن الترقية محل الطعن و لا حجة فى أن القانون رقم 46 لسنة 1964 ، قد أستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة 38 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المادة الحادية و العشرين من قانون العاملين الجديد التى يجرى نصها بأن تكون الترقيات بالأقدمية المطلقة لغاية الدرجة الثالثة . أما الترقيات من الدرجة الثالثة و ما فوقها فكلها بالإختيار للكفاية مع التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية و من أنه يجوز للموظف بموجب هذا النص أن يطعن فى كافة الترقيات إعتباراً من أول يولية سنة 1964 سواء تمت بالأقدمية أو بالإختيار و إذ كان النص الجديد متعلقاً بقاعدة من قواعد الإختصاص فإنه يسرى على الدعاوى التى لم يفصل فيها نهائياً و من ثم يصبح القضاء الإدارى مختصاً بالفصل فى موضوع الطعون القائمة أمامه طبقاً لقانون العاملين المشار إليه - لا حجة فى كل ذلك - لأن حقيقة التعديل التشريعى للمادة 38 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بالقانون رقم 73 لسنة 1957 أنه أنشأ حصانة خاصة لقرارات الوزير فى شأن التظلمات الخاصة بترقيات فئة معينة من الموظفين و جعلها معصومة من التعقيب عليها من القضاء الإدارى فإذا صدر بعد ذلك تشريع لاحق ينشئ الرقابة الإدارية على مثل هذه الترقيات فلا يمس ذلك التعديل الجديد القرارات الحصينة بمولدها التى صدرت فى ظل العمل بالتعديل التشريعى المشار إليه لأن قانون العاملين رقم 46 لسنة 1964 لم ينزع إختصاصاً لأية هيئة من الهيئات القضائية حتى يجوز وصفه بأنه تشريع معدل للإختصاص و إنما ألغى حصانة كانت مضفاة على قرارات بعينها فهو تشريع موضوعى بالنظر إلى هذه الناحية لأنه إذا أنشأ الرقابة القضائية على طائفة من قرارات الترقية فقد نسخ ما كان لها من نهائية و عدم قابلية للتعقيب القضائى و من ثم لا يجوز أن يسرى حكم المادة 21 من قانون العاملين رقم 46 لسنة 1946 على القرارات الصادرة قبل تاريخ نفاذه و العمل به و لو كانت الدعاوى الخاصة بتلك القرارات لا زالت منظورة أمام جهات القضاء لما فصل فيها بعد بصفة نهائية .

 

                   ( الطعن رقم 1009 لسنة 11 ق ، جلسة 1970/3/22 )

=================================

الطعن رقم  0688     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1013

بتاريخ 29-03-1958

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : رقابة القضاء الادارى على ضوابط الترقية           

فقرة رقم : 1

إن مفاد قواعد التيسير الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 17 من مايو سنة 1950 ، أنها جعلت سلطة الإدارة التقديرية فى شئون الترقية محددة و مقيدة فى حالات و مطلقة فى حالات أخرى ، فهى محددة فى الحالات التى تلتزم فيها الإدارة بترقية الموظف بالأقدمية ، فى حدود النسبة المعينة و ذلك بالنسبة إلى الترقيات لغاية الدرجة الثالثة إلا حيث يقوم مبرر للتخطى و عندئذ يتعين أن يصدر قرار من الوزير المختص يبين فيه أسباب هذا التخطى ، و لكن سلطتها تصبح مطلقة فى الترقية إلى تلك الدرجات فيما وراء نسبة الأقدمية و فى الترقيات إلى الدرجة الثانية فما فوقهما . و يترتب على اختلاف سلطة الإدارة التقديرية سعة و ضيقا على الوجه المبين آنفا اختلاف مدى رقابة القضاء الإدارى لقرارات الترقية التى تصدر بالتطبيق لقواعد التيسير سالفة الذكر فإذا كانت سلطة الإدارة التقديرية مطلقة أى غير مقيدة بأى حد أو قيد قانونى بل كان الأمر موكولا إلى محض ترخصها و اختيارها . كان قرارها غير خاضع لرقابة القضاء إلا حيث يكون ثمة إنحراف بالسلطة ، أما إذا كانت سلطتها محددة فعلا بنسبة معينة للترقية بالأقدمية المطلقة و مقيدة فى الآن ذاته بعدم جواز التخطى إلا لمبرر يصدر من سلطة معينة فى شكل مخصوص ، و بعد اتباع إجراءات مرسومة كان قرار الترقية خاضعا لرقابة القضاء الإدارى من حيث مدى مطابقة القانون - فضلا عن الانحراف بالسلطة و على ذلك لابد أن يراقب هذا القضاء مدى التزام القرار الإدارى لنسبة الأقدمية و لترتيب الدور فيها ، أو اختصاص السلطة التى أصدرت قرار التخطى و الإجراءات التى روعيت فى شأنه و الأسباب التى قام عليها و مبلغ صحتها و جديتها من حيث الواقع .

 

 

سلطة الادارة فى ترقية الموظف

الطعن رقم  0903     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 317

بتاريخ 06-12-1958

الموضوع : ترقية

يجب ألا يضار الموظف بتراخى جهة الإدارة فى تسوية حالته طبقاً للقوانين و اللوائح متى رتبت له حقاً من تاريخ معين ، و كان لذلك أثره قانوناً فى الترقية مستقبلاً ؛ إذ قد يترتب على إغفال ذلك فوات فرصة الترقية بالنسبة إليه ؛ و يقطع فى ذلك أن المشرع قد راعى ؛ فى المواد من 103 إلى 106 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة فيما يتعلق بالموظفين الذين صدرت فى حقهم جزاءات تأديبية أو المحالين إلى المحاكمة التأديبية و لما يفصل فى أمرهم ، عدم إلحاق الضرر بهم ؛ إذ إحتجز الدرجة للموظف لمدة سنة فى حالة الخصم من مرتبه لغاية خمسة عشر يوماً و فى حالة تأجيل العلاوة لذنب إقترفه ، كما إحتجزها للمحالين إلى التأديب لمدة سنة الى أن تتم المحاكمة ، فإن استطالت لأكثر من ذلك و ثبت عدم إدانة الموظف وجب عند ترقيته حساب أقدميته فى الدرجة المرقى إليها من التاريخ الذى كانت تتم فيه لو لم يحل إلى المحاكمة التاديبية ؛ و من ثم فإن الأولى - بحسب نصوص القانون و روحه - ألا يضار الموظف بفوات الترقية عليه فى حينها بسبب لا دخل لإرادته فيه ، هو عدم قيام جهة الإدارة بتسوية حالته فى الوقت المناسب على مقتضى القوانين و اللوائح ، و لا سيما ان المدعى قد طالب مراراً بهذه التسوية فى الميعاد القانونى دون ثوان عقب تعيينه فى خدمة الوزارة . 

 

 

=================================

الطعن رقم  0110     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 659

بتاريخ 09-04-1960

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف                     

فقرة رقم : 1

إن المادة 106 من القانون رقم 210 لسنة 1951 إذ نصت على أنه " لا يجوز ترقية موظف محال إلى المحاكمة التأديبية أو موقوف عن العمل فى مدة الاحالة أو الوقف ، و فى هذه الحالة يسرى حكم المادة 104 فإذا استطالت المحاكمة لأكثر من سنة و ثبت عدم ادانة الموظف وجب عند ترقيته احتساب أقدميته فى الدرجة المرقى إليها من التاريخ الذى كانت تتم فيه لو لم يحل إلى المحاكمة التأديبية " . و إذ نصت المادة 104 على أنه " فى حالة الخصم من المرتب لغاية خمسة عشر يوما ، و فى حالة تأجيل العلاوة مدة تقل عن سنة تحجز الدرجة للموظف أن كان له حق فى الترقية إليها بالأقدمية ، على الا تزيد مدة حجز الدرجة على سنة " ، فإن المادتين المذكورتين تقرران أصلا من الأصول العامة التى يقتضيها حسن سير الإدارة و تنظيمه على نحو يوفق بين مصلحة الموظف و المصلحة العامة على أساس عادل ، و مفاد هذا الأصل انتظار البت فى ترقيته حتى يبت فيما نسب إليه مما يستوجب محاكمته تأديبيا فلا يجوز ترقيته خلال ذلك ، و تحجز الدرجة أن كان له حق فى الترقية إليها بالأقدمية على الا تزيد مدة الحجز على سنة ، فإن استطالت مدة المحاكمة لأكثر من ذلك و ثبت عدم ادانته وجب عند ترقيته احتساب أقدميته فى الدرجة المرقى إليها من التاريخ الذى كانت تتم فيه لو لم يحل إلى المحاكمة التأديبية ، و تعين أن يتقاضى الفروق المستحقة له عن هذه الترقية اعتبارا من التاريخ الذى تمت فيه حكما ، أعمالا لقصد الشارع و تحقيقا لحكمة النص ، و هى العدالة بالنسبة لمن ثبت أنه اتهم ظلما ، و غنى عن البيان أن هذا الأصل العام قد ورد مطلقا كما قام على أساس عادل يوفق بين مصلحة الموظف و المصلحة العامة ، و بهذه المثابة يسرى على جميع الترقيات سواء تلك العادية منها أو التى تتم وفقا للمادة 40 مكررا . و القول بسريانه على الترقيات الأولى وحدها دون الثانية هو تخصيص بغير مخصص ، فضلا عن تعارضه مع المصلحة العامة ، و إذ كانت هذه المصلحة تقتضى عدم جواز ترقية الموظف بمقتضى المادة 40 مكررا إذا كان التقريران الأخيران عنه بدرجة ضعيف ، فمن باب أولى تستوجب المصلحة العامة انتظار البت فى ترقية الموظف حتى يفصل فى محاكمته التأديبية ، و قد يكون سبيلها من وجهة نظر المصلحة العامة أشد خطورة من مجرد ضعف الكفاية الذاتية ، و إذا صح التقييد بنتيجة المحاكمة قبل البت فى الترقيات المستندة إلى المادة 40 مكررا آنفة الذكر ، فإن التقييد بهذه النتيجة بالنسبة إلى الترقيات العامة أولى و أوجب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0110     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 659

بتاريخ 09-04-1960

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف                     

فقرة رقم : 2

إن ترقية الموظف ، سواء حل عليه الدور فى ترقية عادية بالأقدمية - كما هو الحال فى شأن المطعون عليه - أو فى ترقية بالتطبيق لنص المادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 ، و كان فى الوقت ذاته محالا إلى محاكمة تأديبية - أن ترقيته و الحالة هذه منوطة بأن يثبت عدم ادانته فى تلك المحاكمة أى بقرار يصدر فى موضوع الادانة ، و هو ما لم يتم فى شأن المطعون عليه ، إذ القرار الصادر من مجلس التأديب الاستئنافى فى 4 من أبريل سنة 1955 هو قرار فى مسألة فرعية متعلقة باختصاصه دون البت فى ذات التهم من حيث الادانة أو عدمها ، و هو المناط الواجب تحققه عند تطبيق نص المادة 106 من قانون موظفى الدولة ، و من ثم تكون دعوى المطعون عليه بالغاء القرار الصادر من وزير الحربية فى 31 من يولية سنة 1956 بعدم ترقيته إلى الدرجة الخامسة بالكادر الفنى العالى بمصلحة الموانى و المنائر سابقة لأوانها ، ما دام لم يبت فيما هو منسوب إليه من حيث الادانة أو عدمها ، و يكون الحكم المطعون فيه ، إذ قضى بالغاء هذا القرار قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقة متعينا الغاؤه و ذلك مع عدم المساس بحق المطعون عليه فى الترقية بالأقدمية من تاريخ صدور القرار المشار إليه إذا توافرت شروطها فى حقه ، و إذا ما حكم مستقبلا ببراءته فيما هو منسوب إليه فى المحاكمة التأديبية .

 

                         ( الطعن رقم 110 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/4/9 )

=================================

الطعن رقم  0534     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 95 

بتاريخ 12-11-1960

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف                     

فقرة رقم : 1

إنه و إن كانت الإدارة تترخص بما لها من ولاية إختيارية فى إصدار حركات الترقية و توقيتها إلا أنها متى كشفت عن نيتها فى إصدار حركة فى وقت معين فليس لها أن تعود بعد إلغاء هذه الحركة أو سحب القرار الصادر بها و تتمسك بهذا الحق بعد أن إستنفدت ولايتها بإستعماله فى موعد سبق لها تحديده .

  

 

=================================

الطعن رقم  0534     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 95 

بتاريخ 12-11-1960

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف                     

فقرة رقم : 2

إذا ثبت أن الإدارة قد أصدرت قرارها بالترقية على نحو خاطئ فإن تصويب هذا القرار يقتضى رد الأمور إلى وضعها الصحيح بإعتبار ترقية المدعى راجعة إلى وقت صدور القرار المسحوب و من ثم فإنه إذا سحبت الإدارة قرارها المطعون فيه إستجابت إلى ترقية المدعى دون إرجاعها إلى تاريخ الحركة الأولى فإنها قد تكون قد سحبته سحباً جزئياً . فيتعين و الحالة هذه تصويب الوضع بإرجاع أقدمية المدعى إلى تاريخ تلك الحركة .

 

                      ( الطعن رقم 534 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/12 )

=================================

الطعن رقم  0227     لسنة 04  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1167

بتاريخ 20-05-1961

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف                     

فقرة رقم : 1

إن موظفى السكك الحديدية و مستخدميها و عمالها لا يخرجون عن كونهم من طوائف موظفى الدولة و مستخدميها و عمالها و من ثم فإنهم يخضعون فى الأصل لنظم التوظف التى تحكم زملاءهم فى دولاب إدارة الدولة . إنما إقتضى الوضع الخاص لمصلحة السكك الحديدية أن يرد على هذا الأصل إستثناء بإعتبارها مرفقاً من المرافق التجارية التى يراعى فى نظمها عادة أن تكون من المرونة و البساطة بحيث تستجيب لمقتضيات إدارة هذا المرفق الحيوى و ذلك على غرار النظم المتبعة فى إدارة المشروعات التجارية و قد إقتضى هذا الوضع الخاص حتى قبل 14 من أكتوبر سنة 1956 الخروج على بعض النظم العامة بالنسبة إلى موظفى السكك الحديدية ، و قد تضمن كل من المرسوم بقانون رقم " 35 " لسنة 1931 و القانون رقم " 104 " لسنة 1949 إستثناءات هامة من قواعد التوظف العامة خاصة فى شأن تعيين الموظفين و ترقيتهم و غير ذلك من شئون التوظف و الحال كذلك فى شأن الجهات المختصة بممارسة هذه الإختصاصات الإستثنائية ، إذ عهد بها إلى مجلس الإدارة و يقوم السيد مدير عام السكك الحديدية بعرضها عليه على الوجه المبين بالتشريعين السالف ذكر أحكامهما المتعلقة بتنظيم التوظف - و التشريعان الخاصان بهذه المصلحة لا يشير أى منهما إلى لجنة شئون الموظفين و تحديد مهمتها . فلما أن صدر قانون نظام موظفى الدولة و أضحى سارى المفعول من أول يوليو سنة 1952 تضمن فى المادة " 131 " منه نصاً يقضى بعدم سريان أحكامه على طوائف الموظفين الذين تنظم قواعد توظيفهم قوانين خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين . و من أجل هذا ظلت الإستثناءات المشار إليها نافذة فى شأن موظفى السكك الحديدية حتى بعد العمل بالقانون رقم " 210 " لسنة 1951 ، آية ذلك صدور المرسوم بقانون رقم " 10 " لسنة 1953 فى أول يناير سنة 1953 بتعديل بعض أحكام القانون رقم " 104 " لسنة 1949 بإختصاصات مجلس إدارة السكك الحديدية مما يؤكد إستمرار سريان هذا القانون على موظفى السكك الحديدية . بل صدرت بعد ذلك قوانين رقم " 210 " لسنة 1951 بالأقدمية و من ذلك القانون رقم " 478 " لسنة 1954 بشأن خدمة القطارات بالمصلحة ، و هو يقضى بحساب أقدمية بعض طوائف موظفى السكك الحديدية الذين منحوا أو رقوا أو يرقون إلى درجات أعلى بصفة شخصية بالتطبيق لأى قانون أو قرار على أساس أقدمية التشغيل الفعلية ، و هؤلاء هم سائقو و وقادو القطارات و نظار و معاونو المحطات و التذكرجية و المخزنجية و الكمسارية و مستخدموا البلوك و المناورة و مستخدموا الدريسة . و يدخل فى مجال هذه الإستثناءات البارزة عدم جواز أعمال حكم المادة " 28 " من القانون رقم " 210 " لسنة 1951 التى تنص على أن " لجنة شئون الموظفين ترفع إقتراحاتها إلى الوزير لإعتمادها فإذا لم يعتمدها الوزير و لم يبين إعتراضه عليها خلال شهر من تاريخ رفعها إليه إعتبرت معتمدة و تنفذ " فلا يمكن إعمال حكمها فى مصلحة السكك الحديدية ، و علة ذلك واضحة من إستعراض نصوص القوانين الخاصة التى نظمت هذه المصلحة . فالسياسة التى قام عليها القانون رقم " 104  " لسنة 1949 المعدل بالقانون رقم " 10 " لسنة 1953 فى هذا الخصوص هى إعتبار الصلة مباشرة بين المدير العام للمصلحة و مجلس إدارة هذه المصلحة ، فهو الذى له حق المبادءة بالإقتراح و هو الذى عليه أن يعرض ، و لا إتصال للجنة شئون الموظفين فى ذلك . و يتنافى هذا بحكم اللزوم مع إمكان إفتراض صدور قرار ضمنى بالموافقة على إقتراح لجنة شئون الموظفين بالتطبيق لنص المادة " 28 " من القانون رقم " 210 " لسنة 1951 بمقولة مرور شهر على رفع إقتراحها دون إعتراض الوزير عليه إعتراضاً مسبباً ما دام هذا القانون الخاص بالسكك الحديدية قد نظم تدرج الأمر فى نظر الترقيات المشار إليها تدرجاً خاصاً يبدأ من المدير العام الذى يعرض مباشرة على مجلس الإدارة ثم تكون الصلة بعد ذلك مباشرة بين مجلس الإدارة و وزير المواصلات . و قد نظمت المادة الرابعة من قانون " 104 " لسنة 1949 هذه الصلة فجعلت قرارات مجلس الإدارة فى هذا الخصوص غير نافذة إلا بقرار يصدر من وزير المواصلات . و لم تنص على إمكان إفتراض موافقة ضمنية على قراراتها لمرور مدة على رفعها إليه دون الإعتراض إعتراضاً مسبباً كما هو الشأن فى قوانين أخرى مما يقطع بأن هذا الوضع الخاص يختلف عن الوضع العام فى المادة " 28 " من قانون " 210 " لسنة 1951 . و غنى عن البيان هنا أن السياسة التشريعة التى تقوم عليها هذه المادة بين أحكام قانون التوظف العام تفترض أن يكون الإتصال بين لجنة شئون الموظفين و بين الوزير مباشرة حتى يمكن أن يستفاد من سكوت الوزير و عدم إعتراضه إعتراضاً مسبباً على قرار اللجنة ، أن يستفاد من ذلك قرار ضمنى بالموافقة على توصية اللجنة . و ظاهر أن الحال مختلف و أن القياس بعيد بين هذا الوضع من جهة ، و بين سير الأمور فى التدرج الرئاسى فى شأن الترقية إلى الدرجات التى يختص بها مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية و من بعده وزير المواصلات طبقاً للقانون الصادر بإختصاصات مجلس إدارة السكك الحديدية سنة 1949 . فلئن كان الوضعان متماثلين حتى الدرجة الرابعة التى يكون الإتصال فيها مباشراً بين لجنة شئون الموظفين و المدير العام للسكك الحديدية و هى الترقيات لغاية الدرجة الرابعة شريطة أن يكون المرقى هو أقدم زملائه - الفقرة " أ " بند " 1 " مادة ثانية من قانون سنة 1949 - فإن الوضعين لا شك مفترقان بالنسبة للترقيات إلى الدرجات الأعلى من الرابعة أو بالنسبة للترقية بالإختيار فى الدرجات الأولى . كان ذلك دائماً ، و لا يزال ، من إختصاص مجلس الإدارة ، و على المدير العام أن يعرضها عليه ، و تكون قرارات مجلس الإدارة فى هذا الشأن نافذة بقرار يصدره وزير المواصلات . و تأسيساً على ذلك ،  لا حق للمدعى أن يتمسك بحكم المادة " 28 " من قانون موظفى الدولة ، و لا يقبل منه القول ، فى ظل التفسير السليم لهذا النص " أنه لما عادت لجنة شئون الموظفين و قدمت مذكرتها الثالثة رقم " 39 " فى 2 من فبراير سنة 1955 رأى مجلس الإدارة فى 3 من فبراير سنة 1955 تأجيل النظر فى تلك المذكرة دون أسباب ، و متى كان قد إنقضى شهر من تاريخ هذه المذكرة دون أن يعتمد الوزير ما جاء بها أو يبين إعتراضه عليها فتعتبر المذكرة عند ذلك معتمدة و تنفذ و يعتبر المدعى نفسه مرقى إلى الدرجة الأولى من 2 من فبراير سنة 1955 " ذلك أن مثل هذا القول يخرج عن مجال التطبيق الصحيح لنص المادة " 28 " لأن توصيات لجنة شئون الموظفين بالسكة الحديد فيما يتعلق بالترقيات إلى الدرجة الثالثة فما فوقها ، إنما يقوم بعرضها المدير العام على مجلس الإدارة ، و هى السلطة التى تتخلل العرض على الوزير و بعبارة أخرى فإن توصيات هذه اللجنة أياً كان عدد تكرارها أو كانت درجة إصرارها فإنها لا تعرض على الوزير مباشرة خلافاً لما يجرى عليه العمل فى باقى مصالح الحكومة و مختلف الوزارات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0863     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 51 

بتاريخ 02-12-1962

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف                     

فقرة رقم : 2

إن الترقيات بين موظفى الكادر الفنى العالى بمصلحة الميكانيكا و الكهرباء كانت تجرى قبل صدور القانون رقم 493 لسنة 1955 وفق القواعد المقررة فى قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و المنصوص عليها فى المادتين 38 و 40 ، و من مقتضىة هذه القواعد أن تكون الترقية بحسب الأقدمية فى الدرجة المالية و من الدرجة الأدنى إلى الأعلى منها مباشرة و أن تجرى فى بعض الدرجات بالإختيار بنسب معينة وفق القواعد المقررة لذلك و لم تربط تلك القواعد الترقية بشغل وظيفة أو وظائف معينة ، إلا أنه لإعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة رأى المشرع إفراد قواعد خاصة تجرى على أساسها ترقية بعض طوائف الموظفين على خلاف القواعد المشار إليها و إستثناء منها ، فسن القانون رقم 493 لسنة 1955 فى شأن ترتيب الأقدمية و نظام الترقية بين الموظفين الفنيين بمصلحة الميكانيكا و الكهرباء بوزارة الأشغال العمومية ، و نص فى المادة الأولى منه على أنه " إستثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن الترقية و ترتيب الأقدمية فى الدرجات ، تكون الترقيات و ترتيب الأقدمية فى وظائف الكادر الفنى العالى بمصلحة الميكانيكا و الكهرياء بوزارة الأشغال العمومية على أساس أقدمية الترقية إلى الوظائف المبينة بالجدول المرفق وفقاً للترتيب الوارد به " . و نص فى المادة الثانية على ما يلى : " مع مراعاة أحكام المادة 38 من القانون المشار إليه ، تكون الترقية بالإختيار من وظيفة لأخرى تعلوها فى الأهمية فى حدود الدرجة المالية ذاتها ". و قد نصت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون : " أنه لما كانت الدرجة المالية الواحدة من درجات الكادر الفنى العالى بالمصلحة المذكورة تدخل فى نطاقها وظائف يعلو بعضها البعض الآخر تبعاً لأهميتها ، فإن مصلحة المعل تقتضى شغل ما يخلو من الوظائف العليا من الموظفين الإكفاء فى الوظائف التالية فى الترتيب الذى وضع لتلك الوظائف بغض النظر عن أقدميتهم فى الدرجة المالية الواحدة ، و لما كانت الأحكام الخاصة بالترقية وفقاً لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 تقضى بأن تكون الترقية بالأقدمية أو بالإختيار - و من مقتضى ذلك أن تكون الترقية فى الدرجة المالية هى الأساس فى ترقية الموظفين ، الأمر الذى يتعارض مع ما تتطلبه الوظائف الفنية من إسنادها لمن يشغل الوظيفة التى يليها فى الأهمية و المسئولية ، لذلك رئى وضع قواعد خاصة بالترقية و ترتيب الأقدمية بين الموظفين الفنيين بمصلحة الميكانيكا و الكهرباء على أساس الترقية إلى الوظائف حسب أهميتها " ، و يؤخذ مما تقدم أن القانون رقم 493 لسنة 1955 قد جاء بإستثناء من قواعد الترقية و ترتيب الأقدمية المنصوص عليها فى قانون نظام موظفى الدولة ، و حصر هذه الإستثناءات فى أن جعل ميعار الترقية هو شغل الوظيفة لا الدرجة المالية بمعنى أن الترقية تجرى إلى الوظائف بحسب الترتيب الموضوع لها فى الجدول المرفق بالقانون المذكور و أن تكون الترقية من وظيفة لأخرى تعلوها فى الأهمية و فى نفس الدرجة المالية كلها تتم بالاختيار و أما الترقية لوظيفة تعلو فى الأهمية و فى درجة مالية أعلى من درجة الوظيفى التالية لها فى الأهمية فيتبع فى شأنها قواعد الترقية العادية المنصوص عليها فى قانون نظام موظفى الدولة من ناحية الترقية بالأقدمية و بالإختيار . و من ذلك يتضح أن القانون رقم 493 لسنة 1955 و إن جعل الأقدمية فى الوظيفة هى الأساس للترقية إلى الوظيفة التى تعلوها مباشرة فى الأهمية و فى الحصول على الدرجة المالية المقررة لها ، إلا أنه أبقى على المعيار الذى قرره نظام الموظفين عند الترقية بالإختيار ، و قد كان عند صدور ذلك القانون مجموع درجات الكفاية فى العاملين السابقين على حركة الترقية بالإختيار . و لما كان القانون رقم 493 لسنة 1955 هو إستثناء من الأصل العام فيجب عدم التوسع فيه بل يجب التقيد بما أورده من إستثناءات على سبيل الحصر و عدم تعديه إلى قواعد الترقيات الأخرى التى تظل قائمة و نافذة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0863     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 51 

بتاريخ 02-12-1962

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف                     

فقرة رقم : 3

أن القانون رقم 493 لسنة 1955 صدر فى 12 من أكتوبر سنة 1955 مرتباً آثاراً قانونياً على منح الألقاب يبأن جعل الترقيات و ترتيب الأقدمية فى الدرجات المالية أساسها أقدمية الترقية إلى الوظائف المبينة بالجدول المرفق له و وفقاً للترتيب الوارد به خلافاً لما كان متبعاً من قبل صدور القانون المذكور . و يبين من جدول الوظائف المرافق لهذا القانون أن بعضها يعلو البعض الآخر حسب أهميتها و قد خصصت الدرجة الرابعة لوظيفتى باشمهندس و مساعد مدير أعمال ، الأولى تعلو الثانية فى الأهمية ، و طبقاً لترتيب الوظائف كما هو مبين فى الجدول أن التى تعلو وظيفة الباشمهندس فى الأهمية هى وظيفة وكيل تفتيش ثم مدير أعمال ثم باشمهندس و كلها وظائف من الدرجة الثالثة ، بمعنى أن الموظف لا يرقى إلى الدرجة الثالثة إلا إذا شغل وظيفة باشمهندس من الدرجة الرابعة بحسب أقدميته فيها لا أقدميته فى الدرجة المالية ، و على مقتضى ذلك أصبح لا إنفصام بين الوظيفة و الترقيات إلى الدرجات المالية المختلفة .

   فإذا كانت الحكومة و هى فى صدد شغل الوظائف المبينة فى الجدول المرافق للقانون رقم 493 لسنة 1955 و بالترتيب الموضوع لها قد أعملت سلطتها التقديرية بالنسبة لموظفى الدرجة الرابعة بأن وضعت البعض منهم فى وظائف باشمهندس و البعض الآخر فى وظائف مساعدى مدير الأعمال الأقل أهمية من الأولى ، و لم يكن الأمر فى ذلك مجرد تلقيب بل عمدت بهذا الوضع إلى إحداث الأثر القانونى المترتب على ذلك ، و بهذه المثابة فأن شغل وظيفة الباشمهندس من الدرجة الرابعة بفريق دون الآخر من بين مهندسى الدرجة الرابعة هو ترقية لهذا الفريق ، و هى إن كانت فى الظاهر ترقية إلى وظيفة ، إلا أنها فى حقيقتها تنطوى على ترقية مالية مآلاً ، لأنه سيترتب عليها الأسبقية فى الترقية إلى الدرجة المالية و ما دام الأمر موضوع ترقية فأنه يتعين على جهة الإدارة أن تلتزم القواعد المنصوص عليها فى قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و التى لم يستثنها القانون رقم 493 لسنة 1955 . 

 

                        ( الطعن رقم 863 لسنة 5 ق ، جلسة 1962/12/2 )

=================================

الطعن رقم  0299     لسنة 04  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1036

بتاريخ 10-06-1962

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف                     

فقرة رقم : 4

إذا ثبت أنه قد أغفل إجراء جوهرى كان يتعين إتخاذه قبل إصدار قرار الترقية متضمناً تخطى المطعون عليه ، هو صدور قرار من الوزير المختص ببيان أسباب التخطى طبقاً للقواعد الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 17 من مايو سنة 1950 فإنه لا مرية فى أن أغفال هذا الإجراء فى ظل هذا القرار التنظيمى العام مبطل فى ذات للقرار الوزارى الصادر فى 27 من فبراير سنة 1952 فيما تضمنه من تخطى المطعون عليه .

 

                       ( الطعن رقم 299 لسنة 4 ق ، جلسة 1962/6/10 )

=================================

الطعن رقم  1272     لسنة 10  مكتب فنى 11  صفحة رقم 740

بتاريخ 26-06-1966

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف                     

فقرة رقم : 2

يبين من نص المادة 41 من القانون رقم 210 لسنة 1951 معدلة بالقانون رقم 121 لسنة 1960 أن القانون رقم 121 لسنة 1960 قد استحدث حكما تشريعيا أعطى الادارة بمقتضاه رخصة فى هذه الترقية تعملها دون التقيد بنسبة معينة الا فى الدرجات و لا فى نصيب ذوى المؤهلات المتوسطة منها و دون التقيد بقواعد الترقية بالاختيار للكفاية و من ثم فانه متى توافرت فى الموظف الذى يشغل أعلى درجة فى الكادر الأدنى شرط الترقية طبقا للقانون رقم 208 لسنة 1959 الذى تضمن النص على أن تكون الترقيات فى درجات الكادرين الفنى العالى و الادارى الى الدرجة الثانية و ما دونها و فى درجات الكادرين الفنى المتوسط و الكتابى بالأقدمية المطلقة فى الدرجة و طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 121 لسنة 1960 اذا كان يشغل الدرجة الرابعة فان ترقيته الى الدرجة التالية فى الكادر الأعلى تضحى ملاءمة تقديرية ترجع الى مطلق اختصاص الادارة بحسب ما تراه محققا لصالح العمل و لا يحدها الا عيب اساءة استعمال السلطة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0348     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 07 

بتاريخ 03-11-1968

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف                     

فقرة رقم : 6

قبل العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة كانت ولاية الترقية فى ظل القوانين و اللوائح السارية وقتذاك ولاية اختيارية مناطها الجدارة حسبما تقدره الإدارة مع مراعاة الأقدمية ، و لم يكن تقدير الكفاية و مدى صلاحية الموظف للوظيفة التى يرقى إليها أمراً يستخلص من التقارير السرية وحدها بل كان متروكاً لسلطة الإدارة تقدره حسبما تلمسه فى الموظف بمراعاة شتى الإعتبارات و ما تأنسه فيه من كفاية ملحوظة فى أثناء قيامه بعمله و ما يتجمع لديها عن ماضيه و حاضره من عناصر تعين على الحكم فى ذلك و تقدير الإدارة فى هذا الصدد له وزنه بلا معقب عليه متى خلا من مجاوزة حدود الصالح العام ، و لم يقترن بأى ضرب من ضروب الإنحراف بالسلطة .

 

                      ( الطعن رقم 348 لسنة 9 ق ، جلسة 1968/11/3 )

=================================

الطعن رقم  0437     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 275

بتاريخ 19-01-1969

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف                     

فقرة رقم : 1

إنه من المقرر أن تقدير الشهادات و معادلاتها و تحديد مستواها العلمى هو من اطلاقات السلطة الإدارية التى تترخص فيها بلا معقب عليها لتعلقها بصميم اختصاصها و لعدم وجود قواعد معينة أو ضوابط محددة يمكن بمقتضاها مراجعة الإدارة عند مخالفتها أياها، و من ثم فإذا كانت شهادة التجارة المتوسطة الحاصل عليها المطعون فى ترقيتهم قد قدرت لها قواعد الإنصاف السارية وقتذاك الدرجة الثامنة بمرتب قدره سبعة جنيهات و نصف شهرياًً، بينما قدرت تلك القواعد للشهادة الحاصل عليها المدعى و هى كفاءة التعليم الأولى الدرجة الثامنة بمرتب قدره ستة جنيهات شهريا ، فإنه لا جناح على الجهة الادارية إذا هى اعتبرت - بما لها من سلطة تقديرية كما سبق القول - أن مؤهل المدعى أدنى فى المستوى من مؤهل المطعون فى ترقيتهم و آثرتهم تبعاً لذلك و نتيجة له بالترقية دون المدعى و عليه يكون قرارها فى هذا الشأن صحيحاً مطابقاً للقانون .

 

                  ( الطعن رقم 437 لسنة 9 ق ، جلسة 1969/1/19 )

=================================

الطعن رقم  1108     لسنة 13  مكتب فنى 18  صفحة رقم 133

بتاريخ 10-06-1973

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف                     

فقرة رقم : 1

يبين من نص المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1959 بشأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة أنه و لئن كان حساب مدة الخدمة السابقة فى أقدمية الدرجة المقررة للتعيين بحسب المؤهل و طبيعة الوظيفة أمراً وجوبياً إذا ما توفرت فى المدة الشروط التى قررتها أحكام قرار رئيس الجمهورية المذكورة  فلا يكون من حق الإدارة أن تمتنع عن إجراء هذا الحساب فى هذه الحالة إلا أن عبارة النص صريحة و واضحة فى أن افتراض ترقية الموظف كل خمس سنوات على الأقل من المدة المحسوبة أمر جوازى متروك لتقدير جهة الإدارة و من ثم تترخص فيه بما لها من سلطة تقديرية بمقتضى نص المادة الرابعة المشار إليها بما لا معقب عليها ما دام تصرفها فى هذا الشأن قد خلا من عيب إساءة إستعمال السلطة كما أن المستفاد من نص هذه المادة على النحو السابق تفصيله أن حق الجهة الإدارية فى إعمال تلك الرخصة مشروط أن يكون عند التعيين و بهذه المثابة فإن جاز القول بأمكان إجراء ذلك فى تاريخ سابق أو لاحق لصدور قرار التعيين إلا أن هذا الترخيص يتعين أن يكون فى وقت معاصر لتاريخ التعيين ذاته .

 

                   ( الطعن رقم 1108 لسنة 13 ق ، جلسة 1973/6/10 )

=================================

الطعن رقم  0289     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 180

بتاريخ 24-02-1974

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف                     

فقرة رقم : 1

أن الثابت من الأوراق أنه فى 14 من أبريل سنة 1966 تاريخ صدور قرار المحافظة رقم 701 لسنة 1966 بترقية السيد/مصطفى رضوان عيسى إلى الدرجة الرابعة الادارية، كان المطعون ضده يشغل وظيفة مدير شئون العاملين بمجلس مدينة طنطا من الدرجة الخامسة بمجموعة الوظائف التنظيمية و الادارية و ترجع أقدميته فيها إلى 21 من فبراير سنة 1963، و أن السيد مصطفى رضوان عيسى ترجع أقدميته فى الدرجة الخامسة بالمجموعة المذكورة إلى 20 من يوليو سنة 1961 و قد نقل من وزارة الداخلية إلى محافظة الغربية من 16 من نوفمبر سنة 1965، و أن الطاعنة قد رقت العامل الأخير بالقرار رقم 701 لسنة 1966 و المشار إليه قبل مضى سنة على نقله أستنادا إلى توجيهات مجلس الوزراء الصادر فى أبريل سنة 1966 و التى تقضى بأضافة سنتين إلى الحد الأدنى المقرر فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة للترقية الدرجة الرابعة الادارية و هو سنتان بمقولة أن أعمال هذه التوجيهات يقضى بعدم جواز ترقية المطعون ضده و ترقية السيد/ مصطفى رضوان عيسى تطبيقا لحكم المادة 23 من القانون رقم 46 لسنة 1964 التى تجيز ترقيه العامل المنقول قبل مضى سنة إذا لم يكن بين عمال الوحدة المنقول إليها العامل من يستوفى الشروط القانونية للترقية خلال هذه السنة . و أنه بعد تعديل توجيهات مجلس الوزراء فى 20 من أبريل سنة 1966 بأضافة سنة واحدة إلى الحد الأدنى المقرر قانونا للترقية بدلا من سنتين و من ثم توافر شروط الترقية فى المطعون ضده أصدرت المحافظة فى 8 من مايو سنة 1966 القرار رقم 885 لسنة 1966 بسحب ترقية السيد/مصطفى رضوان ألى الدرجة الرابعة الادارية لعدم جواز ترقيته قبل مرور سنة على نقله إلى المحافظة، و لم ترق المحافظة المطعون ضده مستندة فى ذلك إلى أن توجيهات مجلس الوزراء تقضى باجراء الترقيات فى شهر ديسمبر كل عام .

   و من حيث أنه بالرجوع إلى نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 يبين أن المادة 23 منه تنص على أنه " لا يجوز الترقية بأية حل قبل انقضاء المدة المقررة للترقية فى جداول التوصيف التى يعتمدها المجلس التنفيذى، كما لا تجوز ترقية العامل المنقول الا بعد مضى سنة على الأقل ما لم تكن الترقية بالاختيار أو فى وظائف الوحدات المنشأة حديثا أو لم يكن بين عمال الوحدة المنقول إليها العامل من يستوفى الشروط القانونية للترقية خلال هذه السنة كما يبن من الجدول المشار إليه أن الحد الأادنى للترقية إلى الدرجة الرابعة سنتان .

   و من حيث أنه قد استبان لهذه المحكمة من الأطلاع على التوجيهات العامة الصادرة من رئيس الوزراء فى شأن شغل الدرجات الخالية أو التعيين فيها أنها أبلغت لمحافظة الغربية فى 7 من أبريل سنة 1966 و نصت فى البند "3" منها على قصر اجراء حركة الترقيات بالنسبة لكافة العاملين فى جميع الجهات على مرة واحدة فى السنة و تكون خلال شهر ديسمبر من كل عام و ذلك أعتبارا من السنة المالية 67/66 مع السماح باجراء حركة الترقيات المنتظرة فى أبريل سنة 1966، و قضت فى البند"4" بأنه عند الترقية إلى درجة أو فئة أعلى تضاف سنتان إلى الحد الأدنى المقرر قانونا و تطبق هذه القاعدة على الترقيات التى تجرى فى أبريل سنة 1966 . و قد عدل رئيس الوزراء هذا البند فى تاريخ لاحق من شهر أبريل سنة 1966 بخطاب أبلغ إلى محافظ الغربية فى 20 من أبريل سنة 1966 و يقضى هذا التعديل بأضافة سنة واحدة إلى الحد الأدنى المقرر قانونا للترقية بدلا من سنتين، و نص التعديل على تطبيق هذه القاعدة المعدلة على الترقيات التى تجرى فى أبريل سنة 1966 . و يستفاد مما تقدم أن توجيهات رئيس الوزراء فى خصوصية قصر اجراء الترقيات على مرة واحدة خلال شهر ديسمبر من كل عام إنما يعمل بها أعتبارا من السنة المالية 1967/1966 أى أعتبارا من أول يوليو سنة 1966 و ليس قبل هذا التاريخ، و أن القاعدة المعدلة لمدة الحد الأدنى المقررة للترقية السالفة البيان تسرى على الترقيات التى تجرى فى ابريل سنة 1966 .

   و من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه و أن كانت الادراة تترخص بما لها من ولاية اختيارية فى أصدار حركات الترقية و توقيتها الا أنها متى كشفت عن نيتها فى أصدار حركة فى وقت معين فليس لها أن تعود بعد الغاء هذه الحركة أو سحب القرار الصادر بها و تتمسك بهذا الحق بعد أن استنفذت ولايتها باستعماله فى موعد سبق لها تحديده . و أنه إذا ثبت أن الادراة قد أصدرت قرارها بالترقية على نحو خاطئ فأن تصويب هذا القرار يقتضى رد الأمور إلى وضعها الصحيح بأعتبار ترقية المدعى راجعة إلى وقت صدور القرار المسحوب و من ثم فأنه إذا أرجاعها إالى تاريخ الحركة الأولى فأنها تكون قد سحبته سحبا جزئيا فيتعين و الحالة هذه تصويب الوضع بأرجاع أقدمية المدعى إلى تاريخ تلك الحركة .

   و من حيث أنه تأسيسا على ما تقدم، و لما كان الثابت من أوراق الطعن أن أقدمية المطعون ضده فى الدرجة الخامسة الادراية ترجع إلى أول مارس سنة 1963 أى أنه أمضى فى هذه الدرجة أكثر من سنتين و هة المدة المقررة قانونا فمن ثم فقد كان مستوفيا لشروط الترقية إلى الدرجة الرابعة الادراية وقت صدور القرار رقم 701 لسنة 1966 الصادر فى 14 من أبريل سنة 1966 بترقية السيد/ مصطفى رضوان عثمان إلى هذه الدرجة أعتبارا من 12 من أبريل سنة 1966 بما فى ذلك الشرط الخاص بالحد الأدنى للمدة المطلوبة للترقية إلى هذه الدرجة طبقا لتوجيهات رئيس الوزراء المعدلة و هو ثلاث سنوات، و ترتيبا على ذلك فأنه ما كان يجوز للجهة الادارية الطاعنة ترقية العامل المذكور دون المدعى إذ أن الأول كان قد تخلف بالنسبة إليه شرط انقضاء السنة على نقله الواجب توفره أما و قد أصدرت الجهة المذكورة القرار رقم 701 لسنة 1966 المشار إليه على نحو خاطئ لمخالفته لحكم المادة المذكورة فإن تصويب هذا الخطأ يقتضى رد الأمور إلى وضعها الصحيح ليس فقط بسحب القرار الخاطئ سحبا جزئيا و إنما بترقية المطعون ضده أعتبارا من تاريخ صدور القرار المسحوب فى 12 من ابريل سنة 1966، و إذ امتنعت الادارة عن أصدار هذا القرار تكون قد خالفت القانون، و يكون الحكم المطعون فيه و قد قضى بالغاء القرار السلبى قد التزم صحيح حكم القانون فى هذا الشق منه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0289     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 180

بتاريخ 24-02-1974

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف                     

فقرة رقم : 3

و لا وجه لما تستند إليه الجهة الادارية الطاعنة من تبريرها لعدم ترقية المدعى بأن توجيهات رئيس الوزراء المشار إليها كانت تحول دون ذلك لأنها توجب اجراء الترقيات مرة واحدة فى شهر ديسمبر من كل عام لأنه فضلا عن أن هذه التوجيهات قد نصت على نفاد هذا الشرط أعتبارا من أول يوليو سنة 1966 أى فى تاريخ لاحق لاجراء الترقية المطعون فيها، فأن هذه التوجيهات بما تضعه من شروط بالأضافة إلى تلك المقررة بنصوص صريحة لا تعدو مجرد توجيهات ادارية لا ترقى إلى مرتبة القانون و لا تشكل قيدا على حق الادارة فى اجراء الترقيات مادامت مطابقة للقانون .

   و من حيث أنه لما تقدم من أسباب يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق فيما قضى به من الغاء القرار السلبى بالامتناع عن ترقية المدعى إلى الدرجة الرابعة الادارية أعتبارا من 12 من أبريل سنة 1966 و ما يترتب على ذلك من آثار، و يتعين لذلك تعديل الحكم المطعون فيه على مقتضى ما تقدم و الزام الجهة الادارية المصروفات .

 

                     ( الطعن رقم 289 لسنة 16 ق، جلسة 1974

=================================

الطعن رقم  1082     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 231

بتاريخ 24-03-1974

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف                     

فقرة رقم : 1

أن المادة 24 من لائحة نظام موظفى ادارة النقل العام لمنطقة الاسكندرية تنص على أنه "لا تجوز ترقية موظف محال إلى المحاكمة التأديبية أو موقوف عن العمل فى مدة الاحالة أو الوقف، لو لا تجوز ترقية موظف وقعت علية عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة فيما يلى الا بعد انقضاء الفترة المحددة أمام كل منها 1- ثلاثة أشهر فى حالة الخصم من المرتب من ثلاثة أيام إلى سبعة أيام .

  2- . . . .    3- . . . .   4- . . . . 5- . . . .

   و من حيث أنه وفقا لصريح نص المادة 24 سالفة الذكر لا تجوز ترقية الموظف الذى وقع عليه لذنب اقترفه أحدى العقوبات التأديبية و ذلك خلال المدد المنصوص عليها فى هذه المادة - و لكن يثور الخلاف فى الواقع فى الميعاد الذى تتم فيه الترقية بعد انقضاء المدد المحظور الترقية خلالها .

   و من حيث أن المادة 24 و كذا المواد الأخرى التى احتوتها اللائحة المشار إليها لم تتضمن أى حكم أو قاعدة تنظيمية توجب على الادارة ترقية الموظف - الذى وقعت عليه عقوبة تأديبية - بمجرد انقضاء المدد التى حددتها المادة المذكورة، و من ثم فأن كل ما يترتب على انقضاء هذه المدد زوال المانع الذى يحول دون ترقيته، و يسترد بعدها صلاحيته للترشيح للترقية شأنه فى ذلك شأن أى موظف لم يسبق توقيع أيه عقوبة تأديبية عليه، ذلك أن كل مدة من المدد المشار إليها و لئن كانت فى الواقع حدا أدنى لا يجوز قبل مرورها النظر فى ترقيته الا أنها ليست حدا أقصى تجب ترقيته بعدها، كما أن من المسلم أن للادارة دائما حق اختيار الوقت المناسب لاجراء الترقية، و أن مجرد توفر شروط الترقية فى الموظف مع وجود الدرجات المالية لا يولد له حق فى الترقية إليها بقوة القانون، بل أن الأمر مع ذلك متروك لتقدير الادارة حسبما تراه متفقا مع حاجة العمل صالحه و بغير اساءه استعمال السلطة، و لذلك فأنه لا وجه للنعى عليها بعدم اجرائها الترقية مع توافر شرائطها، و بعبارة أخرى ليس صحيحا القول بأن ثمة قرارا سلبيا يكون قد نشأ بامتناعها عن أصدار قرارها بالترقية، لأنه لا يمكن مساءلة الادارة فى هذا الشأن الا إذا امتنعت عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين أو اللوائح، و هو ما لم يتحقق فى حالة المدعى و لذلك فأن حق الموظف لا يتولد الا حينما تمارس جهة الادارة سلطتها بأصدارها قرار يغفل ترقيته و يشمل الآخرين من هم أحدث منه فى الأقدمية و أقل منه كفاية، و ذلك رغم زوال المانع من الترقية، إذ فى هذه الحالة و حينئذ فقط يحق له مخاصمة هذا القرار و الطعن فيه فيما تضمنه من تخطيه فى هذه الترقية .

   و من حيث أن الثابت- حسبما جاء فى دفاع الادراة و لم يجحده المدعى - أنه لم يصدر خلال الفترة ما بين 1961/8/2 - تاريخ انقضاء الثلاثة أشهر من تاريخ توقيع العقوبة عليه - و 1962/5/1 تاريخ ترقيته، لم يصدر أى قرار بالترقية إلى الدرجة 50/36 جنيها، و أن قرار ترقيته كان فى أول حركة ترقيات أجرتها الادارة بعد تركه فى الترقية التى تمت فى 1961/4/27 بترقية زملائه، الأمر الذى من أجله يكون نعى المدعى على تصرف الادارة ازاءه فى غير محله، و من ثم لا يكون له أصل حق فيما يطالب له من أرجاع أقدميته فى الدرجة المشار إليها إلى 1961/8/2، و إذ قضى الحكم المطعون برفض طلبه الأصلى يكون قد أصاب الحق فيما انتهى إليه و يكون الطعن عليه فى غير محله متعينا رفضه .

   و من حيث أنه لا وجه بعد ذلك للقول بالاسترشاد بالحكم الذى أوردته المادة 104 من القانون رقم 210 لسنة1951 بشأن نظام موظفى الدولة، و التى تنص على أنه " فى حالة الخصم من المرتب لغاية خمسة عشر يوما ... تحجز الدرجة للموظف الذى له حق فى الترقية إليها بالأقدمية المطلقة، على ألا تزيد مدة حجز الدرجة على سنه " - لا وجه لذلك إذ فضلا عن أن لائحة نظام موظفى ادارة النقل العام لمنطقة الاسكندرية هى الواجبة التطبيق فقط دون غيرها من أحكام وردت فى قوانين أو لوائح أخرى فأن هذه اللائحة لم تتضمن نصا مماثلا لنص المادة 104 و التى لا تجد مجالا لاعمالها الا بحيث تكون الترقية بالأقدمية المطلقة فقط و لا يسرى حكمها فى حالة الترقية بالاختيار، و الثابت أن الترقية إلى الدرجة 50/36 بالادارة المذكورة كان يشترط فيها حصول الموظف على تقدير ممتاز، أى أنها كانت بالاختيار للكفايه، و ذلك طبقا للقاعدة التى سارت عليها .

  و من حيث أنه متى تبين أن المدعى غير محق فى طلبه الأصلى بأرجاع أقدميته فى الدرجة 50/36 جنيها إلى 1961/8/2 - للأسباب التى قام عليها قضاء هذه المحكمة على النحو المبين سابقا- فإنه لا يكون له بالتالى أى حق فى طلبه الاحتياطى الخاص بالتعويض عما أصابه من ضرر نتجة تراخى الادارة فى ترقيته فى التاريخ المذكور، إذ أن من المسلم أن الحق فى التعويض- وهو تمرة او نتيجة مسئولية الادارة- لا ينشأ الا حيث تكون الادارة قد أخطأت أو كان تصرفها غير مشروع، و متى ثبت أنها لم تتحيف بالمدعى، كما أنها لم تخطئ فى حقه فإن طلب التعويض يكون مفتقدا اذن لركن أساسى من أركان المسئولية - و هو ركن الخطأ- و الذى لا تقوم المسئولية دون توفره، و من أجل ذلك يكون هذا الطلب غير قائم على أساس سليم متعينا رفضه كذلك، و إذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر هذا الطلب - و هى ما لا توافق عليه هذه المحكمة- فأنه يتعين لذلك تعديل هذا الحكم إلى رفض الطلب المذكور بدلا من القضاء بعدم الاختصاص بنظره .

 

                         ( الطعن رقم 1082 لسنة 15 ق، جلسة 1974/3/24 )

=================================

الطعن رقم  0050     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 726

بتاريخ 15-03-1981

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف                     

فقرة رقم : 1

تكييف طلبات الخصوم فى الدعوى هو من إختصاص المحكمة - قرار وزير التربية و التعليم رقم 119 لسنة 1971 الصادر فى 1971/4/12 بقواعد الترقيات الأدبية بالوزارة يجعل الترقية ولاية إختيارية تستقل الإدارة بتقدير مناسبة إجرائها و من ثم لا يستحق الموظف هذه الترقية بمجرد توافر شروطها فى شأنه و من ثم فإنه يستمد مركزه القانونى من القرار الذى تصدره الادارة بإجراء الترقيات الأدبية - رفع الدعوى للمطالبة بأحقية المدعى فى الترقية إلى إحدى الوظائف الأعلى وفقا للقواعد المشار إليها - هذه الدعوى فى حقيقتها تعتبر من دعاوى الإلغاء و ليست من دعاوى التسوية و من ثم فإنه يتعين فى هذه الحالة الطعن فى قرار إدارى معين خاص بإحدى حركات هذه الترقيات فيما تضمنه من تخط للمدعى فى الترقية - عدم إختصاص قرار إدارى معين على النحو السابق بيانه يؤدى إلى عدم قبول الدعوى شكلاً .

 

                 ( الطعن رقم 50 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/3/15 )

=================================

الطعن رقم  0577     لسنة 25  مكتب فنى 28  صفحة رقم 210

بتاريخ 28-11-1982

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف                     

فقرة رقم : 1

القرارات الوزارية المنظمة لشروط شغل وظائف التدريس بوزارة التعليم لا تتضمن قواعد تنظيمة عامة يستمد منها الموظف حقه فى الترقية مباشرة - هى قرارات تتضمن الشروط التى يجب على جهة الإدارة مراعاتها عند إجراء الترقية إلى تلك الوظائف - الأثر المترتب على ذلك : ضرورة إصدار قرار إدارى بالترقية إذا ما توافرت هذه الشروط - إجراء الترقية أو عدم إجرائها يظل أمرا متروكا لجهة الإدارة تتخذه فى الوقت الذى تراه مناسباً حسب حاجة العمل و فى حدود الوظائف الخالية - لا يجوز إلزام جهة الإدارة بإجراء الترقية فى تاريخ معين - الإحتجاج بأن ثمة قراراً سلبياً بالإمتناع عن إجراء حركة الترقيات غير صحيح - أساس ذلك : أن القرار السلبى هو إمتناع عن إصدار قرار كان واجباً على الإادارة إصداره بحكم القانون .

 

                  ( الطعن رقم 577 لسنة 25 ق ، جلسة 1982/11/28 )

=================================

الطعن رقم  0959     لسنة 32  مكتب فنى 33  صفحة رقم 263

بتاريخ 22-11-1987

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف                     

فقرة رقم : 2

الترقية إلى درجة مدير عام تتم بالإختيار - يشترط فى المرشح أن يكون حاصلاً على مرتبة ممتاز فى تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين - يفضل من حصل على هذه الترقية فى السنة السابقة مباشرة - عند التساوى فى مرتبة الكفاية يتم التقييد بالأقدمية - يبقى لجهة الإدارة سلطة تقديرية فى توزيع العاملين شاغلى هذه الدرجة على الوظائف المقيمة مالياً بدرجة مدير عام حسبما تراه محققاً للمصلحة العامة وفقاً لكفاية كل منهم فى ممارسة أعباء الوظيفة التى تستند إليه .

 

                   ( الطعن رقم 959 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/11/22 )

=================================

الطعن رقم  3496     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 503

بتاريخ 29-01-1989

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف                     

فقرة رقم : 1

تأخير ترقية المدعى لأسباب برأت ساحته منها مردها لمدة الخصومة و المنازعة الشخصية يشكل خطأ ظاهراً و ملحوظاً فى جانب الإدارة - ما ترتب على هذا الخطأ من ضرر محقق مادى و أدبى تمثل فى حرمانه من وظيفة أستاذ و مباشرة مهامها و جنى مزاياها نحو عشر سنوات و ما صاحب ذلك من إيذاء و معاناة نفسية و مساس بالإعتبار الأدبى بين الأساتذة و الطلاب و الهيئة العلمية بوجه عام أمر لا يكفى لجبره ترقيته و رد أقدميته إلى تاريخ إستحقاقه لها - التعويض فى هذه الحالة لا يحول دون إفادته من حكم المادة "56" من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات و إسناد وظيفة رئيس قسم إليه . 

 

                   ( الطعن رقم 3496 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/1/29 )

=================================

الطعن رقم  0578     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 851

بتاريخ 08-03-1958

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف                     

فقرة رقم : 2

متى ثبت أن الترقيات و المكافآت التى يطالب المدعى بنصيب فيها ليست حقا بل منحة ، فإن الإدارة التى قررت منحها تترخص فى تقدير مجهود من ترى استحقاقه لها و تعيين شخصه . و هى مع ذلك لم تضع لهذا قاعدة تنظيمية يتعين عليها التزامها بالنسبة إلى كل من توافرت فيه شروطها حتى يمكن أن يترتب عليها مركز قانونى حتمى لكل من استوفى هذه الشروط ، بل وضعت كشوفا إسمية تضمنت أشخاصاً بذواتهم ،  و جعلت استحقاق هذه الترقيات و المكافآت منوطاً بضروب الهمة و أعمال البسالة التى أبداها أفراد القوة التى اشتركت فى عمل من أعمال الأمن و التى تنفرد هى بتقدير مداها و أثرها.

 

                      ( الطعن رقم 578 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/3/8 )

=================================

الطعن رقم  0688     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1013

بتاريخ 29-03-1958

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف                     

فقرة رقم : 2

متى تبين أن الترقيات إلى الدرجة الثانية الصادرة من وزارة التربية و التعليم فى أغسطس سنة 1950 كانت مستندة إلى سلطة الإدارة ، إعمالا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من مايو سنة 1950 - بحيث يعود القول الفصل فيها إلى تقديرها المطلق و إلى محض ترخصها ، و لا يؤثمها إلا عيب الانحراف بالسلطة - فإنه لا محل للوقوف عند أقدمية المطعون لصالحه بالنسبة إلى من تخطوه أو التشبث بمقارنة كفايته بكفايتهم ، لأن المفاضلة بين الموظفين فى مجال الترقية بالاختيار أمر متروك لتقدير الإدارة تستهدى فيه بما يتحلى به الموظف من مزايا وصفات ، و ما تلمسه فيه من كفاية و استعداد خلال اضطلاعه بعمله ، و ما يتجمع لديها عن ماضيه و حاضره من عناصر تعينها على إقامة موازين التفاضل بالقسط و هذا التقدير تستقل به الإدارة بلا معقب عليها فى ذلك ما دام قد برئ قرارها من عيب الانحراف بالسلطة ، و هو ما لم  يقم عليه دليل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0688     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1013

بتاريخ 29-03-1958

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف                     

فقرة رقم : 3

إن سلامة قرار الإدارة فى الترقية التى تنبثق من سلطتها المطلقة ، طبقا لقواعد التيسير الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 17 من مايو سنة 1950 ، لا توقف على دعواها أنها أصطفت الصالحين النابهين بالقياس إلى من تخطتهم فى الترقية رغم أقدميتهم ، لأن  هذه القرارات محمولة على الصحة و مفروض أنها بنيت على الأرجحية فى الصلاحية بين المرشحين ، و أنها صدرت عن مسلك إدارى لحمته استقامة القصد و سداه عدم الانحراف بالسلطة ، و لمن يدعى خلاف هذا الظاهر أن يدحضه بدليل ينقض سلامته المفترضة ، فإذا ثبت أن المدعى لم يعين زملاءه الذين تخطوه و يدعى تفوقه عليهم فى الكفاية ، بل اقتصر على مجرد أقوال مرسلة و على تصوير أنه تخطى بمن هم أحدث منه خدمة و تخرجا ، فإن هذا لا تقوم به حجة و لا ينهض به دليل على قيام عيب الانحراف بالسلطة بالقرار موضوع الدعوى .

 

                       ( الطعن رقم 688 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/3/29 )

=================================

الطعن رقم  0782     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1149

بتاريخ 03-05-1958

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف                     

فقرة رقم : 1ذ

1) إذا كان الثابت أن مجلس الوزراء رأى - بعد أن حققت لجنة التطهير ما نسب إلى المدعى ، و اقترحت فصله للأسباب التى استندت إليها فى قرارها - عدم فصل المدعى و إن لم يبرئه من تلك المآخذ ، و اكتفى بالتوصية بنقله إلى وزارة أخرى إذا قبل ذلك ، و بتركه على أية حال فى دوره فى الترقية ، فإنه لا يكون قد جاوز سلطته ، فهو إذ أرتأى عدم فصله قد أعمل سلطته التقديرية فى هذا الشأن بالتطبيق المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 ، و إذا اكتفى علاجا لحالته بالقدر الذى يتناسب معها بالتوصية بما أوصى به ، إنما أعمل سلطته العامة بوصفه السلطة القوامة على شئون الموظفين  . و غنى عن البيان أن له أن يتخذ فى العلاج المقترح لحالة المدعى الأوضاع و الإجراءات المقررة أو المرسومة لذلك قانونا حتى تنتهى بالأداة القانونية المحققة لهذا الغرض . و من ثم إذا بان للمحكمة من الأوراق أن الحركة التى ترك فيها المدعى فى الترقية عرضت على لجنة شئون الموظفين لوزارة الخارجية التى يتبعها المدعى ، فانتهت اللجنة إلى ترشيح من رقوا فى تلك الحركة ، و صدر القرار المطعون فيه بمن رؤى ترقيتهم دون المدعى ، فإن هذا يستفاد منه ضمنا أن اللجنة عند النظر فى الترقية اعتنقت اقتراح مجلس الوزراء و أخذت به للأسباب المشار إليها ، و هى أسباب لها أصولها الثابتة التى حققتها و فصلتها لجنة التطهير هذا إلى أن اللجنة ليست ملزمة طبقا للقانون بتسبيب قرارها فى ترك المدعى ، و إنما قرار الوزير بالأعتراض على قرار اللجنة هو الواجب التسبيب طبقا للمادة 28 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ، كما لا يقدح فى صحة الأسباب التى قامت لدى لجنة التطهير ، تلك الأسباب التى كان لها صداها فى توصية قرار مجلس الوزراء و فى أخذ لجنة شئون الموظفين بها عند ترك المدعى فى الترقية - لا يقدح فى صحة تلك الأسباب أن يكون قد قدم فى حق المدعى تقرير يقدره بدرجة جيد ، لأن الأسباب المذكورة هى وقائع خارجة عن المجال الذى تضمنه التقرير المذكور ، بل عرفت من طريق آخر و حققت عن طريق لجنة التطهير .

 

                         ( الطعن رقم 782 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/5/3 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0978     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 467

بتاريخ 09-02-1957

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف                     

فقرة رقم : 2

إن ولاية الترقية فى ظل القوانين و اللوائح القديمة كانت أساساً ولاية إختيارية مناطها الجدارة حسبما تقدره الإدارة مع مراعاة الأقدمية ، ثم صدرت بعض قرارات من مجلس الوزراء فى شأن الترقيات بالتنسيق و التيسير قيدت سلطة الإدارة بالترقية بالأقدمية فى نسبة معينة ، و أطلقتها فى نسبة أخرى إذا رأت الترقية بالإختيار للكفاية ، ثم جاء القانون رقم 210 لسنة 1951 فنصت المادة 38 منه على أن تكون الترقيات إلى درجات الكادرين الفنى العالى و الإدارى بالأقدمية فى الدرجة ، و مع ذلك تجوز الترقية بالإختيار للكفاية فى حدود النسب التى عينتها ، و نصت المادة 39 أن تكون الترقيات إلى الدرجتين الثامنة و السابعة كلها بألأقدمية فى الدرجة ، و تكون الترقيات إلى باقى درجات الكادرين الفنى المتوسط و الكتابى بالأقدمية أيضاً ، و مع ذلك تجوز الترقية بالإختيار للكفاية فى حدود النسب التى عينتها . فإذا كانت المصلحة قد رأت - فى ظل القوانين و اللوائح القديمة - أن يكون المناط فى تقدير الجدارة عند الترقية بالنسبة لوظائف معينة لا تكتسب الجدارة فيها أساساً إلا بالخبرة العملية ، هو وجوب قيام الموظف فعلاً بأعمال الوظيفة المخصصة للدرجة المالية التى يشغلها ، و أن تكون الأقدمية فى الدرجة فى مثل هذه الوظائف من تاريخ الترقية الفعلية و شغل الدرجة دون إعتداد بالأقدميات الإعتبارية ، و وافقت اللجنة المالية على ذلك و أجرت المصلحة الترقية على هذا الأساس ، فلا تثريب عليها فى هذا الشأن ؛ إذ لم يكن هناك وقتذاك نص قانونى يقيد سلطتها فى هذا الصدد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1736     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 753

بتاريخ 23-03-1957

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى ترقية الموظف                     

فقرة رقم : 3

أن الشارع ، و إن قيد سلطة الإدارة فى الترقية لغاية الدرجة الثانية بقيود هى إلتزام نسبة معينة للأقدمية و البدء بهذه النسبة و عدم تخطى صاحب الدور فى نسبة الأقدمية إلا إذا قدم عنه تقريران بدرجة ضعيف ، و أن تكون الترقية فى نسبة الإختيار بحسب درجة الكفاية فى العامين الأخيرين ، إلا أنه فيما عدا هذه القيود الواردة على الترقيات لغاية الدرجة الثالثة ، ثم فى الترقيات من الدرجة الثانية إلى الأولى و ما يعلوها التى لم تقيد بمثل تلك القيود - فإن الشارع قد جعل ولاية الترقية إختيارية للإدارة و أطلق سلطتها فى تقدير ملاءمتها و وزن مناسباتها ، فيجوز لها أن تجريها على أساس الأقدمية إذا توافرت الصلاحية فى صاحب الدور ، و يجوز لها أن تجريها بالمفاضلة بين المرشحين فترقى الأحدث إذا كان أكفأ من الأقدم ، و لا معقب عليها فى هذا كله ، ما دام خلا تصرفها من إساءة إستعمال السلطة ، و بشرط أنه عند التساوى فى درجة الكفاية بين المرشحين تكون الترقية بينهم بالأقدمية .

 

 

ضوابط الترقية

الطعن رقم  0885     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 382

بتاريخ 13-12-1958

الموضوع : ترقية

إن المادة 25 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة تنص على أن " تعتبر الأقدمية فى الدرجة من تاريخ التعيين فيها فإذا اشتمل مرسوم أو أمر جمهورى على تعيين أكثر من موظف فى درجة واحدة اعتبرت الأقدمية كما يلى : 1- إذا كان التعيين متضمناً ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية فى الدرجة السابقة .... ". و الثابت أن المدعى و المطعون فى ترقيته رقيا إلى الدرجة الرابعة الإدارية فى تاريخ واحد ، كما أن الثابت أنهما رقيا إلى الدرجة الخامسة الإدارية فى تاريخ واحد ، فلزم - و الحالة هذه - الرجوع إلى الأقدمية فى الدرجة السابقة أى الدرجة السادسة . و ظاهر من الأوراق أن المطعون فى ترقيته بعد إذ أرجعت أقدميته فى الدرجة السادسة إلى 1929/11/21 بناء على ضم نصف مدة المحاماة إلى مدة خدمته يعتبر أقدم فيها من المدعى الذى ترجع أقدميته فيها إلى 1936/11/11 تاريخ تعيينه فيها . و لا يغير من ذلك ما سبق إتخاذه من قرارات سواء فى حق المدعى أو فى حق المطعون فى ترقيته بنقل أيهما من الكادر الإدارى إلى الكادر الكتابى و بالعكس ، ما دام قد استقر بهما الوضع أخيراً فى الكادر الإدارى . أما المدعى فنفاذاً للحكم الصادر من القضاء الإدارى و بإلغاء هذا القرار يعتبر و كأنه لم يكن و أنه كان و ما زال فى هذا الكادر ، كما أن المطعون فى ترقيته و إن كان قد نقل فى وقت ما إلى الكادر الكتابى ، إلا أنه أعيد بعد ذلك و قبل الترقية المطعون فيها إلى الكادر الإدارى ؛ و بذلك إستقر بهما الوضع قانوناً فى هذا الكادر ، و أصبح لا مناص - عند تحديد أيهما أقدم فى الدرجة الأخيرة ؛ و ذلك نزولاً على حكم المادة 25 المشار إليها . و على هذا الأساس يعتبر المطعون فى ترقيته أقدم من المدعى ؛ لأنهما و إن كانت ترقيتهما إلى الدرجة الخامسة الإدارية تمت إعتباراً من أول مايو سنة 1946 ، أى فى تاريخ واحد ، إلا أن المطعون فى ترقيته أقدم فى الدرجة السادسة .

 

                       ( الطعن رقم 885 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/12/13 )

=================================

الطعن رقم  0513     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 445

بتاريخ 27-12-1958

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 1

إن ترتيب الأقدمية بين المرقين فى قرار واحد من المراكز القانونية التى تتحدد على مقتضى القانون النافذ وقت حصول هذه الترقية . و ما دامت الترقية إلى الدرجة الخامسة قد تمت فى 12 من ديسمبر سنة 1949 فيحكمها نص المادة 13 من لائحة الإستخدام بالأزهر الصادرة بمرسوم 8 من أبريل سنة 1931 ، و ليست المادة 25 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ، بشأن نظام موظفى الدولة ؛ لأنه و لئن كانت المادة الأولى من القانون الأخير قد نصت على أن أحكامه تسرى على موظفى للجامع الأزهر و المعاهد الدينية و يلغى كل حكم يخالف هذه الأحكام ، إلا أنه غنى عن القول أن هذا القانون لا ينفذ بالنسبة لهم إلا إعتباراً من أول يولية سنة 1952 . فالمراكز القانونية الذاتية التى تكون قد تمت و إستقرت لذويها قبل هذا التاريخ طبقاً للقانون النافذ وقت تمامها ، و هو لائحة الإستخدام المشار إليها ، لا يجوز المساس بها ، و لو كان حكم القانون الجديد ، أى القانون رقم 210 لسنة 1951 ، يختلف عن حكم القانون السابق فى هذا الشأن ، أى لائحة الإستخدام فى الأزهر ما دام لم ينص فى القانون الجديد على الأثر الرجعى نص خاص . و لما كانت المادة 13 من المرسوم المشار إليه تنص على أن " قاعدة الترقية هى الأقدمية فى نيل الدرجة مع الكفاءة ، و عند التساوى فيها يرجح الأقدم فى التعيين ، و تاريخ التعين هو الذى جرى عليه حكم الإستقطاع فى المعاش ، - فإن الظاهر من ذلك أن تلك وضعت ضابطاً خاصاً للأسبقة فى ترتيب المرقين إلى درجة واحدة فى قرار واحد ، فنصت على أنه عند الإتحاد فى نيل الدرجة الواحدة تكون الأسبقية بحسب أسبقية التعيين ، و أن تاريخ التعيين هو الذى جرى عليه حكم الإستقطاع للمعاش . و هذا الضابط الخاص يختلف عن الضابط العام الذى كان مقرراً بالنسبة لسائر موظفى الحكومة وقتذاك ، و هو أنه عند الإتحاد فى نيل الدرجة تكون الأسبقية فى ترتيب الأقدمية بأسبقية نيل الدرجة السابقة و هكذا ، و هو الضابط العام الذى رددته بعد ذلك المادة 25 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، هذا القانون الذى لا يسرى على رجال الأزهر إلا إعتباراً من أول يولية سنة 1952 و بالنسبة للوقائع التى تتم من هذا التاريخ . و على مقتضى الضابط الذى قررته المادة 13 من لائحة الإستخدام سالفة الذكر يعتبر المدعى أقدم من الخصم الثالث فى ترتيب الدرجة الخامسة التى رقيا لديها إليها معاً فى تاريخ واحد ، ما دام المدعى هو الأسبق فى التعيين بالأزهر ؛ إذ إستقطع للمعاش منه إعتباراً من 31 من أكتوبر سنة 1926 ، بينما إستقطع للمعاش بالنسبة للخصم الثالث إعتباراً من أول يناير سنة 1929 ؛ و من ثم يكون المدعى على هذا الأساس هو الأحق بالترقية إلى الدرجة الرابعة المتنازع عليها ، ما دامت الترقية إلى هذه الدرجة قد تمت بحكم الأقدمية فى الدرجة الخامسة ، و ما دام المدعى حسبما سبق يعتبر أسبق منه فى ترتيب الدرجة الخامسة ، المرقى منها على أساس الأقدمية .

 

                   ( الطعن رقم 513 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/12/27 )

=================================

الطعن رقم  0911     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 487

بتاريخ 03-01-1959

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 2

فى 10 من يونية سنة 1948 أصدر وزير الأشغال قراراً يقضى فى مادته الأولى بأنه " فى حالة الدرجات المخصصة لوظيفة أو أكثر يعلو بعضها فوق بعض من الوجهة المصلحية تعطى الأسبقية للمرقين للوظائف الأعلى من تاريخ الترقية إليها ، و لا تتقيد هذه الأسبقية بسبب ترقية الأقدم و الدرجة المالية بعد الأحدث منه " . وقد درجت وزارة الأشغال على هذه السنة من زمان بعيد يرجع إلى تاريخ صدور " كادرهارفى " كما يبين ذلك بجلاء من المذكرة الإيضاحية المرافقة للقانون رقم 134 لسنة 1953 . و هذا الذى جرت عليه وزارة الأشغال و طابقه قرار وزير الأشغال على ما سبق القول يتعارض مع تعليمات المالية رقم 30 لسنة 1924 التى نصت على جعل المدة التى يقضيها الموظف فى الدرجة المالية أساساً للأقدمية ، كما لا يتلاقى لا مع القواعد التى أرساها قرار مجلس الوزراء فى 17 من مايو سنة 1950 فى شأن قواعد التيسير و فصلها كتاب المالية الدورى رقم ف24/5/234 المؤرخ 24 من مايو سنة 1950 ، و لا مع الأصول التى قررها قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 أساساً للأقدمية ، و قد قضت بتعيين نسب للترقية بالأقمية المطلقة فى الدرجة المالية و للترقية بالإختيار للكفاية فى الكادرين العالى و الإدارى تختلف بإختلاف الدورة المالية المرقى إليها . و الشارع - حرصاً منه على تصحيح الأوضاع فيما يتعلق بضوابط الترقى بين مهندس الرى و المبانى بوزارة الأشغال - قد أصدر أخيراً فى 26 من مارس سنة 1953 القانون رقم 134 لسنة 1953 فى شأن الأقدمية و الترقية بين الموظفين الفنيين بمصلحتى الرى و المبانى الأميرية بوزارة الأشغال العمومية و قد أراد المشرع بهذا القانون أن يجعل أساس الترقيات و ترتيب الأقدمية فى وظائف الكادر الفنى العالى بمصلحتى الرى و المبانى بوزارة الأشغال العمومية على أساس أقدمية الترقية إلى الوظائف المبينة بالجدول المرافق له وفقاً للترتيب الوارد به . و هذه القاعدة للترقية و ترتيب الأقدمية تخالف القاعدة المقررة فى المادة 38 و ما بعدها من قانون التوظف رقم 210 لسنة 1951 ، تلك التى مناطها فى خصوص الترقية أن تكون بالأقدمية فى الدرجة ، و يجوز أن تكون بالإختيار للكفاية فى حدود نسب معينة ، كما يخالف قاعدة ترتيب الأقدميات المنصوص عليها فى المادة 25 منه و التى مناطها أساساً هو تاريخ التعيين فى الدرجة المالية ، فإذا إتحد زمنياً إعتبرت الأقدمية على أساس أقدمية الدرجات السابقة و هكذا . و لئن كانت تلك هى القواعد المقررة فى قانون التوظف رقم 210 لسنة 1951 قبل تعديله بالقانون رقم 134 لسنة 1953 بحيث ما كان يجوز الإستناد إلى أهمية الوظائف التلقبية بحسب تدرجها كأساس الترقية دون الإعتداد بالأقدمية فى الدرجة المالية ، إلا أنه ليس من شك فى أنه بعد نفاذ القانون رقم 134 لسنة 1953 الذى قام ، حسبما صرحت بذلك مذكرته الإيضاحية ، على أساس أهمية تلك الوظائف و ما تتطلبه إدارة المرافق العامة لوزارة الأشغال من وجوب مراعاة الدقة فى إختيار الأشخاص الذين يقومون بأعباء هذه الوظائف الرئيسية - ليس من شك فى أن هذا القانون إنما أقر الوضع الذى كان العمل جارياً عليه من قبل وزارة الأشغال العمومية ، و هو إسناد هذه الوظائف الرئيسية بألقابها إلى من تراه - بحسب تقديرها - جديراً بالإضطلاع بها ، و أن يكون التعيين فى هذه الوظائف من قبل هو الأساس فى الترقيات إلى ما يعلوها من وظائف أعلى مستقبلاً بالتطبيق للقانون المذكور . و غنى عن القول أن المشرع لم يقصد أن يجعل نفاذ القانون المذكور منبت الصلة بما إستقرت عليه الأوضاع من قبل ، بل يبين من روحه و فحواه أنه أراد أن يربط الماضى بالحاضر فى هذا الخصوص ؛ نظراً لإرتباط ذلك بالمصلحة العامة كما أكدته المذكرة الإيضاحية ، و القول بغير ذلك يؤدى إلى أحد وضعين لا ثالث لهما : إما إلى إهدار التعيينات السابقة برمتها و إعادة النظر فيها بسلطة تقديرية جديدة ، و ظاهر أن هذا الفرض بعيد عن قصد الشارع لما يترتب عليه من زعزعة الأوضاع ، و إما أن تصدر قرارات جديدة مرددة للأوضاع السابقة فى تلك الوظائف التلقبية و هو مجرد تكرار شكلى للقرارات السابقة ، و هذا الفرض الآخر بعيد كذلك عن قصد الشارع تنزيهاً له عن التكرار و تحصيل الحاصل ؛ و لذلك فإن الأقرب إلى القصد هو - كما سبق القول - ربط الماضى بالحاضر و إقرار ما تم من أوضاع فى هذا الخصوص ، لتكون أساساً لتطبيق القانون رقم 134 لسنة 1953 فى رحلته الأولى . و مع ذلك فإن لجان شئون الموظفين حين نظرت فى الترقيات بالتطبيق للقانون المذكور فى هذه المرحلة إنما أتمت عملها على أساس القرارات التلقيبية السابقة بإعتبارها مستقرة مفروغاً منها ، و إذا قيل فى الجدول بأنها كانت تملك إعادة النظر فيها ، فإن هذا القول مردود بما ثبت من أنها أتمت عملها على أساس إقرار ما إنطوت عليه تلك القرارات .

 

                          ( الطعن رقم 911 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/1/3 )

=================================

الطعن رقم  0681     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 829

بتاريخ 21-02-1959

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                     

فقرة رقم : 1

إن المادة 40 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة كانت تنص على أنه " فى الترقيات إلى الدرجات المخصص منها نسبة للأقدمية و نسبة أخرى للإختيار يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية و يرقى فيه أقدم الموظفين ، و يشترك فى هذا الجزء الحاصلون على درجتى جيد و متوسط ، مع تخطى الضعيف إذا كان قد قدم عنه ثلاثة تقارير سنوية متتالية بدرجة ضعيف . أما النسبة المخصصة للترقية بالإختيار فلا يرقى إليها إلا الحائزون على درجة جيد فى العامين الأخيرين من مدة وجودهم فى الدرجة التى يرقون منها ، و تكون ترقيتهم أيضاً بالأقدمية فيما بينهم . . .". و فى 30 من نوفمبر سنة 1953 صدر القانون رقم 579 لسنة 1953 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه ، و أدخل تعديلاً جوهرياً على نص الفقرتين المذكورتين من المادة 40 ، فأصبح نصهما الجديد هو : " فى الترقيات إلى الدرجات المخصصة منها نسبة للأقدمية و نسبة أخرى للإختيار يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية و يرقى فيه أقدم الموظفين مع تخطى الضعيف إذا كان قد قدم عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة ضعيف ، أما النسبة المخصصة للترقية بالإختيار فلا يرقى إليها حسب ترتيب درجات الكفاية فى العامين الأخيرين " . و فى 4 من أبريل سنة 1957 صدر القرار بقانون رقم 73 لسنة 1957 ، و أدخل تعديلاً جديداً على هاتين الفقرتين ، فأصبح نصهما كالآتى : " فى الترقيات إلى الدرجات المخصصة منها نسبة للأقدمية و نسبة أخرى للإختيار ، يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية و يرقى فيه أقدم الموظفين مع تخطى الضعيف إذا كان قد قدم عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة ضعيف ، أما النسبة المخصصة للترقية بالإختيار فتكون خاضعة لتقدير لجنة شئون الموظفين ، دون التقيد بترتيب الأقدمية فى ذات مرتبة ، على أن الإختيار أولاً من الحائزين على مرتبة ممتاز فى العامين الأخيرين . و فى حالة عدم توافر عددهم بالنسبة إلى الدرجات الخالية يكون الإختيار فى الدرجات الباقية من الحائزين على مرتبة جيد ، و يضاف الحائزون على مرتبة ممتاز فى إحدى السنتين إلى مرتبة جيد و يسرى عليهم حكمها " . و قد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 579 لسنة 1953 عن تعديل المادة 40 من القانون رقم 210 لسنة 1951 : " و لما كانت درجات الكفاية حسب النظام الجديد بالأرقام الحسابية لن يعمل بها إلا فى التقارير التى ستعد فى فبراير سنة 1954 فإن التقارير السنوية الحالية يظل العمل بها و بنظامها الحالى حتى آخر فبراير سنة 1954 ، و إعتباراً من أول مارس يسرى العمل فى الترقية بالإختيار بالتقارير السرية السنوية التى تعد بالأرقام الحسابية وفقاً للنظام الجديد ، و يكتفى بتقرير واحد طيلة العام الأول لهذه التقارير ، و بعد ذلك تكون ترقية الموظفين حسب ترتيب درجات الكفاية الحاصلين عليها فى العامين الأخيرين من مدة وجود الموظف فى الدرجة المرقى منها و ذلك إعمالاً للقاعدة العامة الواردة فى الفقرة الثانية من المادة 40 " . و غنى عن البيان أن هذا التعديل الذى أصاب حكم المادة 40 قد جاء بتنظيم وقتى قاصر على مجال الترقية بالإختيار للكفاية ، و هو مجال الفقرة الثانية وحدها من هذه المادة ، دون أن ينصرف إلى مجال الفقرة الأولى المتعلقة بالترقية بالأقدمية و حالات التخطى بسبب ضعف الموظف .

 

                      ( الطعن رقم 681 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/2/21 )

=================================

الطعن رقم  0946     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 870

بتاريخ 21-02-1959

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 1

يبين من تقصى أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من يولية سنة 1943 فى شأن ترقية قدامى الموظفين و المستخدمين " المنسيين " و كتب المالية الدورية الصادرة تنفيذاً له أن القواعد التى شرعت لترقية المنسيين من الخدمة الخارجين عن الهيئة قد تضمنت فحسب ترقية من قضى منهم خمسة عشر يوماً فى درجته لغاية آخر يونية سنة 1943 إلى الدرجة الأعلى بصفة شخصية ، على أن تقع الترقية حتماً من اليوم التالى لمضى خمس عشرة سنة على المستخدم خارج الهيئة فى درجته ، بشرط وجود وظيفة من الدرجة الأعلى خالية فى حدود النسبة المعينة لذلك ، و بمراعاة الأفضلية للأقدم فالأقدم من المنسيين ، فإذا كان خلوهما من تاريخ تال لإنقضاء خمس عشرة سنة على المستخدم المذكور فى درجته كانت الترقية من تاريخ خلو الدرجة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0946     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 870

بتاريخ 21-02-1959

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 2

إن نقل مستخدم من الدرجة الثالثة خارج الهيئة إلى الدرجة التاسعة لا يستند إلى قاعدة ملزمة ، كما يتضح ذلك مما ورد فى كتاب المالية الدورى رقم ف234-288/1 المؤرخ 5 من أغسطس سنة 1943 ، و هو الكتاب الذى تكفل بتفسير رخصة نقل مستخدم الدرجة الثالثة خارج الهيئة إلى الدرجة التاسعة طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من يولية سنة 1943 ، كما عنى بالكشف عن بواعث التيسير التى إستحدثت تقرير هذه الرخصة ؛ حيث جرى نصه كالآتى :" و سارت هذه الوزارة " وزارة المالية " على قاعدة إستبدال وظائف المستخدمين الخارجين عن هيئة العمال من الدرجة الثانية فما فوقها التى يشغلها مستخدمون يقومون بأعمال كتابية بوظائف من الدرجة التاسعة لأن متوسط ربط هذه الوظائف يعادل أو يزيد على متوسط ربط الدرجة التاسعة ، أما وظائف الدرجتين الثالثة و الرابعة من كادر الخدمة الخارجين عن الهئية فلم توافق وزارة المالية على إبدالها بوظائف درجة تاسعة بالنظر لأن متوسط مربوطها يقل عن متوسط مربوط الدرجة التاسعة . حدث بعد ذلك أن أصدر مجلس الوزراء قراراً فى 30 من ديسمبر سنة 1940 بعدم التعيين فى وظائف الدرجة التاسعة إلا لمن كان حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية " الثقافة العامة " أو ما يعادلها ، و ترتب على إنشاء الدرجة التاسعة و تحويل وظائف المستخدمين الخارجين عن الهيئة من الدرجة الثانية و ما فوقها من الدرجة التاسعة ثم صدور قرار مجلس الوزراء فى 30 من ديسمبر سنة 1940 بعدم التعيين فى وظائف هذه الدرجة إلا لمن كان حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها أن إمتنع عن مستخدمى الدرجة الثالثة " خدم " الذين يقومون بأعمال كتابية طريق الترقية للدرجة الثانية و ما فوقها " كما أن ترقيتهم للدرجة التاسعة أصبحت ممتنعة بناء على قرار مجلس الوزراء المشار إليه . و للتيسير على هؤلاء المستخدمين وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 8 من يولية سنة 1943 على إجازة النقل إلى الدرجة التاسعة لمستخدمى الدرجة الثالثة الخارجين عن الهيئة الذين يشغلون وظائف حولت مثيلاتها من الدرجة الثانية إلى الدرجة التاسعة ؛ و ذلك بغض النظر عن عدم حيازتهم للمؤهل الدراسى المقرر ، بشرط أن يكونوا قد قضوا فى وظائفهم التى من الدرجة الثالثة سبع سنوات على الأقل ، و كانوا قد عينوا قبل 30 من ديسمر سنة 1940 ، و هو التاريخ الذى صدر فيه قرار مجلس الوزراء بعدم التعيين فى الدرجة التاسعة إلا من الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها ، و على أن يمنح هؤلاء المستخدمون علاوة الترقية عند نقلهم للدرجة التاسعة ، و يؤخذ صراحة من فحوى قرار مجلس الوزراء المشار إليه مفسراً بكتاب المالية الدورى المسوقة عباراته بالصيغة السابقة أن توافر شروط النقل إلى الدرجة التاسعة فى مستخدم الدرجة الثالثة الخارجة عن الهيئة لا ينشئ له بذاته مركزاً ذاتياً يجعله مستحقاً حتماً للترقية الفعلية إلى الدرجة التاسعة من اليوم التالى لتقضيته سبع سنوات فى الدرجة الثالثة خارج الهيئة ، أو إعتباراً من أول يولية سنة 1943 عند وجود درجة خالية فى حدود النسبة المعينة لذلك ، كما هو الشأن فى ترقيات قدامى المستخدمين التى نظمها ذات القرار المشار إليه بالقيود التى أوردها ، بل جعل المآل و المرجع فى ذات النقل إلى تقدير الجهة الإدارية و تقبلها إبدال الدرجات الثالثة خارج الهيئة بالدرجات التاسعة فى نطاق ميزانية كل مصلحة . فالإدارة هى التى تترخص وحدها فى تقدير ملاءمة هذا الإبدال بحسب إمكانيات الميزانية و تناسب الدرجات المختلفة فى نطاقها ، مراعية فى ذلك صالح العمل على هدى المصلحة  العامة بلا معقب عليها فى هذا التقدير ، و بغير هذه الموافقة لا ينشأ لذوى الشأن من مستخدمى الدرجة الثالثة خارج الهيئة حق فى هذا المركز الذاتى بمجرد صدور قرار مجلس الوزراء فى 7 من يولية سنة 1943 .

 

                       ( الطعن رقم 946 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/2/21 )

=================================

الطعن رقم  0854     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1145

بتاريخ 25-04-1959

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 2

إن المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة تنص على أنه " يجوز نقل الموظف من إدارة إلى أخرى ، و يجوز نقله من مصلحة أو وزارة إلى مصلحة أو وزارة أخرى إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية بالأقدمية أو كان بناء على طلبه . و مع ذلك لا يجوز النظر فى ترقية الموظف المنقول من وزارة أو مصلحة إلى وزارة أو مصلحة أخرى إلا بعد مضى سنه على أقل من تاريخ نقله ، ما لم تكن الترقية فى نسبة الإختيار أو فى درجات المصالح المنشأة حديثاً . . " . و يؤخذ من ذلك أن الحكمة التشريعية التى قام عليها حظر النقل هى منع التحايل عن طريق إيثار الموظف المنقول بترقية فى الجهة المنقول إليها ، أو حرمان موظف كان يحل عليه دوره فى الترقية من الجهة المنقول منها ، و ذلك بنقله منها إلى جهة أخرى . فحظر القانون النقل فى مثل هذه الحالات ، ما لم تكن الترقية فى نسبة الإختيار أو فى الدرجات المنشأة حديثاً على النحو الذى حدده . و من ثم فإنه إذا كان الثابت من مراجعة ميزانية الدولة عام 1955 أن كادر هيئة البوليس منفصل عن الكادر الإدارى الذى نقل إليه المدعى ، و كل منها ينتظم وحدة مستقلة فى الترقية عن الأخرى ، و ما دام دور المدعى ما كان قد حل فى الترقية عند نقله من الكادر الأول حتى بفرض أنه لم يكن هناك مانع من ترقيته بسبب حالته الصحية و ما يترتب عليها من الأثر فى عدم إنتاجه ، كما أنه ما كان قد مضى عليه بعد نقله إلى الكادر الثانى مدة السنة الواجب مضيها قبل النظر فى ترقيته ، هذا لو صح كذلك أنه لن يكون ثمة مانع من ترقيته بعد قضاء تلك المدة - ما دام الحال كذلك ، فإن القرار المطعون فيه " الذى تضمن تخطى المدعى فى الترقية و ترقية إثنين ممن يلونه فى ترتيب الأقدمية " يكون - و الحالة هذه - قد طابق القانون نصاً و روحاً . 

 

                       ( الطعن رقم 854 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/4/25 )

=================================

الطعن رقم  0229     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1346

بتاريخ 06-06-1959

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 2

إن المرض هو سبب خارج عن إرادة الموظف فلا يجوز أن يكون مانعاً من ترقيته ما دام كان أهلاً فى ذاته لتلك الترقية . 

 

 

=================================

الطعن رقم  0735     لسنة 03  مكتب فنى 05  صفحة رقم 99 

بتاريخ 12-12-1959

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 1

يبين من الإطلاع على ميزانية وزارة التربية و التعليم عن السنة المالية 1954/1953 أنها مقسمة إلى فروع عشرة، الفرع الأول و يشمل الديوان العام و المناطق و الفرع الثانى و يشمل معاهد المعلمين و المعلمات و الفرع الثالث و يشمل التعليم الفنى، و الفرع الرابع و يشمل التعليم الثانوى، و الفرع الخامس و يشمل التعليم الإبتدائى، و الفرع السادس و يشمل الثقافة العامة، و الفرع السابع و يشمل الصحة المدرسية، و الفرع الثامن و يشمل البعثات العلمية و الفرع التاسع و يشمل مصلحة الآثار، و الفرع العاشر و يشمل مجمع فؤاد الأولى للغة العربية - و يتضح من إستعراض كل من هذه الفروع - عدا الفروع التى لا تتصل بمرفق التعليم و هى الفروع التى لا تتصل بمرفق التعليم و هى الفروع 7 و 9 و 10 أنها لا تعتبر وحدات قائمة بذاتها مستقلة عما سواها بوظائفها و درجاتها فى تدرج هرمى بحيث تسمح بالترقية من درجة إلى أخرى دون حاجة إلى الإستعانة بالدرجات الأخرى الواردة فى باقى الفروع، ذلك لأن ميزانية هذه الفروع أبعد ما تكون عن التناسق و الإنسجام الهرمى بل أن التناسق منعدم فى الدرجات داخل حدود الفرع الواحد إذا نظر إلى كل فرع منها على أنه وحدة مستقلة بذاتها و متى كان الأمر كذل و كانت هذه الفروع ليست وحدات مستقلة قائمة بذاتها فلا تثريب على الوزارة إذا ما نقلت بعض موظفى أحد الفروع إلى فرع آخر، و رقتهم على درجات فى هذا الفرع أو ذاك لإستكمال النقص.

 

                        ( الطعن رقم 735 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/12/12 )

=================================

الطعن رقم  0614     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 208

بتاريخ 16-01-1960

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                     

فقرة رقم : 2

بتاريخ 22 من يوليو سنة 1954 صدر مرسوم يقضى بتحديد وظائف مصلحة الأموال المقررة التى تسرى عليها أحكام الفقرة الثالثة من المادة 40 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فجرى نص مادته الأولى كما يلى  " تسرى أحكام الفقرة الثالثة من المادة 40 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه على الوظائف الآتية بمصلحة الأموال المقررة أولا - فى الكادر الإدارى <أ> مراقب الإدارة - مدير إدارة المحفوظات و تعتبر هاتان الوظيفتان متماثلتين <ب> مدير قسم مالى -  مدير إدارة ، و تعتبر هاتان الوظيفتان متماثلتين <ج> وكيل قسم مالى - وكيل إدارة - مأمور مالية و تعتبر هذه الوظائف متماثلة  <د> معاون مالية ، ثانيا - فى الكادر الكتابى : رؤساء أقلام ، مفتشو صيارف وكلاء أقلام ، محصلون ، صيارف ، مراجعون ، كتبة ، و تعتبر وظيفة رئيس قام مماثلة لوظيفة مفتش صيارف و يلى وظيفة رئيس قلم فى المسئولية وظيفة وكيل قلم ثم يلى وظيفة وكيل قلم فى المسئولية وظيفة مراجع ثم يلى وظيفة مراجع فى المسئولية وظيفة كاتب ، و يلى وظيفة مفتش صيارف فى المسئولية وظيفة صراف أو محصل " .

   و على مقتضى هذا المرسوم تصبح الوظائف المبينة به متميزة حكما بحيث تتم الترقية إلى أى منها من بين الموظفين الذين يشغلون الوظيفة نفسها المراد الترقية إليها أو وظيفة مماثلة لها أو وظيفة تتلوها فى ترتيب المسئولية طبقا لما نصت عليه الفقرة 3 من المادة 40 من القانون رقم 210 لسنة 1951 و وفقا للشروط و الأوضاع الواردة بالمواد 38 و 39 و 40 منه فإذا أجريت الترقية المطعون فيها بالأقدمية و كان المدعى أقدم من المرقى و كانت وظيفة " مدير قسم مالى " التى يشغلها المدعى تالية فى المسئولية لوظيفة مدير دار المحفوظات التى جرت الترقية على درجتها ، فإن المدعى يكون و الحالة هذه أحق بالترقية و يكون القرار المطعون فيه إذ تخطاه قد شابه عيب مخالفة القانون .

 

                          ( الطعن رقم 614 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/1/16 )

=================================

الطعن رقم  0543     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 539

بتاريخ 12-03-1960

الموضوع : ترقية                    

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 1

إذا كان المدعى و المطعون فى ترقيتهما لم تقدم عنهم جميعا تقارير سنوية خلال السنتين السابقتين على القرار موضوع الطعن الحالى لعدم خضوعهم لنظام لتقارير السرية ، فمن الطبيعى أن يقوم تقدير لجنة شئون الموظفين مقام هذه التقارير فى تقدير كفايتهم و صلاحيتهم للوظائف التى رقوا إليها لأنها بحكم تشكيلها و اتصال أعضائها بالمرشحين أقدر على تبيان حقيقة أقدارهم و تعرف كفاياتهم ، فإذا تبين لها من المعلومات التى استقتها من مصادرها العالية أن المدعى لم يكن ملما بعمله ، و لا حازما فى إرادته و أن المطعون فى ترقيتهما يفضلانه فى هذا المضمار ، فلا جناح عليها أن آثرتهما بالاختيار للترقية إلى الدرجة الأولى دون المدعى .

 

                       ( الطعن رقم 543 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/3/12 )

=================================

الطعن رقم  0345     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 616

بتاريخ 09-04-1960

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 1

أن مفاد التنظيم الذى أحتواه القانون رقم 530 لسنة 1954 الخاص بتنظيم وزارة الشئون البلدية و القروية أنه يهدف إلى تخصيص الوظائف المتميزة بطبيعتها و شغلها بمن يتوافر فيهم صلاحية معينة و تأهيل خاص بحيث لا يقوم أفراد الموظفين بعضهم مقام البعض الآخر فى هذا الشأن الا إذا توافر فيهم ذلك التأهيل الخاص ، ذلك أن تخصيص الوظائف و تميزها إنما يقوم على أساس من المصلحة العامة بما يكفل حسن سير المرفق العام على الوجه الأمثل . و لما كانت وظيفة وكيل المدير العام لبلدية بورسعيد لها أهميتها ، إذ عند غياب مدير البلدية ينوب عنه وكيله ، و يكون له فى هذه الحالة اختصاص المدير و سلطته كما تفيد ذلك الفقرة الاخيرة من المادة 49 من القانون 148 لسنة1950 فلا تثريب على جهة الإدارة إذا رأت فى المجال الزمنى للقانون رقم 530 لسنة 1954 المومأ إليه شغل وظيفة وكيل مدير البلدية بمن تراه ، بحسب ثقافته ، يتفق مع أعمال البلدية بحسبان أن أعمال بلدية بورسعيد وفقا لقانون إنشائها و اختصاص مديرها الذى يعاونه وكيله فى جميع أعماله و ينوب عنه فى حالة غيابه تتعلق بمشروعات عمرانية هامة تنهض بشتى المرافق العامة ، قوام و عصب هذه و تلك الطابع الهندسى مما حدا بلجنة شئون الموظفين حرصا على صالح العمل و أهميته لما تتطلبه إدارة المرافق العامة للبلدية من مراعاة الدقة فى اختيار الأشخاص الذين يقومون بأعباء الوظائف الرئيسية فيها ، أن تقترح وجوب شغل وظيفة وكيل مدير البلدية بمهندس و قد اعتمد إقتراحها الوزير ، و بهذا إصطبغت تلك الوظيفة بطبيعة متميزة و قتئذ بحيث أصبح لا يجوز شغلها بغير مهندس ، و هو ما ليس متوافرا لدى المدعى . فإذا كانت الأوراق خالية مما يفيد انحراف لجنة شئون الموظفين بسلطتها العامة عن جادة الطريق السوى و عن الحيدة المفروضة فى أعضائها بحكم تشكيلها و لم ينطو قرار وزير الشئون البلدية و القروية على أية شائبة من أساءة إستعمال السلطة فمن ثم يكون القرار المطعون فيه و الحالة هذه قد صدر مبرأ من أى عيب .

 

                         ( الطعن رقم 345 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/4/9 )

=================================

الطعن رقم  0792     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 935

بتاريخ 14-05-1960

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن تاريخ تعيين المدعى قد حدد فى العقد المبرم بينه و بين الوزارة صراحة و لم يبد أى اعتراض على هذا التاريخ وقت أبرام العقد معه و هذا العقد يجب ما سبقه من مكاتبات تتعلق بتعيينه ، فلذلك يكون التاريخ الصحيح للتعيين هو ما جاء فى العقد ، و هذا التاريخ هو الذى تحتسب اعتبارا منه أقدمية المدعى فى الدرجة التى عين فيها .

 

                     ( الطعن رقم 792 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/5/14 )

=================================

الطعن رقم  0836     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 959

بتاريخ 21-05-1960

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 1

إن المناط فى تطبيق المادة 2/47 من قانون نظام موظفى الدولة بحظر ترقية المنقول من وزارة أو مصلحة إلى وزارة أو مصلحة أخرى الا بعد مضى سنة على الأقل ما تكن الترقية فى نسبة الاختيار أو فى درجات المصالح المنشأة حديثا ، هو النقل من وحدة إلى أخرى مستقلة عنها فى ترقيتها ، و المرد فى هذا هو إلى أوضاع الميزاينة ، و يبين من مراجعتها أن الإدارة العامة للأزهر ثم الكليات ثم المعاهد الدينية ثم المجلة كل منهما وحدة قائمة بذاتها فيما يتعلق بتدرجها الوظيفى المنتظم للكادرات الثلاثة : الفنى العالى و الإدارى و الفنى المتوسط و الكتابى ، و لا أدل على ذلك من الملاحظة التى درجت فى الميزانية المذكورة " 1956 - 1957 " عن وظائف المراقبين بالكليات و المعاهد و التى نصت على ما يأتى : " نقلت الوظائف من الكليات و المعاهد لتكون وحدة واحدة تحلق بالإدارة العامة " . مما مؤادة أن كل وحدة من الوحدات مستقلة عن الأخرى بتدرجها الوظيفى ، و على ذلك فإنه يجب فى تطبيق المادة 47 من قانون نظام موظفى الدولة اعتبارها كذلك ، و مما يؤكد هذا النظر ما ورد فى المذكرة الايضاحية للقانون رقم 94 لسنة 1953 فيما يتعلق بتعديل المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فقد جاء فيها : " و لما كانت بعض الإدارات بالمصلحة الواحدة تعتبر كل منها وحدة مستقلة بدرجاتها و ترقياتها مما يكون معه النقل من أحداها إلى الأخرى بمثابة النقل من وزارة أو مصلحة إلى أخرى مفوتا على الموظف دوره فى الترقية ، فقد أدمجت الفقرتان حتى ينحسب حكم الفقرة الثانية على الأولى " ، كما أوضحت المذكرة ما هدفت إليه من نص الفقرة التى تقضى بعدم جواز النظر فى ترقية الموظف المنفول من وزارة أو مصلحة إلى وزارة أو مصلحة أخرى الا بعد مضى سنة على الأقل من تاريخ نقله و لو حل دوره فى نسبة الترقية بالأقدمية فى المصلحة المنقول إليها ، فقالت : " و قد قصد بهذا النص عدم التحايل بنقل الموظفين من وزاراتهم أو مصالحهم لترقيتهم فى وزارات أو مصالح أخرى " .

 

                        ( الطعن رقم 836 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/5/21 )

=================================

الطعن رقم  0282     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 31 

بتاريخ 05-11-1960

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 1

إنه و لئن كان التعيين فى وظيفة مفتش بالتعليم الثانوى لا يصحبه منح درجة مالية إلا أنه يعتبر بمثابة ترقية حقيقية لأن هذه الوظيفة ، كما هو واضح من القرار الوزارى رقم 7816 الصادر من وزارة التربية و التعليم فى 13 من يونية سنة 1948 بشأن القواعد التى تتبع فى إجراء حركات الترقية و النقل و التعيين ، و قد جاء النص صريحاً على أن المفتش فى التعليم الثانوى يختار من بين عدة فئات منهم وكلاء المدارس الثانوية الذين يختارون بدورهم من فئات يجرى بينهم المدرسون الأوائل . كما أن القرار الوزارى الصادر فى 29 من يونية سنة 1947 جعل وظيفة المفتشة معادلة لوظيفة مساعد المراقب الذى يمنح الدرجة الثالثة عند إنقضاء المدة القانونية المقررة . و على مقتضى ذلك يكون النقل من وظيفة مدرس أول إلى وظيفة مفتش معتبراً بمثابة الترقية فى مدارج السلم الإدارى مما يجعلها خاضعة لرقابة القضاء الإدارى .

 

                       ( الطعن رقم 282 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/5 )

=================================

الطعن رقم  0406     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 246

بتاريخ 10-12-1960

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 2

سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن القيد الذى أوردته المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 هو إستثناء من الأصل العام الذى يجيز ترقية الموظف المنقول طبقاً للقواعد العامة . و يجب تفسير هذا الإستثناء فى حدود الحكمة التشريعية . التى قام عليها ، و هى منع التحايل لإيثار الموظف المنقول بترقيته فى الجهة المنقول إليها فى نسبة الأقدمية و حرمان من كان يصيبه الدور فى الترقية لولا مزاحمة المنقول له فى فرصة الترقية فيحجبه بحكم أقدميته . و يبين من ذلك أن سياسة التشريع فى هذا الشأن فى ضوء حكمته تقوم على إفتراض موظفين فى وحدتين مستقلتين بأقدمياتها و ترقياتها مما يجعل النقل من إحداهما إلى الأخرى مؤثراً فى تكافؤ الفرص فى الترقية و هو ما أراد القانون تنظيمة على الوجه المبين فى تلك المادة . و ما دام أن المناط هو النقل من وحدة إلى أخرى مستقلة عنها فى ترقياتها ، فإن المرد فى هذا هو إلى أوضاع الميزانية التى بحسبها - قد تعتبر الفروع المختلفة للمصلحة الواحدة وحدات قائمة بذاتها فى الترقية .

 

                      ( الطعن رقم 406 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/10 )

 

=================================

الطعن رقم  0641     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 471

بتاريخ 07-01-1961

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 2

إن الترقية للدرجات العليا التى تتم بموجب مراسيم أو أوامر " ملكية " كما تقضى قواعد كادر سنة 1939 السارى وقئذ غير مقيدة بشرط قضاء مدة معينة أو بشرط عدم تخطى الدرجات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0495     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 543

بتاريخ 14-01-1961

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 2

إن ما يحاج به المدعى من إستحقاقه للترقية إلى الدرجة الرابعة المخصصة لوظيفة مساعد مراقب الحسابات ، تأسيساً على أنه شغل هذه الوظيفة بطريق الندب بقرار من لجنة شئون الموظفين بإدارة المخازن و المشتريات لمدة أكثر من سنة ، مردود بأنه فضلاً عن أن اللجنة المذكورة ليست هى صاحبة الإختصاص الأصيل فى مثل هذه الأحوال كما سلف إيضاحه فإن الترقية فى هذه الحالة جوازية و ليست حقاً مكتسباً للموظف و ذلك حسبما جرى عليه نص المادة 22 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الذى كان سارياً وقت إصدار القرار المطعون فيه و هو لا يمنح الدرجة المخصصة للوظيفة إلا لمن يقوم بعملها فعلاً . و إذا قام موظف بأعباء وظيفة درجتها أعلا من درجته لمدة سنة على الأقل جاز منحه الدرجة إذا توافرت فيه شروط الترقية إليها . و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن ترقية الموظف فى هذه الحالة جوازية لجهة الإدارة و رخصة منحت لها فيجوز أن تعمل الترقية فيها إستثناء من قواعد الترقية المنصوص عليها فى المواد 38 و 39  و 40 كما يجوز الترقية بمقتضى المادة 22 دون التقيد بنسبة الأقدمية أو بنسبة الإختيار أو البدء بالجزء المخصص للاقدمية أياً كانت طبيعة الوظيفة المرقى إليها و لو كانت غير متميزة بطبيعتها بحسب تخصيص الميزانية .

 

                       ( الطعن رقم 495 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/1/14 )

=================================

الطعن رقم  0934     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 605

بتاريخ 21-01-1961

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                     

فقرة رقم : 2

يتضح من مراجعة ميزانية وزارة التربية و التعليم عن السنة المالية 1951/1950 و بخاصة الفرع الرابع الذى يتبعه المدعى ، أن الدرجات الثانية الواردة بالفرع المشار إليه ليست مخصصة لترقية طائفة بذاتها كنظار المدارس الثانوية كما جاء فى الطعن فقد تضمن هذا الفرع ثلاث عشرة درجة وردت فى الصفحة 290 من الميزانية تحت عنوان " وظائف فنية لتعزيز و تحسين الكادر " . دون أن تخصص هذه الدرجات لوظائف معينة ، الأمر الذى يستفاد منه إتساع مجال الترقية إليها لصالح من يستحق الترقية من قدامى رجال التعليم ، يؤكد ذلك أن القرار المطعون فيه تناول بالترقية إلى الدرجة الثانية ناظرات للمدارس الثانوية " منهن المطعون فى ترقيتها " مع أن وظائفهن مقرر لها فى الميزانية الدرجة الثالثة ، و قد يتقرر للوظيفة فى التدرج الهرمى درجة مالية معينة ثم لا يؤخذ من ذلك أن لا يرقى إلى هذه الدرجة إلا من يشغل هذه الوظيفة دون من عداهم من رجال التعليم الذين يحل عليهم الدور فى الترقية بدليل أن المنازع فى ترقيتها أدركتها الترقية إلى الدرجة الثانية و هى شاغلة لوظيفة " ناظرة لمدرسة ثانوية للبنات " و لم يكن مقرراً لها إلا الدرجة الثالثة بالفرع الرابع من ميزانية الوزارة ، و بدليل أن ناظر مدرسة المعلمين الإبتدائية بالزيتون قد رقى بالقرار الوزارى رقم 9467 بتاريخ 26 من أغسطس 1950 إلى الدرجة الثانية إعتباراً من أول أغسطس سنة 1950 و نص فى قرار ترشيحه على أنه حاصل على الدرجة الثالثة من أول مايو سنة 1947 . و يترتب على كل ما سلف صواب ما أورده الحكم المطعون فيه من أن الدرجات الثانية لم تكن مخصصة فى ميزانية الوزارة للسنة المالية المشار إليها - الوظائف متميزة تمييزاً خاصاً ، لأن وظائف النظار لا تصطبغ بطبيعة متميزة و لا تتطلب فيمن يشغلها تأهيلاً خاصاً و صلاحية معينة ، لا يتحققان فى مثل المدعى .

 

                      ( الطعن رقم 934 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/1/21 )

=================================

الطعن رقم  1435     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 621

بتاريخ 21-01-1961

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 1

بالرجوع إلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من أغسطس سنة 1951 و كتاب المالية المنفذ له الرقيم ف 234 - 53/9 يبين أن القواعد التى أوردها هذا القرار فيما يتعلق بدرجة صانع ممتاز هى تحديده نسبة هذه الدرجة بواقع 15% و أن تكون الترقية إليها بواقع ثلاثة بالأقدمية و واحد بالإختيار و ألا تكون الترقيات إلا إلى الدرجات الخالية و بعد فوات المدة المقررة و أنه تجوز الترقية من درجة الى الدرجة التالية لها بعد ست سنوات على الأقل يقضيها العامل فى درجته ، و قد أوضح ديوان الموظفين فى كتابه رقم 53/31/20 - المحرر فى 6 من نوفمبر سنة 1952 للسكرتير المالى لوزارة الحربية من المقصود بالفقرة الرابعة من كتاب المالية الدورى رقم 234 - 53/9 المؤرخ 8 من سبتمبر سنة 1951 هو ترقية من قضى إثنتى عشرة سنة فى درجتى دقيق و دقيق ممتاز و لو لم يقض ست سنوات فى كل منهما مع مراعاة نسبة الترقية بالإختيار و نسبة الترقية بالأقدمية و أن تكون الترقيات فى وظائف خالية كما يجب تحديد من يكون أولى بالترقية و أن تكون الترقيات على وظائف خالية كما يجب تحديد من يكون أولى بالترقية فى نصيب الأقدمية و هل هو من قضى مدة أطول فى درجة دقيق و دقيق ممتاز أو من قضى مدة أطول فى درجة دقيق ممتاز على حدة و أنه يرى أن العبرة أصبحت بقضاء مدة أطول فى الدرجتين معاً . و لما كانت الحالات التى عالجها القرار و الكتاب المشار إليهما آنفاً هى حالة العمال الذين يمرون على مرحلة دقيق و دقيق ممتاز و ليس من بينها الحالة موضوع هذه الدعوى إذ المدعى لم يمر على درجة دقيق و عين مباشرة فى درجة دقيق ممتاز و من ثم يتعين مقارنته مع أقرانه المطعون فى ترقيتهم فى الدرجة التى إشتركوا فيها جميعاً و لا وجه لتفضيل من قضى إثنتى عشر سنة فى الدرجتين عليه ؛ إذ مناط ذلك أن يكون العمال المقارنون مروا جميعاً على درجتين ، أما إذا مروا على درجة واحدة أو مر بعضهم على درجتين و البعض مر على درجة واحدة كما هو الحال فى الدعوى فالعبرة بأقدمية هذه الدرجة دون غيرها طالما أن المدعى أوفى المدة اللازمة للترقية إلى الدرجة الأعلى كما سبق البيان و بالتالى يسبقهم فى الترقية إليها طالما كان أسبق منهم فى الدرجة المرقى منها و القول بغير هذا يؤدى إلى إعمال التفضيل فى غير مجاله الذى عناه مجلس الوزراء بقراره سالف الذكر و الذى ينصرف إلى الحالة التالية و هى حالة تدرج العمال فى درجتى دقيق و دقيق ممتاز حتى يمكن أن تنتظمهم أقدمية واحدة فى الدرجتين معاً إذ لا يتصور عند مقارنته فى الأقدمية بين هؤلاء و بين من عينوا من الخارج مباشرة فى الدرجة الأخيرة.

 

                   ( الطعن رقم 1435 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/1/21 )

=================================

الطعن رقم  0801     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 669

بتاريخ 04-02-1961

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 1

قبل صدور القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة كانت الترقيات بالجدارة و من ثم فإنه مما لا شك فيه أن مجلس البوليس الأعلى كان يملك تخطى المدعى فى الترقية إلى الدرجة الخامسة و قد كانت صحيفة خدمته تبرر هذا التخطى و فى هذه الحالة كان سيترتب على تخطيه فى الترقية أن يبقى فى الدرجة السادسة و أن يسبقه جميع من يلونه فى الأقدمية فى الدرجة السادسة الذين يتقرر ترقيتهم إلى الدرجة الخامسة ، فإذا كان مجلس البوليس الأعلى رأى أن لا يحرم المدعى من الترقية مكتفياً بتأخيره فى الأقدمية ثلاثين معاوناً فإن مثل هذا القرار مما يدخل فى إختصاصه و لا يحتج على ذلك بأن قرار التأخير فى الأقدمية لا يعدو أن يكون عقوبة ، و إذ كان المدعى قد سبق معاقبته بخصم خمسة عشر يوماً من مرتبه ، فإنه يكون قد عوقب مرتين من أجل جرم واحد ، لا يجوز الإحتجاج بهذا القول لأن الترقية لم تكن حتمية بل هى جوازية للمجلس حسبما يتبين من صحيفة خدمة الموظف المعروض أمر ترقيته ، فإذا وجد أن صحيفته لا ترشحه للترقية جاز له تخطيه و يكون سبب التخطى فى هذه الحالة سوء صحيفة الموظف بما إرتكبه من مخالفات و وقع عليه من أجلها من جزاءات ، فالتخطى فى الترقية فى هذه الحالة ليس عقوبة ثانية من أجل جرم واحد و انما هو نتيجة لسوء صحيفة خدمة الموظف مما يجعله غير جدير بالترقى ، و من ثم فإن قرار مجلس البوليس الأعلى بتأخير أقدمية المدعى ثلاثين معاوناً لم يكن عقوبة ثانية و إنما كان نتيجة لسوء صحيفة المدعى و قد رأى المجلس عدم حرمانه من الترقية و الإكتفاء بهذا التخطى .

 

                        ( الطعن رقم 801 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/2/4 )

=================================

الطعن رقم  0924     لسنة 04  مكتب فنى 06  صفحة رقم 724

بتاريخ 18-02-1961

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                     

فقرة رقم : 1

لا محل للقول بأن جهة الإدارة فى حل من ترقية الموظف الذى تثبت صلاحيته لأعمال الوظيفة التى ندب إليها متى توافرت فيه الشرائط القانونية التى إستلزمتها المادة 22 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ، إذ مؤدى هذا القول يضع الجهة الإدارية فى موقف شاذ لأنها تكون قد أساءت إستعمال سلطتها فرقت من لم يصلح أصلاً لشغل هذه الوظيفة بعد أن ثبتت صلاحية موظف آخر لها . و ليس بصحيح أن الإدارة فى هذا المجال ، بالخيار بين إعمال قاعدة أصلية ، و قاعدة إستثنائية و إنما الصحيح أنها أمام قاعدتين أصليتين فلها أن ترقى مباشرة من عليه الدور فى الترقية كما أن لها أن تندب غيره حتى إذا ما ثبتت صلاحية الموظف المنتدب للوظيفة الأعلى عينته عليها ، فإذا ما إختارت طريق الندب لم تعد فى حل من ترقية من ثبتت صلاحيته للوظيفة التى ندب إليها متى توافرت فيه شروط المادة 22 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0924     لسنة 04  مكتب فنى 06  صفحة رقم 724

بتاريخ 18-02-1961

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 2

إن القانون رقم 210 لسنة 1951 لم يشترط فى الندب أن يكون ندباً محلياً بل جاء نص المادة 22 منه عاماً مطلقاً و المطلق يجرى على إطلاقه ما لم يجد نص يقيده . و الندب قد يجرى بين إدارات مستقل بعضها عن البعض الآخر و هذه الصورة المألوفة للندب و لكن ليس ما يمنع أن يكون الندب داخل الإدارة الواحدة . فالمقصود من المادة 22 هو الحصول على العناصر الصالحة للقيام بأعمال الوظيفة المنتدب إليها و إختيار صلاحية تلك العناصر و إنتفاؤها من مختلف الإدارات و الأقسام دون التقيد بالقواعد الجارية . و لقد جاءت المادة 22 فى الباب الخاص بالتعيينات و ليست فى باب الترقيات و الحكمة فى ذلك أن الموظف الذى يصلح لوظيفة أعلى بعد ندبه لها مدة سنة على الأقل لا يمكن أن يخضع لقواعد الترقيات العادية بل هو يعين فى الوظيفة الأعلى و كفاءته و صلاحيته التى تثبت خلال السنة التى قام فيها بأعباء الوظيفة الأعلى ، و لذلك لم يشترط القانون أكثر من شرطين لجواز التعيين فى وظيفة أعلى بالتطبيق لنص المادة 22 : " 1 " أن يقوم الموظف بعمل الوظيفة الأعلى لمدة سنة على الأقل حتى تتبين صلاحيته للقيام بأعبائها . " 2 " و ألا يتضمن تعيينه فى الوظيفة الأعلى طفرة فى التسلسل الوظيفى أو إهداراً لشرط المدة المقرر قضاؤها فى الدرجة الأدنى و من ثم إشترط القانون أن يكون الموظف صالحاً للترقية .

 

                        ( الطعن رقم 924 لسنة 4 ق ، جلسة 1961/2/18 )

=================================

الطعن رقم  0860     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 929

بتاريخ 29-04-1961

الموضوع : ترقية                    

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 1

فى 12 من نوفمبر سنة 1952 أصدر مجلس الوزراء قراراً نص فى المادة الأولى منه على " ضم مصلحة مصائد الأسماك بميزانيتها إلى مصلحة خفر السواحل و تبعيتها إلى وزارة الحربية و البحرية " و نص فى المادة الثانية منه على إنشاء لجنة فنية لرسم السياسة الفنية لتنمية الثروة المائية . و قد ثار النزاع منذ ذلك الحين حول ما إذا كان هذا القرار من مقتضاه أن يندمج موظفو المصلحتين فى وحدة واحدة و يضمهم جميعاً كشف أقدمية واحد يكون أساساً للترقيات و غيرها لا فرق فيه بين موظفى هذه المصلحة و بين موظفى تلك أم أن من مقتضى القرار أن يظل موظفو كل مصلحة مستقلين فى الواحدة عنهم فى الأخرى و يكون لكل مصلحة كشف أقدمية مستقل بموظفيه و يكون أساساً لترقياتهم . و يتضح من الأوراق و بصفة خاصة ملف المصلحة رقم 8/30/19 الخاص بإدماج أقدميات السواحل و المصايد أنه عقب صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه إستطلعت المصلحة رأى ديوان الموظفين فى الأمر فأجابها فى 7 من يولية سنة 1953 بإستقلال موظفى كل مصلحة عنهم فى الأخرى من حيث الأقدمية و بناء على هذا الرأى أجرت المصلحة حركة ترقيات بين موظفى مصلحة السواحل وحدهم . ثم أعادت المصلحة عرض الأمر على ديوان الموظفين فأجابها بالكتاب المؤرخ 28 من يولية سنة 1954 بوجوب توحيد أقدميات موظفى السواحل و المصايد معاً . و عليه و منذ ذلك التاريخ حتى الآن جرت المصلحة على مبدأ إدماج موظفى المصلحتين فى أقدمية واحدة و أصدرت على هذا الأساس العديد من حركات الترقيات . و لما كانت ميزانية الدولة عن سنة 1958/1957 التى صدر فى ظلها القرار المطعون فيه يبين منها فى صفحة 718 تابع قسم 18 وزارة الحربية فرع 4 أن ميزانية مصلحة السواحل و المصايد و حرس الجمارك قد وردت مندمجة بعضها فى بعض بدون فصل ميزانية إحدى هذه المصالح عن ميزانية المصلحتين الأخريين و من ثم فإن هذه المصالح الثلاث تعتبر وحدة مالية واحدة و يشمل موظفيها جميعاً كشف أقدمية واحد .

 

                      ( الطعن رقم 860 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/4/29 )

=================================

الطعن رقم  0227     لسنة 04  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1167

بتاريخ 20-05-1961

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 2

يبين للنظر الفاحص لميزانية وزارة المواصلات فى مجلد ميزانية الدولة المصرية لعام " 1955/1954 " - صفحة 688 - و هى السنة السابقة مباشرة للسنة التى صدر فيها القراران المطعون عليهما بالإلغاء و كذلك لميزانية عام 1956/1955 " - صفحة " 594 " و هى الميزانية التى صدر فيها القرارن محل الطعن ، و كذلك لميزانية عام 1957/1956 " صفحة " 609 " و هى السنة المالية اللاحقة مباشرة للميزانية التى صدر فى ظلها القراران . يبين من الإطلاع المقارن على هذه الميزانيات الثلاثة أنها جاءت فيما يتعلق بنقاط هذه المنازعة ، صورة مطابقة لأصل واحد لا خلاف فيه . ففى ميزانية " 1956/1955 " لوزارة المواصلات وردت السكك الحديدية تحت فرع " 2 " و مقسمة إلى سبعة فصول : الفصل الأول من مزانية السكك الحديدية خاص بالإدارة العامة و يندرج فيها المراقبة العامة للميزانية و المشتريات ثم إدارة المباحث ، ثم المراقبة العامة للإيرادات و المصروفات ، ثم إدارة عموم المخازن ، ثم الإدارة الطبية . و يأتى بعد ذلك قسم آخر هو الفصل " 2" و هو خاص بالمصروفات العامة للفروع ، ثم يأتى الفصل " 3 " و هو خاص بقسم هندسة السكك ، ثم الفصل " 4 " خاص بقسم القاطرات و العربات ، ثم الفصل " 5 " خاص بإدارة عموم المخازن و المشتريات " صفحة 638 " ثم الفصل " 6 " الخاص بقسم الحركة ثم الفصل " 7 " خاص بأعمال جديدة و بذلك تنتهى ميزانية السكك الحديدية التى جاءت تحت فرع " 2 " و يبدأ الفرع " 3 " من ميزانية التلغرافات و التليفونات . و معنى هذا الوضع أن ميزانية مصروفات مصلحة السكك الحديدية كانت فى تلك السنة و فى السنة السابقة عليها و السنة اللاحقة لها مقسمة إلى وحدات مستقلة لكل وحدة منها كيان مستقل بها من حيث المصروفات بمختلف أنواعها و منها الأجور و الماهيات و المرتبات التى توضع بشأنها الدرجات الدائمة و المؤقتة و الخارجة عن الهيئة و عمال اليومية . و فى مقدمة هذه الوحدات المستقلة تأتى وحدة " الإدارة العامة " قرين عبارة فصل واحد و تحت البند " 1 " ماهيات و أجور و مرتبات و تأتى المراقبة العامة للميزانية و المشتريات و فيها درجتان أولى إدارية ثم تتسلسل درجات وظائفها نزولاً إلى الدرجة السادسة - ثم تأتى إدارة المباحث و نجد أن أعلى درجة فيها هى الدرجة الثالثة ثم درجات رابعة و خامسة و سادسة - ثم تأتى بعد ذلك المراقبة العامة للإيرادات و المصروفات ، و نجد أن أعلى درجة فى وظائفها هى الدرجة الثانية و هى درجة واحدة فقط ثم درجات ثالثة و رابعة و خامسة و سادسة - و تأتى بعد ذلك المراقبة العامة للإيرادات و المصروفات ، و نجد أن أعلى درجة فى وظائفها هى الدرجة الثانية و هى درجة واحدة فقط ثم درجات ثالثة و رابعة و خامسة و سادسة - و تأتى بعد ذلك إدارة عموم المخازن و أعلى درجة فيها هى درجة واحدة لمدير عام " ب " لوظيفة مدير عام المخازن - و بعد ذلك تأتى الإدارة الطبية و أعلى درجاتها مدير عام " ب " لوظيفة مدير القسم الطبى . و بذلك ينتهى البند رقم " 1 " الخاص بالماهيات و الأجور و المرتبات و يدخل تحت هذا البند ، كما إتضح من الإطلاع ، مراقبة الميزانية و المشتريات ثم المباحث ثم الإيرادات و المصروفات ثم المخازن ثم الإدارة الطبية . و لا شك أن هذا الوضع الذى جاءت به الميزانية ، و الذى يبدو منه جلياً إنعدام كل تشكيل هرمى لأى فرع من هذه الفروع الداخلة فى البند واحد و فى الفصل واحد الذى تحيط به جميعاً حلقة الإدارة العامة ، هذا الوضع يقطع فى الدلالة على أن هذه الفروع ليست إلا فصولاً متراصة فى غير إنتظام أو إنسجام داخل دولاب الإدارة العامة و فروعها . و هو وضع لا يغيب عن إدراك المدعى و مصلحة السكك الحديدية لأن المدعى كان يشغل وظيفة مساعد مراقب الحسابات فى الدرجة الثالثة " 720/540 " جنيها بالمراقبة العامة للإيرادات و المصروفات ، فلما أن خلت درجة ثانية بأقلام الإدارة العامة و الديوان العام رقى إليها المدعى و وافق مجلس إدارة السكك الحديدية بجلسته المنعقدة فى 29 من أكتوبر سنة 1951 مجلس إدارة السكك الحديدية بجلسته المنعقدة فى 29 من أكتوبر سنة 1951 على ما أوصت به مذكرة المصلحة رقم " 69 " بترقيات الإداريين بأقلام الإدارة العامة . و جاء بها فى شأن المدعى " يرقى وديع حنا ترقية قانونية من الدرجة الثالثة بمراقبة الإيرادات و المصروفات إلى الدرجة الثانية بميزانية أقلام الإدارة العامة بالديوان العام مع إستمراره فى علمه الأصلى و هو يشغل الدرجة الثالثة بأقلام الإدارة العامة و قائم بعمله بحالة مرضية . إمضاء مدير عام السكك الحديدية " .  و مفاد هذا القرار أن المصلحة تعتبر درجات الوظائف بالإدارة العامة و فروعها حتى منذ عام 1951 وحدة واحدة يربط بين موظفى فروعها كشف أقدمية واحد ترتب عليه أن رقى المدعى من الدرجة الثالثة بمراقبة الإيرادات و المصروفات إلى الدرجة الثانية بالديوان العام لأنه كان أقدم موظفى الدرجة الثالثة بالإدارة العامة التى تضم فى طياتها كلاً من مراقبة الميزانية و مراقبة الإيرادات . و أقطع من ذلك كله فى الدلالة على رسوخ هذا الوضع و إطراد المصلحة عليه منذ تنظيم ميزانيتها و تقسيم وظائفها أنها لما أن فكرت ، و لأول مرة ، عند إعداد ميزانيتها لعام " 1956/1955 " فى أن تقلع عما جرت عليه فى الماضى ، و أن تخلق من كل هذه النصوص المتداخلة وحدة قائمة بذاتها يكون لها درجاتها و وظائفها فى كشف واحد خاص بأقدمية موظفيها هى وحدها ، و صرحت بذلك فى مشروع ميزانية " 1956/1955 " و جاء فى مذكرتها تحت عنوان الإدارة العامة و فروعها ما يأتى : " كانت ميزانية الإدارة العامة فصل واحد لغاية السنة المالية الحالية " 1955/1954 " تشمل مصروفات أقسام الإدارة العامة ، و المخازن ، و المراقبة العامة للإيرادات و المصروفات ، و القسم الطبى ، و نظراً لما إستقر عليه الرأى من جعل كل من هذه الأقسام بمثابة وحدة مستقلة ، فقد رئى تخصيص ميزانية خاصة لكل منها حتى يمكن حصر كل قسم على حدة ، كما و قد نقلت إلى ميزانية هذه الأقسام الإعتمادات التى تخصها و كانت تدرج ضمن فصل " 2 " مصروفات عامة للفروع " . و لكن السلطات الرسمية المختصة ، كما هو واضح من الإطلاع على الميزانيات المتعاقبة رفضت الأخذ بهذا الإقتراح الذى جاء مؤكداً أن المراقبة العامة للميزانية و المشتريات إنما تدخل ، هى و زميلتها المراقبة العامة للإيرادات و المصروفات ، فى زمرة الإدارة العامة و فروعها بميزانية المصلحة يؤلف بين درجاتها و وظائفها الإدارية فى غير ما تزاحم بين شاغليها ، كشف أقدمية واحد تكون العبرة فيه بالأسبقية وحدها فى تاريخ الحصول على الدرجة المالية . و بتطبيق ما تقدم على خصوصية الطلب الأصلى من هذه المنازعة ، بعد إذ تحددت السلطة التى إنعقدت عندها فى الهيئة العامة لشئون سكك حديد جمهورية مصر ولاية الترقية إلى الدرجات من الثالثة إلى العليا سواء على أساس الأقدمية وحدها أم بالإختيار ، كما وقد تلاشى كل خلاف كان يدور حول وحدة الإدارة العامة و فروعها بميزانية السكك الحديدية ، يبين أن مجلس إدارة السكك الحديدية قد إلتزم حدود القانون و اللوائح عندما أصدر بجلسته المنعقدة فى 29 من مايو سنة 1955 قراره بترقية السيد / محمد عبد العزيز الشاغل للدرجة الثانية بميزانية مراقب الإيرادات و المصروفات ترقية قانونية إلى الدرجة الأولى المخصصة لوظيفة مراقب عام الميزانية و المشتريات بميزانية الإدارة العامة . و ما دام لم يثبت أن المدعى و هو الأحدث فى الأقدمية ، أكفأ من الأقدم و أجدر منه حقاً فإن ترقية الأقدم و الحالة هذه ، تكون أمراً مقضياً ، و الطعن فيه لا يجد له سنداً من القانون . و إذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله و يتعين إلغاؤه .

 

                        ( الطعن رقم 227 لسنة 4 ق ، جلسة 1961/5/20 )

=================================

الطعن رقم  0929     لسنة 04  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1256

بتاريخ 17-06-1961

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 3

إن الحرمان من العلاوة حسبما يستفاد من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 لا يترتب عليه حظر النظر فى ترقية الموظف طوال مدة الحرمان إلا إذا كان هذا الحرمان قد وقع بوصفه عقوبة تأديبية طبقاً لحكم المادتين 84 ، 103 من القانون رقم 210 لسنة 1951 سالف الذكر ، و لما كان الثابت فى المنازعة الحالية أنه صدر قرار من لجنة شئون الموظفين بالهيئة العامة لشئون السكك الحديدية ، بما لها من سلطة طبقاً للمادة 32 فقرة ثالثة أو معدلة بالقانون رقم 579 لسنة 1953 ، و التى صدر تحت ظلها القرار المطعون فيه ، وفقاً للمادة 44 من قانون التوظف بحرمان المدعى من العلاوة الدورية المستحقة له فى أول مايو سنة 1955 لأنه مقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف ، فإن مفاد ذلك أن الحرمان من العلاوة لم يقع بوصفة عقوبة تأديبية ليتسنى القول بأن التخطى الذى يتم بالنسبة للمدعى فى حركة الترقية الصادرة فى يونية سنة 1956 كان أساسه الحرمان من العلاوة.

 

                         ( الطعن رقم 929 لسنة 4 ق ، جلسة 1961/6/17 )

=================================

الطعن رقم  1220     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 260

بتاريخ 20-01-1962

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                     

فقرة رقم : 1

بالإطلاع على القانون رقم210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة يبين أن المادة 41 منه كانت تنص عند إصداره على أن " تجوز الترقية فى أعلى درجة فى الكادر الفنى المتوسط إلى الكادر الفنى العالى و من أعلى درجة فى الكادر الكتابى إلى الكادر الإدارى فى الوزارة أو المصلحة فى حدود النسبة المقررة للإختيار بشرط أن يكون الموظف قد حصل على درجة جيد فى العامين الآخيرين من مدة وجوده فى الدرجة التى يرقى منها و ألا يزيد نصيب ذوى المؤهلات المتوسطة على 40% من النسبة المقررة للإختيار و يعمل بهذه القواعد عند الترقية لأية درجة أعلى " . 

   أى أن هذه المادة كانت تسوى بين حملة المؤهلات المتوسطة الذين يرقون إلى الكادرين الفنى أو الإدارى فى قصر ترقيتهم بعد ذلك إلى أية درجة أعلى فى الكادرين ، ثم رأى المشرع تعديل هذه المادة بالقانون رقم 142 لسنة 1953 فجعلها فقرتين تختص أولاهما بأحكام الترقية من الكادر الفنى المتوسط إلى الكادر الفنى العالى و تبين ثانيتهما أحكام الترقية من الكادر الكتابى إلى الكادر الإدارى و ذلك بعد أن كانت تنظمها فقرة واحدة بأحكام متماثلة بالنسة للكادرين و قصر ملاحقة قيد الترقية ضمن نسبة الإختيار و فى حدود 40% منها على ذوى المؤهلات المتوسطة فى الكادرالفنى العالى دون الكادر الإدارى فأصبحت المادة تقضى بأنه " تجوز الترقية من أعلى درجة فى الوزارة أو المصلحة من الكادر الفنى المتوسط إلى الدرجة التالية لها فى الكادر الفنى العالى فى حدود النسبة المخصصة للإختيار بشرط أن يكون الموظف قد حصل على درجة جيد فى العامين الأخيرين من مدة وجوده فى الدرجة التى يرقى منها و ألا يزيد نصيب ذوى المؤهلات المتوسطة على 40% من النسبة المخصصة للإختيار و يعمل بهذه القواعد عند الترقية لأية درجة أعلى .

    كما تجوز الترقية من أعلى درجة فى الوزارة أو المصلحة من درجات الكادر الكتابى إلى الدرجة التالية لها فى فى الكادر الإدارى فى حدود النسبة المقررة للإختيار بشرط أن يكون الموظف قد حصل على درحة جيد فى العامين الأخيرين من مدة وجوده فى الدرجة التى يرقى منها و الا يزيد نصيب ذوى المؤهلات المتوسطة عن 40% من النسبة المخصصة للترقية بالإختيار ، ثم لما أراد المشرع تعديلها بالقانون رقم 579 سنة 1953 بعد تعديل تقدير الكفاية بجعلها بالدرجات الحسابية بعد أن كانت بالدرجات اللفظية ، أبقى النص كما هو بفقرتيه بعد أن حذف من كل فقرة فيهما إشتراط الحصول على درجة جيد فى العامين الأخيرين من مدة وجدودالموظف فى الدرجة المرقى منها .

  و يستفاد من إستطراد هذه النصوص و إستقرائها أن المشرع كان يرى عند إصدار القانون رقم 210 لسنة 1951 أن يظل قيد قصر ترقية ذوى المؤهلات المتوسطة فى حدود 40% من نسبة الإختيار يلاحقهم عند الترقية مستقبلاً إلى أية درجة من درجات الكادرين العالى و الإدارى ، ثم عدل عند ذلك و عمد إلى تعديل المادة 41 منه بالقانون رقم 142 لسنة 1953 فقصر ملاحقة هذا القيد مستقبلاً على ذوى المؤهلات المتوسطة عند ترقيتهم إلى أية درجة من درجات الكادر الفنى العالى و أصبح هذا القيد لا ينطبق فى شأن ذوى المؤهلات المتوسطة عند ترقيتهم إلى الكادر الإدارى بادئ الأمر ، و بعد ذلك ينطلقون فى الترقية فى درجات هذا الكادر دون قيد أو شرط و لا تحدهم أية نسبة من درجات الإختيار أو الأقدمية بل يصبحون و كأنهم فى الكادر الإدارى من بادئ الأمر .

و لا حجة لما أثير من أن قيد قصر الترقية فى إطار 40% من نسبة الإختيار يظل يلاحق ذوى المؤهلات المتوسطة عند ترقيتهم إلى أية درجة من درجات الكادر الفنى العالى أو الإدارى و أنه لا محل للتفريق بيمن الموجودين منهم فى الكادرين ، لإنتفاء الحكمة من هذا التفريق ، ذلك أنه فضلاً عن أن النص صريح فى قصر هذا القيد على ذوى المؤهلات المتوسطة عند ترقيتهم إلى أية درجة من درجات الكادر الفنى العالى دون الكادر الإدارى و لا محل للإجتهاد أو إستقصاء حكمة التشريع ما دام النص صريحاً لا لبس فيه و لا غموض ، فإن حكمة هذا التفريق ظاهرة و ليست خافية ، و آية ذلك أن الكادر الفنى العالى تمتد درجاته إلى أعلى الدرجات و هى وظائف مديرى العموم و وكلاء الوزارات فأراد المشرع أن يحول دون وصول ذوى المؤهلات المتوسطة - إذا لم يضع هذا القيد فى شأنهم عند الترقية - إلى مثل هذه الدرجات العليا الخطيرة فى مسئولياتها و تبعاتها إذ قد يعجزون عن القيام بأعبائها بالكفاية المطوبة لثقافتهم المحدودة فى حين أن الكادر الإدارى لا تمد درجاته إلى مثل هذا المستوى العالى الخطير فى مسئولياته و تبعاته بل هى لا تزيد كثيراً عن درجات الكادر الكتابى فلم ير المشرع موجباً أو ضرورة تقتضى وضع هذا القيد فى حق من ينقلون من حملة المؤهلات المتوسطة من الكادر الكتابى إلى الكادر الإدارى .

 

                    ( الطعن رقم 1220 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/1/20 )

=================================

الطعن رقم  0914     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1054

بتاريخ 10-11-1962

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 1

تنص المادة 25 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة على أن " تعتبر الأقدمية فى الدرجة من تاريخ التعيين فيها فإذا إشتمل مرسوم أو أمر جمهورى أو قرار على تعيين أكثر من موظف فى درجة واحدة إعتبرت الأقدمية كما يلى : "1" إذا كان التعيين متضمناً ترقية إعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية فى الدرجة السابقة "ب" إذا كان التعيين لأول مرة إعتبرت الأقدمية بين المعينين على أساس المؤهل ثم الأقدمية فى التخرج فإن تساويا تقدم الأكبر سناً ، و ذلك مع عدم الإخلال بالقواعد التى تقررها اللائحة التنفيذية فى شأن الإمتحان " .

   و تقصى مفهوم هذا النص المحكم يؤكد أن ما رمى إليه المشرع من تحديد الأقدمية فى الدرجة الواحدة يختلف فى نطاق قرار الترقية عما رسمه بالنسبة لقرار التعيين الأول إذا إجتمع فى كل من القرارين أكثر من موظف فى درجة واحدة و هذا التمييز الجلى كاف وحده فى تفنيد القول بأن فقرتى المادة 25 من قانون موظفى الدولة متكاملتات فى التطبيق و مرتبطتان أحدهما بالأخرى أوثق إرتباط ، ذلك أن هذا الإرتباط المزعوم أن كان يراد به الإقتران أو التلازم النظرى فى ذاته ينقصه أن الحكم الذى أرساه المشرع بشأن تحديد الأقدمية فى حال إجتماع أكثر من موظف فى قرار الترقية غير الذى قرره فى حال إجتماع الموظفين فى قرار التعيين الأول ، أما إن كان يراد به معنى الإرتباط أو التلازم الواقعىعلى إعتبار أن هاتين الفقرتين لابد منطبقتان على واقع الدعوى كل فى خصوص الناحية التى عالجتها فأن هذا مردود بأن الفقرة "ب" من المادة 25 المشار إليها قد يستغنى عن تطبيقها كلية ، إذا كان قرار الترقية الأخير مسبوقاً بقرار ترقية صادر بعد قرار التعيين الأول و كان واضحاً من قرار الترقية أن هذه ترتيب للأقدمية ينحسم به أمر الأقدمية فى الدرجة الأخيرة طبقاً لما رسمته الققرة "2" من المادة 25 سالفة الذكر ، و مدفوع كذلك بأن الفقرة "ب" من المادة 25 من قانون موظفى الدولة فى تحديدها لأقدمية المعينين لأول مرة فى درجة واحدة لا ينبغى تطبيقها بأثر رجعى على مركز قانونى أو وضع ذاتى نشأ للمطعون عليه أو لزميليه قبل العمل بقانون موظفى الدولة ، و إنما الذى يتعين تطبيقه هو القواعد التنظيمية العامة التى كانت من قبل سارية و محددة لأقدمية المعينين أو المرقين على نحو من الأنحاء لأنهم فى ظل تلك القواعد قد كسبوا حقوقاً ذاتية استقرت لهم أقدميات لا محل لزعزعتها كلما صدر قانون جديد يعدل فى كيفية تحديدها ما دام الشارع لم يرد صراحة مد سلطان قانونه الجديد على أقدميات استقرت لذويها فى قرارات التعيين أو الترقية الصادرة قبل العمل به .

   و فضلاً عما تقدم فإن إعمال القواعد التى كانت تنظم - قبل العمل بقانون موظفى الدولة - تحديد الأقدمية بين الموظفين المعينين أو المرقين بقرار واحد يفضى إلى ذات النتائج السابقة و يتلاقى مؤدى التطبيق الدقيق للفقرة "أ" من المادة 25 من القانون المذكور ، ذلك أنه يستفاد من كتاب المالية الدورى رقم 234- 1 -205 المؤرخ 24 من يونية سنة 1941 أنه كان يعول فى حسابه أقدمية الموظفين على " تاريخ حصولهم على درجاتهم الحالية ، فإذا ما إتحدت تواريخ الترقية يرجع إلى تاريخ منحهم الدرجة السابقة و هكذا إلى تاريخ الالتحاق بالخدمة سواء أكان هذا الالتحاق فى الأصل باليومية أم فى كادر الخدمة السايرة بشرط أن تكون مدة الخدمة كلها متصلة و فى حالة التساوى يعتبر الأقدم الأرقى فى المؤهلات الدراسية و فى حالة التساوى يعتبر الأكبر سناً هو الأقدم " .

 

                     ( الطعن رقم 914 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/11/10 )

=================================

الطعن رقم  2557     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 753

بتاريخ 01-03-1964

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 1

إن الخطأ الذى وقعت فيه الإدارة من جهة توهمها أن المدعى إستحق تلقائياً الترقية إلى درجة الدقة الممتازة "360 /700" بمضى ست سنوات عليه فى درجة الصانع الدقيق [300/500] هو خطأ فى القانون لا يحجب الأصل الثابت الذى جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن الدقة الممتازة لا تقع بصورة تلقائية سواء إكتمل النصاب الزمنى بعد نفاذ كادر العمال أو قبل ذلك بل يتعين أن يرد الأمر فى شأنها إلى تقدير الإدارة كما ثبت - بعد فوات هذه المدة - فى إستحقاق صاحب الشأن للترقية أو عدم إستحقاقه إياها و أن يصدر بناء على ذلك قرارها بترقية من تتوسم فيه هذا الإستحقاق و هو ما لم يثبت أنها فعلته بالنسبة إلى المدعى قبل إتخاذ قرارها المسحوب الصادر بترقية المدعى إلى درجة الصانع الممتاز "360 / 800 مليم" فى 30 من يونية سنة 1952 . و أنه إذا كانت أحكام كادر العمال تشترط فيمن يرقى من الداخل إلى نظيفة الصانع الممتاز أن يكون بالضرورة فى وظيفة الصانع الذى تحتاج مهنته إلى الدقة الممتازة "360 / 700" كما تشترط كذلك ألا يرقى إلى وظيفة الصانع الممتاز إلا من قضى إثنتى عشرة سنة على الأقل فى درجتى دقيق و دقيق ممتاز و كانت الجهة الإدارية قد توهمت أن المدعى قد إستحق فعلاً الترقية إلى درجة الدقة الممتازة "360 /700 مليم" بمضى ست سنوات عليه فى درجة الصانع الدقيق على خلاف الواقع و ما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن مضى النصاب الزمنى هو شرط صلاحية للترقية إلى درجة الدقة الممتازة لا شرط لزوم و أن الأمر يرد فى النهاية إلى الإدارة لتقدير إستحقاق صاحب الشأن لهذه الترقية ثم يصدر بناء على ذلك قرارها بالترقية إذا كان ذلك كله صحيحاً ، فإن قرار ترقية المدعى مباشرة إلى درجة الصانع الممتاز الذى صدر فى 30 من يونية سنة 1952 على ظن أنه كان قبل هذا القرار فى درجة الدقة الممتازة يكون فى الواقع فاقداً لركن النية المشترط فى القرارات الإدارية و مجرداً من الأساس القانونى الذى تبنى عليه الترقية إلى درجة الصانع الممتاز طبقاً لأحكام كادر العمال مما ينحدر به إلى درجة الإنعدام و خاصة و أن سلطة الإدارة بالنسبة إلى هذا التصرف هى سلطة مقيدة بأحكام كادر العمال و لا حرية لها فى إنتهاكها بهذه الصورة الصارخة بل و لا ولاية لها على الإطلاق فى ترقية المدعى إلى أكثر من الدرجة التالية للدرجة المرقى منها ، فتخطيه درجة الدقة الممتازة التى ينبغى أن تتم الترقية عليها ، و مخالفة لقاعدة جوهرية من قواعد الترقية و من ثم لا يكتسب قرارها الصادر فى 30 من يونية سنة 1952 بترقية المدعى إلى درجة الصانع الممتاز "360 /700" أية حصانة و لو فات الميعاد المحدد للطعن فيه بالإلغاء أو لسحبه بل يجوز للإدارة الرجوع فى قرارها و سحبه فى أى وقت .

 

                       ( الطعن رقم 2557 لسنة 6 ق ، جلسة 1964/3/1 )

=================================

الطعن رقم  0940     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1189

بتاريخ 07-06-1964

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 1

و إن كان المستفاد من نص المادة 40 مكرراً من القانون 210 لسنة 1951 - المضافة بالقانون رقم 94 لسنة 1953 و مما جاء بالمذكرة الإيضاحية عنها ، أنها تجعل ترقية الموظف طبقاً للمادة المذكورة إلى الدرجة التالية إنما هى أقرب لأن تكون ترقية تلقائية يستمد الموظف حقه فيها من القانون ، فيجب ترقيته إذا توافرت فى حقه الشروط المنصوص عليها فى تلك المادة ما لم يقدم عنه تقريران بدرجة ضعيف ، و ليس للإدارة أن تترخص فى ملاءمة الترقية - لئن كان الأمر كذلك ، إلا أن المادة 106 من القانون 210 لسنة 1951 إذ نصت على أنه " لا يجوز ترقية الموظف المحال على المحكمة التأديبية أو الموقوف عن العمل فى مدة الإحالة أو الوقف ، و فى هذه الحالة يسرى حكم المادة 104، فإذا إستطالت المحاكمة لأكثر من سنة و ثبت عدم إدانة الموظف وجب عند ترقيته إحتساب أقدميته فى الدرجة المرقى إليها من التاريخ الذى كانت تتم فيه لو لم يحل إلى المحاكمة التأديبية‎ " و إذ نصت المادة 104 على أنه " فى حالة الخصم من المرتب لغاية خسمة عشر يوماً و فى حالة تأجيل العلاوة مدة تقل عن سنة تحجز الدرجة للموظف إن كان له حق فى الترقية إليها بالأقدمية على ألا تزيد مدة حجز الدرجة عن سنة " فإن المادتين المذكورتين تقرران أصلاً من الأصول العامة التى يقتضيها حسن سير الإدارة ، و تنظيماتها على نحو يوفق بين مصلحة الموظف و المصلحة العامة على أساس عادل و مفاد هذا الأصل إنتظار البت فى ترقيته حتى يبت فيما نسب إليه مما يستوجب محاكمته تأديبياً و لا يجوز ترقيته خلال ذلك و تحجز الدرجة إن كان له حق فى الترقية إليها بالأقدمية على ألا تزيد مدة الحجز على سنة ، فإن إستطالت مدة المحاكمة لأكثر من ذلك و ثبت عدم إدانته وجب عند ترقيته إحتساب أقدميته فى الدرجة المرقى إليها من التاريخ الذى كانت تتم فيه لو لم يحل إلى المحاكمة التأديبية و تعين أن يتقاضى الفروق المستحقة له عن هذه الترقية إعتباراً من التاريخ التى تمت فيه حكماً إعمالاً لقصد المشرع و تحقيقاً لحكمة النص و هى العدالة بالنسبة لمن ثبت أنه إتهم ظلماً، و غنى عن البيان أن هذا الأصل العام ورد مطلقاً كما قام على أساس عادل يوفق بين مصلحة الموظف و المصلحة العامة ، و بهذه المثابة يسرى على جميع الترقيات سواء العادية منها أو التى تتم وفقاً للمادة 40 مكرراً و القول بسريانه على الترقيات الأولى وحدها دون الثانية هو تخصيص بغير مخصص فضلاً عن تعارضه مع المصلحة العامة ، و إذ كانت هذه المصلحة تقتضى عدم جواز ترقية الموظف بمقتضى المادة 40 مكرراً إذا كان التقريران الأخيران عنه بدرجة ضعيف فمن باب أولى تستوجب المصلحة العامة إنتظار البت فى ترقيته حتى يفصل فى محاكمته تأديبياً و قد يكون سبيلها من وجهة نظر المصلحة العامة أشد خطورة من مجرد ضعف الكفاية الذاتية . و يبين مما تقدم أن ترقية الموظف سواء حل عليه الدور فى ترقية عادية بالأقدمية أو فى ترقية بالتطبيق لنص المادة 40 مكرراً من القانون 210 لسنة 1951 - كما هو الحال فى شأن المطعون عليه و كان فى الوقت ذاته محالاً إلى محاكمة تأديبية - أن ترقيته و الحالة هذه - منوطة بأن يثبت عدم إدانته فى تلك المحاكمة أى بقرار يصدر فى موضوع الإدانة ، و هو ما لم يتم فى شان المطعون عليه إذ القرار الصادر من مجلس التأديب الإستئنافى فى 4 من أبريل سنة 1955، هو قرار فى مسألة فرعية متعلقة بإختصاصه دون البت فى ذات التهم من حيث الإدانة أو عدمها و هو المناط الواجب تحققه عند تطبيق نص المادة 106 من قانون موظفى الدولة ، و من ثم تكون دعوى المطعون بإستحقاقه الترقية إلى الدرجة السادسة الشخصية إعتبار من 18 من فبراير سنة 1957 تطبيقاً لنص المادة 40 مكرراً من القانون 210 لسنة 1951 سابقة لأوانها ما دام لم يبت فيما هو منسوب إليه من حيث الإدانة أو عدمها و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بإستحقاق المدعى لهذه الدرجة قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه متعيناً إلغاؤه و ذلك مع عدم المساس بحق المطعون عليه فى الترقية من تاريخ إستحقاقه لها إذا ما حكم مستقبلاً ببراءته فيما هو منسوب إليه فى المحاكمة التأديبية .

 

                       ( الطعن رقم 940 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/6/7 )

=================================

الطعن رقم  0162     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1258

بتاريخ 14-06-1964

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 1

إن القرار الصادر بترقية المدعى إلى وظفية ميكانيكى و هو الذى سحبته الإدارة بعد ذلك إن صح إعتباره قراراً بالترقية كما جاء بأوراق ملف خدمة المدعى فإنه يكون قد صدر صحيحاً و لا يعيبه فى هذا الخصوص عدم تأدية المدعى للإمتحان أمام اللجنة الفنية قبل ترقيته ، لأن الترقية تقوم مقام الإمتحان إعتباراً بأن كليهما يثبت صلاحية العامل للدرجة المرقى إليها و ذلك بالتطبيق لما جاء بكتاب وزارة المالية رقم 234 - 53/9 الصادر فى 17 من يولية سنة 1952 بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 من يونية سنة 1952 بالرد على إستفسارات بعض الوزارات و المصالح فى شأن كتاب وزارة المالية رقم ف 53/9/234 المؤرخ 26 من فبراير سنة 1951 بشأن تطبيق كشوف حرف ب على عمال اليومية الذين عينوا بعد 1945/5/1 و هو ما ينطبق تماماً على وضع المدعى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1182     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 626

بتاريخ 13-02-1965

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 1

إن وظيفة طبيب كل الوقت ليست درجة مالية تتحمل بها الميزانية و إنما هى وظفية لها مميزات عينية قررها القانون تمنح لشاغلها إذا ما توافرت فيه الشرائط التى حددها و أعطى للجهة الإدارية سلطة تقديرية فى الوظائف التى تقضى حاجة العمل أن يكون شاغلها متفرغاً و سلطة تقديرية فى إختيار من يشغل هذه الوظائف الرئيسية ذات الأهمية الخاصة و آية ذلك أن القرار الوزارى آنف الذكر إستهل مادته الأولى كما سبق البيان بالعبارة الآتية : للوزارة الحق فى نقل أى طبيب و لم يجعل من توافر الشرائط التى عددها فى أى طبيب إلزاماً عليها تؤديه بنقله إلى هذه الوظائف و هذا النص تشريعى صريح يرقى إلى مرتبة القانون إذ هو صادر بتفويض منه فيحمل على دلالته الصريحة فإذا ما إستعملت الجهة الإدارية رخصتها فى تحديد الوظائف التى يقتضى عملها التفرغ الكامل لها و فى إختيار من يشغلها بالقرار 1953/11/7 فلا تثريب عليها فيما فعلت طالما أنها لم تنحرف فى إستعمال سلطتها أو تسئ إستعمالها و هذه الترقية إستثنائية أو من نوع خاص لا تخضع لغير أحكامها و لا تخضع للقيد الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 47 من قانون موظفى الدولة لأن هذه المادة تنظم حكم الترقيات التى تتم بالأقديمة و ليست الحال كذلك فى شأن الترقية المطعون عليها و قد أجرتها وزارة الصحة إعمالاً لسلطتها التقديرية التى رخص لها القانون بها ، و طالما أن المطعون ضده لم يثبت أن إنحرافاً عاب هذه السلطة ، و لا وجه له فى أن يزاحم المطعون فى ترقيتهم و قد حظر عليه قرار مجلس الوزراء الآنف الذكر ذلك إذ لم يكن هو و هم فى مركز قانونى واحد حتى يستطيع أن يعقد مقارنة بينه و بينهم لأن قرار 1953/11/7 فرق بين مراكزهم الذاتية و القول بوجودهم جميعاً فى الدرجة الرابعة فيه تجاهل لحقيقة واقعية بغير سند إذ أصبح المطعون فى ترقيتهم بنقلهم أطباء كل الوقت و لم يصبح هو بعد كذلك فإذا ما رقوا ترقية خاصة بهم فلا يحق له النعى على هذه الترقية بمقولة أنه الأقدم فى الدرجة الرابعة أو بأن تقاريره تثبت أنه الأعلى كفاية ممن أختيروا إلى الدرجات الثالثة إذ هذه ضوابط الترقية بالأقدمية و الترقية بالإختيار و ليست الحال كذلك فى هذه الترقية .

 

                     ( الطعن رقم 1182لسنة 6 ق ، جلسة 1965/2/13 )

=================================

الطعن رقم  0173     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 855

بتاريخ 07-03-1965

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                     

فقرة رقم : 1

أنه و لئن كان القرار الإدارى الصادر بالترقية بالأقدمية إلى الدرجة الثانية التى ترك فيها المدعى آنذاك قد صدر فى 27 من مارس 1957 و نشر فى النشرة المصلحية لوزارة الخزانة فى غضون شهر أبريل 1957 ، إلا أنه لما كان المدعى قد أقام الدعوى رقم 411 لسنة 12 القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالباً إعتبار أقدميته فى الدرجة الرابعة من 17 من ديسمبر سنة 1951 و ما يترتب على ذلك من آثاره ، فإذا إستجاب القضاء بموجب الحكم النهائى الصادر من دائرة فحص الطعون فى 24 من أكتوبر 1959 فى الدعوى آنفة الذكر "رقم 411 لسنة 12 القضائية" لطلب المدعى فأنصفه ، و كشف عن إستحقاقه للترقية إلى الدرجة الرابعة و حدد أقدميته فيها إعتباراً من 17 من ديسمبر 1951 بما يجعله صاحب الدور فى الترقيات التالية ، و كان قد صدر قبل الفصل فى الدعوى قرارات تالية بالترقية على أساس الأقدمية - و من بينها القرار الصادر فى 27 من مارس بالترقية إلى الدرجة الثالثة - فإن الدعوى المذكورة "الدعوى رقم 411 لسنة 12 القضائية" تغنى صاحب الشأن عن تكرار الطعن بدون موجب فى تلك القرارات التالية ما دام الطعن فى القرار الأول "قرار 17 من ديسمبر 1951" و هو الأصل يتضمن حتماً و بحكم اللزوم الطعن ضمناً فى القرارات التالية ، و هى الفرع . كما أن تنفيذ الحكم الصادر فى تلك الدعوى بإلغاء القرار الأول و ما يترتب عليه من آثار يقتضى تصحيح الأوضاع بالنسبة للمدعى فى تلك القرارات التالية ، وضعاً للأمور فى نصابها السليم ، كأثر من آثار الحكم المذكور الكاشف لأصل الحق ، و إعتباراً بأن القرار المطعون فيه فى المنازعة الحالية "قرار 27 من مارس 1957" قد شمل بالترقية إلى الدرجة الثالثة بالأقدمية من ترجع أقدميتهم فى الدرجة الرابعة إلى سنتى 1952 ، 1953 : و من ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى فى غير محله ، و يكون المدعى - فى الموضوع - محقاً فى أن ترجع أقدميته فى الدرجة الثالثة إلى 27 من مارس 1957 و هو التاريخ الذى كان يجب ترقيته فيه بحكم أقدميته فى الدرجة الرابعة التى كشف عنها حكم دائرة فحص الطعون الصادر فى 24 من أكتوبر 1959 .

 

                        ( الطعن رقم 173 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/3/7 )

=================================

الطعن رقم  1362     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 878

بتاريخ 14-03-1965

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                     

فقرة رقم : 1

نصت المادة 103 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بموظفى الدولة على أنه "لا يجوز ترقية موظف وقعت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة فيما يلى إلا بعد إنقضاء الفترات التالية : " ثلاثة أشهر فى حالة الخصم من المرتب من ثلاثة أيام إلى سبعة أيام . " و فى حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها لا يجوز النظر فى ترقية الموظف مدة التأجيل و الحرمان .... " . و يتضح من صياغة النص السالف أن الأثر المترتب على حرمان الموظف من العلاوة الدورية بالنسبة إلى إمتناع النظر فى ترقيته بتحقق فور توقيع العقوبة التأديبية عليه و لا يزول هذا المانع إلا بإنقضاء مدة الحرمان من العلاوة الدورية بالنسبة إلى إمتناع النظر فى ترقيته تتحقق فور ترقية موظف " وقعت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية إلا بعد إنقضاء الفترات التالية " فظاهر الصيغة يوحى بأن العقوبة التأديبية تحدث أثرها بالنسبة لعدم جواز الترقية بمجرد توقيعها و يمتد هذا الأثر حتى تنقضى فترة الحرمان من العلاوة . هذا إلى أن تراخى تنفيذ العقوبة الأصلية و هى الحرمان من العلاوة يرجع إلى حكم القانون ذاته الذى أضاف التنفيذ إلى ميعاد دورى هو ميعاد إستحقاق العلاوة ... و فضلاً عما تقدم فإن الحكمة التى أوحت بنص المادة 103 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تقوم على أنه إذا ثبت فى حق الموظف خروج على مقتضيات الوظيفة العامة مما أدى إلى مجازاته تأديبياً فلا يسوغ النظر فى ترقيته إلا بعد إنقضاء فترة معينة ، و من ثم فلو قبل بجواز إجراء هذه الترقية قبل إنقضاء هذه الفترة و بعد ثبوت جرمه و توقيع العقوبة عليه فعلاً لأفضى ذلك إلى قيام تعارض بين العقوبة التى تقوم على أساس من ثبوت الذنب الإدارى و تهدف إلى ردع المخالف و بين فكرة الترقية التى تقوم على أساس من التقدير و تهدف إلى رفع المستوى الأدبى و المادى للموظف . و من حيث أنه و لئن كان هذا هو المعنى المتبادر من ظاهر نص المادة 103 آنفة الذكر ، إلا أنه يعترض عليه بأن العقوبة التبعية سوف تكون إذن متفاوتة المدة تبعاً لميعاد حلول العلاوة الدورية ، إذ لو حل هذا الموعد بعد أمد قصير من تاريخ الحكم التأديبى ، لكان وقع العقوبة التبعية على نفس الموظف و مصيره أخف وقعاً مما لو كان ميعاد إستحقاق العلاوة متباعداً عن الحكم المذكور ، لأنه فى هذه الحالة يمتد المانع من الترقية لأمد قد يقارب الأربع سنوات . و من حيث أن هذا الأسلوب فى حساب فترة تأجيل الترقية - يجعل مدة العقوبة التبعية متروكة لمحض المصادفة و هو أمر لا يتفق مع ما أراده المشرع بالحكم الوارد فى المدة 103 من القانون رقم 210 سنة 1951 من توحيد أمد العقوبة التبعية الخاصة بتأجيل ترقية الموظف المعاقب ، و إذن فلا محيص عن حساب فترة تأجيل الترقية و عدتها سنتان فى حالة الحرمان من العلاوة - من تاريخ الحكم بالعقوبة التأديبية دائماً ، لأنه بهذا وحده تنتفى مساوئ التفاوت فى مدة العقبة التبعية وفقاً لظروف الموظف رغم صدور الحكم بعقوبة تأديبية من نوع واحد و إذن فليس أحجى و لا أكفل بالمساواة فى هذا الصدد من حساب الفترة التى يقوم فى خلالها المانع من الترقية من تاريخ توقيع العقوبة سواء حلت فى أثنائها العلاوة الدورية أو لم تحل بسبب بلوغ راتب الموظف نهاية مربوط درجته .

 

                   ( الطعن رقم 1362 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/3/14 )

=================================

الطعن رقم  0028     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 959

بتاريخ 28-03-1965

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 2

لا يوجد ثمة فارق قانونى ، من حيث المانع من الترقية خلال مدة الإختبار ، بين ترقية تتم بالأقدمية أو بالإختيار و بين ترقية محتمة مبنية على قضاء الموظف خمس عشرة سنة فى درجة واحدة بالتطبيق للمادة 40 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 لأن كليهما ترفع المرقى إلى درجة فوق درجته قبل إنتهاء فترة الإختبار لتتعطل الحكمة التى من أجلها شرعت هذه الفترة ، ذلك أن القصد من تقرير فترة الإختبار هو التحقق من صلاحية الموظف للبقاء فى الوظيفة ، و إرجاء البت فى هذه الصلاحية إلى ما بعد إنقضاء هذه الفترة . و هذا الأمر يتعارض مع فكرة الإثابة و التقدير التى تلازم الترقية و لا يتمنى مع بقاء الإختبار حتى نهاية أمده . و فضلاً عن ذلك فإن الترقية الحتمية التى نصت عليها المادة 40 مكرراً تتوقف على ألا يكون التقريران الأخيران عن الموظف المنسى بدرجة ضعيف و الموظف الموضوع تحت الإختبار لا يقدم عنه تقرير سنوى عن كفايته فى العمل ، بل تقرير عن صلاحيته للبقاء فى الوظيفة .

 

                      ( الطعن رقم 28 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/3/28 )

=================================

الطعن رقم  1538     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1140

بتاريخ 25-04-1965

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                     

فقرة رقم : 4

أنه فيما يتعلق بطلب المدعى إلغاء القرار رقم 89 الصادر فى 19 من يناير سنة 1956 " و المقصود القرار رقم 884 فى 11 من ديسمبر سنة 1955 " بإجراء ترقيات إلى الثالثة فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية إلى هذه الدرجة بالإختيار فقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن ولايتها إنما تقتصر على الرقابة على القرارت الإدارية ، فلا يسوغ لها أن تحل نفسها محل جهات الإدارة فى عمل أو إجراء هو من صميم إختصاصها ، و ينبنى على ما سلف أن رقابة هذه المحكمة لا تسلط إلا بعد إتخاذ الإدارة قرارها بعد إعمال الإختيار بين المدعى و المرقين بالقرار المطعون فيه - و على هذا يتعين رفض طلب المدعى فى هذا الشق من طلباته - إلا أنه على جهة الإدارة فى ضوء ما تكشفت عنه أقدمية الطاعن فى هذه المنازعة أن تجرى المفاضلة بين الطاعن و أنداده ممن رقوا بالقرار رقم 89 الصادر فى 19 من يناير سنة 1956 لتختار من تراه جديراً بالترقية إلى الدرجة الثالثة طبقاً لما تقضى به أحكام القانون .

 

                   ( الطعن رقم 1538 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/4/25 )

=================================

الطعن رقم  1070     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1160

بتاريخ 25-04-1965

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 3

إن إرجاء النظر فى ترقية الموظف بعد اقتراحها من لجنة شئون الموظفين لا يخرج عن كونه إعتراضا من الوزير على اجرائها رغم حلول ميعادها و رفضاً لمقترحات اللجنة فى خصوصها بعدم اعتمادها ضمن من اعتمد الوزير ترقيتهم إلى الدرجة الثالثة فى 29 من أبريل سنة 1959 إذ لا شبهة فى أن الترقيات رهينة بأوقاتها و بمواعيد حلول الدور على من يستحقها ، فإذا  لم تصادف المستحق فى أوانها ، فاته ركب المرقين من أنداده و تحقق التخطى . و فى خصوص الدعوى الحاضرة قد تبين من مساق الوقائع ان المدعى اعترض فعلاً على اقتراح ترقيته إلى الدرجة الثالثة و لم يكن فى وسع الوزير ، حيال إعتراضه ، ألا أن يستجيب لاعتذاره و لهذا أوصى بعرض إرجاء ترقيته على اللجنة للنظر و وافقته اللجنة فى 3 من مايو سنة 1959 على هذا الارجاء و لم يتغير من بعد ذلك موقف اللجنة - بعد تأييد سبب الاعتذار من جانب القومسيون الطبى العام - و على ذلك تابعت اللجنة الوزير فى اعتراضه على ترقية المدعى بدليل قيامها عقب ذلك بترشيح الدكتور محمد حسن وهدان للترقية على الدرجة الباقية . فالملابسات التى صدر فيها امتناع الوزير عن ترقية المدعى مع من رقاهم فى 29 من أبريل سنة 1959 من جهة ان هذا الامتناع كان مسبوقا باعتذار المدعى عن قبول الترقية ،  و ما أعقب ذلك من ترقية الدكتور محمد حسن وهدان على الدرجة الشاغرة التى كان يتعلق بها حق المدعى بحكم أقدميته لولا الإعتبارات الصحية التى حالت بحق دون ترقيته ، كل هذه الملابسات و الشواهد قاطعة فى أن حقيقة هذا الإرجاء الظاهر هو الاعتراض الساطع على اجراء ترقية المدعى فى ميعادها بناء على اعتذاره عن قبولها و هذا الاعتراض من الوزير كان مبنيا على ذات الاسباب التى قامت عليها ظلامة المدعى إلى الوزير قبل أن يهم باعتماد ترقيته .

 

 

=================================

الطعن رقم  1000     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1450

بتاريخ 23-05-1965

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                     

فقرة رقم : 3

إن مجرد ذكر وظيفة مراقب فى الميزانية ليس معناه أن الدرجة الثانية المقابلة لهذه الوظيفة مخصصة لترقية طائفة بذاتها من رجال التعليم هم المراقبون دون من عداهم ممن يحل عليهم الدور فى الترقية - ذلك أن وظيفة المراقب لا تصطبغ بطبيعة متميزة و لا تتطلب فيمن يشغلها تأهيلاً خاصاً و صلاحية معينة لا تتحقق فى مثل المطعون ضده .

 

 

=================================

الطعن رقم  1365     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1460

بتاريخ 23-05-1965

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 4

إن المعيار الذى أرسته الفقرة "أ" من المادة 25 من قانون الموظفين رقم 210 لسنة 1951 يقضى فى حالة المفاضلة بين أقدميات من إتحد تاريخ ترقيتهم الى درجة مالية ما بأن يرجع إلى أقدمية كل منهم فى الدرجة السابقة ، فالأقدم هو الذى يتقدم على غيره فى مجال الترقية بالأقدمية إلى الدرجة الأعلى ، و لا ريب فى أن هذا الأصل مشروط بقيام وحدة الكادر الذى تنتمى إليه الدرجة السابقة ، فإذا تغاير الكادر نوعياً بحيث كان أحد المتزاحمين أسبق فى الحصول على الدرجة السابقة بالكادر المتوسط فى حين كان منافسه متأخراً عنه فى الحصول على هذه الدرجة مع إنتسابه إلى الكادر الفنى العالى ، فلا جدال فى لزوم التعويل على أقدميات الكادر الفنى العالى وحدها ، و تعين من ثم ايثار الأحدث تعيينا لأنه كان على كل حال أسبق فى التعيين فى أدنى درجات الكادر الفنى العالى من زميله الذى لم يظفر أصلاً بالتعيين فى الدرجة السادسة بهذا الكادر . و لو قيل بغير هذا لأهدرت قاعدة فصل الكادرات و لساغ أن تعقد مقارنة بين أقدميات من يلحقون بالكادر المتوسط و أقدميات من ينتسبون الى الكادر العالى و هو ما لا يتسق مع الأسس التى قام عليها قانون نظام موظفى الدولة .

 

                     ( الطعن رقم 1365 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/5/23 )

=================================

الطعن رقم  1249     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1505

بتاريخ 30-05-1965

الموضوع : ترقية                    

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 2

إن هذه المحكمة سبق أن قضت أيضاً بأن المرض هو سبب خارج عن ارادة الموظف فلا يجوز مانعاً من ترقيته ما دام كان أهلاً فى ذاته لتلك الترقية ، و الأهلية للترقية هى بطبيعتها ذاتية للموظف و من ثم لا يكون صحيحا تركه فى الترقية إذا كان مرد ذلك بحسب منطق الادارة إلى عدم انتاجه بسبب مرضه .

 

                     ( الطعن رقم 1249 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/5/30 )

=================================

الطعن رقم  1469     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1512

بتاريخ 30-05-1965

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 2

إنه لو سلم ، على الفرض الجدلى ، بأن للمدعى أقدمية فى الدرجة الخامسة الفنية إصطحبها بنقله من الكادر المتوسط ، فان أحكام القانون رقم 493 لسنة 1955 فى شأن ترتيب الأقدمية و نظام الترقية بين الموظفين الفنيين بمصلحة الميكانيكا و الكهرباء الذى يخضع لأحكامه تؤكد أن أقدميته المجردة فى الدرجة الفنية لا شأن لها فى استحقاق الوظائف التى يطالب بها ، بل أن أقدميته فى هذه الوظائف هى وحدها المعتبرة فى هذا الخصوص ، و لا استحقاق لهذه الوظائف الا لمن يكون منتمياً فعلاً للكادر الفنى العالى . و حيث أن القانون رقم 493 لسنة 1955 المشار اليه نص فى مادته الأولى على أنه إستثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 تكون الترقيات و ترتيب الأقدمية فى وظائف الكادر الفنى العالى بمصلحة الميكانيكا و الكهرباء بوزارة الأشغال العمومية على أساس أقدمية الترقية إلى الوظائف المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون وفقاً للترتيب الوارد به ، و تضمن هذا الجدول النص على أن الدرجة السادسة المالية تقابلها وظيفة مهندس و مهندس تحت التمرين ، و أن الدرجة الخامسة تقابلها وظيفة مساعد مدير أعمال و مهندس صيانة ، و الدرجة الرابعة المالية تقابلها وظيفة باشمهندس و مساعد مدير أعمال . و فى ذات الوقت تضمن القانون المذكور فى مادته الثانية أنه مع مراعاة أحكام المادة 38 من قانون الموظفين تكون الترقية بالاختيار من وظيفة إلى أخرى تعلوها فى الأهمية فى حدود الدرجة المالية ذاتها ، و مفاد هذا أن تقلد الوظائف المختلفة فى الكادر الفنى العالى بمصلحة الميكانيكا و الكهرباء التى تعلو بعضها فى الأهمية ، و أن كانت فى حدود الدرجة المالية الواحدة بحسب المبين فى الجدول الملحق بالقانون رقم 493 لسنة 1955 السابق الاشارة إليه ليس مجرد تلقيب بل هو فى حقيقته ترقية إلى تلك الوظائف تنطوى أيضاً على ترقية مالية مآلاً طالما أنه يترتب عليها الأسبقية فى الترقية المالية - و من ثم فان المدعى مهما استصحب من أقدمية فى الدرجة المالية و هو فى الكادر المتوسط لا يفيد منها فى صدد تقلد الوظائف الأعلى فى ذات الدرجة فى تاريخ سابق على نقله الى الكادر الفنى العالى ما دام أن نظام الترقيات و ترتيب الأقدمية المعمول به وفقاً للقانون رقم 493 لسنة 1955 مقصور تطبيقه منذ صدوره على الموظفين الفنيين بالكادر العالى مهما كانت الاعتبارات التى يثيرها المدعى بالنسبة لتشابه العمل فيما بين الكادرين الفنى المتوسط و الفنى العالى . و ترتيباً على ذلك فان تلك الوظائف التلقيبية التى يطالب بها المدعى من قبيل التسوية و استناداً إلى أقدميته المزعومة فى الدرجة الخامسة ، لا تقوم على أساس سليم من الواقع أو القانون ما دام أنه لا يجوز أن يمنحهما فى وقت لم يكن فيه عند التحقيق من عداد الموظفين الفنيين بالكادر العالى ، كما لا يجوز له أن يسبق فيها من إستقرت مراكزهم القانونية فيها و هو ما يزال فى الكادر الفنى المتوسط ، فضلاً عن أن قلقلة تلك المراكز السابقة و زعزعتها لا يتأتى الا عن طريق دعوى الالغاء . و اذ كان تقلد تلك الوظائف المختلفة حسبما سبق ايضاحه لا يكون الا بالترقية اليها بطريق الاختيار ، فان ذلك كله لا يتوافر للمدعى بيقين و قد كان مركزه القانونى منبت الصلة بوظائف و درجات ذلك الكادر .

 

                       ( الطعن رقم 1469 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/5/30 )

=================================

الطعن رقم  0483     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 592

بتاريخ 27-03-1966

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 2

طبقا لقواعد ترتيب الأقدمية عند تنفيذ قواعد التنسيق اذا ما إتفق تاريخ الترقية لمن رقى ترقية عادية مع من رقى بقواعد التنسيق تكون الأسبقية لمن رقى ترقية عادية .

 

                 ( الطعن رقم 483 لسنة 9 ق ، جلسة 1966/3/27 )

=================================

الطعن رقم  0399     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 666

بتاريخ 22-05-1966

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 1

ان القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة اذ قسم الوظائف الداخلة فى الهيئة الى فئتين عالية و متوسطة على أن تتضمن الميزانية بيانا بكل نوع من هذه الوظائف و اذ نص على أنه لا يجوز بغير اذن من البرلمان نقل وظيفة من فئة الى أخرى أو من نوع الى آخر و اذ وضع لكل فئة من هاتين الفئتين أحكاما خاصة من حيث التعيين و الترقية تختلف فى كل واحدة عن الأخرى فإنه قد جعل الأصل هو الفصل بين الكادرين مما يترتب عليه أن الأقدمية فى وظائف الكادر العالى تتميز عن الأقدمية فى وظائف الكادر المتوسط و لو كانت درجاتهما متماثلة .

 

 

=================================

الطعن رقم  01577    لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 951

بتاريخ 23-04-1967

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 1

أنه و أن كانت الترقية التى جعل القانون الطعن فى القرارات الصادرة فى شأنها تنصرف أساساً إلى تعيين الموظف فى درجة مالية أعلى من درجته ، إلا أنه لاشك فى أنه يندرج فى عموم مدلولها و ينطوى فى مضمون وصفها تعيين الموظف فى وظيفة تعلو بحكم طبيعتها الوظيفة التى يشغلها فى مدارج السلم الإدارى . إذ أن الترقية بمعناها الأعم الأوسع هى ما يطرأ على الموظف من تغيير فى مركزه القانونى يكون من شأنه تقديمه على غيره و صعوده فى مدارج السلم الإدارى ، و يتحقق ذلك أيضاً بتقليد الموظف وظيفة تعلو وظيفته الحالية فى مجال الإختصاص و أن لم يصاحب هذا التقليد نفع مادى .

 

 

=================================

الطعن رقم  01577    لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 951

بتاريخ 23-04-1967

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 2

أن القرار الوزارى رقم 367 لسنة 1955 الصادر فى 19 من يولية سنة 1955 قضى بتنظيم الوظائف الفنية بالإدارات التعليمية بالديوان العام بالوزارة على الوجه الآتى : 1- مدير التعليم  2- وكيل مدير التعليم 3- مساعد مدير التعليم  4- كبير المفتشين 5- مفتش أول  6- رئيس قسم 7- وكيل قسم  8- عضو فنى . و من ثم يكون القرار المطعون فيه قد تضمن ترقية فى مدارج السلم الوظيفى ، و يكون الطعن فى هذا القرار بطلب إلغائه من إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ، و يكون حكم المحكمة الإدارية المطعون فيه ، إذ قضى على خلاف ذلك ، قد جانب الصواب فى تأويل القانون و تطبيقه ، و يتعين - و الحالة هذه - إلغاؤه و القضاء بإختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1715     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1058

بتاريخ 14-05-1967

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 1

أن المدعى عين إبتداء بمصلحة الأموال المقررة فى وظيفة من الدرجة السادسة إعتباراً من 21 مايو سنة 1932 . ثم نقل إلى وظائف التدريس بوزارة التربية و التعليم فى الدرجة ذاتها من أول يناير سنة 1952 و رقى إلى الدرجة الخامسة الشخصية فى الوزارة المذكورة إعتباراً من 18 من ديسمبر سنة 1952 و من ثم فإنه وقت صدور قرار 30 من يولية سنة 1953 الذى شمل بالترقية من الدرجة الخامسة بالكادر الفنى العالى إلى الدرجة الرابعة فى ذات الكادر بالأقدمية المطلقة من ترجع أقدميتهم فى الدرجة الخامسة حتى أول أغسطس سنة 1947 و لم يكن الدور ليدركه فى الترقية بالأقدمية إلى الدرجة الرابعة بهذا القرار لأن أقدميته فى الدرجة الخامسة الشخصية كانت بحسب وضعه الظاهر وقتذاك إلى 18 من ديسمبر سنة 1952 بينما كان جميع من رقوا بالقرار المذكور بقطع النظر عن وظائفهم و أياً كانت طبيعتها وتسمياتها يسبقونه فى ترتيب أقدمية الدرجة الخامسة إذ ترجع أقدميتهم فى هذه الدرجة إلى أول أغسطس سنة 1947 على الأقل أو إلى ما قبل هذا التاريخ الذى عينه القرار و من ثم فليس يعاب على هذا القرار أنه لم يشمل المدعى بالترقية إلى الدرجة الرابعة على أساس الأقدمية فى حينه و إذا كانت أقدمية المذكور فى الدرجة الخامسة قد عدلت بعد ذلك بقرار أصدرته مصلحة الأموال المقررة فى 6 من يولية سنة 1957 - بعد أن كان قد ترك خدمتها و نقل منها إلى وزارة التربية و التعليم منذ أول يناير سنة 1952 أرجعت بمقتضاه أقدميته فى تلك الدرجة تنسيقاً إلى أول مايو سنة 1946 ، فإن هذا التعديل فى أقدميته ، و قد تم بعد نقله بأكثر من خمس سنوات و نصف مؤثراً فى المراكز القانونية لموظفى جهة إدارية أخرى و كان إجراؤه من جانب المصلحة التى غادرها من تلقاء ذاتها و بغير طرق القضاء الذى كان يمكن أن يكسبه حجية عينية تضفى عليه قرينة الصحة ، يقصر - و الحالة هذه - عن أن ينال من سلامة قرار الترقية المشار إليه أو أن يغض من صحته .

 

                      ( الطعن رقم 1715 لسنة 7 ق ، جلسة 1967/5/14 )

=================================

الطعن رقم  1277     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1113

بتاريخ 28-05-1967

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 2

أن قواعد قرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 من يناير سنة 1944 فى خصوص المنسيين لا تسمح بالإفادة من الترقية لمن توفرت فيه الشروط القانونية و هى أن تبلغ مدة خدمته خمساً و ثلاثين سنة ، و أن يكون قد مضت على آخر ترقية مدة لا تقل على أربع سنوات - لا تسمح بذلك إلا بالنسبة فى حدود ما يخلو من درجات مستقبلاً فى النسبة المعينة لذلك . فليست مثل هذه الترقية إذن حتمية تقع بقوة القانون بحسب ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة و من ثم يلزم لنشوء الحق فيها صدور قرار إدارى خاص بذلك. و بهذه المثابة تخصع المنازعة فيها لميعاد الستين يوماً الخاص بدعوى الإلغاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  1548     لسنة 08  مكتب فنى 13  صفحة رقم 1  

بتاريخ 01-10-1967

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة نظم أحكام التعيين و الترقية تنظيماً عاماً  شاملاً و هذا التنظيم من شأنه أن ينسخ الأحكام السابقة إعمالاً للأثر الحال المباشر للقانون المذكور ، الذى قضت المادة الأولى من مادتى أصداره بأن " يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام موظفى الدولة بالأحكام المرافقة لهذا القانون . . . و يلغى كل حكم يخالف هذه الأحكام " و مقتضى ذلك أن يسقط قرار مجلس الوزراء الصادر فى 9 مارس سنة 1947 بشأن معلمى التربية البدنية فى مجال التطبيق القانونى ، فيما نص عليه من ترقية حتمية بوصفه قراراً منظماً لترقية طائفة من طوائف موظفى الدولة على وجه لا يتفق و أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 و من ثم يكون أثر هذا القانون قد زال من تاريخ العمل بالقانون المذكور ، الذى لا يوجد بين نصوصه ، ما يقيد سلطة الإدارة بوجوب ترقية معلمى التربية البدنية إلى الدرجة الثامنة الفنية المتوسطة ، ترقية حتمية بمجرد قضائهم خمس سنوات فى الخدمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1548     لسنة 08  مكتب فنى 13  صفحة رقم 1  

بتاريخ 01-10-1967

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 2

متى كان المدعى قد عين فى خدمة الحكومة فى 23 من ديسمبر سنة 1948 و على حد زعمه فى 23 من ديسمبر سنة 1947 لا يكون قد أمضى فى خدمتها 5 سنوات سابقة على أول يولية سنة 1952 تاريخ العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 - و من ثم فإنه لا يفيد من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 9 من مارس سنة 1947 بشأن معلمى التربية  البدنية ، و لا وجه لما قضى به الحكم المطعون فيه ، من أن المدعى قد أكتسب مركزاً قانونياً ذاتياً فى الأفادة من هذا القرار ، بمقولة أن تعيينه قد تم قبل العمل بالقانون المذكور ، ذلك لأنه لم يكن للمدعى سوى مجرد أمل فى الترقية إلى الدرجة الثامنة إذا ما أمضى المدة المذكورة فى الخدمة ، و إذ بدأ نفاذ هذا القانون قبل أن يستكمل هذه المدة فإنه يكون قد أدركه بأثره المباشر و من ثم تسرى عليه أحكامه بإعتباره القانون الواجب التطبيق . 

 

                     ( الطعن رقم 1548 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/10/1 )

=================================

الطعن رقم  1556     لسنة 08  مكتب فنى 13  صفحة رقم 304

بتاريخ 17-12-1967

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 1

أن المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 قد أفردت فقرتها الثانية لتحديد حق كل من الموظف المنقول و الموظفين الذين يعملون فى الجهة التى نقل إليها و وضعت قيدا زمنيا على ترقيته بالأقدمية وقد استهدف بذلك من جهة محاربة السعى للحصول على درجة فى غير الجهة التى يعمل فيها الموظف دون وجه حق و من جهة أخرى قصدت هذه الفقرة إلى رعاية آمال موظفى الجهة المنقول إليها هذا الموظف فى التطلع إلى الترقية إلى الدرجات الأعلى التى تخلو فى جهتهم ، فاستلزمت ألا تكون ترقية الموظف المنقول إليها قبل مضى سنة من تاريخ نقله . و جعلت من هذا الحظر أصلا عاما ، ثم أوردت عليه استثنائين لا ثالث لهما يحولان دون إعمال هذا الأصل إذا توفر أحدهما أو كلاهما و هما حالة الترقية بالاختيار و حالة الترقية فى درجات المصالح المنشأة حديثا . و ورود النص على هذا النحو واضح الدلالة على أن حظر ترقية الموظف المنقول قبل انقضاء الفاصل الزمنى المقرر قد جاء مطلقا لا يقبل التخصص بحيث يتعين اعماله متى قام بغير تأويل أو اجتهاد فى مورد النص ، و لا يقدح فى هذه النتيجة عدم وجود موظف أصيل بالجهة المنقول إليها المدعى مستحق للترقية حتى تاريخ تمام السنة مما يمكن أن يقال معه بانتفاء الحكمة التى تغياها الشارع من هذا القيد الزمنى ، لأن هذا القول مردود بأن الأمر فى هذا الخصوص ليس رهينا بقيام مصلحة للموظفين الأصلاء تحدوهم إلى مخاصمة قرار الترقية غير المشروع بالتظلم منه اداريا أو الطعن فيه قضائيا و إنما هو منوط بمدى صلاحية الموظف الوافد ذاته لأن يكون محلا للترقية قبل تحقيق النصاب الزمنى الذى استلزمته الفقرة الثانية من المادة 47 آنفة الذكر و الذى بتوفره تنتفى القرينة القائمة على استهداف التحايل من وراء النقل .

 

 

=================================

الطعن رقم  1556     لسنة 08  مكتب فنى 13  صفحة رقم 304

 

بتاريخ 17-12-1967

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 2

أن العيب الذى شاب قرار ترقية المدعى ينحصر فقط فى عدم توفر شرط النصاب الزمنى الذى استلزمه القانون لترقية الموظف المنقول فى الجهة المنقول إليها ، و كان سبب هذا العيب هو الخطأ فى فهم القانون و فى إنزال حكمه على الوجه الصحيح فإن قصارى ما يمكن أن يترتب على تخلف هذا الشرط فى حالة المدعى هو فقدان قرار ترقيته لشرط من شروط صحته دون القول بانعدامه لفقدان ركن النية فيه ، لما هو واضح من أن نية الادارة مصدرة القرار قد اتجهت فعلا إلى ترقية المدعى بسلطتها التقديرية على الرغم من عملها على وجه اليقين بعدم توفر الشرط الزمنى للترقية فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1043     لسنة 07  مكتب فنى 13  صفحة رقم 490

بتاريخ 11-02-1968

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 1

بالرجوع إلى القواعد التى تضمنها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من أغسطس سنة 1952 و كتاب وزارة المالية المنفذ له الرقيم ف 234- 53/9 و المؤرخ 8 من سبتمبر سنة 1951 و هذه القواعد فيما يتعلق بدرجة صانع ممتاز هى تحديد نسبة الترقية إلى هذه الدرجة بواقع 15% و أن تكون الترقية إليها بواقع ثلاثة بالأقدمية و واحد بالإختيار و ألا تكون الترقيات إلا إلى الدرجات الخالية ثم اشتراط ألا يرقى إلى هذه الدرجة إلا من قضى اثنتى عشرة سنة على الأقل فى درجتى دقيق و دقيق ممتاز و قد أوضح ديوان الموظفين فى كتابة رقم 21/5/6 المحرر فى أكتوبر سنة 1952 للسكرتير المالى لوزارة الحربية و البحرية أن المقصود بالفقرة الرابعة من كتاب وزارة المالية المشار إليه هو ترقية من قضى اثنتى عشرة سنة فى درجتى دقيق و دقيق ممتاز و لو لم يقض ست سنوات فى كل منها و أنه يجب تحديد من يكون أولى بالترقية فى نصيب الأقدمية هل هو من قضى مدة أطول فى درجتى دقيق و دقيق ممتاز أو من قضى مدة أطول فى درجة دقيق ممتاز على حدة و أن الديوان يرى أن العبرة أصبحت بقضاء مدى أطول فى الدرجتين معا و أن أحكام كادر العمال السابقة على صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه و أن كانت تشترط بالنسبة إلى المدة اللازمة للترقية أن يقضى الصانع فى درجتة ست سنوات على الأقل إلا أن مجلس الوزراء فى قراره المذكور قد أتى باستثناء مستحدث من هذه الأحكام بالنسبة إلى الترقية إلى درجة صانع ممتاز إذ جعل المناط فى هذه الترقية هو قضاء مدة أطول فى درجتى دقيق و دقيق ممتاز معا و بذلك أصبح هذا الشرط هو أساس المقارنة بين الأقدميات فى مقام الترقية إلى درجة صانع ممتاز باعتبار هاتين الدرجتين درجة واحدة حكما بغض النظر عن الفترة التى أمضيت فى كل درجة منها على حدة و من ثم لزم عند الترقية إلى درجة صانع ممتاز الإعتداد بأقدمية درجتى دقيق و دقيق ممتاز معا دون ما نظر إلى الأقدمية فى الدرجة الأخيرة وحدها و على هذا فإن من أمضى مدة أطول فى هاتين الدرجتين معا يكون أحق بالترقية و لو كان هو الأحدث فى الحصول على درجة دقيق ممتاز .

 

                     ( الطعن رقم 1043 لسنة 7 ق ، جلسة 1968/2/11 )

=================================

الطعن رقم  0618     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 21 

بتاريخ 03-11-1968

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 1

أن ميزانية الوحدات المجمعة بحسب أوضاعها التى صدرت بها فى السنة المالية 1959 - 1960 قد إنتظمت طائفتين من الموظفين تكون كل منهما وحدة قائمة بذاتها مستقلة و منفصلة عن الأخرى :

أولاهما: وحدة موظفى الإدارة العامة للوحدات المجمعة .

و الثانية: وحدة موظفى المجالس الإقليمية و الوحدات المجمعة .

   و مقتضى هذا التقسيم استقلال كل من الوحدتين المشار إليهما بوظائفه و درجاته عن الأخرى ، يؤيد هذا النظر أن هذا التقسيم يقتضيه إختلاف نوع العمل و طبيعته بكل من الوحدتين فبينما يتولى موظفو وحدة "فصل" <1> الأعمال التخطيطية و الإدارية العامة للواحدات المجمعة ، إذ بموظفى وحدة "فصل <2> يختصون بالأعمال التنفيذية اللازمة لتحقيق رسالة تلك الوحدات المجمعة من حيث النهوض بالقطاع الريفى فى مرافقه المتنوعة و أقاليمه المختلفة وفقاً للسياسة العامة المرسوم فى هذا الشأن - و متى كان الأمر كذلك فإن كل وحدة من وحدتى الميزانية سالفتى الذكر تستقل بأقدميات الموظفين الذين ينتمون إليها و تنفرد عند إجراء حركة الترقية بدرجاتها و وظائفها بحيث لا يزاحم أفراد الوحدة الأخرى موظفيها فى الترقية إلى الدرجات الشاغرة بها . فإذا خلت درجة فى إحدى هاتين الوحدتين فليس لموظفى الوحدة الأخرى أى حق فى الترقية إليها أو المزاحمة فيها ، إذ يقتصر حقهم المشروع على الترقية إلى الدرجات التى تخلو بالوحدة التى يتبعونها فلا إمتزاج و لا إدماج بين درجات الوحدتين عند الترقية . و غنى عن البيان أن هذا هو ما تفرضه الأصول المالية التى تقضى بأنه متى كان ترتيب الدرجات فى وزارة أو مصلحة مقسماً فى الميزانية إلى أقسام منفصلة و قائمة بذاتها ، فلا يجوز إستعمال وظيفة فى قسم ما لتعيين مرشح فيها يشغل وظيفة فى قسم آخر ، أو لترقية موظف إليها ينتمى إلى قسم آخر .

 

                      ( الطعن رقم 618 لسنة 9 ق ، جلسة 1968/11/3 )

=================================

الطعن رقم  1647     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 628

بتاريخ 27-04-1969

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 1

أن للمركز القومى للبحوث شخصية إعتبارية مستقلة عن شخصية الدولة ، كما أن له ميزانيته المستقلة عن ميزانية الدولة ، و يستتبع هذا الأستقلال أعتبار النقل من أية مصلحة حكومية إلى المركز و بالعكس بمثابة التعيين ، ذلك أن النقل فى هذه الحالة ينشئ علاقة جديدة بين الموظف المنقول و المركز المنقول إليه ، و بذلك فأن قواعد التعيين هى التى تطبق فى هذه الحالة و ليست قواعد النقل ، و على ذلك لا يخضع الموظف المنقول للقيد الزمنى الوارد بالفقرة الثانية من المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ، بشأن نظام موظفى الدولة و الذى يقضى بعدم جواز ترقية الموظف المنقول من وزارة أو مصلحة إلى وزارة أو مصلحة أخرى إلا بعد مضى سنة على الأقل من تاريخ نقله ، إذ هذه المادة تتكلم - فى الحقيقة - عن نقل الموظف داخل نطاق الكيان الادارى للدولة كشخص أعتبارى عام مستقل عن غيره من أشخاص القانون العام . هذا فضلاً عن أن الأصل هو ترقية الموظف المنقول متى توفرت فيه شروط الترقية ، و القيد الذى أوردته المادة المشار إليها هو فى الحقيقة بمثابة إستثناء من هذا الأصل و لذلك يجب تطبيقه  فى أضيق الحدود و لا يتوسع فى تفسيره و لا يقاس عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1647     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 628

بتاريخ 27-04-1969

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                     

فقرة رقم : 2

إنه و إن كانت أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 تسرى على موظفى المركز القومى للبحوث من غير أعضاء هيئة البحوث و ذلك فيما لم يرد بشأنه تنظيم خاص فى اللائحة الادارية و المالية للمركز الصادر بها القرار الجمهورى رقم 1459 لسنة 1961 ، إلا أن المادة 47 من هذا القانون لا يسرى حكمها إلا فى النطاق الذى حددته هذه المادة ، و حيث يوجد نقل للموظف ، و من ثم لا يمتد مجال تطبيقها إلى حالة التعيين الذى تنظمه القواعد الواردة فى الفصل الثانى من القانون المذكور الخاصة بالتعيين فى الوظائف ، و ليست القواعد التى تضمنها الفصل الرابع المتعلقة بالنقل و الندب و الأعارة .

و إذا كان قد اجيز النقل من الحكومة إلى المؤسسات العامة لأمكان الأفادة من خبرة موظفى الحكومة فى تطعيم هذه المؤسسات بالعناصر الصالحة - حسبما جاء فى أسباب الحكم المطعون فيه - فإنه ليس معنى ذلك حرمان هؤلاء الموظفين عند نقلهم إليها من الترقية متى توفرت فيهم شروطها ، شأنهم فى ذلك شأن باقى الموظفين بها ، إذ لا يجوز أن يضار هؤلاء من هذا النقل مع أن القصد من نقلهم الأستفادة من خبراتهم .

 

                ( الطعن رقم 1647 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/4/27 )

=================================

الطعن رقم  1373     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 924

بتاريخ 30-06-1969

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 2

إن أحكام الكادر راعت التدرج فى الترقية من كمسارى إلى ناظر محطة ثم إلى مفتش و أستلزمت قضاء مدة محددة فى كل درجة لجواز الترقية إلى الدرجة التالية أو الندب إليها ، فلا يجوز ترقية المفتش إلا بعد إحدى عشرة سنة على الأقل من تاريخ تعيينه فى وظيفة كمسارى و لم تتضمن أحكام الكادر نصا يجيز التعيين مباشرة فى غير أدنى الدرجات إستثناء من تلك الأحكام ، هذا إلى إنه بفرض أن المدد التى شرط كادر عمال النقل المشترك بالإسكندرية قضاءها للتدرج من وظيفة محصل إلى وظيفة ناظر محطة ثم إلى وظيفة مفتش ، يمكن التجاوز عن شرط قضائها فى الشركة المعين بها المدعى أكتفاء بالتحقق من قضائه هذه المدد على النحو المرسوم فى الكادر المذكور فى عمل مماثل أو مشابه بجهة أخرى ، بفرض ذلك فإن أوراق الدعوى خالية مما يدل على تحقق ما تقدم فى حالة المدعى .

 

                      ( الطعن رقم 1373 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/6/30 )

=================================

الطعن رقم  0560     لسنة 11  مكتب فنى 15  صفحة رقم 79 

بتاريخ 28-12-1969

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 1

القرار الصادر بالترقية ينشئ المركز القانونى فيها بآثاره فى نواح عدة سواء من ناحية تقديم الموظف إلى الدرجة الثانية المرقى إليها أو من ناحية التاريخ الذى تبدأ منه هذه الترقية و كذلك من ناحية الموازنة فى تاريخ الأقدمية فى الترقية بين ذوى الشأن .

 

 

=================================

الطعن رقم  0920     لسنة 11  مكتب فنى 15  صفحة رقم 85 

بتاريخ 28-12-1969

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 1

أن الكادر العالى ينقسم إلى نوعين متميزين من الوظائف ، النوع الأول منهما الفنى العالى و الثانى الإدارى ، و لكل من هذين النوعين أقدمية مستقلة عن أقدمية النوع الآخر ، و قد حظر القانون ترقية موظف يشغل وظيفة من نوع من هذين النوعين إلى وظيفة من النوع الآخر ، كما منع نقل وظيفة من فئة إلى أخرى أو من نوع إلى آخر دون أن يصدر تشريع بذلك ، كما فى حالة أدماج الوظائف .

 

                    ( الطعن رقم 920 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/12/28 )

=================================

الطعن رقم  0269     لسنة 14  مكتب فنى 16  صفحة رقم 160

بتاريخ 31-01-1971

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                     

فقرة رقم : 1

إن المادة 106 من القانون رقم  210 لسنة 1951 تقضى بحجز الدرجة للموظف مدة لا تزيد على سنة ، و حجز الدرجة - فى هذا الفرض يدل دلالة واضحة على أن الموظف الذى حجزت له الدرجة يستحق الترقية إليها وجوبا من تاريخ زوال المانع من الترقية ، و تعتبر أقدميته فى الدرجة المرقى إليها من هذا التاريخ  ، أى بعد انقضاء الفترة التى لا يجوز ترقيته خلالها متى كان مستحقا الترقية وقت حجز الدرجة و القول بغير ذلك يجعل النص على حجز الدرجة لغوا ، ذلك أن الموظف المحجوز له الدرجة يكتسب بهذا الحجز مركزا قانونيا فى الترقية إليها لا يجوز المساس به متى انقضت المدة التى لا يجوز ترقيته خلالها ، و بعبارة أخرى فإن مؤدى حجز الدرجة للموظف ، أن يرقى إليها من تاريخ زوال المانع من الترقية ، و زوال المانع فى حالة الإحالة إلى المحاكمة التأديبية إنما يكون بصدور حكم نهائى فيها بحيث تجب ترقيته من هذا التاريخ ما لم يصدر الحكم بتوقيع احدى العقوبات التى يترتب على توقيعتها تأجيل الترقية طبقا لما تقضى به المادة 103 السابق الاشارة إليها ، أما إذا صدر الحكم بتوقيع عقوية الانذار ، و هى عقوبة لا تؤجل الترقية طبقا لنص المادة 103 فإنه يتعين ترقية الموظف من تاريخ صدور الحكم النهائى .

 

               ( الطعن رقم 269 لسنة 14 ق ، جلسة 1971/1/31 )

=================================

الطعن رقم  0830     لسنة 13  مكتب فنى 17  صفحة رقم 109

بتاريخ 19-12-1971

الموضوع : ترقية                    

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 3

إذا كانت جهة الإدارة قد حددت من قبل نيتها فيمن تتجه إليه هذه النية بإحداث الأثر القانونى ، فاشترطت فى المرقى أن ترجع أقدميته فى الدرجة المرقى منها إلى تاريخ معين ، و كان تحديد النية من قبل بحسب هذا الشرط هو الأساس لأصدار القرار بتعيين الأشخاص المرقين بذواتهم فلا يعدو قرار الترقية و الحالة هذه أن يكون إجراءاً تطبيقياً لنية من قبل و من ثم فإذا رقى شخص بدون حق على فهم أنه يتوافر فيه شرط الأقدمية بينما هو فاقده فإن قرار الترقية بالنسبة إليه يكون فى الواقع من الأمر قد فقد ركن النية على وجه ينحدر به إلى درجة الإنعدام فلا يكتسب أية حصانة و لو فات الميعاد المحدد للطعن فيه بالإلغاء أو السحب بل يجوز الرجوع فيه و إلغاؤه فى أى وقت .

 

                     ( الطعن رقم 830 لسنة 13 ق ، جلسة 1971/12/19 )

=================================

الطعن رقم  0282     لسنة 16  مكتب فنى 18  صفحة رقم 33 

بتاريخ 24-12-1972

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 2

إن مفاد نصوص المواد 16 و 17 و 20 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 و المطبقة على المؤسسات العامة بموجب القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 - مفاد هذه النصوص أن مناط الترقية إلى وظائف الفئات من السادسة إلى الأولى هو الإختيار على أساس الكفاءة وعلى أن يؤخذ فى الإعتبار عند تقدير عناصر الكفاءة بين المرشحين للترقية التقارير الدورية التى يخضع لها جميع العاملين عدا أعضاء مجلس الإدارة و التى أوجبت اللائحة إعدادها على الوجه المبين فى مادتها السادسة عشر ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية الطاعنة لم تضع تقارير دورية عن عام 1965 عن العاملين من الفئة الثانية و من بينهم المطعون ضده فأن الترقيات التى أجرتها فى 21 من مايو سنة 1966 من تلك الفئة إلى وظائف الفئة الأولى تكون قد أجريت دون مراعاة لهذا الإجراء الذى أوجبته صراحة نصوص اللائحة المشار إليها و بالتالى دون أن تأخذ بالتقارير الدورية فى الإعتبار عند تقدير عناصر الكفاءة بين المرشحين للترقية الأمر الذى يجعل هذه الترقيات مشوبة بعيب مخالفة القانون .

    و من حيث أنه لا وجه لما ذهبت إليه الجهة الإدارية الطاعنة من أن لجنة شئون العاملين حيث اجتمعت للنظر فى ترقية المرشحين للفئة الأولى إنضم إليها مديرو العموم بالمناطق المختلفة و ذلك للإسترشاد بآرائهم فى إختيار الأصلح من المرشحين للترقية و أنها بذلك تكون قد قامت هى بتقدير كفاية المرشحين و يكون لهذا التقدير قوته القانونية ، لا وجه لذلك ما دام قد ثبت أن لجنة شئون العاملين بقطاع التوزيع بالجهة الإدارية الطاعنة لم تضع - بالإسترشاد أو بغير الإسترشاد بمن إنضم إليها من مديرى العموم بالمناطق - تقارير دورية عن العاملين بالفئة الثانية المرشحين لوظائف الفئة الأولى و أن ذلك إغفال من جانبها لإجراء جوهرى تطلبه الشارع صراحة ليكون عنصراً له قوته و إعتباره عند تقرير مرتبة الكفاءة للاختيار ، و لا يغير من ذلك ما قررته الطاعنة - فيها قدمته من أوراق بجلسة 15 من أكتوبر سنة 1972 - من أن بعض المرقين إلى الفئة الأولى فى الحركة المطعون فيها وضعت عنهم تقارير دورية عن عام 1964 و أن البعض منهم قد نقل منها إلى جهات أخرى و أن البعض الآخر لا توجد بملفات خدمتهم التقارير المطلوبة ، طالما أن ذلك يؤكد ما سبق أن قررته من إغفالها لوضع تقارير دورية عن العاملين المذكورين .              

 

                   ( الطعن رقم 282 لسنة 16 ق ، جلسة 1972/12/24 )

=================================

الطعن رقم  1300     لسنة 13  مكتب فنى 18  صفحة رقم 86 

بتاريخ 29-04-1973

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                     

فقرة رقم : 1

إن الثابت من الأوراق أن المدعى أوفد فى بعثة مقررة للمعهد العالى للتربية الرياضية للمعلمين بأبى قير بالإسكندرية و هو من المعاهد التى أصبحت تابعة لوزارة التعليم العالى بقرار من رئيس الجمهورية رقم 1665 لسنة 1961 الصادر فى 9 من نوفمبر سنة 1961 بمسئوليات و تنظيم وزارة التعليم العالى إذ نص فى " ثالثاً " من المادة الأولى منه على أن تقوم الوزارة بإنشاء إدارة الكليات و المعاهد العالية و مراكز التدريب الحكومية على إختلاف أنواعها و قد صدر الأمر التنفيذى رقم 28 فى 18 من يناير سنة 1962 متضمناً نقل المدعى إلى وزارة التعليم العالى اعتباراً من 2 من يناير سنة 1962 تنفيذاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر ، و من ثم أصبح تابعاً لها من هذا التاريخ فإذا ما قررت بعد ذلك لجنة البعثات فى 3 من يونية سنة 1962 بتبعية المدعى إلى وزارة التربية و التعليم فأن قرارها الصادر فى هذا الشأن ينطوى على إلزامه بخدمة هذه الوزارة و هى خلاف الجهة التى أصبح تابعاً لها و موفداً لحسابها ، و هذا القرار لا ينتج أثره القانونى فى نقل المدعى إلى وزارة التربية و التعليم إلا من تاريخ مواففة وزارة التعليم العالى على هذا النقل و الذى تم بقرارها رقم 286 الصادر فى 22 من سبتمبر سنة 1962 و إذا كان هذا القرار قد نص على نقل المدعى إلى وزارة التربية و التعليم إعتباراً من 3 من يونية سنة 1962 تاريخ قرار لجنة البعثات سالف الذكر ، فإنه يعتبر مخالفاً للقانون إذ أن من المسلم أن القرارات الإدارية لا تكون نافذة إلا من تاريخ صدورها و بأثر حال مباشر و لا تسرى بأثر رجعى إلا بنص خاص فى القانون لاسيما إذا كانت تمس حقوقاً مكتسبة .

 

                  ( الطعن رقم 1300 لسنة 13 ق ، جلسة 1973/4/29 )

=================================

الطعن رقم  1106     لسنة 12  مكتب فنى 18  صفحة رقم 104

بتاريخ 26-05-1973

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 1

أنه أياً كان الرأى فيما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن لجنة شئون المرشحين و لم يترك هذا الأمر للجنة شئون الموظفين لتقرر هى عدم جواز الموظفين هى وحدها صاحبة الاختصاص فى تنفيذ ما قضى به القانون رقم 210 لسنة 1951 من عدم جواز ترقية الموظف الموقع عليه عقوبة تأديبية فى الحدود المشار إليها فى المادة 103 منه ، و عدم جواز ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية طبقاً لحكم المادة 106 منه ، فإن ما ذهب إليه الطاعن من أنه بوصفه مراقب المستخدمين يملك بدوره هذا الاختصاص بالنسبة لمن سبق عرض أمره على لجنة شئون الموظفين فقررت عدم جواز ترقيته بسبب احالته إلى المحاكمة التأديبية أو معاقبته بإحدى العقوبات التأديبية التى أوجب القانون فيها عدم جواز الترقية إلا بعد إنقضاء فترات محددة شأن الشاكى الذى سبق أن قررت لجنة شئون الموظفين فى 15 من فبراير سنة 1961 عدم جواز ترقيته بسبب مجازاته بخصم شهر من مرتبه و بالتالى لم يكن ثمة ما يدعو إلى أعادة عرض أسمه على لجنة شئون الموظفين بجلستها المنعقدة فى 21 من يولية سنة 62 لتقرر عدم جواز ترقيته بسبب احالته إلى المحاكمة التأديبية أو بسبب معاقبته فى 3 من يولية سنة 1962 بعقوية الخصم من مرتبه عن مدة شهر و نصف ، أن ما ذهب إليه الطاعن فى هذا الشأن أياً كان الرأى فى سلامته قانوناً لا يعدو أن يكون اجتهاداً فى تفسير القانون على وجه لا يتنافى مع المصلحة العامة أو المصلحة الخاصة للموظف بمراعاة أنه لا يوجد نص صريح يوجب عرض مثل هذا الأمر على لجنة شئون الموظفين فضلاً عن أن اختصاص الجهة المنوط بها تقرير عدم جواز ترقية الموظف فى حالة توافر شرط المادتين 103 ، 106 المشار إليهما ، اختصاص مقيد لا تملك الجهة المذكورة حياله أدنى سلطة تقديرية تترخص بمقتضاها فى التصرف على غير هذا النحو الذى أوجبه القانون .

   و الخطأ فى فهم القانون أو تفسيره ، وهو الأمور الفنية التى قد تدق على ذوى الخبرة و التخصص ، لا يمكن أن يشكل كقاعدة عامة ذنباً إدارياً يستتبع المجازاة التأديبية ، و إذ أقامت المحكمة التأديبية قضاءها بأدانة الطاعن على أنه خطأ فى تفسير القانون و تطبيقه - على الرأى الذى أرتآه حين استبعد أسم السيد / . . . . . . . من كشوف المرشحين و لم يترك هذا الأمر للجنة شئون الموظفين لتقرر هى عدم جواز ترقيته ، و كان الرأى الذى ذهب إليه الطاعن من تفسير القانون على النحو السالف البيان لا ينطوى على خرق صريح للقانون أو التعليمات بل كان له بعض ما يبرره فى الواقع و القانون و لا يتنافى مع المصلحة العامة أو المصلحة الخاصة للسيد / . . . . . . فإن ما أسندته المحكمة التأديبية إلى الطاعن و أدانته بسببه لا يتوافر به مقومات المخالفة التأديبية .

 

            ( الطعنان رقما 1106 و 1447 لسنة 12 ق ، جلسة 1973/5/26 )

=================================

الطعن رقم  0369     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 108

بتاريخ 27-05-1973

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 1

يتضح من نصوص المواد 29 و 31 و 32 و 33 و 34 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 أن المشرع قد فرق بين تقدير درجة الكفاية بمرتبة ضعيف أو دون المتوسط و بين تقدير الكفاية بمترتبة أعلى فجعل لتقدير الكفاية على الوجه الأول أثراً حتمياً على الترقية و على منح العلاوة و على البقاء فى الخدمة كما أوجب أعلان العامل بهذا التقرير و رسم طريقاً للتظلم منه و حدد موعده و الجهة المختصة بنظر الأمر الذى يدل على أن المشرع رأى أن هذا التقدير هو وحده القرار الإدارى الذى يتعين الطعن فيه فى الميعاد إلا إذا أصبح نهائياً و يتعين أعمال جميع الآثار المترتبة عليه ، أما التقديرات الأخرى للكفاية فإنها لا تعلن إلى العامل كما أنها لا تؤثر على العلاوة أو على الترقية بالأقدمية أو على البقاء فى الخدمة بل يقتصر أثرها على الترقية بالإختيار إذا وجد من يزيد فى مرتبة الكفاية ، و من ثم فإن مجال المنازعة فى هذه التقديرات هو مجال المنازعة فى الترقية ذاتها و بهذه المثابة فإن الطعن فى الترقية ينطوى على الطعن فى تقدير الكفاية الذى أجريت على أساسه .

  

 

=================================

الطعن رقم  1141     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 113

بتاريخ 03-06-1973

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                     

فقرة رقم : 1

إن قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن يبين من إستقراء نص المادتين 27 فقرة أخيرة من قرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 بنظام موظفى الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية ، و 35 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1640 لسنة 1960 باللائحة التنفيذية لهذا النظام ، اللتين قررتا مبدأ الأستناد إلى الامتحان فى الترقية إلى الدرجات الأعلى أن هاتين المادتين لم تقررا إستثناء من قاعدة عامة أو من أصل عام و إنما وضعتا قاعدة أصلية يعمل بها جنباً إلى جنب مع القواعد التى نظمت الترقيات سواء بالأقدمية أو بالإختيار فقد جرى نص الفقرة الأخيرة من المادة 27 المشار إليها كالآتى " إذا كان نوع الوظائف المطلوب الترقية إليها يستوجب اجتياز امتحانات خاصة فتكون الترقية إلى هذه الوظائف مقصورة على الناجحين فى الامتحان و بمثل هذا جرى نص المادة 35 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1640 لسنة 1960 فقد قضى " بأن يشترط للترقية إلى الوظائف التى تحدد بقرار من وزير المواصلات بعد موافقة مجلس الإدارة اجتياز امتحانات خاصة " فهذان النصان لا يوردان إستثناء من قاعدة عامة و إنما يقرران قاعدة أصلية بالنسبة للترقية إلى الدرجات التى تستوجب إجراء امتحانات أو التى تحدد بقرار من وزير المواصلات و لا يمكن القول بأن عبارة " نوع الوظائف " أو عبارة " الوظائف التى تحدد بقرار من وزير المواصلات " تفيد أو تعنى أى منهما أن واضع اللائحة قصد أن يضع قيوداً أو حدوداً على ما خوله من سلطة تقديرية كاملة فى تحديد نوع هذه الوظائف و قد يكون هذا النوع هو الأغلب الأعم - فهذا الإتجاه فى التفسير لا يجد له سنداً من النصوص السابقة و على النقيض من ذلك فإنه يسوغ القول بأنه لو أراد واضع اللائحة تقييداً و تحديداً للسلطة التقديرية الكاملة المخولة بمقتضى هذه النصوص لأفصح عن إرداته هذه بوسيلة أو بأخرى كما لا يستقيم القول بأن تعميم الامتحان للترقية إلى الوظائف الأعلى من شأنه أن يعطل تطبيق قواعد الترقية بالأقدمية و كذلك قواعد الترقية بالإختيار ذلك أن قرار تعميم الامتحان لم يشمل الترقية إلى سائر الوظائف و إنما إستثنى الوظائف الرئيسية كما أنه على ما سلف البيان كان بالنسبة للترقية إلى وظائف المرتبة الأولى نظاماً مرحلياً يتوقف العمل به فى نهاية السنة المالية 1965/1964 و من المتصور و قد خول مجلس الإدارة و الوزير سلطة تحديد الوظائف التى يشترط للترقية إليها اجتياز امتحانات خاصة ليكون هناك قدر من المرونة فى تعديل ما يصدر من قرارات فى هذا الشأن بمراعاة مقتضيات و ظروف العمل تحقيقاً للصالح العام ، من المتصور أن يكون هذا التعديل بالحذف كما يكون بالأضافة و من ثم فإن أحكام الترقية بالأقدمية بعد تعميم نظام الامتحان بقيت قائمة و معمولاً بها فى كل الأحوال التى لم يستلزم للترقية فيها إجراء امتحانات خاصة .

 

                    ( الطعن رقم 1141 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/6/3 )

=================================

الطعن رقم  0214     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 55 

بتاريخ 16-12-1973

الموضوع : ترقية                    

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 1

أنه و لئن كان الحكم المطعون فيه قد أصاب وجه الحق فيما قضى به من أن ضم مدة الخدمة السابقة للمدعى قد تم طبقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 و ليس طبقا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1964 إلا أنه قد جانبه الصواب فيما انتهى إليه من استحقاق المدعى للترقية بمقتضى القرار المطعون فيه الصادر فى 11 من يوليه سنة 1963 و ذلك لأن الثابت أن المدعى قد التحق بالخدمة فى 9 من سبتمبر سنة 1962 و قد نصت المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة على أن " يكون التعيين لأول مرة فى أدنى الدرجات بوظائف الكادرين الفنى العالى و الادارى . . و يكون التعيين فى الوظائف المشار إليها تحت الاختبار لمدة سنة على الأقل و سنتين على الأكثر، فان لم يتم الموظف مدة الاختبار على ما يرام فصل من و ظيفته "و قد جرى قضاء هذه المحكمة بأن الموظف الذى يعين لأول مرة فى خدمة الحكومة على احدى الدرجات الدائمة يفرض عليه كشرط لبقائه فى وظيفته بصفة نهائية أن يقضى مدة الاختبار بصورة مرضية تدعو إلى الاطمئنان إليه و تبرر بقاءه و إلا فصل من و ظيفته فكأن وضعه بهذه المثابة خلال فترة الاختبار هو و ضع معلق لا يستقر إلا باتمامها على هذا الوجه، و إذ كان وضع الموظف تحت الاختبار لا يكون إلا فى أدنى الدرجات فان مقتضى ذلك هو أن تكون ترقية الموظف قبل قضائه فترة الاختبار و ثبوت صلاحيته للوظيفة ممتنعة، و ليس له أن يتحدى بأقدميته الاعتبارية فى الدرجة التى تقررت له بضم مدة خدمته السابقة ليتوصل بذلك إلى وجوب ترقيته على أساس أقدميته بعد هذا الضم، لأنه خلال الفترة المذكورة لا يعتبر صالحا للترشيح للترقية بالأقدمية أو بالأختيار قبل قضائه تلك الفترة على ما يرام و ثبوت صلاحيته فيها، إذ أن بقاءه فى الوظيفة موقوف على ثبوت هذه الصلاحية، و ترتيبا على ذلك فانه لما كان المدعى قد عين فى 9 من سبتمبر سنة 1962 فانه لا يكون له حق فى الترقية إلى الدرجة الخامسة فى 11 من يوليه سنة 1963 و بهذه المثابة تكون دعواه غير قائمة على أساس سليم من القانون خليقة بالرفض .

 

                      ( الطعن رقم 214 لسنة 16 ق، جلسة 1973/12/16 )

=================================

الطعن رقم  0559     لسنة 13  مكتب فنى 19  صفحة رقم 168

بتاريخ 24-02-1974

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 3

أن المادة 23 من قرار رئيس الجمهورية رقم 2192 لسنة 1959 بشأن نظام موظفى هيئة المواصلات السلكية و اللاسكلية تقضى بأن الموظف الذى يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة مرضى أو تقدير بدرجة ضعيف لا يرقى فى السنة التى قدم فيها التقرير . . " و إذ كان ثابتاً أن الطاعن قدم عنه فى 29 من أبريل سنة 1962 تقرير بدرجة ضعيف عن أعماله عن عام 1961 و هو تقرير غير مشوب بما يبطله حسبما سلف البيان - فأن القرار الوزارى رقم 98 لسنة 1962 الصادر فى 5 من يونية سنة 1962 إذ تخطى الطاعن فى الترقية إلى المرتبة الثانية بالكادر الفنى العالى بفرع الحركة يكون قد صدر على أساس سليم من القانون فضلاً عن أن هذا القرار لا يمس مصلحة للطاعن إذا ما أخذ فى الأعتبار  أنه غير حاصل على أى مؤهل دراسى - من المؤهلات المقيمة - و بالتالى لا تجوز ترقيته إلى المرتبة الثانية من الكادر الفنى العالى عملاً بحكم المادة 34 من لائحة نظام موظفى هيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية الصادر بها القرار الجمهورى رقم 1643 لسنة 1960 و التى تقضى بأنه " لا يجوز ترقية حملة المؤهلات المتوسطة إلى المراتب العالية أما حملة هذه المؤهلات الذين يشغلون الآن وظائف فى الكادر الفنى العالى و الأدارى فلا تجوز ترقيتهم إلى أعلى من المرتبة الثانية " و عملاً بحكم المادة 13 من اللائحة ذاتها و التى تنص على أن " يطبق فى شأن المؤهلات العلمية اللازمة لشغل الوظائف القواعد الخاصة بموظفى الدولة ، و من ثم فأن طلب الطاعن إلغاء القرار الوزارى رقم 98 لسنة 1962 المطعون فيه يكون قد بنى على غير سند سليم من القانون خليقاً بالرفض .

 

                    ( الطعن رقم 559 لسنة 13 ق ، جلسة 1974/2/24 )

=================================

الطعن رقم  0485     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 245

بتاريخ 31-03-1974

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 1

أنه بالأطلاع على محضر لجنة شئون العاملين بالمؤسسة الطاعنة " المؤسسة المصرية العامة للبترول " المنعقدة فى المدة من 1968/12/28 إلى 1968/12/30 يتبين أنه ورد به أن رأى هذه اللجنة قد استقر على أنه عند تزاحم العاملين على الترقية إلى وظيفة أعلى فيجب مراعاة عنصر الخبرة المتخصصة فى مجال عمل الوظيفة الحالية و الوظيفة المرشح العامل للترقية إليها و أعتبار الخبرة المتخصصة من عناصر تقدير الكفاية عند إجراء المفاضلة بينهما و أن تتم المفاضلة بين المرشحين للترقية على أساس مرتبة الكفاية الثابتة بالتقرير دون مجموع درجات التقرير إذا كانت المقارنة بين عاملين محرر تقريرهما من مديرين مختلفين . و أنه بالنسبة لترقية السيد / محمد حسين ناصر بالإختيار فقد تخطى من يسبقه من المحاسبين فى ترتيب الأقدمية المرقى منها رغم تفوقهم عليه أو تساويهم معه فى مرتبة الكفاية نظراً لأن تخصصه فى مجال العمل للوظيفة المرقى إليها يجعله أكثر منهم كفاءة تطبيقاً للقاعدة السالفة البيان .

    و من حيث أنه يبين مما تقدم أن مقطع النزاع فى الطعن المعروض ينحصر فى تحديد مدى مشروعية شرط الخبرة المتخصصة الذى تطلبته لجنة شئون العاملين بالمؤسسة الطاعنة فى حركة الترقيات المشار إليها و الذى على أساسه رقت السيد / محمد حسين ناصر إلى الفئة الرابعة متخطية المدعى فى الترقية إلى هذه الفئة ، و يتعين فى البت فى هذا النزاع الرجوع إلى أحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 و الذى صدر فى ظله قرار الترقية المطعون فيه .

   و من حيث أن المادة 3 من نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه تقضى بأن يكون لكل مؤسسة أو وحدة اقتصادية جدول توصيف للوظائف و المرتبات يتضمن وصف كل وظيفة و تحديد واجباتها و مسئولياتها و الإشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها و ترتيبها فى أحدى فئات الجدول الملحق بهذا النظام . و تنص المادة 10 على أن تكون الترقية إلى وظائف الفئات من السادسة و ما يعلوها بالإختيار على أساس الكفاية على أن تؤخذ التقارير الدورية فى الأعتبار فإذا تساوت مرتبة الكفاية يرقى الأقدم فى الفئة المرقى منها ..... و فى جميع الأحوال يجب توافر اشتراطات شغل الوظيفة . و تنص المادة 12 على أنه لا يجوز الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى للمؤسسة أو الوحدة الإقتصادية و مدرجة بميزانيتها و فى الفئة الأعلى مباشرة بشرط أن يكون المرشح للترقية مستوفيا لشروطها . فأنه يستفاد من هذه النصوص أولاً أن نظام العاملين بالقطاع العام قد نبذ نظام تسعير الشهادات و أخذ بنظام توصيف و تقييم الوظائف و أن شغل الوظيفة منوط بتوافر شروط شغلها المقررة بجداول توصيف وظائف المؤسسة العامة أو الوحدة الإقتصادية التى تندرج الوظيفة بهيكلها التنظيمى . و ثانياً : أن الترقية إلى وظائف الفئة السادسة و ما يعلوها بالإختيار على أساس الكفاية المستمدة من التقارير الدورية ، و أنه لا يجوز تخطى الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير أكفأ أما عند التساوى فى الكفاية فيجب ترقية الأقدم .

   و من حيث أنه بالرجوع إلى جدول توصيف وظائف المؤسسة الطاعنة يبين أن الشروط اللازم توافرها فيمن يشغل وظيفة " رئيس قسم خدمات التوزيع " المطعون فى قرار الترقية إليها هى الحصول على مؤهل عال مع خبرة لا تقل عن ثمان سنوات فى مجال العمل و معرفة تامة بالقوانين و اللوائح و التعليمات و النظم و الأسس العلمية التى تحكم مجال العمل . كما يبين من الأطلاع على كتاب المؤسسة المذكورة المؤرخ 1974/2/21 و على ميزانية المؤسسة عن السنة المالية 1968 / 1969 أولاً : أن جميع العاملين بالمؤسسة يجمعهم كشف أقدمية واحد طبقاً للدرجات الواردة بالميزانية و ليس هناك كشف أقدمية مستقل لكل إدارة من إدارات المؤسسة ، و ثانياً : أنه لم يرد فى ميزانية المؤسسة أية وظائف تخصصية . و مؤدى ذلك أن الخبرة التخصصية التى اشترطتها لجنة شئون العاملين بالمؤسسة الطاعنة فى حركة الترقية المطعون فيها هو شرط لم يرد ضمن شروط شغل الوظيفة المطعون فى الترقية إليها طبقاً للثابت بجدول توصيف وظائف المؤسسة ، كما لم يرد ذكر لأية وظائف تخصصية فى ميزانية المؤسسة ، و من ثم و تأسيساً على ما تقدم فأن طلب توافر شرط الخبرة التخصصية عند التزاحم على الترقية إلى وظيفة أعلى يكون على غير أساس سليم من القانون . هذا فضلاً عن أنه يبين من مقارنة الوظائف التى تقلدها كل من المدعى و المطعون فى ترقيته منذ بدء خدمتهما بالمؤسسة حتى تاريخ الترقية المطعون فيها - على ما سبق بيانه - أنهما تقلدا وظائف ذات طبيعة عمل متماثل حيث شغل كل منهما وظيفة محاسب رغم اختلاف الإدارات التى عمل بها كل منهما ، كما يبين من استعراض مهام وظيفة " رئيس قسم خدمات التوزيع " الواردة بجدول توصيف وظائف المؤسسة أن هذه المهام ذات طبيعة عامة تتطلب الخبرة العامة فى مجال العمل و لا تستلزم تخصصاً معيناً .

   و من حيث أنه متى وضح الأمر على الوجه المتقدم ، و قد ثبت من الأوراق أن المدعى و المطعون فى ترقيته قد توافر فى كل منهما شرط المؤهل العالى و هو بكالوريوس التجارة و شرط الخبرة فى مجال العمل بالمؤسسة مدة تزيد على ثمانى سنوات و هما الشرطان الواردان فى جدول توصيف وظائف المؤسسة ، و قد تساويا فى مرتبة الكفاية بحصول كل منهما على تقرير دورى بتقدير " جيد " سنة 1968 أى فى العام الذى أجريت فيه الترقية ، و أن أقدمية المدعى فى الفئة الخامسة ترجع إلى 1964/11/8 بينما ترجع أقدمية المطعون فى ترقيته فى هذه الفئة إلى 1965/12/21 ، و لما كانت المادة "10" من اللائحة تقضى بأنه إذا تساوت مرتبة الكفاية يرقى الأقدم كما استقر قضاء هذه المحكمة على أن الاختيار يجد حده الطبيعى فى هذا المبدأ العادل ، و هو أنه لا يجوز تخطى الأقدم إلى الأحدث إذا كان الأخير أكفأ أما عند التساوى فى الكفاية فيجب ترقية الأقدم ، فمن ثم فإن المدعى و هو الأقدم يكون أحق بالترقية إلى الفئة الرابعة من المطعون فى ترقيته و إذ رقت المؤسسة الطاعنة المطعون فى ترقيته دون المدعى تكون قد خالفت القانون . و إذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فقضى للأسباب التى بنى عليها بأرجاع أقدمية المدعى فى الفئة الرابعة إلى 1968/12/31 تاريخ نفاذ الحركة المطعون فيها بعد أن تبين أنه رقى إلى هذه الفئة ، فإنه يكون قد أصاب الحق فى قضائه و طبق القانون تطبيقاً سليماً ، و لذلك يكون الطعن على غير أساس سليم من القانون خليقاً بالرفض .

 

                      ( الطعن رقم 485 لسنة 18 ق ، جلسة 1974/3/31 )

=================================

الطعن رقم  0386     لسنة 16  مكتب فنى 21  صفحة رقم 47 

بتاريخ 01-02-1976

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 1

إن الثابت من نموذج بيانات الخدمة عن الأفراد العسكريين المنقولين إلى وظائف مدنية " المودع بملف خدمة المدعى " أنه رقى إلى درجة مساعد تعليم أولى بالقوات المسلحة اعتبارا من 1960/6/1، ثم نقل إلى وظيفة مدنية بمحافظة أسوان فى عام 1961 و من ثم فان الراتب المقرر للرتبة العسكرية التى كان يشغلها و قت نقله يدخل فى مربوط الدرجة السابعة، و إذ صدر القرار الجمهورى رقم 2406 لسنة 1962 متضمنا ترقيته إلى الدرجة السادسة و هى درجة أعلى فمن ثم يكون هذا القرار قد صدر استنادا إلى السلطة التقديرية المنصوص عليها فى المادة 125 من القانون رقم 235 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة و الترقية لضباط الشرف و المساعدين و ضباط الصف العساكر بالقوات المسلحة و بالتالى تتحدد أقدمية المدعى فى هذه الدرجة إعتبارا من 1962/7/19 تاريخ صدور القرار المذكور و ليس من 1958/10/1 و هو التاريخ الذى تمت على أساسه ترقيه إلى الدرجة الخامسة بالقرار رقم 9 لسنة 1964 الصادر فى 1964/1/5 و بذلك فان المدعى فى هذا التاريخ لم يكن قد استكمل بعد مدة ثلاث سنوات التى يجب الموظف أن يقضيها فى الدرجة السادسة كحد أدنى للترقية إلى الدرجة الخامسة كما هو وارد بالجدول المرافق للقانون رقم 110 لسنة 1965 المشار إليه و يكون القرار المذكور إذ صدر على هذا النحو قد خالف القانون .

   و من حيث أن جزاء مخالفة القرار الادارى للقانون هو البطلان، و لا ينحدر هذا العيب به إلى درجة الانعدام، بحيث إذا ما انقضى على صدوره أكثر من ستين يوما دون الغائه أو سحبة فانه يغدو قرارا نهائيا يولد لمن صدر فى شأنه حقا مكتسبا لا يجوز المساس به، و ذلك أعمالا لمبدأ استقرار المراكز القانونية التى أصبحت نهائية و حصينة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0254     لسنة 16  مكتب فنى 21  صفحة رقم 51 

بتاريخ 08-02-1976

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 1

يبين من الإطلاع على أوراق الطعن أن السيد / وزير التربية و التعليم قد اعتمد فى أول أبريل سنة 1963 قواعد تثبيت المفتشين الاداريين و المنتدبين و الدارسين فى برنامج المرقين ندبا للوظائف الادارية عام 1961 بصفة نهائية فى وظائفهم، و قد تضمنت هذه القواعد شروط التثبيت فى وظيفة مفتش و هى أن يكون المثبت فى الدرجة الرابعة على الأقل و ألا يكون قد وقعت عليه عقوبات خلال الثلاث سنوات الأخيرة و ألا يكون محالا للمحاكمة التأديبية أو تقل تقاريره السرية عن مستوى جيد، كما تبين من رد الوزارة المدعى عليها أن المدعى اجتاز برنامج المرقين ندبا للوظائف الادارية عام 1961 و أنه استبعد من بين المثبتين فى وظائف مفتش الصادر بهم الأمر التنفيذى المطعون فيه رقم 23 فى 1965/1/26 بسبب توقيع عقوبة خصم يوم من مرتبه فى 1964/7/15 و أنه رقى بعد ذلك إلى وظيفة مفتش إدارى بالأمر رقم 540 بتاريخ 1967/11/6 و يستفاد مما تقدم أن الوزارة المدعى عليها أقرت بتوفير شروط ترقية المدعى إلى وظيفة مفتش إدارى عدا شرط عدم توقيع عقوبة عليه خلال المدة المشار إليها فى القواعد المذكورة و أن سبب تخطيه هو توقيع الجزاء السابق عليه .

   و من حيث أنه تبين من الكشف المقارن بحالة المدعى و المطعون فى ترقيتهم أن المدعى يسبق أحد المطعون فى ترقيتهم و هو السيد / معوض ابراهيم على أحمد الشناوى إذ الثابت من هذا الكشف أنه و إن إتحدت أقدمية المدعى فى الدرجة السادسة ترجع إلى 1960/11/28 بينما ترجع أقدمية المطعون فى ترقيته الى 1961/9/28، و من ثم يكون المدعى و قد تساوى معه فى الكفاية أحق بالترقية إلى وظيفة مفتش إدارى من المطعون فى ترقيته، كما تبين من نشرة وزارة التربية والتعليم بتاريخى 16 من أبريل و الأول من أغسطس سنة 1965 أن أثنين من المرقين إلى وظيفة مفتش إدارى بالقرار المطعون فيه و هما السيدان زكى ابراهيم معوض و معوض ابراهيم على أحمد الشناوى و قد وقع عليهما جزاءات خلال المدة المحددة بالقواعد الخاصة بالترقية إذ وقع على كل منهما جزاء الانذار الأول بتاريخ 1964/10/25 و الثانى بتاريخ 1965/1/23 أى خلال الثلاث السنوات السابقة على القرار المطعون فيه، مما يدل على أن الوزارة لم تعمل فى شأنهما شرط عدم توقيع جزاء عليهما .

   و من حيث أنه تأسيسا على ما تقدم، و إذا تبين أن المدعى أحق بالترقية إلى وظيفة مفتش إدارى من المطعون فى ترقيته معوض ابراهيم على أحمد الشناوى على ما سبق بيانه، فضلا على أن القرار المطعون فيه شمل بالترقية السيدين المشار إليهما رغم توقيع جزاءات عليهما خلال الفترة المحددة بالقواعد، فمن ثم فأن هذا القرار قد صدر مخالفا للقانون فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية إلى وظيفة مفتش ادارى .

 

                       ( الطعن رقم 254 لستة 16 ق، جلسة 1976/2/8 )

=================================

الطعن رقم  0264     لسنة 17  مكتب فنى 21  صفحة رقم 159

بتاريخ 02-05-1976

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 1

إن المادة 10 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 و التى كانت سارية و قت صدور القرارين المطعون فيهما قد نصت على أن تكون الترقية إلى وظائف الفئات من السادسة و ما يعلوها بالإختيار على أساس الكفاية على أن تؤخذ التقارير الدورية فى الإعتبار فإذا تساوت مرتبة الكفاية رقى الأقدم فى الفئة المرقى فيها، و فيما عدا وظائف هذه الفئات تكون الترقية بالأقدمية أو الأختيار فى حدود النسب التى يحددها مجلس الإدارة، و مفاد هذا النص أن الترقية إلى وظائف الفئات السابعة و ما دونها إنما تتم بالأقدمية أو الإختيار طبقا للنسب التى يحددها سلفا مجلس إدارة المؤسسة .

   و حيث أن الثابت من الأوراق المقدمة من المؤسسة المدعى عليها أن القرارين المطعون فيهما قد أشتمل أولهما على ترقية سبعة موظفين إلى الفئة السابعة خمسة منهم بالأقدمية و أثنان بالإختيار، كما أشتمل القرار الثانى على ترقية ثلاثة موظفين إلى الفئة ذاتها واحد منهم بالأقدمية و أثنان بالأختيار، و من ذلك يتضح أن الترقيات موضوع هذين القرارين قد أجريت على أساس نسبة معينة للأقدمية و أخرى للأختيار، هذا و الثابت أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة قد وافق فى 1967/12/18 على محضر لجنة شئون العاملين الذى أشتمل على الترقيات موضوع القرار 107 لسنة 1967، كما وافق فى 1967/12/28 على محضر لجنة شئون العاملين الذى أشتمل على الترقيات موضوع القرار 112 لسنة 1967، و بناء على ذلك أصدر مدير عام المؤسسة القرارين المشار إليهما، و قد تم ذلك كله دون أن يكون مجلس ادارة المؤسسة قد وضع النسب التى تتبع فى الترقية بالأقدمية أو بالإختيار بالنسبة إلى الفئة السابعة التى تمت الترقيات إليها، ثم وافق مجلس إدارة المؤسسة بعد ذلك بجلسته المنعقدة فى 1968/2/28 على تحديد نسبة الترقية فى الفئة السابعة و ما دونها فى حدود 60% بالأقدمية،40% بالأختيار و ذلك فيما يختص بترقيات شهر ديسمبر سنة 1967 و حتى تصدر اللائحة الادارية للعاملين بالمؤسسة .

   و حيث أن القرار الصادر من رئيس مجلس إدارة المؤسسة بالموافقة على الترقيات السالفة الذكر هو قرار باطل معدوم الأثر فيما أشتمل عليه ضمنا من تحديد نسب معينة للترقية بالأقدمية و للترقية بالأختيار، و ذلك أعتبارا بأنه قد جاء فى هذا الشأن معيبا بعيب عدم الاختصاص إذ مارس سلطة ناطها المشرع بمجلس الادارة ففقد بذلك احدى مقومات القرار اللائحى و هو ركن الاختصاص، هذا و ليس يغير من الأمر أن يكون مجلس الإدارة قد وافق بعد ذلك على نسب الترقية التى سارت على نهجها الترقيات بالأقدمية و بالأختيار هو اجراء لائحى يجب أن يصدد من الجهة صاحبة الاختصاص على النحو الذى رسمه القانون و أرتآه كفيل بتحقيق الضمانات للعاملين و بعدئذ تصدر القرارات الفردية بالترقية محكومة بالقواعد التنظيمية العامة الموضوعة فى هذا الشأن و التى تشكل عنصر من عناصر المركز القانونى اللائحى للوظيفة العامة، و طالما أن الموظف العام يستمد حقوق وظيفته و واجباتها من نصوص القوانين و اللوائح التنظيمية فأن تقرير المركز الذاتى لذلك الموظف يجب أن يسبقه بداهة أصدار القواعد التى يعامل على مقتضاها و التى تشكل المركز التنظيمى اللائحى الذى يخضع لأحكامه .

   و حيث أنه فى غياب قرار تنظيمى من مجلس ادارة المؤسسة يصدر بالنسب التى تجرى على مقتضاها الترقية بالأقدمية أو بالإختيار أستناد إلى نص المادة 10 من اللائحة، فأن الأصل أن الترقية تتم بالأقدمية طالما أنه ليس ثمة مانع قانونى يحول دون الترقية، و ذلك إعتبارا بأن الأقدمية هى الأساس فيما يكتسبه الموظف من الخبرة تؤهله لشغل الوظيفة الأعلى، و طالما أن مجلس الإدارة لم يحدد نسبة للترقية بالأختيار إلى الفئة السابعة و ما دونها فأنه يكون قد أرتأى - و لو مؤقتا - أن يترك الأمر إلى الأصل العام المقرر للترقية فى مثل هذا النوع من الوظائف للأقدمية المطلقة، فإذا ما أرتأى بعد ذلك أن يمارس السلطة المفوضة إليه من اللائحة فأن قراره فى هذا الشأن إنما يسرى بأثر مباشر و لا يمكن أن يرتد بهذا الأثر إلى تاريخ سابق على صدوره و الا كان فى ذلك أخلالا بمراكز قانونية نشأت و استقرت فى ظل قاعدة لائحية مغايرة .

   و حيث أنه بناء على ما تقدم و إذ كان الثابت أن المدعى كان ترتيبه السابع فى كشف الأقدمية و قد شملت الترقية موضوع القرار رقم 107 فى 1967/12/19 سبعة من العاملين بالمؤسسة، فأن القرار المذكور يكون قد تخطى المدعى بغير سند من القانون فى الترقية من الفئة الثامنة إلى الفئة السابعة ، و من ثم يتعين الحكم بإلغاء القرار المشار إليه فيما تضمنه من هذا التخطى و إذ قضى الحكم المطعون عليه بالإلغاء الكامل للقرارين المطعون عليهما فأنه يكون قد جانب الصواب و من ثم يتعين القضاء بإلغائه و بإلغاء القرار رقم 107 فى 1967/12/16 ، 1967/12/19 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية إلى الفئة السابعة بالأقدمية و ما يترتب على ذلك من آثار مع الزام الجهة الإدارية المصروفات .

 

                        ( الطعن رقم 264 لسنة 17 ق ، جلسة 1976/5/2 )

 

=================================

الطعن رقم  1111     لسنة 25  مكتب فنى 26  صفحة رقم 207

بتاريخ 21-12-1980

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 1

العامل الذى يعود إلى الخدمة وفقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1971 بشأن معاملة المهاجرين من العاملين الذين يعودون إلى أرض الوطن لا يحق له التوصل بالأقدمية الإعتبارية الممنوحة له بمقتضى حكم المادة الأولى من هذا القانون على الطعن على قرارات الترقية الصادرة قبل العمل به فى 1971/10/14 - أساس ذلك حكم المادة الخامسة من القانون المشار إليه - سريان هذا الحكم على الترقيات التى تمت قبل العمل بالقانون المشار إليه وفقاً لقواعد الرسوب الوظيفى .

 

                 ( الطعن رقم 1111 لسنة 25 ق ، جلسة 1980/12/21 )

=================================

الطعن رقم  0574     لسنة 25  مكتب فنى 26  صفحة رقم 483

بتاريخ 01-02-1981

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 1

عدم ترقية أحدا لعاملين إلى وظيفة من وظائف الإدارة العليا بالإختيار بالرغم من عدم توافر شروط الترقية فى شأنه - الطعن على قرار الترقية من قبل أحد العاملين الذين تم تخطيهم فى الترقية - ثبوت أن الطاعن لا تتوافر فى شأنه هو الآخر شروط الترقية - وجوب الححم بإلغاء هذا القرار إلغاءاً مجرداً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0564     لسنة 23  مكتب فنى 26  صفحة رقم 542

بتاريخ 15-02-1981

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 1

صدور قرار بندب إحدى ناظرات المدارس الاعدادية لشغل وظيفة ناظرة لمدرسة ثانوية وفقاً لقرار وزير التربية و التعليم رقم 255 لسنة 1955 بشأن قواعد الترقية و النقل للوظائف الفنية - هذا القرار و أن تضمن ندبها لشغل هذه الوظيفة الا أنه يعتبر فى حقيقته متضمنا ترقيتها ترقية أدبية حقيقية لنقلها إلى و ظيفة أعلى فى سلم التدرج الإدارى و أن لم تصحبه أية درجة مالية - جواز الطعن عليه باعتباره متضمناً ترقية .

 

                ( الطعن رقم 564 لسنة 23 ق ، جلسة 1981/2/15 )

=================================

الطعن رقم  0080     لسنة 21  مكتب فنى 26  صفحة رقم 610

بتاريخ 22-02-1981

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 1

المرض هو سبب خارج عن إرادة العامل فلا يجوز أن يكون مانعاً من ترقيته ما دام أنه كان أهلا فى ذاته لتلك الترقية و الأهلية للترقية هى بطبيعتها ذاتية و من ثم لا يجوز ترك العامل فى الترقية إذا كان مرد ذلك إلى عدم إنتاجه بسبب مرضه - عدم جواز الإنقاص من كفاية العامل بتقارير كفايته بسبب مرضه - القرارات الصادرة بتخطى العامل فى الترقية بسبب مرضه النفسى تعتبر عقبة مادية يجوز إزالتها فى أى وقت بناء على طلب ذوى الشأن دون التقييد بأية مواعيد .

 

                  ( الطعن رقم 80 لسنة 21 ق ، جلسة 1981/2/22 )

=================================

الطعن رقم  0780     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 650

بتاريخ 22-02-1981

الموضوع : ترقية                    

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 1

تتضمن ميزانية هيئة البترول عدد من الوظائف المقرر لها الفئة المالية الثانية دون ألقاب - إجراء الترقية على هذه الوظائف - لا يجوز قصر الترقية إلى أى منها على شاغلى الوظيفة الأدنى بالنسبة لكل إدارة من إدارات الهيئة على حدة - إذ لا تعتبر أية ادارة من هذه الإدارات وحدة قائمة بذاتها مستقلة و منفصلة عن الأخرى و تجمع العاملين بها أقدمية منفصلة - نتيجة لذلك - وجوب إجراء الترقية على أساس إختيار الصالحين لها من العاملين بالهيئة أيا ما كانت الإدارة التى يعمل بها طالما أنهم جميعاً يتدرجون تحت أقدمية مشتركة .

 

                ( الطعن رقم 780 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/2/22 )

=================================

الطعن رقم  0441     لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 14 

بتاريخ 15-11-1981

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 1

المستفاد من نص المادة 15 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة أن المشرع أبان الأصول العامة و الضوابط الرئيسية التى يتعين على الجهات الإدارية إلتزام حكمها عند إجرائها الترقيات بين فئات العاملين بها سواء تمت الترقية بالأقدمية أو بالإختيار ثم أورد فى نهاية تلك المادة إستثناء من هذه الأصول العامة بالنسبة للترقية بالإختيار مقتضاه تخويل الجهة الإدارية وضع ضوابط و معايير للترقية بجانب القواعد و الأحكام الأخرى المنصوص عليها فى تلك المادة بحيث تكون ضوابط عامة و مجردة و غير مقصورة على بعض فئات العاملين دون البعض الآخر - إصدار وزير التربية و التعليم قراراً إستناداً إلى هذه السلطة الجوازية بشأن شغل الوظائف التنظيمية و الإدارية و التخصصية و المكتبية بأن تتولى اللجان التى يشكلها وكيل الوزارة للشئون المالية و الإدارية إجراء إختبارات شخصية للمرشحين للتعيين فى الوظائف القيادية و يتم التقييم باقرار صلاحية المرشح للوظيفة أو عدم صلاحيته على أن يرتب الصالحون طبقا للقواعد التى أوردها هذا القرار - هذا القرار يشكل تنظيما عاما مجردا بجانب الشروط و الأحكام الأخرى المنصوص عليها فى المادة 15 سالفة الذكر للترقية بالإختيار .

 

                     ( الطعن رقم 441 لسنة 26 ق ، جلسة 1981/11/15 )

=================================

الطعن رقم  1001     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 48 

بتاريخ 06-11-1982

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 1

مطالبة الموظف بحقه فى الترقية - ثبوت المطالبة بحقه كل عام من واقع ملف خدمته - لا أساس لتمسك الجهة الادارية بالتقادم و سقوط حقه فيما يطالب به .

 

 

=================================

الطعن رقم  0709     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 117

بتاريخ 21-11-1982

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                     

فقرة رقم : 1

المادة 20 فقرة ج من القانون رقم 11 لسنة 1975 - يجب لإنقاص مدة سنة من المدة الكلية اللازمة لترقية العامل الحاصل على مؤهل عال أن يكون حاصلاً على الماجستير أو ما يعادلها - العلة فى قصر المدة الكلية ترتبط بالطبيعة الذاتية للمؤهل المعادل للماجستير و ليس بآثاره المالية - المعادلة المقصودة من النص هى المعادلة العلمية التى تتقرر بالنظر إلى طبيعة المؤهل - المساواة فى الآثار المالية ما هى إلا نتيجة مالية لا يصح أن تتخذ أساساً للقول بوجود تعادل - أساس ذلك : التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 و التى نصت بأن المقصود بالمعادلة هو المعادلة العلمية طبقاً لما تقرره الجهات العلمية المختصة .

  

 

=================================

الطعن رقم  1237     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1029

بتاريخ 15-04-1984

الموضوع : ترقية                    

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 1

القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات - دبلوم الدراسات العليا فى الإدارة العامة - لا يعتبر معادلاً لدرجة الماجستير التى تمنحها كلية التجارة القاهرة - أثر ذلك : عدم جواز إنقاص مدد الخدمة الكلية المتطلبة للترقية بمقدار سنة طبقاً لينص المادة 20/ح من القانون 11 لسنة 1975 .

 

               ( الطعن رقم 1237 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/4/15 )

=================================

الطعن رقم  0081     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 125

بتاريخ 25-11-1984

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 1

قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 معدلاً بالقانون رقم 23 لسنة 1977 - القانون رقم 23 لسنة 1977 أفسح المجال أمام العاملين للترقية إلى أعلى من فئتين و لم يتضمن أى نص يمنع خضوع هذه الترقيات للقواعد الواردة بالفقرة "د" من المادة 16 من القانون رقم 11 لسنة 1975 - الأثر المترتب على ذلك : يحق لمن يرقى لثالث أو رابع فئة أن يدرج مرتبه بالعلاوات بشرط ألا يتجاوز بداية الفئة الأخيرة التى يرقى إليها بأكثر من علاوة دورية واحدة .

 

                    ( الطعن رقم 81 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/11/25 )

=================================

الطعن رقم  1938     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 168

بتاريخ 02-12-1984

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 1

المادة الرابعة من القانون رقم 111 لسنة 1981 - العمل به إعتباراً من 1974/12/31 تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - المادة 20 من القانون رقم 11 لسنة 1975 معدلاً بالقانون رقم 111 لسنة 1981 - إسقاط مدة السنوات الست الوارد بيانها بالمادة 20 من القانون رقم 11 لسنة 1975 معدلاً بالقانون رقم 111 لسنة 1981 مرتبط بالترقيات التى تتم تطبيقاً للجدول الثانى الملحق بالقانون رقم 11 لسنة 1975 و الخاص بحملة المؤهلات فوق المتوسطة و المتوسطة - العامل الذى يفيد من إسقاط هذه المدة يتعين لترقيته للدرجة الأعلى الإلتزام بجميع المدد الواردة فى هذا الجدول بإعتبارها تمثل وحدة متكاملة روعى فيها الإتساق فيما بينها - الأثر المترتب على ذلك : لا يجوز الإفادة من إسقاط المدة لإمكان الترقية وفقاً لقواعد قانون آخر .

 

                  ( الطعن رقم 1938 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/12/2 )

=================================

الطعن رقم  1683     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 985

بتاريخ 26-01-1986

الموضوع : ترقية                    

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 2

الترقية التى يجوز الطعن فى القرارات الصادرة بها تنصرف إلى تعيين الموظف فى درجة مالية أعلى من درجته و تعيينه فى وظيفة تعلو بحكم طبيعتها الوظيفية التى يشغلها فى مدارج السلم الإدارى - يشترط لوجود الوظيفة الأعلى من الناحية القانونية أن تكون منشأة بإدارة قانونية سليمة تحدد واجباتها و مسئولياتها و شروط شغلها - إنتفاء هذا الشرط يجل الأمر مجرد توزيع عمل بين شاغلى الوظائف المتماثلة - أثر ذلك : - إستقلال جهة الإدارة بهذا الأمر دون رقابة القضاء طالما كان هدفها تحقق الصالح العام و حسن سير المرفق .

 

         ( الطعنان رقما 1683 ، 2176 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/1/26 )

=================================

الطعن رقم  0925     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1147

بتاريخ 16-02-1986

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 1

المادة"8" من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 .

   شغل العامل لوظيفة من الفئة التالية التى يشغلها أصلا يتم بطريق الترقية - يشترط لذلك :-     1 - أن تكون الترقية إلى الوظيفة الأعلى مباشرة . 2 - استيفاء المرشح لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها . 3 - أن تكون الترقية لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى بالمؤسسة أو الوحدة الاقتصادية التابعة لها - إستثناء من ذلك يجوز شغل الوظيفة الأعلى بطريق التعيين إذا أعلنت الوحدة عنها - لموظفى الجهة الأصليين أن يزاحموا المتقدمين للوظيفة من الخارج متى توافرت فيهم شروط شغلها متى يكون التعيين وفقا لما تسفر عنه نتيجة الامتحان - إذا إنحسر التعيين فى موظفى الجهة الأصليين يجب الرجوع إلى الأصل العام فى الترقية و هو مراعاة أقدمية كل منهم فى المستوى أو الفئة السابقة - أساس ذلك : - عدم المساس بالمراكز القانونية التى إستقرت من قبل .

 

           ( الطعنان رقما 925 و 919 لسنة 27 ق ، جلسة 1986/2/16 )

=================================

الطعن رقم  0694     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1590

بتاريخ 13-04-1986

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 1

لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة بقرار مجلس الشعب فى 6 يولية سنة 1975 تنفيذا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1975 بشأن تنظيم العلاقة بين الجهاز و مجلس الشعب - قرار رئيس الجهاز رقم 536 لسنة 1976 بضوابط و معايير الترقية للعاملين بالجهاز - الترقية لوظيفة رئيس شعبة تكون بالاختيار من بين الحاصلين على تقريرين بدرجة امتياز - القرار رقم 536 لسنة 76 ناط باللجان المشكلة فى الوحدات الرئيسية إجراء مقابلة شخصية للمتقدمين لشغل الوظائف لتبين أصلحهم للترقية - تستقل هذه اللجان بتقديرها دون معقب عليها ما دام قرارها قد خلا من الإنحراف فى إستعمال السلطة - أثر ذلك : - أن إجراء الترقية دون إجراء المقابلة الشخصية لم تقرر عدم صلاحيتهم يبطل القرار و يستوجب إلغاءه .

 

                ( الطعن رقم 694 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/4/13 )

=================================

الطعن رقم  2545     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 470

بتاريخ 20-12-1987

الموضوع : ترقية                    

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 1

عاملون مدنيون بالدولة - توصيف و تقييم الوظائف - أثره على الترقية - قرار إدارى - الترقيات التى تجرى بعد إعتماد جداول ترتيب و توصيف الوظائف يجب أن تتم إلى إحدى الوظائف الواردة بتلك الجداول مع مراعاة أحكام الترقية المنصوص عليها - الترقية إلى درجة مالية لا تقابلها وظيفة مقررة لها هذه الدرجة فى المجموعة النوعية التى ينتمى إليها الموظف هى ترقية واردة على غير محل يجوز سحبها فى أى وقت دون التقيد بالميعاد المقرر لسحب القرارات الإدارية الباطلة .

 

                     ( الطعن رقم 2545 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/12/20 )

=================================

الطعن رقم  3382     لسنة 29  مكتب فنى 33  صفحة رقم 512

بتاريخ 27-12-1987

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 1

أن نقل الدرجة المالية يخول العامل المنقول الإفادة من حقوق وظيفته بحسبانه داخلاً فى عداد العاملين بالجهة المنقول إليها و هو أمر توجيه أحكام قوانين العاملين و قواعد الميزانية - خوف العامل من حدوث أضرار له بسبب تراخى جهة الإدارة فى توزيع درجته على المجموعات الوظيفية يوفر له شرط المصلحة الشخصية المباشرة فى رفع الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  2586     لسنة 29  مكتب فنى 33  صفحة رقم 723

بتاريخ 24-01-1988

الموضوع : ترقية                    

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 1

القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . يجوز للسلطة المختصة أن تضع ضوابط إضافية للترقية بالإختيار بشرط أن تتسم هذه الضوابط بالعمومية و التجريد و ألا تكون مخالفة لأحكام القانون و أن تكون معلومة لأصحاب الشأن لتحديد مراكزهم القانونية فى ضوئها و حتى يكونوا على بينة من أمرها - ضابط قضاء عشرين عاماً فى مجال الوظائف التخصصية هو ضابط مخالف للقانون و يتعين إستبعاده من شروط الترقية - أساس ذلك : قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن معايير ترتيب الوظائف آخذ بقاعدة الخبرة النوعية البينية الواجب قضاءها للترقية من وظائف الدرجة الأولى إلى إحدى وظائف الدرجة الأعلى مباشرة بذات المجموعة التوعية الوظيفية و لم يأخذ بقاعدة الخبرة الكلية التى قضاها العامل طوال حياته الوظيفية .

 

                    ( الطعن رقم 2586 لسنة 29 ق ، جلسة 1988/1/24 )

=================================

الطعن رقم  3412     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 794

بتاريخ 26-03-1988

الموضوع : ترقية                    

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 1

المادة 37 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 . لا يجوز لجهة الإدارة فى مجال الترقية بالأقدمية أو بالإختيار أن تضع ضابطاً أو مانعاُ من الترقية يخالف القانون - لا يجوز تخطى أحد شاغلى الفئة الأولى عند الترقية إلى درجة مدير عام بمقولة أنه وقت صدور القرار لم يكن قائما بالعمل لكونه فى إعاره أو بأجازة خاصة - أساس ذلك : أن العامل المعار أو المرخص له بأجازة يعتبر شاغلاً لوظيفته قانوناً بحسبان أن شغل الوظيفة لا يكون بالنظر إلى شغلها الفعلى أو المادى فحسب بل تغدو مشغولة أيضاً طالما أن صاحبها قائم بها قانونا - مفاد ذلك : أن العامل فى أجازته أو عند إستعماله للرخص القانونية الممنوحة له بموافقة الجهة الإارية و منها الإعارة و الأجازات الخاصة يكون شاغلاً لوظيفتة قانونا و تجرى المفاضلة بين شاغلى الوظائف الأدنى شاملة من كل منهم يشغلها فعلاً أو قانونا - القول بغير ذلك معناه إضافة مانع للترقية على خلاف أحكام القانون لأن الإعارة أو الأجازة لا تؤثر على حق الموظف فى الترقية .

 

 

=================================

الطعن رقم  2154     لسنة 31  مكتب فنى 35  صفحة رقم 215

بتاريخ 05-11-1989

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 1

المادة 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978

    يعتبر التدريب شرطاً لا غنى عنه للترقية حرصاً على مستوى الأداء بالجهاز الإدارى - عزوف العامل عن التدريب بإرادته بعد أن أتاحته له جهة الإدارة يفقده شرطاً لازماً للترقية يسوغ معه تخطيه فيها بمن هو جدير بها ممن إستجمع شروطها " .

 

                     ( الطعن رقم 2154 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/11/5 )

=================================

الطعن رقم  0247     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1060

بتاريخ 11-02-1990

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 2

إذا إختار العامل الإبقاء بصفة شخصية على وضعه الوظيفى الحالى الذى وصل إليه نتيجة التسوية الخاطئة فإن على جهة الإدارة رغم الإبقاء على تلك التسوية أن تجرى فى شأن العامل التسوية الصحيحة التى يستحقها قانوناً للإعتداد بها عند ترقيته للدرجة التالية على أن يتم ذلك فى ميعاد غايته 1985/6/30 .

 

                    ( الطعن رقم 247 لسنة 34 ق ، جلسة 1990/2/11 )

=================================

الطعن رقم  1308     لسنة 26  مكتب فنى 32  صفحة رقم 308

بتاريخ 30-11-1986

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 2

يتعين على الموظف أن يتحلى بحسن السلوك و طيب السمعة - هذا الشرط و إن لم يكن شرطاً جوهرياً من شروط الترقية بالنسبة لشاغلى الوظائف العليا إلا أنه لا يوجد ثمة ما يمنع جهة الإدارة إن هى تطلبت بالنسبة لهم نقاء السيرة و طهارة السلوك طوال حياتهم الوظيفية - لا يجدى الموظف فى هذا الشأن أن ما إرتكبه من مخالفات مست سمعته و لوثت سيرته قد مضى عليها وقت طويل أو أن الجزاءات الموقعة عليه بشأنها تم محوها و شطبها أساس ذلك : أن يبقى الفرق واضحاً بين الموظف الذى تحلى طوال حياته الوظيفية بالصفات الحميدة و زميله الذى وصم فى سلوكياته فى وقت من الأوقات .

 

                  ( الطعن رقم 1308 لسنة 26 ق ، جلسة 1986/11/30 )

=================================

الطعن رقم  1862     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 637

بتاريخ 11-01-1987

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 1

يشترط للترقية عدة شروط هى : 1- أن يتوافر فى المرشح للترقية إشتراطات شغل الوظيفة المطلوب الترقية إليها على النحو الموضح ببطاقات وصف الوظائف . 2- الحصول على تقرير كفاية بمرتبه كفاية جيد جداً على الأقل فى السنة الأخيرة . 3- إستيفاء المرشح مدد الخبرة الكلية الموضحة بالجدول المرفق باللائحة الخاصة للعاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول - إذا توافرت الشروط السابقة فى جميع المرشحين للترقية تكون المفاضلة بينهم على أساس ترتيب العناصر الواردة فى المادة 51 من اللائحة .

 

                  ( الطعن رقم 1862 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/1/11 )

=================================

الطعن رقم  1823     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 235

بتاريخ 07-12-1957

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 2

إن القانون قد ضبط تقدير كفاية الموظف على سنن معين فى الحدود و الأوضاع التى بينها ، وجعل لهذا التقدير أثره الحاسم فى ترقية الموظف سواء بالأقدمية أو بالاختيار . و المفروض - بحسب روح القانون - أن تنم هذه التقديرات بالنسبة للموظفين المرشحين عند النظر فى الترقية ، فلا يجوز - و الحالة هذه - إبعاد مرشح حل عليه الدور فى الترشيح للترقية بحجة عدم تقدير كفايته أو إرجاء النظر فيها ، ما دام هذا التقدير لازماً كأساس للنظر فى الترقية ، و ما دام من الممكن إجراؤه  ، و هو عن السنة الأخيرة ، قبل النظر فى الترقية ، إذ يترتب على ذلك فوات فرصة الترقية بالنسبة إليه ، وقد يظهر عند تقدير كفايته صلاحيته لها ، فتفوته الترقية بسبب لا دخل لإرادته فيه ، بل الواجب عندئذ أن تسوفى لجنة شئون الموظفين عملها أولا بتقدير كفايته نهائياً عن السنة الأخيرة ، ما دام ذلك متاحاً ، و لو اقتضى الأمر إرجاء النظر فى الترشيح للترقية ، حتى لا يضار موظف بدون وجه حق بفوات الترقية فى أوانها و ما يترتب على ذلك من تأخير أقدميته بالنسبة إلى أقرانه و ما يضيع عليه من فروق مالية. هذا هو الواجب على مقتضى نصوص القانون و روحه ، يؤكد ذلك ما يستفاد من نصوص المواد من 103 إلى 106 من قانون نظام موظفى الدولة فى شأن الموظفين الذين صدرت فى شأنهم جزاءات تأديبية أو المحالين إلى التأديب و لما يفصل فى أمرهم ، فقد راعى المشرع عدم إلحاق الضرر بهؤلاء ، إذا احتجز الدرجة للموظف لمدة سنة فى حالة الخصم من مرتبه لغاية خمسة عشر يوماً و فى حالة تأجيل العلاوة لذنب أقترفه ، كما احتجز الدرجة للمحالين إلى التأديب لمدة سنة إلى أن تتم المحاكمة ، فإن استطالت لأكثر من ذلك و ثبتت عدم إدانة الموظف وجب عند ترقيته حساب أقدميته فى الدرجة المرقى إليها من التاريخ الذى كانت تتم فيه لو لم يحل إلى المحاكمة التأديبية . فالأولى - بحسب نصوص القانون و روحه - أن لا يضار الموظف بفوات الترقية عليه فى حينها بسبب عدم قيام لجنة شئون الموظفين بإتمام التقديرات النهائية قبل النظر فى الترقية ، الأمر الذى لا دخل لإرادة الموظف فيه ، فيكون ترك الموظف فى الترقية لمثل هذا السبب مخالفاً للقانون ، متعيناً إلغاء القرار بتخطيه فى الترقية حتى يعاد النظر فيها بعد إتمام تقديرات المرشحيين جميعاً ، فإذا كان قد تم تقديره بعد ذلك و ثبتت صلاحيته للترقيه و رقى بقرار لاحق ، تعين إلغاء قرار تخطيه الأول إلغاء جزئياً و ذلك بإرجاع أقدميته فى الترقية إلى تاريخ هذا القرار .

 

                    ( الطعن رقم 1823 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/12/7 )

=================================

الطعن رقم  0793     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 262

بتاريخ 07-12-1957

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 1

ورد بميزانية وزارة الأشغال - عن السنة المالية 1954 - 1955 ، قسم 14 فى الفرع 6 الخاص بمصلحة المساحة ، الصفحة 608 - ست و ثلاثون درجة رابعة لوظائف " وكلاء مفتشين لتفاتيش الدرجة الثانية و وكلاء مفتشى الأقسام أو مساعدى مفتشين " يليها فى التدرج الهرمى النازل سبع و أربعون درجة لوظائف " مساعدى مفتشين و رؤساء مراجعة " و الوصف الوارد لهذه الوظائف فى الميزانية لا يعدو أن يكون  من الألقاب العامة التى ليس من شأنها أن تميز تلك الوظائف تمييزاً خاصاً بها ، يقطع فى ذلك التجانس الظاهر فى طبيعة العمل بينها جميعاً بل إن شاغلى الوظائف الأدنى مرتبة هم وكلاء شاغلى الوظائف الأعلى ، و بهذه المثابة يقومون مقامهم فى مباشرة اختصاصهم عند غيابهم . فلا وجه إذن للقول بأنها من الوظائف المتميزة بطبيعتها تميزا خاصاً يتطلب تأهيلاً خاصاً أو صلاحية معينة بحيث لا يقوم أفراد المرشحين من شاغلى الوظائف الأدنى مقام بعضهم البعض فى الصلاحية للوظائف الأعلى ، و من ثم وجب أن تجرى الترقية ، سواء بالأقدمية أو بالأختيار ، فى النسب و بالشروط المبينة فى المواد 38 و 39 و 40 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0793     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 262

بتاريخ 07-12-1957

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 2

إن المادة 22 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة - بصيغتها المعدلة بالقانون رقم 579 لسنة 1953 الصادر فى 30 من نوفمر سنة 1953 - كانت تجرى فقرتها الأولى بما يأتى " لا تمنح الدرجة المخصصة للوظيفة إلا لمن يقوم بعملها فعلاً ، و إذا قام الموظف بأعباء وظيفة درجتها أعلى من درجته لمدة سنة على الأقل سواء بطريق الندب أو القيد على الدرجة أو رفعها جاز منحه الدرجة إذا توافرت فيه شروط الترقية إليها " . و يستفاد منها أن ثمة شرطاً جوهرياً يتوقف على توافره جواز استعمال الرخصة التى خولتها الإدارة بموجب هذه الفقرة بالنسبة إلى ترقية موظف يقوم بأعباء وظيفة درجتها أعلى بطريق الندب و هذا الشرط هو أن يتطاول هذا الندب لمدة سنة على الأقل قبل حصول الترقية و غنى عن البيان أن رخصة الترقية التى أعطيتها الإدارة - أياً كانت طبيعة الوظيفة المرقى إليها و لو كانت غير متميزة - إنما تتمحض استثناء من قواعد الترقية حسبما نظمتها المواد 38 و 39 و 40 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بحيث إذا أختل شرط المدة إمتنع على الإدارة بداهة استعمال هذه الرخصة و وجب عليها إلتزام قواعد الترقية المنصوص عليها فى المواد 38 و 39 40 من القانون المشار إليه .

 

                       ( الطعن رقم 793 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/12/7 )

=================================

الطعن رقم  0714     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 904

بتاريخ 08-03-1958

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 1

إن الفقرة الثالثة من المادة 40 من قانون موظفى  الدولة تنص على أنه " و يجوز أن تكون الترقية فى بعض المصالح سواء كانت هذه الترقية بالأقدمية أو بالاختيار من بين الشاغلين لنوع الوظائف المطلوب الترقية إليها أو الوظائف المماثلة لها أو التالية لها فى المسئولية و تحدد المصالح و الوظائف التى من هذا النوع بمرسوم بناء على اقتراح ديوان الموظفين " . و قد صدر مرسوم فى 22 من يوليه سنة 1954 بتحديد وظائف مصلحة الأموال المقررة التى تسرى عليها أحكام تلك الفقرة و نص فى مادته الأولى على أن " تسرى أحكام الفقرة الثالثة من المادة 40 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه على الوظائف الآتية بمصلحة الأموال المقررة : أولا - فى الكادر الإدارى <أ> مراقب الإدارة - مدير دار المحفوظات ، و تعتبر هاتان الوظيفتان متماثلتين <ب> مدير قسم مالى - مدير إدارة و تعتبر هاتان الوظيفتان متماثلتين <ج> وكيل قسم مالى - وكيل إدارة - مأمور مالية و تعتبر هذه الوظائف متماثلة . <د> معاون مالية . و تعتبر الوظائف من حيث المسئولية حسب الترتيب الوارد فى هذه المادة . ثانيا - فى الكادر الكتابى : رؤساء أقلام ، مفتشو صيارف ،  و كلاء أقلام ، محصلون ، صيارف ، مراجعون ، كتبة ، وتعتبر وظيفة رئيس قلم مماثلة لوظيفة مفتش صيارف . و يلى وظيفة رئيس قلم فى المسئولية وظيفة وكيل قلم ، ثم يلى وظيفة وكيل قلم فى المسئولية وظيفة مراجع ، ثم يلى وظيفة مراجع فى المسئولية وظيفة كاتب ، ويلى وظيفة مفتش صيارف فى المسئولية وظيفة صراف أو محصل " . و يبين  من ذلك أن من مقتضى صدور هذا المرسوم أن تصبح الوظائف المبينة به متميزة حكما بحيث تكون الترقية إلى أى منها من بين الشاغلين لنوع هذه الوظائف على النحو الوارد بذلك المرسوم . و لما كان المدعى يشغل وظيفة معاون مالية فى الدرجة السابعة ، فإن ترقيته - وفقا لأحكام المرسوم المشار إليه - تكون إلى وظيفة معاون مالية من الدرجة السادسة الواردة بالفقرة <د> من المرسوم سالف الذكر . و متى كان الحال كما ذكر فلا تثريب على المصلحة إذ ما تخطت المدعى فى الترقية إلى الدرجة السادسة المقررة لمفتش ملاهى ، و هى وظيفة غير الوظيفة التى تقضى أحكام المرسوم بأن تكون ترقية إليها .

 

                       ( الطعن رقم 714 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/3/8 )

=================================

الطعن رقم  1756     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 977

بتاريخ 29-03-1958

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                     

فقرة رقم : 1

إن ولاية الترقية فى ظل القوانين و اللوائح القديمة ، كانت ولاية اختيارية مناطها الجدارة ، حسبما تقدره الإدارة مع مراعاة الأقدمية ، ثم صدرت بعض قرارات من مجلس الوزراء فى شأن الترقيات بالتنسيق و بالتيسير ، قيدت سلطة الإدارة بالترقية بالأقدمية فى حدود نسبة معينة ، و أطلقتها فيما وراء ذلك إذا رأت الترقية بالاختيار للكفاية . فإذا ثبت أن المطعون فى ترقيتهم كانوا فى الواقع أكثر جدارة بالترقية إلى الدرجة الخامسة و صلاحية لها من المطعون عليه بحكم امتيازهم عليه فى درجة الكفاية ، فإن الإدارة لا تكون قد جاوزت سلطتها إذا ما اختصتهم بالترقية دونه ، بعد إذ تبين لها من المفاضلة بين المرشحين أنهم كانوا يرجحونه كفاية ، و من ثم فلا يشوب قرارها شائبة ما دام هذا القرار قد صدر مبرءاً من إساءة استعمال السلطة ، ذلك لأن تقدير الكفاية و مدى صلاحيه الموظف للوظيفة التى يرقى إليها أمر متروك لسلطة الإدارة تقدره حسب ما تلمسه فى الموظف من شتى الاعتبارات و ما تخبره فيه من كفاية ملحوظة أثناء قيامه بأعماله ، و ما يتجمع لديها فى ماضيه و حاضره من عناصر تعين على الحكم فى ذلك و تقدير الإدارة فى هذا الصدد له وزنه و لا معقب عليه ، إذا خلا من مجاوزة حدود الصالح العام ، ولم يقرن بأى ضرب من ضروب الإنحراف بالسلطة ، و لا جناح على جهة الإدارة ، حرصا منها على اصطفاء الأصلح أن تضع لنفسها قاعدة تلتزمتها فى الترقية ، فإذا قدرت أن تجعلها مقصورة على من بلغت درجة كفايته فى العمل ، من واقع تقاريره السرية90% فلا تثريب عليها فى ذلك ما دامت قد اطردت فى تطبيقها بصورة شاملة ، و لم تخالفها فى حالات فردية ، وهى تحقق بلا أدنى شبهة المصلحة العامة فى ظل قواعد تنظيمية عامة كانت تعول على عنصرى الأقدمية و الجدارة معا لا على الأقدمية وحدها .

 

                    ( الطعن رقم 1756 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/3/29 )

=================================

الطعن رقم  1577     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1044

بتاريخ 11-05-1957

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                     

فقرة رقم : 1

نصت الفقرة الثالثة من المادة 40 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة على أنه " يجوز أن تكون الترقية فى بعض المصالح سواء كانت هذه الترقية بالأقدمية أو بالإختيار من بين الشاغلين لنوع الوظائف المطلوب الترقية إليها أو الوظائف المماثلة لها أو التالية لها فى المسئولية و تحدد المصالح و الوظائف التى من هذا النوع بمرسوم بناء على إقتراح وزير المالية و الإقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين " . و مفاد هذا النص أنه يجب فى الأصل إجراء الترقية سواء بالأقدمية أو بالإختيار بين الموظفين الذين تجمعهم وحدة واحدة فى الميزانية ما لم يصدر مرسوم خاص بتحديد المصالح و الوظائف التى لا يسرى عليها هذا الحكم و التى يعتبرها المرسوم وحدة خاصة مستقلة فى الترقية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0909     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1681

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 1

إن المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة تنص فى فقرتها الثانية على ما يأتى " و مع ذلك لا يجوز النظر فى ترقية الموظف المنقول من وزارة أو مصلحة إلى وزارة أو مصلحة أخرى إلا بعد مضى سنة على الأقل من تاريخ نقله ما لم تكن الترقية فى نسبة الاختيار أو فى درجات المصالح المنشأة حديثا " . و هذا القيد هو استثناء من الأصل العام الذى يجيز النقل كما يجيز ترقية الموظف المنقول طبقا للقواعد العامة فلزم - و الحالة هذه - تفسير تفسيرا ضيقا فى حدود الحكمة التشريعية التى قام عليها ، و هى منع التحايل عن طريق النقل لإيثار الموظف المنقول بترقيته فى الجهة المنقول إليها فى نسبة الأقدمية . و من ثم فإن النقل الذى يرد عليه القيد الاستثنائى المعنى بهذا النص ، و هو عدم جواز ترقية الموظف المنقول قبل مضى سنة على الأقل ، لا ينصرف إلا إلى نقل الموظف مجردا عن الدرجة التى يشغلها ، أما إذا كان نقله قد ترتب بحكم اللزوم على نقل الدرجة التى يشغلها من ميزانية الوزارة أو المصلحة المنقول منها إلى ميزانية الوزارة أو المصلحة المنقول إليها ، أو أنشئت درجة جديدة فى ميزانية المصلحة و كان نقله عليها ضرورة اقتضتها المصلحة العامة تنظيما للأوضاع المصلحية ،  فلا محل لإعمال هذا الاستثناء لانتفاءحكمته ، و لأن نقل الموظف فى هذه الحالة كان أمرا اقتضاه تنظيم الأوضاع حسب مقتضيات الصالح العام بغير دخل لإدارة الموظف فى ذلك ، فلا يجوز أن يضار بمثل هذا النقل الذى اقتضته المصلحة العامة ، و هو لا دخل لإرادته فيه ، بتفويت دوره فى الترقية فى نسبة الأقدمية .

 

                      ( الطعن رقم 909 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/7/12 )

=================================

الطعن رقم  2231     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 72 

بتاريخ 17-11-1962

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 4

أن المادة 106 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تنص على أنه : " لا يجوز ترقية موظف محال إلى المحاكمة التأديبية أو موقوف عن العمل فى مدة الإحالة أو الوقف . و فى هذه الحالة يسرى حكم المادة " 104 " - فإذا إستطالت المحاكمة لأكثر من سنة و ثبتت عدم إدانة الموظف ، وجب عند ترقيته إحتساب أقدميته فى الدرجة المرقى إليها من التاريخ الذى كانت تتم فيه لو لم يحل إلى المحاكمة التأديبية " . فالمادتان المذكورتان " 106 ، 104 " تقرران أصلاً من الأصول العامة التى يقتضيها حسن سير الإدارة ، و تنظيمه على نحو يوفق بين مصلحة الموظف و المصلحة العامة على أساس عادل . و مفاد هذا الأصل إنتظار البت فى ترقيته حتى يفصل فيما نسب إليه مما يستوجب محاكمته تأديبياً ، فلا يجوز ترقيته خلال ذلك ، و لا الموظف بصالح وقتئذ للترقية . فالترقية فى هذه الحالة تظل معلقة على شرط أن تثبت عدم إدانته فى تلك المحاكمة و ذلك بصدور قرار أو حكم فى موضوع الإدانة . ذلك أنه و لئن كانت القاعدة هى نفاذ القرارات الإدارية من تاريخ صدورها فإنه يجدر التمييز فى هذا الصدد بين القرارات الإدارية البسيطة من جهة ، و الجهات الإدارية المعلقة على شرط من جهة أخرى . فالقاعدة لا تصدق على إطلاقها إلا بالنسبة للأولى من تلك القرارات . أما المعلقة على شرط - موقف أو فاسخ Suspensive Ou resolutoire  فإن نفاذ هذا النوع من القرارات و تحقق آثارها يكون مرهوناً بتحقق الشرط الذى علق عليه القرار . و قد أجمع شراح الفقه الإدارى على أن أغلب الشروط فى القرارات الإدارية هى شروط موقفه تؤدى إلى تأجيل أثر القرار حتى يتحقق الشرط الذى يجب أن يكون مشروعاً مما يقتضيه سير المرفق العام - و تأسيساً على ذلك يكون القرار الصادر فى أوائل يناير سنة 1960 بترقية الموظف المتهم - و المحال إلى المحاكمة التأديبية و هو موظف بالدرجة السابعة ، إلى الدرجة السادسة لا يعدو أن يكون فى ظل حكم المادة "106" و على ضوء الأصول المتقدمة ، قرار ترقية غير بات و إنما هو قرار معلق على شرط أن يثبت عدم إدانته بحكم يصدر من المحكمة التأديبية أما إذا تخلف تحقق هذا الشرط ، و قضت المحكمة التأديبية بمجازاته فإن شرط ثبوت البراءة يكون قد تخلف فى حالة هذا الموظف المتهم ، و ينسحب أثر ذلك على قرار الترقية إلى الدرجة السادسة فيصبح و كأنه لم يكن . و غنى عن البيان أن لجهة الإدارة أن تؤجل آثار قراراتها ، شريطة أن يكون رائدها فى ذلك تحقيق الصالح العام .

 

                      ( الطعن رقم 2231 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/11/17 )

=================================

الطعن رقم  2510     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 234

بتاريخ 09-12-1962

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                     

فقرة رقم : 1

أن الفقرة الأولى من المادة 47 من قانون موظفى الدولة وضعت الأصل العام فى جواز نقل الموظف من إدارة إلى أخرى أو مصلحة إلى أخرى فجاءت بعبارة صريحة واضحة فى بيان هذا الجواز و لكنها إستشعرت أن إطلاقه قد يؤدى إلى الإقلال من ضمانات و حقوق الموظف أو إلى إساءة إستعمال السلطة فأحاطته بسياج حتى يكون واقياً له من المضرة و هو الذى إنتهى إليه عجز هذه الفقرة حيث يقول : - " إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية بالأقدمية أو كان بناء على طلبه " بعد أن قرر صدرها جواز النقل ، و المعنى الواضح من هذا النص أن نقل الموظف جائز إلا إذا كان هذا النقل من شأنه أن يفوت عليه دوره فى الترقية فى المصلحة المنقول منها ، ففى هذه الحالة لا يسوغ للجهة الإدارية أن تعمل سلطتها فى النقل لورود هذا القيد التشريعى عليها تحقيقاً للغاية التى أراد حمايتها به و النقل جائز لها متى كان بناء على طلب الموظف و لو كان من شأنه أن يفوت عليه دوره فى الترقية بالأقدمية المطلقة فلا يسوغ إذاً لمن نقل من جهة إدارية إلى أخرى بناء على طلبه أن يطعن فى ترقية تمت بالأقدمية فى الجهة التى نقل منها بعد نقله و لو كان من شأنها ترقيته فيما لو لم ينقل منها و ذلك إستقراراً للأوضاع و حفظاً على المراكز الشخصية التى تحددت نهائياً بإستجابة الجهة الإدارية لطلبه فى النقل . و مما يجدر التنويه به فى هذا المقام أن هذه الفقرة تحدثت عن أمر واحد فقط و هو حق الموظف المنقول فى الترقية بالأقدمية المطلقة بالنسبة لموظفى الجهة التى نقل منها . و قد أفردت المادة فقرتها الثانية لتحديد حق الموظف المنقول و الموظفين الذين يعملون فى الجهة التى نقل إليها ، و فى الحالة الثانية وضعت قيداً زمنياً على ترقيته بالأقدمية المطلقة و إستهدفت من وراء ذلك فيما إستهدفته محاربة السعى للحصول على درجة فى غير الجهة التى يعمل فيها الموظف دون وجه حق . و من ناحية أخرى فقد قصدت هذه الفقرة إلى رعاية آمال موظفى الجهة المنقول إليها ذلك الموظف فى التطلع إلى الترقية فى الدرجات العليا التى تخلو فى جهتهم فإستلزمت ألا تكون ترقية المنقول قبل مضى سنة من تاريخ نقله و جعلت من هذا الحظر أصلاً عاماً و أوردت عليه إستثناءين لا ثالث لهما يمنعان من أعمال أحكام هذا الأصل إذا توافر أحدهما أو كلاهما و هما حالة الترقية بالإختيار و حالة الترقية فى درجات المصالح المنشأة حديثاً ، و العبرة فى هذا الصدد بالمصالح المنشأة حديثاً و ليست بالدرجات المنشأة حديثاً فى المصالح ، و آية ذلك أن الشارع أورد كلمة " المصالح " تالية لكلمة درجات و لو كان على الدرجات لإقتصر على ذكرها دون المصالح قبل أن ينعت الكلمة الأخيرة بوصفى " المنشأة " و " حديثاً " كما أن عبارة المذكرة التفسيرية صريحة فى هذا الشأن . و غنى عن البيان أن الفقرة الثانية لم تتحدث عن كيفية نقل الموظف و عما إذا كان ذلك بطلب منه أو دون طلب و لم ترتب أى أثر على الطلب فى الحالتين كما فعل عجز الفقرة الأولى . و من ثم كان من غير السائغ عقلاً الخلط بين ضوابط الترقية فى الحالتين و سحب الأثر الذى رتبه الشارع على الترقية فى الجهة التى كان بها الموظف فى الترقية فى الجهة التى نقل إليها بحجة تفسير النص أو قياس حالة على حالة فيما لا وجه للقياس فيه إذ أورد النص حالتين متميزتين و لو كان فى مراد واضعه توحيد ضوابط الترقية فى الحالتين أو المشابهة بينهما لجاء بتعبير صريح يعرب فيه عن مراده . أما و لم يفعل فيجب الوقوف عند مراده و عدم الخروج عن المجال الذى حدده ، و فى الحق أن الشارع لم يتحدث كذلك فى هذه الفقرة الأخيرة عن صلاحية الموظف فى البقاء فى الجهة التى يعمل فيها و عن فترة هذه الصلاحية و ضرورتها سبباً للنقل إلى جهة أخرى و لم يتحدث كذلك عن ربط النقل بالدرجة بإعتباره إستثناء يخرج عن حكم الأصل العام مثل الإستثناءين السابقين عليه و لم يذكر شيئاً عن النقل على درجة منشأة و عما إذا كان يختلف عن النقل على غير درجة منشأة و هذه أمور دون أدنى ريب زيادة عن مفهوم النص و نطاقه المحدد و لا تملك قواعد التفسير فيما لو كان النص غامضاً و يحتاج أعمال هذه القواعد أن تخلق حالات جديدة ليس لها وجود تشريعى يأخذ حكم ما نظمه المشرع تنظيماً واضحاً و لا يكون ذلك إلا بتشريع جديد يصدر فى قوة التشريع الأول على الأقل . كما أن إفراد حالة من هذه الحالات و أنزل حكم الإستثناءين عليها تخصيص بلا مخصص و خروج على قواعد التفسير السليمة التى تقضى بأن الإستثناء يفسر فى أضيق الحدود و لا يقاس عليه ، و فى حالة الموظف الذى ينقل تبعاً لنقل درجته لا تمنع نقل درجته من التحايل الذى هدف المشرع من النص إلى منعه كما أن نقل الدرجة لا يفيد منه موظفو الجهة التى نقل إليها فكيف يقبل القول أن يفيد هو على حسابهم لمجرد نقل درجته و هم الذين عناهم المشروع بحمايته ، و نقل الدرجة لا يمنع من التحايل كما سبق القول .

 

             ( الطعنان رقما 2510 ، 2543 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/12/9 )

=================================

الطعن رقم  0552     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 560

بتاريخ 20-01-1963

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 1

أن القوانين و اللوائح التى كانت تنظم مسائل الترقيات قبل العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 لم تكن تقيم على وجه العموم من الأقدمية معياراً أصيلاً تجرى الترقية على أساسه ، و قد كشف القضاء الإدارى فى كثير من أحكامه عن أن معيار الترقية آنذاك كان الأقدمية مع الجدارة فيقوم حق صاحب الأقدمية فى الترقية متى إقترنت بصلاحيته للعمل فإذا إفتقد الصلاحية لم تسعفه الأقدمية وحدها .

 

                  ( الطعن رقم 552 و 553 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/1/20 )

=================================

الطعن رقم  1372     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 651

بتاريخ 09-02-1963

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 4

إن مقتضى أحكام القانون رقم 493 لسنة 1955 فى شأن ترتيب الأقدمية و نظام الترقية بين الموظفين الفنيين بمصلحة الميكانيكا و الكهرباء بوزارة الأشغال العمومية و ما تضمنته مذكرته الإيضاحية ، أن القانون المذكور قد جاء بإستثناء من قواعد الترقية و ترتيب الأقدمية المنصوص عليها فى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، و حصر هذا الإستثناء بجعل أساس الترقية هو تاريخ شغل الوظيفة لا الدرجة المالية ، بمعنى أن الترقية تجرى إلى الوظائف بحسب الترتيب الموضوع لها فى الجدول المرافق للقانون المذكور ، و إنها تتم من وظيفة لأخرى تعلوها فى الأهمية و فى ذات الدرجة المالية بالإختيار ، أما الترقية إلى وظيفة فى درجة مالية أعلى فتتبع فى شأنها قواعد الترقية العادية المنصوص عليها فى قانون نظام موظفى الدولة سواء بالأقدمية أو بالإختيار ، و لم يتعد القانون المشار إليه إلى المعيار الذى قرره قانون نظام موظفى الدولة فيما يتعلق بالترقية بالإختيار - و قد كان هذا المعيار عند صدور القانون رقم 493 لسنة 1955 هو مجموع درجات الكفاية فى العامين السابقين عند إجراء الترقية بالإختيار . و لما كان هذا القانون الأخير هو إستثناء من الأصل العام ، فإنه يجب عدم التوسع فيه بل يتعين التقيد بما أورده من إستثناء على سبيل الحصر بقدر و عدم إعمال هذا الإستثناء فيما يختص بالقواعد الأخرى للترقية التى تظل قائمة و نافذة ، هذا إلى أن شغل الوظائف المبينة فى الجدول المرافق للقانون رقم 493 لسنة 1955 و بالترتيب المرسوم لها فيه ليس مجرد تلقيب ، بل هو ينطوى فى حقيقته على ترقيب بحسب المآل إذ تبنى عليه الأسبقية فى الترقية إلى الدرجة المالية . و ما دام الأمر يتعلق بترقية فإنه يتعين إلتزام القواعد المنصوص عليها فى قانون نظام موظفى الدولة التى لم يستثنها القانون رقم 493 لسنة 1955 آنف الذكر . و لما كان القرار المطعون فيه قد صدر فى ظل قواعد كانت توجب أن يكون الإختيار بحسب مجموع درجات الكفاية فى العامين السابقين على إجراء الترقية فإن الجهة الإدارية ما كانت تملك إغفال هذا المعيار فى الترقية إلى مختلف الدرجات حتى الدرجة الثانية أى فى الترقية إلى الوظائف التى هى دون الدرجة الثانية ، لأنها توضع التقارير السنوية قد إستنفذت كل سلطة لها فى التقدير عند الترقية بالإختيار أى أن سلطتها فى الترقية لغاية الدرجة الثانية إنما هى سلطة مقيدة بالتقارير و ليست مطلقة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1398     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1443

بتاريخ 29-06-1963

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 1

تنص المادة "106" من القانون رقم 210 لسنة 1951 على أنه " لا يجوز ترقية موظف محال إلى المحاكمة التأديبية أو موقوف عن العمل فى مدة الإحالة أو الوقف . و فى هذه الحالة يسرى حكم المادة "104" الذى من مقتضاه أنه إذا إستطالت المحاكمة لأكثر من سنة و ثبت عدم إدانة الموظف ، وجب عند ترقيته إحتساب أقدميته فى الدرجة المرقى إليها من التاريخ الذى كانت تتم فيه لو لم يحل إلى المحاكمة التأديبية " فالمادتان المذكورتان <106 ، 104> تقرران أصلاً من الأصول العامة التى يقتضيها حسن سير الإدارة ، و تنظيمه على نحو يوفق بين مصلحة الموظف و المصلحة العامة على أساس عادل ، و مفاد هذا الأصل إنتظار البت فى ترقية الموظف حتى يفصل فيما نسب إليه مما إستوجب محاكمته تأديبياً ، فلا يجوز ترقيته خلال ذلك ، و لا يكون الموظف بصالح وقتئذ للترقية ، فالترقية فى هذه الحالة تظل معلقة على شرط أن تثبت عدم إدانته فى تلك المحاكمة و لئن كانت القاعدة هى نفاذ القرارات الإدارية من تاريخ صدورها ، فإنه يجدر التمييز فى هذا الصدد بين القرارات الإدارية البسيطة من جهة ، و القرارات الإدارية المعلقة على شرط من جهة أخرى ، فالقاعدة لا تصدق على إطلاقها إلا بالنسبة للقرارات الأولى ، أما المعلقة على شرط موقف أو فاسخ فإن نفاذ هذا النوع من القرارات و تحقق آثارها يكون مرهوناً بتحقق الشرط الذى علقت عليه ، و تأسيساً على ما تقدم يكون القرار الصادر فى 1957/11/9 بترقية المطعون ضده بالإختيار إلى الدرجة السابعة الكتابية إعتباراً من 1957/10/20 و المحال إلى المحاكمة التأديبية من قبل - هو قرار غير بات و إنما معلق على شرط أن يثبت عدم إدانة المطعون ضده فى المحاكمة التأديبية ، أما إذا تخلف تحقق هذا الشرط و قضى بإدانته فإن أثر ذلك ينسحب على قرار الترقية فيصحبح و كأنه لم يكن ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ إعتبر القرار الصادر بترقية المطعون ضده هو قرار بات غير معلق على شرط فقد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه و يكون الطعن فيه قد قام على أساس سليم يتعين قبوله .

 

                     ( الطعن رقم 1398 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/6/29 )

=================================

الطعن رقم  1168     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1511

بتاريخ 30-06-1963

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 1

أن الترقيات فى ذلك التاريخ أى قبل نفاذ القانون 210 لسنة 1951 فى شأن موظفى الدولة - ألم تكن تجرى على أساس الأقدمية وحدها - و إنما كانت تجرى على أساس الجدارة مع مراعاة الأقدمية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1168     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1511

بتاريخ 30-06-1963

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 2

إن ما تذهب إليه الجهة الإدارية من أن قواعد التنسيق و التيسير كانت مخصصة لموظفين معينين بحيث لا تتعداهم إلى غيرهم من الموظفين مهما توافرت فيهم شروط الترقية و كانوا أحق بها من أولئك الموظفين - و جهة النظر هذه لم تأت بها قواعد التنسيق و التيسير التى جاءت عامة مطلقة الغرض منها التيسير على طبقات الموظفين بصفة عامة مع مراعاة المصلحة العامة فى تنسيق الدرجات فى الجهاز الحكومى حتى يسير هذا الجهاز على نحو سليم و بروح أكثر سمواً و القول بهذا النظر علاوة على أنه تخصيص بلا مخصص فإنه يقضى على الغرض من قواعد التنسيق بتمييزه فئة على أخرى من فئات الموظفين دون أى مبرر بل و يسئ إلى الغرض الذى وضعت من أجله .

 

                    ( الطعن رقم 1168 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/6/30 )

=================================

الطعن رقم  1313     لسنة 08  مكتب فنى 13  صفحة رقم 15 

بتاريخ 22-10-1967

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                     

فقرة رقم : 1

ندب مساعد الصانع إلى وظيفة مقرر لها فى كادر العمال درجة " صانع دقيق " لا يكسبه حقاً فى الدرجة الأعلى التى ندب بها و لا يجرى مجرى الترقية التى لا ينشأ المركز القانونى فيها تلقائياً لإرتباطه بوجود درجة خالية فى الميزانية و توقفه على إلتزام حدود الإعتمادات المالية و خضوعه لوجوب مراعاة نسب معينة لكل فئة من فئات الصناع فى القسم الواحد فى الوزارة أو المصلحة و تعلقه بإدارة الجهة الإدارية و ترخصها فى تقدير ملاءمة الترقية وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة .

 

                   ( الطعن رقم 1313 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/10/22 )

=================================

الطعن رقم  1431     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 349

بتاريخ 09-01-1965

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 1

تنص المادة 106 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 على أنه " لا يجوز ترقية موظف محال إلى المحاكمة التأديبية أو موقوف عن العمل فى مدة الإحالة أو الوقف . و فى هذه الحالة يسرى حكم المادة 104 فإذا إستطالت المحاكمة لأكثر من سنة ، و ثبتت عدم إدانة الموظف وجب عند ترقيته إحتساب أقدميته فى الدرجة المرقى إليها من التاريخ الذى كانت تتم فيه لو لم يحل إلى المحاكمة التأديبيبة " و جاءت المادة 70 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أنه "و لا تجوز ترقية عامل محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو موقوف عن العمل فى مدة الإحالة أو الوقف ، و فى هذه الحالة تحجز للعامل الدرجة... " فواضح من مقابلة و مقارنة عبارات هذين النصين : القديم و المستحدث أن المشرع إنما نهى مؤقتاً عن ترقية موظف أو عامل يكون فى أى من الوضعين : [أ] محالاً إلى المحاكمة ، سواء أكانت تأديبية أم جنائية . [ب] أو موقوفاً عن العمل .

 

 

=================================

الطعن رقم  1431     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 349

بتاريخ 09-01-1965

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 2

إن الإحالة إلى المحاكمة إنما هى إجراء قانونى يتم بصدور قرار الإحالة من الجهة التى ناط بها القانون ذلك الإجراء . ففى المحاكمة التأديبية إنما هى النيابة الإدارية التى تصدر قرار الإحالة منذ صدور القانون رقم 117 لسنة 1958 فى 11 من أغسطس سنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية . و النيابة الإدارية سواء أكانت قد أقامت الدعوى مختارة أم أقامتها ملزمة بناء على طلب الجهة الإدارية أو الجهاز المركزى للمحاسبات فهى وحدها التى تقيم الدعوى و تتولى الإدعاء ، و هى وحدها التى تحمل أمانة الدعوى التأديبية أمام المحكمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0015     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 521

بتاريخ 24-01-1965

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                     

فقرة رقم : 1

إن مصلحة الأرصاد الجوية قد راعت منذ العمل بالميزانية عن السنة المالية 1956/1955 ترتيب الوظائف فى الميزانية يجرى على أساس طبيعة الأعمال بالوظائف الموجودة بالمصلحة المذكورة و طبقاً لما تقدم جعلت وظائف الكادر الفنى المتوسط قسمين:

القسم الأول - فئة "أ" و يشمل الوظائف المخصصة للقائمين بأعمال الرصد الجوى المختلفة و القسم الثانى - فئة "ب" و يتناول الوظائف الفنية الأخرى كوظائف الميكانيكيين و الرسامين و غيرها و ذلك لإختلاف طبيعة الوظائف فى هذين القسمين على النحو السابق إيضاحه ، و هذا التوزيع واضح فى تخصيص وظائف عمليات الرصد تخصيصاً متميزاً بطبيعته ، و يؤكده ما جرى عليه العمل فى هذه المصلحة من إشتراط تأهيل خاص و مراناً معيناً فيمن يتولى وظائف الرصد الجوى ، و هى صلاحية غير متحققة فيمن يشغل وظائف القسم الثانى و الوظيفة - مثار المنازعة - مخصصة لكبير المراجعين فلا يتولاها إلا من تقلب فى وظائف الرصد الجوى و تهيأت له الخبرة العملية المطلوبة لتقلدها ، و ما دامت هذه الوظيفة بحسب تخصيص الميزانية لها - مميزة تمييزاً خاصاً بجعل إقتضاء تأهيل معين فيمن يتولاها أمراً لا مندوحة منه ، فإنه يمتنع على غير من يتوافر فيه هذا التأهيل الخاص بإستحقاق الترقية إليها ، و لو إنتظمته مع المتنافسين عليها أقدمية مشتركة فى وحدة إدارية واحدة ، و على مقتضى ما تقدم إذا خلت درجة فى القسم - 1- الخاص بأعمال الرصد ، فإنه لا يجوز الترقية إليها إلا من بين الموظين التابعين للقسم المذكور لأنهم وحدهم هم الذين تتوافر فيهم الصلاحية المطلوبة . و من حيث أن الثابت من الأوراق أن الدرجات موضوع النزاع هى من درجات القسم الأولى فئة أ- وظائف عمليات الرصد - و مخصصة من ثم لوظيفة كبير مراجعين فإنه لا يحق للمدعى و هو يشغل وظيفة رسام بالقسم الثانى فئة ب- الوظائف الفنية الأخرى - أن يطالب بالترقية إلى إحداها و يكون طلبه إلغاء القرار الصادر بترقية ثلاثة من المراجعين الذين يشغلون الدرجة السادسة فى القسم الأولى فئة أ بحسب ترتيب أقدميتهم غير قائم - و الحالة هذه - على أساس سليم من القانون مستوجب الرفض .

 

                     ( الطعن رقم 15 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/1/24 )

=================================

الطعن رقم  0363     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1579

بتاريخ 06-06-1965

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                     

فقرة رقم : 2

لما كانت المادة 106 من القانون رقم 210 لسنة 1951 صريحة فى نصها على أنه لا يجوز ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الموقوف عن العمل فى مدة الإحالة او الوقف ، فقد كان من المتفق مع القانون الا ينظر فى أمر ترقية المطعون ضده عند إجراء الترقية المطعون فيها إلى الدرجة السابعة الكتابية إعتباراً من 1954/11/30 لأنها أجريت أثناء وقف المطعون ضده عن العمل ، و من ثم كان سليماً أن تطالب وزارة الخزانة بطعنها المقدم لهذه المحكمة بتاريخ 1960/12/8 رفض دعوى المدعى ذلك ان المطعون ضده كان آنذاك محالاً إلى المحاكمة التأديبية مما كان يحول دون ترقيته حتى يفصل فى موضوع الإتهام الموجه اليه و لا يكفى فى ذلك قرار يصدر من الهيئة التأديبية فى مسألة فرعية متعلقة باختصاصها دون البت فى ذات التهم من حيث الادانة أو عدمها و هو المناط الواجب تحقيقه عند تطبيق المادة 106 من القانون رقم 210 لسنة 1951 .

 

                      ( الطعن رقم 363 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/6/6 )

=================================

الطعن رقم  1098     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 96 

بتاريخ 13-05-1973

الموضوع : ترقية                    

 الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية                                    

فقرة رقم : 1

إن تحديد ميزانية الدولة للوظائف المختلفة و تعيين درجاتها و توزيعها فى كل وزارة أو مصلحة إنما يقوم على أساس من المصلحة العامة وفقاً لإحتياجات المرافق بما يكفل سيرها على الوجه الأمثل غير أنه من الوظائف ما هو متميز بطبيعته بما تقضى - بحسب تخصيص الميزانية لها - تأهيلاً معينة بحيث لا يقوم أفراد المرشحين بحسب دورهم فى الأقدمية بعضهم مقام البعض الآخر فىهذا الشأن ، و منها ما ليس متميزاً بطبيعته هذا التمييز الخاص بما لا مندوحة معه من مراعاة هذا الفارق الطبيعى عند إجراء الترقية سواء أكانت الترقية بالأقدمية أو بالإختيار و حتى بالنسبة إلى ما يجب أن يتم منه بالأقدمية أو بالإختيار ذلك أن أعمال الأقدمية فى الترقية أو المفاضلة فى الإختيار على إطلاقه لا يكون بداهة إلا فى النوع الثانى من الوظائف أما بالنسبة إلى النوع الأول فلا يمكن إعمال الأقدمية أو الإختيار على إطلاقه ، و إلا كان متعارضاً مع وجه المصلحة العامة التى قصدت إليه الميزانية من هذا التخصيص بل تجد الأقدمية أو الإختيار حدها الطبيعى فى إعمال أثرها فيما بين المرشحين الذين يتوافر فيهم التأهيل الخاص و الصلاحية المهنية التى يتطلبها تخصيص الميزانية فمثلاً لا يرقى المهندس حيث تتطلب الوظيفة قانوناً و لو إنتظمهم جميعاً أقدمية مشتركة فى وحدة إدارية قائمة بذاتها فى خصوص الترقية . و من حيث أنه بمطالعة مشروع ميزانية مركز تسجيل الآثار للسنة المالية 1964/63 تحت عنوان الباب الأول - مرتبات و أجور ، يبين أن الجهة الإدارية قد إقترحت بالنسبة لوظائف الكادر الفنى العالى ثلاث إقتراحات . الأول تغيير لقب وظيفة كبير الأثريين من الدرجة الأولى إلى مساعد كبير الآثريين إتساقاً مع التسلسل الوظيفى للدرجات و الثانى إنشاء درجة فنية عليا لرئيس قسم النشر " و هى الدرجة موضوع المنازعة الحالية " و الثالث تغيير ألقاب بعض الوظائف منها رئيس قسم التصوير من الدرجة الثالثة إلى وكيل القسم الأعلى و رئيس قسم الرسم و رسام من الدرجة الرابعة إلى وكيل القسم الفنى و مهندس على التوالى و أمين مكتبة من الدرجة الخامسة إلى أثرى كما يبين من الإطلاع على ميزانية المركز المذكور على السنة المالية 1964/1963 أنه ورد بها ثلاث درجات ثالثة لوظائف رئيس القسم العلمى و رئيس قسم النشر يليها فى التدرج الهرمى أربع درجات رابعة لوظائف رسام و أثرى أول و مهندس و وكيل القسم الفنى يليها أيضاً فى ذات التدرج الهرمى النازل ثانى درجات خاصة لوظائف المهندس و أمين مكتبة و أثريات و رئيس وحدة التصوير و رئيس وحدة الرسم . . . و المستفاد مما تقدم أن ميزانية مركز تسجيل الآثار قد إنتظمت الدرجات المالية به و رتبتها فى تسلسل هرمى يدل على التجانس فى طبيعة وظائفة و أن ما ورد بها من مسميات للوظائف و تحديد درجاتها لم يقصد إلى تخصيص أى منها أو تمييزها عن غيرها من وظائف المركز بما يضفى عليها ذاتية مستقلة تخرجها عن دائرة الدرجات التى يشملها السلم الهرمى إلى ترتبه الميزانية بل تقتصر دلالة هذه التسمية على مجرد تحديد الدرجات التى يشغلها الموظفون القائمون على العمل بالمركز و من ثم لايصدق على وظيفة رئيس قسم النشر وصف الوظيفة المتميزة التى تتطلب فى شاغلها تأهيلاً خاصاً و صلاحية معينة بذاتها و لا يغير من ذلك ما ورد فى مذكرة كبيرة الأثريين المؤرخة 29 من أغسطس سنة 1964 بشأن شروط شغل تلك الوظيفة و إختصاصات القائم بها لأن هذه المذكرة ليس من شأنها أن تعدل من قواعد ربط الميزانية بما يغير من طبيعة الوظائف و يجعلها متميزة على خلاف ما ورد بالميزانية - و على ذلك وجب أن تجرى الترقية إلى تلك الوظيفة بالأقدمية المطلقة من بين شاغلى الدرجة السابقة بالتطبيق لنص المادة 21 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة التى تقضى بأن تكون الترقيات بالأقدمية المطلقة لغاية الترقية إلى الدرجة الثالثة .

 

   ( الطعنان رقما 1098 لسنة 14 ق ، 76 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/5/13 ))

=================================

 

قرار الترقية

الطعن رقم  0076     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 309

بتاريخ 30-01-1960

الموضوع : ترقية

إذا كان القرار الصادر بترقية بعض موظفى الجامعة قد اعتمد فى 30 من ابريل سنة 1953 ممن يملك هذا الاعتماد ، و هو مدير الجامعة ، اعتبارا بأنها ترقية إلى الدرجة الخامسة و ليس إلى ما هو أعلى منها ، ثم استعمل وزير المعارف سلطته الاشرافية التى يمارسها بوقف القرار ثم الغائه ، و بوجه خاص لما اعتقده من أن الأمر يمس موظفى الجامعات الثلاث لا جامعة القاهرة وحدها ، و هى سلطة يقتصر مداها على التحقق من مراعاة تطبيق القانون و استيفاء الأشكال و الأوضاع التى قررها دون بحث القرار من الوجهة الموضوعية لتقدير ملاءمته أو عدم ملاءمته ، فسحب قرار الترقية مؤقتا ريثما يتم فحص الأمر من النواحى القانونية لما أثير حول هذا القرار من شكاوى تتضمن تعييبا له بمقولة أنه مخالف فى أساسه القانونى لما سبق أن قضت به محكمة القضاء الإدارى بحكم يجعل الجامعة كلها وحدة مالية واحدة بالنسبة لترقية الموظفين من غير أعضاء هيئات التدريس ، و لما تم فحص الأمر من الجهات القانونية المختصة ، و تبين أن هذا الحكم يعالج حالة خاصة بالترقيات التنسيقية انتهى الرأى إلى تأكيد صحة قرار اعتماد الترقية ، و بذلك عادت الحال إلى ما كانت عليه قبل هذا السحب المؤقت ، و يعتبر قرار مدير الجامعة الصادر فى 30 من ابريل سنة 1953 قائما ،  و من ثم يستحق المدعون الترقية إلى الدرجة الخامسة اعتبارا من هذا التاريخ ، و لما كانوا قد رقوا بعد ذلك إلى الدرجة ذاتها بالقرار الصادر من لجنة شئون الموظفين فى 30 من ديسمبر سنة 1953 ، فيجب أن يقصر جزئيا على ذلك و اعتبار الترقية إلى الدرجة المذكورة راجعة إلى التاريخ الأول المشار إليه أى 30 من أبريل سنة 1953 .

 

                        ( الطعن رقم 76 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/1/30 )

 

 

 

 

 

=================================

الطعن رقم  1030     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 966

بتاريخ 30-04-1967

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : قرار الترقية                                     

فقرة رقم : 2

أن الحكم بإلغاء قرار الترقية ، قد يكون شاملاً جميع أجزائه ، و هذا هو الإلغاء الكامل و بذلك يعتبر القرار كله كأن لم يكن و تمحى آثاره من وقت صدوره بالنسبة إلى جميع المرقين ، و قد يكون جزئياً ، منصباً على خصوص معين ، فيتحدد مداه بهذا الخصوص على مقتضى ما إستهدفه حكم الإلغاء ، فإذا كان قد إنبنى على ان أحداً قد تخطى ممن كان دور الأقدمية يجعله محقاً فى الترقية قبل غيره ممن يلونه ، ثم ألغى القرار فيما تضمنه من ترك صاحب الدور فى هذه الترقية فيكون المدى قد تحدد على أساس إلغاء ترقية التالى فى ترتيب الأقدمية ، أو بالأحرى آخر المرقين فى القرار ما دام مناط الترقية هو الدور فى ترتيب الأقدمية و وجوب أن يصدر قرار بترقية من تخطى فى دوره ، و بأن ترجع أقدميته فى هذه الترقية إلى التاريخ المعين لذلك ، فى القرار الذى ألغى جزئياً على هذا النحو ، أما من ألغيت ترقيته فيعتبر و كأنه لم يرق فى القرار الملغى .

 

                   ( الطعن رقم 1030 لسنة 7 ق ، جلسة 1967/4/30 )

=================================

الطعن رقم  0675     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 216

بتاريخ 09-12-1984

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : قرار الترقية                                     

فقرة رقم : 1

إن القرار الإدارى هو إفصاح جهة الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً و جائزاً قانوناً إبتغاء مصلحة عامة - متى ثبت أن المدعى قد رقى على غير درجة واردة بالميزانية فإن ترقيته تكون غير ممكنة قانوناً لإنعدام المحل - الأثر المترتب على ذلك : يجوز إلغاء القرار الصادر بالترقية أو سحبه دون التقيد بالميعاد .

 

                    ( الطعن رقم 675 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/12/9 )

=================================

الطعن رقم  2089     لسنة 33  مكتب فنى 35  صفحة رقم 277

بتاريخ 19-11-1989

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : قرار الترقية                                      

فقرة رقم : 1

عاملون مدنيون بالدولة - ترقية - مدى تحصن قرار الترقية المبنى على تسوية خاطئة. " قرار إدارى " القرار الصادر بالترقية و إن إنبنى على تسوية خاطئة يشكل قراراً إدارياً منشئاً لمركز قانونى ذاتى لا يجوز سحبه إلا خلال المواعيد المقررة للطعن القضائى و من ثم يتحصن بفوات تلك المواعيد مهما كان وجه الخطأ أو مخالفة القانون فى شأنه طالما لم تنحدر المخالفة به إلى حد الإنعدام بما يفقده صفة القرار الإدارى و يحيله إلى مجرد عمل مادى لا يتمتع بشئ من الحصانة المقررة للقرارات الإدارية - أساس ذلك : الحرص على عدم زعزعة المراكز القانونية الذاتية المستقرة التى إكتسبها أربابها بمقتضى تلك القرارات.

 

                 ( الطعن رقم 2089 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/11/19 )

=================================

الطعن رقم  1611     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 695

بتاريخ 16-03-1957

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : قرار الترقية                                     

فقرة رقم : 1

إن القرار الصادر بالترقية ينشئ المركز القانونى فيها بآثاره فى نواح عدة : سواء من ناحية تقديم الموظف إلى الدرجة التالية أى المرقى إليها ، أو من ناحية التاريخ الذى تبدأ منه هذه الترقية ، و كذلك الموازنة فى ترتيب الأقدمية فى الترقية بين ذوى الشأن . فإذا ما صدر من القضاء الإدارى حكم بإلغاء الترقية ، تعين أن يكون تنفيذه موزوناً بميزان القانون فى كافة تلك النواحى و الآثار و ذلك وضعاً للأمور فى نصابها السليم و لعدم الإخلال بالحقوق أو المراكز القانونية بين ذوى الشأن بعضهم مع بعض .

 

 

=================================

الطعن رقم  1611     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 695

بتاريخ 16-03-1957

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : قرار الترقية                                     

فقرة رقم : 2

إن الحكم بإلغاء ترقية قد يكون شاملاً لجميع أجزائه ، و بذلك ينعدم القرار كله ، و يعتبر كأنه لم يكن بالنسبة لجميع المرقين ، و قد يكون جزئياً منصباً على خصوص معين ، فيتحدد مداه على مقتضى ما إستهدفه حكم الإلغاء . فإذا كان قد إنبنى على أن أحداً ممن كان دور الأقدمية يجعله محقاً فى الترقية قبل غيره ممن يليه فألغى القرار فيما تضمنه من ترك صاحب الدور فى هذه الترقية ، فيكون المدى قد تحدد على أساس إلغاء ترقية التالى فى ترتيب الأقدمية و وجوب أن يصدر قرار بترقية من تخطى فى دوره ، و بأن ترجع أقدميته فى هذه الترقية إلى التاريخ المعين لذلك ، فى القرار الذى ألغى إلغاء جزئياً على هذا النحو . أما من ألغيت ترقيته فيعتبر و كأنه لم يرق فى القرار الملغى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1611     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 695

بتاريخ 16-03-1957

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : قرار الترقية                                     

فقرة رقم : 3

إذا صدر حكم لصالح موظف بإلغاء قرار الترقية فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية ، و كانت قد صدرت قرارات تالية بالترقية قبل أن يصدر حكم الإلغاء ، و كان من ألغيت ترقيته بالحكم المذكور يستحق الترقية بدوره فى أول قرار ؛ فإن وضع الأمور فى نصابها السليم يقتضى أن يرقى المذكور فى أول قرار تال بحسب دوره فى ترتيب الأقدمية بالنسبة للمرقين فى هذا القرار التالى ، و هكذا بالنسبة إلى سائر القرارات الأخرى الصادرة بعد ذلك . و لما كان حكم الإلغاء يترتب عليه إلغاء كل ما يترتب على القرار من آثار فى الخصوص الذى إنبنى عليه الحكم المذكور و على الأساس الذى قام عليه قضاءه ، فإن أثر الحكم المذكور يقتضى تصحيح الأوضاع بالنسبة للقرارات التالية ، ذلك أن كل قرار منها يتأثر حتماً بإلغاء القرار السابق عليه ما دامت الترقيات فيها جميعاً مناطها الدور فى ترتيب الأقدمية عند النظر فى الترقية ، و يترتب على تنفيذ حكم الإلغاء أن تلغى ترقية الأخير فى كل قرار ليحل محله فيه الأخير فى القرار السابق ، ما دام دوره فى الأقدمية يسمح بترقيته فى أول قرار تال ، مع إسناد تاريخ ترقية كل من المذكورين إلى التاريخ المعين فى القرار الذى كان يستحق الترقية فيه . و على هذا الأساس يستقر الوضع على إلغاء ترقية آخر المرقين فى آخر قرار . و القول بأن : " الحكم الذى يصدر بإلغاء قرار بترقية فيما تضمنه من تخطى المحكوم لصالحه فى الترقية لا يلغى القرار إلغاء كاملاً ، و إنما يلغيه فقط بالنسبة لتخطيه المحكوم لصالحه فى الترقية ، أى أنه يعتبر مرقى بهذا القرار بحسب أقدميته ، فهو فى الواقع لا يمس الحقوق التى إكتسبها من رقوا بهذا القرار أو بالقرارات التى تلته إلا حيث يستحيل ترقية المحكوم لصالحه إلا إذا مست هذه الحقوق بحيث إذا كانت هناك ثمة درجة خالية وقت تنفيذ الحكم وجب ترقية المحكوم لصالحه عليها و إرجاع أقدميته فيها إلى تاريخ القرار المطعون فيه " - هذا القول لا سند له من القانون ؛ لأن أثر الحكم الإلغاء هو إعدام القرار الملغى فى الخصوص الذى حدده الحكم بحسب ما إذا كان الإلغاء شاملاً أو جزئياً ، و ليس من أثر حكم أن يعتبر من صدر الحكم لصالحه مرقى بذات الحكم و إلا كان ذلك بمثابة حلول المحكمة محل الإدارة فيما هو من إختصاصها ، بل لابد من صدور قرار إدارى جديد ينشئ المراكز القانونية فى هذا الشأن على مقتضى ما حكمت به المحكمة ، هذا من جهة و من جهة أخرى فإن ذلك القول هو بمثابة إلزام الإدارة بإجراء الترقية فى وقت معين ، مع أن تقدير ملاءمة إجراء أو عدم إجراء الترقية فى تاريخ معين هى ملاءمة تستقل الإدارة بتقديرها بحسب ظروف الأحوال و بإعتبار ذلك من مناسبات إصدار القرار الإدارى ، على أن هذا لا يخل بحق الإدارة فى الإبقاء على الترقية المطعون فيها و ترقية المحكوم لصالحه على أية درجة تكون خالية عند تنفيذ الحكم ، و إرجاع أقدميته فيها إلى التاريخ المعين فى الحركة الملغاة إذا رأت من المصلحة العامة ذلك لعدم زعزعة مراكز قانونية إستقرت لذويها .

 

                   ( الطعن رقم 1611 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/3/16 )

=================================

الطعن رقم  1650     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 908

بتاريخ 13-04-1957

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : قرار الترقية                                     

فقرة رقم : 1

إذا صدر حكم لصالح موظف بإلغاء قرار الترقية المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه فيها ، و كانت قد صدرت قرارات تالية بالترقية قبل أن يصدر حكم الإلغاء ، و كان من ألغيت ترقيته يستحق الترقية بدوره فى أول قرار ، فإن وضع الأمور فى نصابها السليم يقتضى أن يرقى المذكور فى أول قرار تال بحسب دوره فى ترتيب الأقدمية بالنسبة إلى المرقين فى هذا القرار التالى ، و هكذا بالنسبة إلى سائر القرارات الأخرى الصادرة بعد ذلك . و لما كان حكم الإلغاء يستتبع إلغاء كل ما يترتب على القرار الملغى من آثار فى الخصوص الذى إنبنى عليه الحكم المذكور و على الأساس الذى أقام عليه قضاءه ، فإن أثر هذا الحكم يقتضى تصحيح الأوضاع بالنسبة إلى القرارات التالية ، ذلك أن كل قرار منها يتأثر حتماً بإلغاء القرار السابق عليه ، ما دامت الترقيات فيها جميعاً مناطها الدور فى ترتيب الأقدمية عند النظر فى الترقية ، فيترتب على تنفيذ حكم الإلغاء أن تلغى ترقية آخر من رقى فى كل قرار ليحل محله فيه آخر من رقى فى القرار الأسبق ما دام دوره فى الأقدمية يسمح بترقيته فى أول قرار تال ، مع إسناد تاريخ ترقية كل من المذكورين إلى التاريخ المعين فى القرار الذى كان يستحق الترقية فيه ، و على هذا الأساس يستقر الوضع على إلغاء ترقية آخر المرقين فى آخر قرار ، و ذلك كله دون حاجة إلى الطعن من جانب أحد من هؤلاء بالإلغاء فى أى من القرارات الصادرة خلال المدد من تاريخ صدور القرار الأول المحكوم بإلغائه حتى تاريخ صدور الحكم القاضى بهذا الإلغاء و تنفيذه ، إذ أن من شأن هذا الحكم أن يزعزع جميع المراكز القانونية غير السلمية التى ترتبت على صدور القرار الذى وقعت فيه المخالفة القانونية ، و ذلك حتى ينال كل موظف - نتيجة لإعادة تنظيم هذه المراكز على مقتضى الحكم - ما كان يستحقه بصورة عادية لو لم ترتكب هذه المخالفة ، إذ لو إقتصر التنفيذ على إلغاء ترقية آخر من رقى فى القرار المحكوم بإلغائه دون المساس بالقرارات التالية المترتبة عليه لإنبنى على ذلك تخلف هذا الموظف الذى سبق أن إتجهت نية الإدارة إلى ترقيته و رقته بالفعل إلى ما بعد زملائه الأحدث منه فى ترتيب الأقدمية ممن رقوا بهذه القرارات على الرغم مما شابها من عيب ، الأمر الذى يجافى الأوضاع الإدارية السليمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1650     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 908

بتاريخ 13-04-1957

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : قرار الترقية                                     

فقرة رقم : 2

أثر حكم الإلغاء هو إعدام القرار الملغى فى الخصوص الذى حدده الحكم بحسب ما إذا كان الإلغاء شاملاً أو جزئياً ، و ليس من أثر الحكم أن يعتبر من صدر لصالحه مرقى بذات الحكم ، و إلا كان ذلك بمثابة حلول المحكمة محل الإدارة فى عمل هو من صميم إختصاصها ، بل لابد من صدور قرار إدارى جديد ينشئ المراكز القانونية فى هذا الشأن على مقتضى ما قضت به المحكمة ، و ليس للمحكمة أن تلزم جهة الإدارة بإجراء الترقية فى وقت معين مهما وجد من الدرجات الشاغرة ، إذ لا تملك المحكمة أن تنصب نفسها مكان الإدارة فى تقدير ملاءمة إجراء أو عدم إجراء الترقية فى تاريخ معين ، و هى ملاءمة تستقل جهة الإدارة بالترخيص فى تقديرها بحسب ظروف الأحوال و مقتضيات الصالح العام و حاجة العمل بأعتبار ذلك من مناسبات أصدار القرار الإدارى .

 

                  ( الطعن رقم 1650 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/4/13 )

=================================

الطعن رقم  1769     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1318

بتاريخ 29-06-1957

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : قرار الترقية                                     

فقرة رقم : 2

لا وجه للتحدى بعدم طعن المدعى فى الميعاد القانونى فى القرارات الصادرة بتحديد أقدميته تحديداً خاطئاً فى وظيفتى ثان و ملحق أول مما أكسب زملاءه مراكز قانونية مستقرة لا يجوز المساس بها - لا وجه لذلك ، لأنه فضلاً عن أن أقدميات رجال السلكين السياسى و القنصلى ظلت أمداً طويلاً سراً مغلقاً على أربابها كما نوهت بذلك منشورات الوزارة ، و فضلاً عن عدم قيام قرينة علم المدعة بهذه الأقدميات علماً يقينياً شاملاً يمكن أن يكون من أثره جريان ميعاد الطعن فى حقه ، و فضلاً عن أن تظلمه إلى اللجنة القضائية لوزارة الخارجية المودع سكرتيريتها فى 13 من نوفمبر سنة 1952 قد تضمن فى عمومه الطعن فى جميع القرارات السابقة التى أغفلت تحديد وضعه فى الأقدمية بين زملائه على الوجه الصحيح بما أفضى به إلى وضع خاطئ فى وظيفة سكرتير ثالث - فضلاً عن ذلك كله ، فإن الأمر الملكى المطعون فيه الذى ألغى تعيينه فى وظيفة سكرتير ثالث تنفيذاً لأحكام محكمة القضاء الإدارى قد قلقل الأوضاع السابقة بالنسبة إليه ، و أدى هذا التنفيذ الخاطئ إلى وضع أسوأ من وضعه الذى كان عليه قبل هذا التنفيذ ، فأثار بذلك المنازعة من حيث وجوب إعادة ترتيب أقدميات جميع من عينوا فى وظائف سكرتيرين ثوالث بالأمرين الملكين رقمى 53 ، 54 لسنة 1950 وفقا للأسس التى رسمتها هذه الأحكام ، تلك الأسس التى لو طبقت تطبيقاً صحيحاً عند إصدار الأمر الملكى رقم 22 لسنة 1952 لما إنتهى الأمر إلى إلغاء ترقية المدعى إلى وظيفة سكرتير ثالث .

 

 

=================================

الطعن رقم  1158     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 935

بتاريخ 24-03-1963

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : قرار الترقية                                     

فقرة رقم : 2

إذا كان الثابت من مطالعة الأوراق و من تحصيل وقائع الدعوى أن ثمة قراراً صدر إبتداء للسيد / فريد محمد الخولى المطعون ضده بوصفه باشمهندس تنظيم مجلس بلدى شبين الكوم بترقيته إلى الدرجة الرابعة بالكادر الفنى المتوسط إعتباراً من 1958/8/31 " القرار رقم 34 لسنة 1958 " و عندما بان للجهة الإدارية أن المطعون ضده سبق مجازاته بخصم ثلاثة أيام من راتبه الأمر الذى يستتبع بالتطبيق للمادة 103 من قانون التوظف عدم جواز ترقيته إلا بعد إنقضاء ثلاثة أشهر ، كما يتعين معه بصريح نص المادة 104 من القانون المذكور أن تحجز الدرجة للمدعى ما دام حقه ثابتاً فى الترقية إليها بالأقدمية ، و من ثم أبرمت الوزارة فى حق المدعى كلا الأمرين فأصدرت قرارين أولهما برقم 42 لسنة 1958 بتاريخ 1958/9/22 بإلغاء الترقية المشار إليها و ثانيهما القرار المطعون فيه رقم 56 لسنة 1958 بترقية المطعون ضده بعد إنتهاء الأجل الذى شرطه الشارع إلى ذات الدرجة التى حجزتها له و ذلك إعتباراً من 1958/12/1 " تاريخ إنقضاء الثلاثة أشهر سالفة الذكر " . و بهذه المثابة فإن جهة الإدارة تكون قد أرست قرارها المطعون فيه على سند صحيح من التطبيق السليم للقانون فى حدود ما راعاه المشرع فى المواد 103 إلى 106 من قانون التوظف فيما يتعلق بالموظفين الذين صدرت فى حقهم جزاءات تأديبية أو المحالين إلى التأديب و لما يفصل فى أمرهم من عدم إلحاق الضرر بهم إذا إحتجز الدرجة للموظف لمدة سنة فى حالة الخصم من مرتبه لغاية خمسة عشر يوماً و فى حالة تأجيل العلاوة لذنب إقترفه كما إحتجزها للمحالين إلى التأديب لمدة سنة إلى أن تتم المحاكمة ، فإن إستطالت لأكثر من ذلك و ثبت عدم إدانة الموظف وجب عند ترقيته حساب أقدميته فى الدرجة المرقى إليها من التاريخ الذى كانت تتم فيه لو لم يحل إلى المحاكمة التأديبية .

 

                       ( الطعن رقم 1158 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/3/24 )

مناط التفرقة بين الترقية و التسوية

الطعن رقم  2728     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 500

بتاريخ 21-12-1986

الموضوع : ترقية

من المسلم قانوناً إختلاف أساس كل من الترقية و التسوية فهما و إن إرتد سندهما البعيد إلى القانون إلا أن التسوية تتم إعمالاً لقواعد محددة بحيث يستمد العامل حقه فيها مباشرة من القانون و يقتصر دور الجهة الإدارية على إصدار الإجراءات التى تحول المركز العام إلى مركز فردى دون أن يكون لها فى ذلك سلطة التقدير ما لم ينص القانون على غير ذلك و بذلك فإن التسوية لا تستهدف أكثر من بيان التدرج فى الدرجات المالية المستحقة للعامل طبقاً للقانون أما الترقية فإنه إلى جانب السلطة التقديرية التى تمارسها جهة الإدارة خاصة فى نطاق الترقية بالإختيار فإنها لا تقتصر على مجرد بيان التدرج المالى للعامل و إنما تتضمن رفعه من وظيفة إلى وظيفة أعلى بما يترتب على ذلك من صعود فى السلم الوظيفى و شغل وظائف أعلى ذات إختصاص أكبر .

 

                  ( الطعن رقم 2728 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/12/21 )

موانع الترقية

الطعن رقم  1327     لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 502

بتاريخ 11-04-1982

الموضوع : ترقية

موانع الترقية سواء أكانت الترقية بالأقدمية أم بالاختيار هى أسباب تقوم بالعامل تحول دون ترقيته - هذه الموانع لا تقوم إلا بنص من القانون - لا يجوز للجهة الإدارية تخطى أحد العاملين فى الترقية إلى درجة مدير عام بمقولة أنه كان وقت صدور القرار المطعون فيه بأجازة خاصة بدون مرتب للعمل بالخارج - هذا السبب لم يرد ضمن موانع الترقية المنصوص عليها قانوناً - الأجازة الخاصة رخصة قررها المشرع للعامل تدخل مدتها ضمن مدة خدمته و من ثم فلا يجوز أن يترتب على إستعمالها المساس بحقوقه الوظيفية و منها الحق فى الترقى لا يقدح فى ذلك ما قدرته الجهة الإدارية من أن سبب التخطى مرده الضوابط التى وضعتها الجهة الإدارية إذ لا يجوز أن تتعارض هذه الضوابط و المعايير مع نصوص القانون .

 

             ( الطعنان رقما 1327 و 1453 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/4/11 )

 

=================================

الطعن رقم  2276     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 212

بتاريخ 10-11-1985

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : موانع الترقية                                     

فقرة رقم : 1

القانون رقم 47 لسنة 1978 قبل تعديله بالقانون رقم 115 لسنة 1973 - موانع الترقية هى أسباب تقوم بالعامل و تحول دون ترقيته - هذه الموانع لا تقوم الا بنص فى القانون - أساس ذلك : - من حق العامل أن يزاحم زملاءه فى الترقية إلى الوظيفة الأعلى سواء أكانت الترقية بالأقدمية أم بالإختيار طالما توافرت فى حقه شرائطها و تكاملت عناصرها و لا يجوز إستبعاده من هذا التزاحم الا بنص القانون - لا يجوز للجهة الإدارية تخطى العامل فى الترقية إلى درجة مدير عام بمقولة أنه وقت صدور القرار المطعون فيه كان بأجازة خاصة بالخارج . أساس ذلك : - أن الوجود بأجازة خاصة لم يرد ضمن موانع الترقية المنصوص عليها قانوناً .

 

                  ( الطعن رقم 2276 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/11/10 )

=================================

الطعن رقم  0254     لسنة 32  مكتب فنى 33  صفحة رقم 474

بتاريخ 20-12-1987

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : موانع الترقية                                    

فقرة رقم : 1

المادة "75" من لائحة العاملين بالجهاز قبل تعديلها بقرار مجلس الشعب فى أول يوليه سنة 1982 . الإعارة رخصة قررها المشرع للعامل و تتم بموافقة الجهة الإدارية - يحتفظ للعامل خلال الإعارة بكافة ميزات الوظيفة التى كان يشغلها قبل الإعارة - يجوز ترقية العامل المعار إذا توافرت فيه شروطها - الإعارة ليست مانعاً من موانع الترقية - لا يجوز إسقاط مدة الإعارة من مدة الخدمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0187     لسنة 28  مكتب فنى 32  صفحة رقم 627

بتاريخ 11-01-1987

الموضوع : ترقية                   

 الموضوع الفرعي : موانع الترقية                                    

فقرة رقم : 1

قبل تعديل المادة "35" من لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات لم تكن الإعارة سبباً مانعاً من الترقية - قضى التعديل بقصر مدة الإعارة التى تدخل فى حساب مدة الترقية على الأربع سنوات الأولى و لو تكرر مدة الإعارة - إستبعاد مدة إعارة المدعى بإعتبارها لا تمثل مدة خدمة فعلية عند المفاضلة و الإختيار للترقية مخالف للقانون لإهداره حق قرره المشرع للمعار - حرمان العامل المعار من الترقية ينطوى على إبتداع مانع من موانع الترقية لم يقرره المشرع - أثر ذلك :  بطلان قرار التخطى فى الترقية المستند على هذا السبب .

 

                    ( الطعن رقم 187 لسنة 28 ق ، جلسة 1987/1/11 )

 

 

التسكين على الوظائف

الطعن رقم  0343     لسنة 28  مكتب فنى 28  صفحة رقم 11

بتاريخ 31-10-1982

الموضوع : تسوية

يلزم للتسكين على الوظائف أن تكون الوظائف ممولة فى الميزانية - لا يكفى إنشاء وظائف فى جداول التقييم بالتوصيف المراد بها و لكن يتعين أن تجد هذه الوظائف صداها فى الميزانية بوصفها الوسيلة الوحيدة لإمكان إعتبار شغلها جائزا و ممكنا قانونا .

 

                     ( الطعن رقم 343 لسنة 28 ق ، جلسة 1982/10/31 )

=================================

الطعن رقم  0617     لسنة 28  مكتب فنى 28  صفحة رقم 144

بتاريخ 21-11-1982

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسكين على الوظائف                              

فقرة رقم : 1

يلزم لإستكمال تطبيق جداول توصيف و تقييم الوظائف أن تتضمن الميزانية تمويلاً لفئات الوظائف الجديدة أو المعدلة التى يقتضيها تطبيق تلك الجداول - لا يكفى إعتماد السلطة التنفيذية للقرارات التنظيمة العامة فى شأن الموظفين لإنتاج آثارها الا إذا كان ذلك ممكناً و جائزاً قانوناً - ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة يستلزم إعتماد المال اللازم لذلك من الجهة المختصة بحسب الأوضاع الدستورية .

 

                ( الطعن رقم 617 لسنة 28 ق ، جلسة 1982/11/21 )

=================================

الطعن رقم  0901     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 53 

بتاريخ 11-11-1984

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسكين على الوظائف                              

فقرة رقم : 1

يلزم للتسكين على الوظائف أن تكون ممولة فى الميزانية - لا يكفى إدراج وظائف فى جداول التقييم و التوصيف - يتعين أن يوجد لهذه الوظائف صدى فى الميزانية بوصفها الوسيلة الوحيدة لإمكان إعتبار شغلها جائزاً و ممكناً قانوناً .

    

                   ( الطعن رقم 901 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/11/11 )

=================================

الطعن رقم  0632     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 781

بتاريخ 17-03-1985

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسكين على الوظائف                              

فقرة رقم : 1

يلزم التسكين أن تكون الوظائف التى يتم التسكين فيها ممولة فى الميزانية ، فلا يكفى إنشاء وظائف فى جداول التقييم بالتوصيف المراد لها و لكن يتعين أن يكون لهذه الوظائف صداها فى الميزانية بوصفها الوسيلة الوحيدة لإمكان إعتبار شغلها جائزاً و ممكناً قانوناً - إذا ترتب على تسوية حالة العامل إستحقاقه إحدى الفئات المالية الأعلى من الفئة التى كان يشغلها فإنه لا يجوز منحه هذه الفئة إلا إذا كانت الوظيفة التى إستوفى شرط شغلها قد تم تمويلها - قواعد النقل الحكمى التى طبقت فى شأن المؤسسات العامة إذا كانت من شأنها ترتيب أعباء مالية جديدة على عاتق الخزانة العامة فلا يتولد أثرها إلا بوجود الإعتماد اللازم لتنفيذها فإن لم يوجد أصلاً كان تحقيق هذا الأثر غير ممكن قانوناً .

 

                     ( الطعن رقم 632 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/3/17 )

=================================

الطعن رقم  1067     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 919

بتاريخ 28-01-1990

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسكين على الوظائف                              

فقرة رقم : 1

قواعد التسكين المعتمدة من مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعى - ما تضمنه البند "9" من قواعد التسكين من حرمان المعارين أو المرخص لهم بإجازات خاصة بدون مرتب لمدة عام على الأقل من الإستفادة من قواعد التسكين عند إجراء الترقية فى الوظائف و الفئات المستوفية لشروط شغلها - غير مشروع - أساس ذلك : الإعارة أو الأجازة الخاصة بدون مرتب لا تنفصم بها عرى الوظيفة العامة بين العامل و جهة الإدارة - فى حق من الحقوق المترتبة على الوظيفة و مستمد من القوانين و اللوائح المنظمة لشئونها - لا يجوز حرمان العامل من أية ميزة بغير نص صريح فى القانون .

 

                   ( الطعن رقم 1067 لسنة 34 ق ، جلسة 1990/1/28 )

التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية

الطعن رقم  0276     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 745

بتاريخ 05-05-1956

الموضوع : تسوية

أن المادة الثانية من القانون رقم 371 سنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية تنص على أنه " لا تسرى أحكام المادة السابقة إلا على الموظفين الذين عينوا قبل أول يولية سنة 1952 . . " ، و أثر صدور هذا القانون إختلفت وجوه الرأى حول تحديد كلمة " الموظفين " الواردة فى هذا النص ، و هل تنصرف إلى الموظفين المعينين على وظائف دائمة و بصفة دائمة دون سواهم ، أم أنها تتناول أيضاً طوائف المستخدمين الخارجين عن الهيئة و عمال اليومية و الموظفين المؤقتين و المعينين لأعمال مؤقتة . و حسماً لهذا الخلاف إستصدرت وزارة المالية القانون رقم 151 لسنة 1955 ثم أتبعته بالقانون رقم 78 لسنة 1956 فى 14 من مارس سنة 1956 مستبدلاً بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 151 لسنة 1955 الحكم الآتى : " تضاف إلى المادة 2 من القانون رقم 371 سنة 1953 فقرة جديدة نصها كالآتى : "و يقصد بالموظفين المنصوص عليهم فى الفقرة السابقة الموظفون المعينون على وظائف دائمة داخل الهيئة أو على إعتمادات مقسمة إلى درجات دون الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة و المستخدمين الخارجين عن الهيئة أو عمال اليومية " . و المناط فى دائمية الوظيفة - التى تضفى بدورها صفة الدائمية على الموظف - هو على حسب وصفها الوارد فى الميزانية فى سلك الدرجات الداخلة فى الهيئة . هذا و تنص المادة 17 من اللائحة الصادرة فى 15 من مايو سنة 1945 بشروط توظف موظفى المجالس البلدية و القروية التى وافق عليها مجلس الوزراء فى 9 من يونية سنة 1945 على أنه : " يعتبر الموظف دائماً إذا كان يشغل وظيفة دائمة مدرجة فى ميزانية المجالس ذات مرتب شهرى و من يجوز لهم الإنتفاع بصندوق التوفير بعد تثبيته و يستثنى من ذلك المستخدمون الذين يشغلون وظائف المحصلين و معاونى السلخانات فإنهم يعتبرون مؤقتين . " ، و من ثم إذا كان الثابت أن المدعى يعمل محصلاً بمجلس بلدى المنصورة فهو بهذه المثابة يعتبر موظفاً مؤقتاً و بالتالى لا تنطبق فى شأنه أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 مفسراً بالقانون رقم 78 لسنة 1956 .

 

                      ( الطعن رقم 276 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/5/5 )

=================================

الطعن رقم  0758     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 771

بتاريخ 26-05-1956

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 2

يبين من تقصى المراحل التى مرت بها قواعد إنصاف حملة دبلوم مدرسة الخدمة الإجتماعية ، أنه بعد أن كانت قواعد الإنصاف الصادرة فى سنة 1944 تقرر منح الموظف الحاصل على دبلوم مدرسة الخدمة الإجتماعية - بإعتباره شهادة إضافية - علاوة قدرها جنيه واحد زيادة على الماهية المقررة للشهادة الدراسية الحاصل عليها ، رأت وزارة التربية و التعليم رفع هذا الدبلوم إلى طبقة الدبلومات العالية . و على الرغم من إعتراض اللجنة المالية على إقتراح وزارة التربية و التعليم - إستناداً إلى الأسباب المفصلة التى أبدتها اللجنة - فقد وافق مجلس الوزراء بجلسة 16 من أكتوبر سنة 1946على ما طلبته الوزارة من إعتبار الشهادة التى تمنحها مدرسة الخدمة الإجتماعية بالقاهرة لخريجيها الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية " القسم الثانى "  أو القسم الخاص " التوجيهية " دبلوماً عالياً و تعيينهم فى الدرجة السادسة بماهية أولية مقدارها 500م و 10ج شهرياً . و فيما تبادلته كل من وزارة التربية و التعليم و اللجنة المالية من نقاش حول تقدير هذا المؤهل و تحديد مستواه العلمى ، و ما إنتهى إليه قرار مجلس الوزراء فى هذا الشأن من تأييد لوجهة نظر الوزارة ، ما يقطع بإستقرار الرأى على إعتباره دبلوماً عالياً أسوة بالدبلومات العالية عامة . و لا ينتقص من تقدير هذا المؤهل من حيث المستوى العلمى ، أو ينزل به من هذه الناحية عن مرتبة الدبلومات العالية الفنية الأخرى ، كون المرتب الأولى الذى تقرر منحه لحامله و قتذاك هو 500م و 10ج شهرياً فى الدرجة السادسة بمراعاة الظروف التى تم فيها تقويم هذا المؤهل من الناحية المالية . فلما صدر قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 الذى تضمن رفعاً لقيمة بعض المؤهلات الدراسية التى أورد بيانها فى الجدول المرفق له ، و منح مزايا مادية و معنوية للوظفين لإنهاء شكاوى الطوائف التى كانت ترفع الصوت عالياً من بخس أمرها فى التقديرات السابقة عالياً بحسب ما تقرر فى شأنه من قبل ، منطوياً فى عداد الدبلومات العالية المصرية التى نص عليها فى البند رقم "64" من الجدول المشار إليه ، و لم يشأ أن يفرد له تقديراً خاصاً أدنى من ذلك ، كما فعل بالنسبة إلى بعض المؤهلات العالية الأخرى ، كدبلوم التجارة التكميلية العالية و دبلوم المعهد العالى للخدمة الإجتماعية للبنات .   

 

 

=================================

الطعن رقم  1061     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 3  

بتاريخ 28-10-1961

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 1

أنه و لئن كان البند الرابع من باب العلاوات فى كادر سنة 1939 ينص على أنه " لا تتغير مواعيد العلاوات بسبب ما قد يحصل عليه الموظف من ترقيات و يكون المنح هو الأصل فى تقرير العلاوة الإعتيادية و العلاوة المكملة للوصول لبداية الدرجة ما لم يصدر من الموظف ما يدعو إلى حرمانه منها أو تأجيلها " إلا أنه هذا الحكم العام قد خصصه ما ورد فى ذلك الكادر فى الفقرة الثالثة من الأحكام المؤقتة للعلاوات من أن الموظفين الذين يعينون تحت أحكام هذا المشروع فى الدرجتين الثامنة و السابعة  و المدعى منهم - يمنحون علاوة دورية كل سنتين أو ثلاث بحسب الحالة حتى تبلغ ماهياتهم ثمانية جنيهات شهرياً ، و قد كان مؤدى إعمال هذا القيد أن يستغلق على المطعون عليه ، و قد بلغ راتبه فى 19 من نوفمبر سنة 1944 تسعة جنيهات فى الدرجة السابعة بالتطبيق لأحكام قانون المعدلات الدراسية - الإنتفاع بالعلاوة الدورية المستحقة بعد سنتين من تاريخ تعيينه بمراعاة أول مايو " و هى العلاوة التى تحل فى أول مايو سنة 1945 لولا هذا الحكم المانع " إذ ما كان يصح لموظفى الدرجة الثامنة أو السابعة أن تجاوز مرتباتهم بالعلاوة ثمانية جنيهات .

    و هذا الحكم المانع قد نسخته جزئياً - و فى الحدود التى جرى فيها النسخ - القاعدة الواردة فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1942 فى شأن منح علاوة لمن لم تبلغ مرتباتهم بداية مربوط الدرجة و التى تقضى بأن " يمنح الموظف الذى يرقى إلى درجة أعلى و لا تصل ماهيته مع علاوة الترقية إلى بداية الدرجة علاوة إعتيادية " لا علاوة ترقية " من علاوات درجته الجديدة بعد إنقضاء سنتين على أن تتكرر هذه العلاوة كل سنتين إلى أن تبلغ ماهيته بداية الدرجة . دون أن يتجاوزها و على ألا يتوقف هذا المنح على إشتراط وجود وفر فى متوسط مربوط الدرجات مع تطبيق هذه القاعدة بمفعول رجعى و مع عدم صرف الفروق عن الماضى على الترقيات التى تمت فعلاً إبتداء من مايو سنة 1940 و مع إعتبار الترقيات التى نفذت قبل هذا التاريخ كأنها نفذت فيه " .        و مؤدى هذه القاعدة المستحدثة إباحة إطلاق علاوات الدرجة الجديدة بعد سنتين من تاريخ ترقيه المطعون عليه إلى الدرجة السابعة فى أول أكتوبر سنة 1944 ، إذ كان هذا الإطلاق من شأنه أن يرفع راتبه إلى بداية مربوط الدرجة السابعة و هى عشرة جنيهات ، و لذلك كان حقاً على الإدارة ألا تسلبه هذا الحق الذى أقامه له قرار مجلس الوزراء سالف الذكر إستثناء من القيد الوارد فى كادر سنة 1939 و ذلك بالأوضاع و فى الحدود التى خول فيها تقرير هذا الحق و هذا هو ما فعلته الإدارة عندما منحته علاوة الدرجة السابعة - و قدرها جنيه - فى أول مايو سنة 1947 أى بعد سنتين من تاريخ ترقيته إلى الدرجة السابعة بمراعاة أول مايو كى يبلغ راتبه فى هذا التاريخ عشرة جنيهات شهرياً .

 

                    ( الطعن رقم 1061 لسنة 6 ق ، جلسة 1961/10/28 )

=================================

الطعن رقم  0696     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1252

بتاريخ 14-06-1964

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 1

إن تأمل أحكام قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 فى ضوء مذكرته الإيضاحية لا تدع مجالاً للشك فى أنه و قد أنشأ تسويات نهائية لأرباب المؤهلات فى حدود الإعتمادات المالية المقررة - قد أراد بهذه التسويات تصفية الأوضاع القديمة بصورة نهائية لا رجعة فيها بحيث يستنفد القانون المذكور أغراضه و آثاره و تستأدى الفروق المالية الناشئة عن تلك التسويات دفعة واحدة عند العمل به فى 22 من يولية سنة 1953 ،  فإذا كانت أحكام هذا القانون صريحة فى إستحقاق درجة مالية للمدعى عند التعيين بالحكومة و إستحقاق درجة مالية أعلى بعد سنتين من هذا التاريخ فإن هذه التسويات المالية المحددة بتاريخ بدء الخدمة الحقيقية لا يمكن إعادة النظر فيها لمجرد أن مدة خدمته السابقة قد حسبت للمدعى بعد ذلك فى أقدمية الدرجة الثامنة التى عين عليها عند تعيينه بالحكومة فى 22 من أكتوبر سنة 19464، لأنه فضلاً عن أن ضم مدة الخدمة السابقة قد تم إستناداً إلى القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 المعمول به بعد قانون المعادلات فإن هذا الضم ليس من شأنه تعديل تاريخ دخول الخدمة الحقيقية فى الحكومة الذى جعل مناطاً لإستحقاق الدرجات المالية طبقاً لقانون المعادلات ، و على ذلك فإن تاريخ إستحقاق المدعى للدرجة السابعة فى 22 من أكتوبر سنة 1946 طبقاً لما حدده قانون المعادلات لا ينبغى أن يعدله أو يزحزح ميقاته حساب مدة سابقة للمدعى فى أقدمية الدرجة الثامنة ، بالتطبيق للقرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 الخاص بحساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة ، و إلا جاز لقرارات ضم الخدمة السابقة أن تقلب تسويات قانون المعادلات رأساً على عقب و هو ما يجاوز الحكمة التشريعية الكامنة وراء هذا القانون و يفضى إلى إعادة النظر فى فروق مالية و تسويات نهائية لا رجعة فيها حسبما تعبر المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور .

 

                       ( الطعن رقم 696 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/6/14 )

=================================

الطعن رقم  1099     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 491

بتاريخ 27-02-1966

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 1

ان تقدير الشهادة الابتدائية يعتبر واردا من باب أولى فى الجدول المرافق للقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية ، ما دام قد ورد تقدير الشهادة الابتدائية الأزهرية فى الجدول مشبها بتقدير الشهادة الابتدائية بماهية قدرها 5 جنيه فى الدرجة التاسعة ، و من ثم وجبت تسوية حالة المدعى على أساس أحكام هذا القانون فى الدرجة التاسعة بماهية قدرها 5 جنيه من تاريخ تعيينه رغم كون تعيينه وقتذاك باليومية ما دام قد أصبح قبل أول يوليه سنة 1952 فى عداد الموظفين الذين يفيدون من القانون المذكور بالتطبيق للمادة الثانية منه مفسرة بالقانون رقم 151 لسنة 1955 و القانون رقم 78 لسنة 1956 ، كما وجبت تسوية حالته أيضا على أساس أحكام القانون سالف الذكر فى الدرجة الثامنة من تاريخ حصوله على شهادة الدارسة الثانوية القسم العام اذ لا سند لحرمانه من الجمع بين التسويتين ما دامت حالته على أساس الشهادة الابتدائية تتيح له ميزة لا تحققها تسوية حالته على أساس شهادة الدارسة الثانوية القسم العام و هى الافادة من أحكام قدامى الموظفين اذ توافرت فى حقه شروطها على مقتضى اقدميته فى الدرجة التاسعة . و لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه صحيحا فيما انتهى اليه من الجمع بين التسويتين و من الزام الوزارة بالمصروفات بيد أنه لما كانت التسوية الصحيحة لحالة المدعى طبقا لقانون المعادلات الدراسية فى الدرجة التاسعة بمراعاة إتمام شهادة الدراسة الابتدائية لا تبلغ بمرتبه مع تدرجه بالعلاوات حتى تاريخ حصوله على شهادة الدراسة الثانوية القسم العام التى حصل عليها بعد تاريخ دخوله الخدمة مبلغ 7 جنيهات المقررة للشهادة المذكورة فى الدرجة الثامنة من تاريخ حصوله على الشهادة سالفة الذكر و ليس المرتب الذى يصل اليه بتسوية حالته فى الدرجة التاسعة كما ذهب الحكم المطعون فيه .

 

                   ( الطعن رقم 1099 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/2/27 )

 

=================================

الطعن رقم  0074     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 556

بتاريخ 08-01-1967

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 1

أن جداول الشهادات الأزهرية المرافق لقانون المعادلات الدراسية تضمن النص على تقدير الشهادة العالمية للكليات الأزهرية الثلاث - اللغة العربية و الشريعة و أصول الدين - بمبلغ 10 جنيهات و 500 مليم فى الدرجة السادسة عند التعين فى وظيفة غير فنية و بمبلغ 12 جنيهاً فى الدرجة السادسة لمن عين فى وظائف فنية أو عين فى وظائف التدريس فى وزارة المعارف ، و لم يرد به تقدير صريح لشهادة العالمية مع أجازة القضاء الشرعى ، و لما كان المدعى و هو حاصل على الشهادة معيناً فى وظيفة كاتب و هى وظيفة غير فنية و ليست من وظائف التدريس فإن التسوية التى أجرتها الوزارة لحالته على أساس التقريب و القياس مطابقة لأحكام القانون ، و يكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فى تطبيق القانون عندما قضى بتأكيد قرار اللجنة القضائية فى شقه الخاص بتسوية حالة المدعى فى الدرجة السادسة بمرتب شهرى قدره 12 جنيهاً شهرياً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1141     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1222

بتاريخ 02-07-1967

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 1

أن الأقدميات الإعتبارية التى رتبها القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية ، تبيح لأصحابها الحق فى الإفادة من أحكام المادة 40 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، على أن يتم ذلك فى الحدود و بالقيود التى تضمنتها أحكام قانون المعادلات الدراسية ، إذ من المقرر أن إعمال أثر الأقدميات الإعتبارية فى شأن ترقية قدامى الموظفين ، طبقاً للمادة 40 مكرراً آنفة الذكر منوط بالمركز القانونى الذى تحدده القوانين التنظيمية التى تصدر ممن يملكها فى هذا الخصوص ، و قد جاء قانون المعادلات الدراسية بحكم صريح عام مطلق غير مقيد بأى قيد مفاده خصم الزيادة فى الماهيات المترتبة على تنفيذه من إعانة غلاء المعيشة المقررة لكل موظف يفيد من أحكامه ، و من ثم فإن أية زيادة مالية فى المرتب يحصل عليها الموظف كأثر من آثار الأقدمية الإعتبارية التى منحها إياه قانون المعادلات الدراسية و من بينها الترقية طبقاً للمادة 40 مكرراً أنفة الذكر على الوجه السالف بيانه ، يتعين خصمها من إعانة غلاء المعيشة .

 

                     ( الطعن رقم 1141 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/7/2 )

=================================

الطعن رقم  1444     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1245

بتاريخ 03-09-1967

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 1

أن الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون المعادلات الدراسية جاءت بحكم صريح قاطع مطلق ما لم يرد عليه أى قيد يتوقف به خصم الزيادة فى المرتب من إعانة الغلاء المقررة لكل موظف يفيد من أحكام قانون المعادلات الدراسية و لما كان المطلق يجرى على إطلاقه فإنه لا وجه لأن يقف خصم الزيادة من إعانة الغلاء سواء رقى بالأقدمية إلى الدرجة التى حصل عليها الموظف طبقاً لأحكام قانون المعادلات من يليه فى أقدمية الدرجة السابقة أو لغير ذلك من الأسباب بل يتعين أن يجرى الخصم على سبيل الدوام و الإستمرار.

 

                    ( الطعن رقم 1444 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/9/3 ) 

 

=================================

الطعن رقم  0668     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 882

بتاريخ 23-06-1969

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 1

الإستثناء الذى نص عليه القانون رقم 78 لسنة 1956 من عدم الإخلال بالتسويات النهائية التى صدرت من جهة الإدارة إنما تقرر رعاية للموظفين المشار إليهم و الذين لا يفيدون فى الأصل من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية و بالتالى فإنه لايمثل القاعدة التنظيمية العامة الواجبة التطبيق فى شأن تحديد الأشخاص الذين يفيدون من قانون المعادلات الدراسية المشار إليه و من ثم يجوز لأى موظف سرى فى حقه حكم القانون رقم 78 لسنة 1956 أن يقرر بعدم رغبته فى الإفادة من أحكام هذه الإستثناء مؤثراً الرجوع إلى القاعدة التنظيمية العامة التى كان معمولاً بها حتى وقت تركه خدمة الحكومة و التى تقضى بعدم إفادة عمال اليومية من أحكام قانون المعادلات الدراسية .

 

                 ( الطعن رقم 668 لسنة 12 ق ، جلسة 1969/6/23 )

=================================

الطعن رقم  0061     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 127

بتاريخ 03-02-1974

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 1

أنه يبين من الأطلاع على ملف خدمة المدعى أنه حصل على شهادة مدرسة الفنون و الصنايع ببولاق فى سنة 1929 و ألتحق بالخدمة من أول ديسمبر سنة 1929 بالدرجة السابعة الفنية المتوسطة، و فى أول أبريل سنة 1963 أصدر مجلس التأديب قرار بمجازاته بخفض درجته فأعتبر فى الدرجة الثامنة، و رقى إلى الدرجة السابعة من أول أكتوبر سنة 1943، و إلى الدرجة السادسة من أول أكتوبر سنة 1949 و قد سويت حالته طبقا للقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية فأعتبر فى الدرجة السابعة من أول ديسمبر سنة 1929 و فى الدرجة السادسة من أول ديسمبر سنة 1932 بعد انقضاء ثلاث سنوات على تعيينه، و خفضت درجته بالتطبيق لقرار مجلس التأديب فأعتبر فى السابعة من تاريخ صدور أول قرار مجلس التأديب و لما كان قد رقى إلى الدرجة السادسة من أول أكتوبر سنة 1949 فققد رقى إلى الدرجة الخامسة الشخصية من أول ديسمبر سنة 1954 بالتطبيق لنص المادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 لقضائه خمسة و عشرين سنة فى درجتين، ثم رقى إلى الدرجة الرابعة الشخصية من أول ديسمبر سنة 1959 لقضائه ثلاثين سنة فى ثلاث درجات ، و فى 19 من ينايرسنة 1960 صدر القرار رقم 3 لسنة 1960 بمحو الجزاءات التى وقعت على المدعى، و فى أول ديسمبر سنة 1960 رقى إلى الدرجة الثالثة الشخصية لقضائه 31 سنة فى أربع درجات متتالية و فى أول يولية سنة 1964 وضع على الدرجة الرابعة طبقا للقانون رقم 46 لسنة 1964 .

   و إذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيسا على أن محو الجزاء لا يكون له من أثر الا بالنسبة للمستقبل و لا يترتب على هذا المحو أعدام الأثر التى ترتبت عليه فى الماضى، و من ثم يكون قد جاء متفقا مع أحكام القانون ذلك أن المادة 143 من القانون رقم 210 لسنة 1951 سالفة الذكر قد جاءت صريحة فى تحديد الأثر القانونى لقرار محو الجزاء إذ قصرته على المستقبل، و أكد المشرع هذا المعنى بما أورده فى عجز هذه المادة من أن المحو لا يؤثر فى الحقوق أو التعوبضات التى ترتبت على الجزاء و بالتالى فأن هذا المحو لا يؤثر على الأقدميات التى استقرت فى الدرجات التالية للدرجة التى خفضت درجة المدعى إليها - و القول بغير ذلك مقتضاه سريان قرار المحو بأثر رجعى من شأنه المساس بالمركز القانونية التى استقرت لذويها الأمر الذى لا يجوز الا بقانون يرتب هذا الأثر و من ثم لا وجه لما أثاره المدعى فى عريضة طعنه من أن هذا الجزاء ليس له من أثر فى تسوية حالته بالتطبيق لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية، و ذلك لأن هذه التسوية و قد أرتدت فرضا بأثر رجعى إلى تاريخ دخوله الخدمة فى أول ديسمبر سنة 1929 و قبل مجازاته بخفض درجته فى أول أبريل سنة 1963، فقد لزم أعمال أثر هذا الجزاء عند اجراء هذه التسوية، إذ ليس من شأن هذه التسوية محو الجزاء الموقع على المدعى أو الآثار التى ترتبت عليه فعلا عليه فعلا على ما أسلفت المحكمة .

 

                    ( الطعن رقم 61 لسنة 16 ق، جلسة 1974/2/3 )

=================================

الطعن رقم  1538     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 310

بتاريخ 30-12-1984

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 1

مرسوم 6 أغسطس سنة 1953 و قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 - يتعين للوقوف على طبيعة المؤهل الدراسى أن يؤخذ فى الحسبان عدة أمور منها الدرجة المقررة له و المرتب و مدة الدراسة التى تقضى للحصول عليه  - الشهادة الدراسية لا تعد مؤهلاً عالياً إلا إذا كانت واردة ضمن الشهادات المقرر قانوناً إعتبارها كذلك و كان صاحبها قد حصل عليها بعد حصوله على شهادة الدراسة الثانوية و بعد أن يقضى فى إحدى الكليات الجامعية أو المعاهد العالية أربع سنوات دراسية على الأقل - المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 بعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 معدلاً بالقانون رقم 112 لسنة 1981 عرفت المؤهلات العليا بأنها التى يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها - دبلوم المعهد العالى للتجارة و الذى كان يتم الحصول عليه بعد دراسة مدتها سنتان بعد شهادة الثقافة العامة نظام قديم و مقيم مالياً بقرارات مجلس الوزراء بالدرجة السادسة المخفضة 10.500 جنيهاً يخرج عن عداد المؤهلات العليا .   

 

                   ( الطعن رقم 1538 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/12/30 )

=================================

الطعن رقم  1264     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 705

بتاريخ 03-03-1985

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 1

المادة 3 من مرسوم 6 أغسطس سنة 1953 و هى بصدد تحديد الشهادات التى يرشح أصحابها لوظائف الكادرين الإدارى و الفنى العالى - المؤهلات العليا بأنها الدرجات الجامعية المصرية و الدبلومات العالية المصرية أثر النجاح فى معهد دراسى عال تكون مدة الدراسة فيه أربع سنوات على الأقل للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية "القسم الخاص" أو ما يعادلها من الوجهة العلمية - المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 معدلاً بالقانون رقم 112 لسنة 1981 عرفت هذه المؤهلات بأنها " التى يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها - " مفاد ما تقدم أنه يتعين لإعتبار المؤهل الدراسى مؤهلاً عالياً أن يتم الحصول عليه بعد دراسة مدتها أربع  سنوات على الأقل بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها من إحدى الكليات الجامعية أو من معهد عال - مثل  هذه المؤهلات هى التى كانت تؤهل أصحابها للتعيين فى الدرجة السادسة بماهية قدرها 12 جنيهاً مصرياً من بدء التعيين طبقاً لأحكام قانون المعادلات الدراسية - لا وجه للتحدى بما قررته المحكمة الدستورية العليا من إعتبار دبلوم الدراسات التجارية التكميلية العليا من المؤهلات العالية لأن ما قضى به هذا القرار مقصور على المؤهل محل التفسير وحده فلا يجوز القياس عليه أو التوسع فيه بما يؤدى إلى إعتبار مؤهلات أخرى من المؤهلات العالية على خلاف القواعد المقررة فى هذا الشأن - مؤهل المعهد الصحى لا تتوافر فيه مقومات المؤهلات العليا بمعناها المتقدم .

 

                   ( الطعن رقم 1264 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/3/3 )

=================================

الطعن رقم  3299     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 709

بتاريخ 03-03-1985

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 1

عند تحديد طبيعة المؤهل الدراسى يؤخذ فى الإعتبار عدة أمور كالدرجة و المرتب المقرر لها ، و مدة الدراسة التى تقضى للحصول عليه - للوقوف على ذلك يرجع لنشأة المؤهل - و إن كان قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 قد قرر لمؤهل دبلوم مدارس المعلمين و المعلمات الإبتدائية أو مدارس المعلمين الخاصة الدرجة السادسة إلا أن المشرع لم يأخذ بهذا التقدير على إطلاقه بل قيده حين قرر له ماهية شهرية قدرها 10.500 جنيهاً و هى ماهية تقل عما هو مقرر لبداية مربوط الدرجة السادسة البالغ 12 جنيهاً - يؤكد ذلك ما نص عليه القانون من عدم جواز النظر فى ترقيتهم للدرجة الخامسة بالكادر الفنى العالى و إلإدارى بالأقدمية إلا بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ إعتبارهم فى الدرجة السادسة - القانون رقم 135 لسنة 1980 بعلاج الآثار المرتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 حدد المؤهلات العالية فى المادة الثالثة منه بأنها المؤهلات التى تمنح بعد دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها و رددت هذا المعنى أيضاً المادة الأولى من القانون رقم 112 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 - ترتيباً على ذلك فإن عناصر و مقومات المؤهل العالى مفتقدة فى المؤهل المشار إليه من حيث درجة بداية التعيين و الماهية المقررة و مدة الدراسة التى قضيت للحصول عليه و بالتالى لا يجوز إعتبار مؤهل دبلوم مدارس المعلمين الإبتدائية أو دبلوم مدارس المعلمات الإبتدائية مؤهلاً عالياً .

 

                     ( الطعن رقم 3299 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/3/3 )

=================================

الطعن رقم  0276     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 81 

بتاريخ 03-11-1985

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 1

قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 حدد المستوى المالى لمؤهل التربية النسوية - شهادة التربية النسوية غير المسبوقة بشهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة - تقييمها - هى مؤهل أقل من المتوسط - الأثر المترتب على ذلك : تعيين أصحابها فى الفئة " 360/162 " - و معامتلهم بالجدول الرابع المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1975 - شهادة التعليم الأولى و شهادة القبول أمام المدرسة النسوية لا يعادلان شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة - أساس ذلك : - ليس لهما تقييم صادر من الجهة المنوط بها هذا التقييم فى ظل العمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 .

 

                 ( الطعن رقم 276 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/11/3 )

=================================

الطعن رقم  2081     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 85 

بتاريخ 03-11-1985

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 1

أن دبلوم المعهد الصحى المقرر له الدرجة السادسة المخفضة بماهية قدرها 5 ,10 جينهاً شهرياً يمنح بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات بعد الحصول على الثانوية العامة " القسم العام - الثقافة " - عناصر و مقومات إعتباره من بين المؤهلات العالية أو الجامعية فى تطبيق القوانين أرقام 210 لسنة 1951 ، 371 لسنة 1953 ، 135 لسنة 1980 و 112 لسنة 1981 و مرسوم 6 أغسطس 1953 تكون غير متوافرة سواء من حيث درجة بداية التعيين و الماهية المقررة و مدة الدراسة التى يتعين قضاؤها للحصول على المؤهل العالى و هى أربع سنوات - لا يجوز إعتبار دبلوم المعهد الصحى مؤهلاً عالياً - لا وجه للقياس على دبلوم الدراسات التجارية التكميلية العليا الذى أعتبرته المحكمة الدستورية العليا مؤهلاً عاليا . أساس ذلك : - أن القرار التفسيرى المشار إليه مقصور على المؤهل محل التفسير وحده و لا يمتد إلى غيره من المؤهلات .

 

                ( الطعن رقم 2081 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/11/3 )

=================================

الطعن رقم  2290     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 89 

بتاريخ 03-11-1985

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 1

دبلوم مدارس المعلمين الإبتدائية " و كذلك دبلوم مدارس المعلمات الإبتدائية " المقرر له الدرجة السادسة المخفضة بماهية قدرها 5, 10 جنيها شهريا يمنح بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة " القسم العام - الثقافة " - لا يجوز إعتباره مؤهلاً عالياً فى مجال تطبيق القوانين أرقام 210 لسنة 1951 و 371 لسنة 1953 و 135 لسنة 1980 و 112 لسنة 1981 و مرسوم 6 أغسطس سنة 1953 - أساس ذلك : عدم توافر الشروط اللازمة لإعتباره مؤهلاً عالياً من حيث درجة بداية التعيين و الماهية المقررة و مدة الدراسة اللازمة للحصول على المؤهل العالى - و لا وجه للإستناد لما قررته المحكمة الدستورية العليا من إعتبار دبلوم الدراسات التجارية التكميلية العليا مؤهلا عاليا - أساس ذلك : - أن التفسير المشار إليه يقتصر على المؤهل محل التفسير و من ثم لا يجوز القياس عليه . 

 

                ( الطعن رقم 2290 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/11/3 )

=================================

الطعن رقم  0602     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 212

بتاريخ 27-11-1988

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 1

القانون رقم 83 لسنة 1973 - القانون 111 لسنة 1981 . تحديد المستوى المالى و الأقدمية للمؤهلات التى توقف منحها و المعادلة للشهادات المنصوص عليها فى الجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 لا يخضع للأحكام المنصوص عليها فى المادة "5" من قانون تصحيح أوضاع العاملين و إنما يتم طبقاً للقانون رقم 83 لسنة 1973 الذى يقضى فى المادة الثانية منه بمنح العامل للدرجة و الماهية المحددة بالجدول المرفق بالقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية و هى بالنسبة للمؤهلات المذكورة الدرجة السادسة المخفضة بمرتب عشرة جنيهات و نصف - هذا الحكم ورد إستثناء من المادة "5" المشار إليها - مؤدى ذلك :- عدم إعمال حكم الأقدمية الإفتراضية المنصوص عليها فى الفقرة "د" من هذه المادة - أساس ذلك - أن الأقدمية فى هذه الحالة أقدمية فى الدرجة الثامنة بينما فى الشهادات التى توقف منحها تحدد الأقدمية طبقاً للدرجة السادسة المخفضة . 

 

                   ( الطعن رقم 602 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/11/27 )

=================================

الطعن رقم  0193     لسنة 28  مكتب فنى 32  صفحة رقم 421

بتاريخ 14-12-1986

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 1

يشترط لإعتبار المؤهل الدراسى مؤهلاً عاليا أن يتم الحصول عليه بعد دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها من إحدى الكليات الجامعية أو المعاهد العالية - هذه المؤهلات يعين حاملوها فى الدرجة السادسة بماهية مقدارها 12 جنيهاً شهرياً من بداية التعيين - أساس ذلك : قانون المعادلات الدراسة رقم 371 لسنة 1953 - دبلوم الزراعة التكميلية العالية لا يعتبر مؤهلاً عالياً - أساس ذلك : أن مدة الحصول عليه سنتان بعد الحصول بعد الحصول على المؤهل المتوسط - يعين حاملوه بالدرجة السادسة المخفضة بماهية مقدارها 10.5 جنيهاً شهرياً - لا وجه للقياس على دبلوم التجارة التكميلية العالية الذى إعتبرته المحكمة الدستورية العليا من المؤهلات العليا بجلسة 1981/4/4 فى طلب التفسير رقم 5 لسنة 2 ق - أساس ذلك : أن القرار التفسيرى مقصور على المؤهل محل التفسير - مؤدى ذلك : عدم إمتداد التفسير المشار إليه لغيره من المؤهلات الأخرى .

 

                  ( الطعن رقم 193 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/12/14 )

=================================

الطعن رقم  1095     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 256

بتاريخ 22-12-1956

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 2

إذا كانت الشروط التى يتطلبها قانون المعادلات متوافرة فى المدعى بما يقتضى إعتبار أقدميته الإعتبارية فى درجة معينة راجعة إلى تاريخ تعيينه ، فإنه يجب تسوية حالته على أساس أحكام هذا القانون ، حتى و لو ثبت أن تعيينه كان باليومية ، ما دام قد أصبح فى عداد الموظفين الذين صاروا يفيدون من هذا القانون بالتطبيق للمادة الثانية منه مفسرة بالقانون رقم 151 لسنة 1955 و القانون رقم 78 لسنة 1956 .

 

                    ( الطعن رقم 1095 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/22 )

=================================

الطعن رقم  1096     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 363

بتاريخ 19-01-1957

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 5

إن الموظف الذى تسوى حالته بالتطبيق لقانون المعادلات الدراسية إنما يوضع فى درجة شخصية فى ذات السلك المعين فيه على أن يمنح فيما بعد درجة أصلية بمراعاة شروط خاصة و فى حدود نسبة معينة من الخلوات و تبعاً لأوضاع مالية مقررة .

 

                     ‏( الطعن رقم 1096 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/1/19 )

=================================

الطعن رقم  1094     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 565

بتاريخ 23-02-1957

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 1

ما دام المدعى قد حصل على المؤهل الجامعى فى دور مايو سنة 1952 أى قبل أول يولية سنة 1952 ، و لو أن إعلان نتيحة الإمتحان تراخى إلى 12 من يولية سنة 1952 ؛ فإنه يكون محقاً فى تسوية حالته بالتطبيق لأحكام قانون المعادلات الدراسية متى توافرت بقية شرائطه ، ذلك أن الحصول على هذا المؤهل مركز قانونى ينشأ فى حق صاحب الشأن بتأديته الإمتحان فى جميع مواده بنجاح ، أما إعلان النتيجة بعد ذلك بمدة قد تطول أو تقصر بحسب الظروف ، فلا يعدو أن يكون كشفاً لهذا المركز الذى كان قد نشأ من قبل نتيجة لعملية سابقة هى إجابات الطالب فى مواد الإمتحان ، إذ هى التى تحدد هذا المركز . و لذا يعتبر حصوله على المؤهل راجعاً إلى التاريخ الذى أتم فيه إجاباته فى جميع هذه المواد بنجاح .

 

 

=================================

الطعن رقم  0024     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 475

بتاريخ 04-02-1956

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 1

أن نص الفقرة الأخيرة من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من يناير سنة 1940 على حساب أقدمية الملاحظين الصحيين من تاريخ إلحاقهم بالمعهد الصحى قد جاء عاماً مطلقاً دون تخصيص طائفة بذاتها ، و من ثم فهو يتناول كلتا الطائفتين : طائفة الملاحظين الصحيين الذين كانوا يشغلون الدرجة السابعة عند صدوره ، و طائفة الملاحظين الذين يعينون مستقبلاً فى الدرجة الثامنة الكاملة وفقاً لأحكامه . على أن قرار مجلس الوزراء المشار إليه قد ألغى إلغاء ضمنياً بالقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية ، سواء فى تقدير الدرجة المالية المخصصة لحملة شهادة المعهد الصحى ، و هم الملاحظون الصحيون ، أو فى تحديد أقدميتهم فى تلك الدرجة ، ذلك أن الجدول المرافق للقانون المشار إليه قد تضمن تقدير درجة و راتب للدبلوم العادى للمعهد الصحى و لشهادة قسم التخصص به ، فقدر للمؤهل الأول راتباً مقداره عشرة جنيهاً شهرياً فى الدرجة السابعة ، و للمؤهل الثانى راتباً مقداره أحد عشر جنيهاً شهرياً فى الدرجة ذاتها ، كما نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى على تحديد أقدمية حملة المؤهلات الواردة بالجدول المذكور فى الدرجات المحددة لكل مؤهل من تاريخ تعيينه بالحكومة لا من تاريخ إلتحاقهم بأى معهد من المعاهد التى تخرجوا فيها .

 

                          ( الطعن رقم 24 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/2/4 )

=================================

الطعن رقم  0250     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 676

بتاريخ 14-04-1956

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 1

أن المناط فى نظر القانون رقم 151 لسنة 1955 عند تحديده الموظفين الذين يفيدون من قانون المعادلات الدراسية هو أن يكون هؤلاء معتبرين فى حكم القانون رقم 210 لسنة 1951 معينين بصفة دائمة على وظائف دائمة داخل الهيئة ، و المناط فى دائمية الوظيفة - التى تضفى بدورها صفة الدائمية على الموظف - هو بحسب وصفها الوارد فى الميزانية فى سلك الدرجات الداخلة فى الهيئة من الأولى إلى التاسعة ، لا أن يكون الموظف مثبتاً أو غير مثبت . فإذا وصفت الدرجة التاسعة أو غيرها بأنها مؤقتة زايلت الموظف الذى يشغلها صفة الدائمية ، أما إذا إندرجت فى سلك الدرجات الدائمة و لم توصف بالتأقيت إعتبر شاغلها موظفاً دائماً ، و من جهة أخرى فإن من عدا هؤلاء من الموظفين لا يفيدون من أحكام قانون المعادلات ، و هم الموظفون المعينون بصفة مؤقتة ، إما لأنهم على وظائف مؤقتة موصوفة كذلك فى الميزانية سواء أكانت الدرجة التاسعة أم غيرها ، و إما لأنهم معينون لأعمال مؤقتة حتى و لو كان الإعتماد المخصص لهذه الأعمال مقمساً إلى درجات ، لأن تقسيمه هكذا لا ينفى عن التعيين صفة التأقيت ، و إما لأنهم خارج الهيئة أو على أعمال باليومية . و علة إخراجهم جميعاً من عداد الموظفين الذين تسرى عليهم أحكام قانون المعادلات الدراسية هى - كما كشفت عن ذلك المذكرة الإيضاحية - أن هذه الطوائف تنظم قواعد توظيفهم أحكام خاصة لا تنفق فى مجموعها و القواعد التى إستنها ذلك القانون . فالمعينون على وظائف مؤقتة أو لأعمال مؤقتة هم الذين نصت المادة 26 من القانون رقم 210 لسنة 1951 على أن قواعد توظيفهم تنظمها أحكام خاصة يصدر بها قرار من مجلس الوزراء ، و قد صدر هذا القرار الذى وضع صيغة لعقد الإستخدام الذى يوقعونه لمدة محدودة ، و طبيعة هذه العلاقة الموقوتة لا تتلاءم مع تطبيق أحكام قانون المعادلات الذى يقتضى أساساً درجات دائمة تتم التسوية عليها ، أما المستخدمون خارج الهيئة و عمال اليومية ، فعلة إخراجهم أنهم ليسوا فى نظام درجات تتسق مع الدرجات المقدرة فى قانون المعادلات لذوى المؤهلات ، هذا فضلاً عن أن طبيعة عملهم لا تتفق أساساً مع تقدير هذه المؤهلات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0250     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 676

بتاريخ 14-04-1956

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 2

فى 14 من مارس سنة 1956 صدر القانون رقم 78 لسنة 1956 مستبدلاً بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 151 لسنة 1955 الحكم الآتى : " تضاف إلى المادة 2 من القانون رقم 371 لسنة 1953 فقرة جديدة نصها كالآتى : " و يقصد بالموظفين المنصوص عليهم فى الفقرة السابقة الموظفون المعينون على وظائف دائمة داخل الهيئة أو على إعتمادات مقسمة إلى درجات دون الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة و المستخدمين عن الهيئة أو عمال اليومية " . كما قضى فى مادته الثانية بأن يستبدل بأحكام المادة الثانية من القانون رقم 151 لسنة 1955 النص الآتى : " و لا تخل أحكام المادة السابقة بالأحكام النهائية الصادرة من محكمة القضاء الإدارى و المحاكم و القرارات الصادرة من اللجان القضائية و جهات الإدارة " . و يبين هذا القانون الأخير - فى ضوء مذكرته الإيضاحية أنه قنن التفسير الذى إنتهت إليه هذه المحكمة فى حكمها الصادر بالقضية رقم 57 لسنة 2 القضائية بجلسة 25 من فبراير سسنة 1956 ، و إستحدث حكمين جديدين ، أولهما : أنه يفيد من أحكام قانون المعادلات الدراسية الموظفون المعينون على إعتمادات مقسمة إلى درجات ، و ذلك بأثر رجعى منسحب غلى تاريخ العمل بالقانون رقم 151 لسنة 1955 ، بإعتبار أن حكم هذه الإعتمادات كحكم الوظائف الدائمة من حيث إستمرارها ، و ثانيهما : إحترام التسويات النهائية التى تمت من جانب جهات الإدارة المختلفة من تلقاء نفسها قبل نفاذ القانون رقم 151 لسنة 1955 وكانت قد ألغيت تنفيذاً لهذا القانون ، و كانت تشمل طائفة كبيرة من الموظفين و عمال اليومية و المستخدمين الخارجين عن الهيئة غير الحاصلين على أحكام نهائية ، و كان بعضهم قد رقى إلى درجات أعلى مما أوجد إضطراباً كبيراً فى حالاتهم و نشأت عنه تفرقة بين من خاصم الحكومة فحصل على حقه بطريق القضاء ، و بين من فضل إنتظار و صول هذا الحق إليه فى يسر و مسالمة . و يترتب على إحترام هذه التسويات إعادة حالة أصحابها إلى ما كانت عليه قبل الإلغاء مع رد الفروق المالية التى تكون قد حصلت منهم ، و ذلك كله رغبة فى تحقيق المساواة بين من صدرت لهم أحكام نهائية و من تمت فى حقهم تسويات نهائية من جانب جهات الإدارة المختلفة من تلقاء نفسها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0250     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 676

بتاريخ 14-04-1956

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 3

أن التسويات التى تكتسب الحصانة المعنية بنص القانون رقم 78 لسنة 1956 هى تلك التى تكون قد تمت نهائياً من جانب جهات الإدارة من تلقاء نفسها قبل نفاذ القانون رقم 151 لسنة 1955 ، و إعتمدت نهائياً قبل هذا التاريخ ممن يملك ذلك قانوناً ، و ألا يكون قائماً بشأنها أية منازعة قضائية ما زالت منظورة فى أية درجة من درجات التقاضى ، إذ أن قيام مثل هذه المنازعة ينفى عن التسوية صفة النهائية و الإستقرار ، و من ثم تكون الكلمة فى شأنها للقضاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  0250     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 676

بتاريخ 14-04-1956

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 4

أن إفادة الموظفين من المادة 40 مكررة من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة فى خصوص قدامى الموظفين منوطة بتوافر الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة على مقتضى نتيجة التسوية التى تتم فى حق الموظف بالتطبيق لأحكام قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 مفسراً بالقانون رقم 78 لسنة 1956 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0250     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 676

بتاريخ 14-04-1956

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 5

يبين من الإطلاع على اللائحة الصادرة فى 15 من مايو سنة 1945 بشروط توظف موظفى المجالس البلدية و القروية و مستخدميها و عمالها التى وافق عليها مجلس الوزراء فى 9 من يونية سنة 1945 ، أن المادة الأولى منها قد نصت على أنه : " تتبع بالنسبة لموظفى و مستخدمى و عمال المجالس البلدية و القروية جميع القواعد المقررة أو التى ستقرر لموظفى و مستخدمى و عمال الحكومة فيما يتعلق بشروط التعيين و منح العلاوات و الترقيات و النقل و الأجازات و بدل السفر و ذلك بغير إخلال بالأحكام الخاصة الواردة فى هذه اللائحة " . و نصت المواد من 2 إلى 5 على المؤهلات التى يجب توافرها فيمن يشغلون وظائف المجالس المختلفة و هى فى جملتها تتفق و المؤهلات اللازمة للتعيين فى وظائف الحكومة المماثلة ، و نصت المادة السادسة على أنه : " لا يجوز تعيين موظف أو ترقيته إلا إذا كانت الدرجة التى سيشغلها مدرجة فى الميزانية و خالية " ، كما تنص المادة 16 على أنه : " تسرى على موظفى و مستخدمى المجالس البلدية و القروية القواعد المعمول بها فى الحكومة فيما يتعلق بحساب مدد الخدمة السابقة فى الأقدمية و تحديد الماهية على أن يراعى ضم مدة الخدمة السابقة بأكملها إذا كانت بإحدى المصالح الحكومية أو أحد مجالس المديريات " ، و أخيراً تنص المادة 17 على أنه : " يعتبر الموظف دائماً إذا يشغل وظيفة دائمة مدرجة فى مدرجة فى ميزانية المجلس ذات مرتب شهرى و ممن يجوز الإنتفاع بصندوق التوفير و ذلك بعد تثبيته و يستثنى من ذلك المستخدمون الذين يشغلون وظائف المحصلين و معاونى السلخانات فإنهم يعتبرون مؤقتين " . و يبين مما تقدم أن نظم التوظف فى المجالس البلدية و القروية إنما تسير على هدى النظم الحكومية سواء بسواء ، بحيث تسرى على موظفى تلك المجالس النظم و القواعد المعمول بها فى الحكومة أو التى ستقرر فيما بعد ، و من ثم فإن القانون رقم 371 لسنة 1953 - بحسبانه منظماً حساب الأقدمية فى التعيين ، و مقدراً قيمة المؤهلات الدراسية المختلفة ، و مبيناً شروط إفادة الموظفين من هذه القواعد - يسرى فى حق موظفى المجالس البلدية و القروية ، شأنهم فى ذلك شأن موظفى الحكومة بالشروط و القيود المنصوص عليها فى ذلك القانون مفسراً بالقانون رقم 78 لسنة 1956 .

 

                   ( الطعن رقم 250 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/4/14 )

=================================

الطعن رقم  0100     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1409

بتاريخ 16-03-1986

الموضوع : تسوية                    

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 2

لقانون رقم 18 لسنة 1976 أتى بحكم جديد سوى فيه . بين من كان منهم شاغلاً لوظائف مبخرى أوبئة و بين غيرهم من شاغلى الوظائف الأخرى و جعل أقدميتهم جميعاً من تاريخ شغلهم لوظائفهم الأصلية قبل نقلهم إلى الدرجة "300-500" بوظيفة ملاحظ صحى - قضى المشرع على التفرقة فى المعاملة بين أفراد الملاحظين الصحيين فجعل أقدميتهم فى الفئة المنقولين إليها من تاريخ شغلهم لوظائفهم الأصلية أسوة بالمبخرين .

 

 

=================================

الطعن رقم  0100     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1409

بتاريخ 16-03-1986

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 3

فيما عدا الوظائف الواردة بالقرار الجمهورى رقم 607 لسنة 1964 لا تعتبر وظيفة ما من الوظائف الفنية إلا من تاريخ صدور قرار وزير الصحة بإعتبارها كذلك - أثر ذلك : - أن المركز القانونى لا ينشأ إلا بصدور قرار وزير الصحة و من تاريخ هذا القرار يكون العامل الشاغل لهذه الوظيفة قد نشأ له الحق فى تسوية حالته طبقاً للقرار رقم 1736 لسنة 1967 و القانون رقم 18 لسنة 1976.

 

                   ( الطعن رقم 100 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/3/216 )

 

=================================

الطعن رقم  0615     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 112

بتاريخ 24-11-1963

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية           

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت من الأوراق أن المدعى كان قبل تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى لصالحه من عمال اليومية المؤقتين الذين كانت تصرف أجورهم من بند الأجور بالباب الثانى من ميزانية المصلحة المذكورة ، و هو بند غير مقسم إلى درجات و أنه عند تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بإستحقاقه الدرجة التاسعة بالتطبيق لقانون المعادلات صدر قرار بتعيينه فى وظيفة من الدرجة التاسعة الشخصية بمصلحة الميكانيكا و الكهرباء على أن يصرف مرتبه من ربط وظيفته المؤقتة السابقة الواردة بحكم أجرها اليومى فى البند الثانى من ميزانية المصلحة المشار إليها فإنه لا يكون للمدعى بحسب أوضاع الميزانية أصل حق فى التزاحم على إحدى الدرجات الثامنة الواردة بالباب الأول من ميزانية المصلحة و هو لم يوضع على درجة بالباب الأول حتى تاريخ صدور القرار المطعون فيه و لا يغير من هذا النظر إستحقاق المدعى للدرجة التاسعة المؤقتة منذ 9 من أكتوبر سنة 1946 و هو تاريخ سابق على بداية أقدمية الموظف المطعون فى ترقيته ، فى الدرجة التاسعة ، ذلك لأن الموظف الذى تسوى حالته بالتطبيق لقانون المعادلات إنما يوضع على درجة شخصية فى ذات الباب المعين فيه أما منحه درجة أصلية فى الباب الذى كانت تندرج فيه وظيفته السابقة أو فى الباب الأول من الميزانية فإنه يكون رهيناً بشروط خاصة ، و فى حدود نسبة معينة من الشواغر ، و متوقفاً على أوضاع مالية معينة ، و من ثم فإن تسوية حالة المدعى بالتطبيق لقانون المعادلات الدراسية تنقله حتماً و بقوة القانون من الباب المعين فيه أصلاً و الذى كان تابعاً - بحكم تعيينه إبتداء فى تلك اليومية المؤقتة - للبند الثانى من ميزانية المصلحة و لابد لنقل المدعى إلى الباب الأول من أن يصدر له قرار بإنشاء هذا المركز القانونى لصالحه عندما تتوافر شروط هذا الإنشاء . كما أن الجهة الإدارية لم تكن تملك وحدها نقل المدعى إلى الباب الأول من الميزانية لأنه كان يتقاضى أجره قبل تنفيذ التسوية المقضى له بها من إعتمادات غير مقسمة إلى درجات فى الباب الثانى من ميزانية مصلحة الميكانيكا و الكهرباء و لم يكن لها مندوحة عن استصحابالتسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين

الطعن رقم  1136     لسنة 25  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1120

بتاريخ 14-06-1981

الموضوع : تسوية

موظف - تسوية حالة - المادة 20 الفقرة هـ من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين - مفادها حساب المدد الكلية بالنسبة لحملة المؤهلات العالية إما من تاريخ تعيين الموظف الذى تجرى تسوية حالته أو من تاريخ ترشيح زميله فى التخرج للتعيين - المقصود بالزميل هنا - من عين فى الخدمة إستثناء من الأحكام العامة المعتمدة للتعيين و كان تعيينه طبقاً للقوانين المنظمة لتعيين الخريجين عن طريق القوى العاملة و منها القانون 85 لسنة 1973 - لا محل لإعمال حكم الفقرة هـ سالفة الذكر إذا كان الزميل قد عين لنجاحه فى إمتحان مسابقة عامة - أثر ذلك - يمتنع قياس حالة الطاعن على حالة زميلته التى عينت لنجاحها فى إمتحان مسابقة عامة .

 

                   ( الطعن رقم 1136 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/6/14 )

 

=================================

الطعن رقم  0370     لسنة 24  مكتب فنى 27  صفحة رقم 110

بتاريخ 13-12-1981

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين         

فقرة رقم : 1

نص المادة 14 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 على تسوية حالة العاملين الذين يسرى فى شأنهم القانون رقم 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين بالدولة إعتباراً من تاريخ دخولهم الخدمة أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب على أساس تدرج مرتباتهم و علاواتهم و ترقياتهم كزملائهم المعينين فى التاريخ المذكور - هذا النص قصد منه جريان التسوية التى قضى بها على أساس النظر إلى حالة زملاء العامل المراد تسوية حالته المعينين فعلا فى التاريخ المشار إليه بذات مجموعته الوظيفية و بذات درجة بداية التعيين المقررة لمؤهله المعينون بأقدمية إعتبارية فرضها القانون لهم فى هذه الدرجة دون شغلها بالفعل فى التاريخ المذكور لا يتحقق فى شأنهم معنى الزميل .

 

                     ( الطعن رقم 370 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/12/13 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0367     لسنة 24  مكتب فنى 28  صفحة رقم 96 

بتاريخ 21-11-1982

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين         

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة 21 من القانون رقم 11 لسنة 1975 أنه عند تطبيق الجدولين الثالث و الخامس من الجداول الملحقة به على العاملين الذين كانوا معينين فى مجوعة الخدمات المعاونة أو المكتبية ثم نقلوا أو عينوا إلى مجموعة الوظائف المهنية أو الفنية أو أولئك الذين كانوا معينين فى مجموعة الوظائف المعاونة ثم نقلوا إلى مجموعة الوظائف المكتبية قبل 10 من مايو سنة 1975 " تاريخ نشر القانون المذكور " يتعين أن تضاف إلى المدة الواردة فى هذين الجدولين سبع سنوات أو المدد التى قضيت فى مجموعة الخدمات المعاونة أو المكتبية أيهما أقل .

 

                ( الطعن رقم 367 لسنة 24 ق ، جلسة 1982/11/21 )

=================================

الطعن رقم  0303     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 109

بتاريخ 21-11-1982

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين         

فقرة رقم : 1

المادتان الخامسة و السابعة من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية وفقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 - شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية الراقية - المشرع أورد شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية الراقية ضمن المؤهلات التى يحدد المستوى المالى لحامليها بالفئة " 360/180 " - يشترط للاعتداد بهذا المؤهل أن يكون الحصول عليه مسبوقاً بشهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو ما يعدلها .

 

                      ( الطعن رقم 303 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/11/21 )

=================================

الطعن رقم  0342     لسنة 24  مكتب فنى 28  صفحة رقم 190

بتاريخ 28-11-1982

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين         

فقرة رقم : 2

المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام - تعيين الزميل - على المدعى أن يعين الزميل الذى يطلب مساواته به - لا تحل المحكمة محل المدعى فى استقصاء من يكون الزميل المراد مساواة المدعى به .

 

                  ( الطعن رقم 342 لسنة 24 ق ، جلسة 1982/11/28 )

=================================

الطعن رقم  0787     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 159

بتاريخ 27-11-1983

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين         

فقرة رقم : 1

المادتان الخامسة و السابعة من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - قرار وزير التنمية رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية وفقاً لأحكام القانون 11 لسنة 1975 - شهادة مدرسة ملاحة البساتين و الحدائق - المشرع أورد هذه الشهادة ضمن المؤهلات يحدد المستوى المالى لحامليها بالفئة " 360/180 ج " - يشترط للإعتداد بهذا المؤهل أن يكون الحصول عليه مسبوقاً بشهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها .

 

                   ( الطعن رقم 787 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/11/27 )

=================================

الطعن رقم  0582     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 717

بتاريخ 26-02-1984

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين         

فقرة رقم : 1

عاملون مدنيون بالدولة - تسوية - شهادة الإبتدائية الراقية طبقا للمادة " 5 " من القانون رقم 11 لسنة 1975 و قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 تصلح للتعيين فى الفئة 360/180 بالشروط الثلاثة الآتية :

   1 - أن تكون الشهادة قد توقف منحها .

   2 - أن تكون مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل .

   3 - أن تكون هذه الشهادة مسبوقة بالحصول على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها - أن لم تتوافر كل هذه الشروط أو بعضها لا تعتبر الشهادة من المؤهلات المتوسطة - ضرورة التمييز بين شروط الإلتحاق بالمدارس الإبتدائية الراقية و المسائل المتعلقة بتقييم مؤهل دراسى .

 

              ( الطعن رقم 582 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/2/26 )

=================================

الطعن رقم  1654     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 825

بتاريخ 11-03-1984

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين         

فقرة رقم : 1

عاملون مدنيون بالدولة - اصلاح و رسوب وظيفى - القانون رقم 11 لنسة 1975 - المخاطبون بأحكامه - العاملون الشاغلون لفئات مالية 1974/12/31 - يخرج عن نطاق المخاطبين بأحكامه العاملون المعينون بمكافأة شاملة فى هذا التاريخ من حملة المؤهلات أو ما كان خاصاً بالترقيات الحتمية .

 

          ( الطعن رقم 1654 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/3/11 )

=================================

الطعن رقم  1493     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 855

بتاريخ 18-03-1984

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين         

فقرة رقم : 1

إستعراض المراحل التى مر بها نظام التعليم فى مصر - الشهادات الدراسية المتوسطة التى توقف منحها و كانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها يحدد مستواها المالى فى الفئة 360/180 - قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 اعتمد شهادة الإعدادية الزراعية ضمن المؤهلات الدراسية الأقل من المتوسط و يعين حاملها فى وظائف الفئة 360/162 - الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية " نظام ست سنوات " أو الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة لم يكن شرطاً لازما للإلتحاق بالمدارس الإعدادية الزراعية .

 

                 ( الطعن رقم 1493 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/3/18 )

=================================

الطعن رقم  1615     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 30 

بتاريخ 04-11-1984

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين         

فقرة رقم : 1

المادة 7 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - للوزير المختص بالتنمية الإدارية وحده بيان المؤهلات المشار إليها فى المادتين 5 ، 6 من القانون رقم 11 لسنة 1975 مع بيان مستواها المالى - قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية - شهادة التربية النسوية المسبوقة بالإبتدائية القديمة أو ما يعادلها يعين أصحابها فى الفئة 360/180 - الغير مسبوقة بالإبتدائية القديمة أو ما يعادلها يعين أصحابها فى الفئة 360/162 - شهادة التعليم الأولى و إمتحان القبول أمام المدرسة النسوية لا تعادلان شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة - أساس ذلك : ليس لهذين المؤهلين تقييم مالى صادر من الجهات المنوط بها هذا التقييم - نتيجة ذلك : تطبيق الجدول الرابع المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1975 على العاملة الحاصلة على شهادة التربية النسوية غير المسبوقة بشهادة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها بإعتبارها من حملة المؤهلات أقل من المتوسط .

 

             ( الطعنان رقما 1615 و 1696 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/11/4 )

=================================

الطعن رقم  0795     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 295

بتاريخ 30-12-1984

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين         

فقرة رقم : 1

للوزير المختص بالتنمية الإدارية دون غيره بيان المؤهلات الدراسية و مستواها المالى - قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 - شهادة الإعدادية الزراعية ضمن المؤهلات الأقل من المتوسط - تعيين حاملها فى وظائف الفئة 360/162 جنيهاً - لا يغير من القاعدة المتقدمة حصول العامل على شهادة الدراسة الإبتدائية - أساس ذلك : الحصول على شهادة الدراسة الإبتدائية لم يكن شرطاً لازماً للإلتحاق بالمدارس الإعدادية الزراعية .

 

                    ( الطعن رقم 795 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/12/30 )

=================================

الطعن رقم  0552     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 402

بتاريخ 13-01-1985

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين         

فقرة رقم : 1

القانون رقم 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين المدنيين بالدولة - مناط الإفادة من أحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 أن يكون العامل حاصلاً على مؤهل دراسى و عين فى درجة أو فئة أدنى من الدرجة المقررة لمؤهله أو على إعتماد الأجور و المكافآت الشاملة بإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة الأولى منه و أن تكون مدة الخدمة متصلة - متى ثبت أن العامل كان فى الفترة من تاريخ حصوله على الليسانس و حتى تاريخ تعيينه فى وزارة الحكم المحلى لم يكن معيناً بإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة الأولى و إنما كان معيناً فى الإتحاد العام لرعاية الأحداث فلا يستفيد من أحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 - أساس ذلك - الإتحاد العام لرعاية الأحداث هو من الجهات الخاصة المنشأة طبقاً لقانون الجمعيات الخيرية و المؤسسات الإجتماعية .

 

                     ( الطعن رقم 552 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/1/13 )

=================================

الطعن رقم  1242     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 542

بتاريخ 03-02-1985

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين         

فقرة رقم : 1

" المادة 5 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة رقم 11 لسنة 1975 تنص على أن " يحدد المستوى المالى و الأقدمية للحاصلين على المؤهلات الدراسية على النحو الآتى : "جـ" الفئة " 360/180 " لحملة الشهادات الدراسية المتوسطة التى توقف منحها و كانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها . . . و تنص المادة السادسة منه على أن يدخل فى حساب مدة الدراسة بالنسبة للشهادات المتوسطة و فوق المتوسطة المشار إليها فى المادة السابقة مدة الدراسة المستمرة دون أجازات و تحسب كل ثمانية شهور دراسية سنة كاملة . . ، و تنص المادة السابعة على أنه " مع مراعاة أحكام المادة 12 من هذا القانون يصدر ببيان المؤهلات الدراسية المشار إليها مع بيان مستواها المالى و مدة الأقدمية المضافة المقررة لها و ذلك طبقاً للقواعد المنصوص عليها فى المادتين 5 ، 6 قرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية . . " - مفاد هذه النصوص أن الشهادات الدراسية التى توقف منحها تعتبر من الشهادات الدراسية المتوسطة و يحدد مستواها المالى بالفئة 360/180 إذا تم الحصول عليها بعد شهادة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها و كانت مدة الدراسة المستمرة دون أجازات اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية تحسب على أساس كل ثمانية أشهر سنة دراسية كاملة بما فى ذلك مدة التدريب اللازمة قانوناً للحصول على المؤهل بشرط أن تكون سابقة على الحصول عليه ، و بمراعاة أن مدة الدراسة التى لا تعتبر سنة كاملة لا يعتد بها - مدة الدراسة بمدرسة الزائرات الصحيات الإجتماعيات فى يونية سنة 1951 لا تعدو أن تكون سنتين دراسيتين فحسب بعد الحصول على شهادة التربية النسوية و ليست سنتين كاملتين - نتيجة ذلك : أن المؤهل محل التقييم و هو دبلوم الزائرات الصحيات الإجتماعيات التى حصلت عليه المدعية يخرج من عداد المؤهلات المتوسطة. 

 

                    ( الطعن رقم 1242 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/2/3 ) 

 

=================================

الطعن رقم  1616     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 619

بتاريخ 17-02-1985

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين         

فقرة رقم : 1

المادتان 5 ، 7 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - شهادة الإبتدائية القديمة تعادل شهادة الإعدادية و تقييمها من الشهادات أقل من المتوسطة ، أما الفئة 360/180 فهى لحملة الشهادات الدراسية المتوسطة التى توقف منحها و كانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها - شهادة التربية النسوية و هى من الشهادات التى توقف منحها و كانت مدة الدراسة بها ثلاث سنوات إذا لم تكن مسبوقة بشهادة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها تعادل الشهادة الإبتدائية القديمة ذاتها و لا تزيد عليها - إعمالاً للسلطة المخولة للوزير المختص بالتنمية الإدارية ببيان المؤهلات الدراسية فقد أصدر القرار رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية نفاذاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 و نص فى المادة السابعة من هذا القرار على أن تعتمد الشهادات و المؤهلات الدراسية المتوسطة الآتى ذكرها فيما يلى و التى توقف منحها و كانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها للتعيين فى وظائف الفئة " 360/180 " . . . "33" شهادة مدرسة التربية النسوية المسبوقة بشهادة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها ، ثم نصت المادة الثامنة من ذات القرار على أن تعتمد الشهادات و المؤهلات الدراسية أقل من المتوسطة . . الآتى ذكرها للتعيين فى وظائف الفئة " 360/162 " . . . . "35" شهادة مدرسة التربية النسوية المسبوقة بشهادة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها - و بصدور هذا القرار فقد إستعمل الوزير المختص إختصاصاته و حدد الفئات المالية لكل منها - لا يغير من ذلك صدور القرار رقم 1 لسنة 1976 لأنه ألغى بالقرار رقم 4 لسنة 1976 - نتيجة ذلك - أن تحديد وزير التنمية الإدارية للمستوى المالى لهذا المؤهل قد إستقر بمقتضى قراره رقم 83 لسنة 1975 - شهادة التربية النسوية غير المسبوقة بشهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها هى مؤهل أقل من المتوسط.

 

          ( الطعنان رقما 1616 و 1706 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/2/17 )

=================================

الطعن رقم  0922     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 68 

بتاريخ 03-11-1985

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين         

فقرة رقم : 1

عاملون مدنيون بالدولة - مؤهل دراسى - تقييمه - البند حـ من المادة د من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن الإصلاح و الرسوب الوظيفى - المشرع تطلب لإعتبار المؤهل الدراسى مؤهلاً متوسطاً يحدد مستواه المالى بالفئة " 360/180 " توافر عدة شروط - أولها : أن يكون هذا المؤهل قد توقف منحه و ثانيها : أن تكون مدة الدراسة التى كانت لا زمة للحصول عليه ثلاث سنوات دراسية على الأقل و ثالثها : الحصول قبل ذلك على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها - أناط المشرع بالوزير المختص بالتنمية الإدارية سلطة تحديد تلك المؤهلات فى ضوء الضوابط و المعايير التى حددتها المادة الخاصة - نتيجة ذلك - شهادة مدرسة فلاحة البساتين غير المسبوقة بشهادة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها لا تعتبر مؤهلاً متوسطاً . 

 

                ( الطعن رقم 922 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/11/3 )

=================================

الطعن رقم  1021     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 189

بتاريخ 10-11-1985

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين         

فقرة رقم : 1

قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - الجدول الذى ينطبق على العامل المخاطب بأحكامه - يتحدد بمراعاة مركزه الوظيفى فى تاريخ العمل بالقانون و بحسب مجموعته الوظيفية و فئة بداية تعيينه و المؤهل الذى يشغل وظيفته بموجبه - التعيين فى المجموعات الوظيفية كان يتم قبل توصيف و تقييم الوظائف وفقاً للقواعد التى كانت تقوم على أساس التفرقة بين نطام الكادرات المختلفة حسبما تضمنه القانون رقم 210 لسنة 1951 و كادر عمال اليومية و قوانين نظام العاملين المدنيين بالدولة اللاحقة - نتيجة ذلك : أحكام الجدول الثالث من الجدول الملحق بالقانون رقم 11 لسنة 1975 تقصر على العاملين المعينين إبتداء بالفئة العاشرة أو التاسعة أو الثامنة فى مجموعة الوظائف الفنية - من عين بمؤهله فوق المتوسط أو المتوسط بمجموعة الوظائف المتوسطة فإن أحكام الجدول الثانى وحدها هى التى تطبق على حالته بغض النظر عن طبيعة الوظيفة التى عين عليها ما دام أن المؤهل الدارسى المتوسط متطلب للتعيين فيها - أساس ذلك : - نص المادة " 15 " من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام .

 

                   ( الطعن رقم 1021 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/11/10 )

=================================

الطعن رقم  1009     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 559

بتاريخ 08-12-1985

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين         

فقرة رقم : 1

قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 أن المشرع رعاية منه للعاملين الذين حصلوا على مؤهلات عليا بعد تعيينهم بمؤهلات متوسطة قرر الإعتداد بالمدد التى قضوها بالمؤهل المتوسط و ذلك فى حالتين : أولهما : أن تكون فئة العامل قد نقلت إلى مجموعة الوظائف العالية قبل 1975/5/10 تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 و ثانيهما : أن يكون قد أعيد تعيينه بتلك المجموعة قبل التاريخ المذكور أثر ذلك : إذا قامت بالعامل احدى هاتين الحالتين طبق عليه الجدول الثانى الملحق بالقانون و الخاص بحملة المؤهلات المتوسطة حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالى ثم يطبق عليه الجدول الأول الخاص بحملة المؤهلات المتوسطة حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالى ثم يطبق عليه الجدول الخاص بحملة المؤهلات العالية بالفئة و الأقدمية التى بلغها بالجدول الثانى .

 

              ( الطعن رقم 1009 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/12/8 ) ‏

=================================

الطعن رقم  2673     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 574

بتاريخ 08-12-1985

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين         

فقرة رقم : 1

المادة "5" من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 .

    يشترط لإعتبار المؤهل الدراسى مؤهلاً متوسط يحدد مستواه المالى بالفئة "180-360 " توافر عدة شروط : أولاً : أن تكون مدة الدراسة اللازمة للحصول عليه ثلاث سنوات دراسية على الأقل . ثانياً : أن يكون مسبوقاً بشهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها . ثالثاً : أن يكون قد توقف منحه - أناط المشرع بالوزير المختص بالتنمية الإدارية سلطة تحديد تلك المؤهلات مع بيان مستواها المالى - القرار رقم 83 لسنة 1975 أورد شهادة الإعدادية الزراعية ضمن الشهادات الدراسية أقل من المتوسطة التى تؤهل للتعيين بالفئة " 162 - 360 " .

 

                   ( الطعن رقم 2673 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/12/8 )

 

=================================

الطعن رقم  0515     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 632

بتاريخ 15-12-1985

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين         

فقرة رقم : 1

أورد المشرع شهادة اتمام الدراسة الابتدائية الراقية ضمن المؤهلات التى يحدد المستوى المالى لحامليها بالفئة " 180 - 360 " بشرط أن تكون مسبوقة بالإبتدائية القديمة أو ما يعادلها - أثر ذلك : - إعتبار شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية الراقية المسبوقة بشهادة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها مؤهلاً متوسطاً - شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية الراقية غير المسبوقة بشهادة إتمام المرحلة الإبتدائية مؤهل أقل من المتوسط - أساس ذلك : - أن شهادة إتمام المرحلة الإبتدائية أدنى من الإبتدائية القديمة و لا تعادلها .

 

                 ( الطعن رقم 515 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/12/15 )

=================================

الطعن رقم  1624     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 637

بتاريخ 15-12-1985

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين         

فقرة رقم : 1

شهادة إتمام الدارسة الإبتدائية القديمة تعادل الشهادة الاعدادية و كلتاهما من الشهادات أقل من المتوسطة و المستوى المالى المقرر لكليهما هو " 162 - 360 " أساس ذلك : - نص المادة " 5 " من القانون رقم 11 لسنة 1975 و المادة " 8 " من القرار رقم 83 لسنة 75 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1624     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 637

بتاريخ 15-12-1985

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين         

فقرة رقم : 2

شهادة التربية النسوية غير المسبوقة بشهادة إتمام الدارسة الإبتدائية القديمة مؤهل أقل من المتوسط يعين حاملوها فى الفئة " 162 - 360 " - تقييمها على أساس رقم 1 لسنة 1976 الذى ألغى بناء على قرار لاحق برقم 4 لسنة 76 أثر ذلك : - عودة وضع هذا المؤهل لما كان عليه بالقرار رقم 83 لسنة 1975 و بقاؤه أقل من المتوسط و معاملة حامليه بالجدول الرابع من القانون رقم 11 لسنة 1975 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1624     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 637

بتاريخ 15-12-1985

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين          

فقرة رقم : 3

شهادة التربية النسوية المسبوقة بالإبتدائية القديمة أو ما يعادلها يعين حاملوها فى الفئة المالية " 180 - 360 " و ينطبق بشأنهم الجدول الثانى من القانون رقم 11 لسنة 1975 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1624     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 637

بتاريخ 15-12-1985

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين         

فقرة رقم : 4

شهادة التعليم الأولى و إمتحان القبول أمام المدرسة النسوية لا تعادلان شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة .

 

      ( الطعنان رقما 1624 ، 1692 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/12/15 )

=================================

الطعن رقم  1432     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1429

بتاريخ 16-03-1986

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين         

فقرة رقم : 1

المادة " 5 " من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - الفقرة " 8 " من المادة " 8 " من قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 . إستعراض المراحل التى مرت بها المدارس الإعدادية الفنية " صناعية - زراعية - تجارية " لم يكن يشترط للقبول بهذه المدارس شرط الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو إجتياز إمتحان مسابقة القبول التى كانت شرطا للقبول بالمدارس الإعدادية العامة - قرر المشرع الفئة " 180 - 360 " لحلمة المؤهلات المتوسطة التى توقف منحها و كانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها و أعتبر شهادة الإعدادية الزراعية مؤهلا أقل من المتوسط يعين حاملوه بالفئة " 162 - 360 " القديمة أو ما يعادلها - أساس ذلك : - أن المشرع لم يشترط للالتحاق بالمدارس الإعدادية الزراعية أسبقية الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة .

 

              ( الطعن رقم 1432 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/3/16 )

=================================

الطعن رقم  0909     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1543

بتاريخ 06-04-1986

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين         

فقرة رقم : 1

تحديد المجموعة التى ينتهى إليها العامل العادى أمر لازم لتحديد الجدول الذى ينطبق على حالته من بين الجداول الملحقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0148     لسنة 28  مكتب فنى 33  صفحة رقم 465

بتاريخ 20-12-1987

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين         

فقرة رقم : 1

المادة "14" من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام - القانون رقم 35 لسنة 1967 . يتحدد نطاق المخاطبين بأحكام المادة "14" من القانون رقم 11 لسنة 1975 بالعاملين الذين كانوا يشغلون درجات أدنى من الدرجات المقررة لمؤهلاتهم عند العمل بالقانون رقم 35 لسنة 1967 فى 1967/8/31 و الذين حددتهم مادته الثانية - و بالعاملين المنصوص عليهم فى مادته الرابعة المعاملين بمؤهلات أدنى من آخر مؤهل حصلوا عليه فى ذات التاريخ و إن شغلوا الدرجات المقررة له - هؤلاء و أولئك يضعون فى الدرجات المقررة لمؤهلاتهم من تاريخ الحصول عليها أو دخول الخدمة أيهما أقرب .

 

                    ( الطعن رقم 148 لسنة 28 ق ، جلسة 1987/12/20 )

=================================

الطعن رقم  3038     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 915

بتاريخ 14-02-1988

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين         

فقرة رقم : 1

القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام . يعتبر العامل الموجود بالخدمة فى 1974/12/31 مرقى فى نفس مجموعته الوظيفية متى أمضى إحدى المدد الكلية المحددة بالجدول الذى ينطبق على حالته الوظيفية و ذلك إعتباراً من أول الشهر التالى لإستكمال هذه المدة فإذا كان العامل يستحق الترقية إلى أكثر من فئتين وظيفتين أعلى من الفئة التى كان يشغلها فلا يجوز ترقيته إلى أكثر من فئتين وظيفتين خلال السنة المالية الواحدة - ميعاد إستحقاق الفروق عند الترقية لثالث فئة هو 1977/1/1 - مؤدى ذلك : أنه إذا أحيل العامل للمعاش قبل هذا التاريخ فلا يستحق أية فروق مالية .

 

                   ( الطعن رقم 3038 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/2/14 )

=================================

الطعن رقم  2603     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 254

بتاريخ 04-12-1988

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين         

فقرة رقم : 1

المادة "12" من القانون رقم 11 لسنة 1975 - تسوية حالة حملة المؤهلات التى توقف منحها و المعدلة للمؤهلات المبينة فى الجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 التى يصدر ببيانها قرار من وزير التنمية الإدارية - مقتضى ذلك : أن الحق فى تلك التسويات يكون مستمداً مباشرة من القانون و يكون بيان المؤهلات المعادلة بالقرار رقم 623 لسنة 1978 و القانون رقم 135 لسنة 1980 كاشفاً عن حقوق ذوى الشأن فى الإفادة من تلك التسويات - أثر ذلك :- أن الفروق المالية الناتجة عن تلك التسويات تستحق إعتباراً من 1975/7/1 عملاً بالمادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1975 بوصفها مترتبة على تنفيذ أحكامه - لا وجه لإتخاذ التاريخ الذى عينه القانون رقم 135 لسنة 1980 أساساً لصرف تلك الفروق لأن هذا القانون لا يعدو أن يكون كاشفاً للحق و ليس منشئاً له - لأوجه للحجاج بمدى شرعية القرار رقم 623 لسنة 1978 فهو لا يعدو بدوره أن يكون تنفيذاً للمادة "12" من القانون رقم 11 لسنة 1975 .

 

                  ( الطعن رقم 2603 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/12/4 )

=================================

الطعن رقم  2607     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1220

بتاريخ 25-06-1989

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين         

فقرة رقم : 2

عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة " إصلاح و رسوب وظيفى " حصول العامل على مؤهل عال أثناء الخدمة - عدم جواز الجمع بين مؤهلين فى مجال تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975 - أساس ذلك : عدم جواز الجمع بين الفقرتين " د - ز "" من المادة " 20 " من القانون المذكور .

 

         ( الطعن رقم 2607 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/6/25 )

=================================

الطعن رقم  0753     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1229

بتاريخ 25-06-1989

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين         

فقرة رقم : 1

عند تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975 على العاملين بمجموعة وظائف الخدمات المعاونة يجب التفرقة بين حالتين : الأولى : - حالة العامل الذى عين ابتداء فى وظيفة بمجموعة الخدمات المعاونة ثم نقل إلى وظيفة مهنية - و فى هذه الحالة يطبق الجدول الثالث على كامل مدة خدمته مع إضافة سبع سنوات أو المدة التى قضيت فى مجموعة الخدمات المعاونة أيهما أكثر - أما الحالة الثانية فهى حالة العامل الذى نقل - فى هذه الحالة يطبق الجدول الثالث على المدة كلها دون أضافة سبع سنوات - يقصد بعبارة " المدة كلها " المدة التى قضيت فى الوظيفة المهنية قبل النقل إلى وظيفة الخدمات و المدة التى قضت فى تلك الوظيفة الأخيرة بعد النقل إليها - المدة التى يكون العامل قد قضاها فى وظيفة الخدمات المعاونة من تاريخ تعيينه حتى نقله إلى الوظيفة المهنية لا ينصرف إليها مدلول تلك العبارة و إنما تخضع للحكم الخاص المقرر بشأنها بالفقرة " ب " من المادة 21 من القانون رقم 11 لسنة 1975 .

 

               ( الطعن رقم 753 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/6/25 )

=================================

الطعن رقم  1407     لسنة 28  مكتب فنى 32  صفحة رقم 229

بتاريخ 16-11-1986

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين         

فقرة رقم : 1

العاملين الذين عينوا بمؤهلات أقل من المتوسطة ثم حصلوا أثناء الخدمة على مؤهلات متوسطة يطبق عليهم الجدول الرابع حتى تاريخ حصولهم عل المؤهل المتوسط ثم يطبق عليهم الجدول الثانى من تاريخ الحصول على هذا المؤهل - العامل الذى حصل على مؤهل عال بعد ذلك و نقلت فئته أو تعيينه بمجموعة الوظائف العالية قبل نشر القانون يستمر تطبيق الجدول الثانى على حالته حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالى ثم يطبق عليه الجدول الأول إعتباراً من التاريخ الأخير بالفئة و الأقدمية التى بلغها طبقاً للجدول الثانى - أساس ذلك : الفرة "د" من المادة "20" من القانون رقم 11 لسنة 1975 - لا وجه للقول بتطبيق الجدول الثانى على كل المدد السابقة على المؤهل العالى - أساس ذلك : أن هذا القول يترتب عليه تطبيق الجدول الثانى على مدد قضيت بمؤهل أقل من المتوسط أو بدون مؤهل و هو ما يتعارض مع هدف المشرع من وضع الجدول الثانى الخاص بالمؤهلات المتوسطة و فوق المتوسطة .

 

                  ( الطعن رقم 1407 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/11/16 )

=================================

الطعن رقم  0289     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 235

بتاريخ 16-11-1986

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين         

فقرة رقم : 1

مرسوم 6 أغسطس سنة 1953 قد قرر بأن المؤهل العالى هو الذى تكون مدة الدراسة اللازمة للحصول عليه أربع سنوات على الأقل بعد الحصول على شهادة الدراسية الثانوية أو ما يعادلها ، أما حملة المؤهلات غير العالية فيتم تعيينهم بالكادر المتوسط ، و لما كان مؤهل المدعى قد تم الحصول عليه بعد دراسة أقل من أربع سنوات فلا يجوز إعتباره مؤهلاً عالياً فى تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 . و من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن دبلوم مدارس المعلمين الإبتدائى " دبلوم مدارس المعلمات الإبتدائية " و هو المؤهل الخاص عليه كل من المدعين مقرر له الدرجة السادسة المخفضة بماهية 10.5 جنيهاً شهرياً و يمنح بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات بعد الحصول على الثانوية العامة " القسم العام - الثقافة " و من ثم فإن عنصر و مقومات إعتباره من بين المؤهلات العالية أو الجامعية فى تطبيق القوانين رقم 210 لسنة 1951 ، 371 لسنة 1953 ، 135 لسنة 1980 ، 12 لسنة 1981 و كذلك المرسوم الصادر فى 1953/8/6 تكون غير متوافرة سواء من حيث درجة بداية التعيين و مدة الدراسة التى يتعين قضاءها للحصول عليه و هى أربع سنوات و بالتالى لا يجوز إعتبار هذا المؤهل عالياً - و لا يجوز الإستناد إلى التقييم الذى أتى به قرار مجلس الوزراء بجلستيه المنعقدتين فى 2 ، 9 من ديسمبر سنة 1951 حيث لم يقرر للمؤهل المذكور سوى الدرجة السادسة المختصة بماهية 10.5 جنيهاً شهرياً ، و لا وجه للإستناد إلى ما قررته المحكمة العليا بجلسة 3 من ديسمبر سنة 1977 فى طلب التفسير رقم 7 لسنة 8 ق من إعتبار دبلوم الدراسات التجارية التكميلية العليا من المؤهلات العالية و هو أحد المؤهلات الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 لا وجه لذلك لأن القرار التفسيرى مقصور على المؤهل محل التفسير وحده دون أن يمتد إلى غيره من المؤهلات الأخرى و لا يجوز القياس عليه أو التوسع فيه .

 

            ( الطعنان رقما 289 و 386 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/11/16 )

=================================

الطعن رقم  2144     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 341

بتاريخ 30-11-1986

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين         

فقرة رقم : 1

حدد المشرع التاريخ الذى يعتد به لإعتبار حملة المؤهلات الدراسية فى الفئة المقررة لمؤهلهم الدراسى و هو تاريخ التعيين أو تاريخ الحصول على المؤهل أيهما أقرب .

 

 

=================================

الطعن رقم  3381     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 347

بتاريخ 30-11-1986

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين         

فقرة رقم : 1

قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن القرارات التى يصدرها وزير التنمية الإدارية إستناداً إلى المادة 12 من قانون تصحيح أوضاع العاملين بالدولة تعتبر كاشفة للحق و ليست منشئة ، فيستمد العامل حقه فى التسوية التى يتم بناء على تلك القرارات من أحكام قانون تصحيح أوضاع العاملين بالدولة فيرتد أثر هذه التسوية إلى تاريخ عمل بهذا القانون كما يصرف الفروق المالية من التاريخ الذى حدده هذا القانون و هو 1975/7/1 و ليس من التاريخ الذى تحدده ، هذه القرارات ، إذ أن نطاقها يقف عند حد السلطة المخولة لوزير التنمية بمقتضى المادة 12 من القانون و هى بيان المؤهلات التى توقف منحها و المعادلة للشهادات المحددة بالجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 ، على أن يعمل به إعتباراً من 31 ديسمبر سنة 1974 و هو بذلك لا يضيف جديداً إذ أنه - أياً كان الرأى فى شرعيته عند صدوره - ما هو إلا تنفيذاً للمادة 12 من القانون رقم 11 لسنة 1975 و بهذه المثابة لا يعتبر منشطاً للمراكز القانونية و إنما كاشفاً لها ، و بالتالى يرتد أثر التسوية المترتبة عليه إلى تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 مع صرف الفروق المستحقة بناء على التسوية إعتباراً من التاريخ الذى حدده هذا القانون و هو 1975/7/1 ، و هو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ، و يكون الطعن على الحكم فيما يتعلق بهذا الشق غير قائم على أساس سليم من القانون يتعين رفضه . و من حيث أنه من المقرر أن الماهيات و ما فى حكمها من المبالغ التى تكون مستحقة قبل الحكومة ، إذا لم يتم المطالبة بها قضائياً أو إدارياً خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق فى إقتضائها و أن مناط تطبيق حكم هذه المادة رهين بأمرين : الأول : نشوء حق مالى فى ذمة الدولة نتيجة قرار تنظيمى عام أو قرار إدارى فردى . الثانى : تخلف المطالبة بهذا الحق قضائياً أو إدارياً مدة خمس سنوات من تاريخ نشوء هذا الحق رعم علم صاحب الشأن بقيامه علماً حقيقياً أو إفتراضياً . و على هذا فإن إعمال هذا الحكم لا يتأتى إلا حيث يكون الحق نشأ و تكامل فى ذمة الدلة و حينما تكون المطالبة به أمراً ميسوراً من جهة القانون ، أما إذا قام مانع قانونى يستحيل مع وجوده المطالبة قانوناً بهذا الحق من جانب صاحب الشأن ، فإن ميعاد السقوط لا ينفتح إلا من التاريخ الذى يزول فيه المانع ، و حينئذ تصبح المطالبة أمراً ميسوراً قانوناً و يكون التخلف عنها أو المقصر فيها بعد ذلك محلاً لإعمال حكم المادة "50" من اللائحة المالية .

 

                 ( الطعن رقم 3381 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/11/30 )

=================================

الطعن رقم  2988     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 390

بتاريخ 07-12-1986

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين         

فقرة رقم : 1

من حيث أن قضاء هذه المحكمة إستقر على أن دبلوم المدارس الصناعية نظام الخمس سنوات لا يعد مؤهلاً عالياً تأسيساً على أنه فى مجال تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه لا يعتبر مؤهلاً عالياً إلا إذا كانت واردة ضمن الشهادات المقررة قانوناً فى هذا الشأن و كان صاحبها قد حصل عليها بعد حصوله على شهادة الدراسة الثانوية "قسم ثان" أو التوجيهية أو الثانوية العامة " حالياً " و بعد أن يقضى فى إحدى الكليات الجامعية أو فى معهد عال معادل لها أربع سنوات دراسية كاملة على الأقل .

 

                   ( الطعن رقم 2988 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/12/7 )

=================================

الطعن رقم  2605     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 547

بتاريخ 28-12-1986

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : التسوية وفقا لقانون تصحيح اوضاع العاملين         

فقرة رقم : 1

إن قضاء هذه المحكمة جرى بأن مؤهل الإعدادية الفنية بأنواعه الثلاث " صناعى ، زراعى ، تجارى " لا يعد مؤهلاً متوسطاً فى تطبيق حكم الفقرة "ج" من المادة الخامسة من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 ذلك أنه يشترط لإعتبار المؤهل الدراسى المنصوص عليه فى البند المذكور مؤهلاً متوسطاً يحدد المستوى المالى له بالفئة "360/180" توافر عدة شروط هى :-

1- أن يكون هذا المؤهل قد توقف منحه .

2- الحصول قبل ذلك على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها .

3- أن تكون مدة الدراسة اللازمة للحصول على هذه المؤهلات ثلاث سنوات دراسية على الأقل و أنه بإستعراض المراحل التى مر بها نظام التعليم فى مصر لبيان طبيعة التقييم المالى و الدراسى للمؤهل محل النزاع بدءاً من القانون رقم 142 لسنة 1951 بشأن تنظيم التعليم الثانوى و ما سبقه و ما تلاه من قوانين و قرارات و إنتهاء بالقوانين أرقام 260 ، 261 ، 262 لسنة 1956 بتنظيم التعليم الفنى بجميع أنواعه من صناعى و تجارى و زراعى يبين أنه طوال المراحل التى مرت بها المدارس الإعدادية الفنية لم يكن مشترطاً للقبول بها الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة كما لم يشترط إجتياز إمتحان مسابقة القبول بها أن يكون التلميذ قد أتم بنجاح الدراسة بالمرحلة الإبتدائية " ست سنوات " و هى دراسة أدنى فى مستواها من إجتياز إمتحان مسابقة القبول العامة التى تعتبر فى مستوى أدنى من الناحية العلمية و المالية من شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة ، و من ثم فإن المؤهل الذى كانت تمنحه تلك المدارس و منها المؤهل محل النزاع لا يعد مؤهلاً متوسطاً فى ضوء الضوابط التى تطلبها البند " ج " من المادة الخامسة من قانون تصحيح أوضاع العاملين سالف الذكر و إنما يدخل فى عداد المؤهلات الأقل من المتوسطة التى تخول حاملها التعيين إبتداء من الفئة " 360/162 " و هى المؤهلات المنصوص عليها فى البند "أ" من ذات المادة المذكورة و هى شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة و شهادة إتمام الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها و ذلك أخذاً بعموم النص الذى لم يفرق بين الإعدادية العامة و الإعدادية الفنية و هو ما أكده قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 الصادر تنفيذاً للمادة السابعة من القانون سالف الذكر حيث نص فى الفقرة الثامنة من المادة الثامنة منه على إعتماد شهادة الإعدادية الزراعية ضمن المؤهلات الدراسة الأقل من المتوسطة و يعين حاملها فى وظائف الفئة " 360/162 " . و من حيث أنه بتطبيق ما تقدم على واقعة النزاع يبين أن المطعون ضده حسبما هو ثابت من الأرواق حاصل على شهادة الإعدادية الزراعية و هى على ما سلف بيانه من المؤهلات الأقل من المتوسطة فيعين أصحابها بالفئة " 360/162 " و لا يقدح فى ذلك سبق حصوله على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة إذ لم تكن شرطاً لازماً للإلتحاق بالمدارس الإعدادية الفنية كما سلف البيان و أن شهادة الإعدادية ذاتها هى فى ذات المستوى العلمى و المالى لشهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة فكلتاهما من المؤهلات أقل من " المتوسطة و تتيح لأصحابها التعين فى الفئة " 360/162 " جنيهاً سنوياً . و من حيث أنه لا ينال من ذلك إستدلال الحكم المطعون فيه بالحكم الوارد فى البند "2" من المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1984 فى شأن تسوية حالات بعض العاملين و التى تنص على أن يزاد إعتباراً من 1984/1/1 المرتب المستحق قانوناً لكل من العاملين المذكورين بعد بقيمة علاوتين من علاوات درجته فى تاريخ العمل بهذا القانون بحد أدنى خمسة جنيهات شهرياً و لو تجاوز بها نهاية مربوط الدرجة:1 . 2- حملة المؤهلات أقل من المتوسطة التى توقف منحها و تسوى حالتهم وفقاً للجدول الرابع من جداول القانون رقم 11 لسنة 1975 بالفئة التاسعة إذا كان حملة ذات المؤهل تسرى حالتهم بالفئة الثامنة وفقاً للجدول الثانى من جداول القانون المشار إليه ذلك لأن هذا الإستدلال ينطوى على خلط فى فهم القانون على النحو الصحيح إذ البادى من إستعراض صدر هذه المادة أنها وردت فى شأن تنظيم منح علاوات لطوائف من العاملين ممن توافرت فيهم شروط و مؤهلات معينة و لم تستهدف تحديد المستوى المالى لهذه المؤهلات أو المغايرة فى الأسس التى حددتها المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 .

 

                ( الطعن رقم 2605 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/12/28 )

 هذا الوضع السابق ضماناً للمصرف المالى لراتبه نتيجة لعدم إنشاء درجات مالية فى الباب الأول يجوز نقل المدعى عليها ، و هو إنشاء لا تستقل به الإدارة و لا يتوقف على إرادتها وحدها . و لما تقدم لا يكون للمدعى حق فى التزاحم مع موظفى الدرجة التاسعة بالباب الأول من ميزانية وزارة الأشغال .

 

                       ( الطعن رقم 615 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/11/24 )

 

المساواة بالزميل

الطعن رقم  1652     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 816

بتاريخ 19-06-1983

الموضوع : تسوية

القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية - مفهوم الزميل فى ضوء أحكام القانون رقم 83 لسنة 73 هو العامل الذى يحمل ذات المؤهل و من ذات دفعة التخرج و يعمل فى ذات الجهة التى يعمل فيها المدعى باعتبارها الجهة التى إستقر فيها وضعه الوظيفى - هذا المفهوم للزميل و الذى يمثل مبدأ عاماً فى التنظيم القانونى للوظيفة العامة لا يمنع أن يتدخل المشرع و يخرج على هذا الأصل العام بتنظيم خاص يحدد فيه المقصود بالزميل المراد المساواة به كما هو الحال فى القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام .

 

                 ( الطعن رقم 1652 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/6/19 )

=================================

الطعن رقم  0966     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 371

بتاريخ 01-01-1984

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : المساواة بالزميل                                 

فقرة رقم : 1

القانون 83 لسنة 1973 ، و القانون 11 لسنة 1975 - مفهوم الزميل - الزمالة تصدق على المنتمين إلى مجموعة وظيفية واحدة و الحاصلين على مؤهلات مقرر لها ذات المرتبة الوظيفية عند التعيين - بشرط أن يكون المؤهلان متساويان فى تاريخ التعيين .

    دبلوم الفنون و الصناعات " نظام حديث " مقرر له فى الأصل الدرجة السابعة فى حين أن دبلوم الهندسة التطبيقية مقرر له فى الأصل الدرجة السادسة من بدء التعيين - إنتقاء شروط الزميل .  

 

                     ( الطعن رقم 966 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/1/1 )

=================================

الطعن رقم  1479     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 221

بتاريخ 09-12-1984

الموضوع : تسوية                    

 الموضوع الفرعي : المساواة بالزميل                                 

فقرة رقم : 1

المادة 14 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - أحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 هى الأساس فى تطبيق نص المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 - المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1967 - مفهوم الزميل وفقاً لهذا النص يتحدد بما يحقق المساواة بين حملة المؤهلات المقرر لها درجة بداية تعيين واحدة طبقاً لمرسوم 6 أغسطس سنة 1953 - الزميل فى مفهوم المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 هو من يتحد مع العامل فى المجموعة الوظيفية و فى تاريخ التعيين و الحاصل على مؤهل مقرر له ذات المرتبة الوظيفية عند التعيين - لا يشترط فى الزميل أن يكون حاصلاً لمؤهل مماثل للمؤهل الحاصل عليه العامل المراد تسوية حالته قياساً عليه - يكفى أن يكون حاصلاً لمؤهل مقرر له ذات بداية التعيين المقرر للمؤهل الحاصل عليه العامل و أن يكون منتسباً لذات المجموعة الوظيفية - العبرة فى الزمالة بدرجة بداية التعيين و الوحدة فى تاريخ شغلها - نتيجة ذلك : تاريخ التعيين يمثل حداً فاصلاً بين العامل و بين من سبقوه فى التعيين و الذين لا يحق له المطالبة بالمساواة بهم - المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 عندما عينت الزميل عرفته بأنه زميل التعيين و لم تعرفه بأنه زميل التخرج .

 

                  ( الطعن رقم 1479 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/12/9 )

=================================

الطعن رقم  0523     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 407

بتاريخ 13-01-1985

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : المساواة بالزميل                                 

فقرة رقم : 1

الزميل فى مفهوم المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام يستلزم الإتحاد فى المجموعة الوظيفية و تاريخ الحصول على المؤهل العالى و تاريخ التعيين - إختلاف تاريخ التعيين يستتبع عدم توافر شرط الزمالة .

 

                    ( الطعن رقم 523 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/1/13 )

=================================

الطعن رقم  0954     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 691

بتاريخ 03-03-1985

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : المساواة بالزميل                                 

فقرة رقم : 1

المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 - قد إستحدثت حقاً جديداً للمخاطبين بأحكامه فى خصوص تسوية حالاتهم وفقاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 على أساس تدرج مرتباتهم و علاواتهم و ترقياتهم إعتباراً من تاريخ دخولهم الخدمة أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب مع مماثلتهم بزملائهم وفقاً للضوابط التى أوردها لتحديد معنى الزميل - هذا الحق يستند بهذه المثابة إلى قاعدة قانونية جديدة لاحقة على نفاذ القانون رقم 58 لسنة 1971 و يصبح بمنجاة من تطبيق أحكام المادة 87 من هذا القانون لعدم توافر شروط تطبيقها - لا يغير من ذلك عدم الوجود بالخدمة فى 1974/12/31 فلا يسرى عليه القانون رقم 11 لسنة 1975 ذلك أنه و لئن إنتهت الخدمة بطريق الخطأ لبلوغ سن الستين فإن قرار الخدمة قد تم سحبه و مقتضى السحب إعتبار مدة خدمته متصلة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0954     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 691

بتاريخ 03-03-1985

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : المساواة بالزميل                                 

فقرة رقم : 2

مفاد نص المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 هو النظر إلى حالة زملاء العامل المراد تسوية حالته ، المعينين فعلاً فى ذات التاريخ بذات مجموعته الوظيفية و بذات درجة بداية التعيين المقررة لمؤهله وفقاً لمرسوم 6 من اغسطس سنة 1953 - المعينون بأقدمية إعتبارية فرضها القانون لهم فى هذه الدرجة دون شغلها بالفعل فى التاريخ المذكور هؤلاء لا يتحقق فى شأنهم معنى الزميل إذ لا يبرر تعيينهم الفرضى فى تلك الدرجة المساواة أو القياس على حالتهم .

 

                    ( الطعن رقم 954 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/3/3 )

=================================

الطعن رقم  0408     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 293

بتاريخ 17-11-1985

الموضوع : تسوية                    

 الموضوع الفرعي : المساواة بالزميل                                 

فقرة رقم : 1

التسوية بالمادة " 14 " من القانون رقم 11 لسنة 1975 تجرى على أساس النظر إلى حالة زملاء العامل المراد تسوية حالته - إذا لم يوجد زميل بالوحدة الإدارية التى يعمل بها العامل فإن التسوية تجرى على أساس حالة زميل بجهة أخرى يحددها وزير التنمية الإدارية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1344     لسنة 30  مكتب فنى 35  صفحة رقم 229

بتاريخ 12-11-1989

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : المساواة بالزميل                                 

فقرة رقم : 1

أوجب المشرع تسوية حالات حملة الشهادات الواردة فى القانون رقم 83 لسنة 1973 على أساس الدرجة المقررة لتلك الشهادات فى قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 بإفتراض تعيينهم فى الدرجة السادسة المخفضة براتب قدره عشرة جنيهات و 500 مليم و تدرجهم بالعلاوات و الترقيات - تدرج رواتب العاملين و ترقياتهم على هذا الأساس يتطلب بالضرورة أن يتم على هدى ما أصابه زملاؤهم من علاوات و ترقيات - يتحدد مفهوم الزمالة فى هذا الصدد بالحاصل على شهادة دراسية تقرر لها درجة بداية تعيين واحدة و تنتمى لذات المجموعة الوظيفية فى ذات الوحدة الإدارية .

 

                  ( الطعن رقم 1344 لسنة 30 ق ، جلسة 1989/11/12 )

=================================

الطعن رقم  0072     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1354

بتاريخ 07-06-1987

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : المساواة بالزميل                                 

فقرة رقم : 1

أن المقصود بالزميل فى مفهوم هذا النص هو من تساوى مع المعين من خارج مجلس الدولة فى تاريخ شغل الوظيفة المماثلة لأن مناط إعمال القيد الوارد فى هذا النص هو التساوى فى المركز الوظيفى لكل منهما عند التعيين و لن يتأتى ذلك إلا إذا كانا قد شغلا هذا المركز فى تاريخ واحد ، إذ فى هذه الحالة يتعين وضع المعين من الخارج تاليا فى ترتيب الأقدمية لزميله شاغل نفس الوظيفة بمجلس الدولة أيا كان ترتيب أقدمية كل منهما فى الوظيفة السابقة . خروجا على ما تقضى به القواعد العامة فى ترتيب الأقدمية فى الدرجات الأعلى من درجة بداية التعيين .

 

                     ( الطعن رقم 72 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/6/7 )

تسوية حالات العاملين بالشركات و المؤسسات

الطعن رقم  0343     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 3

بتاريخ 27-10-1956

الموضوع : تسوية

فقرة رقم : 2

متى ثبت إنعدام الدليل على أن المطعون لصالحه قد دخل الخدمة بإمتحان فنى ، أو أنه يحمل مؤهلاً دراسياً ، و كانت وظيفة مكنجى نجار التى يشغلها مدرجة بالكشف رقم 6 من كشوف حرف " ب " الملحقة بكادر العمال ، فإن حالته تسوى بالتطبيق لأحكام هذا الكادر و على أساس القاعدة الواردة بكتاب وزارة المالية الدورى رقم ف234 - 53/9 الصادر فى 16 من أكتوبر سنة 1945 و التى تقضى فيما يتعلق بالصناع و العمال الفنيين بأن " الصانع الذى دخل الخدمة بدون إمتحان و لم يكن حاصلاً على الشهادة الإبتدائية أو ما يعادلها تفترض له مدة خدمة كصبى ثمانى سنوات . و يوضع من التاريخ التالى لإنقضاء هذه السنوات الثمانى فى درجة صانع غير دقيق بأجرة يومية 200 م ، ثم تدرج أجرته بالعلاوات فى درجته " .

 

                    ( الطعن رقم 343 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/10/27 )

=================================

الطعن رقم  0441     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 630

بتاريخ 24-04-1966

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : تسوية حالات العاملين بالشركات و المؤسسات         

فقرة رقم : 1

أنه إن صح أن مثل المدعى ليس من الخاضعين لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 و انما يخضع لقواعد تنظيمية خاصة أقرها مجلس الوزراء فى 28 من نوفمبر سنة 1949 فان ذلك لا يحرمه من الافادة من أحكام القانون رقم 111 لسنة 1960 الذى نص فى المادة الرابعة منه على سريان أحكامه على العاملين بقواعد تنظيمية خاصة ممن تتفق درجاتهم مع درجات المستخدمين الخارجين عن الهيئة . و لما كانت الدرجة التى يشغلها المدعى موصوفة فى الميزانية بأنها من وظائف الخارجين عن الهيئة و كانت تتلاقى - و لو انها ذات مربوط ثابت - مع بداية الدرجة الثانية من درجات المستخدمين الخارجين عن الهيئة " غير الصناع " . لما كان ذلك فإنه يبين توافر الاتفاق بين الدرجة التى يشغلها المدعى و بين الدرجة المذكورة و من ثم فقد اكتملت له شروط الافادة من أحكام القانون رقم 111 لسنة 1960 .

 

                     ( الطعن رقم 441 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/4/24 )

=================================

الطعن رقم  0450     لسنة 16  مكتب فنى 21  صفحة رقم 175

بتاريخ 23-05-1976

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : تسوية حالات العاملين بالشركات و المؤسسات         

فقرة رقم : 1

إن الثابت من الإطلاع على الأوراق أن المدعى حصل على كفاءة التعليم الأولى سنة 1929، و قد عين بوظيفة معلم بمدرسة المجفف الإلزامية التابعة لمجلس مديرية الشرقية و ذلك إعتبارا من 1929/11/16، ثم نقل مدرسا بمدرسة الملجأ الماسونى التابعة لمنطقة القاهرة الجنوبية التعليمية إعتبارا من يوم 1950/6/5، و ظل يعمل بهذه المدرسة إلى أن أخلى طرفه يوم 2 فبراير سنة 1957 لمناسبة تعيينة بوظيفة من الدرجة السادسة الإدارية بديوان الموظفين بمقتضى القرار الصادر من ديوان الموظفين رقم 9 بتاريخ 12 يناير سنة 1957، و كان الطاعن قد حصل على ليسانس الحقوق فى دور مايو سنة 1955 و قد تسلم العمل فى ديوان الموظفين يوم 1957/2/3 و الحق عندئذ بالادارة العامة لشئون الموظفين و ظل يتدرج فى وظائف هذه الادارة، و فى هذه الأثناء رقى إلى الدرجة الخامسة الشخصية بالقرار رقم 268 لسنة 1959 الصادر فى 1959/12/21، ثم رقى إلى الدرجة الرابعة الشخصية بالقرار رقم 314 لسنة 1960 أعتبارا من 1960/11/16، و فى 1961/2/16 عين مديرا لمستخدمى مصلحة الأبحاث الجيولوجية و التعدينية بالقرار الصادر من رئيس ديوان الموظفين برقم 58 لسنة 1926، و إعتبارا من 1963/1/1 نقل وكيلا لمراقبة مستخدمى وزارة الأوقاف، ثم ندب للعمل بالادارة العامة للتفتيش إعتبارا من 1963/7/8، ثم رقى إلى الدرجة الثالثة الإدارية بالقرار رقم 277 لسنة1963 إعتبارا من 1963/8/19، ثم نقل مراقبا لمستخدمى وزارة الاصلاح الزراعى بالقرار رقم 293 لسنة 1963 أعتبارا من 1963/9/14، ثم نقل مديرا لمستخدمى مؤسسة مديرية التحرير بالقرار رقم 409 لسنة 1963 أعتبارا من 1963/11/9، و عملا بأحكام القانون رقم 118 لسنة 1964 صدر قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة رقم 156 لسنة 1964 فى 1964/4/20 بنقله بدرجته إلى هيئة مديرية التحرير .

  هذا و طبقا لجدول تعادل الوظائف الخاص بالمؤسسة العامة لهيئة مديرية التحرير المعتمد من مجلس الوزراء بجلستة المنعقدة يوم 4 يناير سنة 1965 عودلت وظيفة مدير شئون العاملين بالفئة الثانية، و قد أصدر رئيس مجلس ادارة المؤسسة المذكورة قرارا تنفيذيا " بتاريخ 1965/12/1 نص فيه على تعديل تحديد وظائف العاملين بالمؤسسة الموضحة أسماؤهم فى هذا القرار و تسكينهم فى الوظائف الموضحة قرين أسم كل منهم بصفه أصلية أعتبارا من 1964/7/1 و تسوية حالاتهم على الفئات المالية المقررة لهذه الوظائف وفقا لجداول تعديل وظائف المؤسسة المعتمد من مجلس الوزراء و ذلك أعتبار من أول السنة المالية لتاريخ تحديد أقدميتهم فى هذه الوظائف وفقا لأحكام القانون، و قد ورد أسم المدعى فى الكشف المرافق للقرار قرين وظيفة مدير إدارة شئون العاملين فى الفئة الثانية، غير أنه صدر بعد ذلك قرار نائب مدير عام المؤسسة رقم 20 فى 1966/1/5 بترقية المدعى إلى الفئة الثالثة إعتبارا من 1965/12/27، ثم صدر فى  1966/8/24 القرار رقم 5 ب بوضع المدعى فى الفئة الثالثة أعتبارا من 1964/7/1، و بعد ذلك صدر قرار رئيس مجلس إدارة المؤسسة رقم 1573 فى 1967/12/30 بترقية المدعى إلى الفئة الثانية فى وظيفة مدير الادارة لشئون العاملين المالية و الإدارية .

   و حيث أنه يخلص من مطالعة ملف خدمة المدعى أنه كان منذ تعيينة فى 1929/11/16 بعد حصوله على كفاءة التعليم الأولى - يشغل وظيفة مدرس بالمدرسة الإلزامية و ظل كذلك إلى أن عين فى 12 يناير سنة 1957 فى وظيفة من الدرجة السادسة الإدارية بديوان الموظفين بعد حصولة على ليسانس الحقوق فى مايو سنة 1955، وأنه منذ أن تسلم العمل فى ديوان الموظفين فى 1957/2/3 الحق بالإدارة العامة لشئون الموظفين و ظل يتدرج فى الوظائف الادارية المختصة بشئون الموظفين حتى شغل وظيفة مدير المستخدمين بهيئة مديرية التحرير  بالدرجة الثالثة الادارية أعتبارا من 1963/11/9، و كانت إذ ذاك تتبع ديوان الموظفين ثم نقلت درجتها إلى الهيئة المذكورة عملا بأحكام القانون رقم 118 لسنة 1964 فى شأن انشاء الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة الذى نص فى المادة 3 منه على أن " ينقل جميع موظفى ديوان الموظفين الموجودين حاليا بحكم و ظائفهم بإدارات المستخدمين بالوزارت و المصالح و وحدات الادارةالمحلية و الهيئات و المؤسسات العامة إلى هذه الجهات و تنقل درجاتهم إلى ميزانيات الجهات المنقولين إليها . . "

   و حيث أن هيئة مديريه التحرير كانت إذ ذاك- طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 3318 الصادر فى 3 ديسمبر سنة 1962 - مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادى تتبع المؤسسة المصرية العامة لتعمير الأراضى " و ذلك قبل أن يصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1032 لسنة 1966 بأدماجها فى المؤسسة المصرية العامة لاستغلال و تنمية الأراضى المستصلحة "و إذ كان قانون المؤسسات العامة الصادر يالقانون رقم 60 لسنة 1963 فى 29 أبريل سنة 1963، و المعمول به من تاريخ نشرة فى 9 مايو سنة 1963 قد نص فى المادة 34 منه على أن تعتبر المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى القائمة وقت صدور هذا القانون مؤسسات عامة فى تطبيق أحكام القانون المذكور، فأن هيئة مديرية التحرير المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3318 لسنة 1962 تعتبر مؤسسة عامة فى مفهوم القانون رقم 60 لسنة 1963، و بالتالى تسرى على العاملين بها أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 25465 لسنة 1962 و ذلك أعتبارا من يوم 9 مايو سنة 1963 تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 الذى نص على أن تسرى على العاملين بالمؤسسات العامة اللائحة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962، و لما كان المدعى قد نقل إلى المؤسسة العامة لهيئة مديرية التحرير فى 24 مارس سنة 1964 بحكم القانون رقم 118 لسنة 1964 المعمول به من التاريخ المذكور، فمن ثم يصبح المدعى أعتبارا من التاريخ المذكور معاملا بأحكام نظام العاملين بالمؤسسات العامة الذى كان معمولا به إذ ذاك .

   و حيث أن مقتضى نص المادتين 63و 64 من اللائحة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 مستكملة بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 أن يضع مجلس إدارة المؤسسة جدولا للوظائف و المرتبات فى حدود الجدول المرفق للائحة، و يتضمن جدول الوظائف وصف كل وظيفة و تحديد واجباتها و مسئوليتها و الاشتراطات الواجب توفرها فيمن يشغلها و تقييمها و تصنيفها فى فئات، و يعتمد هذا الجدول من الوزير المختص ثم تعادل و ظائف المؤسسة بالوظائف الواردة بالجدول المشار إليه و يصدر بهذا التعادل قرار من الوزير المختص، و لا يسرى هذا القرار الا بعد التصديق علية من مجلس الوزراء .

   و حيث أن وظيفة مدير شئون العاملين التى يشغلها المدعى قيمت فى جداول التعادل الخاصة بالمؤسسة بالفئة الثانية، و شروط شغلها كما وردت فى الجداول " مؤهل عال مناسب مع خبرة لا تفل عن 14 سنة "أو" مؤهل متوسط مناسب مع خبرة لا تقل عن 21 سنة، "أو" مؤهل أقل أو الصلاحية دون المؤهل لا تقل عن 29 سنة، كما أن الأعمال المنوطة بالوظيفة المذكورة - حسبما جاءت فى الجداول - تشمل تطبيق اللوائح و التعليمات الخاصة بشئون العاملين و تدريب و أرشاد العاملين على أعمالهم، و طبقا لما جاء فى القواعد العامة فى شأن تسوية حالات العاملين بالشركات و المؤسسات العامة التى وافقت عليها اللجنة الوزارية للتنظيم و الإدارة المنعقد فى 1964/12/26 فأن القاعدة العامة فى التسويات أن يتم الربط بين العامل و الوظيفة التى يشغلها قبل التقييم و الوظيفة المعادلة لها بعد التقييم و الفئة المالية التى قدرت لها، و أن تتم التسوية بمطابقة الاشتراطات الواجب توافراها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلا، فإذا توافرت فيه هذه الاشتراطات أصبح صالحا لها و مستحقا للمرتب المحدد للفئة المالية المقررة ، و أن يراعى عند مطابقة الاشتراطات الواجب توافراها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلا أن يطبق الحد الأدنى المقرر فى جدول المعرفة النظرية و الخبرة العملية السابق اعتماده من مجلس الوزراء و يقصد بالشروط اللازمة لشغل الوظيفة حسب الجدول المشار إليه القدر من المعارف و المعلومات و القدرات اللازمة للقيام بالوظيفة، وهذا القدر يكتسب عن طريقين "أ" - الدراسة المنتظمة و قد قدرت لها ثلاثة مستويات هى مؤهل عالى يتناسب مع طبيعة العمل و مؤهل متوسط يتناسب و طبيعة العمل، و مؤهل أقل من المتوسط "ب" - الخبرة العملية و قد قدرت على أساس عدد من السنين فى مجال العمل، و تثبت الخبرة العملية و مدتها مقدرة بالسنين بعدد السنوات التى قضيت فى مزاولة العمل بالشركة أو المؤسسة او فى عمل يتفق مع طبيعة عمل الوظيفة فى جهات أخرى، هذا و قد نص قرار رئيس الجمهورية رقم 2709 لسنة 1966 فى شأن تسوية حالات العاملين فى المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها على أنه إستثناء من حكم المادة 64 من لائحة نظام العاملين فى الشركات تحدد أقدمية العاملين بالمؤسسات العامة و الشركات التابعة لها فى الفئات التى سويت حالتهم عليها بعد التعديل إعتبارا من 1964/7/1 على الا تصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك الا إعتبارا من أو السنة المالية التالية لتاريخ تصديق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة المؤسسة المختصة بهذا التعادل .

   و حيث أن الواضح مما سلف بيانه أن الخبرة العملية التى أكتسبها المدعى فى مجال الأعمال المنوطة بوظيفة مدير شئون العاملين و التى تتناسب فى طبيعتها مع الدراسة النظرية للمؤهل العالى الذى حصل عليه- و هو ليسانس الحقوق - لا تجاوز مدتها سبع سنوات و خمسة أشهر تبدأ من تاريخ تسلمه العمل بديوان الموظفين فى 1957/2/3 و تنتهى فى 1964/7/1 تاريخ التسوية التى تقضى بها القواعد السالفة البيان، ذلك أن هذه المدة هى التى كان المدعى يقوم خلالها على الأعمال الخاصة بشئون العاملين، أما قبل ذلك فقد كان يقوم على أعمال التدريس التى تتناسب مع المؤهل المتوسط الذى كان حاصلا عليه و هو كفاءة التعليم العالى، و هذه الأعمال تختلف فى طبيعتها عن الأعمال الخاصة بشئون العاملين و لا تكفل للمدعى المعلومات و القدرات اللازمة للقيام على أعباء وظيفة مدير شئون العاملين، و من ثم لا يكون قد توافرت فى المدعى الشروط الواجب توافرها لشغل وظيفة مدير شئون العاملين فى هيئة مديرية التحرير بالفئة الثانية التى عودلت بها هذه الوظيفة و ذلك إعتبارا بأن هذه الشروط تستلزم أما قضاء مدة الخبرة لا تقل عن 14 سنة فى الأعمال المنوطة بالوظيفة المذكورة، علاوة على الحصول على مؤهل عال يناسب طبيعه العمل فى الوظيفة، أو قضاء مدة خبرة لاتقل عن 21 سنة فى تلك الأعمال علاوة على الحصول على مؤهل متوسط يناسب طبيعتها، و المدعى حسبما سلف بيانه لا تصدق عليه شروط أى من الفرضين .

 

                   ( الطعن رقم 450 لسنة 16 ق، جلسة 1976/5/23 )

=================================

الطعن رقم  0873     لسنة 23  مكتب فنى 26  صفحة رقم 253

بتاريخ 28-12-1980

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : تسوية حالات العاملين بالشركات و المؤسسات         

فقرة رقم : 1

القانون رقم 9 لسنة 1969 فى شأن تسوية حالات المكلفين المعينين بمكافآت شاملة قضى فى مادته الأولى بوضع هؤلاء المكلفين المعينين بمكافآت شاملة على الدرجات المقررة لوظائفهم مع إعتبار أقدمياتهم فيها من تاريخ التكليف و تسرى حالة المكلف بإفتراض ترقية إلى درجة أو فئة أو أكثر بحسب ما ناله زميله المعين فى نفس التاريخ فى الجهة التى كلف بالعمل بها - المقصود بالزميل فى هذه الحالة هو الزميل المعين فى ذات التاريخ فى الجهة التى كلف بها أصلاً و إبتداء دون الجهات الأخرى التى قد تتابع تكليفه للعمل بها - أثر ذلك : عدم جواز الوقوف بترقية العامل فى هذه الحالة عند الترقيات التى نالها زملاؤه المعينون معه فى تاريخ التكليف فى جهة التكليف الأولى حتى تاريخ نقله منها - وجوب تسويته بزملائه فى الجهة الأولى حتى و لو كان قد نقل منها .

 

                   ( الطعن رقم 873 لسنة 23 ق ، جلسة 1980/12/28 )

تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية

الطعن رقم  0983     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 713

بتاريخ 19-05-1969

الموضوع : تسوية

فقرة رقم : 2

ما تذهب إليه الوزارة من عدم توافر الشروط التى تطلبها قرار مجلس الوزراء لدى المدعى بمقولة أنه لم يكن معينا وقت صدوره على وظيفة فى الميزانية مقرراً لها الدرجة التاسعة ، فالواقع أننا إذا قلنا بوجوب توافر هذه الشروط لدى المدعى أو غيره من الحاصلين على شهادة أتمام الدراسة بالمدرسة الفاروقية على نحو ما ترمى إليه الجهة الإدارية - و هو أن يكون معينا فعلا لا على وظيفة مدرجة فى الميزانية و إنما على درجة فى الميزانية "  و هذه الدرجة لن تكون بطبيعة الحال إلا الدرجة التاسعة المقررة للوظيفة " - لكان معنى ذلك المصادرة على المطلوب و هو إجراء التسويات التى هدف قرار مجلس الوزراء إلى إجرائها لحملة هذه الشهادة ، أما إذا نظرنا إلى أن توفر الشروط التى تطلبها قرار مجلس الوزراء منوط بأن يكون حامل الشهادة الفاروقية يشغل وظيفة مدرجة فى الميزانية و مقرر لها الدرجة التاسعة - كما تجرى عبارات قرارات مجلس الوزراء - فإن شروط هذا القرار تكون متوفرة لدى المدعى ، لأنه كان يشغل وظيفة كاتب بالوزارة ، و هى وظيفة مدرجة فى الميزانية و مقرر لها الدرجة التاسعة ، بل أن المدعى كان يتقاضى مرتباً يزيد على بداية مربوط الدرجة التاسعة فعلا وقت صدور قرار مجلس الوزراء .

 

                    ( الطعن رقم 983 لسنة 9 ق ، جلسة 1969/5/19 )

=================================

الطعن رقم  0166     لسنة 25  مكتب فنى 27  صفحة رقم 168

بتاريخ 27-12-1981

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية     

فقرة رقم : 1

المستفاد من نصوص القانون رقم 71 لسنة 1974 بشأن تسوية حالات خريجى مدارس الكتاب العسكريين الصادر فى 25 يوليو سنة 1974 أنها إستهدفت تحديد المستوى المالى للمؤهل الذى تمنحه مدارس الكتاب العسكريين مسبوقا بشهادة الابتدائية القديمة أو الشهادة الاعدادية لخريجها ذلك بوضعهم فى الفئة 180 - 360 جنيها سنويا عند التعيين كما أوجبت تسوية حالات الموجودين منهم فى الخدمة و ذلك باعتبارهم فى الدرجة الثامنة من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب تاريخا و تدرج أقدمياتهم و مرتباتهم و ترقياتهم بمراعاة قيدين أولهما ألا يترتب على التسوية ترقية العامل فى فئة وظيفية أعلى من الفئة التالية لفئته وقت صدور هذا القانون ، و ثانيهما ألا تصرف أية فروق مالية سابقة على هذا التاريخ - لا وجه للتقيد بما ورد بقرار وزير التربية و التعليم رقم 92 لسنة 1969 الصادر - قبل القانون رقم 71 لسنة 1974 بمعادلة مؤهل خريجى مدارس الكتاب العسكريين خاصا بمدة الدراسة و التدريب لخريجى هذه المدارس و هى قيود لم تكن محل اعتبار فى النصوص التى أوردها القانون رقم 71 لسنة 1974 م - اختلاف شروط التسوية التى أتى بها القانون رقم 71 لسنة 1974 عن الشروط المقررة فى القانون رقم 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين بالدولة - نص المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام لا مثيل له فى القانون رقم 71 لسنة 1974 محل التطبيق و لا يجوز القياس عليه أو التوسع فى تفسيره و إنما ينبغى قصره على نطاقه المرسوم له الذى ورد به خاصة و أن القانون قصر التسوية على منح العامل الدرجة التالية فحسب من تاريخ صدور القانون المذكور .

 

                      ( الطعن رقم 166 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/12/27 )

=================================

الطعن رقم  0276     لسنة 25  مكتب فنى 28  صفحة رقم 304

بتاريخ 19-12-1982

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية     

فقرة رقم : 1

قرار المحكمة العليا فى طلب التفسير رقم 7 لسنة 8 قضائية بجلسة 1977/12/3 باعتبار شهادة التجارة التكميلية العليا مؤهلاً عالياً فى تطبيق حكم المادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1975 - هذا القضاء مقصور على ما ورد فيه و لا يتعدى أثره إلى سواه - الأثر المترتب على ذلك : لا يجوز قياس دبلوم الفنون التطبيقية حديث على دبلوم الدراسات التجارية التكميلية العالية - أساس ذلك : المشرع لم يعامل حامل دبلوم الفنون التطبيقية معاملة المؤهل العالى لاختلاف كل منهما عن الآخر اختلافاً جوهرياً من حيث الدرجة و الماهية - نتيجة ذلك : تطبيق الجدول الثانى من الجداول الملحقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 و الخاص بحملة المؤهلات فوق المتوسطة و المتوسطة على حملة دبلوم الفنون التطبيقية " حديث " لا الجدول الأول الخاص بحملة المؤهلات العليا .

 

                ( الطعن رقم 276 لسنة 25 ق ، جلسة 1982/12/19 )

=================================

الطعن رقم  3217     لسنة 27  مكتب فنى 28  صفحة رقم 637

بتاريخ 03-04-1983

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية     

فقرة رقم : 1

قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية بتنفيذ أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 - شهادة مدرسة التربية النسوية غير المسبوقة بشهادة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها هى مؤهل أقل من المتوسط يعين أصحابها فى وظائف الفئة 360/162 و يطبق عليهم الجدول الرابع من الجداول المرفقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - شهادة مدرسة التربية النسوية المسبوقة بالإبتدائية القديمة أو ما يعادلها يعين أصحابها فى الفئة 360/180 و يطبق عليهم الجدول الثانى من جداول القانون رقم 11 لسنة 1975 - شهادة التعليم الأولى أو إمتحان القبول أمام المدرسة النسوية لا يعادلان شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية و ليس لهما تقييم مالى صادر من الجهة المنوط بها إجراء هذا التقييم فى ظل أحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة .

 

             ( الطعن رقم 3217 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/4/3 )

=================================

الطعن رقم  0857     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 131

بتاريخ 25-11-1984

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية     

فقرة رقم : 1

القانون رقم 72 لسنة 1974 بتقييم الشهادات العسكرية فوق المتوسطة و المتوسطة - المشرع حدد الفئة الثامنة " 360/180 " لتعيين حملة الشهادات العسكرية المتوسطة المنصوص عليها بالجدول الثانى المرافق للقانون رقم 72 لسنة 1974 و التى يتم الحصول عليها بعد شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو الإعدادية أو ما يعادلها - يشترط لتسوية حالة العامل وفقاً للمؤهل العسكرى توافر عدة شروط حددتها المادة الرابعة من القانون رقم 72 لسنة 1974 مجتمعة إذا كان العامل موجوداً بالخدمة و توافرت فيه هذه الشروط وضع على الفئة الثامنة إعتباراً من تاريخ تعيينه أو من تاريخ حصوله على الشهادة - العامل الذى حصل على الفئة الثامنة قبل هذا التاريخ يظل على حاله و لا يتأثر مركزه القانونى بهذا القانون .

 

                   ( الطعن رقم 857 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/11/25 )

=================================

الطعن رقم  2590     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 969

بتاريخ 21-04-1985

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية     

فقرة رقم : 1

البند جـ من المادة الخامسة من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - القوانين الرقيمة 22 لسنة 1956 بشأن تنظيم التعليم الصناعى و 261 لسنة 1956 بشأن تنظيم التعليم التجارى و 262 لسنة 1956 بشأن تنظيم التعليم الزراعى إشترطت للقيد فى المدارس الإعدادية أن يكون التلميذ قد أتم بنجاح الدراسة بالمرحلة الإبتدائية أو ما يعادلها و لم تشترط حصول التلميذ على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها - أثر ذلك - المؤهل الذى تمنحه تلك المدارس لا يعد مؤهلاً متوسطاً فى ضوء الضوابط التى تطلبها البند " جـ " من المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 و بالتالى  يتعذر الإعتداد به كمؤهل متوسط للتعيين فى الفئة 180/360 .

 

                  ( الطعن رقم 2590 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/4/21 )

=================================

الطعن رقم  0010     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 177

بتاريخ 10-11-1985

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية     

فقرة رقم : 1

القانون رقم 135 لسنة 1980 بعلاج الآثار المتربتة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدارسية - أزال القانون رقم 135 لسنة 1980 شروط الإستفادة من أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 و خول العاملين الذين عينوا بالمؤهلات الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 و تلك التى أضيفت إليه بحكم المادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1980 و الذين حصلوا أثناء الخدمة على مؤهلات عالية بعد قضاء مدة دراسية مقدارها أربع سنوات على الأقل حقاً مطلقاً فى الخيار بين معاملتهم على أساس مؤهلاتهم القديمة فتسوى حالاتهم طبقاً لأحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 أو معاملتهم بمؤهلاتهم العالية الجديدة فتطبق فى شأنهم حكم المادتين الثالثة و الخامسة من القانون رقم 135 لسنة 1980 و بذلك يمنحوا أقدمية إعتبارية قدرها سنتان بالفئة التى كانوا يشغلونها فى 74/12/31 و علاوتين من علاوات الفئة التى كانوا يشغلونها فى 1978/6/30 .

 

                ( الطعن رقم 10 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/11/10 )

=================================

الطعن رقم  3277     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1306

بتاريخ 09-03-1986

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية     

فقرة رقم : 1

المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980  بعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين منحملة المؤهلات الدراسية و المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981 .

    العامل الموجود بالخدمة فى 1974/12/31 الحاصل على مؤهل عال أو جامعى بعد دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها يمنح أقدمية اعتبارية مقدارها سنتان فى الفئة المالية التى كان يشغلها أصلا فى 1974/12/31 أو أصبح يشغلها فى هذا التاريخ بعد تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 على حالته - هذه الأقدمية الاعتبارية تؤخذ فى الحسبان عند تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1975 - مؤدى ذلك أن هذه الأقدمية تمنح فى الفئة المالية التى يشغلها العامل فى 1974/12/31 قبل تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1975 على حالة العامل - أساس ذلك : - أنه لو كان المقصود هو منح هذه الأقدمية فى الفئة المالية التى يشغلها العامل فى 1974/12/31 بعد أن يكون قد طبق فى شأنه القانون رقم 10 لسنة 75 لما نص المشرع صراحة على أنه يعتد بهذه الأقدمية الاعتبارية عند تطبيق القانون رقم 10 لسنة 75 لما نص المشرع صراحة على أنه يعتد بهذه الأقدمية الاعتبارية عند تطبيق بالقانون رقم 10 لسنة 1975 - يؤكد ذلك أن المشرع حرص على تأكيد اضافة الأقدمية الاعتبارية إلى الفئة التى يشغلها العامل فى 1974/12/31 أو التى أصبح يشغلها فى ذلك التاريخ طبقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 ثم عاد المشرع و أكد على مراعاة هذه الأقدمية عند تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1975 .

 

                ( الطعن رقم 3277 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/3/9 )

=================================

الطعن رقم  1812     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1613

بتاريخ 13-04-1986

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية     

فقرة رقم : 1

المواد الأولى و الثانية و الثالثة من القانون رقم 135لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية .

    ميز المشرع بين مجالى تطبيق المادتين الثانية و الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 فقضى فى المادة الثانية بتسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدارسية التى توقف منحها و كانت المدة اللازمة للحصول عليها خمس سنوات على الأقل أو بعد ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على الشهادة الإعدادية بأنواعها و كذلك حملة المؤهلات المحددة بالقانونين رقمى 71 و 72 لسنة 1974 تسوى حالة هؤلاء العاملين بافتراض تعيينهم بالدرجة السادسة المخفضة - أتى المشرع بحكم مغاير فى المادة الثالثة و ذلك بالنسبة للعامل الحاصل على أحد المؤهلات الواردة بها فيمنح أقدمية إعتبارية مدتها سنتين فى الفئة التى يشغلها فى 1974/12/31 - أثر ذلك : - أن العامل الذى يستفيد من أحكام المادة الثانية لا يستفيد بحكم اللزوم من أحكام المادة الثالثة - أساس ذلك : - إختلاف مجال أعمال كل من المادتين .

 

             ( الطعن رقم 1812 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/4/13 )

=================================

الطعن رقم  3152     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 321

بتاريخ 18-12-1988

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية     

فقرة رقم : 1

يبين من إستعراض منهج المشرع فى قرار وزير الدولة للتنظيم و البحث العلمى رقم 128 لسنة 1980 بتحديد المؤهلات و الشهادات التى تنطبق عليها أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 و الشهادات و المؤهلات التى أضيفت إليها بقرار وزير الدولة للتنظيم و البحث العلمى رقمى 146 لسنة 1980 و 61 لسنة 1981 أن المشرع حدد بعض الشهادات التى توقف منحها و تحققت فيها الشروط المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1980 دون ذكر تاريخ معين لتوقف منحها بينما حدد بعضها الآخر ببيان تاريخ محدد لتوقف منحها أو ببيان ما تم الحصول عليه منها فى سنوات معينة - حدد المشرع لدبلوم الصيارف المسبوق بشهادة التوجيهية أو ما يعادلها تاريخاً معيناً حتى 1955 - الحاصلون على هذا المؤهل مسبوقاً بالثانوية العامة القسم العام لم يقيدهم المشرع بهذا القيد مما يتعين معه إعمال النص فى حدوده - قيد الحصول على المؤهل حتى عام 1955 لا ينصرف إلى الحاصلين على المؤهل المذكور مسبوقاً بالثانوية العامة القسم العام " الثقافة العامة " - تاريخ توقف الحصول على المؤهل مسبوقاً بالثانوية القسم العام و الثقافة العامة ، بمنأى عن التقيد بعام 1955 .

 

                 ( الطعن رقم 3152 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/12/18 )

=================================

الطعن رقم  1230     لسنة 28  مكتب فنى 34  صفحة رقم 940

بتاريخ 30-04-1989

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية     

فقرة رقم : 1

القانون رقم 71 لسنة 1974 بشأن تسوية حالات خريجى مدارس الكتاب العسكريين - القانون رقم 46 لسنة 1964 . جاء القانون رقم 71 لسنة 1974 خلوا من أى نص يقضى بإجراء التسوية طبقاً لأحكامة على أساس المقارنة بزميل معين لمن تجرى لصالحه التسوية و لو كان المشرع يريد أعمال هذه المقارنة لنص عليها صراحة و حدد أسسها و ضوابطها على نحو ما ورد بقوانين أخرى - أثر ذلك : أن محاولة إيجاد معيار تحكمى لتحديد الزميل الذى تجرى المقارنة معه حين التسوية تكون مبنية على إجتهاد يعوزه الإنضباط و لا يظاهره نص فى القانون .

 

             ( الطعن رقم 1230 لسنة 28 ق ، جلسة 1989/4/30 )

=================================

الطعن رقم  2561     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 184

بتاريخ 02-11-1986

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية     

فقرة رقم : 1

من حيث أن القانون رقم 135 لسنة 1980 فى شأن علاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية قضى فى مادته الثانية بأن تسوى حالات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة و الهيئات العامة الموجودين بالخدمة فى 31 من ديسمبر سنة 1974 و الحاصلين على أحد المؤهلات أو الشهادات الدراسية المشار إليها فى المادة السابقة ، طبقاً لأحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 المشار إليه . و نص فى المادة السابقة منه أن يشترط للإنتفاع بأحكام المواد السابقة أن يكون العامل موجود بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون ، و نصت المادة 12 على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به إعتباراً من أول يولية سنة 1980 . و من حيث أنه وفقاً لأحكام المواد السابقة فإنه يتعين لإنطباق أحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 المشار إليه أن تتوافر فى العامل شروطاً ثلاثة هى أن يكون موجوداً بالخدمة فى 31 من ديسمبر سنة 1974 حسبما تقضى بذلك المادة الثالثة و أن يكون موجوداً بالخدمة فى أول يولية سنة 1980 و هو تاريخ العمل بهذا القانون و هو ما تقضى به المادة السادسة و ثالث هذه الشروط أن تستمر خدمة العامل من هذين التاريخين أن إشتراط إستمرار الخدمة بين هذين التاريخين و إن كان القانون لم ينص عليه صراحة إلا أنه أمر تمليه طبيعة النصوص و الأهداف التى تغياها الشارع من إصدار ذلك القانون و القول بغير ذلك مؤداه المساواة بين عامل إستمرت خدمته طوال هذه المدة و آخر تواجد لأيام فى الوظيفة و هو أمر يأباه المنطق و العدالة .      

 

                  ( الطعن رقم 2561 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/11/2 )

=================================

الطعن رقم  2144     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 341

بتاريخ 30-11-1986

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية     

فقرة رقم : 2

دبلوم التلغراف " اليدوى - الكاتب - اللاسلكى " الذى يتم الحصول عليه بعد دراسة مدتها من 15 إلى 18 شهراً مسبوقة بالثانوية العامة يعتين حاملة بالفئة " 180 - 360 " بمرتب 204 جنيهاً سنوياً بأقدمية إفتراضية مدتها سنتان - مؤدى ذلك : إعتبار حامل هذا المؤهل شاغلاً للفئة المشار إليها من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب .

 

                      ( الطعن 2144 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/11/30 )

=================================

الطعن رقم  0640     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 239

بتاريخ 22-12-1956

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية     

فقرة رقم : 1

فى أول يولية و 2 و 9 من ديسمبر سنة 1951 وافق مجلس الوزراء على مقترحات اللجنة المالية بتعديل قيم بعض المؤهلات التى سبق أن تناولتها قواعد الإنصاف الصادر بها قرارا مجلس الوزراء فى 30 من يناير و 29 من أغسطس سنة 1944 و بتقدير بعض المؤهلات التى لم تكن قد قدرت بعد على أن تكون تسوية حالات أصحاب المؤهلات المبينة بالمقترحات المذكورة طبقاً للقواعد التى تضمنتها تلك المقترحات . و قد نص البند الأول و الثانى من هذه القواعد على كيفية تسوية حالة الحاصلين على شهادات إضافية و هى التجارة الليبية و دبلوم التلغراف و ليسانس الآداب مقرونة بدبلوم المعلمين العليا و معهد التربية للمعلمين " القسم العالى " قسم عام و قسم الرسم و مدرسة المساحة ثم خريجى مدارس الزراعة المتوسطة ، و نص البند الثالث على طريقة تسوية حالة الحاصلين على الشهادت المبينة فى البنود الأخرى ، و مما ورد بالبند المذكور ما يأتى " الحاصلون على هذه المؤهلات و كانوا فى الخدمة فى 9 من ديسمبر سنة 1944 فى درجة أقل من المدونة فى المقرر لهذا المؤهل ، هؤلاء يعتبرون فى الدرجة التى تقررت لهذا المؤهل بصفة شخصية من تاريخ تعيينهم الأول إن كانوا حاصلين على هذا المؤهل وقتئذ أو من تاريخ الحصول على هذا المؤهل إن كان قد تم ذلك أثناء الخدمة و تسوى ماهياتهم على أساس إفتراض أنهم عينوا إبتداء بالماهية المقررة لهذا المؤهل الدراسى و عينوا بعد 9 من ديسمبر سنة 1944 فى درجة أقل من الدرجة المقررة لمؤهلهم الدراسى ، هؤلاء يمنحون الدرجات المقررة لمؤهلاتهم الدراسية عند خلوها و تحسب أقدميتهم من تاريخ حصولهم على المؤهل الدراسى على ألا يترتب على ذلك أى تعديل فى الماهية أو ميزة فى منح العلاوات و يشترط أن يكون الموظف قائماً بعمل يتفق و طبيعة مواد دراسة مؤهله الدراسى " . و نص فى البند الخامس على سريان القواعد المتقدمة على كل من عين فى وظيفة دائمة أو مؤقتة أو على إعتماد أو بمكافأة أو باليومية أو فى سلك الخدمة السايرة ، كما نص فى البند الثامن على ألا " يصرف فرق عن التسويات المتقدمة إلا من تاريخ صدور القانون بفتح الإعتماد الإضافى اللازم أما فى حالات خريجات الخدمة الإجتماعية و معهدى الموسيقى و التمثيل فيصرف الفرق " ، و قد ختمت مذكرة اللجنة المالية المتضمنة مقترحاتها بطلب موافقة مجلس الوزراء عليها من حيث المبدأ و ذلك ليتسنى حصر التكاليف و التقدم إلى المجلس بطلب فتح الإعتماد الإضافى اللازم ، فوافق المجلس على مقترحات اللجنة المالية المبينة فى المذكرة من حيث المبدأ . و لما كان مجلس الوزراء - بقرارته التى أصدرها فى أول يولية و 2 و 9 من ديسمبر سنة 1951 - هو المنشئ للمركز القانونى لذوى المؤهلات الذى تضمنتهم هذه القرارات ، فله بهذه المثابة أن يحدد هذا المركز و يعتبر آثاره على الوجه الذى يقدره . و ظاهر من مطالعة القواعد التى أقرها المجلس لإجراء التسويات أنه قرر للموظفين ذوى المؤهلات ، ممن تناولتهم أحكام هذه القرارات ، حقاً منجزاً فى الدرجة و المرتب المقررين لمؤهلاتهم من تاريخ تعيينهم أو من تاريخ حصولهم على المؤهل على التفصيل السابق بيانه ، و إنما علق صرف الفروق المالية المترتبة على هذه التسويات على فتح الإعتماد المالى اللازم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1096     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 363

بتاريخ 19-01-1957

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية     

فقرة رقم : 2

إن القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية و إن خلا من تقرير قاعدة عامة لتسوية حالة الموظفين الحاصلين على أكثر من مؤهل من المؤهلات المحددة فى الجدول المرافق له ، الا أن الأصل فيه أن حكمه - و قد جاء مطلقاً فى تقدير هذه المؤهلات و قاضياً بتسوية حالة كل موظف على أساس المؤهل الحاصل عليه - ينطبق دائماً متى كان هذا المؤهل وارداً فى الجدول المذكور ، فإذا تعددت مؤهلات الموظف الواحد و كانت المزايا التى يتيحها له مؤهله الأعلى ترجح ما دونها من المزايا التى ترتبها له مؤهلاته الأخرى ، كان المؤهل الأعلى هو الذى يعتد به ، أما إذا كان لكل مؤها مزاياه فلا سند لحرمان الموظف من الجمع بينها متى كانت كل مزية منها سائغة فى ذاتها على حدة ، كما لا وجه لإسقاط مزية تعلق حقه بها فعلاً و كان من شأنها أن تؤثر فى مركزه القانونى الذى يقرره له مؤهله الأعلى ، إذ أن نيل الموظف لمؤهل لم يكن حائزاً له أو لمؤهل أعلى مما كان حاصلاً عليه لا يجوز أن ينهض سبباً للإنحدار بحالته مادياً أو معنوياً ، و لو بصفة مؤقتة ، إلى أدنى مما كانت عليه قبل حصوله على هذا المؤهل .

 

 

=================================

الطعن رقم  1264     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1237

بتاريخ 29-06-1957

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : تسوية حالة حملة المؤهلات و الشهادات الدراسية     

فقرة رقم : 2

يبين من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 مايو سنة 1950 " فى ضوء المذكرة المرفوعة من مدير عام مصلحة السكة الحديد إلى مجلس الإدارة " أنه إذ حسب مدة الأقدمية فى الدرجة الثامنة من تاريخ الإلتحاق بمدرسة الحركة و التلغراف ، إنما قصد أن يفيد من ذلك من ينتظم فى سلك الدراسة فى ظل هذا القرار ، للإعتبارات التى أفصحت عنها تلك المذكرة ، و هى تشجيع الإقبال على هذه المدرسة - و غنى عن البيان أنه يفيد فى الوقت ذاته من هذه المزية بحكم الإقتضاء من كان طالباً بالفعل وقت نفاذ هذا القرار ، ما دام لم تزايله صفة الطالب فيها ، و لكن لا تحتسب له الأقدمية عندئذ إلا من تاريخ نفاذه ، دون إرجاعها إلى تاريخ إلتحاقه بالمدرسة ، و هو تاريخ أسبق ، و إلا كان ذلك تطبيقاً للقرار بتاريخ سابق بغير نص واضح منه ، و من باب أولى لا ينطبق هذا القرار على من سبق أن تخرج من المدرسة قبل نفاذه و إنقطعت صلته بها وزايلته صفة الطالب قبل هذا التاريخ .

 

تسوية حالة خدم المساجد و مؤذنيها

الطعن رقم  0095     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 679

بتاريخ 09-03-1957

الموضوع : تسوية

فقرة رقم : 5

إن مناط الإفادة من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1954/12/8 هو أن يقبل خادم المسجد أو المؤذن التصالح مع الوزارة بالشروط التى عينها القرار أو يعرض قبوله لذلك ، سواء فى غير دعوى أقيمت أو فى أى مرحلة أو درجة من درجات التقاضى فى دعوى أقيمت فعلاً ، فإن لم يتم شئ من ذلك فلا محل للإفادة من القرار المذكور ، كما أن الصلح بطبيعته يقوم على تنازل كل من الطرفين على وجه التقابل عن بعض إدعاءاته حسبما للنزاع بصرف النظر عن حكم القانون أصلاً فى هذه الإدعاءات ، و من أجل ذلك لا يجوز دفع الصلح بالغلط فى القانون . أما إذا لم يتم الصلح أو لم يعرض الخادم أو المؤذن التصالح على الوزارة فلا محل لتطبيق قرار مجلس الوزراء سالف الذكر ، بل يكون المرجع فى إدعاءات الطرفين إلى حكم القانون أصلاً ، و هو عدم إستحقاق الفروق إلا من 7 من فبراير سنة 1952 بالنسبة لمن عينوا قبل يناير سنة 1944 و من أول يناير سنة 1953 بالنسبة لمن عينوا بعد هذا التاريخ .

 

                          ( الطعن رقم 95 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/3/9 )

تسوية حالة مدرسى التعليم الحر

الطعن رقم  1564     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1263

بتاريخ 29-06-1957

الموضوع : تسوية

فى 6 من نوفمبر سنة 1945 عقد المجلس الأعلى للتعليم الحر - المشكل بالقرار الوزارى رقم 6485 الصادر فى 25 من يولية سنة 1945 لبحث المسائل التى تخص هذا التعليم - جلسته الثانية، و نظر فى المسائل المعروضة عليه، و من بينها المسألة السادسة، و هى الخاصة بإنصاف ذوى الخبرة من مدرسى المدارس المعانة من النوع الأول [أى التى طبقت قواعد الإنصاف على مدرسيها]. و قد تضمنت مذكرة المراقبة العامة للتعليم الحر المقدمة للمجلس فى هذا الموضوع أن هؤلاء المدرسين لا يستفيدون من تطبيق قرار المجلس الأعلى بجلسة أول سبتمبر سنة 1945 الذى شرط وضعهم فى الدرجة الثامنة الفنية بمضى خمس سنوات من تاريخ التصفية، و إقترحت المراقبة إعفاءهم من هذا القيد و إعتبار السنوات الخمس من تاريخ إشتغالهم بالتدريس، على أن يعتبر من قضى 15 سنة منهم فى الدرجة الثامنة منسياً و يرقى إلى الدرجة السابعة. و قد وافق المجلس على هذا المبدأ، و إعتمد الوزير هذا القرار فى 11 من نوفمبر سنة 1945. و فى 29 من فبراير سنة 1948 عقد المجلس الأعلى للتعليم الحر جلسته العاشرة، و ناقش فيها مشروع كادر موظفى التعليم الحر، ثم وافق عليه. وقد نص فى المادة الأولى من هذا الكادر على أن "ينشأ لموظفى التعليم الحر كادر يتضمن القواعد الآتية: -1- درجات الكادر هى كما يلى : الدرجة الرابعة من 420ج إلى 540ج فى السنة بعلاوة 36ج فى السنة كل سنتين، الدرجة الخامسة من 300ج إلى 420ج فى السنة بعلاوة 24ج فى السنة كل سنتين، الدرجة السادسة من 180ج إلى 300ج فى السنة بعلاوة 18 فى السنة كل سنتين، الدرجة السابعة من 120ج إلى 180ج فى السنة بعلاوة 12ج فى السنة كل سنتين، الدرجة الثامنة من 72ج إلى 120ج فى السنة بعلاوة 6ج فى السنة كل سنتين، الدرجة التاسعة من 36ج إلى 72 فى السنة بعلاوة 6ج فى السنة كل ثلاث سنوات -2- يعين فى الدرجة السادسة الحاصل على مؤهل عال و يمنح المرتب المقرر لمؤهله فى الكادر الحكومى.-3- يعين فى الدرجة السابعة الحاصل على مؤهل متوسط و مقرر له بالكادر الحكومى الدرجة السابعة و يمنح المرتب المقرر لمؤهله الكادر الحكومى. -4- يعين فى الدرجة الثامنة الحاصل على مؤهل متوسط مقرر له فى الكادر الحكومى الدرجة الثامنة و يمنح المرتب المقرر لمؤهله فى الكادر الحكومى. -5- يعين فى الدرجة التاسعة..."، و نصت المادة الثامنة على أن "يعين فى الدرجة المخصصة لمؤهله كل موظف معان بالتعليم الحر"، كما نصت المادة 11 على أن "تدفع وزارة المعارف كل أو بعض مرتب الموظف المقرر له من إعتمادات إعانات التعليم الحر بميزانية الوزارة و تدفع إدارة المدرسة الحرة باقى المرتب، و كل ذلك طبقاً للقواعد المعتمدة على وزير المعارف"، و نصت المادة 12 على أن "تمنح العلاوات الدورية و التكميلية طبقاً للكادر الحكومى"، و تضمنت المواد من 13 إلى 18 أحكام الترقيات و منح العلاوات و الحرمان منها، و نصت المادتان 19و 20 على أحكام وقتية؛ فنصت الأولى على أن "الموظفين الحاليين يوضعون فى الدرجات التى تكون مرتباتهم الحالية ضمن حدودها، و من يستحق منهم علاوة أو علاوتين طبقاً لأحكام المادة 20 من هذا الكادر و وصلت هذه العلاوة أو العلاوتان بمرتبه إلى بداية الدرجة التالية لدرجته، يوضع فى الدرجة التالية لدرجته، على ألا يترتب على ذلك إستحقاق لعلاوة الترقية"، و نصت المادة الثانية على أن "الموظفين الحاليين يمنحون من أول مارس سنة 1948علاوة [دورية أو تكميلية] فى علاوات الدرجة التى يوضعون فيها إذا كانوا قد قضوا فى وضعهم الحالى - لم يتغير مرتبهم - أربع سنوات حتى هذا التاريخ و علاوتين إذا كانوا قد قضوا فيه 8 سنوات". و قد تقدمت اللجنة المالية إلى مجلس الوزراء بمذكرة جاء بها "تلقت وزارة المالية كتاباً من وزارة المعارف العمومية فى 24 من أغسطس سنة 1950تبدى فيه أنها فى سنة 1943 شرعت فى تعميم المجانية بالمدارس الإبتدائية و قررت صرف مرتبات مدرسى المدارس الحرة خصماً على إتماد الإعانات المقررة لمدارسه فى ميزانية وزارة المعارف، و كانت مرتبات هؤلاء المدرسين أقل بكثير من مرتبات زملائهم مدرى المدارس الأميرية؛ لذلك شكا هؤلاء من التفرقة بينهم و بين زملائهم فى الحقوق، بينما قانون التعليم الحر أخضع مدارسه لنظم الوزارة و تعليماتها، فسوى فى الواجبات بين مدرسى المدارس الأميرية و المدارس الحرة، و إلتمسوا مساواتهم بزملائهم و ذلك بتعيينهم فى الوزارة و ندبهم إلى المدارس الحرة، على أن يعاملوا عند الضم معاملة زملائهم مدرسى مدارس مجالس المديريات و المدارس الحرة التى ضمت أو تضم إلى الوزارة. ثم تطورت قضية مدرسى المدارس الحرة إلى أن صدر قرار مجلس الوزراء فى 5 من مارس سنة 1945 محتسباً لهم مدة خدمتهم كاملة فى الأقدمية و تحديد الماهية؛ و بذلك سويت حالتهم طبقاً لهذا القرار و معاملتهم من حيث الأقدمية و تحديد الماهية معاملة زملائهم مدرسى المدارس الأميرية. و فى منتصف يناير الماضى صدر قرار تعميم المجانية فى جميع مراحل التعليم ما عدا التعليم العالى، و إلتزمت الوزارة بصرف مرتبات مدرسى المدارس الحرة جميعها، و إعتمدت المال اللازم لمواجهة هذه الحالة فى ميزانية 1951/1950؛ و بذلك أصبحت مسئولة عن مرتبات موظفيه منذ ذلك التاريخ. و لكن المدرسين لا زالوا يشكون من الفوارق القائمة بينهم و بين مدرسى الوزارة من حيث إغلاق باب الترقية للدرجات و الوظائف فى وجوههم و عدم حسبان مدة التعليم الحر فى المعاش عند نقلهم إلى مدارس الوزارة بسبب وضعهم الشاذ؛ إذ أن أن ترقيتهم فى الوظيفة تقف عند حد التدريس فى المدارس الثانوية أو نظارة بعض المدارس الإبتدائية ........ ثم أضافت وزارة المعارف إلى ما تقدم بأنه لما كان لهؤلاء المدرسين زملاء قد نقلوا فرادى إلى الوزارة و لم يحتفظ لهم بالميزات التى إحتفظ بها لزملائهم المدرسين فى المدارس الحرة التى ضمت إلى الوزارة و التى سيحتفظ بها للمدرسين الذين سينضمون الآن.... لذلك ترى معاملة الجميع معاملة واحدة بحيث يعامل المدرسون الذين سينضمون جملة و الذين نقلوا قبل الآن فرادى معاملة زملائهم مدرسى مجالس المديريات و مدرسى المدارس الحرة الذين ضمت مدارسهم إلى الوزارة و الإحتفاظ لهم بكل الحقوق التى إحتفظت بها لهؤلاء طبقاً لقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 5 من مارس سنة 1945 و 16 من أكتوبر سنة 1946 و الكتب الدورية المفسرة لهما، و تطلب إتخاذ الإجراءات اللازمة للموافقة على ما يأتى، أولاً: ضم موظفى المدارس الحرة إلى الوزارة و ندبهم للعمل بدارس التعليم الحر خصماً على بند 10 تكاليف كادر رجال التعليم الحر و نقلهم إلى الباب الأول.ثانياً: الإحتفاظ لهم و لزملائهم الذين عينوا فرادى بالحالة التى هم عليها و بكافة حقوقهم المكتسبة للفنيين منهم و الإداريين على السواء من حيث التثبيت و حساب مدد الخدمة السابقة فى المعاش و فى أقدمية الدرجة و الماهية و العلاوة.ففيهما يتعلق بالطلب الخاص بالإحتفاظ لهم و زملائهم الذين عينوا فرادى بالحالة التى هم عليها وبكافة حقوقهم المكتسبة إلى آخر ما جاء فى الفقرة ثانياً و ما يترتب على هذا الطلب من آثار، تقوم وزارة المالية الآن بإجراء البحث اللازم بهذا الشأن، و ستتقدم إلى مجلس الوزراء بنتيجة هذا البحث فى الوقت المناسب. أما فيما يتعلق بالطلب الخاص بضم موظفى المدارس الحرة إلى الوزارة و ندبهم للعمل بمدارس التعليم الحر خصماً على بند 10 تكاليف كادر رجال التعليم الحر و نقلهم إلى الباب الأول، فقد تقدمت وزارة المعارف ببيان الكادر المقترح لهؤلاء الموظفين، و هى ترى إنشاء 10644 وظيفة فى ميزانية فرع4 [التعليم العام] موزعة على الوجه الآتى"، و بعد أن أوردت المذكرة ببيان الدرجات من الرابعة إلى التاسعة و مربوط كل درجة و جملة متوسط المربوط قالت "و لا ترى وزارة المالية مانعاً من الموافقة على طلب وزارة المعارف فى حدود المبلغ المطلوب و قدره 900.000ج فى السنة، غير أنه كان لا ينتظر أن يتم صدور القانون الخاص بالإعتماد الإضافى اللازم قبل أول ديسمبر سنة 1950 بعد إنعقاد البرلمان فإن المبلغ اللازم للمدة الباقية فى السنة الحالية يقتصر على 225.000ج، و هو ما يقتضى فتح إعتماد إضافى به".و قد وافق مجلس الوزراء فى 10 من سبتمبر سنة 1950 على رأى اللجنة المالية المبين فى هذه المذكرة، و أعد مشروع القانون بفتح الإعتماد الإضافى المطلوب، و صدر به القانون رقم 170 لسنة 1950، ثم تقدمت اللجنة المالية إلى مجلس الوزراء بمذكرة أخرى رقم 299/1/1 معارف، بدأتها بالإشارة إلى ما قضى به قرار مجلس الوزراء الصادر فى 10 من سبتمبر سنة 1950 من :أولاً - ضم موظفى المدارس الحرة إلى وزارة المعارف و ندبهم للعمل بمدارس التعليم الحر و إنشاء الوظائف اللازمة لهذا الغرض و إنشاء وظائف لهم، و صدور القانون رقم 170 لسنة 1950 بفتح الإعتماد الإضافى اللازم على ما سبق بيانه، و ثانياً - أن تتقدم وزارة المالية فى الوقت المناسب إلى مجلس الوزراء بنتيجة بحث ما تطلبه وزارة المعارف من الإحتفاظ لهؤلاء الموظفين و زملائهم الذين عينوا فرادى بالحالة التى هم عليها و بكافة حقوقهم المكتسبة للفنيين منهم و الإداريين على السواء من حيث التثبيت و حساب مدد الخدمة السابقة فى المعاش و فى أقدمية الدرجة و الماهية و العلاوة....، ثالثا - و بناء على ما قامت به وزارة المالية من البحث أوضحت وزارة المعارف بكتابها المؤرخ 14 من نوفمبر سنة 1950 ما يأتى: [1] إتبعت وزارة المعارف العمومية فى تسوية حالة مدرس مدارس التعليم الحر القواعد التى إتبعتها مع مدرس الحومة؛ و ذلك بتطبيق قواعد الإنصاف و المنسيين و قرارى 5 من مارس سنة 1945 و 16 من أكتوبر سنة 1946مع ضم مدة خدمتهم السابقة كاملة طبقاً للقواعد المقررة. و قد قرر المجلس الأعلى للتعليم الحر إعتبارهم فى درجات مماثلة لدرجات الكادر الحكومى و إعتبر من لا يحمل مؤهلاً منهم فى الدرجة الثامنة بعد مضى 5 سنوات فى عمل فنى تطبيقاً لكادر سنة 1939، و إتبع فى ترقياتهم و علاواتهم أحكام الكادر العام الحكومى، و أقرت المالية هذا الإجراء بكتابها رقم م 78 - 186/1 م 3 فى 23 من مارس سنة 1949، و المطلوب الإحتفاظ لهؤلاء المدرسين بهذه الأقدميات و الماهيات فى الدرجة و العلاوة على أن تسرى هذه الأحكام على من كان منهم بالتعليم الحر و ضم قبل ذلك. [2] سينقل كل موظف إلى الدرجة المعادلة لدرجته فى التعليم الحر على أن تحسب أقدمياتهم فى الدرجة من يوم حصوله على ما يعادلها فى التعليم الحر و إعتبار آخر علاوة منها أساساً للعلاوة التالية، فمثلاً : أ - ناظر مدرسة حرة يحمل دبلوم المعلمين العليا سنة 1930 فى الدرجة الخامسة ينقل إلى الدرجة الخامسة المماثلة لدرجته. ب - مدرس حاصل على العالمية مع إجازة التدريس سنة 1945 عين فى أول نوفمبر سنة 1945 و مرتبه 15 جنيهاً فى السادسة ينقل إلى الدرجة السادسة. ج - مدرس آخر دخل الخدمة سنة 1908 و معه صلاحية التعليم و مرتبه الآن 14.5ج فى الدرجة السابعة قيد على الثامنة سنة 1913 ثم رقى إلى السابعة منسياً سنة 1943 ينقل إلى الدرجة السابعة .... و هكذا. و بعد أن أشارت المذكرة إلى ما يتبع بشأن تثبيت هؤلاء الموظفين و إلى الدرجات و عددها 10644 التى أنشئت لهم و الإعتماد المالى الذى فتح، إنتهت إلى أنها بحثت هذا الموضوع و رأت ما يأتى: [1] الموافقة على نقل جميع موظفى و مستخدمى مدارس التعليم الحر الذين ضموا لخدمة الحكومة من أول ديسمبر سنة 1950 كل منهم بحالته من حيث الماهية و الدرجة و أقدميته فيها و موعد علاوته. [2] أما الذين عينوا فى الحكومة قبل أول ديسمبر سنة 1950 فإن اللجنة ترى أن حالتهم قد سويت نهائياً بإحتساب مدد خدمتهم السابقة فى التعليم الحر كاملة فى الأقدمية و تحديد الماهية طبقاً لقرارى 5 من مارس سنة 1945 و 16 من أكتوبر سنة 1946. [3] الموافقة على أن يفتح إعتماد إضافى آخر قدره 149.000ج. [4] عدم الموافقة على تثبيت الموظفين المذكورين حيث يوجد تحت نظر البرلمان مشروع قانون معاشات ينظم قواعد التثبيت لجميع موظفى الحكومة. و قد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 25 من فبراير سنة 1951 على رأى اللجنة المالية المبين فى هذه المذكرة. و على هدى ما ورد بقرارات المجلس الأعلى للتعليم الحر السالف ذكرها و ما ورد بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 25 من فبراير سنة 1951، أصدر المدير العام للتعليم الحر منشوراً بقواعد تقدير مرتب المدرسين بالتعليم الحر، نص فيه على ما يأتى: "1- كل من عين بعد أول مارس سنة 1946 لا يستحق علاوة إلى الآن و يثبت له المرتب المقرر لمؤهله فقط طبقاً لقواعد الإنصاف أو مرتب خمسة جنيهات المقرر لغير ذوى المؤهلات إذا لم يكن حاصلاً على مؤهل. 2- كل من عين فى السنتين 1942 و 1943 أو قبل أول مارس سنة 1944 منح علاوة فى سنة 1948، و كل من عين قبل أول مارس سنة 1945 منح علاوة فى مارس سنة 1949، و كل من عين قبل أول مارس سنة 1946 منح علاوة فى سنة 1950. 3- من كان آخر علاوة منحها لم يتعد أول مايو سنة 1943 منح علاوة فى مارس سنة 1948، و كل من منح علاوة فى مايو سنة 1944 منح علاوة أخرى فى مارس سنة 1949. 4- الذين لا يستحقون علاوة طبقاً لهذه القواعد يثبت لهم :[أ] المرتب الأولى المقرر للمؤهل طبقاً لقواعد الإنصاف إذا كان معيناً إلى أن تبحث حالتهم. [ب] الذى لا يحمل مؤهلاً يمنح مرتباً قدره خمسة جنيهات إلى أن تبحث حالتهم 5- ......... 6- ......... 7 - بعض المدارس تدفع لمدرسيها مرتبات أعلى مما يستحقونها طبقاً لما ورد فى كشوف التسوية لمن لهم مدة خدمة سابقة أو لقواعد الإنصاف لمن ليست لهم مدة أو ضموا هذا العام، فهؤلاء لا ينظر لمرتباتهم الممنوحة لهم من المدارس و يمنحون المرتبات المقررة طبقاً لإذن التسوية أو لقواعد الإنصاف، 8-....". كما أصدر المدير العام للتعليم الحر منشوراً آخر فى 22 من مايو سنة 1951 بقواعد تحديد الأقدمية فى الدرجة و تقدير الماهية و تاريخها لموظفى التعليم الحر المنضمين للحكومة، تكلم فيه فى البند أولاً عن العلاوات، و فى البند ثانياً عن الأقدمية، و فى البند ثالثاً عن الماهيات، و قد جاء بالفقرة [أ] من هذا البند أن "كل موظف فى التعليم الحر قدم فى أخر سنة 1950بياناً بحالته و فيه إيضاح عن مؤهلاته الدراسية و مدد خدمته السابقة و ماهيته الحالية، و هذا البيان معتمد من رؤسائه، و فى بعض الحالات ستجدون أن الماهية التى كتبها الموظف تزيد على الماهية القانونية التى منحها و مثبتة بإذن التسوية أو بإذن التعيين، و ذلك لأن الموظف كتب ماهيته القانونية مضافاً إليها الزيادة التى يمنحها من ناظر المدرسة، ففى مثل هذه الحالة لا يلتفت بتاتاً للماهية التى أوضحها الموظف فى بيانه بل ينظر إلى الماهية القانونية الواردة فى إذن التسوية أو فى إذن التعيين، ويضاف إليها العلاوات المستحقة طبقاً للأوضاع السابقة". و جاء فى البند رابعاً أنه "يلاحظ أن بعض المدرسين كانوا بمدارس غير معاونة من الوزارة. و طبقاً لقواعد المجانية ضموا للتعليم الحر فى أكتوبر سنة 1950 و صرفت إليهم مرتباتهم من الوزارة من هذا التاريخ - هؤلاء لم تبحث حالتهم بعد، و لم يعمل لهم أذونات تسوية، فيراعى ضمهم للحكومة فى أول ديسمبر سنة 1950 بالماهية المقررة للمؤهل الدارسى بصفة مؤقتة إلى أن تبحث حالتهم". و فى 29من يولية سنة 1951 أصدرت لجنة ضم موظفى المدارس الحرة للوزارة منشوراً ببيان ما تم الإتفاق عليه لإتخاذه أساساً للتسويات التى تجرى لموظفى التعليم الحر : "أولاً - المدرسون بالمدارس الأجنبية أو الخاصة إن كانوا من أصحاب المؤهلات يعينون بالدرجة و الماهية المقررتين لمؤهلاتهم، و إن كانوا من ذوى الصلاحية يعينون بالماهية المقررة لهم وقدرها خمسة جنيهات فى الدرجة التاسعة و ذلك بصفة مؤقتة إلى أن تفحص حالتهم ... ثم تطبق عليهم قواعد التسوية المنوه عنها فى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 5 من مارس سنة 1945 و 11 من مايو سنة 1947. ثانياً - المدرسون بالمدارس الحرة و يتقاضون ماهيات أكبر من الماهيات المقررة طبقاً لقرارى 5 من مارس سنة 1945 و 16 من أكتوبر سنة 1946 و تتحمل مدارسهم قيمة الفرق بين الماهية القانونية و الماهية التى يتقاضونها فعلاً  هؤلاء ينقلون بماهياتهم و درجاتهم القانونية فقط...".

   و الذى يبين مما سبق إيراده مفصلاً أن ضم مدرسى التعليم الحر إلى الوزارة قام أساساً على مبدأ مساواتهم بزملائهم مدرسى المدارس الأميرية من حيث تطبيق قواعد الإنصاف عليهم و قرارات ضم مدد الخدمة السابقة لحيث يعاملون من حيث الدرجة و الأقدمية و تحديد الماهية معاملة زملائهم مدرسى المدارس الحكومية. و قد كان هذا هو ما إتبعته الوزارة فى شأنهم؛ ذلك أنها كانت قد سوت حالتهم قبل ضمهم إلى الوزارة على أساس وضعهم فى الدرجات المقررة لمؤهلاتهم إن كانوا من حملة المؤهلات الدراسية، و بوضعهم فى الدرجة التاسعة إن كانوا من ذوى الصلاحية على أن يمنحوا الدرجة الثامنة بعد خمس سنوات من إشتغالهم بالتدريس، ثم درجت مرتباتهم - بعد ضم مدة الخدمة السابقة - طبقاً للقواعد المقررة فى شأن موظفى الحكومة؛ و بذلك يتحقق مبدأ المساواة بين جميع الزملاء فى الحقوق بعد أن تساووا فى الواجبات. فلم يكن المقصود من ضم مدرس التعليم الحر بحالتهم من حيث الماهية و الدرجة و الأقدمية إلا أن تسوى حالتهم عند ضمهم إلى الوزارة وفقاً للتسورية التى أجريت لهم قبل الضم على أساس تطبيق قواعد الإنصاف و قرارات ضم مدد الخدمة السابقة. و قد كشفت مذكرة اللجنة المالية التى وافق عليها مجلس الوزراء فى 25 من فبراير سنة 1951 عن صحة هذا  النظر فى وضوح؛ حيث ورد بها أن وزارة المعارف إتبعت "فى تسوية حالة مدرسى مدارس التعليم الحر القواعد التى إتبعتها الوزارة مع مدرسى الحكومى؛ و ذلك بتطبيق قواعد الإنصاف و المنسيين و قرارى 5 من مارس سنة 1945 و 16 من أكتوبر سنة 1946 مع ضم مدة خدمتهم السابقة كاملة طبقاً للقواعد المقررة. و قد قرر المجلس الأعلى للتعليم الحر إعتبارهم فى درجات مماثلة لدرجات الكادر الحكومى، و إعتبر من لا يحمل مؤهلاً منهم فى الدرجة الثامنة بعد مضى خمس سنوات فى عمل فنى تطبيقاً لكادر سنة 1939، و إتبع فى ترقياتهم و علاواتهم أحكام الكادر العام الحكومى، و أقرت المالية هذا الإجراء بكتابها رقم م 78 - 1/ 186م3 المؤرخ 23 من مارس سنة 1949. و المطلوب الإحتفاظ لهؤلاء المدرسين بهذه الأقدميات و الماهيات فى الدرجة و العلاوة على أن تسرى هذه الأحكام على من كان منهم بالتعليم الحر و ضم قبل ذلك". يؤكد ذلك و يجليه ما ردده كادر موظفى التعليم الحر فى مادته الأولى من إنشاء درجات لموظفى التعليم الحر مماثلة لدرجات الكادر الحكومى، و من النص على أن يعين فى الدرجة السادسة الحاصل على مؤهل عال و يمنح المرتب المقرر لمؤهله فى الكادر الحكومى... إلى أخر ما ورد بتلك المادة على ما سبق بيانه، و ما نص عليه فى المادة الثامنة من أنه "يعين فى الدرجة المخصصة لمؤهله كل موظف معان بالتعليم الحر". فالمناط فى تحديد درجة الموظف بالتعليم الحر هو بالمؤهل الحاصل عليه، ثم تتم تسوية حالته بعد ذلك طبقاً للأوضاع المقررة فى الكادر الحكومى و فى قرارات ضم مدد الخدمة السابقة.

 

              ( الطعن رقم 1564 لسنة 2 ق، جلسة 1957/6/29 )

 

 

تسوية حالة مساعدو الصناع

الطعن رقم  2156 لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 964

بتاريخ 21-04-1985

الموضوع : تسوية

المادة21 فقرة " جـ " من القانون رقم 11 لسنة 1975 معدلة بالقانون رقم 51 لسنة 1979 - نطاق تطبيق النص مقصور على العاملين الفنيين أو المهنيين بوظائف صبية أو إشرافات أو مساعدى الصناع دون غيرهم من العاملين بالجدول الثالث أو الجداول الأخرى - المقصود بمهنة صبى المنصوص فى كادر العمال هو صبى الصانع التى يرقى بعدها إلى مهنة صانع لا إلى إحدى مهن العمال العاديين - مهنة صبى معمل ليست إحدى المهن الواردة بكادر العمال التى يرقى بعدها إلى مهنة صانع - أثر ذلك - عدم إنطباق القانون رقم 51 لسنة 1979 - سريانه على العامل إعتباراً من تاريخ تعيينه فى مهنة صبى ورشة لأنها إحدى المهن الفنية التى يرقى بعدها إلى وظيفة صانع .

 

                  ( الطعن رقم 2156 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/4/21 )

=================================

الطعن رقم  1760     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1629

بتاريخ 20-04-1986

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : تسوية حالة مساعدو الصناع                         

فقرة رقم : 1

قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 معدلاً بالقانونين رقمى 77 لسنة 1976 و 51 لسنة 1979 .

    المشرع عند إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 إتجه إلى عدم إهدار المدة التى قضاها العاملون الذين عينوا بوظائف الصبية و الاشرافات و مساعدى الصناع قبل بلوغ أى منهم السن المحددة للتعيين فى أدنى الفئات - قرر المشرع فى الفقرة " ج " من المادة " 21 " من القانون المشار إليه إعتبار الصبى أو مساعد الصانع شاغلا الفئة التاسعة مناليوم التالى لمضى سبع سنوات على دخوله الخدمة ثم عدل المشرع عن هذا المسلك الذى من شأنه تأخير حصول تلك الطائفة على الفئة التاسعة لمدة سبع سنوات و ذلك بالقانون رقم 77 لسنة 1976 الذى قضى باعتبارهم شاغلين للفئة التاسعة من تاريخ التعيين أو من تاريخ الحصول على المؤهل بالنسبة للحاصلين منهم على مؤهلات دراسية بشرط الا تقل السن عند شغل تلك الفئة عن السادسة عشر - غير الحاصلين على مؤهلات دراسية اعتبروا شاغلين للفئة التاسعة بعد مضى سنتين من تاريخ التعيين بشرط الا تقل السن عن 18 سنة - الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 51 لسنة 1979 أضافت حكماً جديداً يقضى بحساب المدة الكلية لهؤلاء العاملين من تاريخ التعيين أو بلوغ سن الثالثة عشر أيهما أقرب.

 

            ( الطعن رقم 1760 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/4/20 )

=================================

الطعن رقم  0234     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 205

بتاريخ 30-11-1957

الموضوع : تسوية                    

 الموضوع الفرعي : تسوية حالة مساعدو الصناع                         

فقرة رقم : 1

إن القاعدة التى تضمنها كتاب دورى المالية رقم ف 234-9 / 53 الصادر فى 16 من أكتوبر سنة 1945 فى شأن إنصاف مساعدى الصناع " ب " سواء أكانوا حاصلين على الشهادة الإبتدائية أم لا ، تقضى بتسوية حالة كل مساعد صانع بإفتراض منحه 300 م فى درجة صانع دقيق " 240 - 400 م " من التاريخ التالى لإنقضاء خمس سنوات عليه من بدء خدمته ، تزاد بطريق العلاوات الدورية ، كما تقضى قاعدة أخرى خاصة بإنصاف العمال الفنيين و الصناع " ب" بتسوية حالة كل صانع دخل الخدمة بإمتحان بإفتراض تعيينه بأجرة " 300 م " من تاريخ التعيين فى درجة صانع دقيق " 240 - 400 م " زيدت بطريق العلاوات الدورية سواء كان حاصلاً على الشهادة الإبتدائية أو غير حاصل عليها . و بتاريخ 23 من يونية سنة 1951 تقدمت وزارة المالية إلى مجلس الوزراء بمذكرة رقم     1 /516 متنوعة بشأن الإعتراضات التى صادفت الوزارات و المصالح عند تطبيق كشوف حرف " ب " و الـ 12% تضمنت رأى الوزارة فيما عرض عليها من حالات ، و من بين ما سئلت فيه وزارة المالية ما ورد بالبند رقم "6" فقرة "و" و هو " إذا إستقر الرأى على إشتراط وجود المهن فى الكشف رقم "6" فما الرأى فى العمال الذين يرقون إلى درجة صانع دقيق ترقية عادية أو إستثنائية فهل تغنى الترقية عن الإمتحان و بمنح العامل أجر 300 م إذا وجدت مهنته بالكشف رقم "6 " أم أن الترقية يصاحبها عادة إمتحان ؟ " . فكان من رأى وزارة المالية " أن الترقية تقوم مقام الإمتحان ، لأن كليهما يثبت صلاحية العامل للدرجة المرقى إليها " . و قد وافق مجلس الوزراء على جميع ما ورد بمذكرة المالية فى 24 من يونية سنة 1951 .

 

                    ( الطعن رقم 234 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/11/30 )

قانون تسوية حالات بعض العاملين

الطعن رقم  0635     لسنة 21  مكتب فنى 26  صفحة رقم 970

بتاريخ 10-05-1981

الموضوع : تسوية

إرجاع أقدمية العامل فى درجة بداية التعيين وفقاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 لا يترتب عليه تعديل أقدميته فى الدرجات الأعلى التى يكون قد حصل عليها - المادة 14 من قانون تصحيح أوضاع العاملين الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 عالجت هذه الحالة إذ قضت بتسوية حالات هؤلاء العاملين على أساس تدرج مرتباتهم و علاواتهم و ترقياتهم كزملائهم المعينين فى التاريخ الذى أرجعت إليه أقدمياتهم فى درجة بداية التعيين .

 

                    ( الطعن رقم 635 لسنة 21 ق ، جلسة 1981/5/10 )

 

=================================

الطعن رقم  0342     لسنة 24  مكتب فنى 28  صفحة رقم 190

بتاريخ 28-11-1982

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : قانون تسوية حالات بعض العاملين                    

فقرة رقم : 1

عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة - القانون رقم 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين المدنيين بالدولة - التسوية التى تتم أعمالا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 يقف أثرها عند حد أرجاع الأقدمية فى الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى إلى التاريخ الفرضى للتعيين دون أن يتعدى أثرها إلى الدرجات الأعلى التى يكون العامل قد حصل عليها قبل تاريخ العمل بهذا القانون - أحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 تقف عند حد تسوية الحالة فى أدنى درجات التعيين المقررة للمؤهلات الدراسية التى يحملونها دون تخويل هؤلاء العاملين حقوقا تبيح امتداد أثر التسوية إلى الدرجات الأعلى عن طريق تعديل الأقدمية فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0578     لسنة 23  مكتب فنى 29  صفحة رقم 972

بتاريخ 14-04-1984

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : قانون تسوية حالات بعض العاملين                   

فقرة رقم : 2

القانون رقم 28 لسنة 1974 استهدف تصحيح أوضاع العاملين المفصولين بغير الطريق التأديبي فى الفترة من تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1963 حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1972 .

    روعى فى أحكام هذا القانون توزيع الأعباء بين العاملين العائدين للخدمة و بين الدولة إبتغاء المصلحة العامة - المشرع منحهم بعض الحقوق فكفل لهم حق العودة إلى الخدمة و حساب المدة من تاريخ إنهائها حتى تاريخ الاعادة فى تحديد الأقدمية أو الخبرة أو إستحقاق العلاوات و الترقيات بالأقدمية مع حساب تلك المدة فى المعاش بدون مقابل و حمل العاملين بعض الإلتزامات بأن حظر المشرع صرف آية فروق مالية أو تعويضات عن مدة الفصل .

 

                ( الطعن رقم 578 لسنة 23 ق ، جلسة 1984/4/14 )

=================================

الطعن رقم  1397     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 11 

بتاريخ 28-10-1984

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : قانون تسوية حالات بعض العاملين                   

فقرة رقم : 1

المادة الخامسة من تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - تحديد المستوى المالى و الأقدمية للحاصلين على المؤهلات الدراسية - تحديد الفئة 360/180 لحملة الشهادات الدراسية المتوسطة التى توقف منحها - هذا التحديد يشترط أموراً ثلاثة أولها أن تكون الشهادات قد توقف منحها و ثانيها أن تكون مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل و ثالثها أن تكون هذه الشهادة مسبوقة بالحصول على إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها - الأثر المترتب على ذلك : إذا لم تتوافر هذه الشروط كلها أو بعضها يتعذر إعتبار المؤهل من المؤهلات المتوسطة - قرار الوزير المختص بالتنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية ردد ذات الشروط السابقة - الأثر المترتب على ذلك : يشترط لإعتبار شهادة الإبتدائية الراقية من بين الشهادات التى يحدد مستواها المالى بالفئة 360/180 أن يكون حاملها قد سبق له الحصول على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية القديمة أو ما يعادلها.

 

                   ( الطعن رقم 1397 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/10/28 )

=================================

الطعن رقم  0404     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 48 

بتاريخ 11-11-1984

الموضوع : تسوية                    

 الموضوع الفرعي : قانون تسوية حالات بعض العاملين                   

فقرة رقم : 1

المادة 12 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - لوزير التنمية الإدارية سلطة بيان المؤهلات التى توقف منحها و المعادلة للشهادات المحددة بالجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 - قرار نائب رئيس الوزراء للتنمية الإدارية رقم 623 لسنة 1978 بمعادلة خمسة عشر مؤهلاً دراسياً توقف منحها - القرارات التى يصدرها وزير التنمية الإدارية إستناداً إلى المادة 12 من القانون رقم 11 لسنة 1975 هى قرارات كاشفة للحق و ليست منشئة له - العامل يستمد حقه فى التسوية التى تتم بناء على تلك القرارات من أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 فيرتد أثر هذه التسوية إلى تاريخ العمل بهذا القانون كما تصرف الفروق المالية من التاريخ الذى حدده و هو 1975/7/1 و ليس من التاريخ الذى تحدده أو تصدر فيه هذه القرارات.

 

                   ( الطعن رقم 404 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/11/11 )

=================================

الطعن رقم  1666     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 179

بتاريخ 02-12-1984

الموضوع : تسوية                    

 الموضوع الفرعي : قانون تسوية حالات بعض العاملين                   

فقرة رقم : 1

القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام - مدة الخدمة الكلية المحسوبة فى الأقدمية - تحديد كل جدول لنوع كل مؤهل - مناط تطبيق تلك الجداول هو الحصول على المؤهل أو شغل وظيفة فى مجموعة الوظائف الفنية أو المهنية أو شغل وظيفة مكتبية بغير مؤهل أو شغل وظيفة فى مجموعة الخدمات المعاونة - متى تحقق فى العامل شرط تطبيق جدول معين طبق عليه - العبرة فى مجال تحديد التاريخ الذى تتحقق فيه شروط تطبيق الجدول هو بالمركز القانونى للعامل فى تاريخ نفاذ القانون فى 1974/12/31 - تطبيق الجدول الأصلح للعامل إذا توافر فى حقه شروط تطبيق أكثر من جدول . 

 

                   ( الطعن رقم 1666 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/12/2 )

=================================

الطعن رقم  1726     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 187

بتاريخ 02-12-1984

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : قانون تسوية حالات بعض العاملين                   

فقرة رقم : 1

المادة 87 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971 تشترط للمطالبة بحقوق الخاضعين لأحكامه شرطين : الأول : أن يكون الحق المطالب به قد نشأ قبل 1971/9/30 تاريخ العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971 و مترتباً على أحكام القوانين و القواعد و النظم السابقة على هذا التاريخ . الثانى : أن تقام المطالبة القضائية خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل به - إذا كان الأساس القانونى الذى يستند إليه المدعى للمطالبة بحقه هو قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 فإن حقه قد نشأ قبل 1971/9/30 - الأثر المترتب على ذلك : يجب إقامة الدعوى خلال ثلاث سنوات إعتباراً من 1971/9/30 و إلا إعتبرت دعواه غير مقبولة - لا يغير من هذا الحكم أن يكون المدعى قد ترك الخدمة قبل العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - أساس ذلك : الحكم الذى ورد بالمادة 87 من القانون رقم 58 لسنة 1971 قد ورد عاماً بحيث يسرى على من كان موجوداً بالخدمة وقت تاريخ العمل به أو إنتهت خدمته قبل ذلك طالما كان تعديل المركز القانونى للعامل مستنداً إلى قوانين و قرارات صدرت قبل 1971/9/30 تاريخ العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971 .

 

                    ( الطعن رقم 1726 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/12/2 )

=================================

الطعن رقم  1270     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 555

بتاريخ 03-02-1985

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : قانون تسوية حالات بعض العاملين                   

فقرة رقم : 1

المادة 20 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - المعادلة المقصودة من نص الفقرة ج من المادة 20 هى المعادلة العلمية بالنظر إلى طبيعة المؤهل - المساواة فى الآثار المالية ما هى إلا نتيجة مالية لا يصح أن تتخذ أساساً للقول بوجود تعادل - الأثر المترتب على ذلك : المساواة المالية لا تستلزم حتماً المعادلة العلمية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0408     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 293

بتاريخ 17-11-1985

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : قانون تسوية حالات بعض العاملين                    

فقرة رقم : 2

العاملون الذين يسرى فى شأنهم القانون رقم 35 لسنة 1967 تسوى حالتهم بوضعهم أعلى الدرجات المحددة لمؤهلاتهم من تاريخ دخولهم الخدمة أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب .

 

              ( الطعن رقم 408 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/11/17 )

=================================

الطعن رقم  1765     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1131

بتاريخ 09-02-1986

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : قانون تسوية حالات بعض العاملين                   

فقرة رقم : 1

المادة "6" من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 .

    مفاد نص المادة " 6 " أن مدة الدارسة بالمؤهل الذى توقف منحه إذا كانت 24 شهرا متصلة تعتبر كأنها ثلاث سنوات - و قد حدد المشرع شروطاً ثلاثة لإعتبار مؤهل ما مؤهلاً متوسطاً يعين حاملوه بالفئة " 180 - 360 " و هى : - 1 - أن يكون المؤهل قد توقف منحه - 2 - أن تكون مدة الدراسة ثلاث سنوات 3 - أن يكون المؤهل مؤهلاً متوسطاً - دبلوم أو ما يعادلها - تخلف أى شرط منها يؤدى إلى عدم إعتبار المؤهل مؤهلاً متوسطاً - دبلوم الزائرات الصحيات مدة الدراسة فيه عامان دراسيان يبدأ كل منهما فى شهر سبتمبر و ينتهى فى يونيه - أثر ذلك :- مدة الدراسة أقل من 24 شهراً - نتيجة ذلك :- عدم إعتبار دبلوم الزائرات الصحيات مؤهلاً متوسطاً .

 

           ( الطعن رقم 1765 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/2/9 )

=================================

الطعن رقم  0247     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1060

بتاريخ 11-02-1990

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : قانون تسوية حالات بعض العاملين                   

فقرة رقم : 1

دعوى - ميعاد المطالبة بالحقوق المنصوص عليها بالقانون رقم 7 لسنة 1984 لا يجوز لجهة الإدارة بعد 1985/6/30 أن تعدل المركز القانونى للعامل على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائى نهائى - لا يجوز للعامل أن يرفع دعوى للمطالبة بالحقوق التى نشأت بمقتضى أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 بعد هذا التاريخ - مناط تقيد حق العامل فى رفع الدعوى بهذا الميعاد أن تكون دعواه متعلقة بالمطالبة بحق من الحقوق التى خولتها إياه أحكام هذا القانون أما غيرها من الدعاوى فتظل بمنأى عن هذا الميعاد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0604     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 905

بتاريخ 03-03-1987

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : قانون تسوية حالات بعض العاملين                   

فقرة رقم : 1

يستحق عضو الهيئة القضائية الذى يعتزل الخدمة ليرشح نفسه لمجلس الشعب عند اخفاقه فى الانتخابات مبلغا يساوى الفرق بين المرتب و المعاش بما فى ذلك اعانة الغلاء عن المدة الباقية من الخدمة لبلوغه سن التقاعد - الفرق بين المرتب و المعاش فى هذه الحالة يتأثر بأية زيادة تطرأ على المعاش - مؤدى ذلك : أن ينقص الفرق بمقدار الزيادة المذكورة اساس ذلك : أن المشرع قصد بصريح النص الابقاء على حالة المستشار المستقيل من الناحية المالية كما كانت قبل الاستقالة و لحين بلوغ سن التقاعد بحيث يمثل مجموع ما يتقاضاه خلال هذه الفترة من معاش و فروق الحد الاقصى لما يمكن ان يحصل عليه بعد الاستقالة .

 

                     ( الطعن رقم 604 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/3/3 )

قواعد تسوية حالة الموظف

الطعن رقم  0930     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1466

بتاريخ 06-06-1959

الموضوع : تسوية

إذا تبين أن التسوية التى أجريت فى 8 من يناير سنة 1946 لزميل المدعى وردت بمقتضاها أقدميته فى الدرجة السادسة إلى 10 من أكتوبر سنة 1928 إنما تمت بالتطبيق لقرار تنظيمى عام غير نافذ عندئذ ، و هو قرار مجلس الوزراء الصادر فى 26 من مايو سنة 1945 ، فإنه يتعين عدم الإعتداد بها و إسقاط مؤداها ؛ لأن التسويات - و هى أعمال مادية صرفة كانت باطلة بسبب إستنادها إلى قرار تنظيمى غير نافذ - لم يفلح فى تحصينها أنها أجريت قبل إنشاء مجلس الدولة ، أو أن الإدارة لم تسحبها فى الميعاد ، و يكون من حق القضاء الإدارى بل يتعين عليه عدم الإعتداد بها مهما تقادم عليها الزمن ؛ أى إهدار ما عسى أن ينجم عنها من الآثار . و لا ينال من هذا النظر أنه قد يترتب عليها قرارات بالترقية نالها من أجريت فى حقه ؛ لأن ترقيته إلى الدرجة الخامسة تنسيقاً فى أول مايو سنة 1946 لا يؤثر فيها تعديل أقدميته فى الدرجة السادسة إلى أول مايو سنة 1932 طبقاً لقرار أول يونية سنة 1947 بدلاً من 10 من أكتوبر سنة 1928 كما حددته التسوية الباطلة إستناداً إلى قرار 26 من مايو سنة 1945 غير النافذ .

 

                        ( الطعن رقم 930 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/6/6 )

=================================

الطعن رقم  0708     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 63 

بتاريخ 02-12-1962

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : قواعد تسوية حالة الموظف                          

فقرة رقم : 1

يبين من عبارة مذكرة اللجنة المالية التى أقرها مجلس الوزراء فى 9 من مارس سنة 1947 فى شأن معلمى التربية البدنية و منطوق هذا القرار أن القصد منه هو إنصاف معلمى التربية البدنية فى وزارة المعارف و مساواتهم بمعلمى التربية البدنية فى المدارس الحرة على الأقل و هم الذين عينوا بهذ المثابة بأداة التعيين الخاصة ، إذ العبرة فى تحديد وظيفة العامل أو المستخدم هو ما يرد فى قرار تعيينه وفقاً للقواعد التنظيمية بصرف النظر عما يقوم به من أعمال أخرى ليست مسندة إليه أصلاً فى قرار التعيين كما جرى بذلك قضاء هذه المحكمة ، ولو أراد واضع المذكرة تطبيق القرار على كل من يمارس مهنة مدرب ألعاب رياضية لنص على ذلك صراحة سواء فى المذكرة أو فى منطوق القرار . 

   فإذا إتضح من ملف خدمة المطعون ضده أنه عين أولاً فى مهنة خادم " فراش " ثم منح لقب مدرب تنس و جاء هذا المنح مقروناً بعدم توفر آثار مالية ، فإنه يكون قد تخلف فى شأنه شرط من شروط إعمال حكم القرار الذى يتمسك به ، وهو تعيينه فى وظيفة معلم ألعاب رياضية بالإدارة المختصة ووفقاً للقواعد التنظيمية الموضوعة للتعيين فى هذه الوظيفة ، و من ثم تكون دعواه على غير أساس خليقة بالرفض .  

 

                       ( الطعن رقم 708 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/12/2 )

=================================

الطعن رقم  1338     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 387

بتاريخ 09-01-1966

الموضوع : تسوية                    

 الموضوع الفرعي : قواعد تسوية حالة الموظف                          

فقرة رقم : 1

أن المادة الأولى من القانون رقم 326 لسنة 1952 تنص على أن يرقى بصفة شخصية الى الدرجة التالية كل موظف أو مستخدم من الدرجة التاسعة الى الدرجة الخامسة قضى فى درجته الحالية خمس عشرة سنة على الأقل فى 30 يونيه سنة 1952 . و يخصم بتكاليف هذه الترقيات على وفر اعتمادات الباب الأول فى ميزانية كل وزارة أو مصلحة . و واضح أن هذا القانون انما يعنى طائفة معينة من الموظفين المنسيين هم أولئك الذين أمضوا فعلا حتى 30 من يولية سنة 1952 خمس عشرة سنة فى احدى الدرجات من التاسعة الى الخامسة دون غيرهم من الموظفين الذين تكتمل لهم هذه المدة بعد ذلك ، و لما كان الثابت أن المدعى لم يتوافر له شروط استحقاق الترقية فى 1952/6/30 لأنه لم يكن قد أكمل خمس عشرة سنة فى ذلك التاريخ فإنه يخرج بالتالى من مجال تطبيق القانون و يكون من حق الادارة بل يقع واجبا عليها و دون التقيد بمواعيد السحب أن تعيد تسوية حالته طبقا للأوضاع السليمة نزولا على حكم القانون .

 

                     ( الطعن رقم 1338 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/1/9 )

=================================

الطعن رقم  0697     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 915

بتاريخ 30-06-1969

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : قواعد تسوية حالة الموظف                          

فقرة رقم : 2

إن مناط تطبيق أحكام القانون رقم 55 لسنة 1962 فى شأن التجاوز عن إسترداد ما صرف إلى الموظفين و العمال من مرتبات و أجور أن يكون الصرف قد تم بناء على قرارات بالترقية و تسويات صادرة من جهات الإدارة تنفيذاً لحكم أو فتوى صادرة من القسم الإستشارى للفتوى و التشريع بمجلس الدولة و الإدارات العامة لديوان الموظفين فى النطاق الزمنى الذى حدده القانون المشار إليه ، فى الفترة من أول يولية سنة 1952 حتى تاريخ العمل بالقانون من تاريخ نشره فى 5 من فبراير سنة1962 ، و أ تلغى أو تسحب تلك القرارات أو التسويات ، سواء كان هذا الإلغاء أو السحب ، فى حالة صدور القرار بالترقية أو التسوية تنفيذاً لفتوى ، مرده إلى عدول الجهة مصدره الفتوى عن الفتوى التى صدر القرار تنفيذاً لها ، أو قامت الإدارة بهذا الإلغاء أو السحب من جانبها دون عدول عن الفتوى من الجهة التى أصدرتها طالما أن القرار أو التسوية التى تم بموجبها الصرف صدرت تنفيذاً لفتوى صادرة من إحدى الجهات التى حددها القانون .

 

                      ( الطعن رقم 697 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/6/30 )

=================================

الطعن رقم  0258     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 52 

بتاريخ 15-12-1973

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : قواعد تسوية حالة الموظف                          

فقرة رقم : 1

يبين من الاطلاع على الأوراق أن المدعى لم يتقدم بطلب تعديل أقدميته فى الدرجة السادسة" قديم "  إلى تاريخ تعيين زملائه فى التخرج من الناجحين فى مسابقة ديوان الموظفين رقم 65 لسنة 1959 استنادا إلى حكم المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 إلا فى 7 من ديسمبر سنة 1963 أى فى تاريخ لاحق على صدور القرار رقم 807 لسنة 1963 فى 29 من ديسمبر سنة 1963 بترقية السيد / أنور أحمد أبوالعلا إلى الدرجة الخامسة قديم وهو القرار المطعون فيه، و أن أقدمية المدعى فى هذا التاريخ لم تكن تسمح بأن تشمله الترقية إلى هذه الدرجة، إذ الثابت أن الترقية شملت من ترجع أقدميته فى الدرجة السادسة إلى 3 من أغسطس سنة 1960 فى حين أن أقدمية المدعى فى هذه الدرجة كانت ترجع فى ذلك الوقت إلى 17 من أكتوبر سنة 1961، و إذا كان المدعى لم يتقدم بطلب تسوية حالته إلا بعد صدور قرار الترقية المطعون فيه، فانه ينتفى القول بأن تراخى جهة الادارة فى تسوية حالته هو الذى أدى إلى تفويت حقه فى الترقية، إذ أن استجابة جهة الادراة لطلبه لم تكن حتى لو أجريت فى ذات اليوم الذى يقوم فيه بهذا الطلب، لتغير من الأمر شيئا، بعد أن كانت الترقية المطعون فيها قد تمت، و بالتالى لا يكون هناك ثمة خطأ يمكن نسبته إلى جهة الادارة، و إذا كان هناك ضرر قد أصاب المدعى بعدم ترقيته إلى الدرجة الخامسة قديم مع زملائه ممن يتساوون معه أو يلونه فى الأقدمية فان مرده إلى خطأ المدعى نفسه الذى لم يتقدم بطلب تسوية حالته الا بعد اجراء الترقية المطعون فيها، ترديه فى الخطأ مرة ثانية بعدم تقديمة بطلب الغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية - بعد أن تحدد مركزه بتسوية حالته و أنفتح أمامه ميعاد جديد للطعن فى هذا القرار - فى المواعيد القانونية المقررة و بذلك فوت على نفسه فرصة الطعن فيه، هذا فضلا عما يبين من الاطلاع على الأوراق من أن الجهة الادارية لم تتوان فى اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقق من صحة البيانات التى أوردها المدعى فى طلب تسوية حالته، و بعد أن ثبتت صحتها أصدرت قرارها رقم 409 لسنة 1964 فى 9 من يونيه سنة 1964 بتسوية حالته و أرجاع أقدميته فى الدرجة السادسة " قديم " إلى التاريخ الذى يستحقه و أخطرته به فى ذات اليوم، الأمر الذى يتنفى معه القول بأن الادارة تراخت فى تسوية حالته، و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن التعويض لا يكون عن مجرد التأخير فى التسوية إذ أن التأخير أو التقصير فى اجرائها لا يعتبر قرارا اداريا ما دام أن القانون لم يحدد وقتا لاجرائها، وأنه لا يسوغ محاسبة الادارة عن تراخيها أو تقصيرها إلا إذا كان هذا التراخى أو التقصير هو الذى أدى مباشرة إلى تفويت الحق فى الترقية عند اجرائها، و هو أمر منتف فى خصوصية هذه المنازعة .

 

                       ( الطعن رقم 258 لسنة 16 ق، جلسة 1973/12/15 )

=================================

الطعن رقم  0187     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 203

بتاريخ 03-03-1974

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : قواعد تسوية حالة الموظف                          

فقرة رقم : 1

أن الثابت من الأطلاع على الأوراق أن الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية أصدرت القرار رقم 72 بتاريخ 17 من أكتوبر سنة 1962 بتسوية حالة حملة المؤهلات الجامعية العالية من موظفيها الشاغلين لوظائف فى الكادر المتوسط و الذين على درجات خصوصية و عمالية و ذلك بنقلهم على المرتب العالية الادارية و الفنية المنشأة لهم بميزانية الهيئة عن السنة المالية 1963/1962 مقابل الحذف الذى تم بهذه الميزانية للمراتب المتوسطة و الدرجات الخصوصية و العمالية التى كانوا يشغلونها حتى يوم 1962/6/30 على أن يمنحوا أول مربوط المراتب الجديدة أو مرتباتهم الحالية أيهما أكبر و ذلك أعتبارا من 1962/7/1 على أن تحدد أقدميتهم بعد ذلك فى الكادر العالى حسب القواعد المقررة و بمقتضى هذا القرار سويت حالة الطاعن الذى كان يشغل المرتبة الأولى الكتابية بوضعة فى المرتبة الثالثة بالكادر العالى و ذلك أعتبارا من يوم 1962/7/1 و قد راعت الهيئة عند ترتيب الأقدمية فيما بين موظفى الكادر الادارى المنقولين من الكادر المتوسط استصحابهم لأقدمياتهم فى المرتبة المنقولين منها و ذلك أستنادا للكتاب الدورى لديوان الموظفين رقم 4 لسنة 1958 الذى قضى بأن الموظف الذى ينقل من الكادر المتوسط إلى الكادر العالى تبعا لنقل درجته تحسب له أقدميته فى الدرجة من تاريخ حصوله عليها فى الكادر المتوسط تطبيقا للمادة 47 فقرة رابعة من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة و على هذا الأساس أعتبرت أقدمية الطاعن فى المرتبة الثالثة بالكادر العالى من 1957/5/21 تاريخ حصوله على المرتبة الأولى بالكادر المتوسط فلما صدرت فتوى اللجنة الأولى للقسم الاستشارى بمجلس الدولة فى 1965/2/9 بأنه لا مجال لتطبيق أحكام كتاب ديوان الموظفين المشار إليه بالنسبة إلى الموظفين الذين وضعوا على مراتب الوظائف العالية مقابل الغاء المرتب التى كانوا يشغلونها فى الكادر المتوسط عرض أمر هذه الفتوى على لجنة شئون الموظفين بالهيئة بجلستها المنعقدة يوم 1965/6/30 فقررت تنفيذها و بذلك أصبحت أقدمية الطاعن فى المرتبة الثالثة من يوم 1962/7/1 و على أساس هذه الأقدمية لم يكن الطاعن مستحقا للترقية عند اجراء حركة الترقيات فى ديسمبر سنة 1965 التى شملت المطعون فى ترقيته .

   و حيث أن ما اتبعته الهيئة بداءة فى تحديد أقدمية الطاعن عند نقله من الكادر المتوسط إلى المرتبة الثالثة بالكادر العالى استنادا إلى كتاب ديوان الموظفين السالف الذكر بحساب أقدميته فى المرتبة المذكورة من يوم 57/2/21 هو اجراء غير سليم ذلك أنه لا يجوز تطبيق حكم المادة 47 فقرة رابعة من القانون رقم 210 لسنة 1951 على موظفى الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية أعتبارا من أول يولية سنة 1960 تاريخ العمل بنظام موظفيها الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 إذ أصبحت أحكام هذا النظام وحده هى السارية عليهم من التاريخ المشار إليه و قد خلت تلك الأحكام من نص مماثل لنص المادة 47 السالفة الذكر، و غنى عن البيان أن تطبيق المادة المذكورة إنما يكون مجاله عند نقل الوظيفة بدرجتها من الكادر المتوسط إلى الكادر العالى بالميزانية فيجوز فى هذه الحالة نقل الموظف شاغل الوظيفة المنقولة إلى الكادر العالى تبعا لنقل درجته إذ كانت طبيعة العمل واحدة قبل النقل و بعده و كان متوافرا فى الموظف شاغل الوظيفة المنقولة المؤهلات و الكفاية المطلوبة فعندئذ يستصحب أقدميته فى الدرجة التى كان يشغلها قبل النقل أما النقل إلى درجات أو مراتب الكادر العالى التى تنشأ بالميزانية مقابل الغاء درجات أو مراتب موازية بالكادر المتوسط - كما هو الحال فى المنازعة الراهنة - فهذا النقل يعتبر بمثابة تعيين جديد فى الكادر العالى و من ثم تحدد الأقدمية فى الدرجة أو المرتبة من تاريخ التعيين فيها بطريق النقل إلى الكادر العالى مع جواز تعديل أقدمية الموظف المنقول إليها طبقا لقواعد ضم مدد الخدمة السابقة التى انتظمها قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 1959 إذا ما توافرت شروط تطبيقها و ول هذه الشروط أن يكون التعيين قد تم فى أدنى درجاته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0187     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 203

بتاريخ 03-03-1974

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : قواعد تسوية حالة الموظف                          

فقرة رقم : 2

لا وجه لما يقوله الطاعن من أن القرار الصادر بنقله إلى المرتبة الثالثة الادارية هو قرار فردى تحصن بفوات مواعيد الطعن عليه ذلك أن القرار المذكور و هو القرار الصادر برقم 72 بتاريخ 1962/10/17 قد تضمن نقله إلى الكادر العالى أعتبارا من 1962/7/1 دون أن يحدد أقدمية معينة له أو لزملائه المنقولين بالقرار المذكور و إنما جاءت تسوية حالته بعد ذلك بأرجاع أقدميته فى الكادر العالى إلى 1957/5/21 أعتبارا بأن هذه التسوية مستمدة مباشرة من أحكام القانون دون أن تستهدف تلك التسوية انشاء مركز قانونى ذاتى بمقتضى سلطة الادراة التقديرية و بهذه المثابة فأنه يمكن تعديل ترتيب هذه الأقدمية فى أى وقت بالتطبيق السليم لأحكام القانون و من ثم يمكن المنازعة فى هذا الترتيب دون التقيد بميعاد معين أما القرار الصادر من الهيئة فى 1966/10/8 بعد صدور القرار المطعون فيه بوضعه على الدرجة الثالثة الادراية الجديدة أعمالا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 3576 لسنة 1966 فأنه لا يعدو أن يكون تسوية مستمدة مباشرة من أحكام القانون بعد تطبيق القواعد الواردة فى قرار رئيس الجمهورية المشار إليه و التى قضت بتطبيق أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 على موظفى الهيئة و أيا كان وجه الصواب أو الخطأ فى هذه التسوية فأنها لا تشكل سببا قانونيا للطعن فى قرارات الترقية السليمة التى صدرت قبل العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 3576 لسنة 1966 المشار إليه .

 

                      ( الطعن رقم 187 لسنة 16 ق، جلسة 1974/3/3 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0189     لسنة 10  مكتب فنى 19  صفحة رقم 362

بتاريخ 12-05-1974

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : قواعد تسوية حالة الموظف                          

فقرة رقم : 1

أنه و إن كان السيد / يوسف إبراهيم جريس قد شغل وظيفة مفتش إدارى قبل العمل بميزانية وزارة التموين عن سنة 1958/1957 و بالتالى يكون نقله قد تم مطابقاً للقانون إلا أنه لم يشغل الوظيفة المشار إليها و التى نقلت إلى الكادر العالى إلا من يوم 1957/6/29 كما سلف بيانه و بهذه المثابة - و عملاً بحكم المادة 47 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 - فإن أقدمية الموظف المذكور فى الدرجة الخامسة الإدارية العالية لا تحسب إلا من يوم 1957/6/29 و ذلك أعتباراً بأن نقل الموظف إلى الكادر نتيجة لنقل الوظيفة التى يشغلها إلى ذلك الكادر إنما يفترض قيام المقتضى لتعديل نوع الكادر الذى تنتمى إليه الوظيفة وفقاً لطبيعة العمل المنوط بها و من ثم فلا يسوغ حساب أقدمية الموظف المنقول تبعاً لنقل تلك الوظيفة إلا من تاريخ شغله أياها قبل نقلها ، فمنذ هذا التاريخ و ليس قبله يتحقق أتحاد طبيعة العمل فى الوظيفة قبل النقل و بعده و من ثم يغدو متمشياً مع طبيعة الأمور ألا يبدأ حساب الأقدمية فى الدرجة بعد نقلها إلا من تاريخ شغل الوظيفة المخصصة لها الدرجة المنقولة ، و قد ردد المشرع هذا الحكم صراحة فى القانون رقم 310 لسنة 1956 الذى أجاز لوزير التموين نقل الموظف شاغل الدرجة المنقولة إلى الكادر العالى - أو نقل غيره من موظفى الوزارة إلى الدرجة المنقولة إلى الكادر العالى فى نفس درجته بشرط أن يكون حاصلاً على المؤهل اللازم للتعيين فى الكادر المنقول إليه . أو تسوية حالته على درجة خالية من نوع درجته و معادلة لها ، و أن تعتبر أقدمية الموظف فى الكادر العالى المنقول إليه من تاريخ حصوله على الدرجة المماثلة للدرجة المنقول إليها فى ذلك الكادر ، و ذلك بشرط أن يتفق عمل الوظيفة المنقول إليها مع عمل الوظيفة المنقول منها فى طبيعتها ، و إلا أعتبرت الأقدمية فى الكادر المنقول إليه من تاريخ النقل .

 

                       ( الطعن رقم 189 لسنة 10 ق ، جلسة 1974/5/12 )

=================================

الطعن رقم  0208     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 480

بتاريخ 30-06-1974

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : قواعد تسوية حالة الموظف                          

فقرة رقم : 1

أن المادة الرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1962 تنص على أن " تسرى الأحكام الأخرى الواردة فى القانون رقم 184 لسنة 1958 على الوظائف المنصوص عليها فى المادتين الأولى و الثالثة من هذا القانون و ذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى أنظمة المؤسسات ، أما باقى الوظائف و المؤسسات المذكورة فتسرى فى شأنها جميع القواعد و الأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه .

    و من حيث أن قانون الوظائف العامة هو الذى يسرى على موظفى المركز القومى للبحوث من غير أعضاء هيئة البحوث بأعتبار هذا المركز هيئة عامة تمارس نشاطاً علمياً و تخضع كذلك لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1962 آنف الذكر و لم يرد بلائحته الإدارية و المالية ما يتعارض و هذا الأصل المقرر . كما و أن قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 قد نص فى مادته الثالثة عشرة على أن " تسرى على موظفى و عمال الهيئات العامة أحكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القرار الصادر بإنشاء الهيئة و اللوائح التى يضعها مجلس الإدارة " .

    و من حيث أنه يبين مما تقدم أنه بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 2269 لسنة 1964 بمسئوليات و تنظيم وزارة البحث العلمى عدا العاملون بالمعهد القومى للقياس و المعايرة التابع لوزارة البحث العلمى و من بينهم المدعى من عداد موظفى و عمال المؤسسات العامة التى تمارس نشاطاً علمياً و المخاطبين بقواعد و أحكام التشريع العام للتوظف بأعتبارهم من غير الشاغلين لوظائف هيئات التدريس و البحوث و الهيئات الفنية التى تنظمها قواعد و أحكام صادرة بقوانين خاصة و من ثم فإن المدعى يكون - و الحال كذلك - قد أصبح خاضعاً منذ صدور القرار الجمهورى رقم 2269 لسنة 1964 فى 13 يوليه سنة 1964 ، لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1946 بأعتباره القانون العام لشئون العاملين المدنيين بالدولة و الذى يسرى عليه - حسبما سلف البيان - بالتطبيق لأحكام كل من القانون رقم 79 لسنة 1962 و القانون رقم 61 لسنة 1963 و القرار الجمهورى رقم 1459 لسنة 1961 السالف ذكرهم و من ثم فإنه و قد تحدد بصدور القرار الجمهورى رقم 2269 لسنة 1964 فى 13 من يوليه سنة 1964 النظام الوظيفى الواجب التطبيق على المدعى فإنه كان يتعين تبعاً لذلك نقله إلى درجة من درجات القانون رقم 46 لسنة 1964 تعادل درجته المعين عليها طبقاً للجدول الأول الملحق بلائحة موظفى و مستخدمى الهيئة العامة للتوحيد القياسى و ذلك على أساس من الضوابط التى أرستها هذه المحكمة فى شأن النقل من الكادرات الخاصة إلى الكادر العام و من بينها أن يكون المركز القانونى للعامل فى الجهة المنقول إليها مساوياً أو معادلاً للمركز القانونى الذى كان له فى الجهة المنقول منها مع حفظ حقه فى الأقدمية التى كانت له و ذلك إذا كان نظام الدرجات واحداً فى الجهتين .

    و من حيث أن الدرجات الواردة بالكادر الملحق بلائحة الهيئة المصرية للتوحيد القياسى بالنسبة للموظفين سواء فى الوظائف العالية أو المتوسطة تتطابق مع الدرجات الواردة بالكادر العام فى قانون التوظف رقم 210 لسنة 1951 و كان المدعى معيناً على الدرجة " 960 - 1140 " جنيهاً و هى تعادل الدرجة الأولى من كادر القانون المشار إليه " 960 - 1140 جنيه " و التى أصبحت فى حكم القانون رقم 46 لسنة 1964 و بالتطبيق لقرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 بشأن قواعد و شروط و أوضاع نقل العاملين إلى الدرجات المعادلة لدرجاتهم الحالية ، تعادل الدرجة الثانية " 876 - 1440 جنيه " فإن المدعى يكون قد إستمد مباشرة من أحكام القرار الجمهورى رقم 2269 لسنة 1964 الحق فى أن ينقل أعتباراً من تاريخ صدور ذلك القرار فى 13 من يوليه سنة 1964 إلى الدرجة الثانية من درجات القانون رقم 46 لسنة 1964 بأعتبارها الدرجة المعادلة للدرجة التى كان معيناً عليها وقئذ و ذلك بأقدمية فيها ترجع إلى 6 من مايو سنة 1962 تاريخ تعيينه على تلك الدرجة و من ثم كان يتعين على الجهة الإدارية أن تصدر قراراً بتسوية وضعه الوظيفى على النحو المتقدم و متى كان الأمر كذلك فإن القرار رقم 103 لسنة 1966 الصادر من رئيس المجلس الأعلى للبحث العلمى فى 25 ديسمبر سنة 1966 بنقل المدعى أعتباراً من 13 من يوليه سنة 1964 إلى الدرجة الثانية من درجات القانون رقم 46 لسنة 1964 المعادلة لدرجته و ذلك بأقدمية فيها ترجع إلى 6 من مايو سنة 1962 لا يعدو فى حقيقته أن يكون قراراً بتسوية حالة المدعى إعمالاً لحقه المستمد مباشرة من أحكام القرار الجمهورى رقم 2269 لسنة 1964 سالف الذكر و يكون بالتالى قد كشف عن وضعه القانونى السليم وقت صدور القرار المطعون فيه فى 2 من مايو سنة 1966 الأمر الذى يفتح له ميعاداً جديداً للطعن فى ذلك القرار .

   و من حيث أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 208 لسنة 16 القضائية فى 11 من أكتوبر سنة 1966 بالطعن فى القرار الصادر فى 2 من مايو سنة 1966 و ذلك قبل صدور قرار التسوية المشار إليه فى 25 ديسمبر سنة 1966 و إستمر فى مخاصمة القرار المطعون فيه بالدعوى ذاتها بعد أن تظلم منه مرة أخرى فى 21 من فبراير سنة 1967 على ضوء قرار التسوية رقم 103 لسنة 1966 الذى أوضح تعيينه بوضعه القانونى دون أن يتلقى رداً على ذلك التظلم الأمر الذى يغدو منه طلب المدعى إلغاء القرار المطعون فيه مقبولاً شكلاً دون ما حاجة إلى رفع دعوى جديدة يخاصم فيها القرار ذاته من جديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1092     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 25 

بتاريخ 04-11-1984

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : قواعد تسوية حالة الموظف                          

فقرة رقم : 1

قرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 بشأن قواعد و شروط و أوضاع نقل العاملين إلى الدرجات المعادلة لدرجاتهم الحالية - العامل المنقول من كادر عمال اليومية - حساب أجره على أساس مجموع ما إستحقه فى 1964/6/30 على أساس أجره اليومى فى هذا التاريخ مضموماً إليه إعانة الغلاء مضروباً فى ستة و عشرين يوماً - قرار رئيس الجمهورية و هو مصدر نقل العاملين إلى الدرجات المعادلة لدرجاتهم إتخذ تاريخ 1964/6/30 لتحديد المركز القانونى للعامل - تحديد الأجر بالنسبة لعمال اليومية جزء لا يتجزأ من المركز القانونى للعامل - نتيجة ذلك : المنازعة حول المركز القانونى الذى حددته النظم السابقة على القانون رقم 58 لسنة 1971 تكون خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل به - إقامة الدعوى بعد ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - الأثر المترتب على ذلك : عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد .       

 

                  ( الطعن رقم 1092 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/11/4 )

=================================

الطعن رقم  3656     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 34 

بتاريخ 04-11-1984

الموضوع : تسوية                   

 الموضوع الفرعي : قواعد تسوية حالة الموظف                          

فقرة رقم : 1

" المادة 3 من مرسوم 6 أغسطس سنة 1953 عرفت المؤهلات العليا بأنها الدرجات الجامعية المصرية و الدبلومات المصرية أثر النجاح فى معهد دراسى عال تكون مدة الدراسة فيه أربع سنوات على الأقل للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية القسم الخاص أو ما يعادلها - كما عرفت المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 معدلاً بالقانون رقم 112 لسنة 1981 المؤهلات العليا بأنها التى يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها - يتعين لإعتبار المؤهل الدراسى مؤهلاً عالياً أن يتم الحصول عليه بعد دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها - الأثر المترتب على ذلك : متى كان دبلوم المعهد الصحى يمنح بعد دراسة قدرها سنتان بعد الثانوية العامة فيعتبر من المؤهلات فوق المتوسط و ليس مؤهلاً عالياً .

 

            ( الطعنان رقما 3656 و 3741 لسنة 29 ق ، جلسة 1984/11/4 )

 

 

 

احكام و شروط التعيين

الطعن رقم  0684     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 645

بتاريخ 17-01-1959

الموضوع : تعيين

إن المادة الأولى من الدكريتو الصادر فى 10 من أبريل سنة 1897 تنص على أن " الدبلومات و الشهادات الدراسية التى تعطيها الحكومة المصرية هى التى تعتبر دون سواها بالديار المصرية لدخول المصريين فى الوظائف الأميرية ، أما المدارس الكلية الأجنبية المعتبرة بصفة فانونية لدى حكومتها فيجوز من باب الإسثتناء إعتبار الشهادات التى تعطيها للمتخرجين معادلة للشهادات المصرية بحسب الشروط المدونة فى المادة الثانية " ، و نصت المادة الثانية على أنه " لا تعتبر أية دبلوم أو شهادة أجنبية معطاة لمصرى من رعايا الحكومة المحلية معادلة لدبلوم أو شهادة مصرية إلا إذا كان صاحبها قد حصل عليها خارج القطر عقب إمتحانات أداها جميع أجزائها و على حسب الشروط المعتادة بالمقر الشرعى للمدرسة الكلية الأجنبية بشرط أن تكون هذه المدرسة موجودة و معترفاً بها فى البلد الذى هى تابعة له " ، و نصت المادة الرابعة على أنه " و مع ذلك فالحاصلون على دبلومات أجنبية أرقى من شهادة الدراسة الثانوية المصرية و ليس بيدهم شهادة الدراسة الثانوية المصرية أو شهادة أجنبية معادلة لها على حسب الشروط المبينة فى المادة الثانية يجب عليهم تأدية الإمتحان فى جميع العلوم المقررة للحصول على هذه الشهادة " . فإذا كان الثابت أن حالة المطعون عليه قد عرضت على وزارة التربية و التعليم لتقدير مؤهله ، فأجابت " بأن المطعون عليه لم يحصل على البكالوريا التى تطلب عادة بفرنسا و هى المعادلة لشهادة الدراسة الثانوية قسم ثان و أن شهادة المعادلة للبكالوريا التى تمنح فى مثل هذه الظروف لا يمكن الإعتراف بأن قيمتها تساوى البكالوريا التى يحصل عليها بالإمتحان فى فرنسا ، و هى دون غيرها التى تعترف بها الحكومة المصرية بأنها معادلة لشهادة الدراسة الثانوية قسم ثان عدا اللغة العربية ؛ و لذلك لا يمكن إعتبار المطعون عليه من وجهة الثقافة العامة فى مستوى حامل دبلوم عالية مصرية " - إذا كان الثابت هو ما تقدم ، فإنه بقطع النظر عما أثير حول تقدير مؤهل المطعون عليه فإن نص المادة الأولى من دكريتو 10 من أبريل سنة 1897 تقرر أصلاً عاماً مبناه أن الشهادات الدراسية التى تمنحها الحكومة المصرية هى دون غيرها التى تؤهل المصريين لتولى الوظائف الحكومية ، و قد أورد النص إستثناء على هذا الأصل العام مفاده أنه يجوز إعتبار الشهادات الأجنبية معادلة للشهادات المصرية إذا ما توافرت الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية من الدكريتو سالف اللذكر . و غنى عن القول أن تقرير هذه المعادلة أمر تترخص فيه جهة الإدارة بما لها من سلطة تقدير بما لا معقب عليها . 

 

 

=================================

الطعن رقم  0011     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 770

بتاريخ 26-04-1960

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين                             

فقرة رقم : 4

تجب التفرقة بين مسابقة تجرى للتعيين فى وظيفة عامة يفتح بقتضاها باب الترشيح لكافة من موظفية و غيرهم ، و مسابقة يستوجبها القانون للتحقق من صلاحية المرشح للترفيع و تقتصر على الموظفين فى الملاك الذين يقصر القانون الترفيع فى نطاقهم ، فالأولى تأخذ حكم التعيين ، بينما تأخذ الثانية حكم الترفيع بما يرد عليه من قيود قانونية.    و بناء على ما تقدم كان يتعين على مصلحة الجمارك أن تلتزم تلك الأحكام بما تضمنته من حظر الترفيع إلى أكثر من درجة فى الترفيع إلى الوظائف التى أعلنت عنها المسابقة موضوع خصوصية هذا النزاع . و لئن كان هذا الاعلان قد جاوز فيه مدير الجمارك العام حدود سلطته حين أجاز للخفراء من المرتبة الثامنة و الدرجة الثالثة الدخول فيها للترشيح لوظائف رؤساء مفارز و هى من المرتبة السابعة و الدرجة الثالثة مما قد يترتب عليه الترفيع لأكثر من درجة ، و هذا مخالف لنص المادة 17 من قانون الموظفين الأساسى ، فغنى عن القول أن هذا الخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه ليس من شأنه أن يكسب الخفير الذى دخل هذه المسابقة - و هو فى المرتبة الثامنة و الدرجة الثالثة ، حقا - فى ترفيع هو محظور أصلا ، و من ثم فإن امتناع الجهة الإدارية - بعد المراجعة فى هذا الشأن قانونا - عن اصدار قرار بترفيع المدعيين إلى تلك الوظيفة - و لو أنهما نجحا فى المسابقة و برزا فيها - يكون مطابقا للقانون .

 

                ( الطعنان رقما 11 ، 4 لسنة 2 ق ، جلسة 1984/4/26 )

=================================

الطعن رقم  0643     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 72 

بتاريخ 05-11-1960

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين                             

فقرة رقم : 1

إن الجهة الإدارية تترخص فى التعيين فى الوظائف العامة بسلطتها التقديرية بما لا تعقيب عليه إلا فى أحوال إساءة إستعمال السلطة ، ما لم يقيدها القانون بنص خاص أو ما لم تقيد نفسها بقواعد تنظيمية معينة ، فالتعيين أمر متروك للجهة الإدارية بإعتبارها المسئولة عن حسن سير المرافق العامة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0643     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 72 

بتاريخ 05-11-1960

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين                             

فقرة رقم : 2

إن من حق الجهة الإدارية أن تتأكد من ملاءمة المرشح للوظيفة بكافة الطرق التى تراها مؤدية للوصول إلى إختيار الأصلح للتعيين فيها . فإذا كان الثابت من الأوراق أن إدارة النقل العام لمدينة الإسكندرية بعد أن أجرت إمتحاناً بين الحاصلين على أعلى الدرجات فيه ممن لا تشوب سمعتهم شائبة للتعيين فى مرفق النقل العام ، و هو من المرافق ذات الأهمية و الخطورة مما يقتضى التحرى عن سلوك العمال فيه و التأكد من أنه ليس لهم نشاط هدام حتى تطمئن بذلك إلى سلامة المرفق و حسن سيره ، و هى إذ تعرفت رأى إدارة المباحث العامة عن سلوك المرشحين للتعيين و مدى بعدهم عن المبادئ الهدامة بإعتبار هذه الإدارة أقدر الجهات الرسمية المختصة بذلك ، فإن إدارة النقل تكون قد سلكت الطريق القويم ، و ما دامت إدارة المباحث العامة لم توافق على تعيينه فإنه من حق القائمين على إدارة المرفق أن يمتنعوا عن تعيينه إطمئناناً منهم على سلامة المرفق و منعاً لأن يندس بين عماله بعض المشاغبين و ذوو النشاط الهدام ، و لا يقدح فى ذلك ما قيل من وجوب الإكتفاء بشهادة حسن السير و السلوك المقدمة من المدعى و إلى أن الإشتغال بالسياسة أمر غير محرم قانوناً ، أذ أنه فضلاً عن أن شهادة حسن السلوك لا تقطع فى ذاتها بعدم وجود نشاط هدام - إذ أن ذوى الميول السياسية المنحرفة إنما يباشرون نشاطهم سراً و فى تحرز و إستخفاء بعيداً عن أعين الناس مما قد يخفى عادة على محررى شهادة حسن السلوك - فإن تقديم هذه الشهادة لا يمنع الجهة الإدارية من التزيد فى البحث و التدقيق و الإستعانة بالجهات الرسمية المختصة فى التأكد من صلاحية المرشحين و عدم وجود نشاط هدام لهم ، كما أن تأشيرة إدارة المباحث بعبارة " لا مانع من تعيينهم سياسياً " لا تعنى أن إدارة المباحث تحرم الإشتغال بالمبادئ السياسية العامة للدولة و إنما تعنى فى الواقع أنه ليس للمطلوب التحرى عنه أى نشاط سياسى هدام أو ضار بسلامة الدولة و أمنها . و على ذلك يكون من حق إدارة النقل بل من واجبها حرصاً على سلامة المرفق أن تمتنع عن تعيين المدعى و يكون قرارها المطعون فيه سليماً و متفقاً مع القانون و فى حدود السلطة المخولة لها و لا مخالفة فيه أو إنحراف مما يجعله حصيناً من الإلغاء و بمنأى عن أى طعن .

 

                        ( الطعن رقم 643 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/5 )

=================================

الطعن رقم  0897     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 216

بتاريخ 26-11-1960

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين                             

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة نص فى المادة 15 منه على أن " يكون التعيين بإمتحان فى الوظائف الآتية : وظائف الدرجة السادسة فى الكادرين الفنى العالى و الإدارى . . . . . " و نص فى المادة 16 على أن " يعين الناجحون فى الإمتحان المقرر لشغل الوظيفة بحسب درجة الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتائج الإمتحان التحريرى و الشخصى " و نص فى المادة 17 منه على أنه " يجوز الإستغناء عن الإمتحان التحريرى فى الأحوال الآتية :

1- .......... 2- إذا كانت الوظائف الخالية من الوظائف الفنية التى لا يجوز التعيين فيها إلا من الحاصلين على نوع واحد من الدرجات و الإجازات العلمية 3- ..........." و نص فى المادة 25 منه على أنه " تعتبر الأقدمية فى الدرجة من تاريخ التعيين فيها فإذا إشتمل مرسوم أو أمر جمهورى أو قرار على تعيين أكثر من موظف فى درجة واحدة إعتبرت الأقدمية كما يلى :

"أ" إذا كان التعيين متضمناً ترقية إعتبرت الأقدمية بين المعينين على أساس الأقدمية فى الدرجة السابقة .

"ب" إذا كان التعيين لأول مرة إعتبرت الأقدمية بين المعينين على أساس المؤهل ثم الأقدمية فى التخرج فإن تساويا تقدم الأكبر سناً و ذلك مع عدم الإخلال بالقواعد التى تقررها اللائحة التنفيذية فى شأن الإمتحان " . و نصت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بالمرسوم الصادر فى 8 من يناير سنة 1953 على أنه " يرتب الناجحون فى كل إمتحان بحسب درجة الأسبقية فيه ، و إذا تساوى إثنان أو أكثر فى الترتيب قدم صاحب المؤهل الأعلى فالأقدم فى التخرج بالأكبر سناً . و يرسل الديوان إلى الوزارة أو الهيئة المختصة بالتعيين صورة من قوائم الناجحين مع ترشيح العدد الكافى منهم لتعيينهم بحسب ترتيبهم الوارد فى هذه القوائم " . و بتاريخ 21 من مايو سنة 1953 صدر القانون رقم 260  لسنة 1953 بإضافة مادة جديدة برقم 17 مكرراً إلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة تنص على أنه " يجوز بقرار من مجلس الوزراء الإعفاء من الإمتحان بنوعيه فى الحالتين الثانية و الثالثة من المادة السابقة إذا إلتزم فى التعيين ترتيب التخرج " ثم أضيفت فقرة ثانية إلى المادة 17 مكرراً بالقانون رقم 410 لسنة 1953 هذا نصها " و مع هذا فيجوز بقرار من مجلس الوزراء عدم التقيد فى التعيين بترتيب التخرج إذا كان المرشح موظفاً بالفعل و يراد تعيينه فى وظيفة من وظائف الكادر الفنى العالى و الإدارى تستلزم مسوغات خاصة و لا يفيد الإمتحان فى الكشف عنها " . و قد بينت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم260 لسنة 1953 بإضافة المادة 17 مكرراً فى فقرتها الأولى علة إصدار هذا القانون و الغرض الذى إستهدفه المشرع من إصداره فقد جاء فيها " تقضى المادة 15 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 بأن يكون التعيين فى وظائف الدرجة السادسة فى الكادرين الفنى العالى و الإدارى بإمتحان ، كما نصت المادة 16 على أن يعين الناجحون فى الإمتحان المقرر لشغل الوظيفة بحسب درجة الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتائج الإمتحان التحريرى و الشخصى ، كما قضت المادة 17 بجواز الإستغناء عن الإمتحان التحريرى فى حالات معينة حددها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من أغسطس سنة 1952 و من بينها الحاصلون على درجة بكالوريوس كلية الهندسة و أن ديوان الموظفين هو الذى يتولى الإعلان عن الوظائف الخالية المرخص بالتعيين فيها إجراء الإمتحانات التحريرية و الشخصية و إخطار الوزارات و المصالح بالصالحين للتعيين حسب درجة الأسبقية فى الإمتحان . و لما كانت وزارة الأشغال قد درجت على شغل الوظائف الفنية الخالية بها بالتعيين من خريجى كليات الهندسة بالكادر الفنى العالى على أساس المؤهلات العلمية و بتفضيل الحاصلين على درجة ممتاز فجيد جداً - فجيد - فأوائل المقبولين ، فقد إعترض ديوان الموظفين على التعيينات التى تمت أخيراً بالوزارة ، و طلب إلى الوزارة عدم التعيين فى هذه الوظائف لأن الديوان هو وحده الذى يتولى الإعلان عن الوظائف الخالية و عمل الإمتحان التحريرى و الإختبار الشخصى و إخطار الجهات المختصة بأسماء الناجحين المرشحين للتعيين . و لما كانت المصلحة قد تدعو إلى العدول عن الإمتحان بنوعية التحريرى و الشفوى إكتفاء بترتيب التخرج حسب الدرجة التى حصل عليها المرشح ، لذلك أعد مشروع القانون المرافق بإضافة مادة جديدة برقم 17 مكرراً إلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة تخول لمجلس الوزراء الإعفاء عن الإمتحان بنوعية التحريرى و الشفوى فى الحالتين الثانية و الثالثة من المادة 17 إذ إلتزم فى تعيين المتقدمين للوظائف ترتيب التخرج ، و تنفيذاً لهذا القانون أصدر مجلس الوزراء فى 27 من مايو سنة 1953 قراراً يقضى بإعفاء المهندسين الجامعيين الذين يعينون بالكادر الفنى العالى بالوزارات و المصالح الحكومية المختلفة من الإمتحانات المذكورة بقانون التوظف إذ إلتزام فى التعيين ترتيب التخرج " . و مما تقدم يتضح أن سبب الإعتفاء من إمتحانات المسابقة بواسطة ديوان الموظفين بالنسبة لهذا النوع من الوظائف إنما هو الإكتفاء بترتيب التخرج حسب الدرجة التى حصل عليها المرشح فى إمتحان التخرج ، أى أن يكون ترتيب التخرج حل محل ترتيب الأسبقية فى إمتحانات ديوان الموظفين - و مؤدى ذلك كله أن يتقدم السابق فى ترتيب التخرج من يليه فى هذا الترتيب كما يتقدم السابق فى إمتحان المسابقة من يلية فى الترتيب و القول بغير هذا قد يؤدى إلى أن يتقدم آخر المتخرجين أولهم إذا زادت سنة عنه و لو بيوم واحد و هذا أمر غير معقول لا يتصور أن المشرع قد قصد إليه بما نص عليه فى المادة 25 من القانون رقم 210 من أن تكون الأقدمية بين المعينين فى قرار واحد بحسب السن عند التساوى فى المؤهل و التخرج ذلك أن هذه المادة نفسها نصت فى عجزها على أن يكون ذلك مع عدم الإخلال بالقواعد التى تقررها اللائحة التنفيذية فى شأن الإمتحان . و لما تقدم يكون القرار المطعون فيه إذ راعى ترتيب التخرج فى تحديد الأقدمية التى جرت على أساسها الترقية مطابقاً للقانون .

 

                      ( الطعن رقم 897 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/26 )

 

=================================

الطعن رقم  0586     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 588

بتاريخ 21-01-1961

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين                             

فقرة رقم : 1

إن الدرجة الأصلية و الدرجة الشخصية متساويتان فى كل الميزات و الحقوق المترتبة على منحهما إلا أن ذلك منوط بأن تكون تلك الدرجات الشخصية و الأصلية ضمن وظائف الباب الأول من الميزانية ، أما إذا كانت إحداها ضمن وظائف الباب الأول و الأخرى ضمن وظائف الباب الثالث فإن الأمر يصبح جد مختلف ، إذ أن الأمر فى هذه الحالة ليس قاصراً على مجرد إختلاف المصرف المالى و إنما يتعلق بالمركز القانونى لكل الموظفين فالباب الأول ينتظم الوظائف الداخلة فى الهيئة أو الخارجة عن الهيئة التى يحكمها القانون رقم 210 لسنة 1951 و التى يشترط القانون للتعيين فيها شروطاً معينة منها ثبوت لياقة الموظف الصحية أو إعفائه من هذا الشرط بقرار وزارى ، بينما وظائف الباب الثالث مؤقتة بطبيعتها أياً كان الإعتماد المعين عليه الموظف و لا يشترط للتعيين فيها شروط معينة ما دامت هى بطبيعتها مؤقته و يحكم الموظف فى هذه الحالة شروط عقد الإستخدام الذى صدر به قرار من مجلس الوزراء فى 31 من ديسمبر سنة 1952 ، فما دام أن المركز القانونى لكل من هذه الوظائف يختلف عن الآخر فان وظائف كل من البابين الأول و الثانى تبقى خاصة بالمعينين عليه لا يزاحمهم فيها المعينون على الباب الآخر لإختلاف الوضع القانونى لكل منهم .

 

                      ( الطعن رقم 586 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/1/21 )

=================================

الطعن رقم  0002     لسنة 03  مكتب فنى 06  صفحة رقم 981

بتاريخ 08-05-1961

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين                             

فقرة رقم : 2

تنص المادة 49 من المرسوم التشريعى رقم 86 لسنة 1947 المتضمن الملاك الخاص للمعارف على أنه " إذا حصل موظف التعليم الأولى على شهادة أعلى من الشهادات التى يحملها و نجح فى مسابقة التعيين الخاصة بحملة تلك الشهادة فإنه يصنف فى المرتبة و الدرجة اللتين تخوله أياهما شهادته الجديدة ، و إذا كان قد بلغ المرتبة و الدرجة البدائيتين المخصصتين لتلك الشهادة أو تجاوزهما يرفع درجة واحدة " . و هذه المادة تمنح ميزة لموظف التعليم الأولى إذا حصل على شهادة أعلى من شهادته هى أن يرفع درجة واحدة متى توافرت فيه الشروط التى ذكرتها و هذه الميزة منشؤها هذا النص و لا تتعارض مع الحق الناشىء من قانون الموظفين الأساسى رقم 135 لسنة 1945 و التعديلات التى أدخلت عليه سنة 1952 إذ تقضى المادة 17 من القانون الأخير بأن يكون الترفيع درجة درجة فى المرتبة الواحدة و من الدرجة الأولى فى المرتبة الأولى إلى الدرجة الأخيرة فى المرتبة الأعلى و أن يتوقف الترفيع من مرتبة إلى مرتبة أعلى على وجود شواغر فى الملاك و إعتمادات فى الموازنة ، أما الترفيع من درجة إلى درجة فى مرتبة واحدة فلا يتوقف على وجود شواغر ، و هذا النص يقرر الأحقية فى الترفيع بالقدم بالشروط التى نص عليها و ينبغى عدم الخلط بين الأحقية التى قررتها المادة 49 السالف ذكرها و تلك التى أساسها القدم و آية ذلك أن المادة 49 وردت فى المرسوم التشريعى رقم 86 لسنة 1947 بعد العمل بقانون الموظفين الأساسى الصادر سنة 1945 و لم تشر إليه من قريب أو بعيد الأمر الذى يدل دلالة واضحة على أن الحق الذى تمنحه تلك المادة يقوم إستقلالاً عن الحق الذى ينبثق من القانون الأساسى و لا يتعارض معه .

 

                           ( الطعن رقم 2 لسنة 3 ق ، جلسة 1961/5/8 )

=================================

الطعن رقم  0093     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 990

بتاريخ 11-05-1961

الموضوع : تعيين                    

 الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين                             

فقرة رقم : 1

إن الأصل وفقاً لنص المادتين 12 ، 13 من قانون الموظفين الأساسى رقم 135 لسنة 1945 أن يكون تعيين موظفى الحلقة الأولى من المرتبتين الرابعة و الخامسة بقرار من الوزير المختص بعد إجراء مسابقة يحدد الوزير شروطها و لا يقبل فيها إلا من كان مستوفياً لهذه الشروط و الشروط العامة للتوظف ، و قد نصت المادة 12 فى فقرتيها الرابعة و الخامسة على أن " يعين الناجحون متمرنين لمدة سنتين فى الدرجة الدنيا لمرتبة الوظيفة ، و يوصلون فى الدرجة الدنيا بعد إنتهاء مدة التمرين إذا تأكدت مقدرتهم بناء على إقتراح رؤسائهم . يسرح المتمرن أو تنزل درجته أو مرتبته إذا ثبت عدم مقدرته خلال مدة التمرين بدون أن يحق له المطالبة بأى تعويض " و قد نصت المادة 15 من القانون المشار إليه على أنه " يجوز لأسباب إستثنائية يعود تقديرها لمجلس الوزراء : 1 - ............. 2 - تعيين موظفين من المرتبتين الرابعة و الخامسة دون التقيد بشروط المسابقة ............. " كما نصت المادة 16 منه على أن " يخضع الموظف المعين وفقاً للمادتين السابقتين للأحكام المتعلقة بالمتمرنين ..... " و مفاد هذه النصوص أن الأصل فى الشخص المرشح لوظيفة من الوظائف ذات المرتبة الرابعة أو الخامسة - كما هو الحال بالنسبة إلى المدعى الذى كان مدرساً من المرتبة الخامسة و الدرجة الأولى - هو أن يعين بمسابقة يحدد الوزير المختص شروطها - و يتم التعيين بقرار وزارى ، و يعتبر الناجح فى هذه المسابقة موظفاً تحت التمرين لمدة سنتين يجوز تسريحه إذا ثبت عدم مقدرته خلالها بدون أن يحقق له المطالبة بأى تعويض . و أنه يجوز التعيين إستثناء على خلاف هذا الأصل أى بدون التقيد بشرط المسابقة ، و ذلك لأسباب يعود تقديرها لمجلس الوزراء ، و فى هذه الحالة يعتبر الموظف المعين على هذا النحو متمرناً لمدة سنتين و يخضع للأحكام الخاصة بالمتمرنين ، بمعنى أنه يجوز تسريحه إذا ما ثبت عدم مقدرته خلال مدة التمرين بدون أن يكون له الحق فى المطالبة بأى تعويض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0874     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 320

بتاريخ 10-02-1962

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين                             

فقرة رقم : 1

بالإطلاع على النصوص الخاصة بتقدير سن العمال يبين أن كتاب المالية الدورى 134 الصادر فى يونية سنة 1949 أنه يقضى بأن " الموظف أو المستخدم الذى لم يقدم شهادة ميلاده أو مستخرجاً رسمياً منه عند تعيينه و قدر سنه بمعرفة القومسيون الطبى العام أو بمعرفة طبيبين مستخدمين فى الحكومة يندبان لهذا الغرض يعتبر التقدير نهائياً لا يجوز الطعن فيه بأى حال من الأحوال و لو ظهرت على خلافه شهادة الميلاد " و هذا النص صريح فى جواز ندب طبيبين لتقدير سن العامل الذى لم يقدم شهادة ميلاد عند تعيينه دون ضرورة عرضه على القومسيون الطبى العام بل هى تترخص فى أن تتبع أى الطريقين فلا تثريب عليها إذا هى عرضت العامل على طبيبين حكوميين تندبهما لتقدير سنه دون عرضه على القومسيون الطبى العام و ليس ثمة ما يجبرها على عرضه على القومسيون الطبى العام و لا يغير من هذا النظر ما إستند إليه الحكم المطعون فيه من نص المادة 17 من لائحة القومسيونات الطبية إذ أن هذا النص خاص ببيان اختصاص كل من القومسيون الطبى العام و القومسيونات الفرعية ، و ليس هذا النص بمانع من إشتراك جهات طبية أخرى فى هذا الإختصاص إذا ما رأت الجهة الإدارية أن الصالح العام يقتضى ذلك كما أنه ليس ثمة ما يوجب عرض تقدير السن الذى قام به الطبيبان الحكوميان على القومسيون الطبى العام لعدم وجود أى نص يقتضى ذلك .  

 

                        ( الطعن رقم 874 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/2/10 )

=================================

الطعن رقم  0609     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 978

بتاريخ 19-04-1964

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين                             

فقرة رقم : 1

لا منازعة فى أن سن الموظف تثبت عند التعيين بشهادة ميلاده أو بصورة رسمية منها مستخرجة من سجلات المواليد بإعتبارها ناطقة بالحقيقة من حيث تحديد سن صاحبها . فإن إمتنع تقديمها لسبب من الأسباب حددت السن بقرار يصدر من القومسيون الطبى العام و يكون هذا القرار غير قابل للطعن حتى و لو قدمت بعد ذلك شهادة الميلاد أو صورتها الرسمية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0609     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 978

بتاريخ 19-04-1964

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين                             

فقرة رقم : 3

لا جدال فى أن سبق تقديم شهادة الميلاد قبل أن تقرر جهة الإدارة بإحالة الموظف إلى القومسيون الطبى - و هو من الأمور التى يتوقف عليها إستقرار علاقة الموظف بالحكومة على أساس ثابت غير قلق - ينبغى أن يثبت بطريق يقينى قاطع لا مجال فيه للظن و ليس أكفل لتوافر هذا الدليل القطعى من ثبوت تقديم هذه الشهادة بدليل يستفاد من أوراق الملف ذاتها منعاً من التلاعب فى تحديد السن أو إبراز هذه الشهادة بعد تمام الإحالة إلى القومسيون حسبما توحى إليه المصلحة الخاصة .

 

                      ( الطعن رقم 609 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/4/19 )

=================================

الطعن رقم  0874     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1053

بتاريخ 24-05-1964

الموضوع : تعيين                    

 الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين                             

فقرة رقم : 1

فى 1952/12/31 صدر القانون رقم 660 لسنة 1953 ناصاً فى مادته الأولى على ما يأتى : " مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 44 لنسة 1946 المشار إليه إذا إنتهى عقد إلتزام بإدارة مرفق عام و تولت الدولة إدارة المرفق بالطريق المباشر جاز لمجلس الوزراء إستثناء من أحكام المواد 6 ، 13 ، 15 من القانون 210 لسنة 1951 المشار إليه أن يعين بخدمة المرفق من تقتضى المصلحة تعيينهم من الموظفين الذين كانوا بخدمته قبل تولى الدولة إدارته . على أن يوضع من يعين على هذا الوجه فى درجة من الدرجات المنصوص عليها فى القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه و أن يراعى فى تعيين هذه الدرجة المرتب الذى كان يتقاضاه قبل ذلك و مدة خدمته و نوع عمله ثم عدل هذا القانون بالقانون رقم 53 لسنة 1954 الذى صدر فى 1954/1/31 و إستبدل بالنص السابق الأتى [ مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1936 المشار إليه إذا إنتهى عقد إلتزام بإدارة مرفق عام و تولت الدولة إدارة المرفق بالطريق المباشر جاز لمجلس الوزراء إستثناء من أحكام المواد 6 ، 13 ، 15 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه أن يعين بالمدة التى يحددها - بخدمة المرفق من تقضى المصحلة تعيينه من الموظفين الذين كانوا بخدمته قبل تولى الدولة إدراته على أن يوضع من يعين على هذا الوجه فى درجة من الدرجات المنصوص عليها فى القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه و أن يراعى فى تعيين هذه الدرجة المرتب الذى كان يتقاضاه عند إنتهاء عقد الإلتزام و مدة خدمته و نوع عمله و يجوز لمجلس الوزراء منحه مرتباً يزيد على بداية أو نهاية مربوط تلك الدرجة و ذلك بصفة شخصية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1144     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1341

بتاريخ 28-06-1964

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين                             

فقرة رقم : 1

إن تحديد الوظيفة التى عين فيها العامل طبقاً لأحكام كادر العمال و إن كان مرده فى الأصل إلى الوصف الوارد فى قرار التعيين ، إلا أنه لا إعتداد بهذا الوصف أو بالأصح بمدلوله الظاهر إذا ما تبين من ظروف الحال أن النية الحقيقية لجهة الإدارة لم تنصرف إليه حتى لا يحمل قرار التعيين على غير ما قصدت إليه الجهة الإدارية التى أصدرته ، و تكون العبرة عندئذ بتلك النية الحقيقية التى قد تكشف عنها ماهية العمل الذى نيط بالعامل أداؤه أو الدرجة المالية التى عين عليها . و بناء على ذلك و مما سلف إيراده عن ماهية العمل الذى نيط أداؤه بالمطعون ضده و عن الدرجة المالية التى نص قرار التعيين صراحة على وضعه فيها "300/120" فإن هذه المحكمة تخلص إلى أن جهة الإدارة لم تقصد إلى تقليد المطعون ضده وظيفة فراش الوارد ذكرها ضمن وظائف الفئة 300/140 فى الكشف 1 من كشوف كادر العمال ، و إنما قلدته وظيفة دونها مستوى و أهمية و داخلة ضمن وظائف الفئة 300/120 .

 

                     ( الطعن رقم 1144 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/6/28 )

=================================

الطعن رقم  0898     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 814

بتاريخ 28-02-1965

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين                             

فقرة رقم : 1

لا وجه للقول بأن مجرد ترك المدعية و تعيين من يليها فى ترتيب النجاح فى المسابقة ينطوى فى ذاته على إساءة إستعمال السلطة إعتباراً بأن هذا التفوق يؤهلها لزاماً للتعيين طبقاً للقواعد التنظيمية العامة لا وجه لذلك لأن درجة الكفاية هى إحدى النواحى التى تقدرها الإدارة عند التعيين و لكنها لا تستغرق كل ما تتطلبه فيمن يصلح للوظيفة العامة من شروط و أوضاع ، فإلى جانب هذه الناحية تستلزم الإدارة نواح أخرى كالحالة الإجتماعية و الجنس و ظروف البيئة مما تستوجبها أحكام العرف و التقاليد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0898     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 814

بتاريخ 28-02-1965

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين                             

فقرة رقم : 2

أن الحكم الدستورى المجرد الذى يقضى بالمساواة فى الحقوق العامة شئ و تقرير المشرع أوسلطة التعيين لمدى صلاحية المرأة للإضطلاع بمهام بعض الوظائف العامة شئ آخر إذ لعوامل البيئة و أحكام التقاليد و طبيعة الوظيفة و مسئولياتها شأن كبير فى توجيه المشرع أو السلطة الإدارية الوجهة التى يراها كلاهما محققة للمصلحة العامة و متفقة مع حسن إنتظام المرفق العام ، و ليس فيما تترخص فيه الجهة الإدارية فى هذا الصدد فى ضوء هذه الإعتبارات إخلال بمدأ المساواة المقرر دستورياً و لا غمط لكفاية المرأة أو خطارة شأنها لأن تقدير هذا الإستحسان أو تلك الملاءمة و ما إلى ذلك من الوجوه و الإعتبارات الباعثة على ترخص الإدارة فى هذا الملاءمة و إتجاهه إلى تقليد بعض الوظائف لأحد الجنسين دون الأخر بحسب ظروف الحال و ملابساته هو من الأمور الداخلة فى سلطتها التقديرية إلتى معقب لهذه المحكمة عليها ما دام هذا التقدير قد خلا من الإنحارف بالسلطة الذى لم تقدم المدعلية عليه دليلاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0898     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 814

بتاريخ 28-02-1965

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين                             

فقرة رقم : 3

إذا إستبان من ملابسات هذا الطعن أو وظيفة الكيمائى بمصلحة المعامل و مراكزها خارج القاهرة متناثرة فى الريف القصى و واقعة فى جهات نائية بعيدة عن طرق المواصلات السهلة مما يضطر القائم على هذه الوظيفة إلى إستخدام الدواب فى مسالك وعرة أو إلى الأبعاد إلى مسافات بعيدة سيراً على الأقدام أو يلجئه إلى مرافقة سائق الموتوسيكل بمفرده ، فإن هذه المشقة البالغة و هذا الإستهداف للمخاطر المخوفة و المسالك الوعرة إذا فرضا على المرأة لكان فيهما ما يتعارض مع الظروف الملائمة لطبيعة المرأة الواجب توفيرها لها حين تسند إليها وظيفة من الوظائف و على ذلك فلا تثريب على الجهة الإدارية لو جنبت المرأة مسالك لا تحمد مغبتها و حبست عنها وظائف ينبغى قصرها على الرجال بإعتبارهم أقدر على إحتمال أعبائها ومعاناة مشقتها و مسئولياتها .

 

                         ( الطعن رقم 898 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/2/28 )

=================================

الطعن رقم  1205     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 884

بتاريخ 21-03-1965

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين                             

فقرة رقم : 4

لا وجه لما ينعاه الطاعن على قرار التعيين من أنه أخل بمبدأ المساواة إذ أن تطبيق المبدأ المذكور فى هذا الشأن هو عدم التمييز بين أفراد الطائفة الواحدة إذا تماثلت مراكزهم القانونية ، و لم يتضمن القرار المشار إليه أى تمييز من هذا القبيل بين جميع من تنطبق عليهم أحكام القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0715     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 925

بتاريخ 28-03-1965

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين                             

فقرة رقم : 1

تنص المادة الأولى من الدكريتو الصادر فى 10 من أبريل سنة 1897 على أن الدبلومات و الشهادات الدراسية التى تعطيها الحكومة المصرية هى التى تعتبر دون سواها بالديار المصرية لدخول المصريين فى الوظائف الأميرية أما المدارس الأجنبية المعتبرة بصفة قانونية لدى حكومتها فيجوز من باب الإستثناء إعتبار الشهادات التى تعطيها للمتخرجين معادلة للشهادات المصرية بحسب الشروط المدونة بالمادة الثانية " و نصت المادة الثانية على أن " لا تعتبر أية دبلومة أو شهادة أجنبية معطاة لمصرى من رعايا الحكومة المحلية معادلة لدبلوم أو شهادة مصرية إلا إذ كان صاحبها قد حصل عليها خارج  القطر عقب إمتحانات أداها بجميع أجزائها و على حسب الشروط المعتادة بالمقر الشرعى للمدرسة أو الكلية الأجنبية بشرط أن تكون هذه المدرسة موجودة و معترف بها فى البلد الذى هى تابعة له " و مفاد ما سلف أن نص المادة الأولى من دكريتو 10 من أبريل سنة 1897 تقرر أصلاً عاماً مبناه أن الشهادات الدراسية التى تمنحها الحكومة المصرية هى دون غيرها التى تؤهل المصريين لتولى الوظائف الحكومية و قد أورد النص إستثناء على هذا الأصل العام مفاده أنه يجوز إعتبار الشهادات الأجنبية معادلة للشهادات المصرية إذا ما توافرت الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا الدكريتو فمن ثم فإن تقرير هذه المعادلة أمر تترخص فيه جهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية بما لا معقب عليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0715     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 925

بتاريخ 28-03-1965

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين                             

فقرة رقم : 2

يبين من مطالعة المنشور الصادر من وزارة المالية برقم 10 لسنة 1940 الذى يستند إليه فى تقدير مؤهل الطاعن أن عنوانه " الماهيات التى تمنح للحاصلين على الدبلومات العالية المعتادة و الممتازة عند التعيين فى الوظائف الفنية من الدرجة السادسة " و قد ورد أن مجلس الوزراء قرر بجلستيه المنعقدتين فى 15 ، 22 مايو سنة 1940 تحديد الماهيات التى تمنح للحاصلين على الدبلومات العالية المعتادة و الممتازة عند تعيينهم فى الوظائف الفنية من الدرجة السادسة على النحو الآتى : أولاً - الشهادات العالية المصرية .... و من بينها دبلوم الفنون الجميلة العليا  "قسم العمارة " و يمنح حاملها ماهية 12 جنيه - ثانياً - الشهادات العالية الأجنبية : تعتبر معادلة لشهادات عالية مصرية الدرجات التى تمنح من جامعات أجنبية تفرض لمنحها الحصول على شهادة الدراسة الثانوية المعتبرة فى تلك البلاد و على شرط أن تكون مدة الدارسة فيها 3 سنوات على الأقل ، مع وجوب النجاح فى إمتحان المعادلة لإعتبار الشهادة العالية الأجنبية معادلة للشهادة العالية المصرية طبقاً لنص الدكريتو الصادر فى 10 من أبريل سنة 1897 و للقانون رقم 26 لسنة 1912 و يمنح الحاصلون على الشهادة الأجنبية المبينة فيما بعد ماهية قدرها 12 جنيهاً شهرياً فى الدرجة السادسة ... دبلوم أكاديمية الفنون الجميلة بروما ....... و يمنح هذه الماهيات الذين عينوا بعد صدور الكادر الجديد من تاريخ تعيينهم و من أول فبراير سنة 1939 إلى الذين عينوا فى ظل الكادر القديم - الموظفون الحاصلون على دبلومات عالية معتادة أو ممتازة و مقيدون فى إحدى الدرجتين الثامنة أو السابقة يمنحون لدى نقلهم إلى إحدى الوظائف الخالية من الدرجة السادسة الفنية - الماهيات المبينة فيما تقدم حسب مؤهلاتهم و ذلك من تاريخ نقلهم إلى الدرجة السادسة - الشهادات الأجنبية غير الواردة فيما تقدم ترسل إلى وزارة المالية لتقدير قيمتها بالإشتراك مع وزارة المعارف بدون حاجة إلى الرجوع إلى اللجنة المالية و مجلس الوزراء فى كل حالة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0715     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 925

بتاريخ 28-03-1965

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين                             

فقرة رقم : 3

إن الثابت من الأوراق أن الطاعن حاصل على دبلوم أكاديمية الفنون الجميلة بفلورنسا بإيطاليا و هو غير دبلوم أكاديمية الفنون الجميلة بروما بإيطاليا المشار إليه صراحة فى المنشور رقم 10 لسنة 1940 فقد أرسلت وزارة المعارف حسبما سلف البيان تستوضح الإدارة العامة للبعثات رأيها فى تقدير قيمته وفقاً للأحكام التنظيمية الواردة فى منشور وزارة المالية فأجابت بأن هذه الشهادة معادلة للدبلوم العالى و الحاصل عليه يستحق عند التعيين فى وظيفة فنية الدرجة السادسة بأول مربوطها 12 جنيهاً و وافقت على ذلك وزارة المالية بكتابها المؤرخ يونية سنة 1952 و إذ كان الأصل العام مفاده أن تقرير المعادلة بالنسبة للشهادات الأجنبية أمر تترخص فيه جهة الإدارة ، كما أن القواعد التى شرعت فى صدد تقرير هذه المعادلة ناطت التقدير بسلطتين هما وزارة المالية بالإشتراك مع وزارة التربية و التعليم ، و لم ترد موافقة المالية إلا فى يونية سنة 1952 و من ثم فى ضوء ما سلف فإن القرار بتقدير مؤهل الطاعن هو قرار تقديرى و من ثم فهو قرار منشئ ، لا تكتمل عناصره القانونية إلا بموافقة هاتين الجهتين ، و بناء على هذا لا يسوغ إعمال آثار القرار المذكور إلا من هذا التاريخ الأخير .

 

 

=================================

الطعن رقم  0715     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 925

بتاريخ 28-03-1965

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين                             

فقرة رقم : 4

إن الثابت من الأوراق أنه لم يصدر قرار بتحديد مركز المدعى بصفة نهائية من الجهة الإدارية إلا فى 14 من أغسطس سنة 1952 إذ أفصحت جهة الإدارة فى هذا القرار وحده عن تعيين المدعى فى الدرجة السادسة و كان هذا القرار بعد العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة الذى تنص المادة "25" منه صراحة على أن الأقدمية فى الدرجة من تاريخ التعيين فيها - و كان تحديد مركز المدعى على هذا الوضع بعد صدور حركة الترقيات إلى الدرجة الخامسة فى أول أكتوبر سنة 1951، فمن ثم لم يكن للمدعى أصل حق فى أن يتزاحم فى الترقية إلى هذه الدرجة مع من كان ينتظمهم سلك موظفى وزارة التربية و التعليم ممن يشغلون فعلاً الدرجة السادسة الفنية وقت صدور الحركة المطعون فيها ، و كان لابد لكى يكون له هذا الحق أن يكون القرار الصادر بتحديد مركزه قد صدر سابقاً على هذه الحركة ، و بذلك ينهار الأساس القانونى الذى يقيم عليه المدعى طعنه فى القرار المذكور ، و لا يحتج فى هذا الصدد بما ورد فى إذن الصرف المؤقت الصادر من مراقب عام مستخدمى وزارة التربية و التعليم من أن الوزارة قررت تعيين الطاعن مدرساً بمدرسة بنبا قادن الثانوية ذلك أن المستقى من هذا الإذن أن المدعى كان وقت صدوره فى مركز قانونى غير نهائى و هذا يبدو واضحاً مما تضمنه هذا الإذن من قول المراقب " إنتظاراً لتسوية حالته إعتمدوا صرف ماهية مؤقتة 7.500 شهرياً إعتبار من أول سبتمبر سنة 1951 إذ أنه حاصل على شهادة الدراسة الثانوية قسم خاص و أن المراقبة ستقوم بالكتابة إلى وزارة المالية فى شأن ما يحمله المدعى عدا هذا المؤهل " يؤكد هذا النظر و يؤيده أن هذا الإذن ورد خلواً من تعيين درجة بذاتها لتعيين الطاعن عليها و كان هذا أمراً يتفق و حكم القانون ذلك أنه لم يكتمل بعض عناصر تقدير مؤهله إلا بكتاب وزارة المالية فى يونية سنة 1952 و إذ صدر إذن التعيين بعد تكامل عناصره و مقوماته فى ظل أحكام القانون 210 لسنة 1951 الذى يحدد الأقدمية فى الدرجة من تاريخ التعيين فيها ، فإنه لا يترتب على إرجاع أقدمية المدعى فى الدرجة السادسة إلى أول سبتمبر سنة 1951 فى إذن التعيين بإفتراض سلامة هذا الإرجاع و جوازه - أن يقع المساس بالحقوق التى إكتسب لذويها من موظفى وزارة التربية و التعليم قبل إرجاع أقدمية المدعى بأمر التعيين إلى 1951/9/1 على ما سلف الإيضاح .

 

                       ( الطعن رقم 715 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/3/28 )

=================================

الطعن رقم  1174     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 138

بتاريخ 12-12-1965

الموضوع : تعيين                    

 الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين                             

فقرة رقم : 1

لا جدال فى أن المشرع قيد سلطة الادارة بنص المادة 15 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة فى لتعيين فى الوظائف العامة يجعل اجتياز امتحان المسابقة شرطا لازما للتعيين فى هذه الوظائف و ذلك كأصل عام من الأصول التى قام عليها قانون التوظف و رتب على هذا الشرط أثره الطبيعى و نتيجته المنطقية و هى وجوب التزام ترتيب النجاح فى المسابقة عند التعيين ، و هو الأمر الذى يقتضى تحديد أقدمية المعينين فى قرار واحد من الناجحين فى امتحان واحد بحسب الترتيب الذى اعتد به المشرع عند التعيين و هو ترتيب النجاح فى الامتحان ، و هذا ما هدف الى اقراره نص المادة 16 من القانون المذكور ، أما عن المعايير المنصوص عليها فى المادة الخامسة و العشرين من قانون الموظفين فهى خاصة بتنظيم أقدمية المعينين عن طريق غير طريق امتحان المسابقة دون غيرهم ممن يعينون عن طريق الامتحان ، و لذلك يكون ترتيب أقدمية الموظفين المعينين فى قرار واحد من الناجحين فى مسابقة واحدة على أساس ترتيب النجاح فى إمتحان المسابقة وفقا لحكم المادة 16 من قانون موظفى الدولة .

 

                 ( الطعن رقم 1174 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/12/12 )

=================================

الطعن رقم  1127     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 297

بتاريخ 09-01-1966

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين                              

فقرة رقم : 1

اذا كان التعيين فى الوظائف العامة هو من الملاءمات التقديرية التى ترخص فيها الجهة الادارية فى حدود ما تراه متفقا مع الصالح العام ، الا أن ذلك مشروط بمراعاة ما نص عليه القانون فيما لو حدد شروطا للصلاحية ، و رهين عند المفاضلة فى مجال الاختيار بين المرشحين للتعيين بما يحدده من عناصر يراها الشارع لازمة لتبين أوجه الترجيح و المفاضلة فيما بينهم عند التزاحم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1301     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 496

بتاريخ 05-03-1966

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين                             

فقرة رقم : 2

ليس من العدل فى شىء أن يحتج على انسان بحكم صدر بناء على أقوال خصمه و دون أن يمكن هو ابداء أوجه دفاعه . ذلك فضلا عن أن الحكم الصادر فى الغيبة يتميز عن الحكم الحضورى بأنه جائز الطعن فيه بالمعارضة أمام القاضى الذى أصدره ، و معلوم أنه حكم قابل للطعن ، حكم غير بات . و يتوقف مصيره على الفصل فى المعارضة المقدمة بشأنه . فالحكم الغيابى ، و الحالة هذه ، لا يصلح البته للاستدلال على سوء السمعة أو على حسنها . و فى وقائع هذا الطعن فإن الحكم الغيابى المشار اليه قد سقط بمضى المدة عليه ، و لم يصدر من الطاعن بعد ذلك ما يشينه أو يؤخذ عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1301     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 496

بتاريخ 05-03-1966

الموضوع : تعيين                    

 الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين                             

فقرة رقم : 3

على فرض أن قرار تعيين الطاعن قد صدر معيبا لتخلف شرط حسن السمعة فيه وقت التعيين و هو شرط من شروط الصحة فإن اقصى ما يترتب على فقدان قرار التعيين لهذا الشرط هو قابليته للسحب أو الالغاء خلال الستين يوما التالية لتاريخ صدوره بحيث يمتنع على جهة الادارة سحبه بعد فوات هذا الميعاد و صيرورته حصينا من الرجوع فيه .

 

                     ( الطعن رقم 1301 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/3/5 )

 

=================================

الطعن رقم  1587     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 478

بتاريخ 24-12-1966

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين                             

فقرة رقم : 1

أن حسن السمعة هو من الصفات المطلوبة فى كل موظف عام إذ بدون هذه الصفة لا تتوافر الثقة و الطمأنينة فى شخص الموظف العام مما يكون له أبلغ الأثر على المصلحة العامة فتختل الأوضاع و تضطرب القيم فى النشاط الإدارى ، و لا يحتاج الأمر فى التدليل على سوء السمعة إلى وجود دليل قاطع على توافرها و إنما يكفى فى هذا المقام وجود دلائل أو شبهات قوية تلقى ظلالاً منالشك على توافرها حتى يتسم الموظف العام بعدم حسن السمعة ، و هو على هذا الوجه شرط صلاحية لتولى الوظائف العامة و شرط للإستمرار فى شغلها ، و قد نصت الفقرة "د" من المادة الثالثة من لائحة المأذونية على هذا الشرط صراحة فيمن يرشح لوظيفة المأذون و أضافت إلى ذلك شرطاً آخر مؤداه الا يكون قد صدرت ضد المرشح للوظيفة أحكام قضائية أو تأديبية ماسة بالشرف .

 

 

=================================

الطعن رقم  1587     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 478

بتاريخ 24-12-1966

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين                             

فقرة رقم : 2

أنه و أن كانت الأحكام الجنائية التى تصدر ضد أحد الأشخاص تكفى فى غالب الأحيان للحكم على سلوكه و يصح الإستناد إليها كقاعدة عامة فى القول بتوافر شرط حسن السمعة أو إنتفائه ، إلا أنها لا تصلح سنداً لذلك بالنسبة إلى خصوصية الحالة المعروضة نظراً لأنه مضت مدد طويلة على صدور تلك الأحكام فقد مضى على أولها ما يزيد عى الأربعين عاماً و على الثانى ستى و عشرون عاماً و لم تحل دون تولى المطعون عليه أحدى الوظائف العامة ، فقد كان مدرساً عمل فى مرفق التعليم مدة تزيد على الثلاثين عاماً حتى أحيل إلى المعاش - كما قرر المطعون عليه و لم تنازعه الحكومة فى ذلك و من ثم فلا يصح الأستناد إلى هذه الأحكام لإستخلاص عدم توافر حسن السمعة بالنسبة إلى المطعون عليه ، و يضاف إلى ذلك أن جهة الإدارة لم تستند فى إستخلاص هذا السبب إلى تحريات قدمت إليها من جهة مختصة تكشف عن إنتفاء ذلك الشرط بالنسبة إلى المطعون عليه و إنما بنت إقتناعها بذلك على الأحكام المشار إليها و هى لا تصلح سنداً للقول بإنتفاء شرط حسن السمعة عن المدعى على النحو السالف بيانه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1587     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 478

بتاريخ 24-12-1966

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين                             

فقرة رقم : 3

و أما فيما يتعلق بالشرط الثانى الذى تضمنته الفقرة "د" من المادة الثالثة من لائحة المأذونية و الخاص بألا يكون قد صدرت ضد المرشح للوظيفة أحكام قضائية أو تأديبية ماسة بالشرف فإنه يبين من الإطلاع على صورة الحكم الصادر ضد المطعون عليه فى الجنحة رقم 800 سنة 1925 و المرفق بملف الطعن أن المحكمة الإستئنافية قضت بحبسه شهراً مع الشغل لإرتكابه جريمة إختلاس عدة نسيج مملوكة له و لآخر و قيامه ببيعها و أمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة ، لما كانت المادة 59 من قانون العقوبات تنص على أن الحكم الصادر بإيقاف العقوبة يعتبر كأن لم يكن إذا مضى على المحكوم عليه خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائياً و لم يرتكب جناية أو جنحة حكم عليه من أجلها بعقوبة مقيدة للحرية ، فإنه بناء على ذلك لا يجوز ترتيب أية آثار جنائية أو إدارية على ذلك الحكم بعد مضى المدد المشار إليها لأن القانون نفسه قد أعدم كل أثر للحكم و قضى بإعتباره كأن لم يكن و بالتالى فلا يعتبر هذا الحكم مانعاً من التوظف أو من التعيين فى وظيفة المأذونية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1587     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 478

بتاريخ 24-12-1966

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين                              

فقرة رقم : 4

و أما بالنسبة إلى الحكم الآخر الذى صدر ضد المطعون عليه فى الجنحة رقم 226 لسنة 1940 فأنه صدر بالغرامة فى قضية مشاجرة و بهذه المثابة لا يعتبر ماساً بالشرف أو النزاهة و لا يصلح لأستبعاد المطعون عليه بمقولة أنه لم تتوافر فيه الشروط اللازمة للتعيين فى وظيفة المأذون .

 

                    ( الطعن رقم 1587 لسنة 10 ق ، جلسة 1966/12/24 )

=================================

الطعن رقم  0191     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 601

بتاريخ 11-02-1967

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين                             

فقرة رقم : 1

أن المواد من 15 إلى 19 من القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية قد أوجبت التبليغ عن المواليد و قيدها بالسجلات و تحرير شهادة الميلاد . ثم نصت المادة 40 على أن المواليد التى لم يكن قد بلغ عنها خلال السنة التالية للولادة لا تقيد فى تلك السجلات الا بناء على قرار يصدر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة 41 من القانون المذكور . و يستفاد من نصوص هذه المواد أنه لا يجوز قيد شخص فى السجلات المذكورة إذا كان قد سبق قيده بها . و لما كان الثابت مما تقدم أن المدعى مقيد بسجلات مواليد محلة أحمد فى 10 من مارس سنة 1898 طبقاً للشهادة الرسمية المرفقة بملف خدمته فإنه لا يجوز قيده بها مرة أخرى و من ثم يكون التاريخ الوارد بهذه الشهادة هو الذى يعول عليه فى تحديد سن المدعى . و لا يغير من ذلك أنها قد أستخرجت بناء على طلب جهة الإدارة لأن هذه الجهة إنما طلبتها بطبيعة الحال ، بناء على بيانات قدمها لها المدعى لأنه هو صاحب المصلحة فى أرفاقها بملف خدمته بأعتبارها المستند المثبت لتاريخ ميلاده .

 

                      ( الطعن رقم 191 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/2/11 )

=================================

الطعن رقم  0380     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 621

بتاريخ 12-02-1967

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين                             

فقرة رقم : 2

لأن ثبوت لياقة الموظف الطبية للخدمة هو شرط من الشروط الجوهرية اللازمة للصلاحية للتعيين فى الخدمة و الاستمرار فيها . و قد رددت هذا الأصل بالنسبة إلى عمال اليومية الدائمين - و من قبل صدور كادر العمال - التعليمات المالية الصادرة فى عام 1922 و متضمنة للأحكام التى وافق عليها مجلس الوزراء فى 8 من مايو سنة 1922 إذ نصت الفقرة 29 من هذه التعليمات على " ألا يعاد إلى الخدمة أحد عمال اليومية المفصولين لعدم اللياقة الطبية ما لم يقرر لياقته القومسيون الطبى العام أو أية سلطة يندبها القومسيون لهذا الغرض " و أنه لا شبهة فى أن اللياقة الطبية التى تشترط لبقاء العامل فى وظيفته الدائمة طبقاً للتعليمات المالية هى من الأمور التى يتعين إعتبارها مكملة بطبيعتها و دون حاجة إلى نص لأحكام كادر عمال اليومية ما دام لم يرد فى هذه الأحكام ما يتعارض معها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0487     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 627

بتاريخ 18-02-1967

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين                             

فقرة رقم : 1

أن ثبوت اللياقة الصحية من الشروط الجوهرية للتعيين فى الوظيفة العامة و الإستمرار فيها و هو شرط يقتضيه بداهة ضمان التثبت من مقدرة العامل على النهوض بأعباء وظيفته و أدا الأعمال المنوطة به على الوجه الذى يقتضيه حسن سير المرافق العامة و إنتظامها - و ينبنى على فقدان هذا الشرط أثناء الخدمة فقدان العامل لصلاحيته للبقاء فى وظيفته الأمر الذى يتعين معه أنهاء خدمته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0487     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 627

بتاريخ 18-02-1967

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين                             

فقرة رقم : 2

أنه لاشك فى وجوب توافر شرط اللياقة الصحية فى عمال اليومية المؤقتين بحيث تنتهى خدمة العامل المؤقت عند ثبوت عدم لياقته صحياً و بالتالى عجزه عن القيام بالعمل الذى عين للقيام به و الذى يتقاضى أجره عنه إذ لا يجوز أن يظل مثل هذا العامل عبئاً على المرفق الذى عين للمساهمة فى خدمته و أن يحمل هذا المرفق بتأدية أجره عن عمل لا تمكنه حالته الصحية عن أدائه فى حين أنه لو كان عاملاً دائماً أثبت وضعاً و أكثر إستقراراً لإنتهت خدمته متى يثبت عدم لياقته صحياً للقيام بعمله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0399     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 972

بتاريخ 30-04-1967

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين                             

فقرة رقم : 1

أن الجهة الإدارية تترخص فى التعيين فى الوظائف العامة بسلطتها التقديرية بلا تعقيب عليها إلا فى أحوال إساءة إستعمال السلطة ، ما لم يقيدها القانون بنص خاص أو ما تقيد نفسها بقواعد تنظيمية معينة ، فالتعيين أمر متروك أصلاً لتقدير الجهة الإدارية بإعتبارها القوامة على حسن سير المرافق العامة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1394     لسنة 08  مكتب فنى 13  صفحة رقم 21 

بتاريخ 22-10-1967

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين                             

فقرة رقم : 1

إن ثبوت لياقة الموظف الطبية للخدمة ، و هو شرط من الشروط الجوهرية اللازمة الصلاحية للتعيين فى الوظيفة العامة ، و الإستمرار فيها ، و قد رددت هذا الأصل بالنسبة إلى عمال اليومية الدائمين - و من قبل صدور كادر العمال - التعليمات المالية الصادرة فى سنة 1922 ، و المتضمنة للأحكام التى وافق عليها مجلس الوزراء فى 8 من مايو سنة 1922 إذ نصت الفقرة 29 من هذه التعلميات ، على ألا يعاد إلى الخدمة أحد عمال اليومية المفصولين لعدم اللياقة الطبية ، ما لم يقرر لياقة القومسيون الطبى العام أو أى سلطة ينتدبها القومسيون لهذا الغرض " و لا شبهة فى أن اللياقة الطبية التى تشترط لبقاء العامل فى وظيفته الدائمة ، طبقاً للتعليمات المالية ، هى من الأمور التى يتعين إعتبارها مكملة بطبيعتها لأحكام كادر عمال اليومية ، ما دام لم يرد فى هذه الأحكام ما يتعارض معها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1394     لسنة 08  مكتب فنى 13  صفحة رقم 21 

بتاريخ 22-10-1967

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين                             

فقرة رقم : 2

إن الإعفاء من شرط اللياقة الطبية - و هو إستثناء من وجوب توفر هذه اللياقة للصلاحية للتعيين فى الوظيفة و البقاء فيها - لا يكون إلا بنص فى القانون ، أو بقرار صريح ممن خوله القانون رخصة هذا الإعفاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  1394     لسنة 08  مكتب فنى 13  صفحة رقم 21 

بتاريخ 22-10-1967

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين                              

فقرة رقم : 3

طول العهد على تعيين العامل دون إستيفاء شرط اللياقة الطبية بالنسبة إليه ، لا يعتبر إعفاء ضمناً له من هذا الشرط ، ينبنى عليه سقوط حق الإدارة فى التمسك به قبله و لا ينطوى على هذا المعنى لتعلق الأمر بصلاحية يتجدد تطلبها لمصلحة الوظيفة على المكلف بعملها هى شرط جوهرى لازم لقيام العلاقة الوظيفية نشوءاً و بقاءاً و بهذه المثابة فإن الإعفاء منها أو النزول عنها ، لا يفترض ، و متى إنتفى هذا الإفتراض سقطت بالتالى حجة تحصن قرار التعيين ، غير المقترن بثبوت اللياقة الطبية ، بل أن فقدان هذه اللياقة ، لسبب ما بعد سابقة ثبوتها ، هو فى ذاته سبب لأنهاء خدمة العامل ، و هو من باب أولى موجب لهذا الإنهاء فى حالة عدم ثبوتها أصلاً .

 

                    ( الطعن رقم 1394 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/10/22 )

=================================

الطعن رقم  1314     لسنة 08  مكتب فنى 13  صفحة رقم 34 

بتاريخ 05-11-1967

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين                             

فقرة رقم : 2

متى كان المدعى قد عين على بند المكافآت فإنه بهذه المثابة يعتبر من قبيل الموظفين المؤقتين الذين تظل صلتهم بالحكومة قائمة ما بقى الإعتماد المالى المدرج بالميزانية و المخصص لهذا الغرض قائما ، و بإنتهاء الإعتماد المالى المخصص لصرف المكافآت تبعا لذلك و بحكم اللزوم خدمة كل من كان معينا عليه .

 

                        ( الطعن رقم 1314 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/11/5 )

=================================

الطعن رقم  0737     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 494

بتاريخ 16-03-1969

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين                             

فقرة رقم : 1

إن دبلوم التلغراف لا يؤهل الحاصلين عليه للتعيين إلا فى الوظائف الخاصة بأعمال التلغراف، و لا يؤهلهم للعمل فى وظائف التدريس كما أن دبلوم المعلمين الخاص يؤهل للتعيين فى وظائف التدريس، و لا يؤهل للعمل فى الوظائف الخاصة بأعمال التلغراف، هذا إلى أن دبلوم التلغراف، لا يعادل دبلوم المعلمين الخاص فى تقديره فالحاصلون على المؤهل الأولى يعينون فى الدرجة الثامنة، ثم يحصلون على الدرجة السابعة بعد قضائهم سنة فى الدرجة الثامنة، أما الحاصلون على المؤهل الثانى فيعينون مباشرة فى الدرجة السابعة، و من ثم فإن دبلوم التلغراف يقل فى تقديره عن دبلوم المعلمين الخاص .

 

 

=================================

الطعن رقم  0924     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 610

بتاريخ 19-04-1969

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين                             

فقرة رقم : 2

و إن كانت صحيفة الحالة الجنائية تعد قرينة على عدم الحكم على المرشح للوظيفة فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف ، إلا أن هذه القرينة ليست قاطعة يمكن إثبات عكسها ، و إذا ما ثبت لجهة الادارة بأى طريق آخر عدم صحة ما جاء بصحيفة الحالة الجنائية ، و بالتالى تخلف ذلك الشرط فى المرشح للوظيفة ، فإنه يتعين عليها الامتناع عن تعيين المرشح ، أو تصحيح الوضع إن كانت قد أصدرت قرار التعيين ، أنزالاً لأحكام القانون ، و غنى عن البيان أن قرار وزير العدل المشار إليه و هو فى مرتبة أدنى من القانون لا يملك أن يعدل فى الأحكام التى تضمنها قانون نظام موظفى الدولة فى شأن الشروط اللازمة لشغل الوظائف العامة .

 

                  ( الطعن رقم 924 لسنة 12 ق ، جلسة 1969/4/19 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0284     لسنة 13  مكتب فنى 15  صفحة رقم 217

بتاريخ 08-03-1970

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين                             

فقرة رقم : 1

لما كانت شهادات الأخلاق و التقارير السرية المنصوص عليها فى المادة 59 من القانون رقم 505 لسنة 1955 سالفة الذكر تعتبر - بحكم طبائع الأشياء - من مسوغات التعيين أو المستندات الواجب تقديمها مع طلبات التعيين فقد لزم أن تقدم بالتطبيق لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 و لائحته التنفيذية فى الميعاد الذى يعينه ديوان الموظفين لتقديم الطلبات ، و من ثم ينبنى على عدم تقديمها فى الميعاد الأخلال بشرط التمتع بالأولوية.

 

                 ( الطعن رقم 284 لسنة 13 ق ، جلسة 1970/3/8 )

=================================

الطعن رقم  0584     لسنة 16  مكتب فنى 18  صفحة رقم 156

بتاريخ 30-06-1973

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين                              

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 3 لسنة 1970 بأضافة فقرة جديدة إلى المادة 87 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1964 قد نص فى المادة الثانية منه على أن تعتبر صحيحة القرارات الصادرة بالتعيين بمكافآت شاملة فى الفترة من أول يولية سنة 1964 حتى تاريخ صدور هذا القانون و ألقت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون الضوء على مبررات أصداره فقالت أن العمل استمر بنظام التعيين بمكافآت شاملة بعد صدور قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه و قد صدر بتنظيم التعيين بهذه الصفة توصية من اللجنة الوزارية للتنظيم و الإدارة و الشئون التنفيذية بجلسة 4 من ديسمبر سنة 1965 عند أقرارها قواعد تقسيم أعتمادات المكافآت و الأجور الشاملة إلى درجات و أذيعت هذه القواعد بكتاب دورى وزارة الخزانة رقم 30 لسنة 1965 و تضمنت هذه القواعد قاعدة تقضى بقصر التعيين بمكافآت شاملة على الخبراء الوطنيين بشرط موافقة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة على التعيين بهذه الصفة و تحديد المكافآت و مدد الأستخدام و أضافت المذكرة الإيضاحية أنه بالنظر إلى أن الجمعية العمومية للقسم الإستشارى للفتوى و التشريع بمجلس الدولة قد إنتهت بجلستها فى 2 سبتمبر سنة 1967 و 12 من يونية سنة 1968 إلى أنه لا يجوز بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1964 التعيين بربط ثابت أو مكافآت فى وظائف الجهاز الإدارى للدولة فقد أعد مشروع هذا القانون بإجازة التعيين بهذه الصفة طبقاً للقواعد التى يصدر بشأنها قرار من رئيس الجمهورية تقنيناً لما يجرى عليه العمل .

   و من حيث أن مفهوم القانون على ما تضمنته نصوصه و مذكرته الإيضاحية أن المشرع قد سلم بأنه ما كان يجوز بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1964 التعيين بربط ثابت أو مكافأة فى وظائف الجهاز الإدارى للدولة و منها المؤسسة المدعى عليها التى قررت منذ 3 من مايو سنة 1965 اخضاع العاملين بها لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 و استقرارا للأوضاع التى ترتب على تعيين بعض العاملين بمكافآت شاملة و لمدد إستخدام معينة بالمخالفة لأحكام القانون السالف ذكره تدخل المشرع مستهدفاً علاج هذا الأمر فأعتبر القرارات الصادرة بالتعيين بمكافآت شاملة فى الفترة من أول يولية سنة 1964 حتى تاريخ صدور القانون رقم 3 لسنة 1970 فى 14 من يناير سنة 1970صحيحة و هذا التصحيح ينطوى بحكم اللزوم على أعتبار الشروط التى قامت عليها هذه القرارات و التى تضمنها عقود التعيين التى جرى عليها العمل وفقاً لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن نظام موظفى الدولة صحيحة أيضاً . و هذا المفهوم هو ما أكدته المذكرة الإيضاحية سالفة الذكر عندما أشارت و هى بصدد استعراض أحكام كتاب وزارة الخزانة الدورى رقم 30 لسنة 1965 إلى تحديد مكافآت و مدد إستخدام من يرى تعيينهم بمكافآت شاملة و كذلك عندما نوهت بأن قواعد التعيين بهذه الصفة سوف يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية تقنيناً لما يجرى عليه العمل .

   و من حيث أن المدعى و قد عين فى المؤسسة العلاجية المدعى عليها عاملاً مؤقتاً بمكافأة شاملة و لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ عقد الإستخدام المبرم معه فى 3 من أكتوبر سنة 1967 فإن قرار تعيينه بالشروط التى قام عليها و التى تضمنها العقد المذكور يكون قد أعتبر صحيحاً قانوناً بالتطبيق لحكم القانون رقم 3 لسنة 1970 المشار إليه و ترتيباً على ذلك فأن المؤسسة المدعى عليها و قد قامت فى الواقع من الأمر بإنهاء خدمة المدعى إعمالاً لحكم المادة السابعة من العقد المشار إليه بعد ما تبين لها على ما سلف بيانه أنه كان لا يواظب على علمه و لايحترم مواعيده و أن إنتاجه كان قليلاً فإن قرارها يعتبر و الأمر كذلك صحيحاً بما لا مطعن عليه من واقع أو قانون و تكون الدعوى بهذه المثابة جديرة بالرفض فى شقيها و إذ صدر الحكم المطعون فيه فى ظل أحكام القانون رقم 3 لسنة 1970 سالف الذكر دون أن يعمل أحكامه فإنه يكون قد خالف القانون جديراً بالإلغاء .

 

                   ( الطعن رقم 584 لسنة 16 ق ، جلسة 1973/6/30 )

=================================

الطعن رقم  1364     لسنة 18  مكتب فنى 21  صفحة رقم 20 

بتاريخ 11-01-1976

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين                             

فقرة رقم : 1

يبين من الإطلاع على ميزانية الأعمال عن السنة المالية 1966/1965 الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 2011 لسنة 1965 أنه جاء فى البند "4" من التأشيرات العامة أنه يجوز لوزير الخزانة بالإتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة و تحويل أعتمادات المكافآت و الأجور الشاملة إلى درجات وفقا لقواعد موحدة تعتمد من اللجنة الوزارية للتنظيم و الادارة بشرط الا يترتب على هذا التحويل أيه تكاليف إضافية و قد اعتمدت اللجنة الوزارية للتنظيم و الادارة و الشئون التنفيذية بجلسة 1965/12/4 بناء على ما تم الاتفاق عليه بين وزارة الخزانة و الجهازالمركزى للتنظيم و الادارة - قواعد تقسيم أعتمادات المكافآت و الأجور الشاملة إلى درجات و نقل العاملين المعينين عليها إلى الدرجات الجديدة و صدر بهذه القواعد كتاب وزارة الخزانة رقم 30 لسنة 1965 جاء فيه ما يلى : تحول اعتمادات المكافآت و الأجور الشاملة فى ميزانية الوزارات و المصالح و وحدات الادارة المحلية و الهيئات العامة إلى درجات فى ميزانية السنة المالية 1966/1965 و ينقل إليه العاملون المؤقتين و الموسميون المعينون على هذه الاعتمادات إعتباراً من أول يوليه سنة 1965 و ذلك وفقا للقواعد المبينة فى المواد التالية : .. و .. و ..

  3- تحدد درجة العامل بما يعادل الدرجة المقررة فى كادر العمال لحرفته الثابتة بملف خدمته حتى 1965/6/30 وفقا لتعادل الدرجات المنصوص عليها فى الجدول الأول المرفق بقرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 .

  4- يمنح العامل عند نقله إلى الدرجة مرتبا شهريا يحسب على الوجه الآتى :

   "أ" الأجر اليومى مضروبا فى 26 يوما أو المرتب أو المكافآت الشهرية فى 1965/6/30 .

  "ب" إذا كان الأجر اليومى أو المرتب أو المكافآت الشهرية فى هذا التاريخ غير شامل لإعانة غلاء المعيشة تضاف له الاعانة التى يستحقها العامل فى 1965/6/30 .

  "ج" إذا لم يصل مرتب العامل محسوبا على هذا الوجة بداية ربط الدرجة التى حددت له وفقا للقاعدة السابقة بخصم مرتبه الذى تحدد له على هذه الدرجة و يمنح زيادات بفئة العلاوة المقررة و فى المواعيد المحددة حتى يصل مرتبه إلى بداية ربطها فينقل إليها و تحسب أقدميته فيها من 1965/7/1 .

  "د" إذا لم يصل مرتب العامل محسوبا على الأسس المتقدمة 7 جنيهات شهريا رفع المرتب إلى هذا القدر .

  5- يمنح العامل المرتب الذى يستحقه طبقا للبندين أ، ب من القاعدة السابقة و لو جاوز المرتب ذلك نهاية ربط الدرجة التى ينقل إليها .

   و حيث أن مفاد ما تقدم هو أن القرار الصادر برقم 2011 لسنة 1960 باعتماد ميزانية الأعمال قد أجاز لوزير الخزانة بالاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم و الادارة تحويل اعتمادات المكافآت و الأجور الشاملة الواردة بالميزانية إلى درجات على أن يتم هذا التحويل و فقا لقواعد موحدة تعتمد من اللجنة الوزارية للتنظيم و الادارة و يراعى فيها الا يترتب على تحويل هذه الاعتمادات إلى درجات أية تكاليف إضافية و قد أقرت اللجنة الوزارية للتنظيم و الادارة و الشئون التنفيذية القواعد التى تم الإتفاق عليها بين وزارة الخزانة و الجهاز المركزى للتنظيم و الادارة فى شأن تنظيم اعتمادات المكافآت و الأجور الشاملة إلى درجات و نقل المعينين على هذه الاعتمادات إلى الدرجات الجديدة و صدر بالقواعد المذكورة الكتاب الدورى لوزارة الخزانة رقم 30 لسنة 1965 على نحو ما سلف بيانه و نفاد القواعد المشار إليها أن العامل المؤقت الذى لم يصل مرتبه الشهرى إلى بدايه مربوط الدرجة المقررة له فإنه لا يتعين فى هذه الدرجة و إنما يخصم بمرتبه عليها و يمنح زيادات دورية بفئة العلاوة المقررة للدرجة حتى يصل مرتبة إلى بدايه مربوط الدرجة فعندئذ ينقل إليها و على ذلك فان القرار الذى يصدر بنقل العامل المؤقت إلى الدرجة المقررة لا يمنح العامل الدرجة الا إذا كان مرتبة الشهرى قد بلغ أول مربوطها أما إذا كان مرتبه يقل من أول المربوط فإن النقل على الدرجة يكون مجرد تغيير للمصرف المالى يقتضيه تحويل الاعتماد الاجمالى إلى درجات مقسمة و أساس هذا النظر أن العمال المؤقتين ليس لهم أصل حق فى التعيين على درجة دائمة بالميزانية الا فى الحدود التى تلتزم بها جهة الادارة بمقتضى ما تضعه من قواعد تنظيمية فى هذا الشأن و القواعد التنظيمية التى تحكم تنظيم حالة هؤلاء العمال بنقلهم على درجات بالميزانية هى تلك التى صدر بها الكتاب الدورى السالف الذكر و التى تضمنت قيدا جوهريا مستمدا من التأشيرة الواردة من الميزانية هو الا يترتب على النقل أية تكاليف أضافية و النزول على حكم هذا القيد يقضى عدم منح العامل المؤقت الدرجة المنقول عليها ما لم يصل مرتبه محسوبا على أساس أجره اليومى فى 1965/6/30 مضروبا فى 26 يوما و مضافاً إليه إعانة الغلاء إلى أول مربوط الدرجة المقررة لمهنته فى كادر العمال و وفقا لجدول تعادل الدرجات المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 و بهذه المثابة فإن القواعد التنظيمية المشار إليها ليست قواعد تسوية حتمية يستمد منها العمال المؤقتين مراكز جديدة بحكم القانون و إنما يستلزم الأمر صدور قرارات فردية تنشئ للعامل مركزه القانونى الجديد على النحو الذى يصدر به القرار تطبيقا للقواعد المشار إليها و من ثم لا يصح القول بأن أعمال هذه القواعد يؤدى إلى أدخال العمال المؤقتين فى نظام العاملين المدنيين بالدولة المقرر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 بمجرد تحويل اعتمادات الأجور و المكافآت الشاملة إلى درجات مما يؤدى إلى سريان أحكام هذا القانون فى شأنهم و منحهم أول مربوط الدرجة المنقولين عليها ذلك أن القواعد التى صدر بها كتاب وزارة الخزانة إنما جاءت كما سلف القول إستعمالا لرخصة أجازتها التأشيرة الواردة بقانون ربط الميزانية عن السنة المالية 1966/1965 و على ذلك فأن لجهة الادارة و هى غير ملزمة أصلا بتعيين العامل المؤقت على درجة دائمة فى تاريخ معين أن تختار التاريخ الذى تراه مناسبا لذلك و قد إرتأت اللجنة الوزارية أن التاريخ المناسب لتعين العامل على الدرجة هو تاريخ بلوغه أول مربوطها بعد تحويل أجره اليومى إلى مرتب شهرى و منحة تاريخ زيادات دورية بفئة العلاوة المقررة للدرجة التى سينقل إليها و التى حددها البند الثالث من القواعد المذكورة .

   و حيث أن القرار الصادر من وكيل وزارة النقل فى شأن المدعى قد التزم القواعد الواردة فى الكتاب الدورى لوزارة الخزانة رقم 30 لسنة 1965 و السالف الاشارة إليها فنص على أن العاملين الذين لم تصل مرتباتهم إلى بدايه ربط الدرجة الموضحة أمام كل منهم - و المدعى وصل مرتبه الشهرى إلى 8 جنيهات و 710 مليما يخصم بمرتباتهم على هذه الدرجات و يمنحون زيادات دورية بفئة العلاوة المقررة للدرجة و فى المواعيد المحددة حتى يصل مرتبهم إلى بداية ربطها و هو تسعة جنيهات بالنسبة للمدعى الذى حددت له الدرجة العاشرة و من ثم هذا القرار لا ينتج أثرا حالا بتعيين المدعى فى الدرجة المذكورة .

   و حيث أنه بناء على ما تقدم يكون الحكم المطعون عليه قد أصاب وجه الحق إذ قضى برفض دعوى المدعى و يكون الطعن الماثل غير قائم على سند سليم من القانون حقيقا برفضه .

 

                  ( الطعن رقم 1364 لسنة 18 ق، جلسة 1976/1/11 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0436     لسنة 18  مكتب فنى 21  صفحة رقم 211

بتاريخ 20-06-1976

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين                             

فقرة رقم : 2

و حيث أن المدعى ينعى على القرار المذكور أنه جاء مشوبا بعيب أساءة إستعمال السلطة مستندا فى ذلك إلى أنه و أن كان المطعون فى تعيينه أسبق من المدعى فى الحصول على درجة مدير عام بوزارة الحربية الا أن المدعى رقى إلى وظيفة مدير عام الشئون الإدارية بالقرار الجمهورى الصادر فى 1961/6/11 بعد احالة شاغلها السيد ............. إلى المعاش، و كان المدعى يشغل إذ ذاك وظيفة مراقب عام من الدرجة الأولى، بينما بقى السيد . . . . . . . . . .  فى وظيفة مدير عام مساعد للشئون الإدارية، و يستدل المدعى من ذلك بأنه كان أحق بالتعيين فى وظيفة وكيل وزارة فى مجال المفاضلة بينه و بين السيد/ . .  . . . .

   و حيث أنه متى كان ثابتا أن السيد / .......... ترجع أقدميته فى درجة مدير عام إلى 1957/12/17 بينما لم يحصل المدعى على هذه الدرجة الا فى 1961/6/11، و كان المسلم ان الجهة الادارية تترخص فى اجراء التعيين فى وظيفة وكيل وزارة الذى يتم بالإختيار، و هى تمارس فى هذه الشأن سلطة تقديرية عند وزن الكفاية و تنأى عن رقابة القضاء طالما أن عملية المفاضلة التى يفترض فيها أنها تستهدف إلى تحقيق صالح المرفق لم يقم الدليل على أن جهة الادارة فى اجرائها هذه المفاضلة كانت مدفوعة بغير اعتبارات الصالح العام، فمن ثم فأن القرار الصادر بتعين السيد/........... وكيلا لوزارة الحربية يكون قد جاء سليما لا مطعن عليه طالما أن المدعى لم يقم الدليل على أن القرار المذكور قد شابة عيب الانحراف بالسلطة- أما ما ساقة المدعى من سبق تفضيله على المطعون فى تعيينه عند شغل وظيفة مديرعام الشئون الادارية فهو- على فرض صحته - لا يقوم سببا مبررا لتفضيله على المطعون فى تعيينه عند شغل وظيفة و كيل وزارة و ذلك لاختلاف المجال الزمنى الذى أجريت فيه عملية المفاضلة علاوة على اختلاف طبيعة الوظيفة فى كل من الحالتين .

 

                 ( الطعنين رقما 436 و 441 لسنة 18 ق، جلسة 1976/6/20 )

=================================

الطعن رقم  0136     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 336

بتاريخ 26-12-1982

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين                              

فقرة رقم : 1

مفاد نظام العاملين المدنيين بالقطاع العام الصادر بالقانون 61 لسنة 1971 أن يكون شغل و ظائف المستوى الأول و الثانى بالإختيار على أساس الكفاية - جواز شغلها إستثناء عن طريق التعيين - مناطه : أن يؤتى الإعلان عن الوظائف الخالية ثمرته بأن تشغل الوظائف الخالية بطريق التعيين من المتقدمين أساساً و فى جملتها وفق نتيجة الإمتحان الذى يجرى عليها لهذا الغرض و يشترك فيه موظفو الجهة مزاحمين غيرهم من المتقدمين لها من  الخارج - إذا لم يتقدم أحد من الخارج و اقتصر الأمر على موظفيها من شاغلى الدرجة الأدنى - وجب الرجوع إلى الأصل و هو الترقية .

 

                     ( الطعن رقم 136 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/12/26 )

=================================

الطعن رقم  1282     لسنة 27  مكتب فنى 28  صفحة رقم 864

بتاريخ 25-06-1983

الموضوع : تعيين                    

 الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين                             

فقرة رقم : 3

سلطة التعيين مقيدة بالأصل العام فى تحديد الأقدمية على أساس تاريخ قرار التعيين و بالإستثناءات التى أوردتها المادة 85 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - فى غير الحالات التى حددها القانون على سبيل الحصر لتحديد الأقدمية فإن سلطة التعيين لا تترخص فى إرجاع الأقدمية فى التعيين إلى تاريخ سابق على صدور قرار التعيين .

 

                  ( الطعن رقم 1282 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/6/25 )   

 

=================================

الطعن رقم  2612     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1022

بتاريخ 04-05-1985

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين                             

فقرة رقم : 1

إثبات سن الموظف عند التعيين يكون وفقاً لشهادة الميلاد أو صورة رسمية منها مستخرجة من سجلات المواليد - فى حالة عدم القيد بسجلات المواليد يكون تقدير السن بشهادة من المجلس الطبى المختص - قيد الطاعنة بسجلات المواليد و تقديمها شهادة الميلاد عند التعيين لأول مرة - فقد شهادة الميلاد من ملف الخدمة - وجوب الرجوع إلى ملف الخدمة لإستظهار وجه الحق فى تحديد تاريخ الميلاد وفقاً لما هو ثابت به من أوراق و مستندات .

 

                      ( الطعن رقم 2612 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/5/4 )

=================================

الطعن رقم  1160     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 734

بتاريخ 29-12-1985

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين                             

فقرة رقم : 2

قوانين تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام تمثل خروجاً على المبدأ العام القاضى بمراعاة الوظيفة و شروط شغلها و ليس ظروف الموظف و المؤهل الحاصل عليه - هذه القوانين قضت بإحتساب ترقيات إفتراضية على أساس المؤهل الحاصل عليه الموظف و مدد الخدمة الكلية و البينية - لا يجوز أن يترتب على تطبيق هذه القوانين الإخلال ينظم التوظف التى تقوم على أساس الوظيفة و ضرورة توافر شروط معينة لشغلها أو الترقية إليها - أساس ذلك : - تميز هذه النظم بقواعد تقرب بينها و بين الكادرات الخاصة التى لا تنطبق عليها قوانين تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام .

 

                 ( الطعن رقم 1160 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/12/29 )

=================================

الطعن رقم  0743     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 323

بتاريخ 12-01-1957

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين                             

فقرة رقم : 3

إن مجرد إستيفاء الشروط المقررة و قيام أسباب الصلاحية للتعيين فى الوظيفة العامة لا يكفى بمفرده لإعتبار المرشح معيناً فى الوظيفة المذكورة من تلقاء ذاته ما دام هذا الحق لا ينشأ من القرار الإدارى الفردى الذى يصدر بتعيينه فيها ، و ما دام هذا التعيين يخضع منناحية الإدارة لقيود لابد من مراعاتها ، أخصها ضرورة وجود درجات خالية فى الميزانية تسمح بهذا التعيين .

 

 

=================================

الطعن رقم  1501     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 420

بتاريخ 02-02-1957

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين                              

فقرة رقم : 2

إن التعيين يعتبر من الملاءمات التقديرية التى تترخص فيها الجهة الإدارية بسلطة مطلقة فى حدود ما تراه متفقاً مع الصالح العام .

 

                      ( الطعن رقم 1501 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/2/2 )

=================================

الطعن رقم  0133     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 30 

بتاريخ 01-11-1958

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين                             

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 133 لسنة 1946 بإنشاء إدارة قضايا الحكومة قد أحال فى مادته السابعة إلى ما نظمه قانون إستقلال القضاء فى خصوص رجال النيابة العامة بالنسبة لتحديد مرتبات الموظفين الفنيين بإدارة قضايا الحكومة و شروط تعيينهم ، فنصت هذه المادة " معدلة بالقانون رقم 43 لسنة 1948 " على أن " يكون شأن الرئيس بالنسبة إلى المرتب و شروط التعيين شأن وكيل مجلس الدولة . أما المستشارون الملكيون و المستشارون المساعدون فشأنهم فى ذلك شأن مستشارى قسم الرأى و التشريع بمجلس الدولة و مستشارية المساعدين . و شأن باقى الموظفين الفنيين فى ذلك شأن رجال النيابة العمومية . و فيما عدا من تقدم ذكرهم تسرى فى شأنهم القواعد المقررة بالنسبة لسائر الموظفين " .

 

 

=================================

الطعن رقم  2536     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 978

بتاريخ 31-03-1963

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين                              

فقرة رقم : 1

لا وجه للقول بأن مجرد ترك المدعية و تعيين من يليها فى ترتيب النجاح فى المسابقة ينطوى فى ذاته على إساءة إستعمال السلطة إعتباراً بأن هذا التوفق يؤهلها لزاماً للتعيين بحسب القواعد التنظيمية العامة ، لا وجه لذلك لأن درجة الكفاية هى إحدى النواحى التى تقدرها الإدارة عند التعيين و لكنها لا تستغرق كل ما تتطلبه فيمن يصلح للوظيفة العامة من شروط و أوضاع فإلى جانب هذه الناحية تستلزم الإدارة نواحى أخرى كالحالة الإجتماعية و الجنس و ظروف البيئة و أحكام العرف . هذا و الحكم الدستورى المجرد الذى يقضى بالمساواة فى الحقوق العامة شئ و تقرير المشرع أو سلطة التعيين لصلاحية المرأة للإضطلاع بمهام بعض الوظائف العامة شئ آخر إذ لعوامل البيئة و أحكام التقاليد و طبيعة الوظيفة و مسئولياتها شأن كبير فى توصية المشرع أو السلطة الإدارية التى يراها كلاهما محققة للمصلحة العامة و متفقة مع حسن إنتظام المرفق العام ، و ليس فيما تترخص فيه الجهة الإدارية فى هذا الصدد فى ضوء هذه الإعتبارات إخلال بمبدأ المساواة المقرر دستورياً و لا غمط لكفاية المرأة أو حقارة شأنها لأن تقدير الإستحسان أو الأفضلية و ما إلى ذلك من الوجوه الباعثة على ترخص الإدارة فى هذه الملاءمة و إتجاهها إلى تقليد بعض الوظائف لأحد الجنسين دون الآخر بحسب ظروف الحال و ملابساته هو من الأمور الداخلة فى سلطتها التقديرية التى لا معقب لهذه المحكمة عليها ما دام هذا التقدير بريئاً من الإنحراف فى إستعمال السلطة مما لم تقدم المدعية عليه دليلاً . هذا و على الرغم من وجود حكم فى المادة السادسة من إعلان حقوق الإنسان الفرنسى يقضى بمساواة المواطنين فى تولى الوظائف العامة و نص فى ديباجة الدستور الفرنسى الصادر فى سنة 1946 يصرح بأن " يكفل القانون للمرأة فى جميع الميادين حقوقاً مساوية لحقوق الرجل " على الرغم من هذه النصوص الدستورية المحكمة الواضحة ، لم ينازع أحد من فقهاء القانون العام فى أن لسلطة التعيين من باب تنظيم المرافق العامة وضع الشروط و الأوضاع التى يجرى على سنتها التعيين فى بعض الوظائف العامة لطبيعة خاصة فيها و أن تقصر من ثم توليها على الرجال بشرط ألا يشوب تصرفها إنحراف فى إستعمال السلطة .

 

 

=================================

الطعن رقم  2606     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1002

بتاريخ 06-04-1963

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين                             

فقرة رقم : 1

سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن المركز القانونى للموظفين المعينين على الباب الأول من أبواب الميزانية يختلف عن المركز القانونى للموظفين المعينين على الباب الثالث . فالباب الأول ينتظم الوظائف الداخلة فى الهيئة و الخارجة عن الهيئة التى يحكمها القانون 210 لسنة 1951 و التى يشترط القانون للتعيين فيها شروطاً معينة . بينما وظائف الباب الثالث مؤقتة بطبيعتها أياً كان الإعتماد المعين عليه الموظف ، و لا يشترط للتعيين فيها شروطاً معينة ما دامت هى بطبيعتها مؤقتة و بحكم الموظف فى هذه الحالة شروط عقد الإستخدام الذى صدر به قرار من مجلس الوزراء فى 31 من ديسمبر سنة 1952 . و ما دام المركز القانونى للموظفين المعينين على أحد هذين البابين يختلف عن المركز القانونى للموظفين المعينين على الباب الآخر ، فإن وظائف كل من البابين تبقى خاصة بالموظفين المعينين عليه لا يزاحمهم فيها الموظفون المعينون على الباب الآخر .

 

                     ( الطعن رقم 2606 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/4/6 )

=================================

الطعن رقم  0808     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 281

بتاريخ 10-12-1960

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين                             

فقرة رقم : 1

فى 31 من ديسمبر سنة 1953 صدر القانون رقم <660> لسنة 1953 بشأن موظفى و مستخدمى المرافق العامة التى تنتقل إدارتها إلى الدولة، و قد نص فى المادة الأولى منه " مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم <44> لسنة 1936 الخاص بشروط توظيف الأجانب و المعدل بالقانون رقم<[284> لسنة 1953 إذا إنتهى عقد إلتزام بإدارة مرفق عام و تولت الدولة إدارة هذا المرفق بالطريق المباشر جاز لمجلس الوزراء إستثناء من أحكام المواد <6،13،15> من القانون رقم <210> لسنة 1951 المشار إليه أن يعين بخدمة المرفق من تقتضى المصلحة تعيينهم من الموظفين الذين كانوا بخدمته قبل تولى الدولة إدارته على أن يوضع من يعين على هذا الوجه فى درجة من الدرجات المنصوص عليها فى القانون رقم <210> لسنة 1951 و أن يراعى فى تعيين هذه الدرجة المرتب الذى كان يتقاضاه قبل ذلك، و مدة خدمته و نوع عمله، و نصت المادة الثانية من هذا القانون على أنه "يجوز للوزير المختص دون الرجوع لديوان الموظفين شغل الوظائف الكتابية التى تخلو بالمرافق المشار إليها فى المادة السابقة خلال سنة من تولى الدولة إدارة المرفق أو من تاريخ العمل بهذا القانون أى المدتين أطول"، و قد أفصحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون عن قصد الشارع من إتباع هذا الإستثناء و الحكمة التى دفعت إليه و الحدود التى يتعين مراعاتها عند أعمال أحكام هذا القانون. و تجرى المذكرة الإيضاحية بأنه "لما كانت المصلحة تقتضى تعيين الصالحين من الموظفين الذين كانوا بخدمة مرفق من المرافق التى تدار بطريقة الإلتزام ثم تتولى الدولة إدارتها بطريقة <الريجى> للإنتفاع بخبرة هؤلاء الموظفين و كانوا بعضهم ممن لا تتوافر فيه شروط التوظف المنصوص عليها فى القانون رقم <210> لسنة 1951 فإن المصلحة العامة تقتضى وضع تشريع لإستثناء هؤلاء من بعض أحكام القانون المتقدم ذكره، لذلك وضع المشروع المرافق فتضمنت أحكامه جواز إستثناء هؤلاء من أحكام التوظف بالنسبة للدرجة التى يوضعون بها على أن يراعى فى تعيين تلك الدرجة المرتب الذى كان يتقاضاه قبل ذلك و مدة خدمته و نوع عمله ، و قد تضمن المشروع حكماً آخر أجيز بمقتضاه التعيين فى الوظائف الكتابية التى تخلو بالمرافق المتقدمة الذكر دون رجوع لديوان الموظفين خلال سنة من تولى الدولة إدارة المرافق أو من تاريخ العمل بهذا القانون أى المدتين أطول، و ذلك لأن مصلحة المرافق المذكورة تقتضى عدم التراخى فى جعل الوظائف الخالية بها حتى تستوفى الإجراء المتقدم الذكر. و فى 31 من يناير سنة 1954 صدر القانون رقم <53> لسنة 1954 فأدخل تعديلاً على المادة الأولى من القانون رقم <660> لسنة 1953 أجاز بمقتضاه لمجلس الوزراء منح مرتب يزيد على بداية أو نهاية مربوط الدرجة التى يوضع عليها الموظف و ذلك بصفة شخصية و جاء فى المذكرة الإيضاحية أيضاً لهذا القانون الأخير ما يزيد الأمر إيضاحاً و يؤكد الهدف الذى من أجله إتبع المشرع هذا السبيل الإستثنائى فى إدارة المرافق العامة التى تنتقل إدارتها إلى الدولة . و لما كان تعيين هؤلاء الموظفين سيتم بالإستثناء من بعض أحكام التوظف العامة و كان الدافع إليه هو مواجهة الحالة الطارئة عقب إنتقال المرفق من نظام الإلتزام إلى نظام <الريجى> على نحو يضمن إطراد العمل به و إنتظامه و ذلك إلى تستكمل الحكومة عدتها من الموظفين القادرين على النهوض بهذا النوع الخاص من العمل و المنطبقة عليهم فى الوقت نفسه كافة أحكام التوظف العامة بغير إستثناء فإن مراعاة هذه الإعتبارات يقتضى أن يكون التعيين موقوتاً بالمدة التى يحددها مجلس الوزراء......".

   و قد إشترطت الفقرة السابعة من المادة السادسة من قانون نظام موظفى الدولة رقم <210> لسنة 1951 فيمن يعين فى إحدى وظائف الدولة أن تثبت لياقته الصحية فيما عدا الموظفين المعينين بمراسيم أو أوامر جمهورية. كما نصت المادة <13> من هذا القانون على أن "شروط اللياقة الصحية المشار إليها فى المادة السادسة يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على إقتراح ديوان الموظفين و يجوز إعفاء الموظف من كل هذه الشروط أو من بعضها بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى القومسيون الطبىى العام و موافقة ديوان الموظفين" فالإعفاء من شروط اللياقة الصحية يجوز أن يمنح بقرار من الوزير المختص بشرط أخذ رأى القومسيون أو موافقة ديوان الموظفين. و القول بغير هذا لا يفق مع التدرج التشريعى السابق لهذا النص فقد أصاب هذه المادة تعديلان: الأول: بالمرسوم بقانون رقم <79> الصادر فى 5 من يونية سنة 1952 و كاننصها قبل هذا التعديل "شروط اللياقة الصحية المشار إليها فى المادة السادسة يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على إقتراح ديوان الموظفين، و لرئيس هذا الديوان الحق فى إعفاء الموظف من كل هذه الشروط أو من بعضها" أو من بعضها" و الثانى: بالقانون رقم <374> الصادر فى 30 من يولية سنة 1953 و كان نصها قبل هذا التعديل الأخير : "يصدر بشروط اللياقة الصحية المنصوص عليها فى المادة <6> و بشروط الإعفاء منها قرار من مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير المالية و الإقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين". و من هذا التدرج فى الإتجاه التشريعى يبين مدى حرص الشارع على تنظيم الإعفاء من شروط اللياقة الصحية و تحقيق الرقابة عليها و ضبط ممارستها فقيدها بقيدين هما أخذ رأى القومسيون و كذلك موافقة ديوان الموظفين. و يؤكد ذلك أيضاً ما جاءت به المذكرة المرفوعة إلى مجلس الوزراء بشأن القانون رقم 374 لسنة 1953 و هو الذى وضع النص الحالى الأخير للمادة <13> على النحو المذكور فيما سبق : كانت المادة <13> من قانون التوظف تقضى بأن يصدر بشروط اللياقة الصحية قرار من مجلس الوزراء بناء على إقتراح ديوان الموظفين و أن يكون لرئيس هذا الديوان الحق فى إعفاء الموظف من شروط اللياقة الصحية كلها أو بعضها ثم صدر المرسوم بقانون رقم <79> لسنة 1952 معدلاً لأحكام هذه المادة و قرر بأن يصدر بشروط اللياقة الصحية و الأعفاء منها قرار من مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير المالية و الإقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين. و فى 11 من أغسطس سنة 1952 وافق مجلس الوزراء على مذكرة وزارة المالية و الإقتصاد بالإستمرار فى العمل بشروط اللياقة الصحية المعمول بها الآن و المنصوص عليها فى لائحة القومسيونات الطبية و لم يتعرض هذا القرار إلى سلطة الإعفاء من هذه الشروط لأن تعديل هذه المادة لم يفوض أية جهة سلطة الإعفاء من شروط اللياقة الصحية كلها أو بعضها و كانت هذه السلطة بمقتضى قواعد التوظف الملغاة بصدور القانون رقم <210> لسنة 1951 موكولة إلى الجنة المالية و مجلس الوزراء ثم عهد بها إلى كل وزير فى وارته تخفيفاً من عبء الأعمال عن كاهل مجلس الوزراء. و لما كانت قواعد الأعفاء من شروط اللياقة الصحية تتصل إتصالاً وثيقاً بشئون الموظفين إذ تطرأ حالات كثيرة تضطر فيها الحكومة إلى توظيف بعض الكفايات ممن لا تتوفر فيهم شروط اللياقة الصحية كلها لذلك رئى تعديل المادة <13> من القانون المشار إليه بما يجيز الإعفاء من شروط اللياقة الصحية كلها أو بعضها بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى القومسيون الطبى العام و موافقة ديوان الموظفين حتى تتحقق الرقابة فى شرط الإعفاء و التثبيت من صلاحية المرشح للوظيفة فى القيام بأعبائها على الوجه الذى تتحقق به المصلحة العامة.

   و فى 20 من أكتوبر سنة 1953 وجه السيد رئيس ديوان الموظفين إلى جميع وزارات الحكومة و مصالحها الكتاب الدورى رقم <74> لسنة 1953 بشأن الإعفاء من اللياقة الطبية جاء فى نهايته : < و تنفيذاً لهذا القانون رقم 374 لسنة 1955 يوجب ديوان الموظفين نظر وزارات الحكومة و مصالحها إلى مراعاة عدم إصدار قرارات وزارية بإعفاء بعض الموظفين من اللياقة الطبية قبل أخذ رأى القومسيون الطبى العام و الحصول على موافقة الديوان> . و توكيداً لهذا الإتجاه الصحيح أيضاً أذاع ديوان الموظفين فى 3 من أبريل سنة 1954 الكتاب الدورى رقم <21> لسنة 1954 بشأن طلبات الإعفاء من شروط اللياقة الطبية جاء فيه :- "سبق أن أذاع الديوان فى 15 من فبراير سنة 1954 الكتاب الدورى رقم <11> لسنة 1954 لفت فيه نظر الوزارات و المصالح إلى شكوى القومسيون الطبى العام من كثرة الطلبات الخاصة بالإعفاء من شروط اللياقة الصحية و خاصة بالنسبة إلى المستخدمين الخارجين عن الهيئة و قد شكت مصلحة صناديق الإدخار و التأمين الحكومية من كثرة حالات الإعفاء الأمر الذى له أبلغ الأثر على إلتزامات المصلحة المالية قبل المشركين من الموظفين فى التأمين الإجبارى و صناديق الإدخار، و نظراً لأن الوزارات لم تراع أحكام الكتاب الدورى سالف الذكر مما دعا القومسيون الطبى العام إلى إعادة الشكوى. لذلك يكرر ديوان الموظفين توجيه نظر الوزارات و المصالح إلى أن الإعفاء من شروط اللياقة الصحية هو إستثناء من أحكام قانون نظام موظفى الدولة و لا يجوز الإلتجاء إليه إلا فى حالات الضرورة القصوى أو فى حالة الإمتياز الظاهر و الكفاية الذاتية الملحوظة فى المرشح المراد إعفاؤه. هذا و يرجو الديوان فى حالات طلب الإعفاء مراعاة التعليمات الآتية: <1> أن يكون تحويل المشرح المراد إعفاؤه إلى القومسيون الطبى بعد عرض الأمر على السيد الوزير و موافقة سيادته على هذا التحويل. <2> أن تتضمن طلبات الإعفاء التى ترسل إلى الديوان المبررات التى تستدعى الإعفاء من شروط اللياقة و كذا رأى القومسيون الطبى فى الحالة المطلوبة. <3> على الوزارات ألا تتقدم بطلبات إعفاء إلا بعد أن تستوفى حاجاتها من المرشحين اللائقين بقوائم الناجحين الموجودين بالديوان و يأمل الديوان أن تراعى الوزارات المصلحة العامة و الإعتبارات المتقدمة عند طلبها إعفاء أى مرشح من شروط اللياقة الطبية".

   و على ضوء ما تقدم لا يستساغ القول بأن مجرد تأشيرة السيد الوزير بكلمة <موافق> فى 13 من نوفمبر سنة 1954 على كتاب السيد المدير العام لإدارة الكهرباء و الغاز تدل على صدور قرار وزارى بتعيين المدعى و معه خمسة عشر زميلاً مما ورد ذلك أسمائهم فى الكشف رقم <2> المرفق بالكتاب المذكور ، أولئك الذين لم يحوزوا درجة اللياقة الطبية و رسبوا فى كشف القومسيون الطبى العام - فى الدرجة الثامنة الكتابية الخالية بإدارة الكهرباء و الغاز - و موافقة الوزير لا يمكن كذلك أن تنصرف إلى إعفاء من رسبوا فى الكشف الطبى من شرط اللياقة الطبية قبل التعرف على رأى القومسيون الطبى العام فى أمر هذا الإعفاء بل و قبل الحصول على موافقة ديوان الموظفين، و موافقة الوزير لا يمكن إلا أن تنصرف إلى تعيين من نجح فى الكشف الطبى من المرشحين المذكورة أسماؤهم فى الكشف رقم <1> و عددهم <32> كما جاء فى تفصيل الكتاب المقدم إلى سيادة الوزير. و لا يملك الوزير على ضوء أحكام اللوائح و القوانين السالفة الذكر إلا أن يوافق على تحويل المرشح المراد إعفاؤه إلى القومسيون الطبى العام لإبداء الرأى فى جواز منح الإعفاء فى حدود المصلحة العامة وحدها.

 

                      ( الطعن رقم 808 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/10 ))

 

 

=================================

اعادة التعيين

الطعن رقم  0082     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1596

بتاريخ 27-06-1959

الموضوع : تعيين

فقرة رقم : 2

إذا كان للموظف مدة خدمة سابقة تزيد على الفترة الزمنية المقررة للإختبار ثم أعيد تعيينه ، فإن هذا التعيين لا يعتبر تعييناً جديداً فى حكم المادة 19 من قانون موظفى الدولة يستتبع وضع الموظف تحت الإختبار مرة أخرى ؛ ذلك أن صلاحية الموظف فى هذه الحالة للوظيفة قد ثبتت خلال فترة تعيينه الأول ، و لم تعد الإدارة بعد ذلك فى حاجة لوضعه تحت الإختبار مرة أخرى لتتبين صلاحيته للقيام بأعباء الوظيفة ، ما دامت هذه الصلاحية قد ثبتت له فعلاً قبل ذلك . و بما يؤكد أن إعادة الموظف إلى الخدمة لا يعتبر تعييناً جديداً ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون المشار إليه من أن " يمنح الموظف عند التعيين أول مربوط الدرجة المقررة للوظيفة أو المربوط الثابت على الوجه الوارد بجدول الدرجات و المرتبات الملحق بهذا القانون . . . " ، ثم ما نصت عليه المادة 24 من القانون المذكور من أنه " إذا كان للمعينين فى الخدمة مدد عمل فى الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة المشار إليها فى المادة السابقة حسبت لهم هذه المدد كلها أو بعضها فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة وفقاً للشروط و الأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على إقتراح وزير المالية و الإقتصاد أخذ رأى ديوان الموظفين . . . " . و بين قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 أحكام و شروط ضم مدد الخدمة السابقة ، و جاء بالبند الثانى من هذا القرار أن مدد الخدمة السابقة فى الحكومة تحسب كاملة سواء كانت متصلة أو منفصلة ، كما جاء بالبند الرابع منه " تقدر الدرجة و المرتب عند عمل حساب مدد الخدمة السابقة على أساس ما كان يستحقه الموظف من مرتب و درجة فى التاريخ الفرضى لبداية خدمته على أساس مؤهله العلمى و طبيعة الوظيفة فى ذلك التاريخ و إفتراض ترقيته كل خمس سنوات ، من المدة المحسوبة " ، ثم صدر بعد ذلك قرار رئيس الجمهورية فى 20 من فبراير سنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة ، ناصاً فى البند 1 من المادة الثانية منه على أن " مدد العمل السابقة فى الحكومة أو فى الأشخاص الإدارية العامة ذات الميزانيات المستقلة تحسب كاملة ، سواء كانت متصلة أو منفصلة متى كانت قد قضيت فى درجة معاملة للدرجة التى يعاد تعيين الموظف فيها و فى نفس الكادر " . و لم يقيد قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 و لا القرار الجمهورى الصادر فى 20 من فبراير سنة 1958 المشار إليهما حصول الضم بأى قيد خاص بفترة إنقطاع الموظف عن عمله الحكومى ، على خلاف قرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 من يناير سنة 1944 و 11 من مايو سنة 1947 ؛ إذ إشترط الأول ألا تزيد مدة ترك العمل على سنتين ، و إشترط الثانى ألا تزيد تلك المدة على خمس سنوات ، و كشفت المذكرة الإيضاحية للقرار المذكور عن الحكمة من ضم مدد الخدمة السابقة ، فذكرت " أنها تقوم على فكرة أساسية هى الإفادة من الخبرة التى يكتسبها المرشح خلال المدة التى يقضيها ممارساً لنشاط وظيفى أو مهنى سابق على تعيينه بها ، تلك الخبرة التى ينعكس أثرها على وظيفته الجديدة ، الأمر الذى يقتضى عدم إهدار هذه المدة عند تعيينه فى الحكومة ؛ و لذلك فقد أصدر مجلس الوزراء فى 17 من ديسمبر سنة 1952 القواعد و الشروط التى يجب على أساسها حساب تلك المدد " . و هذه الخبرة التى يفترض الشارع أن المرشح للتعيين قد إكتسبها خلال فترة عمله السابق سواء فى الحكومة أو خارجها تتنافى مع وضعه عند إعادة تعيينه فى خدمة الحكومة تحت الإختبار ؛ إذ إفترض الشارع أن مدة الخدمة السابقة قد أكسبته الصلاحية اللازمة للتعيين ، بما يغنى بعد ذلك عن وضعه تحت الإختبار ، ما دام المقصود من الإختبار هو التحقق من صلاحية الموظف للإضطلاع بمهام وظيفته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0082     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1596

بتاريخ 27-06-1959

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : اعادة التعيين                                     

فقرة رقم : 3

متى كانت إعادة المدعية إلى الخدمة لا تعتبر تعييناً جديداً يستتبع وضعها تحت الإختبار ، بل إستمراراً لخدمتها السابقة ، فإنه لا يغير من ذلك ما نص عليه فى قرار تعيينها من وضعها تحت الإختبار لمدة سنة على الأقل و سنتين على الأكثر بالتطبيق لحكم المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ؛ و من ثم يكون قرار فصل المدعية من الخدمة إستناداً إلى الفقرة الثالثة من المادة 19 من القانون سالف الذكر قد صدر مخالفاً للقانون .

 

                        ( الطعن رقم 82 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/6/27 )

=================================

الطعن رقم  0773     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 413

بتاريخ 31-12-1960

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : اعادة التعيين                                    

فقرة رقم : 1

لئن كان المدعى قد طلب فى صحيفة دعواه إلغاء قرار فصله و ما يترتب على ذلك من آثار و صرف مرتبه إليه من تاريخ فصله مما يشعر بأنها دعوى بإلغاء قرار الفصل مما يسرى فى شأنها المواعيد المنصوص عليها فى المادة 19 من القانون رقم 165 لسنة 1955 الذى رفعت فى ظله الدعوى إلا أنه لما كان الثابت مما سلف بيانه أن قسم المساجد طلب فى مذكرته المؤرخة 17 من فبراير سنة 1957 إلغاء قرار فصل المدعى للأسباب المبينة بتلك المذكرة و قد إستجابت الوزارة لهذا الطلب فأعادت تعيين المدعى فى 7 من مايو سنة 1957 و فى نفس وظيفته السابقة إلا أنها خفضت راتبه من 25 جنيهاً شهرياً إلى 10 جنيهاً شهرياً ، و من ثم فإن المدعى - و قد أجيب إلى طلبه و أعيد إلى وظيفته السابقة إنما كان يستهدف فى عموم طلباته إعادة مرتبه إلى ما كان عليه دون أن يقصد إلى إلغاء قرار الفصل إذ هو قد أعيد فعلاً إلى عمله السابق و لكن بمرتب أقل و هو ما يطالب المدعى بإعادته إلى أصله . و متى كان الأمر كذلك فإن الدعوى و الحالة هذه إنما هى فى حقيقتها منازعة فى راتب و بهذه المثابة لا تخضع للمواعيد المبينة بالمادة 19 من القانون رقم 165 لسنة 1955 و هى الخاصة بطلبات الإلغاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  0411     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 176

بتاريخ 31-01-1970

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : اعادة التعيين                                    

فقرة رقم : 2

أن الإكراه بإعتباره رهبة تقع فى نفس المكره دون حق ، أى بوسائل غير مشروعة ، و تقوم على أساس أى أن ظروف الحال تصور لمن يدعى الإكراه أن خطراً جسيماً محدقاً يهدده فى نفسه أو جسمه أو شرفه أو ماله لم تتوافر عناصره بالنسبة إلى الواقعة المعروضة ، فليس فى مسلك وزارة الصحة و هى بصدد الإستجابة لطلب المدعى إعادة تعيينه و فى مقام تذليل العقبة التى كانت قائمة فى سبيل هذا التعيين - و هى أنه سبق أن فصل لسوء السلوك - ما يرقى إلى مرتبة التهديد بخطر محدق وشيك الوقوع حين إشترطت عليه أن لا يتخذ من قراراها بإعادة تعيينه ذريعة للإدعاء بحقوق سابقة كان قد سكت عن المطالبة بها فعلاً بمحض إختياره طوال أربع سنوات من تاريخ فصله فى 1946 إلى أن تقدم يلتمس أعادة تعيينه فى 1950 فموقف الوزارة من المدعى كان مشروعاً فى الوسيلة و الغاية معاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  2424     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 263

بتاريخ 23-12-1984

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : اعادة التعيين                                    

فقرة رقم : 1

القانون رقم 28 لسنة 1974 - إعادة العامل المفصول بغير الطريق التأديبى إلى الخدمة سواء تمت بقرار من اللجنة المختصة بالنظر فى طلبات الإعادة للخدمة أو بحكم قضائى تترتب عليه إحتساب المدة من تاريخ إنتهاء الخدمة حتى تاريخ إعادته إليها فى تحديد الأقدمية أو مدة الخبرة - إستحقاق العلاوات و الترقيات بالأقدمية التى تتوفر فيه شروطها بإفتراض عدم تركه الخدمة - حساب المدة فى المعاش مخصوماً منها المدد المحسوبة قبل العمل بالقانون - إستحقاق العامل أو المستحقين عنه المرتب أو المعاش أو الفرق بين المرتب و المعاش الذى يستحق بالتطبيق لأحكام هذا القانون و المرتب و المعاش الحالى إعتباراً من اليوم التالى لإنقضاء ستين يوماً على تقديمه طلب العودة إلى الخدمة .

 

                  ( الطعن رقم 2424 لسنة 29 ق ، جلسة 1984/12/23 )

=================================

الطعن رقم  2007     لسنة 31  مكتب فنى 35  صفحة رقم 643

بتاريخ 31-12-1989

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : اعادة التعيين                                     

فقرة رقم : 1

إعادة تعيين العامل طبقاً للقانون رقم 111 لسنة 1983 بشأن الهجرة و رعاية المصريين بالخارج . إشترط المشرع لكى يتم إعادة تعيين العامل بالجهة التى كان يعمل بها أن يكون قد قدم إستقالته من عمله بقصد الرغبة فى الهجرة الدائمة و قبلت الإستقالة لهذا السبب ثم هاجر إلى الخارج و عاد إلى الوطن خلال عامين من تاريخ قبول الإستقالة - يجب أن يقدم طلباً بذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ عودته النهائية إلى البلاد - إذا فقد طلب العامل إحدى المقومات سالفة الذكر كانت جهة الإدارة فى حل من إعادة تعيينه بها و لم يكن عليها ثمة إلزام فى ذلك .

 

                   ( الطعن رقم 2007 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/12/31 )

=================================

الطعن رقم  1218     لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 701

بتاريخ 25-01-1987

الموضوع : تعيين                    

 الموضوع الفرعي : اعادة التعيين                                    

فقرة رقم : 1

المادة 23 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تقضى بأنه يجوز إعادة تعيين العاملين فى وظيفته السابقة بذات أجره الأصلى الذى - كان يتقاضاه مع الإحتفاظ له بالمدة التى قضاها فى وظيفته السابقة فى الأقدمية و ذلك إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التى يعاد التعيين عليها على ألا يكون التقرير الأخير المقدم عنه فى وظيفته السابقة بمرتبة ضعيف . و من حيث أن المستفاد من ذلك أنه إذا ما أعيد تعيين العامل فى وظيفته السابقة تعين منحه الأجر الأصلى الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة مع الإحتفاظ له بالمدة التى قضاها فى تلك الوظيفة فى الأقدمية ، و العامل يستمد حقه هذا من القانون مباشرة دون ترخص من جهة الإدارة ، كما أن مقتضى النص السابق أن الفترة الزمنية ما بين إنتهاء خدمة العامل فى وظيفة السابقة و صدور قرار إعادة تعيين لا يجوز إحتسابها فى أقدمية الدرجة التى أعيد تعيينه العامل فيها ، و سلطة الإدارة فى هذا الشأن بدورها سلطة مقيدة ، و من ثم لا يجوز لها إحتساب هذه الفترة فى أقدمية الدرجة إلا فى الحالات و بالشروط و الأوضاع المنصوص عليها فى قواعد ضم مدد الخدمة السابقة ، و من ثم إذا ما إحتسبت جهة الإدارة الفترة ما بين إنتهاء خدمة العامل و إعادة تعيينه فى أقدمية الدرجة دون سند من الثابت ، فإن قرارها فى هذا الشأن يعتبر من قبل التسويات التى لا تلحقها أية حصانة و يجوز لها سحبها فى أى وقت دون التقيد بالمواعيد المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة .

 

                   ( الطعن رقم 1218 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/1/25 )

=================================

الطعن رقم  0133     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 30 

بتاريخ 01-11-1958

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : اعادة التعيين                                    

فقرة رقم : 2

إن المادة 23 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة إنما تنظم  إعادة تعيين موظف سابق كان قد ترك خدمة الحكومة ، أى كانت قد إنقطعت رابطة التوظف بينهما ، فنصت تلك المادة على أنه " فيما عدا الوظائف التى يكون التعيين فيها بمرسوم أو أمر جمهورى لا يجوز إعادة تعيين موظف سابق فى درجة أعلى من الدرجة التى كان يشغلها عند تركه خدمة الحكومة و لا منحه مرتباً يزيد على المرتب الذى كان يتقاضاه فى تلك الدرجة " . يقطع فى ذلك أن الفقرة الثالثة و هى تحدد أقدمية مثل هذا الموظف إنما تتحدث عن الفترة التى قضاها خارج الحكومة مشتغلاً بإحدى الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة التى يفيد منها خبرة . و غنى عن القول أن المادة المذكورة لا تنطبق على حالة المدعى ، لأنه لم يترك خدمة الحكومة بأية حال ، و غاية الأمر أنه عين فى وظيفة أخرى بمصلحة الضرائب ، ثم أعيد تعيينه فى سلك إدارة القضايا كما كان 

 

التعيين الاستثنائى

الطعن رقم  0994     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 851

بتاريخ 15-04-1961

الموضوع : تعيين

إنه أياً كان الوضع بالنسبة للموظفين الفنيين بقسم قضايا وزارة الأوقاف فى تاريخ القرار الصادر بتعيين المطعون ضده فى وظيفة محام درجة ثالثة براتب قدره عشرون جنيهاً فى 20 من أبريل سنة 1944 إعتباراً من تاريخ تسلمه العمل فى 3 من مايو سنة 1944 ، و سواء كانت تحكم قواعد الكادر العام للموظفين تعيين الموظفين الفنيين بقسم قضايا وزارة الأوقاف أو تحكم تعيينهم حينذاك أحكام و قواعد قانون إستقلال القضاء رقم 66 لسنة 1943 ، فإن تعيين المدعى فى ذلك الحين بهذه الوظيفة و الراتب مخالف لقواعد الكادر العام التى تمنع تعيين أى موظف فى الدرجة السادسة تزيد سنة عن ثلاثين سنة أو براتب يزيد عن إثنى عشر جنيهاً ، كما أنه مخالف لأحكام قانون إستقلال القضاء التى توجب فيمن يعين فى درجة وكيل نيابة درجة ثالثة أن يكون قد مضى على قيد إسمه فى جدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الإبتدائية سنة على الأقل و هذه الدرجة هى المعادلة لدرجة محام ثالثة براتب قدره عشرون جنيهاً فى أقسام القضايا ، و قد صدر قرار مجلس الأوقاف بتعيين المطعون ضده فى هذه الوظيفة و بهذا الراتب فى 20 من أبريل سنة 1944 و هو ذات اليوم الذى قبل فيه للمرافعة أمام المحاكم الإبتدائية ، و قرار مجلس الأوقاف الأعلى بتعيين المطعون ضده على النحو المذكور يعتبر تعييناً إستثنائياً مما ينطبق عليه المرسوم بقانون رقم 148 الصادر فى 8 من نوفمبر سنة 1944 بشأن الترقيات و العلاوات و التعيينات و المعاشات الإستثنائية .

 

                         ( الطعن رقم 994 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/4/15 )

=================================

الطعن رقم  0093     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 990

بتاريخ 11-05-1961

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : التعيين الاستثنائى                               

فقرة رقم : 2

إن الفقرة الأخيرة من المادة 83 من قانون الموظفين الأساسى قد نصت على أن " يتم التسريح بمرسوم أو قرار من السلطة التى تمارس التعيين " و هذه المادة و أن كانت قد وردت فى باب " قواعد التسريح بسبب إلغاء الوظيفة " و إقترن حكمها بحالة إلغاء الوظيفة لا بالتسريح فى فترة التمرين لعدم المقدرة ، إلا أنه إذا لزم كمبدأ عام ، أن يتم التسريح   بذات الأداة التى جرى بها التعيين ، فإن هذا متحقق بالفعل فى شأن المدعى ، ذلك أن إختصاصات مجلس الوزراء قد آلت إلى رئيس الجمهورية بموجب المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1958 و القرار رقم 374 لسنة 1958 ، إلا أن هذا القرار ذاته قد فوض الوزراء المختصين بصلاحية رئيس وزاراته ، عدا أمور ثلاثة : " أ " ما يتعلق بشئون الموظفين من المرتبتين الأولى و الممتازة . " ب " التعيين بصورة إستثنائية . " ج " التسريح بموجب المادة 85 من قانون الموظفين الأساسى . و لما كان التسريح خلال مدة التمرين لا يدخل ضمن هذه الأمور الثلاثة المستثناة من إختصاص الوزراء ، فإنه يكون من صلاحية الوزير المختص . و إذا كان المدعى قد عين تعييناً إستثنائياً بالمرسوم رقم 3734 الصادر فى 29 من كانون الأول " ديسمبر " سنة 1957 بدون مسابقة و سرح بالقرار رقم 511 الصادر من وزير التربية و التعليم فى 7 من تشرين الأول " أكتوبر " سنة 1959 أى قبل إنتهاء مدة تمرينه لعدم الكفاءة المسلكية ، فإن هذا القرار يكون صادراً من السلطة الشرعية المختصة التى تملك حق إصداره قانوناً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0880     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1039

بتاريخ 13-05-1967

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : التعيين الاستثنائى                               

فقرة رقم : 1

أنه و لئن كان التكليف - حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أداة إستثنائية للتعيين فى الوظائف العامة فإذا ما تم شغل المكلف للوظيفة العامة بمقتضى تلك الأداة طبقاً للأوضاع و الشروط المنصوص عليها فى القوانين و اللوائح الصادرة فى هذا الشأن يصبح ملتزماً بالقيام بأعباء الوظيفة و واجباتها مستفيداً من مزاياها طوال مدة التكليف - لئن كان ذلك إلا أن للتكليف نظامه القانونى الخاص به إذ هو مؤقت بطبيعته و ينطوى على مساس بحرية الملكف فى العمل بإلزامه بتأدية ما يكلف به من مهام وظيفية دون إعتداد برضائه و قبوله أو عدم قبوله للتكليف فإن إمتنع عن تأديتها إستهدف للعقوبات المنصوص عليها فى القانون رقم 296 لسنة 1956 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0096     لسنة 09  مكتب فنى 13  صفحة رقم 404

بتاريخ 07-01-1968

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : التعيين الاستثنائى                               

فقرة رقم : 1

أن المستفاد من نص المادة 21 من القانون رقم 210 لسنة 1951 أن هذا القانون لا يسمح بزيادة مرتب الموظف على أول مربوط الدرجة التى يعين فيها ، و هذا الأصل لا يقبل قيدا أو استثناء فيما خلا حالة ما إذا استعمل مجلس الوزراء الرخصة التى خولته إياها الفقرة الثالثة من المادة 21 آنفة الذكر فأصدر قرارا بزيادة المرتب على بداية مربوط الدرجة و ذلك بالنسبة إلى المعينين فى الوظائف الفنية إذا كانوا حاصلين على مؤهلات فنية إضافية تتفق و أعمال الوظيفة ، أى فى هذا الحدود و بهذا القيد لا وجه للتحدى فى هذا المقام بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 27 من أغسطس سنة 1950 الذى نص على أن عمال اليومية الحاصلين على مؤهلات دراسية و غير الحاصلين على مؤهلات عندما يوضعون على الدرجات ، طبقا للقواعد و الأحكام المقررة تحدد مرتباتهم على أساس الأجر اليومى مضروبا فى 25 يوما ، لأن هذا القرار قد سقط فى مجال التطبيق القانونى بصدور القانون رقم 210 لسنة 1951 كما أنه لا غناء فى التمسك بقاعدة جواز المساس بالحقوق المكتسبة ، لأن تعيين المدعى فى ظل القانون نظام موظفى الدولة و خضوعه من ثم لأحكامه لا شأن له بفكرة المساس بالحق المكتسب ، ما دام الأمر متصلا بتعيين على درجة من الدرجات الواردة بالجدول الملحق بهذا القانون و لأن القاعدة التنظيمية السابقة على العمل بأحكامه و هى التى إستنها مجلس الوزراء بقراره الصادر فى 27 من أغسطس سنة 1950 قد نسخت نسخا ضمنيا بالعمل بهذه الأحكام التى تتعارض فى هذا الخصوص مع القاعدة التنظيمية المتقدم ذكرها ، من ناحية أوضاع التعيين و ضوابطه .

 

                          ( الطعن رقم 96 لسنة 9 ق ، جلسة 1968/1/7 )

=================================

الطعن رقم  1115     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1768

بتاريخ 24-05-1986

الموضوع : تعيين                    

 الموضوع الفرعي : التعيين الاستثنائى                               

فقرة رقم : 2

التكليف هو أداة إستثنائية خاصة بالتعيين فى الوظائف العامة - شغل الوظيفة بهذه الأداة يؤدى إلى إلزام المكلف بجميع إلتزامات الوظيفة و تمتعه بجيمع مزاياها المقررة قانونا شأنه شأن غيره من الموظفين .

 

              ( الطعن رقم 1115 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/5/24 )

=================================

الطعن رقم  0772     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 914

بتاريخ 08-03-1958

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : التعيين الاستثنائى                               

فقرة رقم : 1

إن تعيين الموظف فى وظيفة من الدرجة السادسة الفنية بقرار من مجلس الوزراء و هو لا يحمل مؤهلا دراسيا ، و لم يكن قبل ذلك معينا على درجة سابقة للدرجة السادسة يعتبر تعيينا استثنائيا ، يصدق عليه التعيين الاستثنائى الذى نص عليه المرسوم بقانون رقم 36 لسنة  1952 المعدل بالقانون رقم 80 لسنة 1952 ، و من ثم يكون طلب المدعى إلغاء القرار الوزارى رقم 1446 الصادر فى 28 من يونية سنة 1952 المتضمن إلغاء ترقيته الاستثنائية للدرجة السادسة الفنية على غير أساس من القانون متعينا رفضه .

 

                        ( الطعن رقم 772 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/3/8 )

التعيين بوظائف الصيارفه و المحصلين

الطعن رقم  0495     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 246

بتاريخ 07-12-1957

الموضوع : تعيين

فى 17 من مايو سنة 1938 أقر مجلس الوزراء لائحة مدرسة الصيارفة و المحصلين و أدخل عليها أكثر من تعديل ، و ذلك تشجيعاً للطلاب على الإقبال على هذه المدرسة حتى مواجهة العجز المستمر بوظائف المحصلين . و مع إدخال كثير من التحسينات فى اللائحة فقد ظل النقص فى عدد الصيارف فى تزايد مستمر ، مما جعل مصلحة الأموال المقررة إزاء حالة خطيرة تهدد بحصول عجز فى إيرادات الدولة ، لذلك رؤى إدخال تعديلات أخرى على اللائحة المذكورة تشجيعاً للالتحاق بالمدرسة مع زيادة فئات المكافآت التى يتقاضاها المحصلون فى فترة التمرين ، و قد رؤى عند التعيين فى الوظيفة وضع قواعد خاصة لخريجى المدرسة تختلف عن القواعد المنصوص عليها فى القانون رقم 210 لسنة1951 بشأن نظام موظفى الدولة من حيث الإعفاء من الامتحان التحريرى و الشخصى و التعيين فى الدرجة الثامنة بمرتب أقل من بداية المربوط مع جواز الإعفاء من مدة التمرين . فصدر فى 17 من سبتمبر سنة 1953 القانون رقم 449 لسنة 1953 فى شأن إنشاء مدرسة للصيارفة و المحصلين ، و نص فى المادة الثالثة منه على المؤهلات العلمية اللازمة للقبول بالمدرسة ، و فى مقدمتها شهادة الدراسة الثانوية [ القسم الخاص أو القسم العام ] و نص فى المادة 16  منه على أن " يقضى الناجحون فى الامتحان مدة تمرين لا تزيد على ثلاثة شهور بصيرفيات الأموال بالجهات التى تعينها المصلحة تحت إشراف الصيارفة الأصليين و يعطون قسطاً من العمل يكونون مسئولين عنه و تصرف لهم أثناء التمرين مكافأة قدرها خمسة جنيهات شهريا " كما أفصحت المادة 17 منه عن قصد الشارع فى أن يجعل من شهادة هذه المدرسة مؤهلاً دراسياً له تقويم مستقل و يكون لحامله وضع خاص و مركز قانونى معين  فنصت على أنه " بعد انقضاء مدة التمرين يعين الناجحون بحسب ترتيب نجاحهم فى وظائف التحصيل فى الدرجة الثامنة الكتابية بمبدأ ربطها بمصلحة الأموال المقررة أو بغيرها من المصالح الأخرى التى تعينها المصلحة المذكورة . و يسرى هذا الحكم على خريجى المدرسة الموجودة حالياً فى السنتين الدراسيتين لسنة "1952/1951 و1953/1952 الذين لم يتم تعيينهم بعد ، و تعتبر مدة التمرين داخلة فى حساب الأقدمية فى الدرجة و فى الخدمة " . و بذلك يكون هذا القانون قد قدر للتعيين بوظائف الصيارفة و المحصلين الدرجة الثامنة الكتابية بأول مربوطها . و تفادياً لكل شك قد يتطرق لهذا الوضع الجديد ، فقد نصت المادة 19 منه على أن " يلغى كل نص مخالف لآحكام هذا القانون " .

 

 

=================================

الطعن رقم  0495     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 246

بتاريخ 07-12-1957

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : التعيين بوظائف الصيارفه و المحصلين               

فقرة رقم : 2

إن شهادة مدرسة الصيارفة و المحصلين لم تكن من المؤهلات المسعرة أو المعترف بها كشهادة مستقلة قبل العمل بالقانون رقم 449 لسنة 1953 إذ لم يكن مقرراً لها راتب معين ، بل كان يمنح الحاصل عليها فقط ممن يعمل فى وظائف الصيارف علاوة إضافية قدرها 500 م ، فلم يكن يمنح راتباً معيناً لهذا المؤهل ، ثم زيدت هذه العلاوة الإضافية بقرار 5 من يناير سنة 1951 إلى 1500 م ، وظل الحال على ذلك إلى أن صدر القانون سالف الذكر فى 17 من سبتمبر سنة 1953 معدلاً لائحة المدرسة تعديلاً من شأنه أن ، يعين الحاصل على هذه الشهادة بالدرجة الثامنة بمبدأ ربطها بمصلحة الأموال المقررة أو بغيرها من المصالح الأخرى التى تعينها المصلحة المذكورة . و مفاد ذلك أن القانون الجديد أنشأ لهذا الدبلوم وضعاً خاصاً و كياناً مستقلاً قائماً بذاته لأول مرة كدبلوم معترف بما يضيفه على حامله من مركز قانونى واضح المعالم و لايستساغ القول بأن ما جاء به القانون الجديد لا يعدو أن يكون تعديلاً لتسعير سابق ، فيصدق عليه قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من ديسمبر سنة 1950 الخاص بتثبيت إعانة غلاء المعيشة على الماهيات و المرتبات و المعاشات و الأجور المستحقة للموظفين و المستخدمين و العمال و أرباب المعاشات فى آخر نوفمبر سنة 1950 . و من ثم إذا ثبت أن المدعى حاصل على شهادة الدراسة الثانوية القسم العام سنة 1952 ، و تخرج من مدرسة المحصلين و الصيارف سنة 1955، ثم التحق بوظيفة صراف و تسلم عمله فعلاً فى 1955/9/26 فى ظل أحكام القانون رقم 449 لسنة 1953 ، فإن التكييف السليم لوضعه عندما التحق بتلك الوظيفة هو أنه تعيين جديد بمؤهل جديد غير المؤهلات السابق تسعيرها ، التى قد يحملها بعض الحاصلين على هذا المؤهل الجديد الذى هو شهادة مدرسة المحصلين و الصيارف بمقتضى القانون رقم 449 لسنة 1953 ، و يتعين - و الحالة هذه - حساب إعانة الغلاء على أساس ماهية هذا المؤهل الجديد الذى عين المدعى على أساسه ، و ذلك بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من يناير سنة 1952 الذى قضى بأن تكون " معاملة الموظفين الذين ثبتت إعانة غلاء المعيشة لهم على أساس ماهيتهم فى 30 من نوفمبر سنة 1950 ثم حصلوا على شهادات دراسية أعلى من هذا التاريخ أو بعده و عينوا فى الدرجات و الماهيات المقررة للمؤهلات الجديدة على أساس منحهم إعانة الغلاء على الماهية الجديدة من تاريخ الحصول عليها " .

 

                    ( الطعن رقم 495 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/12/7 )

التعيين تحت الاختبار

الطعن رقم  0082     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1596

بتاريخ 27-06-1959

الموضوع : تعيين

إن المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة تنص على أن " يكون التعيين لأول مرة فى أدنى الدرجات بوظائف الكادرين الفنى و الإدارى ، و يكون التعيين فى وظائف الكادر الفنى المتوسط فى الدرجتين السابعة و الثامنة حسب الوظيفة المطلوب التعيين فيها ، و يكون التعيين فى وظائف الكادر الكتابى فى وظائف الدرجتين الثامنة و التاسعة ، و ذلك مع عدم الإخلال بما جاء بالفقرة الأخيرة من المادة 40 ، و يكون التعيين فى الوظائف المشار إليها تحت الإختبار لمدة سنة على الأقل و سنتين على الأكثر ، فإن لم يتم الموظف مدة الإختبار على ما يرام فصل من وظيفته " . و مدة الإختبار هذه - على ما سبق أن قضت هذه المحكمة - هى فترة زمنية فعلية أراد الشارع أن يظل الموظف خلالها تحت رقابة الحكومة و إشرافها المباشر لإمكان الحكم على مدى صلاحيته للقيام بالعمل الحكومى المسند إليه بما يستتبعه من مسئوليات و ما يتطلبه من إستعداد و تأهيل خاصين لإتصاله بالمرافق العامة . و يؤكد ضرورة قضاء هذه المدة بصفة فعلية تحت رقابة الحكومة ما نصت عليه المادة 11 من المرسوم الصادر فى 12 من يناير سنة 1953 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة من أن " يدون الرئيس المباشر ملاحظاته شهرياً على عمل الموظف المعين تحت الإختبار ، و ذلك على النموذج الذى يعده ديوان الموظفين ، و تعرض هذه الملاحظات على الرئيس الأعلى للرئيس المباشر فى نهاية مدة الإختبار ليضع تقريراً على النموذج سالف الذكر موضحاً به رأيه و أسانيده " . و مقتضى هذا أن تعيين الموظفين لا يكون فى مدة الإختبار المنصوص عليها فى المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 نهائياً باتاً ، بل إن بقاءه فى الوظيفة بعد تعيينه فيها يكون منوطاً بقضائه فترة الإختبار على ما يرام ، أى أن موقف الموظف المعين تحت الإختبار هو موقف وظيفى معلق أثناء تلك الفترة ؛ إذ لا يستقر وضعه القانونى فى الوظيفة إلا بعد قضاء فترة التعليق و إنحسام موقف الموظف بقرار من الجهة الإدارية من حيث الصلاحية للبقاء فيها أو عدمها . و ليس من شك فى أن هذا كله لايكون إلا فى حالة تعيين الموظف لأول مرة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0272     لسنة 07  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1308

بتاريخ 24-06-1961

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار                              

فقرة رقم : 2

إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء القرار الصادر بفصل المدعى من الخدمة لعدم قضائه مدة الإختبار على ما يرام قياساً على الحالة التى فصلت فيها هذه المحكمة فى الطعن رقم 82 لسنة 4 قضائية بجلسة 27 من يونية سنة 1959 يكون قد بنى قضاءه على قياس وقع على غير محل ، ذلك أن الحالة التى فصلت فيها المحكمة فى الطعن المذكور إنما هى حالة مدرسة كانت معينة فى الدرجة السادسة و قضت مدة الإختبار فى هذه الوظيفة فعلاً على ما يرام ثم إستقالت و بعد فترة أعيدت إلى ذات الوظيفة و الدرجة بعد الإطلاع على تقاريرها فى مدة خدمتها السابقة و التى سبق أن قضت مدة الإختبار فيها فلم يكن من السائغ عند إعادتها إلى ذات الوظيفة و الدرجة وضعها تحت الإختبار مرة أخرى ؛ ذلك أن وضع الموظف تحت الإختبار لا يكون إلا عند تعيينه لأول مرة ، أما الحالة المعروضة موضوع الطعن الحالى فإن المدعى ما كان يوماً معيناً فى وظيفة من الوظائف داخل الهيئة قبل تعيينه فى مصلحة الضرائب فى الدرجة الثامنة بعد إجتيازه إمتحان المسابقة الذى عقده ديوان الموظفين و مدة خدمته السابقة إنما كانت على درجة من درجات كادر العمال لا ينطبق عليهم حكم المادة 19 من قانون نظام الموظفين ، و لا يغير من الأمر شيئاً أن يكون له الحق فى ضمها كلها أو بعضها طبقاً للمادة 24 من هذا القانون و القرار الجمهورى الصادر تنفيذاً لها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0272     لسنة 07  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1308

بتاريخ 24-06-1961

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار                             

فقرة رقم : 3

إنه و لئن كانت المادة 11 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الموظفين نصت على أن " يدون الرئيس المباشر ملاحظاته شهرياً على أعمال الموظف المعين تحت الإختبار و ذلك على النموذج الذى يعده ديوان الموظفين ، و تعرض هذه الملاحظات على الرئيس الأعلى للرئيس المباشر فى نهاية مدة الإختبار ليضع تقريراً على النموذج سالف الذكر موضحاً به رأيه و أسانيده ، إلا أنه لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 19 من قانون نظام موظفى الدولة تنص على أن " يكون التعيين فى الوظائف المشار إليها تحت الإختبار لمدة سنة على الأقل و سنتين على الأكثر ، فإن لم يتم الموظف مدة الإختبار على ما يرام فصل من وظيفته " و لم تشر هذه المادة إلى وجوب تقديم تقارير شهرية أو سنوية عن الموظف المعين تحت الإختبار على خلاف ما نصت عليه المادة 30 و ما بعدها من القانون سالف الذكر بالنسبة للتقارير السنوية التى تقدم عن الموظفين و ترتب عليها آثارها من حيث الترقيات و العلاوات مما يدل على أن التقارير الشهرية التى نظمتها اللائحة التنفيذية بالنسبة للموظفين المعينين تحت الإختبار إنما توضع ليمكن السلطة التى تملك تقدير صلاحية الموظف أو عدم صلاحيته بعد إنقضاء فترة الإختبار من تعرف حالة الموظف و إصدار القرار المناسب لحالته ، و ما دام أن المرد فى النهاية فى تقدير صلاحية الموظف المعين تحت الإختبار هو للسلطة التى تملك التعيين ، فإنه لا يترتب على أى عيب شكلى يشوب التقارير الشهرية التى نظمتها اللائحة التنفيذية لهذه الطائفة من الموظفين أى بطلان ما دام أن هذه التقارير ليست ملزمة للسلطة المذكورة و تملك تقدير صلاحية الموظف المعين تحت الإختبار أو عدم صلاحيته بالإستناد إلى هذه التقارير أو إلى أية عناصر أخرى تستمد منها قرارها و هى تستقل بهذا التقدير بلا معقب عليها ما دام قرارها خالياً من إساءة إستعمال السلطة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0272     لسنة 07  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1308

بتاريخ 24-06-1961

الموضوع : تعيين                    

 الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار                             

فقرة رقم : 4

إن قضاء فترة الإختبار على ما يرام هو شرط الصلاحية للبقاء فى الوظيفة و هو شرط مقرر للمصلحة العامة و يجرى إعماله طوال فترة الإختبار ، و من ثم فإن مصير الموظف يكون رهيناً بتحقق هذا الشرط ، فإذا إتضح عدم لياقته قبل إنقضاء هذه الفترة ساغ فصله ، و لا يعد الفصل فى هذه الحالة من قبيل الفصل التأديبى لإنتفاء هذه الصفة عنه و لا من قبيل أسباب إنتهاء خدمة الموظف لخروجه من عداد هذه الأسباب بل يقع نتيجة لتخلف شرط من الشروط المعلق عليها مصير التعيين . و إن كانت صلاحية الموظف تخصص بالزمان و بنوع العمل المسند إليه ، فإن المرجع فى تقديرها هو إلى الوقت الذى يتم فيه وزنها و الحكم عليها ، دون إعتداد بما قد يكون من أمرها فى الماضى لأن الصلاحية ليست صفة لازمة ، بل قد تزايل صاحبها و قد تختلف بإختلاف العمل المنظور إلى الصلاحية فيه ؛ و من ثم فلا عبرة بما يقوله المدعى عن صلاحيته للعمل منذ كان موظفاً بالهيئة العامة للسكك الحديدية على درجة من درجات كادر العمال و لا عن بداية عمله فى مصلحة الضرائب بداية مرضية ساءت حالته بعدها قبل إنقضاء فترة الإختبار .

 

                        ( الطعن رقم 272 لسنة 7 ق ، جلسة 1961/6/24 )

=================================

الطعن رقم  1016     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 843

بتاريخ 07-03-1965

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار                              

فقرة رقم : 1

تنص المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة على أن "يكون التعيين لأول مرة فى أدنى الدرجات بوظائف الكادرين الفنى العالى و الإدارى ، و يكون التعيين فى وظائف الكادر الفنى المتوسط فى الدرجتين السابعة و الثامنة حسب الوظيفة المطلوب التعيين فيها ، و يكون التعيين فى وظائف الكادر الكتابى فى وظائف الدرجتين الثامنة و التاسعة و ذلك مع عدم الإخلال بما جاء فى الفقرة الأخيرة من المادة 40 و يكون التعيين فى الوظائف المشار إليها تحت الإختبار لمدة سنة على الأقل و سنتين على الأكثر " و مدة الإختبار على ما سبق أن قضت به هذه المحكمة هى فترة زمنية فعلية أراد الشارع أن يظل الموظف خلالها تحت رقابة الجهة الإدارية و إشارفها المباشر لإمكان الحكم على مدى صلاحية للعمل الحكومى المسند إليه و على كيفية نهوضه بمسئوليات وظيفته و ما يتطلبه من إستعداد خاص لإتصال ذلك بالمرفق العام و يؤيد قضاء هذه المدة ما نصت عليه المادة 11 من المرسوم الصادر فى 12 من يناير 1953 باللائحة التنفيذية للقانون 210 لسنة 1951 فى شأن نظام موظفى الدولة من أن " بدون الرئيس المباشر ملاحظاته شهرياً على عمل الموظف المعين تحت الإختبار ، و ذلك على النموذج الذى يعده ديوان الموظفين و تعرض هذه الملاحظات على الرئيس الأعلى للرئيس المباشر فى نهاية مدة الإختبار ليضع تقريراً على النموذج سالف الذكر موضحاً به رأيه و أسانيده " و مقتضى هذا أن تعيين الموظف لا يكون فى مدة الإختبار المنصوص عليها فى المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 نهائياً باتاً ، بل أن بقاءه فى الوظيفة بعد تعيينه فيها يكون منوطاً بقضائه فترة الإختبار على ما يرام ، أى أن موقف الموظف المعين تحت الإختبار هو موقف وظيفى معلق أثناء تلك الفترة ، إذ لا يستقر وضعه القانونى فى الوظيفة إلا بعد قضاء الفترة المذكورة و إنحسام موقف الموظف بقرار من الجهة الإدارية من حيث الصلاحية للبقاء فيها أو عدمها ، و متى كان الأمر معلقاً على هذا النحو و كان قضاء فترة الإختبار على ما يرام شرطاً لازماً للبقاء فى الوظيفة ، فإن الترقية إلى الدرجة التالية قبل قضاء هذه الفترة و إستقرار وضع الموظف بصفة نهائية بإجتيازه إياها بنجاح تكون ممتنعة ، إذ يترتب عليها إخراج الموظف من أدنى الدرجات و إعفائه من فترة الإختبار التى لا تكون إلا فى هذه الدرجة الدنيا و الإقرار له بالكفاية و بصلاحيته قبل الأوان مع أنه لم تكتمل له أسبابها و أخصها عنصر الخدمة الفعلية و عامل الزمن و بذلك يغل يد جهة الإدارة عن ممارسة حقها المقرر لها بمقتضى المادة 19 من قانون نظام موظفى الدولة فى فصله من وظيفته لعدم الصلاحية إذ ما ثبت لها أنه لم يمض فترة الإختبار على وجه مرضى يسمح بإستمراره فى الخدمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1016     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 843

بتاريخ 07-03-1965

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار                             

فقرة رقم : 2

أنه و لئن كان من المقرر أنه إذا كانت للموظف مدة خدمة سابقة فى الحكومة تزيد على فترة الإختبار ، ثم أعيد تعيينه فيها ، فإن هذا لا يعتبر تعييناً جديداً فى حكم المادة 19، إلا أن هذا التعميم ليس على إطلاقه بل يجد حده الطبيعى فى لزوم أن تقضى مدة الخدمة السابقة فى ذات الوظيفة أو الدرجة فى الهيئة التى يعين فيها الموظف أو يعاد تعيينه فيها بقطع النظر عما عسى أن يكون له من مدد عمل سابقة يجوز حسابها فى تقدير الدرجة و المرتب أو أقدمية الدرجة ، ذلك أن نظام الأختبار له مجاله الواجب إعمال فيه ، و لضم مدد الخدمة السابقة مجاله الواجب إعماله فيه كذلك - و ينبنى على الإيضاح السالف أن هناك شرطين ينبغى توافرهما حتى يعفى الموظفى من قضاء فترة إختبار جديدة أولهما أن يعين الموظف فى ذات الدرجة و فى ذات الكادر و ثانيهما أن يكون تعيينه الجديد فى ذات الوظيفة أو فى الأقل أن تكون الوظيفة السابقة متفقة فى طبيعتها مع الوظيفة اللاحقة ، فإن تخلف الشرطان المذكوران كلاهما أو إحدهما فإن تعيين الموظف فى الوظيفة الجديدة يعتبر تعييناً لأول مرة فى حكم المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 سالفة الذكر ، و يتعين على الموظف أن يقضى فترة إختبار جديدة لقيام الموجب لها و لتوافر الحكمة التى تغياها الشارع من وراء تقرير فترة الإختبار .

 

                      ( الطعن رقم 1016 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/3/7 )

=================================

الطعن رقم  0902     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 154

بتاريخ 12-12-1965

الموضوع : تعيين                    

 الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار                             

فقرة رقم : 1

أنه و لئن كان الأصل طبقا للقواعد المتقدمة هو وضع الموظف المعين لأول مرة فى المرتبة الرابعة من الوظائف العالية تحت الاختبار فى الفترة الزمنية المقررة قانونا لامكان الحكم على مدى صلاحيته للقيام بأعمال الوظيفة المسندة اليه لا يختلف فى ذلك الموظف الذى يعين أول مرة فى خدمة الحكومة أو ذلك الذى يكون له مدة خدمة سابقة متى كانت فى غير كادر الوظائف العالية و لو ضمت له تلك المدة فى حساب أقدمية الدرجة العالية التى عين لها لأول مرة ، و ذلك لأن لكل من نظام الاختبار و قواعد ضم مدد الخدمة السابقة مجاله الواجب أعماله فيه - لئن كان هذا هو الأصل مما يستتبع امتناع ترقية مثل هذا الموظف خلال فترة الاختبار و قبل أن يستقر وضعه بالقرار الذى يصدر بتقرير صلاحيته للقيام بأعمال الوظيفة التى عهد بها اليه ، الا أنه اذا تبين أن الموظف الذى كان له مدة خدمة سابقة قبل تعيينه بالكادر العالى قد قضى هذه المدة فى خدمة الحكومة و تحت رقابتها و اشرافها مضطلعا بأعمال هى بعينها أعمال الوظيفة الجديدة و على نفس مستواها و مسئوليتها و كانت تلك المدة السابقة تزيد على المدة المقررة للاختبار فإنه لا يتصور فى هذه الحالة اخضاع مثل هذا الموظف لنظام الاختبار للتحقق من صلاحيته للقيام بأعمال ثبت بالفعل صلاحيته للقيام بها لأن صلاحية الموظف فى هذه الحالة للقيام بأعمال الوظيفة الجدية التى هى ذات أعمال الوظيفة السابقة تكون قد ثبتت خلال فترة خدمته السابقة و لم تعد بالادارة حاجة بعد ذلك الى وضعه تحت الاختبار لتبين صلاحيته ما دامت هذه الصلاحية قد ثبتت له بالفعل قبل ذلك .

 

                     ( الطعن رقم 902 لسنة 9 ق ، جلسة 1965/12/12 )

 

=================================

الطعن رقم  1119     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 467

بتاريخ 24-12-1966

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار                             

فقرة رقم : 3

أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تعيين الموظف تحت الإختبار إنما شرع لمدة محددة يكون مصير الموظف فيها معلقاً بحيث لا يستقر وضعه القانونى فى الوظيفة الا بعد ثبوت صلاحيته للبقاء فيها و النهوض بتبعاتها خلال فترة الإختبار و المرد فى النهاية فى تقدير صلاحية الموظف تحت الإختبار هو إلى السلطة التى تملك التعيين فلها وحدها حق تقدير صلاحيته أو عدم صلاحيته للوظيفة و ذلك بالأستناد إلى أية عناصر تستمد منها قرارها و هى تستقل بهذا التقدير بلا معقب عليها ما دام قرارها قد تغيا وجه المصلحة العامة و خلا من شائبة أساءة إستعمال السلطة ، و ما دامت قد بنت تقديرها على أصول ثابتة فى الأوراق تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها بالقرار المطعون فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1119     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 467

بتاريخ 24-12-1966

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار                              

فقرة رقم : 4

أنه يكفى لصحة القرار أن يثبت عدم الصلاحية للعمل خلال فترة الإختبار - إذ بذلك يتخلف شرط من الشروط المعلق عليها مصير تعيين الموظف خلال الفترة المذكورة و هو صلاحيته للنهوض بأعباء وظيفته . أما تراخى صدور القرار أمداً معقولاً إلى ما بعد إنتهائها بسبب عرض الأوراق على الوكيل العام للشئون الزراعية ثم الوكيل العام للشئون المالية و الإدارية ثم على المدير العام لمديرية التحرير فليس  من شأنه أن يؤثر على سلامته - و ذلك بالإضافة إلى أنه ليس فى النصوص التى نظمت فترة الإختبار ما يوجب صدور قرار الفصل قبل إنتهائها .

 

                      ( الطعن رقم 1119 لسنة 10 ق ، جلسة 1966/12/24 )

 

 

 

=================================

الطعن رقم  0820     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 572

بتاريخ 28-01-1967

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار                             

فقرة رقم : 1

أن المرد فى تقدير صلاحية الموظف المعين تحت الإختبار هو للسلطة التى تملك التعيين ، فلها وحدها حق تقدير مدى صلاحيته للوظيفة العامة إستناداً إلى أية عناصر تستمد منها قرارها و هى تستقل بهذا التقدير بلا معقب عليها ما دام قرارها يجئ خالياً من إساءة إستعمال السلطة ، و واضح مما تقدم أن المدعى قد ثبت عدم صلاحيته للبقاء فى الخدمة و أنه بناء على التقرير المقدم عنه من رئيسه أصدر السيد مدير عام الهيئة بمقتضى السلطة المخولة له قانوناً القرار المطعون فيه بفصله من الخدمة لعدم الصلاحية و قد خلت الأوراق من أية واقعة يمكن أن تقوم قرينة على إساءة استعمال السلطة و من ثم يكون هذا القرار قد صدر سليماً مطابقاً للقانون و لا يعيبه أن المدعى لم يخطر بتقرير الثلاثة شهور الأولى إذا كان بدرجة ضعيف فى العمل و الإنتاج و ذلك طبقاً للمنشور الداخلى الصادر فى 1963/10/27 بقصد تنظيم سير العمل ذلك أن مخالفة مثل هذه التوجيهات الداخلية التى يضعها الرؤساء لمرؤسيهم لا يمكن أن تغل يد الرئيس عن ممارسة سلطاته متى قامت الدواعى و تحققت الأسباب المبررة لتدخله و أعمال سلطاته المخولة له قانوناً .

 

                       ( الطعن رقم 820 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/1/28 )

=================================

الطعن رقم  0636     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 585

بتاريخ 04-02-1967

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار                             

فقرة رقم : 2

أن فترة الإختبار هى فترة زمنية أراد المشرع أن يظل الموظف خلالها تحت رقابة الجهة الإدارية و إشرافها المباشر لإمكان الحكم على مدى صلاحيته للعمل الحكومى المسند إليه و على كيفية نهوضه بمسئوليات وظيفته و مقتضى هذا أن تعيين الموظف لا يكون فى هذه الفترة نهائياً باتاً ، بل أن بقاءه فى الوظيفة بعد تعيينه فيها يكون منوطاً بقضائه فترة الأختبار بنجاح و ثبوت صلاحيته لأعمال هذه الوظيفة و المرجع فى تقدير هذه الصلاحية هو السلطة التى تملك التعيين تستقل به بلا معقب عليها فى ذلك ما دام قرارها يجئ خالياً من إساءة إستعمال السلطة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0636     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 585

بتاريخ 04-02-1967

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار                              

فقرة رقم : 3

لا حجة فيما ذهب إليه المدعى - من أن التقريرين المقدمين عن أعماله فى فترة إختباره كانا بدرجة جيد - لا حجة فى ذلك لأن الجهة الإدارية على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تستمد قرارها من عناصر أخرى خلاف التقارير المقدمة عنه و هى تستقل بهذا التقرير بلا معقب عليها حسبما تقدم و قد إستندت هيئة البريد فى قرارها بفصل المدعى إلى الجزاءات التى أنزلت به و يبين من الإطلاع على صحيفة هذه الإجراءات أنها كلها بسبب أخطائه فى أعمال وظيفته - فهى كما قالت الهيئة بحق - تتصل إتصالاً وثيقاً بعمله .

 

                    ( الطعنان رقما 636 ، 187 لسنة 10 ق ، جلسة 1967/2/4 )

=================================

الطعن رقم  1112     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 942

بتاريخ 23-04-1967

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار                              

فقرة رقم : 1

أنه يستفاد من نص المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 1959 بنظام الموظفين بهيئة البريد أن أمر فترة الإختبار - و مدتها سنة - جواز مدها سنة أخرى - كل ذلك من قبيل التنظيم المقرر لصالح المرفق ذاته و يراد به ضمان إنتظام سيره على نحو يحقق غرضه و تكتمل به تأديته للرسالة التى نيطت به ، و يترتب على هذا النظر حتماً أن هذه الفترة تمتد سنة ثانية دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من الجهة الإدارية ما دامت هذه الجهة لم تصدر قراراً فور إنتهاء السنة الأولى بفصل الموظف لثبوت عدم صلاحيته أو بتثبيته إذا أمضى مدة الإختبار على وجه يشهد له بالصلاحية للبقاء - ذلك أن سكوت جهة الإدارة بعد إنتهاء السنة الأولى دون إصدار قرار بفصل الموظف أو تثبيته يعتبر بمثابة قرار ضمنى بمد مدة الإختبار سنة أخرى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1112     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 942

بتاريخ 23-04-1967

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار                             

فقرة رقم : 2

أن التعيين تحت الإختبار إنما شرع لمدة محددة يكون مصير الموظف فيها معلقاً بحيث لا يستقر وضعه القانونى فى الوظيفة إلا بعد ثبوت صلاحيته للبقاء فيها و النهوض بتبعاتها مدة الإختبار و المرد فى النهاية فى تقدير صلاحية الموظف تحت الإختبار إلى السلطة التى تملك التعيين فلها وحدها حق تقدير صلاحيته أو عدم صلاحيته للوظيفة و ذلك بالإستناد إلى أية عناصر تستمد منها قرارها و هى تستقل بهذا التقدير بلا معقب عليها ما دام قرارها قد تغيا وجه المصلحة العامة و خلا من شائبة إساءة إستعمال السلطة و ما دامت قد بنت تقديرها على أصول ثابتة فى الأوراق تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها بالقرار المطعون فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1112     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 942

بتاريخ 23-04-1967

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار                             

فقرة رقم : 3

أن فى تعدد المخالفات التى إرتكبها المدعى و تعاقبها ما يرين على صفحته و ما يكفى لأن يستخلص منه إستخلاصاً سائغاً ثبوت عدم صلاحية المدعى خلال فترة الإختبار - و لا يقدح فى سلامة القرار المذكور إستناده إلى مخالفات وقع معظمها قبل تعيين المدعى فى إحدى وظائف المرتبة الرابعة لك أن ماضيه فى المرتبة الخامسة متصل بحاضره فى ذات العمل فى المرتبة الرابعة و فى تكرار ترديه فى أمثال هذه المخالفات حتى بعد تعيينه فى إحدى وظائف المرتبة الأخيرة ما يقطع فى أنه لم يطرأ عليه أدنى تحسين فى مسلكه و ما يؤكد عدم صلاحيته و عدم إستحقاقه للتثبيت - و إذن فلا تثريب على الهيئة أن هى أدخلت فى إعتبارها عند تقديرها لمدى صلاحية المدعى مقارفته لجميع هذه المخالفات المشار إليها .

 

                      ( الطعن رقم 1112 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/4/23 )

=================================

الطعن رقم  0164     لسنة 11  مكتب فنى 15  صفحة رقم 304

بتاريخ 03-05-1970

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار                             

فقرة رقم : 1

لا وجه للتحدى بحكم الفقرة التى أضافها القانون رقم 113 لسنة 1963 إلى المادة 67 من القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الإحتياط  فى القوات المسلحة فإنه فضلاً عن أن تلك الفقرة " التى أعتبرت مدة الخدمة كضباط إحتياط كأنها قضيت بنجاح إذا كان التعيين تحت الإختبار " قد أضيفت بعد تاريخ صدور القرار المطعون القرار المطعون فيه و هى ليست بذات أثر رجعى ، فإن الحكم الذى إستحدثته الفقرة المذكورة يقوم على التوازن فى الزمن بين فترة الإختبار فى الوظائف المدنية و فترة الخدمة بالإحتياط بالقوات المسلحة إذ تنص على أن " تحتفظ مصالح الحكومة و المؤسسات و الشركات و الهيئات الأخرى لضباط الإحتياط بوظائفهم و علاوتهم الدورية و ترقياتهم أثناء فترات إستدعائهم وفقاً لأحكام هذا القانون و تعتبر مدة الخدمة كضباط إحتياط كأنها قضيت بنجاح إذا كان التعيين تحت الإختبار " و هذا النص قاطع فى دلالته على أن مدة الخدمة كضباط إحتياط التى تعتبر كأنها قضيت بنجاح هى المدة الموازية فى الزمن لمدة التعيين تحت الإختبار بالوظيفة المدنية و ذلك بأن يكون الموظف المعين بوظيفة مدنية تحت الإختبارقد استدعى للخدمة كضباط إحتياط قبل إنتهاء فترة إختباره أو أن يكون المستدعى للخدمة  كضباط إحتياط  قد صدر أثناء قيامه بتلك الخدمة قرار بتعيينه فى إحدى الوظائف المدنية تحت الإختبار ففى كلتا الحالتين تعتبر مدة خدمة الإحتياط بالقوات المسلحة الموازية فى الزمن لفترة الإختبار كأنها قضيت بنجاح فى الوظيفة المدنية حتى لا يضار المستدعى للخدمة  كضباط إحتياط من وجوده بتلك الخدمة و حمله شرف أدائها أما فى حالة التعيين تحت الإختبار بعد إنقضاء الخدمة  كضباط الإحتياط  فلا يكون ثمة مجال لتطبيق حكم الفقرة المشار إليها .

 

                 ( الطعن رقم 164 لسنة 11 ق ، جلسة 1970/5/3 )

=================================

الطعن رقم  0560     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 66 

بتاريخ 25-02-1973

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار                             

فقرة رقم : 2

1) إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأنه و إن كان قانون مجلس الدولة قد نص على أن فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة يعتبر بمثابة رفضه ، أى أن القانون افترض فى الإدارة أنها رفضت التظلم ضمناً باستفادة هذا الرفض الحكمى من قرينة فوات هذا الفاصل الزمنى دون أن تجيب الإدارة على التظلم ، إلا أنه يكفى فى تحقيق معنى الاستفادة المانعة من هذا الإفتراض أن يتبين أن السلطات الإدارية إذ استشغرت حق المتظلم فيه ، قد إتخذت مسلكاً إيجابياً واضحاً فى سبيل استجابته و من ثم يمتد ميعاد بحث التظلم فى هذه الحالة حتى يصدر من الجهة الإدارية ما ينبئ عن عدولها عن هذا المسلك و يعلم به صاحب الشأن فإذا كان واقع الأمر فى هذه المنازعة أن المدعى تظلم من القرار المطعون فيه إلى مدير عام الهيئة فى 14 من سبتمبر سنة 1964 فأرسلته الهيئة إلى مفوض الوزارة فى 14 من أكتوبر سنة 1964 مشفوعاً بمذكرة أقرت فيها بأن تخطى المتظلم فى الترقية المطعون فيها كان بسبب تراخى الإدارة فى تسوية حالته لتأخر الجهة التى يعمل بها المتظلم من موافاة الهيئة ملف خدمته و أنه لما كانت أقدميته فى الدرجة السادسة الإدارية ترجع إلى 29 من يوليو سنة 1964 و قد رقى من هم أحدث منه فى أقدمية الدرجة فإنه يستحق الترقية إلى الدرجة السادسة " نظام جديد اعتباراً من 30 من يونية سنة 1964 تاريخ نفاذ القرار رقم 511 لسنة 1964 المطعون فيه ، ثم طلب مفوض الوزارة بيانات تتعلق بحالة المدعى الوظيفية بوزارة العدل مما إقتضى تبادل المكاتبات بين الإدارات المختصة كان واضحاً من ثناياها إتجاه الهيئة إلى الإستجابة لتظلمه الأمر الذى لم يكن من المستساغ معه دفع التظلم إلى مخاصمتها قضائياً لمجرد إنقضاء الستين يوماً المقررة للبت فى التظلم و من ثم فلا تثريب عليه إن هو أثر الإنتظار حتى ينتهى مفوض الوزارة من فحص التظلم فى ضوء وجهة نظر الهيئة التى أيدتها فى تظلمه ، فإذا كان مفوض الوزارة قد إنتهى إلى رأى يخالف رأى جهة الإدارة التى سلمت فى النهاية برأية ، و أخطرت المدعى برفض تظلمه فى 21 من مايو سنة 1966 فإنه لا ينبغى حساب ميعاد الستين يوماً الواجب أقامة الدعوى فيها إلا من التاريخ الأخير بعد أن تكشفت نية الإدارة نهائياً فى عدم الإستجابة بعد أن كانت المقدمات فى مسلكها تنبئ بغير ذلك و على هذا الأساس فإن المدعى إذ تقدم بطلب اعفائه من الرسوم القضائية فى 12 من يولية سنة 1966 و قضى بقبوله فى 30 من نوفمبر سنة 1966 فأقام دعواه فى 14 من ديسمبر سنة 1966 يكون قد راعى المواعيد القانونية و من ثم يتعين رفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً .

   إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأنه و لئن كان من المقرر أنه إذا كانت للموظف مدة خدمة سابقة فى الحكومة تزيد على فترة الإختبار ثم أعيد تعيينه بها ، فإن هذا لا يعتبر تعييناً جديداً فى حكم المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951  إلا أن هذا التعميم ليس على اطلاقه بل يجد حده الطبيعى فى لزوم أن تقضى مدة الخدمة السابقة فى ذات الوظيفة أو الدرجة التى يعين فيها لموظف أو يعاد تعيينه فيها ذلك أن نظام الإختبار له مجاله الواجب إعماله فيه ، و لضم مدة الخدمة السابقة مجاله الواجب إعماله فيه كذلك و أنه يجب توفر شرطين حتى يعفى الموظف من قضاء فترة إختبار جديدة أولهما أن يعين الموظف فى ذات الدرجة و فى ذات الكادر و ثانيهما أن يكون تعيينه فى ذات الوظيفة أو فى الأقل أن تكون الوظيفة السابقة متفقة فى طبيعتها مع الوظيفة اللاحقة .

    و من حيث أنه باستظهار حالة المدعى يبين أنه قد أعيد تعيينه فى الدرجة السادسة الإدارية بالكادر العالى و هى الدرجة ذاتها التى كان معيناً عليها بوزارة العدل و فى الكادر ذاته كما و أن عمله فى الوظيفة التى كان يشغلها و هى وظيفة أمين سر يتمثل فى القيام بأعمال قلم الحفظ و المطالبة و هى لا تختلف فى طبيعتها مع أعمال وظيفته الجديدة التى تنصب على مراجعة الإستمارات المقدمة من صاحب العمل على المستندات التى تثبت بدء نشاطه و إستخراج شهادت التأمين على السيارات خاصة و أن أعمال الوظيفتين تدخل فى الأطار العام للوظائف الإدارية ذات الطابع المتماثل و يؤيد ذلك أن الجهة الإدارية التى أعيد تعيينه بها أعيد تعيينه بها أعتدت بهذا المفهوم فلم تروجها لقضاء المدعى لفترة اختبار جديدة لا تقل عن سنة فأصدرت قراراً فى 4 من أكتوبر سنة 1964 برقم 680 لسنة 1964 بترقيته إلى الدرجة السادسة الإدارية " نظام جديد " بعد أقل من أربعة شهور من تاريخ اعادة تعيينه بها .

 

                ( الطعن رقم 560 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/2/25 )

=================================

الطعن رقم  0762     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 92 

بتاريخ 13-05-1973

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار                              

فقرة رقم : 1

يبين من الإطلاع على دكريتو 24 من يونية سنة 1901 بالتصديق على لائحة المستخدمين الملكيين فى مصالح الحكومة أن المادة 13 منه نصت على أن " المترشحين من النوع الثالث يلزم أن يكونوا بلغوا من العمر 18 سنة كاملة فيعينون على سبيل الإختبار لمدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر و أحكام الفقرتين السابقتين لا تمس ما للوزير من الحق فى رفت هؤلاء الموظفين فىأى وقت كان فى أثناء مدة الإختبار أو عند إنتهائها و مع ذلك فلا يجوز إستعمال هذا الحق إلا بناء على تقرير بالكفاية من رئيس المصلحة الذى لا يكون راضياً عن أعمالهم " و تنص المادة 15 على أن المترشحين الذين من الأنواع 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 متى أتموا العمل على ما يرضى رؤسائهم مدة الإختبار المنصوص عليها بالمادة 13 يعينون نهائياً . . و مفاد هذه الأحكام أن من يمضى مدة الإختبار على ما يرضى الرؤساء يعين نهائياً أى يستمر فى الخدمة و أما من لم تحسن الشهادة فى حقه فيفصل من الخدمة سواء خلال فترة الإختبار أو عند إنتهائها .

    و من حيث أن كادر سنة 1939 الذى عينت المدعية و تمت الترقية المطعون فيها فى ظل العمل بأحكامه لم يرد به نص يقضى بإلغاء اللائحة المشار إليها أو ما تضمنته من نصوص خاصة بالتعيين تحت الإختبار و من ثم تظل هذه النصوص الخاصة سارية و نافذة خلال المجال الزمنى للعمل بهذا الكادر باعتبارها من النصوص الخاصة التى لا يجوز إلغاؤها أو الخروج عليها إلا بنص خاص - و متى كان ذلك و كانت المدعية قد إلتحقت بخدمة الحكومة فى 6 من نوفمبر سنة 1950 و كان قرار الترقية المطعون فيه صدر فى 31 من أكتوبر سنة 1951 قبل مضى سنة على تعيينها و قضائها فترة الإختبار فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن ترقية الموظف قبل قضاء فترة الإختبار و ثبوت صلاحيته للوظيفة تكون ممتنعة و ليس له أن يتحدى بأقدميته الإعتبارية فى الدرجة التى تقررت له بضم مدة خدمته السابقة ليتوصل بذلك إلى وجوب ترقيته على أساس أقدميته بعد هذا الضم ، ذلك أنه خلال الفترة المذكورة لا يعتبر صالحاً للترشيح للترقية بالأقدمية أو بالإختيار قبل قضائه فعلاً تلك الفترة على ما يرام و ثبوت صلاحيته فيها إذ أن بقاءه فى الوظيفة موقوف على ثبوت هذه الصلاحية و بهذه المثابة لايكون للمدعية حق فى الترقية المطعون فيها .

 

                   ( الطعن رقم 762 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/5/13 )

=================================

الطعن رقم  0029     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 51 

بتاريخ 15-12-1973

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار                             

فقرة رقم : 1

أن نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1964 ينص فى المادة "15" منه على أنه " فيما عدا المعينون بقرار من رئيس الجمهورية بوضع المعينون لأول مرة تحت الاختبار لمدة سنة من تاريخ تسلمهم العمل و تتقرر صلاحيتهم فى خلال فترة الاختبار فاذا ثبت عدم صلاحيتهم يحالون إلى لجنة شئون العاملين فان رأت صلاحيتهم للنقل إلى وظائف أخرى نقلتهم إليها و إلا اقترحت فصلهم من الخدمة " و تحدد اللائحة التنفيذية الوظائف الأخرى التى لا يوضع شاغلوها تحت الاختبار .

  و من حيث أن الحكمة من و ضع العامل تحت الاختبار هى استكشاف مدى صلاحيته للوظيفة و هى لا تثبت إلا بالممارسة الفعلية لأعبائها، و من ثم فان هذه الحكمة تستوجب أن تكون فترة الاختبار فعلية يمارس فيها العامل أعمال الوظيفة التى عين فيها و لهذا نصت المادة "15" المشار إليها على أن تبداء فترة الاختبار- و هى سنة - من تاريخ تسلم العامل عمله، و ترتيبا على ذلك إذا انقطعت فترة الاختبار بسبب و قف العامل عن أعمال وظيفته، أسقطت مدة الوقف عن العمل من فترة الاختبار و تستكمل سنة الاختبار بعد انتهاء ايقاف العامل عن عمله، و لا وجه لما ردده الطاعن من أن الوقف عن العمل لا يؤثر فى مدة الاختبار التى تنتهى بعد سنة من تاريخ العمل، ذلك لأنه و لئن كان لا الزام على جهة الادارة أن تتربص انتهاء السنة قبل البت فى صلاحية العامل اذ تملك تقدير ذلك فى أى وقت خلال تلك المدة متى توافرت لها عناصر هذا التقدير إلا أنه إذا لم تستطع ذلك فيصح لها اتخاذ القرار حتى نهاية السنة المذكورة، و يكفى لصحة القرار أن تثبت عدم الصلاحية للعمل فى أى وقت خلال تلك الفترة لا بعدها .

  لابعيب القرار الصادر بفصل المدعى تراخى جهة الادارة فى اصداره لبعض الوقت لما تستلزمه الاجراءات من العرض على لجنة شئون العاملين إذ ليس فى نصوص القانون ما يوجب صدور قرار الفصل ذاته قبل انتهاء مدة السنة طالما أن عدم الصلاحية تقررت فعلا خلال تلك الفترة .

 

                      ( الطعن رقم 29 لسنة 16 ق، جلسة 1973/12/15 )

=================================

الطعن رقم  0029     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 51 

بتاريخ 15-12-1973

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار                              

فقرة رقم : 2

1) أن نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1964 ينص فى المادة "15" منه على أنه " فيما عدا المعينون بقرار من رئيس الجمهورية بوضع المعينون لأول مرة تحت الاختبار لمدة سنة من تاريخ تسلمهم العمل و تتقرر صلاحيتهم فى خلال فترة الاختبار فاذا ثبت عدم صلاحيتهم يحالون إلى لجنة شئون العاملين فان رأت صلاحيتهم للنقل إلى وظائف أخرى نقلتهم إليها و إلا اقترحت فصلهم من الخدمة " و تحدد اللائحة التنفيذية الوظائف الأخرى التى لا يوضع شاغلوها تحت الاختبار .

  و من حيث أن الحكمة من و ضع العامل تحت الاختبار هى استكشاف مدى صلاحيته للوظيفة و هى لا تثبت إلا بالممارسة الفعلية لأعبائها، و من ثم فان هذه الحكمة تستوجب أن تكون فترة الاختبار فعلية يمارس فيها العامل أعمال الوظيفة التى عين فيها و لهذا نصت المادة "15" المشار إليها على أن تبداء فترة الاختبار- و هى سنة - من تاريخ تسلم العامل عمله، و ترتيبا على ذلك إذا انقطعت فترة الاختبار بسبب و قف العامل عن أعمال وظيفته، أسقطت مدة الوقف عن العمل من فترة الاختبار و تستكمل سنة الاختبار بعد انتهاء ايقاف العامل عن عمله، و لا وجه لما ردده الطاعن من أن الوقف عن العمل لا يؤثر فى مدة الاختبار التى تنتهى بعد سنة من تاريخ العمل، ذلك لأنه و لئن كان لا الزام على جهة الادارة أن تتربص انتهاء السنة قبل البت فى صلاحية العامل اذ تملك تقدير ذلك فى أى وقت خلال تلك المدة متى توافرت لها عناصر هذا التقدير إلا أنه إذا لم تستطع ذلك فيصح لها اتخاذ القرار حتى نهاية السنة المذكورة، و يكفى لصحة القرار أن تثبت عدم الصلاحية للعمل فى أى وقت خلال تلك الفترة لا بعدها .

  لابعيب القرار الصادر بفصل المدعى تراخى جهة الادارة فى اصداره لبعض الوقت لما تستلزمه الاجراءات من العرض على لجنة شئون العاملين إذ ليس فى نصوص القانون ما يوجب صدور قرار الفصل ذاته قبل انتهاء مدة السنة طالما أن عدم الصلاحية تقررت فعلا خلال تلك الفترة .

 

                      ( الطعن رقم 29 لسنة 16 ق، جلسة 1973/12/15 )

=================================

الطعن رقم  0168     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 77 

بتاريخ 23-11-1980

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار                             

فقرة رقم : 1

وفقاً لأحكام نظام العاملين بالشركات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 فإن الترقية من أدنى درجات التعيين لا تصح إلا بعد إنتهاء فترة الإختبار و ثبوت صلاحية العامل - يستثنى من هذه القاعدة من يعين و تضم له مدة خدمة سابقة شريطة أن يكون العامل قد خضع خلالها لنظام فترة الإختبار و ثبت صلاحيته خلالها إذ يعتبر تعيينه فى هذه الحالة إستمراراً لخدمته السابقة التى ثبتت خلالها صلاحيته .

 

                 ( الطعن رقم 168 لسنة 24 ق ، جلسة 1980/11/23 )

=================================

الطعن رقم  1078     لسنة 30  مكتب فنى 30  صفحة رقم 77 

بتاريخ 17-11-1984

الموضوع : تعيين                    

 الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار                             

فقرة رقم : 2

1) المادتان 22 من القانون رقم 47 لسنة 1978 و 26 من لائحته التنفيذية - " سلطة تقديرية " الأصل أن تقرير صلاحية أو عدم صلاحية العامل تحت الإختبار للوظيفة أمر تستقل به الجهة الإدارية - يشترط أن تكون النتيجة التى تصل إليها الجهة الإدارية مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من وقائع صحيحة منتجة الدلالة على هذا المعنى و إلا كان قرارها فاقداً لركن السبب - صدور قرار إنهاء الخدمة دون سند من التقارير الشهرية التى توضع عن العامل و التى يجب الإستناد إليها عند وضع التقرير النهائى - بطلانه - المرض أو منح أجازات خاصة به خلال فترة معينة لا يعتبر سبباً للقول بعدم إنتظام العامل فى عمله أو أنه غير منتج طالما ثبت من التقارير السابقة ما ينفى ذلك .

 

                 ( الطعن رقم 1078 لسنة 30 ق ، جلسة 1984/11/17 )

=================================

الطعن رقم  1721     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 836

بتاريخ 08-03-1958

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار                             

فقرة رقم : 2

متى كان المدعى قد استدل على أدائه الامتحان فبل التعيين بكتاب وقعته إحدى المراقبات المساعدات باستراحة المفتشات التى عين بها ، بنى عليه أنه اجتاز هذا الامتحان ، فإن هذا لا يصلح سندا للتدليل على تمام الامتحان ، إذ من المقرر أنه لا عبرة بمثل هذه الموافقة اللاحقة فى التدليل على حصول الاختبار عند تعيينه باستراحة المفتشات ، ما دامت أوراق الملف خالية من الأسانيد الكتابية التى تثبت حصول هذا الامتحان أمام اللجنة المختصة و نجاح المدعى فيه .

 

                      ( الطعن رقم 1721 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/3/8 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0156     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1539

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار                             

فقرة رقم : 2

يبين من الاطلاع على دكريتو 24 من يونية 1901 بالتصديق على لائحة المستخدمين الملكيين فى مصالح الحكومة ، أن المادة 8 منه توجب على المترشحين الذين يدخلون لأول مرة فى خدمة الحكومة أن يقدموا "1" شهادة دالة على حسن سيرهم . "2" شهادة دالة على جنسيتهم . "3" شهادة من القومسيون الطبى بمصر أو الإسكندرية دالة على صحة بنيتهم . و تنص المادة 13 على أن " المترشحين من النوع الثالث يلزم أن يكونوا بلغوا من العمر 18 سنة كاملة فيعينون على سبيل الاختيار لمدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر ..... و أحكام الفقرتين السابقتين لا تمس ما للوزير من الحق فى رفت هؤلاء الموظفين فى أى وقت كان فى أثناء مدة الإختبار أو عند إنتهائها ، و مع ذلك فلا يجوز إستعمال هذا الحق إلا بناء على تقرير بالكتابة من رئيس المصلحة الذى لا يكون راضياً عن أعمالهم " . و تنص المادة 15 على أن " المترشحين الذين من الأنواع 3و4و5و6و7 متى تمموا على ما يرضى رؤساءهم مدة الاختبار المنصوص عليها بالمادة 13 يعينون نهائيا ... " و مفاد هذه الأحكام أن من يمضى مدة الاختبارعلى ما يرضى الرؤساء يعين نهائيا ، أى يستمر فى الخدمة. وأما من لم تحسن الشهادة فى حقه فيفصل من الخدمة ، سواء خلال فترة الاختبار أو عند انتهائها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1654     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 924

بتاريخ 13-04-1957

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار                             

فقرة رقم : 4

نصت الفقرة الثالثة من المادة 19 من قانون نظام موظفى الدولة على أن يكون التعيين فى الوظائف التى أشارت إليها " تحت الإختبار لمدة سنة على الأقل و سنتين على الأكثر ، فإن لم يتم الموظف مدة الإختبار على ما يرام فصل من وظيفته " . و اللياقة للنهوض بأعباء الوظيفة العامة هى شرط الصلاحية للبقاء فيها . و هو شرط مقرر للمصلحة العامة و يجرى إعماله طوال فترة الإختبار ، و من ثم فإن مصير تعيين الموظف يكون رهيناً بتحقق هذا الشرط ، فإذا إتضح عدم لياقته قبل إنقضاء هذه الفترة ساغ فصله . و لا يعد الفصل فى هذه الحالة من قبيل الفصل التأديبى لإنتفاء هذه الصفة عنه ، و لا من قبيل أسباب إنتهاء خدمة الموظف أو المستخدم لخروجه من عداد هذه الأسباب ، بل يقع نتيجة لتخلف شرط من الشروط المعلق عليها مصير التعيين . و إذا كانت صلاحية الموظف تتخصص بالزمان و بنوع العمل المسند إليه ، فإن المرجع فى تقديرها هو إلى الوقت الذى يتم فيه وزنها و الحكم عليها ، دون إعتداد بما قد يكون من أمرها فى الماضى ، لأن الصلاحية ليست صفة لازمة ، بل قد تزايل صاحبها ، و قد تختلف بإختلاف نوع العمل المنظور إلى الصلاحية فيه ؛ و من ثم فلا عبرة بما قدمه المدعى للتدليل على صلاحيته لعمله فى الماضى ما دامت التقارير عن عمله الذى عين فيه أخيراً تحت الإختبار قد أثبتت عدم لياقته لهذا العمل .

 

                   ( الطعن رقم 1654 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/4/13 )

=================================

الطعن رقم  1025     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 411

بتاريخ 05-01-1963

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار                             

فقرة رقم : 1

أن الضرورة التى تدعو لإنشاء وظيفة ما هى نفس الضرورة التى تدعو للتدقيق فى إختيار الصالح لها و الذى تطمئن إليه الجهة الإدارية لذلك شرع الإختبار لمدة محددة يكون مركز الموظف فيها معلقاً على شرط فاسخ يتحقق بعدم ثبوت الصلاحية ، هذه الصلاحية تقوم على عناصر متعددة منها القدرة الصحية و العامل النفسانى فى تحمل أعباء الوظيفة و مشاقها و الرضاء بها مهما إكتنف العمل فيها من ظروف غير ميسرة فلا يقلقه بعدها عن موطنه الأصلى و لا يحزنه مفارقة من يحبهم طالما أنه هو الذى تقدم إليها و قبل التعيين فيها ، فليس الأمر لهواً و لا مجرد وعاء يغترف منه الموظف الأجر و إنما هو أمر جاد يأخذ بقدر ما يعطى ، فإذا تبين إبان فترة الإختبار أن روح الموظف يسودها الإضطراب و القلق فى أن تصرفاته تنم عن عدم الرضاء به بل و التخلص منه فإنصرف عنه إلى السعى وراء قصد معين لا يمت للصالح العام بصلة ما ، كان للإدارة أن تنهى خدمته لتحقق شرط عدم الصلاحية و ذلك بعد أن تزن الأمور بميزانها الصحيح دون أى إنحراف أو إساءة إستعمال السلطة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1025     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 411

بتاريخ 05-01-1963

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار                             

فقرة رقم : 2

أن المرد فى النهاية فى تقدير صلاحية الموظف المعين تحت الإختبار هو للسلطة التى تملك التعيين ، فلها وحدها حق تقدير صلاحيته للوظيفة من عدمه و ذلك بالإستناد إلى أية عناصر تستمد منها قرارها و هى تستقل بهذا التقدير بلا معقب عليها ما دام قرارها يجئ خالياً من إساءة إستعمال السلطة .

 

                     ( الطعن رقم 1025 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/1/5 )

=================================

الطعن رقم  1095     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 584

بتاريخ 26-01-1963

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار                             

فقرة رقم : 1

إذا كان الطبيب قد عين لأول مرة فى وزارة الصحة ، فإن تعيينه يدخل فى نطاق تطبيق المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة . فإن مقتضى ذلك أن تعيينه لا يكون فى مدة الإختبار المنصوص عليها فى المادة المذكورة نهائياً باتاً . و القول بأن تطبيق المادة المشار إليها قد إنتهى موعده بالنسبة للمدعى لأن له مدة خدمة سابقة تضاف إلى خدمته بوزارة الصحة و هى المدة التى قضاها كطبيب إمتياز . هذا القول يبدو غير صحيح . لأن تعيينه فى وزارة الصحة بعد إنهائه سنة الإمتياز لا يبدو أنه إعادة تعيين . و إنما يبدو تعييناً لأول مرة . و لأنه إذا صح أن سنة الإمتياز تضم إلى مدة خدمته فى وزارة الصحة . فإنه ليس من شأن هذه التسوية الفرضية أن يتعدى أثرها إلى تعطيل المحكمة التى قامت عليها المادة 19 سالفة البيان ، أو إنشاء قرينة قاطعة فى صالح الموظف على إكتسابه الصلاحية للبقاء فى الوظيفة ، فنظام الإختبار له مجاله الواجب إعماله فيه . و لضم مدة الخدمة السابقة مجال آخر . و أعمال المجال الآخر بالنسبة إلى الموظف المعين تحت الإختبار لا ينتج أثره إلى بعد إنحسام الوضع فى المجال الأول و ثبوت صلاحيته للبقاء فى الوظيفة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1095     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 584

بتاريخ 26-01-1963

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار                             

فقرة رقم : 2

أن الفقرة الثالثة من المادة 19 من قانون نظام موظفى الدولة نصت على أن يكون التعيين فى الوظائف التى أشارت إليها تحت الإختبار لمدة سنة على الأقل و سنتين على الأكثر . فإن لم يتم الموظف مدة الإختبار على ما يرام فصل من وظيفته . و اللياقة للنهوض بأعباء الوظيفة العامة شرط الصلاحية للبقاء فيها . و هو شرط مقرر لمصلحة عامة يجرى إعماله طوال فترة الإختبار و من ثم فإن مصير تعيين الموظف يكون رهيناً يتحقق هذا الشرط فإذا إتضح عدم لياقته قبل إنقضاء هذه الفترة ساغ فصله و لا يعد الفصل فى هذه الحالة من قبيل الفصل التأديبى إنتفاء هذه الصفة عنه . و لما كان ذلك . فإن هذا الفصل لا يستلزم أن يكون الموظف قد إرتكب ذنباً تأديبياً بالفعل بل ينتج صحيحاً و يعتبر قائماً على السبب المبرر له قانوناً متى إستند إلى وقائع لا تثريب على الإدارة إن هى إطمأنت إلى صدقها و متى كانت قد إستخلصت منها النتيجة التى إنتهت إليها فى شأنه إستخلاصاً سائغاً .

 

                      ( الطعن رقم 1095 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/1/26 )

=================================

الطعن رقم  0642     لسنة 09  مكتب فنى 10  صفحة رقم 147

بتاريخ 05-12-1964

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : التعيين تحت الاختبار                             

فقرة رقم : 1

إن فترة الإختبار المنصوص عليها فى المادة "19" من القانون 210 لسنة 1951 إنما القصد منها الوقوف على مدى إستعداد الموظف ، الذى يعين لأول مرة فى أدنى الدرجات بخدمة الحكومة ، للوظيفة التى عين فيها ، فإذا كان لهذا الموظف مدة خدمة سابقة فى الحكومة تربو على السنتين و ثبتت صلاحيته للعمل ثم أعيد تعيينه فى ذات الكادر و بنفس الدرجة فإن الحكمة التى تغياها المشرع من وضع الموظف تحت الإختبار تكون منتفية فى هذه الحالة . و من حيث أن الحال فى شأن المدعى و إن كان قد عين بالطريقة التى تتبع فى التعيين بخدمة الحكومة لأول مرة إلا أن ذلك لا ينفى أن له خدمة سابقة فى الحكومة تربو على السنتين و إنتهت بالإستقالة ، فلا يجوز إذن أن يعاد إختياره طبقاً للمادة "19" المشار إليها طالما أن تعيينه الأخير هو فى حقيقته إعادة تعيين فى نفس الكادر و ذات الدرجة التى كان معيناً عليها من قبل و لا خلاف فى طبيعة العمل السابق عنه فى العمل اللاحق ، فتعيينه السابق كان على الدرجة الثامنة بالكادر الكتابى و كذلك كان تعيينه الأخير و كان هذا التعيين فى ظل قانون لا يعرف سوى الدرجات الحالية موزعة بين الكادرات الأربعة ، و المدعى حاصل على دبلوم التجارة المتوسطة ، و كان على جهة الإدارة أن تضعه فى العمل الذى يتفق و تخصصه من بداية معينة ، هذا ما فعلته أخيراً . و من حيث أن المادة "19" من القانون رقم 210 لسنة 1951 هى إستثناء من الأصل و قيد وضعه الشارع على من يعين لأول مرة بخدمة الحكومة و فى أدنى الدرجات و من ثم فلا يجوز التوسع فيه و لا حمله على غير ما هدف إليه المشرع و كان على جهة الإدارة حيال المدعى أن تسلك الطرق المعتادة المنصوص عليها فى القانون لإنهاء خدمة الموظف فإن هى لجأت فى الحالة المعروضة إلى فصل المدعى بالتطبيق لحكم المادة "19" المشار إليها فقد أخطأت تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً ما يعيب القرار الصادر بالفصل و يبطله و ذلك على الأساس الذى قام عليه .

 

                     ( الطعن رقم 642 لسنة 9 ق ، جلسة 1964/12/5 )

التعيين فى وظائف الاسعافات و التمريض

الطعن رقم  0908     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1236

بتاريخ 02-03-1986

الموضوع : تعيين

القانون رقم 8 لسنة 1966 فى شأن الإسعاف الطبى - معدلاً بالقانون رقم 86 لسنة 1971 - قرار وزير الصحة رقم 178 لسنة 1969 بتشكيل لجنة وضع مسميات وظائف مرفق الإسعاف والدرجة المقترحة لكل منها .

    وظيفة مسعف إسعاف لم ترد فى الكشوف الملحقة بكادر عمال الحكومة - أساس ذلك : - أن جمعيات الإسعاف كانت من الجمعيات الخاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1966 أصبحت جمعيات الاسعاف تابعة لوزارة الصحة - لجنة وضع مسميات وظائف مرفق الإسعاف حددت لوظيفة مسعف الدرجة " 300 - 500 " المعادلة التاسعة و إشترطت لشغل هذه الوظيفة عدة شروط : - أولها : - الحصول على مؤهل دراسى من مدارس مساعدى الممرضين أو الممرضات دون حاجة إلى خبرة سابقة - أو مؤهل دراسى أقل من المتوسط مع خبرة فى أعمال الإسعافات و التمريض لا تقل عن 6 سنوات - أو بدون مؤهل دراسى مع توافر خبرة نوعية فى مزاولة العمل فى وظائف الاسعافات أو التمريض مدة لا تقل عن 12 سنة - و ثانى هذه الشروط إجتياز إختبار الصلاحية لشغل الوظيفة - أثر ذلك : - يتعين لصدور القرار من السلطة المختصة بالتعيين فى هذه الوظيفة أن يستوفى العامل شروط شغلها .

 

              ( الطعن رقم 908 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/3/2 )

 

انتخاب العمد

=================================

الطعن رقم  0848     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 379

بتاريخ 24-12-1960

الموضوع : تعيين

فقرة رقم : 1

إن بحث ملكية المرشح للعمدية و غيرها من المناصب التى يشترط فيها توافر نصاب مالى يختلف عن بحث الملكية أمام المحاكم المدنية فليس من شأن القضاء الإدارى أن يفصل فى موضوع هذه الملكية و لا تحوز أحكامه قوة الشىء المحكوم به فى هذا الصدد و حسب المحكمة إستظهار الأدلة و القرائن و التعويل على ما تستخلصه منها و يكفى أن تقوم دلائل ظاهرة على الملكية و أن العقود و لو كانت غير مسجلة تصلح لإقامة هذا الدليل الظاهر متى كانت جدية و اقترنت بالحيازة و دفع المال .

 

 

=================================

تعيين اعضاء النيابة الادارية

الطعن رقم  0548     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 780

بتاريخ 25-03-1967

الموضوع : تعيين

فقرة رقم : 2

أن فوات المهلة المذكورة المنصوص عليها فى المادة 48 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية دون أن يصدر قرار بتعيين من فاته حظ التعيين فى التشكيل الجديد لجهاز النيابة الإدارية فى وظيفة عامة رأى مماثلة لوظيفته على الوجه الذى بينه القانون ، إنما يكشف عن نية الإدارة و إتجاه إرادتها إلى رفض إجراء هذا التعيين ، و يعتبر هذا التصرف من جانبها بمثابة قرار إدارى بالإمتناع عن تعيين من لم يشمله قرار إعادة التشكيل الجديد فى أية وظيفة أخرى و ذلك تأسيساً على أنه متى أوجب القانون على الإدارة إتخاذ قرار مهلة حددها سلفاً فإنه بإنتهاء هذه المهلة دون أن تصدر هذا القرار الذى أوجب القانون عليها إتخاذه خلالها تقوم القرينة القانونية القاطعة على أنها لا تريد إصدار هذا القرار ، و يتحدد بهذا الموقف السلبى المقيد بميعاده مركز صاحب الشأن على الوجه آنف الذكر ، و من ثم يتعين على صاحب الشأن بعد أن إنكشف الوضع و تحدد موقف الإدارة حياله بإنتهاء المهلة التى حددها القانون لإصدار قرارها دون أن يصدر فعلاً و استبانت من ثم نية الإدارة على وجه قاطع لا يحتمل الشك أن يبادر إلى إتخاذ طريقه إلى الطعن فى هذا التصرف أو السكوت عليه و التسليم به ، فإن هو إختار سبيل الطعن فإن ذلك ينبغى أن يتم لزاماً فى ميعاده المقرر و طبقاً للإجراءات التى رسمها القانون فإن هو لم يفعل فإن تصرف الإدارة يصبح حصيناً من الإلغاء .

 

                         ( الطعن رقم 548 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/3/25 )

=================================

الطعن رقم  0507     لسنة 12  مكتب فنى 16  صفحة رقم 21 

بتاريخ 21-11-1970

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء النيابة الادارية                      

فقرة رقم : 1

لا صحة فى القول بأن مدير عام النيابة الإدارية هو صاحب الإختصاص الفعلى و الحقيقى فى إعادة تعيين أعضاء النيابة الإدارية بالقرار الجمهورى رقم 1128 لسنة 1958 و أن تدخل رئيس الجمهورية طبقاً للأوضاع الدستورية ليس إلا إجراء شكلياً و ذلك أن النظام الدستورى فى دستور سنة 1956 و فى الدستور المؤقت الصادر سنة 1958 آخذ بالنظام الرئاسى فيما يتعلق بوضع رئيس الدولة و إختصاصاته فلم يرد بأى من الدستورين المشار إليهما نصوص على غرار ما تضمنه دستور سنة 1923 مؤداها أن رئيس الدولة يسود و لا يحكم و أنه يباشر إختصاصاته بواسطة وزرائه و أن أوامره شفهية كانت أو كتابية يسأل عنها الوزراء ، و أن توقيعات الملك فى شئون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء و الوزراء المختصون ، لم يرد شئ من ذلك فى الدساتير المعلنة بعد ثورة 23 من يولية سنة 1952 حيث يجلس فيها رئيس الجمهورية على قمة الجهاز الإدارى بأسره بصفته صاحب السلطة فعلاً و قانوناً و يضع - طبقاً لنص المادة 64 من دستور سنة 1956 و تقابلها المادة 44 من الدستور المؤقت الصادر سنة 1958 - بالإشتراك مع وزارئه الذين يعنيهم السياسة العامة للحكومة و يقوم كل منهم فى وزارنه بتنفيذ تلك السياسة تحت إشراف رئيس الجمهورية و يسألون أمامه عنها ، كما يكون هو طبقاً لبقية الأحكام الدستورية مسئولاً عما يصدر عنه من أقوال و أفعال مسئولية مباشرة تمشياً مع القاعدة الأصلية التى تقضى بأنه " حيث تكون السلطة تكون المسئولية " .

 

                 ( الطعن رقم 507 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/11/21 )

=================================

الطعن رقم  0938     لسنة 18  مكتب فنى 21  صفحة رقم 186

بتاريخ 30-05-1976

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء النيابة الادارية                      

فقرة رقم : 1

نصت المادة 33 من قانون أعادة تنظيم النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 على أن يكون شأن أعضاء النيابة الادارية الفنيين فيما يتعلق بشروط التعيين شأن أعضاء النيابة العامة، و نصت المادة 122 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 على أن "يكون التعيين فى وظيفة وكيل النائب العام و فى الوظائف الأخرى من بين رجال النيابة بطريق الترقية من الدرجة السابقة مباشرة أو من بين رجال القضاء كذلك، على أن يجوز أن يعين رأسا فى وظيفة وكيل النائب العام . . و المحامون المشتغلون أمام المحاكم الابتدائية مدة سنة على الأقل" . و نصت المادة 132 من القانون المذكور على أن تقرر أقدمية أعضاء النيابة بالطريقة المقررة لأقدمية رجال القضاء وفقا للمادة 62، و نصت المادة 62 فى فقرتها الأولى على أن تقرر أقدمية القضاة بحسب تاريخ القرار الجمهورى الصادر بالتعيين، و إذا عين أو رقى قاضيان أو أكثر فى قرار واحد كانت الأقدمية بينهم حسب ترتيبهم فى القرار، و نصت المادة 62 فى فقرتها الأخيرة على أن " تحدد أقدمية مستشارى محاكم الإستناف و قضاة المحاكم الابتدائية المعينين من رجال السلك القضائى فى قرار التعيين بموافقة مجلس القضاء الأعلى، و يجوز أن تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة و ادارة قضايا الحكومة و غيرهم ممن يعينون من خارج السلك القضائى عند تعيينهم فى وظائف القضاء المتماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات، و بالنسبة للمحامين فتحدد أقدميتهم بين أغلبية زملائهم من داخل الكادر القضائى " و مقتضى أعمال هذه النصوص فى المنازعة الماثلة أنه يجوز أن يعين فى وظيفة وكيل نيابة ادارية المحامى المشتغل أمام المحاكم الابتدائية مدة سنة على الأقل، و أنه فى هذه الحالة فأن الأصل أن تحدد أقدمية المحامى حسب تاريخ القرار الصادر بالتعيين فيوضع تاليا لزملائه فى الوظيفة التى عين فيها بغض النظر عن تاريخ صلاحيته لشغل الوظيفة، غير أن المشرع رخص للادارة فى أن تقرر للمحامى المعين فى وظائف القضاء أو النيابة أقدمية خاصة تحدد فى قرار التعيين على أساس وضعه بين أغلبية زملائه من داخل الكادر القضائى، و فى هذه الحالة يتعين عليها أن تلتزم فى تحديد الأقدمية القواعد السليمة. و فى تحديد مدلول عبارة " بين أغلبية زملائه " فأنه يعتبر زميلا للمحامى من عين فى الوظيفة المراد التعيين فيها فى تاريخ توافر شروط الصلاحية لدى المحامى للتعيين فى تلك الوظيفة، فإذا كان المحامى قد استوفى شروط الصلاحية بعد تاريخ تعيين زملائه الموجودين أصلا فى الوظيفة و جب أن يوضع المحامى تاليا لهم فى كشف الأقدمية و لو كان سابقا عليهم فى تاريخ التخرج، أما إذا كان المحامى قد استوفى شروط الصلاحية فى تاريخ سابق على تاريخ تعيين زملائه الموجودين أصلا فى الوظيفة وجب أن يوضع سابقا عليهم فى كشف الأقدمية إذا كان قد سار فى ممارسة مهنة المحاماة سيرا عاديا دون انقطاع و التزام أحكام قانون المحاماة من حيث مواعيد القيد فى الجدول، و ذلك بشرط الا يسبق فى ترتيب الأقدمية أغلبية زملائه فى التخرج من شاغلى الوظيفة الذين التحقوا بالوظائف القضائية أثر تخرجهم و ساروا فى مدارجها سيرا عاديا ، و كذلك أغلبية زملائه الذين استوفوا معه شروط الصلاحية لشغل الوظيفة و عينوا فيها قبله، و ذلك إعتبارا بأن الأصل العام هو أن تحدد الأقدمية على أساس القرار الصادر بالتعيين، و عدم و ضع المحامى فى هذه الحالة سابقا على زملائه فى كشف الأقدمية يستتبع  وضعه بعدهم مباشرة، و هذه النتيجة تتفق مع ما استهدف المشرع من عبارة "بين زملائه" التى يدخل تحت مدلولها المعنى المتقدم .

   و حيث أن مقتضى تطبيق هذه القواعد أن المدعى و قد حددت له أقدمية خاصة فى القرار الصادر بتعيينة فأن الأمر يقتضى وضعه فى كشف الأقدمية بحيث يكون تاليا مباشرة لغالبية زملائه الذين استوفوا معه شروط التعيين فى وظيفة وكيل نيابة و سبقوه إلى التعيين فيها، و لما كان المدعى قد حصل على ليسانس الحقوق سنة 1954 و قيد أسمه فى جدول المحامين فى 1954/12/7 و قيد أمام المحاكم الابتدائية فى 1957/10/1 و بالتالى استوفى شروط التعيين فى وظيفة وكيل نيابة ادارية فى 1958/10/1 ثم قيد أمام محاكم الإستئناف فى 1962/3/31 و استمر مشتغلا بمهنة المحاماة منذ تخرجه إلى أن عين بالنيابة الإدارية فى 1964/9/20 .

   و لما كان غالبية زملائه ممن تخرجوا معه عام 1954 و استوفوا شروط التعيين فى الوظيفة فى تاريخ مقارب إلى التعيين فى وظيفة وكيل نيابة إدارية هم السيد / ............... الذى إستوفى شروط التعيين فى 1958/5/8 و السيد / .................... الذى إستوفى شروط التعيين فى 1959/11/9، فأنه يتعيين وضع المدعى فى ترتيب الأقدمية تاليا لهما مباشرة إذ يعتبر زميلاه المذكوران هم أغلبية زملائه الذين يتعيين وضعة بينهم أعمالا لنص المادة 62 من قانون السلطة القضائية .

   و حيث أنه و قد ذهب الحكم المطعون عليه هذا المذهب، فأنه يكون قد أصاب وجه الحق، و من ثم يتعين- و الحاله هذه- رفض الطعن موضوعا و الزام الجهة الإدارية المصروفات .

 

                      ( الطعن رقم 938 لسنة 18 ق، جلسة 1976/5/30 )

=================================

الطعن رقم  0583     لسنة 18  مكتب فنى 21  صفحة رقم 207

بتاريخ 13-06-1976

الموضوع : تعيين                    

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء النيابة الادارية                     

فقرة رقم : 1

إن الثابت من الأوراق أن اللجنة التى شكلت من أعضاء النيابه الإدارية و من الجهاز المركزى للتنظيم و الادارة قامت بأختبار المتقدمين لشغل وظائف مساعدى النيابة الإدارية و بلغ عدد هؤلاء أربعمائة، و قد رتبت اللجنة من أجتازوا الإختبار- و من بينهم المدعى - وفقا للدرجات التى حصلوا عليها فى ليسانس الحقوق، و أعتمدت نتيجة الإختبار فى 1965/6/23 من لجنة شئون الأعضاء الفنيين بالنيابة الإدارية المنصوص عليها فى القانون رقم 117 لسنة 1958 بأعادة تنظيم النيابة الادارية و المحاكمات التأديبية، ثم طلبت اللجنة تحريات جهات الأمن عن هؤلاء الناجحين، و بجلسة 1965/11/23 استعرضت اللجنة البيانات التى وردت من جهات الأمن، و استنادا إلى هذه البيانات استبعدت ستة من الترشيح للتعيين فى وظائف مساعدى نيابه إدارية و من بينهم المدعى، و هذا و قد جاء فى تقرير معاون المباحث المؤرخ فى 1965/10/19 أن المدعى كان يقيم مع والده الذى يعمل فى وظيفة ساع بمكتب التسليف الزراعى و التعاونى بمنفلوط منذ أكثر من عشر سنوات، و أنه يعمل حاليا فى وظيفة موثق بالشهر العقارى بمركز البدارى و بلدته الأصلية أدفا مركز سوهاج - و أن المدعى حسن السيرة و يتمتع بسمعة طيبة، و أن والده يتمتع بسمعة طيبة فى منفلوط و باقى أسرته تقيم فى أدفا .

   و حيث أنه يخلص مما تقدم أن المدعى قد استبعد أسمة من المرشحين لتعيين بسبب مركز والده الاجتماعى رغم ما يتمتع به هو و والده من سمعة طيبة، و من ثم يكون القرار المطعون فيه قد جاء مفتقرا إلى سبب قانونى سليم إذ تخطى المدعى فى التعيين فى وظيفة مساعد نيابة رغم أنه قد توافرت فيه جميع الشروط التى يتطلبها القانون و برغم نجاحة فى الاختبار و حصولة على درجات فى شهادة الليسانس تفوق درجات بعض من شملهم القرار بالتعيين، أما التعلل بالمركز الاجتماعى فلا يقوم فى ذاته سببا صحيحا لتخطى المدعى لأن التعيين فى مثل الوظيفة التى رشح لها المدعى يجب أن تتساوى فيه الفرص أمام المرشحين، و لا يسوغ أن يخضع لمثل الأعتبارات التى ساقتها النيابه الإدارية بعد إذ تبين أن سلوكه وسيرته لا تشوبها شائبة، أما ظروف البيئة و أحكام التقاليد فأنها لا تتعارض مع طبيعة الوظيفة التى رشح لها، و بالتالى فأن تخطيه فى التعيين من شأنه أن يشكل أخلالا بالحكم الدستورى الذى يقضى بالمساواة فى الحقوق العامة و من بينها حق تولى الوظائف العامة .

 

                    ( الطعن رقم 583 لسنة 18 ق، جلسة 1976/6/13 )

=================================

الطعن رقم  0779     لسنة 25  مكتب فنى 26  صفحة رقم 890

بتاريخ 12-04-1981

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء النيابة الادارية                     

فقرة رقم : 1

المادة 33 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية أحالت فيما يتعلق بشروط التعيين إلى القواعد الخاصة بتعيين أعضاء النيابة العامة - القواعد التى تحكم ترتيب أقدمية المعينين بالنيابة الإدارية هى ذات القواعد التى تحكم تحديد أقدمية المعينين بالنيابة العامة بقانون السلطة القضائية إعمالاً للإحالة الواردة فى المادة 33 المشار إليها - أساس ذلك أن تحديد الأقدمية فى الدرجة ذاتها أو بالنسبة للمعين و أقرانه الذين يعينون فيها هو فرع من التعيين و من ثم فإنه يتعين الرجوع فى هذا الشأن لأحكام قانون السلطة القضائية المنظمة لتحديد أقدمية من يعينون فى وظائف النيابة العامة - خلو قانون النيابة الإدارية من نص صريح ينظم كيفية تحديد الأقدمية لا يجيز الرجوع إلى أحكام قوانين العاملين المدنيين بالدولة فى هذا الشأن بل يتعين الرجوع إلى أحكام قانون السلطة القضائية إعمالاً للإحالة الواردة بالمادة 33 المشار إليها - عدم جواز إعمال قواعد ضم مدد الخدمة السابقة المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى شأن من يعين بالنيابة الإدارية .

 

                    ( الطعن رقم 779 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/4/12 )

 

تعيين الحانوتيه و التربيه

الطعن رقم  1000     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 653

بتاريخ 17-01-1959

الموضوع : تعيين

إن دفن الموتى بالجبانات هو من المرافق العامة لإتصاله إتصالاً وثيقاً بالشئون الصحية و الإدارية و الشرعية ؛ و من أجل ذلك تدخل المشرع فنظمه تنظيماً عاماً بموجب القانون رقم 1 لسنة 1922 و لائحة القواعد و الأنظمة المختصة بممارسة مهنة الحانوتية و التشريعية التى صدرت بتفويض من القانون المذكور . و لما كان الحانوتية و التربية و مساعدوهم هم عمال هذا المرفق فقد نظم القانون و اللائحة المشار إليهما طريقة تعيينهم و مباشرتهم لوظيفتهم ، و حدد واجباتهم و الأعمال المحرمة عليهم و تأديبهم ، و أخضعهم فى ذلك كله لنظام إدارى مماثل لنظم التوظف ، فلا يجوز لأحد منهم مباشرة مهنته إلا بقرار إدارى من لجنة الجبانات يرخص له فى ذلك بعد إستيفاء الشروط الواجب توافرها ، و هى شروط خاصة بالسن و بالدين و باللياقة الصحية و بعدم سبق صدور حكم جنائى عليه و بحسن السمعة و معرفة القراءة و الكتابة و الإلمام بالأحكام الشرعية و الصحية و الإدارية اللازمة لأداء هذه المهنة . كما أنه أخضعهم لنظام تأديبى ، شأنهم فى ذلك شأن سائر الموظفين ، و أجاز توقيع الجزاءات التأديبية التى توقع على سائر الموظفين ؛ فهم بهذه المثابة يعتبرون من الموظفين العموميين و ليسوا من الأفراد . و لما لم يكونوا من الفئة العالية أو الضباط أو ممن هم فى مستواهم الوظيفى فإن المحكمة الإدارية لوزارة الشئون البلدية و القروية تكون - و الحالة هذه - مختصة بهذه الدعوى . 

 

                        ( الطعن رقم 1000 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/1/17 )

=================================

الطعن رقم  0887     لسنة 07  مكتب فنى 07  صفحة رقم 576

بتاريخ 07-04-1962

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين الحانوتيه و التربيه                        

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن الجهة الإدارية المختصة أمرت بإجراء النشر الأول عن خلو منطقة الجبانة المتنازع عليها - و هى التى تترخص فى إختيار الوقت الملائم لهذا النشر و الإستمرار فيه أو العدول عنه مادام لم يترتب عليه أثر قانونى تعلق به حق لأحد من المرشحين بما  لا معقب عليها فى ذلك - قد رأت لما إستبان لها من عدم جواز قبول طلب المدعى لسابقة معاقبته جنائياً عن إرتكابه جريمة نصب داخل منطقة الجبانات مما يعد

إخلالاً بآداب المهنة ، إعتبار النشر الذى تم فى 11 من مارس سنة 1956 قد إنتهى مفعوله و إستنفد غرضه و هذا حق تملكه حسبما تقدر فيه وجه المصلحة العامة ، و قد عدلت عنه بسبب يبرر هذا العدول ، و أعادت النشر بموافقة لجنة الجبانات لتتيح الفرصة من جديد للمتقدمين و تفتح الباب خصوصاً لمن كان منهم قد تقدم فى المرة السابقة بعد الميعاد أو لم يكن قد أستوفى مسوغات تعيينه ، إجراء ينطوى على توفير مزيد من الضمانات و توسيع مجال الإختيار و لا يخل بحق مكتسب لأحد و لا يمس مركزاً قانونياً قد ثبت لصاحبه و إستقر ، مادام النشر الذى عدل عنه لم يرتب حقاً لأحد ، و ما دامت الإدارة تملك بسلطتها التقديرية إعادة نشر كلما رأت ذلك أبلغ فى تحقيق الصالح العام طالما لا يوجد نص يوجب عليها إلتزام هذا النشر أو يقيد سلطانها فى العدول عنه أو فى إعادته من جديد . و متى كانت هذه الرخصة مقررة لها فإنها تملك إعادة النشر إعتبار ما سبق أن تقدم من طلبات لدى النشر الأول كأن لم يكن ، و أن إستوفى مسوغاته ، عدم الإعتداد إلا بما يقدم من إعادته من طلبات جديدة بالشروط الموضوعة لذلك . و إذا كان الأمر كذلك ، و كان النشر الأول قد إنتهى أثره بما تقرر من صرف النظر عنه ، و النشر الثانى قد وقع صحيحاً مستكملاً شرائطه و إجراءاته القانونية ، و لم ينهض دليل على ما يزعمه المدعى من إنكار حصول هذا النشر ، بل الثابت من إجابة قسم الخليفة فى 30 من يونية سنة 1957 أنه قد تم بالفعل ، كما أنه قد أحدث أثره بالنسبة إلى محمود محمد يوسف الذى تقدم بناء عليه بطلب تعيين جديد فى الميعاد دون المدعى ، فليس يجدى هذا الأخير الإستمساك بالنشر الأول الملغى سعياً وراء تدارك ما فاته إدراكه فى الوقت المناسب . و لا يكون ثمة وجه لما يتحدى به من مخالفة للقانون فى إعادة النشر و وقوع بطلان فى الإجراءات تأسيساً على ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  0887     لسنة 07  مكتب فنى 07  صفحة رقم 576

بتاريخ 07-04-1962

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين الحانوتيه و التربيه                        

فقرة رقم : 2

إن إستبعاد لجنة إختيار و تعيين التربية بجلستها المنعقدة فى 26 من سبتمبر سنة 1956 لطلب المدعى ترشيح نفسه لوظيفة التربى الخالية التى قام على سببه المبرر له قانوناً بعد أن رأت فى ماضيه و فيما إرتكبه و عوقب من أجله جنائياً مما يعد إخلالاً بأداب المهنة و إنتهاكاً لحرمات القبور ما يحملها على عدم الإطمئنان إلى إئتمانه على المصلحة العامة الموكولة إلى من يعهد إليه بهذه المهنة ،و عدم الثقة بصلاحيته للعودة إلى ذات الوظيفة التى سبق أن فصل منها تأديباً إعمالاً لحكم المادة 25 من لائحة القواعد و الأنظمة المختصة بممارسة مهنة الحانوتية و التربية بمدينة القاهرة التى تقضى بأن " كل حانوتى أو تربى يرتكب ما يخل بآداب المهنة يحرم بقرار من اللجنة التأديبية و تسحب رخصته " و لا يسلب الجهة الإدارية سلطتها التقديرية فى إختيار الأصلح من بين المرشحين لهذه المهنة أو يقيد من حريتها فى الترجيح و المفاضلة بين المتقدمين لها تبعاً لما تأنس فيه تحقيق المصلحة العامة التى هى قوامة على رعايتها بإيثار من كانت صحيفة ماضية بيضاء على ما ليست صحيفته كذلك ، لايسلبها هذا الحق أو يحد منه كون المدعى قد رد إليه إعتباه جنائياً ، ما دام إقتناعها بعدم صلاحيته الوظيفية للعودة إلى المهنة " لما تقدم من أسباب و لما بدر منه بعد فصله و إبان تعيين نجله محمد أحمد بدوى المفصول كذلك من تصرفات تدين مسلكه قد قام على أسباب و وقائع صحيحة لها أصل ثابت فى الأوراق يؤدى مادياً و قانوناً إلى النتيجة التى إنتهت إليها فى شأنه و التى إستخلصتها من حقيقة الواقع إستخلاصاً سائغاً سليما ، و ما دام موقفها هذا منه قد إستهدف غاية مشروعة و تغيا وجه الصالح العام و خلا من مخالفة القانون و من إساءة إستعمال السلطة ، و لا وجه بعد ذلك لما يثيره المدعى من حقه فى أولوية التعيين بوصفه والد التربى المفصول ذلك أن هذه الأولوية منوطة بشرط أساسى هو طهارة الماضى و الصلاحية للمهنة و رهينة بتوافر هذا الشرط و هو ما أنكرته عليه اللجنة بحق . هذا إلى أن المادة 28 من لائحة الحانوتية و التربية قد جعلت مراعاة الأولوية بالنسبة إلى الأولاد أو الأقرباء رخصة جوازية و توجيهاً للجنة إلزاماً عليها ، و قرنته بوجوب توافر شروط الإنتخاب فيهم إذ نصت على أنه " إذا خلا محل حانوتى أو تربى فللجنة عند تعيين بدله أن تراعى الأولوية لأولاده أو أقربائه متى توافرت فيهم شروط الإنتخاب " . كما أن ما نصت عليه المادة 9 من قرار الهيئة الإدارية التى حلت محل المجلس البلدى لمدينة القاهرة الصادر بجلسة 25 من مايو سنة 1959 بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد والأنظمة المختصة بممارسة مهنة الحانوتية و التربية ، و هو الذى جاء ترديداً لما كانت تقضى به المادة 23 الملغاة من اللائحة المذكورة ، من جواز إعادة التربى الذى صدر قرار من اللجنة التأديبية بحرمانه من المهنة بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل متى توافرت فيه الشروط التى تتطلبها اللائحة لمزاولة المهنة ، لم يكن من سبيل لإعماله فى حق المدعى لكونه حكماً مقصوراً علىحالة الحرمان بسبب التقصير أو مخالفة أحكام اللائحة لا يتعداه إلى حالة إفتقاد التربى المفصول لشرط التمتع بحسن السمعة و نقاء السيرة بسبب إرتكابه جريمة من جرائم القانون العام - و هى جريمة نصب داخل منطقة الجبانات كما يتضح من ماضيه وسجل حياته ، فضلاً عن كون الإعادة فى هذا الحالة - و إن توافرت شروطها - أمراً جوازياً محضاً للإدارة تترخص فيه بسلطتها التقديرية وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة بما لا معقب عليها فى ذلك مادام قرارها قد برئ من عيب إساءة إستعمال السلطة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0887     لسنة 07  مكتب فنى 07  صفحة رقم 576

بتاريخ 07-04-1962

الموضوع : تعيين                    

 الموضوع الفرعي : تعيين الحانوتيه و التربيه                        

فقرة رقم : 3

إن توصيات لجنة إختيار و تعيين الحانوتية و التربية التى صدرت بجلسة 31 من يناير سنة 1958 صحيحة مستوفية للشكل و الأوضاع القانونية المقررة وقتذاك فى ظل لائحة القواعد و الأنظمة المختصة بممارسة مهنة الحانوتية و التربية بمدينة القاهرة قبل تعديلها بقرار الهيئة الإدارية ببلدية القاهرة الصادر فى 25 من مايو سنة 1959 تظل صحيحة سليمة منتجة لآثارها ما دامت قد صدرت من اللجنة المذكورة مشكلة تشكيلاً صحيحاً مطابقاً للقانون فى حدود إختصاصها وقت أن كانت تملك هذا الحق و أن تغير شكلها بعد ذلك وقت التصديق على توصياتها أو تغيرت السلطة المنوطة بها إعتماد هذ التوصيات بناء على التعديل اللاحق لصدورها ، إذ أن هذا التعديل - و هو غير ذى أثر رجعى - لا يبطل الإجراءات التمهيدية التى تمت صحيحة وفقاً لأحكام اللائحة النافذة وقت تمامها ، و لا يسرى أثره الحال إلا بالنسبة إلى ما يجد من إجراءات تتخذ فى ظل سريان أحكامه . 

 

                       ( الطعن رقم 887 لسنة 7 ق ، جلسة 1962/4/7 )

تعيين الخبراء و تدرج وظائفهم

الطعن رقم  1160     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 734

بتاريخ 29-12-1985

الموضوع : تعيين

المواد 19 و 22 و 23 من القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبراء أمام جهات القضاء إستهدف المشرع من تدرج وظائف الخبراء أن يكون شغل الوظيفة الأعلى رهنا بإكتساب العامل خبرة فى الوظيفة السابقة عليها - أثر ذلك : - يتعين أن يكون العامل قد شغل الوظيفة الأدنى بصفة فعلية - أساس ذلك : - أن المشرع عندما أجاز التعيين رأساً من الخارج غاير فى مدد الخبرة اللازمة للتعيين فى الوظائف المختلفة و إشترط أن تكون هذه المدد قد قضيت فى العمل الفنى و بغير إنقطاع بالفرع الذى يتم الترشيح للتعيين فيه .

 

تعيين العاملين بالمؤسسات العلاجية

الطعن رقم  3242     لسنة 27  مكتب فنى 32  صفحة رقم 822

بتاريخ 15-02-1987

الموضوع : تعيين

فقرة رقم : 2

ناط المشرع أمر اختيار و تحديد مرتبات العاملين بالمستشفيات المستولى عليها إلى لجنة تشكل بقرار من وزير الصحة - يتم التعيين بقوة القانون بقرار من تلك اللجنة دون حاجة لإعتماد سلطة أعلى .

 

                    ( الطعن رقم 3242 لسنة 27 ق ، جلسة 1987/2/15 )

تعيين العمد و المشايخ

الطعن رقم  1378     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 161

بتاريخ 08-12-1956

الموضوع : تعيين

إن القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد و المشايخ نص فى الفقرة الأولى من المادة 11 منه على أن " يرفع قرار لجنة الشياخات بإختيار العمدة أو الشيخ إلى وزير الداخلية لإعتماده ، و له ألا يوافق على القرار فيعيده إلى اللجنة مشفوعاً بملاحظاته ، و على اللجنة فى هذه الحالة دعوة الناخبين مرة أخرى لإنتخاب العمدة . و يعين من يحوز أغلبية أصوات الناخبين " . و مفاد هذا النص أن وزير الداخلية ، و هو المختص بإعتماد قرار لجنة الشياخات بإختيار العمدة أو الشيخ ، يملك سلطة عدم الموافقة على هذا القرار ، و فى هذه الحالة يرده إلى اللجنة مشفوعاً بملاحظاته لإعادة إنتخاب العمدة . و قد أطلق الشارع سطلة الوزير عند النظر فى إعتماد قرار لجنة الشياخات الأول ، فلم يقيدها بأسباب معينة ؛ و من ثم له أن يعترض عليه أما لأسباب قانونية أو لأسباب موضوعية يقدر هو أهميتها أو خطورتها . و لما كان وزير الداخلية هو الرئيس الإدارى الأعلى المشرف على الهيئات المحلية المنوط بها القيام بالإجراءات المرسومة فى القانون لإنتخاب العمدة أو الشيخ ، فإن له بهذه الصفة سلطة مراقبة سلامة هذه الإجراءات و التحقيق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون ، فيرفض إعتماد قرار لجنة الشياخات بإختيار العمدة أو الشيخ إذا تمت العملية على وجه يخالف القانون ، كما له إلى جانب هذا - بوصف كونه الوزير المسئول عن شئون الأمن فى البلاد - ألا يعتمد قرار اللجنة ، حتى لو تمت العملية مطابقة للقانون ، لأسباب موضوعية يقدر أهميتها أو خطورتها فيما لو ولى المنتخب هذا المنصب ، سواء أكان ذلك لعدم تجاوبه مع القائمين على شئون الأمن أم لأنه لا يستطيع القيام بأعبائه بجدارة أم لغير ذلك من الأسباب التى مردها إلى الحرص على رعاية المصلحة العامة ، فإذا لم يعتمد القرار لمثل هذا أو ذاك من الأسباب ، أعاده إلى اللجنة مشفوعاً بملاحظاته ، و عليها فى هذه الحالة دعوة الناخبين مرة أخرى لإنتخاب العمدة ، و يعين من يحوز أغلبية أصوات الناخبين .

 

 

=================================

الطعن رقم  1378     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 161

بتاريخ 08-12-1956

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 2

إن قرار وزير الداخلية بعدم إعتماد قرار لجنة الشياخات بإختيار العمدة أو الشيخ ، كأى قرار إدارى آخر ، يجب أن يقوم على سبب يبرره ، فلا يرفض الوزير إعتماد قرار اللجنة إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ رفضه يضمنها ملاحظاته عند إعادة القرار إلى اللجنة ، و للقضاء الإدارى أن يراقب صحة قيام هذه الحالة ، إلا أن الوزير حرية تقدير أهمية الحالة المذكورة و خطورة الأثر الذى قد ينجم عنها بما لا معقب عليه فى هذا التقدير ما دام قراره قد خلا من شائبة إساءة إستعمال السلطة ؛ ذلك أن رقابة القضاء الإدارى للقرار الصادر من جهة الإدارة تقف عند حد التحقيق من وجود سبب صحيح لهذا القرار ، أما أهمية هذا السبب أو خطورته متى قام فمن ملاءمات الإدارة التى تخضع لسلطتها المطلقة فى التقدير ما دامت لا تنطوى على إساءة إستعمال السلطة . فإذا كان الثابت أن وزير الداخلية قد رفض الموافقة على قرار لجنة الشياخات إستناداً إلى وجهين " أولهما " أن قرابة أحد أعضاء لجنة الشياخات المرشح تنتفى معها السرية المشترطة بالفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون و المادة الخامسة عشرة من القرار الوزارى المنفذ له ؛ إذ أن الثابت أن عضو اللجنة عن المركز يمت للمنتخب بصلة القرابة القريبة و أنه كان يقوم بأعمال السكرتارية ، و من المحقق أنه سمع الناخبين عند الإدلاء بأصواتهم شفهياً ، و أن عدم توافر السرية على النحو المتقدم من شأنه أن يعرض الناخبين لكثير من الحرج و يجعلهم غير آمنين على بقاء رأيهم سرياً . " و ثانيهما " أنه سبق إتهامه فى قضيتين ، الأولى - قضى فيها بتغريمه 500 جنية مع إيقاف التنفيذ لضرب ، و الثانية - قضى فيها بتغريمه 200 قرش لإهانة ضابط بوليس ، و هى أحكام الحفظ و لا تبشر بإمكان تحقيق التعاون بينهم فيما لو أسندت إليه وظيفة العمدية - إذا كان هذا هو الثابت من الأوراق ، فإن الأسباب المتقدمة التى إستند إليها وزير الداخلية فى قراره برفض الموافقة على قرار لجنة الشياخات هى أسباب قويمة تقوم على إستخلاص سائغ من وقائع صحيحة لها أصل ثابت فى عيون الأوراق ، و قد أعمل فى هذه الرخصة و فى وزن ملاءمة عدم إعتماد تعيين المدعى عمدة سلطته التقديرية التى لا معقب عليها فى الحدود التى خوله إياها القانون مبتغياً بذلك وجه المصلحة العامة . و من ثم فإن قراره يكون قد صدر سليماً مطابقاً للقانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1378     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 161

بتاريخ 08-12-1956

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 3

إن سرية الإنتخاب و حرية الناخب فى اختيار العمدة قد يتأثران إذا ما وجد من بين أعضاء لجنة الشياخات المنوط بها مباشرة عملية الإنتخاب من يمت إلى المرشح بصلة من القرابة قد لا تؤمن معها حيدته أو تهيبه ، و قد يكون من الأوفق أن يتنحى هذا العضو دفعاً لأى مظنة فى حرية الإنتخاب و سريته ، إذا كان القانون فى تنظيمه لتشكيل اللجنة قد جعله من الإتساع بحيث يشمل أعضاء إحتياطيين ، فيسر إمكان حلول عضو آخر مكان العضو الذى يتغيب أو يقوم به المانع أو الحرج .

 

 

=================================

الطعن رقم  1378     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 161

بتاريخ 08-12-1956

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 4

يبين من الإطلاع على نص المادتين 12 و 14 من قانون العمد و المشايخ أن ثمة دائماً عضواً إحتياطياً يمكن أن يحل لجنة الشياخات محل عضو المركز الذى تتبعه القرية إذا ما غاب أو قام به حرج أو مانع يقتضى تنحيه عن الاشتراك فى عملية انتخاب العمدة حرصاً على سريتها و حريتها ، و ليس من شك فى أن لوزير الداخلية أن يقدر أهمية هذا الظرف أو خطورته عند النظر فى إعتماد قرار اللجنة على الأقل بإعتباره من الأسباب الواقعية أو الموضوعية التى أطلق الشارع سلطته فى تقديرها ، مما لا معقب عليه فى هذا التقدير ما دام خلا من أساءة إستعمال السطلة .

 

                      ( الطعن رقم 1378 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/8 )

=================================

الطعن رقم  0320     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1564

بتاريخ 27-06-1959

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 2

يبين من إستقراء نصوص القانون رقم 141 الصادر فى 29 من أغسطس سنة 1947 الخاص بالعمد و المشايخ أن المشرع قسم ، منذ البداية ، عملية تعيين العمدة إلى مرحلتين أساسيتين : أولاهما ، حصر الأشخاص الذين لهم حق إختيار العمدة ، بإعداد كشوف المرشحين و الناخبين بوساطة المركز ، و الطعن فيها أمام لجنة الطعون . و الثانية ، إجراءات إختيار العمدة بوساطة لجنة الشياخات بعد إجراء الإنتخاب على الوجه المبين بالقانون ، و إعتماد قرار اللجنة من وزير الداخلية ، و كل من هاتين المرحلتين مستقلة بذاتها عن الأخرى . فبعد خلو منصب العمدة يحرر المركز كشفين أحدهما خاص بالمرشحين " المادة 4 من القانون رقم 141 لسنة 1947 " ، و الثانى خاص بالناخبين " المادة 7 من القانون " ، ثم يعرض للكشفان لمدة أسبوع فى مقر العمدية و فى الأماكن المطروقة فى القرية ، و لكل من أهمل قيد إسمه بغير حق أن يطلب قيده ، و لكل من كان إسمه مقيداً بالكشف أن يطلب حذف إسم من قيد إسمه بغير حق " المادة 8 " ، و تقدم هذه الطلبات إلى مأمور المركز كتابة خلال مدة العرض و الأسبوع التالى له ، و تفصل فى هذه الطلبات لجنة مشكلة وفقاً للمادة التاسعة من القانون سالف الذكر من وكيل المديرية رئيساً ، و من أحد أعضاء النيابة و أحد أعضاء لجنة الشياخات من الأعيان ، و تكون قرارات هذه اللجنة نهائية . و عند ذلك تنتهى المرحلة الأولى ، و تبدأ المرحلة الثانية و هى إختيار العمدة ، فتدعو لجنة الشياخات أمامها الأشخاص الذين لهم حق إختيار العمدة " المادة العاشرة " ثم تختار العمدة ، و لا يكون قرارها فى الإختيار نهائياً إلا بعد إعتماده من وزير الداخلية الذى له ألا يوافق عليه فيعيده إلى اللجنة مشفوعاً بملاحظاته " المادة 1 من القانون " ، و هذا النص صريح فى أن الذى يملك التصديق على قرار لجنة الشياخات من عدمه هو وزير الداخلية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0320     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1564

بتاريخ 27-06-1959

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 4

إن سلطة وزير الداخلية فى الإعتراض على قرار لجنة الشياخات بإنتخاب العمدة لسبب بطلان أى من الإجراءات السابقة يجب ألا تجاوز الإجراءات الخاصة بعملية الإنتحاب ذاتها ، دون أن تمتد إلى ما سبقها من إجراءات . و آية ذلك أن المشرع قسم عملية إختيار العمدة إلى مراحل ، و حدد لكل مرحلة منها مجالها ، و رسم الإجراءات الخاصة بها و الحد الذى تنتهى عنده . فبالنسبة إلى مرحلة الكشوف جعل مداها صيرورية هذه الكشوف نهائية بالفصل فى الطعن التى تقدم فيها أو بفوات مواعيد الطعن إذا لم تقدم طعون . و دليل ذلك أيضاً ما نصت عليه المادة 11 من أنه إذا باشر الوزير سلطته فى الإعتراض على قرار اللجنة دعوة الناخبين مرة أخرى لإنتخاب العمدة ، و مدلول هذا أن إعتراض الوزير يعود بالأمر إبتداء من مرحلة الإنتخاب بوساطة الناخبين الذين تعينوا فى الكشوف التى أصبحت نهائية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0320     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1564

بتاريخ 27-06-1959

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 5

إن قرار الوزير بعدم إعتماد تعيين العمدة يجب أن يكون قائماً على أسس صحيحة تؤدى إلى سلامة النتيجة التى رتبت عليها ، و هو فى ذلك يخضع لرقابة القضاء الإدارى و إشرافه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0320     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1564

بتاريخ 27-06-1959

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 6

إذا كان الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى قد إنصب على إلغاء قرار إعتماد وزارة الداخلية تعيين عمدة ناحية الطرانة وحده لصدوره ممن لا يملك إصداره دون المساس بما سبقه من إجراءات تمت صحيحة فى مجالاتها على الوجه المبين فى القانون ، فإنه لا يسوغ القول بإمتداد الإلغاء إلى قرار لجنة الشياخات بإنتخاب العمدة ، ما دامت أسباب حكم الإلغاء لم تتعرض من قريب أو بعيد لقرار لجنة الشياخات و لا لما سبقه من إجراءات تدخل فى عملية إختيار و تعيين العمدة المطعون عليه . و من ثم فإذا كان قرار لجنة الشياخات ذاته قد جاء خلواً من أى عيب يشوبه أو يمس مشروعيته ، كما إنبنى على إجراءات تمت وفقاً للقانون ، فإنه يظل صحيحاً قائماً حتى يلحقه تصديق الوزير ليولد القرار آثاره القانونية المشروعة ، و ذلك التصديق من جانب وزير الداخلية ليس فى القانون رقم 141 لسنة 1947 ما يوجب صدوره خلال فترة معينة . فلا تثريب على وزير الداخلية ، و الحالة هذه ، إن هو إعتمد فى 20 من يناير سنة 1951 بتعيين عمدة لناحية الطرانة . كما لا يمس قرار الوزير الصادر بالإعتماد حجية حكم الإلغاء الصادر بإبطال قرار وكيل وزارة الداخلية البرلمانى فى 3 من مارس سنة 1951 ، و من شأن هذا الإلغاء زوال القرار المعيب وحده ، لتعود ولاية الإعتماد إلى صاحبها الذى خصه الشارع بها دون سواه ، و هو وزير الداخلية . 

 

 

=================================

الطعن رقم  0320     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1564

بتاريخ 27-06-1959

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 7

إن المادة العاشرة من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد و المشايخ لا توجب إعادة إعلان الناخبين للعمدة فى حالة عدم حضور أغلبيتهم المطلقة جلسة الإنتخاب ؛ فقد نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه " و يشترط حضور الأغلبية المطلقة للناخبين ، فإذا لم تتوافر أجل الإنتخاب إلى جلسة أخرى يعاد فيها إعلان الناخبين ، و يكون صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين " ؛ و من ثم فإذا كان الثابت أنه حضر الإنتخاب فى أول جلسة حددت لذلك 23 ناخباً من 45 ممن لهم حق الإنتخاب ، فإن الأغلبية المطلقة تكون قد توافرت ، و لا يكون ثمة سبب لإعادة الناخبين إذا ما أجلت الجلسة لإعتذار السيد رئيس النيابة عن حضوره إجتماع لجنة الشياخات لمرضه ، ما دام أنه قد تنبه على من حضروا بأن يعودوا للحضور للجلسة التالية التى تعتبر بمثابة إستمرار لجلسة الإنتخاب .

 

                    ( الطعن رقم 320 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/6/27 )

=================================

الطعن رقم  0925     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 779

بتاريخ 25-02-1961

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 1

إن الكشوف التى تحررها اللجنة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1957 فى شأن العمد و المشايخ لا تعتبر نهائية ما دام الباب يظل مفتوحاً لإضافة أسماء أخرى إلى الكشف أو حذف أسماء فيه عن طريق الإلتجاء إلى اللجنة الثانية المنصوص عليها فى المادة السادسة و لا تصبح هذه الكشوف نهائية إلا بعد أن تبت هذه اللجنة فى الطلبات المقدمة إليها ، و لذلك فإنه مهما كان السبب الذى أدى إلى عدم درج إسم المدعى فى الكشف الذى حررته اللجنة الأولى فإن المدعى كان الباب أمامه مفتوحاً لقيد إسمه عن طريق اللجنة الثانية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0925     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 779

بتاريخ 25-02-1961

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                             

فقرة رقم : 2

إن النص فى المادة السادسة من القانون رقم 106 لسنة 1957 فى شأن العمد و المشايخ على أن يفصل فى طلبات الإضافة و الحذف فى كشوف المرشحين خلال الشهر التالى لإنقضاء ميعاد تقديم هذه الطلبات إنما هو من قبيل حسن التوجيه و التنظيم ، و من ثم لا يترتب على مخالفته أى بطلان .

 

                         ( الطعن رقم 925 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/2/25 )

=================================

الطعن رقم  0158     لسنة 06  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1296

بتاريخ 24-06-1961

الموضوع : تعيين                    

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 2

إنه و إن كان الإلمام بالقراءة و الكتابة هو شرط من الشروط القانونية الواجب توافرها فيمن يجوز ترشيحه عمدة ، و أنه من ثم يخضع لرقابة المحكمة ، إلا أن هذا الشرط - بحسب طبيعته - تكتنفه ضوابط التقدير ، و أن الحد الأدنى من هذا الإلمام المتطلب يمكن أن يختلف من وظيفة إلى أخرى حسب مقتضيات الحال و مدى إستجابة هذا الشرط لمطالب الوظيفة ذاتها بل يمكن أن يتذبذب معياره بحسب الزمان و المكان ، و أنه و إن كان الإلمام بالقراءة و الكتابة فى مرتبة أدنى من تطلب معرفة القراءة و الكتابة ، و أدنى - بالأولى - من تطلب إحسان القراءة و الكتابة ، إلا أن الحد الذى يتلاءم معه القول بإستيفاء هذا الشرط يرتبط فى واقع الأمر بطبيعة الوظيفة ذاتها و مدى إحتياج العمل الإدارى لهذا القدر من الإلمام حتى تستجيب الوظيفة لحاجة المرفق . و من مقتضى هذا أن يكون لجهة الإدارة سلطة تقديرية فى هذا الخصوص تقوم على أساس من وقائع صحيحة تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى تنتهى إليها بحيث يكون قولها بتوافر هذا الشرط لمن يعجز عن القراءة و الكتابة أصلاً غير قابل للإعتداد به ، و كذلك الحال إذا إنتهت جهة الإدارة إلى القول بعدم توافر هذا الشرط لمن يثبت سبق حصوله على مؤهل دراسى أو تفصح ورقة الإستكتاب عن جودة الخط و البراءة من الخطأ أو كان الخطأ يسيراً مغتفراً و الخط واضحاً بحيث لا يختلف إثنان على وصف كاتبة بالإلمام بأحدهما لا يستوجب بالطبيعة الإلمام بالأمر الثانى منهما و إن كان توافر أحدهما فى الشخص يلازم توافر ثانيهما فى الغالب الأعم . و بالتالى فلا يكتفى بأن يتحقق فى طالب الترشيح شرط الكتابة بل يجب أن يتحقق لديه أيضاً الإلمام بالقراءة . و من هذه الزاوية فإنه من الميسور أن يكون المدعى حافظاً للقرآن الكريم دون أن يتوفر له شرط الإلمام بكتابته . و بمراجعة إشارة البلاغ و قطعة الإملاء اللتين إستكتبتهما اللجنة المدعى ، يظهر أن ما إنتهت إليه اللجنة من القول بعدم توافر الشرط المذكور فى حق المدعى يقوم على أساس من التقدير فى حدود الضوابط السابق إيضاحها ترى المحكمة الإعتداد به .

 

 

=================================

الطعن رقم  0158     لسنة 06  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1296

بتاريخ 24-06-1961

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 3

متى ثبت أن المدعى فاقد لشرط الإلمام بالقراءة و الكتابة ، و لا محل لإدراج إسمه فى كشف الجائز ترشيحهم لوظيفة عمدة . فلا تكون له ثمة صفة فى الإعتراض على من ورد إسمه فى هذا الكشف .

 

                      ( الطعن رقم 158 لسنة 6 ق ، جلسة 1961/6/24 )

=================================

الطعن رقم  1160     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 301

بتاريخ 03-02-1962

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 1

إن حسن السمعة هو من الشروط الواجبة قانوناً فمن يعين عمده أو شيخاً ، و هو عبارة عن مجموعة من الصفات يتحلى بها الشخص و توحى بالثقة و تدعو إلى الإطمئنان إليه و إلى تصرفاته . 

  فإذا كان الثابت أن المدعى سبق أن أدخل مستشفى الأمراض العقلية مرتين و تنتابه أمراض جنونية من وقت إلى آخر تقعده فى منزله ، و قد تأيد ذلك بكتاب مستشفى الأمراض العقلية الذى ورد فيما بعد و يفيد بأن المدعى أدخل المستشفى مرتين فى سنة 1938 كما تأيد أيضاً بقرار القومسيون الطبى الذى و إن قال بصلاحية المدعى أن يتولى الأن وظيفة شيخ بلد إلا أنه فى الوقت نفسه طلب عدم السماح له بحمل سلاح و طالب بإعادة الكشف عليه بعد سنة . و مفهوم ذلك أن التقرير الطبى لم يقطع بسلامة عقل المدعى أو بإتزانه و بالتالى قد يكون السلاح فى يده خطراً عليه و على غيره مع أن حمل السلاح هو ألزم للمدعى من غيره من الناس لأنه من رجال الحفظ فى البلدة . فلا جدال فى أن ذلك يزعزع الثقة فيه و الإطمئنان إليه الأمر الذى يتعارض مع التكاليف المفروضة على الشيخ بوصفه من رجال السلطة التنفيذية و عين الحكومة الساهرة فى القرية .

  هذا إلى أنه لا جدال فى أن المدعى و قد أصيب بمرض جنونى أدخل من أجله مستشفى الأمراض العقلية فأن هذه الواقعة فى حد ذاتها كافية للمساس بسمعته كرجل عام مهما تقادمت خصوصاً و هناك من الشواهد ما يفيد بالقدر المتيقن أن حالة المدعى غير طبيعية .

  فإذا إستخلصت اللجنة من كل ما تقدم أن حالة المدعى العقلية مريضة و تؤثر على سمعته فلا تمكنه من أداء واجبات وظيفته على الوجه الأكمل ، فأنها تكون قد إستندت فى ذلك إلى أصول ثابتة فى الأوراق منتجة و تؤدى إليه ، و يكون قرارها المطعون فيه قد قام على سببه الصحيح .

 

                     ( الطعن رقم 1160 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/2/3 )

=================================

الطعن رقم  0594     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 967

بتاريخ 03-04-1965

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 2

إن الدعوى فى الحدود التى رسمها لها المدعى إن هى إلا دعوى إلغاء قرار بعدم إدراج إسم المدعى فى كشف المرشحين للعمدية أو بالرفض الضمنى لطلبه إدراج إسمه ، و بهذه المثابة و وفق هذا التكييف الصحيح لا تقوم شبهة فى إختصاص القضاء الإدارى بها . و من ثم يكون الدفع المبدى من الحكومة فى صحية الطعن بعدم إختصاص القضاء الإدارى بنظر الدعوى تأسيساً على تكييف الحكم المطعون فيه لها على تكييفها الصحيح وفق ما تقدم يكون هذا الدفع فى غير محله قانوناً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0594     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 967

بتاريخ 03-04-1965

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 3

إن الدفع بعدم إختصاص المحاكم الإدارية بنظر الدعوى بمقولة أن القرارات التى تصدر من لجنة الفصل فى الطلبات التى تقدم طعناً فى كشوف الجائز ترشيحهم للعمدية هى من القرارات الإدارية النهائية التى نصت عليها الفقرة السادسة من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 و التى تختص بها محكمة القضاء الإدارى . مردود بأن قرارات اللجنة المشار إليها تعد فى النظر الصحيح قانوناً قرارات بالتعيين مآلاً فى وظيفة العمدية و تندرج تحت الفقرة 3 من المادة الثامنة سابقة الذكر و تختص بها المحاكم الإدارية دون محكمة القضاء الإدارى لعدم تعلها بالموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية أو بالضباط و من ثم يكون الدفع فى غير محله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0594     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 967

بتاريخ 03-04-1965

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 4

إن وقوف لجنة الفصل فى الطلبات التى تقدم طعناً فى كشوف المرشحين للعمدية موقفاً سلبياً من الطلب الذى تقدم به المدعى إليها دون أن تفصل فيه فى الميعاد الذى حدده القانون لا يعتبر بمثابة رفض له ، إذ ليس ثمة قرينة قانونية أو موضوعية على هذا الرفض فالقرينة القانونية على الرفض لا تقوم إلا بالنص عليها صراحة فى القانون ، على أن سكوت الإدارة مدة معينة يعتبر بمثابة قرار بالرفض و ذلك على غرار ما نص عليه قانون مجلس الدولة فى المادة 22 منه إذ يقول " و يعتبر فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات الإدارية المختصة بمثابة رفضه " و لئن كانت المادة السادسة سالفة الذكر قد نصت على أن تفصل اللجنة فى الطلبات خلال شهر إلا أنها لم تنص على أن فوات هذا الميعاد دون فصل فى الطلب يعتبر بمثابة رفض له ، هذا إلى أن تحديد ذلك الميعاد لا يعنى سوى توجيه من المشرع لحث اللجنة على سرعة البت فى الطلبات المقدمة إليها .

 

                        ( الطعن رقم 594 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/4/3 )

=================================

الطعن رقم  1127     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 297

بتاريخ 09-01-1966

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 2

أن الظاهر من مطالعة القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة البوليس أنه تكفل بالنص فى المادة 30 منه على الشروط اللازم توافرها فيمن يعين شيخا للخفراء و هى أن يكون مصريا حسن السيرة و لم يسبق الحكم عليه فى جريمة مخلة بالشرف و ألا تقل سنه عن احدى و عشرين سنة ميلادية و أن تثبت لياقته للخدمة صحيا ثم أورد النص المذكور عناصر أخرى للمفاضلة عند اجراء هذا التعيين فتضمن أن تكون الأولوية فى التعيين للملمين بالقراءة و الكتابة و لمن سبق له الخدمة بالبوليس أو أدى الخدمة الالزامية بالقوات المسلحة أو بالبوليس و كانت درجة اخلاقه عند فصله لا تقل عن جيد . و من مقتضى ايراد هذا النص على هذه الصورة أنه يتعين على الجهة الادارية التثبت من توفر شروط الصلاحية المشار اليها فيمن يعين شيخا للخفراء و التزام ضوابط الأولوية التى حرص الشارع على النص عليها عند التزاحم بغية اختيار أفضل المرشحين للتعيين تحقيقا للصالح العام المرتبط بادارة مرفق الأمن . و ترتيبا على ذلك فإنه من مقتضى أعمال الضوابط المذكورة أن يقع كل تعيين لا تراعى فيه تلك الضوابط القانونية باطلا و لا حجة فيما استمسكت به الجهة الادارية لترجيح المطعون فى تعيينه ما دام أن أولوية التفضيل منوطة أولا بتوافر العناصر التى حددها الشارع فى هذا الصدد ، بحيث لو أمكن القول بأنه ليس ثمة ما يمنع جهة الادارة من اضافة شروط أخرى تهدف بها الى اختيار أفضل المرشحين للتعيين فإن ذلك إنما يكون بالقدر الذى لا يتعارض مع عناصر الأولوية التى عينها القانون ، و بهذه المثابة لا اعتداد برأى العمدة فى شأن هذا التعيين كلما كان هذا الرأى متعارضا مع مناط المفاضلة المشار اليه و القول بغير هذا يؤدى الى اهدار النص ، و هو غير مقبول .

 

                    ( الطعن رقم 1127 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/1/9 )

=================================

الطعن رقم  1167     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 316

بتاريخ 15-01-1966

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 1

أن القانون رقم 106 لسنة 1957 الذى كان ساريا وقت خلو الشياخة المنوه عنها بعد أن نص فى المادة 3 منه على الشروط الواجب توافرها فيمن يعين شيخا و منها النصاب المالى - نص فى المادة 4 على أنه " عند خلو وظيفة الشيخ يحرر المركز كشفا بأسماء من تتوافر فيهم الشروط الواردة فى المادة الثالثة . و اذا كان عدد المقيدين بهذا الكشف أقل من خمسة أكمل عددهم ممن يلونهم فى ملكية النصاب " . ثم نص فى المادة على عرض مستخرج من هذا الكشف لمدة عشرة أيام و أنه " لكل من أهمل قيد اسمه بدون وجه حق أن يطلب قيده فيه ، و لكل من كان اسمه مقيدا بالكشف أن يطلب حذف اسم من قيد اسمه بغير وجه حق . و تقدم الطلبات بذلك كتابة الى مأمور المركز خلال مدة العرض و العشرة أيام التالية لها " و نص فى المادة 6 على تشكيل لجنة للفصل فى هذه الطلبات و تكون قرارات هذه اللجنة نهائية و تبلغ للمركز لتنفيذها . ثم نص فى المواد التالية على اجراءات الترشيح و الانتخاب و التعيين و أخيرا إعتماد هذا التعيين من السيد وزير الداخلية. و يبين من هذه النصوص - كما قالت المحكمة الادارية فى حكمها المطعون فيه ، و بحق أن المشرع قد قسم عملية تعيين الشيخ الى مرحلتين أساسيتين أولهما اعداد كشوف الجائز ترشيحهم و الطعن فيها أمام لجنة الطعون المنصوص على تشكيلها بالمادة 6 سالفة الذكر . و نص على اعتبار هذه الكشوف نهائية بالفصل فى الطعون أو بفوات ميعاد الطعن اذا لم تقدم طعون ، و المرحلة الثانية هى عملية الترشيح و الانتخاب ثم التعيين بمعرفة لجنة العمد و المشايخ و أخيرا اعتماد التعيين من السيد وزير الداخلية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1281     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 992

بتاريخ 06-05-1967

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 2

إن جهة الإدارة قد إستبعدت إسم المدعى من كشف الجائز ترشيحهم لمنصب العمدية لعدم توافر شرط حسن السمعة و هو من الشروط الواجب توافرها فيمن يعين عمدة و إستندت فى ذلك إلى التحريات الصادرة من أجهزة الدولة المختصة بإجرائها و إن كانت هذه الأجهزة قد إختلفت فى بعض الأمور فإن الجهة الإدارية قد رجحت بعضها على البعض الآخر و هذا من حقها إذ أن تقدير توافر شرط حسن السمعة ، على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، من إطلاقات جهة الإدارة بحيث تترخص فى تقديره وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة ما دام أن تقديرها لا يشوبه تعسف أو إنحراف . و لم يقم دليل من الأوراق على شئ من ذلك .  

 

                        ( الطعن رقم 1281 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/3/6 )

=================================

الطعن رقم  0385     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1157

بتاريخ 17-06-1967

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 1

يبين من إستقراء نصوص القانون رقم 106 لسنة 1957 فى شأن العمد و المشايخ - أن المشرع قد نظم المراحل التى تتم فيها عملية إنتخاب العمد و أولى هذه المراحل هى حصر الأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون و إعداد كشف بأسمائهم - و ثانى هذه المراحل هى الترشيح للعمدية و إحالة طلبات الترشيح للإتحاد القومى و ثالثها هى مرحلة إنتخاب العمدة و إعتماد تعيينه - و قد حدد القانون لكل من هذه المراحل مجالها و رسم الإجراءات الخاصة بها و الحد الذى تنتهى عنده - فبعد خلو العمدية يحرر المركز كشفاً بأسماء الأشخاص الجائز ترشيحهم للعمدية يعرض لمدة عشرة أيام و لكل من أهمل قيد إسمه بغير حق أن يطلب قيده و لكل من كان إسمه مقيداً بالكشف أن يطلب حذف إسم من قيد إسمه بغير حق و تقدم هذه الطلبات خلال مدة العرض و العشرة الأيام التالية و تفصل فيها لجنة مشكلة وفقاً للمادة السادسة من القانون و تكون قرارتها نهائية و عند ذلك تنتهى المرحلة الأولى و متى أصبح كشف أسماء الجائز ترشيحهم نهائياً تبدأ المرحلة الثانية بفتح باب الترشيح للعمدية بقرار من المدير يعرض لمدة سبعة أيام يجوز خلالها لكل من ورد إسمه بالكشف المشار إليه أن يرشح نفسه للعمدية و يحيل المدير طلبات الترشيح خلال ثلاثة أيام من قفل باب الترشيح إلى الإتحاد القومى لفحصها و البت فيمن يقبل ترشيحهم و ذلك خلال شهر من تاريخ أخطاره و يكون قراره فى هذا الشأن و غير قابل للطعن بأى طريق من طرق الطعن . فإذا قبل الإتحاد القومى أكثر من مرشح تبدأ المرحلة الثالثة بأن يصدر المدير قراره بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم فى جداول الإنتخابات الخاصة بالقرية لإنتخاب العمدة من بين المرشحين المقبولين، و بعد أن يبدى الناخبون رأيهم على الوجه المنصوص عليه فى القانون يعرض محضر لجنة الإنتخابات على لجنة العمد و المشايخ لتعيين المرشح الفائز و يرفع قرار هذه اللجنة إلى وزير الداخلية الذى له وفقاً لحكم المادة 14 من القانون أن يعتمد ذلك القرار بعد التحقق من سلامة الإجراءات و مطابقتها للقانون أو أن يعيد الأوراق إلى اللجنة مشفوعة بملاحظاته لتصحيح الإجراءات من آخر إجراء تم صحيحاً.

 

 

=================================

الطعن رقم  0385     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1157

بتاريخ 17-06-1967

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 2

ليس فى نصوص القانون ما يخول الجهة الإدارية بعد إعداد كشف الجائز ترشيحهم للعمدية و عرضه و صيرورته نهائياً ، أن تعدل هذا الكشف بالحذف منه أو بالإضافة إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0385     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1157

بتاريخ 17-06-1967

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 3

أن إشراف الوزير على عملية إنتخاب العمدة وفقاً لأحكام المادة 14 من القانون رقم 106 لسنة 1957 إنما يكون بعد أن تصل إجراءات الإنتخاب إلى غايتها بصدور قرار لجنة العمد و المشايخ بتعيين المرشح الفائز - و ليس من شأن هذا الإشراف تخويله سلطة تعديل كشف المرشحين للعمدية .

 

                       ( الطعن رقم 385 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/6/17 )

 

=================================

الطعن رقم  0001     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 442

بتاريخ 08-03-1969

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 2

إن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1957 قد عدلت بالقرار رقم 5 لسنة 1958 بحيث أصبحت أحكامها فى شأن طريقة إبداء الرأى فى حالة إنتخاب العمد متفقة مع أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 - فلم يعد من الجائز إبداء الرأى شفها إلا على سبيل الإستثناء بالنسبة إلى المكفوفين و غيرهم من ذوى العاهات التى تحول دون إمكان إبداء الرأى بالتأشير على بطاقات الإنتخاب - و ذلك لضمان السرية التامة و توفير الحرية الكاملة للناخبين و السماح بإبداء الرأى شفها لغير المكفوفين و ذوى العاهات ينطوى على أهدار لإحدى الضمانات الأساسية التى أريد تحقيقها لكفالة سلامة الإنتخاب - هى السرية التامة تمكيناً للناخبين من الأعراب عن آرائهم الحقيقية بحرية تامة دون خوف أو وجل .

 

                    ( الطعن رقم 1 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/3/8 )

=================================

الطعن رقم  1042     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 417

بتاريخ 13-01-1985

الموضوع : تعيين                    

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 2

عمد و مشايخ - إنتخابات - المراحل التى تمر بها - تحديد مفهوم المرشح الوحيد أن مفهوم المرشح الواحد طبقاً للمادة 75 من قانون العمد و المشايخ الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1964 يتحدد بكشف المرشحين النهائى فإذا لم يتضمن سوى إسم مرشح واحد فإنه يصبح كذلك و تحال الأوراق إلى لجنة العمد أما إذا تضمن أكثر من إسم فلا مفر من إجراء الإنتخاب لإختيار أحدهم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1042     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 417

بتاريخ 13-01-1985

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 3

عمد و مشايخ - إنتخاب العمدة - مراحله - تحديد مفهوم المرشح الوحيد قانون العمد و المشايخ الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1964 - مراحل عملية إنتخاب العدمة - مرحلة الترشيح و مرحلة الإنتخاب - إذا لم يقبل الترشيح غير مرشح واحد فإن ذلك مؤاه أنه ليس فى جمهور الناخبين الصلاحية للترشيح لوظيفة العمدة و أن إرادتهم قد تلاقت على إختيار هذا المرشح دون سواه - لا حاجة لولوج عملية الإنتخاب - أساس ذلك : عملية الإنتخاب تقتضى وجود أكثر من مرشح - كشف المرشحين النهائى هو العنصر الفاصل فى تحديد مفهوم المرشح الوحيد فإذا لم يتضمن الكشف سوى إسم مرشح واحد فإنه يصبح كذلك و تحال الأوراق للجنة العمد و المشايخ لتقرير تعيينه - إذا تضمن الكشف أكثر من إسم فلا مفر من إجراء الإنتخاب لإختيار أحدهم .

 

                   ( الطعن رقم 1042 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/1/13 )

=================================

الطعن رقم  2801     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 453

بتاريخ 09-12-1989

الموضوع : تعيين                    

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 1

المادة الثالثة من القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد و المشايخ - ثمة شروط يتعين توافرها فيمن يعين عمدة أو شيخاً منها أن يكون حسن السمعة و غير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها - عملية شغل وظيفة العمدة أو الشيخ تمر بعدة مراحل تبدأ بتقديم طلب الترشيح و تنتهى برفع قرار لجنة العمد و المشايخ بتعيين العمدة أو الشيخ إلى وزير الداخلية لإعتماده - توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة الثالثة و منها شرط حسن السمعة يتعين أن تتحقق فى طالب شغل وظيفة العمدة أو الشيخ منذ تقديم الطلب و حتى صدور القرار من لجنة العمد و المشايخ بتعيينه فى الوظيفة - إذا تخلف أحد الشروط و حتى بعد قبول أوراق الترشيح و إنتهاء مرحلة إعداد كشوف المرشحين فإن ذلك لا يغل يد جهة الإدارة فى إعمال حكم القانون و إستبعاد من تخلف بشأنه أحد الشروط .

 

                    ( الطعن رقم 2801 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/12/9 )

=================================

الطعن رقم  0896     لسنة 33  مكتب فنى 35  صفحة رقم 472

بتاريخ 16-12-1989

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 1

القانون رقم 59 لسنة 1964 فى شأن العمد و المشايخ و القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون الحكم المحلى .

   ترشيح العمدة أو شيخ البلد لعضوية المجالس المحلية بالوحدات المحلية التى تدخل فى إختصاص وظيفته لا يكون صحيحاً إلا بعد تقديم إستقالته من وظيفته - مخالفة هذه القاعدة تؤثر على صحة الترشيح لعضوية المجلس المحلى دون أن يعتبر هذا الترشيح إرتكاباً لمخالفة تأديبية تتصل بوظيفته كعمدة .

 

                    ( الطعن رقم 896 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/12/16 )

=================================

الطعن رقم  0730     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1022

بتاريخ 29-03-1958

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 141 لسنة 1947 ، الخاص بالعمد و المشايخ ، قد نص فى المادة 12 منه على أن الأعضاء المنتخبيين بلجنة الشياخات يختارون بالدور . إلا أن إغفال هذا الإجراء لا يترتب عليه البطلان ، لأن القانون لم ينص على بطلان التشكيل إن لم يكن الحضور بالدور ، كما أن هذا ليس فى ذاته إجراء جوهريا أو ضمانة أساسية ، بل لا يعدو الأمر فيه أن يكون من قبيل توزيع العمل بين هؤلاء الأعضاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  0230     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1382

بتاريخ 14-06-1958

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 1

إن المادة العاشرة من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد و المشايخ الذى صدر القرار المطعون فيه فى ظله كانت تنص فى فقرتها السادسة على أن " يكون اختيار الشيخ بطريق الترغيب على الوجه المبين بقرار من وزير الداخلية و تعرض النتيجة على لجنة الشياخات لإقرارها ، فإذا رأت اللجنة أن تعدل عن حائز الأغلبية وجب عليا أن تقرر إعادة أخذ رأى أهل الحصة ، و فى هذه الحالة يصدر المدير قراراً بتحديد موعد الاختيار الجديد ، و يذيله بأسماء المرشحين ، و تعلق صورة من هذا القرار قبل موعد الاختيار بأسبوع على الأقل فى مقر العمدية و فى الأماكن المطروقة فى القرية . و رأى أهل الحصة فى هذه الحالة ملزم للجنة " ، كما نصت الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة من القانون المذكور على أن " يرفع قرار لجنة الشياخات باختيار العمدة أو الشيخ إلى وزير الداخلية لاعتماده ، و له أن لا يوافق على القرار فيعيده إلى اللجنة مشفوعا بملاحظاته ،  و على اللجنة فى هذه الحالة دعوة الناخبين مرة أخرى لانتخاب العمدة ، و يعين من يحوز أغلبية أصوات الناخبين " . و يتبين من هذه النصوص أن للجنة الشياخات أن تعدل عن حائز الأغلبية فى الترغيب فى الترغيب الأول ، كما أن لوزير الداخلية ألا يوافق على قرار اللجنة بانتخاب حائز الأغلبية فى هذا الترغيب ، و عدول اللجنة عن حائز الأغلبية و عدم موافقة الوزير على قرار اللجنة إن انتخبته متروك لتقدير أيهما للأسباب التى ترتئيها اللجنة أو يرتئيها الوزير ، بما لا معقب عليها أو عليه فى هذا الشأن خلا إساءة استعمال السلطة ، و إنما مؤدى ذلك أن يعاد الترغيب ، فإن حاز الأغلبية فى المرة الثانية وجب تعيينه . فإذا كان الثابت أن المدعى ، و إن حاز جميع أصوات الناخبين فى الترغيب الأول ، إلا أن اللجنة عدلت عن انتخابه و قررت إعادة الترغيب لما رأته من عدم ملائمة تقليده هذا المنصب المتصل بالأمن العام ، بناء على ما اطمأنت إليه من تقرير إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية الذى أبان فيه أن المدعى كان من جماعة الاخوان المسلمين المنحلة ، و ما عساه يخشى من خطورة ذلك على الأمن العام بتقليد مثل هذا المنصب لمن كان منتميا لتلك الجماعة التى حلت بسبب ما ارتكبه بعض أعضائها من حوادث إجرامية بالغة العنف و الخطر و الضرر ، و ليس من شك فى أن ذلك أمر متروك لمحض تقدير اللجنة كما سلف القول ، تترخص فيه على مقتضى ما تطمئن إليه من قرائن و دلائل و أمارات ، و من ذلك تقرير إدارة المباحث العامة ، و هى جهاز رسمى من أغراضه معاونة الجهات المختصة فى استجماع المعلومات و البيانات و الدلائل الخاصة بمثل هذه الأمور . و غنى عن البيان أن لتلك الجهات أن تعتمد عليها و تكون عقيدتها مما تطمئن إليه منها بلا معقب عليها ، ما دامت تتوخى وجه الصالح العام ، حتى و لو لم يثبت أن المدعى كان ضالعا شخصيا فيما ارتكبه بعض أفراد هذه الجماعة من حوادث إجرامية ، إذ يكفى فى هذا المقام و هو مقام ملاءمة أو عدم تقليد مثل هذا المنصب المتصل بالأمن العام لمثل هذا الشخص ، أن يثبت أنه كان منتميا فعلا إلى هذه الجماعة ، و أن من المجازفة على هذا الأساس إسناد هذا المنصب إليه ، لما قد ينطوى عليه ذلك من احتمالات قد تضر بالأمن العام ، و هذه الملاءمة قد تركها القانون لتقدير اللجنة . 

 

                        ( الطعن رقم 230 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/6/14 )

=================================

الطعن رقم  009      لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 585

بتاريخ 17-03-1956

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 1

يبين من سياق المادة العاشرة من قانون العمد و المشايخ رقم 141 لسنة 1947 ، أنها تنص فى فقراتها الثلاث الأولى على أن " تدعو لجنة الشياخات عند النظر فى تعيين  العمدة للحضور أمامها الأشخاص الذين لهم الحق فى إختياره ، فإذا زاد عدد هؤلاء الأشخاص على مائة جاز لها الإنتقال إلى القرية . و يشترط حضور الأغلبية المطلقة للناخبين ، فإذا لم تتوافر أجل الإنتخاب إلى جلسة أخرى يعاد فيها إعلان الناخبين ، و يكن صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين . و  تعين اللجنة العمدة الذى يكون حائزاً أغلبية أصوات الحاضرين ...." و ظاهر من سياق هذه المادة إنها تقضى بدعوة الأشخاص الذين لهم الحق فى إختيار العمدة - و هم جمهور الناخبين الذين نصت عليهم المادة السابعة من القانون المذكور - للحضور أمام لجنة الشياخات و لا يجرى الإنتخاب إلا إذا حضرت الأغلبية المطلقة لهؤلاء الناخبين فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية أجل الإنتخاب إلى جلسة أخرى و أعيد إعلان الناخبين لهذه الجلسة ، و عندئذ لا ينظر إلى عدد الناخبين ، و لا يتطلب حضور أغلبية معينة منهم ، بل يجرى الإنتخاب و يقع صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين . و بديهى أن يكون الإعتداد فى تقدير  الأغلبية عند إعادة الدعوة لا بمجموع الناخبين - من حضر منهم و من تخلف - بل بأصوات الحاضرين فقط من هؤلاء الناخبين و إنما عنى الشارع بالتحدث عن الحاضرين ليميز بينهم و بين الناخبين ، تأكيداً لإستبعاد المتخلفين عن الحضور . أما الأصوات المعدودة فى حساب الأغلبية فهى تلك التى يدلى بها الحاضرون من الناخبين متى وقعت صحيحة ، إذ نصت المادة 27 من القرار الوزاررى الصادر فى 26 من نوفمبر سنة 1947 بتنفيذ القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد و المشايخ و المعدلة بالقرار الوزارى الصادر فى 31 من يولية سنة 1952 ، على الحالات التى تبطل فيها آراء الناخبين . و مقتضى إبطال الأصوات المعيبة هو إسقاطها نهائياً من عداد الأصوات المعبرة عن رغبات أصحابها فى إختيار العمدة ، و التى فى نطاقها ينحصر الترجيح بين المرشحين على أساس ما يظفر به كل منهم من هذه الرغبات ، ذلك أن الأصوات الملغاة لبطلانها ليس لها وجود قانونى ، فلا يسوغ بعد إستبعادها إعادة إعمال أثرها بإحصائها ضمن الأصوات التى يجرى حساب الأغلبية على مقتضاها . و قد نصت المادة 47 من قانون الإنتخاب الصادر به المرسوم بقانون رقم  148 لسنة 1935 و المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1939 فى فقرتها الأولى على أن " ينتخب عضو مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت " و هذا النص التشريعى القائم على حكمة متحققة فى إنتخاب النائب و العمدة على حد سواء ، هو الأصل العام الذى يتلاءم مع الأوضاع القانونية السليمة ، و الذى يتعين الإستهداء به فى تفسير حقيقة  المقصود بعبارة " أغلبية الأصوات الحاضرين " الواردة فى الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من قانون العمد و المشايخ .

 

 

=================================

الطعن رقم  009      لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 585

بتاريخ 17-03-1956

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 2

إن الأغلبية المطلقة التى يمكن الإعتداد بها فى إنتخاب حائزها عمدة هى ما زادت على نصف عدد الأصوات الصحيحة أياً كانت هذه الزيادة ، لتوافر عنصر الترجيح فيها بما يسمح بإختيار من فاز بها لشغل منصب العمدية ، فإذا إنقسمت الأصوات بين إثنين فقط من المرشحين كانت الأغلبية فى جانب من ظفر من الأصوات الصحيحة بعدد يزيد على الثانى و لو بصوت واحد ، و إذا تساوت الأصوات عينت لجنة الشياخات واحداً ممن حصلوا على أصوات متساوية و إن تعددوا ، مستعينة فى ترجيحه بما يكون له من ميزات خاصة ، و إذا توزعت الأصوات بحيث لم ينل أحد من المتنافسين الأغلبية المطلقة ، فللجنة فى الجلسة ذاتها أن تعيد الإنتخاب بين حائزى أكثر الأصوات ، أى أصحاب الأغلبية النسبية ، سواء فاز بها شخصان أو أكثر بأن تساوى مع أقلهما غيره ، و عندئذ يكون الترجيح لمن ينال أكبر عدد منها بإعتباره حائز الأغلبية .

 

 

=================================

الطعن رقم  009      لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 585

بتاريخ 17-03-1956

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                             

فقرة رقم : 3

إن لجنة االشياخات تملك - وفقاً لنص الفقرة 4 من المادة 110 من قانون العمد و المشايخ - " أن تعدل عن إختيار حائز الأغلبية لأسباب خطيرة بشرط إبداء الأسباب المبررة لعدولها " ، كما أن لوزير الداخلية بمقتضى المادة11 من القانون المذكور سلطة تقديرية فى شأن إعتماد تعيين العمد ، يترخص فى مباشرتها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة و لما تمليه إعتبارات الأمن العام بوصفه المسئول عن إستتبابه فى البلاد ، و ذلك بقطع النظر عن نتيجة الإنتخاب ، إذ نصت هذه المادة على أن " يرفع قرار لجنة الشياخات بإختيار العمدة أو الشيخ إلى وزير الداخلية لإعتماده . و له ألا يوافق على القرار فيعيده إلى اللجنة مشفوعاً بملاحظاته . و على اللجنة فى هذه الحالة دعوة الناخبين مرة أخرى لإنتخاب العمدة ....." .

 

 

=================================

الطعن رقم  009      لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 585

بتاريخ 17-03-1956

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 4

إن المشرع لم يدع أمر إبطال أصوات الناخبين لمطلق سلطان لجنة الشياخات تترخص فيه بسلطة تقديرية لا معقب عليها ، بل رسم لها فى ذلك حدوداً و ضوابط يتعين عليها إلتزامها ، و بين الحالات التى تعتبر فيها أصوات الناخبين باطلة و إلا وقع قرارها مخالفاً للقانون ، و كان لوزير الداخلية - إعمالاً لسلطته الإشرافية - مراجعة تصرفها فى هذا الشأن ، لكونه يؤثر فى نتيجة الإنتخاب ، بعدم إقرارها إذا ما شابه عيب ثم للقضاء الإدارى - من بعد ذلك - التعقيب و الرقابة القانونية على شرعية قرار الوزير من حيث مطابقته أو عدم مطابقته للقانون نصاً و روحاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  009      لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 585

بتاريخ 17-03-1956

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 5

إن الشارع حرص على سلامة الإنتخاب و بعده عن المؤثرات و العبث و على ضمان حرية إبداء الرأى ، فأوجب السرية سواء فيما يتعلق بالآراء التحريرية أو الشفوية أو فيما يختص بشخصية الناخب ، إذ نص فى الفقرتين الرابعة و الخامسة من المادة 15 من القرار الوزارى الصادر فى 26 من نوفمبر سنة  1947 بتنفيذ قانون العمد و المشايخ رقم 141 لسنة 1947 على أن " يدخل الناخبون أمام اللجنة الواحد بعد الآخر ، و بعد تحقق عضو اللجنة عن المركز التابعة له القرية هو ومن معه من الأعضاء من أن إسم الناخب وارد فى الكشف يتسلم الناخب من يد الرئيس ورقة و قلماً و ينتحى خلف ستر ليدون بالورقة إسم من يختاره للعمدية ، ثم يثنيها مرتين و يناولها للرئيس الذى يضعها فى الصندوق . و لكل ناخب يرغب إعطاء صوته شفاها أن يسر إلى الرئيس بإسم من يختاره على مسمع ممن يجاوره من الأعضاء و يتولى الرئيس تدوين الإسم و يوقع تحته بإمضائه إثباتاً لذلك" . كما قضى فى المادة 27 من القرار المشار إليه - و هى المعدلة بالقرار الوزارى الصادر فى 31 من يولية سنة 1952 - بأنه " فى جميع أعمال الإنتخاب التى تقدم ذكرها تعتبر باطلة  جميع الآراء المعلقة على شرط و كذلك الآراء التى تعطى لشخص لم يكن إسمه مدرجاً فى كشف المرشحين ، و التى تعطى لأكثر من شخصين فى ورقة واحدة و التى تثبت على  ورقة غير التى سلمت من اللجنة أو على ورقة أمضاها الناخب الذى أبدى رأيه أو على ورقة فيها أى علامة أو إشارة قد تدل عليه " ، و من ثم تكون لجنة الشياخات قد أصابت فيما إرتأته من إبطال الصوتين الموقعين من الناخبين اللذين أبديا رأيهما .

 

 

=================================

الطعن رقم  009      لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 585

بتاريخ 17-03-1956

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 6

إن الصوت المعطى للمرشح يكون صحيحاً و يتعين إضافته إلى جانبه و لو لم يتناول بيان إسمه بالكامل ، متى تخصص به تخصيصاً قاطعاً فى الدلالة عليه ، أو تضمن تمييزاً كافياً لتعيين شخصه على وجه يقينى لا يحتمل الإنصراف إلى سواه . فإذا تطرق إليه الشك لأسباب جدية أو إحتمل التأويل وجب إستبعاده و بطل الإستدلال به على ما إتجه إليه إختيار الناخب . و القول بخلاف ذلك مؤداه إحلال تقدير لجنة الشياخات محل إرادة الناخب ، و هو ما لا يسوغ ، لإحتمال الإنحراف بهذه الإرادة إلى غير قصدها الحقيقى من طريق الإجتهاد فى تفسير نية الناخب .

 

                          ( الطعن رقم 9 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/3/17 )

 

 

=================================

الطعن رقم  1921     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 32 

بتاريخ 10-11-1962

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 1

نص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 106 لسنة 1957 فى شأن العمد و المشايخ فى مادته الثالثة على أنه " يجب فيمن يعين عمدة أو شيخاً تتوافر فيه الشروط الآتية : "1" ..  .. "2" أن يكون حسن السمعة .. .. .. " و قد كان القانون السابق عليه رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد و المشايخ يكتفى فى الفقرة الخامسة من مادته الثالثة بأن يتطلب فيمن يعين عمدة أو شيخاً من بين الشروط الواجب توافرها فيه " ألا يكون قد صدر عليه حكم قضائى أو تأديبى ماس بالنزاهة و الشرف " و ألا يكون منذراً مشبوهاً أو متشرداً أو موضوعاً تحت المراقبة .. .. " دون أن ينص على وجوب تمتعه بحسن السمعة . و قد ورد فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 106 لسنة 1957 " و حيث كان العمدة هو القائم على شئون الحكم فى القرية كما قدمنا ، و كانت سيرته فى الناس بعيدة الأثر فى أمنهم و طمأنينتهم و إيمانهم بعدالة الحكم و إستقامته ، فقد وجب أن تكون سمعته و شخصيته محل بحث دقيق قبل تقديمه إلى الناخبين .. .. " و ظاهر من هذا أن المشرع قد عمد فى قانون العمد الأخير إلى التشدد فى شروط تعيينهم فبعد أن كان يكتفى فى القانون القديم بإنتفاء قيام واقعة إيجابية فى حق المرشح للعمدية هى سابقة صدور حكم قضائى أو تأديبى عليه فى أمر ماس بالنزاهة و الشرف أو إنذاره مشبوهاً أو متشرداً أو وضعه تحت المراقبة ، و يحدد مناط الصلاحية للوظيفة على هذا الوجه ، بحيث لا تتأثر هذه الصلاحية بمجرد إتهام الشخص فى جريمة جنائية أو تأديبية مخلة بالنزاهة و الشرف بل بصدور حكم قضائى أو تأديبى فى حقه فى جريمة من هذا القبيل أصبح يستلزم بدلاً من هذا القانون الحالى أن يكون المرشح حسن السمعة ، لما لسيرة العمدة فى الناس بوصفه القائم على شئون الحكم فى القرية ، من أثر بعيد فى أمنهم و طمأنيتهم و إيمانهم بعدالة الحكم و إستقامته ، دون أن يحدد أسباب فقدان هذه السمعة على سبيل الحصر بأمور على قدر من الخطورة . و إذا كان صدور حكم قضائى أو تأديبى ماس بالنزاهة و الشرف ، أو الإنذار بالإشتباه أو التشرد أو الوضع تحت المراقبة هو على وجه اليقين مما يتنافى مع حسن السمعة ، فإن هذه الأسباب لا تعد وحدها هى الحائل دون التعيين فى وظيفة العمدة ، إذ أطلق الشارع المجال لأسباب أخرى تخضع لتقدير الإدارة فى نطاق مسئوليتها عن الأمن و النظام تحت رقابة القضاء الإدارى ، و يمكن أن تعتبر ماسة بالنزاهة و الشرف و نافية لحسن السمعة ، دون ضرورة لصدور حكم قضائى أو تأديبى بالإدانة ، ذلك أن سمعة الشخص يمكن أن تتأثر بمسلك شخصى أو خلقى أو بإتهام جدى و إن لم تقم بسببه الدعوى العمومية أو التأديبية لأمر يرجع إلى عدم كفاية الأدلة أو إلى ما أشبه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1921     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 32 

بتاريخ 10-11-1962

الموضوع : تعيين                    

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 2

إن ما ينبغى الإعتداد به فى تقدير تحقق شرط حسن السمعة أو تخلفه لدى المرشح لوظيفة العمدية إنما هو الحالة الواقعة عند إعمال هذا الشرط أى التى تكون قائمة بالشخص وقت صدور القرار الإدارى بإستبعاد إسمه من كشف المرشحين للعمدية ، بحيث ينظر فى تقدير مشروعية القرار إلى الملابسات التى أحاطت به وقت صدوره و مدى تأثيرها فى تصرف الإدارة حينذاك ، فإن كانت تبرر هذا التصرف و تفضى مادياً و قانوناً إلى النتيجة التى إنتهت إليها الإدارة ، و كان القرار سليماً و قائماً على سببه الصحيح ، و إلا كان معيباً . و لا ينال من صحة القرار منظوراً إليه فى ظل ما لابسه من ظروف أو تطور هذه الظروف أو يجد عليها فيما بعد ما يغير وجه الحكم عليه فيما لو كانت قائمة وقت صدوره ، لأن العبرة فى تقدير ما إذا كان القرار صحيحاً أو غير صحيح هى بكونه كذلك وقت صدوره ، لا بما قد يجد بعد ذلك من أحداث من شأنها أن تغير وجه الحكم عليه ، إذ لا يسوغ فى مقام الحكم على مشروعية القرار و سلامته جعل أثر الظروف اللاحقة المستجدة ينعطف على الماضى لإبطال قرار صدر صحيحاً أو تصحيح قرار صدر باطلاً فى حينه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1921     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 32 

بتاريخ 10-11-1962

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 3

إذا كان إتهام المدعى فى الجناية و وقفه عن العمل بسببها ماثلين تحت نظر لجنة فحص الطلبات و الطعون بالمديرية لدى إصدار قرارها برفض طلب قيد إسمه بكشف المرشحين للعمدية ، إذ رأت ، و هى هيئة محايدة ، فيما أحاط به من شبهات ما يكفى للنيل من سمعته و عدم الإطمئنان إلى ترشيحه لمنصب العمدية الذى هو وثيق الصلة بالأمن فى الجهة ، و ذلك بسلطتها التقديرية التى تترخص فيها بحسب مقتضيات المصلحة العامة و التى لم يثبت أنها كانت متجنية عليه فى إستعمالها بما يجاوز حقيقة الواقع أو أنها كانت مستهدفة بها تحقيق شهوة إنتقامية أو هوى شخصى يجافى المصلحة العامة ، الأمر الذى ينزه قرارها عن مظنة إساءة إستعمال السلطة ، و لاسيما أن حكم محكمة الجنايات قد إستظهر فى أسباب الحزازات و العداوات التى كانت محتدمة بين عائلة المدعى و المجنى عليه بسبب التنافس على العمدية و على الشياخات الخالية ، و سعى المدعى بالذات لفصل هذا الأخير من العمدية ، و شكاواه ضده ، و قيام المتهم ، و هو شقيق المدعى القاطن معه فى معيشة واحدة ، بقتل المجنى عليه بغية تخليص شقيقه منه و إخلاء السبيل أمامه للوصول إلى تقلد منصبه . و قد أكد محضر تحريات ضابط مباحث مركز أولاد طوق شرق ، المحرر فى 6 من مارس سنة 1957 و المرفق بملف قضية الجناية الصادر فيها هذا الحكم إشتراك المدعى فى هذه الجناية بطريق التحريض للأسباب المبينة تفصيلاً فى المحضر المشار إليه ، و من ثم فإن القرار المطعون فيه المبنى على عدم توافر شرط حسن السمعة فى المدعى يكون قائماً على سببه المبرر له قانوناً و الذى له أصل ثابت فى الأوراق إستخلصت منه الإدارة النتيجة التى إنتهت إليها إستخلاصاً سائغاً ، إذ رأت أنه لا يتفق و الصالح العام ترشيح شخص للعمدية هو شقيق قاتل العمدة السابق فى الظروف التى أحاطت بهذا القتل .

 

 

=================================

الطعن رقم  1921     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 32 

بتاريخ 10-11-1962

الموضوع : تعيين                   

 الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ                            

فقرة رقم : 4

أن قرار لجنة فحص الطعون و الطلبات برفض طلب المدعى قيد إسمه بكشف المرشحين للعمدية لا يغير من صحته كون وظيفة شيخ البلد التى كان المدعى لا يزال يشغلها وقت صدور القرار ، و أن يكن قد أوقف عنها ، تستلزم السمعة للإستمرار فيها ، ذلك أن مستوى حسن السمعة يتفاوت تبعاً لتفاوت الوظيفة و خطورتها و مسئولياتها ، فقد تتساهل فيه الإدارة فى حق الشيخ و تتشدد فيه بالنسبة إلى العمدة . و مهما يكن من أمر فإن تراخى الإدارة فى إتخاذ موقف من المدعى فيما يتعلق بوضعه كشيخ للبلد - أن خطأ هذا التراخى و إن صواباً - لا يمكن أن يؤثر فى صحة قرارها المطعون فيه الذى صدر فى ذاته غير معيب .

 

                      ( الطعن رقم 1921 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/11/10 )


ليست هناك تعليقات: