الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الاثنين، 28 أغسطس 2023

الموسوعة الادارية العليا 8

 

تقرير الكفاية

الطعن رقم  1443     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 69

بتاريخ 10-11-1956

الموضوع : تقرير

فقرة رقم : 5

إذا كان الثابت من الأوراق أن ترقية الأحدث بالاختيار للكفاية قد تمت بالقرار المطعون فيه فى ظل سريان القانون رقم 579 لسنة 1953 ، و أنه حصل على مائة درجة فى كل من العامين الأخيرين ، بينما لم يحصل الأقدم إلا على 94 درجة و 95 على التوالى ، بحسب النتيجة العامة النهائية و على أساس التقديرات التى تمت سواء من الرئيس المباشر أو المدير المحلى أو رئيس المصلحة أو لجنة شئون الموظفين ، و هى تقديرات لا رقابة للقضاء عليها و لا سبيل له إلى مناقشتها لتعلقها بصميم إختصاص الإدارة الذى ليس للقضاء أن ينصب نفسه مكانها فيه ، فإنه لما كان ثمة فارق فعلى فى الدرجات المقدرة ينهض عنصراً مرجحاً لكفة المطعون فى ترقيته على زميله فى مجال الإختيار للترقية على أساس الكفاية كما أثبتت ذلك فى محضرها بحق لجنة شئون الموظفين صاحبة الإختصاص فى التعقيب نهائياً على تقديرات الرؤساء المحليين طبقاً لنص المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ، فإن قيام هذا الفارق يشهد بصحة التطبيق القانونى و ينفى إساءة إستعمال السلطة .

 

                   ( الطعن رقم 1443 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/11/10 )

=================================

الطعن رقم  0679     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 79 

بتاريخ 23-11-1968

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : تقرير الكفاية                                    

فقرة رقم : 2

إن القواعد الخاصة بتقدير كفاية أعضاء النيابة الإدارية وردت فى الفصل السادس من اللائحة الداخلية للنيابة الإدارية و المحاكم التأديبية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1958، فقد نصت المادة 30 من اللائحة على ما يأتى :

   "يقدم المفتشون الفنيون و رؤساء الإدارات إلى الوكلاء العامين المختصين تقديراتهم عن درجة كفاية الأعضاء فى حدود إختصاصاتهم ، و يقدم هؤلاء الوكلاء تقريراً برأيهم فى هذه التقديرات و تقدم هذه التقارير إلى المدير العام للنيابة الإدارية فى الأسبوع الأول من شهر يناير و يولية و فى أى موعد آخر يحدده المدير العام ". و تنص المادة 31 على ما يأتى:

   " تقدر درجة كفاية عضو النيابة الإدارية بأحد التقديرات الآتية : كفء - فوق الوسط - وسط - دون الوسط ، مع مراعاة حالته من حيث استقامته و سلوكه الشخصى و قدر كفايته فى العمل و عنايته به و مبلغ استعداده لتحمل المسئولية ، و مدى قدرته على الابتكار و غير ذلك من عناصر التقدير ". و مفاد هذه النصوص أن القانون نظم كيفية إعداد تقارير درجة كفاية أعضاء النيابة الإدارية ، و رسم المراحل و الإجراءات التى تمر بها حتى تصبح نهائية ، فأوجب أن يحررها المفتشون الفنيون أو رؤساء الإدارات على أن تقدم إلى الوكلاء العاملين المختصين ليقدموا تقريراً برأيهم فيما ورد من تقديرات لدرجة الكفاية ، ثم ترفع إلى المدير العام للنيابة الإدارية ليضع تقدير درجة الكفاية مع مراعاة العناصر التى أوردتها المادة 31 المشار إليها ، فإذا ما إنتهى تقدير درجة كفاية العضو على النحو المتقدم أصبح التقدير نهائياً ، و لم يشترط المشرع أن يشتمل التقرير على فحص أعمال العضو فترة معينة أو أن يكون عن أعمال سنة كاملة أو أن يعرض على لجنة شئون الأعضاء الفنيين للنيابة الإدارية لإعتماده ، كما هو الشأن بالنسبة إلى العاملين الذين كان ينطبق عليهم قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 أو قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 و لذلك فلا يمكن النعى بالبطلان على تقرير مقدم عن أحد أعضاء النيابة الإدارية بدعوى أنه لم يقدم عن أعمال سنة كاملة أو لم يمر بالمراحل التى اعتبرتها قوانين التوظف الخاصة بطوائف أخرى من العاملين ، من المراحل الجوهرية التى يترتب على تخلفها بطلان التقرير ، بل أن المناط فى هذا الشأن هو أحكام قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 و اللوائح التى صدرت تنفيذاً لأحكامه ، و هى لم تستوجب إتباع تلك المراحل و الإجراءات و لذلك فلا يترتب عل تخلفها أى بطلان .

 

                    ( الطعن رقم 679 لسنة 12 ق ، جلسة 1968/11/23 )

=================================

الطعن رقم  1270     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 134

بتاريخ 10-06-1973

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : تقرير الكفاية                                    

فقرة رقم : 2

يبين من مطالعة نص المادة 19 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 المشار إليه أن المشرع جعل للعامل حق التظلم من تقرير الكفاية خلال أسبوعين من تاريخ أخطاره و ناط بمجلس إدارة المؤسسة سلطة البت فيه دون أن يكون لأية سلطة رئاسية التعقيب عليه و من ثم فأن تقرير الكفاية يعتبر نهائياً بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه و متى أصبح التقرير نهائياً فإن التظلم منه يصبح غير مجد الأمر الذى يقتضى قبول الدعوى شكلاً و لو لم يسبقها التظلم المنصوص عليه فى المادة 22 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة اكتفاء بتقديم التظلم المنصوص عليه فى المادة 19 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و تأسيساً على كل ما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1270     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 134

بتاريخ 10-06-1973

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : تقرير الكفاية                                    

فقرة رقم : 3

أن تقدير درجة كفاية العامل هو أمر يترخص فيه الرئيس المباشر و مدير الإدارة المختص و لجنة شئون الأفراد كل فى حدود اختصاصه و لا سبيل إلى التعقيب عليه ما دام لم يثبت أن تقديراتهم كانت مشوبة بالإنحراف أو بأساءة إستعمال السلطة لتعلق ذلك بصميم اختصاص الإدارة ليس للقضاء أن ينصب نفسه مكانها فيه ، و على مقتضى ما تقدم فإن قرار لجنة شئون الأفراد الذى قدر كفاية المدعى بدرجة ضعيف يكون قد صدر فى حدود الاختصاص القانونى المخول لهذه اللجنة بعد أن مر بجميع المراحل التى استلزمها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 المشار إليه . و إذ لم يثبت أن هذا القرار وقع مشوباً بالإنحراف أو بأساءة إستعمال السلطة فإن النعى عليه يكون قائماً على غير أساس سليم من القانون ، و لا يغير من ذلك أن يكون المدعى قد منح مكافأة تشجيعية مع غيره من العاملين بمراقبة حسابات الشركات بسبب أعدادهم ميزانية شركات المؤسسة أو أن يكون له خبرة سابقة فى المحاسبة طالما أن ذلك ليس من شأنه أن ينهض وحده دليلاً على كفاية المدعى بما يدحض الأسانيد التى قام عليها تقرير كفايته التى كشف عنها قرار مجلس إدارة المؤسسة برفض التظلم المقدم من المدعى .

 

                    ( الطعن رقم 1270 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/6/10 )

=================================

الطعن رقم  0756     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 589

بتاريخ 10-01-1988

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : تقرير الكفاية                                    

فقرة رقم : 2

الجهة التى تختص بوضع تقرير الكفاية عن أعمال الموظف المنقول هى الجهة الأخيرة التى يتبعها الموظف حتى لو قضى فيها مدة تقل عن ثلاثة أشهر - أساس ذلك : أن رؤساء الموظف المنقول فى الجهة المنقول إليها لا يعتمدون فى تكوين عقيدتهم عن كفايته على مجرد المعلومات الشخصية فقط بل يعتمدون أيضاً على ما هو ثابت بملف الخدمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0914     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 538

بتاريخ 11-01-1958

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : تقرير الكفاية                                    

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 579 لسنة 1953 ، المنشور فى 30 من نوفمبر سنة 1953 معدلاً لبعض المواد فى القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بموظفى الدولة قد استحدث تنظيماً لوضع التقرير السرى على سنن معين ، إذ نص على أن " يقدم التقرير السنوى السرى عن الموظف من رئيسه المباشر ثم يعرض على المدير المحلى للإدارة فرئيس المصلحة لإبداء ملاحظتهما ثم يعرض بعد ذلك على لجنة شئون الموظفين لتسجيل التقدير إذا لم تؤثر الملاحظات فى الدرجة العامة لتقدير الكفاية ، و إلا فيكون للجنة تقدير درجة الكفاية التى يستحقها الموظف و يكون تقديرها نهائياً " و لم يكن قانون موظفى الدولة يوجب قبل تعديله بالقانون المشار إليه أن يمر التقرير بهذه المراحل ، فلا يمكن - و الحالة هذه - النعى بالبطلان على تقرير لم يكن خاضعاً لهذا التنظيم المستحدث بدعوى أنه لم يمر بتلك المراحل التى أعتبرها القانون الجديد جوهرية ، بل المناط فى هذا الشأن هو حكم القانون قبل تعديله ، و هذا لم يكن يشترط مثل هذه الإجراءات و من ثم فلا يمكن تقرير بطلان ترتيباً على إجراء لم يكن وقتذاك واجباً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0914     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 538

بتاريخ 11-01-1958

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : تقرير الكفاية                                    

فقرة رقم : 2

إن محل مرور التقرير السرى على الرئيس فالرئيس المحلى  لو كان الموظف بحسب التدرج الرئاسى فى العمل يخضع لرئيس مباشر فمدير محلى أما لو كان بحسب نظام العمل لا يوجد كل حلقات هذه السلسلة فى التدرج كما لو كان الرئيس المباشر هو نفسه المدير المحلى ، أو كما لو كان الموظف يتبع فى العمل رأساً رئيس المصلحة . فإن التقرير يستوفى أوضاعه القانونية بحكم الضرورة و اللزوم بتقدير المدير المحلى فتقدير رئيس المصلحة < فى الحالة الأولى > و بتقدير رئيس المصلحة وحده < فى الحالة الثانية > ، و ذلك قبل العرض على لجنة شئون الموظفين .

 

 

=================================

الطعن رقم  0914     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 538

بتاريخ 11-01-1958

الموضوع : تقرير                    

 الموضوع الفرعي : تقرير الكفاية                                    

فقرة رقم : 3

إن المادة الثانية من القانون رقم 579 لسنة 1953 الذى جاء معدلاً لأحكام قانون نظام موظفى الدولة قد حددت مجال تطبيق النظام المستحدث للتقرير السنوى ،إذ نصت على أنه " تحدد درجة كفاية الموظف فى الترقى خلال العام الأول اعتباراً من أول مارس سنة 1954 طبقاً للتقرير السنوى الأول المقدم عنه وفقاً للنظام المقرر بهذا القانون " . و يبين من هذا النص و ما جاء عنه بالمذكرة الايضاحية أن التقرير الذى يوضع فى فبراير سنة 1954 ، < و هو عن عام 1953 > يجب أن يخضع لنظام تقدير الكفاية الجديد الذى استحدثه القانون رقم 579 لسنة 1953 ، كما أنه يكتفى بهذا التقرير وحده فى تحديد درجة كفاية الموظف فى الترقى خلال العام الأول اعتباراً من أول مارس سنة 1954 لغاية فبراير سنة 1955 . فإذا كانت حركة الترقية المطعون فيها نظرت بلجنة شئون الموظفين بوزارة المالية يوم 27 من فبراير سنة 1955 ، فإن تقدير درجة الكفاية عن عام 1953 هو الذى يؤخذ فى الاعتبار عند النظر فى هذه الترقية .

 

                  ( الطعن رقم 914  لسنة 3 ق ، جلسة 1958/1/11 )

تقرير المباحث العامة

الطعن رقم  1159     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 340

بتاريخ 17-02-1962

الموضوع : تقرير

أن تقرير المباحث لا يزيد فى قيمته على محضر تحريات أو جمع استدلالات و يخضع تقدير ما جاء فيه لرقابة المحكمة فلها أن تناقشه و تأخذ به إذا ما اطمأنت إليه و اقتنعت به كما أن لها أن تطرحه من أدلة الثبوت إذا ما إستبان لها عدم صحة ما جاء فيه أو عدم إرتكازه على وقائع محددة أو غير مجهلة .

 

                     ( الطعن رقم 1159 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/2/17 )

 

=================================

الطعن رقم  1693     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 663

بتاريخ 21-04-1962

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : تقرير المباحث العامة                             

فقرة رقم : 2

أن المباحث العامة من الأجهزة الحكومية المختصة بجمع التحريات و الإستدلالات عن كل ما يمس الأمن العام و يوصل إلى إكتشاف الجرائم و القبض على مرتكبها و طبيعى أن هذه التحريات لا تصل إلى رجال المباحث إلا بعد أن تكون قد إستفاضت و شاعت بين الناس و بالتالى لها سند من الواقع و أن لم يبرز إلى حد الدليل القاطع على صحتها ، و لا يغير من قيمتها هذه كون تفتيش الشخص الذى قيل بأن السلاح قد أخفى طرفه لم يسفر عن شئ فطبيعة الجريمة الإدارية تختلف إختلافاً كلياً عن طبيعة الجريمة الجنائية فيكفى فى الجريمة الأولى أن تثير الوقائع المنسوبة للموظف غباراً قائماً حول تصرفاته مما يمس سلوكه الوظيفى و يؤثر فى سمعته بين الناس فتتناثر حوله الأقاويل - الأمر الذى يفقد معه الإطمئنان إلى عمله و بالتالى يكون بقاؤه فى وظيفته مما يعرض المصلحة العامة للخطر .

 

                     ( الطعن رقم 1693 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/4/21 )

=================================

الطعن رقم  1586     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1421

بتاريخ 22-05-1965

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : تقرير المباحث العامة                             

فقرة رقم : 3

سبق لهذه المحكمة أن قررت أن تقارير ادارة المباحث و هى من الأجهزة الرسمية التى أنشئت لمعاونة الجهات المختصة فى استجماع المعلومات و البيانات و الدلائل لها حجيتها و أن لتلك الجهات أن تعتمد عليها و تكون عقيدتها بما تطمئن اليه منها ما دامت تتوخى وجه الصالح العام .

 

 

تقرير سرى

الطعن رقم  2127     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1

بتاريخ 07-11-1964

الموضوع : تقرير

إن موظفى المصانع الحربية لهم وضع خاص بحسب طبيعة العمل الذى يمارسونه و تعدد الشعب فى المصنع الواحد و ما يتطلبه العمل فى المصانع من قدرات قد تختلف عن القدرات اللازمة للوظائف الأخرى و هذا يستلزم رقابة فعلية و نواح متعددة من الكفاءة و لا يمكن الحكم على كفاءة الموظفين حكماً صحيحاً إلا من الرؤساء الذين لهم بحكم عملهم إتصال وثيق بهؤلاء الموظفين - و بالرجوع للنموذج الذى على أساسه توضع تقديرات الكفاءة المختلفة يبين أنه يختلف إختلافاً كلياً عن النموذج الخاص بالموظفين الذى يخضعون للقانون رقم 210 لسنة 1951 و أن القصد من تعقيب المدير على تقدير الرئيس المباشر هو مراقبة الشطط سواء كان لصالح الموظف أو ضده ، و على ضوء الوضع الخاص بالموظفين الذين يعملون فى المصانع الحربية فإن تعقيب نائب المدير - السلطة الأعلى من الرئيس المباشر فى التدرج الإدارى و المشرف على الإدارة التى يعمل بها المدعى - يكون قد تحقق به الهدف من التعقيب ، و نائب المدير يعتبر فى هذه الحالة "مديره" و هى العبارة التى وردت فى المادة "10" من القرار سالف الذكر و نصها [تقدم التقارير خلال شهر يناير من كل عام من الموظف من رئيسه ثم تعرض على مديره المختص .. و ليست العبرة بالألفاظ و إنما العبرة بالمقاصد و المعانى - و ما دام القصد هو أن يكون التعقيب للشخص الذى له صفة المدير بالنسبة للوحدة التى يعمل بها الموظف فإن توقيع نائب المدير على التقرير و تعقيبه على تقديرات الرئيس المباشر إنما هو إجراء صحيح ينطوى على قصد الشارع من التعقيب ، هذا إلى أنه لم يذكر سواء فى القرار أو فى النموذج أن يكون التعقيب لمدير عام المصنع فإذا ما إقتضى نظام العمل و الإشراف عليه بالدقة اللازمة توزيع العمل بين المدير و نائب المدير و كان من إختصاص الأخير الإشراف على إدارة العقود التى يعمل فيها المدعى فإنه يكون من سلطة هذا الأخير التعقيب على التقدير و ليس فى ذلك أى خروج على القانون نصاً و روحاً و من ثم فإن النعى بالبطلان على التقرير السرى بمقولة أن الذى عقب على تقديرات الرئيس المباشر هو نائب المدير لا المدير ، هذا الوجه غير قائم على سند صحيح .

 

 

=================================

الطعن رقم  2127     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1  

بتاريخ 07-11-1964

الموضوع : تقرير                   

 الموضوع الفرعي : تقرير سرى                                        

فقرة رقم : 2

إن تقدير جهة الإدارة لنشاط الموظف و كفايته للعمل هو من صميم عملها و لا رقابة للسلطة القضائية على هذا التقدير إلا إذا قام الدليل على الإنحراف و إساءة إستعمال السلطة و لا يكفى فى هذا المقام الإستشهاد بماضيه إذ أن أوجه النشاط قد تتغير من وقت لآخر ، و إذن فإثبات الإنحراف أو إساءة إستعمال السلطة إنما يكون نطاقه الفترة التى نزلت فيها الإدارة بتقديره إلى درجة ضعيف ، و إذا كان كل ما أورده المدعى و أراد أن يبنى عليه إساءة إستعمال السلطة لا يمكن أن يؤدى إلى أن الإدارة قد قصدت الإضرار به أو أنها تعمدت الإنحراف بسلطتها تحت تأثير أمور خاصة لا علاقة لها بالعمل و على ذلك يكون المدعى قد عجز عن إثبات دعواه من هذه الناحية .

 

                    ( الطعن رقم 2127 لسنة 6 ق ، جلسة 1964/11/7 )

=================================

الطعن رقم  1154     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 370

بتاريخ 10-01-1965

الموضوع : تقرير                    

 الموضوع الفرعي : تقرير سرى                                        

فقرة رقم : 1

إن ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية من أن التقرير صدر باطلاً تأسيساً على أن التعديل الذى أدخله رئيس المصلحة على تقريرى الرئيس المباشر و المدير المحلى جاء مجملاً و ليس على أساس الدرجات التى قدرها كل من الرئيس المباشر و المدير المحلى للمدعية على النحو السالف بيانه ، أن هذا الذى ذهبت إليه المحكمة المذكورة قد جانبه الصواب ، ذلك أن تقدير كفاية الموظف على مقتضى المادة 30 من القانون 210 لسنة 1951 قبل تعديلها بالقانون رقم 73 لسنة 1957 كان على أساس تقدير الموظف بدرجات نهايتها القصوى مائة درجة ، بينما يقضى نص هذه المادة بعد تعديلها بالقانون 73 لسنة 1957 بأن يكون تقدير كفاية الموظف بمرتبة ممتاز أو جيد أو مرضى أو ضعيف ، و قد نصت المادة المذكورة بأن تكتب التقارير على النماذج و بحسب الأوضاع التى يقررها وزير المالية و الإقتصاد ، و بناء على ذلك صدر القرار رقم 629 لسنة 1957 فى 3 من ديسمبر سنة 1957 فى شأن النموذج الخاص بالتقارير السرية السنوية و بمطالعة هذا النموذج يتضح أنه قد أفردت به خانة لتقدير الرئيس المباشر وحده دون غيره ، و دون أن تخصص به خانات أخرى للمدير المحلى و لرئيس المصلحة ، بينما النموذج القديم الملحق بقرار وزير المالية رقم 4 بتاريخ 4 من يناير سنة 1954 خصصت به خانتان للمدير المحلى فرئيس المصلحة مما يستفاد منه أن تقدير الدرجات الموزعة على عناصر الكفاية فى هذا النموذج الجديد إنما يلتزم المباشر دون غيره من الرؤساء بخلاف ما كان عليه الحال فى النموذج القديم ، و أن ما ورد فى ذيل النموذج الجديد من أفراد مكان لرأى المدير المحلى و آخر لتعقيب رئيس المصلحة و ثالث لتقدير اللجنة يدل على أن هذا المكان مخصص لرأى كل منهم تعقيباً على تقدير الرئيس ، و طبيعة هذا التنظيم يقتضى بأن يكون التعقيب مجملاً و ليس تفصيلياً و هذا النهج الذى إلتزمه النموذج الجديد يتفق مع كون الرئيس المباشر بإعتباره ألصق الرؤساء بالموظفين فى وضع يمكنه من الإحاطة بتقدير عناصر درجة الكفاية الموضحة بالتقدير ، أما رئيس المصلحة فإنما يستوحى عقيدته عن الموظف من سلوكه العام داخل الوظيفة و خارجها أو مما يستنبطه من تقرير الرئيس المباشر أو مما يكون له أصل ثابت فى ملف الخدمة ، أو يستند إلى تقارير رسمية أخرى و كل ما ألزمه القانون فى هذا الصدد أن يكون رأيه مؤيداً بأسانيد تعززه و أية ذلك ما نصت عليه المادة الخامسة من التعليمات المدونة فى التقارير من أنه " لما كان التقرير بدرجتى ضعيف و ممتاز له أثر ضخم فى مستقبل الموظف هبوطاً و صعوداً ، فإنه يتعين أن يؤيد هذا التقدير بأسانيد تعززه ، مستمدة بطبيعة الحال من أعمال الموظف و سلوكه طوال الفترة موضوع التقرير " و من ثم و على هذا الأساس لا تثريب قانوناً على رئيس المصلحة أو لجنة شئون الموظفين أن يرد رأيها مجملاً ما دام يستند إلى ما يعززه .

 

                     ( الطعن رقم 1154 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/1/10 )

 

 

 

اجراءات التنفيذ المباشر

الطعن رقم  0358     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 79

بتاريخ 21-04-1973

الموضوع : تنفيذ

إذا كان التنفيذ المباشر بواسطة الإدارة يستمد شرعيته من اعتبارين أساسيين هما ضرورة سير المرافق العامة بإنتظام ، و وجوب رقابة النظام العام و رعاية مقتضياته العاجلة إلا أن ذلك لا يتعارض مع واجب الإدارة فى الحفاظ على ممتلكات الأفراد و صونها و هو واجب لايعوزه السند العقلى أو القانونى إذ أن سلطة جهة الإدارة فى التنفيذ المباشر - أياً كان الرأى فى مداها - ترتكز أساساً على مقتضيات النظام العام ، و هذه المقتضيات ذاتها توجب على الإدارة الحفاظ على ممتلكات الأشخاص الذين يتخذ التنفيذ المباشر وسيلة لقسرهم على تنفيذ أوامر الجهة الإدارية فى الحالات التى تبرر ذلك . فإذا كان الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة لجأت إلى التنفيذ المباشر و قامت بأزالة منشآت مدينة الملاهى و أستولت على ما بها من منقولات و قامت بجردها ثم أجرت تشوينها و تحريزها حسبما هو ثابت بالمحضر فى 17 من أبريل سنة 1961 فإن ذلك يعنى أن هذه المنقولات أصبحت فى حوزة جهة الإدارة ، و بالتالى مسئولة عنها و عما يلحقها من تلف أو فقد و لا حجة فى القول بأن المدعى كان عليه المبادرة بأستلام تلك المنقولات إذ فضلاً عن أنه لم يوجه إليه ثمة أخطار بذلك تنفيذاً لما ورد بمحضر 17 من أبريل سنة 1961 فإن جهة الإدارة تركت تلك المنقولات فى العراء و بدون حراسة الأمر الذى نتج عنه ضياعها فقد بلغ عدد هذه المنقولات 434 قطعة فى جرد 26 من أبريل سنة 1961 ثم تناقص هذا العدد إلى 49 قطعة فى جرد 26 من أبريل سنة 1962 ثم إلى 10 قطع فقط فى جرد 17 من أكتوبر سنة 1962 .

 

             ( الطعنان رقما 358 و 363 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/4/21 )

=================================

الطعن رقم  1502     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 95 

بتاريخ 24-11-1962

الموضوع : تنفيذ                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ المباشر                          

فقرة رقم : 1

أنه من المقرر أن التنفيذ المباشر رخصة للإدارة و من ثم فمصلحة المبانى أو بالأخرى وزارة الشئون البلدية و القروية تترخص فى إجرائه بحسب مقتضيات المصلحة العامة . فيصح لها بدلاً من إجراء هذا التنفيذ المباشر أن تركن إلى القضاء - كما فعلت - و تسلك طريق حجز ما للمدين لدى الغير بحسب قواعد قانون المرافعات . و لا شذوذ فى ذلك و لا خروج على مقتضيات القانون و المصلحة العامة . ذلك أن التنفيذ المباشر ليس الأصل فى معاملة الإدارة للأفراد . و إنما الأصل أن تلجأ الإدارة - شأنها فى ذلك شأن الأفراد - إلى القضاء لإستيفاء حقوقها ، ثم أن الوزارة لو كانت إتخذت طريق التنفيذ المباشر إبتداء - فإن ذلك ما كان يعصمها فى النهاية من المثول أمام القضاء و الإمتثال للمحكمة . إذ لجأ المتظلم إلى القضاء منازعاً فى أحقيتها فى إجراء هذا التنفيذ المباشر أو منازعاً فى صحة سببه . و أولى من ذلك إختصار مراحل النزاع و الإلتجاء إلى القضاء بادئ الأمر ما دام المآل إليه فى النهاية بيد أن الوزارة إذ ركنت إلى القضاء و سلكت طريق حجز ما للمدين لدى الغير بحسب قواعد قانون المرافعات ، فإنه ينبغى أن يخضع الحجز الذى أوقعته للشروط التى أوجبها القانون المذكور لصحة الحجز . و ليس بمقبول التحلل من كل أو بعض هذه الشروط بمقولة أنه كان فى مقدور الوزارة أن تستعمل رخصتها فى التنفيذ المباشر . إذ هو إحتجاج فى غير مجاله لأنها لم تستعمل هذه الرخصة بل إختارت طريقاً آخر . فلزم أن يرد الحكم على مسلكها فيه إلى القانون الذى نظم ذلك الطريق الذى إختارته .

 

 

=================================

الطعن رقم  1502     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 95 

بتاريخ 24-11-1962

الموضوع : تنفيذ                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التنفيذ المباشر                          

فقرة رقم : 2

أن المادة 543 من قانون المرافعات نصت على أنه " يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المبالغ أو الديون و لو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط و ما يكون له من الأعيان المنقولة فى يد الغير " و جاء فى المذكرة التفسيرية للقانون المذكور أن المشرع عنى بالنص على أنه يجب أن يكون دين الحاجز حال الأداء و محقق الوجود قاصداً بهذا الوصف الأخير ألا يكون الدين احتماليا بحتاً أو معلقاً على شرط موقف . فإن كان متنازعاً فى وجوده فلا مانع من إعتباره محقق الوجود و من توقيع الحجز بموجبه متى كان ثابتاً بسبب ظاهر و انتفى النزاع الجدى . أما إذا كان الدين غير محقق الوجود بالمعنى المتقدم فلا يجوز الحجز بموجبه حتى و لا بإذن القاضى .

 

 

اجراءات الحجز الادارى

الطعن رقم  2963     لسنة 33  مكتب فنى 35  صفحة رقم 901

بتاريخ 27-01-1990

الموضوع : تنفيذ

قصد المشرع بالقانون رقم 308 لسنة 1955 تقرير وسائل خاصة لإستيفاء الدولة و غيرها من الأشخاص العامة لحقوقها قبل آحاد الناس - تخرج تلك الرسائل عن تلك المقررة للحجز و التنفيذ على أموال المدين طبقاً لقانون المرافعات المدنية و التجارية بما يكشف عن أحد مزايا السلطة العامة المقررة لتسيير المرافق العامة بغية إستئداء ديون الدولة لإنفاقها فى حاجات المرافق العامة - مؤدى ذلك : لا يتصور سريان أحكام الحجز الإدارى قبل المرافق العامة فيتم الحجز على أموالها و التنفيذ عليها بهذا الأسلوب فقد يترتب عليه تعثر المرفق الذى ينبغى أن يعمل بإستمرار و إضطراد - لا يبقى للدائن من أشخاص القانون العام بعد ذلك إلا الإلتجاء إلى الطرق الأخرى لإقتضاء دينه قبل شخص عام آخر - الإمتناع عن تنفيذ حجز إدارى فى مواجهة مرفق عام لا يعتبر مخالفة تأديبية .

 

                  ( الطعن رقم 2963 لسنة 33 ق ، جلسة 1990/1/27 )

=================================

الطعن رقم  0047     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 448

بتاريخ 02-02-1957

الموضوع : تنفيذ                    

 الموضوع الفرعي : اجراءات الحجز الادارى                            

فقرة رقم : 1

إن إجراءات الحجز و البيع الإدارى كما نظمها القانون رقم 308 لسنة 1955 لا تعدو أن تكون نظاماً خاصاً وضعه الشارع لتحصيل المستحقات التى للحكومة فى ذمة الأفراد ، راعى فيه التبسيط و السرعة و قلة النفقات مستبدلاً إياه بنظام قانون المرافعات للإعتبارات المذكورة ، يقطع فى ذلك نص المادة 75 من القانون السالف الذكر التى تقضى بأنه فيما عدا ما نص عليه فيه تسرى جميع أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية التى لا تتعارض مع أحكام القانون المشار إليه ، فما تتخذه الجهات الحكومية المختصة من إجراءات فى هذا الخصوص تطبيقاً للقانون المذكور أو ما تثيره من منازعات مع ذوى الشأن فى هذا النطاق لا يعتبر - و الحالة هذه - من قبيل القرارات الإدارية بالمعنى المقصود من القرار الإدارى .

 

 

الاشكال فى التنفيذ

الطعن رقم  3258     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 694

بتاريخ 06-01-1990

الموضوع : تنفيذ

فقرة رقم : 2

رفع المحكوم لصالحه إشكالاً مضمونه الاستمرار فى التنفيذ بقصد مجابهة امتناع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم - هو أمر لا صلة له فى حقيقته بعقبات التنفيذ التى يقوم عليها الإشكال و إنما هو فى صميم و جوهر الإجبار على التنفيذ الذى يستهدف قهر المحكوم ضده فى الإمتناع عن التنفيذ و إجباره على ذلك - لا يضيف الإشكال المستهدف الإستمرار فى التنفيذ قهراً للإمتناع عن التنفيذ جديداً - أساس ذلك : أن تنفيذ الحكم و الإستمرار فى ذلك هما واجبان ثابتان بحكم القانون طالما لم تأمر جهة مختصة قانوناً بوقف تنفيذ الحكم - لا يعتبر الإشكال المرفوع من جهة الإدارة عن حكم صادر من محكمة القضاء الإدارى و لو إلى محكمة غير مختصة ولائياً الإستمرار فى الإمتناع عن تنفيذه عقبة طارئة فى تنفيذ الحكم تبرر قانوناً رفع الإشكال مقابل عن ذلك الإشكال .

 

                     ( الطعن رقم 3258 لسنة 34 ق ، جلسة 1990/1/6 )

تنفيذ الاحكام

الطعن رقم  0925     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 68

بتاريخ 28-11-1959

الموضوع : تنفيذ

إن أثر حكم الالغاء هو اعدام القرار الملغى فى الخصوص الذى حدده الحكم بحسب ما إذا كان الالغاء شاملا أو جزئيا ، و ليس من أثر الحكم أن يعتبر من صدر لصالحه الحكم مرقى بذات الحكم و الا كان بمثابة حلول المحكمة محل الإدارة فيما هو من اختصاصها بل لابد من صدور قرار إدارى جديد ينشئ المراكز القانونية فى هذا الشأن على مقتضى ما حكمت به المحكمة ، على أن هذا لا يخل بحق الإدارة فى الابقاء على الترقية المطعون فيها و ترقية المحكوم لصالحه على أية درجة تكون خالية عند تنفيذ الحكم و أرجاع أقدميته  فيها إلى التاريخ المعين فى الحركة الملغاة إذا رأت من المصالحة العامة ذلك لعدم زعزعة مراكز قانونة استقرت لذويها ، فإذا كانت الوزارة - و هى بصدد تنفيذ الحكم الصادر فى القضية رقم 6384 لسنة 8 القضائية - قد رأت الابقاء على ترقية المطعون فى ترقيته - خصوصا و كان قد رقى إلى الدرجة الأولى خلال نظر الدعوى - و تنفيذ الحكم بترقية المدعى إلى أية درجة ثانية خالية مع أرجاع أقدميته فيها إلى التاريخ المعين لذلك فى الحركة الملغاة و ذلك منعا لزعزعة المراكز القانونية التى أستقرت لذويها ، فلا تثريب عليها فى ذلك ، هذا و لا وجه لما تذهب إليه هيئة مفوضى الدولة فى طعنها من أنه إذا جاز للإدارة سلوك هذا المسلك فى الترقيات العادية فإنه لا يساغ ذلك إذا كانت الترقية قد تمت إلى وظيفة متميزة أو خصما على الدرجة المخصصة لهذه الوظيفة و يتعين أن يكون التنفيذ بالغاء ترقية من قضى بالغاء ترقيته و ترقية المحكوم لصالحه بدلا منه ، لا وجه لذلك إذ أنه فضلا عن أن الدرجة المتنازع عليها لا تتصل بوظيفة متميزة إذ أن كلا المتنازعين يصلح بحسب تأهيله الخاص لتولى هذه الوظيفة ، فإن الحكم لا يتغير إذا كان الأمر يتصل بوظيفته متميزة إذ ليس ثمة ما يمنع الجهة الإدارية ، إذا ما حكم بإلغاء قرار ترقية إلى وظيفة متميزة فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية ، من أن تبقىعلى ترقية المطعون فى ترقيته و تنقله إلى وظيفة تتفق و تأهيله ،  كما لو ألغيت ترقية مهندس إلى درجة وظيفة قانونية فيجوز الابقاء على ترقية المهندس مع نقله إلى وظيفة تتفق و تأهيله الهندسى إذا رأت الجهة الإدارية ذلك لعدم زعزعة المراكز القانونية حسبما سلف البيان .

 

                      ( الطعن رقم 925 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/11/28 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0311     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1145

بتاريخ 02-07-1960

الموضوع : تنفيذ                   

 الموضوع الفرعي : تنفيذ الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

إن مقتضى التنفيذ الصحيح للحكم ، فى ضوء الأسباب التى قام عليها وجوب التزام الوضع الذى رسمه لوزارة الخارجية فى شـأن رد أقدمية المدعى بالنسبة لأقرانه الذين شملتهم بالترقية القرارات التى تظلم منها ثم طعن فيها أمام محكمة القضاء الإدارى لمخالفتها لأحكام القانون ، و نعى عليها ما أصابها من عيب الانحراف . و إذ قضى الحكم بالغاء الأمر الملكى رقم " 25 " لسنة 1953 الصادر فى 2 من أبريل سنة 1953 فيما تضمنه من ترك المدعى فى الترقية إلى وظيفة وزير مفوض من الدرجة الثانية ، فيكون مفاد ذلك التزام الوزارة باعتبار المدعى مرقى إلى وظيفة وزير مفوض من الدرجة الثانية من تاريخ صدور حركة ترقيات الوزراء المفوضين من الدرجة الثالثة إلى وزراء مفوضين من الدرجة الثانية ، أى من يوم 2 من أبريل سنة 1953 . و إذ قضى الحكم كذلك بالغاء الأمر الجمهورى رقم " 4 " لسنة 1954 فيما تضمنه من ترك المدعى فى الترقية إلى وظيفة وزير مفوض من الدرجة الأولى و ما يترتب على ذلك من آثار ، فيكون مفاد ذلك التزام الوزارة باعتبار المدعى مرقى إلى وظيفة وزير مفوض من الدرجة الأولى من يوم 15 من فبراير سنة 1954     هذا و لا صحة للنعى على تنفيذ الحكم على هذا الوجه بأن الدرجات التى تخطت فيها القرارات المطعون فيها المدعى ، هى درجات اختيار ، لا صحة لذلك فى خصوصية هذه المنازعة ، ما دام من المسلم أن كفاية المدعى لم تكن محل مجادلة ، و لم تكن المفاضلة بين المرشحين هى أساس الحركات المطعون عليها بل كان ترتيب الأقدمية بينهم هو المعول عليه بافتراض أنهم من ناحية الكفاية صالحون جميعا و قد اقتصر دفاع الوزارة على أنها جعلت الأقدمية و حدها مناط الترقية إلى وظيفة سفير فى المرسوم محل الطعن .

 

 

=================================

الطعن رقم  0406     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 246

بتاريخ 10-12-1960

الموضوع : تنفيذ                   

 الموضوع الفرعي : تنفيذ الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

إنه عن إنتهاء الخصومة فإنه فوق أن الحكومة لم تقرر عدم الإستمرار فى الطعن ، فإن الثابت من مطالعة صورة القرار رقم 1029 لسنة 1959 الصادر من السيد وزير المواصلات ، أنه و لئن كان القرار قد أشار فى ديباجته إلى الحكم المطعون فيه و نص فى المادة الأولى منه على إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى المدعى ، إلا أن هذا القرار صادر بتاريخ 9 من مارس سنة 1959 أى فى وقت لم يكن قد عمل فيه بالقانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة الذى نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 21 من فبراير سنة 1959 - و الذى نص فيه على أن يعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره ، و هو القانون الذى إستحدث وقف التنفيذ كأثر من آثار رفع الطعن فى الأحكام إلى المحكمة الإدارية العليا ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه كان وقت صدور القرار الوزارى رقم 1029  لسنة 1959 ، واجب التنفيذ على الرغم من الطعن فيه من السيد رئيس هيئة مفوضى الدولة ، فلا يصح و الحالة هذه أن يستفاد من إصدار القرار الوزارى رقم 1029 لسنة 1959 بتنفيذ الحكم المطعون فيه أن الجهة الإدارية المختصة قد قبلت هذا الحكم ، فقد كانت مجبرة على تنفيذه طعن فيه أو لم يطعن ، هذا بالإضافة إلى أنها لم تكن قد أعلنت بالطعن المرفوع من السيد رئيس هيئة مفوضى الدولة قبل إصدار القرار المذكور ، إذ هى أعلنت بعريضة الطعن فى 21 من أبريل سنة 1959 ، فلا مندوحة مع كل أولئك من إعتبار الخصومة قائمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1036     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 824

بتاريخ 08-04-1961

الموضوع : تنفيذ                   

 الموضوع الفرعي : تنفيذ الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

إن ما أثاره الطاعن من أن من مقتضى إلغاء القرار الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1951 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى الدرجة الخامسة إرجاع أقدميته فيها إلى وقت صدور القرار المطعون فيه - هذا القول غير سديد بعد أن تبين أن الأحكام الصادرة بالإلغاء النسبى تزيد عن عدد الدرجات المرقى إليها فى القرار السالف الذكر ، و بالتالى ينهار القرار المذكور بعد أن أصبح الإبقاء على أى ترقية فيه مستحيلاً ، و هو ما لم يفت الحكم الصادر للمدعى و لكل من زملائه بإلغاء القرار نسبياً حيث أشارت تلك الأحكام فى أسبابها إلى أن إلغاء القرار نسبياً لا يستتبع الترقية إلى الدرجة الخامسة من تاريخ القرار المطعون فيه ما لم يسفر تنفيذ الحكم الصادر بالإلغاء على الإبقاء على من يلى الطاعن فيه فى الأقدمية .

 

                        ( الطعن رقم 1036 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/4/8 )

=================================

الطعن رقم  0224     لسنة 04  مكتب فنى 07  صفحة رقم 112

بتاريخ 23-12-1961

الموضوع : تنفيذ                   

 الموضوع الفرعي : تنفيذ الاحكام                                    

فقرة رقم : 4

أنه و لئن كان القرا الإدارى لا يجوز فى الأصل أن يعطل تنفيذ حكم قضائى نهائى ، و إلا كان مخالفاً للقانون ، إلا إذا كان يترتب على تنفيذ الحكم فوراً ، إخلال خطير بالصالح العام يتعذر تداركه ، كحدوث فتنة أو تعطيل سير مرفق عام فيرجح عندئذ الصالح العام على الصالح الفردى الخاص ، و لكن بمراعاة أن تقدر الضرورة بقدرها ، كما أنه و لئن كان لوزير التربية و التعليم أن يصدر قراراً بالإستيلاء على أى عقار يكون خالياً إذا رآه لازماً لحاجة الوزارة ، أو إحدى الجامعات المصرية أو غيرها من معاهد التعليم على إختلافها أو إحدى الهيئات التى تسهم فى رسالة وزارة التربية و التعليم وفقاً لأحكام القانون رقم 521 لسنة 1955 ، و كان العقار لا يعتبر خالياً جائز الإستيلاء عليه قانوناً إلا إذا لم يوجد ثمة مانع قانونى من تنفيذ قرار الإستيلاء ، على ما سلف البيان ، و كان لا يجوز فى الأصل أن يسخر قرار الإستيلاء أداة لإعادة أو بقاء حيازة شخص حكم بإخلائه من العقار إذا كان سبب الحكم عليه هو إخلاله بإلتزاماته إخلالاً أضر بالعقار و بمالكه ، إلا إذا كان قرار الإستيلاء قد صدر بناء على الأصل المتقدم لمواجهة ضرورة ملجئة كيلا يتعطل سير مرفق التعليم و تقدر الضرورة عند ذلك بقدرها ، لئن كان ذلك كله هو ما تقدم ، إلا أنه إذا ثبت مما سلف إيراده تفصيلاً لعناصر المنازعة ، أن الذى ألجأ وزير التربية و التعليم إلى أصدار قرا الإستيلاء المطعون فيه فى 13 من أبريل سنة 1956 ، كما يتضح من أوراق الطعن ، هو أن مؤسسة البنات اللاجئات تنتظم حوالى المائتين من اللاجئات ، و كان يترتب على تنفيذ طرد المؤسسة من العقار بالصورة العاجلة التى أريد أن يتم بها ، تشريد اللاجئات فى الطرقات ، و تعطيل سير مرفق التربية و التعليم بالنسبة إلى فئة من المنتفعين به مما تتفاقم معه عوامل الإضطراب ، و يختل به النظام العام ، فقصد بالقرار المذكور ، إلى تفادى هذه النتائج الخطيرة ، فأن القرار المطعون فيه يكون ، و الحالة هذه ، قد إستجاب لضرورة ملحة إقتضاها الصالح العام ، و أملاها الحرص على تمكين أسباب الأمن و السكينة فى قلوب البنات اللاجئات . 

 

                      ( الطعن رقم 224 لسنة 4 ق ، جلسة 1961/12/23 )

=================================

الطعن رقم  3418     لسنة 27  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1029

بتاريخ 18-04-1987

الموضوع : تنفيذ                   

 الموضوع الفرعي : تنفيذ الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

أن المنازعة فى تنفيذ الحكم ، سواء كانت وقتية أو موضوعية ، يتعين كقاعدة عامة الا تؤسس على أمر من الأمور السابقة على صدور الحكم بما يمس حجيته . فإذا بنى الاشكال على اعتراض اجرائى أو موضوعى سابق على صدور الحكم وجب على قاضى التنفيذ أن يقضى بفضه ، و هو ما يتعين القضاء به ايضا إذا كان مبنى الاشكال بطلان الحكم حتى لو اتضح لقاضى التنفيذ من ظاهر الأوراق صحة المطاعن التى ينسبها المستشكل للحكم المستشكل فى تنفيذه ذلك أن الحكم يعتبر حجه فيما قضى فيه و عنوانا للحقيقة و لا يكون لقاضى التنفيذ أن يمس هذه الحجية .

 

                   ( الطعن رقم 3418 لسنة 27 ق ، جلسة 1987/4/18 )

=================================

الطعن رقم  1769     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1318

بتاريخ 29-06-1957

الموضوع : تنفيذ                   

 الموضوع الفرعي : تنفيذ الاحكام                                    

فقرة رقم : 1

يبين من مطالعة الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى فى الدعاوى أرقام 108 و 506 لسنة 4 القضائية و 386 و 387 و 628 و 688 لسنة 5 القضائية ، و هى التى إتفقت جميعها على القضاء بإلغاء الأمرين الملكيين رقمى 40 و 41 الصادرين فى 14 من نوفمبر سنة 1949 ، و الأمرين الملكيين رقمى 53 و 54 الصادرين فى 9 من نوفمبر سنة 1950 فيما تضمنته من ترك المدعين فى الترقية إلى وظيفة سكرتير ثالث أو وظيفة قنصل المماثلة ، أنها أقامت قضاءها على أن الأخذ بمبدأ أقدمية الوظيفة لا يكون إلا بالنسبة إلى من هم فى السلك السياسى أو القنصلى ، لما نص عليه فى لائحة شروط الخدمة فى وظائف التمثيل الخارجى المصدق عليها من مجلس الوزراء فى 25 من مايو سنة 1933 من تسلسل الترقية من أدنى درجات هذين السلكين إلى الدرجات الأعلى ، فهو لا يشمل بطبيعة الحال من يعين من خارج هذين السلكين ، سواء من غير موظفى وزاره الخارجية أو من موظفى السلك الكتابى فى هذه الوزارة ، لأن نصوص اللائحة لا تشمل هذه الحالات ، و من ثم فإنه عند التعيين أو الترقية فى السلك السياسى أو القنصلى من خارج الوزارة أو من السلك الكتابى فيها يتعين الرجوع إلى القواعد العامة و ضبط الأقدميات على أساسها ، تلك القواعد التى تقضى بجعل الأقدمية على أساس نيل الدرجة المالية . و تأسيساً على هذا تكون قرارات لجنة شئون الموظفين بوزارة الخارجية فى سنتى 1948 ، 1949 قد جانبت القانون فى الإعتداد فى تحديد الأقدمية بنتيجة الإمتحان ، مع أنه ليس فى القوانين و اللوائح ما يجيز ذلك ، الأمر الذى إنبنى عليه أن بعض من كانوا قد رقوا إلى الدرجة الخامسة قبل صدور هذا القرار و عينوا فى وظيفة ملحق ثان من الدرجة الخامسة ، جاء ترتيبهم تالياً لمن كانوا فى الدرجة السادسة لغاية تاريخ صدور قرار التعيين فى هذه الوظيفة لمجرد أن ترتيب هؤلاء كان سابقاً على أولئك فى الامتحان . كما أخطأت اللجنة فى جعل العبرة بأقدمية الوظيفة فى وظيفة ملحق أول ، إذ ترتب على ذلك أن المرقين إلى هذه الوظيفة من الملحقين الثوانى سبقوا زملاءهم الذين كانوا فى الدرجة الخامسة قبل تعيينهم فى وظيفة ملحق أول ، و سبقوا أيضاً زملاءهم الأقدم منهم فى الدرجة السادسة ممن عينوا فى سنة 1938 . و أن الوضع الصحيح بالنسبة إلى المدعين و زملائهم ممن كانوا فى وظائف كتابية أوخارج الوزارة و عينوا فى وظائف ملحق ثان فى سنة 1946 يجب أن يكون على أساس وضع من كان منهم فى الدرجة الخامسة فى رأس القائمة ثم يتبعهم من كانوا فى الدرجة السادسة وفقا لأقدمية كل منهم فى هذه الدرجة كما يجب بالتالى أن ترتب أقدميتهم على هذا الأساس ذاته عند الترقية إلى وظيفة ملحق أول بالنسبة إلى من رقوا إلى هذه الوظيفة الأخيرة فى قرار واحد . و مؤدى ذلك أن من عين فى وظيفة ملحق أول مباشرة من موظفى الدرجة الخامسة الكتابية تسرى فى شأنه القاعدة العامة و هى أقدمية الدرجة المالية . و مقتضى التنفيذ الصحيح للأحكام المتقدم ذكرها فى ضوء الأسباب التى قامت عليها ، وجوب إلتزام القواعد التى رسمتها هذه الأحكام للوزارة فى تحديد أقدميات رجال السلكين السياسى و القنصلى الذين تناولتهم القرارات المطعون فيها و المحكوم بإلغائها ، و ذلك بإعادة ترتيب أقدميات هؤلاء جميعاً و ضبطها منذ بدء تعيينهم فى درجات هذين السلكين وفقاً للقواعد المشار إليها . أى على أساس الإعتداد بالأقدمية التى تكون قد إكتسبها كل منهم فى الدرجة المماثلة للدرجة التى عين فيها فى السلك السياسى أو القنصلى تبعاً لتاريخ حصوله على الدرجة المالية فى الجهة أو السلك الذى كان به قبل إلى السلك السياسى أو القنصلى ، دون التحدى بأن الأقدمية فى وظائف هذا السلك بالنسبة إلى من يعين من خارجه هى أقدمية وظائف لا درجات ، على أن يراعى الأخذ بمبدأ أقدمية الوظيفة بالنسبة إلى من هم فعلاً فى السلك السياسى أو القنصلى ، أو من إنتظمتهم فيه وظيفة واحدة بعد ذلك ، أى يجعل الأقدمية فى هذه الوظيفة هى مناط الترقية إلى الوظائف و الدرجات الأعلى فى هذين السلكين فيما بعد إذا كانت أجريت الترقية على أساس الأقدمية . فإذا كان الثابت من الأوراق أن وزارة الخارجية بدلاً من أن تقوم بتنفيذ منطوق الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى للسبعة المحكوم لصالحهم مرتبطاً هذا المنطوق بأسبابها على الوجه المبين بها ، و طبقاً للأسس التى قررتها على النحو السابق تفصيله ، و ذلك بإعادة ترتيب أقدميات من شملتهم الأوامر الملكية المحكوم بإلغائها وفقاً لتلك الأسس لتحديد أحدث المرقين من وظيفة ملحق أول وظيفة سكرتير ثالث ، و هم الذين ما كانوا يرقون لو رقى المحكوم لهم فى دورهم الصحيح ، و إلغاء ترقية آخر سبعة منهم فى ترتيب الأقدمية بحسب ما يسفر عنه تطبيق القواعد التى قضت بها الأحكام المشار إليها - بدلاً من أن تفعل ذلك عمدت إلى إلغاء ترقية آخر سبعة فى كشف أقدمية السكرتيرين الثوالث الذين تضمنتهم الحركة المحكوم بإلغائها - و منهم المدعى - و ذلك على أساس وضعهم القائم وقتذاك فى ترتيب الأقدمية ، و هو الوضع الذى عيبته الأحكام المتقدم ذكرها ، و الذى كان يتعين إعادة النظر فيه بناء على تلك الأحكام و تعديله على مقتضاها إن كان لذلك وجه ، و إلا ترتب على إغفال مراعاته قبل تنفيذها وقوع خطأ فى هذا التنفيذ - متى كان الثابت ، فإن الوزارة تكون قد جانبت حكم القانون ، و يكون الأمر الملكى رقم 22 لسنة 1952 الصادر فى 7 من أكتوبر سنة 1952 بإلغاء تعيين سبعة - منهم المدعى - فى وظائف سكرتيرين ثوالث و إعادتهم إلى وظائف ملحقين قد جانب الصواب  فى تطبيق القانون فيما تضمنه من إلغاء تعيين المدعى فى وظيفة سكرتير ثالث بالوزارة تنفيذا للأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى لصالح سبعة من زملائه ، مع أن ثمة من هو أحدث منه أقدمية ، ممن لم يلغ تعيينهم بالأمر الملكى المشار إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1769     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1318

بتاريخ 29-06-1957

الموضوع : تنفيذ                   

 الموضوع الفرعي : تنفيذ الاحكام                                    

فقرة رقم : 3

متى كان قد وضح أن تنفيذ أحكام محكمة القضاء الإدارى الصادرة لصالح زملاء المدعى السبعة بإلغاء تعيين المدعى فى وظيفة سكرتير ثالث بالأمر الملكى رقم 22 لسنة 1952 الصادر فى 7 من أكتوبر سنة 1952 كان تنفيذاً خاطئاً لهذه الأحكام على مقتضى الأسباب التى كشفت عنها ، و هى أسباب مرتبطة بمنطوقها إرتباط العلة بالمعلول ، ما دامت أقدمية المدعى الصحيحة بالمقارنة إلى زملائه ما كانت لتسوغ المساس بوضعه الذى إستقر عليه ، و إنما كان تنفيذ هذه الأحكام يقتضى إلغاء ترقية من هو أحدث منه ، فيجب على هذا الأساس إلغاء الأمر الملكى المشار إليه فى هذا الخصوص بالنسبة إلى المدعى ، كما أنه مما تجب مراعاته ، كأثر مترتب على ذلك ، أن المذكور صعد بعد ذلك فى سلم وظائف السلك السياسى حتى أصبح حالياً يشغل وظيفة سكرتير أول إعتباراً من 30 من نوفمبر سنة 1955 ، و قد إنتظمته هذه الوظيفة الأخيرة هو و زملاءه فأصبحت المنازعة بحكم الإقتضاء تشتمل تصحيح ترتيب الأقدميات فى الوظائف التالية وضعاً لها فى نصابها القانونى الصحيح ، و من ثم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه ، و إلغاء الأمر الملكى آنف الذكر فيما تضمنه من إلغاء تعيين المدعى فى وظيفة سكرتير ثالث ، و فيما ترتب على ذلك من آثار فى خصوص ترتيب أقدميته الصحيح بين أقرانه الذين هم أحدث منه فى وظيفة سكرتير أول و ما يسبقها .

 

                   ( الطعن رقم 1769 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/6/29 )

طلب وقف التنفيذ

الطعن رقم  1953     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 606

بتاريخ 16-02-1985

الموضوع : تنفيذ

وقف التنفيذ - طبيعته - عدم إستلزام إجراءات التحضير من قبل هيئة مفوضى الدولة . الأصل أنه لا يسوغ الحكم فى الدعوى الإدارية إلا بعد أن تقوم الهيئة بتحضيرها و إبداء  رأيها القانونى مسبباً فيها - يترتب على الإخلال بهذا الإجراء الجوهرى بطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى - هذا الأصل لا يصدق على طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى المطلوب إلغاؤه - إرجاء الفصل فى الطلب لحين إكتمال تحضير الدعوى ينطوى على إغفال لطبيعته و إهدار لطابع الإستعجال الذى يتسم به و يقوم عليه - أثر ذلك - الفصل فى طلب وقف التنفيذ لا يستلزم إجراءات التحضير من قبل هيئة مفوضى الدولة .

 

           ( الطعنان رقما 1953 و 2016 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/2/16 )

=================================

الطعن رقم  0589     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 651

بتاريخ 24-02-1985

الموضوع : تنفيذ                    

 الموضوع الفرعي : طلب وقف التنفيذ                                  

فقرة رقم : 2

المادة 49 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه ، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى و رأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها - بالنسبة إلى القرارات التى لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إدارياً لا يجوز طلب وقف تنفيذها - مفاد المادة 49 أن طلب وقف التنفيذ ينصرف إلى القرار الإدارى بمعناه الفنى الدقيق - طلب وقف تنفيذ قرار صدر بالخصم من المرتب وفاء للعجز الذى تكشف فى المخزن - هو فى حقيقته منازعة فى مرتب و بالتالى يخرج عن نطاق القرارات الإدارية التى يجوز قضاء وقف تنفيذها - مؤدى نص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة أن المنازعات الخاصة بالمرتبات لا تعتبر من القرارات الإدارية التى تترخص جهة الإدارة فى إصدارها لسلطتها التقديرية و إنما تتعلق بحقوق مستمدة من القانون مباشرة فلا تترخص جهة الإدارة فى منحها - نتيجة ذلك - أن القرار الصادر بالتحميل لا يجوز طلب وقف تنفيذه .

 

                      ( الطعن رقم 589 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/2/24 )

=================================

الطعن رقم  2667     لسنة 30  مكتب فنى 30  صفحة رقم 911

بتاريخ 06-04-1985

الموضوع : تنفيذ                   

 الموضوع الفرعي : طلب وقف التنفيذ                                  

فقرة رقم : 1

القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات و المؤسسات الخاصة - الجمعية هى كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من أشخاص طبيعين أو إعتباريين و تقوم بنشاط أهلى فى أحد مجالات الرعاية الإجتماعية أو الثقافية - نشاط الجمعية - طبيعته - لا يلبى مطالب ملحة و لا يقوم وحده و بصفة أساسية على أشباع حاجات أساسية للأفراد - رفض الجهة الإدارية المختصة شهر جمعية لسبب من الأسباب لا يترتب عليه إضرار حالة يتعذر تداركها فيما لو رفع للقضاء و إستغرق نظر النزاع بعض الوقت و إنتهى الحكم لصالح الجمعية بإلغاء قرار رفض شهرها - تخلف ركن الإستعجال .

 

                   ( الطعن رقم 2667 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/4/6 )

=================================

الطعن رقم  0725     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 978

بتاريخ 23-04-1985

الموضوع : تنفيذ                   

 الموضوع الفرعي : طلب وقف التنفيذ                                   

فقرة رقم : 1

الحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى هو حكم مؤقت بطبيعته ينقضى وجوده القانونى و يزول كل أثر له إذا قضى برفض الدعوى موضوعاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0124     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 685

بتاريخ 21-12-1985

الموضوع : تنفيذ                   

 الموضوع الفرعي : طلب وقف التنفيذ                                  

فقرة رقم : 2

على المحكمة قبل التصدى لبحث طلب وقف التنفيذ أن تفصل صراحة فى بعض المسائل الفرعية مثل الدفع بعدم الإختصاص و الدفع بعدم القبول - أساس ذلك : - حتى لا يحمل قضاء المحكمة فى موضوع الطلب المستعجل قبل البت فى هذه المسائل على أنه قضاء ضمنى بالإختصاص و القبول .

 

 

=================================

الطعن رقم  0133     لسنة 36  مكتب فنى 35  صفحة رقم 343

بتاريخ 30-11-1989

الموضوع : تنفيذ                    

 الموضوع الفرعي : طلب وقف التنفيذ                                  

فقرة رقم : 1

طلب وقف تنفيذ القرارين محل الدعويين خشية فوات ميعاد إنتخابات نقابة المحامين المحدد لها جلسة 1989/11/17 - صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف الدعويين بجلسة 1989/11/14 - مثل هذا الطلب يتأبى بطبيعته على الوقف بإعتباره من الأمور المستعجلة التى لا تحتمل التأخير - الحكم فى الطلب يكون بحسب الظاهر من الأوراق و دون تغلغل فى بحث أسباب الطلب و أوجه المشروعية فيها أو البت فيها من جهة الإختصاص - يكفى المحكمة أن تستظهر من الأوراق و ظروف الدعوى ما يعينها على الحكم فى الشق المستعجل سواء بالقبول أو الرفض - أساس ذلك : أن الحكم فى طلب وقف التنفيذ و إن تمتع بالحجية القضائية إلا أنه لا يقيد حتى المحكمة التى أصدرته عند تقصى أوجه المشروعية فى الطلب الموضوعى بإلغاء القرار - يتعين على المحكمة الفصل فى الشق المستعجل و ليس وقف الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0133     لسنة 36  مكتب فنى 35  صفحة رقم 343

بتاريخ 30-11-1989

الموضوع : تنفيذ                   

 الموضوع الفرعي : طلب وقف التنفيذ                                   

فقرة رقم : 2

سلطة المحكمة فى وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء و فرع منها - بسط رقابتها على مشروعية القرار بالإضافة إلى بحث ركن الإستعجال بأن ترى المحكمة أن نتائج تنفيذ القرار فى حينه يتعذر على الطاعن تداركها فيما لو بقى القرار لحين الحكم فى طلب الإلغاء - كلا الركنين من الحدود القانونية التى تحد محكمة أول درجة و تخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا .

 

 

=================================

الطعن رقم  0133     لسنة 36  مكتب فنى 35  صفحة رقم 343

بتاريخ 30-11-1989

الموضوع : تنفيذ                    

 الموضوع الفرعي : طلب وقف التنفيذ                                  

فقرة رقم : 3

صدور قرار من مجلس نقابة المحامين بإلزام الأساتذة المحامين بملء الإستمارات التى أعدها مجلس النقابة و رتب على عدم تقديمها فى الميعاد نقل المحامى الممتنع إلى جدول غير المشتغلين - النقل لا يكون إلا بقرار مسبب إذا فقد شرطاً من شروط القيد فى الجدول العام - خلو شروط القيد لذكر مخالفة التعليمات الصادرة بملء إستمارات أو غيرها - النقل لا يكون إلا بقرارات فردية بحسب ظروف كل حالة و ملابساتها و لا يكون بقرار عام - توافر ركنى عدم المشروعية و الإستعجال - يتمثل ركن الإستعجال فى تفويت ممارسة المهنة لوقت لن يعود و ما يصحبه من مضرة للطاعن و من يتعاملون معه بحكم عمله كمحام - الحكم بوقف تنفيذ القرار فيما تضمنه من النقل لجدول غير المشتغلين .

 

                   ( الطعن رقم 133 لسنة 36 ق ، جلسة 1989/11/30 )

=================================

الطعن رقم  0157     لسنة 36  مكتب فنى 35  صفحة رقم 352

بتاريخ 30-11-1989

الموضوع : تنفيذ                   

 الموضوع الفرعي : طلب وقف التنفيذ                                  

فقرة رقم : 1

طلب وقف تنفيذ قرار النقابة العامة للمحامين الصادر فى 1989/9/16 بفتح باب الترشيح من جديد لإنتخابات مجلس النقابة الفرعية يوم 1989/11/17 ثم يوم 1989/12/1 بالمخالفة لقرارها السابق بتاريخ 1988/8/11 و الذى تقدم الطاعن للترشيح فى ظله و صدرت لصالحه أحكام قضائية بشأنه - إذا كانت النقابة العامة قد أعلنت بتاريخ 1989/9/16 عن فتح باب الترشيح من جديد و كان هذا القرار لم يتضمن حرماناً أو منعاً للمدعى من إعادة ترشيح نفسه لعضوية مجلس النقابة بل أتاح الفرصة ذاتها التى أتيحت له من قبل فى ظل القرار الصادر فى 1988/8/11 و لم يوضح الطاعن مصلحته الحقيقية المعتبرة فى جعل الترشيح مغلقاً على من سبق لهم الترشيح سنة 1988 رغم مضى زمن تغيرت فيه الظروف فلا يترتب على القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها عند إصداره و العمل به - عدم توافر ركن الإستعجال .

 

                  ( الطعن رقم 157 لسنة 36 ق ، جلسة 1989/11/30 )

=================================

الطعن رقم  2923     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 65 

بتاريخ 25-10-1986

الموضوع : تنفيذ                   

 الموضوع الفرعي : طلب وقف التنفيذ                                  

فقرة رقم : 1

و من حيث أنه و لئن كان المطعون ضده قد أقام دعواه إبتداء أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بطلب الحكم بعدم الإعتداد بالأمر الصادر من مساعد محافظ القاهرة بإلغاء الترخيص الصادر له بإقامة كشك خشبى على طريق الكورنيش أمام المستشفى العسكرى بالمعادى ، و قد حكمت تلك المحكمة بعدم إختصاصها ولائياً بنظر الدعوى و أمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى ، فإنه يكون لهذه المحكمة الأخيرة أن تنزل التكييف الصحيح على حقيقة طلبات المدعى دوزن التقيد بألفاظها أو عباراتها و يكشف واقع الحال من الإلتجاء المدعى لرفع دعواه أمام القضاء المستعجل و عبارات طلباته أمام ذلك القضاء بأنها بطلب الحكم بصفة مستعجلة بعدم الإعتداد بقرار مساعد محافظ القاهرة بإلغاء الترخيص الذى سبق منحه له ، أنه إنما يطلب فى حقيقة الأمر وقف تنفيذ و إلغاء القرار الصادر بإلغاء الترخيص و هو ما أكده المدعى ذاته بالإعلان الذى قام بتوجيهه إلى المدعى عليهم بتاريخ 30 من ديسمبر سنة 1982 و أودع أصله سكرتارية المحكمة فى أول جلسة من جلسات المرافعة التى تحددت لنظر دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 13 من يناير سنة 1983 ، فقد تضمن الإعلان طلب المدعى الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه حتى يفصل فى موضوع الدعوى . و على ذلك يكون طلب وقف التنفيذ قد توافرت له الشروط الشكلية اللازمة لقبوله فى مفهوم حكم الفقرة الأولى من المادة "49" من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972 .       

 

 

=================================

الطعن رقم  2512     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 666

بتاريخ 17-01-1987

الموضوع : تنفيذ                   

 الموضوع الفرعي : طلب وقف التنفيذ                                  

فقرة رقم : 1

إن المادة 49 من قانون مجلس الدولة إذ أجازت للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالإلغاء ، فقد إشترطت لذلك أن يكون من شأن تنفيذ القرار ترتب نتائج قد يتعذر تداركها . و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه فى المنازعات التى تدور حول حقوق مالية يتنازعها أطراف الدعوى ، ينتفى قصور وقوع نتائج يتغذر تداركها من تنفيذ ما قد يصدر من قرارات فى هذه المنازعات ، إذ يؤول الأمر بعد حسم موضوع هذه المنازعات إلى أن يسترد كل صاحب حق حقه .

 

                  ( الطعن رقم 2512 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/1/17 )

=================================

الطعن رقم  0620     لسنة 04  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1764

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : تنفيذ                   

 الموضوع الفرعي : طلب وقف التنفيذ                                  

فقرة رقم : 1

إن الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة تنص على أنه " لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه ، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه مؤقتا إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ، و رأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها " . و قد جاء النص المذكور  فى عمومه مرددا للنص الذى استحدثه القانون رقم 6 لسنة 1952 تعديلا للمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة السابق رقم 9 لسنة 1949 ، فلتحديد مدى هذا التعديل و ما استحدثه من شروط فى طلب وقف التنفيذ شكلا و موضوعا يجب استظهار الوضع التشريعى قبل هذا الاستحداث ، و تحرى مقصود الشارع منه فى ضوء الأعمال التحضيرية للقانون رقم 6 لسنة 1952 و المناقشات البرلمانية التى جرت فى شأنه ، فقد كانت المادة التاسعة من القانون رقم 112 لسنة 1946 بإنشاء مجلس الدولة تنص على أنه " لا يترتب على رفع الطلب إلى محكمة القضاء الإدارى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، على أنه يجوز لرئيس مجلس الدولة أن يأمر بوقف تنفيذه إذا رأى أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها " و قد رددت المادة العاشرة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة ذلك النص كما هو بدون أى تغيير ، إلى أن استبدل القانون رقم 6 لسنة 1952 بنص هذه المادة النص الآتى " لا يترتب على رفع الطلب إلى محكمة القضاء الإدارى وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه ، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف  تنفيذ الأمر مؤقتا إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ، و رأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها " ، و هو النص هو الذى ردده فى عمومه قانون مجلس الدولة الأخير فى الفقرة الأولى من المادة 18 منه كما سلف بيانه . و ظاهر من ذلك أن ما استحدثه القانون رقم 6 لسنة 1952 يتناول تعديلا فى الاختصاص بأن جعل ذلك من اختصاص المحكمة بدلا من رئيس مجلس الدولة ، كما أضاف شرطا جديدا لقبول الطلب لم يكن موجودا فى التشريع السابق ، و هو أن يطلب وقف التنفيذ فى صحيفة دعوى الإلغاء ذاتها و ليس بعريضة مستقلة . و قد جاء فى تقرير لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب ف هذا الشأن ما يلى " أما النص المعدل لهذه المادة و الوارد بالمشروع فقد جعل النظر فى طلب وقف تنفيذ الأوامر الإدارية من اختصاص دائرة محكمة القضاء الإدارى التى تتولى النظر فى طلب إلغاء هذا الأمر و قوامها خمسة مستشارين . هذا هو جوهر التعديل الوارد بالمادة السالفة ، و إن كان المشروع أضاف شرطين جديدين لقبول طلب وقف التنفيذ ، و هو أن يذكر هذا الطلب فى صحيفة دعوى الإلغاء ،  و أن يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم لا يمكن تداركه ، و هذا الشرط لا يختلف كثيرا مع الصيغة الواردة فى نص القانون القائم  . . . . ." . و كان مما ذكره تقرير اللجنة تبريرا لهذا الاستحداث قولها " و ذلك لأهمية القرار الإدارى الذى هو الأداة التى تباشر بها الهيئة التنفيذية نشاطها ،   و لخطورة الأمر بوقف تنفيذه الذى قد يصل فى خطورته إلى مرتبة الحكم بإلغائه . . . "و برر تقرير لجنة العدل بمجلس الشيوخ التعديل التشريعى سالف الذكر بمثل ما بررته به لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب . كما جاء فى تقرير اللجنة ما يلى : " و حذفت اللجنة اشتراط تقديم طلب مستقل بتحديد جلسة لنظر الطلب المستعجل اكتفاء بتضمينه عريضة الدعوى الأصلية طبقا للنظام القائم  . . ." و كان المشروع المقدم من الحكومة ، فضلا عن اشتراطه تضمين صحيفة دعوى الإلغاء طلب وقف التنفيذ ، ينص على ما يلى : " و يحدد رئيس الدائرة المختصة بناء على عريضة من الطالب جلسة لنظر هذا الطلب يعلن بها الخصم . . . . " فحذفت هذه العبارة من الصيغة النهائية اكتفاء بتضمينه عريضة الدعوى الأصلية ، كما أشارت إلى ذلك اللجنة فى تقريرها . و جملة القول فيما تقدم أن ما استحدثه القانون رقم 6 لسنة 1952 ، من تضمين عريضة دعوى الإلغاء ذاتها طلب وقف التنفيذ ، كان مقصودا لذاته كشرط جوهرى لقبول الطلب ، و هذا الشرط الشكلى يستوى فى المرتبة مع الشرط الموضوعى ، و هو أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها ، من حيث وجوب توافرهما معا ، إذ وردت الصيغة النهائية للقانون فى هذا الشأن و بالنسبة للشرطين على حد سواء ، كل ذلك للأهمية و للخطورة التى تنجم فى نظر الشارع عن وقف تنفيذ القرار الإدارى ، فأراد أن يحيطه بضمانة توافر الشرطين الشكلى و الموضوعى المشار إليهما معا ، فضلا عن أنه جعل زمام الفصل فى ذلك بيد دائرة محكمة القضاء الإدارى المختصة بدلا من رئيس المجلس منفردا . كما أنه غنى عن القول أن طلب وقف التنفيذ لا يعدو أن يكون طعنا فى القرار المطلوب إلغاؤه ، و أن وجه الاستعجال المبرر لطلب وقفه كما حدده القانون هو أن يترتب على تنفيذ القرار الإدارى نتائج يتعذر تداركها . و احتمال هذا الخطر إن صح قيامه متلازم زمنيا مع القرار ذاته من يوم صدوره تبعا لقابلية  هذا القرار للتنفيذ بالطريق المباشر بوصفه قرارا إداريا ، و هذا يوضح من ناحية أخرى حكمة وجوب اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء فى صحيفة واحدة كما يحقق فى الوقت ذاته اتحاد بدء ميعاد الطعن فى القرار إلغاء و وقفا و يمنع الاختلاف و التفاوت فى حساب هذا الميعاد بداية و نهاية  .

 

 

=================================

الطعن رقم  0620     لسنة 04  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1764

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : تنفيذ                   

 الموضوع الفرعي : طلب وقف التنفيذ                                   

فقرة رقم : 2

إن الحرمان من التعيين فى وظيفة ما ليس بذاته من الأمور التى تنطوى على الاستعجال المبرر لطلب وقف التنفيذ . و قد اعتنق القانون رقم 165 لسنة 1955 هذا النظر من حيث المبدأ ، حين نص فى الفقرة الثانية من المادة 18 منه بما مفاده أنه لا يجوز طلب وقف تنفيذ القرارات الخاصة بالتعيين فى الوظائف العامة . و لئن كان هذا النص قد ورد بحكم المساق التشريعى منسحبا إلى التعيين فى الوظائف العامة المصرية ، إلا أنه غنى عن البيان أن انتفاء قيام الاستعجال من حيث المبدأ فى القرارات المتصلة بالتعيين فى الوظائف بالحكومة المصرية يصدق أيضا على القرارات المتصلة بالتعيين فى الوظائف الأخرى ، سواء كانت فى هيئات عامة مصرية أو أجنبية ، لاتحاد مناط النظر من حيث المبدأ فيها جميعا بحكم طبائع الأشياء .

 

                         ( الطعن رقم 620 لسنة 4 ق ، جلسة 1958/7/12 )

=================================

الطعن رقم  0725     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 978

بتاريخ 23-04-1985

الموضوع : تنفيذ                   

 الموضوع الفرعي : طلب وقف التنفيذ                                  

فقرة رقم : 2

إذا كان الطعن المنظور أمام المحكمة الإدارية العليا يقوم على طلب الحكومة القضاء بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه و كان الثابت أن المدعى تنازل عن دعواه الموضوعية و قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول ترك المدعى للخصومة ، فإن تنازل المدعى عن دعواه الموضوعية ينسحب أيضاً فى الواقع إلى طلب وقف التنفيذ - قضاء المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحكم المطعون فيه و الصادر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه و برفض الدعوى .

 

                   ( الطعن رقم 725 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/4/23 )

 

 

 

وقف تنفيذ الاحكام

الطعن رقم  0849     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 979

بتاريخ 21-05-1960

الموضوع : تنفيذ

فقرة رقم : 2

لئن كانت المحكمة لم تفصل فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، و كان يجب بحكم طبائع الأشياء الفصل فيه قبل الفصل فى دعوى الالغاء ، و استندت المحكمة فى قرارها إلى تأخر الفصل فى هذا الطلب حتى تاريخ الفصل فى دعوى الالغاء ، مما يغنى الفصل فيها عن الفصل فى طلب وقف التنفيذ ، الا أنه كان يجب الحكم بعدم قبول هذا الطلب طبقا للفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة التى تنص على أن " القرارات التى لا يقبل طلب الغائها قبل التظلم منها إداريا لا يجوز طلب وقف تنفيذها " . و لا نزاع فى أن القرار المطلوب وقف تنفيذه فى هذه الدعوى هو من بين القرارات التى لا تقبل الطلبات المقدمة رأسا بالغائها قبل التظلم منها طبقا للمادة 12 من القانون المذكور .

 

 

=================================

الطعن رقم  1413     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1113

بتاريخ 24-04-1965

الموضوع : تنفيذ                   

 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ الاحكام                                

فقرة رقم : 4

تنص المادة 55 من قانون العقوبات على أنه [يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر فى نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضية أو سنه أو الظروف الى إرتكب فيها الجريمة ما يبعث على الإعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون و يجب أن تبين فى الحكم أسباب إيقاف التنفيذ . و يجوز أن يجعل الإيقاف شاملاً لأية عقوبة تبعية ، و لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.] فالمشرع الجنائى قد أجاز للقاضى و بشروط معينة ، يتعلق بعضها بالجريمة موضوع المحاكمة ، و بعضها بالعقوبة المحكوم بها ، و البعض الآخر بحالة المجرم ، أجاز له أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة . و الأصل هو أن ينصرف الوقف إلى العقوبة الأصلية وحدها لأنه نظام يرمى إلى تهديد المجرم بالحكم الصادر بالعقوبة فخول الشارع للقاضى السلطة فى أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التى يصدر بها حكمه مدة معينة من الزمن تكون بمثابة فترة للتجربة ، يطالب المحكوم عليه بأن لا يعود خلالها إلى إرتكاب جريمة جديدة إذا هو أراد أن يفلت نهائياً من العقوبة المحكوم بها عليه ، و أن يعتبر الحكم الصادر بها كأن لم يكن و إلا نفذت عليه هذه العقوبة فضلاً عما يحكم به عليه فى الجريمة الجديدة . و مع ذلك فللقاضى أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبات الثانوية من تبعية أوتكميلية بل أن للقاضى أن يمد أثر الوقف إلى كافة الآثار الجنائية المترتبة على الحكم . أما قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 فقد إكتفى بالإشارة إلى الحكم الذى يصدر على الموظف فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف بإعتبار الحكم سبباً من أسباب إنتهاء خدمة الموظف أى أنه قد ذكر فى النص لفظ [الحكم عليه] دون وصف خاص . فإذا أمر القاضى بوقف تنفيذ العقوبة الأصلية و ما يتبعها من عقوبات فهل يترتب على الحكم رغم ذلك - و فى ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 "الفقرة الثامنة من المادة 107" قطع العلاقة التى تربط الموظف بالدولة أن هذه المحكمة العليا قد أجابت على ذلك فى حكمها الأول فى هذا الصدد [الطعن رقم 5 لسنة 4 ق بجلسة 12 من يولية سنة 1958" بما يفيد أنها فرقت تماماً بين الميدان الجنائى من ناحية و الميدان الإدارى من ناحية أخرى . فالحكم له فى الميدان الجنائى أحكامه الخاصة و له كذلك آثاره التى تختلف فى حالة وقف تنفيذ العقوبة عنها فى حالة شمولها بالنفاذ أما الميدان الإدارى فيستقل بذاته ، و للحكم فى نطاقه أحكامه و آثاره المتميزة ، و من بين هذه الآثار إنهاء العلاقة الوظيفية ، و هى نتيجة تترتب على الحكم سواء أكانت العقوبة الى تضمنها واجبة النفاذ أم أنه قد أمر بوقف تنفيذها إذ أن هذا الإختلاف قد يكون له أثره فى مدى نفاذ العقوبة فى الميدان الجنائى و لكنه فى الميدان الإدارى عديم الأثر . فكل من العزل كعقوبة جنائية بالتطبيق لأحكام قانون العقوبات ، و العزل تأديبياً كان أم إدارياً ، و بالتطبيق لأحكام قانون موظفى الدولة ، لكل مجاله و أوضاعه و شروطه و أحكامه الخاصة به فى التطبيق . ثم عادت هذه المحكمة العليا بعد إذ أدركت أن الحاجز الذى أقامته بين آثار الحكم جنائياً و آثاره إدارياً فى الطعن رقم "5" قد يتسم بشئ من الشدة و يصعب التسليم به دون تحفظ فأصدرت هذه المحكمة حكمها بجلسة 13 من مارس سنة 1965 فى الطعن رقم 320 لسنة 10 ق بما يفيد أنه إذا أمر الحكم الجنائى بأن يكون إيقاف التنفيذ شاملاً لجميع الآثار الجنائية إنصرف هذا الأمر إلى جميع العقوبات التبعية و غيرها من الآثار الجنائية التى تترتب على الحكم المذكور سواء ورد النص عليها فى قانون العقوبات أو فى غيره من القوانين إذ أن طبيعتها جميعاً واحدة، و لو تعددت التشريعات التى تنص عليها ما دام أنها كلها من آثار الحكم الجنائى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0608     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1103

بتاريخ 12-04-1958

الموضوع : تنفيذ                   

 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ الاحكام                                

فقرة رقم : 6

أن المادة 10 من القانون رقم 9 لسنة 1949 إذ نصت على أنه لا يترتب على رفع الطلب إلى محكمة القضاء الإدارى وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه و على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الأمر مؤقتاً إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى و رأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها .. و هو عين ما رددته المادة 18 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة - إنما عنت بذلك أن الحكم الذى يصدر فى موضوع الطلب سواء بوقف التنفيذ أو عدمه على حسب الظاهر الذى تبدو به الدعوى ، لا يمس أصل طلب الإلغاء فلا يقيد المحكمة عند نظر أصل هذا الطلب موضوعا ، و مع ذلك يظل الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ حكما قطعيا له مقومات الأحكام و خصائصها ، و ينبنى على ذلك أنه يحوز حجية الأحكام فى خصوص موضوع الطلب ذاته و لو أنه مؤقت بطبيعته طالما تتغير الظروف ، كما يحوز هذه الحجية من باب أولى بالنسبة لما فصلت المحكمة فيه من مسائل فرعية قبل البت فى موضوع الطلب كالدفع بعدم اختصاص القضاء الإدارى أصلا بنظر الدعوى لسبب متعلق بالوظيفة أو بعدم اختصاص المحكمة أصلا بنظرها بحسب موضوعها ، أو بعدم قبولها أصلا لرفعها بعد الميعاد ، أو لأن القرار المطعون فيه ليس نهائيا ، إذ قضاء المحكمة فى هذا كله ليس قطعيا فحسب بل هو نهائى و ليس مؤقتا ، فيقيدها عند نظر طلب إلغائه . فما كان يجوز لمحكمة القضاء الإدارى - و الحالة هذه - بعد إذ فصلت بحكمها الصادر فى 3 من مايو سنة 1953 برفض الدفعين بعدم الاختصاص و بعدم قبول الدعوى و بوقف تنفيذ القرار ، أن  تعود عند نظر طلب الإلغاء فتفصل فى هذين الدفعين من جديد لأن حكمها الأول كان قضاء نهائيات و حاز حجية الأحكام ثم قوة الشئ المحكوم به و لو أنها قضت على خلاف ما قضت به أولا لكان حكمها معيبا لمخالفته لحكم سابق حاز قوة الشئ المحكوم به . 

 

                       ( الطعن رقم 608 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/4/12 )

 

 

 

اجور اعضاء هيئة التدريس

الطعن رقم  0016     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 670

بتاريخ 31-01-1959

الموضوع : جامعة

الأصل أن يكرس الموظف كامل وقته لأداء واجبات وظيفته ، أى أن ينقطع لها ، سواء فى وقت العمل الرسمى أو فى غير الوقت المعين له ، فلا يقوم فى وقت فراغه بأى عمل بأجر ، فإذا أذن له فى هذا العمل كان وقته غير مكرس بأكمله لعمله الحكومى ، و خفض مرتبه تبعاً لذلك . و قد رددت المادتان 73 و 78 من القانون رقم 210 لسنة 151 بشأن موظفى الدولة فيما بعد الأصل العام فى هذا الشأن ، إذ نصت أولاهما على وجوب أن يخصص الموظف وقت العمل الرسمى لأداء واجبات وظيفته ، و أجازت تكليفه بالعمل فى غير أوقاته الرسمية علاوة على الوقت المعين لها إذا إقتضت مصلحة العمل ذلك ، و حظرت الثانية عليه أن يؤدى أعمالاً للغير بمرتب أو بمكافأة و لو فى غير أوقات العمل الرسمية إلا أن يؤذن له فى ذلك بالشروط التى أوردتها . و قد كان المدعى طبيباً يمضى كل الوقت فى عمله ، و غير مصرح له بالأشغال الخصوصية ، ثم صدر قرار مجلس الوزراء فى 3 من ديسمبر سنة 1927 بالتصديق على قرار لجنة فحص كفايات موظفى التدريس بكلية الطب بجعل وظيفته نصف وقت بدلاً من وقت كامل بنصف مرتب إعتباراً من ذاك التاريخ ؛ و بذا يكون هذا القرار قد قطع فى تحديد وضعه ؛ بأن إعتبره موظفاً " نصف الوقت " ؛ إذ يسمح له بمزاولة مهنته فى الخارج و خفض مرتبه إلى النصف بناء على ذلك . و مقتضى هذا على الأساس المتقدم أن وقت عمله قد خفض إلى نصف كذلك ، إذ هو علة تخفيض المرتب بهذا القدر . و قد صدر بعد ذلك المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية ، و أورد فى المادة 16 منه تعريفاً تشريعياً للموظف أو المستخدم الدائم " نصف الوقت " فى مقام بيان أسس تسوية معاشه أو مكافأته إذا ما تخللت مدة خدمته مدد عمل فيها نصف الوقت ؛ إذ جعل معيار قيام هذه الصفة به تخفيض أوقات عمله إلى النصف ، و أكد ذلك فيما جاء بمذكرته الإيضاحية تعليقاً على هذه المادة متسقاً فى تفسير مدلوله مع المعنى الذى إصطلحت عليه لجنة تعديل الدرجات فى سنة 1921 ؛ إذ صرحت لبعض الموظفين - لاسيما الأطباء منهم - بمزاولة مهنتهم فى الخارج ؛ الأمر الذى إنبنى عليه خفض الوقت الذى كان واجباً تكريسه لعملهم ، على أن يتنازلوا فى نظير ذلك عن نصف المرتب المقرر لهم ، و هو ذات المعنى الذى أخذ به قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من ديسمبر سنة 1927 ؛ و إذا كان المنشور رقم 5 الصادر فى 28 من يونية سنة 1936 تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من يونية سنة 1936 قد أوقف الترخيصات السابق منحها لبعض موظفى الحكومة و مستخدميها لمزاولة أعمال خارجة عن أعمال وظائفهم الأصلية فى غير أوقات العمل الرسمية ، فإنه قد إستثنى من ذلك الترخيصات التى نصت عليها بعض الكادرات الخاصة ، كما هو الحال فى شأن الأطباء الذين يشغلون وظائف معينه فى وزارة الصحة و الجامعة المصرية ، فأبقى عليها ، و لم يصفها بأنها مقصورة على إباحة مزالتهم لمهنتهم فى غير أوقات العمل الرسمية ، بل إستثنى أربابها جملة بأوضاعهم و ظروفهم القائمة بحسب الكادرات الخاصة بهم مطلقة من هذا القيد ؛ و من ثم فإن التحدى بالمنشور المشار إليه للتدليل على إنحصار النشاط الخارجى لهذه الفئة من الموظفين من الناحية الزمنية فى غير أوقات العمل الرسمية يكون فى غير محله . و قد جاء قرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 من يولية سنة 1936 صريحاً فى تأكيد المعنى المتقدم ، إذ ورد به " أما إذا طلب الطبيب الموظف " بعد ذلك مزاولة المهنة أو ما يعبر عنه بالإشتغال نصف الوقت صرف إليه نصف الماهية فقط فى أية درجة كان من الخامسة فما فوق " . و أعقبه بعد ذلك قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من أكتوبر سنة 1946 الذى أبرز معنى إشتغال أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بمهنتهم فى الخارج ، و حدد مدلوله بقوله " حيث يصرفهم العمل الخارجى عن التفرغ لأعمال التدريس تفرغاً كافياً " ، فكشف بذلك عن أن هؤلاء لا يخصون أعمال التدريس بكامل الوقت اللازم بسبب إنصرافهم إلى العمل الخارجى المرخص لهم فيه ، و خلص من هذا إلى تقرير منح أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب " المسموح لهم بالإشتغال بمهمنتهم خارجها مرتب وظيفتهم كاملاً إذا خصوا الكلية بكامل أوقات العمل الرسيمة المقررة فى مصالح الحكومة " ، و منح " غير المسموح لهم بالإشتغال الخارجى بمهنتهم بدل تفرغ طبقاً للفئات " التى عينها ، فضلاً عن مرتب للوظيفة الكامل . و بذا علق منح مرتب الوظيفة كاملاً للمشتغلين بالمهنة فى الخارج على شرط تخصص جهودهم فى كل أوقات العمل الرسمية المقررة فى صالح الحكومة لإحتياجات التدريس بالكلية . و أفصح بهذا عن أن علة تخفيض المرتب إلى النصف كانت و ما زالت هى عدم تحقيق هذا التخصيص ، ثم صدر القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، فآثر فى المادة 34 مكرراً منه الأطباء الممنوعين من مزاولة مهنتهم بالخارج ، دون غير الممنوعين منهم ، بمزية جديدة فى الترقية ، و نص قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 أغسطس سنة 1953 تنفيذاً لهذه المادة على منحهم بدل طبيعة عمل بالكامل . و إذا كان قرار مجلس كلية الطب بجامعة القاهرة الصادر فى 12 من ديسمبر سنة 1954 قد إنتهى إلى " أن العمل فى حالتيه ما سمى نصف الوقت و كان الوقت لم يتغير فى كمه و كيفه " بعد 6 من أكتوبر سنة 1946 عما كان عليه قبل هذا التاريخ ، فإن هذا لا يغير من طبيعة الأوضاع القانونية ، فيما يتعلق بمراكز أعضاء هيئة التدريس بالكلية الذين كانوا يمارسون مهنتهم فى عيادتهم الخاصة فى الخارج ، و الذين وصفوا بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من ديسمبر سنة 1927 بأنهم أطباء " نصف الوقت " ، و خفضت مرتباتهم لهذا السبب إلى النصف و إرتضوا ذلك ، و كان وضعهم على هذا النحو يسمح لهم قانوناً بالتخفف من أوقات عملهم . و لما كان المدعى موظفاً نصف الوقت فى الفترة التى تخللت مدة خدمته و الواقعة بين 3 من ديسمبر سنة 1927 و 6 من أكتوبر سنة 1946 ؛ فإنه يخضع فى تسوية معاشه لحكم المادة 16 دون المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية .   

 

                          ( الطعن رقم 16 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/1/31 )

=================================

الطعن رقم  0145     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 157

بتاريخ 16-01-1960

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : اجور اعضاء هيئة التدريس                          

فقرة رقم : 2

إن السلطة المخولة لمدير الجامعة فى اجراء التصرفات القانونية و الإدارية لا ترقى إلى تسوية حالة أعضاء هيئة التدريس الذين يخضعون لمجلس الجامعة الذى له دون سواه ، طبقا لأحكام القانون رقم 345 لسنة 1956 ، سلطة التعيين و الترقية بالنسبة لهم ، و لا شك فى أن تسوية حالة أعضاء هيئة التدريس تتدرج فى نطاق هذه السلطة ، و بهذه المثابة تكون موافقة السيد مدير الجامعة على تقرير لجنة التظلمات السالفة الذكر لا يعدو أن يكون من قبيل تهيئة الموضوع تمهيدا لعرضه على مجلس الجامعة ليقرر ما يراه فى شأن الرأى الذى أبدته اللجنة المذكورة بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية .

 

                      ( الطعن رقم 145 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/1/16 )

=================================

الطعن رقم  1355     لسنة 13  مكتب فنى 18  صفحة رقم 57 

بتاريخ 18-02-1973

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : اجور اعضاء هيئة التدريس                          

فقرة رقم : 1

إن المادة 28 من القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات قد خولت مجلس الجامعة اختصاص " وضع النظام العام للدروس و المحاضرات و البحوث و الأشغال العلمية و توزيع الدروس و المحاضرات بالكليات ، و كذلك إدارة حركة الإمتحانات و تشمل مدة إشتغال الممتحنين و لجان الإمتحان و مقدار مكافآتهم و كيفية تعيينهم و واجباتهم كما نصت المادة 29 منه على أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، و قد صدرت اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه بالقرار الجمهورى رقم 1911 لسنة 1959 متضمنة تحديد فئات المكافآت المالية التى تمنح لأعضاء هيئات التدريس مقابل قيامهم بإلقاء دروس و محاضرات و تمارين عملية تجاوز النصاب المحدد أسبوعياً لكل فئة من فئات الهيئات المذكورة و على أن تمنح المكافأة بحد أقصى معين شهرياً يختلف بإختلاف وظيفة عضو هيئة التدريس كما حددت اللائحة أيضاً المكافآت عن أعمال الإمتحانات و حدودها القصوى .

    أن ما أوردته اللائحة التنفيذية بشأن الحدود القصوى لما يمنح من مكافآت عن الدروس و المحاضرات و التمارين العملية الزائدة عن النصاب المحدد لكل فئة من فئات أعضاء هيئات التدريس بالجامعات لا يعنى سواء إلتزام مجالس الجامعات بتلك الحدود القصوى و عدم مجاوزتها فى تقريرها لتلك المكافآت دون أن يمس بعد ذلك بإختصاصها الأصيل المستمد مباشرة من القانون فى توزيع الدروس والمحاضرات و التمارين العملية على أعضاء هيئة التدريس بما يراه محققاً لأهداف مرفق التعليم الجامعى و فى حدود إعتمادات الميزانية المقررة له . و لها بهذه المثابة أن تقرر حدوداً للمكافأة تقل عن الحدود التى حددتها اللائحة المشار إليها طالما أنها تلتزم فى تقريرها بعدم تجاوز تلك الحدود القصوى .

    أن القاعدة الأساسية التى تحكم صرف المكافأة عن الأعمال الاضافية هى وجوب إلتزام حدود إعتمادت الميزانية المقررة فى جميع الأحوال و من ثم فإن تقدير فئة المكافأة فى كل وزارة أو مصلحة بمراعاة حدها الأقصى يتقيد حتماً بهذا الضبط ذلك أنه لما كان الأصل فى هذه المكافأة أنها منحة تخييرية للإدارة فإن هذه الأخيرة تملك تقييد منحها بما تراه من الشروط محققاً للمصلحة العامة .

 

                     ( الطعن رقم 1355 لسنة 13 ق ، جلسة 1973/2/18 )

اعارة اعضاء هيئة التدريس

الطعن رقم  0494     لسنة 27  مكتب فنى 27  صفحة رقم 625

بتاريخ 22-05-1982

الموضوع : جامعة

إعارة المدعى لإحدى الجامعات بالمملكة العربية السعودية لمدة أربع سنوات - طلب تجديد إعارته للسنة الخامسة - رفض تجديد الإعارة و إخطار المدعى بضرورة العودة لإستلام عمله و إلا إعتبر منقطعاً عن العمل - حضور المدعى و تقدمه بطلب يعرب فيه عن رغبته فى إستلام العمل بعد إنهاء إعارته و التأشير على هذا الطلب بما يفيد الموافقة على قيامه بالعمل فى ذات اليوم - عدم حضوره بعد ذلك إلا فى ذات اليوم - صدور قرار جمهورى بإعتبار خدمته منتهية إعتباراً من تاريخ إنقطاعه عن العمل و عدم ترتيب أى أثر قانونى على إستلامه العمل و عدم الإعتداد به بعد أن ثبت أن إستلامه العمل لم يكن عن رغبة جادة و بنية صادقة فى الإنتظام بالعمل مستهدفاً من وراء ذلك مجرد الإيهام بالرضوخ لطلب الكلية فى العودة إلى العمل و إنهاء إنقطاعه - القرار المطعون فيه قائماً على أساس سليم فى الواقع و القانون .

 

                   ( الطعن رقم 494 لسنة 27 ق ، جلسة 1982/5/22 )

 

اقدمية اعضاء هيئة التدريس

الطعن رقم  0855     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 939

بتاريخ 14-05-1960

الموضوع : جامعة

إذا بان من الأوراق أن المدعى ليس له أصل حق فى تعديل أقدميته فى درجة أستاذ مساعد إلى أول أكتوبر سنة 1949 ، و أن الجامعة قد وافقت استثناء على أرجاع أقدميته إلى هذا التاريخ ، و لم توافق على هذا الاستثناء الا بعد أن تعهد المدعى بعدم المطالبة بفروق مالية ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه ، إذ قضى بصرف الفروق ، يكون قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقة ، و يتعين الغاؤه و رفض الدعوى .

 

                     ( الطعن رقم 855 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/5/14 )

=================================

الطعن رقم  0237     لسنة 26  مكتب فنى 31  صفحة رقم 692

بتاريخ 22-12-1985

الموضوع : جامعة                    

 الموضوع الفرعي : اقدمية اعضاء هيئة التدريس                        

فقرة رقم : 1

 المادة الأولى من القانون 54 لسنة 1969 بشأن تطبيق كادر الجامعات على أعضاء هيئة التدريس و المعيدين بالكليات و المعاهد العالية معدلاً بالقرارين رقمى 1512 لسنة 1969 و 2802 لسنة 1971 - القانون رقم 40 لسنة 1974 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة التدريس .

    ناط المشرع بوزير التعليم العالى تجديد أقدمية أعضاء هيئة التدريس الذين تتوافر فيهم شروط شغل الوظيفة - من لم يتوافر فيهم هذه الشروط تكون أقدمياتهم من تاريخ استيفاء الشروط وفقاً للقرار الذى يصدر بتعيينهم فى الوظيفة - يشترط أن يتم ذلك خلال مدة تنتهى فى 1973/11/3 طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 2802 لسنة 71 - أورد المشرع حكماً خاصاً بالأساتذة المساعدين الذين لم يرفض إنتاجهم العلمى عند تطبيق أحكام القانون المذكور مؤداه رد أقدمياتهم إلى أقدمية زملائهم الذين عينوا معهم فى وظيفة مدرس - الأساتذة المساعدون الذين لم يطبق فى شأنهم القانون رقم 54 لسنة 1969 و سبق رفض إنتاجهم تسرى فى شأنهم المادة " 8 " من القانون رقم 40 لسنة 1974 فتحسب أقدمياتهم عند تعيينهم إعتباراً من تاريخ إجازة إنتاجهم العلمى .

 

               ( الطعن رقم 237 لسنة 26 ق ، جلسة 1985/12/22 )

=================================

اكاديمية البحث العلمى

الطعن رقم  0692     لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 202

بتاريخ 10-01-1982

الموضوع : جامعة

أكاديمية البحث العلمى و التكنولوجيا الصادر بتنظيمها قرار رئيس الجمهورية رقم 2617 لسنة 1971 اعتبارها هيئة عامة - شخص إدارى عام يدير مرفقاً يقوم على مصلحة عامة و لها شخصية اعتبارية مستقلة و ميزانية خاصة تعد على نمط ميزانية الدولة . و يعين رئيسها بقرار جمهورى كما أن نواب رئيس الأكاديمية و الأمين العام يعينون بدورهم بقرار من رئيس الجمهورية - سريان قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 على المؤسسات التابعة للأكاديمية و منها المعهد القومى للمعايرة - نقل نائب رئيس الأكاديمية إلى وظيفة أستاذ بالمعهد القومى للمعايرة لا يعد تنزيلاً فى الوظيفة بل هو تنقل من بين الوظائف الإدارية العليا إلى الوظائف الفنية العليا مما أجازه القانون من عدم إعتباره تعييناً جديداً - إعتبار نائب رئيس الأكاديمية خلال تعيينه فى هذا المنصب شاغلاً لوظيفة أستاذ على سبيل التذكار فإذا عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التى كان يشغلها من قبل إتصلت مدته بها بغير إنقطاع .

 

              ( الطعنان رقما 692 ، 700 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/1/10 )

الباحثون العلميون

الطعن رقم  3569     لسنة 32  مكتب فنى 35  صفحة رقم 566

بتاريخ 23-12-1989

الموضوع : جامعة

الباحثون العلميون فى المؤسسات العلمية - تأديبهم - " جامعات " تقرير الإختصاص لمجلس التأديب بمساءلة الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية مصدره القانون رقم 69 لسنة 1973 الذى أحال إلى القواعد الواردة فى قانون تنظيم الجامعات - لا وجه للقول بأن هذا الإختصاص مصدره قرار جمهورى و ليس القانون - أساس ذلك : إذا كان قرار رئيس الجمهورية رقم 541 لسنة 1974 نص على أن يسرى القانون رقم 69 لسنة 1973 على الباحثين العلميين بمعهد بحوث البترول فقد كان ذلك إستناداً إلى نص المادة "1" من هذا القانون التى أجازت بقرار من رئيس الجمهورية إضافة جهات أخرى إلى المؤسسات العلمية المحددة بالجدول المرفق بالقانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  3569     لسنة 32  مكتب فنى 35  صفحة رقم 566

بتاريخ 23-12-1989

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : الباحثون العلميون                                

فقرة رقم : 2

عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الواجبات الوظيفية و المخالفات التأديبية - لا يمكن القول بأن التحرش مهما كان مداه يعد مانعاً من موانع المسئولية مما يرتكبه الموظف كرد فعل لذلك من تجاوزات - أساس ذلك : أن المسلك القويم فى مواجهة التحرش هو الإلتجاء إلى الأسلوب القانونى للمطالبة بالحق إدارياً و جنائياً و مدنياً دون اللجوء إلى الإنتقام باليد على نحو يهدر سيادة القانون و يحيى شريعة الغاب و يحيل المرفق العام إلى ساحة لتبادل العدوان و إذا كان ذلك يصدق فى شأن الموظف العام فى أى موقع فإنه يتجلى بصفة خاصة فى شأن من يتولون مواقع القيادة العلمية .

 

                  ( الطعن رقم 3569 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/12/23 )

الترخيص لاعضاء هيئة التدريس باعمال الاستشارات

الطعن رقم  0060     لسنة 24  مكتب فنى 29  صفحة رقم 522

بتاريخ 22-01-1984

الموضوع : جامعة

جامعات - أعضاء هيئة التدريس بالجامعة - الترخيص بأعمال الاستشارات و الخبرة فى غير أوقات العمل الرسمية لا يبيح له الإنقطاع عن العمل كلية دون الترخيص له فى أجازة ممن يملك ذلك قانوناً .

 

                     ( الطعن رقم 60 لسنة 24 ق ، جلسة 1984/1/22 )

 

الدرجات العلمية

الطعن رقم  1270     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 555

بتاريخ 03-02-1985

الموضوع : جامعة

فقرة رقم : 2

المادة 172 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 - تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجالس كلياتها و معاهدها الدرجات العلمية و الدبلومات المبينة فى اللائحة التنفيذية - لم يصدر من مجالس الجامعات قرار بمعادلة دبلوم التأمين الإجتماعى بدرجة الماجستير - الأثر المترتب على ذلك : لا يستفيد حامله من الفقرة ج من المادة 20 من القانون رقم 11 لسنة 1975 .

 

                   ( الطعن رقم 1270 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/2/3 )

=================================

الطعن رقم  0059     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1562

بتاريخ 12-04-1986

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : الدرجات العلمية                                  

فقرة رقم : 1

المادة "73" من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 - المادة "11" من القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية .

    الشهادة التى تمنح بالدرجة العلمية يجب أن تكون مستندة إلى الواقع القائم فعلاً وقت الحصول على هذه الدرجة العلمية - تعطى الشهادة إستناداً إلى البيانات الواردة بسجلات الكلية فى تاريخ إعتماد مجلس الكلية لنتيجة الإمتحان - لا محاجة فى هذا الصدد بما جاء بنص المادة " 11 " من قانون الأحوال المدنية رقم 260 لسنة 1960 من إلتزام الجهات الحكومية بالبيانات المقيدة بالسجلات فى مسائل الأحوال المدنية - أساس ذلك : - أن حكم هذه المادة يرتب الحجية للبيانات المقيدة بالسجلات المنصوص عليها فى قانون الأحوال بإعتبارها عنواناً لصحة ما ثبت فيها - ليس من مقتضى هذه الحجية ترتيب إلتزام على الجهات الإدارية بتعديل ما تم قيده بسجلاتها من بيانات تمت صحيحة قبل قيام صاحب الشأن بتغير اسمه .

 

           ( الطعن رقم 59 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/4/12 )

الطلبة المنتسبون

الطعن رقم  1316     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1250

بتاريخ 01-07-1989

الموضوع : جامعة

فقرة رقم : 2

إنتساب الطالبة لا ينفى حاجتها إلى دخول الكلية فى أى وقت و من ثم تتوافر لها مصلحة شخصية قائمة فى الطعن على قرار حظر أرتداء النقاب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0154     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 717

بتاريخ 15-02-1958

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : الطلبة المنتسبين                                 

فقرة رقم : 4

إن المادة 36 من لائحة النظام الدراسى و التأديبى لطلاب الجامعات قد أباحت للطالب المنتسب الذى ينجح فى أمتحان الفصل الدراسى الأول و يحصل فى التقدير العام فى امتحان الفصل الدراسى الثانى ، مضموما إلى التقدير العام فى امتحان الفصل الدراسى الأول ، على درجة ممتاز أو جيد جداً ، أن يقيد طالباً نظامياً بالكلية متى طلب ذلك ، إلا أن الإفادة من هذه الرخصة رهينة - فيما تعلق بالموظفين منهم - باستيفاء الشرط الأساسى المتطلب فى الفقرة الرابعة من المادة 11 من اللائحة ، و الذى لم يعفه منه المشرع و هو إثبات الحصول على إجازة دراسية من الجهة التابع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0154     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 717

بتاريخ 15-02-1958

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : الطلبة المنتسبون                                 

فقرة رقم : 5

إن الأجازة الدراسية المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من المادة 11 من لائحة النظام الدراسى و التأديبى لطلاب الجامعات ، و المتطلبة من الموظفين العموميين دون سواهم ممن لا يخضعون لهذا النظام ، ليست مجرد الإذن أو الموافقة من الجهة التابع لها الموظف على التحاقه بالدراسة فى إحدى الكليات ، بل المراد بها الإجازة الدراسية التى نظمت أحكامها و آثارها المادة 54 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة. و إشتراط الحصول على هذه الإجازة الدراسية أمر يملكه المشرع فى تنظيمه لشئون الجامعات و للمصالح العامة التى يرعاها على حد سواء ، و يكفل التنسيق بين احتياجاتها بما لا يتعارض مع أهدافها و لا يعطل سير العمل فى المرافق العامة التى تقوم عليها ، كما أن تحويل الطالب من نظامى إلى منتسب ، و إن استتبع تعديلا فى بعض المزايا و الأوضاع ، لا ينطوى بحال على معنى التنزيل أو العقوبة ، إذ هو نظام جامعى مألوف تقتضيه ظروف الحال فى الجامعات و أوضاع طلابها و مستلزمات التوفيق بين تحصيل العلم و رعاية المصلحة العامة ، و من ثم فإن القرار الصادر من الجامعة بهذا التحويل بناء على تخلف شرط الحصول على الإجازة الدراسية اللازمة لإمكان قيد الموظف بإحدى الكليات كطالب نظامى للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس يكون صحيحاً مشروعاً مطابقاً للقانون .

 

                        ( الطعن رقم  154 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/2/15 )

القانون المنظم  للجامعات

الطعن رقم  1617     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 122

بتاريخ 01-12-1956

الموضوع : جامعة

فقرة رقم : 3

إن نص المادة 291 من القانون رقم 345 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الجامعات المصرية ، إذ قضى بأنه " لا يجوز الطعن بالإلغاء أو وقف التنفيذ أمام أية هيئة قضائية فى القرارات و الأوامر الصادرة من الهيئات الجامعية فى شئون طلابها " لا يهدف إلى مجرد تنظيم طرق الطعن ، سواء بالنسبة إلى القرارات الإدارية التى عناها أو الأحكام الصادرة فى شأنها ، بل يقصد فى الواقع من الأمر ، إلى منع أية جهة قضائية من نظر منازعة يكون موضوعها الطعن فى القرارات و الأوامر الصادرة من الهيئات الجامعية فى شئون طلابها ، و هو بهذه المثابة قانون معدل لإختصاص مجلس الدولة فى هذا الخصوص ؛ مما لا معدى معه عن تطبيق الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون المرافعات ، ما دام ذلك القانون قد أصبح معمولاً به قبل قفل باب المرافعة فى هذه المنازعة و النزول على حكمه فى القضاء بعدم جواز نظرها .

 

                     ( الطعن رقم 1617 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/1 )

=================================

الطعن رقم  1224     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1052

بتاريخ 11-05-1985

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : القانون المنظم  للجامعات                         

فقرة رقم : 1

المادة 173 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 - المادة 11 من اللائحة الداخلية لكلية التجارة جامعة الزقازيق  - لا يجوز نقل الطالب إلى السنة الرابعة لرسوبه فى أكثر من مقررين من مقررات السنة الثالثة بالإضافة إلى مادة التخلف من السنة الثانية - صدور قرار إعلان النتيجة و نقل الطالب بالمخالفة للائحة - هو قرار معيب بعيب مخالفة القانون دون أن ينحدر به إلى هاوية الإنعدام - مضى أكثر من ستين يوماً على صدوره - تحصنه - أساس ذلك : كفالة الإستقرار و توفير الطمأنينة بحفظ المراكز القانونية و جعلها بمنجاة من الزعزعة و الإضطراب - لا يجوز سحب مثل هذا القرار دون التقيد بالميعاد إلا إذا كان مبنياً على غش أو تدليس - خلو القرار من غش أو تدليس

- الأثر المترتب على ذلك : القرار الساحب يكون وارداً على قرار غير قابل للسحب لتمتعه بالحصانة القانونية المقررة للقرارات - مخالفة القرار الساحب للقانون - إلغاء القرار الساحب و أحقية الطالب فى القيد بالفرقة الرابعة لا يمس وجوب إمتحانه فى المواد التى رسب فيها .

 

                 ( الطعن رقم 1224 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/5/11 )

=================================

الطعن رقم  2018     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1739

بتاريخ 17-05-1986

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : القانون المنظم  للجامعات                          

فقرة رقم : 1

المادة "167" من القانون رقم 49  لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات و المادة "80" من لائحته التنفيذية .

    حظر المشرع بقاء الطالب فى الفرقة الواحدة أكثر من سنتين - إستثناء من ذلك اجاز لمجلس الكلية وحده دون غير غيره الترخيص للطلاب الذين قضوا بفرقتهم سنتين متتاليتين التقدم للامتحان من الخارج فى السنة الثالثة فى المقررات التى رسبوا فيها - نظم المشرع حالات التخلف عن دخول الامتحان بعذر قهرى يقبله مجلس الكلية فقرر الا يحسب الغياب رسوبا بشرط الا يزيد التخلف عن فرصتين متتاليتين أو متفرقتين خلال سنوات الدراسة بالكلية - إستثناء من ذلك أجاز المشرع فى حالة الضرورة منح الطالب الذى تخلف بعذر قهرى فرصة ثالثة يصدر من مجلس الجامعة - مؤدى ذلك : - وجوب التفرقة بين حالات التخلف أو الرسوب و حالات عدم التقدم إلى الإمتحان أصلاً لعذر قهرى .

 

              ( الطعن رقم 2018 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/5/17 )

=================================

الطعن رقم  0047     لسنة 32  مكتب فنى 33  صفحة رقم 993

بتاريخ 27-02-1988

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : القانون المنظم  للجامعات                          

فقرة رقم : 1

المادة "80" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 معدلة بالقرار رقم 278 لسنة 1981 . لا يجوز للطالب بالفرقة الإعدادية أو بالفرقة الأولى فى الكليات التى ليس بها فرقة إعدادية أن يبقى بفرقته أكثر من سنتين - أما طلاب الفرقة الأولى فى الكليات التى بها فرقة إعدادية و طلاب الفرقة الثانية فى الكليات التى ليس بها فرقة إعدادية فيجوز لهم الترخيص بالتقدم إلى الإمتحان من الخارج لمرة واحدة فى السنة التالية للسنتين اللتين بقى فيهما و ذلك فى المقررات التى رسبوا فيها - طلاب السنتين النهائية و قبل النهائية أو السنة الثانية فى كليات مدة الدراسة بها خمس سنوات يجوز الترخيص لهم بفرصة أخرى للتقدم إلى الإمتحان من الخارج علاوة على الفرصة التى سبق منحهم إياها - أساس ذلك :- أن النص الذى وضعه المشرع يتحدد بإتاحة الفرصة لهم للتقدم للإمتحان من الخارج فى المقررات التى رسبوا فيها .

 

                     ( الطعن رقم 47 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/2/27 )

=================================

الطعن رقم  0838     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 601

بتاريخ 25-02-1989

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : القانون المنظم  للجامعات                         

فقرة رقم : 1

التعديل الذى أدخله المشرع على نص المادة "80" من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والذى بموجبه يمنح الطالب فرصتان متتاليتان للإمتحان فيما رسب فيه إذا رسب فى السنة النهائية فيما لا يزيد على نصف مقررات هذه السنة أو فى المقرر الواحد فى الكليات التى يدرس بها مقرر واحد فى السنة النهائية و ذلك بصرف النظر عن المقررات المختلفة من سنوات سابقة - هذه القاعدة تطبق بأثر فورى - أساس ذلك أن المشرع لم يعاود النظر فيما تم من تكوين أو إنقضاء لوضع قانونى قبل التعديل - يقصد بالوضع القانونى الرسوب فيما لا يزيد على نصف مقررات السنة النهائية و الذى كان يخول صاحبه الحق فى الإمتحان حتى يتم نجاحه - ثم قيد ذلك بالترخيص له فى الإمتحان فيما رسب فيه فرصتين متتاليتين .

 

                  ( الطعن رقم 838 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/2/25 )

=================================

الطعن رقم  1789     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1115

بتاريخ 08-06-1957

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : القانون المنظم  للجامعات                         

فقرة رقم : 1

لفهم ما إذا كان القانون الجديد هو فى حقيقته قانون متعلق بالإختصاص أم قانون متعلق بتنظيم طرق الطعن أمام درجات التقاضى فى حكم المادة الأولى من قانون المرافعات ، لا يجب الوقوف عند مجرد التعبيرات و الألفاظ التى ترد فى صياغة القانون الجديد ، بل يجب التحرى عن مقصود الشارع ، لأن من الأصول المسلمة فى التفسير أو العبرة لا بالألفاظ و المبانى . و على هدى ذلك ، فإن الشارع إذ نص فى المادة 291 من القانون رقم 345 لسنة 1952 فى شأن تنظيم الجامعات على أنه " لا يجوز الطعن بالإلغاء أو وقف التنفيذ أمام أية جهة قضائية فى القرارات و الأوامر الصادرة من الهيئات الجامعة فى شئون طلابها ، إنما عنى بعبارة " الطعن " الدعوى التى ترفع أمام القضاء و التى يكون موضوعها طلب إلغاء قرار صادر من الهيئات الجامعية فى شئون طلابها أو وقف تنفيذه ، و لم يقصد من تلك العبارة أى معنى خاص بتنظيم الطعن فى الأحكام أمام درجات التقاضى ، بل قصد إلى عزلها عن نظر مثل هذه المنازعات ، أو بعبارة أخرى أنها لا تختص بها ، و أية ذلك أن الشارع قد يستعمل عبارة " عدم جواز النظر " أو " عدم سماع الدعوى " أو " عدم قبولها " ، و هو يقصد فى الحقيقة من هذه العبارات ليس تقرير حكم خاص بشكل الدعوى أو بموضوعها ، و إنما تقرير حكم معدل للإختصاص ، و نجد إستعمال هذه العبارات بالمعنى المذكور " أى بمعنى التعديل فى الإختصاص " مردداً فى قوانين عدة ، يكفى الإشارة فى هذا المقام إلى ما كان خاصاً بإختصاص مجلس الدولة ، فمثلاً إستعمل القانونان رقما 112 لسنة 1946 بإنشاء مجلس الدولة و 9 لسنة 1949 الخاص بهذا المجلس عبارة " لا تقبل " الطلبات المتعلقة بعمل من أعمال السيادة ، بمعنى أن القضاء الإدارى لا يختص بنظرها ، و لذا إستعمل الشارع فى القانون رقم 165 لسنة 1955 بتنظيم مجلس الدولة فى المادة 12 منه عبارة " لا يختص " مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة ، أى باللفظ الأدق فى التعبير عن المعنى المقصود .

 

 

=================================

الطعن رقم  1789     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1115

بتاريخ 08-06-1957

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : القانون المنظم  للجامعات                         

فقرة رقم : 6

لا وجه للنعى على نص المادة 291 من القانون رقم 345 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الجامعات بأنه غير دستورى بمقولة إنه حرم الطلبة من اللجوء إلى قاضيهم الطبيعى و هو القضاء الإدارى ، فى حمايتهم من إعتداء الإدارة بإلغاء القرارات أو وقف تنفيذها ، و لا بمقولة إنه يهدر مبدأ المساواة أمام القضاء ، لأنه حرم طائفة من الأفراد و هم الطلبة من الإلتجاء إلى القضاء الإدارى بطلب الإلغاء أو وقف التنفيذ فى الوقت الذى يسمح به لغيرهم من الأفراد - لا وجه لذلك كله ، لأن من المسلم كأصل دستورى أن القانون هو الذى يرتب جهات القضاء و يحدد نظاق ولايتها و يوزع الإختصاص بينها ، كما أنه هو الذى يقرر الحقوق و يحدد وسائل المطالبة بها ، قضائية كانت أم غير قضائية ، و لا يلزم حتماً أن تكون تلك الوسيلة قضائية ، أو أن تكون قضائية على وجه معين كطلب الإلغاء أو وقف التنفيذ دون وجه آخر كطلب التعويض ، بل المرد فى ذلك كله إلى ما يرتبه القانون و يحدده و بالشروط و الأوضاع التى يقررها ، لأنه هو الأداة الدستورية التى تملك ذلك كله فى حدود الدستور ، و بغير خروج على مبادئه . كما أن من المسلمات كذلك كأصل دستورى أن المقصود بالمساواة أمام القضاء هو عدم التفرقة بين أفراد الطائفة الواحدة إذا تماثلت مراكزهم القانونية . و المادة 291 إذ أخرجت من إختصاص القضاء الإدارى النظر فى طلبات إلغاء أو وقف تنفيذ القرارات الصادرة من الهيئات الجامعية فى شئون طلابها إنما عدلت هذا الإختصاص ليسرى فى حق طائفة الطلبة جميعاً ، لا فرق من هذه الناحية بين فرد من هذه الطائفة و آخر ، فهم جميعاً سواء أمام القضاء فى هذا الشأن ، و هذا هو المقصود بالمساواة أمام القضاء فى حقهم من الناحية الدستورية ، و لكن لا يمكن أن تفهم المساواة أمام القضاء بالقياس بينهم و بين طائفة أخرى من الأفراد لا شأن لهم فى النظم الجامعية لعدم التماثل فى المراكز القانونية .

 

                       ( الطعن رقم 1789 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/6/8 )

=================================

الطعن رقم  0669     لسنة 10  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1733

بتاريخ 26-06-1965

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : القانون المنظم  للجامعات                         

فقرة رقم : 1

يبين من إستقراء كافة النصوص التشريعية و اللائحية المتقدمة أنه يجب التفريق بادئ ذى بدء بين قواعد قبول الطلاب بكليات الجامعات : " كلية الحقوق ، و كلية الآداب ، و كلية الإقتصاد و العلوم الساسية ، و كلية التجارة ، و كلية العلوم ، و كلية الهندسة و كليات الطب  و الصيدلة و الأسنان و الطب البيطرى ، و كلية الزراعة ، و كلية البنات بجامعة عين شمس " فمن أجل إلتحاق بأى من هذه الكليات الجامعية وحدها و دون سواها تراعى قواعد القبول للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية المعادلة - القسم الانجليزى -و هى قواعد تنظيمية واجبة الاتباع فى مجال تطبيقها و محل لزومها و هى من وضع المجلس الأعلى للجامعات و خاصة بكليات الجامعة التى حصرتها المادة الثانية من هذه القواعد فقالت " المواد المؤهلة للقبول بكل كلية  كحد أدنى " و راحت تحدد و تعدد على سبيل الحصر أسماء الكليات الجامعية التى ينص عليها و ينظمها قانون الجامعة و تشريعات الجامعات و جاء فى الفقرة "3" من البند أولا من القواعد العامة " ألا تحسب اللغة العربية أو الدين من بين المواد الخمس " . و من هذا كانت الركيزة التى إستند عليها دفاع الحكومة فى هذا الطعن . و فات هذا الدفاع ان مثل هذا الثالث من هذه القواعد لا يمكن اعماله او إمتداد أثره خارج مجال سلطان المجلس الأعلى للجامعات . و لا يمكن لهذا البند الثالث

أن يقحم نفسه فى مجال تنظيم الكليات و المعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى . و هذه تقدم و تنظم بمقتضى قوانين و تشريعات أخرى خاصة بها و مستقلة عن الكليات الجامعية نظراً لاختلاف طبيعتها و مغايرة أهدافها و تباين رسالتها . فلا التشريعات التى تنظم الكليات و المعاهد العالية إستبعدت مادة الدين من التدريس او الامتحان او من مواد النجاح ، و لا القرارات الوزارية المتعاقبة على نحو ما سلف إيضاحه تعرضت أو نوهت إلى مادة الدين من قريب او بعيد . و مع ذلك فإنها جميعاً أشارت إلى اللغة العربية فى صراحة و وضوح و إستلزمت ان يكون النجاح فى خمس مواد اخرى بالإضافة إلى اللغة العربية دون إشتراط عدم احتساب مادة الدين من بينها . فلا محل و الحالة هذه لإستعارة هذا الشرط من قواعد المجلس الأعلى للجامعات ، كما لا سبيل إلى القياس لا عليه أمام صراحة و إطلاق النصوص التشريعية و القواعد اللائحية و القرارات الوزارية التى إختصت بتنظيم الكليات و المعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى .

 

                   ( الطعن رقم 669 لسنة 10 ق ، جلسة 1965/6/26 )

المجلس الاعلى للجامعات

الطعن رقم  0963     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 940

بتاريخ 28-03-1965

الموضوع : جامعة

فقرة رقم : 2

إن سلطة المجلس الأعلى للجامعات مقيدة بأن تكون فى حدود القوانين و القرارات الجمهورية و قرارات وزير التربية و التعليم بحيث لا يجوز للمجلس المذكور أن يضع تنظيماً أو قاعدة تخالف نصاً فى قانون أو قرار جمهورى أو قرار من وزير التربية و التعليم . و إذا كانت المادة 46 من القانون المذكور قد نصت على أن ينظم المجلس الأعلى للجامعات مواعيد الإعلان و إجراءاته فليس فى هذا النص ما يخول المجلس المذكور تعيدل شروط التعيين تعديلاً جزياً أو كلياً و من ثم لا يملك هذا المجلس أن يعدل من شرط مضى الثمانى عشرة سنة على تاريخ الحصول على البكالوريوس بما يجعل مراقبة تحققه مطلوبة عند الترشيح بدلاً من كونه بصريح نص المادة 45 من القانون المذكور شرطاً يراعى توافره عند التعيين لا قبل ذلك .

 

                ( الطعنان رقما 963 و 979 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/3/28 )

=================================

الطعن رقم  0378     لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 470

بتاريخ 10-04-1982

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : المجلس الاعلى للجامعات                           

فقرة رقم : 1

قضاء المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بحرمان المدعى من مباشرة عمله كأستاذ بإحدى الكليات بجامعة أسيوط و ما يترتب على ذلك من آثار إستناداً إلى أن القرار الصادر من المجلس الأعلى للجامعات بنقل المدعى إلى وظيفة خارج الجامعات لا يعدو أن يكون توصية لم يصدر بها قرار صريح أو ضمنى من وزير التعليم العالى - قضاء المحكمة بتعويض المدعى عن الأضرار المادية و الأدبية التى لحقت بالمدعى من جراء ذلك الإجراء التعسفى - ألزم الجامعة بالتعويض دون المجلس الأعلى للجامعات لمسئوليتها عنه .

 

                    ( الطعن رقم 378 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/4/10 )

 

=================================

الطعن رقم  2558     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1436

بتاريخ 16-03-1986

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : المجلس الاعلى للجامعات                           

فقرة رقم : 1

المادة "66" من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات .

    إختصاص المجلس الأعلى للجامعات فيما يتعلق بتقييم المؤهلات العلمية مقصورة على تقييم المؤهلات فى مجال التعيين فى وظائف أعضاء هيئة التدريس ممن يعينون بالهيئة العامة للمستشفيات و المعاهد يخرج من إختصاص المجلس الأعلى للجامعات - أساس ذلك :- أن الفقرة "ب" من المادة الثانية من القانون رقم 69 لسنة 1973 ناطت بلائحة المؤسسة العلمية تحديد السلطات و الإختصاصات المخولة لمجالس إدارتها - اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للمستشفيات و المعاهد ناطت بمجلس ادارتها تقييم المؤهلات الأجنبية عند التعيين فى وظائف الهيئة .

 

               ( الطعن رقم 2558 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/3/16 )

المعاهد العلمية

الطعن رقم  0402     لسنة 13  مكتب فنى 16  صفحة رقم 213

بتاريخ 03-04-1971

الموضوع : جامعة

أن القواعد التى عرضها مجلس الوزراء فى  1955/7/18 للالتحاق ببعض المعاهد التى تلتزم الحكومة بتعيين خريجيها حتى لا يعاد الكشف الطبى عليهم عند التعيين تقضى بأن يخضع هؤلاء فى أجازاتهم المرضية و تقرير لياقتهم للاستمرار فى الدراسة للقوانين و التعليمات المنظمة لشئون الموظفين و المستخدمين و لما كانت تلك القواعد بمثابة لائحة عامة تنظيمية متعلقة بحسن  سير مرفق عام فإنه لا مناص من إتباعها دون حاجة للنص عليها صراحة فى العقد الإدارى بين المطعون ضدهما و الحكومة و من ثم كان يتعين على المطعون ضدها الأولى أن تتبع فيما يتعلق بالكشف الطبى عليها و الأجازة المرضية الاجراءات  المنصوص عليها فى القوانين و التعليمات المنظمة لشئون الموظفين و بالتالى لا يجوز قبول شهادة مرضية منها صادرة من طبيب خاص على خلاف ما رسمه القانون فى مثل هذه الحالة كما لا يجوز لهذا السبب الإعتداد بها فى مجال تقدير العذر المسقط للالتزام .

 

( الطعن رقم 402 لسنة 13 ق ، جلسة 1971/4/3 )

النظام التأديبى لطلاب الجامعات

الطعن رقم  0059     لسنة 29  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1071

بتاريخ 28-04-1984

الموضوع : جامعة

القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات و لائحته التنفيذية رقم 809 لسنة 1975 وضعا نظاماً متكاملاً لتأديب الطلاب عن جميع المخالفات التى تقع منهم ،  و منها إرتكاب جريمة الغش فى الإمتحان أو الشروع فيه - لمجلس تأديب الطلاب سلطة تحديد العقوبة التى تتناسب مع المخالفة التى ارتكبها الطالب من بين العقوبات التى عددتها المادة " 136 " من اللائحة التنفيذية - و ليس من بينها الحرمان من قواعد الرأفة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0645     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 247

بتاريخ 16-11-1985

الموضوع : جامعة                    

 الموضوع الفرعي : النظام التأديبى لطلاب الجامعات                   

فقرة رقم : 1

قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 و لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 .

    تأديب الطلاب كان يتم أمام مجلس تأديب من درجة واحدة يجوز الطعن فى قراراته بالمعارضة متى صدرت غيابية كما يجوز التظلم من هذه القرارات إلى رئيس الجامعة - قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 155 لسنة 1981 أدخل تعديلاً أساسياً على نظام التأديب المشار إليه فجعل تأديب الطلاب على درجتين و منع طريق الطعن بالمعارضة و أحل محله طريق الإستئناف أمام مجلس تأديب إستئنافى - المشرع لم يقرر الإستئناف كطريق للطعن على قرارات مجلس تأديب الطلاب بالجامعة لمجرد فحص الموضوع مرة أخرى و إنما لتمحيص ما تم فى أول درجة و التأكد من سلامة كافة إجراءاتها بتناول الموضوع كاملاً دون الإقتصار على ناحية من نواحيه - مؤدى ذلك : - أن الإستئناف أصبح ضمانة هامة لتحقيق دفاع الطاعن و بيان ما قد يشوب الإجراءات من عيوب - هذه الضمانة لا تقل فى أهميتها عن طريق الطعن بالمعرضة التى ألغيت بالقانون رقم 155 لسنة 1981 المشار إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0108     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 613

بتاريخ 24-03-1956

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : النظام التأديبى لطلاب الجامعات                   

فقرة رقم : 1

أنه و لئن كانت لائحة النظام الدراسى و التأديبى لطلاب الجامعات قد خلت من النص على وجوب إجراء تحقيق إبتدائى مع الطالب المتهم بالغش أو الشروع فيه قبل إحالته إلى لجنة التأديب ، إلا أن عميد الكلية ، و قد أشر بإحالة الطالب إلى لجنة تحقيق ، يكون قد علق الإحالة إلى لجنة التأديب على النتيجة التى يسفر عنها التحقيق الذى أمر به ، و رتب للطالب بذلك حقاً فى هذا الشأن بتمكينه من إبداء دفاعه فى هذه المرحلة التمهيدية ، الأمر الذى قد يتيح له إظهار براءته بما يجنبه المحاكمة التأديبية . و إذا كانت اللائحة المتقدم ذكرها قد سكتت عن النص على القيام بتحقيق قبل المحاكمة ، فإنها لم تمنع مثل هذا الإجراء الذى تقتضيه العدالة كمبدأ عام فى كل محاكمة جنائية أو تأديبية دون حاجة إلى  نص خاص عليه .  و متى تم إجراء هذا التحقيق بالفعل ، فلا سبيل إلى إنكار قيامه أو إهدار أثره بمقولة إنه غير لازم أو كان فى الوسع الإستغناء عنه و الإكتفاء بما تباشره لجنة التأديب من تحقيق ، إذ أنه يصبح فى هذه الحالة جزءاً متمماً لإجراءات المحاكمة التأديبية ، و للجنة مطلق السلطة بعد ذلك فى تقديره حسبما يتراءى لها لدى إصدار قرارها. و ينتج من وجود هذا التحقيق جميع الآثار القانونية المترتبة عليه لزوماً ، و من هذه الآثار عدم صلاحية من تولاه أو إشترك فى إجراء من إجراءاته للجلوس عند الحكم فى التهمة التى تناولها ، ما دام لم يكن مأموراً به من لجنة التأديب ذاتها و منوطاً بعضو مندوب منها ، بل تم كإجراء سابق فى مرحلة مستقلة من هيئة تمثل سلطة الإتهام و تملك إبداء الرأى بتأييد هذا الإتهام أو نفيه ، و قد أفصحت عن رأيها فعلاً عندما قررت إحالة الطالب إلى المحاكمة لإقتناعها بثبوت تهمة الغش عليه . و سواء أعرب المحقق عن رأيه أو سكت عنه فإن الأصل أن من يقوم فى الدعوى الجنائية أو التأديبية بعمل من أعمال التحقيق يمتنع عليه الإشتراك فى نظر الدعوى أو الحكم فيها ما لم يوجد نص صريح لأسباب خاصة يقضى بغير ذلك كما هو الشأن فى لجنة التأديب و التظلمات الخاصة برجال القضاء و بأعضاء مجلس الدولة ، و هذا أصل من أصول المحاكمات . و حكمة ذلك هى ضمان حيدة القاضى الذى يجلس من المتهم من مجلس الحكم بينه و بين سلطة الإتهام ، حتى يطمئن هذا الأخير إلى عدالة قاضيه و تجرده عن الميل أو التأثر ، و حتى لا تساور القاضى أو عضو الهيئة التأديبية - وقت إصدار حكمه أو قراره فتفسده - عقيدة سبق أن  كونها عن التهمة موضوع المحاكمة و هو يباشر ولاية التحقيق ، أو يتولى سلطة الإتهام ، أو يشترك فى إصدار قرار الإحالة أو فى نظر الدعوى فى مرحلة سابقة . فثمة قاعدة مستقرة فى الضمير تمليها العدالة المثلى و لا تحتاج إلى نص يقررها ، و هى أن من يجلس مجلس القضاء يجب ألا يكون قد كتب أو أستمع أو تكلم ، حتى تصفو نفسه من كل ما يمكن أن يستشف منه رأيه فى المتهم بما يكشف لهذا الأخير مصيره مقدماً بين يديه فيزعزع ثقته فيه أو يقضى على إطمئنانه إليه . و متى قام وجه عدم الصلاحية لنظر الدعوى إمتنع على القاضى الإشتراك فى الحكم ، و إلا لحق عمله البطلان . و قد رددت هذا المبدأ المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية ، إذ نصت على أنه يمتنع على القاضى أن يشترك فى نظر الدعوى إذا كان قد قام فيها بعمل مأمور الضبط القضائى ، أو بوظيفة النيابة العامة ، أو المدافع عن الخصوم ، أو أدى فيها شهادة أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة . و أنه يمتنع عليه كذلك أن يشترك فى الحكم إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة . كما بينت المادة 313 من قانون المرافعات المدنية و التجارية الأحوال التى يكون القضاء فيها غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ، و رتبت المادة 314 من القانون المشار إليه جزاء البطلان على عمل القاضى أو قضائه فى هذه الأحوال و لو تم بإتفاق الخصوم . كذلك نصت المادة 87 من القانون رقم 2210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة على أنه فى حالة وجود سبب من أسباب التنحى المنصوص عليها فى قانون المرافعات بالنسبة إلى رئيس مجلس التأديب أو أحد عضويه يجب عليه التنحى عن نظر الدعوى التأديبية . و لما كانت هذه الأحكام هى بمثابة القانون العام فى هذا الشأن ، فإنها تنطبق من طريق القياس الصحيح على النظام التأديبيى لطلاب الجامعات و إن خلت لائحة نظامهم الدراسى و التأديبى من نص خاص بالتنحى . و من ثم تبطل محاكمة الطالب تأديبياً لعيب جوهرى فى الشكل إذا ما إشترك فيها عضو سبق أن باشر عملاً من أعمال التحقيق فى التهمة موضوع المحاكمة لا بتكليف من لجنة التأديب ، بل بوصفه سلطة تحقيق إتهام قبل إحالة الطالب إلى المحاكمة ، و قام بفحص الأدلة لتكوين عقيدته ، ثم قرر الإحالة بعد إقتناعه بثبوت التهمة ، و إن إلتمس له عذراً قد يشفع فى تخفيف وزر جريمته .

 

                    ( الطعن رقم  108 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/3/24 )

 

انتهاء خدمة اعضاء هيئة التدريس

الطعن رقم  1039     لسنة 28  مكتب فنى 28  صفحة رقم 710

بتاريخ 07-05-1983

الموضوع : جامعة

قانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 سكت عن تنظيم أحكام الإستقالة الصريحة - وجوب الرجوع إلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة باعتباره الشريعة العامة فى شئون التوظف - المادة " 97 " من القانون رقم 47 لسنة 1978 - الاستقالة حق للعامل و تعتبر مقبولة بحكم القانون بمضى ثلاثين يوماً من تقديمها - لا يجوز للجهة الإدارية أن ترفضها و إنما يجوز لها فقط أن ترجئ قبولها لمدة أسبوعين بخلاف مدة الثلاثين يوما و لأسباب تتعلق بمصلحة العمل - إذا كان العامل قد سبق أن أحيل للمحاكمة التأديبية قبل إنقضاء الثلاثين يوما فلا تقبل الإستقالة الا بعد الحكم فى الدعوى التأديبية بغير عقوبة الفصل من الخدمة أو الإحالة إلى المعاش .

   يعتبر العامل محالا للمحاكمة التأديبية من تاريخ إحالة الأمر للتحقيق فى وقائع الإتهام المنسوبة إليه طالما إنتهى هذا التحقيق باحالة العامل فعلاً إلى المحاكمة التأديبية .

 

              ( الطعن رقم 1039 لسنة 28 ق ، جلسة 1983/5/7 )

=================================

الطعن رقم  1001     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 791

بتاريخ 19-03-1985

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : انتهاء خدمة اعضاء هيئة التدريس                   

فقرة رقم : 1

المادة 117 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات - مفاد نص المادة 117 من القانون رقم 49 لسنة 1972 أنه لا يجوز إعتبار عضو هيئة التدريس مستقيلاً إلا إذا إنقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن و لم يعد للعمل خلال ستة أشهر من الإنقطاع - لا يجوز إعتباره مستقيلاً إذا عاد خلال الستة أشهر - الإستقالة الحكمية لعضو هيئة التدريس لا تقوم إلا بتوافر شرطين أولهما : أن يكون قد إنقطع عن عمله لمدة شهر دون إذن و ثانيهما : ألا يعود إلى العمل خلال ستة أشهر من تاريخ الإنقطاع .

 

                    ( الطعن رقم 1001 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/3/19 )

=================================

الطعن رقم  1318     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1496

بتاريخ 30-03-1986

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : انتهاء خدمة اعضاء هيئة التدريس                   

فقرة رقم : 1

المادة "17" من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم49 لسنة 1972 .

     إذا إنقطع عضو هيئة التدريس عن عمله أكثر من شهر بدون أذن عقب إنتهاء إعارة أو مهمة علمية أو أجازة تفرغ علمى أو أجازة خاصة لمرافقة الزوج يعتبر مستقبلا دون حاجة لاجراء من جانب الجامعة - عودة عضو هيئة التدريس إلى العمل خلال مدة ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الإنقطاع لا تمنحه أى حقوق بشرط أن يقدم عذرا مبرراً للإنقطاع يعرض على مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد أو القسم المختص فإذا قبل هذا العذر اعتبر غيابه أجازة خاصة طبقاً لنص المادة " 17 " المشار إليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1318     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1496

بتاريخ 30-03-1986

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : انتهاء خدمة اعضاء هيئة التدريس                   

فقرة رقم : 2

التنظيم الذى قرره المشرع لإنقطاع عضو هيئة التدريس دون إذن تنظيم قائم بذاته و له طبيعة إستثنائية - أثر ذلك : - لا مجال لإستكماله بإجراءات الإنقطاع المقررة بنصوص نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - مؤدى ذلك : عدم اشتراط قيام الجامعة بإتخاذ إجراءات الإنذار الذى يسبق أعمال قرينة الإستقالة المنصوص عليها بالقانون رقم 47 لسنة 1978 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1318     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1496

بتاريخ 30-03-1986

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : انتهاء خدمة اعضاء هيئة التدريس                   

فقرة رقم : 3

مضى مدة الستة أشهر التى يتعين العودة خلالها لإبداء العذر لا يؤثر على إعتبار عضو هيئة التدريس مستقيلاً من تاريخ إنقطاعه و إنما يقتصر أثرها على إنهاء سلطة الجامعة فى تقدير ظروف الإنقطاع و إعتبار مدة الإنقطاع أجازة خاصة .

 

           ( الطعن رقم 1318 لسنة 29 ق ، جلسة 1968/3/30 )

=================================

الطعن رقم  3653     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1276

بتاريخ 23-09-1989

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : انتهاء خدمة اعضاء هيئة التدريس                   

فقرة رقم : 1

القانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات معدلاً رقم 83 لسنة 1974. يبلغ عضو هيئة التدريس بالجامعة سن إنتهاء الخدمة فى سن الستين الا أنه يبقى بعد بلوغ هذه السن بقوة القانون أستاذاً متفرغاً حتى بلوغ سن الخامسة و الستين ذلك ما لم يطلب عدم الاستمرار فى العمل - إذا ما لم يفصح عضو هيئة التدريس عن رغبته فى عدم الاستمرار فى العمل فإنه يظل بقوة القانون أستاذا متفرغا بالجامعة تربطه بها علاقة وظيفية تنظيمية يخضع فيها لجميع أحكام قانون تنظيم الجامعات فى غير ما يخص وظيفة الأستاذ المتفرغ من أحكام هذا القانون - يخاطب عضو هيئة التدريس فى الفترة من بلوغه سن الستين حتى سن الخامسة و الستين بالأحكام الخاصة بواجبات الوظيفة و يخصع لأحكام المسئولية التأديبية و المحكمة التأديبية .

 

                   ( الطعن رقم 3653 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/9/23 )

تأديب اعضاء هيئة التدريس

الطعن رقم  0021     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 814

بتاريخ 26-04-1960

الموضوع : جامعة

لئن كان الشارع قد ناط بالمحكمة الإدارية العليا فى الأصل مهمة التعقيب النهائى على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أو المحاكم الإدارية فى الأحوال التى بينتها المادة 15 من القانون رقم 55 لنسة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة حتى تكون كلمتها القول الفصل فى تأصيل أحكام القانون الإدارى و تنسيق مبادئه و إستقرارها و منع التناقض فى الأحكام ، الا أن هذا لا يمنع الشارع من أن يجعل فى حدود هذه المهمة إستثناء التعقيب على بعض القرارات الإدارية الصادرة من الهيئات التأديبية لحكمة يراها قد تجد سندها من حيث الملاءمة التشريعية فى اختصار مراحل التأديب حرصا على حسن سير الجهاز الحكومى ، كما قد تجد سندها القانونى فى أن قرارات تلك الهيئات و أن كانت فى حقيقتها قرارات إدارية الا أنها أشبه ما تكون بالأحكام و لكنها ليست بالأحكام ما دام الموضوع الذى تفصل فيه ليس منازعة قضائية ، بل محاكمة مسلكية تأديبية . و من ثم يسقط التحدى بالمفارقة بين القرارات التأديبية الصادرة من المحاكم التأديبية فى الأقليم المصرى بالتطبيق للقانون رقم 117 لسنة 1958  و بين مثيلاتها الصادرة من المجالس التأديبية بالأقليم السورى بالتطبيق للمرسوم التشريعى رقم 37 الصادر فى 5 من شباط " فبراير " سنة 1950 فجميعها قرارات إدارية بجزاءات تأديبية فى مؤاخذات مسلكية تنشىء فى حق الموظفين الصادرة فى شأنهم مراكز قانونية جديدة ما كانت لتنشأ من غير هذه القرارات ، بينما القرارات القضائية - كما سلف البيان - إنما تقرر فى قوة الحقيقة القانونية و جود حق أو عدم وجوده و لا يغير من هذه الحقيقة أن يعبر عن الهيئة التأديبية بلفظ المحكمة ، كما فعل القانون رقم 117 لسنة 1958 . إذ العبرة بالمعانى لا بالالفاظ و المبانى .

    و ليس بدعا فى التشريع أن يطعن رأسا فى قرار إدارى أمام المحكمة الإدارية العليا ، إذ لهذا نظير فى النظام الفرنس حيث يطعن رأسا أمام مجلس الدولة الفرنسى بهيئة نقض فى بعض القرارات الإدارية ، و قد كان هذا هو الشأن فى تمييز القرارات التأديبية الصادرة من المجالس التأديبية فى الأقليم السورى إذ كانت قابلة للطعن طبقا للمادة 28 من المرسوم التشريعى سالف الذكر أمام الغرفة المدنية بمحكمة التمييز بعد إذ ألغى مجلس الشورى بالقانون رقم 82 الصادر فى 31 من كانون الثانى " يناير " 1951 سواء من قبل الموظف أو من قبل الإدارة المختصة و ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ لعيب فى الشكل أو مخالفة القانون ، دون أن يكون للمحكمة المذكورة بأى حال أن تبحث فى مادية الوقائع ، و مفاد ذلك أن المرسوم التشريعى المشار إليه قد ناط بمجلس التأديب فى الأقليم السورى مهمة المحاكمات المسلكية المتعلقة بالموظفين الخاضعين لقانون الموظفين الأساسى كدرجة تأديبية وحيدة لا يطعن فى قرارها الا بطريق التمييز على الوجه السالف بيانه ، فاختصر بذلك اجراءات التأديب و مراحله كى يفصل فيه على وجه السرعة و هذا التنظيم فى التأديب هو الذى انتهى إليه الشارع فى الأقليم المصرى بالقانون رقم 117 لسنة 1958 فبعد أن كان التأديب يمر فى اجراءات مطولة و فى مرحلتين ابتدائية و استئنافية ثم يطعن فى القرار التأديبى النهائى أمام المحاكم الإدارية أو محكمة القضاء الإدارى بحسب الأحوال ثم فى أحكام هذه المادة أو تلك أمام المحكمة الإدارية العليا ، اختصر الشارع هذه الاجراءات و المراحل و جعل التأديب فى مرحلة وحيدة أمام هيئة تأديبية عبر عنها بالمحكمة التأديبة يطعن فى قرارتها رأسا أمام المحكمة الإدارية العليا للأسباب المشار

إليها آنفا و التى أفصحت عنها المذكرة الايضاحية للقانون المذكرة بقولها : " ....... و يقوم المشروع على أساس تلافى العيوب التى اشتمل عليها النظام الحالى فى شأن المحاكمات التأديبة - و لما كان من أهم عيوب نظام الحاكمات التأديبية :  "1" تعدد مجالس التأديب التى تتولى المحاكمة "2" بطء اجراءات المحاكمة " 3 " غلبة العنصر الإدارى فى تشكيل مجالس التأديب ، ذلك أنه طبقا للقانون رقم 210 لسنة 1951 تتعدد المجالس التى تتولى المحاكمات التأديبية ...... و ما من شك فى أن هذا التعدد ضار بهذه المحاكمات فضلا عما تثيره من التعقيدات ، لذلك نص المشروع على أن المحاكمات التأديبية تتولاها محكمتان تأديبيتان تختص احداهما بمحاكمة الموظفين لغاية الدرجة الثانية و تتولى الأخرى محاكمة الموظفين من الدرجة الأولى فما فوقها ، و بذلك قضى على التعدد المعيب الذى احتواه النظام الحالى ، و قد قضى المشروع على ما يعيب النظام الراهن من بطء فى اجراءات المحاكمة التأديبية و ذلك بنصوص صريحة ...... ذلك أن طول الوقت الذى تستغرقه اجراءات المحاكمة التأديبية ضار بالجهاز الحكومى من ناحيتين : " " 1 " أن ثبوت ادانة الموظف بعد وقت طويل يفقد الجزاء الذى يوقع عليه كل قيمة من حيث ردعه هو وجعله العقاب عبرة لغيره لأن العقاب يوقع فى وقت يكون قد انمحى فيه أثر الجريمة التى وقعت من الأذهان . "2" أن من الخير الا يظل الموظف البرئ معلقا أمره مما يصرفه عن أداء عمله إلى الأهتمام بأمر محاكمته ... كما يدخل فى هذا المجال أن المشروع عدل عما كان يقضى به القانون الحالى من جواز استئناف القرارات التأديبية لما يترتب على اباحة الاستئناف من اطالة اجراءات المحاكمة ، و بكل هذه التعديلات يستقر وضع الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية فى وقت قريب " و إذا كان النظامان التأديبيان فى كل من الأقليمين المصرى و السورى - قبل العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1959 - قد أصبحا متماثلين فى جوهرهما من حيث اختصار اجراءات و مراحل المحاكمة التأديبية و صار كلاهما مقصورا على مرحلة موضوعية و حيدة لا تقبل التعقيب الا بطريق التمييز فى النظام السورى وما يماثله و هو الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى النظام المصرى و بذلك تلاقى النظامان و سارا فى خط واحد للحكمة التشريعية عينها بحيث لا يتصور أن يكون الشارع قد قصد فى القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة العودة بنظام التأديب فى الأقليم السورى إلى تعدد مراحل التأديب و طول اجراءاته و هى عيوب كانت تعتور إلى ما قبيل القانون المشار إليه نظام التأديب فى الأقليم المصرى مما أدى إلى علاجها بالقانون رقم 117 لسنة 1958 ، و القول بغير ذلك فيه تحريف لقصد الشارع و مسخ لفهم القانون على وجه ينتكس بالنظام إلى مساوئ و عيوب أفصح الشارع عنها من قبل غير مرة ، فلا وجه والحالة هذه إلى الاخلال بما استقرت عليه الأوضاع و ذلك تحت ستار تأويل نصوص قانون مجلس الدولة الموحد تأويلا لا تحتمله هذه النصوص بمقولة أن قرارات المحاكم التأديبية فى الأقليم الجنوبى هى أحكام على عكس قرارات المجالس التأديبية فى الأقليم الشمالى ، و تلك مجرد حجة لفظية داحضة ، فجميعها قرارات إدارية فى حقيقتها و ليست أحكاما قضائية كما سلف ايضاحه ، بل أن الشارع فى القانون رقم 117 لسنة 1958 و أن كان قد غلب العنصر القضائى فى تشكيل هيئة التأديب التى عبر عنها بالمحاكم التأديبية الا أنه لم يعتبر قراراتها أحكاما قضائية و أن كان شبهها بالأحكام ، فقال فى هذا الصدد فى المذكرة الايضاحية مانصه : " و قد حرص المشروع على تغليب العنصر القضائى فى تشكيل المحاكم التأديبية و ذلك بقصد تحقيق هدفين : " "1" توفير ضمانة واسعة لهذه المحاكمات لما يتمتع به القضاة من حصانات يظهر أثرها و لا ريب فى هذه المحاكمات ، و لأن هذه المحاكمات أدخل فى الوظيفة القضائية منها فى الوظيفة الإدارية . "2"  صرف كبار موظفى الدولة إلى أعمالهم الأساسية و هى تصريف الشئون العامة و ذلك باعفائهم من تولى هذه المحاكمات التى تعد بعيدة عن دائرة نشاطهم الذى ينصب أساسا على إدارة المرافق العامة الموكولة إليهم ، أما هذه المحاكمات فمسألة عارضة تعطل و قتهم " . و غنى عن القول أن اعتبار المحاكمات التأديبية أدخل فى الوظيفة القضائية منها فى الوظيفة الإدارية - على حد تعبير المذكرة الايضاحية - ليس معناه أنها فى ذاتها خصومات قضائية تنتهى بأحكام بالمعنى المقصود من هذا ، و إنما هى فقط شبيهة بها و أن كانت ليس منها . يضاف إلى ما تقدم أن المادة 80 من القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة ، بعد أن نصت على أن تكون " محاكمة أعضاء هيئة التدريس بجميع درجاتهم أمام مجلس تأديب يشكل من وكيل الجامعة رئيسا و مستشار من مجلس الدولة و أستاذ ذى كرسى من كلية الحقوق يعينه مجلس الجامعة سنويا عضوين " ، نصت فى فقرتها الأخيرة على أنه " و تسرى بالنسبة للمحاكمة أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه على أن تراعى بالنسبة للتحقيق و الإحالة إلى مجلس التأديب أحكام المادة 76 من هذا القانون " فأكد هذا النص بما يقطع كل شبهة التزام الشارع السياسة عينها التى نظم على أساسها التأديب بوجه عام بالنسبة إلى الموظفين كافة من حيث اختصار مراحله تقصره على محاكمة وحيدة أمام هيئة تتوافر فيها الضمانات اللازمة على أن يتاح التعقيب على القرار التأديبى الصادر منها أمام المحكمة الإدارية العليا و هو ما نصت عليه المادة 32 من القانون رقم 117 لسنة 1958 الذى أحال إليه القانون رقم 184 لسنة 1958 المشار إليه ، تلك المادة التى تقضى بأن أحكام المحاكم التأديبية نهائية و لا يجوز الطعن فيها الا أمام المحكمة الإدارية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0047     لسنة 09  مكتب فنى 16  صفحة رقم 43 

بتاريخ 05-12-1970

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تأديب اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

إن تجهيل تاريخ النطق بقرار مجلس التأديب لا يترتب عليه بطلان فى الإجراءات أو إخلال بحق الدفاع ذلك لأن الثابت أن المجلس قد قرر حجز القضية للحكم بعد أن أستوفى الطاعن دفاعه و كل ما يترتب على هذا التجهيل بتاريخ النطق بالحكم هو أن ميعاد الطعن فيه لا يبدأ إلا من تاريخ إخطاره به على الوجه المبين فى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0047     لسنة 09  مكتب فنى 16  صفحة رقم 43 

بتاريخ 05-12-1970

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تأديب اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 2

إن تشكيل مجلس التأديب كما ورد فى المادة 18 من القانون رقم 184 لسنة 1951 بشأن تنظيم الجامعات لم يتضمن ما يفيده ضرورة إشراك عضو النيابة الإدارية فى مجلس التأديب و أقتصر القانون على أن تكون الإحالة إلى مجلس التأديب من مدير الجامعة .

 

                       ( الطعن رقم 47 لسنة 9 ق ، جلسة 1970/12/5 )

=================================

الطعن رقم  0271     لسنة 16  مكتب فنى 18  صفحة رقم 38 

بتاريخ 30-12-1972

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تأديب اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

إنه بالنسبة للجزاء التأديبى الموقع على الطاعن فأن القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات - و الذى صدر فى ظله القرار المطعون فيه - ينص فى المادة 81 منه على أن " العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء التدريس هى : 1- الانذار . 2- توجيه اللوم . 3- توجيه اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة أو الترفيع " أى الترقية لفترة واحدة . 4- العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة " و لما كان مجلس التأديب قد وقع على الطاعن عقوبة توجيه اللوم مع تأخير ترقيته إلى الوظيفة التالية لفترة سنة تحسب من تاريخ ترشيح مجلس الكلية للترقية إليها ، و كان ما قرره من تحديد فترة تأخير الترقية بمدة سنة من التاريخ المذكور يتفق مع التفسير الصحيح لحكم القانون باعتبار أن فترة التأخير التى تنص عليها المادة 81 تنصرف إلى العلاوة المستحقة كما تنصرف إلى الترقية ، و إذ كانت العلاوة تستحق كل سنة فأن تأخيرها أو تأخير الترقية كعقوبة تأديبية يكون لفترة سنة من تاريخ إستحقاق أيهما .

 

                   ( الطعن رقم 271 لسنة 16 ق ، جلسة 1972/12/30 )

=================================

الطعن رقم  0757     لسنة 16  مكتب فنى 18  صفحة رقم 158

بتاريخ 30-06-1973

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تأديب اعضاء هيئة التدريس                          

فقرة رقم : 2

يبين من الأطلاع على تقرير الرقابة الإدارية المؤرخ 16 من يولية سنة 1966 و المرسل إلى الجامعة أنه أسند إلى المدعى - بناء على " ما ثبت من البحث " - إنحرافه بأعطاء دروس خصوصية لبعض الطلاب لقاء مبالغ مالية كبيرة على أساس أن يحصلوا على أسئلة الامتحان التحريرى فى مادته و أن ينالوا معونته فى الامتحان الشفوى و العملى ، و أنه كذلك يشرب الخمر بكثرة و يزنى ، و يلاطف الطالبات و يعمل على إيجاد علاقات ببعضهن على أساس الوعد بالزواج أو المساعدة فى الامتحانات مما جعل سمعته تلوكها الألسن بين الطلبة و المسئولين فى الكلية . و قد جاء بصلب التقرير ما يفيد أن الرقابة توصلت إلى هذه المعلومات بناء على ما " أكدته " أو " أسفرت عنه " تحرياتها ، كما ورد به أيضا أن ثمة شكاوى قدمت إلى إدارة الكلية ضده من بعض أعضاء هيئة التدريس ، و أنه قد إتخذت قبله بشأنها بعض إجراءات غير رسمية ، منها أن العميد نبه عليه بالأعتدال فى تصرفاته ، و بالأقلاع عن أعطاء الدروس الخصوصية ، و أنه أمره بعدم الإشتراك فى امتحانات سبتمبر سنة 1965 فأستجاب لهذا الأمر ، ثم خلص التقرير إلى الأقتراح بأبعاده عن العمل فى مجال الجامعات و نقله إلى المركز القومى للبحوث التابع لوزارة البحث العلمى - و عقب تلقى الجامعة لهذا التقرير قرر مجلس جامعة عين شمس فى أول أغسطس سنة 1966 ندبه كل الوقت إلى المركز القومى للبحوث ، و وافق وزير التعليم العالى على ذلك فى 22 من أغسطس سنة 1966 ، و قد نفذ المدعى الندب فى حينه حتى أنهى ندبه من قبل الجهة المنتدب إليها فى 4 من أغسطس سنة 1968 و ما أن عاد المدعى إلى تسلم عمله بالجامعة حتى أصدر المجلس الأعلى للجامعات بناء على عرض جامعة عين شمس قراراً فى 8 من أغسطس سنة 1968 بندبه كل الوقت إلى وزارة التعليم العالى ، و وافق وزيرها " بصفته الرئيس الأعلى للجامعات " على القرار فى 10 من سبتمبر سنة 1968 " .       و من حيث أنه يستفاد من المناقشات التى تمت فى اجتماع مجلس كلية الطب بجامعة عين شمس المنعقد يوم 7 من نوفمبر سنة 1967 - المودع فى الدعوى - أن كثيراً من الحاضرين إنتقدوا إجراءات ندب المدعى إلى المركز القومى للبحوث دون إتباع الإجراءات القانونية ،و لمجرد تنفيذ أقتراح الرقابة الإدارية و بغير حق تحقيق فى الإتهامات التى أسندتها إليه حتى تثبت براءته أو ينال جزاءه ، كما أقر الأستاذ الذى كان يشغل العمادة وقت صدور القرار - أن ندب المدعى و تنحيه عن الجامعة لم يصدر عن مجلس القسم أو عن مجلس الكلية بل تم هذا النطاق كأمر للصالح العام .

    و من حيث أنه إذا كان المستفاد من ذلك أن ندب المدعى أول مرة سنة 1966 - و هو أمر خارج بذاته عن نطاق المنازعة الماثلة - قد تم مستنداً إلى تقرير الرقابة الإدارية سالف الذكر و أقتراحها المبنى عليه بأبعاده عن الجامعة ، فإن الجهة الإدارية أفصحت فى ردها عن الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى عن أن هذا التغيير هو بذاته السبب الذى أقتضى أصدار القرار المطعون فيه فى 10 من سبتمبر سنة 1968 ، و إن كانت قد ذهبت إلى القول بأن القرار لم يكن يستهدف تأديبه أو مجازاته و إنما تحقيق مصلحة عامة .

   و من حيث أن هذا القول مردود بأن التقرير المذكور قد أسند إلى المدعى أخطر المخالفات التى يتصور وقوعها من عضو هيئة التدريس بالجامعة ، ألا و هى أعطاء دروس خصوصية للطلبة ، و إرتكاب أفعال تزرى بالشرف و تمس النزاهة - إذ أوجب قانون تنظيم الجامعات فى المادتين 72 ، 81 منه أن يكون جزاؤها العزل - كما أشتمل التقرير على وقائع محددة و لم يكتف بالشائعات و الأقاويل بل و أشار إلى شهود بذواتهم منهم عميد الكلية آنذاك - ومن ثم فقد كان حرياً بإدارة الجامعة إزاء ذلك و نظراً إلى خطورة الإتهام أن تبادر إلى تحقيق الوقائع و المخالفات التى أوردها التقرير حسماً للأمور ، حتى تنتهى فى هذه الإتهامات المعلقة إلى نتيجة قاطعة أما ببراءة المدعى منها فيبقى فى منصبه بالجامعة يرد إليه أعتباره ،و أما بأدانته فيبعد نهائياً عن وظيفته بالجزاء الذى فرضه القانون . أما وقد قعدت إدارة الجامعة عن إتباع هذا الطريق الواجب ، و لجأت إلى ندب المدعى ، و سيف الإتهام مسلط عليه ، متذرعة بأقتراح الرقابة الإدارية - الذى لا إلزام فيه و لا يزيد عن مجرد إبداء الرأى - فإنها تكون و الحال كذلك قد أستهدف من قرار الندب بتأديب المدعى بجزاء لا يقره القانون و دون إتباع الأوضاع المقررة ،و من ثم تكون قد إنحرفت بسلطتها فى أصدار القرار المطعون فيه و سترت به جزاءاً تأديبياً . و بهذه المثابة يدخل طلب إلغائه فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى .

   و من حيث أنه مما يعزز هذا النظر أن الجامعة أصدرت القرار المطعون فيه عقب إنتهاء قرار ندبه الأول ، و جعلته غير محدد المدة بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات ، مما يكشف عن أن قصدها من ملاحقة المدعى بالإبعاد المستمر عن الجامعة ، كما أن الجهة التى ندب إليها لم تطلب أصلاً الإستعانة به و لذلك لم تعهد إليه بعمل معين و لم تعترض على أعارته - بعد الندب - إلى خارج البلاد .

   و من حيث أنه لما تقدم فإن القرار المطعون فيه و إن صيغ فى ظاهره بعبارة الندب إلا أنه يحمل فى طياته قرار جزاء تأديبى صدر بغير إتباع الإجراءات و الأوضاع المقررة قانوناً ، و من ثم يكون قد صدر مشوباً بمخالفة القانون و الإنحراف بالسلطة ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى غير ذلك ، فيتعين الحكم بإلغائه و بإلغاء القرار المطعون فيه . مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .

 

                     ( الطعن رقم 757 لسنة 16 ق ، جلسة 1973/6/30 )

=================================

الطعن رقم  0302     لسنة 27  مكتب فنى 27  صفحة رقم 338

بتاريخ 20-02-1982

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تأديب اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

أعضاء هيئة التدريس بالجامعات - تأديب - مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بإحدى الجامعات - قراره بمجازاة أحد أعضاء هيئة التدريس بالعزل مع إحتفاظه بالمعاش أو المكافأة لما ثبت فى حقه - النعى على قرار مجلس التأديب بعدم إيداع حيثيات القرار لحظة النطق به و إيداعه خلال السبعة أيام التالية لصدوره لسنة 1972 يرتب البطلان على عدم إيداع أسباب قرار مجلس التأديب خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره - قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 الذى تحيل إليه المادة 109 من قانون تنظيم الجامعات فى مقام بيان قواعد المحاكمة التأديبية و إجراءاتها لم يتضمن ثمة ما يلزم المحاكم التأديبية بإيداع مسودة الحكم أو التوقيع على نسخته الأصلية خلال أمد معين - بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية بإعتبار أن المحاكم الجنائية و المحاكمة التأديبية تنبعان من أصل واحد و تستهدفان تطبيق شريعة العقاب كل فى مجاله يبين أن المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن يحرر الحكم بأسبابه كاملاً خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان و لا يجوز تأخير توقيع الحكم على الثمانية أيام المقررة إلا لأسباب قهرية إلا أنها لم تقض ببطلان الحكم إلا إذا مضى ثلاثين يوماً دون حصول التوقيع عليه ما لم يكن صادراً بالبراءة .

         

                     ( الطعن رقم 302 لسنة 27 ق ، جلسة 1982/2/20 )   

 

=================================

الطعن رقم  2289     لسنة 27  مكتب فنى 27  صفحة رقم 672

بتاريخ 05-06-1982

الموضوع : جامعة                    

 الموضوع الفرعي : تأديب اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

قرار مجلس التأديب بتوقيع عقوبة العزل من الخدمة لعضو هيئة التدريس لما نسب إليه من إعتدائه بالقول و الفعل على عميد بإحدى المعاهد بحسبان أن المادة 110 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات تقضى بأن كل فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس يكون جزاؤه الفصل - الفهم الصحيح لمدلول العمل المزرى بالشرف هو الأمر الذى يتصل بالمقومات الأساسية للقيم العليا فى الإنسان كعرضه و أمانته - قضاء المحكمة بتعديل القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن بالعقوبة المناسبة التى قدرتها المحكمة بمراعاة الظروف و الملابسات التى أحاطت بالواقعة .

 

                    ( الطعن رقم 2289 لسنة 27 ق ، جلسة 1982/6/5 )

 

=================================

الطعن رقم  1315     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 107

بتاريخ 22-11-1983

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تأديب اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

جامعات - أعضاء هيئة التدريس بالجامعة - تأديبهم - ضمانات التحقيق و التأديب - قرار رئيس الجامعة بإحالة عضو هيئة التدريس للتحقيق - إرسال المحقق إخطاراً للكلية التى يعمل بها العضو يستدعيه للحضور لمقابلته بمكتبه دون تحديد سبب الإستدعاء أو الإشارة لإحالة العضو للتحقيق معه - بطلان الإخطار لخلوه من سبب الإستدعاء - إنتفاء قرينة علم العضو بوجود تحقيق معه - محاكمة العضو بعد ذلك أمام مجلس التأديب و مجازاته إبان الفترة التى صرح له خلالها بأجازة مرضية مما ترتب عليه عدم حضوره مجلس التأديب - الإخلال بضمانات الدفاع - الأثر المترتب على ذلك : إجراءات محاكمة العضو منذ إحالته للتحقيق ثم أمام مجلس التأديب باطلة - أساس ذلك : من الأصول العامة التى تستلزمها نظم التأديب ضرورة إجراء التحقيق مع من تجرى محاكمته تأديبياً و أن يتوفر لهذا التحقيق جميع المقومات الأساسية و أهمها ضرورة توفير الضمانات التى تكفل الإحاطة بالإتهام و التمكين من الدفاع .

 

                  ( الطعن رقم 1315 لسنة 28 ق ، جلسة 1983/11/22 )

=================================

الطعن رقم  1562     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 893

بتاريخ 27-03-1984

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تأديب اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

المادة 43 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 - لا تجوز إقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدتها الا بقرار مسبب من وزير التعليم العالى بعد موافقة مجلس الجامعة المختص و ذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية - إختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون المنصوص عليها بالبندين تاسعاً و ثالث عشر من المادة 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - إختصاص المحاكم التأديبية إختصاص محدود أعطى إستثناء من الولاية العامة للقضاء الإدارى بالمنازعات الإدارية - مناط إختصاص المحاكم التأديبية صدور القرار من السلطات التأديبية - القرار الصادر بتنحية الطاعن عن عمادة الكلية لا يعتبر جزءا تأديبياً صادراً من سلطات التأديب بالجامعة - الأثر المترتب على ذلك : تخرج المنازعة فى هذا القرار عن إختصاص القضاء التأديبى و تدخل فى أطار الإختصاص العام للقضاء الإدارى - لا وجه للقول بأن قاعدة الإختصاص فى القضاء التأديبى تتحدد وفقاً لما يتستر وراء القرار الظاهر من أغراض أو مقاصد تتقنع بها الجزاءات و لا تستهدف الصالح العام - تتحدد قاعدة الإختصاص وفقاً لما يفصح عنه من إنشاء مراكز قانونية أو تعديلها أو إلغائها - الأثر المترتب على ذلك : لمحكمة القضاء الإدارى ذات الإختصاص العام بنظر المنازعة الإدارية أن تبحث فى مدى مساس تلك المقاصد و الغايات بشرعية القرار المطعون فيه - الحكم بعدم اختصاص المحكمة التأديبية العليا بنظر الدعوى و إحالتها لمحكمة القضاء الإدارى دائرة الجزاءات .

 

                    ( الطعن رقم 1562 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/3/27 )

=================================

الطعن رقم  1645     لسنة 32  مكتب فنى 33  صفحة رقم 231

بتاريخ 21-11-1987

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تأديب اعضاء هيئة التدريس                          

فقرة رقم : 1

إذا تعرض مجلس التأديب لوقائع لم تنسب للمحال فى تقرير الإتهام و لم يحقق دفاعه فيها و لم يسمع أقواله بشأنها فإنه يكون قد أخل بضمانات المحاكمة المقررة لأستاذ الجامعة مما يستوجب إلغاء القرار الصادر بعقابه عن تلك الوقائع الجديدة .

 

                  ( الطعن رقم 1645 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/11/21 )

=================================

الطعن رقم  0155     لسنة 33  مكتب فنى 33  صفحة رقم 299

بتاريخ 28-11-1987

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تأديب اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

المادة 163 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بإصدار قانون تنظيم الجامعات . أفرد المشرع للعاملين بالجامعات من غير أعضاء هيئة التدريس نظاماً تأديبياً خاصاً - أجاز المشرع لرئيس الجامعة أن يطلب من النيابة الإدارية إجراء التحقيق معهم - لا وجه للقول بأنه على النيابة الإدارية أن تقيم الدعوى بعد التحقيق أمام المحكمة التأديبية - أساس ذلك : لا ولاية لهذه المحاكم على العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس لأن محاكمتهم تأديبياً تكون أمام مجلس تأديب يشكل طبقاً للمادة " 165 " من قانون تنظيم الجامعات .

 

                    ( الطعن رقم 155 لسنة 33 ق ، جلسة 1987/11/28 )

=================================

الطعن رقم  2599     لسنة 29  مكتب فنى 33  صفحة رقم 674

بتاريخ 23-01-1988

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تأديب اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

المادة 110 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات . رتب المشرع العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على عضو هيئة التدريس بالجامعة ترتيباً متدرجاً فوضع لكل عقوبة رقماً و لم يجمع بين عقوبتين تحت بند واحد فقد نص على عقوبة التنبيه ثم اللوم و تحت رقم "3" قرر عقوبة مزدوجة و إختيارية فى ذات الوقت هى : إما اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو اللوم مع تأخير التعيين فى الوظيفة الأعلى أو ما فى حكمها لمدة سنتين على الأكثر - لا وجه للقول بأن عقوبة تأخير التعيين فى الوظيفة الأعلى هى عقوبة مستقلة فى تدرج سلم الجزاءات .

 

                   ( الطعن رقم 2599 لسنة 29 ق ، جلسة 1988/1/23 )

=================================

الطعن رقم  1257     لسنة 32  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1149

بتاريخ 18-04-1987

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تأديب اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

القانون رقم 49 لسنة 1972 باصدار قانون تنظيم الجامعات . حدد المشرع جهة الاختصاص بتأديب المعيدين و المدرسين المساعدين بالجامعات - ينعقد هذا الاختصاص لمجلس تأديب خاص بهم نظمت المادة " 154 " من قانون الجامعات كيفية تشكليه - مؤدى ذلك : انه لا ولاية للمحاكم التأديبية على المعيدين او المدرسين المساعدين - لم يحدد المشرع انواع الجزاءات الواجب تطبيقها على المعيدين او المدرسين المساعدين - مؤدى ذلك : ضرورة الرجوع الى قانون العاملين المدنيين بالدولة الذى احال اليه قانون الجامعات فيما لم يرد بشأنه نص فيه - اثر ذلك - اختصاص مجلس التأديب المذكور بتوقيع عقوبة الفصل.

 

                 ( الطعن رقم 1257 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/4/18 )

=================================

الطعن رقم  1409     لسنة 26  مكتب فنى 32  صفحة رقم 314

بتاريخ 30-11-1986

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تأديب اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 2

إحالة عضو هيئة التدريس للمحاكمة الجنائية عن نفس المخالفات التى إقتضت نقله إلى وظيفة بالكادر العام - صدور حكم محكمة الجنايات بالبراءة لعدم الثبوت تأسيساً على أن الواقعة مشكوك فيها - الحكم الجنائى لا يرفع الشبهة عنه نهائياً و لا يحول دون إدانة سلوكة الإدارى - أساس ذلك : أنه وضع نفسه موضع الشبهات و الريب و شاع أمره بين الخاصة و العامة مما أفقده الثقة بين زملائه و أخل بهيبته و مكانته أمام طلابه مما يعد إخلالاً خطيراً بواجبات الوظيفة و كرامتها - يعتبر ذلك مقتضياً لتدخل الإدارة بقصد إحداث الأثر القانونى على نحو ما خولته المادة 83 من قانون تنظيم الجامعات - أساس ذلك : أن الأمر يتعلق فى المجال الإدارى لا بالقصاص منه بل بالإطمئنان إلى وجوده فى وظيفته و قيامه بأعبائها على الوجه الذى يحقق الصالح العام .

 

                 ( الطعن رقم 1409 لسنة 26 ق ، جلسة 1986/11/30 )

=================================

الطعن رقم  0939     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 439

بتاريخ 20-12-1986

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تأديب اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

خول المشرع رئيس أكاديمية الفنون وحده سلطة تكليف أحد أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية أو ندب أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق بمباشرة التحقيق - لرئيس الأكاديمية أيضاً أن يطلب من النيابة الإدارية مباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس بالأكاديمية - التكليف أو الندب أو الطلب لإجراء التحقيق مقصور فقط على مباشرة التحقيق دون أن يمتد إلى إجراءات المحاكمة أو ما يعقبها من الطعن فى الأحكام - لرئيس الأكاديمية وحده حفظ التحقيق أو إحالة العضو إلى مجلس التأديب أو توقيع عقوبة فى حدود ما قرره المشرع بنص المادة "76 " من القانون رقم 158 لسنة 1981 .

 

                  ( الطعن رقم 939 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/12/20 )

=================================

الطعن رقم  0789     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 687

بتاريخ 14-04-1956

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تأديب اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 2

إذا كان الثابت أن الذنب المنسوب إلى الطالبة المطعون عليها هى أنها و شريكها قد أخلا بحسن السير و السلوك داخل الجامعة و خارجها مما يقع تحت طائلة الفقرة ج من المادة 46 من لائحة النظام الدراسى و التأديبى لطلاب الجامعات ، و قد بان للمحكمة من محضر التحقيق الأول و من محضر لجنة التأديب ، أن هذه اللجنة قد إستخلصت هذه النتيجة إستخلاصاً سائغاً ، و أن العقوبة التى أوقعتها بفصلها حتى نهاية العام تدخل فى حدود النصاب القانونى المقرر ، و أنه و إن كان قرارها غير مسبب ، إلا أن عدم تسبيبه لا يعيبه ، لأن اللائحة لم تشترط التسبيب ، كما فعلت فى أحوال تأديبية أخرى ، كتأديب أعضاء هيئة التدريس . و الأصل أن الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها إلا حيث يوجب القانون ذلك عليها .

 

                   ( الطعن رقم 789 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/4/14 )

ترقية اعضاء هيئة التدريس

الطعن رقم  1487     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 78

بتاريخ 10-11-1956

الموضوع : جامعة

إن المادة الثالثة من القانون رقم 21 الصادر فى 30 من أبريل سنة 1933 بشروط توظف أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة و تأديبهم نصت على أن " يشترط فيمن يعين أستاذاً مساعداً أن يكون حاصلاً على درجة من الدرجات المذكورة فى المادة السابقة ، و أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة أربع سنوات على الأقل فى إحدى كليات الجامعة أو فى معهد علمى من طبقتها ، و أن يكون قد قضى فى خدمة الحكومة ثمانى سنوات أو مضت عشر سنوات على حصوله على درجة بكالوريوس أو ليسانس ...... " ، و لم تضع هذه المادة ضابطاً للمفاضلة بين المرشحين للترقية من وظيفة مدرس بدرجتيها الفرعيتين " أ " و " ب " عند تعدد هؤلاء المرشحين و تزاحمهم فى الترقية إلى أستاذ مساعد " ب " بسبب زيادة عددهم على عدد الوظائف الخالية المراد الترقية إليها ؛ لذلك قررت لجنة التنسيق بين جامعتى القاهرة و الإسكندرية بجلستها المنعقدة فى 28 من يولية و 24 و 31 من أغسطس سنة 1948 وضع قواعد تنظيمية عامة فى هذا الشأن من مقتضاها أنه عند الترقية من وظيفة مدرس " أ  " إلى وظيفة أستاذ مساعد " ب " يرجح من كان أفضل فى الإنتاج العلمى ، فإذا تساوى المرشحون فى الإنتاج العلمى يفضل الأقدم فى وظيفة مدرس " أ " فإذا تساووا فى وظيفة مدرس " أ " يفضل الأقدم فى وظيفة مدرس " ب " و هذه القواعد التنظيمية التى وضعتها لجنة التنسيق بين جامعتى القاهرة و الإسكندرية وافق عليها مجلسا الجامعتين و صدق عليها وزير التربية و التعليم بوصفه الرئيس الأعلى ، و ظلت منذ وضعها بمثابة اللائحة المرعية بإطراد فى كل من الجامعتين . و من ثم إذا قرر مجلس جامعة القاهرة بعد ذلك أنه عند الترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد إذا تساوى الإنتاج العلمى تكون العبرة بالأقدمية فى وظيفة مدرس عامة ، يكون قد خالف القانون ؛ إذ من المسلمات فى فقه القانون أنه إذا صدرت قاعدة تنظيمية عامة بأداة من درجة معينة فلا يجوز إلغاؤها أو تعديلها إلا بأداة من ذات الدرجة أو من درجة أعلى ؛ و من ثم فما كان يجوز لجامعة القاهرة أن تنفرد بتعديل القاعدة التنظيمية العامة التى قررتها لجنة شئون التنسيق بين الجامعتين و صدق عليها الرئيس الأعلى إلا بأداة من المستوى ذاته أو بأداة أعلى كقانون ، هذا إلى أن هذه القاعدة إنما تتمشى مع الأوضاع الإدارية السليمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1487     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 78 

بتاريخ 10-11-1956

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : ترقية اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 2

إن العبرة فى الترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد " ب " عند الترجيج بين مرشحين متعددين متساوين فى الإنتاج العلمى بالأقدمية فى وظيفة مدرس " أ " ذات الدرجة المالية الأعلى و الوضع الأرقى فى مدارج السلم الإدارى و إن إتحد اللقب العلمى بينهما ما دامت باقى الشروط الزمنية و المهنية المتطلبة للترقية متوافرة فى المرشح ، لا أن تكون العبرة بالأقدمية فى وظيفة مدرس عامة ، على ألا يعتد بالأقدمية فى وظيفة مدرس " ب " كعنصر للتفضيل إلا فى حالة تساوى المرشحين فى وظيفة مدرس " أ " وفقاً لقرار لجنة التنسيق بين الجامعتين .

 

 

=================================

الطعن رقم  1487     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 78 

بتاريخ 10-11-1956

الموضوع : جامعة                    

 الموضوع الفرعي : ترقية اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 3

يستخلص من حكم المادة الثالثة من القانون رقم 21 لسنة 1933 بشروط توظف أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة و تأديبهم أن الحكمة التشريعية التى قام عليها شرط إستلزم أن يكون المرشح لوظيفة أستاذ مساعد قد شغل وظيفة مدرس مدة أربع سنوات على الأقل فى إحدى كليات الجامعة أو فى معهد علمى من طبقتها ، إنما تستند إلى رغبة المشرع فى أن تتوافر فيمن يولى منصب أستاذ مساعد خبرة مهنية خاصة و مران عملى فى ممارسة التدريس بالفعل ، و هو شرط أساسى يتعلق بالمصلحة العامة . و لما كانت الأقدمية الإعتبارية تقوم على محض إفتراض مجازى مقرر بصفة ميزة لصالح الحاصلين على دكتواره العلوم الفنية لكى يفيدوا منه فى حساب أقدميتهم مقتصراً أثره على هذه الأقدمية و تحديد الماهية ، فإنه لا يجدى فى إكتساب الخبرة العملية المتطلبة للترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد ، و لا يغنى عن عنصر الزمن الذى يجب قضاؤه بالفعل فى عمل وظيفة مدرس و الذى قرر له المشرع حداً أدنى إعتبره القرينة الوحيدة على تحصيل هذه الخبرة.

 

                  ( الطعن رقم 1487 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/11/10 )

=================================

الطعن رقم  0910     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 839

بتاريخ 21-02-1959

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : ترقية اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

إن ثمة قاعدة وضعتها لجنة التنسيق بين جامعتى القاهرة و الإسكندرية و إعتمدها مجلس جامعة الإسكندرية بجلستيه المنعقدتين فى 27 من فبراير و 20 من أبريل سنة 1947 من مقتضاها إيثار المتفرغين بالترقية إلى درجة الأستاذية على غير المتفرغين ، ثم عدل عن هذه القاعدة شيئاً فشيئاً فى ضوء التجارب التى مرت بها بالجامعتين ؛ بأن عين لترقية المتفرغين درجات و لغير المتفرغين درجات أخرى تتفاوت نسبها فى السنوات المختلفة ، ثم إنتهى الأمر إلى العدول عن هذه القواعد و عدم تخصيص درجات معينة لأى من الطائفتين ، و أصبح المرد فى الترقية إلى القاعدة الأصلية التى تقضى بتفضيل الأقدم فى الدرجة العلمية ، فإذا تساوت فضل الأقدم فى الدرجة المالية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0752     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1514

بتاريخ 13-06-1959

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : ترقية اعضاء هيئة التدريس                          

فقرة رقم : 1

لئن صح ما يدعيه المدعى من أنه أقدم فى تخرجه من بعض المرشحين للترقية فى القرار المطعون فيه القاضى بترقية بعض المدرسين بكلية الهندسة إلى وظيفة أستاذ مساعد ، إلا أنه لا محل لإعمال قاعدة الأقدمية و لو صاحبتها  الجدارة عندما تجرى بما يناهضها قاعدة أخرى أخص منها فى مقام الترقية بالنسبة إلى فئة من الموظفين بذاتها ، كأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية الذين إنتظمت ترقياتهم قواعد تنظيمية معينة أقرتها و ضبطتها لجنة التنسيق الجامعية ؛ فمن المبادئ المقررة أن الخاص يقيد العام ، و لا عكس . و القواعد التى وضعتها لجنة التنسيق الجامعية إنما قصد بها و لا ريب التحلل من قواعد الترقية العامة ، و سن ضوابط و أسس جديدة تجرى على مقتضاها ترقيات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات على نهج يحقق تناسقها مع طبيعة وظائفهم و رسالتهم . و قد قررت لجنة التنسيق بين جامعتى القاهرة و الإسكندرية بجلساتها المنعقدة فى 28 من يولية و 24 و 31 من أغسطس سنة 1948 وضع قواعد تنظيمية عامة فى هذا الشأن من مقتضاها " أنه عند الترقية من وظيفة مدرس "أ" إلى وظيفة أستاذ مساعد "ب" يرجح من كان أفضل فى الإنتاج العلمى ، فإذا تساوى المرشحون فى الإنتاج العلمى يفضل الأقدم فى وظيفة مدرس "أ" ، فإذا تساووا فى وظيفة مدرس "أ" يفضل الأقدم فى وظيفة مدرس "ب" ، كما قررت اللجنة أيضاً أنه " عند الترقية من أستاذ مساعد إلى أستاذ يفضل صاحب الإنتاج العلمى ، فإذا تساوى المرشحون فى الإنتاج العلمى فضل الأقدم فى وظيفة أستاذ مساعد ، و إذا تساووا فى وظيفة أستاذ مساعد فضل الأقدم فى الدرجة الثالثة . . . " . و لما كانت لجنة التنسيق بين الجامعتين هى لجنة مشكلة بقرار وزارى لإقتراح ما تراه من القواعد للتنسيق بين الجامعتين ، فإقترحت هذه القواعد فى خصوص تنظيم ترقيات أعضاء هيئة التدريس ، ثم عرضت إقتراحاتها على مجلس إدارة الجامعة فوافق عليها ، و صدق وزير المعارف على ذلك بإعتباره الرئيس الأعلى للجامعات ، فأصبحت تلك الأصول قواعد تنظيمية عامة فى هذا الشأن ، أى بمثابة اللائحة أو القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0752     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1514

بتاريخ 13-06-1959

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : ترقية اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 2

إن السلطات الجامعية ، و هى تباشر إختصاصها عند النظر فى الترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد "ب" ، إنما تترخص فى تقدير النواحى العلمية الفنية المتصلة بالكفاية و الترجيح ، و هذا من الملاءمات المتروكة لتقدير الجامعة بلا معقب عليها من هذه المحكمة ، ما دام تقديرها قد خلا من إساءة إستعمال السلطة ، و لم يقيدها القانون بنظام معين يجب إلتزامه فى كيفية تقدير هذه العناصر .

 

                       ( الطعن رقم 752 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/6/13 )

=================================

الطعن رقم  0107     لسنة 04  مكتب فنى 06  صفحة رقم 333

بتاريخ 24-12-1960

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : ترقية اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

لا محل لإعمال قاعدة الأقدمية و لو صاحبتها الجدارة عندما تجرى بما يناهضها قاعدة أخرى أخص منها فى مقام الترقية بالنسبة الى فئة من الموظفين بذاتها كأعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس الذين إنتظمت ترقياتهم قاعدة تنظيمية معينة أقرها و ضبطها مجلس جامعة عين شمس بجلسة المجلس التى عقدت فى 15 من أبريل سنة 1953 و إستمرت إلى 19 من أبريل سنة 1953 و هى أن يكون أساس الترقية من وظيفة مدرس إلى أستاذ مساعد و من وظيفة أستاذ مساعد إلى أستاذ ، الإنتاج العلمى . و يجب أن تفحص هذا الإنتاج لجنة و تقدره ، و تؤلف هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء يكون إثنان منهم على الأقل من خارج الكلية أو المعهد بقرار من مجلس الكلية أو المعهد و يقر مجلس الجامعة هذه اللجنة . و من المبادىء المقررة أن الخاص يقيد العام و لا عكس - و القاعدة التى وضعها مجلس جامعة عين شمس إنما قصد بها و لا ريب التحلل من إلتزام الأقدمية فى الترقية و سن ضابط و أساس جديد تجرى على مقتضاه ترقيات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المذكورة . و لا شبهة فى أن مجلس الجامعة كان يملك وقتئذ تقدير هذه الملاءمة فى خصوص ترقيات أعضاء هيئة التدريس ، فالشارع إذ نص فى المادة 8 من اللائحة الداخلية للمعهد العالى للهندسة - و هى اللائحة التى كانت واجبة التطبيق عند صدور القرار المطعون فيه بمقتضى أحكام القانون رقم 93 لسنة 1950 بشأن إنشاء ينظم جامعة عين شمس المعدل بالقانون رقم 113 لسنة 1951 - على أنه يشترط فيمن يرقى أستاذاً مساعداً أن يكون قد شغل وظيفتى مدرس " حرف ب " و مدرس " حرف أ " معامدة  لا تقل عن أربع سنوات لم يقصد فرض قيد على سلطة الجامعة فى الترقية بإلتزام الأقدمية فيها و إنما هو قد وضع شرط صلاحية ينبغى أن يتوافر أصلاً فى المرشحين للترقية و لم يفرض بعد ذلك قيداً على ولاية الجامعة فى الإختيار للترقية من بين المرشحين الذين يتوافر فيه هذا الشرط . و للجامعة و الحالة هذه أن تضع من القواعد العامة ما تضبط به إختيارها على أن تلتزمه فى التطبيق على الحالات الفردية و قد إلتزمت جامعة عين شمس القاعدة التى وضعتها و طبقتها على من شملهم القرار المطعون فيه تطبيقاً سليماً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0107     لسنة 04  مكتب فنى 06  صفحة رقم 333

بتاريخ 24-12-1960

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : ترقية اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 2

إن البحث العلمى الذى قام به المدعى للحصول على درجة D.C. Ac فى يونية سنة 1950 من كلية هندسة الطيران فى إنجلترا كان - بإقراره - قد تقدم به إلى الجامعة تمهيداً لإلحاقه بهيئة التدريس بكلية الهندسة و قد تم ذلك بقرار من مجلس الجامعة فى 30 من يونية سنة 1951 فهذا البحث بهذه المثابة قد إستنفذ أغراضه فى خصوص الترقية و لا يصح أن يكون هو بذاته مرة أخرى سنداً للترقية فى مرحلة تالية من مراحل حياته العلمية و الوظيفية بالجامعة - و إلا إنتفت الحكمة من إشتراط الإنتاج العلمى فى كل مرحلة للترقية من وظيفة مدرس إلى أستاذ مساعد ثم من وظيفة أستاذ مساعد إلى وظيفة أستاذ .

 

                     ( الطعن رقم 107 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/12/24 )

=================================

الطعن رقم  0331     لسنة 21  مكتب فنى 21  صفحة رقم 129

بتاريخ 11-04-1976

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : ترقية اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

إن الحكم المطعون عليه قد أصاب وجه الحق إذا قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى و بقبولها، و ذلك أستنادا إلى أنه و إن كان القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات قد ألغى و ظيفة الأستاذ ذى الكرسى الا أنه أورد فى الأحكام الوقتية و الإنتقالية نص المدة 206 الذى قضى بأنه لا يترتب على تطبيق هذا القانون فيما يقضى به من توحيد و ظيفة الأستاذية و الغاء الكرسى الأستاذية أى أخلال بما للأساتذة ذوى الكرسى الحاليين من أقدمية على الأساتذة الحاليين ولا بأقدمية هؤلاء الأخيرين فيما بينهم ، هذا و أحقية الأستاذ فى الترقية إلى أستاذ كرسى يترتب عليها إستحقاقه للعلاوة التى كانت مقرة إذ ذاك للأساتذة ذوى الكراسى، فضلا عما يترتب على الحصول على هذه الدرجة من مركز أدبى و أقدمية خاصة تتيح الفرصة للترشيح لوظيفة رئيس قسم الذى يختار- طبقا لنص المادة 56 من القانون رقم 49 لسنة 1972 - من بين أقدم ثلاثة أساتذة فى القسم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1317     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 957

بتاريخ 21-04-1985

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : ترقية اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

جامعات - إعضاء هيئة التدريس - ترقية - اللجنة العلمية لفحص الإنتاج العلمى المادتان 70 و 73 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 - تختص اللجنة العلمية الدائمة لفحص الإنتاج العلمى بفحص إنتاج المرشح لشغل وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد و تقديم تقرير مفصل عنه و أهليته للتعيين فى الوظيفة المرشح لها - مجلس الجامعة لا يلتزم بتقرير اللجنة العلمية - أساس ذلك : سلطة التعيين من ملاءمات مجلس الجامعة - لمجلس الجامعة أن يعقب على تقرير اللجنة العلمية - مجلس الجامعة و هو يزاول هذه السلطة يخضع لرقابة القضاء .

 

                     ( الطعن رقم 1317 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/4/21 )

 

=================================

الطعن رقم  2399     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 519

بتاريخ 27-12-1987

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : ترقية اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

القانون رقم 69 لسنة 1973 بشأن نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية - القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات و لائحته التنفيذية . قرار التعيين فى وظيفة أستاذ تسبقه إجراءات تتمثل فى قيام لجنة فحص الإنتاج العملى بفحص البحوث المقدمة إليها من عضو هيئة التدريس للترقية للتحقيق من كفايته العلمية - إذا إنتهت اللجنة إلى صلاحية إنتاجه العلمى تعين بعد ذلك تدبير درجة مالية فى موازنة السنة المالية التالية - تتحدد أقدمية العضو فى هذه الوظيفة من تاريخ الحصول على اللقب العلمى لوظيفة أستاذ أى بصدور قرار اللجنة بجدارة العضو لنيله - لا يجوز لجهة التعيين أن تحدد الأقدمية فى تلك الوظيفة فى تاريخ سابق على قرار اللجنة المختص بفحص الإنتاج العلمى - أساس ذلك : أن جهة الإدارة و هى تصدر قرارها بالتعيين إنما تستهدى بما يوضع بين أيديها من أوراق و تقارير من بينها تقرير اللجنة العلمية لفحص الإنتاج العلمى .

 

                  ( الطعن رقم 2399 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/12/27 )

=================================

الطعن رقم  1075     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 465

بتاريخ 13-01-1963

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : ترقية اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 2

إذا كان الثابت أن المطعون فى ترقيته قد توافر فى حقه - عند صدور القرار المطعون فيه - قضاء أربع سنوات فى وظيفة مدرس كما توافر فيه شرط إنقضاء أكثر من ثلاثة عشرة سنة على تخرجه عند صدور القانون رقم 142 لسنة 1956 و قد تحقق له أيضاً شرط الأفضلية فى الإنتاج العلمى المبتكر بالنسبة إلى المدعى حسبما إنتهت إليه اللجنة الفنية المختصة ، كان مستجمعاً لشروط الترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد بالتطبيق لأحكام القانون المذكور . و إذ كانت قرارات لجنة فحص الإنتاج العلمى تصدر على أساس من سلطتها التقديرية التى تتأبى على الرقابة القضائية ما دامت غير مشوبة بعيب إساءة إستعمال السلطة - و هو ما لم يقم على نقيضه دليل فى الدعوى - فإن المطعون فى ترقيته يكون إذن قد إستوفى كافة الشروط التى تطلبها القانون للترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد و يكون القرار الصادر بها من ثم صحيحاً لا مطعن فيه .

 

                     ( الطعن رقم 1075 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/1/13 )

تعيين اعضاء هيئة التدريس

الطعن رقم  0734     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 466

بتاريخ 27-12-1958

الموضوع : جامعة

فقرة رقم : 2

إن التعيين فى وظائف هيئة التدريس بالكليات الجامعية يقوم على شروط و إعتبارات خاصة ، فضلاً عن وجوب الحصول على درجة الدكتوراة أو الإجازة العلمية المعادلة لها ، و أن الإلحاق بهذه الوظائف يعد من هذه الوجهة تعييناً جديداً بصلاحية خاصة مقيدة بشروطها و ليس مجرد ترقية من وظيفة مساعد مدرس ، فيجوز أن يتناول مرشحين من الخارج أو من غير الوظيفة ما دامت تتوافر فيهم شروط الصلاحية لهذا التعيين ، كما لا يتعين أن يشمل من يشغل وظيفة مساعد مدرس متى أعوزته هذه الصلاحية مهما بلغت أقدميته فى هذه الوظيفة . و لم يتضمن القانون رقم 21 لسنة 1933 بشروط توظف أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة و تأديبهم و القوانين المعدلة له و لا القانون رقم 149 لسنة 1950 بإعادة تنظيم جامعة القاهرة ، أى إلزام على جهة الإدارة بأن تعين مساعد المدرس فى وظيفة مدرس فى تاريخ معين بعد حصوله على درجة الدكتوراه أو عودته من البعثة أو من الأجازة الدراسية ؛ إذ أن إختيار الوقت المناسب للتعيين فى الوظيفة العامة من الملاءمات التقديرية التى تترخص فيها الإدارة وفق مقتضيات المصلحة العامة و صالح العمل متى وجدت الوظيفة الخالية أو لا ، و الأصل فى هذا التعيين هو أفضلية المعين من حيث الكفاية . و قد كانت المادة 22 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، وقت إجراء الحركة موضوع النزاع و قبل تعديلها بالقرار بقانون رقم 73 لسنة 1957 ، تنص فى صدرها على أنه " لا تمنح الدرجة المخصصة للوظيفة إلا لمن يقوم بعملها فعلاً . . " ، و قد ترى الإدارة عند تقدير ملاءمة التعيين تفضيل من يقوم بأعباء العمل فعلاً على من كان خارج القطر و لم يعد إليه لأداء هذا العمل أو ليس فى مقدوره ذلك عند الطلب ، حتى لا يتعطل سير الدراسة . و مرد هذا أن التعيين فى وظائف هيئة التدريس هو مناسبة جديدة تقدرها الإدارة إستقلالاً غير مقيدة بوجوب ترقية مدرسين مساعدين إلى تلك الوظائف . ما دامت ترى وجه المصلحة العامة فى ذلك ، و ليس للقضاء الإدارى سلطة التعقيب على القرار الذى تتخذه فى هذا الشأن ، ما دام قد خلا من إساءة إستعمال السلطة . و لما كان الثابت من الأوراق أن الجامعة لم تنظر فى تعيين المدعى فى وظيفة مدرس "ب" إلا بعد عودته فعلاً من الخارج و تسلمه عمله فى كلية الهندسة بعد أن حملها على مد بعثته بعد إنتهاء مدتها التى كانت مقررة لها أصلاً ، و تكرار دعوته إلى العودة دون جدوى ، و عندئذ قدرت وجه الملاءمة فى تعيينه فعينته قبل غيره فى هذه الفترة . و من ثم فليس فى تصرفها على هذا النحو أية شائبة من إساءة إستعمال السلطة ، بل على العكس من ذلك قد إستهدت فيه بدواعى حسن سير العمل فى الكلية و الحرص على رعاية المصلحة العامة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0734     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 466

بتاريخ 27-12-1958

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 3

إذا كان الثابت أن قرار مجلس الكلية بالموافقة على تعيين المدعى فى وظيفة مدرس "ب" إنما صدر فى 29 من سبتمبر سنة 1953 ، و وافق عليه مجلس الجامعة فى 7 من أكتوبر سنة 1953 ، فإن هذا القرار هو الأداة التى إنشأت المركز القانونى فى التعيين فى تلك الوظيفة ، و لا يملك القضاء الإدارى تعديل هذا المركز بإرجاع التعيين إلى تاريخ تسلم العمل ؛ لأن ذلك يكون تعديلاً للقرار يخرج عن حدود ولايته . و غنى عن البيان أن هذا الوضع يختلف عما لو كان قد صدر فى هذا التاريخ قرار بتعيين غير المدعى ، و أقام هذا الأخير طعنه بالإلغاء فيه على أساس أنه كان أولى بالتعيين فى التاريخ المذكور ممن شمله القرار ؛ فتكون الدعوى عندئذ بمثابة طلب إلغاء جزئى للقرار إذا كان قد عين بعد ذلك بقرار تال . بيد أنه فى خصوصية هذه الدعوى لم يصدر فى أول أغسطس سنة 1953 أى قرار بالتعيين ، و إنما قصدته المحكمة بحكمها المطعون فيه جعل بدء تعيين المدعى فى وظيفة مدرس "ب" راجعاً إلى أول أغسطس سنة 1953 أى قرار بالتعيين ، و إنما قصدت المحكمة بحكمها المطعون فيه جعل بدء تعيين المدعى فى وظيفة مدرس "ب" راجعاً إلى أول أغسطس سنة 1953 ، أى مقترناً ببدء تسلمه العمل عقب عودته من البعثة ، و هو وضع لا ينطوى تحت أى معنى من معانى الإلغاء الكلى أو الجزئى ، و إنما هو تعديل لقرار إدارى ، و هو ما لا يجوز . هذا إلى أن المادة 20 من القانون رقم 149 لسنة 1950 نصت فى فقرتها الأولى على أن " يعين وزير المعارف العمومية الأساتذة و سائر أعضاء هيئة التدريس فى الجامعة بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أن أخذ رأى مجلس الكلية المختصة أو مجلس المعهد المستقل المختص " . و من ثم فإن الأصل فى تحديد بدء التعيين فى وظائف هيئة التدريس المعنية بهذه المادة فى ظل نفاذ حكمها هو تاريخ صدور قرار وزير التربية و التعليم بالموافقة على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختصة أو مجلس المعهد المستقل المختص . و إذا كان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 345 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الجامعات المصرية قد نص فى الفقرة الثانية من المادة 41 منه على أنه " و يكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة " ، فإن الحكم المستحدث بهذا النص لم يكن قائماً وقت تعيين المدعى فى وظيفة مدرس "ب" ، و لم ينص الشارع صراحة على سريانه بأثر رجعى .

 

                     ( الطعن رقم 734 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/12/27 )

=================================

الطعن رقم  0428     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 435

بتاريخ 27-02-1960

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

إن نظام تعيين المعيدين فى كليات الجامعات المصرية الذى صدر فى ظله القرار المطعون فيه ورد فى القانون رقم 508 لسنة 1954 باعادة تنظيم الجامعات المصرية و التعديلات التى أدخلت عليه فقد نصت المادة 86 من هذا القانون على أنه " يجوز أن يعين فى الكليات معيدون ، و يكون تعيين المعيد بترشيح من القسم المختص من بين الحاصلين على تقدير " ممتاز " أو " جيد جدا " فى درجته الجامعية الأولى أو ما فوقها من الدرجات العلمية ، و يعرض الترشيح على مجلس الكلية ، فإذا أقره صدر قرار التعيين من مدير الجامعة ، و يكون التعيين بعد الأعلان عن المحال الشاغرة و بعقد لمدة سنة قابلة للتجديد بعد أخذ رأى القسم المختص " و مفاد هذا النص أن التعيين فى وظائف المعيدين فى كليات الجامعة المصرية رهين بترشيح القسم المختص بعد الأعلان عن المحال الشاغرة لمن يرى حاجته إليه من المتقدمين لهذه الوظائف ممن يأنس فى أشخاصهم الاستعداد و الأهلية لتولى وظائف التدريس فى المستقبل مع التميز بكفاية خاصة فى المادة التى يختارهم لها فضلا عن صفات الصلاحية الأخرى و مقوماتها من القدرة على البحث و الاستنباط والالقاء و البيان و قوة الشخصية و ما إلى ذلك من بين الحاصلين على تقدير " ممتاز " أو " جيد جدا " فى درجتهم الجامعية الأولى أو ما فوقها من الدرجات العلمية ، ثم يعرض ترشيح من يقع عليهم الاختيار وفقا  لهذه الأسس على مجلس الكلية ، فإذا أقره صدر قرار التعيين من مدير الجامعة ، و إذا كان المشرع قد ناط تعيين المعيدين بالحصول على تقدير " ممتاز " أو " جيد جدا " فى الدرجة الجامعية الأولى أو ما فوقها من الدرجات العلمية محددا بذلك شروط الصلاحية الأساسية التى تطلبها لتعيين هؤلاء المعيدين ، فإنه لم يقيد الإدارة بشروط أخرى و لم يلزمها بتفضيل معين من حيث الدرجة الجامعية أو الدرجة العلمية التى تعلوها ، بل ترك الأمر فى ذلك لتقديرها و اختيارها حسبما ترى فيه صالح العمل و حسن سير الدراسة بكل قسم من الأقسام ، و لم يستلزم سوى وجوب أن يتوافر فى المرشح لوظيفة المعيد إلى جانب الدرجة الجامعية الأولى أو الدرجة العلمية التى فوقها ما اشترطه من تقدير بمرتبة " ممتاز " أو " جيد جدا " و من ثم فلا تثريب على الإدارة أن هى رأت لحكمة تتعلق بسياسة التعليم الجامعى فى وقت من الأوقات قصر الترشيح للتعيين فى وظائف المعيدين على فئة أو أخرى من الحاصلين على الدرجة الجامعية الأولى فقط أو على درجات علمية أعلى معينة فى حدود ما نصت عليه المادة 86 آنفة الذكر فاشترطت فى أعلانها عن هذه الوظائف - كما هو الحال فى خصوصية هذه الدعوى - " أن يكون الطالب حاصلا على درجة الليسانس فى الحقوق بتقدير " ممتاز " أو " جيد جدا " ، و لم تفتح الباب لتزاحم الحاصلين على درجات علمية فوق درجة الليسانس ، و متى كانت هذه الرخصة مقررة لها فلا وجه للنعى على تصرفها بمخالفته للقانون إذا ما أغفلت عند اختيار المرشحين اجراء المفاضلة على أساس الدرجة العلمية الأعلى فى فرع التخصص أو مرتبة التقدير الخاصة بالدرجة المذكورة بين المتقدمين إليها من الحاصلين على هذه الدرجة إلى جانب الليسانس أو الحاصلين على درجة الليسانس فقط و حصرتها فى نطاق هذه الأخيرة دون اعتداد بما فوقها من درجات علمية ، كما لا حجة فى التحدى بأحكام استحدثها فى هذا المقام قانون لا حق لواقعة التعيين موضوع الطعن ، و لا يبقى بعد ذلك الا أعمال المقارنة بين المتقدمين باعتبارهم حائزين جميعا للدرجة الجامعية الأولى و هى درجة الليسانس فحسب ، و ذلك على مقتضى القواعد التنظيمية التى تملك الإدارة سنها و اتباعها فى هذا الشأن فإذا كانت كلية الحقوق بجامعة القاهرة قد درجت فيما يتعلق بتعيين المعيدين بها على أن يكون المرشح الذى يختاره القسم المختص لوظيفة المعيد من الناجحين بدرجة " ممتاز " أو " جيد جدا " فى الامتحان النهائى مع مراعاة ماضيه فى السنوات السابقة و الا يكون ناجحا بدرجة مقبول فى احدى السنوات الماضية ، و أن يقدم الأحدث تخرجا فى الليسانس على غيره نظرا إلى تطور نظم الدراسة و موادها ، و كان الثابت أن المدعية سبق أن نجحت بدرجة مقبول فى الانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية بقسم الليسانس و أن المطعون فى تعيينهما كان تقديرهما فى المادتين اللتين اختيرا معيدين فيهما أحدهما بمعهد العلوم السياسية و الثانى بقسم القانون الجنائى يفوق تقدير المدعية ، إذ أن متوسط درجات الأول فى مادة القانون الدولى " العام و الخاص " فى السنتين الثانية و الرابعة هو 16 درجة فى حين أن متوسط درجات المذكورة فى هذه المادة هو 1/2 14 درجة ، كما أن متوسط درجات الثانى فى مادة القانون الجنائى فى السنوات الثانية و الثالثة و الرابعة هو 1/4 16 درجة بينما متوسط درجات المدعية فى هذه المادة هو 13 درجة - مع عدم انكار تقدير هذه الأخيرة أو الغض منه فى الليسانس و فى كل من دبلومى القانون الخاص و القانون العام ، فإن ايثار الجامعة للمذكورين بالتعيين دونهما يكون قائما على سند صحيح من القواعد التنظيمية و الضوابط الوضعية التى قررتها الجامعة للمصلحة العامة فى هذا الشأن بسلطتها التقديرية و جرت على مراعاة التزامها فى التطبيقات الفردية بما لا ينطوى على اخلال بشروط التعيين فى وظائف المعيدين أو بأسس الموزانة بين المرشحين لهذه الوظائف ، و لا يتضمن مخالفة لأحكام القانون ، و متى انتفت عن قرار التعيين المطعون فيه الذى تترخص الإدارة فى شأنه و الذى كشفت عن أسبابه شائبة مخالفة القانون فإنه لا يمكن النعى عليه الا بعيب اساءة استعمال السلطة و هو ما لم يقم عليه دليل من الأوراق .

 

                       ( الطعن رقم 428 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/2/27 )

=================================

الطعن رقم  0754     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 570

بتاريخ 26-03-1960

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 2

يجب التنبيه إلى أن المرسوم بمشروع قانون بشروط توظيف أعضاء هيئة التدريس فى جامعة " فاروق الأول " لم يصدر به تشريع عند صدور القرار مثار المنازعة ، إذ كان لا يزال مشروعا غير مقنن ، و رغم ذلك فقد التزمته الجامعة و طبقت أحكامه باطراد حتى صار قاعدة تنظيمية عامة يعتبر الخروج عليها مخالفة قانونية ، ذلك أن عيب مخالفة القانون ليس مقصورا على مخالفة نص فى قانون أو لائحة ، بل هو يصدق على مخالفة كل قاعدة جرت عليها الإدارة و اتخذتها شرعة لها و منهاجا .

 

                        ( الطعن رقم 754 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/3/26 )

=================================

الطعن رقم  2198     لسنة 06  مكتب فنى 06  صفحة رقم 829

بتاريخ 08-04-1961

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

أن الأصل أن المعيد يعين إبتداء بمرتب 180 جنيهاً سنوياً تزاد إلى 240 جنيهاً بعد سنتين طبقاً لما ورد بجدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 508 لسنة 1954 ثم يمنح بعد ذلك علاوة دورية مقدارها ثلاثون جنيهاً كل سنتين إلى أن يصل المرتب إلى 420 جنيهاً سواء حصل المعيد خلال ذلك على درجة الدكتوراه أم لم يحصل عليها . ثم إستحدث المشرع بالقانونين رقم 345 لسنة 1956 و رقم 184 لسنة 1958 قاعدة جديدة بالنسبة لمن يحصل من المعيدين على درجة الدكتواره من مقتضاها أن يمنح المعيد فى هذه الحالة راتباً قدره 360 جنيهاً سنوياً ثم يمنح بعد ذلك علاوة دورية مقدارها 36 جنيهاً كل سنتين إلى أن يصل المرتب إلى 480 جنيهاً ، و واضح من سياق النصوص سالفة الذكر أن منح المعيد إلذى يحصل على درجة الدكتوراة راتباً قدره 360 جنيهاً سنوياً لا يعتبر ترقية إلى درجة مالية أعلى مما لا يغير من موعد العلاوة الإعتيادية إذ لا زال المعيد فى حدود الربط المقرر له فى الجدول الملحق بالقانون رقم 345 لسنة 1956 و لم يتضمن الجدول المذكور درجات مالية على النحو الوارد بالجدول المرفق بقانون موظفى الدولة . كما لا يعتبر علاوة من نوع العلاوات التى تمنح لمن يحصل على بعض دبلومات الدراسات العالية أو معهد الضرائب ، و إنما يعتبر حصول المعيد على درجة الدكتوراة بدء مرحلة جديدة فى حياته الوظيفية فيمنح راتباً قدره 360 جنيهاً سنوياً و يعتبر تاريخ منح هذا الراتب أساساً لموعد علاوته المقبلة فيمنح من هذا التاريخ علاوة دورية قدرها 36 جنيهاً كل سنتين إلى أن يصل مرتبه إلى 480 جنيهاً .

 

                        ( الطعن رقم 2198 لسنة 6 ق ، جلسة 1961/4/8 )

=================================

الطعن رقم  0477     لسنة 06  مكتب فنى 06  صفحة رقم 952

بتاريخ 29-04-1961

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 2

إنه و لئن كانت القواعد التنظيمية التى وضعتها جامعة القاهرة فى 7 من أبريل و 19 من مايو سنة 1946 بالنسبة لتعيين مساعدى المدرسين تسرى على كلية طب العباسبة بعد إنشائها بإعتبارها فرعاً من الجامعة المذكورة إلا أن ذلك لا يعنى أنها ترقى إلى مرتبة القوانين و اللوائح المشار إليها فى المادة 23 من القانون رقم 39 لسنة 1950 بإنشاء جامعة عين شمس " إبراهيم باشا " بحيث لا يجوز تعديلها إلا بقانون إذ أن هذه القواعد التنظيمية إن هى إلا ضوابط للترقية وضعتها السلطة المختصة بالترقية بالنسبة لطائفة من الموظفين لا يعتبرون من أعضاء هيئة التدريس الذين حدد القانون رقم 21 الصادر فى 30 من أبريل سنة 1933 شروط توظفهم و تأديبهم ، و هو من القوانين السارية على جامعة عين شمس بناء على المادة 23 من قانون إنشائها ، و بيان ذلك أن المادة الأولى من القانون رقم 21 الصادر فى 30 من أبريل سنة 1933 الذى حدد فى مادته الأولى أعضاء هيئة التدريس بأنهم " أ " الأساتذة ذوو الكراسى " ب " الأساتذة المساعدون " ج " المدرسون و بعد أن بين القانون المذكور فى المواد التالية شروط توظف كل فئة من هذه الفئات و القواعد و النظم الخاصة بنقلهم و ندبهم و تأديبهم و ما إلى ذلك نص فى المادة 25 منه المعدلة بالقانون رقم 87 الصادر فى 29 من أغسطس سنة 1935 على أنه " يجوز أن يعين فى الكليات مساعدو مدرسين و معيدون و مدرسو لغات حية و رؤساء أعمال تدريبية و محضرون فى المعامل ، و يكون تعيينهم بصفة مؤقتة أو بصفة دائمة و يعين وزير المعارف العمومية " التربية و التعليم الآن " مساعدى المدرسين و مدرسى اللغات الحية بناء على طلب مدير الجامعة بعد أخذ رأى عميد الكلية المختص . و يعين مدير الجامعة بناء على طلب عميد الكلية المختص المعيدين و رؤساء الأعمال التدريبية و المحضرين فى المعامل ، و هذه الطائفة من الموظفين لا شأن لها بشروط توظف أعضاء هيئة التدريس و إنما تسرى عليها القواعد العامة المتعلقة بشروط التوظف المعمول بها فى حق جميع الموظفين و المستخدمين فى الحكومة كما تقضى بذلك المادة 20 من القانون رقم 93 لسنة 1950 بإنشاء جامعة عين شمس " ابراهيم باشا " و المادة 16 من القانون رقم 42 لسنة 1927 بإعادة تنظيم جامعة القاهرة " فؤاد " و ينبنى على ذلك سريان القواعد الخاصة بالترقية التى تسرى على الموظفين كافة و للسلطة المفوض لها التعيين أو الترقية أن تضع ضوابط للتعيين و الترقية بما لا يخالف أحكام القوانين و اللوائح الخاصة بالتوظف و لها أن تعدلها فى أى وقت أو تستبدل بها غيرها فى الحدود المتقدمة و عليها إلتزام هذه القاعدة فى التطبيق الفردى هى خرجت عليها كان قرارها مخالفاً للقانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0477     لسنة 06  مكتب فنى 06  صفحة رقم 952

بتاريخ 29-04-1961

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 3

إن لكل من جامعتى القاهرة و عين شمس إستقلالها ، و من ثم فإن الضوابط التى تضعها السلطات المنوط بها التعيين و الترقية فى غير وظائف هيئة التدريس فى إحدى الجامعتين لا تلتزم بها سلطات الجامعة الأخرى حتماً و على سبيل اللزوم إذ لكل منهما أن تضع ضوابط التعيين و الترقية فى هذه الوظائف بما لا يخرج عن أحكام التوظف العامة لموظفى الحكومة و مستخدميها . و بناء على ما تقدم فإنه إذا كانت جامعة عين شمس قد وضعت قواعد أخرى للتعيين فى وظيفة مساعد مدرس بكلية الطب غير تلك التى وضعتها جامعة القاهرة فى 7 من أبريل و 19 من مايو سنة 1946 فإن القواعد التى وضعتها جامعة عين شمس هى التى تسرى بالنسبة لمساعدى المدرسين الذين يعينون فيها دون تلك التى وضعتها جامعة القاهرة فى 7 من أبريل و 19 من مايو سنة 1946 هى ضوابط للترقية إلى الدرجة الخامسة المالية مع لقب مساعد مدرس و هى ترقية كانت تترخص فى تقدير مناسباتها و ملاءمتها طبقاً لأحكام كادر سنة 1939 الذى كان نافذ المفعول فى ذلك الوقت و لا محل لأعمال هذه القواعد بعد إلغاء الدرجات المالية بالقانون رقم 131 لسنة 1950 بربط درجات أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة المصرية بدرجات رجال القضاء و النيابة و بمقتضاه أصبح مساعد المدرس يتقاضى المرتب الذى يتقضاه وكيل نيابة من الدرجة الثالثة . و لم يحدد جدول المرتبات الملحق بقانون إستقلال القضاء لهذه الوظيفة أو لغيرها من الوظائف المنصوص عليها فيه درجة مالية من درجات الكادر العام .

 

                      ( الطعن رقم 477 لسنة 6 ق ، جلسة 1961/4/29 )

=================================

الطعن رقم  2229     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1081

بتاريخ 31-05-1964

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

إذا كانت الجامعة لم تكتف بالشرائط التى نصت عليها المادة 43 من القانون 345 لسنة 1956 بل إشترطت فى إعلانها عن الوظيفة الخالية و هى وظيفة مدرس بقسم الأمراض الباطنية بالإضافة إلى هذه الشروط أن يكون من يتقدم إليها قد شغل وظيفة طبيب إمتياز ثم نائب للأمراض الباطنية بإحدى المستشفيات الجامعية و أن الشرطين الواردين فى الإعلان لم يردا فى القانون آنف الذكر و إنما تغيت الجامعة منهما تحقيق مصلحة عامة هى توافر الخبرة و المران فيمن يشغل وظائف التدريس الجامعية فهى تعتبر من شروط الصلاحية لمن يشغل هذه الوظائف و إذ كانت الجامعة تتصرف فى حدود المصلحة العامة فلا جناح عليها إن هى تطلبت هذين الشرطين فى المرشح ، و من ثم تكون من الشروط الجوهرية التى يتعين توافرها فيمن يشغل هذه الوظيفة و إن لم ترد فى صلب قانون الجامعات.

 

 

=================================

الطعن رقم  2229     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1081

بتاريخ 31-05-1964

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 2

إذا كان من عينه القرار مدرساً أقدم تخرجاً عن سائر المتقدمين لهذه الوظيفة و أسبق إلى مباشرة الأعمال النظرية و العملية و تلك ميزة لها وزنها فى مقام تفضيله على غيره فإذا ما أدخل فى الإعتبار أنه حاصل على المؤهل العلمى الذى إستلزمته الجامعة صاحبة الشأن ، فإنه يكون فى مركز لا يطاوله فيه منافس و لهذا قدره من وجهة نظر قانون الجامعات أما من حيث إنطباق الشروط الإضافية التى سبق نعتها بأنها تعتبر من الشروط الجوهرية فإنه أيضاً الأفضل ، ذلك لأن الجامعة و قد تطلبتها فإنها كانت تقيم وزناً كبيراً لما تضفيه أعمال طبيب الإمتياز و الطبيب النائب على من يباشرهما من خبرة و مران و هذا هو الهدف الرئيس الذى تسعى إلى تحقيقه بحافز من المصلحة العامة فإذا ما أدلت بتفسير معقول لهذه الشروط فهى أقدر على فهم الروح التى أملتها و الباعث على إقتضائها و إذا ما أكدت أن هذه الشروط متوافرة فيمن عينته فلا وجه لإطراح رأيها و عدم الإعتداد به فى هذا الصدد ما دام تفسيرها لا يصدر عن الهوى و الإنحراف بالسلطة .

 

                      ( الطعن رقم 2229 لسنة 6 ق ، جلسة 1964/5/31 )

=================================

الطعن رقم  0963     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 940

بتاريخ 28-03-1965

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

بالرجوع إلى نص المادة 45 من القانون رقم 345 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الجامعات يبين أنها إنما إشترطت ما إشترطته من شروط ، و منها شرط مضى ثمانى عشرة سنة على الأقل على تاريخ الحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها ، فيمن يعين أستاذاً ذا كرسى عند تعيينه فى تلك الوظيفة ، و من ثم فإن شرط مضى الثمانى عشرة سنة المشار إليها يجب أن يتوافر فيمن يعين أستاذاً ذا كرسى عند صدور قرار تعيينه فى الوظيفة ذلك أن صيغة المادة جرت صريحة قاطعة بأن " يشترط فيمن يعين أستاذاً ذا كرسى أن يكون" ... و مفاد هذه العبارة أن هذا الشرط يتعين تحققه و توافره عند التعيين فحسب ، و لو كان المشرع قد قصد إلى إيجاب توافر هذا الشرط فى المعين أستاذاً ذات كرسى قبل تاريخ التعيين لأوضح ذلك صراحة و لجرت عبارته بصيغة أخرى و لعبر فعلاً بالعبارة الآتية : " يشترط فيمن يرشح أستاذاً ذا كرسى أن يكون .... " و هذا التفسير هو الذى يستقيم مع القاعدة العامة فى التعيين إذ أن الشروط التى يشترطها القانون فيمن يعين فى وظيفة معينة يجب أن تتوافر فيه عند التعيين إلا إذا أراد المشرع الخروج على هذه القاعدة و فى هذه الحالة فإنه يتوخى النص صراحة على مخالفتها . و لا يقدح فى ذلك أن المجلس الأعلى للجامعات قد أصدر قرارين فى 1956/12/29 و 1957/1/10 مشترطاً أن تكون العبرة فى إستيفاء شرط مدة التخرج بتاريخ نهاية الميعاد المحدد للإعلان عن الوظيفة أو فى الثلاثة أشهر التالية على الأكثر - لا يقدح فى ذلك لأن المجلس الأعلى للجامعات لا يجوز له مخالفة ما نص عليه القانون صراحة أو إضافة قيود أو شروط لم ترد بها نصوص ذلك القانون و يعتبر ما قرره المجلس الأعلى للجامعات فى قراريه آنفى الذكر من أن تكون العبرة فى إستيفاء شرط مدة التخرج بتاريخ نهاية الميعاد المحدد للإعلان عن الوظيفة أو فى الثلاثة أشهر التالية على الأكثر خروجا واضحاً على صريح نص المادة 45 من القانون رقم 345 لسنة 1956 التى نصت على أن يتوافر هذا الشرط المذكور عند التعيين لا عند الترشيخ لوظيفة أستاذى كرسى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1372     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 144

بتاريخ 12-12-1965

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 3

من المقرر أن تحديد المحاضرات والأساتذة المتخصصين اللازمين لسير الدراسة فى الكليات على الوجه الأكمل انما هو من الأمور التى تترخص الادارة فى تقديرها طبقا لما تراه محققا للصالح العام و لنظام الدراسة فى الكليات دون رقابة عليه من القضاء ما دام خلا تقديرها من الانحراف بالسلطة و هو أمر لم يقم أى دليل عليه .

 

                  ( الطعن رقم 1372 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/12/12 )

=================================

الطعن رقم  0971     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 786

بتاريخ 15-06-1969

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

أن صلاحية المرشحين لشغل وظيفة أستاذ ذى كرسى تكون صلاحية نسبية و من ثم أكتفاء اللجنة العلمية بتحديد الأصلح من المرشحين و الإشارة صراحة إلى أن أبحاثه تفوق أبحاث المرشح الآخر  ليس من شأنه أن يجعل تقديرها مخالفاً لأحكام القانون أو غير صالح لأداء الغرض المطلوب إذ أن هذا الغرض قد تحقق بتحديد الأصلح لشغل الوظيفة الشاغرة  كما أنه من وجه آخر فإن تقييم اللجنة لكل بحث من البحوث المشتركة مقتضاه أن الدرجة التى قدرت بها هذا البحث إنما تنصرف إلى القدر الذى ساهم به المرشح فى كل بحث من البحوث المشتركة المقدمة منه و ليس فى نص المادة 55 من القانون رقم 184 لسنة 1958 قبل تعديلها بالقانون رقم 159 لسنة 1963 ما يلزم اللجنة بتحديد القدر الذى ساهم به المرشح فى كل من هذه البحوث و من ثم فإن أغفال اللجنة لهذا التحديد لا يسبغ البطلان على التقرير المقدم منها خاصة و أن اللجنة المقدم إليها التقرير أن تطلب من اللجنة مزيداً من الايضاح فى هذا الخصوص إذا رأت وجهاً لذلك فإذا لم تطلب هذا الإيضاح كان مفاد ذلك إنها أقتنعت بما قدمته اللجنة للمجهود الذى ساهم به المرشح فى البحوث المشتركة المقدمة منه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0971     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 786

بتاريخ 15-06-1969

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 3

أن الإعلان عن الوظيفة إذا أستلزم فىالمرشح أن يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه وهى أعلى شهادة فإن هذا الشرط يجب شرط الحصول على الشهادات الأقل مثل دبلوم تخصص طب الأطفال و على العكس فإن النص على هذا الشرط فى الإعلان رغم أن القانون لا يتطلبه قد يفهم منه أن المقصود به إيثار المدعى على من عداه من المرشحين الأخرين الحاصلين على الشهادة الأعلى التى تطلبها القانون فى المرشحين لهذه الوظيفة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0971     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 786

بتاريخ 15-06-1969

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 4

إن التقرير الذى تقدمه اللجنة العلمية المنوط بها فحص أعمال المرشحين للوظيفة الشاغرة ، إنما يقصد منه أن تستهدى به الجهات المنوط بها أمر التعيين فى هذه الوظائف فى التحقيق من مدى توافر الشرط الثالث المشار إليه آنفا فى المرشح للوظيفة المعلن عنها و هو بهذه المثابة لا يلزم الجهات المختصة بالتعيين بالأخذ بالنتيجة التى إنتهت إليها ، بل أن لها إذا كانت لديها أسباب مبررة أن تخرج عليها ، خاصة و أن هناك شروطا أخرى يتعين توفرها فى المرشح ، و هى بلا شك تدخل فى الأعتبار عند الموازنة بين المرشحين ، و من ثم فإنه لا يسوغ أن يترتب بحكم اللزوم على أية نقائص فى هذا التقرير  ، بطلان القرار الصادر بالتعين ، خاصة إذا كانت وجوه الطعن فى التقرير قد عرضت على الجهات المختصة و ناقشتها و إنتهت إلى أطراحها .

 

                       ( الطعن رقم 971 لسنة 9 ق ، جلسة 1969/6/15 )

=================================

الطعن رقم  0869     لسنة 11  مكتب فنى 15  صفحة رقم 55 

بتاريخ 14-12-1969

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

أن القرار المطعون فيه ، صادر بالتعيين فى أحدى الوظائف العامة ، فهو من القرارات التى قضت المادة 12 من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 بألا يقبل طلب ألغائها قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرتها ، أو إلى الهيئة الرئيسية و أنتظار المواعيد المقررة للبت فى التظلم ، و لما كان الأصل هو قابلية القرارات الإدارية للسحب و لم يستثن قانون تنظيم الجامعات رقم 184 لسنة 1958 قرارات التعيين فى وظائف هيئات التدريس من هذا الأصل لا صراحة و لا ضمناً فليس فى أحكامه ما يتضمن إمتناع أعادة النظر فى هذه القرارات بعد أصدارها لا بالنسبة إلى مجلس الجامعة و لا بالنسبة إلى الوزير فإنه ينبنى على ذلك أن تكون القرارات الصادرة بالتعيين فى وظائف هيئات التدريس بالكليات الجامعية - و من بينها القرار المطعون فيه - قابلة للسحب فيصدق بالنسبة إليه التظلم الوجوبى السابق الذى أستلزمته المادة 12 المشار إليها ، و ينتفى القول بعدم جدواه .

 

                  ( الطعن رقم 869 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/12/14 )

=================================

الطعن رقم  1498     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 424

بتاريخ 14-06-1970

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 2

لا وجه كذلك لما ينعاه المدعى على القرار المطعون فيه من مخالفة للعرف الذى تجرى عليه الجامعة ، و هو الإعتداد عند التعيين فى وظائف المدرسين ، بأسبقية الحصول على درجة الماجستير ، لا وجه لذلك ، لأن كل تعيين ، هو مناسبة جديدة يقدرها مجلس الجامعة إستقلالاً ، غير مقيد بمعايير ستبقة فى المفاضلة بين المرشحين ، و ليس للقضاء الإدارى سلطة التعقيب على القرار الذى يتخذه فى هذا الشأن ، ما دام قد خلا من إساءة إستعمال السلطة و إبتغى به وجه المصلحة العامة .

 

                     ( الطعن رقم 1498 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/6/14 )

=================================

الطعن رقم  1136     لسنة 13  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1  

بتاريخ 08-11-1970

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                          

فقرة رقم : 1

إن مهمة اللجنة العلمية هى فحص الإنتاج العلمى للمرشح للتحقق من توفر شرط الكفاية العلمية و لتقرير ما إذا كانت البحوث التى تقدم بها تؤهله لشغل الوظيفة المرشح لها و المقارنة بين كفايته و كفاية باقى المرشحين و لم يتضمن هذا الحكم أى قيد يلزم اللجنة أو أعضاءها بإتباع إجراءات بذاتها سواء بالإجماع أو تبادل الرأى و كل ما تطلبه القانون هو تقرير مفصل عن الإنتاج يفصح عن المكانة العلمية لكل مرشح و يوضح عناصر الكفاية فيمن يراه صالحاً دون غيره للتعيين فى الوظيفة المتقدم لشغلها و يستوى الأمر بعد ذلك أن يتقدم كل عضو من أعضاء اللجنة بتقريره على حده أو أن يتقدموا مجتمعين بتقرير واحد لأن المهم أن يتحقق الفحص الجاد للإنتاج العلمى للمرشحين بأن يعمل كل أستاذ متخصص منهم معاييره العلمية لوزن الإنتاج المعروض عليه و تقديم تقرير عنه إذا كان كل منهم قد قيم إنتاج كل مرشح بما يراه و كانت تقاريرهم جميعاً بوصفهم أعضاء اللجنة العلمية قد وقعت تحت نظر الهيئات المختصة بما يمكنها بدورها من وزن الكفاية العلمية للمرشحين فإن الحكمة من تشكيل هذه اللجنة تكون قد تحققت .

 

 

=================================

الطعن رقم  1136     لسنة 13  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1  

بتاريخ 08-11-1970

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 2

إن مجلس الجامعة بوصفه السلطة التى ناط بها القانون إجراء التعيين و التى تملك - بما لها من مكانة علمية أن تتصدى للموضوع برمته و تتخذ قراراً فيه ، و هى فى ترخصها فى تقدير النواحى العلمية و الفنية المتصلة بكفاية المرشحين و الترجيح بينهم ليست مقيدة بأسلوب معين يجب إلتزامه فى التقدير ، بل الأمر متروك لوزنها دون معقب عليها من هذه المحكمة ما دام قرارها قد خلا من أساءة إستعمال السلطة و من ثم فلا وجه للنعى على قرار مجلس الجامعة المطعون فيه طالما أكتملت الإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 184 لسنة 1958 المشار إليه و منها أن تقارير أعضاء اللجنة المشتركة لفحص الإنتاج العلمى كانت جميعها معروضة عليه و أتخذ قراره فى شأن التعيين بعد تمحيص و تدقيق و تقليب أوجه النظر فى هذه التقارير على مدى جلستين و بعد مناقشة من رأى مناقشته من أصحابها و لم يقم دليل من الأوراق على أنه صدر فى ذلك عن هوى أو تحت تأثير شكوى قدمت إليه .

 

                   ( الطعن رقم 1136 لسنة 13 ق ، جلسة 1970/11/8 )

=================================

الطعن رقم  1322     لسنة 13  مكتب فنى 17  صفحة رقم 63 

بتاريخ 05-12-1971

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

أن عدم موافقة السيد الوزير على تعيين المدعى فى وظيفة مدرس بكلية طب الأسنان إنما يرجع إلى مسلكه غير اللائق فى نشر و إذاعة ما شارك فى نشره و إذاعته من تشهير بإدارة الكلية و السلطات الجامعية و من طعن و تجريح للقائمين بالعمل فى الكلية حسبما ثبت من التحقيق الذى أجرى معه و مع بعض زملائه - و الذى لا وجه للقول ببطلانه - و الغريب أن المدعى سلك هذا المسلك المعيب بعد أن أزال مدير الكلية و مجلس الجامعة العقبة التى أعاقت تعيينه و كان تعيينه و شيك الحدوث ، الأمر الذى لا يلتمس معه للمدعى أى عذر فى استمرار ثورته ، و فى مسلكه الذى يعد خروجاً على التقاليد الجامعية و إمتهاناً للكلية التى تخرج منها و عمل بها معيداً ، و عودة إلى التصرفات السيئة التى صدر القانون رقم 139 لسنة 1963 المشار إليه لعلاجها لتمكن الكلية من الإستمرار فى أداء رسالتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1322     لسنة 13  مكتب فنى 17  صفحة رقم 63 

بتاريخ 05-12-1971

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 2

لما كانت الجامعة المدعى عليها تتمتع بالشخصية الإعتبارية فأن النقل منها و إليها يعتبر بمثابة التعيين ، حسبما سبق أن قضت به هذه المحكمة و بالتالى يختص القضاء الإدارى بالنظر فيه .

 

                     ( الطعن رقم 1322 لسنة 13 ق ، جلسة 1971/12/5 )

=================================

الطعن رقم  1424     لسنة 13  مكتب فنى 17  صفحة رقم 71 

بتاريخ 05-12-1971

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 4

إن توجيهات مجلس الكلية ليس من شأنها تقييد سلطة مجلس الجامعة و لا وزير التعليم العالى فى إجراء التعيين .

 

                     ( الطعن رقم 1424 لسنة 13 ق ، جلسة 1971/12/5 )

=================================

الطعن رقم  0838     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 83 

بتاريخ 30-12-1973

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                          

فقرة رقم : 1

أن القرار الذى يصدره مجلس الجامعة فى شأن تعيين أعضاء هيئة التدريس - شأنه شأن أى قرار إدارى آخر- يجب أن يقوم على سبب صحيح، و لا يكون ثمة سبب للقرار إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ أصداره و للقضاء الإدارى فى حدود رقابته القانونية أن يراقب صحة قيام هذه الوقائع و صحة تكييفها القانونى غير أن هذه الرقابة القانونية لا تعنى أن يحل القضاء الإدارى نفسه محل مجلس الجامعة المنوط به اصدار القرار بالموافقة على التعيين أو بعدم الموافقة عليه، و ذلك اعتبارا بأن هذا الأمر متروك لتقديره و وزنه فى ضوء ما تقدمه إليه اللجنة العلمية من بيانات بشأن مدى قيام الحالة القانونية أو الواقعية التى تكون ركن السبب و تبرر بالتالى اصدار القرار- و إنما تجد الرقابة القضائية حدها الطبيعى كرقابة قانونية فى التحقق مما إذا كانت النتيجة التى إنتهى إليها مجلس الجامعة فى هذا الخصوص مستفادة من الأوراق و مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا أو قانونا، فإذا كانت منتزعة من أصول غير موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع القائمة ماديا لا ينتج النتيجة التى يتطلبها القانون كان القرار فاقدا لركن من أركانه و هو ركن السبب و وقع مخالفا للقانون، أما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا أو قانونا فقد قام القرار على سببه و كان مطابقا للقانون .

  و من ثم و لما كان مجلس جامعة الإسكندرية بعد أن رفض بجلسته المنعقدة يوم 1965/7/29 الموافقة على تعيين المطعون ضده فى و ظيفتة أستاذ مساعد مادة البكتيريولوجيا بالمعهد العالى للصحة العامة استنادا إلى ما أرتآه من أن تقديم بحثين فقط أحدهما جيد و الثانى مقبول لا يرقى بالمطعون ضده لاستحقاق الوظيفة، عاد بناء على التظلم المقدم من المدعى فقرر بجلسته المنعقدة يوم 1965/10/26 تكليف عميد المعهد بتقديم مذكرة لاعادة النظر فى الموضوع فى ضوء ما دار من مناقشات بالجلسة الأولى، فلما أعيد العرض بجلسة 1965/12/28 ناقش المجلس مذكرة عميد المعهد و إنتهى إلى الموافقة على تعيين المطعون ضده فى الوظيفة المعلن عنها ، و ذلظك بعد تمحيص حالته و مؤهلاته العلمية و الأبحاث ذاتها المقدمة منه ثم اعادة الموازنة و الترجيح، و بهذه المثابة فإن مجلس الجامعة فى قراره الأخير قد دمغ قراره الأول الذى أطرح فيه النتيجة التى إنتهت إليها اللجنة العلمية بأنه لم يكن قائما على سبب صحيح من الواقع و القانون و لم يكن مستخلصا استخلاصا سليما من عيون الأوراق، و بالتالى فإن قرار مجلس الجامعة بالموافقة على تعيين المطعون ضده يحمل فى طياته افصاحا عن نية المجلس فى سحب قراره الأول و اعتباره كأن لم يكن و هذا السحب يستتبع العودة بحالة المطعون ضده و أن القرار المسحوب لم يصدر قط و لم يكن له أى وجود قانونى و من ثم يقتضى الأمر محو كل أثر للقرار المذكور من و قت صدوره و أعادة بناء مركز المطعون ضده و كأن القرار الصادر بالموافقة على تعيينه قد صدر يوم 1965/7/29 و هو تاريخ صدور القرار المسحوب و ما يتبع ذلك من أعمال سائر الآثار المترتبة على السحب .

 

                     ( الطعن رقم 838 لسنة 15 ق، جلسة 1973/12/30 )

=================================

الطعن رقم  0443     لسنة 14  مكتب فنى 19  صفحة رقم 200

بتاريخ 03-03-1974

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

أن المادة 11 من القانون رقم 49 لسنة 1963 فى شأن تنظيم الكليات و المعاهد العليا تشترط فيمن يعين بهيئة التدريس أن يكون محمود السيرة و حسن السمعة و هذا الشرط ولئن كان يجب أن تتحقق منه الجهة الادارية عند النظر فى التعيين بعضوية هيئة التدريس أو فى أيه وظيفة عاما الا أنها تمارس هذه السلطة تحت رقابة القضاء الادارى مادام الأمر يتعلق بتوفير أحد الشروط القانونية التى استلزمها القانون و ذلك نظرا لأهمية و خطورة الأثر المترتب على توفير أو عدم توافر هذا الشرط وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن حسن السمعة عبارة عن مجموعة من الصفات و الخصال الحميدة التى يتحلى بها الشخص و توحى بالثقة فيه و تدعو إلى الاطمئنان إليه إذ بدون هذه الصفات لاتتوفر فى الشخص الثقة الطمأنينة مما يكون له أثر بالغ على المصلحة العامة .

   و من حيث أن الجهة الادراية قد وصمت المدعى بسوء السمعة قولا منها " أولا" بأنه قد سبق أن جوزى بخصم خمسة أيام من مرتبه " ثانيا" لأنذاره فى عام 1952"و ثالثا" لعدم تعاونه مع رؤسائه و عدم سماعة النصح و الأرشاد و قد اتخذت من ذلك كله سببا لقرارها المطعون فيه بعدم تعيينه فى عضوية هيئة التدريس بالمعاهد العالية التجارية .

   و من حيث أنه عن الجزاء الذى وقع على المدعى فى 19 من يناير 1962 بخصم خمسة أيام من مرتبه فقد ثبت من ملف الدعوى رقم 934 لسنة 15 قضائية التى أقامها المدعى أمام محكمة القضاء الادراى أنها قضت بجلستها المنعقدة فى 12 من ديسمبر سنة 1962 بالغاء هذا الجزاء و لم تطعن الجهة الادراية فى هذا الحكم فأصبح نهائيا و من ثم غدا هذا الجزاء عديم الأثر بالنسبة للمدعى و بالتالى لا يجوز الأحتجاج به فى مواجهته إنما عن الأنذار الذى وقع عليه فى علم 1952 فإنه فضلا عن أنه قد طال عليه الأمد فأنه لا يمس سمعته إذ هو لا يعدو أن يكون مجرد تنبيه له كى لا يعود مرة أخرى إلى مثل التصرف الذى أنذر من أجله .

   و من حيث أنه فيما يتعلق بما قيل عن المدعى من عدم تعاونه مع رؤسائه مما كان سببا فى نقله فأنه يبين من الأطلاع على ملف التحقيق الادارى- رقم 405 لسنة 1963 و الذى قدمته الجهة الادراية بناء على طلب المحكمة - أن المدعى قد نسب إلى عميد المعهد العالى التجارى بالمنصورة بعض الأمور التى تتعلق بأدارته للمعهد و صرفة لنفسه مكافآت غير قانونية كما أسند العميد أيضا إلى المدعى بعد ذلك بعض التصرفات ثبت من التحقيق أنه لم يقم دليل على صحتها و بذلك يكون ما أثير من مسائل- كانت محل تحقيق- هو مجرد خلافات بين الأثنين لا ترقى إلى مرتبه تسمح بأن يوصم المدعى و يدمغ بسوء السمعة، أو من شأنه أن يؤثر على مركزه الوظيفى .

   و من حيث أنه مما تقدم يتبين أن بعض الأسباب التى ساقتها الجهة الادارية لا تنال من سمعة المدعى و البعض الآخر غير مستخلصا استخلاصا سائغا من الأوراق أو من أصول تنتجها ماديا أو قانونيا و إذ صدر القرار المطعون فيه مستندا فقط إلى فقدان المدعى لشرط حسن السمعة فأن هذا القرار يكون غير قائم على سببه متعينا الغاؤه فيما تضمنه من تخطيه فى تحديد مركزه الوظيفى ضمن أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العالية التجارية مع ما يترتب على ذلك من آثار .

 

                    ( الطعن رقم 443 لسنة 14 ق، جلسة 1974/3/3 )

=================================

الطعن رقم  1096     لسنة 14  مكتب فنى 19  صفحة رقم 279

بتاريخ 14-04-1974

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

أنه يبين من الرجوع إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3075 لسنة 1962 بشأن شروط و اجراءات تعيين أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة الأزهر أن المادة "4" تنص على أنه يشترط فيمن يعين أستاذا مساعدا : أ- أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل فى احدى الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة أو فى معهد علمى من طبقتها . ب - أن يكون قد مضت احدى عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو  ليسانس أو ما يعادلها . جـ - أن يكون قد قام فى مادته و هو مدرس باجراء بحوث مبتكرة أو بأعمال انشائية ممتازة و يجوز استثناء أن يعين مرشحون من خارج الجامعات إذا توافرت فيهم الشروط الآتية ..... و تنص المادة "7" على أن يشكل مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية لجنة علمية لفحص الانتاج العلمى للمرشح و تقديم تقرير مفصل عن هذا الانتاج و عما إذا كان يرقى لاستحقاق المرشح للوظيفة التى تقدم إليها مع ترتيب المرشحين فى حالة تعددهم بحسب كفايتهم العلمية و تقضى المادة "8" بأن يعين وزير شئون الأزهر أعضاء هيئة التدريس بعد أخذ رأى شيخ الأزهر بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية و القسم المختص و يكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة . و تقضى المادة "9" بانه إلى أن يتم تشكيل مجلس جامعة الأزهر و هيئاتها المختلفة المبينة فى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن أعادة تنظيم الأزهر و الهيئات التى يشملها يتولى وزير الأزهر اختصاصات مجلس الجامعة و يتولى مدير الجامعة باقى الاختصاصات . و تنص المادة "48" من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليها على أن يختص مجلس جامعة الأزهر بالنظر فى تعيين أعضاء هيئات التدريس بالجامعة و نقلهم و ايفادهم فى المهام العلمية .

   و يستفاد من النصوص السابقة أولا : أنه يشترط فيمن يعين أستاذا مساعدا بجمعة الأزهر أن يكون قد شغل وظيفة مدرس فى احدى الجامعات بالجمهورية العربية و تتوافر فيه الشروط الواردة فى المادة "4" من القرار الجمهورى المشار إليه و يجوز استثناء أن يعين مرشحون من خارج الجامعات بشروط معينة . و ثانيا : أن مهمة اللجنة العلمية هى فحص الانتاج العلمى للمرشح للتحقق من توافر شرط الكفاية العلمية و لتقرير ما إذا كانت البحوث التى تقدم بها تؤهله لشغل الوظيفة المرشح لها و المقارنة بين الكفاية و كفاية باقى المرشحين . و ثالثا : أن تعيين أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر يتم بقرار من وزير شئون الأزهر بعد أخذ رأى شيخ الأزهر بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية و القسم المختص و يكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة . و قد فوض وزير شئون الأزهر فى اختصاصات مجلس الجامعة و منها تعيين أعضاء هيئة التدريس كما فوض مدير الجامعة فى باقى الاختصاصات و ذلك بمقتضى المادة "9" من القرار الجمهورى رقم 3075 لسنة 1962 السالف الذكر .

   و من حيث أنه متى وضح الأمر على الوجه المتقدم و كان الثابت من الأوراق أن الدكتورة درية عبدالعال المطعون فى تعيينها قد توافر فى حقها - عند صدور القرار المطعون فيه - قضاء خمس سنوات فى وظيفة مدرس للغة العربية بكلية البنات بجامعة عين شمس و بكلية البنات الاسلامية بجامعة الأزهر كما توافر فيها شرط انقضاء احدى عشرة سنة على حصولها على درجة الليسانس و قد تحقق أيضا شرط الجدارة فى الانتاج العلمى الى يؤهلها لشغل وظيفة أستاذ مساعد حسبما انتهت إليه اللجنة العلمية المختصة فمن ثم فقد كانت مستجمعة لشروط التعيين فى وظيفة أستاذ مساعد بالتطبيق لأحكام القرار الجمهورى رقم 3075 لسنة 1962 المشار إليه و إذ صدر القرار بتعيينها فى هذه الوظيفة من السلطة التى تملكه قانونا فأنه يكون قد صدر سليما و مطابقا للقانون .

   و من حيث أنه لا وجه لما تثيره المدعية من أن عدم ترتيب اللجنة العلمية بين المدعية و  المطعون عليها بحسب كفايتها العلمية يبطل تقرير هذه اللجنة ذلك لأنه يبين من الاطلاع على تقرير اللجنة العلمية المشكلة لفحص الأعمال العلمية للمتقدمين لوظيفة الأستاذ المساعد موضوع الطعن و المؤرخ فى 31 من مايو سنة 1964 أنه بعد أن استعرضت هذه اللجنة الأبحاث العلمية لكل من المدعية و المطعون عليها انتهت إلى أن كلا من المتقدمين جديرة بشغل وظيفة أستاذ مساعد للغة العربية بكلية البنات الاسلامية بجامعة الأزهر مما يستفاد منه أن هذه اللجنة أرتأت أن كلا من المدعية و المطعون عليها على درجة متساوية من الكفاية العلمية تؤهلها لشغل الوظيفة المذكورة تاركة لسلطة التعيين المفاضلة بينهما و إذ كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الاختصاص بتعيين أعضاء هيئة التدريس إنما ينعقد لمجلس الجامعة و هو و أن كان يمارسه بعد الاستيثاق من تحقيق شرط الكفاية العلمية فى المرشح بوساطة اللجنة العلمية إلا أنه و أن يكن مقيدا بقرار هذه اللجنة فيما يتعلق بمستوى هذه الكفاية إلا أنه غير مرتبط بالترتيب الذى تتوخاه اللجنة بالنسبة لدرجة المرشحين فمن ثم فأن النتيجة انتهت إليها اللجنة فى تقريرها قد صدرت سليمة غير مشوبة بأى عيب . 

   و من حيث أنه بالنسبة إلى ما أثارته المدعية من النعى على القرار محل الطعن بعيب الانحراف بالسلطة و تدليلها على ذلك بالخطاب المرسل إليها من الدكتور عبدالقادر القط أحد أعضاء اللجنة العلمية المشكلة لفحص الانتاج العلمى للمرشحتين و الذى جاء به أن عميدة كلية البنات اتصلت بالدكتور مهدى علام رئيس اللجنة و أخبرته بأن هناك درجتين لوظيفتى أستاذ مساعد و لذلك فلا داعى للتفضيل بين المتقدمتين للوظيفة و قد أخبره الدكتور مهدى 

بذلك و طلب منه تقرير صلاحية الاثنتين دون المفاضلة بينهما و أنه لولا ذلك لكتب التقرير بأفضلية المدعية على المطعون عليها فأنه لما يقلل من حجية ما ورد بهذاالخطاب أولا : أنه غير مؤرخ أى لم يذكر فيه تاريخ تحريره . و ثانيا : أن المدعية لم ترد له ذكر فى تظلمها المؤرخ فى 64/9/23 رغم تقديمها هذا التظلم بعد صدور قرار تعيين المطعون عليها بحوالى الشهرين و ثالثا أن المدعية لم تقم أى دليل على ما ذكرته من وجود حقد شخصى بينها و بين عميدة كلية البنات غير مجرد قولها المرسل و رغم ذلك و استكمالا لأوجه دفاع المدعية حققت المحكمة هذه الواقعة و سمعت أقوال أعضاء اللجنة العلمية الثلاثة و ثبت منها أن الدكتور عبدالقادر القط محرر الخطاب و أن كان قد أصر فى شهادته على ما جاء بخطابه إلا أنه أقر كذلك بصدق ما قرره زميله الدكتور مهدى علام فى شهادته من أنه أخبره بأنه كان متسرعا فى أرساله الخطاب المذكور إلى المدعية مما يقلل من جدية الوقائع الواردة بهذا الخطاب . أما عضو اللجنة و هما الدكتور مهدى علام و الدكتور شوقى عبدالسلام ضيف فلم يؤيدا محرر الخطاب فيما ذهب إليه فى خطابه من أنه لو كان يعلم بوجود وظيفة أستاذ مساعد واحدة لفضل المدعية على المطعون عليها فى الكفاية العلمية اللازمة لهذه الوظيفة و نفيا أن محرر الخطاب أبدى هذا الرأى لها عند تحرير تقرير اللجنة و أكد صحة ما انتهى إليه التقرير من أن كلا من المدعية و  المطعون فيها جديرة بشغل وظيفة أستاذ مساعد اللغة العربية بكلية البنات بجامعة الأزهر و أن اللجنة تركت لسلطة التعين الترجيح بينهما و أضافا أن ما قيل من وجود درجتين شاغرتين لوظيفة أستاذ مساعد لم يكون له تأثير على النتيجة المشار إليها التى انتهى إليها التقرير مما تطمئن معه المحكمة إلى سلامة هذا التقرير بما ينأى به من عيب الانحراف بالسلطة و من ثم يكون قد صدر صحيحا مبرءا من هذا العيب .

 

           ( الطعن رقم 1096 لسنة 14 ق ، جلسة 1974/4/14 )

=================================

الطعن رقم  0763     لسنة 16  مكتب فنى 21  صفحة رقم 105

بتاريخ 14-03-1976

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

إن المادة 51 من القانون رقم 184 لسنة 1958 بشأن تنظيم الجامعات تنص على أنه " يشترط فيمن يعين أستاذاً مساعداً أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل فى إحدى الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة أو معهد علمى من طبقتها " .

   و حيث أن المحكمة التشريعية التى قام عليها شرط أستلزام أن يكون المرشح لوظيفة أستاذ مساعد قد شغل وظيفة مدرس لمدة خمس سنوات على الأقل فى إحدى الكليات الجامعية أو فى معهد علمى من طبقتها إنما تستند إلى رغبة المشرع فى أن يتوافر فيمن يتولى منصب أستاذ مساعد خبرة مهنية خاصة و مران عملى فى ممارسة التدريس و بهذه المثابة فهو شرط أساسى من شروط التعيين فى وظيفة أستاذ مساعد .

   و حيث أن قانون تنظيم الجامعات رقم 184 لسنة 1958 قد أناط بمجلس الجامعة سلطة تعيين الأساتذة و سائر أعضاء هيئة التدريس و ترتيبهم تأديبهم و نقلهم من الجامعة و من أول واجبات المجلس و هو بصدد التعيين أن يتثبت من توافر الشروط القانونية اللازمة للترشيح للترقية أو التعيين و يدخل ضمن هذه الشروط توفر شرط المدة الزمنية الواجب قضاؤها فى وظيفة مدرس للتعيين فى و ظيفة أستاذ مساعد .

   و حيث أن الأمر فيما يتعلق بتحديد هذه المدة لا يعدو أن تكون هذه المدة قد قضيت فى كلية جامعية و الأمر فى تقدير توفر المدة فى هذه الحالة من اختصاص مجلس الجامعة بإعتباره سلطة التعيين، و أما أن تكون هذه المدة قد قضيت فى معهد علمى من طبقة الجامعة و الأمر فى تحديد مدى التطابق بين الكلية الجامعية و المعهد العلمى مرده إلى مجلس الجامعة و المجلس الأعلى للجامعات إذا كان تقرير ذلك قد ينصرف أثره إلى أكثر من كليه أو جامعة واحدة بحيث يتعيين التنسيق بين الكليات الجامعية المختلفة من سلطة أعلى من سلطة مجلس الجامعة المختص و ذلك أعمالاً لنص المادة 33 من قانون تنظيم الجامعات رقم 184 لسنة 1958 حيث نصت على أن من بين اختصاصات المجلس الأعلى للجامعات التنسيق بين الكليات و الأقسام المتناظرة بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات .

   و حيث أنه يبين من الأطلاع على الأوراق أن كلية العلوم بجامعه عين شمس قامت بالأعلان عن شغل و ظيفة أستاذ مساعد بقسم الكيمياء الحيوية فى 1966/12/30 و قد تقدم لشغل الوظيفة المعلن عنها كل من المدعى الدكتور مصطفى صبرى نورالدين المدرس بالكلية منذ 1962/7/22 و الدكتور عبدالمنعم الجوهرى المطعون فى ترقيته و الذى عين فى وظيفة مدرس بذات الكلية من 1961/2/28، و لما كانت مدة المدعى تقل عن المدة اللازمة للتعيين فى الوظيفة المعلن عنها من وجهة نظر الجهة الإدارية فقد حفظ عميد الكلية هذا الطلب ادارياً و قامت الكلية بتحويل الطلب المقدم من الدكتور عبدالمنعم الجوهرى بصفتة المتقدم الوحيد لشغل الوظيفة المعلن عنها إلى الجهة العلمية المختصة و سار هذا الطلب بعد ذلك فى مساره الطبيعى من عرض على مجلس القسم فمجلس الكلية و مجلس الجامعة إلى أن صدق وزير التعليم العالى على تعيين المطعون فى ترقيته من 1967/2/19 و هو القرار المطعون فيه .

   و حيث أنه ما كان يجوز لعميد كلية العلوم أن يتصدى أستقلالاً لحفظ الطلب المقدم من المدعى لترشيحه لوظيفة أستاذ مساعد بمقولة أنه غير مستوف للشروط الزمنية اللازمة للتعيين ، و أن المادة 13 من اجراءات قواعد الأعلان الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 4/29 و 1959/5/2 قضت بأنه على الكليات ألا تحول للجان العلمية الا الطلبات التى أستوفى أصحابها الشروط الشكلية الواردة فى قانون تنظيم الجامعات ذلك أن الأمر فى النزاع الماثل لا يتعلق بشرط من الشروط الشكلية اللازمة للتعيين ، و إنما يتعلق بناحية موضوعية تعلق بمدى توافر شرط من شروط التعيين و هى مدة الخبرة الزمنية اللازمة للتعيين فى الوظيفة المعلن عنها و مدى التطابق بين الكليات و الجامعات و المعهد العلمى الذى من طبقتها و هى أمور مردها إلى مجلس الجامعة و المجلس الأعلى للجامعات، خاصة أنه واضح من الأطلاع على ملف خدمة المدعى وأوراق الدعوى أن المدعى كان معينا فى كلية العلوم بجامعة عين شمس منذ 1962/7/22 نقلا من كلية المعلمين بالقاهرة و كان تحت نظر كلية العلوم عند تعيينه بها ملف خدمة المدعى بكلية المعلمين و أنه معين بها منذ 1953، كما عين فى وظيفة مدرس فى يونيو 1959 أثر حصوله على درجة الدكتوراه ، كما و أنه واضح من الأطلاع على أوراق الدعوى أن المدعى قدم طلبا إلى عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس مؤرخا فى 1963/4/4 أوضح فيه أنه عين فى وظيفة مدرس بقسم الكيمياء الحيوية أعتباراً من 1962/7/12 و أن له أقدمية فى هذه الوظيفة بكلية المعلمين بالقاهرة من 19 يوليو 1959 و يطلب الموافقة على أعتبار أقدميته فى وظيفة مدرس من تاريخ تعيينة فيها بكلية المعلمين طبقاً للمادة 59 من قانون تنظيم الجامعات، كما و أن المدعى بعد تقديم طلبه للترشيح لوظيفة أستاذ مساعد فى 1967/1/12 عاد فى 1967/1/19 و قدم طلبا آخر يشير فيه إلى طلب ترشيحة و أنه لما كان له أقدمية فى وظيفة مدرس بكلية المعلمين بالقاهرة من 19 يوليو 1959 و يطلب الموافقة على أعتبار أقدميته فى وظيفة مدرس من تاريخ تعيينه فيها بكلية المعلمين طبقاً للمادة 51 من قانون تنظيم الجامعات أسوة بزميله الدكتور ابراهيم كاظم و الدكتور صلاح العقاد و لذلك كان يتعين على كلية العلوم و قد أصبح الأمر أمامها واضحا، و أنه لا يتعلق ببحث شروط شكلية بل يتعلق بشرط من شروط التعيين أن يعرض الأمر على مجلس الجامعة أو المجلس الأعلى للجامعات حيث يتعلق الأمر بمدى التطابق بين كلية جامعيه و معهد علمى من طبقتها خاصة و قد سبق أن تصدى المجلس الأعلى للجامعات لبحث حالات مماثلة . و من ثم فأن كلية العلوم بجامعة عين شمس بحفظها طلب المدعى للترشيح فى وظيفة أستاذ مساعد دون أن تتحرى الحقيقة عن مدة خدمته السابقة بكلية المعلمين دون أن تعرض الأمر على مجلس الجامعة أو المجلس الأعلى للجامعات و عرضها أمر ترشيح المطعون فى ترقيته الدكتور عبدالمنعم الجوهرى و حده على اللجنة العلمية و المجالس العلمية المتخصصة بإعتباره المرشح الوحيد تكون قد إنحرفت عن جادة الصواب و خالفت القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0763     لسنة 16  مكتب فنى 21  صفحة رقم 105

بتاريخ 14-03-1976

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 2

أنه فيما يتعلق بمدى إعتبار كلية المعلمين بالقاهرة قبل ضمها لجامعة عين شمس معهداً من الناحية العلمية من طبقة كلية العلوم بجامعة عين شمس و بالتالى جواز حساب المدة التى قضاها بها المدعى فى و ظيفة مدرس ضمن المدة الزمنية اللازمة للتعيين فى وظيفة أستاذ مساعد فأنه و إن كان المجلس الأعلى للجامعات لم يصدر قرارا عاما بإعتبار كلية المعلمين بالقاهرة معهدا علميا من طبقة كلية العلوم بجامعة عين شمس، الا أنه بالرجوع إلى الأوراق يبين أن مجلس جامعة عين شمس سبق أن وافق بجلسته المنعقدة فى 1960/1/27 على أعتبار المدة التى قضاها الدكتور عطيه محمود فى وظيفة مدرس بكلية المعلمين من 1959/4/3 و اقعة ضمن المدة الزمنية المطلوب أستيفاؤها بوظيفة أستاذ مساعد الصحة النفسية بقسم الصحة النفسية بكلية التربية و أنه بمناسبة ترشيح الدكتور صلاح العقاد لوظيفة أستاذ مساعد بجامعه عين شمس فقد عرض أمره على المجلس الأعلى للجامعات فى15، 16 من مايو سنة 1963 حيث وافق على حساب المدة التى قضاها فى كلية المعلمين من المدة الزمنية اللازمة للتعيين فى وظيفة أستاذ مساعد بكلية البنات بجامعة عين شمس و على أن تعرض كل حالة شبيهه على حده على المجلس، و لذلك كان يتعين على كلية العلوم جامعة عين شمس أن تعرض حاله المدعى عن أحتساب مدة خدمته بكلية المعلمين ضمن المدة اللازمة للتعيين فى و ظيفة أستاذ مساعد بكلية العلوم بجامعة عين شمس على مجلس الجامعة و المجلس الأعلى للجامعات حسب الأحوال بإعتبارها حالة مشابهة لحالة الدكتور صلاح العقاد .

   و حيث أن الثابت أن مجلس جامعة عين شمس قد وافق بجلسته المنعقدة فى 1976/6/28 على حساب مدة خدمة بكلية المعلمين للمدعى و أربعة آخرين من بينهم واحد بكلية التربية و الثلاث الآخرين بكلية البنات ، و المدعى بكلية العلوم و تعديل أقدميتهم فى وظيفة مدرس بالجامعة من تاريخ حصولهم عليها بكلية المعلمين ، و ذلك أستناداً إلى أن المجلس الأعلى للجامعات سبق و أن وافق بجلسته فى 15 ، 16 ، 22 5/ 1963 على حساب المدة التى قضاها الدكتور صلاح العقاد ضمن المدة اللازمة للتعيين فى وظيفة أستاذ مساعد بكلية البنات بالجامعة .

   و حيث أن قرار مجلس الجامعة المشار إليه بأحتساب مدة الخدمة فى وظيفة مدرس بكلية المعلمين ضمن أقدمية مدرس بالجامعة و من بينها مدة خدمة المدعى من 1959/7/11 حتى 1962/7/22 مبناه الأعتداد بهذه المدة و أحتسابها ضمن المدة اللازمة للتعيين فى وظيفة أستاذ مساعد أعمالاً لحكم الفقرة الأولى من المادة "51" من قانون تنظيم الجامعات، و يكون قرار مجلس الجامعة كاشف فى إعتبار كلية المعلمين معهد علمى من طبقة كليه العلوم و بالتالى حساب المدة التى قضاها المدعى بكلية المعلمين ضمن المدة الزمنية اللازمة للترشيح لوظيفة أستاذ مساعد بكلية العلوم بجامعة عين شمس .

   و حيث أنه بأحتساب المدة التى قضاها المدعى بوظيفة مدرس بكلية المعلمين ضمن مدة شغله لوظيفة مدرس بكلية العلوم بجامعة عين شمس يكون قد توافر فى حقه شرط المدة المنصوص عليها فى المادة "51" من قانون تنظيم الجامعات، و يكون أستبعاد طلب المدعى للترشيح لوظيفة أستاذ مساعد غير قائم على أساس سليم من القانون، و يكون القرار الصادر بتعيين المطعون ضده فى و ظيفة أستاذ مساعد بكلية العلوم بجامعه عين شمس إذ لم تتحقق المفاضلة و المقارنة الواجبة بينه و بين المدعى المتقدم لذات الوظيفة قد أفتقد الأسس و الشرائط المقررة و يكون قد صدر على غير أساس سليم من القانون مما يتعين معه الغائه الغاء كاملا .

   و من حيث أن الحكم الطعين إذ إنتهى إلى الغاء القرار المطعون فيه الغاء كاملا يكون قد أصاب وجه الحق فى قضائه و يتعين لذلك رفض الطعن مع ألزام الجهة الإدارية المصروفات .

 

                      ( الطعن رقم 763 لسنة 16 ق، جلسة 1976/3/14 )

 

=================================

الطعن رقم  0331     لسنة 21  مكتب فنى 21  صفحة رقم 129

بتاريخ 11-04-1976

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 2

و حيث أن الحجاج بأن تعيين الدكتور محمد محمود خطاب أستاذ لكرسى الأمراض الباطنه بالقرار الصادر من وزير التعليم العالى فى 1972/5/24 قد أصبح نهائيا حصينا من الإلغاء بعد أن قضى الحكم المطعون عليه بإلغاء قرار مجلس الجامعة الذى وافق على ذلك التعيين - دون قرار الوزير الذى ينشئ المركز القانونى و فات على المدعى ميعاد الطعن فى الحكم، هذا الحجاج مردود بأن المدعى قد وجه طعنه فى الدعوى الأصلية إلى قرار وزير التعليم العالى الذى صدر بناء على طلب مجلس الجامعة و إذا كان الحكم المطعون عليه قد قضى بالغاء قرار مجلس الجامعة دون قرار الوزير فأن مقتضى الغاء القرار الأول أن يصبح قرار الوزير فاقدا ركن السبب، وآية ذلك أن المادة 48 من القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات قد نصت على أن يعين وزير التعليم العالى أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية و مجلس القسم المختص، و يكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة، و من ثم فأن قرار التعيين قرار مركب ترتبط فيه الاجراءات السابقة مع القرار ذاته ارتباط السبب بالنتيجة، فإذا ما ألغى الحكم قرار مجلس الجامعة فقط سقط قرار الوزير، هذا الحكم و المطعون عليه خاضع فى جميع الأحوال لرقابة هذه المحكمة من حيث وزنه بميزان القانون من جميع نواحيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0230     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 294

بتاريخ 04-01-1981

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

المادة 73 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن الجامعات تقضى بتشكيل لجان عملية دائمة تتولى الإنتاج العلمى للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة و الأساتذة المساعدين أو الحصول على ألقابها العلمية و تقدم كل لجنة تقريراً مفصلاً و مسبباً تقيم فيه الإنتاج العلمى للمتقدمين و ما إذا كان يؤهلهم لشغل الوظيفة أو اللقب العلمى مع ترتيبهم عند التعدد بحسب الأفضلية فى الكفاءة العلمية - مفاد ذلك أن ترتيب المرشحين لإحدى الوظائف عند تعددهم إنما تختص به اللجنة المشار إليها بحسب الأفضلية فى الكفاءة العلمية - إنتهاء اللجنة إلى صلاحية المرشحين لشغل إحدى الوظائف دون القيام بترتيبهم لبيان أفضلهم - قيام مجلس الكلية بإختيار أحد هؤلاء المرشحين لشغل الوظيفة المطلوب شغلها - بطلان هذا القرار لصدوره من غير مختص لدخول ذلك ضمن إختصاص اللجنة المشار إليها - وجوب إلغاء القرار إلغاء مجرداً لكى تعيد الجامعة طرح الأمر من جديد على اللجنة لتقوم بترتيب المرشحين وفقاً للمعايير المشار إليها .

 

                      ( الطعن رقم 230 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/1/4 )

=================================

الطعن رقم  0182     لسنة 25  مكتب فنى 26  صفحة رقم 989

بتاريخ 10-05-1981

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بين الشروط الواجب توافرها فيمن يعين أستاذاً بالجامعة و بين الجهات ذات الشأن و ذات الإختصاص فى التعيين كما حدد إختصاص كل منها بالنسبة لإصدار قرار التعيين و دورها فى تأسيسه - القرار الصادر بالتعيين أو برفض التعيين يعتبر نتاجاً لآراء كل هذه الجهات و منها لجنة فحص الإنتاج العلمى و رأى مجلس الكلية و مجلس القسم المختص و مجلس الجامعة - بطلان تشكيل إحدى هذه الجهات ذات الشأن و منها لجنة فحص الإنتاج العلمى يبطل قرارها بطلاناً أصلياً و لو صدر بالإجماع و فساد رأى أى من هذه الجهات ينسحب إلى القرار الصادر بناء عليه و القرارات التى تعقبه إذ أن كلاً منها يعتبر بمثابة الأساس لما بعده و هى حلقات متكاملة يتركب منها القرار الأخير - وجود خصومة بين المرشح و بين أحد أعضاء لجنة فحص الإنتاج العلمى و عدم تنحيه عن الإشتراك فى تقييم الإنتاج العلمى للمرشح للتعيين يبطل قرار اللجنة مع ما يترتب عليه من بطلان القرار النهائى الصادر فى هذا الشأن .

 

                   ( الطعن رقم 182 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/5/10 )

 

=================================

الطعن رقم  0536     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 58 

بتاريخ 13-11-1983

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

جامعات - أعضاء هيئة التدريس بالجامعة - تعيين - اللجنة العلمية لفحص الإنتاج العلمى - مجلس الجامعة لا يتقيد برأى اللجنة العلمية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0536     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 58 

بتاريخ 13-11-1983

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 2

إذا وضعت جهة الإدارة قاعدة تنظيمية تضبط بها نشر بحوث أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة حلوان ، بأن إشترطت أن يكون النشر فى مجلة " دراسات و بحوث " ، أو مجلة أخرى علمية متخصصة من مستواها - سريان هذه القاعدة بأثر مباشر - نشر الأبحاث فى مجلة " منبر الإسلام " قبل العمل بالقاعدة السابقة صحيح - أساس ذلك أن القانون لم يشترط النشر فى مجلة معينة .

 

                    ( الطعن رقم 536 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/11/13 )

=================================

الطعن رقم  0049     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1273

بتاريخ 17-05-1987

الموضوع : جامعة                    

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

أن القانون رقم 49 لسنة 1963 إذ نظم الكليات و المعاهد العالية قد حدد وظائف من يقومون بالتدريس فيها و بين الشروط التى يتطلبها فيمن يعين فى كل وظيفة منها بعد نفاذه ، و وضع المشرع حكما انتقاليا فى المادة "51" من ذلك القانون ليدخل فى نطاق وظائفه القائمين بالتدريس فى تلك الكليات و المعاهد عند بدء تطبيقه و كلف وزير التعليم العالى أن يحدد مراكزهم و وظائفهم وفقاً لأحكامه و ذلك فى مدة أقصاها سنة ، فجاءت مدة السنة ظرفا تنظيما يحث المشرع على أن يتم تحديد تلك المراكز خلاله ، و لم تزد تلك السنة أجلاً أجل إليه النص لتنفيذ ما فرضه القانون من ذلك التحديد من أول يوم عمل به و يكون الذى يعتد به تحديد مراكز أولئك القائمين على التدريس هو الحال التى كان فيها كل منهم فى تاريخ بدء تنفيذ ذلك القانون و لا يعتبر نقلهم إلى وظائف هيئة التدريس مرجأ إلى تاريخ صدور قرار تحديد الوظيفة . و حيث أن المادة العاشرة من القانون رقم 49 لسنة 1963 نصت على أن وظيفة استاذ مقرر لها الدرجة الثانية أو الأولى أو مدير عام ، و قضت المادة 12 منه على أنه استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 يمنح من يعين فى آية وظيفة من وظائف هيئة التدريس الدرجة المالية التالية لدرجته إذا كانت درجته تعادل الدرجات المخصصة أو أعلى منها احتفظ له بدرجته مع منحه علاوة من علاوتها دون أن يؤثر ذلك فى موعد علاوته الدورية فإنه طبقا لهذه النصوص لا يجوز أن يوضع على وظيفة استاذ إلا من كان عند بدء العمل بالقانون فى الدرجة الثالثة من درجات القانون رقم 210 لسنة 1951 على الأقل و لا يختلف عن ذلك فى مؤداه متى اشترطته من أن المرشح لتلك الوظيفة يكون قد أمضى سنة على الأقل فى الدرجة الثالثة فى 1964/4/28 ، فإنه بهذا الشرط يكون بالدرجة الثالثة من تاريخ صدور القانون . و حيث أن الثابت فى الأوراق أن مورث المدعين كان بالدرجة الرابعة فى تاريخ العمل بالقانون فى 1963/4/28 و لم يحصل على الدرجة الثالثة إلا فى 1963/9/30 فما كان يجوز وضعه فى وظيفته استاذ فى التاريخ المعتبر قانونا فى النقل إلى الوظائف الجديدة و من ثم تكون الدعوى على غير أساس من القانون متعينا رفضها .

 

                  ( الطعن رقم 49 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/5/17 )

=================================

الطعن رقم  3229     لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1358

بتاريخ 07-06-1987

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

التعيين فى وظائف هيئة التدريس بالجامعة يمارسه رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الجامعة - مجلس الجامعة يصدر قراره باختيار المرشح للتعيين بعد أخذ رأى مجلس الكلية و مجلس القسم المختص - يشترط فيمن يعين استاذا أن يكون قد قام منذ تعيينه استاذا مساعدا بإجراء و نشر بحوث مبتكرة أو قام بإجراء أعمال ممتازة تؤهله لشغل مركز الأستاذية - تقييم البحوث و الأعمال التى يقدمها المرشح لشغل تلك الوظيفة منوط بلجنه علمية دائمة تقوم بفحص الانتاج العلمى - تقوم اللجنة المذكورة بترتيب المرشحين بحسب كفايتهم العلمية عند تعددهم - مجلس الجامعة عندما يباشر اختصاصه فى اختيار الأصلح للتعيين إنما يترخص فى تقدير النواحى العلمية المتصلة بالكفاية - سلطته فى هذا الشأن سلطة تقديرية تنأى عن رقابة القضاء ما دام أن التقدير قد جاء خلوا من مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة - مؤدى ذلك أن التقدير الذى تضعه اللجنة العلمية المنوط بها فحص كفاية المرشحين من الناحية الفنية لا يعدو أن يكون تقريرا استشاريا لا يسلب سلطة التعيين حقها فى مناقشته عند اختيار المرشح الأصلى للتعيين .

 

                    ( الطعن رقم 3229 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/6/7 )

=================================

الطعن رقم  3489     لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 431

بتاريخ 14-12-1986

الموضوع : جامعة                    

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

إكتفت المادة 48 من القانون رقم 184 لسنة 1958 و من بعدها المادة 65 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بالنص على أن يكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة فإنه يتعين تطبيق أحكام المادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1964 و من بعدها المادة 12 من القانون رقم 58 لسنة 1971 التى نصت على أنه إذا إشتمل قرار التعيين على أكثر من عامل فى درجة واحدة إعتبرت الأقدمة كما يلى : أ - إذا كان التعيين متضمناً ترقية إعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية فى الدرجة السابقة. ب - إذا كان التعيين لأول مرة إعتبرت الأقدمية بين المعينين على أساس المؤهل ثم الأقدمية فى التخرج فإن تساويا تقدم الأكبر سناً . و ترتيباً على ذلك فإنه عند إجراء التعيين فى وظيفة مدرس و هى أدنى وظائف هيئة التدريس يتعين تطبيق الفقرة "ب" من المادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1964 التى حددت الأقدمية على أساس المؤهل ثم الأقدمية فى التخرج فالأكبر سناً . كما جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا بأن ترتيب أقدمية المعينين على نحو يخالف أحكام القانون و ترقيتهم إلى الدرجة الأعلى بنفس الأقدمية التى تضمنها قرار التعيين و عدم قيام صاحب الشأن بالطعن على قرار الترقية يؤدى إلى تحصن هذا القرار فيما تضمنه من ترتيب أقدميته بين زملائه المرقيين و بالتالى فلا يحق له أن يطعن على قرارات ترقيتهم إلى الدرجات الأولى بمقولة أنه يمثل تخطياً بالنسبة له لسابقة تحصن قرار ترتيب أقدميته .

 

                  ( الطعن رقم 3489 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/12/14 )

=================================

الطعن رقم  1501     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 420

بتاريخ 02-02-1957

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

إن المادة 19 من القانون رقم 93 لسنة 1950 بإنشاء و تنظيم جامعة " إبراهيم " تنص على أن " يعين وزير المعارف العمومية الأساتذة و سائر أعضاء هيئة التدريس فى الجامعة بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختصة أو مجلس المعهد المختص ......... " ، و تنص المادة 24 من القانون المذكور على أنه " إلى أن يتم تكوين مجلس الجامعة و هيئاتها المختلفة المبنة فى هذا القانون يكون لوزير المعارف العمومية الإختصاصات و السلطات المقررة لهذه الهيئات " . و مفاد ذلك أن التعيين فى وظائف هيئة التدريس هو من المراكز القانونية الذاتية التى لا تنشأ إلا بقرار يصدر من يملكه قانوناً و هو وزير المعارف وحده فى الفترة السابقة على تكوين مجلس الجامعة و هيئاتها المختلفة ، أو وزير المعارف على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية بعد تكوين مجلس الجامعة و هيئاتها المختلفة . فما لم يصدر قرار على هذاالنحو معيناً أعضاء هيئة التدريس بذاوتهم ، فلا يمكن أعتبارهم كذلك ، و القول بغير ذلك يؤدى إلى أهدار نصوص المادتين 19 و 24 من القانون سالف الذكر و أعتبارهم هاتين المادتين لغواً ، و هو ما يجب أن ينزه عنه الشارع . و من ثم فلا محل للقول بأن قانون إنشاء الجامعة يحمل فى أعطافه حكماً بتعيين مدرسى المعهد العالى للهندسة أعضاء بهيئة التدريس بكلية الهندسة ، بل إنه يجب للنشوء المركز القانونى الذاتى فى هذا الخصوص صدور قرار ممن يملكه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1507     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 429

بتاريخ 02-02-1957

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 93 لسنة 1950 ، فى سبيل إنشاء جامعة " إبراهيم " و تسيير مرفق التعليم الجامعى فيها و تعيين أعضاء هيئة التدريس بها ، تضمن أحكاماً بعضها دائم و بعضها مؤقت ، و ذلك إلى أن يتم وضع سائر القواعد التنظيمية الدائمة لتلك الجامعة ، فيجب تحديد قصد الشارع من تلك النصوص على هدى الغرض من كل منها بمراعاة الدورين الوقتى و الدائم اللذين كان لابد أن تمر بهما الجامعة حتى تستقر فى وضعها النهائى . فمن الأحكام الدائمة أن يكون تعيين الأساتذة و سائر أعضاء هيئة التدريس بقرار من وزير المعارف بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص طبقاً للماة 19 من القانون ، و لكن أوردت المادة 24 من القانون حكماً وقتياً و إنتقالياً مفاده أنه إلى أن يتم تكوين مجلس الجامعة و هيئاتها المختلفة يكون لوزير المعارف العمومية الإختصاصات و السلطات المقررة لهذه الهيئات ، و مؤدى ذلك أنه إذا ما تكونت تلك الهيئات وجب أن يتم التعيين على مقتضى حكم المادة 19 من القانون المذكور .

 

                      ( الطعن رقم 1507 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/2/2 )

=================================

الطعن رقم  1075     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 465

بتاريخ 13-01-1963

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

بالرجوع إلى النصوص التشريعية الصادرة فى شأن تنظيم الجامعات المصرية يبين أن القانون رقم 508 لسنة 1954 قد تضمن تناول شروط توظيف أعضاء هيئة التدريس فإشترطت مادته الرابعة و الخمسون فيمن يعين أستاذاً مساعداً :

"1" أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراة من إحدى الجامعات المصرية أو على أعلى درجة تمنحها فى المادة التى تخصص فيها أو يكون حاصلاً من جامعة أجنبية أو معهد علمى معترف بهما على درجة ، يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص ، معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح المعمول بها .

"2" أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة ست سنوات على الأقل فى إحدى الجامعات المصرية أو معهد علمى من طبقتها .

"3" أن يكون قد مضى ثلاثة عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة بكالوريوس أو ليسانس أو ما يعادلهما .

"4" أن يكون قد نشر بحوثاً مبتكرة أو قام فى مادته و هو مدرس بأعمال إنشائية ممتازة . و يجوز إستثناء أن يعين مرشحون من غير المدرسين إذا توافرت فيهم الشروط المذكورة فى رقمى "1" و "2" و كانوا مع ذلك قد نشروا بحوثاً مبتكرة أو قاموا فى مادتهم بأعمال إنشائية ممتازة . و قد صدر بعد ذلك القانون رقم 142 لسنة 1956 بوضع أحكام خاصة بالتعيين فى وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية و نص على أنه إستثناء من أحكام المادة 54 من القانون رقم 508 لسنة 1954 المشار إليها يجوز أن يعين فى وظيفة أستاذ مساعد المدرسون الذين أمضوا أربع سنوات فى هذه الوظائف و مضت ثلاثة عشرة سنة على الأقل على حصولهم على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها قبل العمل بهذا الحكم أما من كان مستوفياً أحد هذين الشرطين فقط فى هذا التاريخ فيجوز تعيينه أستاذاً مساعداً بعد إستيفائه الشرط الآخر و ذلك كله إذا توافرت باقى الشروط المنصوص عليها فى المادة المذكورة و قد ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون " أن نظم الجامعات قبل صدور القانون رقم 508 لسنة 1954 كانت تشترط فيمن يعين فى وظائف المدرسين و الأساتذة المساعدين ذوى الكراسى أن تكون قد مضت مدة معينة على حصوله على درجة الليسانس أو البكالوريوس و أن يكون قد شغل وظيفته السابقة مدة معينة و صدر القانون رقم 508 لسنة 1954 فزاد فى تلك المدد المطلوبة للتعيين فى الوظائف المشار إليها . و لما كان بعض المعيدين و المدرسين و الأساتذة المساعدين قد إستوفوا المدد اللازمة فى النظم السابقة على القانون المشار إليه و كانت قد شكلت لجان لفحص الإنتاج العلمى لبعضهم و نظراً لما ترتب على قيام الحرب العالمية الثانية من إنقطاع إيفاد البعثات إلى الخارج مما أخر بعضهم فى الحصول على الدكتوراة لذلك عدل القانون رقم 508 لسنة 1954 بالقانونين رقمى 148 لسنة 1955 و 439 لسنة 1955 اللذين خفضا المدد اللازمة لشغل وظائف التدريس بالجامعات كما عدل بهذا القانون الأخير الذى قصد من إصداره أن يتسع نطاق الإستفادة من أحكام هذه التعديلات و يشمل الحالات التى عجزت التشريعات السابقة للقانون رقم 508 لسنة 1954 عن إستيعابها " . و من حيث أن المشرع قد إستبدل بعد ذلك أحكام القانون رقم 345 لسنة 1956 بنصوص القانون رقم 508 لسنة 1954 سالف الذكر و جاءت تلك الأحكام فيما يتعلق بشروط توظف أعضاء هيئة التدريس متطابقة مع أحكام القانون الملغى رقم 508 لسنة 1954 " مادة 44 من القانون رقم 345 لسنة 1956 بالنسبة للأستاذ المساعد " و فى الوقت الذى ألغى فيه القانون رقم 345 لسنة 1956 فى مادته الأولى القوانين السابقة التى كان معمولاً بها من قبل لم ترد فيه أية إشارة إلى إلغاء القانون رقم 142 لسنة 1956 . و المستفاد من هذا القانون أن القانون رقم 142 لسنة 1956 الذى خفض المدد اللازمة لشغل وظائف التدريس بالجامعات هو قانون خاص ينظم حالات معينة و ذلك على نقيض القانونين رقمى 508 لسنة 1954 و 345 لسنة 1956 فإن كلاً منهما يعد قانوناً عاماً ينظم كافة شئون أعضاء هيئة التدريس بالجامعات . و إذ كان من المقرر أن القانون العام لا يلغى القانون الخاص فإن القانون رقم 142 لسنة 1956 يظل نافذاً و لا يزول أثره بصدور القانون رقم 345 لسنة 1956 و يؤكد قيامه أن ما تضمنه من إستثناء لا يتنافى أو يتعارض مع القاعدة العامة التى إنطوى عليها كل من القانونين رقم 508 لسنة 1954 ، و رقم 345 لسنة 1956 بل هو فى هذا المقام و بوضعه السابق إيضاحه يتفرع عليه و يؤكدها فضلاً عن أن الحكمة الباعثة على إصداره تنطق ببقائه و نفاذه إلى جانب القانون رقم 345 لسنة 1956 . هذا و ما ذهب إليه المدعى و عول عليه الحكم المطعون فيه فى قضائه بنسخ القانون رقم 142 لسنة 1956 من أن الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 345 لسنة 1956 قررت إلغاء كل نص يخالف أحكام هذا القانون ، مردود بما هو مقرر من أن الأصل فى نسخ التشريع أن يتم بنص صريح تضمنه تشريع لاحق و هذا هو النسخ الصريح ، إلا أن النسخ قد يكون ضمنياً و للنسخ الضمنى صورتان : فإما أن يصدر تشريع جديد يشتمل على نص يتعارض تعارضاً تاماً مع نص فى التشريع القديم و فى هذه الحالة يقتصر النسخ على الحدود التى يقع فيها التعارض . و إما أن يصدر تشريع جديد ينظم تنظيماً كاملاً وضعاً من الأوضاع عالجه تشريع سابق و فى هذه الحالة يعتبر التشريع السابق منسوخاً جملة و تفصيلاً إذا كان التنظيم الجديد متعارضاً تعارضاً كاملاً مع التنظيم السابق ، و على هذا فإنه فى غير هذه الحالة الأخيرة لا يقع النسخ إلا بالنسبة إلى الأحكام التى تتعارض تعارضاً مطلقاً مع الأحكام التى إستحدثها التشريع اللاحق . و غنى عن البيان أن ثمة تشريعات خاصة كالقوانين المقررة لإستثناءات من قواعد القانون المدنى و من بينها قانون تجزئة الضمان و هو القانون رقم 13 لسنة 1942 بمنح تيسير للوفاء بالديون العقارية المفترضة و قانون تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين الصادر فى سنة 1947 و كلا التشريعين صدر قبل تاريخ إصدار القانون المدنى فى سنة 1948 و مع ذلك فقد ظلت أحكامه بمنأى عن متناول الإلغاء رغم صدور التقنين المدنى فى تاريخ لاحق . و فضلاً عما تقدم فإن القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة الذى إستبدل الشارع أحكامه بما ورد فى القانون رقم 345 لسنة 1956 المشار إليه آنفاً قد نصت مادته الثالثة عشرة على أن يعتبر القانون رقم 142 لسنة 1956 قائماً منذ صدوره بالنسبة لأحكام القانون المرافق كما كان قائماً بالنسبة لأحكام القانون رقم 345 لسنة 1956 . و ورود هذا النص بالصيغة المبينة آنفاً و بدلاته الصريحة على نفاذ القانون رقم 142 لسنة 1956 إلى جانب القانون رقم 345 لسنة 1956 لا يعدو أن يكون من قبيل التفسير التشريعى الذى يتعين الأخذ به منذ صدور القانون رقم 142 لسنة 1956 لأن هذا المعنى هو الذى يستفاد من دلالة نص المادة الثالثة عشر الصريحة ، و لأن الأثر الرجعى الذى إنطوى عليه هذا النص هو مقصوده و الغرض الذى تغياه . و قد جاء هذا الحكم مقرراً للوجه الصحيح فى تفسير مجال تطبيق القانون رقم 142 لسنة 1956 بالقياس إلى القانون رقم 345 لسنة 1956 ، و مؤكداً أنهما ينطبقان معاً كل فى مجاله المرسوم ، كما جاء قاطعاً لكل شبهة و حاسماً لكل نزاع حول مظنة التعارض بين حكمى القانونين رقم 142 لسنة 1956 و 345 لسنة 1956 بعد أن أطرحها الشارع و نفاها صراحة بالقانون رقم 184 لسنة 1958 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0697     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 815

بتاريخ 16-03-1963

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

يبين من مطالعة محضر الجلسة السادسة بعد المائتين لمجلس إدارة جامعة القاهرة فى 30 من مايو سنة 1950 أن المجلس إستعرض بهذه الجلسة القواعد التى رأت كلية طب قصر العينى إتباعها فى تعيين الحاصلين على الماجستير فى الصيدلة . و قد إقترح الأخذ بأحد حلول ثلاثة : 1- أن يعين الحاصلون على الماجستير فى الصيدلة كمدرسين مساعدين لمدة سنتين قبل تعيينهم فى وظائف مدرسين "ب" . ب - أن يعينوا كمدرسين "ب" بمجرد حصولهم على هذه الدرجة و تؤخر أقدميتهم سنتين و نصف عن زملائهم أعضاء هيئة التدريس بمدرسة الطب البشرى . جـ - أن تفصل ميزانية مدرسة الصيدلة كمدرسين "ب" بمدرسة الصيدلة بمجرد حصولهم على هذه الدرجة ، و بعد المناقشة وافق المجلس على أن يعين الحاصلون على درجة الماجستير فى الصيدلة كمدرسين "ب" و تؤخر أقدميتهم سنتين و نصف عن زملائهم بمدرسة الطب البشرى و قد كان تعليل هذا أن الطالب بعد التوجيهية يدرس فى كلية الطب حوالى ست سنوات ليحصل على البكالريوس فى الطب ثم حوالى أربع سنوات حتى يحصل على الماجستير فى الجراحة ، أى أنه لا يعين مدرساً إلا بعد زهاء تسع سنوات و نصف فى حين أن من يحصل على الماجستير فى الصيدلة يقضى مدة أقل من ذلك بنحو سنتين و نصف ، و أنه ليس من العدل إزاء هذا أن يدخل الحاصلون على الماجستير فى الصيدلة فى كشف أقدمية واحد مع الأطباء ، و أن الوضع السليم يقتضى تأخير أقدمية المذكورين فى وظائف مدرسين "ب" سنتين و نصف عن زملائهم المدرسين بالطب البشرى . و القاعدة التنظيمية العامة آنفة الذكر التى تضمنها قرار مجلس الإدارة جامعة القاهرة الصادر فى 30 من مايو سنة 1950 أى فى تاريخ سابق على صدور قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 هى قاعدة عادلة و سليمة فى ذاتها ، و قد صدرت من السلطة التى كانت تملكها فى حينها لقيامها على تنظيم أوضاع ما كان ثمة نص قانونى يعالجها أو يقضى فى شأنها بحكم مغاير ، وقد جاءت هذه القاعدة عامة و مجردة و إلتزمتها شأنها بحكم مغاير ، و قد جاءت هذه القاعدة عامة و مجردة و إلتزمتها الجامعة بعد ذلك فى التطبيق الفردى . و لا يعترض عليها بأن القانون رقم 21 لسنة 1933 بشروط توظف أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة و تأديبهم المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 1935 و القانون رقم 73 لسنة 1939 و القانون رقم 34 لسنة 1942 نص فى الفقرة الأولى من مادته الثانية على أن : " يشترط فيمن يعين مدرساً : أن يكون حاصلاً على درجة دكتور من جامعة القاهرة ، و فى الجراحة و جراحة طب الأسنان و الصيدلة على درجة ماجستير ......... " و إنه ردد هذا الشرط فى صدر مادتيه الثالثة و الرابعة فيما يتعلق بمن يعين أستاذاً مساعداً أو أستاذاً ذا كرسى ، و أن مقتضى هذا أن المشرع سوى فى القيمة العلمية بين درجة الماجستير فى الصيدلة و درجة الدكتوراة عند التعيين فى وظائف هيئة التدريس بالجامعة أو الترقية إليها . ذلك أن المشرع إنما جعل درجة الماجستير فى الصيدلة مؤهلاً كافياً فى ذاته لصلاحية حامله للتعيين فى وظائف هيئة التدريس بإعتباره أعلى مؤهل فى هذا الفرع فى ذلك الحين حيث لم تكن بالصيدلة دراسة للدكتوراة . و ليس معنى هذه الصلاحية النسبية تعادل البكالوريوس و الدكتوراة تماماً من حيث المستوى العلمى ، و لا إنكار التفاوت فى المدد التى تقضى فى الدراسة فى كل من كلية الطب و مدرسة الصيدلة . و من ثم فإن القاعدة التى أقرها مجلس إدارة جامعة القاهرة بجلسة 30 من مايو سنة 1950 تكون صحيحة و قائمة على أسباب واقعية و إعتبارات عادلة تبررها قانوناً لإنطوائها على إزالة المفارقات بين العاملين فى مجال واحد و عدم تضمنها لأية مخالفة لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1933 ما دامت فى تنظيمها لأسس تحديد الأقدمية ام تتناول شروط توظف أعضاء هيئة التدريس ذاتها أو كفاية مؤهلاتهم العلمية لصلاحيتهم للتعيين فى وظائف التدريس بالجامعة بتعديل ما . و إذا كانت لجنة التنسيق بين جامعتى القاهرة و الأسكندرية قد قررت بجلستها المنعقدة فى 28 من يولية و 24 و 31 من أغسطس سنة 1948 وضع قاعدة صدق عليها الرئيس الأعلى للجامعات فى شأن ضبط المفاضلة بين المرشحين للترقية من وظيفة مدرس "أ" و "ب" عند تعددهم و تزاحمهم من مقتضاها مراعاة الإنتاج العلمى ، فإن تساووا تكون الترقية حسب الأقدمية فى وظيفة مدرس فإن هذه القاعدة لم تتضمن أى حكم خاص بكيفية تحديد الأقدمية فى هاتين الوظيفتين . و بذلك لا يكون قرار مجلس إدارة جامعة القاهرة المتخذ بجلسة 30 من مايو سنة 1950 قد خالف أى قانون أو قرار سابق أقوى منه صادر من سلطة أعلى مرتبة ، بل يكون قد جاء مكملاً لما سبقه إذ ينحصر مجال تطبيقه فى نطاق لم يسبق أن تناوله بالتنظيم أى قرار سواه ، و إنما يجرى إعمال قاعدة المفاضلة التى قررتها لجنة التنسيق بين جامعتى القاهرة و الأسكندرية بعد أن تكون الأقدمية قد حددت على مقتضاه و على أساس هذا التحديد .

 

                     ( الطعن رقم 697 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/3/16 )

=================================

الطعن رقم  2197     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1036

بتاريخ 14-04-1963

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

أنه بالرجوع إلى القانون رقم 21 لسنة 1933 بشروط توظف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المصرية و تأديبهم يبين أنه نص فى المادة 7 على أن الأساتذة هم الذين يشغلون الكراسى ، و كراسى الكليات المختلفة محددة فى الجداول من رقم 1 إلى رقم 4 الملحقة بهذا القانون و التى هى جزء منه و كل إنشاء لكرسى يكون بمرسوم يصدر بناء على ما يعرضه وزير المعارف العمومية بطلب من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختصة - كما نصت المادة 8 على أنه يجوز نقل الأستاذ من كرسى إلى آخر فى نفس الكلية بقرار من مجلس تلك الكلية مصدق عليه من مجلس الجامعة و يجوز نقله إلى كرسى فى كلية أخرى بقرار من وزير المعارف العمومية - بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكليتين المختصتين - و لم يتضمن الجدول رقم "1" الملحق بهذا القانون الخاص ببيان كراسى الأساتذة بكلية الطب و عددها 18 سوى كرسى واحد للأمراض الباطنة و آخر للأمراض الباطنة الإكلينيكية و بالتالى فإن الأمراض العصبية كانت على هذا النحو معتبرة ضمن الأمراض الباطنة و هى فى الواقع لم تفصل و يعد لها كرسى مستقل إلا بحسب التخصيص الوارد فى الجدول الملحق بالمرسوم الصادر فى 11 من يوليو سنة 1949 . و إذ كان الثابت من وقائع الدعوى أن الكرسى الشاغر كان مخصصاً للأمراض العصبية غير أنه لم يتوفر لشغل هذا الكرسى متخصص فى هذا النوع بالذات فقد إجتمع مجلس الكلية فى 18 من مارس سنة 1954 و قرر أن من يمثل الكرسى الشاغر هو أقدم أستاذ مساعد فى الأمراض الباطنة و ذلك أخذاً بما سبق أن إنتهت إليه لجنة الأمراض الباطنة كما أوضحت الجامعة فى كتابها المؤرخ فى 31 من مارس سنة 1955 - أن الأمراض العصبية تعد فرعاً من فروع الأمراض الباطنة . و المستفاد من هذا أن مجلس الكلية قرر أن هناك رابطة وثيقة بين الأمراض الباطنة و الأمراض العصبية بينما لم يعتبر الأمر كذلك بالنسبة للأمراض النفسية التى إعتبرتها لجنة الأمراض الباطنة مادة مستقلة يتعاون المتخصص فيها مع جميع النواحى الطبية . و ترتيباً على ذلك فإن المجلس عندما أعوزه المتخصص فى أمراض الطب العصبى وضع معياراً للمفاضلة لشغل الكرسى الشاغر أساسه إختيار أفضل العناصر فى مجال الطب الباطنى بإعتبار الطب العصبى فرعاً من فروعه و أدخل فى مدلوله و أكثر إرتباطاً به من الطب النفسى و من ثم فلا تثريب على الجهة الإدارية إذا هى رأت فى صدر شغل هذا الكرسى الشاغر وضع قاعدة تنظيمية و إلتزمتها فى نطاق التطبيق الفردى طالما لم يوجد متخصص فى الأمراض العصبية . و تأسيساً على ما تقدم فإن القرار المشار إليه الصادر فى 1954/3/18 على النحو السابق تفصيله يتسم بالمشروعية فى ضوء النصوص سالفة الذكر التى رددتها القوانين المتعاقبة الصادرة فى شأن تنظيم الجامعات و قد أرست جميعها قاعدة جواز نقل الأستاذ من كرسى إلى آخر فى نفس الكلية بقرار من مجلس الجامعة بناء على إقتراح مجلس الكلية المختص - و ظاهر فى وضوح أن ذلك القرار لم ينطو على إلغاء لكرسى الأمراض العصبية أو إنشاء لكرسى آخر مما يستلزم إتخاذ الإجراءات التى نصت عليها المادة 7 من القانون رقم 21 لسنة 1933 و غاية الأمر فإنه إنما صدر لمواجهة حالة الضرورة و بقدرها على أساس من التطبيق السليم فى الوقت الذى كان هناك من بين أساتذة الأمراض الباطنة الدكتور حلمى جنينة المتخصص فى الأمراض العصبية و السابق إختياره لشغل أحد كراسى الأمراض الباطنة و الذى لم يمنع شغله وقتذاك لوظيفة أستاذ مساعد للأمراض العصبية فى هذا الفرع من إجراء هذا التعيين كما أنه بمطالعة ميزانية كلية الطب بجامعة القاهرة عن السنة المالية 1954/1953 يبسن أنها لم تتضمن أى تخصيص أو تمييز بالنسبة لكافة كراسى الأساتذة و ذلك على خلاف ما أشار إليه الحكم المطعون فيه من أنها صدرت بإدراج الكراسى موزعة على المواد المختلفة . و غنى عن البيان أنه و الحالة هذه ما كان يسوغ الإعلان عن شغل الكرسى الشاغر بقصره على الأمراض العصبية فى حين لم يتوفر المتخصص لها . و من ثم يكون الإعلان عنه للأمراض الباطنة بمثابة الرجوع للأصل الذى يصح التزاحم عليه و إجراء المفاضلة فى شأنه بإعتبار الأمراض العصبية كما سبق إيضاحه فرع من فروع الأمراض الباطنة .

 

 

=================================

الطعن رقم  2197     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1036

بتاريخ 14-04-1963

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 2

أن التعيين فى وظائف هيئة التدريس بالكليات الجامعية يقوم على شروط و إعتبارات خاصة و الأصل فى هذا التعيين هو أفضلية المرشح من حيث الكفاية التى تستقل لجان فحص الإنتاج العلمى المبتكر على أساس من سلطتها التقديرية التى تنأى عن الرقابة القضائية طالما كانت غير متسمة بإساءة إستعمال السلطة بمعنى أن السلطة التقديرية المقررة لها لا تخضع عناصر التقدير فيها للرقابة القضائية و إلا إنقلبت رقابة القضاء إلى مشاركته فى سلطتها المذكورة .

 

 

=================================

الطعن رقم  2197     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1036

بتاريخ 14-04-1963

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 3

لا وجه للطعن بأن فحص الإنتاج العلمى للمرشحين لم يتبع فيه الإجراءات الحتمية التى نص عليها القانون رقم 633 لسنة 1953 بإنشاء اللجان العلمية الدائمة فلم يعرض الإنتاج العلمى على لجنة مؤقتة ألفتها اللجنة الدائمة بل عرض على لجنة شكلها مجلس الكلية كما لم يعرض تقديرها على اللجنة الدائمة التى تختص وحدها بتقرير الكفاية العلمية لأعضاء هيئة التدريس ذلك أن فحص الإنتاج المشار إليه قد تم خلال فترة إيقاف العمل بقانون اللجان الدائمة التى قررها القانون رقم 228 لسنة 1954 و بصدور هذا القانون الأخير لم يكن هناك موجب لعرض أبحاث المرشحين على اللجنة الدائمة المنوه عنها .

 

                     ( الطعن رقم 2197 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/4/14 )

=================================

الطعن رقم  1202     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 424

بتاريخ 17-01-1965

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات ينص فى المادة 48 منه على أن يعين وزير التربية و التعليم أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية و القسم المختص و تشترط موافقة المجلس الأعلى للجامعات على التعيين فى وظفية الأستاذ ذى الكرسى ، و يكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة . ثم نصت المادة 55 على أنه " عند التعيين فى وظيفة أستاذ ذى كرسى يشكل المجلس الأعلى للجامعات بناء على طلب مجلس الجامعة لجنة علمية لفحص الإنتاج العلمى للمرشح و تقديم تقرير مفصل عن هذا الإنتاج ، و عما إذا كان يرقى لإستحقاق المرشح الوظيفة التى تقدم إليها مع ترتيب المرشحين بحسب كفاياتهم العلمية ...." كما نصت المادة 56 على أنه " للمجلس الأعلى للجامعات عند النظر فى الترشيح لشغل وظائف الأساتذة ذوى الكراسى أن يتصدى للموضوع و يتولى بنفسه إتخاذ قرار فيه و فى هذه الحالة يكون التعيين من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للجامعات" . و من حيث أن الأصل المؤصل أن تترخص الجهة الإدارية - المنوط بها التعيين فى الوظائف العامة - بسلطتها التقديرية بما لا معقب عليها فى ذلك إلا عند مخالفة القانون و أساءة إستعمال السلطة . و من حيث أنه يستفاد من أحكام القانون رقم 184 لسنة 1958 آنف الذكر أن المشرع رسم الإجراءات و بين المراحل التى يتعين على الهيئات الجامعية إلتزامها فى تعيين الأساتذة ذوى الكراسى كما حدد الإختصاص الذى أضفاه على كل من هذه الهيئات التى لها شأن فى ذلك التعيين . و من حيث أن الواضح من نص المادة 45 من القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة أن الإختصاص بالتعيين فى وظائف الأساتذة ذوى الكراسى إنما ينعقد لمجلس الجامعة يمارسه - حسبما إشترطته المادة 55 - بعد الإستيثاق من تحقق شرط الكفاية العلمية فى المرشح بواسطة اللجنة العلمية المنوط بها فحص إنتاجهم العلمى ، و تقديم تقرير مفصل عن هذا الإنتاج . و من حيث أنه لا شبهة فى أن مهمة هذه اللجنة لا تتعدى أمر التحقق من توافر شرط الكفاية العلمية فى المرشح ، و ذلك بتوليها فحص إنتاجه العلمى توطئه لتقرير ما إذا كان جديداً بأن يرقى به بحثه إلى مستوى ما يتطلب فى الأستاذ من رسوخ فى العلم و أصالة فى التفكير . أما القول بوجوب التقيد بترتيب المرشحين حسبما تضعه اللجنة العلمية ، بحيث لا يملك كل من مجالس الجامعة أو المجلس الأعلى للجامعات أن يحيد عن مؤداه فهو نظر غير معتبر لأنه يجعل رأى هاتين الهيئتين متوقفاً على تقدير اللجنة مع أن مرجحات التعيين و ملاءماته متروكة دائماً لتقدير سلطة التعيين ، و مع أن قانون تنظيم الجامعات يخول صراحة للمجلس الأعلى للجامعات فى المادة 56 " عند النظر فى الترشيح لشغل وظائف الأستاذة ذوى الكراسى أن يتصدى للموضوع و يتولى بنفسه إتخاذ قرار فيه " . و قد يجدى فى بعض المواطن الرجوع إلى ترتيب المرشحين فى مجال الكفاية العلمية حين يقر الترجيح و تدق وجوه المفاضلة بينهم عند تساويهم فى إستجماع شرائط الصلاحية الأخرى . و مع ذلك لا يمنع مجلس الجامعة مانع قانونى - بإعتباره سلطة تعيين - من أن يتصدى للموضوع برمته بأقيسته العلمية الصادقة ، و بما يتهيأ له من أسس الترجيح الصائبة الصادرة من الصفوة المختارة من أعضائه ، و كلهم من أصحاب القدم الراسخة المشهود لهم بالقدرة الكاملة على وزن الكفايات و المفاضلة بينها بفضل ما أوتوا من ثاقب النظرة ، و أصيل الفكرة و رصين التقدير .

 

 

=================================

الطعن رقم  1202     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 424

بتاريخ 17-01-1965

الموضوع : جامعة                   

 الموضوع الفرعي : تعيين اعضاء هيئة التدريس                         

فقرة رقم : 2

إن التعيين فى وظيفة الأستاذ ذى الكرسى يفتقر فوق الكفاية العلمية إلى كمال الإستعداد و التفوق فى نواح أخرى ، و جوانب متعددة قد يرجح بها ميزان التفضيل لصالح مرشح دون آخر ، فقوة الشخصية و القدرة على التدريس و التأثير ، و السيطرة على إنتباه الشباب و التمكن من حسن توجيه الطلاب و إرشادهم فى بحوثهم و تنمية روح البحث و الإبتكار فيهم هى بعض الإعتبارات التى لابد من إستحضارها لحسم المفاضلة بين أقدار المرشحين ، و بهذه المقاييس الشاملة يؤمن العثار فى التقدير و تتقى مساوئ النظرة القاصرة على ترتيب الكفاية العلمية فيما بين المتنافسين . و من حيث أنه يترتب على ما تقدم أن مجلس الجامعة و أن يكون مقيداً بقرار اللجنة العملية فيما بين المتنافسين . و من حيث أنه يترتب على ما تقدم أن مجلس الجامعة و أن يكون مقيداً بقرار اللجنة العلمية فميا يتعلق بمستوى الكفاية العلمية الذى يبلغ الحد المشترط لإستحقاق المرشح لمنصب الأستاذية ، إلا أنه غير مرتبط بالترتيب الذى تتوخاه اللجنة بالنسبة لدرجة المرشحين .

 

                     ( الطعن رقم 1202 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/1/17 )

=================================

ليست هناك تعليقات: