الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الاثنين، 28 أغسطس 2023

الموسوعة الادارية العليا 4

 

اختصاص النيابة الادارية

الطعن رقم  1171     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1161

بتاريخ 06-06-1964

الموضوع : اختصاص

فقرة رقم : 1

يجب التنبيه بادئ ذى بدء إلى أن النيابة الإدارية تختص ، بالنسبة إلى الموظفين الداخلين فى الهيئة أو الخارجين عنها و العمال ، بإجراء الرقابة و فحص الشكاوى التى تحال إليها من الجهات المختصة و إجراء التحقيق فيما يحال إليها من الجهات الإدارية المختصة و فيما تتلقاه من شكاوى الأفراد و الهيئات التى يثبت الفحص جدتها أو فيما يتكشف لها أثناء الرقابة أو أثناء التحقيق ، و هذا الإختصاص لا يخل بحق الجهة الإدارية فى الرقابة و فحص الشكاوى و التحقيق مع موظفيها و ذلك وفقاً لما هو وارد بالمادة الثالثة من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية فى الإقليم المصرى . و من حيث أن ذلك الذى يقرره قانون النيابة الإدارية فيما يتعلق بالتحقيق الإدارى ، هو بعينه ما يجرى عليه التحقيق و التأديب الإدارى من أصول و ضوابط مستلهمة و مقررة فى كنف قاعدة أساسية كلية تصدر عنها و تستقى منها الجزئيات و التفاصيل و هى تحقيق الضمان و توفير الإطمئنان للموظف موضوع المساءلة الإدارية و يجب أن يكون له كل مقومات التحقيق القانونى الصحيح و كفالاته و ضماناته من حيث وجوب إستدعاء الموظف و سؤاله و مواجهته بما هو مأخوذ عليه من أعمال تمكينه من الدفاع عن نفسه و إتاحة الفرصة له لمناقشة شهود الإثبات و سماع من يرى الإستشهاد بهم من شهود النفى و يغير ذلك من مقتضيات الدفاع ، و لا يتعين إتباع تلك الإجراءات إذا تطلب القانون إجراء تحقيق فحسب و إنما يجب الإلتزام بها حتى إذ رأت الإدارة مختارة إجراء التحقيق و هو أمر تقتضيه العدالة كمبدأ عام فى كل محاكمة جنائية أو تأديبية دون حاجة إلى نص خاص عليه و مع ذلك فقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 على أنه " ..... و فى جميع الأحوال يجوز أن يكون الإستجواب و التحقيق شفاهاً على أن يثبت مضمونها بالمحضر الذى يحوى الجزاء " . و ثابت من الأوراق على النحو المتقدم أن جزاء الخصم من مرتب المدعى لمدة خمسة أيام قد صدر بناء على تحقيق أجرى معه بواسطة رئيس قسم الشئون القانوينة و التحقيقات ، الذى واجه المدعى بالمخالفة المنسوبة إليه و بالصور الفوتوغرافية للأوراق الرسمية المرافقة بالشكوى المرسلة لرئاسة الجمهورية و قد مكن المحقق المدعى من أن يدافع عن نفسه ، فإمتنع المدعى عن الإجابة ثم صدر القرار بالجزاء المطعون فيه ممن يملك إصداره و هو مدير عام مصنع 99 بعد إطلاعه على مذكرة قسم الشئون القانونية و التحقيقات المؤرخة 22 من ديسمبر سنة 1958 المرفق بها أوراق من الدفاع عن نفسه فإمتنع عن إبداء دفاعه ، فإنه يكون قد فوت على نفسه هذا الحق ، و لا يلومن إلا نفسه ، و لا محل لإجبار الجهة الإدارية على إحالة التحقيق إلى النيابة الإدارية طالما أنها عهدت بالتحقيق إلى جهة خولها القانون هذا الحق ، كما سلف البيان . و من حيث أن مفاد ذلك أن التحقيق الذى أجراه قسم الشئون القانونية و التحقيقات قد تم فى حدود القانون و مراعاة لأحكامه نصاً و روحاً - فلا محل و الحالة هذه للنعى على هذا التحقيق أو للطعن فيه و لا سبيل إلى القضاء ببطلانه - و الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى غير ذلك و قضى بأن التحقيق معيب و مخالف لما تقضى به المادة 85 من قانون التوظف رقم 210 لسنة 1951 يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تأويله و تطبيقه - و يكون القرار المطعون فيه قد بنى على تحقيق سليم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1606     لسنة 10  مكتب فنى 11  صفحة رقم 68 

بتاريخ 27-11-1965

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة الادارية                          

فقرة رقم : 2

ان الذى يجدر التنبيه اليه وتردده هذه المحكمة العليا أنه على الرغم من هذا الاتساع لاختصاصات النيابة الإدارية من حيث مجالات تطبيق أحكام قوانينها السابقة و المعدلة لقانون " 117 " فلقد ظلت للجهات الادارية ، و بمقتضى ذات أحكام تلك النيابة الحق فى فحص الشكاوى و فى التحقيق ، بل ظل حتى أحكام تلك النيابة الحق فى فحص الشكاوى و فى التحقيق ، بل ظل حتى اليوم للجهات الادارية ذلك الحق اطلاقا ، دون أن توضع له ضوابط محددة و روابط معينة مما ترتب عليه أن أبقت الجهات الادارية على الاجهزة الخاصة بها للتحقيق ، و استبقت لذلك أقسام قضاياها لتتولى جهة الادارة بجهازها الخاص تحقيق ما لا ترى هى عرضه على النيابة الادارية ، و يكون التحقيق الذى قامت به جهة الادارة قد تولته جهة ، هى و لا ريب مختصة به قانونا ، اذ كلفها قانونها بذلك و لم يحرمها قانون النيابة الادارية منه . فالاحالة الى النيابة الادارية ليست اجبارية عليها ، و ان طلبها الموظف المتهم و أصر عليها ، بل و إن إمتنع عن الادلاء بأقواله أمام أجهزتها الادارية فيما هو منسوب اليه من مخالفات .

 

 

=================================

الطعن رقم  1230     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 884

بتاريخ 08-04-1967

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة الادارية                          

فقرة رقم : 2

أنه إذا تولت النيابة الإدارية التحقيق سواء بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة أو بناء على ما كشف عنه إجراء الرقابة أو بناء على شكاوى الأفراد و الهيئات التى يثبت الفحص جديتها فإن لها بل عليها أن تستمر فى التحقيق حتى تتخذ قراراً فى شأنه دون أن يتوقف ذلك على إرادة الجهة الإدارية - كما أن لها من تلقاء ذاتها أن  تحيل الأوراق إلى المحكمة التأديبية متى قدرت أن المخالفة تستوجب جزاء يجاوز الخصم من المرتب لمدة خمسة عشر يوماً - و لا يجوز للجهة الإدارية أن تتصرف فى التحقيق إلا إذا أحالت النيابة الإدارية الأوراق إليها فى الأحوال السابق الإشارة إليها - و ليس للجهة المذكورة أصلاً أن تحول دون مباشرة النيابة الإدارية لإختصاصها عن طريق مطالبتها بالكف عن السير فى التحقيق أو عن طريق المبادرة إلى التصرف قبل أن تنتهى النيابة الإدارية إلى قرار فى شأنه - كما أنه إذا رأت النيابة الإدارية قبل أن تحدد المسئولية الإدارية أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة لإنطواء الوقائع على جريمة جنائية - فإن ذلك لا يؤثر على إختصاصها بالتصرف فى التحقيق فى شأن هذه المسئولية على ضوء ما يسفر عنه تحقيق النيابة العامة و هذا ما أفصحت عنه المادة 18 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1488 لسنة 1958 باللائحة الداخلية للنيابة الإدارية و أن هذه الخطوات المحددة التى رسمتها النصوص لا تدع للجهة الإدارية سبيلاً لقرار الحفظ قبل أن تتخذ النيابة الإدارية قراراً بشأن التصرف فى التحقيق و قد إستهدف القانون بذلك أن يضع المركز الواقعى للتحقيق بجميع تفصيلاته و ما إنتهى إليه تصرف النيابة الإدارية فى شأنه أمام الجهة الإدارية قبل أن تصدر قرارها حرصاً منه على سلامة هذا القرار و على أن يتخذ بعد إحاطتها بعناصر التحقيق الذى  باشرته جهة محايدة بعيدة عن التأثير - و لا جدال فى أن تعطيل هذه الضمانة من شأنه مصادرة النيابة الإدارية على رأيها فيما لو إختارت إحالة أوراق الموضوع إلى المحكمة التأديبية - و تأسيساً على ما تقدم فإن قرار الحفظ الذى يصدر من الجهة الإدارية قبل أن تنتهى النيابة الإدارية إلى قرار فى التحقيق يكون مشوباً بعيب إجرائى جوهرى من شأنه أن يبطله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0506     لسنة 13  مكتب فنى 15  صفحة رقم 392

بتاريخ 31-05-1970

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة الادارية                          

فقرة رقم : 1

و لئن كانت النيابة الإدارية هى وحدها التى تنفرد بإختصاص مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحكمة ، إلا أن تحريك الدعوى التأديبية أو بالأحرى أحالة الموظف إلى المحكمة التأديبية ليس مقصوراً فقط على النيابة الإدارية إنما تشاركها فى هذا الإختصاص الجهة الإدارية بحيث إذا رأت هذه الجهة بمقتضى السلطة المخولة لها فى المادة 12 آنفة الذكر إحالة الموظف إلى المحكمة التأديبية تعين على النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية ،  و هى إذ تباشر الدعوى التأديبية فى هذه الحالة إنما تباشرها نيابة عن الجهة الإدارية صاحبة الإرادة الأصلية فى أقامة الدعوى التأديبية .

   و من حيث أنه متى وضح أن دور النيابة الإدارية فى الحالة التى تطلب فيها الجهة الإدارية إحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية مقصور على تنفيذ قراراها فى هذا الشأن فتلتزم بإتخاذ الإجراءات القانونية التى تقتضيها مباشرة الدعوى التى تحركت فعلاً بطلب الجهة الإدارية فإنه لا مناص من القول بأنه يتعين إعتباراً من التاريخ الذى تفصح فيه الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة فى أقامة الدعوى التأديبية إعتبار الموظف محالاً إلى المحاكمة التأديبية أما إجراءات مباشرة الدعوى فهى لا تعدو حسبما سلف البيان إجراءات تنفيذية للقرار الصادر من الجهة الإدارية بالإحالة و الذى يتحدد على مقتضاه و من تاريخ صدوره مركز الموظف القانونى من حيث الآثار التى رتبها القانون عليه فى شأنه .

      

                     ( الطعن رقم 506 لسنة 13 ق ، جلسة 1970/5/31 )

=================================

الطعن رقم  0778     لسنة 13  مكتب فنى 15  صفحة رقم 396

بتاريخ 06-06-1970

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة الادارية                          

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان صحيحاً - كما هو المستفاد صراحة من المواد 4 ، 22 ، 23 من القانون رقم 117 لسنة 1958 - أن النيابة الإدارية هى وحدها التى تحمل أمانة الدعوى أمام المحكمة التأديبية فهى التى تقيم الدعوى و تتولى الأدعاء أمام هذه المحكمة ، بل أنها تدخل فى تشكيلها بحيث لا يكون هذا التشكيل صحيحاً إلا إذا حضر من يمثلها بجلسات المحكمة ، أنه أن كان هذا صحيحاً ، إلا أنه واضح أن مجال الأخذ به هو مرحلة المحاكمة   أمام المحكمة التأديبية ، و لا يصدق بالنسبة إلى مرحلة الطعن فى أحكامها أمام المحكمة الإدارية العليا ، فهذا الطعن تنظمة المادة 32 من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 و المادة 15 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنةة 1959 ، و من مقتضى أحكام هاتين المادتين أن يكون الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا التى لا تدخل النيابة الإدارية فى تشكيلها - لذوى الشأن و لرئيس هيئة مفوضى الدولة ، و من المقرر أن عبارة " ذوى الشأن " و لا تنصرف إلى الأطراف فى الخصومة فقط ، بل أنها - وفق ما سبق أن قضت به هذه المحكمة - تشمل الغير الذى لم يكن طرفاً فىالدعوى إذا تعدى أثر الحكم الصادر فيها إلى المساس بحقوقه و مصالحة بطريقة مباشرة و لا يغير من ذلك أن المادة 32 المشار إليها تضمنت نصاً على أنه يعتبر من ذوى الشأن رئيس ديوان المحاسبة و مدير النيابة الإدارية و الموظف الصادر ضده الحكم ، إذ أنه من الجلى أن هذا النص ليس نصاً حاصراً لمن يعتبرون من ذوى الشأن و من ناحية أخرى فإن النيابة الإدارية فيما تباشره من إجراءات أمام المحكمة التأديبية إنما تنوب قانوناً عن الجهة الإدارية أو غيرها التى يتبعها العامل المقدم للمحاكمة و التى تعتبر الخصم الأصلى فى الدعوى ، و بهذه المثابة فإن لهذه الجهة بإعتبارها خصماً فى الدعوى أن تطعن فى الحكم الصادر فيها أمام المحكمة الإدارية العليا .

 

                    ( الطعن رقم 778 لسنة 13 ق ، جلسة 1970/6/6 )

=================================

الطعن رقم  0369     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 108

بتاريخ 27-05-1973

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة الادارية                          

فقرة رقم : 2

إن مفاد المادتين 18 و 19 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بأعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية أن العاملين بديوان المحاسبة أو بديوان الموظفين - الذين أطلق عليهما فيما بعد الجهاز المركزى للمحاسبات و الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة - الذين يتم اختيارهم أعضاء بالمحاكم التأديبية إنما يقومون خلال مدة هذه العضوية بأعمال وظائفهم الأصلية التى ناط بهم المشرع القيام بها بوصفهم من العاملين بأحد الجهازين المشار إليهما فلا يعتبرون منتدبين بمجلس الدولة و بالتالى لا يخضعون فى تقدير كفايتهم للقواعد المقررة فى شأن المنتدبين للعمل فى غير جهات عملهم الأصلية و من ثم يختص بتقدير كفايتهم الرؤساء فى الجهاز الذى يتبعونه و الذى تم اختيارهم لهذه العضوية عن طريقه و بناء على ذلك و لما كان المدعى من العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات و قد إختاره الجهاز المذكور عضواً بالمحكمة التأديبية لمحاكمة موظفى وزارات النقل و المواصلات و الحكم المحلى و الإسكان و المرافق لمدة سنتين من 14 من أكتوبر سنة 1964 فينعقد للجهاز المذكور إختصاص تقدير كفايته خلال هذه المدة و لا يغير من ذلك ما قام به رئيس المحكمة المذكورة من تقدير فى شأنه طالما أنه ليس الرئيس المباشر الذى عناه المشرع بوضع تقرير كفاية العامل .

 

                     ( الطعن رقم 369 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/5/27 )

=================================

الطعن رقم  1091     لسنة 18  مكتب فنى 21  صفحة رقم 185

بتاريخ 29-05-1976

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة الادارية                           

فقرة رقم : 1

إنه عن الوجه الأول من أوجه الطعن و الخاص ببطلان الاجراءات تأسيسا على أن الدكتور ............. مدير القسم العلاجى بمديرية الشئون الصحية بقنا قام بتفتيش مسكن الطاعن دون الحصول على موافقة صريحة منه أو أن يكون مأذونا بذلك من السلطة المختصة قانونا، فأن المادة "44" من الدستور تنص على أن للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها و لا تفتيشها الا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون، و قد نظم كل من قانون الإجراءات الجنائية و قانون النيابة الإدارية الضوابط و الأحكام الخاصة بتفتيش المنازل فى المجال الذى يسرى فيه . فتضمنت المادة "9" من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 النص على أن يجوز لمدير عام النيابة الإدارية أو من يفوضة من الوكيلين فى حالة التحقيق أن يأذن بتفتيش أشخاص و منازل العاملين المنسوب إليهم المخالفة المالية أو الإدارية إذا كان هناك مبررت قوية تدعو إلى أتخاذ هذا الاجراء، و يجب أن يكون الأذن كتابيا و أن يباشر التحقيق أحد الأعضاء الفنيين . كما نصت المادة "14" من اللائحة الداخلية للنيابة الإدارية الصادرة بقرار من رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1958 على أن يباشر تفتيش المنازل أحد أعضاء النيابة الإدارية . .  و يبدوا واضحا أن المشرع فى الجرائم التأديبية قصر سلطة تفتيش منازل العاملين على أعضاء النيابة الإدارية وحدهم يجرونه بالشروط و الأوضاع التى نص عليها القانون، و من ثم يمتنع على الرؤساء الإداريين تفتيش منازل العاملين و مثل هذا التفتيش لو حدث يكون باطلا. و جدير بالذكر أن لفظ المنازل المنصوص عليها فى قانون النيابة الإدارية قد جاء عاما و مطلقا فيؤخذ أطلاقه و ينصرف إلى المساكن الخاصة و إلى المساكن الحكومية على حد سواء حتى لو كانت ملحقة بمكان العمل طالما أنها مخصصة فعلا للأقامة و السكن و فيها يستطيع الشخص أن يأكل و يستريح و ينام مطمئنا إلى أنه فى مأوى من أزعاج الأخرين، و غنى عن البيان أن ألحاق سكن الطبيب بمبنى الوحدة الصحية الغرض منه توفير السكن القريب من مكان العمل و المناسب للطبيب الذى يعمل فى الوحدات الصحية المنتشرة فى الريف، دون أن يكون من شأن ذلك افتقاد هذا المكان صفة السكن .

    و من حيث أنه لما كان الثابت من الأوراق أن مدير القسم العلاجى بمديرية الشئون الصحية بقنا، قد أقتحم مسكن المخالف و قام بضبط ما به من تذاكر طبية، فأن ذلك يكون قد تم بالمخالفة للقانون، و يكون التفتيش باطلا و يترتب عليه بطلان الدليل المستمد من التذاكر الطبية التى تم ضبطها. و لئن كان البطلان يقتصر من الدليل المستمد من التفتيش الباطل، ألا أن التحقيقات و الأوراق قد خلت تماما من ثمة دليل آخر يفيد قيام المخالفة الثانية فى حق الطاعن سيما و أنه لم تجرد عهدته و لم يظهر ثمة عجز بها، و إذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب، يكون قد خالف القانون و يتعين لذلك القضاء بإلغائه، و الحكم ببراءة الطاعن .

 

                         ( الطعن رقم 1091 لسنة 18 ق، جلسة 1976/5/29 )

=================================

الطعن رقم  3677     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 403

بتاريخ 07-01-1989

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة الادارية                          

فقرة رقم : 1

تمارس النيابة الإدارية الإختصاصات التى خولها لها المشرع بوصفها ممثلة للمجتمع و للدولة حماية لسيادة القانون و رعاية لمفهوم الصالح العام للشعب ممثلاً فى كفاية حسن أداء الموظفين العموميين و من فى حكمهم لأعمال وظائفهم - تمارس النيابة الإدارية هذه الإختصاصات على إستقلال فهى لا تحل محل السلطات الرئاسية و التأديبية فى مجال الرقابة و فحص الشكاوى و التحقيق - أساس ذلك : - أن النيابة الإدارية هئية قضائية مستقلة - لا يخل هذا الإستقلال بما ناطه المشرع بالسلطات الرئاسية بالتوازى مع النيابة الإدارية فى إجراء الرقابة الإدارية على ما يتبعها من مرؤسين و فحص مايرد ضدهم من شكاوى أو إجراء التحقيق الإدارى معهم و ذلك فى الحدود التى لم يقصر فيها المشرع التحقيق على النيابة الإدارية كما هو الشأن فى التحقيق مع شاغلى الوظائف العليا أو التحقيق فى المخالفات المالية عامة .

 

                   ( الطعن رقم 3677 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/1/7 )

=================================

الطعن رقم  2215     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 805

بتاريخ 01-04-1989

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة الادارية                          

فقرة رقم : 1

ناط المشرع بالنيابة الإدارية دون غيرها التحقيق مع شاغلى الوظائف العليا - تختص أيضاً النيابة المذكورة بالتحقيق فى المخالفات الناشئة عن ارتكاب أفعال محددة هى :

   1 - مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الراقبة على تنفيذ الموازنه العامة .

   2 - الاهمال أو التقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك بصفة مباشرة - رتب المشرع البطلان على مخالفة هذه القواعد- قيام جهة الادارة باجراء التحقيق فى مخالفة مالية و صدور قرارها بوقف العامل - يعتبر قرارها بالوقف معيبا بعيب عدم الإختصاص الذى يصل إلى درجة غصب السلطة - أساس ذلك : اجراء التحقيق و ما ترتب عليه من صدور قرار الوقف قد تم بمعرفة الجهة الإدارية غير الجهة القضائية المختصة بذلك - بطلان قرار الوقف لا بتنانه على تحقيق باطل .

 

             ( الطعن رقم 2215 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/4/1 )

=================================

الطعن رقم  0571     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1096

بتاريخ 10-06-1989

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة الادارية                          

فقرة رقم : 1

ألزم المشرع جهة الإدارة بإخطار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بالقرارات الصادرة منها فى شأن المخالفات المالية و لرئيس الجهاز خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أن يطلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية - أراد المشرع بذلك أن يتولى الجهاز إختصاصاً رقابياً على قرارات جهات الإدارة المبلغة فى شأن المخالفات المالية بإعتباره الجهاز القوام على دوام الإنضباط المالى للجهاز الإدارى للدولة - كان هذا الإختصاص مقرراً للجهاز عندما كان للنيابة الإدارية مشاركة جهة الإدارة أجراء التحقيق فى المخالفات المالية .

    المشرع لم ينشئ إختصاصا جديدا للنيابة الإدارية بالتحقيق فى المخالفات المالية و لكنه وسع فى نطاق هذا الإختصاص بحيث جعل التحقيق فى هذه المخالفات مقصورا على النيابة الإدارية وحدها .

 

                ( الطعن رقم 571 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/6/10 )

=================================

الطعن رقم  2589     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1116

بتاريخ 10-06-1989

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة الادارية                          

فقرة رقم : 1

مادة "98" من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . لا يجوز إعتبار العامل مستقيلاً فى جميع الأحوال إذا كانت قد إتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالى لإنقطاعه عن العمل أو لإلتحاقة بالخدمة فى جهة أجنبية .

  - تختص الجهة الإدارية كقاعدة عامة بإجراء التحقيق مع العاملين التابعين لها - لا تختص النيابة الإدارية وحدها دون غيرها بإجراء التحقيق الا فى الحالات المحددة فى المادة " 79 " مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978 و المضافة بالقانون رقم 125 لسنة 1983 .  - مؤدى هذا : أنه فى غير تلك الحالات تفتتح الإجراءات التأديبية قبل العامل بإحالتة إلى التحقيق الإدارى .

 

                 ( الطعن رقم 2589 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/6/10 )

=================================

الطعن رقم  2171     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1236

بتاريخ 01-07-1989

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة الادارية                          

فقرة رقم : 1

أراد المشرع أن تكون النيابة الإدارية و سيلة اصلاح أداة الحكم و أحكام الرقابة على الموظفين فى تنفيذ القوانين على نحو يكفل تحقيق الصالح العام - للنيابة أن تحقق فى المخالفات الإدارية و المالية التى تصل إلى علمها بأية وسيلة من جانب الادارة أو عن طريق ما تتلقاه من بلاغات و شكاوى من الأفراد و الهيئات - قرار الإدارة بحفظ التحقيق لا يغل يد النيابة الإدارية عن مباشرة التحقيق بمضى ستين يوماً على صدور القرار بالحفظ فى وقائع تشكيل مخالفات مالية أو إدارية - أساس ذلك أنه بمضى تلك المدة لا يجوز لجهة الإدارة سحب القرار لتحصنه و لا يؤثر ذلك على اختصاص النيابة الإدارية ما دام أن الدعوى التأديبية لم تسقط بالتقادم .

 

                ( الطعن رقم 2171 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/7/1 )

=================================

الطعن رقم  1059     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 376

بتاريخ 02-12-1989

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة الادارية                          

فقرة رقم : 1

تنص المادة "4" من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية - قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 1989 - على أن " تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية بالنسبة إلى الموظفين المعينين على وظائف دائمة " - فى ظل هذا النص جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن النيابة الإدارية فيما تباشره من إجراءات أمام المحكمة التأديبية إنما تنوب قانوناً عن الجهة الإدارية التى يتبعها العامل المقدم للمحاكمة و التى يتعدى إليها أثر الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية - بهذه المثابة تعتبر جهة الإدارة الخصم الأصلى فى الدعوى و تكون من ثم صاحبة صفة فى أن تطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية و يكون لها أن تطلب التدخل الإنضمامى إلى جانب النيابة الإدارية إذا طعنت فى الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية - بعد تعديل هذه المادة أصبح نصها يجرى بأن تتولى النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية و مباشرتها أمام المحاكم التأديبية و لرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن فى أحكام المحاكم التأديبية - مقتضى هذا التعديل أن أصبحت ولاية النيابة الإدارية شاملة إقامة الدعوى التأديبية و مباشرتها أمام المحاكم التأديبية و كذلك إقامة الطعن فى الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية فى تلك الدعاوى - قصر هذه الولاية على النيابة الإدارية من شأنه عدم جواز تدخل جهة الإدارة فى الطعن الذى تقيمه النيابة الإدارية أو يقام ضدها فى الأحكام المشار إليها .

 

                  ( الطعن رقم 1059 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/12/2 )

=================================

الطعن رقم  1024     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 918

بتاريخ 14-03-1987

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة الادارية                          

فقرة رقم : 1

لكى يباشر الجهاز المركزى للمحاسبات اختصاصه فى تقدير مدى ملاءمة الجزاء فلابد أن تخطره جهة الادارة بقرار الجزاء و كل ما يتعلق به من أوراق - لم يحدد المشرع مشتملات القرار التى يجب اخطار الجهاز بها - تحديد ما يلزم من اوراق و بيانات هو من المسائل الموضوعية التى تختلف باختلاف ظروف و ملابسات كل مخالفة على حده - فوات الميعاد المنصوص عليه فى المادة " 13 " من القانون رقم 117 لسنة 1958 دون ان يطالب الجهاز جهة الادارة باستكمال ما ينقص من الاوراق و التحقيقات يعد قرينة على اكتفاء الجهاز بما تحت يده من اوراق و مستندات - ترتفع هذه القرينة اذا بادر الجهاز خلال الميعاد المذكور بطلب ما ينقص من الاوراق و البيانات التى يراها لازمة لاعمال اختصاصه فى تقدير الجزاء - فى الحالة الاخيرة بحسب الميعاد من يوم ورود كل ما طلبه الجهاز على وجه التحديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1024     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 918

بتاريخ 14-03-1987

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة الادارية                          

فقرة رقم : 2

أموال النذور تفقد صفتها كأموال خاصة بمجرد إيداعها صناديق النذور و تصبح فى هذه الحالة أموالاً مخصصة للنفع العام - الدعوى التأديبية المقامة بشأنها لا تعتبر مقامة من الجهاز المركزى للمحاسبات و لكن من النيابة الإدارية على الوجه المقرر قانوناً - أساس ذلك : أن دور الجهاز فى هذه الحالة هو مجرد ممارسة لإختصاصه المنصوص عليه بالمادة "13" من القانون رقم 17 لسنة 1958 عندما طلب إقامة الدعوى التأديبية لثبوت و جسامة المخالفة المنسوبة للمحال فى الدعوى و هى إختلاس أموال سلمت بحكم وظيفته .

 

                  ( الطعن رقم 1024 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/3/14 )

=================================

الطعن رقم  0642     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1431

بتاريخ 21-06-1958

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة الادارية                          

فقرة رقم : 1

ما دامت المدعية قد سمحت للنيابة الإدارية بتفتيش مسكن المدرسات بالمدرسة التى كانت تعمل و تقيم بها و بضبط ما عساه أن يسفر عنه من أوراق و مكاتبات خاصة ،  و ما دام لم يثبت أن رضاء المدعية كان مشوبا بعيب من العيوب المفسدة للرضاء ، فإن المجادلة فى صحة هذا التفتيش تصبح غير ذات موضوع ، إذ الرضاء الصحيح بهذا التفتيش يقطع تلك المجادلة لو صح أن لها فى الأصل وجها قانونياً .

 

                      ( الطعن رقم 642 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/6/21 )

 

=================================

اختصاص النيابة العامة

الطعن رقم  0090     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 102

بتاريخ 19-11-1983

الموضوع : اختصاص

فقرة رقم : 1

قرار صادر من النيابة العامة بالتمكين فى منازعات الحيازة المدنية حيث لا يرقى الأمر إلى حد الجريمة الجنائية - بهدف الإبقاء على الحالة الظاهرة - إستناد القرار على أقوال الشهود - هذا القرار قرار إدارى صادر فى حدود إختصاص النيابة العامة .

 

                    ( الطعن رقم 90 لسنة 28 ق ، جلسة 1983/11/19 )

=================================

الطعن رقم  0189     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 56 

بتاريخ 26-10-1985

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                             

فقرة رقم : 2

إختصاص النيابة العامة فى مواد الحيازة ليس إختصاصاً شاملاً أو مطلقاً فهو لا يمتد إلى البت فى المنازعة بعد فحص موقف الأطراف المتنازعة و إستعراض أدلة كل طرف ثم منح الحيازة لمن يستحقها - أساس ذلك : - أن الفصل فى موضوع الحيازة يدخل فى إختصاص القضاء المدنى بنص القانون - أثر ذلك : - إنحسار دور النيابة العامة فى منازعات الحيازة باقرار وضع اليد عند بدء النزاع على حاله و منع التعرض القائم على العنف دون إخلال بحقوق ذوى الشأن فى اللجوء إلى القضاء المدنى للبت فى أصل النزاع حول الحيازة - مؤدى ذلك : - تجاوز دور النيابة العامة إلى التدخل بالتحقيق فى شروط الحيازة و التوغل فى بحث أصل النزاع و صولاً إلى تغيير الأمر الواقع الذى كان قائماً عند بدء النزاع - قرارها فى هذه الحالة يكون معيباً بعيب عدم الإختصاص الجسيم - أساس ذلك : اعتداؤها على إختصاص القضاء المدنى فى مواد الحيازة .

 

 

=================================

الطعن رقم  3116     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 109

بتاريخ 25-10-1986

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            

فقرة رقم : 1

من حيث أن قانون العقوبات نص فى الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث منه على الجرائم التى تشكل إنتهاكاً لحرمة ملك الغير " المواد من 369 إلى 373 " و بمقتضى القانون رقم 29 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات و قانون الإجراءات الجنائية أضيفت مادة جديدة برقم 373 مكرراً إلى قانون العقوبات نصها الآتى : يجوز للنيابة العامة متى قامت دلائل كافية على جدية الإتهام فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة من هذا الباب أن تأمر بإتخاذ إجراء تحفظى لحماية الحيازة على أن يعرض هذا الأمر خلال ثلاثة أيام على القاضى الجزئى المختص لإصدار قرار مسبب خلال ثلاثة أيام على الأكثر بتأييده أو بتعديله أو بإلغائه ، و يجب رفع الدعوى الجنائية خلال ستين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار ، و على المحكمة عند نظر الدعوى الجنائية - أن تفصل فى النزاع بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم بحسب الأحوال و من سماع أقوال ذوى الشأن بتأييد القرار أو بإلغائه ، و ذلك كله دون مساس بأصل الحق و يعتبر الأمر أو القرار الصادر كأن لم يكن عند مخالفة المواعيد المشار إليهما ، و كذلك إذا صدر أمر بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى . و نص قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 61 على أنه " إذا رأت النيابة العامة أن لا محل للسير فى الدعوى بحفظ الأوراق " . و يبين من هذه النصوص أن أوامر الحفظ التى تصدرها النيابة العامة فيما يتصل بتطبيق القوانين الجنائية على واقعة المنازعة فى الحيازة لا تعد إجراءاً تحفظياً بتمكين طرف آخر و لا تعدو فى هذا النطاق أن تكون إجراءاً مما تتخذه النيابة العامة بمقتضى وظيفتها القضائية " و بوصفها سلطة تحقيق بصدد التصرف فى الإتهام الذى تجرى تحقيق حين ترى عدم السير فى الدعوى الجنائية " . و بهذه المثابة تغدو أوامر الحفظ محض إجراءات قضائية و ليست من قبل القرارات الإدارية . كما لا يترتب على صدورها ، أى أثر ملزم فى منازعة الحيازة المدنية و لا فيما تثيره هذه المنازعة عن حماية صاحب وضع اليد الظاهر الجدير بحماية القانون . و لذا فإن تلك الأوامر تكون بمنأى عن الإختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة ، فرقابة المشروعية التى تمارسها على القرارات الإدارية لا تمتد إلى الأوامر التى تصدرها النيابة العامة بحكم وظيفتها القضائية .

 

                 ( الطعن رقم 3116 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/10/25 )

=================================

الطعن رقم  2120     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 784

بتاريخ 07-02-1987

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص النيابة العامة                            

فقرة رقم : 3

إذا كانت المنازعة بين الطرفين يحكمها عقد يخضع لأحكام القانون المدنى - لا إختصاص للنيابة العامة فى التدخل لتفسير هذا العقد المدنى ما بين طرفيه حقوقاً و إلتزامات - و بالتالى فقرارها لا يعتبر قضائياً و لا إدارياً ما دامت المنازعة مدنية بحتة يحكمها قواعد القانون المدنى " . فإنه أياً ما كان حقيقة التكييف القانونى لطلبات المدعيين فى الدعوى قبل إحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى و ما إذا كانت طلباتهما فيها ، فى حقيقتها ، بالمطالبة بأصل الحق أم تستهدف إلغاء القرار الصادر من النيابة العامة بتمكين المدعى عليه بتلك الدعوى و منع تعرض الغير له ، فإن الدعوى و قد أحيلت إلى محكمة القضاء الإدارى فإنه يكون عليها أن تنزل على الطلبات فيها ، على ما يكون قد تم من تعديل لها أثناء نظر الدعوى ، التكييف الصحيح بإستجلاء و نقض مراميها بما يتفق و مقصود المدعيين من وراء إبدائها دون الوقوف على ظاهر العبارات .

 

                   ( الطعن رقم 2120 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/2/7 )

=================================

اختصاص الهيئة العامة للاستثمار

الطعن رقم  2202     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1201

بتاريخ 01-03-1986

الموضوع : اختصاص

فقرة رقم : 1

لقانون رقم 65 لسنة 1971 بشأن إستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة والقانون رقم 43 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية .

    يبين من إستعراض التطور التشريعى للقوانين الخاصة بإستثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة أن هذه القوانين تتفق من حيث الهدف و تختلف من حيث الوسائل التى تضمن تحقيق هذا الهدف - تهدف هذه القوانين إلى تحقيق رغبة الشارع المصرى فى تشجيع رؤوس الأموال العربية و الأجنبية على الإستثمار داخل الأراضى المصرية و توفير العديد من المزايا و الضمانات لهذه الأموال تشجعياً لها على الإسهام فى انعاش الإقتصاد القومى - لم تنتهج هذه القوانين مسلكاً واحداً فى تحديد هذا الهدف - القانون رقم 43 لسنة 1974 و لائحته التنفيذية واكب ظهور عصر الإنفتاح الإقتصادى فحدد الضمانات اللازمة للمشروعات الإستثمارية و مدى سلطة الدولة فى وضع القيود اللازمة عليها حماية للإقتصاد الوطنى و حدد المشرع الإجراءات الخاصة بتقديم طلبات الإستثمار و الشروط و البيانات الواجب توافرها و تقديمها إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار حتى تصدر موافقتها على المشروع - أثر ذلك : - إذا لم يقم المستثمر بإتخاذ خطوات جدية خلال ستة أشهر من صدور الموافقة تعتبر هذه الموافقة كأن لم تكن - القانون رقم 65 لسنة 1971 كان يتفق فى مسلكه مع الفهم القائم وقت صدوره و هو سيطرة الدولة على كافة مرافقها بحسبان أن ذلك هو الأصل العام لتحقيق سيادة الدولة على اقليمها تشريعا و تنفيذا و قضاء - أثر ذلك : - مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار فى ظل العمل بالقانون رقم 65 لسنة 1971 هو السلطة المهيمنة على تصريف شئونها و وضع السياسة العامة التى تسير عليها و إتخاذ كافة القرارات المتعلقة بالمستثمرين .

 

            ( الطعن رقم 2202 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/3/1 )

=================================

اختصاص الوحدات المحلية

الطعن رقم  1019     لسنة 07  مكتب فنى 07  صفحة رقم 10

بتاريخ 28-10-1961

الموضوع : اختصاص

أن القرارات الإدارية الصادرة بتخطيط أراض فضاء و تحديد خطوط التنظيم فيها و تخصيصها لإقامة مساكن تعاونية عليها لا تعدو أن تكون بطبيعتها قابلة للتعديل و التبديل ، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ، بموجب قرارت تصدرها الهيئة الإدارية بمجلس بلدى مدينة القاهرة إستناداً إلى السلطة المخولة لها بالقانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدى لمدينة القاهرة و يصدق عليها وزير الشئون البلدية و القروية التى يملك بدوره أن يفوض وكيل الوزارة أو الوكيل المساعد فى مباشرة إختصاصه هذا وفقاً لأحكام القانون رقم 390 لسنة 1956 فى شأن التفويض بالإختصاصات . قد نصت فى المادة " 20 " من قانون إنشاء مجلس بلدى لمدينة القاهرة على إختصاصات هذا المجلس فقالت " يختص المجلس بالمسائل الآتية : أولاً - مراقبة تنفيذ قانون المجلس و لائحته الداخلية و القوانين و اللوائح المتعلقة بالصحة العمومية و التنظيم و المبانى و تقسيم الأراضى و الطرق . . سادساً الإشراف على ما يلى : - 

   "1" عمليات المياه و الإنارة و المجارى . . "2" إنشاء الشوارع و الميادين و القناطر و المنتزهات العامة أو إغلاقها أو حفظها أو صيانتها و تخطيط الطرق و وضع خطوط التنظيم و رصف الشوارع ، و على العموم كل ما يؤدى إلى تحسين رونق المدينة و رفاهيتها " و جاء فى المادة " 34 " من هذا القانون أن المجلس يؤلف فى كل عام لجاناً من أعضائه لبحث المسائل التى تعرض عليه ، و يكون الأعضاء المعينون بحكم وظائفهم أعضاء فى اللجان المكلفة ببحث المسائل الداخلية فى إختصاص الوزارات التى يمثلونها . و تعرض تقارير اللجان على المجلس لإصدار قرار فيها . و نصت المادة "36" منه " ترسل قرارت المجلس و محاضر جلساته إلى وزير الشئون البلدية و القروية للتصديق على المحاضر . و لا يجوز تنفيذ قرارات المجلس إلا بعد التصديق عليها منه . . " و تأسيساً على ذلك يكون قرار الهيئة الإدارية التى حلت محل المجلس البلدى لمدينة القاهرة بجلستها المنعقدة فى 25 من أغسطس سنة 1959 بتعديل تخطيط جزء من المنطقة الإقتصادية رقم "3" بمصر الجديدة ، و التى وقعها السيد الوزير و السيد وكيل الوزارة فى 12 من سبتمبر سنة 1959 بالتصديق عليه ثم صدر القرار رقم "1954" لسنة 1959 بإعتماد تعديل هذا التخطيط و ذلك نظراً لدواعى الأمن و السرية حسبما جاء بكتاب السلطات الحربية ثم تم نشره بالجريدة الرسمية و إعمال أثره من تاريخ نشره فى 7 من ديسمبر سنة 1959 كل ذلك يوحى بتوافر ركن المشروعية للقرار الوزارى المطعون فيه بالإلغاء خاصة فى ظل القانون رقم 390 لسنة 1956 فى شأن التفويض بالإختصاصات فقرر أن لرئيس الجمهورية أن يعهد ببعض الإختصاصات المخولة له بموجب القوانين إلى الوزير أو الوزراء المختصين ، و نص فى المادتين الثانية و الثالثة منه على أن للوزير أن يعهد ببعض الإختصاصات المخولة له بموجب القوانين إلى وكيل الوزارة و له أن يوزع هذه الإختصاصات بين وكلاء الوزارة فى حالة تعددهم و للوزير أن يعهد ببعض الإختصاصات المخولة له لوكيل الوزارة بموجب القوانين إلى الوكلاء المساعدين أو رؤساء المصالح . و جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه " كما كانت القواعد المتبعة حتى سنة 1952 تقضى بتركيز السلطة فى يد الوزير و كان بهذا الوضع مسئولاً عن كل أعمال الوزارة ، غير أنه لما كانت مهمة الوزير مهمة سياسية فقد رؤى أن تقتصر مهمته على وضع السياسة العامة للوزارة و أن تترك الإدارة الفعلية لموظف مسئول ، لذلك صدر القرار رقم 137 لسنة 1952 بنظام وكلاء الوزارات الدائمين ، فعهد إلى وكيل الوزارة الدائم ببعض الإختصاصات المخولة للوزير كما نص على أن ينوب وكيل الوزارة الدائم عن الوزير فى مباشرة إختصاصاته المقررة فى القانون . و لذلك خف العبء عن الوزير فى معالجة المسائل الجزئية و التفرغ لرسم السياسة العامة للوزارة و مراقبة تنفيذها . و قد إستمر الحال على هذا النظام حتى صدر القانون رقم 348 لسنة 1956 بإلغاء نظام وكلاء الوزارات الدائمين فأصبحوا وكلاء وزارة ، و عادت الإختصاصات التى كانت موكلة إليهم إلى الوزراء . و لما كان دستور سنة 1956 قد نظم سلطة الوزراء فنص فى المادة "148" على أن يتولى كل وزير الإشراف على شئون وزارته ، و يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، و ذلك ما يشعر بأن مهمة الوزارة قد أصبحت مهمة سياسية فحسب ، ذلك لأنه ليس من المستساغ أن ينهض الوزير المسئول بالتبعات الإدارية التى تحول دون التفرغ لعمله الأساسى فى توجيه السياسة العامة . لذلك رؤى جواز تخويل وكيل الوزارة فى مباشرة الإختصاصات المخولة للوزير بمقتضى القوانين و المفهوم ألا يشمل التفويض المسائل التى تتعلق بالسياسة العامة للدولة و المسائل التى تتصل بمجلس الأمة و كذلك مشروعات القوانين و القرارات فتبقى من إختصاص الوزير " . و إعمالاً لأحكام هذا القانون أصدر السيد وزير الشئون البلدية عدة قرارت تنظيمية لتوزيع الإختصاصات فى وزارته .    

 

                    ( الطعن رقم 1019 لسنة 7 ق ، جلسة 1961/10/28 )

=================================

الطعن رقم  2174     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 611

بتاريخ 14-12-1985

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص الوحدات المحلية                           

فقرة رقم : 1

المواد 12 ، 33 ، 41 ، 46 من قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 و المادة "7" من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 .

    تختص الوحدات المحلية كل فى دائرة إختصاصها بتقرير إحتياجات مواد البناء و العمل على توفيرها و وضع قواعد توزيعها .

 

 

=================================

اختصاص الوزير فى حل مجالس الاتحادات الرياضة

الطعن رقم  3349     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 646

بتاريخ 04-03-1989

الموضوع : اختصاص

فقرة رقم : 2

منح المشرع الهيئات الخاصة للشباب و الرياضة الشخصية الإعتبارية بمجرد شهر نظامها بالقيد فى السجل المعد لذلك بالجهة الادارية المختصة - مؤدى ذلك : استقلال تلك الهيئات فى مباشرة نشاطها عن الجهة الادارية المختصة باستثناء بعض القيود التى تخضع فيها لإشراف الجهة الإدارية رغبة فى بسط الرقابة عليها للتحقق من قيامها بمباشرة نشاطها على النحو المرسوم لها - تنقسم هذه الرقابة الى نوعين :

    1- رقابة سابقة على التصرف و تتمثل فى الزام تلك الهيئات بالسياسة العامة للدولة و بالتخطيط الموضوع من جانب المجلس الأعلى للشباب و الرياضة .

    2 - رقابة لاحقة للتصرف و تتمثل فى التثبت من عدم مخالفتها للقانون - هذه الرقابة تقف عند حدودها فلا تمتد لأصدار الأوامر بفعل أو امتناع أو الحلول محل هذه الهيئات .

 

 

=================================

الطعن رقم  3349     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 646

بتاريخ 04-03-1989

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص الوزير فى حل مجالس الاتحادات الرياضة      

فقرة رقم : 3

التوجيهات التى يصدرها الوزير لتلك الهيئات تعنى الإرشاد و لا ترادف بأفعال أو إمتناعات معينة فى الحال - عدم تنفيذ تلك التوجيهات لا يصلح سببا لحل مجلس إدارة اتحاد كرة القدم و تعيين مجلس مؤقت - أساس ذلك : أن المشرع قد حدد أسباب حل مجلس إدارة الهيئة على سبيل الحصر - ليس من بين هذه الأسباب مخالفة التوجيهات الصادرة من الوزير المختص .

 

                ( الطعن رقم 3349 لسنة 34 ، جلسة 4/3/1989

=================================

اختصاص ديوان المحاسبة

الطعن رقم  0672     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 253

بتاريخ 20-01-1962

الموضوع : اختصاص

إن المادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 تنص على أن " يخطر رئيس ديوان المحاسبة بالقرارت الصادرة من الجهة الإدارية فى شأن المخالفة المشار إليها فى المادة السابقة و لرئيس الديوان خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرارت يطلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية ، و على النيابة الإدارية فى هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الخمسة عشر يوماً التالية " .

   و المستفاد من هذا النص أن المشرع حرصاً منه على المحافظة على أموال الدولة وصيانة لها رأى أن يكل إلى الجهة المنوطة بها مراجعة التصرفات المالية فى الدولة و هى ديوان المحاسبة الحق فى الإعتراض على الجزاءات التى توقعها الجهات الإدارية بالنسبة للمخالفات المالية دون المخالفات الإدارية و يطلب إلى النيابة الإدارية أقامة الدعوى التأديبية ضد الموظف إلا أن المشرع فى الوقت نفسه قيد إستعمال هذا الحق بميعاد معين حرصاً منه على الإستقرار فى المجال الوظيفى ،فإن لم يعترض رئيس الديوان خلال المدة المذكورة فقد سقط حقه و يعتبر ذلك منه بمثابة إقرار للجزاء الموقع من السلطة الإدارية المختصة لا يتأتى معه بعد ذلك أن يطلب من النيابة الإدارية أقامة الدعوى التأديبية ضد الموظف و لا حجية فيما تقول به الحكومة من أن الميعاد المنصوص عليه فى المادة 13 هو مجرد إجراء تنظيمى لا يترتب على مجاوزته عدم صحة الإعتراض و صيرورة الجزاء الموقع نهائياً و إلا كان ذلك ترتيب سقوط بغير نص ، فلا وجه لهذا أيضاً لأن هذا التجديد قصد به إستقرار  الوضع بالنسبة للموظف بأسرع وقت ممكن لما يترتب على عدم الإستقرار من تأثير بالغ على المركز القانونى للموظف مما يحمل معه أن المشرع إذ أسقط حق الإعتراض بعد "15" يوماً من تاريخ الإخطار فإن ذلك بمثابة نص على السقوط الذى قد يكون صريحاً أو ضمنياً فى مثل هذه الحالة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0672     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 253

بتاريخ 20-01-1962

الموضوع : اختصاص                   

 الموضوع الفرعي : اختصاص ديوان المحاسبة                            

فقرة رقم : 2

أن كل ما أوجبه القانون رقم 117 لسنة 1958 فى المادة 13 منه على الجهة الإدارية أن تخطر رئيس الديوان بالجزاء الإدارى بعد أن يكون قد إستقر فى صورته النهائية فلم يتطلب منها أكثر من ذلك ، فإذا قامت هذه الجهة بما يفرضه عليها القانون و أرفقت بالقرار الإدارى الصادر بالجزاء تحقيقات النيابة الإدارية و كذلك صورة من مذكرة المراقبة و مضت خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار الديوان بهذا كله دون أن يطلب المزيد من الأوراق قبل إنقضاء هذه المدة فقد قامت القرينة القانونية على توافر العلم بالقرار و بكافة مقوماته و بالتالى عدم الإعتراض عليه و صيرورته نهائياً و كل إستيفاء يطلب بعد ذلك يتعلق بهذا القرار لا يصادف محلاً بعد أن إستقر القرار المذكور بمضى الميعاد الجائز فيه الإعتراض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0672     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 253

بتاريخ 20-01-1962

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص ديوان المحاسبة                            

فقرة رقم : 3

لا حجة فى القول بأن القانون رقم 117 لسنة 1958 إذ نص فى المادة 13 منه على إخطار رئيس الديوان ، فأن كل إخطار بالجزاء الإدارى لا يوجه إلى هذا الرئيس لا يعتد به و لا يبدأ منه الميعاد الواجب خلاله الإعتراض و تكون بدايته من تاريخ الإخطار الموجه إليه شخصياً أو من تاريخ عرض الأوراق عليه ، و على ذلك إذا كان الإخطار بالجزاء قد وجه إلى مدير عام المراقبة القضائية بديوان المحاسبة فلا يسرى فى حق رئيس الديوان إلا من التاريخ الذى عرض فيه عليه ، لا جحة فى ذلك القول ، لأن المراقبة القضائية هى فرع من فروع الديوان و يدخل فى إختصاصها و بحسب تكوينها تلقى مثل هذه الإخطارات نيابة على الرئيس الديوان طبقا للنظام الذى وضعه أو أقره هذا الرئيس و وفق تعليماته المبلغة لكافة الجهات الحكومية ، و لا أدل على ذلك من أن الوزارة قد أبلغت المراقبة القضائية لعلمها بأنها هى المختصة بتلقى الإخطارات عن الجزاءات الإدارية التى توقع على الموظفين من مخالفات مالية ، و هذا هو الوضع الطبعى و المنطقى ، لأن المراقبة الإدارية تعد كل ما هو متعلق بالقانون قبل عرضه على الرئيس فيجب عليها مراعاة المواعيد التى يتعين أن يتم فيها إجراء معين من الرئيس ذاته و كل تقصير منها تسأل عنه دون أن يؤثر ذلك فى صحة الإجراء من عدمه ، و من ثم فإن الإخطار بالجزاء و إن كان قد وجه إلى مدير عام المراقبة القضائية دون رئيس ديوان المحاسبة فأن آثاره المترتبة قانوناً من ناحية الإعتراض تسرى فى حق الرئيس من تاريخ هذا الإخطار لأنه قد تم إلى الجهة التى خصها بتلقيه أو بعبارة أخرى يعتبر الإخطار لهذه الجهة هو بمثابة إخطار لرئيس الديوان ذاته .      

 

                        ( الطعن رقم 672 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/1/20 )

=================================

الطعن رقم  2093     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 139

بتاريخ 24-11-1962

الموضوع : اختصاص                   

 الموضوع الفرعي : اختصاص ديوان المحاسبة                            

فقرة رقم : 1

إذا كانت المخالفات المالية التى نسبت إلى المطعون ضدهم قد وقعت فى ظل أحكام القانون رقم 132 لسنة 1952 الذى جعل الإختصاص فيها لديوان المحاسبة من تحقيق و إتهام و إقامة الدعوى التأديبية و حفظ الموضوع و لم يعد للجهة الإدارية أى إختصاص فى توقيع جزاءات على الموظفين التابعين لها لمخالفات مالية يكونون قد إقترفوها ، و ما كان يملك السيد مدير عام مصلحة الزراعة أن يوقع جزاء على المطعون ضدهما الأولين فى 1955/1/1 لما نسب إليهما من مخالفات مالية لأنه لم يكن مختصاً بذلك . فقراره بهذا الوضع هو قرار معدوم ليس له أية قوة قانونية مهما يكن قد مضى عليه من الزمن شأن القرارات الإدارية الأخرى التى تتحصن بعد مدة من إصدارها فإذا بقيت أوراق المخالفة فى الديوان دون أى تصرف فيها إلى أن صدر القانون رقم 117 لسنة 1958 ناصاً على أحكام مغايرة للأحكام الأولى من حيث سلطة التحقيق و الإتهام و المحاكمة فى المخالفات المالية فإن مقتضى أعمال الأثر المباشر لهذا القانون يكون الأخذ بأحكامه و تطبيقها على الوقائع التى لم يتخذ فيها قرار من مختص أو ينتهى فيها التصرف بطريقة قاطعة سليمة لا تصل إلى حد إغتصاب السلطة ... و على ذلك يكون ما إتخذه الديوان من إجراء بإعادة الأوراق لجهة الإدارة التابع لها الموظفون المتهمون بإرتكاب المخالفات المالية موضوع التهمة الحالية للتصرف فيها ثم موافاته بما ينتهى إليه الرأى فيها إنما هو تطبيق سليم لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 السالف الذكر و لا تعتبر هذه الإحالة من الديوان بمثابة رضاء صريح أو ضمنى بالموافقة على الجزاء الإدارى الذى كان قد وقعه الرئيس الإدارى فى 1955/1/1 و الذى لم يكن مختصاً بإصداره . فهو على هذا الوضع يعتبر فى حكم العدم لا تلحقه الإجازة و لا يكتسب حصانة مهما طال عليه الزمن لأنه من وجهة الواقع و القانون غير قائم دون حاجة لإتخاذ أى إجراء بشأنه ، فرئيس الديوان حين أحال الموضوع إلى جهة الإدارة لم يعتد بأى وجود لهذا القرار و الذى دعاه إلى ذلك إنما كان إعمالاً لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه و لم يكن قد إتخذ بعد أى إجراء بشأن توقيع الجزاء على المتهمين بناء على السلطة التى كانت مخولة له طبقاً للقانون رقم 132 لسنة 1952 .

 

                     ( الطعن رقم 2093 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/11/24 )

=================================

الطعن رقم  1973     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 720

بتاريخ 16-02-1963

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص ديوان المحاسبة                            

فقرة رقم : 1

تنص المادة 13 من القرار بقانون رقم 117 الصادر فى 11 من أغسطس سنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية على أن " يخطر رئيس ديوان المحاسبة بالقرارات الصادرة من الجهة الإدارية فى شأن المخالفات المالية و المشار إليها فى المادة السابقة . و لرئيس الديوان خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أن يطلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية . و على النيابة الإدارية فى هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الخمسة عشر يوماً التالية " . و جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القرار بالقانون أنه " نظراً لما للمخالفات المالية من أهمية خاصة بالنسبة إلى مالية الدولة فقد أوجب المشرع إخطار رئيس ديوان المحاسبة بقرارات الجهة الإدارية الصادرة فى شأن هذه المخالفات ، و أعطى لرئيس الديوان الحق فى أن يطلب من النيابة الإدارية إقامة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة ، و فى هذه الحالة يتعين على النيابة الإدارية مباشرة الدعوى " . و مفاد ذلك أن رئيس الديوان يخطر من الجهة الإدارية بالقرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية . و قد ألقى الشارع عبء الإخطار الذى يبدأ به ميعاد الخمسة عشر يوماً الأولى فى صياغة النص على الجهة الإدارية التى أصدرت القرار ، فلا يحقق هذا الإخطار أثره إذا كان قد حصل من جهة أخرى لم ينص بها القانون القيام بهذا الإجراء ، و كذلك لا يغنى علم الديوان بقرار الجزاء من غير الطريق الذى رسمه القانون من وجوب قيام الجهة الإدارية المختصة بإجراء الإخطار . و ترتيباً على ذلك لا يجدى فى سبيل تحديد بدء سريان الميعاد إخطار الديوان عن طريق المحكمة التى أصدرت الحكم فى الدعوى التأديبية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1973     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 720

بتاريخ 16-02-1963

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص ديوان المحاسبة                             

فقرة رقم : 2

لا حجية فى القول بأن كل إخطار بالجزاء الإدارى لا يوجه إلى رئيس الديوان لا يعتد به ، و لا يبدأ منه الميعاد الواجب خلاله الإعتراض ، و تكون بدايته من تاريخ الإخطار الموجه إليه شخصياً أو من تاريخ عرض الأوراق عليه - لا حجية فى ذلك القول لأن المراقبة القضائية هى فرع من فروع الديوان و يدخل فى إختصاصها و بحسب تكوينها تلقى مثل هذه الإخطارات نيابة عن رئيس الديوان طبقاً للنظام الذى وضعه أو أقره هذا الرئيس ، و وفق تعليماته المبلغة لكافة الجهات الحكومية ، و هذا ما سبق أن قضت به هذه المحكمة العليا فى الطعن رقم 672 لسنة 6 القضائية بجلسة 20 من يناير سنة 1962 .

 

 

=================================

اختصاص رئيس الجمهورية

الطعن رقم  0382     لسنة 14  مكتب فنى 19  صفحة رقم 116

بتاريخ 27-01-1974

الموضوع : اختصاص

فقرة رقم : 2

ليس صحيحا ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن قرار وزير المواصلات بتحديد نوع الوظائف الخاضعة للامتحان قد شابه البطلان لأنه جاء نتيجة تفويضات متلاحقة و لأنه لا يجوز لقرار أدنى و هو قرار وزير المواصلات أن يخالف الأسس التى قام عليها نظام موظفى الهيئة و هو صادر بقرار من رئيس الجمهورية - ليس صحيحا هذا الذى ذهب إليه الحكم المطعون فيه ذلك أن قرار وزير المواصلات لم يصدر نتيجة تفويضات متلاحقة كما أنه لم يخالف الأسس التى قام عليها نظام موظفى الهيئة و يتعين بادئ ذى بدء أن يسقط  من حساب سلسلة التفويضات التى قام الحكم المطعون فيه بتلاحقها أن رئيس الجمهورية فوض نفسه بمقتضى قراره رقم 2190 لسنة 1959 بنظام موظفى الهيئة فى إصدار قراره رقم 1640 لسنة 1960 باللائحة التنفيذية لهذا النظام و الصحيح أن رئيس الجمهورية رأى و هو يصدر قراره رقم 2190 لسنة 1959 أن يترك بعض الأمور التفصيلية لقرار آخر يصدره هو القرار رقم 1640 لسنة 1960 فالقراران يكمل أحدهما الآخر و قد صدرا بأداة واحدة فلا يسوغ القول بأن أحدهما صدر نتيجة تفويض من الآخر أو أن أحدهما أدنى مرتبه من الآخر و ليس صحيحا كذلك أن رئيس الجمهورية فوض من المشرع بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 366 لسنة 1956 بانشاء الهيئة بإصدار لائحة نظام موظفى الهيئة ذلك أن ما تضمنه القانون المشار إليه فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون تقريرا لحق مخول لرئيس الجمهورية بمقتضى الدستور فى مباشرة اختصاصه بأصدار اللوائح المنظمة للمصالح العامة و لا شك أن تنظيم شئون العاملين بهذه المصالح مما يدخل فى مجال هذا التنظيم أما القول بأن رئيس الجمهورية فوض بمقتضى المادة 35 من قراره رقم 1640 وزير المواصلات- بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة - فى تحديد الوظائف التى يشترط للترقية إليها اجتياز امتحانات خاصة فأنه أيا كان الرأى فى تكييف السلطة التى خولها وزير المواصلات فى هذا الشأن و هل تنطوى على تفويض من رئيس الجمهورية لوزير المواصلات فى مباشرة اختصاص من اختصاصاته أم أن تخويل وزير المواصلات هذه السلطة لا يعدو أن يكون نوعا من توزيع الاختصاصات فى أطار التنظيم الذى وضعه رئيس الجمهورية لشئون العاملين بالهيئة و أقر فيه مبدأ الاستناد إلى الامتحان فى الترقية إلى الدرجة الأعلى أيا كان الرأى فى هذا التكييف فأن الأمر لا يشكل على أى حال سلسلة متلاحقة من التفويضات من شأنها أن تبطل قرار وزير المواصلات على نحو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه كما أنه ليس صحيحا القول بأنه لا يجوز لقرار أدنى و هو قرار وزير المواصلات أن يخالف الأسس التى قام عليها نظام موظفى الهيئة و هو صادر بقرار من رئيس الجمهورية ذلك أن قرار وزير المواصلات إنما صدر تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 1640 لسنة 1960 و هو قرار مكمل لقرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 كما سلف البيان

 

 

=================================

الطعن رقم  0923     لسنة 23  مكتب فنى 27  صفحة رقم 611

بتاريخ 22-05-1982

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص رئيس الجمهورية                            

فقرة رقم : 1

الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا - نص المادة الثامنة منه على أن يقر مجلس الرياسة جميع المسائل و الموضوعات التى ينص الدستور المؤقت و القوانين و القرارات على إختصاصات رئيس الجمهورية - مؤدى هذا أن رئيس الجمهورية إذا ما تصدى لإصدار أية مسألة من هذه المسائل دون أن يسبق هذا الإصدار إقرار أو موافقة مجلس الرياسة فإن هذا الإصدار يكون فى الواقع قد إنصب على مضمون يخرج عن دائرة إختصاص رئيس الجمهورية و ينطوى على إغتصاب لإختصاص مجلس الرئاسة المقرر بالإعلان الدستورى - و يفقد هذا الإصدار بالتبعية مبرر وجوده بعد أن فقد ركيزة قيامه و يضحى بهذه المثابة عملاً من أعمال الغصب لا يرتب أثراً قانونياً - إثبات تخلف الخصم عن إيداع البيانات و المستندات المطلوبة أو تسببه فى فقدها يؤدى إلى قيام قرينة لصالح الطرف الآخر بحيث تلقى بعبء الإثبات على عاتق الطرف الذى تقاعس عن تقديم المطلوب و تجعل المحكمة فى حل من الأخذ بما قدم من أوراق و بيانات و إعتبار المستندات التى قدمها الخصم و الوقائع التى إستند إليها صحيحة - إحجام الجهة الإدارية عن تقديم محضر مجلس الرئاسة المقول بأنه وافق فيها على القرار المطعون فيه و التذرع بعدم العثور عليه أو أية أوراق تتعلق بالموضوع - تأييد الطاعن فيما ذهب إليه التسليم بأن مجلس الرئاسة لم يقرر القرار المطعون فيه بعد أن إستبان أن مشروع هذا القرار لم يعرض على مجلس الرياسة فى اجتماع قانونى و إنما عرض عليه بالتمرير و لم يوافق أعضاؤه عليه بالإجماع .

 

                    ( الطعن رقم 923 لسنة 23 ق ، جلسة 1982/5/22 )

 

=================================

اختصاص قاضى التنفيذ

الطعن رقم  0513     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 316

بتاريخ 28-04-1974

الموضوع : اختصاص

أنه يبين من مطالعة أسباب الحكم المطعون فيه أنه و إن سلم باختصاص القضاء المستعجل بنظر إشكالات التنفيذ التى تقدم عن سائر الأحكام مدنية أو تجارية أو ادارية و ذكر أنه كان يتعين من ثم على مأمورية أرمنت القضائية أن تنظر بصفة مستعجلة فى الأشكال المرفوع أمامها وتفصل فى موضوعه، و لكن ازاء قضاءها بعدم الاختصاص ولائيا بنظره و احالة الدعوى إلى محكمة القضاء الادارى فقد تعين على المحكمة الأخيرة أن تنظر الأشكال موضوعيا أعمالا لنص المادة 110 من قانون المرافعات .

   و من حيث أنه عن مدى اختصاص قاضى التنفيذ بنظر أشكالات تنفيذ الأحكام الصادرة من جهات القضاء الادارى، فإنه لما كانت المادة "3" من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة تقضى بتطبيق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص فى قانون مجلس الدولة، و كان هذا القانون الأخير قد صدر خاليا من نظام لقاضى التنفيذ أو لقضاء مستعجل للفصل فى أشكالات التنفيذ التى قد تثار بصدد تنفيذ أحكام القضاء الادارى فمن ثم يتعين الرجوع فى هذا الشأن إلى قانون المرافعات .

   و من حيث أن المادة "274" من قانون المرافعات المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 68 تنص على ان " يجرى التنفيذ تحت اشراف قاضى للتنفيذ يندب فى مقر كل محكمة جزئية من بين قضاء المحكمة الابتدائية و يعاونه فى ذلك عدد كاف من المحضرين، و تتبع أمامه الاجراءات المقررة أمام المحكمة الجزئية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" كما تنص المادة "275" على ان " يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضعية و الوقتية أيا كان قيمتها، كما يختص بأصدار القرارت و الأوامر المتعلقة بالتنفيذ . و يفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المسعجلة ". و يستفاد من هذين النصين على هدى ما ورد بشأنهما فى المذكرة الايضاحية للقانون، أولا : أن نظام قاضى التنفيذ الذى استحدثه قانون المرافعات الجديد يهدف إلى اشراف فعال متواصل للقاضى على اجراءات التنفيذ فى كل خطواتها، كما يهدف إلى جمع هذه المسائل فى يد قاضى واحد قريب من محل التنفيذ يسهل على الخصوم الالتجاء إليه . و ثانيا : أنه من أجل ذلك خول القانون لهذا القاضى اختصاصات واسعة فى كل ما يتعلق بالتنفيذ فجعله مختصا دون غيره بالفصل فى كل المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء كانت منازعات موضوعية أم وقتية، كما خوله سلطة قاضى الأمور المستعجلة عند فصلة فى المنازعات الوقتية وهى المنازعات التى يكون المطلوب فيها اجراءا وقتيا .

   و من حيث أنه كان الأصل أن قاضى التنفيذ محوط بحدود اختصاص الجهة القضائية التى يتبعها فلا يجوز له الحكم باتخاذ اجراءات وقتية تتعلق بحق النزاع فيه من اختصاص جهة قضائية غير القضاء المدنى الا أنه من الثابت أن قاضى التنفيذ- بأعتباره فرعا من الجهة القضائية ذات الاختصاص العام فى نظر جميع المنازعات المتصلة بالمال - يملك الفصل فى أشكالات تنفيذ الأحكام الصادرة من الجهات القضائية الأخرى وهذا لا يمس بأى حال من الأحوال بالقواعد المنظمة لاختصاص جهات القضاء المختلفة، ذلك لأن أشكالات تنفيذ الحكم هى منازعات لاشأن لها بأصل الحق الثابت فيه و لا تعد طعنا عليه، و إنما هى تتصل بذات التنفيذ وما إذا كان صحيحا أم باطلا أو جائزا أم غير جائز . فمن ثم فإن قاضى التنفيذ بأعتباره فرعا من المحاكم ذات الاختصاص العام إذ يختص بموضوع أشكال فى حكم ادارى أو بنظر أشكال فى تنفيذه من الناحية الوقتية بوصفة قاضيا للأمور المستعجلة  فإنه لا يمس القضاء الصادر من القضاء الادارى عند الحكم ببطلان التنفيذ أو عدم جوازه لأن القضاء ببطلان التنفيذ أو عدم جوازه أو بوقفه إنما ينبنى على أعتبارات و أسباب تتصل بتوافر الشروط و الأوضاع الواجبة قانونا للتنفيذ أو عدم توافرها، وهذه الشروط و الأوضاع يحددها قانون المرافعات وهى لا تتصل من قريب أو بعيد بذات المنازعة الادارية التى يختص بنظرها القضاء الادارى دون غيره .

   و من حيث أنه متى وضح الامر على الوجه المتقدم، و كان الثابت من الأوراق أن المنازعة المعروضة تتحدد فى أن حكما صدر بتاريخ 1968/10/6 من المحكمة التأديبية لموظف وزارة الصناعة فى الطعن رقن 374 لسنة 12 القضائية المقام من السيد / محمد ابراهيم محمد ضد شركة السكر و التقطير المصرية قضى بالغاء القرار الصادر بفصله و ما يترتب على ذلك من آثار . و قد أعلن المحكوم لصالحه هذا الحكم بتاريخ 1968/12/24 إلى مدير مصنع السكر بأرمنت، و فى 1968/10/28 توجه المحضر لتنفيذ الحكم فأستشكلت شركة السكر المحكوم ضدها فى تنفيذه و حدد لنظر الأشكال جلسة 1969/1/6 حيث قررت الشركة المستشكلة أمام قاضى التنفيذ بمأمورية أرمنت القضائية أن سبب الأشكال فى التنفيذ هو أن الحكم أعلن لمدير مصنع السكر بأرمنت الذى لا يمثل الشركة قانونا فمن ثم فهو أعلان غير قانونى يبطل التنفيذ . و قد قضت المأمورية المذكورة بحكمها الصادر فى ذات الجلسة بصفة مستعجلة بقبول الأشكال شكلا و بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى و أمرت بأحالتها إلى محكمة القضاء الادارى المختصة . و يبين مما تقدم أن قاضى مأمورية أرمنت القضائية إنما نظر الأشكال بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة و أن مبنى هذا الأشكال ينحصر فى أن الحكم المستشكل فى تنفيذه لم يعلن أعلانا صحيحا مما يبطل تنفيذه أعمالا لحكم المادة "281" من قانون المرافعات التى تقضى بأنه يجب أن يسبق التنفيذ أعلان الحكم لشخص المدين أو فى موطنه الأصلى و الا كان باطلا، فمن ثم فالمطلوب بمقتضى هذا الأشكال هو مجرد اجراء وقتى لا يمس أصل الحكم التأديبى المستشكل فى تنفيذه مما ينعقد الاختصاص بنظره لقاضى التنفيذ دون غيره و يخرج من ثم اختصاص القضاء الادارى.

   و من حيث أنه بالنسبة إلى ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من الاستناد إلى حكم المادة 110 من قانون المرافعات للقول بالتزام محكمة القضاء الادارى بالاحالة الصادرة بمقتضى حكم مأمورية أرمنت القضائية و ما إنتهى إليه تأسيسا على ذلك من اختصاص المحكمة الأولى بنظر موضوع الأشكال، فإنه يبين من الرجوع إلى المادة 110 المشار إليها أنها تنص على أنه  " على المحكمة اذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بأحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، و لو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية . و يجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات، و تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها . و قد استحدث قانون المرافعات الجديد فى هذه المادة الفقرة التى تقضى بأنه على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بأحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة و لو كان الاختصاص متعلقا بالولاية ، و قد قصد المشرع بهذا الحكم المستحدث التيسير على المتقاضين إذ كان القضاء قد استقر فى ظل قانون المرافعات الملغى على عدم جواز الأحالة الا بين المحاكم التابعة لجهة قضائية واحدة و من ثم فما كان يجوز الأحالة من احدى المحاكم التابعة للقضاء العادى إلى محكمة تابعة لجهة القضاء الادارى، و إنما كانت المحكمة تحكم بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى و يلتزم ذو الشأن- إذا أراد- أن يقيم الدعوى من جديد أمام المحكمة المختصة ولائيا بها، و قد رفع المشرع هذه المشقة عن المتقاضين بالنص المشار إليه فأوجب على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بأحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية كما هو الحال فى الدعوى المعروضة و تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها .

   و من حيث أنه فى ضوء ما تقدم فأن ما ورد بنص المادة 110 من قانون المرافعات المشار إليها من التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها لا يخل بحق هذه المحكمة فى أن لا تلتزم بالأحالة للأسباب التى بنيت عليها بحيث إذا رأت أنها على الرغم من الأحالة غير مختصة بنظر الدعوى وجب عليها الحكم مع هذا بعدم الاختصاص ذلك لأن هذه الأحالة  لا تعنى حتما و بالضرورة التزام المحكمة المحال إليها بالفصل فى موضوع الدعوى لأن هذا الموضوع قد يخرج قانونا من اختصاصها، و من ثم فأن على المحكمة المذكورة عند النظر فى الدعوى المحالة إليها أن تبحث بداءة و قبل النظر فى موضوعها مدى اختصاصها بها وفقا للقانون المنظم لها و فى حدود ولايتها و وفقا للاجراءات المتبعة أمامها، و لهذه المحكمة إذا رأت أنها غير مختصة و أن المحكمة الأولى التى أحالت إليها الدعوى هى صاحبة الاختصاص والولاية وجب عليها أن تقضى بعدم الاختصاص دون أن تحيل إلى المحكمة الأولى التى أستنفذت ولايتها بحكمها القطعى الصادر منها بعدم الاختصاص و التى لا تسترد ولايتها بنظر الدعوى الا إذا أحيلت إليها بحكم من المحكمة العليا المختصة بالتطبيق لنص المادة "4" من قانون انشائها رقم 81 لسنة 1969 بناء على طلب يرفع إليها للفصل فى تنازع الاختصاص السلبى بين هاتين المحكمتين المتنازعتين .

   و من حيث أن المنازعة المعروضة إنما هى على ما سبق بيانه- أشكال فى تنفيذ حكم صادر من المحكمة التأديبية لموظفى وزارة الصناعة مبناه طلب بطلان تنفيذ هذا الحكم لعدم أعلانه للشركة المحكوم عليها أعلانا صحيحا فمن ثم فهو مجرد اجراء وقتى متعلق بالتنفيذ لا يمس موضوع الحكم المشار إليه مما يختص به قاض التنفيذ المختص بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة و يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى طبقا لقانون تنظيمه . و إذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تأويله وتطبيقه و يتعين و الحالة هذه القضاء بالغائه و بعدم اختصاص القضاء الادارى بنظر الدعوى .

 

                     ( الطعن رقم 513 لسنة 16 ق، جلسة 1974/4/28)

=================================

اختصاص مأمورى الجمرك

الطعن رقم  0743     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 410

بتاريخ 07-01-1989

الموضوع : اختصاص

يتمتع مأمور الجمرك بسلطة تقديرية واسعة عند تقدير قيمة البضاعة المستوردة - لا يقيده فى ذلك الفواتير و المستندات و العقود التى يقدمها صاحب البضاعة - يستنفذ الجمرك سلطته بالإفراج عن البضاعة بعد تحصيل الضرائب و الرسوم المقررة - لايجوز بعد ذلك معاودة النظر فى تقدير قيمتها مرة أخرى سواء كان ذلك مصلحة المستورد أو لمصلحة الجمارك . 

 

 

=================================

اختصاص مأمورى الضبط القضائى

الطعن رقم  1155     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1368

بتاريخ 08-03-1986

الموضوع : اختصاص

المادتان 25 و 29 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والمادة "23" من قانون الإجراءات الجنائية .

    أوامر و إجراءات مأمورى الضبطية التى تصدر عنهم فى نطاق الإختصاص القضائى المخول لهم قانوناً هى وحدها التى تعتبر أوامر و قرارات قضائية - أثر ذلك : - خروج هذه الأوامر عن رقابة القضاء الإدارى - الأوامر و القرارات التى تصدر عنهم خارج نطاق إختصاصهم القضائى لا تعد أوامر أو قرارات قضائية - أثر ذلك : - خضوع القرارات الأخيرة لرقابة القضاء الادارى متى توافرت فيها شروط القرارات الادارية النهائية - مأمورو الجمارك لهم صفة رجال الضباط القضائى - لمأمور الجمرك أن يحتجز الكتب التى صدر قرار من الجهات المختصة بمنع دخولها البلاد - أساس ذلك : - إعتبار هذه الكتب من البضائع الممنوعة التى خول المشرع مأمور الجمرك سلطة ضبطها - مؤدى ذلك : عدم اختصاص مجلس الدولة بالطعن على قرار مأمور الجمرك فى الحالة المشار إليها .

 

                ( الطعن رقم 1155 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/3/8 )

=================================

الطعن رقم  1505     لسنة 32  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1297

بتاريخ 23-05-1987

الموضوع : اختصاص                   

 الموضوع الفرعي : اختصاص مأمورى الضبط القضائى                      

فقرة رقم : 1

المادة " 49 " من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين - المادة " 17 " من المرسوم بقانون رقم 1963 لسنة 1950 بشئون التسعير الجبرى و تحديد الأرباح . ناط المشرع بوزير التموين تحديد الموظفين الذين يتولون إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لقانون التموين - يتمتع هؤلاء الموظفون بصفة الضبطية القضائية - ناط المشرع بوزير الصناعة و التجارة تحديد الموظفين الذين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لقوانين التسعير الجبرى - ألزم المشرع هؤلاء الموظفين بإرسال المحاضر التى يحررونها فى نفس يوم تحريرها إلى مركز البوليس المختص لقيدها و إرسالها للنيابة المختصة - مؤدى ذلك : أنه لا يجوز لهؤلاء الموظفين و رؤسائهم أن يتصرفوا فى هذه المحاضر بالحفظ - أساس ذلك : أن الحفظ من اختصاص الجهة التى أرسلت إليها المحاضر .

 

 ( الطعون أرقام 1505 ، 1944 ، 1953 لسنة 32 ق ، جلسة 987/5/23 )

=================================

اختصاص مجلس التأديب

الطعن رقم  1259     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 714

بتاريخ 27-02-1965

الموضوع : اختصاص

بالرجوع إلى قرار مجلس التأديب العادى الصادر فى 12 من أبريل سنة 1958 و هو قرار غير نهائى إذ كان قابلاً للطعن فيه بالإستئناف و إستؤنف فعلاً - يبين أن هذا المجلس قد إقتصر على الفصل فى إختصاصه بنظر الدعوى التأديبية . و لئن كان قد إنتهى إلى عدم إختصاص بنظرها تأسيساً على أن قرار تعيين المدعى باطل بطلاناً مطلقاً الأمر الذى رتب عليه أنه لا يعتبر من عداد موظفى الدولة إلا أنه لم يكن من شأن هذا القرار غير النهائى الصادر بعدم الإختصاص إعتبار المدعى مفصولاً من وظيفته فور صدوره - بل تم فصله تنفيذاً للقرار الصادر فى 12 من يونيو سنة 1958 بسحب قرار تعيينه - أى أن مجرد صدور قرار مجلس التأديب العادى بعدم الإختصاص لم يترتب عليه قطع صلة المدعى بوظيفته و إنهاء رابطة التوظف بينه و بين الوزارة بل ترتب هذا الأثر على قرار إدارى آخر هو سحب قرار تعيينه . لذلك فلا يعتبر قرار مجلس التأديب العادى المشار إليه بمثابة قرار تأديبى بالعزل و لا يترتب عليه الأثر المنصوص عليه فى المادة 84 من القانون رقم 210 لسنة 1951 التى كانت تقضى بأن يترتب على الحكم بالعزل من الوظيفة من المجلس التأديبى وقف الموظف حتماً رغم طعنه بالإستئناف ، إذ أن مجال أعمال هذا النص لن يصدر قرار فى موضوع الدعوى التأديبية بالإدانة و العزل .

=================================

الطعن رقم  1259     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 714

بتاريخ 27-02-1965

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس التأديب                              

فقرة رقم : 3

إن إختصاص مجلس التأديب وفقاً لما كانت تقضى به المادة 90 من القانون رقم 210 لسنة 1951 مقصور على تقرير ما يتبع فى شأن مرتب الموظف عن مدة الوقف سواء بحرمانه منه أو بصرفه إليه كله أو بعضه ، و نظراً إلى أن المدعى لم يكن موقوفاً عن عمله حسبما سبق البيان بل كان خلال فترة إبعاده عنه نتيجة لسحب قرار تعيينه فى حكم الموظف المفصول الذى إنقطعت صلته بوظيفته فإنه لا إختصاص لمجلس التأديب بالفصل فيما يستحقه عن تلك الفترة . و مهما يكن الأمر فى طبيعة ما يحق للمدعى المطالبة به عن مدة إبعاده عن عمله بعد أن ألغى القرار الساحب لقرار تعيينه و هل هو مرتبه عن تلك المدة أو تعويض عما لحق به من ضرر بسبب هذا القرار فإن الجهة المختصة بالفصل فى هذه المنازعة هى المحكمة الإدارية المختصة وفقاً لحكم المادة 13 من القانون رقم 55 لسنة 1959 سواء كيفت الدعوى بأنها منازعة فى مرتب أو مطالبة بتعويض عن قرار إدارى بالفصل هو القرار الصادر بسحب قرار التعيين . لذلك فإن مجلس التأديب العالى إذ تصدى للفصل فيما يستحقه المدعى عن مدة إبعاده و قضى بعدم إستحقاقه لمرتبه عن تلك المدة يكون قد فصل فى منازعة تدخل فى إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى . و خروج مجلس التأديب عن حدود ولايته على هذا الوجه لا يشوب قراره بمجرد عيب من العيوب التى تجعله قابلاً للإلغاء مع إعتباره قائماً قانوناً إلى أن يقضى بإلغائه بل ينطوى على غصب السلطة ينحدر بالقرار المذكور إلى جعله بمثابة عمل مادى الأثر قانوناً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0935     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1129

بتاريخ 03-06-1967

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس التأديب                              

فقرة رقم : 1

من الرجوع إلى الأحكام الخاصة بموظفى المحاكم فى قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 يبين أنه تناول فى الفصل الخامس من الباب الثانى واجبات موظفى المحاكم و الأعمال المحرمة عليهم و عالج أحكام تأديبهم فى الفصل الخامس الذى نصت فيه المادة 77 على أن " من يخل من موظفى المحاكم بواجبات وظيفته أو يأتى ما من شأنه أن يقلل من الثقة اللازم توافرها فى الأعمال القضائية أو يقلل من إعتبار الطبقة التى ينتمى إليها سواء كان ذلك داخل دور القضاء أو خارجها تتخذ ضده الإجراءات التأديبية" و المستفاد من هذا النص أن المناط فى إختصاص مجالس التأديب التى نص عليها قانون نظام القضاء بمحاكمة موظفى المحاكم ليس مجرد تبعية الموظف عند المحاكمة للمحاكم فحسب و إنما يلزم أن تكون المخالفة المسندة إليه قد فرطت منه أثناء قيامه بوظيفته بالمحاكم و إخلالاً منه بواجباتها ، فلا تنبسط ولاية هذه المجالس على المخالفات المسلكية التى إرتكبها موظفو المحاكم فى جهات أخرى قبل إلتحاقهم بالمحاكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0885     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1077

بتاريخ 04-02-1986

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس التأديب                              

فقرة رقم : 1

الجريمة الجنائية مسقلة عن المخالفة التأديبية - ليس من شأن هذا الإستقلال أن تلتفت المحكمة التأديبية كلية عن الوصف الجنائى للوقائع المكونة للمخالفة التأديبية - للمحكمة التأديبية أن تأخذ فى إعتبارها الوصف الجنائى و العقوبة المقررة له جنائياً فى مجال تقدير جسامة الفعل و ذلك عند تقديرها للجزاء التأديبى الذى توقعه - المحكمة التأديبية لها سلطة تكييف الوقائع المعروضة عليها و تحديد وصفها الجنائى لبيان أثره فى استطالة مدة سقوط الدعوى التأديبية طالما أن ما إنتهت إليه من وصف جنائى لا يتعارض مع حكم جنائى حاز قوة الأمر المقضى - لا يغير من وجهة النظر السابقة عدم ابلاغ النيابة العامة بالمخالفات المنسوبة إلى العامل و عدم عرض أمرها على المحكمة الجنائية .

 

              ( الطعن رقم 885 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/2/4 )

=================================

الطعن رقم  0761     لسنة 26  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1070

بتاريخ 18-05-1985

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس التأديب                              

فقرة رقم : 2

تختص المحاكم التأديبية بنظر دعاوى إلغاء القرارات التأديبية و ما يرتبط بها أو يتفرع عنها من طلبات - إختصاصها بنظر إلغاء القرارات الصادرة بتحميل العامل بما لحق رب العمل من خسارة - أساس ذلك : أن هذه الطلبات ترتبط إرتباطاً جوهرياً بالشق الآخر من القرار الصادر بمجازاة العامل تأديبياً و يتفق مع وحدة الهدف الذى تغياه رب العمل بإصدار القرار بشقيه و هو مساءلة العامل عن الإهمال الذى نسب إليه بتوقيع الجزاء التأديبى عنه و تحميله بالأضرار المترتبة على هذا الإهمال .

 

       ( الطعون أرقام 761 ، 762 ، 763 لسنة 26 ق ، جلسة 1985/5/18 )

=================================

الطعن رقم  0043     لسنة 19  مكتب فنى 18  صفحة رقم 116

بتاريخ 09-06-1973

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس التأديب                              

فقرة رقم : 1

إنه عن السلطة المختصة بالفصل فى تظلم الطاعن و ما إذا كانت هى لجنة التأديب و التظلمات المشكلة وفقاً لحكم المادة 66 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 55 لسنة 1959 و الذى قدم التظلم فى ظله على ما ذهب إليه الطاعن أم أن هذا الإختصاص منوط بالسيد رئيس مجلس الدولة فقد جرى نص المادة المشار إليها على أن " تشكل لجنة التأديب و التظلمات من أعضاء المجلس الخاص منضماً إليهم ثمانية من وكلاء و مستشارى المجلس بحسب ترتيبهم فىالأقدمية و تختص هذه اللجنة بتأديب أعضاء المجلس و الفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء المجلس . . و تفصل اللجنة فيما ذكر بعد سماع أقوال العضو و الإطلاع على ما يبديه من ملاحظات و تصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة إلا فى حالة التأديب فتصدر قراراتها بأغلبية ثلثى أعضائها و يكون قرار اللجنة فى جميع ما تقدم نهائياً و لا يقبل الطعن بأى وجه من الوجوه أمام أية جهة " و الفهم المتبادر من هذا النص على ما هو مستفاد من سياقه و صريح عبارته أنه لم يشترط أن يكون المتظلم وقت تقديم تظلمه من أعضاء مجلس الدولة العاملين ، و كل ما تطلبه فى هذا الشأن هو أن يكون القرار الإدارى المطعون فيه متعلقاً بشئون أحد أعضاء المجلس ماساً بمركزه القانونى بوصفه هذا . و بهذه المثابة فإن إختصاص اللجنة المشار إليها يتحقق و لو زايلت العضو صفته المذكورة عند التقدم بتظلمه سواء أكان زوال هذه الصفة بسبب القرار المطعون فيه ذاته عندما يكون محله إنهاء خدمة العضو بالعزل أو الإحالة إلى المعاش ، أم كان ذلك بسبب آخر جد بعد صدور القرار المطعون فيه إذا كان محله على سبيل المثال تخطياً فى تعيين أو ترقية أما ما ذهبت إليه الأسباب التى بنى عليها قرار السيد رئيس مجلس الدولة برفض التظلم ، من أن لجنة التأديب و التظلمات لا إختصاص لها إلا بشئون أعضاء مجلس الدولة دون من إنتهت خدمتهم ، إستناداً إلى دلالة عبارة " بعد سماع أقوال العضو " التى أوردتها الفقرة الثالثة من المادة 66 المشار إليها ، فإنه ليس صحيحا فى القانون ذلك أن الدلالة المقول بها لا تتبادر من صيغة العبارة المشار إليها خاصة و أنها وردت فى مجال بيان الإجراءات التى تلتزم بها اللجنة فى نظر التظلمات المعروضة عليها و ليس فى مجال تحديد إختصاصاتها التى تولت الفقرة الثانية من المادة المذكورة بيانها فى صيغة واضحة المعنى ، و مع ذلك فإنه بفرض التسليم بهذه الدلالة فإن القواعد الأصولية اللغوية تقضى بأنه إذا ما تعارض معنى مفهوم من عبارة النص هذا المفهوم على المفهوم من دلالته .

   و من حيث أنه لما كان الأمر كذلك و كان الطاعن من أعضاء مجلس الدولة و إنتهت خدمته بالقرار المطعون فيه الصادر بقبول الإستقالة المقدمة منه ، فإن لجنة التأديب و التظلمات المشار إليها تكون وحدها هى صاحبة الإختصاص بالفصل فى طلب إلغاء القرار المطعون فيه . و كان يتعين و الأمر كذلك عرض هذا التظلم على اللجنة المشار إليها للفصل فيه مراعاة أن الإلتجاء إلى هذه اللجنة وفقاً لأحكام قانون مجلس الدولة لا يتطلب التظلم الإدارى المسبق كما هو الشأن بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة . و إذ بت السيد رئيس مجلس الدولة فى هذا التظلم فإن قراره يكون قد إنطوى على عدوان على إختصاص اللجنة المذكورة بنحدر به إلى الإنعدام و لا ينتج ثمة أثراً قانونياً ، و من ثم يعتبر التظلم قائماً بأعتباره أنه لم يفصل فيه و فى إنتظار تحديد جلسة لنظره أمام اللجنة المشار إليها للفصل فيه ، وهو ما تم فعلاً حين أشر السيد رئيس مجلس الدولة فى 23 من فبراير سنة 1972 بعرض التظلم على اللجنة المذكورة صاحبة الإختصاص بالفصل فيه . و قد سارت اللجنة فى نظره إلى أن أصبحت المحكمة الإدارية العليا هى صاحبة الولاية بالفصل فى المنازعة وفقاً لحكم الفقرة ثانياً من المادة 104 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972 فأحيلت إليها . و على ذلك تكون لجنة التأديب و التظلمات و من بعدها المحكمة الإدارية العليا هما المنوط بهما الفصل فى المنازعة المثارة دون ثمة إختصاص فى هذا الشأن للسيد رئيس مجلس الدولة ، و من ثم يكون قراره بالبت فى تظلم الطاعن لا أثر له قانوناً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0043     لسنة 19  مكتب فنى 18  صفحة رقم 116

بتاريخ 09-06-1973

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس التأديب                               

فقرة رقم : 3

إن فصل أعضاء مجلس الدولة من الخدمة وفقاً لأحكام قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 55 لسنة 1959 الذى صدر فى ظله القرار المطعون فيه ، إما أن يكون وفقاً لحكم المادة 64 من القانون المذكور بالإحالة إلى المعاش إذا فقد العضو الثقة و الإعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة ، و الإختصاص بذلك منوط بالنسبة للأعضاء غير القابلين للعزل - و منهم الطاعن - بصدور قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة لجنة التأديب و التظلمات وبعد سماع أقوال العضو ، و أما أن يكون بالعزل تأديبياً ، و توقيع هذه العقوبة منوط بلجنة التأديب و التظلمات وفقاً لحكم المادتين 65 ، 66 من القانون آنف الذكر بعد سماع أقوال العضو و الإطلاع على ما يبديه من ملاحظات . و إذ حدد القانون السلطات المختصة بعزل أعضاء مجلس الدولة تأديبياً و بإحالة غير القابلين للعزل منهم إلى المعاش و لم يخول السيد رئيس الوزراء أدنى إختصاص فى هذا الشأن فإن قراره و قد تمخض على ما سلف بيانه عن فصل عادى لم تراع فيه الإجراءات و الضمانات القانونية المقررة لأعضاء مجلس الدولة ، يكون قد إنطوى على عدوان جسيم على إختصاص كل من لجنة للتأديب و التظلمات و رئيس الجمهورية ينزل بالقرار المطعون فيه إلى حد غصب السلطة ، و ينحدر به إلى مجرد الفعل المادى المعدوم الذى لا يترتب عليه أى أثر قانونى ، و من ثم فلا تلحقه أية حصانة و لا يتقيد الطعن فيه بميعاده .

 

                       ( الطعن رقم 43 لسنة 19 ق ، جلسة 1973/6/9 )

=================================

اختصاص مجلس الجامعة

الطعن رقم  0754     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 570

بتاريخ 26-03-1960

الموضوع : اختصاص

القانون رقم 32 لسنة 1942 الخاص بانشاء و تنظيم جامعة فاروق الأول"الإسكندرية " قد نص فى مادته التاسعة على اختصاصات مجلس الجامعة و من بينها ما نص عليه فى الفقرة الخامسة و هو " تعيين الأساتذة " و سائر أعضاء هيئة التدريس و ترقيتهم و تأديبهم و نقلهم من الجامعة " و ليس من شك فى أن أول واجبات المجلس و هو بصدد الاضطلاع بهذا الاختصاص أن يتثبت من توافر الشروط القانونية اللازمة للترشيح للترقية أو التعيين فى مختلف وظائف التدريس ، و هو غير مقيد فى ذلك بالأحكام الواردة فى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة بالنسبة للترقيات و التعيينات الخاصة بأعضاء هيئات التدريس بكلياتها ، ذلك أن المادة 131 من القانون المذكور نصت صراحة على أنه " لا تسرى أحكام هذا القانون على .... " 4 " طوائف الموظفين الذين تنظم قواعد توظيفهم قوانين خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين " .

 

 

=================================

الطعن رقم  2761     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1376

بتاريخ 15-03-1986

الموضوع : اختصاص                   

 الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الجامعة                              

فقرة رقم : 1

القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات معدلاً بالقانون رقم 54 لسنة 1973 . حدد المشرع المجالس و القيادات المسئولة لكل جامعة و بين سلطة و إختصاص كل منها ليس من بين هذه القيادات ما يسمى بمجلس عمداء الكليات - مؤدى ذلك : - أن صدور قرار من مجلس عمداء الكليات بمنع عضو هيئة تدريس من مزاوله عمله و إيقاف صرف مرتبه يعتبر قراراً مخالفا للقانون أساس ذلك : - صدور القرار ممن لا يملك إصداره .

 

 

=================================

اختصاص محكمة النقض

الطعن رقم  0721     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 111

بتاريخ 15-11-1958

الموضوع : اختصاص

يبين من الإطلاع على المادة 23 من القانون رقم 147 لسنة 1949 أنها نصت على أنه " كذلك تختص محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية يحضرها على الأقل أحد عشر مستشاراً من مستشاريها دون غيرها بالفصل فى الطلبات المقدمة من رجال القضاء و النيابة و الموظفين القضائيين بالديوان العام بإلغاء المراسم و القرارات المتعلقة بإدارة القضاء عن الندب و النقل متى كان مبنى الطلب عيباً فى الشكل أو مخالفة القوانين و اللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة ... " ، ثم عدلت هذه المادة بالقانون رقم 240 لسنة 1955 فأصبح نصها كما يلى " كذلك تختص محكمة النقض دون غيرها منعقدة بهيئة جمعية عمومية يحضرها على الأقل تسعة من مستشاريها بالفصل فى الطلبات المقدمة من رجال القضاء و النيابة و الموظفين القضائيين بالوزارة و بمحكمة النقض و بالنيابة العامة بإلغاء قرارات مجلس الوزراء و القرارات الوزارية المتعلقة بأى شأن من شئون القضاء عدا النقل أو الندب متى كان مبنى الطلب عيباً فى الشكل أو مخالفة القوانين و اللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة ، كما تختص دون غيرها بالفصل فى المنازعة الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم .... " . و واضح من هذه النصوص أن إختصاص محكمة النقض منوط بأن يكون طلب الإلغاء مقدماً من أحد رجال القضاء أو النيابة أو الموظفين القضائيية بالوزارة و بمحكمة النقض و بالنيابة العامة ، و هذا للحكمة التى قام عليها التشريع و التى كشفت عنها المذكرة الإيضاحية للقانون الأول و هى أنه " ليس أجدر و لا أقدر عى الإحاطة بشئون القضاة و تعرف شئونهم و الفصل فى ظلاماتهم من رجال من صميم الأسرة القضائية يضاف إلى ما تقدم أن النص تطبيق محكم لنظرية الفصل بين السلطات حيث تستقل السلطة القضائية بشئون سدنتها فلا يكون لأية سلطة سواها سبيل أو رقابة عليهم " . و ليس من شك أن المدعى ليس من بين هؤلاء الذين ورد ذكرهم بالمادتين المذكورتين ، بل هو مجرد فرد من الأفراد ، و إن كان يطالب بإلغاء القرار بتركه فى التعيين فى النيابة ، و مثل هذا الطلب لا يغير من الأمر من شئ ، طالما أنه لم يصبح بعد فرداً من أفرادها .     

 

                     ( الطعن رقم 721 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/11/15 )

=================================

الطعن رقم  1473     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 649

بتاريخ 15-04-1962

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة النقض                               

فقرة رقم : 3

يثور التساؤل عما إذا كانت ولاية محكمة النقض بهيئة جمعية عمومية تقتصر على الفصل فى الطلبات المقدمة من رجال القضاء أو النيابة ." أم أن ولايتها تجاوز ذلك بمعنى أن يكون مقدم الطلب أحد رجال القضاء أم أن ولايتها تجاوز ذلك فتشمل الطلبات المقدمة من غير رجال القضاء أو النيابة تجاوز ذلك فتشمل الطلبات المقدمة من غير رجال القضاء أو النيابة متى كان القرار محل الطعن متعلقاً بإدارة القضاء عدا النقل و الندب و هنا قد يذهب إلى وجوب أن يكون مقدم الطلب من بين رجال القضاء أو النيابة و ذلك جرياً مع صراحة النص ، و لكن يؤخذ على هذا الرأى أنه يقف عند النظرة السطحية للنص و لا يتغلغل فى فحواه و تقصى الحكمة من وضعه تأييداً لذلك يمكن سوق قرارات التعيين فى الوظائف القضائية على سبيل المثال فالفصل فى التظلم من هذه القرارات يقع قطعاً فى ولاية محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية ، و ذلك لبيب واضح و هو أن قرارات التعيين هذه تدخل فى مدلول القرارات المتعلقة بإدارة القضاء و القدر المتيقن من هذا النظر أن نص المادة 23 من القانون رقم 147 لسنة 1949 يعتوره بعض الغموض و ليس بالأمر الذى يستوجب من المحكمة العمل على تفسيره و إزالة ما به من غموض مستعينة فى ذلك بوسائل التفسير المختلفة مثل حكمة النص و ما أفصح عنه المشرع فى المذكرة الإيضاحية فى تعليقها على المادة 23 من القانون وصفت نصها بأنها تطبيق محكم لنظرية الفصل بين السلطات حيث تستقل السلطة القضائية بشئونها فلا يكون لأية سلطة سواها سبيل أو رقابة عليهم . فكيف يتسق هذا مع القول بأن الإختصاص ينعقد لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى فى حالة الطعن فى قرارات التعيين عند التخطى لأن مقدمى تلك الطلبات لم يتدرجوا بعد فى عداد رجال القضاء و النيابة . أليس فى ذلك تسليط لسلطة أخرى غير محكمة النقض على شئون السلطة القضائية و يبين هذا المعنى واضحاً إذ أخذ فى الإعتبار أن الأمر فى هذا الصدد لا يقتصر على التعيين فى الأدنى من وظائف القضاء و النيابة إذ يبين من نص المادة 5 من القانون رقم 188 لسنة 1952 فى شأن إستقلال القضاء أنه يجوز التعيين فى وظائف المستشارين على سبيل المثال من بين المحامين و أساتذة كليات الحقوق .

   و فضلاً عما سبق يمكن القول بأن القانون إذا أجاز الطعن فى نوع معين من القرارات و عقد الإختصاص للفصل فى الطعن لمحكمة بالذات فلا يمكن سلبها هذا الإختصاص بمقولة أن الطاعن لا يصدق عليه وصف معين متى توافرت له المصلحة الحقيقة فى هذا الطعن ما لم يتضح بجلاء أن المشرع قصد بجلاء أن المشرع قصد بجلاء تحقق هذا الوصف فى مقدم الطعن و الشأن فى المادة 23 من القانون رقم 147 لسنة 1949 أن المشرع نظر إلى القرارات التى يمكن الطعن فيها نظرة عينية و هى النظرة الغالبة عند مخاصمة القرارات الإدارية . 

 

                      ( الطعن رقم 1473 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/4/15 )

=================================

الطعن رقم  0819     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 752

بتاريخ 15-02-1958

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة النقض                               

فقرة رقم : 2

إن المادة 6 من القانون رقم 96 لسنة 1957 ، الخاص بالمحاماة أمام المحاكم ، قد ناطت بمحكمة النقض < الدائرة الجنائية > ، النظر فى الطعون فى القرارات الصادرة من لجنة قبول المحامين برفض طلب القيد فى الجدول ، و إذ كان المدعى قد أسس دعواه على أن اللجنة المذكورة قد رفضت طلب قيده بجدول المحامين أمام محكمة النقض ، فمن يتعين إحالة هذه المنازعة إلى محكمة النقض < الدائرة الجنائية > ، إذا أصبحت هى وحدها المختصة بنظرها .

 

                     ( الطعن رقم 819 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/2/15 )

=================================

الطعن رقم  1472     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 577

بتاريخ 20-01-1963

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص محكمة النقض                               

فقرة رقم : 2

أن المادة 23 من قانون القضاء رقم 147 لسنة 1949 أعطت لمحكمة النقض ولاية محكمة القضاء الإدارى فيما يتعلق بقرارات التعيين و الترقية الخاصة بإدارة القضاء و هى ولاية كاملة تجمع بين قضاء الإلغاء و قضاء التعويض دون معقب و إذا إعتور هذا النص بعض الغموض و اللبس فإن حكمته و ما ورد فى المذكرة التفسيرية تعليقاً عليها من أن حكمها تطبيق محكم لنظرية الفصل بين السلطات حيث تستقل السلطة القضائية بشئونها فلا تكون لأية سلطة سبيل أو رقابة عليها و أن هذا القول من جانب المذكرة لا يتفق و القول بإختصاص مجلس الدولة حتى و إن كان الطاعن على التعيين لم يصبح بعد من رجال القضاء لما فيه من تسليط سلطة على سلطة أخرى ، و تظهر حكمة النص بجلاء إذا نظر فى أمر التعيين إلى الوظائف العليا فى القضاء من غير رجاله إذ تنص المادة 5 من القانون رقم 188 لسنة 1952 على أنه يجوز التعيين فى وظائف المستشارين على سبيل المثال من بين المحامين و أساتذة كلية الحقوق و أن الشارع و قد عقد الإختصاص فى نوع معين من القرارات لهيئة دون غيرها فلا يمكن سلب هذا الإختصاص بمقولة أن الطاعن لا يصدق عليه وصف معين متى كان لم يوجب تحقق هذا الوصف ، و نظر إلى هذا النوع من القرارات نظرة معينة و هى النظرة الغالبة عند مخاصمة القرارات الإدارية و من ثم لا يكون لمجلس الدولة إختصاص بنظر هذا النوع من القرارات .

 

                      ( الطعن رقم 1472 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/1/20 )

=================================

اختصاص محكمة امن الدولة الجزئية

الطعن رقم  0400     لسنة 33  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1328

بتاريخ 23-05-1987

الموضوع : اختصاص

قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 . عقد المشرع لمحاكم أمن الدولة " طوارئ " اختصاصا أصيلا و ثابتا هو الفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بالتطبيق لقانون الطوارئ - أجاز المشرع أن يناط بتلك المحاكم اختصاصات أخرى بالفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام - هذه الاختصاصات تختلف و تتغير حسب تقدير السلطة المختصة بإحالة تلك الجرائم - حدد المشرع قواعد توزيع الاختصاص النوعى بين دوائر محاكم أمن الدولة الجزئية و العليا و بين تشكيل تلك الدوائر فجعله بصفة أصلية مكونا من أحد قضاة المحكمة الابتدائية بالنسبة لدائرة أمن الدولة الجزئية التى تشكل فى نطاقها - يكون التشكيل من ثلاثة مستشارين بالنسبة لدائرة أمن الدولة العليا التى تشكل فى نطاق كل محكمة استئناف - استثنى المشرع من التشكيل السابق فأجاز لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل المحكمة الجزئية من قاض و اثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل أو ثلاثة مستشارين و ضابطين من القادة بالنسبة لدئرة أمن الدولة العليا - هذا الشكل يمثل استثناء خاصا لا يمس الاختصاص المخول لتلك المحاكم .

 

                  ( الطعن رقم 400 لسنة 33 ق ، جلسة 1987/5/23 )

=================================

اختصاص مفتشى الرى

الطعن رقم  1113     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 196

بتاريخ 14-11-1987

الموضوع : اختصاص

فقرة رقم : 2

أقام المشرع قرينة قانونية على أن الأرض التى تمر فيها مسقاة خاصة تعتبر محملة بحق إرتفاق لصالح الأرض التى تنتفع بها المسقاة حتى ينهض دليل يقوض هذه القرينة القابلة لإثبات العكس - ناط المشرع بمفتش الرى أصدار قرار مؤقت بتمكين المنتفع من إستعمال المسقاة حتى تفصل المحكمة المختصة فى حقه - سلطة مفتش الرى رهينة بتقديم شكوى إليه من صاحب الشأن بشرط ثبوت إنتفاع أرضه بالمسقاة الخاصة فى السنة السابقة على الشكوى - يستوى فى ذلك تفرد الأرض بالمسقى أو تعدد المصالح المنتفعة بها - صدور قرار المفتش فى حدود سلطاته لا يعيبه التمكين من المسقى على نحو يفيض عن الحاجة المنشودة - أساس ذلك : أن العبرة بالوضع الذى كان قائماً خلال السنة السابقة .

 

                  ( الطعن رقم 1113 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/11/14 )

=================================

اختصاص مفوض الدولة

الطعن رقم  1272     لسنة 10  مكتب فنى 11  صفحة رقم 740

بتاريخ 26-06-1966

الموضوع : اختصاص

فقرة رقم : 7

ان الطلب الاضافى ينبغى أن يكون مرتبطا بالطلب الأصلى ارتباطا تقره المحكمة الادارية ذاتها فتأذن أولا بتقديمه طبقا لاقتناعها و المفوض لا يقوم فى هذا الشأن مقامها و ليس له من السلطات و الاختصاصات غير ما خوله اياها القانون و لم يخوله قانون تنظيم مجلس الدولة سلطات و اختصاصات قاضى التحضير و لم يخوله بصفة خاصة الاذن بتقديم الطلبات العارضة .

 

     ( الطعون ارقام 1272 ، 1291 ، 1480 لسنة 10 ق ، جلسة 1966/6/26 )

=================================

الطعن رقم  0230     لسنة 22  مكتب فنى 27  صفحة رقم 300

بتاريخ 06-02-1982

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مفوض الدولة                               

فقرة رقم : 1

المستفاد من حكم المادتين 22 ، 23 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن إختصاص رئيس هيئة مفوضى الدولة فى الطعن الجوازى أمام المحكمة الإدارية العليا مقصور على الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى و المحاكم التأديبية كما أن إختصاصه فى إقامة الطعن وجوباً إذا ما طلب العامل المفصول ذلك مقصور على حالة العامل المفصول بحكم صادر من المحاكم التأديبية دون غيرها - نتيجة ذلك : أنه يخرج من دائرة إختصاص رئيس هيئة مفوض الدولة الطعن فى قرارات مجالس التأديب أمام المحكمة الإدارية العليا يستوى فى ذلك أن تكون هذه القرارات صادرة بالفصل من الخدمة أم بغير هذه العقوبة أو أن يكون العامل قد طلب من رئيس هيئة مفوضى الدولة الطعن فيها أو لم يطلب - أساس ذلك : طعن رئيس هيئة مفوضى الدولة فى قرار صادر من أحد المجالس التأديبية - عدم قبول الطعن شكلاً لرفعة من غير ذى صفة .

 

                     ( الطعن رقم 230 لسنة 22 ق ، جلسة 1982/2/6 )

 

=================================

الطعن رقم  0428     لسنة 27  مكتب فنى 27  صفحة رقم 644

بتاريخ 29-05-1982

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص مفوض الدولة                               

فقرة رقم : 1

الثابت بصريح نص المادة 23 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن رئيس هيئة مفوضى الدولة هو وحده صاحب الإختصاص فى الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أمام المحكمة الإدارية العليا و كان مكانه القاهرة و هو ذات المكان الذى توجد فيه المحكمة الإدارية العليا - لا مجال لأعمال حكم المادة 16 من قانون المرافعات التى أوجبت مواعيد المسافة - المشرع قدر أن فترة الستين يوماً المنصوص عليها فى المادة 23 سالفة الذكر و التى يجب أن يتم خلالها الطعن كافية لمراجعة الأحكام بعد صدورها - لا وجه للقول بأن ميعاد المسافة ما بين الإسكندرية و القاهرة لمصلحة عضو هيئة المفوضين المستشار المقرر إذ أن القانون لم يجعل له أى إختصاص فى الطعن فى الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا و إنما قرر هذا الإختصاص لرئيس الهيئة و محله القاهرة .

 

                    ( الطعن رقم 428 لسنة 27 ق ، جلسة 1982/5/29 )

 

=================================

اختصاص مكتب السجل المدنى

الطعن رقم  1012     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 981

بتاريخ 27-02-1988

الموضوع : اختصاص

القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية معدلاً بالقانون رقم 11 لسنة 1965 . تختص مكاتب السجل المدنى بتسجيل واقعات الميلاد سواء للمواطنين أو للأجانب و بالنسبة للأخيرين لا يشترط أن يكون أحد طرفى الواقعة من المواطنين فهذا الشرط مقصور على واقعات الزواج و الطلاق - إثبات ميلاد الأجانب فى مصر يتفق و سيادة الدولة على إقليمها و يتيح لأصحاب الشأن وسائل إثبات قد لا تتيسر أصلاً أو فوراً فى القنصليات الأجنبية لسبب أو لآخر كما فى حالة الأجانب عديمى أو مجهولى الجنسية و كما فى حالة بعدهم عن مقار هذه القنصليات .

 

                    ( الطعن رقم 1012 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/2/27 )

=================================

اختصاص هيئة التحكيم

الطعن رقم  0913     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 79

بتاريخ 19-11-1983

الموضوع : اختصاص

منازعة بين إحدى شركات القطاع العام " شركة مطاحن شرق الدلتا ، و بين أشخاص طبيعيين لم يثبت أن هؤلاء الأشخاص قد وافقوا بعد وقوع النزاع على إحالته إلى التحكيم - المناط فى شأن تطبيق نص م 60 من قانون 60 لسنة 1971 على المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام و الأشخاص الطبيعيين و الإعتباريين الوطنيين و الأجانب هو بموافقة هؤلاء الأشخاص بعد وقوع النزاع على إحالته إلى هيئات التحكيم - نتيجة ذلك عدم إنطباق نص م 60 من القانون 60 لسنة 1971 على المنازعة الماثلة - لا يغير من هذه النتيجة صدور القانون رقم 97 لسنة 1983 و الذى ألغى القانون رقم 60 لسنة 1971 و حل محله - القانون رقم 97 لسنة 1983 ينص فى المادة 60 منه على أن " يفصل فى المنازعات التى تقع بين شركة قطاع عام من ناحية و جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى عن طريق التحكيم دون غيره على الوجه المبيبن فى القانون - طبقاً لها النص الجديد فإن المنازعات التى أدخل ضمن أطرافها أشخاص أو جهات غير واردة فى هذا النص أصبح من غير الجائز نظرها بمعرفة هيئات التحكيم حتى و لو قبل هؤلاء الأشخاص أو تلك الجهات .

 

                   ( الطعن رقم 913 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/11/19 )

=================================

الطعن رقم  0397     لسنة 19  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1133

بتاريخ 20-02-1990

الموضوع : اختصاص                   

 الموضوع الفرعي : اختصاص هيئة التحكيم                              

فقرة رقم : 1

قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 1959 أدرج اسم شركة المنتزة و المقطم بين شركات القطاع العام - طلب اللجوء للتحكيم - إذا وجد نص فى العقد يقصر إختصاص هيئة التحكيم المنصوص عليها فيه على تفسير و تنفيذ الأحكام التى يتضمنها الاتفاق المبرم بين الشركة و جهة الإدارة فى حالة ثبوت خلاف بين الطرفين فلا يمتد إختصاص هيئة التحكيم إلى تفسير القانون ذاته الصادر بالترخيص لوزير الشئون البلدية رقم 187 لسنة 1955 فى قبول التنازل الصادر من الشركة المصرية للأراضى و المبانى عن إستغلال المنطقتين و فى التعاقد على هاتين المنطقتين مع المتنازل إليهم .

 

 

=================================

اختصاص هيئة قضايا الدولة

الطعن رقم  0057     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1065

بتاريخ 15-05-1961

الموضوع : اختصاص

إن إدارة قضايا الحكومة " تنوب عن الحكومة و المصالح العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها و لدى الجهات الأخرى التى خولها القانون إختصاصاً قضائياً " طبقاً للمادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 58 لسنة 1959 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة فهى و الحالة هذه تنوب نيابة قانونية عن الحكومة فى رفع الطعن و غنى عن البيان أن كتاب التزكية الصادر من وزير الخزانة إلى مجلس التأديب لصالح أحد الموظفين المحالين إليه لا يخرج عن كونه مجرد إبداء رأى فى الموضوع لا يؤثر على رفع الدعوى التأديبية و لا على قبول الطعن المقدم فى القرار الصادر عن مجلس التأديب فضلاً عن أن الوزير لم يصدر قراراً بعدم الطعن .

 

 

=================================

الطعن رقم  1316     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1250

بتاريخ 01-07-1989

الموضوع : اختصاص                   

 الموضوع الفرعي : اختصاص هيئة قضايا الدولة                         

فقرة رقم : 1

القانون رقم 10 لسنة 1986 فى شأن تعديل القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة - " الإدارات القانونية بالمؤسسات و الهيئات العامة " . نيابة هيئة قضايا الدولة عن الدولة بكافة شخصياتها الإعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا تمتد لتشمل جميع الأشخاص الإعتبارية العامة فى الدولة و هو ما يمتد ليشمل الجامعات - لا تعارض بين هذا الإختصاص و الإختصاص المعقود للإدارات القانونية المنشأة بالهيئات العامة بموجب القانون رقم 47 لسنة 1973 .

 

 

=================================

اختصاص و طبيعة عمل المأذون

الطعن رقم  0344     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 196

بتاريخ 15-12-1956

الموضوع : اختصاص

فقرة رقم : 4

إن عمل المأذون هو توثيق عقود الزواج و الطلاق ، و هو عمل كتابى دقيق ذو مسئولية ، بل يجمع إلى ذلك جانباً فنياً من الناحية الفقهية . و ليس من شك أنه فى جانبه الكتابى بل و على الحد الأدنى منه يتفق فى طبيعته مع العمل الذى يقوم به الكاتب من الدرجة التاسعة .

 

                    ( الطعن رقم 344 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/15 )

=================================

اختصاص ولائى 

 الطعن رقم  0645     لسنة 09  مكتب فنى 10  صفحة رقم 69

بتاريخ 21-11-1964

الموضوع : اختصاص

فقرة رقم : 2

إن الدفع بعدم الإختصاص من الدفوع التى تثار فى أية حالة كانت عليها الدعوى بل و للمحكمة من تلقاء نفسها أن تبحث فى تحديد ولايتها فإن ثبت لها عدم وجودها ، لها أن تقضى بعدم إختصاصها من تلقاء نفسها .

 

                      ( الطعن رقم 645 لسنة 9 ق ، جلسة 1964/11/21 )

=================================

الاختصاص المحلى

الطعن رقم  1758     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1062

بتاريخ 18-05-1957

الموضوع : اختصاص

إن المادة السادسة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة تنص على أن " يكون لكل وزارة أو مصلحة عامة أو أكثر محكمة إدارية أو أكثر يعين عددها و تحدد دائرة إختصاص كل منها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على إقتراح رئيس مجلس الدولة " . و قد صدر هذا القرار فى 29 من مارس سنة 1955 معيناً عدد تلك المحاكم و محدداً دائرة إختصاص كل منها ، و قد جعل المناط فى تحديد هذه الدائرة هو إختصاص الجهة الإدارية بالمنازعة ، أى إتصالها بها موضوعاً ، لا بمجرد تبعية الموظف لها عند إقامة الدعوى ، إذا كان لا شأن لها بموضوع هذه المنازعة أصلاً ، و هذا هو الضابط الذى يتفق مع طبائع الأشياء و مع حسن سير المصلحة العامة ، إذ الجهة الإدارية المختصة بالنزاع ، أى المتصلة به موضوعاً ، هى بطبيعة الحال التى تستطيع الرد على الدعوى بإعداد البيانات و تقديم المستندات الخاصة بها و كذلك بتسوية المنازعة صلحاً أو بتنفيذ الحكم فى ميزانيتها عند الإقتضاء ، يؤكد كل ما تقدم مع وضوحه أن تلك الجهة الإدارية هى وحدها التى تستطيع نظر التظلمات الإدارية الوجوبية تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة 12 من القانون المشار إليه ، بإعتبار أن الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار و الهيئات الرئيسية بالنسبة لهذه الهيئة الإدارية جميعها تتبع تلك الوزارة أو المصلحة العامة المتصلة بموضوع النزاع ، كما يؤكده كذلك فحوى المواد 21 ، 22 ، 23 ، 24 ، 27 من القانون سالف الذكر ، إذ هى فى تنظيمها للإجراءات إنما عنت بالجهة الإدارية التى تقام عليها الدعوى و التى تعلن إليها العريضة و مرفقاتها و يطلب إليها إيداع البيانات و الملاحظات المتعلقة بالدعوى و المستندات و الملفات الخاصة بها ، و التى تتصل بها هيئة مفوضى الدولة للحصول على ما يكون لازماً لتهيئة الدعوى من بيانات و أوراق أو حضور مندوبيها لأخذ أقوالهم عنها أو تحقيق وقائع متصلة بها أو عرض تسوية المنازعات عليها - إن فحوى تلك النصوص فى خصوص ما تقدم جميعه إنما تعنى بداهة الوزارة أو المصلحة العامة المتصلة بموضوع النزاع فعلاً حسبما سلف بيانه . و على مقتضى ما تقدم فإن المحكمة الإدارية المختصة بنظر المنازعات الخاصة بوزارة الصحة العمومية تكون هى المختصة بنظر النزاع إذا ثبت أن تلك الوزارة هى المتصلة به موضوعاً ، و لا شأن لوزارة الداخلية التى أصبح المدعى يتبعها عند رفع الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0208     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 773

بتاريخ 23-02-1963

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص المحلى                                  

فقرة رقم : 2

إنه لتحديد الإختصاص المحلى للمحكمة التأديبية بمدينة الأسكندرية و التمييز بينه و بين الإختصاص المحلى للمحاكم التأديبية التى يوجد مقرها بالمبنى الرئيسى لمجلس الدولة بالجيزة ينبغى الإستهداء بالحكمة التى أملت إصدار القرار بإنشاء محكمة الأسكندرية و الواضح أن القرار المذكور قد إستهدف مصلحة الموظفين المحالين على المحاكمة التأديبية الذين توجد مقار وظائفهم بمحافظات الأسكندرية و الصحراء الغربية و البحيرة ، بتقريب القضاء التأديبى إلى مقار وظائفهم فمصلحة هؤلاء الموظفين دائماً فى الوجود على مقربة من مقار وظائفهم و على إتصال بها حتى تتهيأ لهم وسائل الدفاع فى أكمل صورة . و غنى عن البيان أنه لا يجوز حرمان هؤلاء الموظفين من هذه الميزة ، خصوصاً إذا كان المشرع قد قصد تحقيقها لهم . و ما من شك فى أن تحديد الإختصاص المحلى على أساس مكان وقوع المخالفة يحرمهم من تلك الميزة لإحتمال وقوع المخالفة فى مكان آخر فى غير دائرة إختصاص المحكمة ، و من ثم فالعبرة فى تحديد الإختصاص المحلى للمحكمة التأديبية بمدينة الإسكندرية هى بمقر الوظيفة . فإذا كان مقر الوظيفة محافظة الأسكندرية أو الصحراء الغربية أو البحيرة كان الإختصاص للمحكمة التأديبية بمدينة الأسكندرية . فإذا تعدد الموظفون التابعون لوزارة واحدة المتهمون بإرتكاب مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها . و لكن يقع مقر وظيفة البعض فى دائرة محكمة الأسكندرية . كما هو الحال فى الدعوى الراهنة فإزاء عدم وجود النص تستعار القاعدة التى نصت عليها المادة " 55 فقرة أ " من قانون المرافعات فى حالة تعدد المدعى عليهم مع إختلاف مواطنهم و هى جواز إختصامهم جميعاً أمام محكمة أحدهم ، و جعل الخيار فى ذلك للمدعى ، و هو فى الدعوى التأديبية النيابة الإدارية على إعتبار أن هذه القاعدة هى الأكثر ملاءمة فى هذا المجال . و ليس فى هذا التحديد على هذا الوجه بأكمله ، أدنى تعارض مع المادة 24 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية التى تنص على أن تكون محاكمة الموظف أو الموظفين المتهمين بإرتكاب مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها و مجازاتهم على أساس إعتبارهم تابعين للجهة أو الوزارة التى وقعت فيها المخالفة أو المخالفات المذكورة ... إلخ ، و ذلك لإختلاف المجالين . و إذ نصت المادة المذكورة على الجهة أو الوزارة التى وقعت فيها المخالفة فإنما قصدت إتصال المخالفة موضوعاً بالجهة أو الوزارة و لم تقصد المكان المادى الذى وقعت فيه المخالفة .

 

                 ( الطعنان رقما 208 ، 387 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/2/23 )

=================================

التفويض فى الاختصاص

الطعن رقم  0386     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1161

بتاريخ 02-07-1960

الموضوع : اختصاص

أن القانون رقم 224 لسنة 1953 استحدث حكمين يتلاقيان فى الحكمة التى تنتظمها و هى التوسع فى تعميم نظام اللامركزية المنشود ، إذ اقتصرت المادة 14 منه على تخويل وكيل الوزارة الدائم الحق فى أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى من يجوز أن يقوم مقامه عند غيابه و هو أقدم وكلاء الوزارة أو أقدم مديرى المصالح أو الإدارات على حسب الأحوال ، ثم عدلت فيما بعد بالقانون رقم 542 لسنة 1953 ثم بالقانون رقم 67 لسنة 1956 ، فأجازت - طبقا لتعديلها بالقانون الأخير - للوكيل الدائم أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى وكلاء الوزارة أو وكلائها المساعدين أو رؤساء المصالح ، بينما ظل الأمر على حاله فى الوزارت التى ليس بها وكيل وزارة دائم . فرأى المشرع أن يفوض الوزير فى مثل هذه الوزارات فى أن يعهد ببعض الاختصاصات المخولة للوكيل الدائم بمقتضى المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 إلى وكلاء الوزارة أو الوكلاء المساعدين أو رؤساء المصالح ، أما الوزارات التى بها وكيل وزارة دائم فلم تكن بحاجة إلى مثل هذا النص ما دام حق هذا الوكيل فى انابة أقدم الوكلاء أو الوكلاء المساعدين أو رؤساء المصالح ثابتا له بالمادة 14 من المرسوم بقانون سالف الذكر معدلة بالقانون رقم 542 لسنة 1953 ثم بالقانون رقم 67 لسنة 1956 على ما سلف البيان . و واضح من صريح النص المتقدم الوارد فى الفقرة الأولى من المادة الأولى فى كل من القانون رقم 224 لسنة 1953 و رقم 67 لسنة 1956 ، أن انابة الوزير فى هذا المقام لوكلاء الوزارة أو الوكلاء المساعدين أو رؤساء المصالح ، و كذلك أنابة وكيل الوزارة الدائم لهؤلاء إنما تنصب كلتاهما على الاختصاصات التى خولها المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 لوكيل الوزارة الدائم دون سواها ، و من ثم يتحدد نطاق هذه الانابة بتلك الاختصاصات التى هى أصلا جانب من اختصاصات وكيل الوزارة العادى أو رؤساء المصالح ، و ليس من بين اختصاصات الوكيل الدائم الواردة فى المرسوم بقانون المشار إليه سلطة التأديب ، لا بالنسبة إلى الموظفين المعينين على وظائف دائمة الذين نظمت قواعد تأديبهم المواد من 84 إلى 106 من القانون رقم 210 لسنة 1951 و لا بالنسبة إلى المستخدمين الخارجين عن الهيئة الذين تحكم تأديبهم المادتان 128 ، 121 من القانون المذكور . و على خلاف حكم الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 224 لسنة 1953 الذى اقتصر على تناول حالة الوزارت التى ليس بها وكيل وزارة دائم ، و حصر الانابة فى الاختصاصات المخولة لهذا الوكيل الدائم دون سواها ، و على النقيض من حكم الفقرة الأولى من القانون رقم 67 لسنة 1956 الذى قيد الانابة بالاختصاصات المقررة للمنيب و هو وكيل الوزارة الدائم ، علىخلاف هذين الحكمين ، جاء حكم الفقرة الثانية من المادة الأولى لكلا القانونين رقمى 224 لسنة 1953 و 67 لسنة 1956 عاما و مطلقا فى اجازة تفويض رؤساء الفروع فى بعض اختصاصات رؤساء المصالح ، فأباح القانون رقم 224 لسنة 1953 للوزير ، كما أباح القانون رقم 67 لسنة 1956 للوكيل الدائم ، انابة رؤساء الفروع عن رؤساء المصالح فى بعض اختصاصات هؤلاء الأخيرين ، سواء أكانت هذه الاختصاصات مسندة إلى المذكورين من الوزير أعمالا لنص الفقرة الأولى من المادة الاولى من القانون رقم 224 لسنة 1953 سالف الذكر فى وزارة ليس بها وكيل دائم ، أم معهودا بها إليهم من وكيل الوزارة الدائم بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 المعدلة بالقانون رقم 67 لسنة 1956 ، حيث ينتهى عندهم التفويض الذى خوله القانون للوكيل الدائم ، أم كانت اختصاصات أصيلة مقررة لهم مباشرة من القانون . و تدخل فى هذه الاختصاصات سلطة توقيع عقوبات تأديبية معينة فى حدود النصاب الذى نص عليه القانون و منها حق خصم الراتب عن مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما بالنسبة إلى الموظفين الداخلين فى الهيئة ، و هو الحق الذى يتلقاه رئيس المصلحة مباشرة من المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ، و تؤكد ثبوته لمدير عام مصلحة السكك الحديدية بالذات المادة الثانية من القانون رقم 104 لسنة 1949 معدلا بالقانون رقم 10 لسنة 1953 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0386     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1161

بتاريخ 02-07-1960

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : التفويض فى الاختصاص                              

فقرة رقم : 2

لا وجه للتحدى بامتناع تفويض رؤساء الفروع فى مباشرة بعض الاختصاصات التأديبية الموكولة إلى رؤساء المصالح بحجة أن المادة 133 مكررا من قانون موظفى الدولة لم تبح أسناد اختصاص وكيل الوزارة التأديبى فيما يتعلق بالموظفين و المستخدمين - إلى غير وكيلها المساعد دون من عداه ، لا وجه لذلك لأن المادة 133 مكررا المستحدثة بالقانون رقم 142 لسنة 1953 ، و التى تنص على أنه " يجوز للوزير أن يعهد لوكيل الوزارة المساعد بالاختصاصات المخولة لوكيل الوزارة طبقا لأحكام هذا القانون " . لا شأن لها بتوزيع بعض اختصاصات رئيس المصلحة الأصلية على رؤساء الفروع من جانب الوزير أو وكيل الوزارة الدائم ، ذلك أن حظر انابة غير و كيل الوزارة المساعد فى اختصاصات وكيل الوزارة لا يحول دون تنظيم الانابة فى ممارسة اختصاص رئيس المصلحة بقواعد منسقة فى تشريع خاص ، كالقوانين رقم 224 لسنة 1953 و رقم 67 لسنة 1956 و عندئذ يتحتم النزول على مقتضى هذه القواعد حتى لو خالفت الأحكام الواردة فى قانون الموظفين العام أعمالا للأصل المسلم من أن الخاص يقيد العام و لا العكس ، و مع ذلك فليس فيما ورد فى القانونين المشار إليهما ما يتعارض مع حكم المادة 133 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 ، إذ أن لكل من الحكمين مجالا يجرى فيه على وجه الاستقلال ، و ليس ثمت ما نع من أن ينظم تشريع لاحق حدود هذه الانابة تنظيما يباح بمقتضاه للوزير أو للوكيل الدائم أن يفوض كلاهما رؤساء الفروع فى بعض الاختصاصات المخولة لرؤساء المصالح ، و خاصة إذا كانت هذه الاختصاصات أصيلة بمقتضى القوانين بحسبانهم سلطات تأديب ، و ليس يخفى أن ما عبرت به المادة 85 من قانون موظفى الدولة من سلطة وكيل الوزارة و رئيس المصلحة فى ايقاع الجزاءات التأديبية الواردة فيها كل فى دائرة اختصاصه ، يستفاد منه أن وكيل الوزارة و رئيس المصلحة غير متداخلين فى هذا الاختصاص التأديبى ، فإذا امتنع افراغ اختصاص و كيل الوزارة التأديبى على غير وكيل الوزارة المساعد و فقا للمادة 133 مكررا من قانون موظفى الدولة ، فإن هذا الحكم لا يعدو أن يكون متفقا مع طبائع الأشياء التى تقضى بتخصيص وكيل الوزارة أو الوكيل المساعد بدائرة من الاختصاص التأديبى يختلف عن دائرة رئيس المصلحة فى هذا الشأن ، و اذن فليس ما يتعارض مع هذا التخصيص أن يملك كل من الوزير و وكيل الوزارة الدائم بموجب تشريع لا حق انابة رؤساء الفروع فى شطر مما نيط برؤساء المصالح من اختصاصات تأديبية ، هى أصيلة فيهم على كل حال و ليست منحدرة إليهم من سلطات أعلى منهم بأداة التفويض ، إذ لا يملك الوزير بموجب القانون رقم 224 لسنة 1953 و لا وكيل الوزارة الدائم بمقتضى القانون رقم 67 لسنة 1956 أن يعهد أيهما إلى رئيس المصلحة بغير الاختصاصات المخولة للوكيل الدائم و المحددة حصرا فى المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 و ليس منها سلطة التأديب لا بالنسبة إلى الموظفين المعينين على وظائف دائمة ، و لا بالنسبة إلى غيرهم من المستخدمين الخارجين عن الهيئة ، بل لا موجب البتة لأن يعهد إلى رئيس المصلحة ببعض اختصاصات و كيل الوزارة التأديبية ، ما دام لا يهم رئيس المصلحة أن تفرغ عليه هذه الولاية بالنسبة إلى موظفين غير خاضعين فى الأصل لاختصاصه الرياسى ، كما أن البداهة العقلية تقضى بأن لا يناب مدير عام مصلحة السكك الحديدية - بوصفه رئيس مصلحة - فيما هو ثابت له أصلا من ولاية التأديب على الموظفين التابعين له ، إذ لا حاجة به إلى مثل هذه الانابة .

    و ينبنى على ما سلف ايضاحه لزوم القول بصحة القرار رقم 357 لسنة 1956 الصادر من وكيل وزارة المواصلات الدائم فى 21 من مارس سنة 1956 بانابة رؤساء الفروع و منهم المفتش العام للحركة و البضائع الذى أصدر القرار التأديبى مثار المنازعة - فى شطر من الاختصاص التأديبى المنوط بمدير عام مصلحة السكك الحديدية بحكم القوانين و هو المتعلق بالموظفين لغاية الدرجة الرابعة ، و منهم المطعون لصالحه - اعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 معدلة بالقانون رقم 67 لسنة 1956 النافذ اعتبارا من 26 من فبراير سنة 1956 ، و ترتيبا على ما تقدم يكون القرار التأديبى الذى أتخذه المفتش العام للحركة و البضائع فى 27 من مارس سنة 1956 بمجازاة المطعون لصالحه بالخصم من مرتبة لمدة عشرة أيام صادرا من مختص فى حدود القوانين و القرار المنفذ لها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1130     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 256

بتاريخ 21-12-1963

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : التفويض فى الاختصاص                              

فقرة رقم : 1

إن القرار رقم 543 لسنة 1957 الصادر من وزير المالية و الإقتصاد بالنيابة بتاريخ 11 من سبتمبر سنة 1957 ينص على أنه "بعد الإطلاع عل المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة المعدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 و لصالح العمل قرر :

مادة 1- إعتبار السادة المديرين و المحافظين بالمديريات و المحافظات رؤساء مصالح و تخويلهم سلطة توقيع العقوبات بالتطبيق لأحكام المادة 85 آنفة الذكر على موظفى مصلحة الأموال المقررة الذين يعملون فى دائرة إختصاص كل منهم . عدا مديرى الأقسام المالية و وكلائهم و مأمورى المالية . فتستمر سلطة توقيع جزاءات عليهم للمدير العام لمصلحة الأموال المقررة .

مادة 2- يكون لوزارة المالية و الإقتصاد حق الفصل فى التظلمات التى تقدم عن هذه الجزاءات .

مادة 3- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره" .

و تنص المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة المعدلة بالقانون رقم 73 لنسة 1957 المعمول به من تاريخ نشره بالجريمة الرسمية فى 4 من أبريل سنة 1957 فى فقرتيها الأولى و الثانية على ما يأتى :

"لوكيل الوزارة المساعد أو لرئيس المصلحة كل فى دائرة إختصاصه و توقيع عقوبتى الإنذار أو الخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز 45 يوماً فى السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة الواحدة عن 15 يوماً و ذلك بعد سماع أقوال الموظف و تحقيق دفاعه . و يكون قراره فى ذلك مسبباً .

 و يعتبر فى تطبيق الفقرة السابقة رؤساء للمصالح الرؤساء العسكريون للإدارات و الأسلحة العسكرية و قواد الفرق و المناطق الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير الحربية كما يعتبر كذلك من يعينه الوزير بقرار منه من رؤساء الإدارات و غيرهم و يشترط فى الحالة الأخيرة ألا تقل درجاتهم عن الدرجة الثانية".

و أنه و لئن كان من الوضوح بمكان أن لفظ "و غيرهم" الوارد فى نص الفقرة الثانية من المادة 85 المبين آنفاً لا يجوز أن ينصرف بحكم اللزوم إلى غير موظفى الوزارة المعنية إلا أن المديرين و المحاظين - قبل تطبيق نظام الإدارة المحلية - كانوا لا يعتبرون بحسب المفهوم الصريح لأحكام القوانين و اللوائح التى كانت سارية من هؤلاء الغير بالنسبة لإختصاصات مصلحة الأموال المقررة فى الأقاليم . فقد نص كتاب التعليمات و القوانين و الأوامر الخاصة بمصلحة الأموال المقررة الصادر فى سنة 1934 و الذى جمع شتات القوانين و اللوائح الخاصة بالمصلحة المذكورة على ما يأتى تحت عنوان "فروع مصلحة الأموال المقررة فى الأقاليم".

12- تشمل أعمال مصلحة الأموال المقررة فى الأقاليم أعمال أقسام الإيرادات بجميع مديريات القطر المصرى و الأقسام المالية بجميع المحافظات و كذا دار المحفوظات العمومية بالقلعة بمصر .

13- يشرف على أعمال قسم الإيرادات بالمديرية باشكاتبها " تحت رياسة مدير المديرية " و هو أو من يقوم مقامه مدة غيابه المسئول الوحيد عن حسن سير الأعمال المالية بالمديرية و ملاحظة الدقة فى تنفيذها بالتطبيق للتعليمات و الأوامر و المنشورات الصادرة من المصلحة .

و إذا صدر أمر من أحد المديرين فى أية مسألة بالمخالفة لتلك التعليمات و الأوامر و المنشورات فعلى باشكاتب المديرية أو من يقوم مقامه أن يبين لحضرته وجه المخالفة أو تعذر التنفيذ ليصدر الأمر بالعدول عنه فإذا لم يقتنع بذلك و أصر على تنفيذ ما يريد فعلى الباشكاتب أن يحصل من حضرته على أمر كتابى بذلك و ينفذ الأمر كما هو و يخطر المصحلة به لترى رأيها فيه .

21- يتولى العمل فى الأقسام المالية بمحافظة الأسكندرية و القناة السويس و دمياط رئيس القسم المالى " تحت رياسة المحافظ " .

و مفاد ما تقدم أن المديرين و المحافظين كانوا يتولون - ليس بحكم تبعيتهم لوزارة الداخلية و إنما بحكم النظام الإدارى لمصلحة الأموال المقررة التابعة لوزارة المالية - كانوا يتولون رياسة فروع المصلحة المذكورة فى الأقاليم . و لم تكن تلك الرياسة رمزية ، و إنما كانت سلطة رياسية فعلية . و آية ذلك أن موظفى هذه الفروع كانوا يلتزمون بالإنصياع لأوامر المدير أو المحافظ فى أية مسألة حتى و لو كانت أوامر المدير أو المحافظ صادرة بالمخالفة لتعليمات و أوامر و منشورات المصلحة سالفة الذكر .

و من ثم فإنه يمتنع - بحسب المفهوم الصريح لأحكام القوانين و اللوائح التى كانت سارية قبل تطبيق نظام الإدارة المحلية - إعتبار المديرين أو المحافظين من غير موظفى وزارة المالية بالنسبة لإختصاصات مصلحة الأموال المقررة فى الأقاليم و فى مجال تطبيق الفقرة الثانية من المادة 85 المشار إليها و بالتالى يصح تفويضهم من وزير المالية بسلطة تأديب كل أو بعض موظفى فروع المصلحة المذكورة بالأقاليم بالتطبيق لأحكام الفقرة سالفة الذكر.

و ينبنى على ما تقدم أن القرار الوزارى رقم 543 لسنة 1957 الصادر بإعتبار المديرين و المحافظين رؤساء مصالح لهم سلطة توقيع العقوبات على موظفى الأموال المقررة فى دائرة إختصاص كل منهم قرار سليم مطابق للقانون ، و بالتالى لا يكون القرار الصادر بالجزاء تطبيقاً له مشوباً بعيب عدم الإختصاص .

 

                    ( الطعن رقم 1130 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/12/21)

=================================

الطعن رقم  1146     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 393

بتاريخ 04-01-1964

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : التفويض فى الاختصاص                              

فقرة رقم : 1

إن المادة الأولى من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ تنص على أنه "يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمر أو النظام العام فى أراضى الجمهورية أو فى منطقة منها للخطر سواء أكان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث إضطرابات فى الداخل أو كوارث عامة أو إنتشار وباء و تنص المادة الثانية من القانون المذكور على أن "يكون إعلان حالة الطوارئ و إنهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية .... " كما تنص المادة الثالثة فقرة أولى بند 4 منه على أنه " لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابى أو شفوى التدابير الآتية "4" الإستيلاء على أى منقول أو عقار ... " كذلك تنص المادة 17 منه على أنه " لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه فى إختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون كلها أو بعضها و فى كل أراضى الجمهورية أو فى منطقة أو مناطق معينة منها " و فى 27 من سبتمبر سنة 1958 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1174 لسنة 1958 بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 سنة 1958 سالف الذكر بإستمرار إعلان حالة الطوارئ التى كانت أعلنت بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 1956 بالتطبيق لأحكام القانون رقم 533 لسنة 1954 فى شأن الأحكام العرفية الذى ألغى بمقتضى القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه . و متى كانت حالة الطوارئ باقية كما سلف البيان فإن قرار محافظ القاهرة الصادر فى أول أكتوبر سنة 1961 بالإستيلاء على المبنى موضوع النزاع يكون قراراً صادراً ممن يملكه إذ هو يستند إلى السلطة المخولة لرئيس الجمهورية فى الإستيلاء على أى عقار بالتطبيق لنص المادة الثالثة فقرة أولى بند 4 من القانون رقم 162 لسنة 1958 سالف البيان كما يستند إلى التفويض الصادر للمحافظين و المديرين أو من يقومون بأعمالهم من الحاكم العسكرى بمباشرة سلطاته فى مناطقهم و ذلك بمقتضى الأمر رقم 2 لسنة 1956 . و أنه و لئن كان هذا الأمر قد صدر من الحاكم العسكرى العام فى حدود إختصاصه المبين فى القانون رقم 533 لسنة 1954 الملغى بالقانون رقم 162 لسنة 1958 ، إلا أنه لا يترتب على مجرد إلغاء القانون رقم 533 لسنة 1954 و حلول القانون رقم 162 لسنة 1958 محلة سقوط الأمر المذكور ما دامت حالة الطوارئ باقية و ما دامت نصوص هذا القانون الأخير لا تتعارض مع ذلك الأمر الذى صدر فى الأصل صحيحاً . ذلك أن القانون الأخير رقم 162 لسنة 1958 قد ردد فى المادة 17 منه نص المادة 17 من القانون رقم 533 لسنة 1954 التى كانت تخول الحاكم العسكرى أن يعهد ببعض الإختصاصات المخولة لمن يندبه لذلك فى مناطق معينة . و من المقرر أن القرارات التى صدرت صحيحة فى ظل نظام معين تظل نافذة و منتجة لآثارها طالما بقى هذا النظام و لم يرد نص صريح فى قانون بإلغائها . و كذلك ليس بذى أثر على نفاذ الأمر المشار إليه أن الحاكم العسكرى العام بعد أن كان فى القانون رقم 533 لسنة 1954 معيناً بالشخص أصبح بمقتضى القانون رقم 162 لسنة 1958 رئيس الجمهورية أى معيناً بالوظيفة ، ما دام تغيير شخص الحاكم العسكرى العام لا يستتبع سقوط الأوامر الصادرة من سلفه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0801     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 582

بتاريخ 27-03-1966

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : التفويض فى الاختصاص                               

فقرة رقم : 1

أن تنظيم المهن الحرة كالطب و المحاماه و الهندسة يدخل أصلا فى صميم اختصاص الدولة بحسبانها قوامة على المرافق العامة و تخليها عن هذا لاعضاء المهنة أنفسهم و تخويلهم نصيبا فى السلطة العامة لتأدية رسالتهم تحت اشرافها ، فان ذلك لا يغير من التكييف القانونى لهذه المهن بوصفها مرافق عامة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0820     لسنة 20  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1016

بتاريخ 24-05-1981

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : التفويض فى الاختصاص                              

فقرة رقم : 1

التفويض فى الإختصاص لا يفترض و لا يستدل عليه بأدوات إستنتاج لا تعبر عنه صراحة و لا تؤدى إليه باليقين إذ أنه إسناد للسلطة و نقل للولاية و من ثم يتعين إفراغه فى صيغة تقطع بإرادته و يلزم فى التعبير عنه أن يكون صحيحاً لا تشوبه مظنة و لا تعتريه خفية و أن يكون إستظهاره مباشراً من مسنده .

 

 

=================================

الطعن رقم  0198     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 669

بتاريخ 02-03-1985

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : التفويض فى الاختصاص                              

فقرة رقم : 1

المادة الثالثة من القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الإختصاصات - يجوز للوزير أن يعهد ببعض إختصاصاته المخولة له بموجب التشريعات - المادة 970 مدنى التى خولت الوزير دون غيره سلطة إصدار قرارات إزالة التعدى ، لم تتضمن عبارة " أو من يفوضه " - أثر ذلك - أن عدم  إيراد مثل  هذه العبارة لا تعنى حظر التفويض - و إنما يظل الأمر خاضعاً للأحكام العامة فى القانون رقم 42 لسنة 1967 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0608     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1103

بتاريخ 12-04-1958

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : التفويض فى الاختصاص                              

فقرة رقم : 1

إن تنظيم المهن الحرة كالطب و المحاماة و الهندسة " و هى مرافق عامة " مما يدخل أصلا فى صميم اختصاص الدولة بوصفها قوامة على المصالح و المرافق العامة ، فإذا رأت الدولة أن تتخلى عن هذا الأمر لأعضاء المهنة أنفسهم لأنهم أقدر عليه مع تخويلهم نصيباً من السلطة العامة يستعينون به على تأدية رسالتهم مع الاحتفاظ بحقها فى الإشراف و الرقابة تحقيقا للصالح العام ، فإن ذلك لا يغير من التكييف القانونى لهذه المهن بوصفها مرافق عامة.

 

 

=================================

الطعن رقم  1170     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1675

بتاريخ 20-06-1965

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : التفويض فى الاختصاص                              

فقرة رقم : 1

إذا كان الوقف صادرا من وكيل الوزارة المساعد بناء على قرار إتخذه الوكيل الدائم - بحكم نيابته القانونية للوزير طبقا للمادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 بتفويض شق من سلطة وكيل الوزارة إلى وكيلها المساعد وفقاً لمادة 133 من القانون رقم 210 لسنة 1951 و كان ما أضفاه هذا القرار على الوكيل المساعد هو التصرف فى التحقيق فإن هذا الاختصاص يستتبع بالضرورة وقف الموظف الذى يجرى معه التحقيق ، ذلك أن الوقف عن العمل وسيلة إلى غاية و لا يمكن فصل أحدهما عن الأخرى فالوقف يوطئ السبيل إلى التحقيق مع الموظف الموقوف فى جو خال من تأثيره و نفوذه و لا يمكن توجيه التحقيق إلى ما يحقق أغراضه دون اللجوء إلى إجراء الوقف و متى كان الوكيل المساعد قد أفرغت عليه سلطة الأمر بالتحقيق و التصرف فيه ، فهو يملك بلا جدال الأمر بوقف الموظف المتهم حماية لهذا التحقيق من ان تعصف به الأهواء و تستميل شهوده المؤثرات و من ثم يكون القرار الصادر من السيد الوكيل المساعد بوقف المدعى عن العمل قد صدر و الحالة هذه فى حدود إختصاصه مرتباً لآثاره القانونية .

 

 

=================================

التنازع السلبى فى الاختصاص

الطعن رقم  1327     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 269

بتاريخ 20-01-1962

الموضوع : اختصاص

فقرة رقم : 1

إن حكم المحكمة الإدارية المطعون فيه الصادر منها بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها هو فى واقع الأمر محمول على حكمها الأول القاضى بعدم إختصاصها بنظر الدعوى ، و إذا كان هذا الحكم لم يطعن فيه فإن إتصال المحكمة الإدارية بالدعوى بعد إحالتها إليها من محكمة القضاء الإدارى قد طرح عليها هذا الذى سبق لها القضاء فيه و بذلك فرض عليها حكمها المطعون فيه فجدد بذلك هذا التنازع السلبى الذى تخالفت فيه وجهتا النظر بينها و بين محكمة القضاء الإدارى . ولو صح بإزاء الطعن الحالى الإقتصار على مراقبة الحكم المطعون فيه دون مبناه الذى قام عليه لإنتهى الأمر ببقاء التنازع السلبى بلا رقابة مهيمنة تعالجه و تحسمه و هى نتيجة تفضى إلى قصور فى العدالة و إنكار للقضاء .

   و لا وجه للتحدى بإمتناع التصدى لحكم المحكمة الإدارية الأول القاضى بعدم الإختصاص لنهائيته بعد فوات ميعاد الطعن فيه ذلك أن الطعن فى حكمها الأخير بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من شأنه أن يحرك أمام هذه المحكمة الرقابة على حكمها الأول القاضى بعدم الإختصاص لأن هذا الحكم وثيق الإرتباط بالحكم المطعون فيه بإعتباره قوامه و مبناه و أساسه الذى قام عليه و يتعين من أجل ذلك تسليط الرقابة على حكم المحكمة الإدارية الأول كى تضع هذه المحكمة الأمر فى نصابه و تبين وجه الحق فيما قضت به تلك المحكمة الإدارية بغير حق من عدم إختصاصها بنظر موضوع الدعوى . 

   هذا و إلغاء الحكم المطعون فيه ، و هو محمول على حكم المحكمة الإدارية الأول يتناول بالضرورة إلغاء هذا الحكم فيما قضى به من عدم الإختصاص بنظر موضوع المنازعة و يتعين من ثم إلغاء حكم المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية القاضى بعدم إختصاصها و القضاء بإختصاص المحكمة الإدارية المذكورة بنظر الدعوى و إحالتها إليها للفصل فى موضوعها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1553     لسنة 08  مكتب فنى 13  صفحة رقم 298

بتاريخ 17-12-1967

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : التنازع السلبى فى الاختصاص                       

فقرة رقم : 1

أن الطعن أمام المحكمة الادارية العليا فى الميعاد فى حكم المحكمة الادارية لوزارة التربية و التعليم ، قد أثار بحكم اللزوم مسألة التنازع السلبى فى الاختصاص برمته بين هذه المحكمة و محكمة القضاء الادارى ، و هو أمر لا يقبل التجزئة فى ذاته ، إذ جانباه هما الحكمان المتناقضان المتسلبان كلاهما من الاختصاص ، فلا محيص و الحالة هذه - من التصدى للحكم الأول - فى شقه الذى تضمن فيه بعدم الاختصاص ، عند انزال حكم القانون الصحيح ، فى هذا الأمر الذى لا يقبل التجزئة بطبيعته ، و غنى عن البيان بأن الأصول السليمة التى يقوم عليها حسن توزيع العدالة ، و كفالة تأدية الحقوق لأربابها ألا يحول دون ذلك تسلب المحاكم من اختصاصها بتنازعها تنازعا سلبيا فيما بينها فى هذا الاختصاص ، بينما ولاية القضاء فيه معقود بنص القانون للجهة القضائية التى تتبعها هذه المحاكم ، مما لا مندوحه معه إذا ما أثير مثل هذا النزاع أمام المحكمة الادارية العليا التى تتبعها المحاكم الادارية و محكمة القضاء الادارى من أن تضع الأمر فى نصابه الصحيح ، فتعين المحكمة المختصة بنظر الدعوى و تحيلها إليها بحالتها لتفصل فيها و لو كانت هى المحكمة التى لم يطعن فى حكمها فى الميعاد . و لا وجه للتحدى عندئذ بحجية حكمها لفوات ميعاد الطعن فيه ، لأن هذا الحكم لم يفصل فى موضوع النزاع - فى الشق الخاص بالطعن فى قرار الترقية - حتى تكون له قوة الأمر المقضى فى هذا الخصوص ، و إنما إقتصر على النظر فى الإختصاص منتهيا إلى التسلب منه ، فكأن هذا الحكم - فى الشق المذكور و الحالة هذه أحد حدى التنازع السلبى فى الاختصاص الذى حده الآخر هو الحكم المطعون فيه ، و هذا التنازع السلبى هو أمر لا يقبل التجزئة كما سلف إيضاحه .

                          

                    ( الطعن رقم 1553 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/12/17 )

=================================

الطعن رقم  0735     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 279

بتاريخ 18-12-1982

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : التنازع السلبى فى الاختصاص                       

فقرة رقم : 1

إختصاص المحكمة الدستورية العليا فى مجال التنازع لا يشمل صور التنازع السلبى أو الإيجابى بين المحاكم التابعة لجهة قضائية واحدة - الإختصاص بفض هذا التنازع و تعيين المحكمة المختصة معقود للمحكمة العليا التى تتبعها هذه المحاكم - إقامة المدعى دعوى مطالبة بالتعويض عن قرار فصل تأديبى من الخدمة - تسلب المحكمة الإدارية و المحكمة التأديبية و محكمة القضاء الإدارى من الإختصاص بنظر الدعوى - قضاء المحكمة الإدارية العليا بإختصاص المحكمة التأديبية - أساس ذلك : إختصاص المحكمة التأديبية فى هذا الشأن لا يقتصر على طلب إلغاء الجزاء المطعون فيه بل يشمل كذلك طلب التعويض المترتب عليه إذ يستند كل من الطلبين إلى أساس قانونى واحد هو عدم مشروعية القرار المطعون فيه .

 

                   ( الطعن رقم 735 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/12/18 )

 

=================================

الطعن رقم  1758     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1062

بتاريخ 18-05-1957

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : التنازع السلبى فى الاختصاص                       

فقرة رقم : 2

إذا كان الثابت أن المدعى قد رفع دعواه أمام المحكمة الإدارية لوزارة الصحة فقضت بعدم إختصاصها بنظرها بعد إذ رأت أن المحكمة المختصة هى المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية و أصبح هذا الحكم نهائياً ، و لما طرح النزاع على هذه الأخيرة قضت بدورها بعدم إختصاصها بنظره ، فطعن فى الحكم الأخير أمام المحكمة الإدارية العليا التى إستبانت أن النزاع يدخل فى إختصاص المحكمة الإدارية لوزارة الصحة - إذا ثبت ما تقدم فإن نهائية الحكم الصادر من محكمة الصحة لا يمنع المحكمة الإدارية العليا أن تحيل الدعوى إليها لتفصل فى موضوعها ، ذلك أن الطعن أمام المحكمة العليا فى حكم المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية قد أثار بحكم اللزوم مسألة التنازع السلبى فى الإختصاص برمته بين المحكمتين ، و هو أمر لا يقبل التجزئه فى ذاته ، إذ جانباه هما الحكمان المتناقضان المتسلبان كلاهما من الإختصاص ، فلا محيص - و الحالة هذه - من التصدى للحكم الأول عند إنزال حكم القانون الصحيح فى هذا الأمر الذى لا يقبل التجزئة بطبيعته . و غنى عن البيان أن من الأصول المسلمة التى يقوم عليها حسن توزيع العدالة و كفالة تأدية الحقوق لأربابها ألا يحول دون ذلك تسلب المحاكم من إختصاصها بتنازعها تنازعاً سلبياً فيما بينها فى هذا الإختصاص ، بينما ولاية القضاء فيه معقودة بنص القانون للجهة القضائية التى تتبعها هذه المحاكم . مما لا مندوحة معه إذا ما أثير مثل هذا النزاع أمام المحكمة العليا التى تتبعها المحاكم المذكورة من أن تضع الأمر فى نصابه الصحيح ، فتعين المحكمة المختصة بنظر الدعوى و تحيلها إليها لتفصل فيها و لو كانت هى المحكمة التى لم تطعن فى حكمها فى الميعاد . و لا وجه للتحدى عندئذ بحجية حكمها لفوات ميعاد الطعن فيه ، لأن هذا الحكم لم يفصل فى موضوع النزاع حتى تكون له قوة الشئ المحكوم فيه فى هذا الخصوص ، و إنما إقتصر على النظر فى الإختصاص منتهياً إلى التسلب منه ، فكان هذا الحكم - و الحالة هذه - أحد حدى التنازع السلبى فى الإختصاص الذى حده الآخر هو الحكم المطعون فيه . و هذا التنازع السلبى هو أمر لا يقبل التجزئة كما سلف إيضاحه .

 

                   ( الطعن رقم 1758 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/5/18 )

=================================

قواعد الاختصاص امام المحاكم

الطعن رقم  0001     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 188

بتاريخ 22-11-1958

الموضوع : اختصاص

فقرة رقم : 2

أن القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة نص فى المادة 13 منه على أن " تختص المحاكم الإدارية بصفة نهائية : " بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود " ثالثاً " و " رابعاً " و " خامساً " من المادة 8 عدا ما يتعلق منها بالموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية أو بالضباط و فى طلبات التعويض المترتبة عليها . "2" بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو لورثتهم . و نص فى المادة 14 على أن " تختص محكمة القضاء الإدارى بصفة نهائية بالفصل فى الطلبات و المنازعات المنصوص عليها فى مواد 8 و 9 و 10 و 11 عدا ما تختص به المحاكم الإدارية " . و قد ورد فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 165 لسنة 1955 المشار إليه خاصاً بهاتين المادتين " . . . و غنى عن البيان أن محكمة القضاء الإدارى بحسب النظام الحالى الذى تتحمل فيه وحدها عبء الفصل فى هذه الكثرة الهائلة من القضايا . . . لن تستطيع و الحالة هذه الفصل فى القضايا بالسرعة الواجبة مع أهمية ذلك كى تستقر الأوضاع الإدارية و لو زيد عدد دوائرها أضعافاً . لذلك كان لابد من علاج هذه المشكلة ، و النظام المقترح يوزع العبء بين محكمة القضاء الإدارى و بين المحاكم الإدارية على أساس أهمية النزاع . . . "  ‏. و يتضح من هذا أن مناط توزيع الإختصاص بين محكمة القضاء الإدارى و بين المحاكم الإدارية - بمراعاة التدرج القضائى بينهما - هو أهمية النزاع ، و يستند معيار الأهمية فى هذا المقام إلى قاعدة مجردة مردها إلى طبيعة النزاع فى ذاته و درجة خطورته منظوراً إليها من حيث مرتبة الموظف المستمدة من مستوى الوظيفة التى يشغلها فى التدرج الوظيفى و أهميتها . و متى كان الفيصل فى تعيين الإختصاص القائم على أهمية النزاع هو هذا المعيار المجرد فإنه ينطبق كلما تحققت حكمته التشريعية غير مرتبط بتعبير إصطلاحى خاص قصد به معنى محدد فى إطار قانون معين كالقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة . و إلا فاتت هذه الحكمة . فتفهم عبارة " الموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية " الواردة فى المادة 13 من قانون مجلس الدولة رقم 165 لسنة 1955 على أنها وصف عام على سبيل الحصر للضابط الذى يتخذ أساساً لتقدير الأهمية أو فى ميزانية الدولة العامة ، أو صادف حالة واقعية مماثلة قائمة بموظف عمومى خاضع لأحكام قانون آخر ؛ ذلك أن المشرع فى قانون مجلس الدولة لم يخص بالعبارة آنفة الذكر الموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية بحسب تعريفهم فى قانون نظام موظفى الدولة و الجداول الملحقة به أو فى ميزانية الدولة العامة الخاصة بالحكومة المركزية فحسب ، و إنما إتبع هذه المصطلحات على حكم الغالب ، و عنى بذلك فى مستواهم الوظيفى من حيث طبيعة العمل و نوع الوظيفة و مرتبتها فى مدارجها بما لا يمنع من تأويل هذا الإصطلاح بما يقابله و يتعادل معه معنى و مدلولاً فى مفهوم القواعد و اللوائح التى تحكم حالة الموظفين العموميين فى كل مصلحة أخرى أو هيئة عامة من الهيئات التى تستقل بأنظمة خاصة لموظفيها و ميزانيتها و لا تلتزم النظام الوظيفى أو المالى المتبع فى شأن الموظفين الحكوميين ؛ و بذلك تشمل قاعدة توزيع الإختصاص الواردة فى المادتين 13 و 14 من قانون مجلس الدولة طوائف الموظفين العموميين كافة و تتسع لهم جميعاً ، الخاضعين منهم لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 و غير الخاضعين ؛ تحقيقاً للمساواة بينهم فى المعاملة القضائية ، كما هو الحال بالنسبة إلى الموظفين العموميين ذوى الكادرات الخاصة الذين تنظم قواعد توظيفهم قوانين خاصة - كرجال القضاء و إدارة قضايا الحكومة و أعضاء مجلس الدولة و أعضاء هيئة التدريس بالجامعات - و لا يحكمهم قانون نظام موظفى الدولة أساساً ، و كما هو الحال كذلك بالنسبة إلى موظفى المؤسسات العامة الداخلة فى إطار الدولة العام و فى نطاق وظيفتها الإدارية بعد إذ إمتد نشاط هذه الأخيرة إلى مختلف المرافق و التى يتبعها موظفون عموميون و لا تتقيد بالأوضاع و النظم المالية المقررة لموظفى الإدارة الحكومية سواء فى تبويب الميزانية أو فى تقسيم الوظائف و الدرجات ، كما لا تلتزم مصطلحاتها بنصها و تعبيراتها بل تنفرد بنظمها و تعبيراتها الخاصة و إن قارب فيها ترتيب الوظائف و طبيعتها و مستوياتها نظائرها فى الكادر العام . و من ثم صفة الموظف الداخل فى الهيئة فى عرف الإصطلاح الجارى فى النظام الحكومى تتوافر فى الموظف التابع للمؤسسة العامة و إن لم تضف عليه بحرفتيها هذه التسمية و أوضاع ميزانيتها و مركزه فيها ، فهو فى الحكومة غيره فى المؤسسة بيد أن المركز القانونى لطلبهما واحد ، و بالتالى فإن حكمها من حيث الإختصاص بإعتباره أثراً من الآثار المترتبة على هذا المركز واحد كذلك . و بالقياس ذاته تتحد الفئة العالية ، فما هذه التسمية إلا مظهر الأهمية التى هى معيار توزيع الإختصاص ، و تتحقق هذه الأهمية بتوافر عناصرها بالفعل فى أى صيغة ركبت ، فيعرف نظراء الموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية فى المؤسسات العامة بحقيقة أوضاعهم الوظيفية و المالية لا بوصفهم و تسمياتهم . و متى كان الأمر كذلك فلا تعديل و لا تغيير فى قواعد الإختصاص بل إعمال لها و تطبيق صحيح لضوابطها بروحها و مغزاها بما يتفق و حكمة التشريع و يتلاءم مع طبيعة نظم التوظف و تقسيم الوظائف و الدرجات و أوضاع الميزانية التى تقررها اللوائح الخاصة بالمؤسسات العامة . أما الإستمساك بوجوب إلتزام حرفية تعبير " الموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية بمدلوله اللفظى المحدد فى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة فلزوم ما لا يلزم ، بل إعراض عن جوهر قصد الشارع فى قانون مجلس الدولة بما قد يفضى إلى الخروج على مفهوم القانون ذاته فيا يتعلق بالموظفين الشاغلين للوظائف العليا ذات المربوط الثابت الذين لا يدخلون فى نطاق تقسيم الوظائف الداخلة فى الهيئة المنصوص عليه فى المادة الثانية من قانون نظام موظفى الدولة ، و هو تقسيم هذه الوظائف إلى فئتين : عالية و متوسطة ، و تقسيم كل من هاتين الفئتين إلى نوعين: فنى و إدارى للأولى و فنى و كتابى للثانية ؛ إذ لم ترد وظائفهم فى الجدول الثانى المرافق لهذا القانون ضمن وظائف الكادر الفنى العالى و الإدارى ، و هو منطق غير مقبول أن يخرج أفراد هذه الفئة من الموظفين من إختصاص محكمة القضاء الإدارى و يخضعون فى منازعتهم الإدارية لولاية المحاكم الإدارية ، مع أن وظائفهم فى مدارج السلم الإدارى تتعادل و تتساوى مع وظائف الكادر الفنى العالى و الإدارى المقرونة بهذا الوصف فى الجدول الثانى من القانون الأمر الذى يتنافى مع ما قصده الشارع من جعل أهمية النزاع المشتقة من مرتبة الوظيفة مناط تحديد الإختصاص .

 

 

=================================

الطعن رقم  0947     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 209

بتاريخ 22-11-1958

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 2

إن كلية فيكتوريا منذ صدور القانون رقم 111 لسنة 1957 و العقد المرافق له ق أصبحت شخصاً من أشخاص القانون العام يقوم بالإسهام فى شئون مرفق عام من مرافق الدولة هو مرفق التعليم ؛ و من ثم فإن موظفى كلية فيكتوريا يعتبرون موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لمؤسسة عامة تقوم على مرفق عام من مرافق الدولة ، و تسرى عليهم تبعاً لذلك الأحكام و الأنظمة المقررة بالنسبة لموظفى الإدارة الحكومية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى العقود المبرمة مع هؤلاء الموظفين ؛ و بهذه المثابة فإن الإختصاص بنظر المنازعة المتعلقة بالطعن فى قرار فصل المدعى الصادر فى 30 من يونيه سنة 1957 من خدمة كلية فيكتوريا بالإسكندرية ينعقد لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره ، و ذلك بناء على نص البند " رابعاً " من المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة ، و هى التى تقضى بأن " يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره بالفصل فى المسائل الآتية و يكون له فيها ولاية القضاء كاملة . . . رابعاً - الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية " .

 

 

=================================

الطعن رقم  0947     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 209

بتاريخ 22-11-1958

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 3

إن القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة نص فى المادة 13 منه على أن " تختص المحاكم الإدارية بصفة نهائية : " بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود " ثالثاً " و " رابعاً " و " خامساً " من المادة 8 عدا ما يتعلق منها بالموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية أو بالضباط و فى طلبات التعويض المترتبة عليها . "2" بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة لمن ذكروافى البند السابق أو لورثتهم . و نص فى المادة 14 على أن " تختص محكمة القضاء الإدارى بصفة نهائية بالفصل فى الطلبات و المنازعات المنصوص عليها فى مواد 8 و 9 و 10 و 11 عدا ما تختص به المحاكم الإدارية " . و قد ورد فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 165 لسنة 1955 المشار إليه خاصاً بهاتين المادتين " . . . و غنى عن البيان أن محكمة القضاء الإدارى بحسب النظام الحالى الذى تتحمل فيه وحدها عبء الفصل فى هذه الكثرة الهائلة من القضايا . . . لن تستطيع و الحالة هذه الفصل فى القضايا بالسرعة الواجبة مع أهمية ذلك كى تستقر الأوضاع الإدارية و لو زيد عدد دوائرها أضعافاً . لذلك كان لابد من علاج هذه المشكلة ، و النظام المقترح يوزع العبء بين محكمة القضاء الإدارى و بين المحاكم الإدارية على أساس أهمية النزاع . . . "  ‏. و يتضح من هذا أن مناط توزيع الإختصاص بين محكمة القضاء الإدارى و بين المحاكم الإدارية - بمراعاة التدرج القضائى بينهما - هو أهمية النزاع ، و يستند معيار الأهمية فى هذا المقام إلى قاعدة مجردة مردها إلى طبيعة النزاع فى ذاته و درجة خطورته منظوراً إليها من حيث مرتبة الموظف المستمدة من مستوى الوظيفة التى يشغلها فى التدرج الوظيفى و أهميتها . و متى كان الفيصل فى تعيين الإختصاص القائم على أهمية النزاع هو هذا المعيار المجرد فإنه ينطبق كلما تحققت حكمته التشريعية غير مرتبط بتعبير إصطلاحى خاص قصد به معنى محدد فى إطار قانون معين كالقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة . و إلا فاتت هذه الحكمة . فتفهم عبارة " الموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية " الواردة فى المادة 13 من قانون مجلس الدولة رقم 165 لسنة 1955 على أنها وصف عام على سبيل الحصر للضابط الذى يتخذ أساساً لتقدير الأهمية أو فى ميزانية الدولة العامة ، أو صادف حالة واقعية مماثلة قائمة بموظف عمومى خاضع لأحكام قانون آخر ؛ ذلك أن المشرع فى قانون مجلس الدولة لم يخص بالعبارة آنفة الذكر الموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية بحسب تعريفهم فى قانون نظام موظفى الدولة و الجداول الملحقة به أو فى ميزانية الدولة العامة الخاصة بالحكومة المركزية فحسب ، و إنما إتبع هذه المصطلحات على حكم الغالب ، و عنى بذلك فى مستواهم الوظيفى من حيث طبيعة العمل و نوع الوظيفة و مرتبتها فى مدارجها بما لا يمنع من تأويل هذا الإصطلاح بما يقابله و يتعادل معه معنى و مدلولاً فى مفهوم القواعد و اللوائح التى تحكم حالة الموظفين العموميين فى كل مصلحة أخرى أو هيئة عامة من الهيئات التى تستقل بأنظمة خاصة لموظفيها و ميزانيتها و لا تلتزم النظام الوظيفى أو المالى المتبع فى شأن الموظفين الحكوميين ؛ و بذلك تشمل قاعدة توزيع الإختصاص الواردة فى المادتين 13 و 14 من قانون مجلس الدولة طوائف الموظفين العموميين كافة و تتسع لهم جميعاً ، الخاضعين منهم لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 و غير الخاضعين ؛ تحقيقاً للمساواة بينهم فى المعاملة القضائية ، كما هو الحال بالنسبة إلى الموظفين العموميين ذوى الكادرات الخاصة الذين تنظم قواعد توظيفهم قوانين خاصة - كرجال القضاء و إدارة قضايا الحكومة و أعضاء مجلس الدولة و أعضاء هيئة التدريس بالجامعات - و لا يحكمهم قانون نظام موظفى الدولة أساساً ، و كما هو الحال كذلك بالنسبة إلى موظفى المؤسسات العامة الداخلة فى إطار الدولة العام و فى نطاق وظيفتها الإدارية بعد إذ إمتد نشاط هذه الأخيرة إلى مختلف المرافق و التى يتبعها موظفون عموميون و لا تتقيد بالأوضاع و النظم المالية المقررة لموظفى الإدارة الحكومية سواء فى تبويب الميزانية أو فى تقسيم الوظائف و الدرجات ، كما لا تلتزم مصطلحاتها بنصها و تعبيراتها بل تنفرد بنظمها و تعبيراتها الخاصة و إن قارب فيها ترتيب الوظائف و طبيعتها و مستوياتها نظائرها فى الكادر العام . و من ثم صفة الموظف الداخل فى الهيئة فى عرف الإصطلاح الجارى فى النظام الحكومى تتوافر فى الموظف التابع للمؤسسة العامة و إن لم تضف عليه بحرفتيها هذه التسمية و أوضاع ميزانيتها و مركزه فيها ، فهو فى الحكومة غيره فى المؤسسة بيد أن المركز القانونى لطلبهما واحد ، و بالتالى فإن حكمها من حيث الإختصاص بإعتباره أثراً من الآثار المترتبة على هذا المركز واحد كذلك . و بالقياس ذاته تتحد الفئة العالية ، فما هذه التسمية إلا مظهر الأهمية التى هى معيار توزيع الإختصاص ، و تتحقق هذه الأهمية بتوافر عناصرها بالفعل فى أى صيغة ركبت ، فيعرف نظراء الموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية فى المؤسسات العامة بحقيقة أوضاعهم الوظيفية و المالية لا بوصفهم و تسمياتهم . و متى كان الأمر كذلك فلا تعديل و لا تغيير فى قواعد الإختصاص بل إعمال لها و تطبيق صحيح لضوابطها بروحها و مغزاها بما يتفق و حكمة التشريع و يتلاءم مع طبيعة نظم التوظف و تقسيم الوظائف و الدرجات و أوضاع الميزانية التى تقررها اللوائح الخاصة بالمؤسسات العامة . أما الإستمساك بوجوب إلتزام حرفية تعبير " الموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية بمدلوله اللفظى المحدد فى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة فلزوم ما لا يلزم ، بل إعراض عن جوهر قصد الشارع فى قانون مجلس الدولة بما قد يفضى إلى الخروج على مفهوم القانون ذاته فيا يتعلق بالموظفين الشاغلين للوظائف العليا ذات المربوط الثابت الذين لا يدخلون فى نطاق تقسيم الوظائف الداخلة فى الهيئة المنصوص عليه فى المادة الثانية من قانون نظام موظفى الدولة ، و هو تقسيم هذه الوظائف إلى فئتين : عالية و متوسطة ، و تقسيم كل من هاتين الفئتين إلى نوعين: فنى و إدارى للأولى و فنى و كتابى للثانية ؛ إذ لم ترد وظائفهم فى الجدول الثانى المرافق لهذا القانون ضمن وظائف الكادر الفنى العالى و الإدارى ، و هو منطق غير مقبول أن يخرج أفراد هذه الفئة من الموظفين من إختصاص محكمة القضاء الإدارى و يخضعون فى منازعتهم الإدارية لولاية المحاكم الإدارية ، مع أن وظائفهم فى مدارج السلم الإدارى تتعادل و تتساوى مع وظائف الكادر الفنى العالى و الإدارى المقرونة بهذا الوصف فى الجدول الثانى من القانون الأمر الذى يتنافى مع ما قصده الشارع من جعل أهمية النزاع المشتقة من مرتبة الوظيفة مناط تحديد الإختصاص .

 

 

=================================

الطعن رقم  0322     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 237

بتاريخ 29-11-1958

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 2

متى ثبت أن طلب إلغاء القرار من شأنه المساس بمركز أحد الموظفين من الفئة العالية فإن الإختصاص بالفصل فيه ينعقد لمحكمة القضاء الإدارى . فإذا كانت المحكمة الإدارية لوزارتى الأشغال و الحربية - و التى أحيلت إليها الدعوى طبقاً للحكم المطعون فيه - فإن هذه الإحالة - و لئن صحت الأوضاع تصحيحاً لاحقاً - إلا أنها لم تمح الخطأ الذى عاب الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات ؛ إذ ما كان ينبغى أن تقع الإحالة إلى محكمة القضاء الإدارى إلا بموجب هذا الحكم من بادئ الأمر . و على مقتضى ما تقدم تكون محكمة القضاء الإدارى هى المختصة وحدها بنظر المنازعة الحالية ، و يكون الحكم المطعون فيه - إذ قضى بإحالة النزاع إلى المحكمة الإدارية لوزارتى الأشغال و الحربية - غير قائم على أساس سليم ، و يتعين من ثم القضاء بإلغائه ، و بإختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر المنازعة ، و بإحالة المدعى إليها للفصل فى موضوعها . 

 

                    ( الطعن رقم 322 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/11/29 )

=================================

الطعن رقم  0320     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1564

بتاريخ 27-06-1959

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 3

إن الإختصاص الذى يتحدد بقانون لا يجوز النزول عنه أو الإنابة فيه إلا فى الحدود و على الوجه المبين فى القانون ، كما لو كان ثمة قانون يرخص فى التفويض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0022     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 833

بتاريخ 26-04-1960

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 1

إن الحكم المطعون فيه - إذ قضى بعدم إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى ، و باحالتها إلى الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض للاختصاص - يكون قد أصاب الحق فى شقه الذى انتهى فيه إلى عدم اختصاص مجلس الدولة و اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض بها ، الا أنه قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه باحالة الدعوى إلى تلك الهيئة ما دامت قد رفعت بعد العمل بالقانون رقم 56 لسنة 1959 فى شأن السلطة القضائية الذى قضى فى مادته التسعين باختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى منازعات رجال القضاء و النيابة و من فى حكمهم على الوجه المبين فيها ، فيكون المدعى هو الذى أخطأ فى رفع دعواه أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بعد أن صار الاختصاص معقودا لتلك الهيئة وحدها منذ نفاذ ذلك القانون ، فلا مناص من الحكم بعدم الاختصاص مع الزام المدعى بمصروفات دعواه دون إحالة الدعوى إلى تلك الهيئة المذكورة ، إذ الاحالة لوحدة الموضوع أو للارتباط بين دعويين طبقا للأصول العامة لا تجوز الا بين محكمتين من درجة واحدة تابعتين لجهة قضاء واحد ، و من هنا يبين وجه الخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه فيما وقر فى روع المحكمة من أن " إعادة توزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة فى الأقليم الشمالى تجعل من باب اللزوم إفتراض وجود قاعدة تسمح بالإحالة عند تطبيق التشريعات الجديدة " ، إذ لا محل قانونا لمثل هذا الإفتراض بغير نص صريح ، و هو ما قد يحدث عند أصدار تشريعات تغير توزيع الإختصاص بين جهات القضاء المختلفة ، و بالنسبة إلى قضايا تكون مرفوعة فعلا ، و يكون من مقتضى التشريع الجديد أن تصبح تلك القضايا من اختصاص جهة قضاء غير تلك التى رفعت أمامها أصلا ، فيعالج التشريع هذا الأمر بحكم إنتقالى ييسر بموجبه نقل الدعاوى المذكورة إلى الجهة القضائية الجديدة التى أصبحت مختصة ، دون أن يكلف ذوى الشأن رفع دعاوى جديدة باجراءات و مصرفات أخرى ، لأنهم كانوا قد رفعوا تلك الدعاوى أمام المحكمة المختصة . و مثال ذلك ما نص عليه قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 فى مادته التاسعة إذ أمر باحالة الدعاوى الإستئنافية المنظورة أمام محاكم الاستئناف فى الأقليم الشمالى ، و الداخلة فى إختصاص المحاكم الإبتدائية بصفتها الإستئنافية إلى هذه المحاكم بحسب الحال على النحو الذى فصله بتلك النصوص الصريحة ، كما أمر بغير ذلك من الحالات التى ما كانت تجوز طبقا للأصول العامة على اعتبار أنها بين محاكم من درجات مختلفة الا بمثل هذه النصوص التشريعية الخاصة التى تعالج دوار إنتقاليا .

   و مثال ذلك أيضا ما نص عليه قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 فى مادته الثانية من أن " جميع القضايا المنظورة أمام المحكمة العليا بدمشق و التى أصبحت بموجب هذا القانون من إختصاص محكمة القضاء الإدارى أو المحاكم الإدارية تحال بحالتها و بدون رسم إلى المحكمة المختصة " . و قد تكون تلك المحكمة الإدارية أو محكمة القضاء الإدارى بحسب الأحوال على ما فى ذلك من إختلاف الدرجة فى التدرج القضائى ، إلى غير ذلك من النصوص التشريعية الصريحة إلى تصدر كما سلف البيان لتعالج دورا انتقاليا أصبح لابد من علاجه بمثل تلك النصوص حتى لا يتكبد ذوو الشأن رفع دعاوى جديدة بمصروفات جديدة و هم لا دخل لهم فى تغيير الأوضاع حسبما إنتهت إليه التشريعات الجديدة .

 

          ( الطعون أرقام 22 ، 26 ، 28  لسنة 2 ق ، جلسة 1960/4/26 )

=================================

الطعن رقم  1473     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 649

بتاريخ 15-04-1962

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 1

من المسلم أن القوانين المعدلة للإختصاص هى نوع من قوانين المرافعات من شأنها أن تغير الإختصاص المحلى أو النوعى مع الإبقاء على محكمة تنظر النزاع و ينبنى على ذلك أن ينتقل التزاع من ولاية محكمة إلى ولاية محكمة أخرى و هذه مسألة إجرائية لا تمس أصل الحق المتنازع عليه ، و من ثم كان نص المادة 1 من قانون المرافعات المدنية و التجارية التى تقضى بسريان قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات تاريخ العمل بها .

   و إذ قضت المادة 90 من القانون رقم 56 لسنة 1959 فى الفقرة الثانية منها بعدم جواز الطعن أمام أية جهة قضائية فى القرارات الصادرة فى شأن تعيين القضاة و رجال النيابة العامة ، فأنها لا تكون بذلك قد إنطوت على قاعدة من قواعد الإختصاص حتى يجوز التحدى بها فى هذه الدعاوى و لبيان ذلك تقرر المحكمة أنه قبل العمل بالقانون رقم 56 لسنة 1959 سالف الذكر كان يمكن مخاصمة هذا النوع من القرارات و طلب إلغائها .

   فقد كانت المادة 23 من القانون رقم 17 لسنة 1949 بإصدار قانون نظام القضاء تقضى بإختصاص محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية دون غيرها بالفصل فى الطلبات المقدمة من رجال القضاء و النيابة . . . بإلغاء المراسيم و القرارات المتعلقة بإدارة القضاء . . إلخ و يبين من ذلك فى وضوح أن هذا النوع من القرارات كان يمكن التقاضى بشأنه و طلب إلغائه فى ظل القانون رقم 147 لسنة 1959 فجاء القانون رقم 56 لسنة 1959 و حظر مخاصمة هذه القرارات فى الفقرة الثانية من المادة 90 فلا تكون هذه الفقرة قد إشتملت على قاعدة من قواعد الإختصاص إذ أنها تبين جهة قضائية أخرى تتولى الإختصاص فى مثل هذه القضية . و إنما حقيقة الأمر أن هذه المادة عدلت فى طبيعة هذا النوع من القرارات الإدارية فجعلتها حصينة بمولدها لا تقبل الطعن بطلب الإلغاء فالفقرة الثانية من المادة 90 سالفة الذكر إنما إشتملت على قاعدة موضوعية تتلعق بنفس القرار و طبيعة جوهره فأصبحت هذه القرارات بمنجاة من طلب إلغائها و من البديهى ألا يتمتع بهذه الميزة إلا القرارات التى صدرت فى ظل القانون رقم 56 لسنة 1959 فهى وحدها الحصينة بالمواد أما القرارات الصادرة قبل العمل بذلك القانون فلا سبيل لها للتمتع بتلك الميزة لأنها ولدت و يصاحبها صفة القابلية للطعن و طلب الإلغاء و لم يتضمن القانون رقم 56 لسنة 1956 حكماً يقضى بسريان أحكامه على الماضى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1281     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 992

بتاريخ 06-05-1967

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 1

لما كان طلب وقف التنفيذ هو فرع من طلب الإلغا فإن الحكم الصادر بعدم إختصاص محكمة القضاء الإدارى و إن كان صادراً فى طلب وقف التنفيذ ، إلا أنه ينطوى فى واقع الأمر على تخلى محكمة القضاء الإدارى عن ولايتها على الدعوى بشقيها سواء الطلب الفرعى أو الطلب الأصلى و إحالتها إلى المحكمة الإدارية المختصة به فإذا كانت هذه المحكمة الأخيرة قد تصدت للطلب الأصلى ، بعد أن فصلت فى الطلب الفرعى فإن حكمها فى الطلب الأصلى لا يكون منعدماً إذ أنها هى المختصة بنظر الدعوى بشقيها . يضاف إلى ذلك أن المحكمة الإدارية العليا سبق أن قضت بأنه - و إن كان الحكم الذى يصدر فى طلب وقف التنفيذ لا يمس أصل طلب الإلغاء فلا يفيد المحكمة عند نظر هذا الطلب الأخير - إلا أن الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ يظل ، مع ذلك ، حكماً قطعياً له مقومات الأحكام و خصائصها و ينبنى على ذلك أنه يحوز حجية الأحكام فى خصوص موضوع الطلب ذاته ، و لو أنه مؤقت بطبيعته طالما لم تتغير الظروف ، كما يحوز هذه الحجية من باب أولى بالنسبة لما فصلت المحكمة فيه من مسائل فرعية قبل البت فى موضوع الطلب ، كالدفع بعدم إختصاص القضاء الإدارى أصلاً بنظرها بحسب موضوعها ، أو بعدم قبولها أصلاً لرفعها بعد الميعاد ، أو لأن القرار المطعون فيه ليس نهائياً ، إذ قضاء المحكمة فى هذا كله ليس قطعياً فحسب بل هو نهائى و ليس مؤقتاً فيقيدها عند نظر إلغائه . و على ذلك فإن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 21 من مارس سنة 1961 بعدم إختصاصها بنطر طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه و إحالته إلى المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية لإختصاصها به . هذا الحكم يقيد محكمة القضاء الإدارى عند نظر طلب إلغاء القرار المذكور و يتعين عليها لذلك أن تحكم بعدم إختصاصها كذلك بنظره و إحالته إلى المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية المختصة به أصلاً . و على ذلك فإن مآل هذا الطلب أن تنظره قطعياً هذه المحكمة الأخيرة و إذ هى فصلت فيه فإن حكمها لا يكون منعدماً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0583     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1022

بتاريخ 07-05-1967

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 1

لئن كان الدفع بعدم إختصاص محكمة القضاء الإدارى كان له سنده القانونى وقت إبدائه لأن المدعى كان يشغل درجة بالكادر المتوسط إلا أنه و قد رقى المدعى بعد ذلك إلى الدرجة السادسة بالكادر الفنى العالى فى سنة 1962 ثم نقل إلى الدرجة السابعة تنفيذاً للقانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فى أول يوليو سنة 1964 - حسبما يبين من ملف خدمته - فإن هذا الدفع أصبح غير ذى موضوع بعد أن عدل نص المادة 13 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة ، بالقانون رقم 144 لسنة 1964 فأصبحت المحاكم الإدارية مختصة بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية و فى المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت عدا ما تعلق من كل ذلك بالعاملين المدنيين بالدولة من الدرجة السابعة فما فوقها أو ما يعادلها أو بالضباط أو فى طلبات التعويض المترتبة على القرارات الإدارية المذكورة ، إذ ترتب على هذا التعديل أن أصبحت محكمة القضاء الإدارى مختصة بالنظر فى كل الطلبات و المنازعات المتعلقة بالعاملين المدنيين بالدولة من الدرجة السابعة فما فوقها بعد إدماج الكادرات ، و ذلك وفقاً للحكم الذى إستحدثه التعديل المشار إليه ، و بالتالى أصبحت هى المختصة بنظر هذه الدعوى الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض هذا الدفع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0810     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1096

بتاريخ 27-05-1967

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 1

أن قواعد الإختصاص المتعلقة بالوظيفة إنما تحدد جهة القضاء الواجب رفع النزاع أمامها ، أما قواعد توزيع الإختصاص بين محاكم الجهة الواحدة فهى تحدد نصيب كل من هذه المحاكم فى الإختصاص المنوط بالجهة التى تتبعها ، و بهذه المثابة فإن بحث الإختصاص المتعلق بالولاية أو الوظيفة يكون سابقاً بحكم اللزوم على البحث عن أى من محاكم الجهة الواحدة هى المختصة بنظر النزاع ذلك لأن أى بحث من هذا القبيل يفترض بداهة أن الجهة القضائية التى تتبعها هذه المحاكم هى المختصة أصلاً بنظر النزاع . و على ذلك فلا يكون هناك مجال لتطبيق قواعد الإختصاص النوعى أو المحلى ما لم يكن النزاع داخلاً أصلاً فى إختصاص الجهة القضائية التى تتبعها محاكم الجهة الواحدة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0208     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 270

بتاريخ 18-01-1969

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 2

إن المادة 110 من قانون المرافعات المدنية و التجارية الجديد قد نصت على أنه : "على المحكمة إذا قضت بعدم الاختصاص أن تأمر بأحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة  إذا قضت بعدم الإختصاص أن تأمر بأحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة و لو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية، و يجوز لها عندئد أن تحكم بغرامة عشرة جنيهات، و تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها". و إعمالاً لهذه المادة يتعين القضاء بإحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة روض الفرج الجزئية المختصة لنظرها مع إبقاء الفصل فى المصروفات .

 

                    ( الطعن رقم 208 لسنة 13 ق ، جلسة 1969/1/18 )

=================================

الطعن رقم  1441     لسنة 13  مكتب فنى 15  صفحة رقم 14 

بتاريخ 08-11-1969

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 2

إن المادة الأولى من قانون المرافعات قد نصت على أن قوانين المرافعات الجديدة تسرى بأثر حال على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى ، أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ، ثم أخرجت تلك المادة من هذا النطاق ، الإستثناءات التى نصت عليها فى فقراتها الثلاث ، و مفاد أولها عدم سريان القوانين المعدلة للإختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد أقفال باب المرافعة فى الدعوى ، فمن ثم تسرى أحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 المشار إليه على الدعوى الحالية التى لم ترفع بإيداع صحيفتها سكرتيرية محكمة القضاء الإدارى إلا بتاريخ 14 من مارس سنة 1965 أى بعد تاريخ العمل بالقانون المشار إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1441     لسنة 13  مكتب فنى 15  صفحة رقم 14 

بتاريخ 08-11-1969

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 3

طبقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات ، فإن الإحالة عند الحكم بعدم الإختصاص ، لا تكون إلا بين محكمتين سواء أكانتا تابعتين إلى جهة قضائية واحدة أو إلى جهتين و اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى ليست محكمة بالمعنى الذى عناه المشرع فى المادة 10 المشار إليها ، و لذلك فلا تجوز إحالة الدعوى إليها ، و إنما يكون الطاعنون و شأنهم فى طرح النزاع على تلك اللجنة وفقاً للأوضاع التى حددها القانون .

 

               ( الطعن رقم 1441 لسنة 13 ق ، جلسة 1969/11/8 )

=================================

الطعن رقم  0595     لسنة 17  مكتب فنى 21  صفحة رقم 7  

بتاريخ 20-12-1975

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 1

و من حيث إنه بجلسة 13 من مايو 1970 قضت محكمة القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى و أمرت باحالتها إلى محكمة القضاء الادارى المختصة بنظرها، الا أن المحكمة الأخيرة أصدرت بجلستها المنعقدة فى 26 من مايو 1971 حكمها بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فى الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة العليا للاختصاص، و أقامت قضاءها على أنه لما كان المدعى من العاملين بأحدى شركات القطاع العام فإنه لا يصدق عليه وصف الموظف العام و ينحسر عنه اختصاص مجلس الدوله بهيئة قضاء إدارى بنظر طعنه فى القرار الصادر فى شأنه على ما تناولته على سبيل الحصر و التحديد المادة 8 من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 و بالتالى فأنه لا اختصاص للقضاء الادارى بنظر الدعوى، و من جهة أخرى فإن احالة الدعوى من محكمة القاهرة الابتدائية بعد حكمها بعدم الاختصاص لا يلزم محكمة القضاء الادارى - و هى غير مختصة ولائيا بنظرها - بالفصل فيها لأن معنى ذلك أن تسلب المحكمة المحيلة من اختصاصها التفرض على محكمة سواها اختصاصا دخيلا عليها، و أنه يترتب على التسليم بهذا النظر أن يتوزع الاختصاص بين المحاكم لا بقانون كما هو الأصل و إنما بمجرد حكم قضائى و فى هذا ما فيه من خروج على مبدأ الفصل بين السلطات و هو مبدأ دستورى فضلا عما يؤدى إليه من تضارب بين أحكام المحكمة الواحدة حين تقضى حينا بعدم اختصاصها بالنسبة إلى الدعاوى التى ترفع إليها مباشرة و حينا باختصاصها بالنسبة إلى الدعاوى المماثلة التى قد تحال إليها ، الأمر الذى لا مناص معه - فيما ذهب الحكم المطعون فيه - من اعتبار أن المقصود من الحكم الوارد فى المادة 110 مرافعات و الذى يلزم المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر باحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة كما تلزم المحكمة المحال إليها بنظرها أن المقصود به الزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها دون الفصل فيها و رتبت المحكمة على ذلك أنه يتعين على المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى من محكمة أخرى طبقا للمادة 110 المشار إليها أن تقضى فى حالة تبين عدم اختصاصها الولائى بعدم اختصاصها هى الأخرى و أن تحيل الدعوى إلى المحكمة العليا التى عقد لها الاختصاص بالفصل فى التنازع السلبى بموجب القانون رقم 81 لسنة 1969 .

   و من حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه و أن أصاب الحق فيما قضى به من عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بالفصل فى الدعوى تأسيساً على أن الالتزام الوارد بالمادة 110 مرافعات إنما ينصرف إلى التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها دون التزامها بالفصل فيها الا أن الحكم خالف القانون فيما انتهى إليه من احالة الدعوى إلى المحكمة العليا لأن الاحالة بموجب هذا النص لا تجوز الا إلى محكمة مختصة أصلا بنظر النزاع موضوعا، كذلك فإن المشرع حدد القواعد و الاجراءات التى يلتزم أصحاب الشأن بإتباعها فى مسائل تنازع الاختصاص ورفعها إلى المحكمة العليا خارج نطاق قانون و منها الحكم الوارد فى المادة 110 على هذه المسائل .

  و من حيث أنه و لئن اقتصر الطعن فى الحكم على الشق الخاص بإحالة الدعوى إلى المحكمة العليا دون الشق الخاص بعدم اختصاص المحكمة بتظر الدعوى، الا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن من هيئة مفوضى الدولة أمام المحكمة الادارية العليا يفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة من الحالات التى تعيبه مما نص عليه فى قانون مجلس الدولة فتلغيه ثم تنزل حكم القانون على المنازعة دون التقيد بطلبات الهيئة أو الأسباب التى تبديها، و ذلك نزولا على سيادة القانون فى روابط القانون العام أم أنه لم تقم به أية حالة من تلك الحالات و كان صائبا فى قضائه فتبقى عليه و ترفض الطعن، و ينبنى على ذلك أنه متى كانت هيئة مفوضى الدولة قد قصرت طعنها على الشق الثانى من الحكم المتعلق بالاختصاص، و كان الشقان مرتبطين أحدهما بالأخر إرتباطا جوهريا، فانه لا مندوحة من إعتبار الطعن فى الشق الثانى مثيرا للطعن فى الشق الأول .

   و من حيث أن هذه المحكمة سبق لها أن قضت بأن المادة 110 من قانون المرفعات المدنية و التجارية توجب على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة و تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها - أى بالفصل فى موضوعها و لو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، و أن المشرع إنما استهدف من ايراد حكم هذا النص حسم المنازعات و وضع حد لها حتى لا تتقاذفها أحكام عدم الاختصاص من محكمة لأخرى و فى ذلك ما فيه من مضيعة لوقت القضاء و مجلبة لتناقض أحكامه .. وأنه ازاء صراحة نص المادة 110 من قانون المرافعات و اطلاقه فقد بات ممتنعا على المحكمة التى تحال إليها الدعوى بعد الحكم بعدم الاختصاص من المحكمة المحلية أن تعاود البحث فى موضوع الاختصاص أيا كانت طبيعة المنازعة و مدى سلامة الحكم الصادر فيها بعدم الاختصاص و الأسباب التى بنى عليها حتى و لو كان عدم الاختصاص متعلقا بالوظيفة، إذ قدر المشرع أن الاعتبارات التى اقتضت الأخذ بهذه القاعدة تسمو على ما يتطلبه التنظيم القضائى عادة من عدم تسليط قضاء محكمة على قضاء محكمة أخرى، و بمراعاة أن الزام المحكمة المحال إليها الدعوى بالفصل فيها طبقا للمادة 110 المشار إليها لا يخل بحق المدعى فى الطعن فى الحكم الصادر بعدم الاختصاص و الإحالة بطريق الطعن المناسب، فإذا فوت المدعى على نفسه الطعن فيه فى الميعاد فان الحكم يحوز حجية الشئ المقضى و لا يعود بالامكان اثارة عدم اختصاص المحكمة المحال إليها الدعوى .

   و من حيث أنه لما تقدم فان الحكم المطعون فيه يكون قد جانب الصواب فيما به من عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر الدعوى بعد أن أحيلت الدعوى من محكمة القاهرة الابتدائية التى قضت بعدم اختصاصها و لم يطعن فى حكمها فى الميعاد و بذلك تكون احالة الدعوى من محكمة القضاء الإدارى إلى المحكمة العليا - بغض النظر عن مدى سلامة هذه الاحالة  - غير ذات الموضوع .. و إذ أخطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون و تأويله على الوجه المتقدم فأنه يتعين إلغاؤه و القضاء باختصاص محكمة القضاء الادارى بنظر الدعوى و إعادتها إليها للفصل فى موضوعها .

                           

                  ( الطعن رقم 595 لسنة 17 ق، جلسة 1975/12/20 )

=================================

الطعن رقم  0209     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 636

بتاريخ 22-02-1981

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 1

وفقاً للمادة 110 مرافعات تلزم المحكمة المحالة إليها الدعوى بالفصل فيها - الحكم الصادر بالاحالة بعد صيرورته نهائياً يعتبر حجة على الخصوم جميعهم و هو أمر لا يقبل التجزئة - إمتداد هذه الحجية إلى الخلف العام أو الخاص للخصوم فلا يجوز لأى منهم طلب معاودة البحث فى الإختصاص حتى و لو لم يكن قد إختصم أو مثل فى الدعوى طالما أنه يعتبر من الخلف العام أو الخاص لأحد الخصوم .

 

            ( الطعن رقم 209 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/2/22 )

=================================

الطعن رقم  1074     لسنة 20  مكتب فنى 26  صفحة رقم 737

بتاريخ 21-03-1981

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 1

صدور حكم من المحكمة التأديبية باحالة الدعوى إلى محكمة تأديبية أخرى - الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الادارية العليا و إلغاؤه مع إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة - لا حجية لحكم المحكمة التأديبية التى أحالت الدعوى إلى المحكمة التأديبية الأخرى - لا ينال من ذلك صدور حكم فى موضوع الدعوى من المحكمة التأديبية التى أحيلت عليها الدعوى بعد أن قضت المحكمة الإدارية العليا بالغاء الحكم الصادر بالإحالة .

 

              ( الطعن رقم 1074 لسنة 20 ق ، جلسة 1981/3/21 )

=================================

الطعن رقم  0820     لسنة 23  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1084

بتاريخ 13-06-1981

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 1

الحكم بعد إختصاص المحكمة التأديبية ولائياً بنظر الدعوى دون إحالتها إلى المحكمة المختصة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات - خطأ فى تطبيق القانون - إلتزام المحكمة بالإحالة إلى المحكمة المختصة إلتزام مطلق لا تترخص فيه المحكمة - تقدير أثر سبق الفصل فى الدعوى على فرض صحته من الأمور و التى تقدرها المحكمة المختصة بالفصل فى النزاع دون المحكمة التأديبية التى كفت يدها عن الفصل فيه .

 

                   ( الطعن رقم 820 لسنة 23 ق ، جلسة 1981/6/13 )

 

=================================

الطعن رقم  1538     لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 8  

بتاريخ 07-11-1981

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 1

الطعن على قرار لجنة الإعتراضات برفض إعتراض أحد المرشحين لإنتخابات مجلس الشعب على تعديل صفته من فلاح إلى فئات - قرار لجنة الإعتراضات سالف الذكر يعد قراراً إداريا من اللجنة بما لها من إختصاص طبقا للقانون - إختصاص محكمة القضاء الإدارى فى الفصل فى الطعن عليه - لا يسوغ القول بأن إختصاص المحكمة بنظر المنازعة قد زال بسبب حصول واقعة الإنتخاب و إعلان نتيجتها إذ أنه من شأن ذلك حرمان المدعى من الإلتجاء إلى قاضيه الطبيعى وفقا لما تقضى به المادة 68 من الدستور - أساس ذلك : أن المادة 67 من الدستور تنص على أن يحدد القانون الهيئات القضائية و إختصاصها و ينظم طريقة تشكيلها - مقتضى ذلك أنه لا يجوز تعديل إختصاص احدى الجهات القضائية أو إلغاؤه الا بقانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0267     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 36 

بتاريخ 06-11-1982

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 1

المحاكم التأديبية صاحبة الولاية العامة فى مسائل التأديب - صدور قرار نقل عامل يستر فى حقيقته جزاء تأديبى - الإختصاص بنظر الطعن فيه للمحكمة التأديبية المختصة دون محكمة القضاء الإدارى .

 

                ( الطعن رقم 267 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/11/6 )

=================================

الطعن رقم  0723     لسنة 24  مكتب فنى 28  صفحة رقم 195

بتاريخ 28-11-1982

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                       

فقرة رقم : 2

توزيع الإختصاص بين دوائر محكمة القضاء الإدارى مسألة تنظيمية لا يصلح سببا للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا .

 

 

=================================

الطعن رقم  0643     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 264

بتاريخ 05-12-1982

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 1

إختصاص - قواعد توزيع الإختصاص بين محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية - المادتان 13 ، 14 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم لسنة 1972 - إختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر المنازعات الخاصة بالعاملين من المستوى الأول ، و إختصاص المحاكم الإدارية بنظر المنازعات الخاصة بالعاملين من المستوى الثانى و الثالث - إذا كانت المدعية تشغل الدرجة الخامسة من ضمن فئات المستوى الثانى وقت رفع الدعوى الا أنها ترقى بدعواها إلى تسوية حالتها بالحصول على درجة أعلى و هى الدرجة الرابعة من ضمن فئات المستوى الأول فإن الإختصاص بنظر دعواها ينعقد لمحكمة القضاء الإدارى .

 

                   ( الطعن رقم 643 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/12/5 )

=================================

الطعن رقم  1585     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 504

بتاريخ 19-02-1983

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 1

المادة 110 من قانون المرافعات المدنية و التجارية تنص على أن المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بأحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الإختصاص متعلقا بالولاية .... و تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها - إلتزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها منوط بالأسباب التى بنت عليها المحكمة المحيلة قضاءها بعدم إختصاصها و بالإحالة و ذلك إحتراماً لحجية هذا الحكم - إذا تبينت المحكمة المحال إليها الدعوى أنها بدورها غير مختصة بنظر الدعوى لأسباب أخرى غير تلك التى قام عليها الحكم بالإحالة و أن من شأن هذه الأسباب الجديدة أن ينعقد الإختصاص بنظر الدعوى لمحكمة أو جهة أخرى غير تلك التى قضت بادئ الأمر بعدم إختصاصها فإن للمحكمة المحال إليها الدعوى أن تعاود الحكم بإختصاصها بنظر الدعوى باحالتها إلى المحكمة أو الجهة التى تبينت إختصاصها دون أن يعتبر هذا إخلال بحكم المادة 110 مرافعات المشار إليها - أساس ذلك - مثال أن تقام منازعة أمام محكمة مدنية بين شركة من شركات القطاع العام و جهة حكومية حول قرار إدارى أصدرته هذه الجهة فتحكم المحكمة بعدم إختصاصها بنظر الدعوى و بإحالتها إلى القضاء الإدارى تأسيساً على أن المنازعة تنصب على قرار إدارى دون أن تتبين المحكمة أن المنازعة باعتبارها قائمة بين شركة من شركات القطاع العام و جهة حكومية تدخل فى اختصاص هيئات التحكيم المنصوص عليها فى القانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن شركات القطاع العام دون غيرها من الجهات القضائية ففى هذه الحالة يجوز لمحكمة القضاء الإدارى أن تحكم بدورها بعدم إختصاصها بنظر الدعوى و بإحالتها إلى هيئة التحكيم المختصة إستناداً إلى سبب قانونى آخر و هو حكم المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 .

 

               ( الطعن رقم 1585 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/2/19 )

=================================

الطعن رقم  0502     لسنة 27  مكتب فنى 28  صفحة رقم 555

بتاريخ 08-03-1983

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 1

المادة 110 من قانون المرافعات المدنية و التجارية رقم 13 لسنة 1968 - إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها أن تحيل الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة - التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها يعنى إلتزامها وجوباً بالفصل فى الدعوى المحالة إليها بحالتها - لا يجوز للمحكمة المحال إليها الدعوى أن تتسلب من إختصاصها و أن تعاود البحث فى موضوع الإختصاص أياً كانت طبيعة المنازعة و سلامة الحكم الصادر فيها بعدم الإختصاص و الأسباب التى بنى عليها حتى و لو كان عدم الإختصاص متعلقاً بالولاية - الأثر المترتب على ذلك : لا يجوز للمحكمة المحال إليها الدعوى أن تحيلها لمحكمة أخرى .

 

                     ( الطعن رقم 502 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/3/8 )

=================================

الطعن رقم  0343     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 559

بتاريخ 12-03-1983

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 1

المادة " 23 " من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - إختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الطعون فى قرارات مجالس تأديب الطلاب - أساس ذلك : المادة " 10 " من قانون مجلس الدولة يشترط لإختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون فى قرارات مجالس التأديب و التى تعتبر بمثابة أحكام و أن تكون هذه القرارات نهائية بما لا مجال معه للتظلم منها أمام أى جهة أعلى - لا يتوفر الشرط المتقدم فى قرارات مجالس تأديب الطلاب الذى لا يجوز التظلم منها إلى رئيس الجامعة وفقاً لنص المادة 129 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 .

 

               ( الطعن رقم 343 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/3/12 )

=================================

الطعن رقم  0883     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 624

بتاريخ 03-04-1983

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 1

إختصاص - قواعد توزيع الإختصاص بين محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية - التنازع السلبى فى الإختصاص بين محكمة القضاء الإدارى و المحكمة الإدارية - إختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فيه - أساس ذلك : المحكمة الإدارية العليا و هى آخر المطاف فى نظام التدرج القضائى فى مجلس الدولة أن تحدد جهة القضاء الإدارى المختصة بنظر الدعوى غير مقيدة يتغليب أحد الحكمين لسبق صدوره على الأخر أو لعدم الطعن فيه و هما لم ينهيا الخصومة فى الدعوى - أساس ذلك : الا يترك هذا التنازع السلبى بلا رقابة من جهة تعالجه و تحسمه و حتى لا يؤدى إلى الحرمان من حق التقاضى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0883     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 624

بتاريخ 03-04-1983

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 2

إختصاص - قواعد توزيع الإختصاص بين محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية قضاء محكمة القضاء الإدارى بعدم الاختصاص و الاحالة إلى المحكمة الادارية قضاء المحكمة الإدارية بعدم الإختصاص و الإحالة إلى المحكمة الأولى ثانية - حكم محكمة القضاء الإدارى بعد إعادة الدعوى إليها بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها - غير صحيح - أساس ذلك : أن حكمها السابق بعدم الإختصاص لم ينه الخصومة فى الدعوى - حكم المحكمة الإدارية العليا بالغاء الحكم المطعون فيه و بجواز نظر الدعوى و باختصاص محكمة القضاء الإدارى - بالنزاع و باحالته إليها للفصل فيه .

 

                 ( الطعن رقم 883 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/4/3 )

=================================

الطعن رقم  0796     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 71 

بتاريخ 13-11-1983

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 1

توزيع الإختصاص بين محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية - تنازع سلبى - إختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فيه - أساس ذلك - الحكم بعدم الإختصاص لم يفصل فى موضوع النزاع حتى تكون له قوة الشئ المحكوم فيه .

 

                  ( الطعن رقم 796 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/11/13 )

=================================

الطعن رقم  0806     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 243

بتاريخ 11-12-1983

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 1

إختصاص - قواعد توزيع الإختصاص بين محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية - وظيفة مدرس مساعد بهيئة الطاقة الذرية التى تعادل وظيفة مدرس مساعد  بالجامعات طبقاً للقانون رقم 49 لسنة 1972 - تعتبر وظيفة معادلة لوظائف المستوى الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - الأثر المترتب على ذلك : إختصاص المحكمة الإدارية .

 

            ( الطعنان رقما 806 و 818 لسنة 28 ق ، جلسة 1983/12/11 )

=================================

الطعن رقم  0802     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 785

بتاريخ 04-03-1984

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 1

إختصاص - قواعد توزيع الإختصاص بين محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية - وظيفة مدرس مساعد بهيئة الطاقة الذرية تعادل وظيفة مدرس مساعد بالجامعات - إعتبار هذه الوظيفة من حيث التعادل المالى من وظائف المستوى الثانى - طبقاً لأحكام قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 الذى وزع الإختصاص بنظر المسائل المتعقلة بالموظفين يكون الإختصاص بنظر الدعوى للمحكمة الإدارية - قضاء المحكمة الإدارية بعدم إختصاصها نوعياً بنظر الدعوى و باحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى و قضاء محكمة القضاء الإدارى باختصاصها بنظر الدعوى مخالفان للقانون - إلغاء الحكمين و إختصاص المحكمة الإدارية .

 

               ( الطعن رقم 802 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/3/4 )

=================================

الطعن رقم  0372     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 869

بتاريخ 20-03-1984

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 1

الطعن فى قرار نقل مدير عام لانطوائه على جزاء مقنع أمام محكمة القضاء الإدارى و صدور حكمها بعدم القبول لرفعه بعد الميعاد - الطعن فى حكم محكمة القضاء الإدارى أمام المحكمة الإدارية العليا - الطعن فى ذات القرار أمام المحكمة التأديبية العليا و صدور حكمها بعدم الإختصاص - و الطعن فى حكم المحكمة التأديبية العليا أمام المحكمة الإدارية العليا و قضاؤها بالغاء الحكم المطعون فيه و باختصاص المحكمة التأديبية العليا بنظر الدعوى وأعادتها إليها للفصل فيها - أمتثالاً لقضاء المحكمة الادارية العليا بنظر الدعوى و لحجية هذا الحكم النهائى الصادر بتحديد الإختصاص فى ذات الموضوع الذى صدر بشأنه حكم محكمة القضاء الإدارى مثار الطعن الماثل و القائم بين ذات الأطراف و بذات السبب يتعين على المحكمة الإدارية العليا أن تقضى بالغاء حكم محكمة القضاء الإدارى و أن تحيل الدعوى إلى المحكمة التأديبية العليا لنظرها .

 

                 ( الطعن رقم 372 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/3/20 )

=================================

الطعن رقم  0414     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 956

بتاريخ 03-04-1984

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                       

فقرة رقم : 1

إختصاص - قواعد الإختصاص - توزيع الإختصاص بين المحاكم التأديبية و محكمة القضاء الإدارى . إختصاص القضاء التأديبى ورد محدوداً كإستثناء من الولاية العامة للقضاء الإدارى فى المنازعات الإدارية - الإستثناء يفسر فى أضيق الحدود و يجب الإلتزام بالنص و حمله على المعنى الذى قصده المشرع - يقتصر إختصاص القضاء التأديبى على الفصل فى المنازعات المتعلقة بالجزاءات التى حددتها القوانين و اللوائح صراحة على سبيل الحصر و التى يجوز توقيعها على العاملين كعقوبات تأديبية - إختصاص القضاء الإدارى بالفصل فى المنازعات المتعلقة بجزاءات غير تلك المحددة فى القوانين و اللوائح صراحة - أساس ذلك - القضاء الإدارى صاحب الولاية العامة فى الفصل فى المنازعات الإدارية - القرار الصادر بجزاء مقنع لا يخرج عن كونه تعبيرا غير دقيق لعيب الإنحراف بالسلطة و هو أحد العيوب التى يجوز الطعن من أجلها فى القرار الإدارى بصفة عامة - مثال بالنسبة لقرار النقل .

 

              ( الطعن رقم 414 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/4/3 )

=================================

الطعن رقم  0058     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1039

بتاريخ 21-04-1984

الموضوع : اختصاص                   

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 1

المادة 8 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - المناط فى تحديد دائرة اختصاص كل من المحاكم التأديبية بمكان وقوع المخالفة المنسوبة للعامل أو العاملين المحالين للمحاكمة التأديبية و ليس مكان عمل هؤلاء عند اقامة الدعوى التأديبية عليهم أو نقلهم إلى عمل فى جهة تقع فى دائرة اختصاص محكمة تأديبية أخرى - أساس ذلك الجهة التى وقعت فيها المخالفة تستطيع أن تقدم ما قد تطلبه المحكمة من بيانات أو مستندات فى وقت ملائم يساعد على سرعة الفصل فى الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1424     لسنة 30  مكتب فنى 30  صفحة رقم 338

بتاريخ 05-01-1985

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 1

المادتان 183 ، 184 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 155 لسنة 1981 .

   مجلس تأديب الطلاب المشكل من عناصر غير قضائية لا يخرج عن كونه لجنة إدارية - مجلس التأديب الأعلى الذى إستحدثه القانون رقم 155 لسنة 1981 و ناط به إستئناف قرارات مجلس تأديب الطلاب - طبيعة قراراته - هى قرارات إدارية و ليست أحكاماً تأديبية - نتيجة ذلك - إختصاص محكمة القضاء الإدارى بطلبها إلغائها ، و عدم إختصاص المحكمة الإدارية العليا بذلك .

 

                  ( الطعن رقم 1424 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/1/5 )

=================================

الطعن رقم  1023     لسنة 26  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1308

بتاريخ 15-06-1985

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 1

إختصاص - قواعد توزيع الإختصاص - توزيع الإختصاص بين المحاكم الإدارية تعيين عدد المحاكم الإدارية و تحديد دوائر إختصاص كل منها يقوم على إختصاص الجهة الإدارية بالمنازعة أى إتصالها بالدعوى موضوعاً لا بمجرد تبعية العامل لها عند إقامة الدعوى - لا عبرة بتواجد العامل فى النطاق الإقليمى للمحكمة - العبرة بمكان الجهة الإدارية المتصلة بالنزاع موضوعاً بحسبانها الجهة التى تيسر للقضاء بلوغ الحقيقة فى الدعوى بأسرع الوسائل و ذلك بتقديم المستندات و البيانات التى تساعد على بيان وجه الحق فى الدعوى و تيسير تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها .

 

                   ( الطعن رقم 1023 لسنة 26 ق ، جلسة 1985/6/15 )

=================================

الطعن رقم  0239     لسنة 32  مكتب فنى 31  صفحة رقم 724

بتاريخ 28-12-1985

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                       

فقرة رقم : 3

قرار رئيس الجمهورية بإحالة الجرائم المنسوب إرتكابها لرقيب مجند بقوات الأمن المركزى لنظرها أمام القضاء العسكرى - إذا إنطوى القرار الإدارى على تحديد جهة القضاء التى تتولى محاكمة شخص ما فلا وجه للطعن فيه - أساس ذلك : - القرار فى هذه الحالة لا يتصل بحالة قانونية من شأنها جعل القرار مؤثرا تأثيراً فى مصلحة شخصية ذاتية - نتيجة ذلك : - عدم قبول الدعوى المرفوعة بإلغاء هذا القرار لإنتفاء ركن المصلحة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0905     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1726

بتاريخ 17-05-1986

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 2

قرارات النقل أو الندب - طلب إلغائها - إختصاص محكمة القضاء الإدارى أو المحكمة الإدارية حسب المستوى الوظيفى للعامل - عدم إختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون فى قرارات النقل أو الندب .

 

              ( الطعن رقم 905 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/5/17 )

=================================

الطعن رقم  3746     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1865

بتاريخ 24-06-1986

الموضوع : اختصاص                   

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 1

المادة "110" من قانون المرافعات المدنية و التجارية . لا يجوز إلزام محاكم مجلس الدولة بالتصرف فى دعاوى و منازعات تخرج بطبيعتها عن حدود الأصل الدستورى المحدد لإختصاص مجلس الدولة و لا تندرج فى عداد المسائل التى تختص بها قانوناً المحاكم التابعة له استنادا إلى ظاهر نص المادة " 110 " من قانون المرافعات لمجرد إحالة الدعوى من محكمة تابعة لجهة قضائية أخرى حتى لا يؤدى ذلك إلى أن يكون إختصاص كل جهة قضائية متروكاً لقضاء الجهة الأخرى - القول بعكس ذلك يترتب عليه نتائج شاذة مثال ذلك : - أن يطعن بالنقض فى حكم بعدم الإختصاص و الإحالة ثم يقضى بنقضه فى وقت يكون قد صدر فى الموضوع أحكام من محكمة القضاء الإدارى أو المحكمة الإدارية العليا - أساس ذلك : - ما جاء بالمذكرة التفسيرية بشأن المادة " 110 " من قانون المرافعات من أن مبنى تعديل هذا النص هو العدول عما كان القضاء مستقراً عليه من عدم جواز الإحالة بعد الحكم بعدم الإختصاص إذا كان ذلك راجعاً إلى سبب يتعلق بالوظيفة - كان مبنى هذا القضاء هو فكرة إستقلال الجهات القضائية - هذه الفكرة لم يعد لها محل بعد تطور القضاء و إنحصاره فى جهتين تتبعان سيادة واحدة - لا يصدق ذلك الا على قضاء القانون الخاص بعد إلغاء المحاكم المختلطة سنة 1949 و المحاكم الشرعية و المالية سنة 1955 و إنحصار هذا القضاء فى جهة واحدة هى قضاء المنازعات المدنية و التجارية و الأحوال الشخصية التى تقوم جهة القضاء الجنائى إلى جانبها - هاتان الجهتان تتبعان سيادة واحدة هى محكمة النقض - مؤدى ذلك : - عدم سريان المفهوم السابق على محاكم مجلس الدولة - أساس ذلك : - أن محاكم مجلس الدولة لا تخضع لأية سيادة قضائية خارج نطاق المجلس - يضاف إلى ذلك أن تطبق قانون المرافعات المدنية و التجارية على القسم القضائى بمجلس الدولة هو تطبيق إحتياطى و ثانوى و مشروط بعدم وجود نص فى قانون المجلس و عدم تعارض نصوص قانون المرافعات مع طبيعة المنازعة الإدارية و نظام المجلس و أوضاعه نصاً و روحاً - نتيجة ذلك : عدم جواز تطبيق نص المادة " 110 " من قانون المرافعات إذا كان من شأن ذلك المساس باختصاص مجلس الدولة - مؤدى ذلك : - أنه إذا كانت المادة " 110 " سالفة البيان بصياغتها الحالية تنص على إلتزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها و الفصل فيها فإن خطابها موجه إلى المحاكم التى ينظم قانون المرافعات و الإجراءات أمامها و هى المحاكم التى حددها قانون السلطة القضائية دون محاكم مجلس الدولة .

  

 

=================================

الطعن رقم  2926     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 41 

بتاريخ 17-10-1987

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 2

يجب على محكمة القضاء الإدارى و غيرها من جهات القضاء الإدارى و هى بصدد الفعل فى طلب وقف التنفيذ أن تتصدى لمسألة الإختصاص حتى لا تفصل فى طلب وقف التنفيذ حال كون الدعوى برمتها تخرج عن إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1252     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 234

بتاريخ 03-12-1988

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                       

فقرة رقم : 1

ينصرف الحكم بعدم الإختصاص الولائى لمحاكم القضاء المدنى إلى أصل المنازعة و بالحالة التى كانت عليها وقت رفعها إبتداء - مؤدى ذلك و لازمه أن تعود المنازعة مبتدأة بين أطرافها جميعاً على النحو الوارد بعريضتها أمام جهة الإختصاص بنظرها قانوناً - يعتبر الإختصاص الولائى مطروحاً دائماً على المحكمة و يجب عليها أن تتصدى له قبل الفصل فىأى دفوع أو أوجه دفاع .  

 

 

=================================

الطعن رقم  3877     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 488

بتاريخ 28-01-1989

الموضوع : اختصاص                   

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 2

دعوى - الطعن فى الأحكام - ما يدخل فى إختصاص المحكمة الإدارية العليا مرافعات قرار مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة - الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا - قضائها بعدم الإختصاص بنظر الطعن مع الأمر بإحالته بحالته إلى المحكمة التأديبية -و  أنه و إن كان مقتضى صحيح حكم القانون أن تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون فى قرارات مجلس التأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس مباشرة إلا أنه و قد قضت المحكمة الإدارية العليا بعدم إختصاصها و بإحالة الطعن إلى المحكمة التأديبية فإنه يتعين على المحكمة الأخيرة التقيد بالإحالة إليها كما تتقيد المحكمة الإدارية العليا بحكم عدم الإختصاص السابق صدوره منها أساس ذلك : مبدأ حجية الأحكام و إعمالاً لنص المادة 110 مرافعات .

 

                  ( الطعن رقم 3877 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/1/28 )

=================================

الطعن رقم  0509     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 756

بتاريخ 19-03-1989

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 1

ممن المقرر أمام القضاء الادارى أن جميع قواعد الاختصاص تنطق بالنظام العام سواء الإختصاص النوعى أو المحلى كما أن توزيع الإختصاص بين دوائر المحكمة الواحدة يرتبط كذلك بالنظام العام - أساس ذلك : - أن هذه القواعد تنطق بولاية المحكمة أو الهيئة التى تسند إليها بمقتضى القواعد التى تضعها الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة - يعتبر الخروج على هذه القواعد خروجا على قواعد الاختصاص يستتبع بطلان الحكم لأن صدور الحكم بالرغم من هذه المخالفة مؤداه إنعدام ولاية أصداره من جانب الدائرة التى أصدرته و وفقاً للقواعد الموضوعة - إذا لم تقم دائرة التسويات باحالة الدعوى إلى الدائرة المختصة و باشرت الفصل فى موضوعها فإن حكمها يكون باطلاً لما شابه من مخالفة اجرائية جسيمة من شأنها أن تهدر ضمانه كفلها القانون مما يفقد الحكم صفته كحكم قضائى خصوصاً إذا كان صاحب المصلحة قد تعمد التحايل على قواعد الاختصاص كى تفصل له دائرة بعينها حسب اختياره - ليس هناك ما هو أكثر إخلالاً بقواعد التنظيم القضائى من أن يختار صاحب النزاع القاضى الذى يروقه .

 

             ( الطعن رقم 509 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/3/19 )

=================================

الطعن رقم  2120     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 784

بتاريخ 07-02-1987

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 1

و لئن كانت الدعوى الماثلة قد أحيلت إلى محكمة القضاء الإدارى بمقتضى الحكم الصادر من الدائرة الإستئنافية بمحكمة الفيوم الإبتدائية إستناداً إلى حكم المادة 110 من قانون المرافعات بحسبان أن طلبات المدعيين ، حسبما جاء بالحكم ، تمس القرار الصادر من النيابة العامة لأن إجابة طلباتهما هو فى الوقت ذاته حكم ضمنى بعدم الإعتداد أو بإلغاء ذلك القرار الأمر الذى يختص به القضاء الإدارى ، إلا أنه ليس مؤدى هذه الإحالة إلتزام محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى الدعوى متى كانت غير مختصة ولائياً بنظرها بالتطبيق لأحكام التشريعات المنظمة لاختصاص مجلس الدولة بهيئة القضاء الإدارى ، و يتعين على محكمة القضاء الإدارى أن تفصل فى أمر الإختصاص الولائى الذى يعتبر مفروضاً دائماً عليها سواء كانت الدعوى قد أقيمت أمامها مباشرة أو كانت محالة إليها من جهة قضاء أخرى . و قد قضت المحكمة الإدارية العليا بالهيئة المنصوص عليها فى المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1984 بأن الفقرة الثانية من المادة 110 من قانون المرافعات التى تنص على إلتزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها و الفصل فيها إنما تخاطب المحاكم التى ينظم قانون المرافعات الإجراءات أمامها و هى المحاكم التى حددها قانون السلطة القضائية دون محاكم مجلس الدولة . " الحكم الصادر بجلسة 27 من أبريل سنة 1986 فى الطعن رقم 1845 لسنة 27 القضائية و الطعون المرتبطة .

 

 

=================================

الطعن رقم  2120     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 784

بتاريخ 07-02-1987

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 2

مناط تحديد إختصاص المحكمة هو ما حددته حقيقة طلبات الخصوم فيها بغض النظر عن العبارات المستعملة دون إعتساف فى تفسيرها أو فهمها و ذلك فى ضوء نصوص القانون المحددة لإختصاص جهات القضاء المختلفة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0905     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 63 

بتاريخ 09-11-1957

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                       

فقرة رقم : 1

إذ ثبت أن الدعوى قد رفعت - أمام المحكمة المختصة - ضد الجامعة قبل صدور القانون رقم 345 لسنة 1956 الذى قضى بعدم إختصاص المحاكم عموماً بنظر أمثال تلك المنازعات ، فإن المحكمة إذ تقضى بعدم إختصاصها بنظرها تلزم الحكومة بالمصروفات ، إذ المنع قد جاء بعد رفع الدعوى نزولاً على قانون جديد معدل للإختصاص و كان غير ممنوع رفع الدعوى فى ظل القانون القديم فيتعين إلزام الحكومة بالمصروفات .   

 

                        ( الطعن رقم 905 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/11/9 )

=================================

الطعن رقم  1789     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1115

بتاريخ 08-06-1957

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 4

إن المادة الأولى من قانون المرافعات قد رددت فى صدرها أصلاً مسلماً ، و هو أن نصوص قوانين المرافعات الجديدة تسرى بأثر حال على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو يتم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به ، ثم أخرجت تلك المادة من هذا النطاق الأسباب الملطفة التى نصت عليها فى فقراتها الثلاث ، بالقيود و الشروط التى ذكرتها ، للحكمة التشريعية التى كشفت عنها المذكرة الإيضاحية . من ذلك ما أشارت إليه الفقرة الأولى من أن القوانين الجديدة " المعدلة " للإختصاص تسرى على ما لم يكن قد قفل باب المرافعة فيه من الدعاوى قبل تاريخ العمل بها . و ترتيباً على ما تقدم ، إذ جاء القانون الجديد ملغياً ولاية جهات القضاء فى نوع من المنازعات فإنه يسرى على المنازعات التى لم يفصل فيها ، حتى و لو كان باب المرافعة قد قفل فيها قبل العمل به ، لأن مثل هذه الحالة إذا كانت لا تخضع لحكم الفقرة الأولى من المادة الأولى ، فإن صدر هذه المادة ينطبق عليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0135     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1150

بتاريخ 15-06-1957

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 3

أن البحث فى الإختصاص و الفصل فيه يلزم أن يكون سابقاً على البحث فى شكل الدعوى .

 

                      ( الطعن رقم 135 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/6/15 )

 

=================================

الطعن رقم  0878     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 3  

بتاريخ 02-11-1957

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 1

لئن كان الأصل - طبقا للفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية - أن القوانين المعدلة للإختصاص تسرى على الدعاوى المنظورة ما دام لم يقفل باب المرافعة فيها ، إلا أن هذه القوانين قد تتضمن حكما خاصا ، إما صراحة أو ضمنا ، يتخصص به هذا الأثر ، و عندئذ يجب النزول عليه : كما لو نقل الإختصاص بالنسبة إلى دعاوى معينة من جهة أخرى و لكن قضى فى الوقت ذاته أن تشتمر الجهة الأولى فى نظر الدعاوى التى كانت منظورة لديها حتى يتم الفصل فيها ، فيتخصص الجكم المعدل للإختصاص - و الحالة هذه - بالدعاوى الجديدة التى ترفع أمام الجهة الأخيرة بعد نفاذ القانون الجديد ، أو كما لو استحدث القانون تنظيما جديدا للقرارات الإدارية يكفل لذوى الشأن بمقتضاه ضمانات معينة أمام السلطات الإدارية و استغنى بهذه الضمانات عن تعقيب السلطات القضائية ، و كان ظاهرا أن قصد الشارع هو إلا يسرى إلغاء هذا التعقيب إلا بالنسبة لما يصدر من قرارات فى ظل التنظيم الجديد بضماناته التى كفلها ، فعندئذ يسرى القانون الجديد المعدل للإختصاص بالنسبة للقرارات الجديدة دون القرارات السابقة على نفاذه ، ما دام الشارع قد خصص أثر القانون الجديد على هذا النحو ، إذ أن القضاء يتخصص بالزمان و المكان و الخصومة ، و هو ذات الأصل الدستورى المسلم من أن القانون هو الذى يرتب جهات القضاء و يحدد نطاق ولايتها و يوزع الإختصاص بينها بالشروط و الأوضاع و القيود التى يقررها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0878     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 3  

بتاريخ 02-11-1957

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 2

إن الفقرة الأخيرة من المادة 38 من قانون نظام موظفى الدولة " معدلة بالقنون رقم 73 لسنة 1957 " تنص على أنه " أما الترقيات من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى ، و من الأولى إلى ما يعلوها من درجات فكلها بالاختيار دون التقيد بالأقدمية . و على الوزارة أو المصلحة المختصة إخطار من تتخطاهم فى الترشيح للترقية بالإختيار من هؤلاء الموظفين ، و لهم التظلم إلى الوزير خلال شهر من إخطارهم ، و تكون قرارات الوزير فى هذا الشأن نهائية و غير قابلة للطعن أمام أية جهة كانت ، و ذلك إستثناء من أحكام المواد 8 و 12 و 15 و 16 و 18 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة " . و يبين من هذه المادة و مما جاء عنها بالمذكرة الإيضاحية أن الشارع - إذ ألغى بالقانون ررقم 73 لسنة 1957 التعقيب القضائى على قرارات الوزير فى الترشيح للترقية من الدرجة الثانية إلى الأولى و من الأولى إلى ما يعلوها للإعتبارات التى ارتآها - قد قرن ذلك فى الوقت ذاته باستحداث تنظيم جديد يكفل لذوى الشأن عدم حرمانهم من الضمانات الكافية ، بأن أوجب على الوزارة أو المصلحة المختصة إخطار من تتخطاهم فى الترشيح للترقية ، كى يستطيعوا التظلم إلى الوزير خلال شهر من إخطارهم ، على أن تكون قرارات الوزير فى شانهم بعد ذلك نهائية غير قابلة للتعقيب عليها من القضاء الإدارى . و واضح من ذلك بما لا يدع مجالا لأى شك هو ألا يمتنع التعقيب القضائى إلا بالنسبة للقرارات التى تصدر على مقتضى التنظيم الجديد بضماناته التى كفلها ، دون القرارات السابقة عليه . فإذا كان الثابت أن قرار التخطى من الدرجة الثانية إلى الأولى و من الأولى إلى ما يعلوها كان سابقا على العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1957 المعدل لإختصاص مجلس الدولة بتلك القرارات التى تصدر فى ظل التنظيم بضماناته التى كفلها على الوجه السالف إيضاحه ، فإن الدفع بعدم إختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى يكون فى غير محله متعينا رفضه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0001     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 188

بتاريخ 22-11-1958

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 3

متى كان المرجع فى تعيين الإختصاص كل من محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية هو إلى أهمية النزاع ، و كان تقدير هذه الأهمية يقوم على أسس واقعية منضبطة على نحو ما سلف بيانه مردها إلى المستوى الوظيفى خطورة المسئولية و الدرجة المالية و مقدار المرتب و ما إلى ذلك من ضوابط و معايير يراعى فيها الموازنة بين الوظائف ذات الأهمية و القليلة الأهمية و مثيلات كل منها ؛ لقيام الفارق بينها بحكم طبائع الأشياء . فليس ثمة إختصاص عام أصيل و إختصاص إستثنائى لأى من هاتين الهيئتين ، بل مشاركة فى الإختصاص على قدم المساواة من حيث مبدأ الولاية فيما إتحدت فيه هذه الولاية من المنازعات الخاصة بالموظفين العموميين ، و توزيع لهذا الإختصاص بين الهيئتين المذكورتين بمراعاة التدرج القضائى بينهما وفقاً لأهمية النزاع بما يجعل كلاً منهما أصيلة فيما أسند إليه الإختصاص بنظره معزولة عما سواه . و آية ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة من قولها : " و كل ذلك بحيث تختص محكمة القضاء الإدارى وحدها بالفصل فيما نص عليه فى البنود :‏ ثانياً و ثالثاً و رابعاً و خامساً و سابعاً "، و هذا الإختصاص المشترك بالفصل فيما نص عليه فى البنود : ثانياً و ثالثاً و رابعاً و خامساً من المادة الثامنة من القانون فى شئون الموظفين العموميين هو ما تحدت عنه المادتان 13 و 14 منه ، و وزعت فيه الإختصاص بين المحاكم الإدارية و محكمة القضاء الإدارى بصفة نهائية على أساس أهمية النزاع بما يتمشى مع التدرج القضائى بين كل من هاتين الهيئتين . و مما يؤكد هذا النظر ما ورد فى كلتا المادتين المشار إليهما من قول الشارع " عدا ما يتعلق منها بالموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية أو بالضباط " فى المادة الأولى ، و عدا ما تختص به المحاكم الإدارية فى الثانية ؛ الأمر الذى يفيد تبادل الإستثناء بين الهيئتين ، و ما بدء الشارع بالمحاكم الإدارية بسبب سهولة حصر للإقتصاد فى عبارة و إيجاز فى السرد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0001     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 188

بتاريخ 22-11-1958

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 4

إن وظيفة مدرس مادة الطبيعة التى كان يشغلها المدعى و مرتبه الذى كان يتقاضاه و قدره 550 جنيهاً سنوياً مضافاً إليه 50 جنيهاً نظير الإشراف على المعامل و المؤهل الذى يحمله - و هو الدكتوراه من جامعة شيفيلد - هذه الوظيفة هى فى القمة من الوظائف الفنية فى مرفق التعليم . و لا يقدح فى هذا أو يجرد الوظيفة من أهميتها المستمدة من طبيعة خصائصها و التى هى مناط تعيين الإختصاص عدم وجود كادر خاص بموظفى كلية فيكتوريا ؛ ذلك أن مرتب وظيفة المدعى يصعد إلى مستوى يناهز المرتبات العالية فى الدولة ؛ الأمر الذى يجعله فى حد ذاته يدخل فى نطاق المرتبات المقررة لوظائف الفئة العالية بحسب قانون نظام موظفى الدولة . و متى كان هذا هو وضع المدعى فلا يغير من الأمر - كون علاقته بكلية فيكتوريا كانت تقوم على رابطة أساسها عقد إستخدامه الذى ظل معاملاً بأحكامه ؛ لأن على فرض صحة هذا التكييف فإن أحكام العقد ذاتها تكون هى القاعدة التنظيمية التى تحكم حالته و التى تضعه فى مركز لائحى يخضع لأحكام القانون العام ، و هى مع ذلك لا تمنع من سريان أحكام نظام التوظف فى حقه فيما لا يتعارض مع ما هو وارد بهذا العقد . و لا تنافر بين قيام العقد و بين كون الموظف داخلاً فى الهيئة أو الفئة العالية أو مشبهاً بذلك حكماً . و لما تقدم من أسباب ، فإن الإختصاص بنظر هذه المنازعة يكون لمحكمة القضاء الإدارى دون المحاكم الإدارية .

 

                         ( الطعن رقم 1 لسنة 4 ق ، جلسة 1958/11/22 )

=================================

الطعن رقم  0947     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 209

بتاريخ 22-11-1958

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 4

إن وظيفة مرشد - التى كان يشغلها المدعى و الموصوفة فى الميزانية بأنها دائمة - هى فى القمة من الوظائف الفنية بهيئة قناة السويس ، و فى الذروة منها دقة و خطورة . و بداهة هذا النظر تتجلى من طبيعتها بحكم كونها عصب النشاط الملاحى فى مرفق المرور بالقناة . و لا يقدح فى هذا أن يجردها من أهميتها المستمدة من طبيعة خصائصها و التى هى مناط تعيين الإختصاص خلو الجدول الواردة بالكادر الخاص بموظفى هيئة القناة من النص عليها يخالف الوظائف الفنية و الإدارية و الكتابية التى تضمنها و منها ما يشغلها موظفون معتبرون من الفئة العالية و هم دون المرشدين . كما لا يقلل من أهمية هذه الوظيفة كون مرتبها الأصلى بغير العلاوات و الإضافات زهيداً نسبياً بالمقارنة بالأجر الكلى الذى يتقاضاه المدعى فعلاً بسائر مشتملاته و الذى لا يتمثل فى هذا الراتب الرمزى فحسب بل يرقى إلى رقم عريض فى نهاية كل شهر تبعاً لعدد السفن التى يتولى مهمة إرشادها ؛ ذلك أن هذه الإضافات إنما هى معتبرة مكملة للراتب الأصلى . بيد أنه لما كان حدها الأعلى مرناً دائب التفاوت و غير ثابت ، و كانت تصعد بالراتب إلى مستوى يناهز أعلى المرتبات فى الدولة أو يفوقها قدراً ، فقد اقتضى وضعها الخاص الذى انفردت به إغفال تبويبها بين وظائف كادر موظفى هيئة القناة و درجاته ، و الإكتفاء بإدراج مبلغ إجمالى للإرشاد فى ميزانية الهيئة . و حسب وظائف المرشدين دليلاً على أهميتها أن المبلغ الذى أعتمد لها فى البند 942 ص 26 من ميزانية السنة المالية 1958/1957 هو مليون من الجنيهات ، و هو مبلغ طائل لو قورن بالاعتمادات المرصودة لسائر الوظائف الدائمة الأخرى فى الهيئة . على أن المرتب الرمزى المجرد المدعى فى حد ذاته هو داخل فى نطاق المرتبات المقررة لوظائف الفئة العالية بحسب قانون نظام موظفى الدولة . و متى كان هذا هو وضع المدعى فلا يغير من الأمر فيما يتعلق بتعيين الهيئة المختصة بنظر دعواه الحالية كون علاقته بهيئة قناة السويس كانت تقوم على رابطة أساسها عقد استخدامه الذى ظل معدلاً بأحكامه ؛ لأنه على فرض صحة هذا التكييف فى الجدول المحض فإن أحكام العقد المقول به ذاتها - و هو ليس عقد عمل رضائى بالمعنى المفهوم فى فقه القانون الخاص - تكون هى القاعدة التنظيمية التى تحكم حالته و التى تضعه فى مركز لائحى يخضع لأحكام القانون العام . و هى مع ذلك لا تمنع سريان أحكام لائحة موظفى الهيئة فى حقه فيما لا يتعارض مع ما هو وارد بهذا العقد طبقاً لنص المادة 95 من تلك اللائحة التى لا تزال قائمة و نافذة بين قيام العقد و بين كون الموظف داخلاً فى الهيئة أو من الفئة العالية أو مشبهاً بذلك حكماً ؛ إذ نصت المادة الرابعة من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة على أن " الوظائف الداخلة فى الهيئة إما دائمة و إما مؤقتة حسب وضعها الوارد فى الميزانية " . و نصت المادة 26 منه فى شقها الأخير على ما يأتى : " ... أما الموظفون المعينون على وظائف مؤقتة أو لأعمال مؤقتة فأحكام توظيفهم و تأديبهم و فصلهم يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير المالية و الإقتصاد و بعد أخذ رأى ديوان الموظفين " . و قد صدر قرار مجلس الوزراء فى 31 من ديسمبر سنة 1952 بالموافقة على الشروط الواردة بنمودج عقد الإستخدام الذى أعده ديوان الموظفين . و لما تقدم من أسباب فإن الإختصاص بنظر هذه المنازعة يكون لمحكمة القضاء الإدارى دون المحاكم الإدارية .

 

                     ( الطعن رقم 947 لسنة 4 ق ، جلسة 1958/11/22 )

 

=================================

الطعن رقم  1472     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 577

بتاريخ 20-01-1963

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 1

سبق لهذه المحكمة أن قضت فى دعوى مماثلة أن المادة 90 من القانون رقم 56 لسنة 1959 لا تنطوى على قاعدة من قواعد الإختصاص إذ لم تحدد أن جهة قضائية تتولى الإختصاص فى مثل هذه الأقضية و إنما حقيقة الأمر فيها أنها عدلت طبيعة هذا النوع من القرارات الإدارية فجعلتها حصينة بمولدها لا تقبل الطعن بطلب الإلغاء ، و أن الفقرة الثانية من هذه المادة إشتملت على قاعدة موضوعية تتعلق بنفس القرار و طبيعة جوهره فأضحت هذه القرارات بمنجاة من طلب الإلغاء و لا تتمتع بهذه الميزة إلا القرارات التى صدرت فى ظل القانون رقم 56 لسنة 1959 فهى وحدها الحصينة بالمولد ، أما تلك الصادرة قبل العمل بذلك القانون فلا سبيل لها للتمتع بهذه الميزة ، لأنها ولدت تصاحبها صفة القابلية للطعن و طلب الإلغاء ، و لم يتضمن القانون رقم 56 لسنة 1959 حكماً يقضى بسريان أحكامه على الماضى .

 

 

=================================

الطعن رقم  2923     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 65 

بتاريخ 25-10-1986

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : قواعد الاختصاص امام المحاكم                      

فقرة رقم : 2

و فى ضوء القواعد العامة التى تنظم إختصاصات و سلطات الجهة الإدارية و منها تلك المتصلة بالأعمال و التراخيص التى تقام أو تمنح على الأملاك العامة ذات الصلة بالرى و الصرف أو المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة أو الخاصة أو المملوكة للأفراد و المحملة بالقيود المنصوص عليها فى التشريعات لخدمة الأغراض العامة للرى و الصرف و ما هو مقرر من حق الإدارة فى إلغاء الترخيص قبل إنتهاء مدته عند قيام ما يبرر ذلك و بمراعاة أن المطعون ضده لم يقدم ما يثبت جدية جهة الإدارة فى إصدار قرارها الذى يطلب وقف تنفيذه ، فإن الثابت فى خصوصية المنازعة الماثلة أن مدة الترخيص كان محدد لإنتهائها طبقاً لحكم البند "2" من الترخيص يوم 28 من فبراير سنة 1982 ، و كان يلزم لتجديده تقدم المستفيد من الترخيص بطلب بذلك إلى الجهة الإدارية طبقاً لحكم البند "11" من الترخيص ، و على ذلك و إذ كانت الجهة الإدارية قد أبدت فى بعض دفاعها بأن الترخيص يعتبر منتهياً على أى حال إعتباراً من يوم 28 من فبراير سنة 1982 مما يؤكد عدم موافقته على تجديده ، الأمر الذى يلزم تحققه لتجديد الترخيص ، و كان المطعون ضده قد أكد فى مذكرته المقدمة بجلسة المرافعة أمام دائرة فحص الطعون بتاريخ 2 من يونيه سنة 1986 أنه لا يطعن فى قرار عدم تجديد الترخيص و إنما ينصرف طعنه إلى وقف تنفيذ و إلغاء القرار الصادر بإلغاء الترخيص ، فإن الحكم بوقف تنفيذ القرار بإلغاء الترخيص بعد إنقضاء المدة المحددة لسريان الترخيص أصلاً ضده بمحافظة مستنداته المقدمة لدائرة فحص الطعون بجلسة 2 من يونية سنة 1986 من إنذار عرض و إيداع رسوم ترخيص إقامة الكشك لمدة تنتهى فى 28 من فراير سنة 1986 ، ذلك أن تجديد الترخيص يلزم أن تصدر به موافقة الجهة الإدارية المختصة و يكون الحكم المطعون فيه إذ إنتهى فى قضائه إلى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مستظهراً توافر ركنيه اللازمين للقضاء به و هما الجدية و الإستعجال ، فى حين أن طلب وقف التنفيذ كان قد أضحى غير ذى موضوع ، على ما سلف البيان ، مما يمتنع معه القول بتوافرهما قد جانب صحيح حكم القانون ، و يكون من المتعين إلغاؤه و القضاء برفض طلب تنفيذ القرار المطعون فيه .

  

                 ( الطعن رقم 2923 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/10/25 )

=================================

 

ما يخرج عن اختصاص المحكمة التأديبية

الطعن رقم  0955     لسنة 12  مكتب فنى 19  صفحة رقم 125

بتاريخ 02-02-1974

الموضوع : اختصاص

ليس صحيحا أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة غير مختصة إذ أنه طبقا لما تقضى به المادة 18 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الادارية و المحاكمات التأديبية فإن المحكمة التأديبية التى تختص بمحاكمة الطاعن هى المحكمة المختصة بمحاكمة الموظفين من الدرجات الثانية فما دونها إذ أنه كان يشغل وقت تقديمه للمحاكمة الدرجة الثالثة ، و الدرجة الثالثة فى ظل أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 هى المعادلة للدرجة الثانية فى ظل أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 و هى التى عناها القانون رقم 117 لسنة 1958 و من ثم يكون الحكم المطعون فيه صدر من المحكمة التأديبية المختصة .

 

=================================

الطعن رقم  0652     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 827

بتاريخ 23-03-1985

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : ما يخرج عن اختصاص المحكمة التأديبية              

فقرة رقم : 2

إختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بالنسبة للعاملين بالقطاع العام مرده إلى أحكام قانون مجلس الدولة و قانون نظام العاملين بالقطاع العام - الأفعال المادية مثل المنع من الدخول بالمكتب أو الأعمال التى أدت إلى حجب الطاعن عن أداء وظيفته أو التراخى فى إصدار قرار الإعارة لا تشكل قراراً إيجابياً أو سلبياً يكون محلاً لدعوى الإلغاء بمفهومها القانونى السليم - التحقق من ثبوتها و الفصل فى مشروعيتها و التعويض عنها يدخل فى إختصاص المحاكم العمالية .

 

                     ( الطعن رقم 652 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/3/23 )

=================================

الطعن رقم  1728     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 845

بتاريخ 23-03-1985

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : ما يخرج عن اختصاص المحكمة التأديبية              

فقرة رقم : 13

1) المادة 82 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - المشرع حدد الجزاءات التى يجوز توقيعها على العاملين و من بينها جزاء الفصل من الخدمة و لم تورد من بين الجزاءات التى عددتها إنتهاء الخدمة بسبب الإستقالة الضمنية - إنتهاء الخدمة بسبب الإستقالة الضمنية المنصوص عليها فى المادة 100 يعد سبباً مستقلاً و متميزاً عن الأسباب التى تنتهى بها خدمة العامل - القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة حدد إختصاص المحاكم التأديبية بالفصل فى قرارات الجزاءات التأديبية التى تصدرها السلطات الرئاسية وحدها - يخرج عن إختصاص المحاكم التأديبية غيرها من القرارات و المنازعات - الإختصاص بنظر الطعون فى القرارات الصادرة بإنهاء الخدمة بالتطبيق لنص المادة 100 من القانون رقم 48 لسنة 1978 يخرج عن إختصاص المحاكم التأديبية و تختص بنظرها المحاكم العادية - إختصاص المحاكم المدنية بنظر المنازعة فى هذه القرارات يشمل الطلبات المتفرعة منها و المترتبة عليها .

 

          ( الطعنان رقما 1728 و 1729 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/3/23 )

=================================

الطعن رقم  1201     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 16 

بتاريخ 15-12-1985

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : ما يخرج عن اختصاص المحكمة التأديبية              

فقرة رقم : 1

يتعين الإلتزام فى تحديد إختصاص المحاكم التأديبية بالجزاءات الصريحة التى حددها القانون على سبيل الحصر - لا ينعقد الإختصاص لهذه المحاكم إذا كان الطعن موجهاً إلى قرار صدر بنقل أو ندب أحد العاملين - تختص محكمة القضاء الإدارى أو المحاكم الإدارية بمثل هذه القرارات بالنسبة للعاملين بالحكومة كما يختص القضاء العادى " المحاكم العمالية " بتلك القرارات بالنسبة للعاملين بالقطاع العام - أساس ذلك : - أن إختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون فى الجزاءات إنتقل إلى هذه المحاكم إستثناء من ولاية القضائيين العادى و الإدارى و من ثم لا يجوز التوسع فيه و لا القياس عليه - مؤدى ذلك : - خروج فكرة الجزاء المقنع من نطاق إختصاص المحاكم التأديبية لأنها تعتمد أساساً على الوصف الذى يخلعه صاحب الشأن على القرار و لا يجوز التسليم للمتقاضى بأن ينفرد وحده بتحديد إختصاص المحكمة و إختيار قاضيه حسبما يضيفه على طلبه من أوصاف.

 

          ( الطعنان رقمى 1201 و 1232 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/12/15 )

=================================

الطعن رقم  0839     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1152

بتاريخ 18-02-1986

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : ما يخرج عن اختصاص المحكمة التأديبية              

فقرة رقم : 2

المحاكم التأديبية لا تختص بالمنازعات المتصلة بمخالفة القواعد و الأحكام المنظمة لمهنة المحاماة و التى لا علاقة لها بأعمال الوظيفة فى الشركة - إختصاص تلك المحاكم بالمخالفات التى يرتكبها أعضاء الإدارات القانونية بالهيئات و المؤسسات العامة متى كانت المخالفة متعلقة بعمله فى تلك الجهات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0524     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1644

بتاريخ 22-04-1986

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : ما يخرج عن اختصاص المحكمة التأديبية              

فقرة رقم : 1

المحاكم التأديبية هى صاحبة الولاية العامة فى مسائل تأديب العاملين - هذه الولاية لا تقتصر على طلب الغاء قرار الجزاء المطعون فيه بل تشمل طلب التعويض عن الأضرار المترتبة عليه و غيره من الطلبات المرتبطة بالطعن - إلزام العامل بقيمة ما تحملته جهة عمله من أعباء مالية بسبب التقصير المنسوب إليه ليس من الجزاءات التأديبية المقررة قانونا الا أنه يرتبط بها إرتباط الأصل بالفرع لقيامه على أساس المخالفة التأديبية المنسوبة إلى العامل - أثر ذلك : - إختصاص المحكمة التأديبية بالفصل فى قرار التحصيل بالمبالغ المشار إليها حتى لو قدم إليها طلب على إستقلال و بغض النظر عما إذا كان التحقيق مع العامل قد تمخص عن جزاء تأديبى أم لم يتمخص عن ثمة جزاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  1930     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1023

بتاريخ 23-05-1989

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : ما يخرج عن اختصاص المحكمة التأديبية              

فقرة رقم : 1

قرار رئيس مجلس الدولة رقم 1120 لسنة 1973 فى شأن تعيين المحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول و الثانى و الثالث و ما يعادلها و تحديد دائرة إختصاص كل منها . يتعين الإلتزام بقواعد توزيع الإختصاص بين المحاكم التأديبية - مخالفة هذه القواعد - إعتبار الحكم صادرا من محكمة غير مختصة - إختصاص المحاكم التأديبية يتحدد تبعا لوظيفة العامل و الجهة التى يعمل بها - حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحكم المطعون فيه و بعدم إختصاص المحكمة التأديبية التى أصدرت الحكم المطعون فيه و بإختصاص المحكمة التأديبية للعاملين بالوزارة التى يتبعها العامل و إحالة الدعوى إليها .

 

              ( الطعن رقم 1930 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/5/23 )

=================================

الطعن رقم  1567     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1153

بتاريخ 20-02-1990

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : ما يخرج عن اختصاص المحكمة التأديبية              

فقرة رقم : 1

إختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمة أفراد أطقم السفن التجارية البحرية - أساس ذلك : أن شركات الملاحة التابعة للقطاع العام تخضع فى تنظيم علاقات العاملين فيها لإطار نظامى العاملين بالقطاع العام و عمال البحر و الشريعة العامة لقانون العمل - لا يتعارض ذلك مع ما للربان من سلطات فورية منحها له القانون رقم 167 لسنة 1960 على جميع الموجودين بالسفن ، سواء من المسافرين أو أفراد الطاقم و ذلك فى نطاق المخالفات المحددة بهذا القانون نوعاً و مكاناً - قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 لم يتضمن بين أحكامه ثمة نص مماثل لنص الفقرة "ج" من المادة 88 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - نتيجة لذلك : كشف نية المشرع الصريحة و القاطعة فى إخضاع عمال البحر لأحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 81 و كذا إخضاع من كان منهم تابعاً لإحدى الشركات الملاحية المملوكة للقطاع العام لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون رقم 58 لسنة 1959 بشأن عقد العمل البحرى .

 

                   ( الطعن رقم 1567 لسنة 34 ق ، جلسة 1990/2/20 )

=================================

الطعن رقم  1381     لسنة 28  مكتب فنى 32  صفحة رقم 281

بتاريخ 29-11-1986

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : ما يخرج عن اختصاص المحكمة التأديبية              

فقرة رقم : 1

للمحكمة التأديبية إختصاصات أحدهما عقابى و الآخر رقابى - الإختصاص العقابى ينصرف إلى توقيع الجزاءات فى الدعاوى التأديبية - الإختصاص الرقابى ينصرف إلى مراقبة الجزاءات التى توقعها السلطات الأخرى طبقاً للقانون - يقتصر إختصاص المحكمة التأديبية فى الحالتين على الجزاءات الصريحة - أثر ذلك : عدم إختصاص المحاكم التأديبية بأية إجراءات أخرى بحجة تغييبها عقوبات تأديبية مقنعه مثل قرارات النقل و الندب .

 

 

=================================

ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى

الطعن رقم  1594     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 322

بتاريخ 23-11-1985

الموضوع : اختصاص

فقرة رقم : 4

المادة 176 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معدلاً بالقانون رقم 25 لسنة 1977 .

    رسم المشرع أمام ذوى الشأن طريق الطعن فى تسوية المعاش بواسطة اللجنة المختصة بذلك - إستهدف المشرع بذلك سرعة الفصل فى هذه المسائل بعيداً عن ساحة القضاء - لجوء صاحب الشأن للمحكمة مباشرة دون إتباع الطريق الذى رسمه المشرع و صدور حكم من المحكمة فى طلب تسوية المعاش يخالف أحكام قانون التأمين الإجتماعى .

 

              ( الطعن رقم 1594 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/11/23 )

 

ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة

الطعن رقم  2184     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 583

بتاريخ 21-02-1987

الموضوع : اختصاص

العقد يعتبر إدارياً إذا كان أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً متصلاً بنشاط مرفق عام و متضمناً شروط غير مألوفة فى القانون الخاص - الأثر المترتب على ذلك : إذا تضمن العقد الشروط الثلاثة مجتمعة كان عقداً إدارياً يختص به القضاء الإدارى - تعاقد وزارة الأوقاف مع مقاول مبانى ليس بصفتها سلطة عامة و إنما بإعتبارها ناظرة على وقف - للأوقاف شخصية إعتبارية لا تختلط بشخص ناظر الوقف أو المستحقين فيها - إذا تم التعاقد بين الوقف كشخص إعتبارى من أشخاص القانون الخاص و بين المقاول فإن العقد يتخلف فى شأنه لكى يعتبر عقداً إدارياً شرط أن يكون أحد طرفيه من أشخاص القانون العام - الأثر المترتب على ذلك : عدم إختصاص مجلس الدولة بهئية قضاء إدارى بنظر المنازعة و ينعقد الإختصاص بنظرها للقضاء المدنى .

 

                   ( الطعن رقم 2184 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/2/21 )

 

 

 

اعارة الموظف

الطعن رقم  1473     لسنة 08  مكتب فنى 13  صفحة رقم 446

بتاريخ 28-01-1968

الموضوع : اعارة

أنه و لئن كانت قرارات الجامع الأزهر الصادرة فى شأن قيام المدعى بالتدريس فى جمعية المقاصد الاسلامية ببيروت ، ثم بانهاء عمله بهذه الجمعية قد وصفت مهمته "بالندب" إلا أن التكييف القانونى الحقيقى للمهمة التى عنتها هذه القرارات ، هو أن المدعى إنما كان معارا للجمعية المذكورة طوال مدة عمله بها لا منتدبا ، ذلك أن المادة 48 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 كانت تنص على أنه " يجوز ندب الموظف من عمله للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى فى نفس الوزارة أو المصلحة أو وزارة أو مصلحة أخرى إذا كانت حالة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك " و من ثم فإن عمل المدعى لدى هذه الجمعية لا يكون ندبا و إنما يكون إعارة للجمعية المذكورة ، تسرى فى شأنه أحكام المادة 51 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه و بالتالى فإن معاملته من الناحية المالية تخضع لأحكام القرارات الصادرة فى شأن المعارين .

 

 

=================================

الطعن رقم  1473     لسنة 08  مكتب فنى 13  صفحة رقم 446

بتاريخ 28-01-1968

الموضوع : اعارة                   

 الموضوع الفرعي : اعارة الموظف                                     

فقرة رقم : 2

أن مجلس الوزراء أصدر فى 24 من أغسطس سنة 1955 قراره الذى نظم فيه المعاملة المالية للمعارين إلى الدول الأجنبية و المعارين إلى الجمعيات الاسلامية فى هذه الدول ، و قد ورد فيه بالنسبة إلى الجمعيات الاسلامية فى سوريا و لبنان - من بين هذه الجمعيات المقاصد الاسلامية ببيروت - أن الحكومة المصرية تدفع مرتبات المعارين و نفقات سفرهم ، هم و أسرهم ، ذهابا و إيابا مرة واحدة فى  بداية الإعارة ، ثم فى نهايتها و لم ترد فى هذا القرار أية اشارة إلى تكاليف نقل أمتعة هؤلاء المعارين و مقتضى ذلك ألا تتحمل الحكومة المصرية نفقات نقل أمتعتهم إذ الأصل أن تتحمل الدول و الجمعيات المستعيرة نفقات سفر المعارين إليها و مرتباتهم و من ثم يكون تحمل الحكومة المصرية نفقات سفرهم و مرتباتهم من قبيل الاستثناء الوارد على خلاف هذا الأصل فلا يتوسع فى تفسيره و لا يقاس عليه ، بل يقدره و يتحدد بحدوده .

 

 

=================================

الطعن رقم  1473     لسنة 08  مكتب فنى 13  صفحة رقم 446

بتاريخ 28-01-1968

الموضوع : اعارة                   

 الموضوع الفرعي : اعارة الموظف                                      

فقرة رقم : 3

يبين من مذكرة وزارة المالية التى صدر بناء عليها قرار مجلس الوزراء و بجلسة 1955/2/9 أن الموظفين الذين كانت تتحمل الحكومة أصلا نفقات أمتعتهم ، إنما هم من الموظفين العاملين فى خدمة الدولة و لحسابها خارج حدودها ، و لما طالب ممثل وزارة الخارجية بأن يتمتع موظفوها الذين ذكرهم بهذه الميزة ، كما طالب ممثل مصلحة الطيران المدنى بالميزة ذاتها لمندوبى المصلحة الذين يمثلونها فى الخارج ، إقترح ديوان الموظفين الموافقة على أن تسرى الميزة المذكورة على جميع موظفى الدولة العاملين بالخارج ، و من ثم تحدد القصد بعدم انصراف هذه المعاملة بحسب القاعدة التى أقرها مجلس الوزراء إلا إلى الموظفين العاملين فى الخارج فى خدمة الدولة و لمصلحتها الخاصة دون سواهم يؤيد ذلك أن الموظفين المدنيين خارج القطر وفقا لنص العبارة التى وردت فى قرار مجلس الوزراء المشار إليه و التى تقطع دلالتها فى تبيان هذا القصد كانوا يستحقون مرتب نقل روعى عدم صرفه لهم بعد العمل بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 9 من فبراير سنة 1955 .

 

                     ( الطعن رقم 1473 لسنة 8 ق ، جلسة 1968/1/28 )

=================================

انتهاء الخدمة للانقطاع عقب الاعارة

الطعن رقم  3424     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 460

بتاريخ 15-12-1987

الموضوع : اعارة

تعتبر مخالفة قرار إنهاء الخدمة للقاعدة التنظيمية التى قررها مجلس الوزراء فى 1975/8/16 عيباً لا يعدم القرار المطعون فيه و إنما يصمه بالبطلان - أثر ذلك : تقيد الطعن على مثل هذه القرارات بالمواعيد المقررة قانوناً .

 

 

=================================

جواز اعارة الموظف لجهة خاصة

الطعن رقم  0395     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 190

بتاريخ 26-11-1960

الموضوع : اعارة

إن البند "أ" من المادة 51 المعدلة من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة قد نص على أنه " يجوز إعارة الموظفين إلى الحكومات و الهيئات الوطنية و الأجنبية و الدولية كما تجوز إعارتهم إلى المصالح الخاصة . و لا يجوز إعارتهم إلى الهيئات المحلية و المؤسسات الأهلية داخلياً إلا إذا توافرت فيهم مؤهلات و ميزات خاصة يتعذر وجودها فى غيرهم ، و فى حالة الضرورة القصوى و ذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المعدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1955 . و تدخل مدة الإعارة فى حساب المعاش أو المكافأة أو حساب صندوق الإدخار و التأمين و إستحقاق العلاوة و الترقية . و يشترط لإتمام الإعارة موافقة الموظف عليها كتابة " . و المستفاد من هذا النص أولاً : أن الموظف المعار لا تنقطع صلته بالجهة المعيرة و إنما هو يعمل فقط فى الجهة المستعيرة ، و ثانياً : أن الإعارة يجوز أن تكون لمصلحة خاصة . و مع بقاء علاقة الموظف بالجهة الحكومية المعيرة ، فإن هذه الإعارة إن كانت لجهة خاصة فلا تملك هذه الجهة محاكمة الموظف الحكومى تأديبياً لأن القوانين و اللوائح جعلت المحاكمة التأديبية للموظف الحكومى طبقاً لنظم التأديب الحكومية بما لا يسمح لغير الحكومة بإتخاذ هذا الإجراء ضد الموظف الحكومى فلا يجوز و الحالة هذه تسليط جهة أهلية خاصة على موظف حكومى عام ، و هذا ليس معناه إفلات الموظف المعار لجهة أهلية من العقاب بل على الجهة الأهلية المستعيرة أن تبلغ الأمر للجهة المعيرة لتتخذ الإجراء القانونى فى مثل هذه الحالة ، و القول بغير ذلك فضلاً عن أنه يجافى طبيعة العلاقة بين الموظف الحكومى المعار و بين الجهة الأهلية المستعيرة - فضلاً عن ذلك فإنه يجعل الموظف الحكومى خاضعاً فى تأديبة لجهات أهلية متعددة لكل نظامها التأديبى الخاص أو لقانون عقد العمل الفردى بما فيه من إجراءات تجافى العلاقة التى بين الحكومة و الموظف العام و تجعله فى حكم موظف خاص على علاقة خاصة بجهة أهلية خاصة و هو مسخ لطبيعة العلاقة و تحوير لها بما لا يتفق و تبعيته للجهة المعيرة و بما يفقده الضمانات التى نصت عليها نظم التأديب الموحدة أو المتشابهة فى الحكومة و فروعها و ما هو ملحق بها أو تابع لها من جهات عامة . و ترتيباً على ما تقدم فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الموظف المعار تنفصم علاقته الوظيفية بالجهة المعيرة فليس لها سلطة تأديبية عليه ، هذا القول غير سديد لما فيه من مخالفة لأحكام المادة 52 من القانون رقم 210 لسنة 1951 إذ تقول " عند إعارة أحد الموظفين تبقى وظيفته خالية و يجوز شغل الوظيفة بصفة مؤقتة فى أدنى درجات التعيين على أن تخلى عند عودة الموظف كما يجوز فى أحوال الضرورة القصوى شغل الوظيفة بدرجتها بقرار من الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية و الإقتصاد و عند عودة الموظف المعار يشغل الوظيفة الخالية من درجته أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته فى أول وظيفة تخلو من درجته " . فهذه المادة تبقى على رابطته فى فترة الإعارة تزكيها الآثار التى عددها عجز الفقرة "أ" من المادة 51 السالف ذكرها و هى ليست واردة على سبيل الحصر كما ذهب الحكم المطعون فيه بدليل الآثار التى ذكرتها المادة التالية لها . و يمكن القول - إستناداً إلى المادة 83 من القانون رقم 210 لسنة 1951 التى تنص على أن " كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته يعاقب تأديبياً و ذلك مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات الجنائية " - أن هذه المادة تقرر قاعدة عامة مفادها أن مناط السلطة التأديبية هو قيام الرابطة الوظيفية وجوداً و عدماً إذ حيث تقوم هذه الرابطة تقوم السلطة و حيث تنعدم الأولى تزول الثانية . و لا ينال من هذه القاعدة ما إستحدثه المشر ع أخيراً عندما عدل قانون التوظف بالقانون رقم 73 لسنة 1957 و أدخل عليه المادة 102 مكرراً ثانياً التى تنص على أنه " تجوز إقامة الدعوى التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية على الموظف الذى يكون قد ترك الخدمة لأى سبب كان ، و فى هذه الحالة يجوز الحكم عليه بإحدى العقوبات الآتية : أولاً - الحرمان من المعاش مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر . ثانياً - الحرمان من المعاش كله أو بعضه من تاريخ الحكم . ثالثاً - غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تجاوز المرتب الإجمالى الذى كان يتقاضاه وقت وقوع المخالفة ، و تستوفى هذه الغرامة بالخصم من معاشه أو مكافأته أو المال المدخر إن وجد ذلك أو بطريق الحجز الإدارى على جميع أموال المحكوم عليه " . و لا ينال منها أيضاً التعديل الذى أدخله على المادة 85 من قانون التوظف بالقانون رقم 398 لسنة 1955 بجعل سلطة التأديب على الموظف المنتدب للجهة المنتدب إليها لأن فى ذلك كله ما يوحى بأن المشرع يستشعر بوجودها دائماً فإذا أراد الخروج عليها جاء بحكم صريح ، و آية ذلك أنه غاير فى العقوبات التى يمكن توقيعها على الموظف الذى انفصمت رابطته بما يتفق مع ما آلت إليه هذه الرابطة بعد الانفصام .

  

 

=================================

سلطة الجهة المستعيرة على الموظف

الطعن رقم  0395     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 190

بتاريخ 26-11-1960

الموضوع : اعارة

فقرة رقم : 3

إن ما جاء فى الحكم المطعون فيه تبريراً لما ذهب إليه من إختصاص الجهة الخاصة المستعيرة بمحاكمة الموظف العام تأديبياً بمقولة أن الموظف قد يصل بذلك إلى جريمة جنائية يترتب عليها المطالبة بالتعويض فيكون المسئول عنها رب العمل دون الجهة الحكومية المعيرة ، هذا القول غير سديد إذ أن مناط المسئولية المترتبة عن فعل الغير هو قيام السلطة الفعلية المنصبة على الرقابة و التوجيه فى عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبرع ، و أن سلطة الرقابة و التوجيه على الموظف المعار هى للجهة المستعيرة بغير نزاع ، و من ثم تنهض المسئولية المدنية قبلها بوصفها الجهة المتبوعة إذا ما أخطأ المعار خطأ نجم عنه ضرر للغير ، و مع هذا يظل خاضعاً للسلطة التأديبية للجهة التى أعارته لإختلاف الأساس الذى تقوم عليه المسئولية المدنية و المؤاخذة التأديبية .

 

                      ( الطعن رقم 395 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/26 )

=================================

قواعد و احكام الاعارات

الطعن رقم  0395     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 190

بتاريخ 26-11-1960

الموضوع : اعارة

فقرة رقم : 2

فى حالة الندب تختص الجهة التى ندب الموظف إليها بمساءلته تأديبياً و ذلك طبقاً لصريح نص المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 معدلة بالقانون رقم 398 لسنة 1955 إذ الندب لا يكون إلا من جهة حكومية لأخرى حكومية فإختصاص الجهة المنتدب إليها بإعتبارها هى المشرفة على عمل الموظف فعلاً أمر منطقى يتفق و طبائع الأشياء .  كما يتفق مع العلاقة التى بين الموظف و الحكومة فهى باقية مع الحكومة بقطع النظر عن كونه يعمل فى هذه المصلحة أو تلك و لا فقدان للضمانات التى كفلها نظام المحاكمات التأديبية الأمر الذى يحدث فى حالة الإعارة من الحكومة لجهة خاصة و مساءلة الموظف تأديبياً بواسطة هذه الجهة الخاصة . و يبين مما تقدم أنه و لئن كانت الإعارة لجهة حكومية قد تتفق مع الندب من ناحية إتصال الجهة المستعيرة و المنتدب إليها على السواء بالأمور الموجبة للجزاء و كلها جهات حكومية تتفق أجهزة التأديب فيها و تحقق الضمانات للموظف المعار أو الندب ، إلا أنه فى حالة الإعارة لجهة خاصة فالأمر جد مختلف ، إذ الموظف بإعارته لجهة حكومية لا يفقد تبعيته للحكومة و لا يصبح موظفاً أهلياً فتسرى عليه اللوائح و القوانين كسائر موظفى الحكومة تماماً بما تخضعه طبيعته للنظام التأديبى المقرر فى الحكومة تمكيناً لعلاقة الموظف بالحكومة و تحقيقاً لإشرافها و إعمالاً لسلطتها فضلاً عن كفالة العدالة و الضمانات له بما لا يتوافر فى الجهات الخاصة مما يستتبع لزوماً إختصاص المحكمة التأديبية بمحاكمة الموظف المعار لجهة أهلية ، و ما على الجهة الخاصة إلا أن تبلغ الأمر للجهة الحكومة المعيرة لتتولى إتخاذ الإجراءات التأديبية ضد الموظف المعار .

 

 

***********

 

 

اسباب انتهاء الخدمة

الطعن رقم  0245     لسنة 03  مكتب فنى 05  صفحة رقم 79

بتاريخ 05-12-1959

الموضوع : انتهاء خدمة

لئن كان الغاء الوظيفة العامة هو سبب من أسباب انهاء خدمة الموظف و علة ذلك أن المصلحة العامة يجب أن تعلو على المصلحة الخاصة ، فيفصل الموظف متى اقتضت ضرورات المصلحة العامة الاستغناء عن الوظيفة ، الا أن ذلك منوط بأن يكون ثمت الغاء حقيقى للوظيفة التى كان يشغلها الموظف ، كما أن القانون من جهة أخرى يلحظ الموظف الذى الغيت وظيفته بعين الرعاية ، فيبقى عليه فى الوظيفة العامة بقدر الامكان و على حسب الظروف و الأحوال ،  و هو من باب  التوفيق بين المصلحة العامة و مصلحة الموظف حتى لا يصيبه ضرر من الممكن تفاديه ، ذلك أن الغاء الوظيفة ضرورة قد تقتضيها المصلحة العامة و لكن الضرورة تقدر بقدرها ،  و تطبيقا لهذه الأصول الطبيعية العادلة فإن المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 و أن نصت فى فقرتها الخامسة على انتهاء خدمة الموظف بسبب الغاء الوظيفة ، ألا أن المادة 113 منه ، قد راعت فى الوقت ذاته مصلحة الموظف بقدر الامكان ، فنصت على أنه " إذا ألغيت وظيفة الموظف و كانت هناك فى ذات الوزارة أو المصلحة أو فى غيرها من الوزارات و المصالح وظيفة أخرى خالية يلزم لشغلها توافر المؤهلات التى يتطلبها التعيين فى الوظيفة الملغاة ، وجب نقل الموظف إليها بمرتبه متى كانت معادلة لهذه الوظيفة فى الدرجة ، فإن كانت أدنى منها ، فلا يعين الموظف فيها إلا إذا قبلها ، و تحسب أقدميته بمراعاة مدة خدمته فيها و فى الدرجات الأعلى منها ، و يمنح فيها مرتبه . و عند خلو وظيفة مماثلة لوظيفته الأولى ينقل إليها بالمرتب الذى وصل إليه . و تحتسب أقدميته فيها بمراعاة المدة التى كان قد قضاها فيها " . هذا و غنى عن القول أنه و لئن كانت الأحكام السابقة قد وردت فى القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بموظفى الدولة الذى جعل نفاذه اعتبارا من أول يولية سنة 1952 ، أى قبل أحالة المدعى إلى المعاش بمقتضى المرسوم الصادر فى 12 من يونية سنة 1952 ، أى قبل نفاذه ، إلا أن تلك الأحكام لا تعدو أن تكون كما سلف البيان ترديدا للأصول العامة التى تمليها العدالة الطبيعية .

   و لا يقوم مبررا انتهاء مدة خدمة الموظف الا إذا ألغيت وظيفته حقيقة فإذا كان ما تم لا يعدو أن  يكون تعديلا فى نظامها القانونى أو المالى ، مع الابقاء عليها ، فلا ينهض ذلك الغاء حقيقا للوظيفة يسوغ نقل الموظف لذلك السبب ، لأن المعلول يدور مع علته وجودا و عدما ، كما أنه إذا ألغيت الوظيفة فعلا وجب الابقاء على الموظف ما دام من المقدور نقله إلى وظيفة أخرى ، و لو كانت أقل فى الدرجة أو أدنى فى المرتب متى قبلها ، و ذلك حتى يتيسر نقله إلى وظيفة مماثلة لوظيفته الملغاة . و من باب أولى ، لو أنه قبل أن يعمل فى الوظيفة ذاتها بعد تعديل نظامها القانونى و المالى إلى وضع أدنى ، هذا و فى جميع الأحوال يحتفظ للموظف بمرتبه السابق بصفة شخصية سواء نقل إلى وظيفة مماثلة للأولى أو إلى وظيفة أقل ، أو بقى فى الوظيفة ذاتها بعد تعديل نظامها إلى وضع أدنى .

 

                      ( الطعن رقم 245 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/12/5 )

=================================

الطعن رقم  0010     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1214

بتاريخ 21-09-1960

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 1

إن علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح ، فمركز الموظف هو مركز قانونى عام يجوز تغييره فى أى وقت ، و مرد ذلك إلى أن الموظفين هم عمال المرافق العامة ، و بهذه المثابة يجب أن يخضع نظامهم القانونى لمقتضيات المصلحة العامة تحقيقا لحسن سير تلك المرافق ، ذلك أن الوظيفة العامة هى مجموعة من الاختصاصات يتولاها الموظف لصالح المرفق العام ، و يعهد بها إليه ليساهم فى شئونه فى سبيل تحقيق الأغراض المنشودة منه للمصلحة العامة التى تقوم الدولة على رعايتها ، و تقليد الوظيفة العامة هو اسناد اختصاصاتها إلى الموظف الذى يولاها ، و ليس خلقا لها  . و لما كانت الوظيفة تكليفا للقائم بها كأصل دستورى مسلم ، و هذا التكليف يتطلب من الموظف أن يكون صالحا للنهوض به ، فأن بقاءه فى الوظيفة رهين بهذه الصلاحية ، و هذا أمر يخضع لتقدير الحكومة القوامة على تسيير المرافق العامة ، فتسرح من تراه أصبح غير صالح لذلك دون الاحتجاج بأن له أصل حق فى البقاء فى الوظيفة ، ما دام ذلك قد تم لأسباب تبرره بالشروط و الأوضاع التى قررها القانون و بغير اساءة استعمال السلطة ، و حق الحكومة فى تسريح الموظفين هو حق أصيل لا شبهة فيه ، مرده من جهة إلى النصوص الدستورية الخاصة بوجوب هيمنة الحكومة على تسيير المرافق العامة على الوجه الذى يحقق المصلحة العامة ، و من جهة أخرى النصوص التشريعية المقررة لهذا الحق . و لما كان الموظفون هم عمال المرافق العامة فلزم أن تكون للحكومة الحرية فى اختيار من ترى فيهم الصلاحية لهذا الغرض ، و تسريح من ترى فقدانه لهذه الصلاحية أو لقدرة على النهوض بأعباء الوظيفة العامة و مسئولياتها ، و هذا من الملاءمات المتروكة لتقديرها بلا معقب عليها ما دام قرارها قد خلا من عيب اساءة استعمال السلطة ، و لم تستهدف سوى المصلحة العامة . و يقع عبء اثبات سوء استعمال السلطة على الموظف المسرح .

 

 

=================================

الطعن رقم  0010     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1214

بتاريخ 21-09-1960

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 2

إذا ثبت أن إنهاء خدمة الموظف كان بسبب الإستغناء عنه لعجزه و عدم صلاحيته للبقاء فى وظيفته العامة لأسباب قدرت خطورتها جهة الإدارة التى تنفرد بهذا التقدير ، و بما يمكن ترتيبه عليه من آثار ، كعدم الرضا عن عمله أو عدم إنتاجه أو رداءة صحيفة خدمته أو شذوذ مسلكه الخلقى أو عدم قدرته على الإستمرار فى القيام بأعباء وظيفته المتصلة بتعليم النشئ و تهذيبهم و تثقيف عقولهم ، أو اخلاله بواجبات وظيفته و استهتاره بها ، أو بالسلوك السوى المتطلب من القائم عليها ، أو استهانته بكرامتها أو بمقتضياتها أو بأصول النزاهة و الشرف و حسن السمعة أو ما إلى ذلك - و رأت أن المصلحة العامة تقضى بأقصائه عن وظيفته ، و كان لهذه الأسباب أصل ثابت فى الأوارق يشهد به ملف خدمته و ترويه صحيفة جزاءاته ، فإن هذا التسريح غير التأديبى لا يستلزم أن يكون الموظف قد ارتكب ذنبا إدرايا محددا بالفعل ، بل يقع صحيحا بريئا من المعيب الموجب لالغاء القرار الصادر به ، و يعتبر قائما على سببه المبرر له قانونا متى أستند إلى وقائع صحيحة مستمدة من أصول لها و جود ثابت فى الأوراق ، و كانت تلك الوقائع تنتج هذه النتيجة ماديا أو قانونا ، ذلك أن القرار الإدارى سواء أكان لازما تسبيبه كاجراء شكلى أم لم يكن هذا التسبيب لازما ، يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقا و حقا ، أى فى الواقع و فى القانون ، و ذلك كركن من أركان انعاقده ، باعتبار القرار تصرفا قانونيا ، و لايقوم أى تصرف قانونى بغير سببه المشروع ، و السبب فى القرار الإدارى هو حال واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل يقصد أحداث أثر قانونى هو محل القرار ابتغاء وجه الصالح العام الذى هو غاية القرار . و الأصل أن يحمل القرار على الصحة ، كما يفترض فيه ابتداء قيامه على سبب صحيح ، و ذلك كله حتى يقوم الدليل على عكسه ، و رقابة القضاء الإدارى لقيام السبب المسوغ لتسريح الموظف و التحقق من مدى مطابقة أو عدم مطابقة هذا السبب للقانون لا تعنى أن يحل القضاء المذكور نفسه محل الجهة الإدارية المختصة فيما هو متروك لتقديرها و وزنها ، فيستأنف النظر بالموزانة و الترجيح فيما قام لدى الإدارة من دلائل و بيانات و قرائن و أحوال اثباتا أو نفيا فى خصوص قيام أو عدم قيام الحالة الواقعية التى تكون ركن السبب فى قرار التسريح أو أن أن يتدخل فى تقدير خطورة هذا السبب و ما يمكن ترتيبه عليه من آثار . بل أن الإدارة حرة فى تقدير تلك الدلائل و البيانات و قرائن الأحوال ، تأخذها دليلا إذا اقتنعت بها ، و تطرحها إذا تطرق الشك إلى وجدانها . كما أنها حرة فى تقدير خطورة السبب و تقدير مدى ما ترتبه عليه من أثر ، و لا هيمنة للقضاء الإدارى على ما تكون منه الإدارة عقيدتها أو اقتناعها فى شئ من هذا ، و إنما الرقابة التى لهذا القضاء تجد حدها الطبيعى - كرقابة قانونية - فى التحقق مما إذا كانت النتيجة التى إنتهى إليها القرار مستمدة من أصول موجودة أو غير موجودة ، و ما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا أو قانونا أم لا . و يتوقف على وجود هذه الأصول أمر إنتزاعها من غير أصول موجودة ، و على سلامة استخلاص النتيجة التى إنتهى إليها القرار من هذه الأصول أو فسادها ، و على صحة تكييف الوقائع بفرض و جودها ماديا أو خطأ هذا التكييف ، يتوقف على هذا كله قيام ركن السبب فى القرار الإدارى و مطابقته للقانون أو فقدان هذا الركن و مخالفة القرار القانون .

 

                        ( الطعن رقم 10 لسنة 2 ق ، جلسة 1960/9/21 )

=================================

الطعن رقم  0637     لسنة 06  مكتب فنى 06  صفحة رقم 25 

بتاريخ 29-10-1960

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 1

إنه لا يغير من الأمر شيئاً كون الوزارة فيه لم تعرض أمر فصل العامل على لجنة شئون العمال إلا بعد فصله من الخدمة ، ما دامت هذه اللجنة رأت الفصل إعتباراً من التاريخ الذى كان قد فصل فيه فعلاً ، و أيد وكيل الوزارة ذلك .

 

                     ( الطعن رقم 637 لسنة 6 ق ، جلسة 1960/10/29 )

=================================

الطعن رقم  0109     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1049

بتاريخ 13-05-1961

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 2

إن بقاء الموظف فى الخدمة مدة طويلة لا يمكن أن يكون بذاته سبباً لصرفه من الخدمة إذ طول مدة خدمة الموظف يكسبه عادة خبرة فى عمله تكون سبباً فى الإبقاء عليه فى الخدمة لا فى التخلص منه و صرفه عن وظيفته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0109     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1049

بتاريخ 13-05-1961

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 3

إن ملاحقة الجهة الإدارية للطاعن على أثر إعتراضه هو و بعض زملائه على البلاغين الصادرين فى 16 ، 26 من كانون الثانى "  يناير " سنة 1958 تنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعى رقم 104 لسنة 1953 " بتوحيد الدواوين فى المحافظات و تركيزها فى ديوان واحد و حصر جميع المخابرات فى رئيس المصالح الزراعية و ديوانه على أن تحفظ تحت إشراف موظف مسئول عن توافر البناء الواحد ، و أن يوقع رئيس الشعبة المختص الرسالة قبل توقيع رئيس المصالح الزراعية أياها مع جواز أن يفوض هذا الرئيس رؤساء الشعب فى توقيع المعاملات المستعجلة نيابة عنه " بتوقيع ثلاثة جزاءات عليه فى أيام متوالية ثم الإمتناع عن ترفيعه بالرغم من درج إسمه فى كشوف الترفيع ثم نقله إلى وظيفة أدنى من وظيفته الأصلية إلى منطقة أدلب ثم صرفه بعد ذلك من الخدمة بالقرار المطعون و قبل أن يقول القضاء كلمته فى الدعاوى التى رفعها عن القرار التأديبى و الإمتناع عن ترفيعه - كل ذلك يدل على أن هذا القرار إنما صدر للتنكيل بالطاعن لأنه طالب بحقه فأنصفه القضاء - و من ثم لم يكن الباعث عليه تحقيق مصلحة عامة و بالتالى يكون مشوباً بسوء إستعمال السلطة و لا يؤثر فى ذلك أن القرارات المذكورة صدرت من وزيرين مختلفين لأن التصرف الإدارى ينسب للجهة الإدارية لا إلى شخص الوزير و هى واحدة فى الحالتين .

 

                         ( الطعن رقم 109 لسنة 2 ق ، جلسة 1961/5/13 )

=================================

الطعن رقم  0029     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1159

بتاريخ 20-05-1961

الموضوع : انتهاء خدمة              

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 1

موظف - فصل من الخدمة - إستناد قرار الفصل إلى كبر السن - مخالف للقانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0029     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1159

بتاريخ 20-05-1961

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 2

موظف - فصل من الخدمة - إدخال إسم الموظف فى جدول الترفيع و ترقيته بعد ذلك تنفيذا لحكم نهائى - دليل على مقدرته و صلاحيته مانع من فصله بدعوى عدم صلاحيته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0029     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1159

بتاريخ 20-05-1961

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 3

موظف - فصل من الخدمة - ترك الموظف فى الترفيع ثم تسريحه بعد رفعه الأمر للقضاء عدة مرات و صدور أحكام لمصلحته - يعتبر دليلاً على إساءة إستعمال السلطة .

 

                       ( الطعن رقم 29 لسنة 2 ق ، جلسة 1961/5/20 )

=================================

الطعن رقم  0301     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 226

بتاريخ 13-01-1962

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 1

إن فصل الموظف من الخدمة بالتطبيق للمادة 112 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة إنما يقوم على قرينة فانونية هى إعتبار الموظف مستقيلاً إذا إنقطع عن العمل مدة خمسة عشر يوماً متتالية و لم يقدم أعذارا مقبولة خلال خمسة عشر يوماً التالية ، فإذا ما أبدى الموظف العذر من أول يوم إنقطع فيه عن العمل ، فقد إنتفى القول بأن إنقطاعه كان للإستقالة و بالتالى تنتفى القرينة القانونية التى رتبها القانون على هذا الإنقطاع حتى و لو تبين فيما بعد أن الأعذار غير صحيحة و فى هذه الحالة قد يكون الموظف محلاً للمؤاخذة التأديبية بغير الفصل المنصوص عليه فى المادة 112 المذكورة .

   فإذا ثبت من الأوراق أن المدعى قد أخطر من أول يوم إنقطع فيه عن العمل عن سبب إنقطاعه و هو المرض و طلب توقيع الكشف الطبى عليه ثم تظلم فورا من نتيجة الكشف  و طالب بإعادة الكشف فأجيب إلى ذلك فتظلم لثانى مرة و فى ثانى يوم من توقيع الكشف عليه طلب بأن يكون الكشف بمعرفة القومسيون الطبى العام فأجيب أيضاً إلى طلبه و كشف عليه يوم 1954/3/20 و قرر القومسيون أن صحته طبيعية و يعود إلى عمله و قد عاد فعلاً إعتباراً من يوم 1954/3/21 ، فإنتفت بذلك القرينة القانونية التى رتبها القانون على الإنقطاع عن العمل لفترة معينة و بالتالى فلا يسرى فى شأن المدعى الحكم الذى أوردته المادة 112 المشار إليها و من ثم يكون القرار الصادر فى 25 من مارس سنة 1954 بفصل المدعى من الخدمة بالتطبيق لهذه المادة أو بالتنفيذ لها قد صدر على غيرأساس من القانون و فى غير الأحوال الموجبة لذلك ، و على هذا الأساس يكون القرار الصادر بتسوية المدة التى غابها المدعى و إعتبارها غيابياً بدون مرتب هو قرار صحيح من ناحية ما تضمنه من سحب لقرار 25 من مارس سنة 1954 بفصل المدعى من الخدمة و السحب فى هذه الحالة مطلق من أى قيد زمنى ، كذلك القرار الصادر بإعتبار خدمة المدعى منتهية إعتباراً من 1956/1/1 تأسيساً على ما أفتت به إدارة الفتوى التشريع من عدم جواز سحب القرار الصادر بالفصل بالإستناد إلى المادة 112 السالفة الذكر بحجة أن الفصل فى هذه الحالة مصدره القانون و ليس القرار الإدارى الذى لا يعدو أن يكون كاشفاً عن مركز قانونى وجد فعلاً من قبل و مادام رأى هذه المحكمة قد إنتهى إلى عدم إنطباق الشروط المتطلبة فى المادة 112 وز التى من مقتضاها إعتبار المدعى مستقيلاً من الخدمة - فإنه لا معدى من إعتبار الفصل مبنياً على القرار الصادر فى 25 من مارس سنة 1954 و ليس القانون و على ذلك يكون جائزاً سحبه لمخالفته القانون و بالتالى تكون إجراءات السحب صحيحة و منتجة لكافة آثارها القانونية و أن كل ما ترتب بعد ذلك من إنهاء لخدمة المدعى قد رفع على غير محل .

 

                      ( الطعن رقم 301 لسنة 5 ق ، جلسة 1962/1/13 )

=================================

الطعن رقم  1291     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 276

بتاريخ 27-01-1962

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 1

يبين من الإطلاع على منشور المالية رقم 1 لسنة 1942 بشأن إعارة الموظفين الصادر تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 15 من سبتمبر سنة 1941 بشأن إعارة الموظفين أنه نص فى مادته الأولى على أن " يكون للوزير المختص و بموافقة وزارة المالية الحق فى الترخيص فى إعارة من يرى إعارته لإحدى الحكومات الأجنبية أو للهيئات الأخرى . . . " . كما نص فى المادة الثالثة على أنه " يجوز أن تجاوز مدة الإعارة سنتين تدخل فيها مدة السفر ذهاباً و إياباً و يجوز مد هذه المدة سنتين أخريين " . و فى مادته السابعة على أنه " على المصلحة المعار منها الموظف أن تسأله عن رغبته فى العودة إلى وظيفته فى الحكومة المصرية قبل نهاية مدة الإعاة بثلاثة أشهر و عليه أن يرد كتابة على ذلك قبل نهاية هذه المدة بشهرين على الأقل ، و إذا لم يعرب الموظف عن رغبته هذه يفصل إبتداء من التاريخ للتالى لتاريخ إنتهاء مدة الإعارة و تتم تسوية مكافاته أو معاشه لغاية هذا التاريخ الأخير " .  

  و فى 25 من أبريل سنة 1948 أرسلت وزارة الزراعة إلى وزارة المالية الكتاب رقم 5769 تسألها الرأى فيما إعتزمته من فصل 13 عاملاً من قسم البساتين سبق أن أعيروا لبعض الملاك و مضى عليهم مدة تزيد على ستة أعوام و لم يعودوا إلى أعمالهم ، قررت وزارة المالية بأنه " عملاً بأحكام منشور المالية رقم 1 لسنة 1942 بشأن إعارة الموظفين و المستخدمين للعمل بالهيئات الغير حكومية ترى وزارة المالية إعتبار كل من هؤلاء العمال مفصولاً من الخدمة إبتداء من التاريخ التالى لإنقضاء أربع سنوات على إعارته " و إستناداً إلى ذلك أصدرت وزارة الزراعة الأمر الإدارى رقم 168 فى30 من يونية سنة 1948 بفصل العمال المذكورين لإنقضاء أربع سنوات على إعارتهم .

   و هذا الذى أشارت به وزارة المالية هو التفسير الصحيح لأحكام المنشور رقم 1 لسنة 1942 سالف الذكر ، ذلك أن المنشور قد حدد فى مادته الثالثة مدة الإعارة بسنتين يجوز مدها سنتين أخريين ، أى أن أقصى مدة للإعارة هى أربع سنوات ، أما الإجراء المنصوص عليه فى المادة السابعة فهو إجراء تنظيمى موجه إلى الإدارات تنظيماً للعمل لا يترتب على عدم مراعاته إستنباط قرينة على موافقة الإدارة على مد الإعارة مدة أخرى ، إذ فضلاً عن أنه ليس فى نصوص المنشور ما يرتب مثل هذا الحكم على إغفال هذا الإجراء ، فأن القول بذلك يتعارض مع صريح نص المادة الثالثة التى تحدد أقصى مدة للإعارة بأربع سنوات .

  فإذا كان الثابت أنه بعد أن أعير المدعى و هو عامل باليومية " جناينى " إلى دائرة السيد فؤاد سلطان فى 7 من مارس سنة 1940 إنقطع عن عمله بالوزارة و لم يعد إلا فى سنة 1952 أى بعد إثنى عشر عاماً ، و من ثم فإنه تطبيقاً لأحكام المنشور رقم 1 لسنة 1942 يعتبر مفصولاً بعد مضى أربع سنوات على إعارته . 

 

                      ( الطعن رقم 1291 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/1/27 )

=================================

الطعن رقم  1597     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 772

بتاريخ 07-03-1964

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 1

إن هذه المحكمة - فى قضاء لها سابق - قد إستعرضت نصوص القانون رقم 120 لسنة 1960 و مذكرته التفسيرية و خلصت من إستظهارها إلى أن المشرع قد هدف أصلاً من إصدار هذا القانون إلى علاج وضع الموظفين الشاغلين لدرجات شخصية بإيجاد وسيلة للتخلص من دجاتهم الشخصية قدر المستطاع ، و هذه الحكمة التشريعية تعبر بذاتها عن مصلحة عامة تقوم عليها قرينة قانونية قاطعة لا تحتمل إثبات العكس فى تحقق هذه المصحلة فى ترك هؤلاء الموظفين خدمة الحكومة لما فى ذلك من إلغاء لدرجاتهم الشخصية و بالتالى فإنه يلزم قبول طلبات ترك الخدمة المقدمة من الموظفين الشاغلين لدرجات شخصية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 المشار إليه متى توافرت فيهم الشروط المطلوبة فى هذا القانون دون أى قيد آخر لم ير فيه إذ أن السلطة فى قبول أو رفض الطلبات المقدمة من الموظفين الشاغلين لدرجات شخصية بالتطبيق لأحكام القانون سالف الذكر إنما هى سلطة مقيدة بالقانون فلا تملك الجهة الإدارية أن تضيف فى هذه الحالة حكماً أو قاعدة تنظيمية لا ترقى إلى مرتبة القانون على خلاف أحكامه أما بالنسبة للموظفين الشغلين لدرجات أصلية فإن أمرهم يختلف إذ أن قيام المصلحة العامة فى تركهم الخدمة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 لا يزال أمراً متروكاً لتقدير السلطة الإدارية ، و لهذه السلطة أن تضع من القواعد التنظيمية أو التعليمات ما ترى إتباعه عند النظر فى طلبات تركهم الخدمة بالتطبيق لأحكام القانون المذكور ، و هذه التفرقة سبق أن إستشفتها هذه المحكمة من روح القانون و أهدافه التى إستبانت من مذكرته التفسيرية ، فإذا رأت السطلة الإدارية وضع قاعدة تنظيمية من مقتضاها عدم قبول طلبات ترك الخدمة التطبيق لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 المقدمة من الموظفين الشغلين لدرجات أصلية الذين تقل المدة الباقية لهم فى الخدمة عن سنة و رأت فى هذا مصلحة عامة تبتغيها فلا تثريب عليها فى ذلك بالنسبة إلى هذه الفئة من الموظفين ، و لزمتها هذه القاعدة .

 

                     ( الطعن رقم 1597 لسنة 8 ق ، جلسة 1964/3/7 )

=================================

الطعن رقم  1464     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 780

بتاريخ 07-03-1964

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 1

إن ترك الخدمة وفقاً للقرار بقانون رقم 120 لسنة 1960 هو بمثابة إستقالة على نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القرار بقانون الأمر الذى يقتضى وجوب مراعاة أحكام قانون موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 عدا الحكم الوارد فى الفقرة الأخيرة من المادة 110 منه التى تعتبر الإستقالة المقترنة بأى قيد أو المعلقة على أى شرط كأن لم تكن و بذلك ينبغى على جهة الإدارة أن لا تقبل إستقالة الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية إلا بعد الحكم فى الدعوى بغير عقوبة العزل أو الإحالة إلى المعاش عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 110 من قانون التوظف رقم 210 لسنة 1951 . و قد كان المدعى عن تقديم طلب ترك الخدمة فى 11 مايو سنة 1960 ، محالاً إلى المحاكمة التأديبية ، فلم تتحيفه الجهة الإدارية عندما قررت فى 28 من مايو سنة 1960 و كذا فى 20 من يولية سنة 1960 ، عدم جواز قبول إستقالته إلا بعد الحكم فى الدعوى بغير عقوبة العزل أو الإحالة إلى المعاش . و قد قضى فى 18 من مايو سنة 1961 ببراءة المدعى فى الدعوى التأديبية التى كانت مقامة ضده و ذلك بعد أن إنتهت مدة خدمته أعتباراً من أول ديسمبر سنة 1960 لبلوغه السن المقررة لترك الخدمة . و تقضى المادة 110 من قانون التوظف بأن للموظف أن يستقيل من الوظيفة ... و لا يتنتهى خدمة الموظف إلا بالقرار الصادر بقبول إستقالته و مفاد ذلك أن طلب الإستقالة هو ركن السبب فى القرار الإدارى الصادر بقبولها فيلزم لصحة هذا القرار أن يكون طالب الإسقالة موظفاً قائماً بعلمه لحين صدور القرار الإدارى بقبول الإستقالة لأن تقديم الإستقالة و قبولها يفترضان حتماً توافر صفة الموظف . و من حيث أن المدعى ، فى الوقت الذى إكتمل فيه مركزه القانونى بعد الحكم له بالبراءة فى 18 من مايو سنة 1961 فى الدعوى التأديبية التى كانت مقامة ضده و الذى أصبح فيه أمره صالحاً للنظر فيه من حيث تطبيق أثر القرار بقانون رقم 120 لسنة 1960 على طلب ترك الخدمة المقدمة منه فى 11 من مايو سنة 1960 ، كان قد أصبح غير موظف لبلوغه السن المقررة ، فلا تثريب و الحالة هذه على جهة الإدارة فى إمتناعها عن أصدار قرار بقبول الإستقالة وقتئذ ، و إلا كان القرار فقداً محله لتعلقه بموظف سابق ، و الإستقالة لا تقبل إلا من موظف قائم بعمله فعلاً كما أنها ما كان لها أن تجيبه إلى طلب إستقالته المقدم منه فى 11 من مايو سنة 1960 و هو محال إلى المحاكمة التأديبية ، أما بعد تبرئته فكان المجال الزمنى المحدد لصلاحية العمل بالقرار بقانون رقم 120 لسنة 1960 قد إنقضى حسبما يبين من مادته الأولى .

 

                         ( الطعن رقم 1464 لسنة 8 ق ، جلسة 1964/3/7 )

=================================

الطعن رقم  2395     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 838

بتاريخ 07-03-1965

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 1

إن المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة تنص على أن من أسباب إنتهاء خدمة الموظف الفصل بقرار من مجلس الوزراء ، و حددت المادة 115 من القانون المذكور أمد إستحقاق الموظف لراتبه فى هذه الحالة فقررت حقه فيه إلى اليوم الذى يبلغ فيه بالقرار الصادر بفصله من الخدمة . و الأصل فى إستحقاق الموظف لراتبه هو قيامه بأعباء وظيفته فعلاً أو قانوناً إذ لا أجر بلا عمل . و يستفاد من الحكم الوارد فى صدر المادة 115 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة أن الأصل المؤصل ألا يستحق الموظف مرتبه بعد اليوم الذى تنتهى فيه خدمته ، أياً كان سبب إنتهائها، لذلك حرص الشارع فى تعداده لأسباب إنتهاء الخدمة على أن يربط أمد إستحقاق الموظف لراتبه ببلوغ خدمته أجلها و إذا صح أنه أورد فى الفقرة الأخيرة من المادة 115 من قانون نظام موظفى الدولة حكماً يثبت للموظف ذلك الإستحقاق بعد إنتهاء خدمته فإنما أورد ذلك مورد الإستثناء الذى ينبغى تفسيره تفسيراً ضيقاً مرتبطاً بعلته و متصلاً بحكمته و لم يدر بخلد المشرع علة لما قدره إلا أن الموظف و قد حجب عنه العلم بإنهاء خدمته ، و ظل عاكفاً على مزاولة وظيفته ينبغى من باب العدل أن يجرى على هذا الموظف راتبه فى مقابل خدمته ، حتى لا يجتمع عليه الم الحرمان من الوظيفة ، و مرارة التسخير بغير أجر . إذ الأصل ألا أجر بعد إنتهاء الخدمة ، فإذا صادف هذا الأصل حالة واقعية قائمة بالموظف بسبب إستمرار إعتقاله آنذاك كانت هذه المصادفة غير متعارضة مع غرض المشرع من إفتراض إنقطاعه عن مباشرة عمله فور إنتهاء خدمته و زوال حقه فى مزايا وظيفته و إذن فلا محل للبحث فيما إذا كان إنقطاع المدعى عن عمله بعد إنتهاء الخدمة حاصلاً بعذر أو بغير عذر ، بقوة غالبة منعته قهراً من هذه المزاولة ، أو لمانع لا يبلغ هذا المدى ، لا يبحث فى كل ذلك ما دام الإنقطاع غير حاصل خلال قيام الوظيفة قانوناً و إنما الذى ينبغى بحثه ، هو أن الموظف إنقطع عن العمل فعلاً فلا يستحق أجراً ، أو لم ينقطع عنه فيستحق هذا الأجر إلى اليوم الذى يبلغ فيه بقرار الفصل .

 

                     ( الطعن رقم 2395 لسنة 6 ق ، جلسة 1965/3/7 )

=================================

الطعن رقم  0320     لسنة 10  مكتب فنى 10  صفحة رقم 913

بتاريخ 17-03-1965

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 1

تنص المادة 5 من تعليمات المالية رقم 8 و هى التى تكمل أحكام كادر العمال على أن " عامل اليومية المتهم بجرم موجب للرفت يصير إيقافه مؤقتاً عن العمل فى كل حالة . و إذا إتضح بعد التحقيق أن العامل برئ تصرف له أجرته عن كل مدة الإيقاف . و إذا تبينت إدانته يرفت مدلول عبارة الجرم الموجب للفصل فإنه يتعين الرجوع إلى أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة الذى كان سارياً حينذاك - لتحديد هذا المدلول بإعتبار أن هذا القانون هو القانون العام المنظم لقواعد التوظف و كافة شئون موظفى الدولة.

 

 

=================================

الطعن رقم  0320     لسنة 10  مكتب فنى 10  صفحة رقم 913

بتاريخ 17-03-1965

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 2

تنص المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 على أن " تنتهى خدمة الموظف المعين على وظييفة دائمة لأحد الأسباب الآتية :  

   "1"

   "2"

   "3" الحكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف . و على ذل فإنه يعد من قبيل الجرم الموجب للفصل فى منطق التعليمات المالية المشار إليها الحكم على العامل فى جناية و لا يشترط أن تكون الجناية مخلة بالشرف لأن لفظ الجناية ورد فى الفقرة 8 من المادة المنوه عنها مطلقاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0320     لسنة 10  مكتب فنى 10  صفحة رقم 913

بتاريخ 17-03-1965

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 3

أن كلاً من قانون العقوبات و قانون نظام الموظفين رقم 210 لسنة 1951 قد عالج أثر الأحكام التى تصدر بالإدانة فى جريمة من جرائم القانون العام على رابطة التوظف ، فنص قانون العقوبات على العزل كعقوبة تبعية لكل حكم بعقوبة جناية فى الفقرة الأولى من المادة 25 و كعقوبة تكيميلية وجوبية أو جوازية يتعين لتنفيذها أن ينص عليها فى الحكم و ذلك فى حالة الحكم بالحبس فى بعض الجنايات و الجنح المحددة فى القانون ، و العزل وفقاً لهذه الأحكام دائم إذا كان عقوبة تبعية و مؤقت إذا كان عقوبة تكملية ، أما العزل المنصوص عليه بالفقرة 8 من المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فهو عزل دائم أياً كانت العقوبة المحكوم بها فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف ، و لئن كان العزل وفقاً لأحكام هذا النص الأخير أوسع مدى مما نص عليه قانون العقوبات إلا أنه لا محل للفصل بين المجالين الجنائى و الإدارى ما دام العزل على أى حال - لا خرج عن كونه أثراً لصدور حكم جنائى بالإدانة ، و تحقق هذا الأثر - وفقاً لأحكام قانون الموظفين رقم 210 لسنة 1951 فى بعض الأحوال التى لا يتحقق فيها وفقاً لأحكام قانون العقوبات - ليس من شأنه أن يغير من طبيعته ، ذلك أن العقوبات التى تطبق على المحكوم عليه جنائياً - و إن كان الأصل أن يكون منصوصاً عليها فى قانون العقوبات - إلا أن هذا القانون لا يشملها كلها بل أن بعضها قد ورد النص عليه فى قواينين أخرى ، فإذا كان القانون رقم 210 لسنة 1951 قد قضى بإنتهاء خدمة الموظف المحكوم عليه فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف ، أياً كانت العقوبة المحكوم بها عليه ، فإنه يكون بهذا الإطلاق و التعميم قد أضاف إلى الحالات التى يقع فيها العزل وفقاً لقانون العقوبات حالات أخرى ، على أن ذلك لا يؤثر على طبيعة العزل إذ أنه يقع فى جميع الأحوال كأثر للحكم الجنائى الصادر بالإدانة ، أى أن العزل الذى يقع بحكم الفقرة 8 من المادة 107 من قانون الموظفين لا يخرج فى الواقع عن كونه عقوبة تبعية أوردها القانون المذكور .

 

 

=================================

الطعن رقم  1413     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1113

بتاريخ 24-04-1965

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 1

تنقسم العقوبات بإعتبار أصالتها أو تبعيتها إلى : عقوبة أصلية و هى التى ترد حتماً فى الحكم و تكفى بذاتها للعقاب ، و لا يتصور حكم جنائى دون نص عليها و قد يأتى الحكم بها دون غيرها كالسجن و الحبس و الغرامة "المواد من 13 إلى 23" - و عقوبة تبعية و هى التى تترتب حتماً فى الحالات التى نص القانون عليها أثر الحكم بإحدى العقوبات الأصلية ، و لو لم ينص القاضى عليها صراحة فى حكم الإدانة "المواد من 24 إلى 31 إلى كالحرمان من الحقوق و الزايات التى ذكرتها المادة "25" عقوبات و فى مقدمة هذه المزايا القبول فى أى خدمة فى الحكومة أياً كانت أهمية الخدمة ، و كوضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس فى بعض الحالات - و عقوبة تكيملية - و هذه تماثل العقوبة التبعية فى كونها لا تقوم على إستقلال بل تلحق بعقوبة أصلية أخرى ، و مع ذلك فإنها تختلف عن التبعية فى كونها لا تطبق إلا حيث ينطق بها القاضى صراحة فى حكمه المنطوى على العقوبة الأصلية و من أمثلة العقوبة التكميلية ، الحرمان من الوظيفة فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 27 عقوبات و التى تنص على أن : "كل موظف إرتكب جناية مما نص عليه فى الباب الثالث و الرابع و السادس : و السادس عشر من الكتاب الثانى من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس ، يحكم عليه أيضاً بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه" . و العقوبات التكميلية هى بدورها نوعان وجوبية يتعين على القاضى النص عليها فى حكمه ، و إلا كان قابلاً للطعن ، و جوازيه يكون للقاضى أن يحكم بها إن شاء أو أنه لا يحكم بها . و قد نصت المادة 26 عقوبات على أن "العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ، و من المرتبات المقررة لها . و سواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملاً فى وظيفته وقت صدور الحكم عليه ، أو غير عامل فيها ، لا يجوز تعيينه فى وظيفة أميرية ، و لا نيله أى مرتب مدة يقدرها الحكم ، و هذه المدة لا يجوز أن تكون أكثر من ست سنين ، و لا أقل من سنة واحدة" . و فى مجال قانون العقوبات لا يرد العزل من الوظائف الأميرية ، أبداً كعقوبة أصلية لأن العقوبات الأصلية وردت فى القسم الأول من الباب الثالث من قانون العقوبات على سبيل الحصر و التحديد [الإعدام ، و الأشغال الشاقة المؤبدة ، و المؤقتة ، و السجن ، و الحبس و الغرامة" ، و إنما قد يرد العزل من الوظيفة الأميرية كعقوبة تبعية أو كعقوبة تكميلية تحت أى من نوعيها الوجوبى ، أو الجوازى . فمتى صدر حكم جنائى ، و كان المحكوم عليه موظفاً عاماً أثر هذا الحكم الجنائى على مركزه الوظيفى فأدى إل عزله على وجه التأييد تارة ، و بصفة مؤقتة تارة أخرى . و هذا العزل هو الذى يكون العقوبة التبعية للعقوبة الأصلية التى قضى بها الحكم الجنائى و لكن العزل من الوظيفة الأميرية لا يتم دائماً بقوة القانون ، و نتيجة حتمية لصدور الحكم ذاته ، فقد يتطلب فى بعض الحالات إشارة صريحة به فى الحكم الصادر بالإدانة ، و ذلك حسبما يكون العزل عقوبة تبعية أو عقوبة تكميلية . و ترتيباً على ذلك فإنه فى مجال تطبيق قانون العقوبات ، يكون العزل عقوبة تبعية أى يتم بقوة القانون ، و دون حاجة إلى النص عليه فى الحكم متى حكم على الموظف بعقوبة جناية [بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بالسجن] و يستوى فى ذلك أن توقع عقوبة الجناية هذه بمناسبة جناية أو جنحة . و العزل فى هذه الحالة مؤبد يؤدى إل حرمان الموظف من وظيفته بصفة نهائية ، و عدم أهليته مستقبلاً لتقلد أى وظيفة عامة . ذلك ما نصت على صراحة المادة 25 من قانون العقوبات . أما إذا كان العزل عقوبة تكميلية فإنه لا يقع إلا بإشارة صريحة فى الحكم حسبما سلف الإيضاح و يظهر ذلك فى حالات منها : الحكم على الموظف بالحبس فى بعض الجنايات كالرشوة و إختلاس الأموال الأميرية ، و الغدر ، و الإكراه و سوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس ، و التزوير . و العزل فى هذه الحالات عقوبة تكميلية وجوبية أى لابد من النص الصريح عليه فى الحكم . و هذا النوع من العزل هو عزل مؤقت لا تنقص مدته عن سنة أو عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها على الموظف أيهما أكبر و مع ذلك فلا يجوز أن تزيد المدة فى كل الأحوال عل ست سنوات - و هناك عزل فى مجال العقوبات عند الحكم على الموظف بعقوبة جنحة فى بعض جنح أشار المشرع بمناسبتها إلى ضرورة النص على عزل الموظف فى الحكم الصادر عليه بالإدانة . فالعزل هنا هو أيضاً عقوبة تكميلية وجوبية - كما أنه عزل مؤقت لا تقل مدته عن سنة ، و لا تزيد على ست سنوات . مثال ذلك "كل قاضى إمتنع عن الحكم أو صدر منه حكم ثبت أنه غير حق بسبب التوسط لديه ، يعاقب بالحبس، و بالعزل" و إذا إمتنع أحد القضاة عن الحكم يعاقب بالعزل و بغرامة ، و كل موظف عام إشترى بناء على سطوة وظيفته ملكاً قهراً عن مالكه يعاقب بحسب درجة ذنبه بالحبس مدة لا تزيد عل سنتين ، و بالعزل فضلاً عن رد الشئ ....... هنالك عزل بمثابة عقوبة تكميلية و لكنه جوازى للقاضى عند الحكم على الموظف بعقوبة جنحة فى جنح معينة أخرى . و من ذلك ما نصت عليه المادة 127 عقوبات "كل موظف عمومى أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانوناً يجازى بالحبس أو بغرامة و يجوز أن يحكم عليه أيضاً مع هذه العقوبة بالعزل" . تلك هى الحالات التى يؤدى فيها الحكم الجنائى ، وفقاً لأحكام قانون العقوبات ، إلى عزل الموظف. و هذا العزل قد يكون نهائياً أو موقوتاً و قد يكون وجوبياً أو إختيارياً . و قد يقع بقوة القانون فى بعض الحالات ، و قد يكون بناء على إشارة ترد بحكم الإدانة فى بعضها الآخر . فالمشرع الجنائى لا يرتب على الأحكام الجنائية آثاراً موحدة فى العلاقة الوظيفية بل آثاراً متفاوتة تختلف من حكم إلى آخر . مستهدياً فى ذلك كله بجسامة الجريمة جناية أم جنحة ، و أخيراً بنوع الجرم المنسوب إلى الموظف العام ، و ما إذا كان متصلاً أم بعيداً عن شئون وظيفته . ذلك هو ما كان يترتب على الحكم الجنائى من أثر على الوظيفة العامة وفقاً لأحكام العقوبات .

 

 

=================================

الطعن رقم  1413     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1113

بتاريخ 24-04-1965

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 2

نص الفصل الثامن من القانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 على إنهاء خدمة الموظفين المعينين على وظائف دائمة و نصت المادة 107 منه على أن " تنتهى خدمة الموظف المعين على وظيفة دائمة لأحد الأسباب الآتية : "1" بلوغ السن المقررة لترك الخدمة .. "8" الحكم عليه جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف ..... "9" الموت ...... " . و مؤدى ذلك أن الحكم الجنائى يؤدى إبتداء من أول يوليو سنة 1952 وفقاً لأحكام القانون الإدارى ، إلى عزل الموظف العام فى حالتين : "أ" إذا كان حكما صادراً فى جناية . و الجنايات هى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤيدة أو الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن "المادة العاشرة من قانون العقوبات" فمتى ثبت هذا الوصف فى الفعل المنسوب إلى الموظف العام و الذى جوزى عليه من أجله فلا مفر من أن يؤدى الحكم الصادر عليه بإدانته إلى عزله ، سواء تضمن الحكم توقيع عقوبة جناية ، أى عقوبة من العقوبات الأربعة السالف ذكرها ، أم تضمن توقيع عقوبة جنحة الحبس الذى يزيد أقصى مدته على أسبوع ، أو الغرامة التى يزيد أقصى مقدارها على جنيه واحد - فقد يحدث ذلك فى حالات معينة نص عليها القانون و من بينها حالة الطاعن فى الطعن الراهن . و واضح من نص المادة 107 أن المشرع فى القانون رقم 210 لسنة 1951 لم يفرق بين الأحكام الصادرة فى جناية من حيث أثرها على مركز الموظف تبعاً لنوع العقوبة التى تتضمنها ، و هو كذلك لم يفرق بين جناية و جناية تبعاً لكونها مخلة بالشرف أو غير مخلة به . فتتساوى فى الأثر جناية القتل العمد ، و جناية الرشوة كما تتساوى جناية إحراز سلاح دون ترخيص ، و جناية هتك العرض . فكلها أحكام صادرة فى جنايات و كلها تنهى العلاقة حتماً و يحكم القانون بين الموظف و الدولة . "ب" إذا كان الحكم صادراً فى جنحة أو مخالفة و قدرت الجهة الإدارية التابع لها الموظف أن الجريمة فى أى من هاتين الحالتين مخلة بالشرف . و قد سكت القانون عن وضع تعريف للجريمة المخلة بالشرف كما سكت عن تقديم أمثلة للجريمة التى تتسم بهذا الوصف . إلا أن ذلك لا يعنى البتة إستقلال السطلة الإدارية بتكييف الجريمة بل هى تخضع لرقابة القاضى الإدارى عند الطعن أمامه بالإلغاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  1413     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1113

بتاريخ 24-04-1965

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 3

و غنى عن القول أن العزل المترتب على حكم جنائى يتميز عن غيره من حالات إنتهاء الخدمة كالإستقالة أو العزل بحكم تأديبى أو الفصل بقرار جمهورى ، بأوصاف خاصة منها ما سبق أن قضت به هذه المحكمة العليا من أن خدمة الموظف تنتهى بالحكم عليه فى جناية - أو جريمة مخلة بالشرف - بقوة القانون و دون حاجة إلى إستصدار قرار بالعزل . فإن صدر مثل هذا القرار - وفى الطعن الراهن قرار وزارة الأوقاف رقم 1559 فى 1959/7/20 فإنهاء خدمة الطاعن إعتباراً من 9 من مارس سنة 1959 تاريخ الحكم عليه فى جناية إحراز سلاح بدون ترخيص . إعتبر من قبيل الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ حكم القانون "الفقرة الثامنة من المادة 107 و الفقرة السابعة من المادة 130 من القانون رقم 210 لسنة 1951" و ترتيباً على ذلك فإن الموظف أو المستخدم الذى إنتهت خدمته بحكم جنائى لا يتأتى له العودة إلى عمله إلا بقرار تعيين جديد فيما لو جازت هذه الإعادة قانوناً . و إستناد الطاعن إلى موقف جهة الإدارة أمر لا يعول عليه أمام التمسك بحكم القانون . كما أنه لا محل للقول بضرورة عرض قرار العزل و إستصداره من مجلس التأديب أو من المحكمة التأديبية - على النحو الذى ذهب إليه الطاعن فى الطعن الراهن - ذلك أن العزل فى الصورة التى نحن بصددها لا ينطوى على عقوبة تأديبية يختص بها مجلس التأديب أو أية سلطة تأديبية أخرى ، و إنما يتم بالفعل منذ اللحظة الذى أصبح فيها الحكم الجنائى نهائياً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1413     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1113

بتاريخ 24-04-1965

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 5

إن وقائع الطعن الراهن و عناصره اللازمة للفصل فيه هى واضحة محددة و فى غنى عن كل ما أثاره الطاعن فى مذكراته من جدل حول فروض . فمحكمة جنايات قنا أمرت فى حكمها الصادر فى 9 من مارس سنة 1959 بحبس الطاعن مع الشغل لمدة ستة شهور فى جناية إحراز سلاح [مشخشن] بدون ترخيص ، و أمرت بوقف تنفيذ العقوبة الأصلية دون عقوبة العزل و لم يطعن فى هذا الحكم ، و مؤدى ذلك عزل الطاعن نهائياً من وظيفته إعمالاً لنص الفقرة الثامنة من المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الذى كان سارى المفعول وقتذاك . و هو عزل وقع بقوة القانون و تم فعلاً قبل صدور القانون رقم 46 لسنة 1964 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة و يوم صدوره فى 12 من فبراير سنة 1964 و نشره فى 18 منه و العمل بأحكامه من أول يوليو سنة 1964 لم يكن الطاعن فى عداد أولئك العاملين الذى لا تسرى أحكام القانون الجديد إلا عليهم أما الطاعن فقد كان معزولاً من وظيفته حتماً بقوة القانون من تاريخ صدور حكم محكمة جنايات قنا عليه فى 9 من مارس سنة 1959 .

 

                       ( الطعن رقم 1413 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/4/24 )

=================================

الطعن رقم  0144     لسنة 10  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1428

بتاريخ 22-05-1965

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                               

فقرة رقم : 1

ترى المحكمة فى تقرير الجزاء التأديبى الملائم أن يكون جزاء عادلاً بأن يخلو من الاسراف فى الشدة و الامعان فى استعمال الرأفة لأن كلا الأمرين ليس فيهما من خير على حسن سير المرافق و يجافيان المصلحة العامة و ليس فى فصل عامل المرفق اصلاحه بل فيه الضرر المحقق له و قد يكون فيه الضرر على نفس المرفق بحرمانه من خدمات المطعون لصالحهما . بعد أن قضيا فيه تلك المدة الطويلة . و جزاء الفصل لا يلجأ اليه الا اذا كانت المخالفة خطيرة أو اذا كانت حالة المخالف لا ينتظر تحسنها و ميئوساً منها فيتعين عندئذ الفصل و يكون جزاء وفاقاً حتى يتخلص المرفق من هذا النوع من العاملين به و يحل محله من هو أكثر فائدة له .

 

 

=================================

الطعن رقم  1594     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 202

بتاريخ 19-12-1965

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 1

سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن المشرع عندما أصدر القانون رقم 120 لسنة 1960 انما كان هدفه الأساسى هو معالجة مشكلة قدامى الموظفين الراسبين المنسيين بطريقة تواجه فى الوقت ذاته على نحو انجع للقضاء على ما ينتج عن محاولات الانصاف التى اتبعت فى الماضى لرفع الغبن عن هؤلاء المتخلفين من تضخم فى الدرجات الشخصية التى كان يلجأ الى ترقيتهم عليها علاجا لمشكلتهم مع ما فى ذلك من مجافاة للأصول المقررة التى تقضى بالربط بين الدرجة و الوظيفة على أساس من الواقع ، و قد كانت كراهية هذه الأوضاع المفتعلة و الرغبة فى اجتثاث منابتها هى الحافز الذى حدا بالمشرع الى التفكير فى ايجاد و سيلة للتخلص من تلك الدرجات الشخصية باصدار القانون رقم 120 لسنة 1960 الذى قصد به أصلا اباحة طلب ترك الخدمة بالشروط و الأوضاع المنصوص عليها فى المادة الأولى منه لمن يبلغ من الموظفين الشاغلين لدرجات شخصية سن الخامسة و الخمسين أو يبلغها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه . و قد أورد الشارع حكم المادة الأولى من القانون المذكور استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة و القوانين المعدلة و اخصها ما ورد فى المادة 110 فيما يتعلق بالاستقالة المقترنة بقيد أو المعلقة على شرط و جعل طلب اعتزال الخدمة فى هذه الحالة رخصة مباحة للموظف ليستعملها بمشيئته متى تحققت فيه شروطها ، و اذا كان هدف المشرع اصلا هو علاج وضع الموظفين الشاغلين لدرجات شخصية بايجاد وسيلة للتخلص من درجاتهم الشخصية أو التخفف فيها قدر المستطاع عن طريق اصدار التشريع آنف الذكر ، و كانت هذه الحكمة التشريعية انما تعبر بذاتها عن مصلحة عامة ابتغاها الشارع بعد أن وزن ملاءمتها بالنسبة الى كل من الموظف و الخزانة العامة فى ترك أمثال هؤلاء الموظفين فى خدمة الحكومة لما فى ذلك من الغاء لدرجاتهم الشخصية التى أعرب المشرع صراحة عن حرصه على التخلص منها سواء بهذا الطريق أو بما نص عليه فى المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 1960 من تنظيم تسوية الدرجات الشخصية الباقية و استهلاكها . و الآمر بعد ذلك مختلف بالنسبة لغير هؤلاء الموظفين الشاغلين لدرجات أصلية فإن الشارع عندما رأى عدم قصر هذه الرخصة على أصحاب الدرجات الشخصية و التوسع فى تيسير الافادة منها لصالح غير هؤلاء من الموظفين الذين تتوافر فيهم تلك الشروط ، قيدها بأن يتقدموا بطلب اعتزال الخدمة للمصالح و الهيئات الحكومية و الوزارات التى تكون لها البت فى هذه الطلبات فى ضوء المصلحة العامة . و من ثم فإن المشرع فى الوقت الذى أباح لغير أصحاب الدرجات الشخصية الانتفاع بالميزة التى انطوى عليها القانون المذكور قد أكد سلطة جهة الادارة التقديرية و حريتها فى قبول ذلك الاعتزال أو رفضة وفقا لما تراه أكثر تحقيقا للمصلحة العامة و بهذه المثابة فليس للقضاء الادارى التعقيب على القرار الذى تتخذه فى هذا الشأن ما دام قد خلا من عيب اساءة استعمال السلطة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0011     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 55 

بتاريخ 05-11-1966

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 1

تكفل المشرع فى قانون العقوبات بتحديد الجنايات فى وضوح و جلاء . أما الجرائم المخلة بالشرف فلم تحدد فى هذا القانون أو فى سواه تحديدا جامعا مانعا كما كان من شأنه بالنسبة للجنايات ، على أن المتفق عليه أنه يمكن تعريف هذه الجرائم بأنها هى تلك التى ترجع إلى ضعف فى الخلق و انحراف فى الطبع . و الشخص إذا إنحدر إلى هذا المستوى الأخلاقى لا يكون أهلا لتولى المناصب العامة التى تقتضى فيمن يتولاها أن يكون متحليا بالأمانة و النزاهة و الشرف و إستقامة الخلق و لما كانت جريمة أصدار شيك بلا رصيد المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات هى - كجريمة النصب - تقتضى الالتجاء إلى الكذب كوسيلة لسلب مال الغير فهى لذلك لا تصدر الا عن انحراف فى الطبع وضعه فى النفس ، و من ثم فإنها تكون فى ضوء التعريف - سالف الذكر - مخلة بالشرف .

 

 

=================================

الطعن رقم  0011     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 55 

بتاريخ 05-11-1966

الموضوع : انتهاء خدمة              

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 2

أن الطاعن - و قد حكم عليه بالعقوبة فى جريمة إعطاء شيك بلا رصيد و أصبح هذا الحكم نهائيا - فإنه يقوم فى شانه سبب من أسباب إنتهاء الخدمة المنصوص عليها فى المادة 107 المنوه عنها و يتعين لذلك فصله من الخدمة بحكم القانون ، دون حاجة إلى محاكمة تأديبية . و لا يغير من ذلك أن المحكمة الجنائية قد أمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة معينة - و ذلك للظروف التى إرتأتها و منها قيام الطاعن بسداد قيمة الشيكات أثناء المحاكمة - ذلك لأنه تبين من الاطلاع على هذا الحكم أن المحكمة قد أمرت بوقف تنفيذ العقوبة فقط و لم تحكم بوقف تنفيذ الآثار المترتبة على هذاالحكم . و على ذلك فإن هذا الحكم - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يمنع من ترتيب الآثار المترتبة على الحكم ، سواء أكانت آثارا جنائية أم مدنية أم إدارية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1464     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 295

بتاريخ 26-11-1966

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 2

متى كان الثابت من الأوراق أنه لم يصدر أى قرار بتعيين المدعى فى مكتب البريد المنوه عنه و لم يقدم أية مسوغات لهذا التعيين بل كان يعهد إليه السيد رئيس المكتب بالمساعدة فى أعمال ذلك المكتب فى أثناء غياب أحد موظفيه و على ذلك فإن عمله لم يكن له صفة الأستقرار بل كان عملا عرضيا يتوقف قيامه و بقاؤه على غياب أحد عمال المكتب و ينتهى بحضور ذلك العامل و من ثم فلا تثريب على رئيس المكتب إذا إستغنى عن مساعدته فى أعمال المكتب بسبب عودة من كان غائبا من عماله و لا يعتبر أستغناؤه هذا فصلا من خدمة مؤقتة حتى يتناول هذا الفصل الحظر المنصوص عليه بالقرار الجمهورى رقم 218 لسنة 1960 بشأن العمال المؤقتين و العمال الموسميين الذى ينص فى مادته الأولى على أن " يحظر على الوزارات و المصالح الحكومية و الهيئات و المؤسسات العامة فصل أى عامل موسمى أو مؤقت الا بالطريق التأديبى " إذ أن المدعى يعتبر حسبما تقدم عاملا عرضيا لا مؤقتا و لا موسميا و من ثم فأنه لا يفيد من أحكام القرار الجمهورى سالف الذكر .

 

               ( الطعن رقم 1464 لسنة 10 ق ، جلسة 1966/11/26 )

=================================

الطعن رقم  0487     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 627

بتاريخ 18-02-1967

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 4

أنه و لئن كان فقدان شروط اللياقة الصحية من أسباب إنتهاء خدمة العامل المؤقت إلا أنه يجوز بقرار يصدر بعد أخذ رأى الجهة الطبية المختصة إعفاؤه من الشروط المذكورة كلها أو بعضها ، فإذا صدر قرار بإعفائه من شروط اللياقة الصحية - و لو كان مشوباً - لعدم أخذ رأى الجهة الطبية المختصة - فإن هذا القرار - ما كان يجوز سحبه إلا خلال الستين يوماً التالية لصدوره بحيث إذا إنقضى هذا الميعاد إكتسب القرار حصانة تعصمه من الإلغاء .

 

                   ( الطعن رقم 487 لسنة 10 ق ، جلسة 1967/2/18 )

=================================

الطعن رقم  0533     لسنة 08  مكتب فنى 13  صفحة رقم 142

بتاريخ 26-11-1967

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 3

إن قضاء هذه المحكمة قد جرى - فى شأن تطبيق أحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 - على أن الجهة الإدارية ملزمة بقبول طلبات ترك الخدمة المقدمة طبقاً للقانون المذكور من الموظفين الشاغلين لدرجات شخصية متى توفرت فيهم الشروط التى إستلزمها هذا القانون دون أى قيد آخر لم يرد فيه ، و أن الأمر فى قبول أو رفض الطلبات التى تقدم من هؤلاء الموظفين ليس مرده إلى تقدير الجهة الإدارية و محض اختيارها و إنما مرده فى الحقيقة إلى أحكام القانون ذاته الذى رتب حقوقاً معينة لهذه الطائفة من الموظفين ذوى الدرجات الشخصية متعلقة بالمعاش ، بحيث إذا ما توفرت فيهم الشروط التى نص عليها القانون سالف الذكر حقت لهم الإفادة من أحكامه ، و حق على الجهة الإدارية تمكينهم من هذه الافادة ، و على ذلك فإن سلطتها فى هذا الشأن إنما هى سلطة مقيدة بالقانون ، فلا تملك أن تضيف فى هذه الحالة حكماً أو قاعدة تنظيمية لا ترقى إلى مرتبة القانون على خلاف أحكامه ، و قد إستهدف المشرع أصلاً من إصدار هذا القانون معالجة مشكلة قدامى الموظفين ، و وضع حد لتضخم الدرجات الشخصية و التخلص منها قدر المستطاع بقصد إلغائها ، و على ذلك فليس ثمة وجه للتفرقة بسبب السن أو بدعوى مصلحة العمل ما بين فريق و آخر من شاغلى الدرجات الشخصية ما دام القانون لم يقض بهذه التفرقة و لا تقرها نصوصه .                                        

 

                     ( الطعن رقم 533 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/11/26 )

=================================

الطعن رقم  0407     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 283

بتاريخ 16-12-1967

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 5

إن فصل الموظف العام يتم بإحدى طريقتين - أما عن طريق التأديب أو بغير طريق التأديب - و الفصل التأديبى يدخل فى باب الجزاءات المنصوص عليها قانونا أما الفصل غير التأديبى فمرده إلى وجوب هيمنة الادارة على المرافق العامة على وجة يحقق الصالح العام فلزم أن يكون لها الحرية فى اختيار من ترى فيهم الصلاحية لهذا الغرض من الموظفين و فصل من تراه غير صالح - و ذلك من الملاءمات المتروكة لتقديرها بلا معقب عليها ما دام قرارها قد خلا من عيب اساءة استعمال السلطة و إذا كان الفصل التأديبى قوامة مخالفات محددة تثبت فى حق الموظف فذلك ما لا يتطلبه الفصل بغير الطريق التأديبى الذى يكفى فيه قيام السبب المبرر له .

 

 

=================================

الطعن رقم  0302     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 588

بتاريخ 12-04-1969

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                               

فقرة رقم : 1

إن إنتهاء خدمة المطعون ضده بالقرار الصادر فى 5 من مارس سنة 1969 لا يحول دون استمرار محاكمته عما يثبت فى حقه و لا يعفيه من المسئولية عما فرط منه -  و كل ما لإنتهاء خدمته بالوزارة من أثر فى هذا الشأن هو ألا يوقع عليه إلا أحد الجزاءات الجائز توقيعها على من تركوا الخدمة وفقاً  لما تقضى به المادة 67 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 .

 

               ( الطعن رقم 302 لسنة 13 ق ، جلسة 1969/4/12 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0191     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 623

بتاريخ 26-04-1969

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 1

إن المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة تنص على أن تنتهى خدمة الموظف المعين على وظيفة دائمة لأحد الأسباب الآتية : "1" بلوغ السن المقررة لترك الخدمة . "2" الحكم عليه فى جناية مخلة بالشرف . "3" ........... و مؤدى ذلك أن الحكم الجنائى يفضى وفقاً لأحكام هذا القانون إلى عزل الموظف العام إذا كان الحكم صادراً فى جناية ن فمتى قام هذا الوصف بالفعل المنسوب إلى الموظف العام و الذى جوزى من أجله فلا مفر من أن يؤدى الحكم الصادر بأدانته بسببه إلى عزل سواء تضمن الحكم توقيع عقوبة جناية أم تضمن توقيع عقوبة الجنحة فى الحالات المعينة التى نص عليها القانون ، ذلك أنه واضح أن القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة المشار إليه لم يفرق بين الأحكام الصادرة فى جناية من حيث أثرها على مركز الموظف العام تبعاً لنوع العقوبة التى تتضمنها كما أنه كذلك لم يفرق بين جناية و جناية أخرى تبعاً لكونها مخلة بالشرف أو غير مخلة به فتتساوى فى الأثر الأحكام الصادرة فى جناية القتل العمد و جناية هتك العرض و جناية أحراز سلاح نارى بغير ترخيص أو غيرها إذ جميعها أحكام صادرة فى جنايات و كلها تنهى حتما و بحكم القانون العلاقة بين الموظف و الدولة .

    و لما كان الحكم قضى بأدانة المطعون عليه فى جناية أحراز سلاح بغير ترخيص قد صدر فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة آنف الذكر .

    و بذا لزم أن تترتب عليه الآثار القانونية التى أستتبعتها و التى نص عليها هذا القانون ، ما دامت الواقعة التى أنبنت عليها هذه الآثار ، و هى صدور الحكم ، قد تحققت بالفعل قبل إلغائه بالقانون رقم 46 لسنة 1946 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ، فليس من شأن صدور هذا القانون الأخير فى أثناء نظر الدعوى أن ينقل الواقعة المذكورة من الماضى ليخضعها لسلطانه ، كما لا ينسحب حكمه عليها بأثر رجعى دون نص فيه على ذلك ، و من ثم فلا يكون هناك محل لأعمال القانون الجديد الذى أشترط لإنهاء الخدمة أن يكون الحكم على العامل بعقوبة جناية ، لتعلق الأمر بواقعة لم تستجد من تاريخ نفاذه بل سابقة عليه و خاضعة لحكم القانون القديم وحده الذى يبقى بعد إلغائه ساريا فى شأن الآثار التى تحققت بالفعل أبان نفاذه ، و متى أستبعد تطبيق القانون الجديد سقط بالتالى الأستناد الذى قام عليه الحكم المطعون فيه لتطبيق أحكام هذا القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0815     لسنة 14  مكتب فنى 16  صفحة رقم 94 

بتاريخ 26-12-1970

الموضوع : انتهاء خدمة              

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 1

إن المستفاد من نص المادة 112 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة و الذى تمت اعارة الطاعن و إنتهت خدمته فى ظله" تقابل المادة 81 من القانون رقم 46 لسنة 1964" أن الموظف يعتبر مستقيلاً فى الحالتين الآتيتين :

   أ- إذا انقطع عن عمله بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية و أو كان الإنقطاع عقب أجازة مرخص له بها ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن إنقطاعه كان لعذر مقبول .

  2- إذا إلتحق بالخدمة فى حكومة أجنبية بغير ترخيص من الحكومة المصرية .

  و فى الحالة الأولى إذا لم يقدم الموظف أسباباً تبرر الإنقطاع أو قدم هذه الأسباب و رفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل .

  و فى الحالة الثانية تنتهى خدمته من تاريخ التحاقه بالخدمة فى الحكومة الأجنبية... كما تقضى المادة 51 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه " و تقابل المادة 45 من القانون رقم 46 لسنة 1964" بأن أقصى مدة للأعارة هى 4 أربع سنوات و تتم بقرار من الوزير المختص و أنه فى غير هذه الأحوال تتم الأعارة بالإتفاق بين الوزير المختص و وزير المالية و الإقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين" و قرار جمهورى طبقاً للمادة 45 من القانون 46 لسنة 1964 المشار إليه".

   و من حيث أنه لا نزاع فى أن مدة أعارة الطاعن للمملكة السعودية قد بلغت حدها الأقصى و هو أربع سنوات فى 1963/8/21 و من ثم فلا يجوز مدها بعد هذا التاريخ إلا بالإتفاق مع وزير المالية و الإقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين .

   و لم يثبت أن الجهة الإدارية قد إتجهت إرادتها إلى أعمال هذا المد أو شرعت فى إتخاذه و إنما كانت إرادتها صريحة فى أنها لا ترغب فى مد الإعارة .

   و متى ثبت ذلك فإنه لا يسوغ للمحافظة المطعون ضدها أن تتخذ إجراء ينطوى على مد الاعارة ضمنا- متجاوزة حدها الأقصى- على خلاف أحكام القانون و لو كان فى صورة أجازة مرضية أو اعتيادية متى كان الثابت أن صلة الموظف لم تنقطع بالدولة الأجنبية المعار إليها لأن ذلك ينطوى على تجديد ضمنى للاعارة و هو ما لا تملكه الجهة التابع لها إلا بالاتفاق مع وزير المالية و الإقتصاد و بعد أخذ رأى ديوان الموظفين " أو بقرار جمهورى فى ظل العمل بالقانون 46 لسنة 1964 المشار إليه" .

 

              ( الطعن رقم 815 لسنة 14 ق ، جلسة 1970/12/26)

 

 

 

=================================

الطعن رقم  0223     لسنة 16  مكتب فنى 17  صفحة رقم 144

بتاريخ 15-01-1972

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 3

أن الشركة قد إتخذت الإجراءات اللازمة قانوناً فى شأن عرض الأمر على اللجنة الثلاثية قبل أصدارها قرار الفصل المطعون فيه إذ تقدمت الشركة إلى مديرية العمل المختصة بكتابها المؤرخ 11 من يونيه سنة 1969 بطلب عقد اللجنة الثلاثية فقام السيد مدير مديرية العمل بوسط الإسكندرية كما يبين من المحضر الموقع منه و من مندوب الشركة بالدعوة لإنعقاد اللجنة بالكتاب رقم 3459 المحرر فى 17 من يونيه سنة 1969 محدداً صباح يوم 23 يونيه لإنعقادها فى الساعة العاشرة فحضر ممثل الشركة و العامل و لم يحضر ممثلى العمال عضو اللجنة و قد بان من مناقشة عضوى اللجنة للعامل أنه كان قد قام كذلك من جانبه بإبلاغ السيد / ناجى أمين محمد ممثل العمال النقابيين باللجنة شفاهة بالحضور و تأجل إنعقاد الجلسة ليوم 26 من يونيه سنة 1969 على أن يخطر مندوب النقابة كتابة بالموعد الجديد كما قامت مديرية العمل من جانبها باخطار رئيس اللجنة النقابية بالكتاب رقم 3496 المؤرخ فى 23 من يونية بالموعد الجديد و لكن العامل و ممثل الشركة حضرا فى الميعاد الجديد بمقر اجتماع اللجنة و تخلف ممثل العمال للمرة الثانية فاستأذن العامل فى التوجه إلى مقر اللجنة النقابية لإحضاره فأذن له بذلك و عاد العامل و قدم للجنة خطاباً من اللجنة النقابية يطلب تأجيل إنعقاد اللجنة إلى موعد آخر يبلغ به ممثل النقابة موقع ذلك الخطاب و ذلك لتعذر حضوره للجنة فى ذلك اليوم فأجلت اللجنة اجتماعها ليوم 28 من يونية و سلمت العامل خطاباً من مديرية العمل رقم 3533 فى ذات اليوم ليقوم بتوصيله بمعرفته و تحت مسئوليته إلى ممثل اللجنة النقابية متضمناً اخطاره بالحضور فى الموعد الذى تحدد لإنعقاد اللجنة إلا أنه فى يوم 28 من يونيه سنة 1969 لم يحضر ممثل العمال كما لم يحضر العامل و قد أثبتت اللجنة المجتمعة فى ذلك اليوم بعضوين فقط كافة الخطوات السابقة و علقت عليها بأنه يتضح أن الشركة قامت بالإلتزام المنصوص عليه فى المادة 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات العامة الصادر به القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 و أنه بذلك يتضح أن تعذر إنعقاد اللجنة لتصدر قرارها فى المدة المبينة فى المادة 65 من لائحة نظام العاملين المشار إليها بسبب تخلف ممثل العمال عن الحضور أكثر من مرة و عليه فقد رأى رئيس اللجنة حفظ الطلب مع قيام حق الشركة فى إتخاذ الإجراء القانونى الذى تراه . و إذ كان الإلتزام الذى حددته المادة 64 من اللائحة المشار إليها هو العرض على اللجنة قبل اصدارها قرار الفصل و أن الشركة قد قامت بالعرض فعلاً على اللجنة و أن اللجنة حاولت أن تعقد إجتماعاً أكثر من مرة إلا أن العضو الثالث فيها ممثل العمال الذى ثبت أنه أخطر شخصياً بمواعيد الإنعقاد تعمد التخلف عن الحضور أكثر من مرة فإنه بذلك لا تثريب على الشركة من وجهة النظر القانونية أن هى أصدرت قرارها بالفصل بعد أن وقفت على ما تم فى شأن اجتماع اللجنة و بعد أن عاد إليها رئيس اللجنة الأمر لتتخذ فى شأنه ما تراه إذ أنه قد رأى بحق أن هذه الشكلية قد وصلت مداها و ما كان لعضو اللجنة النقابى بتصرفه على النحو الذى جرى أن يسقط حق الشركة فى أن تجابه الذنب الإدارى بالجزاء الذى تراه مناسباً له و لو كان الفصل و بحسب الشركة تنفيذاً لصحيح الأوضاع القانونية أنها عرضت الأمر على اللجنة الثلاثية التى أخذت فرصتها الكاملة لإصدار قرارها و هو على أية حال إستشارى و لكن ظروفاً خارجة عن إرادة الشركة حالت دون اصدار اللجنة قراراً فى الموضوع و ذلك لإمعان العضو ممثل لجنة العمال فى الإمتناع عن حضور جلساتها بغير مسوغ .

 

                       ( الطعن رقم 223 لسنة 16 ق ، جلسة 1972/1/15 )

=================================

الطعن رقم  0771     لسنة 12  مكتب فنى 17  صفحة رقم 169

بتاريخ 22-01-1972

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 2

إن الجرائم المخلة بالشرف لم تحدد فى قانون العقوبات أو فى أى قانون سواه تحديداً جامعاً مانعاً كما أنه من المتعذر و ضع معيار مانع فى هذا الشأن على أنه يمكن تعريف هذه الجرائم بأنها هى تلك التى ترجع إلى ضعف فى الخلق و إنحراف فى الطبع مع الأخذ فى الإعتبار طبيعة الوظيفة و نوع العمل الذى يؤديه العامل المحكوم عليه و نوع الجريمة و الظروف التى إرتكبت فيها و الأفعال المكونة لها و مدى كشفها عن التأثر بالشهوات و النزوات و سوء السيرة و الحد الذى ينعكس إليه أثرها على العمل و غير ذلك من الاعتبارات .

    و من حيث أن جنحة تبديد منقولات الزوجة تكون دائماً نتيجة المصادمات و المنازعات التى تقع بين الزوجين و هى تقع دائماً فى محيط الأسرة و جوها العائلى و من ثم فإنها و إن وصفها القانون بأنها جريمة تبديد إلا أن ذلك لا يعتبر كافياً بذاته لإعتبارها جريمة مخلة بالشرف و مرد ذلك كله صلة الزوجية و الإعتبارات العائلية و الحفاظ على كيان الأسرة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0102     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 20 

بتاريخ 09-12-1972

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 2

1) أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى أصدر قراراً فى 25 من مارس سنة 1968 بإنهاء خدمة كل من المخالفتين إعتباراً من 18 مايو سنة 1967 تاريخ إنقطاعهما عن العمل ، و هذا القرار إذا نظر إليه على أنه قبول للإستقالة الصريحة المقدمة من المخالفتين فأنه يكون قد صدر بالمخالفة لحكم  المادة 79 من القانون رقم 46 لسنة 1964 التى تنص على أن للعامل أن يقدم إستقالته من وظيفته و تكون الإستقالة مكتوبة و لا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الإستقالة و يجب البت فى الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه و إلا إعتبرت الإستقالة مقبولة بحكم القانون . . و يجوز خلال هذه المدة تقرير أرجاء قبول الإستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل مع أخطار العامل بذلك فإذا أحيل العامل إلى المحكمة التأديبية فلا تقبل إستقالته إلا بعد الحكم فى الدعوى بغير عقوبة الفصل أو الاحالة إلى المعارش ذلك أن رئيس مجلس إدارة الهيئة أشر على الأستقالة فى 20 من مايو سنة 1967 أى بعد تقديمها بثلاثة أيام بعدم قبولها وقد أخطرت المخالفتان فى 23 من مايو سنة 1967 بوجوب العودة إلى العمل وإلا إتخذت ضدهما الاجراءات التأديبية وقد إتخذت هذه الاجراءات فعلاً وتم ايداع أوراق الدعوى التأديبية التى أقيمت ضدهما سكرتارية المحكمة التأديبية فى 30 من يناير سنة 1968 ومن ثم فأن قرار رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى الصادر فى 25 من مارس سنة 1968 أى بعد احالتهما إلى المحاكمة التأديبية بإنهاء خدمتهما يكون قد صدر بالمخالفة لحكم المادة 79 من القانون رقم 46 لسنة 1964 سالفة الذكر .

    و من حيث إنه إذا نظر إلى قرار رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى بإنهاء خدمة المخالفتين على أنه تقرير لحكم المادة 81 من القانون رقم 46 لسنة 1964 فأنه يكون قد صدر بالمخالفة لحكم هذه المادة كذلك إذ تنص المادة 81 سالفة الذكر على أنه يعتبر العامل مقدماً أستقالته إذا انقطع عن عمله بغير إذن خمسة عشر يوماً متتالية ولو كان الإنقطاع عقب أجازة مرخص له بها ما لم يقدم حلال خمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن إنقطاعه كان بعذر مقبول . . فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب و رفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلاً إذا كان قد إتخذت ضده اجراءات تأديبية خلال الشهر التالى لتركه العمل و إذا كان الثابت من الأوراق أن رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى قد أشر فى أول يونية سنة 1967 - أى بعد ثلاثة عشر يوماً من تاريخ ترك المخالفتين العمل باتخاذ الإجراءات التأديبية ضدهما و من ثم فما كان يجوز إنهاء خدمتهما استناداً إلى انقطاعهما عن العمل أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية بالمخالفة لحكم المادة 81 سالفة الذكر .

    ومن حيث أنه القرار الذى أصدره رئيس مجلس ادارة هيئة التأمين الصحى فى 25 من مارس سنة 1968 بإنهاء خدمة المخالفتين إعتباراً من 18 من مايو سنة 1967 بالرغم من أنهما كانتا قد أحيلتا إلى المحاكمة التأديبية وأودعت أوراق الدعوى التأديبية المقامة ضدهما سكرتارية المحكمة التأديبية فى 30 من يناير سنة 1968 لا ينطوى على مجرد مخالفة لأحكام المادتين 79 ، 81 من القانون رقم 46 لسنة 1964 فحسب ولكنه ينطوى على مخالفة لحكم هاتين المادتين من شأنها أن تؤدى بطريق غير مباشر إلى سلب ولاية المحكمة التأديبية فى محاكمة المخالفتين بعد أن انعقدت لها هذه الولاية و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه باحالة العامل إلى المحكمة التأديبية تصبح المحكمة المذكورة هى المختصة دون غيرها بالنظر فى أمره تأديبياً وأى قرار يصدر من الجهة الإدارية أثناء محاكمته يكون من شأنه غصب سلطة المحكمة أو سلب ولايتها فى تأديبه فأنه يكون قراراً منعدماً و ينحدر إلى مجرد عمل مادى لا تلحقه أية حصانة .

    سبق لهذه المحكمة أن قضت بأنه و إن كان ذكر مدة الخدمة السابقة أمراً مقرراً لصالح العامل لحساب مدة الخدمة المذكورة ضمن مدة خدمته فى العمل الجديد إلا أنه فى ذات الوقت مقرر للصالح العام للوقوف على مدى صلاحية العامل للوظيفة الجديدة من عدمه مما يندرج معه عدم ذكر هذه المدة تحت الاخلال بالواجب و ينال من حسن السير و السلوك خصوصاً إذا ما تبين أن هذه البيانات أغفلت عمداً لاخفاء أمر كان من الممكن أن يمنع من التوظف أو لتفادى استلزام موافقة الجهة التى كان يعمل بها العامل للالتحاق بالعمل فى الجهة الجديدة ومن ثم فإن اغفال المخالفتين ذكر بيانات مدة خدمتهما السابقة عند إلتحاقهما بالمستشفيات الجامعية يكون بدوره ذنباً إدارياً يوجب مساءلتهما .

 

                 ( الطعن رقم 102 لسنة 15 ق ، جلسة 1972/12/9 )

=================================

الطعن رقم  0196     لسنة 17  مكتب فنى 19  صفحة رقم 25 

بتاريخ 24-11-1973

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 1

إن وقائع المنازعة تخلص فى أن المدعى- و هو عضو هيئة التدريس بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة كان قد أعير للتدريس بجامعة  مانشستر بأنجلترا لمدة عامين اعتبارا من 7 من أكتوبر سنة 1962 ، ثم تجددت إعارته بعد ذلك مرتين كل منهما لمدة عامين ، و بذلك تكون إعارته قد إنتهت فى 6 من أكتوبر سنة 1968 و لكنه لم يعد إلى عمله بجامعة القاهرة بعد انتهاء اعارته ، و إنما طالب بتجديد هذه الإعارة لمدة عامين آخرين متذرعا بأنه يعالج من مرض فى عينيه و قد عرض طلبه على مجلس جامعة القاهرة فقرر فى 11 من ديسمبر سنة 1968 رفضه و أخطره بالعودة إلى عمله ، إلا أنه لم يعد و تقدم بشكوى الى رئيس الجمهورية أوضح فيها أن جامعة مانشستر تعاقدت معه على العمل بها أعتبارا من أول أكتوبر سنة 1968 وأنه يتقاضى مرتبه من الجامعة المذكورة و يعالج بالمجان من مرضه و ألتمس أعادة النظر فى طلبه تجديد أعارته فى ضوء هذه الإعتبارات، و قد أحيلت هذه الشكوى إلى جامعة القاهرة و عرضت بعد بحثها على مجلس الجامعة فقرر فى 8 من يونيه سنة 1968 رفضها و انهاء خدمة المدعى من تاريخ انقطاعه عن العمل بعد انتهاء مدة اعارته فى 6 من أكتوبر سنة 1968 .

   و من حيث أن المدعى رغم اعترافه بأن عقده مع جامعة مانشستر ظل يتجدد بعد إنتهاء مدة اعارته الأولى إلى الآن ، و قد أكدت جامعة مانشستر ذلك بموجب كتابها المؤرخ فى 26 من مايو سنة 1972 و المقدم من المدعى ، فقد أرسل إلى المحكمة كتابا أبدى فيه تنصله مما أورده و كيله فى صحيفة الدعوى من أنه تعاقد مع جامعة مانشيستر بعقد شخصى للعمل بها بعد انتهاء اعارته ، بدعوى أنه لم يبرم مع الجامعة عقدا جديدا بعد إنتهاء أعارته و إنما ظل العقد الذى كان قد أبرمه مع الجامعة المذكورة أبان أعارته يتجدد حتى الآن .

   و من حيث أنه لا محل لهذا التنصل طالما كان الثابت أن المدعى قد جدد تعاقده مع جامعة مانشستر بعد انتهاء اعارته دون موافقة جامعة القاهرة بل و رفضها هذا التجديد ، ذلك أن تجديد المدعى لعقده بعد ذلك لا يعدو أن يكون تعاقدا شخصيا بينه و بين جامعة مانشستر، و لا يغير من هذه الحقيقية أن يكون المدعى قد جدد عقده السابق مع الجامعة المذكورة أم أبرم معها عقدا جديدا إذ أن الأمر يستوى فى الحالتين طالما أنه تم بعد انتهاء الاعارة .

  و من حيث أنه لا خلاف فى أن تجديد إعارة المدعى من الأمور التى تترخص جامعة القاهرة فى الموافقة عليها أو رفضها بما لها من سلطة تقديرية ، و أن مرض المدعى- على فرض أنه كان يحول بينه و بين العودة إلى عمله بعد إنتهاء إعارته ، و هو ما ينفيه استمراره فى العمل بجامعة مانشستر- لم يكن موجبا بل ولا مبررا لتجديد إعارته ، و كل ما يمكن أن يترتب عليه من أثر هو حق المدعى فى الحصول على اجازة مرضية ، و هو الأمر الذى لم يطالب به المدعى أو تتجه إليه نيته ، و انما كان يتعلل بالمرض فى المطالبة بتجديد أعارته ، و من ثم فإنه لا جدوى من البحث فيما إذا كان مرض المدعى ثابتا أم غير ثابت أو أن المدعى اتبع التعليمات التى تضمنها منشور الجهاز المركزى للتنظيم و الادارة بشأن تنظيم الأبلاغ عن المرض للموظفين الموجودين بالخارج ، الذى أرسل إليه فى أعقاب الشكوى التى تقدم بها إلى رئيس الجمهورية أم أنه لم يتبع هذه التعليمات ، ذلك أن التعليمات التى تضمنها هذا المنشور- كما يبين من مطالعتها- خاصة بالاجراءات التى يجب اتباعها للحصول على أجازة مرضية و المدعى لم يكن يستند إلى المرض فى المطالبة بأجازة مرضية ، و إنما كان يستند إليه فى طلبه تجديد اعارته .

   و من حيث أنه لا محل لما أستند إليه الحكم المطعون فيه من أن نية الأستقالة المستفادة من انقطاع العامل عن عمله خمسة عشر يوما دون إذن تنتفى بمبادرته فور إنقطاعه إلى إتخاذ موقف ينفى به أنه قصد بإنقطاعه الإستقالة من عمله كأن يبدى عذرا فى هذا الغياب حتى لو تبين فيما بعد أن العذر كان غير صحيح أو غير مبرر للإنقطاع ، لا محل لهذا الأستناد طالما أن المدعى لم ينبئ عن مرضه باعتباره عذرا مبررا لإنقطاعه عن العمل بعد إنتهاء اعارته و إنما كان يتذرع به فى طلب تجديد هذه الاعارة - و هو أمر تترخص فيه جامعة القاهرة بما لها من سلطة تقديرية كما سلف البيان - بل لقد أفصح المدعى بوضوح و منذ الوهلة الأولى عن نيته فى عدم العودة إلى عمله بابلاغه أنه جدد تعاقده مع جامعة مانشستر و أنه مستمر فى العمل بها بعد إنتهاء أعارته ، و بذلك يكون المدعى قد أتخذ موقفا يتأكد به - فى حالة عدم موافقة جامعة القاهرة على تجديد اعارته - أنه قصد بانقطاعه عن العمل الاستقالة خلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه .

  و من حيث أنه تأسيسا على ما تقدم لا تكون جامعة القاهرة قد أخطأت فى حق المدعى حين أنهت خدمته ، بعد أن إمتنع عن العودة إلى عمله بعد إنتهاء إعارته بالرغم من أخطاره برفض طلبه بتجديد هذه الإعارة و تكليفة بالمبادرة إلى العودة إلى عمله ، و بعد أن وضحت الحقيقة أمام الجامعة وهى أن المدعى لا ينتوى العودة ، و أنه جدد - دون موافقتها- عقده مع جامعة مانشستر ، و أنه لم يبلغ عن مرضه كعذر مبرر لإنقطاعه عن العمل بعد إنتهاء إعارته ، و إنما كان يتذرع به فى طلب الموافقة على تجديد إعارته .

 

                     ( الطعن رقم 196 لسنة 17 ق ، جلسة 1973/11/24 )

=================================

الطعن رقم  0411     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 66 

بتاريخ 22-12-1973

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 1

أن انتهاء خدمة العامل لا تحول دون استمرار محاكمته عما يثبت فى حقه، و لا تعفية من المسئولية عما فرط منه . و كل ما لانتهاء خدمته من أثر فى هذا الشأن هو ألا توقع عليه الا احدى العقوبات الجائز توقيعها قانونا على من تركوا الخدمة، وفقا لما كانت تقضى به المادة 67 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1964 الذى صدر الحكم المطعون فيه فى ظله، و ما تقضى به المادة 64 من نظام العاملين المدنيين بالدولة القائم الصادر به القانون رقم 58 لسنة 1971 و المادة 21 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972 و ترى المحكمة أنه العقوبة المناسبة للمخالفة التى ارتكابها المخالف المطعون ضده، بمراعاة جميع الظروف و الملابسات التى أحاطت بالواقعة و خاصة أنه قام برد معظم المبالغ التى حصل عليها دون وجه حق و أن خدمته قد انتهت، هى معاقبته بغرامة قدرها خمسة جنيهات .

 

                      ( الطعن رقم 411 لسنة 16 ق، جلسة 1973/12/22 )

=================================

الطعن رقم  0268     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 95 

بتاريخ 19-01-1974

الموضوع : انتهاء خدمة              

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 2

لا صحة لما ذهبت إليه الشركة الطاعنة فى طعنها رقم 268 لسنة 15 القضائية من أن القرار رقم 14 لسنة 1968 بأنهاء خدمة المدعى ليس قراراً تأديبياً و إنما هو قرار بفصله بغير الطريق التأديبى لعدم صلاحيته لشغل وظيفته ، ذلك أن أسباب إنتهاء خدمة العاملين بالقطاع العام محددة فى المادة 75 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 الذى تم الإنهاء فى ظل أحكامه ، و ليس من بينها حق الشركة فى إنهاء خدمة العامل بغير الطريق التأديبى لعدم صلاحيته لشغل وظيفته فيما عدا الحالتين اللتين أشار إليهما الحكم المطعون فيه و هما ثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار أو توالى التقارير عنه بدرجة ضعيف ، و فيما عدا ذلك فإن الفصل بغير الطريق التأديبى إنما يكون بقرار من رئيس الجمهورية ، فقد جاء فى البند الثالث من المادة 75 من قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر أن خدمة العامل تنتهى بالفصل أو العزل بحكم أو قرار تأديبى أو بقرار من رئيس الجمهورية فالقرار رقم 14 لسنة 1968 الذى أصدره رئيس مجلس إدارة الشركة بأنهاء خدمة المدعى لارتكابه العديد من المخالفات و لاتهامه بالاختلاس مهما يكن عباراته هو فى حقيقته فصل تأديبى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1036     لسنة 19  مكتب فنى 21  صفحة رقم 58 

بتاريخ 14-02-1976

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                               

فقرة رقم : 1

إن الثابت بالأوراق أن المطعون ضدة من خريجى المعهد العالى الصناعى فى سنة 1969 و أنه ألحق بخدمة وزارة التربية و التعليم فى و ظيفة مهندس بالفئة السابعة ثم جند بالقوات البحرية فى المدة من 6 من ديسمبر سنة 1969 إلى 31 من يناير سنة 1971، و قد عاد إلى عمله المدنى ثم إنقطع عنه على الوجة المبين بتقرير الإتهام و الذى لم ينكره المطعون ضده و أن علل إنقطاعه بالمرض الذى كان سببا فى أنهاء تجنيده قبل إتمام مدته، و قدم دليلاً على صحة قوله شهادة مؤرخة 3 من يونيه سنة 1973 صادرة من القوات البحرية تثبت أن خدمتة الوطنية كمجند قد إنتهت فى 31 من يناير سنة 1971 لعدم لياقته طبيا للخدمة العسكرية لأصابتة بمرض الصرع بناء على قرار اللجنة الطبية الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1970 و التى قررت أنه مصاب بهذا المرض من قبل إلتحاقه بالخدمة .

   و من حيث أنه و إن كان القانون رقم 296 لسنة 1956 فى شأن تكليف المهندسين خريجى الجامعات المصرية المعدل بالقانون رقم 42 لسنة 1963 الذى أخضع خريجى المعاهد العالية الصناعية لأحكام التكليف، يقضى بألزام المهندس المكلف أو المعين حتى الدرجة الثالثة بأن يستمر فى أداء عمله و ألا ينقطع عنه و الا تعرض للمساءلة الجنائية، و أن أستقالته الصريحة أو الضمنية تعتبر كأن لم تكن، كما أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يلزم العامل بألا ينقطع عن عمله الا بناء على أجازة مصرح بها، لئن كان ذلك الا أن هذه المسئولية ترتفع عن كاهل العامل إذا أثبت أن أنقطاعه عن العمل و عدم قدرته على الأستمرار فى أدائه ترجع إلى عذر مبرر أو سبب لا يد له فيه .

   و من حيث أن الثابت من الشهادة الطبية سالفة الذكر أن المدعى مريض بداء الصرع و أن أصابته بهذا المرض التى سبقت تجنيده ظلت ملازمة له بحيث أدت إلى أنهاء تجنيده قبل إنتهاء مدته، وإذ كانت المحكمة تطمئن إلى الدليل المستمد من هذه الشهادة على عدم قدرة المطعون ضده على الإستمرار فى أداء أعمال و ظيفته، فأن إنقطاعه عن العمل يكون له ما يبرره و هو المرض الذى يحول دون قيامه بما تفرضه الوظيفة من واجبات. و من ثم يكون بريئا من الاتهام الموجه إليه لعدم قيامه على أساس سليم .

   و من حيث أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون إذ لا تملك المحكمة القضاء بأنهاء خدمة العامل لعدم ليقاته صحياً أو لغير ذلك من الأسباب ، بل تتحدد ولايتها التأديبية فى توقيع الجزاء القانونى المناسب فى حالة الأدانة " أو القضاء بالبراءة عند عدم ثبوت الأتهام و لما كان ذلك و كان الثابت فيما تقدم أن الأتهام الموجه إلى المطعون ضده غير مستند إلى أساس سليم ، لذلك يتعين " الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه و ببراءة المهندس / .   .   .   .   .   .   مما أسند إليه .

 

                     ( الطعن رقم 1036 لسنة 19 ق ، جلسة 1976/2/14 )

=================================

الطعن رقم  0360     لسنة 21  مكتب فنى 21  صفحة رقم 99 

بتاريخ 06-03-1976

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                               

فقرة رقم : 1

إن العاملين فى شركات القطاع العام يخضعون - كأصل عام- فى كل ما يثور بشأنهم من المنازعات، لاختصاص المحاكم المدينة دون محاكم مجلس الدولة تطبيقا لأحكام القانون رقم 91 لسنة 1959 بشأن العمل و ما نصت علية الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون أصدار نظام العاملين بالقطاع العام رقم 61 لسنة 1971 . و استثناء من هذا الأصل العام ناط المشرع بالمحكمة التأديبية المختصة تأديب العاملين فى شركات القطاع العام و الاختصاص بالفصل فى الطعون فى الجزاءات التأديبية الموقعة عليهم و الفصل فى طلبات وقفهم عن العمل أو مد وقفهم أو صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف بالتطبيق لأحكام المادتين 49،57 من القانون رقم 61 لسنة 1971 آنف الذكر و الفقرة الثانية عشرة من المادة العاشرة و المادتين 15، 16 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، كما ناط المشرع مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فى الطلبات التى يقدمها هؤلاء العاملون بالطعن فى قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بفصلهم بغير الطريق التأديبى أعمالا لحكم القانون رقم 10 لسنة 1972 فى شأن الفصل بغير الطريق التأديبى .

   و من حيث أن أنهاء خدمة العامل من شركات القطاع العام بسبب الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وفقا لحكم الفقرة السادسة من المادة 64 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 لا يعد من قبيل الفصل التأديبى، يستوى فى ذلك أن يكون إنهاء الخدمة و جوبيا إذا كانت العقوبة الجنائية المحكوم بها واجبة النفاذ أو كان إنهاء الخدمة جوازيا إذا كانت العقوبة الجنائية  موقوفا تنفيذها . ذلك أن المشرع خول إنهاء الخدمة وفقا لحكم الفقرة المذكورة لرئيس مجلس ادارة الشركة بسلطته الادارية و لو شاء غير ذلك لعهد بإنهاء الخدمة فى حكم هذه الفقرة إلى السلطة التأديبية متمثلة فى السلطة الرئاسية أو المحكمة التأديبية حسب الأحوال، كما أن إنهاء الخدمة منوط بالحكم على العامل بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى الفقرة المذكورة دون تطلب توافر أركان الجريمة التأديبية أو تطلب قيام السبب المبرر للتأديب، بما مؤداه أختلاف طبيعة إنهاء خدمة العامل للحكم عليه بعقوبة جنائية عن التأديب . و قد أكدت المادة 64 المشار إليها هذا الفهم إذ عددت حالات إنهاء الخدمة و أوردت فى الفقرة الثالثة منها على حالة الفصل أو العزل بحكم أو قرار تأديبى و نصت الفقرة السادسة على حالة الحكم بعقوبة جنائية، و لو كانت الحالة التى أوردتها الفقرة السابقة المذكورة مما يندرج فى هذا الفصل التأديبى لما أفرد لها المشرع فقرة مستقلة أكتفاء بالنص الوارد فى الفقرة الثالثة .

   و من حيث أن الإحتجاج بأن ما نصت علية الفقرة السادسة من المادة 64 المشار إليها من أنه يكون الفصل جوازيا لرئيس مجلس الادارة إذا كان الحكم مع وقف التنفيذ، مفاده أن يكون الفصل فى هذه الحالة عقوبة تأديبية و ليس إنهاء للخدمة، فأنه قول داحض، ذلك أن إنهاء الخدمة لصدور حكم جنائى ضد العامل ليس بطبيعته على ما سلف بيانة إنهاء إدارى، و لم يعبر المشرع بكلمة الفصل فى الفقرة المذكورة الا على إنها مرادف لإنهاء الخدمة، و لقد تكرر من المشرع ذلك فنص فى المادة 69 من القانون رقم 61 لسنة 1971 المذكور على الفصل لعدم اللياقة للخدمة صحيا بدلا من إنهاء الخدمة ولا ريب فى أن عدم اللياقة الصحية لا يمكن أن تكون مخالفة تأديبية تستوجب توقيع الجزاء التأديبي كما أنه لاغناء فى القول بأن إنهاء الخدمة تطبقا لحكم الفقرة السادسة المشار إليها فى حاله الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة يصدر بسلطة تقديرية تعتبر معها قرار إنهاء الخدمة جزاء مقنعا إذا أساء مصدر القرار إستعمال سلطته و إنحرف بها، و لا عناء فى ذلك لأن عيب أساءة استعمال السلطة و الانحراف بها من العيوب التى تعيب القرار و يختص أمر بحثها و رقابتها لسلطة المحكمة المختصة، و توافر الدليل على قيام هذا العيب و أن كان شأنه أن يصم قرار إنهاء الخدمة بعدم الشرعية الا أنه ليس من شأنه أن يغير من طبيعته و يحيله إلى جزاء تأديبي، و إذا كان القضاء الادارى قد جرى على تكييف بعض القرارات الخاصة بالموظفين العموميين بأنها جزاء مقنع، فأنه يستهدف من ذلك بسط الرقابة القضائية على القرارات الادارية التى تختصم فيها جهة الادارة بأحد القرارات التى يخرج أمر الفصل فيها عن دائرة اختصاص القضاء عموما للافلات من الرقابة القضائية فى الوقت الذى تنطوى فيه هذه القرارات فى جوهرها على جزاء تأديبى مقنع و من ثم فأنه لايسوغ الأستناد إلى هذا القضاء لانتزاع اختصاص مخول صراحة للقضاء المدنى بهدف أخضاعه لسلطان محاكم مجلس الدولة .

   و من حيث أن الحكم المطعون فيه و قد ذهب غير هذا المذهب و بحث دوافع أصدار قرار إنهاء خدمة المدعى و بواعثه و الظروف التى عاصرت أصداره و قضى بإختصاص المحكمة التأديبية بالفصل فى هذا القرار و تأسيسا على أنه فى حقيقته قرار تأديبى إستهدفت الشركة به مجازاه المدعى بالفصل، فأنه يكون - أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أن بحث مشروعية قرار إنهاء الخدمة فى ضوء دوافعه و مبرراته من الأمور المتروكة للقضاء المختص و لقد كان من شأن هذا الخطأ الذى وقعت فيه المحكمة أن وقعت فى خطأ آخر حين قضت بأنعدام القرار المطعون فيه بمقولة عدوانه على اختصاص المحكمة التأديبية التى تملك وحدها فصل المدعى بأعتباره أحد أعضاء التشكيلات النقابية، ذلك أن مؤدى هذا القضاء أن يصبح إنهاء خدمة المدعى من الخدمة بسبب الحكم عليه فى جريمة مخلة بالشرف و الأمانة من اختصاص المحكمة التأديبية و هو أمر يخالف صريح حكم الفقرة السادسة سالفة الذكر، و ينطوى على سلب لاختصاص السلطة الرئاسية فى إنهاء خدمة من يتحقق فيه شروط الفقرة المذكورة و هو اختصاص تخضع فيه لرقابة القضاء المدنى .

   و من حيث أنه لما كان الامر كما تقدم، و كان قرار إنهاء خدمة المدعى ليس جزاء تأديبيا كما أنه ليس من القرارات غير التأديبية التى يختص القضاء الإدارى بالفصل فيها طبقا لحكم القانون رقم 10 لسنة 1972، فأن محاكم مجلس الدولة تكون غير مختصة ولائيا بالفصل فيه، و يتعين إحالة الدعوى فى هذا الشأن الى المحكمة العمالية المختصة للفصل فيها أعمالا لحكم المادة 110 من قانون العقوبات .

 

                    ( الطعن رقم 360 لسنة 21 ق، جلسة 1976/3/6 )

=================================

الطعن رقم  0122     لسنة 32  مكتب فنى 33  صفحة رقم 748

بتاريخ 26-01-1988

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 1

يشترط لوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين هما الإستعجال و الجدية . إمتناع جهة الإدارة عن إنهاء خدمة العامل الذى إنقطع عن العمل و إنتهت خدمته وفقاً لحكم القانون دون مبرر يمثل عقبة قانونية تحرمه من السفر و الإنتقال - أساس ذلك : طالما ثبت من جواز السفر و البطاقة العائلية أو الشخصية أنه موظف فالأمر يحتاج لموافقة جهة الإدارة على سفره . عدم إنهاء خدمته بعد قيداً على حرية التنقل التى كفلها الدستور و هو أبرز الصور التى يترتب عليها نتائج يتعذر تداركها مما يتوافر معه ركن الإستعجال . صدور حكم المحكمة التأديبية بإنهاء الخدمة و تنفيذه إعتباراً من تاريخ صدوره . يتعين على جهة الإدارة تسليم العامل شهادة تفيد إنهاء خدمته و مدة خبرته و خلو طرفه - أساس ذلك : المادة 263 من اللائحة المالية للميزانية و الحسابات - إمتناع الجهة الإدارية عن ذلك مخالفاً للقانون مما يتوافر معه ركن الجدية .

 

                   ( الطعن رقم 122 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/1/26 )

=================================

الطعن رقم  0356     لسنة 32  مكتب فنى 33  صفحة رقم 850

بتاريخ 09-02-1988

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 1

المادة " 94 " من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . يجب التفرقة بين إنتهاء الخدمة للإستقالة و إنتهائها لعدم اللياقة الصحية - لكل من السببين أحكامه و قواعده - يجب التحقق من النية الحقيقية التى إنصرفت إليها إرادة العامل سواء من خلال الطلب الذى قدمه لجهة الإدارة أو الطلبات التى قدمها فى عريضة دعواه .

 

                    ( الطعن رقم 356 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/2/9 )

=================================

الطعن رقم  1037     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 463

بتاريخ 12-12-1989

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 1

المادة 95 مكرراً من قانون العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 1978 - طلب الإحالة للمعاش طبقاً لنص المادة 95 مكرراً جوازى لجهة الإدارة تتمتع حياله بسلطة تقديرية إن شاءت قبلت الطلب و إن شاءت رفضته - المادة 97 من ذات القانون - الإستقالة الصريحة لا تملك جهة الإدارة سلطة الرفض و إن كان لها أن ترجئها مدة أسبوعين - السلطة المخولة لجهة الإدارة طبقاً لنص المادة 95 لها أن تمارسها فى أى وقت و حتى بعد مضى ثلاثين يوماً على تقديم الطلب - أساس ذلك : طلب إعتزال الخدمة طبقاً لنص المادة 95 نظم بأحكام خاصة لإعطاء فرصة من الوقت لجهة الإدارة لبحث و دراسة طلب إعتزال الخدمة و مدى توافر الشروط المتطلبة فيمن يتقدم بها .

 

                 ( الطعن رقم 1037 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/12/12 )

=================================

الطعن رقم  1762     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1183

بتاريخ 28-03-1987

الموضوع : انتهاء خدمة              

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 1

المادة "64" من القانون رقم 61 لسنة 1971 فى شأن نظام العاملين بالقطاع العام حدد المشرع أسباب إنتهاء خدمة العامل - من بين هذه الأسباب الحكم على العامل بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة - جريمة إخفاء أشياء مسروقة مع العلم بسرقتها تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف و الأمانة - أساس ذلك : أن إرتكاب هذه الجريمة يتعارض مع ما يجب على الموظف العام أن يتحل به من خصال الشرف و الأمانة .

 

                   ( الطعن رقم 1762 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/3/28 )

=================================

الطعن رقم  2253     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 714

بتاريخ 31-01-1987

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                               

فقرة رقم : 1

الفرق بين العزل من الوظيفة العامة كعقوبة جنائية تبعيه أو تكميلية تقع بالتطبيق لقانون العقوبات و بين إنهاء خدمة الموظف بقطع رابطة التوظف نهائياً سواء كجزاء تأديبى أو بطريق العزل الإدارى أو بقوة القانون - أسباب إنهاء خدمة الموظف يطبق كل منها فى مجاله متى قام موجبه و إستوفى أوضاعه و شرائطه - العزل كعقوبة جنائية على نوعين :- عزل نهائى و عزل مؤقت - العزل المؤقت هو عقوبة تكميلية من نوع خاص لا مثيل لها فى الأوضاع الإدارية - هو عقوبة جنائية و ليس جزاء إدارى - الأثر المترتب على ذلك : ليس من شأن الحكم بالعزل المؤقت أن يحول دون محاكمة العامل تأديبياً و توقيع الجزاء الإدارى - الجريمة الإدارية تختلف إختلافاً كلياً فى طبيعتها و تكوينها عن الجريمة الجنائية - نتيجة ذلك - الفعل الواحد قد يكون الجريمتين معاً لإختلاف الوضع بين المجالين الإدارى و الجنائى و ما يستتبعه من إستقلال الجريمتين الإدارية عن الجريمة الجنائية - أساس ذلك - إختلاف قوام كل من الجريمتين و تغاير الغاية من الجزاء فى كل منهما فالأول مقرر لحماية الوظيفة و الثانى هو قصاص من المجرم لحماية المجتمع .

 

                   ( الطعن رقم 2253 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/1/31 )

=================================

الطعن رقم  0659     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1601

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن خدمة المدعى بالحكومة كانت بطريق التطوع بمقتضى إقرار نصه كالآتى : " أقر بأننى قابل للخدمة فى البوليس بصفة متطوع إعتباراً من أبريل سنة 1937 لمدة خمس سنوات كاملة يستبعد منها المدد التى قد تفقد من خدمتى بمقتضى البند 28 بالباب الثانى من قانون البوليس ، و إنى أقبل الخضوع لكافة القوانين و اللوائح العسكرية المعمول بها الآن و التى تصدر أثناء وجودى بالخدمة ، و أن أحاكم أمام المجالس العسكرية عما يقع من الأمور المخالفة لتلك القوانين و اللوائح و أتعهد أيضاً بعدم ترك الخدمة قبل خمس السنوات السابق ذكرها و إلا إعتبرت فاراً من الخدمة ، و أعترف بأن لوزارة الداخلية الحق فى رفتى من الخدمة فى أى وقت كان متى تراءى لها أوفقية ذلك قبل إنتهاء مدة خمس السنوات بدون أن يكون لى أدنى حق بطلب تعويضات أو خلافها من الحكومة ، و قد وقعت على هذا التعهد للمعاملة به عند الإقتضاء " - إذا كان الثابت هو ما تقدم ، فإن علاقة المدعى فى خدمة البوليس على أساس التطوع هى علاقة قانونية مؤقتة تحكمها القوانين و اللوائح القائمة وقت هذا التطوع و ما يصدر من قوانين أو لوائح أخرى بعد ذلك فى هذا الشأن ، و أن إقرار التطوع الذى وقعه لا يعدو أن يكون فى صيغته و أحكامه التى تضمنها أنموذجاً قررته تلك اللوائح ، و أصبح بمثابة قاعدة تنظيمية عامة فى خصوص هذه العلاقة . كما يبين كذلك من القوانين و اللوائح النافذة وقت بدء خدمة المدعى و الصادرة بعد ذلك أن خدمة المتطوع فى البوليس تنتهى بأسباب عدة ، من بينها إنتهاء مدته أو عدم الرغبة فى تجديدها من أى من الجانبين أو بالإستغناء عن المتطوع إذا قدرت الإدارة أوفقية ذلك خلال جريان مدة الخمس السنوات ، دون أن يكون للمتطوع أى حق فى المعارضة فى ذلك أو المطالبة بتعويض عنه كما هو ظاهر من صيغة إقرار التطوع المشار إليه ، كما أن من بينها كذلك إنهاء التطوع بقرار فصل تأديبى . و غنى عن البيان أن تأديب المتطوع بما يحتمله أو يتسع له من جزاءات عددها هذا القانون ، و من بينها الخصم من المرتب أو الفصل - إن تأديب المتطوع هذا له مجاله المستقل عن مجال إنهاء العلاقة بأسباب و أدوات أخرى يجيزها القانون ، كالإستغناء عن خدمة المتطوع إذا قدرت الإدارة أوفقية ذلك خلال جريان هذه المدة ، حتى و لو كانت أقامت تقديرها عندما إستغنت عنه على أسباب قد تتصل بموضوع التأديب من قريب أو بعيد ؛ إذ لا يجوز تعطيل أداة يجيزها القانون للإدارة لإنهاء العلاقة حتى خلال جريانها لأسباب و كل تقديرها إليها ، بل لكل أداة من تلك الأدوات مجالها الخاص بها فى التطبيق .

 

                        ( الطعن رقم 659 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/7/12 )

 

=================================

الطعن رقم  1076     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 315

بتاريخ 22-12-1962

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 1

إن فصل الموظف من الخدمة يتم بإحدى طريقتين إما عن طريق التأديب أو بغير طريق التأديب طبقاً للأوضاع المرسومة قانوناً و الفصل التأديبى يدخل فى باب الجزاءات المنصوص عنها قانوناً و ليس كذلك الفصل غير التأديبى فإذا ما وقع من الموظف أمور لا ترى معها جهة الإدارة الإبقاء عليه فى الخدمة لعدم صلاحيته للقيام بأعباء الوظيفة العامة لها أن تتخذ فى شأنه إجراءات التأديب كما و أن لها أن تقرر فصله بغير طريق التأديب و إن كان الفصل التأديبى قوامه وقائع معينة محددة و هو ما لا يتطلبه الفصل بغير طريق التأديب الذى يكفى فيه وجود أسباب لدى الإدارة تبرره سواء أفصحت عنها أم لم تفصح ما دام لم يثبت أنها قد إنحرفت به إلى غير الصالح العام . و من حيث أن النيابة من قرارها الذى إرتآه فيه محاكمة المطعون ضده تأديبياً للأمور التى نسبت إليه لم تتعرض لنفى الوقائع التى إنبنى عليها تقرير الإتهام و كل ما تناولته هو " عدم ثبوت " أن المتهم " المطعون ضده " أو غيره من موظفى التموين قد تصرفوا بالبيع فعلاً فى كوبونات الكيروسين أو أن لهم صلة بأصحاب شركات البترول . و هذه الواقعة ليست كل الإتهام الذى وجه للمطعون ضده لذلك و بعد أن إنحصر الإتهام . . من وجهة نظر النيابة العامة فى كوبونات وجدت فى مكتبه و فى منزله بغير وجه حق قد رأت الإكتفاء بالمحاكمة التأديبية لضآلة الكمية المضبوطة إذ أن فيها غناء عن المحاكمة الجنائية . فالفصل غير التأديبى إنما يقوم على ما يتجمع لدى الإدارة من أسباب مستقاة من ملف خدمة الموظف أو من أوراق أخرى أو من معلومات رؤسائه عنه و يعتبر القرار صحيحاً قائماً على سببه المبرر له و ذلك فى حالة عدم ذكر السبب و على من يدعى العكس الإثبات فإذا ما أفصح القرار عن السبب خضع لرقابة المحكمة ...

 

 

=================================

الطعن رقم  1348     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 784

بتاريخ 23-02-1963

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                               

فقرة رقم : 1

أن عزل الموظف من وظيفته كنتيجة لصدور حكم نهائى ضده هو عقوبة بكل ما فى هذه الكلمة من معنى لأن هذا الفصل إن هو إلا جزاء لما إقترفه من إثم بعد جناية أو جنحة مخلفة بالشرف و العقوبة ما هى إلا جزاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  1707     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1160

بتاريخ 11-05-1963

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 1

لئن كانت لجنة شئون الموظفين بوزارة الداخلية قد رأت فى 14 من مايو سنة 1960 ، أى قبل إنقضاء ثلاثين يوماً على تاريخ تقديم الطلب الذى أعرب فيه المدعى عن رغبته فى ترك الخدمة و تسوية حالته بالتطبيق لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 ، و هو الطلب المقدم منه فى 16 من أبريل سنة 1960 أى بعد الميعاد المقرر الذى نصت عليه المادة الأولى من هذا القانون عدم الموافقة على هذا الطلب ، إلا أن رأيها هذا لا يعدو أن يكون مجرد توصية رفعتها إلى السيد وكيل الوزارة الذى وافق عليها فى 15 من مايو سنة 1960 على أن يعرض الأمر على السيد الوزير تاركاً لهذا الأخير البت فيه نهائياً بصفته الرئيس الأعلى المختص .

 

 

=================================

الطعن رقم  1707     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1160

بتاريخ 11-05-1963

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 2

سبق لهذه المحكمة أن قضت بأنه و لئن صح القول بأن طلب ترك الخدمة طبقاً للقانون رقم 120 لسنة 1960 خاضع لتقدير الجهة الإدارية التى لها أن تقبله أو ترفضه وفقاً لمقتضيات الصالح العام على نحو ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية ، إلا أنه من البديهى أن مثل هذا الطلب هو بمثابة إستقالة و آية ذلك ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور من وجوب مراعاة أحكام نظام موظفى الدولة التى تحكم الإستقالة ، و على الأخص المادة 110 منه . عدا الحكم بإعتبار الإستقالة المقيدة بأى قيد أو المعلقة على شرط كأن لم تكن . و بذلك ينبغى على الإدارة أن تراعى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 110 من القانون رقم 210 لسنة 1951 من وجوب الفصل فى طلب ترك الخدمة طبقاً للقانون رقم 120 لسنة 1960 خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه و إلا إعتبرت الإستقالة مقبولة بقوة القانون و منتجة لآثارها متى توافرت فى حق مقدم الطلب الشروط المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 1960 . و من ثم فإن قرار الرفض الصادر من السيد الوزير بعد ميعاد الثلاثين يوماً المذكورة يكون قد ورد على غير محل .

 

 

=================================

الطعن رقم  1707     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1160

بتاريخ 11-05-1963

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 3

سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن المشرع عندما أصدر القانون رقم 120 لسنة 1960 إنما كان هدفه الأساسى هو معالجة مشكلة قدامى الموظفين الراسبين المنسيين بطريق تواجه فى الوقت ذاته على نحو أنجح القضاء على ما نتج عن محاولات الإنصاف التى إتبعت فى الماضى لرفع الغبن عن هؤلاء المستحلفين من تضخم فى الدرجات الشخصية التى كان يلجأ إلى ترقيتهم عليها علاجاً لمشكلتهم مع ما فى ذلك من مجافاة للأصول المقررة التى تقضى بالربط بين الدرجة و الوظيفة على أساس من الواقع . و قد كانت كراهية هذه الأوضاع المفتعلة و الرغبة فى إجتثاث منابتها هى الحافز الذى حدا بالمشرع إلى التفكير فى إيجاد وسيلة للتخلص من تلك الدرجات الشخصية بإصدار القانون رقم 120 لسنة 1960 الذى قصد به أصلاً إباحة طلب ترك الخدمة بالشروط و الأوضاع المنصوص عليها فى المادة الأولى منه لمن بلغ من الموظفين الشاغلين لدرجات شخصية سن الخامسة و الخمسين أو يبلغها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه . إلا أنه روعى عدم قصر هذه الإباحة على أصحاب الدرجات الشخصية و التوسع فى تيسير الإفادة منها بإتاحة سبيلها لغير هؤلاء من الموظفين الذين تتوافر فيهم تلك الشروط على أن يتقدموا بطلب إعتزال الخدمة بذات الشروط للمصالح و الهيئات الحكومية و الوزارات التى يكون لها البت فى هذه الطلبات فى ضوء المصلحة العامة . و قد أورد الشارع حكم المادة الأولى هذه إستثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة و القوانين المعدلة و أخصها ما ورد فى المادة 110 فيما يتعلق بالإستقالة المقترنة بقيد أو المعلقة على شرط و جعل طلب إعتزال الخدمة فى هذه الحالة رخصة مباحة للموظف يستعملها بمشيئته متى تحققت فيه شروطها . و إذ كان هدف المشرع أصلاً هو علاج وضع الموظفين الشاغلين لدرجات شخصية بإيجاد وسيلة للتخلص من درجاتهم الشخصية أو التخفف منها قدر المستطاع عن طريق إصدار التشريع آنف الذكر ، و لما كانت هذه الحكمة التشريعية إنما تعبر بذاتها عن مصلحة عامة إبتغاها الشارع بعد أن وزن ملاءمتها بالنسبة إلى كل من الموظف و الخزانة العامة ، فإن ثمة قرينة قانونية قاطعة لا تحتمل إثبات العكس على تحقق المصلحة العامة فى ترك أمثال هؤلاء الموظفين خدمة الحكومة لما فى ذلك من إلغاء لدرجاتهم الشخصية التى أعرب المشرع صراحة عن حرصه على التخلص منها سواء بهذا الطريق أو بما نص عليه فى المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 1960 من تنظيم لتسوية الدرجات الشخصية الباقية و إستهلاكها . و لا يسوغ بقاعدة تنظيمية صادرة بأداة أدنى من الأداة التشريعية التى صدر بها هذا القانون الحد من إطلاق حكم نص المادة الأولى منه فيما يتعلق بالمدة الباقية للموظف لبلوغ سن الإحالة إلى المعاش بإضافة قيد إليها لم يورد المشرع ذاته بل لم يرده بدليل إفتراضه فى المادة المذكورة أن ضم السنتين لمدة خدمة الموظف و حسابهما فى معاشه قد يجاوز سن الستين ، إذ أن هذا يكون حكماً تشريعياً جديداً لا تملكه الجهة الإدارية ، و ينطوى على مخالفة لصريح قصد الشارع الذى لم يحدد سناً ما بين الخامسة و الخمسين و الستين لا تقبل ممن بلغه الرغبة فى ترك الخدمة . كما لا حجة فى التذرع بإحتمال إختلال سير العمل بالوزارات و المصالح و الهيئات الحكومية بسبب خروج عدد كبير من الموظفين بالتطبيق لأحكام القانون المشار إليه ما دام هذا أمراً أباحه المشرع و قدر مقدماً ما يمكن أن يترتب عليه من نتائج لم تكن لتغيب عنه . و لا وجه فى ضوء ما تقدم التفرقة بسبب السن أو بدعوى مصلحة العمل بين فريق و آخر من شاغلى الدرجات ما دام القانون لم يقض بهذه التفرقة و لا تقرها نصوصه .

 

                    ( الطعن رقم 1707 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/5/11 )

=================================

الطعن رقم  0059     لسنة 10  مكتب فنى 10  صفحة رقم 496

بتاريخ 23-01-1965

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 1

إن لجهة التعيين أن تنهى عمل المطعون ضده فى فترة الإختبار إذا تجمعت لها الدلائل و القرائن على أنه لا يصلح لهذا العمل و إذا ما إقتنعت بها و وجد لهذا الإقتناع أصله الثابت فى الأوراق من التحقيقات التى أجرتها و من تقرير المباحث الجنائية العامة و سلطتها فى ذلك سلطة تقديرية لا يحدها إلا التحيف و سوء الإستعمال الأمر الذى لم يدلل عليه المطعون ضده بشئ ما و إذا كان الأمر كذلك فليس من إلزام عليها فى أن تسأله فى التحقيق الذى أجرته ما دامت إطمأنت إلى أقوال الشهود و المسئولين الذين سمعوا فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0059     لسنة 10  مكتب فنى 10  صفحة رقم 496

بتاريخ 23-01-1965

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 2

إن القرار الجمهورى رقم 218 لسنة 1960 و إذ حظرت مادته الأولى فصل العمال الموسميين أو المؤقتين بغير الطريق التأديبى فإن المحكمة لا ترى بها حاجة إلى الخوض فى الجدل الذى أثير حول مدى الحصانة التى جاء بها هذا القرار بالنسبة للعمال الموسميين و المؤقتين إذ حاجة الدعوى الحالية لا تتطلبه إذ أنها ترى أن مجال إعمال هذا القرار لا يكون إلا بعد أن تثبت صلاحية العامل المؤقت أو الموسمى للعمل الذى يسند إليه ، و أنه لا يكسب مركزه إلا بعد أن يجتاز فترة الإختبار بنجاح أن تطلبت الجهة الإدارية صلاحية فيه و أعربت عنها فى قرار التعيين ، و ذلك لأن العمال ليسوا سواء فى هذه الصلاحية و لا شك أن الجهة الإدارية بحكم هيمنتها على إدارة المرافق العامة لها أن تتطلب صلاحية خاصة و لها أن تتدرج فى طلبها إلى أعلا مستوى فيها حتى تطمئن إلى أن العامل الذى تسند إليه عملاً خطيراً قادر على أدائه و خاصة فى الأعمال الدقيقة التى تحتاج إلى خبرات و قدرات خاصة مثل الأعمال التى كلفت بها المطعون ضده .

 

 

                    ( الطعن رقم 59 لسنة 10 ق ، جلسة 1965/1/23 )

=================================

الطعن رقم  0875     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 45 

بتاريخ 16-11-1963

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 1

إن المادة 26 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة تنص على أنه " تسرى على الموظفين المؤقتين الشاغلين وظائف دائمة جميع الأحكام الواردة فى هذا القانون أما الموظفون المعينون على وظائف مؤقتة فأحكام توظيفهم و تأديبهم و فصلهم يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير المالية و الإقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين " و قد وافق مجلس الوزراء فى 31 من ديسمبر سنة 1952 على صيغة عدم الإستخدام الذى يوقعه من يعين من هؤلاء ، بيد أن هذا لا يعنى أن علاقة الحكومة بهؤلاء الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة هى علاقة عقدية و إنما هى علاقة قانونية لائحية لا تستوجب لقيامها توقيع عقد الإستخدام المذكور و واقع الأمر أنهم يخضعون فى توظيفهم و تأديبهم و فصلهم للأحكام التنظيمية التى تضمنها عقد الإستخدام المشار إليه سواء وقعوه أو لا و من بين هذه الأحكام ما تنص عليه المادة 6 من العقد من أنه " يجوز للحكومة فى أى وقت و فى حالة سوء السلوك الشديد - عزل المستخدم بدون إعلان سابق و بأمر من الوزير " . و ينبنى على ما تقدم أن المدعى - و قد بان أنه من الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة و لئن كانت تسرى فى شأنه الأحكام الواردة فى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة و من بينها الحكم المنصوص عليه فى المادة 112 التى إستند إليها فى ديباجته القرار المطعون فيه إلا أنه يجوز فى أى وقت فى حالة سوء السلوك الشديد عزله بدون إعلان سابق و بأمر من الوزير بالتطبيق للمادة 6 من صيغة عقد الإستخدام التى وافق عليها مجلس الوزراء فى 31 من ديسمبر سنة 1952 حتى و إن لم يكن قد وقع هذا العقد كما سبق البيان . فإذا كان يبين من مطالعة قرار الفصل المطعون فيه أن سببه الذى يقوم عليه هو إنقطاع المدعى عن العمل أكثر من خمسة عشر يوماً بغير إذن . و يبدو واضحاً أن مثل هذا الإنقطاع - إن صح - ينحدر إلى المستوى سوء السلوك الشديد الذى يجيز للوزير فصل المدعى و قد إستبان بحسب الظاهر و بغير مساس بأصل النزاع من مطالعة أوراق الدعوى و تحقيقات النياب الإدارية أن واقعة الإنقطاع هذه مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من أصول موجودة تنتجها مادياً و قانوناً إذ البادى من الأوراق و من تحقيقات النيابة الإدارية أن الشهود من خدم مسجد السلحدار و من الأهلين أجمعوا على أن المدعى تخلف عن إلقاء الدرس المكلف بإلقائه فى هذا المسجد مدة تزيد على ثلاثة شهور قبل التحقيق معه فى يونية سنة 1960 و أن عدم تنبيه مفتش المساجد المختص إلى هذا الإنقطاع يرجع إلى أنه كان منشغلاً فى مشروع تحفيظ القرآن . و أن إدعاء المدعى بتلفيق مدير المساجد لهذه الواقعة كيداً له إدعاء لا دليل عليه . و من ثم فإن قرار فصل المدعى يبدو - بحسب الظاهر من الأوراق و بغير مساس بأصل النزاع أنه قام على سبب صحيح يبرر قانوناً فصل المدعى . و قد صدر القرار من الوزير الذى يملك هذا الفصل . ثم إنه لا يقدح فى صحة القرار كونه لم يسند فيما يبدو من ديباجته إسناداً قانونياً صحيحاً ما دام الإسناد القانونى الصحيح يكفل حمل القرار على الصحة إختصاصاً و شكلاً و سبباً . و لكل ما تقدم يبين أن طلب إستمرار صرف المرتب لا يقوم على أسباب جدية إذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله و يتعين القضاء بإلغائه و رفض طلب إستمرار المرتب و إلزام المدعى بالمصروفات الخاصة بهذا الطلب .

 

                      ( الطعن رقم 875 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/11/16 )

=================================

الطعن رقم  0722     لسنة 09  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1665

بتاريخ 19-06-1965

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة                              

فقرة رقم : 1

إن الحكم الجنائى إذا ما صدر موقوف الآثار الجنائية وقفا شاملاً لها فإن من شأن هذا الإيقاف ان يمتد اثره إلى جميع العقوبات التبعية و غيرها من الآثار الجنائية التى تترتب على الحكم المذكور سواء ورد النص عليها فى قانون العقوبات أو فى غيره من القوانين ، إذ أن طبيعتها جميعاً واحدة لأنها كلها من آثار الحكم الجنائى ، و يظاهر وجهة النظر  هذه ما ورد فى المذكرة التفسيرية من جواز ان يكون الايقاف شاملاً " الحرمان من حق الانتخاب باعتباره عقوبة تبعية مع ان هذا الحرمان لم يرد النص عليه فى قانون العقوبات بل كان منصوصاً  عليه فى قانون خاص هو المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935 الذى حل محله القانون رقم 73 لسنة 1956 بمباشرة الحقوق السياسية " . و إن الحكم الجنائى الذى صدر بإيقاف التنفيذ الشامل لجميع الآثار الجنائية قد إستهدف المحافظة على مركز الطاعن الوظيفى و عدم الإضرار بمستقبله و أن من شأن أعمال حجية هذا الحكم إبقاء الطاعن فى الوظيفة و عدم اعمال حكم الفقرة الثالثة من المادة 113 من القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة الشرطة ، و إذ ذهبت وزارة الداخلية إلى غير المذهب و اعتبرت خدمة المدعى منتهية منذ صدور الحكم الجنائى فتكون قد أهدرت حجية الحكم الجنائى و خالفت بذلك صحيح حكم القانون الخاص بايقاف التنفيذ الشامل لجميع الآثار الجنائية .

 

                       ( الطعن رقم 722 لسنة 9 ق ، جلسة 1965/6/19 )

=================================

 

الاستقالة الصريحة

الطعن رقم  1614     لسنة 08  مكتب فنى 13  صفحة رقم 337

بتاريخ 24-12-1967

الموضوع : انتهاء خدمة

أن القانون رقم 120 لسنة 1960 نص فى مادته الأولى على أنه " إستثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 يجوز لكل من بلغ سن الخامسة و الخمسين من الموظفين أو يبلغها خلال الثلاثة شهور من تاريخ نفاذ هذا القانون طلب ترك الخدمة على أن يسوى معاشه على أساس ضم سنتين لمدة خدمته و حسابهما فى المعاش حتى و لو تجاوز هذا الضم سن الستين على ألا تتجاوز مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش نتيجة لهذا الضم 37.5 سنة ، و على أن يمنح علاوتين من علاوات درجته و لا تتجاوز بهما نهاية مربوط الدرجة " و إذا كان المشرع قد هدف أصلا من إصدار هذا القانون إلى علاج وضع الموظفين الشاغلين درجات شخصية بايجاد وسيلة للتخلص من درجاتهم الشخصية قدر المستطاع بما يجعل من المصلحة العامة إجابة هؤلاء إلى طلباتهم بترك الخدمة وفق الشروط و الأوضاع التى نص عليها ، إلا أن اعتزال الخدمة طبقا للقانون المذكور لا يعدو أن يكون فى حقيقته إستقالة من الخدمة و إذا كان الأصل فى الإستقالة إنها حق للموظف يباشره متى شاء إلا أن ثمة اعتبارات أخرى تتعلق بالمصلحة العامة ترد على استعمال هذا الحق لأن الموظف العام إنما يعمل فى خدمة المجموع و من أجل ذلك حرص المشرع عند تنظيم أوضاع الإستقالة و أحكامها على أن يوفق بين حرية الموظف فى ترك العمل و بين حق الجماعة فى الحصول على الخدمة التى يؤديها ضمانا لحسن سير المرافق العامة بانتظام و اطراد فجعل قبول الإستقالة رهينا بمشيئة الجهة الادارية التى لها أن ترفضها أو تقبلها صراحة أو ضمنا بتعبير ايجابى أو سلبى و أوجب على الموظف أن يستمر فى عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الإستقالة أو إلى أن ينقضى الميعاد الذى تعتبر بمضيه مقبولة حكما ، بحيث لا تنتهى خدمة الموظف إلا عندئذ ، و قد رأى لمصلحة عامة عليا بالنسبة إلى طائفة المهندسين تعطيل استعمال هذا الحق تعطيلا نهائيا من شأنه عدم الإعتداد بالإستقالة التى يقدمها أفراد هذه الطائفة من موظفى الوزارات و الهيئات و المؤسسات العامة من الدرجة الثالثة فما دونها و إعتبر هذه الإستقالة كأن لم تكن سواء كانت صريحة أو ضمنية إذ نص فى المادة الخامسة من القانون رقم 296 لسنة 1956 على أن " يحظر على مهندسى الوزارات و الهيئات و المؤسسات العامة من الدرجة الثالثة فما دونها الإمتناع عن تأدية أعمال وظائفهم ، ما لم تنته خدمتهم بأحد الأسباب المنصوص عليها فى المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار اليه ، و ذلك فيما عدا الإستقالة سواء كانت صريحة أو ضمنية فإنها تعتبر كأن لم تكن " و قد أبرزت المذكرة الايضاحية للقانون المذكور الأسباب التى تبرر تقرير الحكم المتقدم إذ جاء بها " كان من آثار نهضتنا الاصلاحية أن زادت المشروعات الانتاجية فى البلاد زيادة كبيرة مضطردة مما استلزم زيادة عدد المهندسين لتنفيذ هذه المشروعات و قد لوحظ أن عددا كبير منهم فى الوزارات و الهيئات الحكومية المختلفة قد رغبوا فى التخلى عن و وظائفهم مؤثرين العمل فى المشروعات الخاصة و الأعمال الحرة - و لما كان ذلك يعرض المشروعات الحكومية لخطر التوقف و تعويق سير الجهاز الحكومى بوجه عام فقد صدر ناهيا مهندسى الوزارات و الهيئات الحكومية من الدرجة الثالثة فما دونها عن الامتناع عن تأدية الأعمال التى يعهد إليهم بها ، و لو كان ذلك عن طريق الإستقالة إلا إذا انتهت مدة خدمتهم ببلوغ السن القانونية أو لأسباب صحية يقرها القومسيون الطبى العام ..." و يخلص مما تقدم أن مهندسى الوزارات و الهيئات والمؤسسات العامة من الدرجة الثالثة فما دونها يحظر عليهم طلب ترك الخدمة عن طريق الإستقالة للحكمة التشريعية التى قام عليها القانون آنف الذكر سواء كان ذلك وفقا لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 أو القانون رقم 120 لسنة 1960 الصادر بتعديل بعض هذه الأحكام بالاستثناء منها لتعارض ذلك مع أحكام القانون رقم 296 لسنة 1956 .

 

 

الطعن رقم  0682     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 35

بتاريخ 10-11-1968

الموضوع : انتهاء خدمة

الموضوع الفرعي : الاستقالة الصريحة

فقرة رقم : 1

إن قرار رئيس الجمهورية رقم 710 لسنة 1957 بانشاء مؤسسة عامة لشئون بريد جمهورية مصر ، كان ينص فى المادة 13 منه على أن "يسرى فى شأن موظفى الهيئة و مستخدميها و عمالها القوانين و اللوائح ، و القواعد التنظيمية الخاصة بموظفى و مستخدمى و عمال الحكومة... "و من ثم فقد كانت أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، مطبقة فى شأن موظفى هيئة البريد ، و بالتالى سرت فى شأنهم أحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 من تاريخ العمل بها فى 3 من أبريل سنة 1960 ، و قد كانت سارية فى حقهم فى 9 من يونية سنة 1960 أى فى تاريخ تقديم المدعى طلب إعتزاله الخدمة - إلا أن الهيئة لم تستطيع النظر فى هذا الطلب ، لأن المدعى كان محالاً إلى المحاكمة التأديبية ، و كانت الفقرة الثالثة من المادة 110 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تنص على أنه "إذا أحيل الموظف إلى المحاكمة التأديبية لا تقبل إستقالته إلا بعد الحكم فى الدعوى بغير عقوبة العزل أو الإحالة إلى المعاش " .

 

 

الطعن رقم  0682     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 35

بتاريخ 10-11-1968

الموضوع : انتهاء خدمة

الموضوع الفرعي : الاستقالة الصريحة

فقرة رقم : 2

و لئن كان قد قضى فى 22 من ديسمبر سنة 1960 ببراءة المدعى ، و زال بذلك المانع الذى حال بين الهيئة و بين النظر فى طلبه إعتزال الخدمة عقب تقديمه إياه ، إلا أن الهيئة كانت فى ذلك التاريخ قد أصبحت خاضعة لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2191 لسنة 1959 بنظام الموظفين بهيئة بريد مصر ، الذى عمل به اعتباراً من أول يولية سنة 1960 ، و بالتالى لم يكن القانون رقم 210 لسنة 1951 ، أو القانون رقم 120 لسنة 1960 مطبقين - فى ذلك الوقت - فى شأن موظفى الهيئة ، فضلاً عن أن تكامل المركز القانونى للمدعى بعد الحكم ببراءته لصلاحية النظر فى طلبه لم يتم إلا بعد إنقضاء المجال الزمنى المحدد لصلاحية العمل بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 .

 

                    ( الطعن رقم 682 لسنة 9 ق ، جلسة 1968/11/10 )

 

 

الطعن رقم  0621     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 311

بتاريخ 27-12-1983

الموضوع : انتهاء خدمة

الموضوع الفرعي : الاستقالة الصريحة

فقرة رقم : 1

المادة الأولى من القانون رقم 173 لسنة 1958 تحظر على كل من يتمتع بالجنسية المصرية أن يعمل فى أية جهة أجنبية دون أن يحصل على إذن سابق من وزارة الداخلية - المادة 73 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تقضى بإعتبار العامل مقدماً إستقالته إذا إلتحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية - المشرع جعل من الإشتغال بخدمة جهة أجنبية دون الحصول على إذن من وزارة الداخلية جريمة جنائية - مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية هى الجهة التى أولاها المشرع الإختصاص بمنح إذن العمل أو تجديده و لا تملك الجهة الإدارية أن تقرر خلاف ذلك - المشرع إتخذ من ذات الفعل فى المجال الوظيفى مبرراً لإعتبار العامل مستقيلاً - لكل من القانونين مجال تطبيقه و تستقل كل سلطة فى ترتيب الأثر القانونى المترتب على الواقعة - متى حددت السلطة المختصة إذن العمل الخاص بالطاعن لمدة تغطى الفترة السابقة على إعتباره مستقيلاً فلا يسوغ القول بأن التحاقه بخدمة جهة أجنبية قد تم بغير إذن - إذا تجاوز الموظف المدة الممنوح عنها الإذن و إنقطع عن عمله وجب لإعتباره مستقيلاً أن تنذره جهة الإدارة كتابة - عدم مراعاة قيد الإنذار الكتابى - بطلان قرار إنهاء الخدمة .

 

                    ( الطعن رقم 621 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/12/27 )

 

 

الطعن رقم  0582     لسنة 29  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1303

بتاريخ 23-06-1984

الموضوع : انتهاء خدمة

الموضوع الفرعي : الاستقالة الصريحة

فقرة رقم : 3

المادتان 97 ، 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - عدم جواز قبول الإستقالة الصريحة أو الحكمية إذا كان العامل قد أحيل إلى المحكمة التأديبية - أساس ذلك : القرار الصادر بقبول الإستقالة يتضمن فى ذاته سلب ولاية المحكمة التأديبية و التى تصبح هى المختصة دون غيرها فى أمر تأديبه - الأثر المترتب على ذلك القرار من جهة الإدارة بإنهاء خدمة العامل أثناء محاكمته من شأنه غصب سلطة المحكمة و سلب لولايتها فى تأديب العمال - القرار الصادر من جهة الإدارة بإنهاء خدمة العامل للإنقطاع أثناء محاكمته قرار منعدم ينحدر إلى مجرد العمل المادى و لا تلحقه أية حصانة - نتيجة ذلك : من سلطة المحكمة التأديبية إستئناف محاكمة العامل و توقيع الجزاء المناسب بإعتباره ما زال موجوداً بالخدمة و قائماً بالعمل .

 

 ( الطعون أرقام 582 و 629 و 630 و 724 و 757 و 761 و 793 لسنة 29 ق ، جلسة 1984/6/23 )

 

 

الطعن رقم  1172     لسنة 25  مكتب فنى 30  صفحة رقم 315

بتاريخ 05-01-1985

الموضوع : انتهاء خدمة

الموضوع الفرعي : الاستقالة الصريحة

فقرة رقم : 1

المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - إنتهاء الخدمة للإنقطاع لا يقع بقوة القانون بل يحكمه المبدأ الذى نصت عليه المادة 97 من ذات القانون و التى تقضى بأن خدمة العامل لا تنتهى إلا بالقرار الصادر بقبول الإستقالة - القرينة القانونية على الإستقالة الضمنية المستفادة من إنقطاع العامل دون تقديمه عذراً مقبولاً تعتبر مقررة لصالح الجهة الإدارية التى يتبعها العامل فإن أعملتها فى حقه و إعتبرته مستقيلاً و إن شاءت تغاضت عنها رغم توافر شروطها و تمضى فى مساءلته تأديبياً للإنقطاع بدو إذن - لا تثريب على الجهة الإدارية إذا لم تتخذ الإجراءات التأديبية ضد العامل المنقطع خلال الشهر التالى للإنقطاع - أساس ذلك : ميعاد الشهر هو ميعاد تنظيمى .

 

                    ( الطعن رقم 1172 لسنة 25 ق ، جلسة 1985/1/5 )

 

 

الطعن رقم  0964     لسنة 25  مكتب فنى 31  صفحة رقم 318

بتاريخ 23-11-1985

الموضوع : انتهاء خدمة

الموضوع الفرعي : الاستقالة الصريحة

فقرة رقم : 1

المادة " 72 " من القانون رقم 58 لسنة 1971 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة - حق العامل فى ترك الخدمة بالإستقالة الصريحة أو الضمنية ليس مطلقاً من كل قيد و إنما ترد عليه قيود أملتها إعتبارات الصالح العام ضماناً لدوام حسن سير العمل فى المرافق العامة بإنتظام و أطرد - أساس ذلك : - أن المشرع ألزم العامل بالإستمرار فى عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الإستقالة أو تنفضى ثلاثون يوماً على تاريخ طلب الإستقالة - إذا كان العامل قد أحيل إلى المحاكمة التأديبية فلا تقبل استقالته الا بعد الحكم فى الدعوى التأديبية بغير عقوبة الفصل من الخدمة أو الإحالة إلى المعاش - يعتبر العامل محالاً إلى المحكمة التأديبية فى مفهوم نص المادة " 72 " من القانون رقم 58 لسنة 1971 من تاريخ إحالة الأمر للتحقيق فى وقائع الإتهام المنسوبة إليه طالما أن هذا التحقيق قد إنتهى إلى إحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية - أساس ذلك : - أن مرحلة التحقيق تعتبر تمهيداً لازماً للمحاكمة - القرار الذى يصدر باحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية يستمد سبب إصداره من أوراق التحقيق التى تعتبر سند الإتهام فى الدعوى التأديبية .

 

             ( الطعن رقم 964 لسنة 25 ق ، جلسة 1985/11/23 )

=================================

الطعن رقم  1722     لسنة 32  مكتب فنى 33  صفحة رقم 753

بتاريخ 26-01-1988

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : الاستقالة الصريحه                                 

فقرة رقم : 1

طلب الإستقالة هو ركن السبب فى القرار الإدارى الصادر بقبولها - يلزم لصحة هذا القرار إستيفاء الشروط الشكلية و الموضوعية للطلب المقدم بالإستقالة و أن يكون صادراً عن إرادة صحيحة من الموظف بإعتزاله الخدمة . يفسد رضا الموظف ما يفسد الرضا من عيوب و منها الإكراه . يتحقق ذلك بأن يقدم الموظف طلبه تحت سلطان رهبة تبعثها الإدارة فى نفسه دون وجه حق و كانت هذه الرهبة قائمة على أساس . يراعى فى تقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه و سنه و حالته الإجتماعية و الصحية و كل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامته . يخضع تقدير ذلك للقضاء فى حدود رقابته لمشروعية القرارات الإدارية .

 

                   ( الطعن رقم 1722 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/1/26 )

=================================

الطعن رقم  1703     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 24 

بتاريخ 09-11-1957

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : الاستقالة الصريحه                                

فقرة رقم : 1

فى 4 من نوفمبر سنة 1953 أصدر مجلس الوزراء قراراً يقضى : " بضم مدة خدمة لا تجاوز السنتين مع أداء الفرق بين المرتب والمعاش مشاهرة لموظفى الدرجة الثانية فأعلى الذين يقدمون طلباً فى خلال ستين يوماً باعتزال الخدمة متى أجاز المجلس ذلك " . و كشف فى القرار ذاته عن المصلحة العامة التى تغياها من إصدار و هى " الرغبة فى إفساح مجال الترقى أمام العناصر الممتازة من موظفى الحكومة و فتح باب التوظف أمام المتفوقين من خريجى الجامعات و المعاهد العلمية " . ثم أصدر المجلس فى 25 من نوفمبر سنة 1953 قراراً مكملاً للأول و ذلك بالموافقة " على منح الموظفين الذين يعتزلون الخدمة طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من نوفمبر سنة 1953 الفرق مشاهرة عن المدة المضافة على أساس المرتب مضافاً إليه إعانة الغلاء و المعاش مضافاً إليه إعانة الغلاء خلال تلك المدة ، مع عدم إدخال العلاوات التى تستحق أثناء المدة المضافة فى حساب المعاش ، هذا مع مراعاة إدخال ماهيات المدة المضافة فى حساب المتوسط الذى يتخذ أساسا لتسوية المعاش " . و يبين من ذلك أن أعتزال الخدمة على مقتضى القرارين سالفى الذكر هو عملية إدارية تثار بطلب يقدمه موظف من الدرجة الثانية فأعلى ، خلال مدة الستين يوما المشار إليها ، و أن رابطة التوظف لا تنقطع إلا بموافقة مجلس الوزراء . و غنى عن البيان أن أعتزال الخدمة على هذا الأساس لا يتم إلا إذا كانت موافقة مجلس الوزراء بقبول طلب اعتزال الخدمة تحقق للموظف جميع المزايا المبينة فى القرارين الآنف ذكرهما ، فلا يملك الوزراء أن يعزله من الخدمة على أساس القرارين المنوه عنهما بمزايا أقل مما جاء بهما ، و إن كان ليس ثمة مانع من أن يوافق على اعتزاله الخدمة بمزايا أكثر إذا كان ذلك من سلطته طبقا للقوانين و اللوائح . كما له من الناحية الأخرى أن ينهى الخدمة على غير الأساس المتقدم ذكره مستعملا فى ذلك سلطاته الأخرى بالتطبيق للقوانين و اللوائح كالمادة 107 فقرة 6 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، و تلك عندئذ تكون عملية إدارية أخرى بشروطها و أوضاعها الخاصة بها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1703     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 24 

بتاريخ 09-11-1957

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : الاستقالة الصريحه                                

فقرة رقم : 3

لمجلس الوزراء أن يقرر لأسباب يكون تقديرها موكولا إليه ، منح معاشات استثنائية أو زيادات فى المعاش للموظفين و المستخدمين المحالين إلى المعاش أو الذين يفصلون من خدمة الحكومة ، و ذلك بالتطبيق للمادة 38 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية ، فلا تثريب عليه إن هو استعمل هذه فى مناسبات اعتزال الخدمةإعمالاً لقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 4 و 25 من نوفمبر سنة 1953 ، بقبول طلب اعتزال الخدمة المقدم على أساسهما ، رغم أن مقدمها لم يستكمل مدة الخمس عشرة سنة التى يتطلبها القانون لاستحقاق المعاش .

 

 

=================================

الطعن رقم  1703     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 24 

بتاريخ 09-11-1957

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : الاستقالة الصريحه                                 

فقرة رقم : 4

يجب لكى يكون ثمة إكراه مفسد للرضا أن تبعث الرهبة بغير حق ، أى بوسائل غير مشروعة ، و لغاية غير مشروعة ، و من ثم فلا تثريب على الإدارة - هى فى مقام تطبيق قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 4 و 25 من نوفمبر سنة 1953 - إن هى بصرت موظفاً ممن يعنيهم هذان القراران بالمزايا التى يفيد منها لو أنه اعتزل الخدمة بالتطبيق لأحكامهما ، و بصرته فى الوقت ذاته بما قد يتعرض له من احتمال تطبيق القانون رقم 600 لسنة 1953 فى حقه ، ثم تركت له التقدير فى هذا الشأن ، إذ الإدارة فى مسلكها هذا لم تتخذ وسائل غير مشروعة أو تنحرف بسلطتها عن الغاية المشروعة ، بل سلكت المسلك الواجب بحكم وظيفتها فى القيام على تنفيذ القوانين و اللوائح و تحقيق المصلحة العامة المقصودة منها ، و هى مخاطبة بمقتضى القرارين المذكورين للعمل على تحقيق أغراضهما . فما تتخذه من موقف قبل موظف بمناسبة تطبيقهما يكون - و الحالة هذه - مشروعاً فى الوسيلة و الغاية معاً . و لا يغير من هذا النظر التبصير فى الوقت ذاته باحتمال التعرض لتطبيق القانون رقم 600 لسنة 1953 ، الذى ينطوى على مزايا أقل ، و يجعل الموظف فى مركز أسوأ لو طبق فى حقه ، لأن ذلك لو صح من جانب الإدارة يكون أيضاً فى ذاته مسلكاً مشروعاً فى وسيلته و غايته ، ما دام هو قانوناً من قوانين الدولة الواجبة التطبيق .

 

 

=================================

الطعن رقم  1703     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 24 

بتاريخ 09-11-1957

الموضوع : انتهاء خدمة              

 الموضوع الفرعي : الاستقالة الصريحه                                

فقرة رقم : 5

إن قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى فى 4 و 25 من نوفمبر سنة 1953 و كذلك القانون رقم 600 لسنة 1953هى جميعها من التنظيمات العامة التى استهدفت فى النهاية غاية واحدة ، هى إصلاح الأداة الحكومية و رفع مستواها ، و هو ما كشفت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون سالف الذكر ، إذ ربطت بينها جميعاً فى الغاية و الغرض ، و من ثم فلا يمكن القول بأن تلويح الوزارة لموظف بتطبيق هذا القانون ضده فى مناسبة إقناعه بالإستقالة ، تطبيقاً لقرارى 4 و 25 من نوفمبر سنة 1953، هو انحراف بالسلطة باستعمال أداة قانونية لغير الغاية التى أعدت لها ، ما دامت تلك التنظيمات تستهدف فى النهاية أغراضاً واحدة .

 

                      ( الطعن رقم 1703 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/11/9 )

=================================

الطعن رقم  0904     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 52 

بتاريخ 09-11-1957

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : الاستقالة الصريحه                                

فقرة رقم : 1

القول بأن الإدارة إذا عرضت على الموظف إعتزال الخدمة و لوحت بتطبيق القانون رقم 600 لسنة 1953 فى شأنه يكون مسلكها مشروعاً إذا تبين للمحكمة فيما بعد أن الموظف غير صالح ، و يكون غير مشروع إذا تبين لها أنه صالح - هذا القول لا يستقيم إلا إذا كانت الإدارة حين سلكت هذا المسلك توقن بأن الموظف صالح و مع ذلك حملته على إعتزال الخدمة بالتهديد بتطبيق القانون عليه ؛ إذ يكون مسلكها عندئذ معيباً بإساءة إستعمال السلطة و بالإنحراف بها ، بإستعمال أداة قانونية فى غير ما شرعت له ، أما إذا كانت تعتقد وقتئذ أنه غير صالح فلا يكون مسلكها معيباً بمثل هذا العيب الخاص ، إذ غنى عن البيان أن إساءة إستعمال السلطة أو الإنحراف بها هو من العيوب القصدية فى السلوك الإدارى قوامه أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة إستعمال السلطة أو الإنحراف بها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0904     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 52 

بتاريخ 09-11-1957

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : الاستقالة الصريحه                                

فقرة رقم : 2

القول بأن سلطة جهات الإدارة فى تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من نوفمبر سنة 1953 تقف عند حد إذاعته على الموظفين دون التدخل بعد ذلك فى شئ ، ليس صحيحاً ؛ لأن الباعث على إصدار القرار هو إصلاح الأداة الحكومية و رفع مستواها عن طريق التخلص من الموظفين غير الصالحين من الدرجة الثانية فما فوقها ، فى قطاع هو مركز الصدارة ، و فى منطقة هى جبهة القيادة من تلك الأداة ، و لم يقصد القرار أبداً التخلص ممن توقن الإدارة بصلاحيتهم . و من أجل هذا جعل الزمام بيد مجلس الوزراء ، فلا يجيز الإعتزال إلا لمن يرى أنه غير صالح ، كما أن القانون رقم 600 لسنة 1953 ليس منقطع الصلة بالقرار ، بل هو مكمل له ، و شرع لتحقيق الغاية ذاتها . و إذا كان ذلك هو فحوى القرار ثم القانون ، و تلك هى الغاية التى يتلاقيان فيها فيكون من غير المقبول - و الحالة هذه - القول بأن وظيفة الجهات الإدارية تقف فقط عند مجرد إذاعة القرار على الموظفين ، بل هى على العكس من ذلك منوط بها تنفيذه و العمل على تحقيق أهدافه . فلا جناح عليها إن هى بصرت موظفاً ممن تعتقد أنهم ممن يعنيهم هذا القرار بما يفيده من مزايا إعتزال الخدمة بموجبه ، و بصرته فى الوقت ذاته بما قد يتعرض له من إحتمال تطبيق القانون عليه إن لم يعتزل الخدمة بموجب القرار - لا جناح عليها فى ذلك ، بل هى مندوبة إليه ؛ و من ثم فهى فى هذا كله لم تتخذ وسائل غير مشروعة ، و لم تجاوز سلطتها أو تسئ إستعمالها أو تنحرف بها ، بل سلكت المسلك الواجب بحكم وظيفتها فى القيام على تنفيذ القوانين و اللوائح بروحها و تحقيق المصلحة العامة المنشودة منها .

 

                        ( الطعن رقم 904 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/11/9 )

=================================

الطعن رقم  1702     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 738

بتاريخ 23-03-1957

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : الاستقالة الصريحه                                

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن الموظف و الإدارة ، حين تقديم الإستقالة و حين قبولها ، قد وقع كلاهما تحت تأثير الغلط فى فهم القانون ، بإعتقاد أن الموظف مقدم الإستقالة ممن يفيدون من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من ديسمبر سنة 1953 ، الذى كان يشترط للإفادة من أحكامه أن يكون للموظف المستقيل مدة خدمة محسوبة فى المعاش تبلغ خمس عشرة سنة ، فإن الإدارة قد قامت بعد ذلك بما يحقق ما طلبه الموظف و أمثاله فى إستقالاتهم من حيث صرف المبالغ المستحقة لهم فى صندوق الإدخار كاملة بما فى ذلك حصة الحكومة ، فليس ثمة ما يوجب إلغاء القرار الصادر بقبول الإستقالة بحجة أن تقديم طلبها و القرار بقبولها كلاهما قد وقع تحت تأثير الغلط فى فهم القانون ، و مرد ذلك إلى أصل طبعى يتعلق بزوال عيب فساد الرضا بسبب الغلط رددته المادة 124 من القانون المدنى ، حيث نص على أنه " ليس لمن وقع فى غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضى به حسن النية ، و يبقى بالأخص ملزماً بالعقد الذى قصد إبرامه إذا أظهر الطرف الآخر إستعداده لتنفيذ هذا العقد " .

 

 

=================================

الطعن رقم  1702     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 738

بتاريخ 23-03-1957

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : الاستقالة الصريحه                                

فقرة رقم : 2

لئن كان تقديم الإستقالة و قبولها ليس عملية تعاقدية تنتهى بها خدمة الموظف ، بل هى عملية إدارية ، يثيرها الموظف بطلب الإستقالة ، و تنتهى الخدمة بالقرار الإدارى الصادر بقبول هذا الطلب الذى هو سبب هذا القرار ، إلا أنه لما كان طلب الإستقالة هو مظهر من مظاهر إرادة الموظف فى أعتزال الخدمة ، و القرار بقبول هذا الطلب هو بدوره مظهر من مظاهر إرادة الرئيس الإدارى فى قبول هذا الطلب و إحداث الأثر القانونى على الإستقالة ، كان لزاماً أن يصدر طلب الإستقالة و قرار قبولها برضاء صحيح يفسده ما يفسد الرضا من عيوب ، كما يزيل هذه العيوب أو يسقط الحق فى التمسك بها ما يقضى بها القانون فى هذا الخصوص ، كما يجب التنبيه إلى أنه بالرغم من أن القضاء الإدارى غير ملزم بتطبيق المادة 124 من القانون المدنى إلا أنه يجب إنزال الحكم على مقتضاه ، لأن هذا المقتضى يرتد إلى أصل طبعى هو وجوب تنفيذ العقود و الإلتزامات بحسن نية ، ما دام الثابت أن تمسك المدعى بالغلط الذى وقع فيه و وقعت فيه الإدارة يتعارض مع ما يقضى به حسن النية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1702     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 738

بتاريخ 23-03-1957

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : الاستقالة الصريحه                                

فقرة رقم : 3

إذا ثبت أن الموظف قدم إستقالته و نص فيها على وجوب صرف مكافأته عن مدة خدمته أو المبلغ المستحق له فى صندوق الإدخار أيهما أكبر و ذلك " بمجرد تركه الوظيفة " ، فإن هذه العبارة لا تعتبر شرطاً تعلق عليه الإستقالة قبولاً أو رفضاً ، و إنما هى لا تعدو أن تكون إستنهاضاً للمهمة فى سرعة إتمام الصرف .

 

                    ( الطعن رقم 1702 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/3/23 )

=================================

 

 

الاستقالة الضمنية

الطعن رقم  1517     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 396

بتاريخ 03-01-1984

الموضوع : انتهاء خدمة

فقرة رقم : 2

القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية و الوطنية - حظر تعيين العامل أو بقاؤه فى وظيفته ما لم يقدم الشهادة الدالة مع معاملته العسكرية - الحيلولة بين العامل و عمله لهذا الخطر و لا يعتبر إنقطاعاً عن العمل مما يؤدى إلى إنهاء خدمته بالإستثناءات الضمنية - الحيلولة دون العمل لأى سبب من الأسباب لا تقوم معه قرينة الإستقالة الضمنية - أساس ذلك : إنقطاع العامل وفقاً للإستقالة الضمنية هو مسلك فعلى يفيد عزوف العامل عن العمل بإرادته و يتضمن فيه ترك العمل مما يلزم لتوافره فضلاً عن الإنقطاع بغير عذر مدداً حددها القانون أن تنذره جهة العمل بإعتباره مستقيلاً قبل إنهاء خدمته - عدم توجيه الإنذار قبل صدور قرار إنهاء الخدمة - بطلان قرار إنهاء الخدمة .

 

                     ( الطعن رقم 1517 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/1/3 )

=================================

الطعن رقم  0444     لسنة 29  مكتب فنى 29  صفحة رقم 422

بتاريخ 07-01-1984

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية                                

فقرة رقم : 1

المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - خدمة العامل تنتهى بما يعتبر إستقالة ضمنية إذا إنقطع عن العمل بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية أو ثلاثين يوماً غير متصلة فى السنة - وجوب الإنذار كتابة بعد خمسة أيام من الإنقطاع فى الحالة الأولى و بعد عشرة أيام من الإنقطاع فى الحالة الثانية - إنتهاء الخدمة لا يقع بقوة القانون بل يحكمه المبدأ الوارد بنص المادة 97 من القانون المذكور و الذى يقضى بأن خدمة العامل لا تنتهى إلا بالقرار الصادر بقبول الإستقالة - القرينة القانونية على الإستقالة الضمنية المستفادة من إنقطاع العامل بدون إذن مقررة  لمصلحة الجهد الإدارية التى يتبعها العامل فإن شاءت أعملت القرينة فى حقه و إعتبرته مستقيلاً و إن شاءت تغاضت عنها رغم توافر شروط إعمالها و لها ألا تعمل أثرها فلا تعتبر العامل مستقيلاً و تمضى فى مساءلته تأديبياً - أساس ذلك : الحرص على المصلحة العامة و حتى لا يتوقف سير العمل فى المرفق العام - إعمال هذ الأثر يصدر عن الادارة بما لها من سلطة تقديرية و يتم الإفصاح عنه فى صورة قرار إدارى مكتمل لجميع مقوماته .

 

                      ( الطعن رقم 444 لسنة 29 ق ، جلسة 1984/1/7 )

=================================

الطعن رقم  3200     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 427

بتاريخ 08-01-1984

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية                                

فقرة رقم : 2

إنقطاع عن العمل - المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - إستقالة حكمية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0320     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 534

بتاريخ 24-01-1984

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية                                

فقرة رقم : 1

صدور قرار إنهاء خدمة العامل إستناداً إلى نص المادة 100 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 التى حددت الحالات التى تعتبر فيها العامل مستقيلاً - ثبوت أن القرار قد أفصح إفصاحاً صريحاً بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة بصرف النظر عن لفظ الإستقالة الإعتبارية الذى إستخدمه القرار و إرتباط القرار بواقعة التحقيق مع العامل نتيجة إخلاله بواجبات وظيفته - القرار المطعون فيه هو قرار صريح بتوقيع جزاء الفصل ما تختص به المحكمة التأديبية . 

 

 

=================================

الطعن رقم  0028     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 587

بتاريخ 04-02-1984

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية                                

فقرة رقم : 1

القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - إذا كانت العاملة لم تفصح فى تحقيق النيابة الإدارية عن عزوفها عن الوظيفة العامة أو عن كراهيتها لها و إنما كانت راغبة فقط فى أن تستمر فى مرافقة زوجها المعار لدولة عربية حتى تنتهى فترة إعارة الزوج درءاً لما قد يلحق بالأسرة من أضرار ملتمسة فى أقوالها تجديد الأجازة الخاصة الممنوحة لها فإن الحكم بفصل العاملة للإنقطاع يكون قد قام على أساس فهم خاطئ لواقعة الإتهام - رفض الجهة الإدارية تجديد الأجازة الخاصة بدون مرتب السابق الترخيص بها لا يبرر الإنقطاع عن العمل - يتعين على العاملة أن تلجأ إلى الطرق القانونية المؤدية لحمل جهة الإدارة للعدول عن مسلكها - إنقطاعها من تلقاء ذاتها دون إذن ينطوى على سلوك مؤثم يستوجب المؤاخذة التأديبية - الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه و مجازاتها بخصم شهر من راتبها .

 

                       ( الطعن رقم 28 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/2/4 )

=================================

الطعن رقم  555     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 669

بتاريخ 14-02-1984

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية                                

فقرة رقم : 1

المادة 73 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - المستفاد من نص المادة 73 ما يلى :

    أولاً : أن قرينة الاستقالة الضمنية مقررة لصالح جهة الإدارة التى يتبعها العامل أن شاءت أعملتها فى حقه و إعتبرته مستقيلاً و أن شاءت تغاضت عنها و لم تعمل أثرها رغم توافر شروط أعمالها .

    ثانياً : أن الإستقالة الضمنية شأنها شأن الإستقالة الصريحة تقوم على إرادة العامل فى هجر الوظيفة و زهده لها و عدم حرصه عليها و تستفاد هذه الإرادة من الإنقطاع المدد التى حددها المشرع .

    ثالثاً : إشترط المشرع لإنهاء خدمة العامل بما يعتبر إستقالة ضمنية إنقطاعه المدد التى حددها النص و أن تقوم جهة الإدارة بإنذاره كتابة .

    رابعاً : أن هذه القرينة المقررة لصالح الإدارة يتعين تفسيرها فى نطاقها الضيق و إحاطتها بالضمانات و القيود التى تطلبها المشرع لصحة أعمالها - نتيجة ذلك : إنذار العامل قبل إنقضاء المدد التى حددها القانون لا يعتد به - التحقيق الذى يجرى مع العامل لا يعتبر إنذارا كتابياً فى مفهوم المادة 73 المشار إليه .

 

             ( الطعن رقم 555 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/2/14 )

 

الطعن رقم  0935     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 733

بتاريخ 28-02-1984

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية                                

فقرة رقم : 1

المادة 73 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - يجب أن يتم إنذار العامل كتابة و أن يتم بعد مدة معينة من الإنقطاع المتصل أو غير المتصل - إذا لم تراع مدد إرسال الإنذار فى الميعاد فإنه لا ينتج أثره القانونى و لا يعتد به على إتمام الإنذار - متى قدمت الجهة الإدارية الدليل المثبت لتوجيهها الإنذار للعامل فانها تكون قد قامت بما أوجبه القانون عليها و يعتبر قرينه على وصول الإنذار للعامل و علمه به طبقاً للمجرى العادى للأمور - يجوز للعامل تقديم الدليل على انتفاء هذه القرينة بأن يثبت أن جهة الإدارة لم توجه إليه الإنذار كتابة أو أنها وجهته و لكنه لم يصل إلى علمه .

 

      ( الطعنان رقما 935 لسنة 26 ، 549 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/2/28 )

 

الطعن رقم  0167     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 815

بتاريخ 06-03-1984

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية                                

فقرة رقم : 1

الفقرة الأولى من المادة 73 من القانون رقم 58 لسنة 1971 - إنذار العامل بعد مرور خمسة أيام على إنقطاعه - غياب العامل أكثر من عشرة أيام متتالية من تاريخ الإنقطاع - عودة العامل للعمل و قيام جهة الإدارة بتسليمه العمل و توقيعه فى دفاتر الحضور و الغياب يعتبر عدولاً من الإدارة عن أعمال الفقرة الأولى من المادة 73 و يمتنع معه القول باستقالته .

 

 

 

الطعن رقم  0167     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 815

بتاريخ 06-03-1984

الموضوع : انتهاء خدمة              

 الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية                                

فقرة رقم : 2

الفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 58 لسنة 1971 - إنقطاع العامل أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة - إنذاره بعد شهرين من تاريخ بدء الإنقطاع - إذا عاد العامل و إستلم العمل بعد ستة أيام من تاريخ إنذاره و لم تتم مدة الإنقطاع الباقية و هى عشرون يوما التالية للإنذار فلا مجال لأعمال الفقرة ب من المادة 73 من القانون رقم 58 لسنة 1971 - إنهاء خدمة العامل بالتطبيق للفقرة ب مخالفة للقانون .

 

          ( الطعن رقم 167 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/3/6 )

 

 

الطعن رقم  0988     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 872

بتاريخ 20-03-1984

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية                                

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة 73 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة أن كل ما إشترطه القانون فى الإنذار لكى ينتج أثره فى إنتهاء الخدمة للإستقالة الحكمية أن يتم كتابة بعد مدة معينة من الإنقطاع عن العمل هى خمسة أيام فى حالة الإنقطاع المتصل و عشرة أيام فى حالة الإنقطاع غير المتصل - يجوز توجيه الإنذار للعامل لشخصه مباشرة و الحصول على توقيعه بالإستلام على السركى أو على صورة الإنذار كما يصح توجيهه إليه على يد محضر أو بطريق البرق أو البريد العادى أو المستعجل أو مسجلاً بعلم الوصول أو بدونه - متى قدمت الجهة الإدارية الدليل المثبت لقيامها بتوجيه الإنذار للعامل فانها تكون قد أوفت بالتزامتها القانونى و يعتبر قرينة على وصول الإنذار للعامل و علمه به طبقاً للمجرى العادى للأمور - على العامل أن يقدم الدليل على إنتفاء هذه القرينة باثبات أن جهة الإدارة لم توجه إليه الإنذار الكتابى بعد المدة المحددة فى القانون أو أنها وجهته إليه و لكنه لم يصل إليه .

 

                  ( الطعن رقم 988 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/3/20 )

 

 

الطعن رقم  1326     لسنة 29  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1321

بتاريخ 23-06-1984

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية                                

فقرة رقم : 1

المادة 73 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة الذى حل محله نص المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 - قرينه الإستقالة الضمنية المستفادة من إنقطاع العامل عن العمل المدد المنصوص عليها قانوناً - هذه القرينة مقررة لصالح الجهة الإدارية التى يتبعها الموظف فإن شاءت أعملتها فى حقه و إعتبرته مستقيلاً و إن شاءت تغاضت عنها رغم توافر شروط إعمالها - إنتهاء خدمة الموظف إعمالاً لهذه القرينة لا يترتب حتماً و بقوة القانون لمجرد توفر شروط إعمالها و إنما يلزم لذلك أن تصدر الجهة الإدارية التى يتبعها الموظف قراراً إدارياً بترتيب هذا الأثر - إذا لم تصدر جهة الإدارة هذا القرار و إختارت الإبقاء على رابطة التوظف بينها و بين العامل المنقطع و محاكمته تأديبياً فإنه لا يحول دون إستمرار هذه الرابطة أن يتراخى إتخاذ الإجراءات التأديبية إلى ما بعد إنقضاء مدة الشهر التالى للإنقطاع - أساس ذلك : هذا الميعاد لا يعدو أن يكون ميعاداً تنظيمياً غير ذى أثر على المسئولية التأديبية و لم يرتب القانون على تجاوزه أى جزاء .

 

                    ( الطعن رقم 1326 لسنة 29 ق ، جلسة 1984/6/23 )

 

 

الطعن رقم  0091     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 197

بتاريخ 08-12-1984

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية                                

فقرة رقم : 1

المادة 73 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - قرينة الإستقالة الضمنية المستفادة من إنقطاع العامل دون عذر مقبول هى قرينة مقررة لمصلحة الجهة الإدارية إن شاءت أعملتها فى حقه و إعتبرته مستقيلاً و إن شاءت تغاضت عنها رغم توافر شروط إعمالها - إنتهاء خدمة العامل إعمالاً لهذه القرينة لا يترتب حتماً بقوة القانون بمجرد توافر شروط إعمالها و إنما يلزم أن تصدر الجهة الإدارية قراراً إدارياً يرتب هذا الأثر إن هى إرتأت الإستغناء عنه و غضت البصر عما أتاه من سلوك يشكل فى ذاته مخالفة تأديبية - لا تسقط الدعوى التأديبية بشأن المخالفة إلا بفوات المواعيد المقررة قانوناً لسقوط الدعوى التأديبية دون التقيد بالميعاد الوارد بالمادة 73 - فوات الميعاد الوارد بالمادة 73 دون إتخاذ إجراءات تأديبية يؤدى إلى أن تستبعد الجهة الإدارية كامل سلطتها فى مواجهة العامل المنقطع عن العمل و إتخاذ الإجراءات التأديبية المقررة قانوناً فى حقه ما دامت لم تصدر فى شأنه قراراً بإعتباره مستقيلاً من الخدمة .

 

              ( الطعنان رقما 91 و 94 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/12/8 )

 

 

الطعن رقم  0654     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 507

بتاريخ 02-02-1985

الموضوع : انتهاء خدمة              

 الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية                                

فقرة رقم : 1

المادة 117 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات - يشترط للإبقاء على العلاقة الوظيفية لعضو هيئة التدريس المنقطع عن العمل بغير إذن أن يعود إلى عمله خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الإنقطاع و إلا إعتبرت خدمته منتهية من تاريخ إنقطاعه - العودة التى عناها المشرع هى عودة عضو هيئة التدريس إلى مباشرة عمله بطريقة فعلية و الرجوع عن حالة الإنقطاع التى تشكل مخالفة تأديبية فى حقه - عودة عضو هيئة التدريس و إستلامه العمل ثم إنقطاعه بقصد الحيلولة دون إعمال الآثار القانونية المترتبة على الإنقطاع - الطاعن لم يستهدف من إستلامه العمل العودة إلى مباشرة عمله و الإستمرار فى أداء واجباته الوظيفية على الوجه الذى عناه الشارع من إيراد نص المادة 117 من القانون رقم 49 لسنة 1972 و إنما يعتبر إجراء شكلياً يتفادى به من إعمال حكم القانون و يكتسب به أجلاً جديداً يبدأ مرة أخرى من تاريخ إنقطاعه التالى لإستلامه الصورى للعمل - تجريد إستلامه العمل من كل أثر قانونى و إعتبار إنقطاعه عن العمل مستمراً إعتباراً من تاريخ أول إنقطاع بعد إنتهاء الإعارة حتى تاريخ صدور قرار إنهاء الخدمة .

 

                     ( الطعن رقم 654 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/2/2 )

 

 

الطعن رقم  1378     لسنة 25  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1065

بتاريخ 18-05-1985

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية                                 

فقرة رقم : 1

المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 و المقابلة للمادة 73 من القانون رقم 58 لسنة 1971 - قرينة الإستقالة الضمنية المستفادة من إنقطاع العامل المدد الواردة بها دون أن يقدم عذراً تقبله جهة الإدارة - هى قرينة مقررة لمصلحة الجهة الإدارية التى يتبعها العامل و التى إرتكبت المخالفة فى حقها إن شاءت أعملتها فى حقه و إعتبرته مستقيلاً و إن شاءت تغاضت عنها رغم توافر شروط إعمالها - إنهاء خدمة العامل لا يترتب حتماً و بقوة القانون بمجرد توافر شروط إعمالها و إنما يتحتم أن تصدر الإدارة قراراً بإنهاء خدمته إن رأت الإستغناء عنه و غض النظر عما أتاه من سلوك يشكل مخالفة تأديبية - لجهة الإدارة أيضاً إتخاذ إجراءات محاكمته تأديبياً - الدعوى التأديبية لا تسقط إلا بفوات المواعيد المقررة قانوناً لسقوط الدعوى التأديبية دون التقيد بميعاد الشهر المنصوص عليه فى المادة 98 - الميعاد المذكور لم يستهدف به المشرع غل يد الإدارة عن سلطتها فى إتخاذ الإجراءات التأديبية تجاه العامل المنقطع - فوات ميعاد الشهر دون إتخاذ الإجراءات التأديبية يؤدى إلى أن تستعيد الجهة الإدارية كامل سلطتها فى مواجهة العامل المنقطع و تقرير خطورة ما فرط منه فإن رأت أن فى إصرار العامل على الإنقطاع رغم حاجة العمل إليه مخالفة لا يسوغ السكوت عنها فلا تثريب عليها إن هى إتخذت الإجراءات التأديبية المقررة قانوناً و لو فات الميعاد المذكور ما دامت لم تصدر قراراً بإعتباره مستقيلاً .

 

                   ( الطعن رقم 1378 لسنة 25 ق ، جلسة 1985/5/18 )

 

 

الطعن رقم  0312     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1195

بتاريخ 01-06-1985

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية                                 

فقرة رقم : 1

إنقطاع العامل عن العمل بدون إذن و فى غير حدود الأجازات المقررة له قانوناً - محاكمته تأديبياً - حضوره أمام المحكمة التأديبية و إقراره بأنه عاد إلى عمله و إعترافه بالمخالفة المنسوبة إليه - صدور حكم المحكمة التأديبية بمجازاته بالفصل من الخدمة لعزوفه عن الوظيفة و كراهيته لها - غير صحيح - الطعن فى حكم المحكمة التأديبية - الحكم فى الطعن بإلغاء الحكم و توقيع عقوبة الخصم من المرتب لثبوت الإنقطاع بدون إذن فى حقه .

 

                  ( الطعن رقم 312 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/6/1 )

 

 

الطعن رقم  0229     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1557

بتاريخ 12-04-1986

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية                                

فقرة رقم : 1

المادة "98" من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة .

   يعتبر العامل مقدماً إستقالته إذا إنقطع عن عمله المدد الموضحة بالمادة " 98 " من القانون رقم 47 لسنة 1978 إذا لم تكن الإجراءات التأديبية قد اتخذت ضدة خلال الشهر التالى لإنقطاعة - الإستقالة الضمنية شأنها شأن الإستقالة الصريحة تقوم على إرادة العامل - الاستقالة الصريحة تستند إلى طلب يقدمه العامل أما الإستقالة الضمنية فتقوم على إتخاذ العامل موقفاً ينبئ عن إنصراف نيته إلى الإستقالة بحيث لا تدع ظروف الحال أى شك فى دلالته على حقيقة المقصود - يتمثل هذا الموقف فى الاصرار على الانقطاع عن العمل - عبارة " يعتبر العامل مقدما استقالته " .. الواردة بالمادة " 98 " تفيد بأن المشرع أراد أن يرتب على الاستقالة الضمنية ذات الأثر المترتب على الاستقالة الصريحة و هى إنتهاء خدمة العامل - الارادة الصادرة من جانب العامل بالنسبة لنوعى الإستقالة هى التى تمثل ركن السبب فى القرار الإدارى الخاص بإنهاء الخدمة .

 

 

 

الطعن رقم  2062     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 64 

بتاريخ 27-10-1987

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية                                

فقرة رقم : 1

المادة "98" من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة .

    القرارات السلبية بالإمتناع عن إنهاء خدمة العامل متى توافرت أعمال قرينة الإستقالة الضمنية لا تندرج المنازعات الخاصة بها ضمن المنازعات المنصوص عليها فى البنود ثالثاً و رابعاً و تاسعاً من المادة 10 من قانون مجلس الدولة - مؤدى ذلك : عدم خضوع هذه القرارات لقيد التظلم الوجوبى قبل طلب إلغائها - يقبل طلب وقف تنفيذها مؤقتاً لحين الفصل فى موضوع الدعوى المقامة بإلغائها .

 

 

الطعن رقم  2891     لسنة 32  مكتب فنى 33  صفحة رقم 69 

بتاريخ 17-10-1987

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية                                

فقرة رقم : 1

المادة "98" من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة تقوم الإستقالتان الصريحة و الضمنية على إرادة العامل .

   الإستقالة الصريحة تستند إلى طلب كتابى يقدمه العامل - الإستقالة الضمنية تقوم على إتخاذه موقفاً ينبئ عن إنصراف نيته إلى الإستقالة بحيث لا تدع ظروف الحال أى شك فى دلالته على حقيقة المقصود منه - يتمثل هذا الموقف فى إصرار العامل على الإنقطاع عن العمل - إنذار العامل كتابة بعد إنقطاعه هو إجراء جوهرى القصد منه أن تستبين جهة الإدارة مدى إصرار العامل على ترك العمل و عزوفه عنه و تمكينه من إبداء عذره - قرينة الإستقالة الضمنية مقررة لصالح جهة الإدارة إن شاءت أعملتها فى حق العامل و إعتبرته مستقيلاً و إن لم تشأ إتخذت ضده الإجراءات التأديبية خلال الشهر التالى لإنقطاعه عن العمل - تقاعس الإدارة عن سلوك الإجراء التأديبى قبل العامل المنقطع عن عمله خلال المدة التى حددها المشرع أو شروعها فى إتخاذ الإجراء بعد فوات تلك المدة يقيم القرينة القانونية بإعتباره مستقيلاً من الخدمة .

                   

                     ( الطعن رقم 2891 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/10/17 )

 

 

الطعن رقم  2548     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1089

بتاريخ 06-6-1989

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية                                

فقرة رقم : 2

تقوم قرينة الإستقالة الضمنية على أساس الإنقطاع بدون إذن المدد التى حددها المشرع - إذا كان الانقطاع قد اقترن بتقديم طلب فى اليوم التالى للإحالة إلى القومسيون الطبى فهذا يكفى للإفصاح عن سبب الإنقطاع و هو المرض و تنتفى بذلك قرينة الإستقالة الضمنية .

 

            ( الطعن رقم 2548 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/6/6 )

 

 

الطعن رقم  0375     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 327

بتاريخ 28-11-1989

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية                                

فقرة رقم : 1

لكى ينتج الإنذار أثره فى إنهاء الخدمة بالإستقالة الحكمية يلزم أن يتم كتابة و أن تمضى مدة معينة من الإنقطاع عن العمل هى خمسة أيام فى حالة الإنقطاع المتصل و عشرة أيام فى حالة الإنقطاع غير المتصل - يصح توجيه الإنذار لشخص المنذر إليه مباشرة أو بطريق البرق أو البريد على العنوان الثابت بملف خدمة العامل أو بأوراقه لدى الجهة الإدارية - يعتبر إثبات وصول الإنذار إلى العامل باحدى هذه الوسائل قرينة على علم العامل به يترتب عليها قرينة الإستقالة الحكمية المستفادة من الإنقطاع ما لم يقدم العامل الدليل على إنتفاء تلك القرينة بإثبات أن جهة الإدارة لم توجه إليه الإنذار الكتابى بعد المدة التى حددها القانون أو أنها وجهته إليه و لكنه لم يصل إلى علمه إنذار العامل على النحو الذى حدده القانون يعتبر إجراء جوهرياً لا يجوز إغفاله فإذا كان سابقاً على المواعيد المنصوص عليها فلا يعد إنذاراً و لا يرتب آثار الإستقالة الحكمية .

 

                  ( الطعن رقم 375 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/11/28 )

 

 

الطعن رقم  1161     لسنة 32  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1155

بتاريخ 21-04-1987

الموضوع : انتهاء خدمة

الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية

فقرة رقم : 1

المادة " 98 " من القانون رقم 47 لسنة 1978 . وضع المشرع قرينتين بشأن الاستقالة الضمنية - القرينة الأولى : - هى قرينة تقديم الاستقالة و تستفاد من واقعة الانقطاع بدون اذن أو عذر مقبول بعد توجيه الانذار - القرينة الثانية هى قرينة قبول الاستقالة و هى مستفادة من انقضاء الشهر التالى للانقطاع دون اتخاذ الاجراءات التأديبية خلالها - القرينة الثانية لا تتحقق الا بعد تحقق قرينة تقديم الاستقالة - المقصود بالانقطاع الذى يبدأ منه ميعاد الشهر فى الاستقالة الضمنية هو الذى يبدأ من اليوم السادس عشر فى الانقطاع المتصل او اليوم الواحد و الثلاثين فى الانقطاع غير المتصل - لا وجه للقول بأن خدمة العامل المنقطع تعتبر منتهية بقوة القانون من تاريخ الانقطاع المتصل - اساس ذلك . ان لكل حالة اثرها .

 

                  ( الطعن رقم 1161 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/4/21 )

 

 

الطعن رقم  0452     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 126

بتاريخ 01-11-1986

الموضوع : انتهاء خدمة

الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية

فقرة رقم : 1

المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - قرينة الإستقالة الضمنية المستفادة من إنقطاع العامل من العمل المدة المحددة - يمتنع إعمال هذه القرينة إذ إتخذت الإجراءات التأديبية خلال الشهر التالى للإنقطاع - يعتبر العامل قد أتخذ ضده إجراء تأديبى إذا أحيل للتحقيق خلال الشهر - العبرة بتاريخ الإحالة للتحقيق خلال الشهر و ليس بتاريخ فتح محضر التحقيق .

 

                       ( الطعن رقم 452 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/11/1 )

 

 

الطعن رقم  0544     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 130

بتاريخ 01-11-1986

الموضوع : انتهاء خدمة

الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية

فقرة رقم : 1

يعتبر العامل المنقطع عن عمله المدد المنصوص عليها فى المادة "98" من القانون رقم 47 لسنة 1978 مقدماً إستقالته ما لم تكن الإجراءات التأديبية قد إتخذت ضده خلال الشهر التالى لإنقطاعه عن العمل - مناط إعمال قرينة الإستقالة الضمنية هو أن يكون فى مكنة جهة الإدارة تطبيق تلك القرينة فى حق العامل المنقطع عن العمل بعد تقرير موقفها فى ضوء ما قد يبديه العامل من أعذار خلال المدة المقررة قانوناً - إذا قدم العامل خلال تلك المدة أعذاراً يبرر بها إنقطاعه عن العمل تغل يد جهة الإدارة عن إعتباره مستقيلاً - أثر ذلك : لا تبدأ مدة الشهر المنصوص عليها فى المادة "98" من القانون رقم 47 لسنة 1978 إلا من التاريخ الذى يتبين فيه للجهة الإدارية حقيقة موقف العامل المنقطع بعد تقرير ما أبداه من أعذار و زوال المانع من تحديد موقفها - يكون لجهة الإدارة خلال شهر محسوباً من التاريخ الأخير إتخاذ الإجراءات التأديبية ضد العامل - نتيجة ذلك : إمتناع أعمال قرينة الإستقالة الضمنية فى حقه .

 

                    ( الطعن رقم 544 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/11/1 )

 

 

الطعن رقم  0159     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 194

بتاريخ 08-11-1986

الموضوع : انتهاء خدمة

الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية

فقرة رقم : 1

تطلب المشرع لإعمال قرينة الإستقالة الضمنية مراعاة إجراء شكلى هو إنذار العامل كتابة بعد خمسة أيام من إنقطاعه عن العمل إذا كان هذا الإنقطاع بغير إذن أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة - الإنذار يعتبر إجراءاً جوهرياً الغرض منه أن تستبين جهة الإدارة مدى إصرار العامل على ترك العمل و عزوفه عنه و من جهة أخرى إعلانه بما سوف يتخذ ضده من إجراءات حيال هذا الإنقطاع حتى يتمكن من إبداء عذره قبل إتخاذ هذا الإجراء - إذا كانت المكاتبات المرسلة للعامل تتضمن فقط طلب الكشف الطبى و إلا سوف يوقف المرتب و لم تتضمن مقومات الإنذار فى تطبيق المادة 98 فلا يجوز التمسك بها فى مجال إنتهاء الخدمة .

 

                     ( الطعن رقم 159 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/11/8 )

 

 

الطعن رقم  0152     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 616

بتاريخ 10-01-1987

الموضوع : انتهاء خدمة

الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية

فقرة رقم : 2

قرينة الإستقالة الضمنية المستفادة من إنقطاع العامل عن العمل بغير إذن المدة المحددة قانوناً تطلب أن يكون الإنقطاع مخالفاً للقانون - مؤدى ذلك :- أن قرينة الإستقالة الضمنية تنتفى إذا كان الإنقطاع قائماً على سند من القانون مثال ذلك :- الإنقطاع لأجازة من الأجازات المصرح بها قانوناً .

 

                     ( الطعن رقم 152 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/1/10 )

 

الطعن رقم  0587     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 70

بتاريخ 23-11-1963

الموضوع : انتهاء خدمة

الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية

فقرة رقم : 2

أن متقضى حكم المادة 112 التى تنص على أنه " إذا لم يقدم الموظف أسباباً تبرر الإنقطاع أو قدم هذه الأسباب ، و رفضت إعتبرت خدمته منتهية من تاريخ إنقطاعه عن العمل " - مقتضاه قيام قرينة قانونية هى إعتبار الموظف مستقيلاً إذا إنقطع عن العمل مدة خمسة عشر يوماً متتالية و لم يقدم أعذاراً مقبولة خلال الخمسة عشر يوماً التالية " فإذا ما أبدى الموظف العذر من أول يوم إنقطع فيه عن العمل فقد إنتفى القول بأن إنقطاعه كان للإستقالة و بالتالى تنتفى القرينة القانونية التى إنتفى القول بأن إنقطاعه كان للإستقالة و بالتالى تنتفى القرينة القانونية التى رتبها القانون على هذا الإنقطاع حتى لو تبين فيما بعد أن الأعذار التى تذرع بها كان غير صحيحة . و عندئذ قد يكون مثل هذا الموظف محلاً للمؤاخذة التأديبية بغير إنهاء الخدمة المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون التوظف .

 

 

 

الطعن رقم  2285     لسنة 32  مكتب فنى 32  صفحة رقم 946

بتاريخ 17-03-1987

الموضوع : انتهاء خدمة

الموضوع الفرعي : الاستقالة الضمنية

فقرة رقم : 1

لا محل لاعمال قرينة الاستقالة الضمنية المستفادة من انقطاع العامل عن العمل بغير اذن المدد التى حددها المشرع متى كانت جهة الادارة قد اتخذت ضده اجراءات تأديبية خلال الشهر التالى للانقطاع - اصطلاح " الاجراءات التأديبية " الوارد بالمادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 لا يقصد به الاحالة الى النيابة الادارية أو المحكمة التأديبية فقط بل يكفى فى ذلك مجرد احالة العامل المنقطع إلى أى جهة من جهات التحقيق سواء كانت هى ادارة الشئون القانونية بالجهة التابع لها العامل أو بالهيئات الرئاسية لها - أساس ذلك : ورد النص على التحقيق كاجراء من الاجراءات التأديبية تحت عنوان التحقيق مع العاملين و لن يفرق المشرع بين تحقيق تقوم به جهة الادارة أو تحقيق تجربة النيابة الادارية .

 

                  ( الطعن رقم 2285 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/3/15 )

انتهاء الخدمة بالاستقالة

الطعن رقم  0978     لسنة 07  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1251

بتاريخ 10-06-1961

الموضوع : انتهاء خدمة

تنص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 120 لسنة 1960 على أنه " إستثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 يجوز لكل من بلغ سن الخامسة و الخمسين من الموظفين أو يبلغها خلال الثلاثة شهور من تاريخ نفاذ هذا القانون طلب ترك الخدمة على أن يسوى معاشه على أساس ضم سنتين لمدة خدمته و حسابها فى المعاش حتى و لو تجاوز بهذا الضم سن الستين على أن يمنح علاوتين من علاوات درجته و لا يتجاوز بهما نهاية مربوط الدرجة " . و جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون سالف الذكر أنه " رئى إتاحة الفرصة للموظفين الذين يبلغون سن الخامسة و الثلاثين أو يبلغونها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان هذا التشريع أن يتقدموا بطلب ترك الخدمة بنفس الشروط للمصالح و الهيئات الحكومية و الوزارات التى يكون لها البت فى هذا الطلبات فى ضوء المصلحة العامة و فى الحدود التى رسمتها مواد قانون موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و القوانين المعدلة له مع الإستثناء من الفقرة الأخيرة من المادة 110 من القانون التى تعتبر الإستقالة المقترنة بأى قيد أو معلقة على أى شرط كأن لم تكن " . و لئن صح القول بأن طلب ترك الخدمة طبقاً للقرار بقانون رقم 120 لسنة 1960 خاضع لتقدير الجهة الإدارية و لها أن تقبله أو ترفضه وفقاً لمقتضيات الصالح العام ، و هذا ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية ، إلا أنه من البدهى أن مثل هذا الطلب هو بمثابة إستقالة ؛ و آية ذلك ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون سالف الذكر من وجوب مراعاة أحكام قانون موظفى الدولة التى تحكم الإستقالة و على الأخص المادة 110 عدا الحكم بإعتبار الإستقالة المقيدة بأى قيد أو المعلقة على شرط كأن لم تكن ، و بذلك ينبغى على الإدارة أن تراعى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 110 من القانون رقم 210 لسنة 1951 من وجوب الفصل فى طلب ترك الخدمة طبقاً للقرار بقانون رقم 120 لسنة 1960 خلال الثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه و إلا إعتبرت الإستقالة مقبولة بقوة القانون و ذلك متى توافرت فى حق مقدم الطلب الشروط المنصوص عليها فى المادة الأولى من القرار بقانون رقم 120 لسنة 1960 . فإذا كان الثابت أن المدعى قد قدم طلبه فى 19 من مايو سنة 1960 و لم يعرض هذا الطلب إلا فى 20 من يونية سنة 1960 على السيد رئيس مجلس الدولة فقرر بالحفظ فى ذلك اليوم ، فإن هذا القرار قد صدر بعد مضى ثلاثين يوماً من إعتبار الإستقالة مقبولة بحكم القانون و من ثم فإن الحفظ قد ورد على غير محل .

 

                        ( الطعن رقم 978 لسنة 7 ق ، جلسة 1961/6/10 )

=================================

الطعن رقم  0843     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 230

بتاريخ 01-01-1966

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة                          

فقرة رقم : 3

أنه لا حجة فى القول بأنه وفقا للمادة 11 من القانون النظامى لمستخدمى بنك الاتحاد التجارى لا ينتهى عقد العمل الا بقبول البنك - اذ بالاضافة الى أن المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 1959 تنص على أن يقع باطلا كل شرط يخالف أحكام هذا القانون و لو كان سابقا على العمل به الا إذا كان الشرط أكثر فائدة للعامل - فإنه ليس فى المادة 11 المشار اليها أية مخالفة لأحكام القانون اذ أنها تنص على أن " كل مستخدم يمكنه فى أى وقت أن يقدم استقالته و فى هذه الحالة لا يمكنه ترك عمله الا بعد قبول استقالته من الادارة أو بعد انتهاء مدة الأخطار القانونية " و وفقا لحكمها للمستخدم أن ينهى عقد العمل بينه و بين البنك بارادته المنفردة دون أن يتوقف ذلك على مرافقة ادارة البنك على ألا يترك عمله الا بعد قبول استقالته أو انتهاء مدة الاخطار القانونية أيهما أسبق - و لا محل فى هذا المجال للقياس على حكم المادة 110 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الذى كان يحكم العلاقة التنظيمية بين جهة الادارة و الموظف العام و لم يكن يسرى أصلا على العلاقة العقدية بين البنك و موظفيه و التى تدخل فى نطاق روابط القانون الخاص - كما أنه لا محل أصلا للاستناد الى الحكم الذى استحدثته المادة 59 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة - الذى أجاز ارجاء النظر فى قبول الاستقالة اذا احيل الى المحاكمة التأديبية - أذ أن عقد العمل بين المطعون عليه و بين البنك كان قد إنتهى قبل أن يعمل بتلك اللائحة التى صدر بها القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 و قبل أن يحال الى المحاكمة التأديبية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0010     لسنة 10  مكتب فنى 11  صفحة رقم 519

بتاريخ 12-03-1966

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة                         

فقرة رقم : 1

ان المستفاد من نص المادة 13 من دكريتو 29 من أبريل سنة 1895 الذى رددت حكمه المادة 181 من قانون المصلحة المالية أن الشارع قد اعتبر انقطاع الموظف عن عمله دون أن يبين الأسباب الموجبة لذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية قرينة على الاستقالة و أن هذه القرينة يمكن دحضها اذا قدم الموظف خلال هذه المدة الأسباب الموجبة لهذا الانقطاع . و من ثم فإذا كان انقطاع الطاعن عن العمل فى 2 من ديسمبر سنة 1951 قد اقترن بتقديمه طلبا فى اليوم التالى لاحالته الى القومسيون الطبى لتقرير عدم لياقته للخدمة طبيا لاصابته بمرض يحول دون استمراره فى العمل - فإن - فى ذلك ما يكفى للافصاح عن سبب انقطاعه و هو المرض الذى دعاه الى تقديم الطلب المذكور - و بذلك لا يكون هناك و جه لافتراض أن علة انقطاعه هى الاستقالة و تنتفى القرينة التى رتبها القانون على هذا الانقطاع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0580     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 149

بتاريخ 12-11-1966

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة                         

فقرة رقم : 1

أن قضاء هذه المحمة قد جرى على أن طلب الاستقالة هو ركن السبب فى القرار الادارى الصادر بقبولها ، و أنه يلزم لصحة هذا القرار أن يكون الطلب قائما لحين صدور القرار مستوفيا شروط صحته شكلا و موضوعا . و أن طلب الاستقالة بأعتباره مظهرا من مظاهر ارادة الموظف فى أعتزال الخدمة يجب أن يصدر برضاء صحيح ، فيفسده ما يفسد الرضا من عيوب ، و منها الإكراه أن توافرت عناصره ، بأن يقدم الموظف الطلب تحت سلطان رهبة تبعثها الادارة فى نفسه دون حق ، و كانت قائمة على أساس ، بينما كانت ظروف الحال تصور له خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره فىالنفس أو الجسم أو الشرف أو المال ، و يراعى فى تقديره الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه و سنه و حالته الاجتماعية و الصحية و كل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامته ، و أن الإكراه بأعتباره مؤثرا فى صحة القرار الادارى - يخضع لتقدير المحاكم الادارية فى حدود رقابتها لمشروعية القرارات الادارية ، كما يخضع لرقابة المحكمة العليا فى تعقيبها على أحكام تلك المحاكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0580     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 149

بتاريخ 12-11-1966

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة                         

فقرة رقم : 2

لا تثريب على الجهة الادارية أن هى بصرت الطاعن بما قد يترتب على الشكوى من أحالة الأمر إلى النيابة الادارية و ما قد يجره ذلك من أحالته إلى المحاكمة ، ثم تركت له التقدير فى هذا الشأن فأختار هو أهون الضررين ، إذا الادارة بمسلكها هذا لم تتخذ وسيلة غير مشروعة ، و لم تنحرف بسلطتها عن الغاية المشروعة بل أنها سلكت المسلك السوى الواجب عليها اتباعه .

 

               ( الطعن رقم 580 لسنة 10 ق ، جلسة 1966/11/12 )

=================================

الطعن رقم  0235     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 254

بتاريخ 20-11-1966

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة                         

فقرة رقم : 1

أن الاستقالة طبقا للأصول العامة للوظيفة و للحكمة التى قام عليها تنظيمها لضمان دوام حسن سير المرافق العامة بأنتظام و أطراد لا تنتج بذاتها أثرها القانونى فى فصم رابطة التوظف ، و إنما يتوقف حدوث هذا الأثر للخدمة على القرار الصادر من الجهة الادارية المختصة بقبولها صراحة أو على المدة التى تعتبر بعدها مقبولة حكما ، كما أن مقدم الاستقالة يجب عليه أن يستمر فى عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو إلى أن ينقضى الميعاد المقرر لأعتبارها مقبولة ، فأرادته المنفردة - و هو فى علاقته بالادارة فى مركز قانونى أى تنظيمى عام تحكمه القوانين و اللوائح لا فى مركز تعاقدى - لا تكفى وحدها لترتيب أثر ذاتى فورى على تقديم الاستقالة بمجرد تحقق هذه الواقعة . و يصدق هذا الأصل على عمال المرافق العامة كافة و أن خلت القواعد المنظمة لعلاقتهم بهذه المرافق من نص مردد له .

 

 

=================================

الطعن رقم  0235     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 254

بتاريخ 20-11-1966

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة                         

فقرة رقم : 2

متى كان الثابت من أوراق الدعوى أن مورث المدعى قدم استقالته إلى الهيئة العامة للسكك الحديدية فى أول مايو سنة 1954 ثم وافته المنية فى اليوم ذاته ، و لم تكن الهيئة قد قبلت هذه الاستقالة بعد و من ثم فإن الجهة الادارية ، إذ حددت المكافأة المستحقة له على أساس أنه توفى فى الخدمة ، تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا .

 

                   ( الطعن رقم 235 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/11/20 )

=================================

الطعن رقم  1162     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 274

بتاريخ 26-11-1966

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة                         

فقرة رقم : 1

أن سلطة جهة الادارة أزاء طلب ترك الخدمة المقدم من الموظف المقيد على درجة شخصية سلطة غير تقديرية و أن الادارة تلتزم وجوبا الإستجابة لهذا الطلب متى توافرت فيه الشروط التى أستلزمها القانون و أنه متى كان الثابت أن المدعى تنطبق عليه وقت تقديم طلبه الشروط الواردة فى المادة الأولى من القرار بالقانون رقم 120 لسنة 1960 المعمول به أعتبارا من 1960/4/3 فأنه ينتفع لزاما بالتيسيرات الواردة بهذا القرار بقانون و لا يقدح فى ذلك أن قرار ترقيته إلى الدرجة الرابعة صدر بتاريخ 1960/10/30 أى بعد أحالته إلى المعاش إذ أن هذه الترقية التى تمت بصفة شخصية كانت نافذة إعتبارا من مارس 1960 أى قبل تقديم المدعى طلب الإنتفاء بالقانون رقم 120 لسنة 1960 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1242     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 758

بتاريخ 18-03-1967

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة                         

فقرة رقم : 1

أن طلب إعتبار الإستقالة كأن لم يكن لا يعدو فى حقيقته أن يكون طلب إلغاء للقرار الصادر بقبولها يتقيد بالمواعيد المقررة لإقامة دعاوى الإلغاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  1242     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 758

بتاريخ 18-03-1967

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة                         

فقرة رقم : 2

أن مجرد إفصاح المدعى فى إستقالته عن الدافع له على تقديمها و هو رغبته فى ترشيح نفسه لعضوية مجلس الأمة ليس من شأنه إعتبارها مقترنة بأى قيد أو شرط .

 

 

=================================

الطعن رقم  0512     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 869

بتاريخ 08-04-1967

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة                         

فقرة رقم : 3

لا محل أصلاً للإستناد إلى الحكم الذى إستحدثته المادة 59 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسات العامة الذى أجاز إرجاء النظر فى قبول الإستقالة إذا أحيل العامل إلى المحاكمة التأديبية ، إذ أن عقد العمل بين المطعون ضده و بين البنك كان قد إنتهى قبل أن يعمل بتلك اللائحة التى صدر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و الذى عمل به فى 29 من ديسمبر سنة 1962 تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0512     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 869

بتاريخ 08-04-1967

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة                         

فقرة رقم : 4

أن الأصل فى التأديب أنه مرتبط بالوظيفة بحيث إذا إنقضت رابطة التوظف لم يبعد للتأديب مجال ، و إذا كان القانون رقم 210 لسنة 1951 قد أورد إستثناء من هذه القاعدة فى المادة 102 مكرراً " ثانياً " المضافة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 ، فإن هذا الإستثناء مقصور على الموظفين العموميين إذ لم يكن هناك نص يقضى بسريان مثل هذا الحكم على موظفى الشركات الخاضعين لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 .

أن خضوع البنك العربى المصرى لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار إليه ليس من شأنه تعديل الأحكام التى تنظم إنتهاء عقود عمل موظفيه ، أو إستمرار خضوعهم للولاية التأديبية بعد إنتهاء تلك العقود ، إذ أن تلك الولاية مبنية على عقد العمل الذى يربطهم بالبنك فمتى إنتهى هذا العقد إنقضت الدعوى التأديبية .

 

                          ( الطعن قم 512 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/4/8 )

=================================

الطعن رقم  0681     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 506

بتاريخ 17-03-1969

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة                         

فقرة رقم : 1

بأستعراض نصوص القانون رقم 120 لسنة 1960 و مذكرته التفسيرية يبين أن المشرع هدف أصلاً من أصدار هذا القانون إلى علاج وضع الموظفين الشاغلين لدرجات شخصية بإيجاد وسيلة للتخلص من درجاتهم الشخصية قدر المستطاع، و هذه الحكمة التشريعية تعبر بذاتها عن مصلحة عامة تقوم عليها قرينة قانونية قاطعة لا تحتمل إثبات العكس فى تحقيق هذه المصلحة فى ترك هؤلاء الموظفين خدمة الحكومة لما فى ذلك من إلغاء لدرجاتهم الشخصية و بالتالى فإنه يلزم قبول طلبات ترك الخدمة المقدمة من الموظفين الشاغلين لدرجات شخصية بالتطبيق لأحكام القانون المذكور متى توافرت فيهم الشروط المطلوبة فى هذا القانون دون أى قيد آخر لم يرد فيه إذ أن السلطة فى قبول أو رفض الطلبات المقدمة من الموظفين الشاغلين لدرجات شخصية بالتطبيق لأحكامه إنما هى سلطة مقيدة بالقانون كما أن ترك الخدمة وفقاً للقانون سالف الذكر هو بمثابة استقالة على نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية له، الأمر الذى يقتضى وجوب مراعاة أحكام قانون موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 عدا الحكم الوارد فى الفقرة الأخيرة من المادة 110 منه التى تعتبر الإستقالة المقترنة بأى قيد أو المعلقة على أى شرط كأن لم تكن و لما كانت هذه المادة تنص على أن "للموظف أن يستقيل من الوظيفة و تكون الإستقالة مكتوبة و خالية من أى قيد أو شرط و لا تنتهى خدمة الموظف إلا بالقرار الصادر بقبول إستقالته و يجب الفصل فى الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، و إلا إعتبرت الإستقالة مقبولة . و يجوز خلال هذه المدة تقرير أرجاء قبول الإستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو بسبب إتخاذ إجراءات تأديبية ضد الموظف . فإذا أحيل الموظف إلى المحاكمة التأديبية لا تقبل إستقالته إلا بعد الحكم فىالدعوى بغير عقوبة العزل أو الإحالة إلى المعاش". فإن مقتضى هذا النص، أنه ينبغى على جهة الإدارة أن لا تقبل طلب الموظف ترك الخدمة وفقاً للقانون رقم 120 لسنة 1960 إذا كان محالاً إلى المحاكمة التأديبية إلا بعد الحكم فى الدعوى بغير عقوبة العزل أو الإحالة إلى المعاش، كما لها أرجاء قبول ذلك الطلب إذا كانت متخذة ضد الموظف إجراءات تأديبية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0873     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 514

بتاريخ 22-03-1969

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة                         

فقرة رقم : 2

إذا ما إنقطع الموظف عن عمله دون إذن لمدة خمسة عشر يوماً متتالية جاز إعتباره مستقيلاً من الخدمة، بمعنى أن القانون ترك لجهة الإدارة المختصة أن تترخص فى أعمال هذا الحكم فى حق الموظف إذا ما توافر مناط تطبيقه، طبقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة .

 

                 ( الطعن رقم 873 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/3/22 )

=================================

الطعن رقم  0449     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 693

بتاريخ 10-05-1969

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة                         

فقرة رقم : 1

أن الطلبين اللذين تقدم بهما المدعى يبدى فيهما رغبته فى الإستقالة كما هو واضح من سياق عباراتهما غير معلقين على أى شرط ، ذلك أن طلب تطبيق قانون المعاشات فى حقه ، و هو ما كان سيجرى عليه دون حاجة إلى التنبيه إليه لو كان له وجه حق فى ذلك لا يعد من قبيل الشروط التى تجعل الإستقالة كأن لم تكن طبقاً لنص المادة 110 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة المشار إليه على أنه أيا كان وجه الرأى فى مضمون الطلب الأول الذى أشار فيه المدعى إلى قانون المعاشات فإن الطلب الثانى المقدم منه بعد ذلك الذى أستند إليه القرار المطعون فيه قد جاء خلوا من أى شرط مما ينفى أية مظنة يمكن أن تساند المدعى فيما يتحمل فيه الآن ، و قد كان عليه أن يتدبر أمره فى ضوء حكم القانون فى شأن تسوية حالته قبل أن يقدم على الإستقالة أما و قد تقدم بها و ألح فى قبولها بطلب آخر لم يذكر به أكثر من أنه يطلب الموافقة على قبول إستقالته من الخدمة فلا تثريب على الوزارة  إن هى قبلت إستقالة و رتبت عليها أثرها القانونى ، و من ثم يكون القرار الصادر منها فى هذا الشأن قد جاء مطابقا لأحكام القانون .

 

                     ( الطعن رقم 449 لسنة 13 ق ، جلسة 1969/5/10 )

=================================

الطعن رقم  0430     لسنة 13  مكتب فنى 15  صفحة رقم 229

بتاريخ 21-03-1970

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة                         

فقرة رقم : 1

إن المشرع قد جاء بقرينة يعد معها الموظف مستقيلاً و هذه القرينة مقررة لمصلحة الجهة الإدارية التى يتبعها الموظف فإن شاءت أعملت القرينة فى حقه و إعتبرته مستقيلاً و إن شاءت تغاضت عنها رغم توافر شروط أعمالها و لها ألا تعمل أثرها فلا تعتبر الموظف مستقيلاً و تمضى فى مساءلته تأديبياً لإنقطاعه بدون أذن 15 يوماً متتالية .

   و مؤدى ذلك أن إعمال هذا الأثر يصدر عن الإدارة بما لها من سلطة تقديرية و الأفصاح عنه يتم فى صورة قرار مكتمل لجميع مقوماته و ليس فى صورة قرار تنفيذى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0430     لسنة 13  مكتب فنى 15  صفحة رقم 229

بتاريخ 21-03-1970

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة                         

فقرة رقم : 2

لا يسوغ لجهة الإدارة سحب القرار الصادر بإنهاء الخدمة إستناداً إلى الإستقالة الصريحة أو الضمنية لأن سحب قرار انهاء الخدمة فى هذه الحالة ينطوى على أهدار الإدارة للضوابط و الشروط التى فرضها المشرع على الإدارة عند إعادة العامل إلى الخدمة و حساب المدة التى قضاها خارج الوظيفة .

   و لا يجوز فى هذه الحالة القياس على ما هو مقرر بالنسبة إلى القرارات الصادرة بالفصل لأنه و لئن كان الأصل فى السحب أو الرجوع فى القرارات الإدارية لا يقع أيهما أعمالاً لسلطة تقديرية أو لإعتبارات الملائمة إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على جواز إعادة النظر فى قرارات الفصل من الخدمة سواء أعتبر قرار الفصل صحيحاً أو غير صحيح فسحبه جائز لإعتبارات انسانية تقوم على العدالة و الشفقة إذ المفروض أن تنفصم صلة العامل بالوظيفة بمجرد فصله و يجب لإعادته إلى الخدمة أن يصدر قرار جديد بالتعيين كما يجب احساب المدة التى قضاها خارج الوظيفة فى أقدميته أو يتم كل ذلك وفقاً للقيود و الأوضاع التى فرضها القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0430     لسنة 13  مكتب فنى 15  صفحة رقم 229

بتاريخ 21-03-1970

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة                         

فقرة رقم : 3

إن إعادة الموظف المفصول إلى الخدمة إنما هو إستثناء من أصل فلا يجوز التوسع فى هذا الإستثناء و قياس الإستقالة عليه هذا بالإضافة إلى وضوح الفارق بين الإستقالة و الفصل فالإستقالة صريحة كانت أو ضمنية إنما تستند إلى إرادة الموظف الصريحة أو الضمنية و القرار الإدارى الصادر بإنهاء خدمة الموظف إستناد إلى الإستقالة الصريحة إنما يصدر بناء على طلب صريح من الموظف برغبته فى إنهاء خدمته و هذه الرغبة الصريحة تمثل ركن السبب فى القرار الإدارى الصادر بإنهاء الخدمة كما أن الإستقالة الضمنية و التى فرضها المشرع بنص المادة 81 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بأصدار قانون نظام العاملين المدنين بالدولة " و التى تقابل المادة 112 من القانون القديم " قد أعتبرت العامل مقدماً إستقالته إذا إنقطع عن عمله بغير أذن خمسة عشر يوماً متتالية و لو كان الإنقطاع عقب أجازة مرخص له بها . . فقرار إنهاء الخدمة فى هذه الحالة يصدر بناء على إرادة الموظف الضمنية فى إنهاء خدمته و هذه إرادة تمثل ركن السبب فى قرار إنهاء الخدمة و من ثم  يجوز سحبه لأن مبناه فى الحالتين إرادة الموظف فى إنهاء خدمته أما الفصل فيتم بإرادة الجهة الإدارية و حدها يكون سحبه إستثناء من الأصل إذا ما قدرت الإدارة أن قراراها بالفصل و أن صدر مطابقاً للقانون إنما ينطوى على خطأ فى التقدير أو الملاءمة .

 

                ( الطعنان رقما 430 ، 914 لسنة 13 ق ، جلسة 1970/3/21 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0359     لسنة 13  مكتب فنى 16  صفحة رقم 208

بتاريخ 03-04-1971

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة                         

فقرة رقم : 1

مفاد المادة 81 من القانون رقم 46 لسنة 1964 ، أن خدمة العامل تنتهى بما يعتبر إستقالة ضمنية إذا إنقطع عن عمله بغير إذن خمسة عشر يوماً متتالية و هى المدة التى عد المشرع إنقضاءها قرينة قانونية على الإستقالة ، و ترتفع هذه القرينة ، إذا إنتفى الإفتراض القائمة عليه ، بتقديم العامل خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن إنقطاعه كان بعذر مقبول تقدره جهة الإدارة ، فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الإنقطاع ، أو قدم هذه الأسباب و رفضت ، اعتبرت خدمته منتهية بأثر رجعى إلى تاريخ إنقطاعه عن العمل ، إلا أن انتهاء الخدمة فى هذه الحالة لا يقع بقوة القانون بل يحكمه المبدأ العام الذى نصت عليه المادة 79 من القانون سالف الذكر ، التى تقضى بأن خدمة العامل لا تنتهى إلا بالقرار الصادر بقبول الإستقالة ، و من ثم فإنه حرصاً على المصلحة العامة ، و حتى لا يتوقف سير العمل فى المرفق العام ، كانت القرينة القانونية على الإستقالة الضمنية المستفادة من إنقطاع العامل بدون إذن عن عمله خمسة عشر يوماً متتالية بدون أن يقدم عذراً مقبولاً ، مقررة لصالح الإدارة لا العامل ، و إلا كان من اليسير على من يجد فى الخدمة العامة قيداً على نشاطه أن يستقيل من عمله بمحض إختياره بمجرد إنقطاعه عن عمله خمسة عشر يوماً متتالية ، و بذلك يجبر الإدارة على قبول إستقالته - و هذا ما ينفى مع ما قصده المشرع حين أعطى الجهة الإدارية سلطة إرجاء قبول الاستقالة فى المادة 79 المذكورة لمقتضيات المصلحة العامة .

 

                  ( الطعن رقم 359 لسنة 13  ق ، جلسة 1971/4/3 )

=================================

الطعن رقم  0026     لسنة 13  مكتب فنى 18  صفحة رقم 10 

بتاريخ 02-12-1972

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة                         

فقرة رقم : 2

1) بالرجوع إلى لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و التى سرت على العاملين بالمؤسسات العامة وفقاً لنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 فى شأن إصدار نظلم العاملين بالمؤسسات العامة و التى تحكم الواقعة الماثلة ، يبين أنها جاءت خلواً من أى نص يجيز تتبع العامل بالمساءلة التأديبية بعد إنتهاء خدمته .

   و الأصل فى التأديب أنه مرتبط بالوظيفة بحيث إذا إنقضت رابطة التوظف لم يعد للتأديب مجال ما لم يقضى المشرع إستثناء بغير ذلك كما هو الشأن بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة .

   إن مفاد نص المادة 59 من نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة المشار إليه ، و المادة 72 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 الذى يسرى على العاملين المشار إليهم وفقاً لنص المادة 1 من نظام العاملين المذكور فيما لم يرد بشأنه نص خاص يكون أكثر سخاء بالنسبة لهم - مفاد هذه الأحكام أن الاستقالة المقدمة من العامل تعتبر فى ظل النظام المشار إليه مقبولة بإنقضاء مهلة الانذار القانونى و هى ثلاثون يوماً بالنسبة للمخالف و تنتج الإستقالة أثرها فور انتهاء هذه المهلة دون حاجة إلى قبول السلطة الرئاسية لها و ذلك ما لم يكن العامل قد أحيل إلى المحاكمة التأديبية ففى هذه الحالة يجوز أرجاء النظر فى قبول الاستقالة أما فيما عداها فلم يخول نظام العاملين المذكور للسلطة الرئاسية أدنى سلطة فى رفض أو أرجاء قبول الاستقالة ، و قد ظل الأمر كذلك إلى أن تدخل المشرع بنص خاص فى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 فقضى فى المادة 78 منه بأن لا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الإستقالة و بأنه يجوز خلال مدة الثلاثين يوماً التالين لتقديم الإستقالة أرجاء قبولها لأسباب تتعلق بمصلحة العمل . ثم تبنى القانون رقم 61 لسنة 71 بأصدار نظام العاملين بالقطاع العام هذا الحكم فى المادة 67 منه .

 

                 ( الطعن رقم 26 لسنة 13 ق ، جلسة 1972/12/2 )

=================================

الطعن رقم  0102     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 20 

بتاريخ 09-12-1972

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة                         

فقرة رقم : 1

أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى أصدر قراراً فى 25 من مارس سنة 1968 بإنهاء خدمة كل من المخالفتين إعتباراً من 18 مايو سنة 1967 تاريخ إنقطاعهما عن العمل ، و هذا القرار إذا نظر إليه على أنه قبول للإستقالة الصريحة المقدمة من المخالفتين فأنه يكون قد صدر بالمخالفة لحكم  المادة 79 من القانون رقم 46 لسنة 1964 التى تنص على أن للعامل أن يقدم إستقالته من وظيفته و تكون الإستقالة مكتوبة و لا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الإستقالة و يجب البت فى الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه و إلا إعتبرت الإستقالة مقبولة بحكم القانون . . و يجوز خلال هذه المدة تقرير أرجاء قبول الإستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل مع أخطار العامل بذلك فإذا أحيل العامل إلى المحكمة التأديبية فلا تقبل إستقالته إلا بعد الحكم فى الدعوى بغير عقوبة الفصل أو الاحالة إلى المعارش ذلك أن رئيس مجلس إدارة الهيئة أشر على الأستقالة فى 20 من مايو سنة 1967 أى بعد تقديمها بثلاثة أيام بعدم قبولها وقد أخطرت المخالفتان فى 23 من مايو سنة 1967 بوجوب العودة إلى العمل وإلا إتخذت ضدهما الاجراءات التأديبية وقد إتخذت هذه الاجراءات فعلاً وتم ايداع أوراق الدعوى التأديبية التى أقيمت ضدهما سكرتارية المحكمة التأديبية فى 30 من يناير سنة 1968 ومن ثم فأن قرار رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى الصادر فى 25 من مارس سنة 1968 أى بعد احالتهما إلى المحاكمة التأديبية بإنهاء خدمتهما يكون قد صدر بالمخالفة لحكم المادة 79 من القانون رقم 46 لسنة 1964 سالفة الذكر .

    و من حيث إنه إذا نظر إلى قرار رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى بإنهاء خدمة المخالفتين على أنه تقرير لحكم المادة 81 من القانون رقم 46 لسنة 1964 فأنه يكون قد صدر بالمخالفة لحكم هذه المادة كذلك إذ تنص المادة 81 سالفة الذكر على أنه يعتبر العامل مقدماً أستقالته إذا انقطع عن عمله بغير إذن خمسة عشر يوماً متتالية ولو كان الإنقطاع عقب أجازة مرخص له بها ما لم يقدم حلال خمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن إنقطاعه كان بعذر مقبول . . فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب و رفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلاً إذا كان قد إتخذت ضده اجراءات تأديبية خلال الشهر التالى لتركه العمل و إذا كان الثابت من الأوراق أن رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى قد أشر فى أول يونية سنة 1967 - أى بعد ثلاثة عشر يوماً من تاريخ ترك المخالفتين العمل باتخاذ الإجراءات التأديبية ضدهما و من ثم فما كان يجوز إنهاء خدمتهما استناداً إلى انقطاعهما عن العمل أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية بالمخالفة لحكم المادة 81 سالفة الذكر .

    ومن حيث أنه القرار الذى أصدره رئيس مجلس ادارة هيئة التأمين الصحى فى 25 من مارس سنة 1968 بإنهاء خدمة المخالفتين إعتباراً من 18 من مايو سنة 1967 بالرغم من أنهما كانتا قد أحيلتا إلى المحاكمة التأديبية وأودعت أوراق الدعوى التأديبية المقامة ضدهما سكرتارية المحكمة التأديبية فى 30 من يناير سنة 1968 لا ينطوى على مجرد مخالفة لأحكام المادتين 79 ، 81 من القانون رقم 46 لسنة 1964 فحسب ولكنه ينطوى على مخالفة لحكم هاتين المادتين من شأنها أن تؤدى بطريق غير مباشر إلى سلب ولاية المحكمة التأديبية فى محاكمة المخالفتين بعد أن انعقدت لها هذه الولاية و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه باحالة العامل إلى المحكمة التأديبية تصبح المحكمة المذكورة هى المختصة دون غيرها بالنظر فى أمره تأديبياً وأى قرار يصدر من الجهة الإدارية أثناء محاكمته يكون من شأنه غصب سلطة المحكمة أو سلب ولايتها فى تأديبه فأنه يكون قراراً منعدماً و ينحدر إلى مجرد عمل مادى لا تلحقه أية حصانة .

    سبق لهذه المحكمة أن قضت بأنه و إن كان ذكر مدة الخدمة السابقة أمراً مقرراً لصالح العامل لحساب مدة الخدمة المذكورة ضمن مدة خدمته فى العمل الجديد إلا أنه فى ذات الوقت مقرر للصالح العام للوقوف على مدى صلاحية العامل للوظيفة الجديدة من عدمه مما يندرج معه عدم ذكر هذه المدة تحت الاخلال بالواجب و ينال من حسن السير و السلوك خصوصاً إذا ما تبين أن هذه البيانات أغفلت عمداً لاخفاء أمر كان من الممكن أن يمنع من التوظف أو لتفادى استلزام موافقة الجهة التى كان يعمل بها العامل للالتحاق بالعمل فى الجهة الجديدة ومن ثم فإن اغفال المخالفتين ذكر بيانات مدة خدمتهما السابقة عند إلتحاقهما بالمستشفيات الجامعية يكون بدوره ذنباً إدارياً يوجب مساءلتهما .

 

                 ( الطعن رقم 102 لسنة 15 ق ، جلسة 1972/12/9 )

=================================

الطعن رقم  0599     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 62 

بتاريخ 18-02-1973

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة                         

فقرة رقم : 2

1) إن القانون رقم 33 لسنة 1964 بمنح معاشات الموظفين و المستخدمين الذين إنتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 1956 و لم يحصلوا على معاش نص فى مادته الثانية على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون تسرى الأحكام الواردة فى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 و القوانين المعدلة له على المعاشات التى تقرر للموظفين و المستخدمين المشار إليهم فى المادة السابقة و كذلك ورثة من توفى منهم " و قد أشارت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون إلى أن الهدف منه هو منح معاشات للموظفين غير المثبتين الذين كانوا على درجات دائمة فى تاريخ 16 من يناير سنة 1935 أو بعد هذا التاريخ و أوقف تثبيتهم بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من يناير سنة 1935 و تركوا الخدمة فى الفترة ما بين هذا التاريخ و أول أكتوبر سنة 1956 على أن يكون تقريرها وفقاً للأحكام الواردة فى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 و القوانين المعدلة له و من ثم يكون القانون رقم 33 لسنة 1964 قد جعل منح المعاش معلقاً على توفر شروط إستحقاق الموظف للمعاش وفقاً للمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 فى شأن المعاشات الملكية فيما عدا شرط التثبيت .

   أن خدمة المدعى إنتهت بناء على موافقة الوزارة على طلبه المقدم برغبته فى اعتزال الخدمة و مع الافادة من أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من ديسمبر سنة 1953 بشأن قواعد تيسير اعتزال الخدمة للموظفين المشتركين فى صندوق الإدخار و الذى جاء به " أن المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952  تقضى بأن الموظف المشترك فى صندوق الإدخار الذى يستقيل من الحكومة قبل أن تبلغ مدة خدمته خمساً و عشرين سنة أو قبل بلوغه سن الخمسين لا يؤدى إليه الا الأموال التى خصمت من مرتبه فقط مع فائدة مركبة سعرها 3% سنوياً . . و نظراً لأن الموظفين غير المثبتين الراغبين فى اعتزال الخدمة قد يضارون من استقالتهم بسبب حرمانهم من حصة الحكومة فى حالة عدم إستيفائهم للشروط المنصوص عليها فى المادة 16 المشار إليها . . لذلك و رغبة فى أن يستفيد الموظفون المشتركون فى صندوق الإدخار بمزايا مناسبة عند تركهم الخدمة فقد رؤى أن يرخص لهؤلاء الموظفين فى اعتزال الخدمة مع صرف مرتب سنتين و حفظ حقهم فى الحصول على الأموال المدخرة لحسابهم كاملة " المبالع التى أداها الموظف و حصة الحكومة مع فوائدها " و ذلك وفقاً للقواعد الآتية :

أولاً : أن يتم اعتزال الخدمة بالطرق الإدارية المعتادة و بعد موافقة الوزير المختص .

ثانياً : أن يقتصر منح هذه المزايا على الموظفين الذين يتقدومن بإستقالتهم حتى 2 يناير سنة 1954 .

ثالثاً : أن يكون الموظف قد أمضى فى الخدمة خمس عشرة سنة على الأقل بصرف النظر عن السن أو أن يكون قد بلغ سن الخمسين على الأقل بصرف النظر عن مدة الخدمة .

رابعاً : يؤدى صندوق الإدخار إلى الموظف المستقيل الأموال المدخرة كاملة محسوبة حتى تاريخ الإستقالة .

خامساً : تصرف الوزارة أو المصلحة المختصة للموظف المستقيل مرتبه خلال سنتين من أول يناير سنة 1954 .

   يبين من قرار مجلس الوزراء المشار إليه أن الطلب الذى يقدمه الموظف برغبته فى اعتزال الخدمة للإفادة من أحكامه لا يعدو أن يكون إستقالة من الخدمة تقدم بمحض إرادته و تتم بالطرق الإدارية المعتادة دون تدخل من جانب الوزراء فى قبول تلك الإستقالة أو رفضها و غاية ما فى الأمر أن الموظف الذى تكون مدة خدمته قد بلغت خمس عشرة سنة على الأقل و قدم إستقالته فى موعد غايته 2 من يناير سنة 1954 يفيد من المزايا التى حددها القرار المشار إليه و حاصلها أن يؤدى إليه صندوق الإدخار الأموال المدخرة كاملة و محسوبة حتى تاريخ الإستقالة و أن تصرف له الوزارة أو المصلحة المختصة مرتبه خلال سنتين من أول يناير سنة 1954 و هو ما تحقق فعلاً بالنسبة للمدعى و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جانبه التوفيق فى إستظهار الوقائع حين ذهب إلى أن خدمة المدعى قد إنتهت طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 25 من نوفمبر سنة 1953 و أخطأ بالتالى حين إستخلص من ذلك أن خدمة المدعى إنتهت بمقتضى قرار مجلس الوزراء الذى يصدر بالموافقة على اعتزاله الخدمة و أنه من ثم يسرى فى شأن المدعى حكم المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 التى تقرر معاشات للموظفين الذين تركوا الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر بأمر ملكى أو بقرار خاص من مجلس الوزراء إذا كانت مدة خدمتهم خمس عشرة سنة أو أكثر .

    أن المدعى قد إستقال من الخدمة قبل أن يبلغ الخمسين من عمره و دون أن يكون قد أمضى فى الخدمة خمسا و عشرين سنة كاملة فإنه لا يستحق معاشاً بالتطبيق لأحكام المادتين 13 ، 58 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 و من ثم لا يفيد من أحكام القانون رقم 33 لسنة 1964 .

 

                  ( الطعن رقم 599 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/2/18 )

=================================

الطعن رقم  0344     لسنة 17  مكتب فنى 18  صفحة رقم 161

بتاريخ 23-07-1973

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة                         

فقرة رقم : 2

إن المادة 80 من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للطيران تقضى بأنه لا يعتبر العامل مقدماً أستقالة إذا إنقطع عن عمله بغير إذن عشرة أيام متتالية و لو كان الإنقطاع عقب أجازة مرضية مرخص له بها ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن إنقطاعه كان بعذر مقبول . فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الإنقطاع أو قدم هذه الأسباب و رفضت أعتبرت خدمته منتهية من تاريخ إنقطاعه عن العمل و مفاد هذه المادة قيام قرينة قانونية هى أعتبار العامل مستقيلاً إذا إنقطع عن العمل عشرة أيام متتالية و ترتفع هذه القرينة إذا إنقضى الأفتراض القائم عليه بتقديم العمل خلال الخمسة عشر يوماً التالية و من باب أولى عند إنقطاعه عن العمل و خلال فترة الإنقطاع المشارإليها ما يثبت أن إنقطاعه عن العمل كان لعذر مقبول تقدره جهة الإدارة .

   و من حيث أن المدعى قد أخطر إدارة المصنع فور إنقطاعه عن العمل بأنه مريض و حدد محل أقامته ، و بناء عليه أخطرت إدارة المصنع اللجنة الطبية فى 24 من يولية سنة 1967 لتوقيع الكشف الطبى على المدعى فى العنوان الذى حدده ، إلا أن اللجنة الطبية تقاعست إلى أن توجه المدعى إلى مقر هذه اللجنة فى الجيزة فى الأول من أغسطس سنة 1967 حيث تولت الكشف عليه و أثبتت أن صحته طبيعية و يعود إلى عمله و أنها تأسف لعدم إمكان أحتساب المدة من 22 من يولية إلى الأول من أغسطس سنة 1967 أجازة مرضية .    و من حيث أن اللجنة الطبية و إن كانت هى الجهة الإدارية صاحبة الاختصاص الأصلى فى الكشف على العاملين و منحهم الأجازات المرضية ، و قراراتها الصادرة فى هذا الشأن تتعلق بأمور طبية تنأى بطبيعتها عن الرقابة القضائية ، ما دامت قد خلت من الإنحراف بالسلطة إلا أنه يبين من الأطلاع على قرار اللجنة الطبية الذى بنى عليه القرار المطعون فيه أنه لا يفصح بذاته عن حالة المدعى الصحية أبان فترة الإنقطاع ، و هل كان مريضاً حقاً فيستحق منحه أجازة مرضية أو أنه كان متمارضاً ، فقد أقتصر قرار اللجنة الطبية على أنه بالكشف على المدعى فى الأول من أغسطس سنة 1967 بعد إثنى عشر يوماً من التاريخ الذى أبلغ فيه بمرضه ، أن صحته طبيعية ثم أعلنت اللجنة الطبية أسفها لعدم إمكان أحتساب مدة الإنقطاع أجازة مرضية دون أية أسباب تؤدى إلى هذه النتيجة فلم يتضمن التقرير ما يدل على أن الإنقطاع لم يكن سببه المرض . و من ثم فقد يؤول الأمر على أن المدعى كان قد ألم به المرض فعلاً و شفى منه وزن أن يترك علامات ظاهرة تقطع بسابقة حصوله و مما يرشح لهذا الفهم أن اللجنة الطبية لم تقم بواجب الكشف الطبى على المدعى فى وقت مناسب بعد تاريخ أخطارها بذلك فى 24 من يولية سنة 1967 و إنما تراخت إلى أن توجه إليها المدعى بنفسه فى الأول من أغسطس سنة 1967 بعد أن تماثل للشفاء ، كما يسانده كثرة تردده على الطبيب المختص بالمصنع للعلاج من علله و من أهمها فقد كعبه و كان يمنح نتيجة لذلك الكثير من الأجازات المرضية مع التوصية أكثر من مرة بأسناد عمل يتناسب مع حالته الصحية ، و ذلك على ما يبين من مطالعة ملف خدمته الأمر الذى تستخلص منه المحكمة أن لم يقدم الدليل الكافى على أن المدعى كان متمارضاً خلال فترة إنقطاعه عن العمل بما يرجع أن إنقطاعه عن العمل كان لعذر مقبول و إذا تقدم المدعى فور إنقطاعه عن العمل بالسبب المبرر للإنقطاع و كان هذا السبب مستخلصاً إستخلاصاً سائغا من الأوراق فقد إنتفى القول بأن إنقطاع المدعى عن العمل كان للأستقالة و بالتالى ترتفع القرينة التى رتبتها المادة 80 المشار إليها على هذا الإنقطاع . و ينهار بذلك ركن السبب فى القرار المطعون فيه و بهذه المثابة يكون صدر بالمخالفة لحكم القانون و يتحقق بذلك ركن الخطأ فى طلب التعويض .

    و من حيث أنه عن الحكم بالتعويض و هو مثار الطعن فقد قام الحكم المطعون فيه على أسباب صحيحة فى القانون إذ توافرت أركان المسئولية الموجبة للتعويض فالخطأ ثابت على ما سلف بيانه و الضرر محقق و يتمثل فى حرمان المدعى من عمله و مورد رزقه و علاقة السببية بين الخطأ و الضرر قائمة هذا و عن مبلغ التعويض المقضى به و الذى قدره الحكم المطعون فيه بمبلغ مائة جنيه مؤقتاً فأن المحكمة لا ترى وجهاً لتعديله لأنه فى الواقع من الأمر لا يمثل كل ما حاق بالمدعى من أضرار نتيجة لصدور القرار المطعون فيه ، بمراعاة أن المدعى و هو عامل خراط كان يشغل الدرجة السابعة و لم يبلغ الثلاثين من عمره و كان مصاباً أصابة بالغة فى كعب قدمه اليمنى ، لا شك أنها ستقف عقبة فى سبيل الإلتحاق بعمل آخر له مزايا العمل الذى فقده .

 

                     ( الطعن رقم 344 لسنة 17 ق ، جلسة 1973/6/23 )

=================================

الطعن رقم  0054     لسنة 19  مكتب فنى 19  صفحة رقم 126

بتاريخ 02-02-1974

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة                         

فقرة رقم : 1

أن المادة 79 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن " للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته و تكون الاستقالة مكتوبة و لا تنتهى خدمة العامل الا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة و يجب البت فى هذا الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه و الا أعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون . و يجوز خلال هذه المدة تقرير أرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل مع أخطار العامل بذلك . . فإذا أحيل العامل إلى المحكمة التأديبية فلا تقبل استقالته الا بعد الحكم فى الدعوى بغير عقوبة الفصل أو الأحالة إلى المعاش . و لما كان البادى من ظاهر الأوراق أن المدعى تقدم بطلب استقالة صريحة فى 23 من سبتمبر سنة 1967 و قررت الجهة الادارية أرجاء قبول استقالته لمصلحة العمل و أخطرته بذلك خلال مهلة الثلاثين يوما التى حددها القانون فأنه يترتب على ذلك استمرار قيام رابطة المدعى بوظيفته و عدم انقطاعها بتقديم طلب الاستقالة و لما كان المدعى قد أحيل إلى المحاكمة التأديبية فى هذه الأثناء فقد أصبح ممتنعا على الجهة الادارية أن يقبل استقالته الا بعد صدور الحكم فى الدعوى التأديبية بغير عقوبة الفصل أو الأحالة إلى المعاش .

   و من حيث أن المستفاد من القرار المطعون فيه أن الجهة الادارية قد قبلت استقالة المدعى بعد صدور حكم المحكمة التأديبية سالف الذكر فى 19 من مايو سنة 1969 و أعتبرت خدمته منتهية من تاريخ بدء انقطاعه عن العمل فأن قرارها يكون و الحالة هذه و بحسب ظاهر الأوراق مطابقاً للقانون .

 

                        ( الطعن رقم 54 لسنة 19 ق، جلسة 1974/2/2 )

=================================

الطعن رقم  0572     لسنة 19  مكتب فنى 21  صفحة رقم 16 

بتاريخ 10-01-1976

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة                         

فقرة رقم : 1

إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يخلص من أوراق الطعن - فى أن السيد محمد عبدالوهاب مقلد أقام الدعوى رقم 75 لسنة 15 القضائية ضد السيدين وزير الاصلاح الزاعى و استصلاح الاراضى و رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتنمية و استغلال الأراضى المستصلحة بصفتيهما بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية فى 12 من نوفمبر 1967 بناء على قرار لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة المذكورة الصادر لصالحه بجلسة 13 من سبتمبر 1967 فى طلب الإعفاء رقم 732 لسنة 14 القضائية المقدم منه فى 9 من مايو سنة 1967 . و طلب المدعى الحكم بإلغاء القرار الصادر بفصلة من الخدمة و ما يترتب على ذلك من آثار و صرف حقوقه من مرتب و مكافأة و تعويض و قال بيانا لدعواه أنه كان يعمل فى خدمة المؤسسة المذكورة و منع من العمل فى 13 من نوفمبر سنة 1966 و لم يخطر بقرار فصله من الخدمة و لا بالأسباب التى بنى عليها هذا الفصل، و قد تظلم من قرار فصله فى 9 من يناير 1967 و لم تحرك جهة الإدارة ساكنا و عقبت الجهة الادارية قائلة أن المدعى رغب فى الإنتفاع بأراضى الاصلاح و أبدى رغبته بعدم البقاء فى وظيفته وذلك على ما أشر به على أستمارة البحث رقم 126899 الخاصة بتوزيع الأراضى للأنتفاع و إذ إختار بمحض إختياره الإنتفاع بأراضى الإصلاح و تفضيل ذلك على البقاء فى الوظيفة فأنه يعتبر تاركا لوظيفتة بالإستقالة، و يتعين لذلك رفض الدعوى و بجلسة 3 من نوفمبر سنة 1967 قضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر بفصل المدعى من الخدمة و ما يترتب على ذلك من آثار و ألزمت المدعى عليها المصروفات . و أقامت قضاءها على أن القانون هو الذى ينظم الوظيفة الاجتماعية للملكية بحكم الدستور و من ثم فانه لا يجوز بقرار جعل ملكية الأراضى الزراعية سببا لإنتهاء خدمة العاملين فى الدولة و بالتالى فإن القرار الذى أصدره وكيل وزارة الاصلاح الزراعى فى 17 من ديسمبر 1962 بفصل الخفراء و العمال المؤقتين الذين ينتفعون

عن طريق التمليك بأراضى الاصلاح الزراعى بمساحة تزيد على الفدانين مخالف للدستور و القانون . و بعريضة مودعة قلم كتاب محكمة القضاء الادارى " الدائرة الاستئنافية الثانية " فى أول يناير سنة 1970 أقامت وزارة الاصلاح الزراعى و المؤسسة المذكورة الطعن رقم 560 لسنة 2 قضائية طعنا فى هذا الحكم تأسيسا على أن قرار وكيل وزارة الاصلاح الزراعى المشار إليه لم يكن مودعا فى الدعوى و لا يجوز للقاضى أن يقضى بعلمه، هذا إلى أن إشتراط المؤسسة الإنتفاع بالأراضى المستصلحة عدم ارتباط المتنفع لعلاقة عمل لا ينطوى على ثمة مخالفة للدستور أو القانون و لا يتعارض مع حق العمل كما لا يمس حق الملكية و بجلسة 7 مارس من سنة 1973 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا و فى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه و برفض الدعوى و ألزمت المدعى المصروفات، و أقامت قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المؤسسة عرضت على المدعى الإنتفاع بأراضى الاصلاح الزراعى سواء بالتأجير أو الملكية أو البقاء فى الخدمة فوقع على أستمارة البحث بأنه يرغب فى الإنتفاع و لا يرغب الوظيفة، و لا يعدو ذلك أن يكون رغبة فى الاستقالة من الوظيفة العامة إذا ما رأت الجهة الادارية منحه أرضا زراعية للإنتفاع بها سواء عن طريق التأجير أو الملكية، و أنه لا محل للقول بأن تخير المدعى بين البقاء فى الوظيفة أو الانتفاع بالأرض يتعارض مع الدستور لأن جهة الإدارة حرة فى إختيار طريقة الإنتفاع بالأرض و  وضع الشروط اللازمة من أجل أفضل وسيلة لتحقيق هذا الغرض ومن ثم فلا تثريب عليها إذ هى رأت وضع شروط معينة يجب توافرها فى المنتفعين بالأرض و منها أن يكون متفرغا لخدمة الأرض فلا تشغله أعباء الوظيفة العامة عن هذه الخدمة، و خلصت المحكمة إلى أن فصل المدعى من الخدمة عقب تسليمه الأرض فى السنة 1966 و قد تم استجابة إلى طلبه من حيث إستقالته من الوظيفة العامة، فمن ثم يكون طلب الغاء قرار الفصل غير قائم على أساس من القانون واجب الرفض .

   و من حيث أن هيئة مفوضى الدولة قد طعنت فى هذا الحكم تأسيسا على أنه لا يوجد ثمة ما يمنع قانونا من الجمع بين الوظيفة و بين الإنتفاع بأرض الاصلاح الزراعى، و على هذا فإنه لا يسوغ نزع الموظف العامل من وظيفته لمجرد أنه لحقته صفة المنتفع بالأرض دون أن يكون هناك نص تشريعى قائم يبيح فصل المنتفع بالأرض من وظيفته و على ذلك فإن التخيير الذى و جد المدعى نفسه أمامه هو تخيير معيب أصاب ارادته بالغلط .

   و من حيث أن الثابت من استقراء الأوراق أن من الأغراض التى أنشئت المؤسسة المدعى عليها لتحقيقها إستغلال و تنمية الأراضى الزراعية التى تؤول إليها تحقيقها لأكبر قدر من المنفعة العامه و للدخل القومى . و فى سبيل تحقيق هذا اتجهت سياسة الدولة بادئ الأمر إلى أن يكون الانتفاع بهذه الأرض عن طريق تمليكها لصغار المزارعين ثم إتجهت سياسة الدولة بعد ذلك إلى أن هذا الإنتفاع عن طريق التأجير لصغار المزارعين، و تنفيذا لهذه السياسة و ضعت المؤسسة شروط و أوضاع هذا الإنتفاع و إشترطت فيما إشترطته أن يكون المنتفع بهذه الأرض متفرغا لزراعتها و لا يرتبط بعلاقة عمل بأى شخص أو بأى جهة سواء أكانت علاقة عقدية أو تنظيمية، حتى يكرس المنتفع كل طاقاته فى خدمة الأرض رفعا لانتاجيتها تحقيقا للمصلحة العامة . و قد أبدى المدعى فى نوفمبر سنة 1965 رغبته فى الإنتفاع بمساحة من الأرض الزراعية المستولى عليها عن طريق الشراء و وقع على استمارة البحث بأنه يرغب الإنتفاع و لا يرغب الوظيفة التى كان يشغلها فى المؤسسة حينذاك وهو خفير مؤقت . و بناء على ذلك تقررت أحقيته فى الإنتفاع بمساحة من الأرض الزراعية و أنهيت خدمته . و عندما إتجهت سياسة الدولة إلى أن يكون الإنتفاع بالأرض بالايجار و ليس بالملكية، عرض الأمر على المدعى بناء على كتاب القطاع الجنوبى لمديرية التحرير بالمؤسسة المؤرخ فى 18 من فبراير سنة 1967 لابداء رأيه فى هذا الشأن و للنظر فى دعوته إلى عمله إذا رفض الإنتفاع بالأرض بالإيجار، فتمسك المدعى بالأرض سواء أكان الانتفاع بالتمليك أم بالتأجير، و وقع بما يفيد ذلك .

   و من حيث أن الحكم المطعون فيه قد التزم صواب القانون فيما قضى به من رفض طلب الغاء قرار فصل المدعى للأسباب المتقدم ذكرها التى قام عليها و التى تأخذ بها هذه المحكمة و لا حجة فيما نعاه الطعن من أنه لا يسوغ نزع الموظف العامل من وظيفته لمجرد أن لحقته صفة المنتفع بالأرض دون أن يكون هناك نص تشريعى قائم يبيح فصل المنتفع بالأرض من وظيفته، لا حجة فى ذلك لأن المدعى لم يفصل من خدمتة لمجرد تقرير إنتفاعه بالأرض، و لكن الواقع من الأمر أن المؤسسة المدعى عليها استجابت لرغبة المدعى فى إيثار الإنتفاع بالأرض على البقاء فى وظيفته فقررت إنتفاعه بالأرض و إنتهت خدمته . و لقد صدرت رغبة المدعى هذه عن ارادة حرة لا ضغط فيها و لا إكراه، و تأكدت هذه الارادة الحرة بمناسبة العدول عن نظام التمليك إلى الإنتفاع بالإيجار، فقد تمسك المدعى - بعد تمكينه من الأرض و إنهاء خدمته - بالانتفاع بالأرض الزراعية سواء بالتمليك أم بالايجار دون الوظيفة . كما أن النعى بأن تخيير المدعى بين الإنتفاع بالأرض و بين الوظيفة تخيير معيب بمقبولة أنه لا يوجد ثمة ما يمنع قانونا من الجمع بين الوظيفة و بين الإنتفاع بالأرض، و بالتالى تكون إرادة المدعى قد شابها الغلط، فإنه مردود ذلك لأن إشتراط المؤسسة فيمن ينتفع بأراضيها أن يكون متفرغا للعمل الزراعى و لخدمة الأرض، لا مخالفة فيه للقانون طالما لا يوجد ثمة حظر على المؤسسة فى تطلب هذا الشرط، و بهذه المثابة فإن وضع هذا الشرط يدخل فى حدود سلطتها . بما لا مطعن عليه ما دام قد خلا من عيب الانحراف بالسلطة . و إذ استهدفت المؤسسة من أشتراط التفرغ للعمل الزراعى و خدمة الأرض و العناية بها تحسينا لمستواها و رفعا لأنتاجيتها إبتغاء تنمية الدخل القومى و تحقيق المصلحة العامة، فأنه لا يكون ثمة خطأ فى القانون يستتبع القول معه بأن ارادة المدعى قد وقعت فى غلط ما .

   و من حيث أنه لما تقدم من أسباب يكون الحكم المطعون قد أصاب فيما قضى به و من ثم يتعين الحكم بقبول الطعن شكلا و برفضه موضوعا .

 

                      ( الطعن رقم 572 لسنة 19 ق، جلسة 1976/1/10 )

=================================

الطعن رقم  0501     لسنة 22  مكتب فنى 26  صفحة رقم 907

بتاريخ 18-04-1981

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة                         

فقرة رقم : 1

نص المادة 99 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام على حظر قبول إستقالة العامل المحال إلى المحكمة التأديبية إلا بعد الحكم فى الدعوى بغير عقوبة الإحالة إلى المعاش أو الفصل - مؤدى هذا الحظر أن إنقطاع العامل المخالف عن عمله بعد إحالته إلى المحكمة التأديبية لا ينتج ثمة أثر - المحكمة و هى فى مقام تأديبه لا تعتد بقرار إنهاء خدمته بسبب هذا الإنقطاع و ما يتبع ذلك لزوماً من إخضاعه للعقوبات المقررة للقائمين بالعمل دون تلك الخاصة بتاركى الخدمة .

 

                     ( الطعن رقم 501 لسنة 22 ق ، جلسة 1981/4/18 )

 

=================================

الطعن رقم  0043     لسنة 19  مكتب فنى 18  صفحة رقم 116

بتاريخ 09-06-1973

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة بالاستقالة                         

فقرة رقم : 2

إن طلب الإستقالة بإعتباره مظهراً من مظاهر إرادة الموظف فى أعتزال الخدمة يجب أن يصدر برضاء صحيح ، فيفسده ما يفسد الرضاء من عيوب ، و منها الإكراه إذا توافرت عناصره ، بأن يقدم الموظف الطلب تحت سلطان رهبة بعثتها الإدارة فى نفسه دون حق و كانت قائمة على أساس بأن كانت ظروف الحال تصور له خطراً جسيماً محدقاً يهدده ، هو أو غيره فى النفس أو الجسم أو الشرف أو المال ، و يراعى فى تقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه و سنه و حالته الإجتماعية و الصحية و كل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامته .

   و من حيث أن الأوراق و إن كانت خلوا من الدليل الذى يؤيد الطاعن فيما أثاره من أن المباحث العسكرية قد مارست معه صنوف التعذيب التى أشار إليها لدفعه مكرها إلى التقدم بطلب الإستقالة و كانت المحكمة قد أرتأت أن تحقيق وقائع هذا التعذيب عن طريق سماع الشهود الذين إستشهد بهم الطاعن أو إحالته إلى الطب الشرعى للكشف عما به من آثار هذا التعذيب ، لن يكون منتجاً بعد أن إنقضى ما يقرب من ثمانى سنوات على تاريخ القبض على الطاعن و بالتالى يتعذر إثبات أن ما قد يكون عالقاً به من آثار التعذيب قد تم قبيل طلب الإستقالة أو كان بمناسبتها ، و الأمر و إن كان كذلك إلا أن المحكمة ترى من الظروف و الملابسات التى أحاطت بتقديم طلب الإستقالة و قبولها ما يقطع فى أن الطاعن لم يتقدم بهذه الإستقالة عن رغبة صحيحة و رضاء طليق من الأكراه . و تستمد المحكمة إقتناعها هذا من أن الطاعن تقدم بطلب إستقالته و هو مودع بالسجن الحربى تحت أمرة القائمين عليه و خاضع لسلطاتهم . و قد إتسمت التصرفات التى إتخذت حياله منذ الوهلة الأولى بمخالفة القانون و خرق أحكامه ، فقد تولت المباحث العامة بناء على طلب مفتش المباحث العامة فرع القاهرة القبض على الطاعن و تفتيش منزله فى 24 من أغسطس سنة 1965 و ظل مقبوضاً عليه قرابة الأربعة أشهر دون تحقيق يجرى معه اللهم إلا المذكرة التى حررها بخطه فى 27 من أكتوبر سنة 1965 و ذلك دون ثمة مبرر ظاهر . كما أهملت كل الجهات المعنية ما قضى به قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 55 لسنة 1959 من ضمانات خاصة بأعضائه ، قننتها المادة 64 من القانون المذكور حين نصت على " و يكون النواب غير قابلين للعزل متى أمضوا ثلاث سنوات متصلة فى وظيفتهم .. و يسرى بالنسبة إلى هؤلاء سائر الضمانات التى يتمتع بها القضاء و تكون لجنة التأديب و التظلمات هى الجهة المختصة فى كل ما يتصل بهذا الشأن و أفصحت المذكرة الإيضاحية لقانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 165 لسنة 1955 الذى نقلت عنه المادة المذكورة ، على أن النص الخاص بسائر الضمانات التى يتمتع بها القضاء يشمل الضمانات المتعلقة بالقبض عليهم و إستمرار حبسهم و تحديد المحكمة المختصة و كل ما يتصل بهذا الشأن ، و قد أوردت المادة 106 من قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم 43 لسنة 1965 و الذى عمل به إعتباراً من تاريخ نشره فى 22 من يوليه سنة 1965 قبل تاريخ القبض على الطاعن ، الضمانات المقررة للقضاة و التى يتمتع بها أعضاء مجلس الدولة غير القابلين للعزل بالتطبيق لحكم المادة 64 سالفة الذكر ، و منهم الطاعن الذى عين نائباً بالمجلس أعتباراً من 7 من أغسطس سنة 1962 و كان قد أمضى بذلك أكثر من ثلاث سنوات متصلة فى وظيفته عند القبض عليه فى 24 من أغسطس سنة 1965 . و كان من مقتضى ذلك أن يتمتع بالضمانات التى أسبغها القانون على أعضاء مجلس الدولة غير القابلين للعزل و منها عدم جواز القبض عليه أو حبسه إحتياطياً إلا بعد الحصول على إذن من لجنة التأديب و التظلمات ، كما كان يتعين عند القبض عليه فى حالة التلبس أن يرفع الأمر إلى هذه اللجنة فى مدة الأربع و العشرين ساعة التالية لتقرر أما إستمرار حبسه أو الأفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة مع تحديد مدة الحبس فى القرار الذى يصدر بالحبس أو بإستمراره ، و مراعاة هذه الإجراءات كلما رؤى إستمرار الحبس الإحتياطى بعد المدة التى قررتها اللجنة ، و عدم جواز إتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجنائية عليه فى جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة و بناء على طلب النائب العام ، كما كان يتعين حبسه و تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بالنسبة له فى أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين . و رغماً عن كل هذه الضمانات القانونية فقد أهملت كل الجهات المعنية أعمال هذه الأحكام جملة وتفصيلاً و إنفردت بالقبض على الطاعن و حبسه إحتياطياً دون عرض الأمر على لجنة التأديب و التظلمات لتمارس إختصاصاتها بالنسبة له مهدرة بذلك أهم الضمانات المقررة قانوناً لرجل القضاء . كما أن مجلس الدولة رغم علمه بالقبض على الطاعن و حبسه منذ البداية لم يتحرك للتعرف على ما نسب إلى أحد أعضائه ليحقق له الضمانات القانونية سالفة الذكر و لا ريب أن من شأن هذه التصرفات ما يزعزع ثقة الطاعن فى أن السيادة كانت للقانون و لأحكامه ، و بالتالى فإن ما وقر فى نفسه من أن الغلبة كانت لمنطق القوة دون منطق القانون و ضماناته ، كان له ما يبرره ، و من ثم فإن ما أثاره الطاعن من أن الإستقالة التى تقدم بها كان مبعثها الإكراه المفسد للرضا يقوم على أساس سليم من الواقع و القانون إذ لم يكن أمامه من سبيل إلا الإذعان لطلب الإستقالة و هو حبيس فى السجن الحربى مقيد الحرية منتقص الضمانات القانونية .

   و من حيث أنه مما يؤكد هذا النظر أن المحكمة لم تستشف من الأوراق ثمة مصلحة للطاعن تبرر التقدم بطلب الإستقالة فى 7 من فبراير سنة 1966 بعد أن أمضى حوالى ستة أشهر على تاريخ القبض عليه دون أن يفكر فيها و كان التحقيق معه قد إنتهى أو كاد منذ 11 من ديسمبر سنة 1965 . و الواقع من الأمر أن الرغبة كانت قد إتجهت إلى تقديم الطاعن إلى محكمة أمن الدولة لمحاكمته جنائياً مع المتهمين الآخرين و كان يتطلب إستئذان لجنة التأديب و التظلمات فى رفع الدعوى الجنائية ضده على ما تقضى به الضمانات المقررة قانوناً لأعضاء مجلس الدولة سالفة البيان ، إلا أن الإتجاه السائد كان يسير منذ البداية على عدم الإلتزام بأى ضمانة مقررة للطاعن و الإعراض عن الإلتجاء إلى لجنة التأديب و التظلمات فيما قضى به القانون ، و من هنا كانت هناك مصلحة واضحة للضغط على الطاعن ليقدم إستقالته حتى تصبح النيابة العامة فى حل من إتخاذ إجراءات إستئذان لجنة التأديب فى رفع الدعوى الجنائية ضده ، و هذا الهدف واضح الدلالة من ظروف التقدم بالإستقالة و ما تلى ذلك من إجراءات فقد بعثت إدارة السجن الحربى بالطاعن إلى مجلس قيادة الثورة فى 7 من فبراير سنة 1966 ليقدم بطلب الإستقالة إلى السيدين رئيس نيابة أمن الدولة العليا و أمين عام مجلس الدولة بينما كان الوضع الطبيعى أن يتقدم به إلى إدارة السجن أو إلى المحقق . و كان ذلك لسبب غير معقول إلا أن يكون للإيحاء بأن الطاعن تقدم بإستقالته عن طواعية و إختيار ، ثم عرضت الإستقالة على السيد رئيس الوزراء حيث أصدر قراره بقبولها فى 13 من فبراير سنة 1966 و فى لهفة بادية أبلغت الواقعة إلى مجلس الدولة فقام الأمين العام به بأبلاغها شفاهة إلى السيد رئيس نيابة أمن الدولة الذى أبلغها بدوره إلى السيد وكيل النيابة المحقق أثناء وجوده فى السجن الحربى و تم ذلك كله فى ذات اليوم و هو 13 من فبراير سنة 1966 الذى فتح فيه السيد وكيل النيابة المحقق محضره الساعة الرابعة و أربعين دقيقة مساء بالسجن الحربى و وجه الإتهام فيه إلى الطاعن لأول مرة ثم أحيل مع باقى المتهمين إلى المحاكمة فى 15 من فبراير سنة 1966 . و توقيت المطالبة بهذه الإستقالة و العجلة التى لابست قبولها و أبلاغها إلى سلطات التحقيق تفسر بجلاء أنها كانت مطلوبة أساساً بغرض التحلل من الضمانات التى أحاط بها القانون الطاعن بأعتباره من أعضاء مجلس الدولة غير القابلين للعزل ، حتى يمكن إحالته إلى المحاكمة الجنائية دون إتباع ما يقضى به القانون لمن هم فى مركزه القانونى - من وجوب عرض الموضوع و أدلته و ملابساته على لجنة التأديب و التظلمات بمجلس الدولة قبل رفع الدعوى الجنائية ضده لتأذن أو لا تأذن برفع الدعوى ، و قد تحقق ذلك بإحالة الطاعن إلى المحاكمة بعد يومين فقط من تاريخ قبول الإستقالة . و لا تتصور المحكمة أن يسعى الطاعن ، و هو من رجال القانون الذين يدركون مالهم من حقوق و ضمانات ، إلى التقدم بطلب إستقالته مختاراً و فى هذا الوقت بالذات ما لم يكن ذلك نتيجة رهبة حقيقية عاناها و لم يقوا على تحملها أو مقاومتها .

    و من حيث أن طلب الإستقالة و قد صدر على ما سلف بيانه عن غير إرادة حرة تحت تأثير الإكراه المفسد للرضا و الاختيار ، فإنه يعتبر باطلاً و يبطل تبعاً لذلك قبول الإستقالة المبنى عليه . و بناء عليه يكون القرار المطعون فيه الصادر بقبول إستقالة الطاعن فى الواقع من الأمر إقالة غير مشروعة أو هو بمثابة الفصل العادى و هو ما لا يختص به السيد رئيس الوزراء الذى قبل الإستقالة .

 

 

انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية

الطعن رقم  0098     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 129

بتاريخ 08-12-1956

الموضوع : انتهاء خدمة

فقرة رقم : 8

تنص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 5 لسنة 1909 بشأن المعاشات الملكية على رفت المستخدمين المؤقتين ، و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال " متى بلوغوا الخامسة و الستين من سنهم ، ما لم يرخص لهم ناظر المالية بالبقاء فى الخدمة لمدة معينة بناء على طلبهم ، و مع ذلك فلا يجوز فى أى حالة من الأحوال إبقاؤهم فى الخدمة بعد سن السبعين سنة " ، و قد رددت لائحة مكافأة المستخدمين الخارجين عن هيئة العمال بمصلحة السكك الحديدية ، الصادره فى 13 من أبريل سنة 1914 هذا الحكم ، كما ردده قرار مجلس الوزارء الصادر فى 11 من يونية سنة 1950 . و من هذا يتضح أن سن الفصل بالنسبة إلى الخدمة الخارجين عن هيئة العمال هو سن الخامسة و الستين . فإذا كان الثابت من الأوراق أن المدعى ألحق بخدمة الحكومة فى وظيفة عامل باليومية " عتال " و فصل لبلوغة سن الستين ، فإن قرار الفصل يكون قد وقع مخالفاً للقانون .

 

                      ( الطعن رقم 98 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/8 )

=================================

الطعن رقم  1263     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 149

بتاريخ 08-12-1956

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية               

فقرة رقم : 1

إن المادة 108 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة الواردة فى الفصل الثامن من الباب الأول الخاص بالموظفين المعينين على وظائف دائمة تنص على أنه " لا يجوز مد خدمة الموظف بعد بلوغه السن المقررة إلا بقرار من الوزير المختص بعد الإتفاق مع وزير المالية و الإقتصاد . و لا يجوز مدها لأكثر من سنتين فيما عدا موظفى التمثيل السياسى من درجة السفراء " ، كما تنص المادتان 107 و 130 من القانون المشار إليه ، أولاهما بالنسبة إلى الموظف المعين على وظيفة دائمة ، و الثانية بالنسبة إلى المستخدم الخارج عن الهيئة ، على أن من أسباب إنتهاء خدمة هذا أو ذاك " بلوغ السن المقررة لترك الخدمة " . و مفاد هذا أن ثمة سناً عينها المشرع لتقاعد الموظف أو المستخدم تختلف بحسب حالته و نوع الوظيفة التى يشغلها ، و أن الأصل هو إنتهاء خدمة الموظف أو المستخدم بقوة القانون عند بلوغه هذه السن ، و لا يجوز مد خدمة الموظف المعين على وظيفة دائمة بعد ذلك إلا بقرار من الوزير المختص بعد الإتفاق مع وزير المالية ، و أن الوزير المختص بالإشتراك مع وزير المالية يملك مد الخدمة بعد بلوغ السن المقررة - إستثناء من هذا الأصل - بسلطة تقديرية يترخص فيها من حيث مبدأ المد وفق مقتضيات المصلحة العامة ، بيد أن هذه السلطة فى ذاتها مقيدة بالقانون فيما يختص بالحد الأقصى للمدة التى يجوز للوزير مدها بحيث لا تجاوز سنتين بأى حال بعد بلوغ السن المقررة فيما عدا موظفى التمثيل السياسى من درجة السفراء . و قانون موظفى الدولة لم يعين السن التى يتقاعد فيها الموظف أو المستخدم ، بل ترك ذلك للقوانين و اللوائح بحسب الأحوال .

 

 

=================================

الطعن رقم  1263     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 149

بتاريخ 08-12-1956

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية               

فقرة رقم : 2

أن المادة 14 من القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية المعدلة بالقانونين رقمى 29 لسنة 1910 و 14 لسنة 1913 نصت فى فقرتها الأولى على أنه " متى بلغ سن الموظفين و المستخدمين الملكيين ستين سنة وجب إحالتهم على المعاش حتماً ما لم يصدر قرار خصوصى من مجلس النظار بإبقائهم فى الخدمة لمدة معينة بناء على طلبهم .... و لا يجوز إبقاء أى موظف أو مستخدم فى الخدمة بعد سن السبعين سنة " . و فى فقرتها الثالثة نصت على أن " يرفت المستخدمون المؤقتون و الخدمة الخارجون عن هيئة العمال متى بلوغوا الخامسة و الستين من سنهم ما لم يرخص لهم ناظر المالية بالبقاء فى الخدمة لمدة معينة بناء على طلبهم ، و مع ذلك فلا يجوز فى أى حال من الأحوال إبقاؤهم فى الخدمة بعد سن السبعين سنة " . و لما صدر المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات ردد فى المادة 14 منه ما جاء بالفقرة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1909 و لم يردد ما جاء بالفقرة الثالثة فى شأن سن إنتهاء الخدمة بالنسبة إلى المستخدمين المؤقتين و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال ؛ ذلك لأن القانون رقم 37 لسنة 1929 قد عالج النظام القانونى للمعاشات و المكافآت بالنسبة لمن يجرى على راتبهم حكم الإستقطاع لإحتياطى المعاش ، فإقتصر فى تحديد سن إنتهاء الخدمة بالنسبة إلى هؤلاء ، و لم يتعرض لسن إنتهاء الخدمة بالنسبة إلى المستخدمين المؤقتين و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال الذين أخرجهم من نطاق تطبيقه ، فظل نص الفقرة الثالثة من القانون رقم 5 لسنة 1909 سارياً فى حقهم ، و إطرد الرأى فى التطبيق فى على ذلك ، ثم صدر القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ناصاً فى المادة الأولى منه على أن يسرى حكمه على الموظفين الداخلين فى الهيئة سواء أكانوا مثبتين أم غير مثبتين ، و إعتبر موظفاً فى تطبيق أحكامه كل من يعين فى إحدى الوظائف الداخلة فى الهيئة بمقتضى مرسوم أو أمر جمهورى أو قرار من مجلس الوزراء أو وزير أو من أية هيئة أخرى تملك سلطة التعيين قانوناً . ثم صدر المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 الذى أنشأ صندوقاً للإدخار خص به غير المثبتين من موظفى الدولة المدنيين المربوطة مرتباتهم على وظائف دائمة أو مؤقتة ضمن الباب الأول من الميزانية العامة للدولة ، أو فى ميزانيات الجامعات أو الأزهر و المعاهد الدينية أو غيرها من الميزانيات التى تعين بقرار من مجلس الوزراء ، فثار الخلاف حول السن التى تنتهى ببلوغها خدمة الموظفين المؤقتين المعينين على وظائف دائمة فى الميزانية ، فأفتى قسم الرأى مجتمعاً بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة فى 25 من فبراير سنة 1953 بأن الموظفين غير المثبتين و المعينين بعقود على ربط وظائف دائمة فى الميزانية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من يناير سنة 1953 الخاص بوقف التثبيت - لا يعتبرون من الموظفين المؤقتين فى حكم الفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون المعاشات رقم 5 لسنة 1909 ؛ و من ثم يتقاعدون فى سن الستين وفقاً للمادة 14 من القانون 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية . و تنفيذاً لهذا الرأى أذاع ديوان الموظفين الكتاب الدورى رقم 46 لسنة 1953 فى 19 من يولية سنة 1953 على الوزارات و المصالح ، و مقتضاه أن الموظفين غير المثبتين المعينين بعقود على وظائف دائمة بالميزانية يفصلون من الخدمة عند بلوغهم الستين ، و من يبلغ منهم هذه السن الآن أو يكون قد جاوزها تنتهى خدمته فوراً ، فتضرر هؤلاء من إنهاء خدمتهم فوراً بغير إمهالهم الوقت الكافى لتدبير شئون معاشهم ؛ ومن أجل ذلك صدر القانون رقم 413 لسنة 1953 فى 11 من أغسطس سنة 1953 بحكم وقتى أو إستثنائى ناصاً فى مادته الأولى على أنه " إستثناء من أحكام القانون رقم 37 لسنة 1929 و القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليهما ، يبقى فى خدمة الحكومة الموظفين المؤقتين الشاغلون لوظائف دائمة الذين تزيد سنهم فى 19 من يولية سنة 1953 على التاسعة و الخمسين على أن يفصلوا بعد مضى سنة من هذا التاريخ أو عند بلوغهم سن الخامسة و الستين ، فى أى التاريخين أقرب " . و غنى عن البيان أن الشارع أكد بما لا شبهة فيه أن السن التى يحال فيها إلى المعاش الموظفين المؤقتين الشاغلون لوظائف دائمة هى فى الأصل سن الستين ، وقد أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور ، و كشفت عن الحكمة التشريعية للحكم الإستثنائى و الوقتى الذى جاء به هذا القانون .

 

                   ( الطعن رقم 1263 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/8 )

=================================

الطعن رقم  0931     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1069

بتاريخ 28-05-1960

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية               

فقرة رقم : 1

إن الأصل هو إنتهاء خدمة الموظف بقوة القانون عند بلوغة سن الستين و لا يجوز مد خدمة الموظف المعين على وظيفة دائمة بعد ذلك الا بقرار من الوزير المختص و بعد الاتفاق مع وزير المالية ، و أن الوزير المختص بالاشتراك مع وزير المالية هو الذى يملك - استثناء من الأصل - مد خدمة الموظف بعد بلوغ السن المقررة بما لا يجاوز سنتين بأى حال بعد بلوغ تلك السن القانونية ، و هو ما لم يتحقق بالنسبة للمدعى .

   و أخذا بهذه الأصول فإن خدمة المدعى تعتبرقد انتهت قانونا اعتبارا من 19 من يولية سنة 1956 ببلوغه الستين ، و بهذه الاحالة إلى المعاش التى صدر بها الاذن رقم 10 من السيد مساعد مدير منطقة بنها التعليمية فى 5 من يولية سنة 1956 انفصمت رابطة المدعى بالحكومة قانونا اعتبارا من 19 من يولية سنة 1956 و امتنع عليه من ثم الافادة من التعديل التشريعى الفقرة الأولى من المادة 40 مكررة من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، إذ لا شبهة فى أن الحكم الذى استحدثه القانون رقم 322 لسنة 1956 الصادر بهذا التعديل و الذى لم يعمل به الا اعتبارا من 2 من سبتمبر سنة 1956 لا ينطبق على المدعى بعد أن انقطعت علاقته بالحكومة قانونا ، و لا يغير من هذه النتيجة أن تكون منطقة بنها التعليمية قد تلكأت بغير حق فى انفاذ حكم القانون على المدعى بما اقترحته لجنة شئون الموظفين بها فى 10 من ديسمبر سنة 1956 ، و بعد انتهاء خدمة المدعى قانونا ، من مد خدمته إلى سن الخامسة والستين ، إذ لم يلق هذا الاقتراح قبولا من المختصين .

 

                     ( الطعن رقم 931 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/5/28 )

=================================

الطعن رقم  0054     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1279

بتاريخ 21-09-1960

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية               

فقرة رقم : 2

فى 14 من شباط سنة 1931 صدر فى محافظة اللاذقية القرار رقم 2059 فى شأن نظام تقاعد موظفى حكومة اللاذقية . و قد نصت المادة 49 منه على أن " يثبت تاريخ تولد الموظفين الموجودين على رأس الخدمة فى تاريخ نشر هذا القرار حسب القيد المدونة فى سجلات أحصاء النفوس بتاريخ أول كانون الثانى سنة 1930 أما الذين سيدخلون بالوظيفة تجددا فحسب تذاكر النفوس التى تطلب منهم حق تعيينهم " و قد ضمت منطقة اللاذقية فيما بعد إلى الدولة السورية و صدر المرسوم التشريعى رقم 154 فى 1943/8/7 و نص فيه على أن يطبق فى محافظة اللاذقية قانون التقاعد المعمول به فى سوريا قبل أن تضم إليها اللاذقية " و هو المرسوم التشريعى رقم 161 لسنة 1935 و على أن تلغى القوانين المحلية السابقة . الا أنه ليس من مقتضى هذا النص المساس بالأوضاع المستقرة طبقا للقوانين التى كان معمولا بها فى محافظة اللاذقية . فإذا كان المدعى موجودا بالخدمة بحكومة اللاذقية قبل صدور القرار رقم 2059 لسنة 1931 قد حصل على حكم بتصحيح تاريخ ميلاده يجعله سنة 1911 و قيد بسجل النفوس على أنه من مواليد سنة 1911 و أشر أمام أسمه بالمداد الأحمر بما يفيد أن تاريخ ميلاده صحح من سنة 1913 إلى سنة 1911 بمقتضى الحكم رقم 10 الصادر فى 1929/1/11 و لما التحق بخدمة الحكومة باللاذقية فى 18 من آذار سنة 1929 قبل بها على أساس أنه من مواليد سنة 1911 بناء على الحكم القضائى المذكور ، فأن حالة هذا الموظف من ناحية تاريخ ميلاده تكون قد استقرت بناء على ذلك الحكم الذى ما كان ليجوز اغفاله و عدم الاعتداد به ، طبقا للقرار رقم 2059 لسنة 1931 بنظام التقاعد فى محافظة اللاذقية . و لا يؤثر فى حالته وجود نص فى المرسوم التشريعى رقم 161 لسنة 1935 الخاص بنظام التقاعد فى الحكومة السورية يقضى بعدم الاعتداد بتصحيحات السن الجارية بعد تحرير النفوس فى سنة 1922 الا إذا كان ذلك لتصحيح خطأ حسابى وقعت فيه لجان الأحصاء عند تحويل التاريخ المالى العثمانى إلى التاريخ الميلادى ، ذلك أن وضع المدعى كان قد استقر - كما سلف البيان - طبقا للقرار رقم 2059 لسنة 1931 فضلا عن أن قانون التقاعد فى سوريا اتخذ أساسا لاثبات تاريخ الميلاد سجلات تحرير النفوس الذى تم فى سنة 1922 فى حين أن قانون التقاعد فى اللاذقية اتخذ أساسا له القيود المدونة فى سجلات أحصاء النفوس فى أول كانون الثانى سنة 1930 . فالأساس فى القانونين مختلف ، و قد إستوفى المدعى الشروط التى كان يتطلبها القانون الذى كان خاضعا له و هو القرار رقم 2059 و لا يجوز أن يحدد تاريخ ميلاده على أساس أحصاء سنة 1922 المنصوص عليه فى المرسوم التشريعى رقم 161 لسنة 1935 لأن هذا الأحصاء لم يشمله ، و لا يمكن القول بأن الأحصاء الذى تم فى اللاذقية فى سنتى 1924 و 1925 يقابل الأحصاء الذى عمل به فى سوريا سنة 1922 ، لأنه لا ارتباط بين الأحصاءين و قد كانت سوريا و اللاذقية كل منهما دولة مستقلة عن الأخرى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0109     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1049

بتاريخ 13-05-1961

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية               

فقرة رقم : 1

إن السن الذى يحول بين الموظف و الإستمرار فى وظيفته هو سن التقاعد المقرر قانوناً أى سن الستين و إن ما دون ذلك لا يمكن أن يقوم سبباً قانونياً للإستغناء عن خدماته و إلا كان ذلك خروجاً على سن التقاعد الذى قرره القانون و تعديلاً لحكم من أحكامه بأداة أدنى من الأداة اللازمة لهذا التعديل و الذى لا يجوز إجراؤه إلا بقانون و من ثم فإذا كان الثابت من إضبارة الطاعن أنه فى الثانية و الخمسين من عمره فإنه لا يجوز صرفه من الخدمة لكبر سنه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0076     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1078

بتاريخ 15-05-1961

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية               

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن المدعى حتى تاريخ نفاذ أحكام القانون رقم 208 لسنة 1954 كان خاضعاً - بوصفه من موظفى البلديات - لنظام معين ليس فيه ما يمنع من قبول أحكام بتغيير السن المثبت فى سجلات قيد النفوس ، و هذا بخلاف ما هو متبع بالنسبة لموظفى الحكومة فقد كان القانون المطبق عليهم يحظر الأخذ بغير السن المثبت فى قيد النفوس ، و على ذلك فقد حصل المدعى على حكم فى سنة 1936 - بالطريق الذى رسمه القانون - بتغير مولده من سنة 1892 إلى سنة 1902 و عومل فى البلدية بحسب هذا التعديل و أقرته و أنه بحسب سنه المثبت فى قيد نفوس سنة 1922 كان يبلغ الستين من عمره فى سنة 1952 و هو سن الإحالة على التقاعد بحسب نظام البلدية التى كان تابعاً لها المدعى ، فإذا ما أبقت عليه البلدية بعد ذلك فى الخدمة فإنها تكون قد أخذت بغير السن الوارد فى قيد النفوس .. و الموظفون سواء أكانوا فى خدمة الحكومة أو فى المؤسسات أو الأشخاص الإعتبارية العامة فإنهم يخضعون لنظام لائحى عرضة للتغيير ، فمركزهم من هذه الناحية هو مركز قانونى عام يجوز تغييره فى أى وقت وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ، و يتفرع على ذلك أن كل تنظيم جديد يستحدث يسرى على الموظف بأثر حال مباشر من تاريخ العمل به ، و لكنه لا يسرى بأثر رجعى من شأنه أهدار المراكز القانونية الذاتية التى تكون قد تحققت له نتيجة لتطبيق التنظيم القديم عليه قانوناً كان أو لائحة إلا بنص خاص فى قانون . و على هدى ما تقدم فإن القانون رقم 208 لسنة 1954 بنظام تقاعد موظفى بلديات المدن الكبرى قد نص فى مادته الأولى على أن " يطبق على موظفى البلديات بالمدن الكبرى القانون رقم 135 لسنة 1945 المتضمن نظام الموظفين الأساسى و تعديلاته المعمول بها بتاريخ نشر هذا القانون على أن يخول محافظ مدينة دمشق الممتازة و رؤساء بلديات المدن الكبرى السلطات الممنوحة بموجبه إلى الوزراء و الأمناء العامين و يخول وزير الداخلية السلطات الأخرى " . و نص فى مادته الخامسة على أن " يطبق على موظفى بلديات المدن الكبرى المعرفة بالمادة الثانية من هذا القانون قانون التقاعد المنشور بموجب المرسوم التشريعى رقم 34 و 27 من أبريل سنة 1949 و تصفى حقوق هؤلاء الموظفين من تقاعد أو تسريح بقرار من وزير الداخلية " . و يبين من الإطلاع على المرسوم التشريعى رقم 34 المشار إليه أنه نص فى مادته السادسة على أن " يعتبر فى تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعى تاريخ الولادة المثبت فى إحصاء سنة 1922 أو فى أول تسجيل لدى دوائر الأحوال المدنية إذا كانت الولادة بعد سنة 1922 و لا عبرة للتعديلات إذا كانت طارئة بعد التاريخين المذكورين . و تعتبر هذه المادة نافذة فى تطبيق الأحكام المتعلقة بالسن الواردة فى قانون الموظفين الأساسى ، إذ كان يوم الولادة مجهولاً بحسب السن من اليوم الأول فى شهر كانون الثانى من سنة الولادة " و نص فى مادتة 12 على أنه " يتحتم على الإدارة إحالة الموظف على التقاعد حين إكماله الحد الأقصى للسن و هو ستون سنة أو الحد الأقصى للخدمة الفعلية و هو أربعون سنة من الخدمة الفعلية المؤداة بعد بلوغ الثامنة عشر من سنى العمر ، و إذا لم يصدر مرسوم أو قرار بالإحالة خلال شهرين من تاريخ إنقضاء إحدى المدتين المذكورتين يعتبر الموظف محالاً على التقاعد حكماً و يوقف راتبه حتماً و لا تدخل مدة الشهرين المذكورين فى عداد الخدمات المقبولة " ، كما نص فى مادته 19 على أن " تسرى أحكام هذا القانون على موظفى البلديات القائمين على الخدمة بتاريخ نفاذ أحكامه و على جميع الموظفين الذين يعينون بعد صدوره " . و طبقاً للقاعدة القانونية السالفة الذكر فإن التنظيم الجديد الذى طرأ على حالة المدعى بتطبيق قانون نظام الموظفين عليه و كذلك بتطبيق أحكام المرسوم التشريعى المشار إليه إنما يسرى عليه بأثر حال مباشر من يوم إعتباره نافذاً على موظفى بلدية دير الزور مساس بالحق المكتسب أو المركز القانونى الذى يكون قد ترتب للمدعى فى ظل النظام القديم الذى كان معاملاً به قبل العمل بأحكام القانون رقم 208 لسنة 1954 ، و من مقتضى ذلك و أخذاً بما ورد فى المرسوم التشريعى من الإعتداد فقط بالسن الواردة فى قيد النفوس - أن يحال المدعى إلى التقاعد من تاريخ نفاذ الأحكام الجديدة عليه و ليس قبل ذلك أى من 10 آب " أغسطس " سنة 1954 تاريخ نشر القانون رقم 208 لسنة 1954 و تسرى حقوقه التقاعدية على هذا الأساس . و أن الأخذ بالنظرية التى تقول بها البلدية من أن القانون رقم 208 لسنة 1954 و ما تضمنته من أحكام خاصة بسريان قانون الموظفين و سريان المرسوم التشريعى رقم 34 لسنة 1949 على موظفى البلديات لا يسرى فى حق المدعى لأنه بحسب النصوص التى تضمنها هذا المرسوم التشريعى من الأخذ فقط بالسن الوارد فى قيد نفوس سنة 1922 دون الأحكام يعتبر المدعى محالاً على التقاعد منذ سنة 1952 أى قبل صدوره ،  الأخذ بهذا القول فيه رجوع بالقانون المذكور إلى الرجعية دون نص ، ذلك أنه فى سنة 1952 لم يكن المدعى - كما سبق القول - يخضع لقانون الموظفين أو المرسوم التشريعى المشار إليهما و إنما كان خاضعاً لنظام لا يمنع من تصحيح السن الوارد فى قيد النفوس و هذا فضلاً عن التناقض الذى وقعت فيه البلدية بسبب إعتناق النظرية التى بها لأنها فى الوقت الذى تقول فيه أن القانون رقم 208 لسنة 1954 الذى أوجب تطبيق المرسوم التشريعى على موظفى البلديات الكبرى و منها بلدية دير الزور لا ينطبق على المدعى ، فإنها فى الوقت ذاته تطبق أحكام المرسوم التشريعى بما تضمنه من وجوب الأخذ بقيد نفوس سنة 1922 - على المدعى و تحيله على التقاعد إعتباراً من سنة 1952 حسب سنة الوارد فى قيد النفوس المذكور .

 

 

=================================

الطعن رقم  0759     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 696

بتاريخ 17-05-1969

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية               

فقرة رقم : 1

أن نص المادة 17 من القانون رقم 394 لسنة 1956 بأنشاء صندوق للتأمين و المعاشات لموظفى الدولة المدنيين و آخر لموظفى الهيئات ذات الميزانيات المستقلة قد حدد إستثناء من الأصل العام السن التى يحال عند بلوغها العلماء الموظفون بمراقبة الشئون الدينية بوزارة الأوقاف بالخامسة و الستين ليكون شأنهم فى ذلك شأن العلماء المدرسين و العلماء الموظفين بالأزهر و المعاهد الدينية الذين يحالون إلى المعاش فى هذه السن بحكم لائحة التقاعد الخاصة بهم معدلة بالقانون رقم 27 لسنة 1954 ، و أنه لا يقبل بعد أن سوى القانون فى المعاملة بين الطائفتين و طبق عليهما الحكم ذاته ، أن يفسر النص آنف الذكر بما يخل بهذه المساواة القائمة بينهما بذريعة أن الأمر فى ذلك - مع أنه بطبيعته مما ينأى عن مجال السلطة التقديرية - جوازى للجهة الإدارية تبقى منهم من ترى أبقاءه فى الخدمة و تخرج منهم بعد سن الستين من ترى أخراجه ، و إذ كان ذلك هو التفسير السليم لحكم القانون و كان السبب فى أصدار القرار الذى يطالب المدعون بتعويض مورثهم عنه هو بلوغه سن الستين على حين أن السن التى يحال قانوناً عند بلوغها إلى المعاش هى الخامسة و الستون فإن قرار إحالة المذكور إلى المعاش لبلوغه سن الستين يكون قد صدر و الحالة هذه مخالفا للقانون و يحق للمدعين من ثم أن يطالبوا بالتعويض عن الأضرار التى لحقت به من جراء هذه الإحالة المبكرة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1005     لسنة 25  مكتب فنى 27  صفحة رقم 523

بتاريخ 25-04-1982

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية               

فقرة رقم : 1

صدور القانون رقم 42 لسنة 1977 بتصحيح أوضاع العلماء من حملة شهادة العالمية المؤقتة الصادرة ببراءة من الأزهر الشريف غير المسبوقة بالثانوية الأزهرية و منحهم الحقوق المقررة للعلماء خريجى الأزهر بالبقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة و الستين - إعادة الطاعن إلى الخدمة تنفيذاً لهذا القانون بعد إنهاء خدمته لبلوغه سن الستين بمقتضى القانون رقم 45 لسنة 1974 - مطالبة الطاعن بالمرتب كتعويض عن فهم خاطئ لأحكام القانون رقم 45 لسنة 1974 - مسئولية الجهة الإدارية لا تترتب إلا على خطأ ثابت محقق يسيراً كان أو جسيماً - الأحكام لا تبنى إلا على اليقين لا على ما يقبل الظن - أو التأويل أو الإحتمال - التأويل القانونى الذى تختلف فيه وجهات النظر - عمل الجهة الإدارية كعمل الفنيين بإعتبارها قائمة على تأويل القوانين و تطبيقها - إتجاه الجهة الإدارية إلى الجهة التى ناط بها القانون تفسير مواده إلا و هى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع و هى أعلى جهة قضائية فى إصدار الرأى و إتباع الجهة الإدارية ما صدر به الرأى بإعتباره هو صحيح حكم القانون لا يترتب على ذلك أية مسئولية على الجهة الإدارية و هو الركن اللازم و الأساسى لقيام دعوى التعويض .

 

                   ( الطعن رقم 1005 لسنة 25 ق ، جلسة 1982/4/25 )

 

=================================

الطعن رقم  1249     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1245

بتاريخ 12-06-1984

الموضوع : انتهاء خدمة              

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية               

فقرة رقم : 1

تعيين عامل يومية طبقاً لأحكام كادر العمال - نقله إلى وظيفة مستخدم بالدرجة التاسعة المقرر لها الربط المالى 72/36 إعتباراً من سنة 1951 - القاعدة العامة إنتهاء الخدمة ببلوغ سن الستين - الإستثناء من القاعدة ورد بالمادة 13 من قانون المعاشات رقم 50 لسنة 1963 بالنسبة للمستخدمين الخارجين عن الهيئة و العمال فتنتهى خدمتهم ببلوغهم سن الخامسة و الستين - نقل العامل من كادر عمال اليومية إلى سلك الموظفين الدائمين قبل 1963/7/1 - من تاريخ النقل يعتبر موظفاً دائماً تنتهى خدمته ببلوغ سن الستين سواء بالنسبة لأحكام قوانين المعاشات أو قوانين العاملين المدنيين بالدولة - لا يغير مما سبق تسمية الوظيفة المنقول إليها بأنها وظيفة مستخدم - لا عبرة بكون الدرجة المنقول إليها العامل مؤقتة لأن المصرف المالى لا يغير من طبيعة الوظيفة الدائمة و لا يؤثر فى وصف العامل بأنه دائم طالما لم يخضع لأى من الإستثناءات المقررة فى المادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1963 .

 

                   ( الطعن رقم 1249 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/6/12 )

=================================

الطعن رقم  1567     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 144

بتاريخ 30-11-1957

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية               

فقرة رقم : 1

متى ثبت أن المدعى كان من موظفى مجالس المديريات الدائمين و نقل إلى وزارة التربية و التعليم على وظيفة دائمة فيكون مركزه القانونى - و الحالة هذه أنه من الموظفين الدائمين الشاغلين لوظيفة دائمة ، فإذا كان قد تقدم بطلب إلى وزارة التربية و التعليم بعد نقله إليها يلتمس معاملته معاملة المؤقتين حتى ينتفع بالبقاء فى الخدمة إلى سن الخامسة و الستين ، فإن هذا لا يغير من حقيقة مركزه القانونى الذاتى آنئذ، و إنما طلب للنظر فى مد خدمته ، شأنه فى ذلك شأن أى موظف يطلب مد خدمته ، وما دام الأمر كذلك فلم يكن ثمة إلزام على وزارة التربية و التعليم باستبقائه فى الخدمة بعد سن الستين ، و يكون قرار فصله إعتباراً من التاريخ المذكور قراراً سليماً لا مطعن عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1567     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 144

بتاريخ 30-11-1957

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية               

فقرة رقم : 2

إذا طلب المدعى "و هو موظف دائم" معاملته معاملة الموظفين المؤقتين حتى يتمتع ببقائه فى الخدمة إلى سن الخامسة و الستين ، فإن سماح وزارة التربية و التعليم له بعد فصله فى 25 من مارس سنة 1951 بالعودة إلى العمل إعتباراً من 7 من نوفمبر سنة 1951 إلى أن تبت وزارة المالية فى طلبه هو و أمثاله من موظفى مجالس المديريات ليس من شأنه أن ينشئ له مركزاً قانونياً جديداً لم يكن له من قبل ذلك أن المراكز القانونية لا تنشأ إلا بقرار يصدر ممن يملكه قانوناً ، و مثل هذا القرار لم يصدر إلا فى مارس سنة 1952 ، و كان المدعى معتبراً إلى ذلك الحين من الموظفين الدائمين ، و كان أمر معاملته معاملة الموظفين المؤقتين رهناً بموافقة وزارة المالية ، و لم تكن هذه الموافقة قد صدرت بعد ، و موافقة وزارة المالية فى مارس سنة 1952 على معاملة المدعى و أمثاله معاملة الموظفين المؤقتين إنما هو بمثابة إنشاء مركز قانونى جديد لهم يختلف عن مركزهم السابق من مقتضاه بقاؤهم فى الخدمة إلى سن الخامسة و الستين . و لا ينتج هذا القرار أثره إلا من تاريخ صدوره .

 

                      ( الطعن رقم 1567 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/11/30 )

=================================

الطعن رقم  0885     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 793

بتاريخ 02-03-1963

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية               

فقرة رقم : 1

إذا كانت الأدلة كلها تقرر مطابقة تاريخ الميلاد - الذى إعتدت به وزارة التربية و التعليم فى إحالة المدعى إلى المعاش - لحقيقة الواقع ، فإن وجود هذا البيان يمنع من الإلتجاء إلى تقدير سن المذكور بوساطة القومسيون الطبى العام ، الذى لا يجوز طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 20 من يناير سنة 1927 و المادة 8 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، إلا فى حالة عدم وجود شهادة ميلاد للموظف عند تعيينه لعدم قيده أصلاً فى دفاتر المواليد أو عدم تقديم صورة رسمية منها مستخرجة من سجلات المواليد ، فإذا كان مقيداً بالفعل و أمكن الإستدلال على تاريخ قيده سقطت علة تحديد السن بوساطة القومسيون الطبى العام .

 

                       ( الطعن رقم 885 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/3/2 )

=================================

الطعن رقم  1421     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 885

بتاريخ 23-03-1963

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية               

فقرة رقم : 1

ينص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 120 لسنة 1960 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة فى المادة الأولى على أنه " إستثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 يجوز لكل من بلغ سن الخامسة و الخمسين من الموظفين أو يبلغها خلال ثلاثة شهور من تاريخ نفاذ هذا القانون طلب ترك الخدمة على أن يسوى معاشه على أساس ضم سنتين لمدة خدمته و حسابهما فى المعاش حتى و لو تجاوز بهذا الضم سن الستين . على ألا تتجاوز مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش نتيجة لهذا الضم 37.5 سنة و على أن يمنح علاوتين من علاوات درجته و لا يتجاوز بهما نهاية مربوط الدرجة و قد أفصحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون عن الباعث على إصداره و أبرزت الحكمة التى إستهدفها المشرع من الأحكام التى ضمنها إياه إذ جاء بها أنه " لم تكن للترقيات فى الكادرات السابقة على صدور القانون 210 لسنة 1951 قواعد ثابتة تلتزمها الإدارة عند إجرائها اللهم إلا قضاء الموظف الحد الأدنى اللازم للبقاء فى الدرجة ، و لم يكن يفيد من هذه الترقيات إلا المقربون و المحظوظون من ذوى الوساطات . و لم يكن لغيرهم من الكادحين و القائمين بالعمل وسيلة للتظلم لإيقاف هذه القرارات المعيبة . و كان من نتيجة ذلك أن رسب غالبية الموظفين فى درجة واحدة مدداً تتراوح بين 15 و 25 سنة - و لقد إستبان للإدارة مدى الغبن الواقع عليهم فأصدرت القانون رقم 88 لسنة 1943 بترقية من أمضى حتى صدوره 15 سنة فى درجة واحدة إلى الدرجة التالية بصفة شخصية و ذلك إعتباراً من أول يولية سنة 1943 . و لم يكن فى ذلك علاج مشكلة هؤلاء الراسبين المنسيين فتوالت التشريعات بين حين و آخر ... و كلها تعالج مشكلة الحد الأقصى لبقاء الموظف فى درجة و درجتين و ثلاث و ترقيتهم للدرجة التالية بصفة شخصية . و كان الإلتجاء إلى الترقيات الشخصية من المحاولات لعلاج المشكلة لعلها لا تتفق مع الأصول المقررة التى تقضى بالربط بين الدرجة و الوظيفة على أساس من الواقع . مما دعا إلى التفكير فى إيجاد طريقة للتخلص من الدرجات الشخصية عن طريق إصدار تشريع يبيح لمن بلغ سن الخامسة و الخمسين و يشغل درجة شخصية طلب ترك الخدمة على أن يسوى معاشه على أساس ضم سنتين لمدة خدمته و حسابهما فى المعاش حتى و لو تجاوز بهذا الضم سن الستين . على ألا تتجاوز مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش نتيجة لهذا الضم 37.5 سنة و على أن يمنح علاوتين من علاوات درجته الحالية و لا يتجاوز بهما ربط هذه الدرجة إلا أنه رؤى على عدم قصر هذه الإباحة على أصحاب الدرجات الشخصية ، و إنما إتاحة الفرصة لغيرهم من الموظفين الذين يبلغون سن الخامسة و الخمسين أو يبلغونها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان هذا التشريع أن يتقدموا بطلب ترك الخدمة بنفس الشروط للمصالح و الهيئات الحكومية و الوزارات التى يكون لها البت فى هذه الطلبات فى ضوء المصلحة العامة و فى الحدود التى رسمتها مواد قانون موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و القوانين المعدلة له ، مع الإستثناء من الفقرة الأخيرة من المادة 110 من القانون التى تعتبر الإستقالة المقترنة بأى قيد أو المعلقة على أى شرط كأن لم تكن . و ظاهر مما تقدم أن المشرع عندما أصدر القانون رقم 120 لسنة 1960 إنما كان هدفه الأساسى هو معالجة مشكلة قدامى الموظفين الراسبين المنسيين بطريقة تواجه فى الوقت ذاته على نحو أنجع القضاء على ما نتج عن محاولات الإنصاف التى إتبعت فى الماضى لرفع الغبن عن هؤلاء المتخلفين من تضخم فى الدرجات الشخصية التى كان يلجأ إلى توقيتهم عليها علاجاً لمشكلتهم مع ما فى ذلك من مجافاة للأصول المقررة التى تقضى بالربط بين الدرجة و الوظيفة على أساس من الواقع . و قد كانت كراهية هذه الأوضاع المفتعلة و الرغبة فى إجتثاث منابتها هما الحافز الذى حدا بالمشرع إلى التفكير فى إيجاد وسيلة للتخلص من تلك الدرجات الشخصية بإصدار القانون رقم 120 لسنة 1960 الذى قصد به أصلاً إباحة طلب ترك الخدمة بالشروط و الأوضاع المنصوص عليها فى المادة الأولى منه لمن بلغ من الموظفين الشاغلين لدرجات شخصية سن الخامسة و الخمسين أو يبلغها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه ، ألا أنه رؤى عدم قصر هذه الإباحة على أصحاب الدرجات الشخصية وحدهم بل التوسع فى تيسير الإفادة من مزاياها بإتاحة سبيلها لغير هؤلاء من الموظفين الذين تتوافر فيهم تلك الشروط ، على أن يتقدموا بطلب إعتزال الخدمة بذات الشروط للمصالح و الهيئات الحكومية و الوزارات التى يكون لها البت فى هذه الطلبات فى ضوء المصلحة العامة و قد أورد الشارع حكم المادة الأولى هذه إستثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة و القوانين المعدلة له ، و أخصها ما ورد فى المادة 110 منه فيما يتعلق بالإستقالة المقترنة بقيد أو المعلقة على شرط و جعل طلب إعتزال الخدمة فى هذه الحالة رخصة مباحة للموظف يستعملها بمشيئته متى تحققت فيها شروطها و إذ كان هدف المشرع أصلاً هو علاج وضع الموظفين الشاغين لدرجات شخصية للتخلص من درجاتهم الشخصية أو للتخفف منها قدر المستطاع عن طريق إصدار التشريع آنف الذكر ، و كانت هذه الحكمة التشريعية إنما تعبر بذاتها عن مصلحة عامة إبتغاها الشارع بعد أن وزن ملاءمتها بالنسبة إلى كل من الموظف و الخزانة العامة و قدر أنها تبرر إصدار هذا التشريع ، فإن ثمة قرينة قانونية قاطعة لا تحتمل إثبات العكس على تحقق المصلحة العامة فى ترك أمثال هؤلاء الموظفين خدمة الحكومة . و تتمثل هذه المصلحة فى إلغاء درجاتهم الشخصية التى أعرب المشرع صراحة عن حرصه على التخلص منها سواء بهذا الطريق أو بما نص عليه فى المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 1960 من تنظيم لتسوية الدرجات الشخصية الباقية و إستهلاكها و لا يسوغ بقاعدة تنظيمية أدنى من الأداة التشريعية التى صدر بها هذا القانون الحد من إطلاق حكم نص المادة الأولى فيما يتعلق بالمدة الباقية للموظف لبلوغ سن الإحالة إلى المعاش بإضافة قيد إليها لم يورده المشرع ذاته بل لم يرده بدليل إفتراضه فى المادة المذكورة أن ضم السنتين لمدة خدمة الموظف و حسابهما فى معاشه قد يجاوز به سن الستين إذ أن هذا يكون حكماً تشريعياً جديداً لا تملكه الجهة الإدارية و ينطوى على مخالفة لقصد الشارع الذى لم يحدد سناً ما بين الخامسة و الخمسين و الستين لا تقبل ممن يبلغها الرغبة فى إعتزال الخدمة كما لا حجة فى التذرع بإحتمال إختلال سير العمل بالوزارات و المصالح و الهيئات الحكومية بسبب خروج عدد كبير من الموظفين بالتطبيق لأحكام القانون المشار إليه ، ما دام هذا أمراً أباحه المشرع و قدر مقدماً ما يمكن أن يترتب عليه من نتائج لم تكن لتغيب عنه . و لا وجه فى ضوء ما تقدم للتفرقة بسبب السن أو بدعوى مصلحة العمل بين فريق و آخر من شاغلى الدرجات الشخصية ما دام القانون المذكور لم يقض بهذه التفرقة و لا تقرها نصوصه .

 

                     ( الطعن رقم 1421 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/3/23 )

=================================

الطعن رقم  1355     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 946

بتاريخ 24-03-1963

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية               

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن المدعى عندما عاد إلى الخدمة فى سنة 1936 لم يزعم أنه من سواقط القيد بل قدم شهادة ميلاد بإسم " محمد " فى حين أن إسمه فى طلب الإستخدام كان محموداً ، و قد عالج هذا الموضوع فى ذلك الوقت بأن قدم أعلاماً شرعياً بأن الأسمين لشخص واحد فلم تكن هناك مندوحة فى التعويل على شهادة الميلاد المذكورة كما كانت تقضى القواعد السارية فى ذلك الوقت ، و أما فيما يتعلق بأن تاريخ الميلاد المذكور فى تلك الشهادة كان 16 أغسطس سنة 1894 فى حين أنه ذكر فى طلب الإستخدام أنه من مواليد سنة 1896 فلا يعدو أن يكون ذلك نوعاً من الخطأ فى البيانات المدونة فى طلب الإستخدام . و لما كانت القاعدة التى كانت تضبط تقدير سن الموظف فى ذلك الوقت وردت فى المادة 8 فقرة 3 من القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات المدنية إذ نصت على أنه " يعتمد فى تقدير سن الموظفين أو المستخدمين على شهادة الميلاد أو على مستخرج رسمى من دفتر قيد المواليد و فى حالة عدم إمكان الحصول على إحدى هاتين الشهادتين يكون التقدير بمعرفة القومسيون الطبى بالقاهرة أو بالأسكندرية ... و لا يجوز الطعن فى التقدير بهذه الطريقة بحال من الأحوال " . و يتعين فى هذا المقام المبادرة إلى القول بعدم حجية القرار الذى إستصدره المدعى من القومسيون الطبى العام و قرر فيه أنه من مواليد 5 أبريل سنة 1899 و ذلك لأن قرار القومسيون المذكور لا تكون له قوة فى إثبات السن إلا عند عدم إمكان الحصول على شهادة الميلاد و ذلك على ما يستفاد من نص المادة 8 فقرة 3 من القانون رقم 37 لسنة 1929 سالفة الذكر و هو الأمر غير المتوفر فى هذه الدعوى إذ أن شهادة الميلاد قدمت من المدعى و وافقت عليها الجهة الإدارية ، فالتمسك بقرار القومسيون الطبى فى هذه الحالة أمر يخالف القانون ، و لا يقدح فى ذلك أن تكون هناك شائبة تحوم حول شهادة الميلاد المقدمة من المدعى توحى بأنها لأخيه و ليست له و ذلك لأن تلك الشهادة قدمت من المدعى نفسه بملء حريته و اعتمدتها جهة الإدارة فلا يجوز له بعد ذلك أن يتنكر لها لأن من سعى فى نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ، هذا فضلاً عن أن من الأصول العامة فى القانون الإدارى العمل على استقرار الأوضاع و عن أن ما تتسم به روح القوانين من النفور من أساليب التحايل و المخادعة .

 

                    ( الطعن رقم 1355 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/3/24 )

انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الطبية

الطعن رقم  0904     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 594

بتاريخ 21-01-1961

الموضوع : انتهاء خدمة

إن القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بموظفى الدولة قد أجاز فى المادة 107 فقرة ثانية إنهاء خدمة الموظف المعين على وظيفة دائمة لعدم اللياقة للخدمة صحياً و قرن ذلك بما يضمن حقوق الموظف فنصت المادة 109 من القانون سالف الذكر على أنه " يثبت عدم اللياقة الصحية بقرار من القومسيون الطبى العام بناء على طلب الموظف أو الحكومة ، و لا يجوز فصل الموظف لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ أجازاته المرضية و الإعتيادية ما لم يطلب الموظف نفسه الإحالة إلى المعاش دون إنتظار إنتهاء أجازاته " . و مفاد هذا النص أنه لا يجوز إنهاء خدمة الموظف لعدم اللياقة للخدمة صحياً إلا إذا ثبت ذلك بقرار من القومسيون الطبى العام فى الحدود و القيود التى تضمنها قانون موظفى الدولة فى المادة 109 المشار إليها مما وفره القانون للموظف من ضمانات فى حالة هو أحوج ما يكون فيها إلى الرعاية و العطف . فإذا كان الواضح من المذكرة المرفوعة إلى رئاسة الجمهورية من وزارة الأوقاف - خلافاً لما تذكره الوزارة - أنها قد بنت طلبها الإحالة إلى المعاش على حالة المدعى الصحية و ما إنتابه من مرض كانت نتيجته عدم صلاحيته للعمل ، أى أن الوزارة بنت طلب الإحالة على عدم اللياقة الصحية فإنه لذلك كان يتعين إعمال ما تقضى به المادة 109 من قانون موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و ذلك بالعرض على القومسيون الطبى العام بناء على طلب الموظف أو جهة الإدارة ليصدر قراره المثبت لعدم اللياقة الصحية مع التريث فى فصل الموظف لعدم اللياقة الصحية حتى يستنفذ أجازاته المرضية و الإعتيادية ما لم يطلب نفسه الإحالة إلى المعاش دون إنتظار إنتهاء أجازاته ، و من ثم فإن صدور قرار إحالة المدعى إلى المعاش بالمخالفة لذلك يجعله مخالفاً للقانون .

 

                      ( الطعن رقم 904 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/1/21 )

=================================

الطعن رقم  0419     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 533

بتاريخ 07-01-1967

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الطبية                

فقرة رقم : 1

أن كل ما يمكن نسبته إلى الوزارة من تقصير هى أنها فوتت على المدعى فرصة إعادة الكشف الطبى عليه مرتين أخريين كان يحتمل فيهما نجاحه أو رسوبه و غنى عن البيان أنه لا تتحقق المسئولية فى هذه الحالة الا حيث يتأكد للقاضى أن أحتمال النجاح كان كبيراً فهو يقدر إلى أى مدى كان الأمل قوياً فى ذلك النجاح المزعوم أما إذا اتضح على العكس أن المرض كان سبباً فى رسوب المدعى فى الكشف الأول هو من الأمراض التى لا شفاء منها فأن الوزارة لا تكون قد أضاعت عليه عندئذ فرصة فى النجاح فى الكشف الطبى و تنتفى بذلك مسئوليتها .

 

                       ( الطعن رقم 419 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/1/7 )

=================================

الطعن رقم  0273     لسنة 12  مكتب فنى 12  صفحة رقم 562

بتاريخ 21-01-1967

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الطبية                

فقرة رقم : 1

أنه و لئن كان حكم المادة 109 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 الذى صدر القراران المطعون فيهما فى ظله قد خول جهة الإدارة الحق فى إحالة الموظف إلى القومسيون الطبى العام فى أى وقت للتحقق من توافر شرط اللياقة الطبية فيه بأعتبار أن تحقق هذه اللياقة من الشروط الجوهرية للتعيين فى خدمة الحكومة كما أنها شرط للإستمرار فيها ، إلا أن القرار الذى يصدر بالأحالة إلى الكشف الطبى لا يعتبر قراراً إدارياً نهائياً ذلك لأنه ليس من شأنه أن ينشئ مركزاً قانونياً للموظف أو يعدل فى مركزه القانونى ، و إنما هو قرار تمهيدى للقرار الذى سيصدر من جهة الإدارة بعد أن تفصح الهيئة الطبية المختصة عن رأيها فى خصوص لياقة الموظف للخدمة أو عدم لياقته و لذلك فلا يدخل قرار الأحالة إلى الكشف الطبى ضمن القرارات التى يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالنظر فى طلب الغائها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0380     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 621

بتاريخ 12-02-1967

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الطبية                

فقرة رقم : 3

أن إنهاء الإدارة لخدمة المدعى باليومية الدائمة مع تحويله إلى سلك اليومية المؤقتة يعد إعمالاً صائباً للأصل المقرر القاضى بإنهاء خدمة العامل الدائم عند ثبوت عدم لياقته الطبية ، و بالتالى عجزه عن القيام بأعباء وظيفته الناتج عن عدم لياقته الطبيه . و ليس صحيحاً ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن تسوية حالة المدعى طبقاً لأحكام كادر العمال بوصف أنه عامل دائم دون توقيع الكشف الطبى عليه فى حينه تعتبر بمثابة إعفاء ضمنى له من الكشف الطبى ، إذ الأصل أن الأعفاء من شرط اللياقة الطبية هو إستثناء من وجوب توفر هذه اللياقة للصلاحية للتعيين فى الوظيفة و البقاء فيها ، و هذا الإستثناء لا يكون الا بنص فى القانون أو بقرار صريح ممن خوله القانون رخصة هذا الإعفاء . أما طول العهد على تعيين العامل دون إستيفاء شرط اللياقة الطبية بالنسبة إليه ، فلا يعتبر إعفاء ضمنياً له من هذا الشرط يترتب عليه سقوط حق الإدارة فى التمسك به قبله و لا ينطوى على هذا المعنى لتعلق الأمر بصلاحية متجددة تتطلبها مصلحة الوظيفة العامة ذاتها . و هذه الصلاحية الواجب استمرارها و التى هى من حق الوظيفة العامة على المكلف بعملها هى شرط جوهرى لازم لقيام العلاقة الوظيفية و طوال قيامها ، و بهذه المثابة فإن الإعفاء فيها أو النزول عنها لا يفترض . و متى إنتفى هذا الإفتراض سقطت بالتالى حجة تحصن قرار التعيين غير المقترن بثبوت اللياقة الطبية بل أن فقدان هذه اللياقة لسبب ما يعد سابقة ثبوتها هو فى ذاته سبب مبرر لإنهاء خدمة العامل و هو من باب أولى موجب لهذا الإنهاء فى حالة عدم ثبوتها أصلاً .

 

                         ( الطعن رقم 380 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/2/12 )

=================================

الطعن رقم  0487     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 627

بتاريخ 18-02-1967

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الطبية                

فقرة رقم : 3

أن الذى إستهدفه المشرع بالحظر الوارد بالقرار الجمهورى رقم 218 لسنة 1960 هو سلب سلطة الإدارة التقديرية فى فصل العمال المؤقتين و الموسميين بغير الطريق التأديبى دون المساس بسلطتها فى أنهاء خدمتهم إذا ما ثبت عدم لياقتهم الصحية للإستمرارا فى الخدمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1739     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 343

بتاريخ 14-12-1957

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الطبية                

فقرة رقم : 1

إذا فصلت مصلحة السكك الحديدية السائقين غير اللائقين صحياً بسبب ضعف الإبصار ، أو القلب أو الصدر أو أعادت من رأت إعادتهم من هذه الطائفة فى وظائف أقل درجة و مرتباً من وظائفهم السابقة ، و تم هذا فى المدة التالية للعمل بكادر سنة 1939و قبل صدور قرار مجلس الوزراء فى 13 من يناير سنة 1943 ، فإن تصرفها لا يكون مخالفاً ، و يعتبر إعادة تعيين أمثال هؤلاء تعييناً جديداً تلتزم فيه بأحكام كادر سنة 1939 الذى نسخ جميع القرارت الإستثنائية التى سبق أن أستصدرتها المصلحة فى حالات خاصة ، و منها قرار 16 من مارس سنة 1938 .

 

                  ( الطعن رقم 1739 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/12/14 )

=================================

الطعن رقم  0273     لسنة 12  مكتب فنى 12  صفحة رقم 562

بتاريخ 21-01-1967

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الطبية                

فقرة رقم : 2

وفقاً للتنظيم الذى وضعه المشرع بالنسبة إلى الوقف عن العمل فلا يجوز أن يوقع على الموظف كعقوبة تأديبية الا بموجب حكم من المحكمة التأديبية المختصة " مادة 84" و لا يجوز الوقف احتياطياً الا إذا كان ثمة تحقيق يجرى مع الموظف قبل إحالته إلى المحكمة التأديبية إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك " مادة 95 " و لا يوجد فى نصوص القانون ما يسوغ لجهة الإدارة إتخاذ هذه الإجراءات لفرض آخر كمجرد الشك فى الموظف فقد شرط اللياقة الطبية أو لإجباره على الإذعان لقرار أصدرته جهة الإدارة كما لو أحالت موظفاً إلى الكشف الطبى و إمتنع عن تمكين الجهة الطبية المختصة من فحصه ، و إنما يجب أن تلتزم جهة الإدارة الوسيلة التى نص عليها القانون و الغرض الذى شرعت من أجله ، و ما دام المشرع قد أجاز الوقف الإحتياطى فى أحوال معينه محددة على سبيل الحصر فلا يجوز لجهة الإدارة أن تلجأ إلى هذه الوسيلة فى غير ما شرعت له و الا كان ذلك خروجاً على حدود التنظيم الذى رسمه المشرع و إهدار الحكمة التى إستهدفها من تخصيصه لكل حالة الإجراء الذى يناسبها .

   و إذا كان الثابت من الإطلاع على الأوراق المرفقة بملف الطعون أن الطاعن أصيب بمرض عقلى منذ سنة 1959 إستلزم عرضه على القومسيون الطبى العام عدة مرات لتقرير الأجازة لعلاجه ثم عمد الطاعن إلى عدم تمكين الجهة الطبية من فحصه منذ أواخر سنة 1960 - فأصدرت جهة الإدارة قرارها المطعون فيه بعد أن أوصت بذلك المحكمة التأديبية المختصة قاصدة من هذا القرار إجبار الطاعن على عرض نفسه على الجهة الطبية المختصة فمن ثم فإن الحكم المطعون فيه و قد أوقف الطاعن فى غير الحالات التى يجوز فيها ذلك يكون قد خالف القانون .

 

( الطعون أرقام 273 لسنة 12 ق،510 لسنة 9 ق،800 لسنة11 ق، جلسة1967/1/21 )

=================================

انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل

الطعن رقم  0075     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1334

بتاريخ 21-09-1960

الموضوع : انتهاء خدمة

إن المادة 81 من قانون نظام الموظفين الأساسى تنص على أنه : " يعتبر بحكم المستقبل عند عدم وجود أسباب قاهرة :

" أ " الموظف المعين أو المنقول الذى لم يباشر وظيفته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه مرسوم أو قرار التعيين أو النقل .

" ب " الموظف الذى يترك وظيفته بدون اجازة قانونية و لا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ترك الوظيفة .

"ج " الموظف المجار لا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء الاجازة " .      فهذه المادة إنما رتبت جزاء على تغيب الموظف عن عمله فى تلك الحالات ، عند عدم وجود أسباب قاهرة ، هذا الجزاء هو اعتبار الموظف بحكم المستقبل ، فالمناط فى ترتيب هذا الجزاء هو التغيب بدون سبب قاهر ، و غنى عن القول أن للإدارة التحقق من أن غياب الموظف كان لأسباب قاهرة أو لا ، و قرارها باعتبار الموظف بحكم المستقبل خاضع لرقابة القضاء الإدارى ، و ظاهر من نص المادة المشار إليها أنها لا تشترط صدور القرار قبل عودة الموظف ، بل الأمر فى ذلك كله متروك لتقدير الإدارة ، فقد ترى التريث حتى يعود الموظف لتعرف عذره فى التغيب ، و تقدر ما إذا كان له أسباب قاهرة . و قد تطول غيبة الموظف دون اخطار الجهة الإدارية التابع لها أو يكون لدى الجهة الإدارية من الشواهد ما تقتنع معه بأن غياب الموظف كان بغير عذر قهرى فتصدر قرارها باعتباره بحكم المستقبل دون انتظار لعودته ، و الأمر فى ذلك راجع لتقديرها حسب الظروف فى كل حالة.    و لئن كان المرض المانع للموظف من مباشرة عمله يعتبر سببا قاهر يبرر تغيبه ، الا أنه يجب أن يقوم هذا المرض صدقا حتى يعذر الموظف فى تغيبه ، و عليه اقامة الدليل على ذلك .

 

                        ( الطعن رقم 75 لسنة 2 ق ، جلسة 1960/9/21 )

=================================

الطعن رقم  1529     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1238

بتاريخ 14-06-1964

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل                  

فقرة رقم : 3

إن إعتبار العامل تاركاً الخدمة بسبب إنقطاعه عن العمل بدون إذن أكثر من عشرة أيام طبقاً للفقرة الرابعة عشرة من المادة الخامسة من تعليمات المالية رقم 26 لسنة 1922 يفارق الفصل التأديبى فى أنه يقوم على قرينة الإستقالة التى تقتصر الإدارة فى خصوصها على تسجيلها بمحو قيد العامل من سجلاتها فالفصل كان بسبب قوة قاهرة حالت بينه و بين الإنتظام فى العمل و هو أمر عجز عن تقديم الدليل عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0010     لسنة 10  مكتب فنى 11  صفحة رقم 519

بتاريخ 12-03-1966

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل                   

فقرة رقم : 2

متى بان أن القرار الصادر بانهاء خدمة الطاعن اعتبارا من 2 من ديسمبر سنة 1951- استنادا الى المادة 181 من قانون المصلحة المالية - قد صدر على غير أساس من القانون فى غير الأحوال الموجبة لذلك فإنه لا حجة فى قول الوزارة أن ما نعاه منه ما دام يمكن حمله على سبب قانونى آخر هو عدم اللياقة الصحية اخذا بتقرير الطاعن فى هذا الشأن ذلك أنه ما كان يجوز الاستناد الى هذا السبب لانهاء خدمته الا بعد ثبوت عدم لياقته بقرار من الجهة المختصة و هى القومسيون الطبى و على هذا اطردت أحكام التشريعات الخاصة بالتوظيف و المعاشات و قضى به قانون المصلحة المالية فى المادة 268 منه التى نصت على أنه " لا يجوز احالة الموظف أو المستخدم على المعاش بسبب مرض أو عاهة أصيب بها أثناء خدمته الا بناء على شهادة تعطى من القومسيون الطبى بالقاهرة دالة على أنه أصبح غير قادر على الخدمة " و تضمن قانون المعاشات رقم 5 لسنة 1909 النص فى المادة 22 منه على أن " كل من يطلب تسوية معاشه أو مكافأته من الموظفين أو المستخدمين بسبب عاهة أو مرض يجب الكشف عليه بمعرفة القومسيون الطبى بالقاهرة " و نصت المادة 23 من قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 على أن عدم القدرة على الخدمة يجب اثباته بواسطة قومسيون طبى القاهرة بناء على طلب الموظف أو المستخدم نفسه أو بناء على طلب المصلحة و نصت المادة 109 من القانون رقم 210 لسنة 1951 على أن " يثبت عدم اللياقة الصحية بقرار من القومسيون الطبى العام بناء على طلب الموظف أو الحكومة و بالاضافة الى ما تقدم فان المركز القانونى المترتب على انتهاء الخدمة بسبب الانقطاع عن العمل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0714     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1175

بتاريخ 17-06-1967

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل                  

فقرة رقم : 1

أن مجال تطبيق نص المادة 112 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، فى حدود الحكمة التشريعية التى قام عليها ينحصر فى حالة إتخاذ إجراءات تأديبية بصدد الإنقطاع عن العمل خلال المدة التى يعد إنقضاؤها قرينة على الإستقالة ما دام الأمر فى شأن هذا الإنقطاع قد ترك لتقدير الجهة القائمة على التأديب . أما إذا كانت تلك الإجراءات منبتة الصلة بالإنقطاع المذكور فإن الحكمة المشار إليها لا تتحقق فى شأنها فلا تحول دون إعتبار الموظف مستقيلاً - إذ بالإضافة إلى أن نتيجة تلك الإجراءات أياً كانت لا علاقة لها بالسبب الذى يقوم عليه القرار المذكور فإن إعتبار الموظف مستقيلاً ما كان ليحول دون السير فيها إلى نهايتها وفقاً لنص المدة 102 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 .

 

                      ( الطعن رقم 714 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/6/17 )

=================================

الطعن رقم  0670     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1205

بتاريخ 24-06-1967

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل                  

فقرة رقم : 1

أن فصل الموظف من الخدمة بالتطبيق لنص المادة 59 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1291 لسنة 1959 بنظام هيئة البريد إنما يقوم عل قرينة قانونية هى إعتبار الموظف مستقيلاً إذا إنقطع عن عمله مدة خمسة عشر يوماً متتالية و لم يقدم أعذاراً مقبولة خلال الخمسة عشر يوماً التالية ، فإذا ما أبدى الموظف العذر فى خلال مدة الخمسة عشر يوماً الأولى من تاريخ الإنقطاع فقد إنتفى القول بأن إنقطاعه كان للإستقالة ، و بالتالى تنتفى القرينة القانونية التى رتبها القانون على هذا الإنقطاع حتى و لو تبين فيما بعد أن الأعذار غير صحيحة و فى هذه الحالة قد يكون الموظف محلاً للمؤاخذة التأديبية .

 

                    ( الطعن رقم 670 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/6/24 )

 

=================================

الطعن رقم  0680     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 300

بتاريخ 25-01-1969

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل                  

فقرة رقم : 1

إن لجهة الإدارة إذا ما إنقطع العامل عن عمله بغير إذن خمسة عشر يوماً متتالية و لم يقدم أعذاراً مقبولة خلال الخمسة عشر يوماً التالية أما أن تفصله من العمل و يقوم الفصل فى هذه الحالة على قرينة قانونية هى إعتباره مستقيلاً، و أما أن تتخذ ضده الإجراءات التأديبية بأعتبار أن غيابه بدون إذن يشكل مخالفة إدارية تستوجب مجازاته و فى هذه الحالة الأخيرة لا يجوز إعتباره مستقيلاً .

 

                     ( الطعن رقم 680 لسنة 13 ق ، جلسة 1969/1/25 )

=================================

الطعن رقم  0339     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 941

بتاريخ 05-07-1969

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل                  

فقرة رقم : 1

إن الأصل هو أن لا يجوز للعامل أن يتغيب عن عمله بدون إذن سابق من رئيسه ، و إذا تغيب بدون إذن فلا يجوز غيابه أكثر من عشرة أيام ، فإذا زاد الغياب على ذلك فلا يسوغ له إستئناف عمله بعد الإنقطاع إلا بإثبات القوة القاهرة ، و تقدير قيام هذا العذر و مدى تبريره لغياب العامل رهين بأقتناع رئيسه بما لا هيمنة لغيره عليه و لا معقب عليه فيه متى تجرد من إساءة أستعمال السلطة ، و ليس من شك أن القاعدة التنظيمية العامة سالفة الذكر إنما قامت على أمر أفتراضى بحت هو أعتبار العامل فى حكم المستقيل فى حالة غيابه أستعاضة بذلك من الأستقالة الصريحة كما أنه ليس ثمة بد من تقرير هذا الأمر الحكمى إذ أن دوام نشاط المرفق هدف تجب رعايته و هذا يقتضى قبول أستقالة العامل الضمنية ، إلا أنه من ناحية أخرى قد تعرض للعامل أمور تستوجب غيابه دون إذن فإذا ما ثبت الأمر على هذا النحو إنتفت قرينة الأستقالة الضمنية و جاز لرئيس الإدارة إعادة النظر فى قرار فصل العامل .

 

                    ( الطعن رقم 339 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/7/5 )

=================================

الطعن رقم  0454     لسنة 15  مكتب فنى 16  صفحة رقم 270

بتاريخ 17-04-1971

الموضوع : انتهاء خدمة              

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل                  

فقرة رقم : 1

إن إنهاء خدمة العامل بالتطبيق لحكم المادة 81 سالفة الذكر إنما يقوم على قرينة قانونية هى اعتبار العامل مستقيلا إذا انقطع عن العمل مدة خمسة عشر يوما و لم يقدم أعذارا مقبولة خلال الخمسة عشر يوما التالية ، فإذا ما ثبت أن انقطاع العامل عن عمله كان أمراً خارجا عن ارادته و كانت جهة الادارة بتصرفاتها هى التى حالت دون قيامه بعمله ، فقد انتفى القول بأن عدم مباشرة العامل عمله انقطاع يقيم قرينة ترك العمل للاستقالة ، و ترتفع بالتالى القرينة القانونية التى رتبها القانون فى المادة 81 المذكورة على انقطاع العامل عن عمله .

 

                      ( الطعن رقم 454 لسنة 15 ق ، جلسة 1971/4/17 )

=================================

الطعن رقم  1774     لسنة 14  مكتب فنى 16  صفحة رقم 351

بتاريخ 26-06-1971

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل                  

فقرة رقم : 1

إنه ثابت من الأوراق أن المطعون عليها الأولى قد إنقطعت عن العمل بدون عذر مقبول أكثر من المدة القانونية مما حدا بالجامعة إلى فصلها قبل إنتهاء مدة الخمس سنوات المحددة بالتعهد ، الأمر الذى يبين منه قيام ركن الخطأ فى جانبها المستوجب لمسئوليتها و لما كان التعهد المأخوذ على المذكورة يلزمها بالإستمرار بالعمل فى وظيفة مساعدة ممرضة بمستشفيات جامعة القاهرة لمدة الخمس سنوات سالفة الذكر ، فإن التزامها برد نفقات تعليمها يتحقق بمجرد إخلالها بالتعهد الموقع عليه منها ، و من ثم فإنها تكون ملزمة هى و ولى أمرها بطريق التضامن برد جميع المبالغ و النفقات التى إنفقت عليها أثناء مدة دراستها ، .

   و من حيث أنه قد تبين مما تقدم أن الإخلال بالتعهد قد وقع من جانب المطعون ضدها الأولى و بإرادتها وحدها ، فمن ثم فلا يدرأ عنها مسئولية هذا الإخلال أن تعرض رغبتها من جديد فى العودة إلى العمل الذى إستقالت منه ، لأن تلك الرغبة لم تصادف قبولاً من جهة الادارة كما أن إعادة إلحاق المطعون ضدها بالعمل إنما هو أمر تترخص فيه جهة الادارة وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة بما لا معقب عليها فى هذا الشأن .

 

                 ( الطعن رقم 1774 لسنة 14 ق ، جلسة 1971/6/26 )

=================================

الطعن رقم  0018     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 42 

بتاريخ 08-12-1973

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل                  

فقرة رقم : 1

لما كان القانون رقم 296 لسنة 1956 فى شأن أوامر تكاليف المهندسين خريجى الجامعات المصرية ينص فى المادة "5" منه على أنه " يحظر على مهندسى الوزارات و الهيئات و المؤسسات العامة من الدرجة الثالثة فما دون الامتناع عن تأدية أعمال و ظائفهم ما لم تنته خدمتهم بأحد الأسباب المنصوص عليها فى المادة "107" من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه و ذلك فيما عدا الاستقالة سواء كانت صريحة أو ضمنية فإنها تعتبر كأن لم تكن، فإن انقطاع المهندس المذكور عن مباشرة عمله عقب انتهاء اجازته يعد خروجا على حكم المادة الخامسة من القانون رقم 296 لسنة 1956 المشار إليه كما أن امتناعه عن العمل فى خدمة المرفق الذى عين فيه يشكل خروجا على مقتضى الواجب فى أداء أعمال وظيفته و اخلالا بحق الدولة قبله الأمر الذى يستوجب مساءلته على قد ما بدر منه و لا يجدى المهندس المذكور الحجاج بنص الفقرة "1" من المادة "81" من القانون رقم 46 لسنة 1964، أو بالاستقالة التى أرسلها للجهة الادارية و التى قررت رفضها فى حينه إذ أن المادة "5" من القانون رقم 296 لسنة 1956 المشار إليه قد اعتبرت الاستقالة الصريحة أو الضمنية كأن لم تكن ، كذلك ليس صحيحا ما ذهب إليه الطاعن فى صحيفة الطعن من أنه كان يتعين على المحكمة التأديبية القضاء ببراءته بعد أن ورد لها كتاب محافظة القاهرة رقم 91551 المؤرخ 13 من نوفمبر سنة 1968 و الذى تضمن أن المحافظة ليس لديها مانع من انهاء خدمته باعتباره مستقيلا من تاريخ انقطاعه عن العمل، لأن هذا القول مردود بأن الكتاب المشار إليه لم يتضمن ما يفيد قبول استقالة الطاعن و حتى لو كان الكتاب المشار إليه تضمن ذلك فإن النيابه الادارية هى وحدها التى تتحمل أمانة الدعوى التأديبية أمام المحكمة يستوى فى ذلك أن تكون أقامت الدعوى التأديبية مختارة أم أقامتها ملزمة بناء على طلب الجهة الادارية المختصة، و على ذلك فان الجهة الادارية ليس لها باجراء من جانبها التنازل عن الدعوى التأديبية بعد اتصال الدعوى بالمحكمة التأديبية المختصة.

  و من حيث أنه متى كان ذلك ما تقدم فان الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب وجه الحق فيما انتهى إليه من ادانة الطاعن فى المخالفة التى اسندت اليه، و يكون النص عليه فى هذا الشق على غير أساس سليم من القانون.

  و من حيث أنه عن العقوبة التى قضى بها الحكم المطعون فيه و هى فصل الطاعن مع حرمانه من المكافأة أو المعاش فان القانون رقم 46 لسنة 1964 باصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة و الذى فى ظله و قعت المخالفة و صدر الحكم المطعون فيه قد حدد فى المادة "61" الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين شاغلى الدرجات دون الثالثة و هى "1" الانذار "2" الخصم من المرتب لمدة لا تتجاوز شهرين فى السنة "3" تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر "4" الحرمان من العلاوة "5" الوقف عن العمل بغير مرتب أو بمرتب مخفض لمدة لا تجاوز ستة أشهر "6" الفصل من الوظيفة مع حفظ الحق فى المعاش أو المكافأة أو الحرمان من المعاش أو المكافآة فى حدود الربع، و إذ كانت العقوبة التى قضى بها الحكم المطعون فيه لم ترد ضمن الجزاءات التى عددتها حصر المادة "61" المشار إليها، فانه يكون قد قامت بالحكم المطعون فيه حالة من أحوال الطعن أمام هذه المحكمة تستوجب الغاءه و الحكم على الطاعن بالجزاء المناسب لما بدر منه فى حق المصلحة العامة من اخلال بواجبات و ظيفته، و المحكمة فى صدد القضاء بالعقوبة المناسبة تضع محل اعتبارها أن جزاء الفصل من الخدمة - فى هذه الحالة - ذا حدين - فيصيب المهندس المذكور و هو مخطئ يستحق الجزاء كما ينال فى الوقت ذاته من المصلحة العامة و هى بريئة و يجب ألا تضار بفعله إذ يحرمها من خدمتة فى و قت تحتاج البلاد إلى أمثاله و لذلك يتعين فى تقدير الجزاء عدم اغفال الاعتبار الذى تقوم عليه المصلحة العامة بما يوجب عدم الغلو فى تقدير الجزاء بما يرتد إلى المصلحة المذكورة و لذلك تكتفى المحكمة بمجازاته بخصم شهرين من راتبه .

 

                         ( الطعن رقم 18 لسنة 16 ق، جلسة 1973/12/8 )

=================================

الطعن رقم  0514     لسنة 17  مكتب فنى 19  صفحة رقم 456

بتاريخ 29-06-1974

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل                  

فقرة رقم : 1

أن وقائع المنازعة كما أوردها المدعى فى صحيفة دعواه ، و لا خلاف بينه و بين جهة الإدارة حولها تخلص فى أنه بعد أن إنتهت أجازته الأعتيادية فى 5 من أكتوبر سنة 1969 لم يعد إلى عمله و إنما تعاقد فى 15 من أكتوبر سنة 1969 مع حكومة الجزائر على العمل بها و إستلم عمله فعلا فى تاريخ تعاقده و أخطر جهة الإدارة بتعاقده و بإستلامه عمله بالجزائر كما تخلص وقائع المنازعة كذلك فى أن المدعى أبرق إلى الجهة الإدارية ببرقية وصلتها فى 12 من نوفمبر سنة 1969 ينبئها أنه مريض ، و فى 27 من يناير سنة 1970و بعد أن كانت برقية المدعى بالإبلاغ عن مرضه و اخطاره بتعاقده على العمل بالجزائر و إقراره بإاستلامه عمله بها قد وصلت إلى جهة الإدارة قرارها بإنهاء خدمته للإنقطاع عن العمل دون عذر مقبول .

   و من حيث أن من المبادئ المستقرة أن أعارة العامل من الأمور التى تترخص جهة الإدارة فى الموافقة عليها أو رفضها بما بها من سلطة تقديرية و بالتالى فليس صحيحاً ما ذهب إليه المدعى من أنه كان يتعين على الجهة الإدارية أن تتخذ إجراءات أعارته بعد أن أخطرها بتعاقده على العمل مع حكومة الجزائر و إستلامه عمله بها و من ثم يكون إنقطاع المدعى عن عمله بسب قيامه بالعمل بالجزائر الذى تم دون علم الجهة الإدارية و موافقتها هو إنقطاع عن عمله دون عذر  مقبول .

   و من حيث أن البرقية التى أرسلها المدعى للجهة الإدارية - و التى وصلتها فى 12 من نوفمبر سنة 1969 أى بعد نحو ثمانية و ثلاثين يوماً من إنقطاعه عن العمل بعد إنتهاء أجازته بعد نحو تسعة و عشرين يوماً من تعاقده على العمل مع حكومة الجزائر و إستلامه عمله بها و التى يبلغ فيها عن مرضه تكون - فى ظل هذه الوقائع - غير ذات موضوع ، ذلك أن المرض و على فرض ثبوته - لم يكن هو السبب فى إنقطاع المدعى عن العودة إلى عمله بعد إنتهاء أجازته و إنما كان السبب الحقيقى هو تعاقده على العمل مع حكومة الجزائر و إستلامه عمله بها و من ثم فليس هناك جدوى من مناقشة كل ما يدور حول إبلاغ المدعى عن مرضه كعذر للإنقطاع عن العودة إلى عمله و هل أبدى فى الميعاد أم لم يبد ، و هل العبرة بكون العذر معلوما و قائما قل صدور إنهاء الخدمة أم يتعين أن يكون أبداء العذر فى الميعاد .. ألخ ما يثار حول هذا الموضوع طالما أن المرض سواء كان قائما أم كان عذرا منتحلاً لتبرير الإنقطاع لم يكن هو السبب الحقيقى للإنقطاع و إنما كان السبب الحقيقى لإنقطاع المدعى هو تعاقده على العمل مع حكومة الجزائر و إستلامه عمله بها فعلاً و بالتالى فإنه لا يكون هناك ثمة محل لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن نية الاستقالة المستفادة من إنقطاع العامل عن عمله خمسة عشر يوماً دون عذر تنتفى بمبادرته فور انقطاعه إلى إتخاذ موقف ينفى به أنه قصد بإنقطاعه الاستقالة عن عمله كان يبدى عذراً لهذا الإنقطاع حتى لو تبين فيما بعد أن هذا العذر كان غير صحيح متى كان الثابت على نحو ما تقدم أن المرض الذى إدعاه المدعى لم يكن هو السبب الحقيقى لإنقطاعه عن العمل  بعد إنتهاء أجازته و إنما كان السبب الحقيقى هو تعاقده على العمل مع حكومة الجزائر و إستلامه العمل بها فعلاً دون علم الجهة الإدارية و موافقتها و أن المرض لم يكن إلا ذريعة تذرع بها المدعى لإخفاء السبب الحقيقى لإنقطاعه و هو سبب لا ينفى نية الاستقالة بل يؤكدها .

   و من حيث أنه تأسيساً على ما تقدم يكون القرار المطعون فيه و قد قضى بإنهاء خدمة المدعى لإنقطاعه عن عمله بعد إنتهاء أجازته المرخص له بها فى سبتمبر سنة 1969 أكثر من خمسة عشر يوما دون عذر مقبول و قد قام على سبب صحيح و لا وجه للنعى عليه .

 

                   ( الطعن رقم 514 لسنة 17 ق ، جلسة 1974/6/29 )

=================================

الطعن رقم  0295     لسنة 19  مكتب فنى 19  صفحة رقم 473

بتاريخ 29-06-1974

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل                  

فقرة رقم : 1

أن الثابت من الأوراق أن الشركة المدعى عليها أصدرت القرار رقم 259 لسنة 1972 بتاريخ 31 من أغسطس سنة 1972 مستنداً إلى المادة 64 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971 و متضمناً إنهاء خدمة المدعى - الذى يعمل بوظيفة كاتب ثان بالمستوى الثالث بالفئة الثامنة - أعتباراً من 12 من مايو سنة 1972 تاريخ إنقطاعه عن العمل بدون إذن أو سبب مشروع و ذلك بعد أن وجهت إلى المدعى ثلاث إنذارات فى 20 ، 25 من مايو سنة 1972 ، 12 من يونيه سنة 1972 تسجل فيها عليه إنقطاعه عن العمل و تنبه عليه بضرورة العودة إلى عمله و إلا إتخذت ضده إجراءات إنهاء خدمته طبقاً للمادة "64" من نظام العاملين بالقطاع العام .

    و من حيث أن القرار المطعون عليه قام وفقاً للبند "7" من المادة "64" من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971 مستنداً إلى غياب المدعى عن العمل أعتباراً من 12 من مايو سنة 1972 ، و ينص البند "7" من المادة "64" المشار إليه على أن الإنقطاع عن العمل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متصلة على أن يسبق إنتهاء الخدمة بسبب ذلك إنذار كتابى يوجه للعامل بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى أو إنقطاعه خمسة أيام فى الحالة الثانية و ذلك ما لم يقدم ما يثبت أن إنقطاعه كان بعذر قهرى يعتبر من أسباب إنتهاء الخدمه و من ثم فإن القرار المطعون عليه طبقاً لإسناده و للأسباب التى قام عليها يعتبر قرار إنهاء خدمة و لا يعد قراراً تأديبياً بفصل المدعى من الخدمة ، إذ أن المادة "48" من نظام العاملين المشار إليه حددت على سبيل الحصر الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل بالقطاع العام و جعلت القمة منها جزاء الفصل من الخدمة و لم تورد بين أنواعها التى أحتوتها إنهاء الخدمة المنوه عنه بالبند "7" من المادة "64" المشار إليه و ما كان يسوغ للحكم المطعون فيه الخوض فى البواعث و الأحداث المعاصرة لأصدار القرار المطعون عليه ليستشف منه أن القرار المطعون فيه من قرارات الفصل التأديبى لأن القرار المطعون فيه بحكم مضمونه و ملابسات إتخاذه و صريح عباراته و الإجراءات التى صاحبت أصداره لا يستطاع معها تأويله على أنه قرار تأديبى سيما و أن الشركة الطاعنة قد ربطت قرارها بواقعة تشكل سبباً من أسباب إنهاء الخدمة طبقاً للمادة 64 المشار إليها ، و هى واقعة تغيب المدعى عن العمل و أيا كان الرأى فى سلامة الأسباب التى قام عليها القرار المطعون فيه و ما إذا كانت تلك الأسباب تحمل القرار محل الصحة فى نطاق قرارات إنهاء الخدمة فإن ذلك من سلطة المحكمة المختصة التعقيب عليه موضوع و إبتناء على ذلك فإن المحكمة التأديبية لا تختص بنظر الدعوى بطلب إلغاء القرار المشار إليه إذ أن مناط إختصاصها هو تعلق المنازعة بقرار تأديبى و إذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب يكون خالف القانون و يتعين لذلك القضاء بإلغائه و الحكم بعدم إختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى ، و بإحالتها إلى محكمة عابدين " الدائرة العمالية " عملاً بالمادة 110 من قانون المرافعات و إلزام المطعون ضده مصروفات هذا الطعن .

 

                      ( الطعن رقم 295 لسنة 19 ق ، جلسة 1974/6/29 )

=================================

الطعن رقم  0395     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 35 

بتاريخ 02-03-1986

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل                  

فقرة رقم : 1

تقوم الإستقالتان الصريحة و الضمنية على إرداة العامل فالأولى تستند إلى طلب كتابى يقدم منه و الثانية تقوم على إتخاذه موقفاً ينبئ عن انصراف نيته فى الإستقالة بحيث لا تدع ظروف الحال أى شك فى دلالته على حقيقة المقصود و يتمثل ذلك فى الأصرار على الإنقطاع عن العمل - هذه الإرادة من جانب العامل بالنسبة إلى نوعى الإستقالة هى التى تمثل ركن السبب فى القرار الإدارى و هو قرار إنتهاء الخدمة - ينبغى لإعمال حكم المادة " 98 " من القانون رقم 47 لسنة 1978 مراعاة إجراء شكلى هو إنذار العامل كتابة بعد إنقطاعه عن العمل لمدة خمسة أيام فى الحالة الأولى و عشرة أيام فى الحالة الثانية - هذا الإجراء الجوهرى يقصد منه أن تستبين جهة الإدارة إصرار العامل على تركه العمل و عزوفه عنه و فى ذات الوقت إعلامه بما يراد إتخاذه من إجراء حياله بسبب الإنقطاع و تمكيناً له من ابداء عذره قبل إتخاذ الإجراء - لا وجه لاعمال قرينة الإستقالة الضمنية إذا إتخذت الإدارة الإجراءات التأديبية خلال الشهر التالى للإنقطاع - ليس صحيحاً ما يقال بأن خدمة العامل المنقطع عن عمله لا تنتهى الا بالقرار الإدارى بإنتهاء خدمته - أساس ذلك : أن خدمة العامل المنقطع تعتبر منتهية بقوة القانون طبقاً لنص المادة " 98 " المشار إليها 

 

                ( الطعن رقم 395 لسنة 27 ق ، جلسة 1986/3/2 )

=================================

الطعن رقم  2151     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 425

بتاريخ 10-01-1989

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل                  

فقرة رقم : 1

المادة "98" من القانون رقم 47 لسنة 1978 . يجب لإعتبار العامل مستقيلاً إتخاذ إجراء شكلى يتمثل فى إنذاره كتابة بعد خمسة أيام من إنقطاعه عن العمل بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية و عشرة أيام إذا أنقطع عن عمله بغير إذن أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة - الغرض من الإنذار كإجراء جوهرى أن تتبين جهة الإدارة إصرار العامل على تركه العمل و عزوفه عنه و فى ذات الوقت إعلانه عما يراد إتخاذه من إجراء حيال هذا الإنقطاع و تمكينه من إبداء عذره قبل إتخاذ الإجراء - لا يكفى فى الإنذار أن يحتوى على عبارة تفيد إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فهذه العبارة غير محددة فقد تنصرف لإنهاء الخدمة للإستقالة الضمنية كما تنصرف لأى إجراء آخر كالنظر فى أمر تأديبه . 

         

                  ( الطعن رقم 2151 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/1/10 )

=================================

الطعن رقم  0477     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 784

بتاريخ 01-03-1958

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل                  

فقرة رقم : 1

إن المادة 112 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة تنص على أن " يعتبر الموظف مستقيلا فى الحالتين الآتيتين : "1" إذا انقطع عن عمله بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية  و لو كان الانقطاع عقب إجازة مرخص له فيها ، ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان لعذر مقبول ، و فى هذه الحالة يجوز لوكيل الوزارة المختص أن يقرر عدم حرمانه من مرتبه عن مدة الانقطاع "2" - و فى الحالة الأولى إذا لم يقدم الموظف أسبابا تبرر الانقطاع ، أو قدم هذه الأسباب و رفضت ، اعتبرت خدمتة منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل ... " . و مفاد هذه المادة أن خدمة الموظف الخاضع لحكمها تنتهى ، بما يعتبر استقالة ضمنية أو جزاء فى حكمها غايته المصلحة العامة فى حالتين : إحداهما أن ينقطع عن عمله لمدة تستطيل إلى خمسة عشر يوما متعاقبة أى غير متقطعة ، و هى المدة التى عد المشرع انقضاءها فى هذه الحالة قرينة على اعتزال الموظف العمل ، ولو كان هذا الانقطاع عقب إجازة من أى نوع كانت عارضة أو اعتيادية أو مرضية مرخص له فيها ، إذ تنص المادة 57 من القانون المشار إليه على أنه " لا يجوز لآى موظف أن ينقطع عن عمله إلا لمدة معينة فى الحدود المسموح بها لمنح الاجازات " فمجاوزة مدة الإجازة المرخص فيها فى الحدود المسموح بها - شأنه شأن الإنقطاع عن العمل بدون إجازة مرخص فيها - يقيم قرينة ترك العمل للاستقالة ، و إنما ترتفع هذه القرينة إذا انتفى الافتراض القائمة عليه بتقديم الموظف خلال الخمسة عشر يوما التالية . لا بعد ذلك ما يثبت أن انقطاعه كان لعذر مقبول تقدره جهة الإدارة ، و فى هذه الحالة يجوز لوكيل الوزارة المختص أن يقرر عدم حرمانه من مرتبه عن مدة الانقطاع ، فإذا لم يقدم الموظف أسبابا تبرر الانقطاع . أو قدم أسبابا رفضتها الإدارة ، اعتبرت خدمته منتهية بأثر رجعى يرتد إلى تاريخ انقطاعه عن العمل .

 

 

=================================

الطعن رقم  1603     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1107

بتاريخ 27-04-1963

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل                  

فقرة رقم : 1

متى ثبت أن الموظف لم ينفذ الأمر الصادر بنقله و لم يقم بتسلم عمله الجديد فى الجهة المنقول إليها ، و إستمر على ذلك مدة خمسة عشر يوماً و لم يقدم عذراً مقبولاً ، فإن هذه الوقائع تكون ركن السبب فى القرار الصادر بفصله من الخدمة و ما دام لها أصل ثابت بالأوراق فإن القرار المذكور المستند إلى المادة 112 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة و الصادر ممن يملكه فى حدود إختصاصه إذا إستخلص النتيجة التى إنتهى إليها إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً أو قانوناً يكون قد قام على سببه و جاء مطابقاً للقانون .

 

                       ( الطعن رقم 1603 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/4/27 )

ليست هناك تعليقات: