الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الاثنين، 28 أغسطس 2023

الموسوعة الادارية العليا 11

 

العمال المؤقتين

================

طعن رقم  0295     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 641

بتاريخ 28-01-1961

الموضوع : عامل

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت من الأوراق أن العمال المدعين قد تخصصت طبيعة الرابطة القانونية التى تحدد مركزهم القانونى فى علاقتهم بالحكومة على أساس عمل محدد ، هو إستلام المهمات الموجودة بمخازن و معسكرات الجيش البريطانى و تشوينها بمخازن دائرة مصر ، فخدمتهم بهذه المثابة ذات صفة مؤقتة لا تستطيل بعد إنتهاء العمل المحدد الذى نشأت على أساسه علاقتهم بالحكومة و من ثم فإنهم يعتبرون مفصولين بإنتهاء هذا العمل . و بالتالى لا محل لدعواهم تعسف الإدارة فى إعتبارهم مفصولين على هذا النحو .

 

                        ( الطعن رقم 295 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/1/28 )

=================================

الطعن رقم  0066     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 692

بتاريخ 14-03-1989

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : العمال المؤقتين                                  

فقرة رقم : 1

العامل الذى يعين بعقد مؤقت بإحدى شركات القطاع العام لا يعتبر عاملاً أساسياً مهما طالت مدة عمله بالشركة و مهما تجدد عقده - أساس ذلك : أنه لا يشغل وظيفة دائمة من الوظائف الواردة بالهيكل التنظيمى و جداول التوصيف بها - لا يغير من ذلك نوع العمل المسند للعامل بعقد مؤقت حتى لو ورد ضمن مسميات الوظائف الدائمة - لا عبرة بمدة العمل مهما طال - استطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة مؤقتة لا يغير صفة العمل المؤقتة إلى صفة دائمة .

 

                   ( الطعن رقم 66 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/3/14 )

=================================

الطعن رقم  3267     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1188

بتاريخ 28-04-1987

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : العمال المؤقتين                                  

فقرة رقم : 1

قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 1960 بشأن العمال المؤقتين . متى عين العامل بصفة مؤقتة تميزت طبيعة الرابطة القانونية التى تحدد مركزه القانونى فى علاقته بالحكومة بأحد أمرين أولهما : أن يكون التعيين لمدة محددة : فى هذه الحالة يعتبر العامل مفصولاً تلقائياً بإنتهاء المدة المحددة لخدمته سواء إنتهت الأعمال المعين لأدائها أو نفذت الإعتمادات المخصصة لها أو لا - ثانيهما : أن يعين العامل بصفة مؤقتة دون تحديد مدة : فى هذه الحالة يعتبر مفصولاً عقب كل يوم يقوم به بغض النظر عن إستطالة مدة العامل أو عدم إنتهاء الأعمال المعين عليها أو نفاذ الإعتمادات المالية المخصصة لها - قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 1960 أورد قيداً على سلطة جهة الإدارة هو عدم فصل أى عامل مؤقت أو موسمى إلا بالطريق التأديبى قبل إنقضاء المدة المحددة لخدمتهم المؤقتة أو قبل إنتهاء الأعمال المعين عليها أو نفاذ الإعتمادات المخصصة لها - ينتفى هذا القيد إذا إنتهت الأعمال المسندة للعامل أو إنتهت مدة إستخدامه أو نفذت الإعتمادات المخصصة لتلك الأعمال .  

 

                    ( الطعن رقم 3267 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/4/28 )

=================================

الطعن رقم  0906     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 208

بتاريخ 08-12-1962

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : العمال المؤقتين                                  

فقرة رقم : 1

أن الأصل أن العامل الذى تخصصت طبيعة الرابطة القانونية التى تحدد مركزه القانونى فى علاقته بالحكومة عند تعيينه بإتصافها بالتوقيت إما أن يكون معيناً لمدة محددة ، و عندئذ يعتبر مفصولاً تلقائياً بإنتهاء المدة المحددة لخدمته المؤقتة سواء إنتهت الأعمال المعين عليها أو نفذت الإعتمادات المقررة لها أم لا ما لم يجدد تعيينه بذات الصفة المؤقتة ، أو بصفة أخرى فيكون هذا تعييناً جديداً بشروطه و أوضاعه بعد إنفصام الرابطة الأولى . و إما أن يكون معيناً بصفة مؤقتة دون تحديد مدة ، و فى هذه الحالة يعتبر مفصولاً عقب كل يوم عمل يقوم به و إن طال قيامه بهذا العمل و لو لم تنته الأعمال المعين عليها أو تنفذ الإعتمادات المالية المخصصة لها ، و من باب أولى تنقطع صلته بالعمل بإنقطاع تلك الأعمال أو نفاذ الإعتمادات . بيد أن الشارع لحكمة تتعلق برعاية العمال المؤقتين و الموسميين الذين تهيأ لهم إلى حد ما قسط من إتصال العيش حتى لا يحرمهم من مورد رزق رتبوا حياتهم على الإعتماد و على الأجر الذى يتقاضونه منه ، أصدر فى 9 من فبراير سنة 1960 القرار الجمهورى رقم 218 لسنة 1960 بشأن العمال المؤقتين و العمال الموسميين الذى نص فى مادته الأولى على أن " يحظر على الوزارات و المصالح الحكومية و الهيئات و المؤسسات العامة فصل أى عامل مؤقت أو موسمى إلا بالطريق التأديبى " . و بذلك أورد قيداً على ما للإدارة من سلطة تقديرية تترخص فى إستعمالها للأسباب التى تراها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة بحكم كونها المهيمنة على تسيير المرافق العامة على الوجه الذى يحقق هذه المصلحة و المسئولية عن حسن سير هذه المرافق فى إنهاء خدمة هؤلاء العمال بغير الطريق التأديبى ، فى أى وقت كان قبل إنقضاء المدة المحددة لخدمتهم المؤقتة أو قبل إنتهاء الأعمال المعينين عليها أو نفاذ الإعتمادات المرصودة لها ، فأسبغ على العمال المؤقتين ، طالما عملهم لم ينته و إعتماداته لم تنفذ ، حماية لم تكن لهم من قبل ، إذ حظر على الوزارات و المصالح الحكومية و الهيئات و المؤسسات العامة إستعمال الرخصة التى كانت تملكها أصلاً فى حق العمال المذكورين فى فصلهم بغير الطريق التأديبى ، و بذلك سلبها هذه السلطة التقديرية و أبقى لها حق الفصل بالطريق التأديبى . غير أنه لم يمس بهذا الحظر سلطة الإدارة المقيدة فى فصل العامل المؤقت أو العامل الموسمى عند إنتهاء الأعمال التى عين عليها ، أو نفاذ الإعتمادات المخصصة لها ، و هذا الفصل الذى يتعين إعماله خارج نطاق الحظر متى توافرت أسبابه ، إذ لا تملك الإدارة سلطة تقدير ملاءمة الإبقاء على العامل المؤقت أو الموسمى على الرغم من إنتهاء الأعمال أو نفاذ الإعتمادات بل أن خدمته تنتهى لزوماً فى هذه الحالة و تنقطع علاقته بالحكومة لزوال حاجة العمل إليه و لا أجر بغير عمل ، أو لإنعدام المصرف المالى لأجره إذ لا صرف من غير إعتماد ، و لم يخرج القرار الجمهورى رقم 217 لسنة 1960 على هذا الأصل ، بل أوردته مادته الثانية مما يؤخذ منه أنه حدد نطاق الحظر المنصوص عليه فى مادته الأولى بنصه على تحريم فصل العمال المؤقتين و الموسميين أثناء قيامهم بالعمل المكلفين به و قبل إنتهائه أو نفاذ إعتماداته إلا بالطريق التأديبى لا بعد ذلك ، إذ نص فى المادة الثانية على أنه " يجب على الوزارات و المصالح و الهيئات و المؤسسات العامة موافاة وزارة الشئون الإجتماعية و العمل بالأقليم الجنوبى بأسماء العمال المؤقتين المعينين فى كل منها ، مع بيان للمهنة و الأجر اليومى المقرر لكل عامل . و ذلك قبل نفاذ الإعتمادات و إنتهاء الأعمال المكلفين بها بشهرين على الأقل " كما نص فى المادة الثالثة منه بأن " تدرج وزارة الشئون الإجتماعية و العمل أسماء هؤلاء العمال فى مكاتب التوظف و التخديم التابعة لها و تكون لهم الأولوية فى التعيين فى الجهات التى كانوا يعملون بها أو فى أقرب جهة إليها " . و نص فى مادته الخامسة على أن " على وزارة الشئون الإجتماعية و العمل الإتصال بالوزارات و المصالح و الهيئات و المؤسسات العامة بشأن العمال المؤقتين المدرجة أسماؤهم فى مكاتب التوظيف لإستخدامهم فى المشروعات التى تقوم بها كل منها بالأجر الذى كان يتقاضاه كل منهم أو لتعيينه مع المقاولين الذين يتولون تنفيذ هذه المشروعات " كذلك أوجب فى مادته السادسة " ... على الوزارات و المصالح و الهيئات و المؤسسات العامة مراعاة أن تتضمن عقود التوريد إلزام المقاولين بأن يستخدموا ما لا يقل عن 25% من العمال سالفى الذكر ، و ذلك بناء على إقتراح وزارة الشئون الإجتماعية و العمل " . و مفاد هذه النصوص هو تأكيد إنقطاع صلة العمال المؤقتين بالحكومة و إنتهاء خدمتهم بإنتهاء الأعمال المكلفين بها أو نفاذ الإعتمادات المالية المدرجة لها فى ميزانية الجهة التى كانوا يعملون بها ، و تقدير أولوية لهم ، بعد تحقق هذه الواقعة ، فى إعادة تعيينهم فى هذه الجهة أو فى أقرب جهة إليها ، مع تنظيم ترشيحهم للإستخدام فى المشروعات التى تقوم بها الوزارات و المصالح و الهيئات و المؤسسات العامة ، و بيان أسس تعيينهم مع المقاولين الذين يتولون تنفيذ هذه المشروعات أو الذين يلتزمون بعقود توريد و شروط هذا التعيين و أوضاعه و كل أولئك يفترض سبق إنتهاء خدمتهم و يؤكد القاعدة التى يقوم عليها . و إذا كانت المادة الرابعة من القرار الجمهورى رقم 218 لسنة 1960 قد نصت على أن " تعتبر كل وزارة و المصالح و الإدارات التابعة لها فى تنفيذ أحكام هذا القرار وحدة واحدة من حيث تعيين العامل المؤقت على إعتماد آخر عند نفاذ الإعتماد المعين عليه " فإن وضع هذه المادة بورودها بعد المادتين الثانية و الثالثة اللتين أقرتا الأصل سالف الذكر فقررتا أولوية العمال المؤقتين الذين إنتهت الأعمال المكلفين بها أو نفذت الإعتمادات المخصصة لها فى التعيين فى الجهات التى كانوا يعملون بها أو فى أقرب جهة إليها ، إنما يفيد تضمنها توجيهاً للإدارة و إيضاحاً لمدلول هذه الجهات و تحديداً لنطاقها فإنها تشمل الوزارة و المصالح و الإدارات التابعة لها . و أنها لا تنطوى على إستثناء بوجوب تعيين العامل المؤقت على إعتماد آخر فى أى منها بعد نفاذ الإعتماد المعين عليه ، لأن وجود الإعتماد الآخر فى ذاته لا يعنى أنه يتسع حتماً سواء من حيث طبيعة العمل أو من حيث مقدار المال لإستيعاب عمال جدد فوق حاجته أو تقديراته متى كان مستوفياً العدد اللازم له . و من ثم فإن ما ذهب إليه حكم المحكمة الإدارية المطعون فيه من أن السبب المسوغ لفصل العامل المؤقت لا يمكن أن يكون إلا نفاذ كل الإعتمادات الموجودة بالوزارة بجميع مصالحها و إداراتها وقت فصله ، يكون على غير أساس سليم من القانون .

 

                       ( الطعن رقم 906 لسنة 8 ق ، جلسة 1962/12/8 )

=================================

 

 

 

 

 

تحديد المركز القانونى للعامل

====================

الطعن رقم  0243     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 56

بتاريخ 08-11-1958

الموضوع : عامل

فقرة رقم : 1

إن المركز القانونى للعامل يتعين تبعاً لوصف الحرفة المسندة إليه فى القرار الصادر بتعيينه أو بترقيته ، إذ أن هذا القرار هو الذى يحدد نوع العمل المنوط به و كذا درجته و أجره ، و لا يغير من هذا المركز قيام العامل فعلاً بعمل وظيفة من طبيعة أخرى ، إذ لا ينال الدرجة المخصصة لهذه الوظيفة إلا بالقرار الصادر بمنحه إياها وفقاً للقواعد التنظيمية المقررة فى هذا الشأن .

 

 

=================================

الطعن رقم  0824     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 180

بتاريخ 22-11-1958

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : تحديد المركز القانونى للعامل                     

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت من أوراق مودعه ملف الخدمة أنها لم تحرر لتحديد المركز القانونى للمدعى أو لبيان درجته و تاريخ حصوله عليها ، و لم تتضمن قراراً إدارياً بهذا التحديد أو ترديداً بهذا التحديد أو ترديداً لقرار سابق من هذا القبيل ، و لم يصدر مثل هذا القرار من رئيس مختص بإصداره ، و إنما قصد بها غرض آخر هو صرف أجرة المدعى و خطابات توصية بزيادة أجره وصف فيها بأنه " أوسطى مواسير " فهى ليست فى ذاتها أداة تعيين قانونية ، و لا تنهض دليلاً قاطعاً فى إثبات تعيين المدعى فى وظيفة " أوسطى " عند بدء تعيينه ، و قد خلت الأوراق المقدمة فى الدعوى من أى قرار يؤيد حصول هذا التعيين و لو أنه حصل بحق لمنح المدعى العلاوة المقررة لدرجة " أوسطى " فى حينها و قدرها 40م لا 30م التى كان يتقاضاها بالفعل . و لئن كان قرار تعيين المدعى غير مرفق بملف خدمته و قد أجابت المدعى عليها بأنها لم تعثر عليه ، إلا أن الثابت فى سجلات المصلحة الخاصة بتفتيش الأعمال الجديدة ، و هى المرجع الرسمى الوحيد الموجود ، أنه عين بوظيفة عامل ، و علىأحسن الفروض بالنسبة إليه فإن الثابت فى كشف خدمته أنه عين بمهنة ريس إعتباراً من أول مارس سنة 1920 ، كما أن بملف خدمته طلباً مرفوعاً منه إلى باشمهندس قسم الزيتون بتاريخ 6 من مارس سنة 1943 يرجو فيه مساعدته لوضعه بكادر الصناع حيث إنه عين بوظيفة ريس ، و هى تتعارض مع العمل الذى يقوم به حالياً و هو وظيفة " أوسطى مواسير " و قد تأشر على هذا الطلب من الباشمهندس برجاء نقل المدعى إلى كادر الصناع ؛ إذ أنه قائم بأعمال أوسطى مواسير ، و يؤدى عمله على الوجه الأكمل ، و هذا يقطع - كما جاء بالحكم المطعون فيه - بأن المدعى عين ريس عمال ، و لم ينقل كادر الصناع حتى هذا التاريخ ، و ليس فى الأوراق ما يدل على نقله إلى هذا الكادر بعد ذلك .

 

                        ( الطعن رقم 824 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/11/22 )

=================================

الطعن رقم  0786     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 593

بتاريخ 06-02-1965

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : تحديد المركز القانونى للعامل                     

فقرة رقم : 1

إن المحكمة و هى فى مقام تحديد الرابطة القانونية التى نشأت بتعيين المدعى لا ترى محل للإعتداد بالوصف الوارد فى كشف مدة خدمته ذلك أن هذا الكشف الذى حرر بعد تعيينه بمدة طويلة و إن تضمن سرداً لما طرأ على أجره من تعديل إلا أنه ليس أداة تعيين قانونية كما أنه لم يتضمن هو و غيره من الأوراق قراراً إدارياً بالتعيين أو ترديداً لقرار سابق من هذا القبيل و إنما قصد به غرض آخر هو بيان حالة المدعى من حيث أجره فهو لا ينهض دليلاً قاطعاً فى إثبات تعيين المدعى إبتداء من حرفة "جناينى" و على الأخص و قد تضمن كثير من أوراق الملف الأخرى وصفه بأنه "مساعد جناينى" .

 

 

=================================

 

راحه العامل

============

الطعن رقم  1622     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 486

بتاريخ 11-01-1958

الموضوع : عامل

فقرة رقم : 1

فى يوم 4 من نوفمبر سنة 1953 أصدر مجلس الوزراء قراراً قضى بعدم تشغيل جميع العمال أيام الجمع إلا إذا اقتضت الحالة تشغيلهم ، بشرط عدم صرف أجور لهم عن هذه الأيام ، على أن يأخذوا راحة بدلاً عنها . و فى 28 من أبريل سنة 1954 أصدر مجلس الوزراء قراراً آخر بإلغاء هذا القرار ، فأصبحت هذه الحالة تحكمها القواعد التنظيمية العامة الصادرة فى هذا الشأن و مقتضاها - كما جاء بمذكرة اللجنة المالية التى عرضت على مجلس الوزراء لدى إصدار قراره المؤرخ 4 من نوفمبر سنة 1953 - أن الأصل هو عدم تشغيل العمال فى أيام الجمع و عدم جواز صرف أجور لهم عن هذه الأيام لمخالفة ذلك للقواعد المالية ، و إنما يجوز ذلك استثناء إذا اقتضته الضرورة و أملته المصلحة العامة و سمحت الاعتمادات المالية المدرجة فى الميزانية بمنح أجور عن هذه الأيام .

 

 

=================================

 

شرط اللياقة الطبية

=============

الطعن رقم  1364     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 516

بتاريخ 24-01-1965

الموضوع : عامل

فقرة رقم : 1

إن ثبوت لياقة الموظف الطبية للخدمة هو شرط من الشروط الجوهرية للتعيين و الإستمرار فى خدمة الحكومة معاً ، و هذا الشرط يقتضيه بداهة ضمان التثبت من قدرة الموظف على النهوض بأعباء الوظيفة المعين فيها بكفاية و إقتدار ، و قد رددت هذا الأصل بالنسبة لعمال اليومية الدائمين و من قبل صدور كادر العمال تعليمات المالية الصادرة فى عام 1922 ، و المتضمنة الأحكام التى وافق عليها مجلس الوزراء فى 1922/5/8 إذ نصت الفقرة 29 من هذه التعليمات على ما يلى : " لا يعاد إلى الخدمة أحد عمال اليومية المفصولين لعدم اللياقة الطبية ما لم يقرر لياقته القومسيون الطبى العام أو أية سلطة طبية ينتدبها القومسيون لهذا الغرض . و من ثم فإنه إذا كان الثابت من الإطلاع على ملف خدمة ، فإن الإدارة قررت إنهاء خدمته كعامل دائم و رأت رأفة بحاله إلحاقه بعمل مؤقت بذات الأجر الذى كان يتقاضاه و هو العمل الذى تنتهى بإنتهائه خدمة العامل و لا يتطلب فى شاغله الشروط الواجب توافرها فى العالم الدائم ، تكون فى الحق قد تصرفت فى شأن المدعى على مقتضى أحكام القانون و يكون إقرار الصادر منها فى هذا الشأن قد صدر سليماً لا مطعن عليه ، و ليس صحيحاً ما قام عليه الحكم المطعون فيه من أن تسوية حالة المدعى طبقاً لأحكام كادر العمال على وصف أنه عامل دائم دون توقيع الكشف الطبى عليه يعتبر بمثابة إعفاء ضمنى له من الكشف الطبى إذ الأصل أن يتجسم مثل هذا القصد فى صورة قرار صريح يعبر عن إرادة مصدره فى الشكل الذى رسمه القانون ، و يصدر عن الجهة التى خولها القانون رخصة الإعفاء أما تطاول العهد على تعيين المدعى دون إستيفاء شرط اللياقة الطبية فلا يفيد إعفاءه ضمنياً من هذا الشرط . و من حيث أن إنهاء الإدارة لخدمة المدعى بالقرار المطعون فيه مع تحويله إلى سلك اليومية المؤقتة لا يعدو أن يكون إنفاذاً صائباً للحكم القاضى بإنهاء خدمة العامل الدائم عند ثبوت عدم لياقته الطبية و بالتالى عجزه عن القيام بأعباء وظيفته . فالعجز قائم به بثبوت عدم لياقته الطبية و عدم إذعانه لطلب الإدارة إعادة الكشف عليه لتقرير هذه اللياقة و إسقاط قرينة العجز المبرر لإنتهاء خدمته الدائمة ، و لا شبهة فى أن اللياقة الجسمية كشرط لبقاء العامل فى وظيفته الدائمة طبقاً لتعليمات المالية هى من الأمور التى يتعين إعتبارها مكملة لأحكام كادر عمال اليومية ما دام لم يرد فى هذه الأحكام ما يتعارض معها .

 

                    ( الطعن رقم 1364 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/1/24 )

=================================

 

شروط تعيين العامل

=================

الطعن رقم  1362     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 380

بتاريخ 10-01-1965

الموضوع : عامل

فقرة رقم : 2

ليس صحيحاً ما قام عليه الحكم المطعون فيه من تسوية حالة المدعى طبقاً لأحكام كادر العمال على وصف أنه عامل دائم دون توقيع الكشف الطبى عليه يعتبر بمثابة إعفاء ضمنى له من الكشف الطبى إذ الأصل أن يتجسم مثل هذا القصد فى صورة قرار صريح يعبر عن إرادة مصدره فى الشكل الذى رسمه القانون و يصدر عن الجهة التى خولها القانون عن رخصة الإعفاء . أما تطاول العهد على تعيين المدعى دون إستيفاء شرط اللياقة الطبية فلا يفيد إعفاء ضمنياً من هذا الشرط .

 

 

=================================

الطعن رقم  1362     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 380

بتاريخ 10-01-1965

الموضوع : عامل                    

 الموضوع الفرعي : شروط تعيين العامل                                 

فقرة رقم : 3

لا شبهة فى أن اللياقة الجسمانية كشرط لبقاء العامل فى وظيفته الدائمة طبقاً للتعليمات المالية هى من الأمور التى يتعين إعتبارها مكملة لأحكام كادر عمال اليومية ما دام لم يرد فى هذه الأحكام ما يتعارض معها .

 

                    ( الطعن رقم 1362 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/1/10 )

=================================

 

مستخدمى ادارة مشروع الغاب

=================================

الطعن رقم  0117     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1154

بتاريخ 20-05-1961

الموضوع : عامل

فقرة رقم : 2

إن قول إدارة مشروع الغاب بعدم إستحقاق المطعون ضده للتعويض العائلى المنصوص عنه فى المرسوم التشريعى رقم 146 لسنة 1952 لأن وظيفته فى المؤسسة هى وظيفة عامل لا مستخدم مما يمتنع معه قانوناً الإستفادة من هذا التعويض ، مردود بأن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده من طبقة المستخدمين الذين يعملون فى المؤسسة بصفة دائمة و منتظمة و أن خدمته فيها عند هذه الدعوى قد بلغت حوالى الثمانى السنوات ، و أن تعيينه كان بقرار من مدير عام المؤسسة بمرتب شهرى لمدة غير محدودة و إستمر كذلك حتى ثبت فى وظيفته على النحو السالف بيانه فهو على هذا الوضع يعتبر فى نظر المرسوم رقم 1132 لسنة 1951 الصادر تنفيذاً للقانون رقم 72 لسنة 1951 بإنشاء إدارة مشروع الغاب و المتضمن ملاك الموظفين بالإدارة المذكورة - من طبقة المستخدمين الذين يصدر بتعيينهم قرار من مدير عام المؤسسة هذا فضلاً عن أن وظيفته قد وردت فى ملاك مستخدمى الدولة و المؤسسات العامة الصادر به المرسوم التنظيمى رقم 1459 لسنة 1950 بنظام المستخدمين الأساسى .

 

                       ( الطعن رقم 117 لسنة 2 ق ، جلسة 1961/5/20 )

=================================

 

ملف الخدمة

===========

الطعن رقم  1040     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1603

بتاريخ 12-06-1965

الموضوع : عامل

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان ملف الخدمة هو المرجع الرئيسى فيما يتعلق بمراحل حياة العامل الوظيفية إلا انه غنى عن البيان انه ليس المصدر الوحيد الذى يجب الاقتصار عليه فى كل ما يتعلق بالعامل من بيانات و معلومات و بوجه خاص إذا كان الملف غير منتظم او غير كامل كما هو الحال بالنسبة إلى ملفات خدمة الطاعنين فقد خلت جميعها من قرارات التعيين و خلت معظمها من الأوراق التى تفيد فى التعرف على مراحل حياتهم الوظيفية و ما طرأ عليها من تغيير .

 

 

 

 

اثبات العقد

===========

الطعن رقم  0323     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 257

بتاريخ 09-04-1974

الموضوع : عقد

فقرة رقم : 1

أنه عن القول بوجود عقدين عن نفس المساحة موضوع المنازعة يختلفان فى بعض البيانات و لكن يتفقان من حيث أطراف العقد و المساحة المبيعة و موقعها و حدودها ، فإنه مهما يكن الأمر فى تفسير هذه الواقعة فأنها لا تنال من حقيقة قيام العلاقة العقدية بين طرفى العقد خاصة و أن أركان العقدين واحدة و ليس فى العقد المقدم إلى اللجنة القضائية ما يتناقض أو ينقض العقد الآخر كما لا يهم الهيئة المطعون ضدها الأولى اختلاف العقدين من حيث الثمن أو من وجود توقيعات مختلفة للشهود أو من توقيع المشترية على أحد العقدين دون توقيعها على الثانى فإن توقيع البائع وحده على العقد كاف و لو كان العقد غير الموقع من المشترية مصطنعاً لكان فى استطاعة صاحب الشأن وضع هذا التوقيع على العقد دون امكان كشف تاريخ وضع هذا التوقيع مما ترى معه المحكمة ثبوت قيام العلاقة العقدية بين طرفى العقد و عدم التعويل على الخلاف غير المؤثر قانوناً بين العقدين .

   أنه من أدلة ثبوت تاريخ العقد موضوع المنازعة قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 فقد قدم الطاعن صورة رسمية مطابقة للأصل من أخطار الحيازة 3 زراعة المقدم من المطعون ضدها الثانية إلى وزارة الزراعة عن سنة 69/68 بتاريخ 1968/6/15 ثابت فيه حيازة المطعون ضدها الثانية المساحة 11 ط 3 ف بحوض النخيل من تكليف محمد المصرى شحاتة و أخوته بطريق الشراء بعقد عرفى مؤرخ 57/8/7 من محمد الصادق الطاهر و موقع على صورة الأخطار كل من دلال المساحة و عضو الجمعية التعاونية الزراعية و عضو الأتحاد الأشتراكى و أعضاء اللجنة القروية و هم الصراف و نائب العمدة و الشيخ كما وقع أيضاً المشرف الزراعى ، كما قدم الطاعن صورة رسمية من نموذج و أموال مقررة مستخرج من مأمورية الأموال المقررة بفاقوس و موقع عليها من الصراف عن سنة 1968 / 1969 و ثابت فيها حيازة المطعون ضدها الثانية لمساحة 11 ط 3 ف بحوض النخيل بقرية الصوالح من تكليف المهدى شحاتة و أخوته مكلفة 842 و ذلك بطريق المشترى بعقد عرفى من محمد الصادق الطاهر بتاريخ 1957/8/7 ، و تدليلاً على صحة البيانات الواردة بالاستمارة و المشار إليها قدم الطاعن صورة رسمية من نموذج و أموال مقررة الخاص بالمطعون ضدها الثانية عن سنة 69/68 و هو كشف تجميع الملكية الذى يستخرج منه بيانات الاستمارة و ثابت فيها نفس البيانات الواردة بالاستمارة و موقع عليها من رئيس المأمورية .

    و من حيث أن المحكمة تستخلص من البيانات الواردة بالمستندات سالفة الذكر أن عقد البيع العرفى موضوع المنازعة المؤرخ 1957/8/7 الصادر من الطاعن إلى المطعون ضدها الثانية ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 فى 1969/7/23 لورود مضمون هذا التصرف على نحو تراه المحكمة كافياً فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ فى يوم 1968/6/15 و هى اخطار الحيازة المقدم لوزارة الزراعة من المطعون ضدها الثانية فى 1968/6/15 و الموقع عليه فى هذا التاريخ من الصراف و المشرف الزراعى و كل منهما موظف عام مختص و ذلك عملاً بالبند ب من المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات فى المواد المدنية و التجارية الذى ينص على أن " يكون للمحرر تاريخ ثابت من يوم أن يثبت مضمونه فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ ، و يستمد كل من الصراف و المشرف اختصاصهما فى التوقيع على أخطار الحيازة المشار إليه من نص المادة 92 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن الزراعة التى تنص على أن " يجب على كل حائز أو من ينيبه أن يقدم خلال المواعيد التى يحددها وزير الزراعة إلى الجمعية التعاونية المختصة بياناً بمقدار ما فى حيازته من أراض زراعية . . و ذلك طبقاً للنموذج الذى تعده وزارة الزراعة لهذا الغرض - و على الجمعية التعاونية أن تعرض تلك البيانات على لجنة تشكل من العمدة أو من يقوم مقامه و أحد المشايخ و الصراف و دلال المساحة و عضو من الأتحاد الأشتراكى لمراجعتها و اعتمادها قبل إثباتها بالسجل و كذلك من الحكم الوارد فى المادة 91 من القانون المشار إليه و الذى أناط بالمشرف الزراعى مسئولية إثبات بيانات الحيازة سالفة الذكر فى السجل المعد لذلك بالجمعية التعاونية المختصة . كما يستمد هذا الإختصاص أيضاً من المادة الرابعة من قرار وزير الزراعة و الإصلاح الزراعى رقم 30 لسنة 1968 و الواجب التطبيق على الحالة المعروضة و تقضى هذه المادة بأن " تعرض الاستمارات التى تقدم من الحائزين طبقاً لما هو منصوص عليه فى المادة السابقة أولاً بأول و حسب أرقامها المسلسلة و تاريخ ورودها على اللجنة القروية المشكلة من العمدة أو من يقوم مقامه و أحد المشايخ و الصراف و دلال المساحة و عضو من الأتحاد الأشتراكى العربى ، و على هذه اللجنة مراجعة الاستمارة المذكورة و التحقق من صحتها و أعتمادها و أعادتها للجمعية التعاونية الزراعية المختصة فى ميعاد غايته 1968/6/30 .

 

                        ( الطعن رقم 323 لسنة 18 ق ، جلسة 1974/4/9 )

=================================

الطعن رقم  0323     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 257

بتاريخ 09-04-1974

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : اثبات العقد                                      

فقرة رقم : 2

1) أنه عن القول بوجود عقدين عن نفس المساحة موضوع المنازعة يختلفان فى بعض البيانات و لكن يتفقان من حيث أطراف العقد و المساحة المبيعة و موقعها و حدودها ، فإنه مهما يكن الأمر فى تفسير هذه الواقعة فأنها لا تنال من حقيقة قيام العلاقة العقدية بين طرفى العقد خاصة و أن أركان العقدين واحدة و ليس فى العقد المقدم إلى اللجنة القضائية ما يتناقض أو ينقض العقد الآخر كما لا يهم الهيئة المطعون ضدها الأولى اختلاف العقدين من حيث الثمن أو من وجود توقيعات مختلفة للشهود أو من توقيع المشترية على أحد العقدين دون توقيعها على الثانى فإن توقيع البائع وحده على العقد كاف و لو كان العقد غير الموقع من المشترية مصطنعاً لكان فى استطاعة صاحب الشأن وضع هذا التوقيع على العقد دون امكان كشف تاريخ وضع هذا التوقيع مما ترى معه المحكمة ثبوت قيام العلاقة العقدية بين طرفى العقد و عدم التعويل على الخلاف غير المؤثر قانوناً بين العقدين .

   أنه من أدلة ثبوت تاريخ العقد موضوع المنازعة قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 فقد قدم الطاعن صورة رسمية مطابقة للأصل من أخطار الحيازة 3 زراعة المقدم من المطعون ضدها الثانية إلى وزارة الزراعة عن سنة 69/68 بتاريخ 1968/6/15 ثابت فيه حيازة المطعون ضدها الثانية المساحة 11 ط 3 ف بحوض النخيل من تكليف محمد المصرى شحاتة و أخوته بطريق الشراء بعقد عرفى مؤرخ 57/8/7 من محمد الصادق الطاهر و موقع على صورة الأخطار كل من دلال المساحة و عضو الجمعية التعاونية الزراعية و عضو الأتحاد الأشتراكى و أعضاء اللجنة القروية و هم الصراف و نائب العمدة و الشيخ كما وقع أيضاً المشرف الزراعى ، كما قدم الطاعن صورة رسمية من نموذج و أموال مقررة مستخرج من مأمورية الأموال المقررة بفاقوس و موقع عليها من الصراف عن سنة 1968 / 1969 و ثابت فيها حيازة المطعون ضدها الثانية لمساحة 11 ط 3 ف بحوض النخيل بقرية الصوالح من تكليف المهدى شحاتة و أخوته مكلفة 842 و ذلك بطريق المشترى بعقد عرفى من محمد الصادق الطاهر بتاريخ 1957/8/7 ، و تدليلاً على صحة البيانات الواردة بالاستمارة و المشار إليها قدم الطاعن صورة رسمية من نموذج و أموال مقررة الخاص بالمطعون ضدها الثانية عن سنة 69/68 و هو كشف تجميع الملكية الذى يستخرج منه بيانات الاستمارة و ثابت فيها نفس البيانات الواردة بالاستمارة و موقع عليها من رئيس المأمورية .

    و من حيث أن المحكمة تستخلص من البيانات الواردة بالمستندات سالفة الذكر أن عقد البيع العرفى موضوع المنازعة المؤرخ 1957/8/7 الصادر من الطاعن إلى المطعون ضدها الثانية ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 فى 1969/7/23 لورود مضمون هذا التصرف على نحو تراه المحكمة كافياً فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ فى يوم 1968/6/15 و هى اخطار الحيازة المقدم لوزارة الزراعة من المطعون ضدها الثانية فى 1968/6/15 و الموقع عليه فى هذا التاريخ من الصراف و المشرف الزراعى و كل منهما موظف عام مختص و ذلك عملاً بالبند ب من المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات فى المواد المدنية و التجارية الذى ينص على أن " يكون للمحرر تاريخ ثابت من يوم أن يثبت مضمونه فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ ، و يستمد كل من الصراف و المشرف اختصاصهما فى التوقيع على أخطار الحيازة المشار إليه من نص المادة 92 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن الزراعة التى تنص على أن " يجب على كل حائز أو من ينيبه أن يقدم خلال المواعيد التى يحددها وزير الزراعة إلى الجمعية التعاونية المختصة بياناً بمقدار ما فى حيازته من أراض زراعية . . و ذلك طبقاً للنموذج الذى تعده وزارة الزراعة لهذا الغرض - و على الجمعية التعاونية أن تعرض تلك البيانات على لجنة تشكل من العمدة أو من يقوم مقامه و أحد المشايخ و الصراف و دلال المساحة و عضو من الأتحاد الأشتراكى لمراجعتها و اعتمادها قبل إثباتها بالسجل و كذلك من الحكم الوارد فى المادة 91 من القانون المشار إليه و الذى أناط بالمشرف الزراعى مسئولية إثبات بيانات الحيازة سالفة الذكر فى السجل المعد لذلك بالجمعية التعاونية المختصة . كما يستمد هذا الإختصاص أيضاً من المادة الرابعة من قرار وزير الزراعة و الإصلاح الزراعى رقم 30 لسنة 1968 و الواجب التطبيق على الحالة المعروضة و تقضى هذه المادة بأن " تعرض الاستمارات التى تقدم من الحائزين طبقاً لما هو منصوص عليه فى المادة السابقة أولاً بأول و حسب أرقامها المسلسلة و تاريخ ورودها على اللجنة القروية المشكلة من العمدة أو من يقوم مقامه و أحد المشايخ و الصراف و دلال المساحة و عضو من الأتحاد الأشتراكى العربى ، و على هذه اللجنة مراجعة الاستمارة المذكورة و التحقق من صحتها و أعتمادها و أعادتها للجمعية التعاونية الزراعية المختصة فى ميعاد غايته 1968/6/30 .

 

                        ( الطعن رقم 323 لسنة 18 ق ، جلسة 1974/4/9 )

=================================

 

اثبات تاريخ العقد

===============

الطعن رقم  0141     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 206

بتاريخ 05-03-1974

الموضوع : عقد

فقرة رقم : 1

أنه تطبيقا للمادة الثالثة من القانون رقم 127 لسنة 1961 يعتد بالتصرفات الصادرة من المالك الخاضع لقانون إذا كان لها تاريخ ثابت سابق على تاريخ العمل به فى 1961/7/25 و من ثم يتعين لتطبيق حكم هذا النص أن يقوم تصرف ناقل للملكية مستوفيا للأركان القانون بحيث يكون هذا التصرف صحيحا و منتجا لآثاره القانونية ثم ثبت بعد ذلك تاريخ هذا التصرف قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 و من ثم يكون مقطع النزاع هو ما إذا كان عقد 1960/5/5 صحيحا قانونا و منتجا لآثاره و من شأنه نقل ملكية المساحة المباعة من السيد مرقص جرجس صالح إلى الشركة التى يمثلها و لا شك أن العقد بصفة عامة يتم بمجرد أن يتناول طرفان التعبير عن ارادتين متطابقتين مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لأنعقاد العقد كما تقضى بذلك المادة 89 من القانون المدنى و من هذه الأوضاع بالنسبة للمتعاقد أنه إذا كان المتعاقد شخصا طبيعيا يجب أن يكون أهلا للتعاقد على الوجه المبين بالمواد 109 و ما بعدها من القانون المدنى أما إذا كان المتعاقد شخصا معنويا فأن اهليته تكون فى الحدود التى يعينها سند انشائه أو التى يقررها القانون وفقا للفقرة " و" من المادة 53 من القانون المدنى و قد حدد القانون رقم 26 لسنة 1954 فى المادة 70 منه أهلية الشركات ذات المسئولية المحدودة كشركة المقطم الزراعية الصناعية و تنص على أنه لا تكتسب الشركة الشخصية المعنوية الا بعد قيدها فى السجل التجارى و نشر عقدها فى النشرة التى تصدرها وزارة الاقتصاد وفقا للأوضاع التى تصدر بتعيينها قرار من وزير الاقتصاد و لا يجوز له قبل مباشرة أى عمل من أعمالها و على ذلك فأن شركة المقطم الزراعية الصناعية لم تكتسب الشخصية المعنوية الا بعد قيدها فى السجل التجارى فى 1960/6/11 و النشر عنها فى جمعية الشركات فى يناير 1961 و قبل هذا التاريخ لم تكن الشركة أهلا للتعاقد طالما أنها لم تكتسب الشخصية المعنوية و الجزاء على قيام الشركة بالتعاقد قبل أن تثبت لها أهليتها هو كما جاء بالمادة 102 من القانون رقم 26 لسنة 1954 و التى تنص على أن يقع باطلا كل تصرف أو تعامل أو قرار يصدر على خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون و بذلك يكون عقد 1960/5/5 موضوع المنازعة باطلا لأن من أحد طرفيه وهو الشركة ليس لها أهلية التعاقد . هذا فضلا عن أن المادة 77 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه تنص على أن تكون حكم المديرين فى الشركات ذات المسئولية المحدودة حكم أعضاء مجالس ادارة شركات المساهمة، و تنص الماة 38 من القانون المذكور بالنسبة لمسئولية مؤسس شركات المساهمة بأنه لا يجوز لأحد مؤسسى الشركة - خلال الخمس سنوات التالية لصدور المرسوم الخاص فى تأسيسها كما لا يجوز لأى عضو من أعضاء مجالس ادارتها أو أحد مديريها أن يكون طرفا فى أى عقد من عقود التمليك التى تعرض على هذا المجلس لأقرارها الا إذا رخصت الجمعية العمومية مقدما باجراء هذا التصرف و يعتبر باطلا كل عقد يبرم على خلاف أحكام هذه الفقرة و يستفاد من هذا الحكم وجوب الحصول على أذن سابق من الجمعية العمومية إذا كان مدير الشركة طرفا فى عقد تمليك معها و أن جزاء مخالفة هذا الحكم هو وقوع العقد باطلا و الثابت بالنسبة للعقد موضوع المنازعة أن الجمعية العمومية للشركة لم تقره الا بعد عقد و بعد العمل بالقانون رقم 127 سنة 1961 .

   و من حيث أنه لا حاجة بعد ذلك للرد على ما أثارته اللجنة القضائية عن مدى خضوع أراضى الشركة لحكم المادة الأولى من القانون رقم 127 لسنة 1961 و عن مدى أعتبار الشركة من الشركات الصناعية الخاضعة لحكم الفقرة "ج" من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بعد أن تبين بطلان العقد موضوع النزاع كما أنه تبين من الأوراق أن الهيئة العامة  للاصلاح الزراعى أستولت على الأرض موضع النزاع على أساس أنها مملوكة للطاعن ملكية خاصة و ليس مملوكة للشركة .

 

                         ( الطعن رقم 141 لسنة 18 ق، جلسة 1974/3/5 )

=================================

الطعن رقم  0499     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 234

بتاريخ 26-03-1974

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : اثبات تاريخ العقد                                

فقرة رقم : 1

أنه بالنسبة لحافظة المستندات المرفقة بملف الدعوى رقم 70 لسنة 1966 مدنى كلى المنصورة و التى استندت إليها الطاعنة فى اثبات تاريخ عقد البيع الصادر منها إلى زين العابدين أحمد الحلو بتاريخ 1965/10/15 عن بيعها له مساحة 12 ق و 21 ف، و هى الحافظة التى قالت عنها الطاعنة بأنها كانت تتضمن العقد وقت تقديمها إلى محكمة المنصورة أثناء نظر الدعوى70 لسنة 1966 بجلسة 1967/2/5 فأنه يتبين للمحكمة الحالية أن تلك الحافظة ليس هى الحافظة الأصلية المقدمة بجلسة 1967/2/5 و أنه لابد من أن يد العبث قد استبدلتها و أحلت محالها الحافظة الحالية لخدمة صاحب المصلحة بخلق دليل جديد و بغير طريق مشروع للوصول إلى اثبات تاريخ العقد قبل 1969/7/23 تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 للوصول إلى رفع الاستيلاء على الأطيان محل العقد- و ذلك بدلالة ما تضمنته مذكرة دفاع زين العابدين أحمد الحلو و آخر المقدمة منهما إلى المحكمة المدنية المذكورة أثناء نظر الدعوى 70 لسنة 1966 بجلسة 1967/2/5 " المرفقة بملف الدعوى و المؤشر عليها من و كيل  المدعى فى 2/5 بأستلام صورتها - رقم 12 دوسيه" إذ تناولت هذه المذكرة شرح ما تضمنته المستندات الثلاثة المقدمة بحافظة مستنداتهما بذات الجلسة 1967/2/5 و ذلك بالصحيفة 4، 5، 8 من المذكرة و قد تضمن هذا الاقتراح ما يفيد قطعا بأن المستند الثانى من الحافظة لم يكن " عقد بيع " وقت ايداع الحافظة فى 1967/2/5 بل كان صورة حكم صدر فى الدعوى رقم 904 لسنة 1966 مدنى السنبلاوين و استشهد به مقدما الحافظة للتدليل على صحة دفاعهما بالمذكرة بالصحيفة الرابعة منها التى ورد بها .......... " كما أن مقدما هذه المذكرة يتشرفان بتقديم صورة طبق الأصل من الحكم رقم 904 لسنة 1966 مدنى السنبلاوين ضمن حافظة مستنداتهما تحت رقم 2 و قد تضمن الحكم المذكور هذا البحث ......." أما المستندان رقمى 1، 3 " الأول و الثالث" فلم يستبدلا و أرفقا بالحافظة الجديدة التى حلت محل الأصلية تحت ذات الرقمين الواردين بالحافظة الأصلية .

   و لما كان ذلك ما تقدم فأن المحكمة ترى استبعاد هذا الدليل لعدم الأخذ بواقعة الاستناد إلى الحافظة المرفقة بملف الدعوى 70 لسنة 1966 كلى مدنى المنصورة التى قيل بأنها هى التى قدمت أثناء نظر هذه الدعوى بجلسة 1967/2/5 و ذلك فى شأن التدليل على ثبوت تاريخ العقد المتضمن المساحة محل الاستيلاء قبل يوم 1969/7/23 تاريخ العمل بالقانون رقم 5 لسنة 1969 .

  ومن حيث أن الطاعنة لم تستند إلى غير هذا الدليل المستبعد فى شأن التدليل على ثبوت تاريخ العقد قبل يوم 1969/7/23 تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 و من ثم يتعين الحكم برفض الطعن والزام رافعه المصروفات عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات.

 

                          ( الطعن رقم 499 لسنة 18 ق، جلسة 1974/3/26)

=================================

الطعن رقم  0677     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 248

بتاريخ 02-04-1974

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : اثبات تاريخ العقد                                

فقرة رقم : 1

أن المادة الثالثة من القانون رقم 127 لسنة 1961 تقضى بأنه لا يعتد فى تطبيق أحكامه بتصرفات المالك ما لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به ، و من ثم فأن التصرفات الصادرة من المالك الخاضع لهذا القانون يعتد بها إذا كان لها تاريخ ثابت سابق على تاريخ العمل بالقانون فى 1961/7/25 ، إذ أن كل ما يشترطه القانون للاعتداد بهذه التصرفات هو أن يكون التصرف العرفى من شأنه نقل الملكية و أن يكون ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون ، و بتطبيق هذا الحكم على واقعة النزاع يتضح أن العقد العرفى الصادر من القيمة على كترينة لوقا إلى السيد / عبدالحفيظ مجاهد بتاريخ 1955/5/19 عن مساحة 2 س 11 ط 41 ف قد أصبح مكتملاً لأركانه القانونية و ثابت التاريخ قانوناً بصدور قرار محكمة الأحوال الشخصية فى 1956/2/19 بالموافقة للقيمة على تحرير العقد للمشترى ، و ظل هذا التصرف صحيحاً و نافذاً حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 و بالتالى يعتد به فى تطبيق أحكامه وفقاً لنص المادة الثالثة منه ، و لا يؤثر فى صحة التصرف أن القيمة قدمت طلباً فى سنة 1960 بناء على طلب المشترى كما تدعى - بأحلال زوجته و أولاده محله فى العقد ثم موافقة محكمة الأحوال الشخصية على هذا التعديل فى سنة 1963 و تقديم طلب للشهر العقارى سنة 1964 بعد إتمام التعديل ، إذ ليس من شأن هذا الطلب و لا الاستجابة إليه أهدار صحة العقد الثابت التاريخ فى 1956/2/23 الذى تحرر من البائعة للمشترى بعد صدور قرار محكمة الأحوال الشخصية بالموافقة على البيع فى 1963/2/10 على تعديل العقد بأسم زوجة المشترى الأصلى و أولاده يعتبر فسخاً للعقد الأول ، إذ أن الفسخ لا يقع إلا إذا امتنع أحد طرفى العقد عن تنفيذ إلتزامه و طلب الطرف الآخر فسخ العقد نتيجة لذلك ، و هو أمر غير قائم فى هذه المنازعة إذ أن المشترى لم يتخلف عن تنفيذ إلتزامه و لا البائعة طلبت بالتالى فسخ العقد ، و من المقرر طبقاً للمادة 147 من القانون المدنى أن العقد شريعة المتعاقدين و لا يجوز نقضه أو تعديله إلا بأتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون ، و من ثم فأن عقد 1956/2/23 يعتبر صحيحاً و نافذاً و لم يطرأ عليه بأتفاق الطرفين أو لأى سبب قانونى ما يؤدى إلى نقضه ، و ليس صحيحاً كذلك ما ذهبت إليه اللجنة القضائية من أن عقد البيع المشار إليه لم يتم و أن عقداً آخر قد تم فى سنة 1963 بعد موافقة محكمة الأحوال الشخصية على تعديل العقد . إذ أن عقد 1956/2/23 قد أستوفى أركانه القانونية و وقع عليه من طرفى العقد بعد موافقة محكمة الأحوال الشخصية على ابرامه فى 1956/2/19 فالعقد يتم طبقاً للمادة 89 من القانون المدنى بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن ارادتين متطابقتين مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد ، و الموافقة على تعديل العقد سنة 1963 لا يعنى أن عقد 1956/2/23 لم يكن قائماً و نافذاً قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 إذ ليس فى الأوراق ما يدل على أن موافقة محكمة الأحوال الشخصية على التعديل وضع موضع التنفيذ و أن القيمة قامت بالفعل بتحرير عقد بأسم زوجة المشترى و أولاده فمثل هذا العقد لا وجود له فى الأوراق .

 

                       ( الطعن رقم 677 لسنة 18 ق ، جلسة 1974/4/2 )

=================================

الطعن رقم  0940     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 285

بتاريخ 16-04-1974

الموضوع : عقد                      

 الموضوع الفرعي : اثبات تاريخ العقد                                

فقرة رقم : 1

أن المادة "15" من قانون الإثبات تنص على أنه لا يكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت و يكون للمحرر تاريخ ثابت " هو " من يوم وقوع أى حادث آخر يكون قاطعاً فى أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه .

   و من حيث أن واقعة سحب حوالة البريد رقم 61/29089 المصدرة من مكتب بريد الفيوم يوم 1969/7/22 إلى مكتب بريد إبشواى بمبلغ 1.540 لا جدال فى وقوعها فى هذا التاريخ كذلك فإن ارتباط هذه الواقعة يطلب شهر العقد المؤرخ فى 1969/7/1 موضوع النزاع قد ثبت عند تسديد رسوم هذا العقد بمعرفة الموظف المختص فى 1969/7/24 بمقتضى الحوالة المذكورة التى خصصت لهذا الغرض .

    و من حيث أنه لا يتأتى تخصيص هذه الحوالة لطلب شهر العقد المؤرخ فى 1969/7/1 إلا إذا كان هذا الطلب قد أجرى فى تاريخ معاصر لتاريخ الحوالة و هو يوم 1969/7/22 كما أنه يؤخذ مما جاء بتقرير العضو المنتدب أن الطلب ورد مرافقاً للحوالة البريدية منذ تصديرها فى 1969/7/22 و من ثم يكون تاريخ العقد سابق أيضاً لتاريخ نفاذ القانون رقم 50 لسنة 1969 فى 1969/7/23 . و من حيث أن الثابت أن هذا القانون قد صدر فى 16 من أغسطس سنة 1969 - أى بعد تاريخ الوقائع آنفة الذكر - و قد نصت المادة "23" منه على العمل به أعتباراً من 23 يوليو سنة 1969 " أى بأثر رجعى " و من ثم فلا وجه لما تدعيه الهيئة الطاعنة من افتعال وقائع و ربطها بعضها ببعض للتهرب من تطبيق القانون و لم يكن قد صدر بعد و من ثم فإن الإتجاه إلى هذه المظنة لا سند له من الواقع أو القانون .

 

                      ( الطعن رقم 940 لسنة 18 ق ، جلسة 1974/4/16 )

=================================

الطعن رقم  0421     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 320

بتاريخ 30-04-1974

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : اثبات تاريخ العقد                                

فقرة رقم : 1

أنه عن الوجه الأول من أوجه الطعن و هو أن القرار المطعون فيه أغفل ما أثبته تقرير الخبير المقدم فى الدعوى رقم 525 لسنة 1968 كلى دمنهور من أن عقد القسمة موضوع المنازعة تنفذ بالطبيعة من سنة 1943 فإن المحكمة ترى طرح هذا الدليل إذ أن التقرير المشار إليه مقدم فى 1971/10/31 أى فى تاريخ لاحق على تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 و من ثم لا يصلح دليلا على ثبوت تاريخ عقد القسمة فضلا على أن هذه الواقعة التى خلص إليها الخبير تستند إلى شهادة شاهدين قدمهما للخبير وكيل المدعية فى الدعوى المشار إليها دون أن تؤيد هذه الشهادة بأية مستندات تؤكد صحة الواقعة و من ثم لا يعيب القرار المطعون فيه اغفاله ما خلص إليه الخبير فى تقريره من استنتاج عار من أدلة تؤيده .

 

 

=================================

الطعن رقم  0421     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 320

بتاريخ 30-04-1974

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : اثبات تاريخ العقد                                

فقرة رقم : 2

أنه عن قول الطاعنة أن عقد القسمة موضوع المنازعة ثابت التاريخ لمورود مضمونه فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ و هى عقد البيع العرفى المؤرخ 5 من يناير سنة 1949 و أن هذا العقد الأخير ثابت التاريخ بالتأشير عليه فى 1959/11/15 بالنظر من أحد ضباط الشرطة الا أنه يبين من مطالعة العقد أن التوقيع المقول به إانما هو توقيع غير مقروء منسوب إلى ضابط شرطة مركز دمنهور و من ثم فإن عقد البيع المشار إليه لا يعتبر ثابت التاريخ للتوقيع عليه من شخص لا تؤيد المستندات صفته أو مناسبة توقيعه هذا فضلا على أنه لم يرد بهذا العقد على فرض ثبوت تاريخه مضمونا كافيا لعقد القسمة موضوع المنازعة مما ترى معه المحكمة طرح هذا الوجه من أوجه الطعن .

 

 

=================================

الطعن رقم  0421     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 320

بتاريخ 30-04-1974

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : اثبات تاريخ العقد                                

فقرة رقم : 3

أنه عن قول الطاعنة أن عقد القسمة موضوع المنازعة ثابت التاريخ بتوقيع أحد المتقاسمين بختمه على العقد و وفاته قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 فقد لاحظت المحكمة أن الطاعنة ذكرت فى عريضة اعتراضها المقدم إلى اللجنة القضائية أن المتوفاة هى سعدة عيسى نوار بينما ذكرت فى تقرير الطعن أن المتوفاة هى مقبولة عيسى نوار و أيا كان وجة الحق فى ذلك فإن الطاعنة لم تقدم ما يدل على وفاة المتقاسمة الموقعة على العقد بختمها و بأن هذا التوقيع قد تم حال حياتها إذ أن انفصال الختم عن يد صاحبه يحتمل معه استخدامه بعد وفاته و إذا كان صحيحا ما ذكرته الطاعنة من أن محضر جبر الختم لا يتم الا إذا كان من بين الورثة قاصر الا أن الدليل المستمد من التوقيع بالختم يظل قاصرا طالما لم يقدم ما يدل على أن التوقيع به كان حال حياة صاحبه و هو دليل تتحمل الطاعنة عبء اثباته و قد عجزت عن ذلك كما قالت اللجنة القضائية بحق بقرارها المطعون فيه .

 

                    ( الطعن رقم 421 لسنة 18 ق، جلسة 1974/4/30 )

=================================

الطعن رقم  0469     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 379

بتاريخ 21-05-1974

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : اثبات تاريخ العقد                                

فقرة رقم : 1

من حيث أن المادة "15" من قانون الإثبات رقم 1968/25 تنص على الحالات التى يكون للمحرر العرفى تاريخ ثابت و من بين هذه الحالات ما نصت عليه الفقرة "ج" من المادة المذكورة و هى " من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص " .

    و من حيث أنه يبين من ملف الإعتراض رقم 2166 لسنة 1971 و المضموم للطعن من أنه قد أحتوى المستندات المقدمة من المطعون ضده الأول و من بينها كشف صادر من الجمعية التعاونية بناحية كفر خزام موقع عليه من رئيس و أعضاء الجمعية و مختوم بخاتمها ثابت به أسم المطعون ضده الثانى من ضمن المشترين من المطعون ضده الأول و تاريخ عقد البيع و المساحة المباعة و الزمام و أسم الحوض و تاريخ وضع اليد و قد تأشر على هذا الكشف بالنظر من السيد / عبد الخالق أبوشادى مراجع شعبة الدخل العام بمأمورية ضرائب مصر الجديدة بتاريخ 1969/4/3 و أسم السيد / المراجع مختوم عليه بخاتم الدولة .

   و من حيث أن تأشيرة مراجع الضرائب و ثبوت تاريخ صدورها على الوجه المتقدم بيانه و هو موظف عام مختص و من ثم يصبح التاريخ الثابت بالعقد العرفى هو تاريخ هذه الواقعة و هو تاريخ سابق على صدور القانون رقم 1969/50 .

   و من حيث أنه لما تقدم يكون القرار المطعون فيه صحيحاً فيما إنتهى إليه من الإعتداد بالعقد العرفى المؤرخ 1965/11/25 و يكون الطعن و الحالة هذه مدحوضاً متعين الرفض.

 

                      ( الطعن رقم 469 لسنة 18 ق ، جلسة 1974/5/21 )

=================================

الطعن رقم  0213     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 405

بتاريخ 04-06-1974

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : اثبات تاريخ العقد                                 

فقرة رقم : 1

أن مبنى الطعن - كما يبين من تقرير الطعن - أن طلب الشهر العقارى رقم 229 المؤرخ 1969/4/10و هو الدليل على ثبوت العقد موضوع المنازعة - سابق على تاريخ تحرير هذا العقد فى 1969/6/1 أى أن الدليل على ثبوت تاريخ التصرف سابق على نشوء التصرف ذاته و هو وضع غير مستساغ يشكك فى طلب الشهر خاصة و أن صورة رسمية أخرى من هذا الطلب قدمها المشترى و مدون بها تاريخ تقديم طلب الشهر و هو 1969/6/4 دون تاريخ قيد الطلب و هو 1969/4/10 و أنه من غير المعقول أن يكون  تاريخ قيد الطلب سابق على تاريخ تقديمه .

   و من حيث أن النعى على القرار المطعون فيه بأن دليل ثبوت العقد موضوع المنازعة و هو طلب الشهر رقم 229 لسنة 1969 سابق على التاريخ العرفى للتصرف فأن المحكمة توافق على ما ذهبت إليه اللجنة القضائية فى قرارها من أن هناك اتفاق مبدئى بين المتعاقدين مؤرخ 1969/4/1 و مودع بملف الطعن و سابق على طلب الشهر و أن طلب الشهر قدم بعد هذا الاتفاق و قبل تحرير العقد الابتدائى المؤرخ 1969/6/1 و أن الاتفاق الثانى ما هو إلا ترديد للأول بعد تحديد المساحة المبيعة و يتحد العقدان فى أطرافهما و فى محل و شروط العقد و بذلك يكون ثبوت تاريخ العقد الأول هو فى ذات الوقت ثبوت لتاريخ العقد الثانى المؤيد له ، و كان فى استطاعة المتعاقدين لو أرادا ، أعطاء العقد العرفى الثانى تاريخ سابق على تاريخ طلب الشهر دون امكان أكتشاف ذلك و لكنهما أرادا تصوير الوقائع كما حدثت فعلا .

   و من حيث أنه عن قبول الهيئة الطاعنة بأن طلب الشهر رقم 229 لسنة 1969 موضع شك بمنع التعويل عليه كدليل على ثبوت التاريخ فأن قولهما مردود عليه بأن الصورة الرسمية لطلب الشهر العقارى تعتبر محررا رسميا فى حكم المادتين 10 ، 11 من قانون الاثبات  رقم 15 لسنة 1968 و من ثم فهى حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن أمامه ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا و لذلك فأن الصورة الرسمية لطلب الشهر رقم 229 لسنة 1969 حجة على الهيئة الطاعنة و لا سبيل أمامها لانكار حجيتها إلا الطعن فيها بالتزوير و هو الأمر الذى لم تفعله الهيئة الطاعنة و من ناحية أخرى فقد قدمت المطعون ضدها حافظة مستندات لهذه المحكمة تتضمن شهادة رسمية من مأمورية الشهر العقارى بأبوالمطامير تشهد فيها المأمورية بأن الطلب 229 لسنة 1969 مؤرخ 1969/6/4 و ليس 1969/4/10 كما ورد بطريق الخطأ فى الطلب السابق و بذلك يكون هذا الوجه من أوجه الطعن على غير أساس سليم من القانون أو الوقائع .

 

                   ( الطعن رقم 213 لسنة 18 ق ، جلسة 1974/6/4 )

=================================

الطعن رقم  0432     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 406

بتاريخ 04-06-1974

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : اثبات تاريخ العقد                                

فقرة رقم : 1

أن الحصر العام للحيازة على مستوى الجمهورية الذى جرى سنة 1968 قد صدر بناء على قرارات لجنة وزارية شكلت لهذا الغرض و وضعت النماذج اللازمة لاجراء الحصر بمعرفة مصلحة الأموال المقررة و قامت اللجان المختلفة المختلفة على مستوى الجمهورية و المراكز و المحافظة و معظم أعضائها من الموظفين العمومين بملء البيانات الواردة بهذه النماذج و التوقيع عليها و الاشراف على تنفيذها بغية تحديد الأنصبة الفعلية بكل مالك من الحيازات التى تحت يده كما سبق القول مما يجعل هذه النماذج و منها النموذج "و" أموال مقررة أوراقا ثابتة التاريخ بالتأشير عليها من موظفين عموميين مختصين بذلك كما هو ظاهر من استعراض الأحكام المتعلقة باجراء عملية الحصر العام للحيازة .

   و لما كان العقدان موضوع المنازعة قد ورد مضمونهما بصورة كافية فى النموذج "و" أموال مقررة الثابت التاريخ فى 1969/6/2 لما سلف أيضاحه من أسباب و من ثم يكون العقدان المشار إليهما قد ثبت تاريخهما فى هذ ا اليوم أى  قبل 1969/7/23 تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 و بالتالى يعتد بهما فى تطبيق أحكامه .

 

                       ( الطعن رقم 432 لسنة 18 ق ، جلسة 1974/6/4 )

=================================

 

المنازعة فى العقد

=================================

الطعن رقم  0061     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 390

بتاريخ 28-05-1974

الموضوع : عقد

فقرة رقم : 1

أنه عن النعى على القرار المطعون فيه بأن المطعون ضدها الثانية - قد حصلت على موافقة مصلحة الأملاك على تنازلها عن البيع إلى أولادها ، فأن المحكمة ترى طرح هذا الوجه من أوجه الطعن إذ أن المطعون ضدها الثانية و هى المكلفة قانونا بأقامة الدليل على قبول مصلحة الأملاك لهذا التنازل لم تقدم الدليل على ذلك ، و لا يشفع لها قولها أن ملف البيع فقد من المصلحة و أنها غير مسئولة عن فقده إذ أنها مع ذلك هى المسئولة قانونا عن أقامة الدليل على صحة إدعائها و قد عجزت عن ذلك .

   رغم النص فى المادة 824 مدنى على أن التصرف المخالف للشرط يعتبر باطلا فإن اتفاق الفقه على أن آثار البطلان المقررة فى المادة 824 مدنى ، و اختلاف الآثار ناتج من أن الشرط المانع من التصرف ورد على خلاف الأصل فى حق الملكية و ما يخوله للمالك من سلطة التصرف فى ماله ، كما تقوم مشروعيته على حمايته لمصلحة مشروعة للمشترط أو المتصرف إليه أو الغير ، و أن يكون مؤقتا بحيث يعود للمالك بعد إنتهاء فترة المنع حقه الطبيعى فى التصرف فى ملكه ، و للقضاء رقابة على تحقيق هذا الشرط لصحة الشرط المانع بحيث يكون له ابطاله إذا ما تخلفت أحد شروط صحته ذلك أن تقرير مشروعية المصلحة المراد بالشرط المانع حمايتها و مدى معقولية المدة المحددة لسريانه مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك متى بنى رأيه على أسباب سائغة ، و على ذلك فأن آثار البطلان المقررة بالمادة 141 من القانون المدنى و هى جواز التمسك بالبطلان من كل ذى مصلحة و للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، و عدم زوال البطلان بالاجازة ، هذه الآثار لا تسرى جميعها على التصرف المخالف للشرط المانع إلا بالقدر الذى يتفق مع الأغراض المقصودة من الشرط المانع و الواقع أن أحكام البطلان طبقا للقواعد العامة لا تتفق مع الغرض المقصود من الشرط سواء فى ذلك البطلان المطلق أو البطلان النسبى ، بل أن البطلان نفسه ليس هو الجزاء الذى تقضى به القواعد العامة عند مخالفة الشرط ، و إنما هو جزاء أخذ به القضاء و نص عليه الشارع لأنه يستجيب للغرض المقصود من الشرط ، و ما دام الأمر كذلك فأن أحكام هذا البطلان تتحدد وفقا للغرض المذكور دون حاجة إلى ردها إلى القواعد العامة فى البطلان . أما عن آثار البطلان عند مخالفة الشرط المانع فإن هذا البطلان ليس مقررا لكل ذى مصلحة كما هو الشأن فى الآثار العادية للبطلان فى القانون المدنى ، و لكنه مقرر فقط لمن تقرر الشرط المانع لمصلحته دون الآخرين ، فإذا تقرر الشرط لمصلحة المشترط أو المتصرف كان له وحده حق التمسك بالبطلان ، و توضح المحكمة هنا أن الغير فى الشرط المانع من التصرف ليس هو الأجنبى عن العقد ، و لكنه من تقرر الشرط لمصلحته ، كما أن هذا البطلان تلحقه الاجازة إذا صدرت ممن شرع الشرط لحمايته فيجوز له أن ينزل عن طلب البطلان و يجوز التصرف ، و تطبيقا لذلك فأن التصرف موضوع المنازعة و المخالف للشرط المانع لا يلحقه البطلان من تلقاء نفسه ، لمخالفته الشرط المانع كما لم تطالب المصلحة المقرر لمصلحتها الشرط بالبطلان ، و لم يصدر حكم به ، و ليس للمطعون ضدها الأولى حق المطالبة به لأنها ليست من الغير فى خصوصية العقد موضوع المنازعة ، كما أن فى وقائع المنازعة و أوراقها مما يدل على تنازل المصلحة البائعة عن حقها فى التمسك بالبطلان و اجازة التصرف و هو حق مقرر لها قانونا ، مما ترى معه المحكمة أن العقد الصادر من المطعون ضدها الثانية إلى الطاعنين صحيح و نافذ قانونا ، عند العمل بأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 و يعتد به فى تطبيق أحكام هذا القانون لثبوت تاريخ التصرف قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 المشار إليه - بدون منازعة من أحد ، و بذلك يكون القرار المطعون فيه على غير أساس سليم من القانون متعين الغاؤه مع الزام المطعون ضدها الأولى بالمصروفات طبقا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

 

                     ( الطعن رقم 61 لسنة 18 ق ، جلسة 1974/5/28 )

=================================

 

تسجيل العقد

==============

الطعن رقم  1042     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 435

بتاريخ 12-02-1966

الموضوع : عقد

فقرة رقم : 3

أن الحقوق تنشأ و تزول بالمحررات التى تتضمنها والتى تعتبر سند انشائها أو زوالها و أن التسجيل أو القيد ليس من شأنه أن يخلع الصحة على عقود ولدت باطلة كما أنه ليس من شأن اغفاله أن يبطل عقودا ولدت صحيحة ، و كذلك الحكم فى تجديد القيد اذ يأخذ حكم القيد أن تم فى المعياد .

 

 

=================================

عقد ادارى

====================

الطعن رقم  0531     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 564

بتاريخ 26-03-1960

الموضوع : عقد

فقرة رقم : 1

إن الفوائد القانونية التى تستحق على فرق الثمن الذى تكبدته الإدارة فى شراء الأصناف التى امتنع المتعهد عن توريدها ، و الذى يحق لها الرجوع عليه به طبقا لشروط العطاء نتيجة لاخلاله بالتزامه ، بوصف هذا الفرق مبلغا نقديا تعويضا عما تحملته الإدارة بخطأ المتعهد بسبب عدم قيامه بتنفيذ التزامه التعاقدى ، و هو توريد الأصناف المتفق عليها فى الميعاد المحدد ، كما يصدق على المصاريف الإدارية باعتبارها مكملة لفرق الثمن المشار إليه و ملحقة به ، و كذا على غرامة التأخير التى هى تعويض اتفاقى جزافى عما أصاب المرفق العام من ضرر مرده إلى الاخلال بحسن سير هذا المرفق نتيجة تعطيل حصوله على الأصناف المتعاقد على توريدها فى الوقت المناسب الذى قدرت الإدارة احتياج المرفق إليها فيه إلى أن تم لها شراؤها على حساب المتعهد المتخلف من متعهد آخر بموجب مناقصة محلية ، و هو ضرر مفترض يختلف فى طبيعته و سببه عن الضرر الناتج من تحمل الإدارة فرق الثمن و ملحقاته ، و التعويض و سببه عن الضرر الناتج من تحمل الادارة فرق الثمن و ملحقاته ، و التعويض المستحق عن كل من هذين الضررين مكمل للآخر . و متى كان شقا هذا التعويض معلومى المقدار وقت الطلب و تأخر المدين فى الوفاء بهما فإنه يرتكب بذلك خطأ يختلف عن خطئه الأصلى فى التقصير فى التوريد ، هو مجرد التأخير فى ذاته فى الوفاء بهذا المبلغ من النقود الذى عين مقداره سلفا على الأسس المتقدمة بمقتضى شروط العقد و الذى أصبح معلوما له و مستحقا فى ذمته و أن نازع فى التزامه به . و ينبنى على هذا سريان الفوائد القانونية فى حقه عن المبلغ المذكور حتى تاريخ المطالبة القضائية بها وفقا لنص المادة 226 من المدنى .

 

                        ( الطعن رقم 531 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/3/26 )

=================================

الطعن رقم  0061     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1317

بتاريخ 21-09-1960

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

إنه و لئن كان من المبادئ المسلمة فى فقه القانون الإدارى أن غرامات التأخير فى العقود الإدارية تختلف فى طبيعتها عن الشرط الجزائى فى القعود المدنية ، ذلك أن الشرط الجزائى فى العقود المدنية هو تعويض متفق عليه مقدما يستحق فى حالة اخلال أحد المتعاقدين بإلتزامه ، فيشترط لإستحقاقه ما يشترط لإستحقاق التعويض بوجه عام من وجوب حصول ضرر للمتعاقد الآخر ، و أعذار للطرف المقصر ، و صدور حكم به ، و للقضاء أن يخفضه إذا ثبت أنه لا يتناسب و الضرر الذى يلحق بالمتعاقد ، بينما الحكمة فى الغرامات التى ينص عليها فى العقود الإدارية هى ضمان تنفيذ هذه العقود فى المواعيد المتفق عليها حرصا على حسن سير المرافق العامة بانتظام و اطراد ، و لذا فأن الغرامات التى ينص عليها فى تلك العقود توقعها جهات الإدارة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى صدور حكم بها إذا توافرت شروط استحقاقها بحصول الاخلال من جانب المتعاقد معها ، و لها أن تستنزل قيمتها من المبالغ التى عساها تكون مستحقة له بموجب العقد دون أن تلتزم الإدارة باثبات حصول الضرر ، كما لا يقبل ابتداء من المتعاقد اثبات عدم حصوله ، على اعتبار أن جهة الإدارة فى تحديدها مواعيد معينة لتنفيذ العقد يفترض فيها أنها قدرت أن حاجة المرفق تستوجب التنفيذ فى هذه المواعيد دون أى تأخير ، لئن كان ما تقدم كله هو الأصل الا أنه من المسلم كذلك ان اقتضاء الغرامات منوط بتقدير الجهة الإدارية المتعاقدة باعتبارها القوامة على حسن سير المرافق العامة و القائمة تبعا لذلك على تنفيذ شروط العقد ، و لذا فلها مثلا أن تقدر الظروف التى يتم فيها تنفيذ العقد ، و ظروف المتعاقد ، فتعفيه من تطبيق الجزاءات المنصوص عليها فى العقد كله أو بعضها بما فى ذلك غرامة التأخير ، إذا هى قدرت أن لذلك محلا ، كما لو قدرت أنه لم يلحق المصلحة العامة أى ضرر من جراء التأخير أو غير ذلك من الظروف ، و قياسا على هذا النظر ، فإن الإدارة إذا أقرت بأنها لم تحرص على تنفيذ العقد فى المواعيد المتفق عليها أما لان تنفيذها فى هذه المواعيد كان غير لازم ، بل قد يسبب إرتباكات أو يكلفها نفقات بدون مقتضى : كما لو كان حل ميعاد توريد أدوات صحية مثلا بينما لم يكن البناء الذى تعاقد آخر على تشييده قد أصبح مهيئا لتركيب هذه الأدوات ، أو كما لو كان حل ميعاد توريد آلات أو تجهيزات و لم تسكن لدى الإدارة مخازن لايداعها ، و كان فى الوقت ذاته فى غنى عن تركيبها أو غير ذلك من الخصوصيات المماثلة ، فيتعين أقرار الإدارة بصدق هذه الظروف و الملابسات بمثابة إعفاء ضمنى للمتعاقد من تنفيذ الغرامة عليه ، مما لايكون معه محل لتوقيع غرامة التأخير ، و من ثم يكون المتعاقد مستحقا لاسترداد ما خصم من مستحقاته من هذه الغرامة .

 

                         ( الطعن رقم 61 لسنة 2 ق ، جلسة 1960/9/21 )

=================================

الطعن رقم  0284     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 139

بتاريخ 19-11-1960

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

إن البند الحادى و العشرين من المادة 137 من لائحة المخازن و المشتريات المصدق عليها من مجلس الوزراء فى 6 من يونية سنة 1948 قد نص على أنه " يجب أن يقدم مع كل عطاء تأمين مؤقت بواقع 2% من مجموع قيمة العطاء و لا يلتفت إلى العطاءات غير المصحوبة بتأمين مؤقت كامل - ثم جاء الشرط الوارد فى العطاء تحت عنوان " ملحوظة " ترديداً لنص اللائحة المشار إليه حيث قال " يرفض كل عطاء يقدم و ليس معه تأمين إبتدائى كامل بواقع 2% من جملته و لا ينظر إليه " . واضح مما تقدم أن هذه النصوص الآمرة قصد بها تحقيق مصلحة عامة متعلقة بجدية العطاءات و المساواة بين المتقدمين فى المناقصات . هذه النصوص قررت الأثر المترتب على العطاء غير المصحوب بالتأمين المؤقت كاملاً و هو عدم الإلتفات إليه و بالتالى إستبعاده و كأنه لم يقدم فليس يجوز للإدارة مع هذه الضوابط القانونية الموضوعة لحماية المصلحة العامة فى المناقصات أن تهدر أحكام تلك النصوص فى اللائحة و الشروط بقبول عطاء واجب الاستبعاد ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم الإلتفات إلى عطاء المدعى عليه يكون صحيحاً مطابقاً للقانون ، و لا مقنع فيما ذهب إليه الطعن من أن الإيجاب المقدم من المدعى عليه يكون قد صادفه قبول من الإدارة ينعقد به العقد الإدارى و ينتج كافة الآثار القانونية - لا مقنع فى ذلك كما جاء فى الطعن ذاته من أن إشتراط تقديم العطاء مصحوباً بالتأمين الإبتدائى مقصود به تحقيق أمرين : ضمان جدية العطاءات و المساواة بين المتقدمين - و ظاهر أن تحقيق هذين الأمرين يقتضى إستبعاد العطاء و يكون قبوله - و الحالة هذه - إجراء خاطئاً من جانب الإدارة لا يترتب عليه قبول صحيح منتج لآثاره .

 

                     ( الطعن رقم 284 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/19 )

=================================

الطعن رقم  1156     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 787

بتاريخ 25-02-1961

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

إن البند 30 من المادة 137 من لائحة المخازن و المشتريات تنص على أنه " إذا لم يودع صاحب العطاء المقبول التأمين النهائى فى الميعاد المطلوب فيجوز للحكومة سحب قبول عطائه و مصادرة التأمين المؤقت المدفوع ، كما يجوز للحكومة أن تشترى على حسابه بعض أو كل الكمية التى رست عليه سواء بالممارسة أو بعطاءات محلية أو بمناقصة عامة أو من أصحاب العطاءات التالية و يكون لها الحق تبعاً لذلك فى أن تسترد من المتعهد أية تعويضات من أية مبالغ تكون مستحقة أو تستحق للمتعهد لأى سبب كان لدى المصلحة المختصة ، و الواضح من هذا النص أنه فى حالة تخلف الراسى عليه العطاء عن دفع التأمين فى الميعاد فإنه يكون للحكومة الخيار بين أمرين إما سحب قبول العطاء و مصادرة التأمين أى إنهاء العلاقة العقدية مع إقتضاء التعويض المتفق عليه مقدماً - إذ أن مصادرة التأمين عبارة عن جزاء يحمل فى طياته إتفاقاً سابقاً على التعويض - و إما التمسك بالعقد و تنفيذه على حساب الراسى عليه العطاء مع الأحقية فى المطالبة بالتعويض عن جميع الأضرار المباشرة التى تترتب على عدم التنفيذ . و تبعاً لذلك فإنه لا يجوز الجمع بين الأمرين فى وقت واحد لأن الجمع بينهما يعنى إنحلال العقد و إعتباره كأن لم يكن ، و فى نفس الوقت إعتبار العقد قائماً منتجاً لآثاره ، كما أنه يؤدى إلى حصول الحكومة على تعويض مزدوج . و هذا الحكم الذى جاء فى اللائحة هو تطبيق صحيح للقاعدة العامة فى القانون المدنى بالنسبة للعقود الملزمة للجانبين و ليس فيه أى خروج عليها ، فلكل من المتعاقدين فى العقود التبادلية إذا لم يف الطرف الآخر بإلتزامه الحق أما فى فسخ العقد و المطالبة بالتعويض على أساس المسئولية التقصيرية - لا على أساس العقد إذ أن الفسخ يعيد المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد و بهذا يصبح العقد واقعة مادية لا واقعة قانونية - و إما التمسك بتنفيذ العقد و المطالبة بالتعويض على أساس المسئولية العقدية . و التعويض فى إحدى الحالتين سالفتى الذكر يمتنع معه المطالبة بالتعويض على الأساس الآخر ......... هذا و من ناحية أخرى فإن القانون المدنى لا يمنع من تقدير التعويض سلفاً . و تأسيساً على ما سبق فإن الوزارة و قد ألغت العقد و صادرت التأمين فتكون قد حصلت على التعويض المتفق عليه و لا يجوز لها بعد ذلك أن تطالب بتعويض آخر عن نفس الواقعة خاصة و أن التعويض المطالب به فى الدعوى الحالية عن الأضرار التى لحقت بالوزارة على فرض صحة المفردات الواردة به و دون مراعاة لما حصلت عليه الوزارة من أجر يزيد على الأجر الذى رسا به المزاد على  المدعى عليه . هذا التعويض يقل عن التعويض الإتفاقى الذى حصلت عليه الوزارة فعلاً بمصادرتها للتأمين .

 

                      ( الطعن رقم 1156 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/2/25 )

=================================

الطعن رقم  1127     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 891

بتاريخ 22-04-1961

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

إن مصادرة التأمين عند التقصير فى تنفيذ إلتزام من إلتزامات العقد بمعناه الواسع " نصوص العقد و ما يشير إليه من تعليمات فضلاً عن اللوائح التنظيمية التى جرى العرف على التقيد بها " ، لا يرتبط بالضرورة بفسخ العقد فلا يوجد ما يحول دون مصادرة التأمين بعد إتمام التنفيذ لسبق تراخى المتعهد أو تقصيره أو تنفيذه على غير الوجه المطلوب أو بعد الميعاد المحدد أو غير ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  1127     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 891

بتاريخ 22-04-1961

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 2

إن حق الإدارة فى مصادرة التأمين عند قيام أسبابه و ما ترتبه على إخلال المتعهد بإلتزاماته مما يرتبط بسلطتها التقديرية التى تنأى عن الرقابة القضائية طالما كانت متفقة مع مبدأ المشروعية و غير متسمة بإساءة إستعمال السلطة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1127     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 891

بتاريخ 22-04-1961

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 3

إن عقد الدلالة لا يعدو أن يكون عقداً من العقود الإدارية يجرى فيه ما يلحقها من جواز ترتيب الأثر المترتب على الغش أو التلاعب أو الرشوة من جانب المتعهد و لا سبيل إلى حصر أوجه التلاعب أو تحديد صوره ، و غاية الأمر فإنه على أية حال يجاوز الإهمال و لا يرقى إلى مرتبة الغش أو الرشوة . و إن ما إستخلصته الإدارة من إعتياد المتعهد " المدعى " مخالفة الآجال المحددة للبيع ، و عدم إلتزامه النشر فى المواعيد المضروبة له يكون بذاته بعض صور التلاعب ، و لا يعيب ما رتبته على ذلك من أثر سواء فى شأن التأمين أو شطب إسم المدعى من سجلات متعهدى الحكومة ، و لا يشوب تصرفها أو يدمغه بعدم المشروعية أو بإساءة إستعمال السلطة . و لا يقدح فى ذلك أى إدعاء بحق المتعهد فى الإعتراض على تواريخ البيع لأن العقد جعل الكلمة الأخيرة فى هذا الشأن للإدارة ذاتها وفق ما تعتقده فى صالحها .

 

                       ( الطعن رقم 1127 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/4/22 )

=================================

الطعن رقم  0062     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1012

بتاريخ 13-05-1961

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

ينص البند الثامن من الإتفاقية المبرمة بين بلدية حلب و أصحاب المطاحن فى 16 من يولية سنة 1958 على أن " تشكل لجنة من ممثل عن البلدية و الإقتصاد و الشرطة و كل من الفريقين الثانى و الثالث " و هما أصحاب المطاحن و أصحاب المخابز " للنظر فى الخلافات التى تنجم عن تطبيق هذه الإتفاقية " و يتضح من هذا النص أن ما يعرض على اللجنة هو الخلافات التى تتعلق بالشروط التى تضمنها العقد من حيث تفسيرها أو العدول عنها إذا ما أبدى أحد أطراف العقد رغبته فى تعديلها سواء بحذف شئ منها أو إضافه أحكام جديدة لها - أما المخالفات التى تقع أثناء تنفيذ العقد كما هو الحال فى خصوصية هذه الدعوى فلا محل لعرضها على اللجنة لأن نصوص العقد صريحة فيما يتبع بشأنها - و ليس هناك من خلاف بين الطرفين حول ما خوله العقد للبلدية من سلطة توقيع الغرامة عن المخالفة دون الإلتجاء إلى المحكمة - و إنما الخلاف يدور حول ثبوت المخالفة ذاتها و هو ليس من قبيل الخلافات التى تعرض على اللجنة لأنه أمر خارج عن عقد الإتفاق ذاته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0062     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1012

بتاريخ 13-05-1961

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 2

من المسلم به أن العقد الإدارى يتميز ضمن ما يتميز به بإحتوائه على شروط غير مألوفة فى العقود المدنية الغرض منها ضمان حسن سير المرافق العامة ؛ و من ثم فإن هذا البند الذى يخول الإدارة الحق فى توقيع العقوبات على المخالف جائز قانوناً ، و القول بأنه يطلق يد الإدارة فى توقيع الغرامة التى تقدرها بلا قيد من حيث مقدارها ، هذا القول مردود بأن إستعمال الإدارة حقها المخول لها فى هذا البند من حيث فرض الغرامة على المخالف خاضع لرقابة القضاء الإدارى للتحقق من أنه غير مشوب بالتعسف .

 

                         ( الطعن رقم 62 لسنة 2 ق ، جلسة 1961/5/13 )

=================================

الطعن رقم  2013     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 102

بتاريخ 16-12-1961

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

من القواعد المسلمة فى العقود مدنية كانت أو إدارية أن تنفذ الإلتزامات عيناً فإذا إمتنع المتعهد عن تنفيذ ما تعهد به جاز للطرف الآخر أن يجبره على الوفاء عيناً مع تعويضه عن الضرر الذى ينشأ من إخلاله بتعهده ، و أنه لئن كان التنفيذ عيناً فى المعاملات المدنية لا يتم إلا عن طريق القضاء فإنه فى العقود الإدارية يكون تنفيذ الإلتزام عيناً فإنه فى العقود الإدارية يكون تنفيذ الإلتزام عيناً بواسطة الإدارة تقوم به نفسها و على حساب المتعاقد معها و تحت مسئوليته ، فالشراء على حساب المتعهد المقصر فى تنفيذ تعهده و إلزامه بفرق السعر ليس عقوبة توقع على المتعهد ، و إنما هو تطبيق لقاعدة تنفيذ الإلتزام عيناً تقوم به الإدارة بنفسها عند إخلال المتعاقد معها بتعهده ضماناً لحسن سير المرافق العامة و إطراد سيرها و منعاً من تعطلها بما قد يعرض المصلحة العامة للضرر إذا توقفت هذه المرافق ، و ذلك لأن العقود الإدارية تتميز عن العقود المدنية بطابع مناطه إحتياجات المرفق الذى يستهدف العقد تسييره و تغليب وجه المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة ، فبينما تكون مصالح الطرفين فى العقود المدنية متوازنة و متساوية فإنها فى العقود الإدارية غير متكافئة ، إذ يجب أن يعلو الصالح العام على المصالح الفردية الخاصة و هذه الفكرة هى التى تحكم الروابط الناشئة عن العقد الإدارى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1987     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 459

بتاريخ 17-03-1962

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                         

فقرة رقم : 1

أن الشراء على حساب المتعاقد المقصر وسيلة من وسائل الضغط التى تستخدمها الإدارة لإرغام المتعاقد معها على تنفيذ العقد . و هى جزء من الجزاءات التى تملك الإدارة توقيعها على المتعاقد معها و التى جرى العرف الإدارى على إشتراطها فى العقود الإدارية. و الملحوظ فى هذه الجزاءات أنها لا تتقيد فى أحكامها بقواعد القانون المدنى حتى تتلاءم مع السرعة و المرونة التى يقتضيها حسن سير المرافق العامة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1987     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 459

بتاريخ 17-03-1962

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 2

أن نص البند التاسع من الشروط العامة للعقود الخارجية و المحلية للسكك الحديدية صريح فى مسئوليات المتعهد المقصر - إذا لجأت الإدارة إلى وسيلة الشراء على حسابه - عن فروق الأسعار بصفة مطلقة إذ قرر " مع بقاء المتعهد مسئولاً عن تعويض المصلحة عن كل خسارة أو ضرر يلحقها أو عن دفعها أسعار تفوق أسعار العقد . . " .   

  ثم أنه يبدو واضحاً أن مطابقة الأصناف المشتراه على حساب المتعهد المقصر لمواصفات الأصناف المتعاقد عليها ، ليست إلتزاماً على الإدارة لمصلحة المتعهد بحيث لا يصح الشراء إلا إذا راعته و إنما هو حق للإدارة تستأديه لمصلحة المرفق العام و من ثم فأنها تملك التنازل عن هذا الحق إذا كان ذلك التنازل لمصلحة المرفق العام كأن يمتنع العثور فى السوق على أصناف مطابقة للمواصفات المتعاقد عليها و كانت الأصناف الأقل جودة الموجودة فى السوق صالحة للإستعمال و يمكن أن تسد حاجة المرفق العام . ففى مثل هذه الحالة تملك الإدارة التنازل عن حقها فى إقتضاء المطابقة فى المواصفات و يصح لها الشراء على حساب المتعهد المقصر من الأصناف الأقل جودة إذ أن تسيير المرفق العام فى أية صورة خير من تعطيله .

  فإذا كان الثابت أن المسامير المطابقة للمواصفات المتعاقد عليها نفذت من السوق وقت الشراء على حساب المدعى مما إضطر الهيئة المدعى عليها إلى شراء الأصناف المحلية التى و إن كانت أقل جودة إلا أنها صالحة للإستعمال فأن المدعى لما تقدم يكون مسئولاً عن فرق السعر وملحقاته من المصاريف الإدارية كما يكون مسئولاً عن غرامة التأخير طبقاً للعقد و التى يجوز الجمع بينها و بين الشراء على حساب المتعهد المقصر .

 

                     ( الطعن رقم 1987 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/3/17 )

=================================

الطعن رقم  1889     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 527

بتاريخ 31-03-1962

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                         

فقرة رقم : 1

إن العقد يعتبر إدارياً إذا كان أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً و متصلاً بمرفق عام و متضمناً شروطاً غير مألوفة فى نطاق القانون الخاص ، فإذا تضمن عقد هذه الشروط الثلاثة مجتمعة كان عقداً إدارياً يختص به القضاء الإدارى بحسب ولايته المحددة . و غنى عن البيان أن الشروط المتقدمة تسرى بالنسبة للعقود الإدارية المسماة فى القانون لإعتبارها كذلك فإذا كان العقد المسمى مبرماً لتحقيق مصلحة خاصة و ليس فى نصوصه شروط غير مألوفة فى القانون الخاص فهو عقد من عقود هذا القانون و تخرج المنازعة بشأنه عن ولاية القضاء الإدارى .

  و على ضوء هذه المبادئ المستقرة فإنه إذا كانت الهيئة الدائمة لإستصلاح الأراضى و هى من أشخاص القانون العام قد أبرمت عقداً يقوم الطرف الثانى فيه بتوريد عدد من العجول إليها لخدمة المرفق العام القائمة على إدارته ، ذلك أنه تزرع مساحات شاسعة من الأراضى التابعة للمرفق بنبات البرسيم بقصد إصلاح هذه الأراضى ، و تعذر تصريفه فقد رصدت الهيئة 90000 جنيه فى ميزانيتها على ذمة شراء عجول لإستهلاك هذا النبات و مد الأرض بالسماد العضوى  لا بغرض الربح و إنما لتسيير المرفق فى نطاقه العام بالوصول إلى الهدف الذى قام لتحقيقه و هو زيادة رقعة الأرض المنزرعة فيتوافر بذلك الإنتاج الزراعى و الحيوانى بما يسد حاجة البلاد المتزايدة ، و متى كان الأمر كذلك يكون التعاقد قد إنصب على شئ يتعلق بإحتياجات المرفق العام و تسييره . و يبين من نصوص العقد و شروطه أن بعضها غير مألوف فى مجال القانون الخاص ، فالنص على حق الهيئة فى توقيع غرامة يومية قدرها جنيه عند الإخلال بأى شرط من شروط العقد إنما هو نص إستثنائى غير مألوف فى العقد الخاص و لا يعرف القانون المدنى سوى الغرامة التهديدية فنص فى المادة "213" على أنه إذا كان تنفيذ الإلتزام عيناً غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه ، جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ و بدفع غرامة تهديدية إن إمتنع عن ذلك و إذا رأى القاضى أن مقدار الغرامة ليس كافياً لإكراه المدين على الممتنع عن التنفيذ جاز له أن يزيد فى الغرامة كلما رأى داعياً للزيادة . و ظاهر من هذا النص أن الحكم الذى تناوله مغاير تماماً للنص الوارد فى العقد خاصاً بالغرامة ، كذلك النص فى العقد على حق الإدارة المطلق فى فسخه إذا أخل المورد بأى شرط من الشروط ، لأن مثل هذا الشرط غير مألوف أيضاً فى نطلق القانون الخاص و مغاير لأحكام الفسخ الواردة المبينة فى المواد 157 ، 158 ، 159 ، 160 ، 161 من القانون المدنى و يكفى إحتواء العقد على شرط إستثنائى واحد لإظهار نية الإدارة فى الأخذ بأسلوب القانون العام و أحكامه ، هذا إلى أنه واضح من الصورة التى تم على أساسها التعاقد فى 1956/12/10 أن القواعد الخاصة به قد وضعتها الهيئة من قبل و قام المتعاقدان بدفع التأمين فى 8 من ديسمبر سنة 1956 و كل ذلك من مقومات العقد الإدارى غير المألوفة فى مجال القانون الخاص و من ثم يكون العقد موضوع الدعوى قد تكاملت له العناصر الثلاثة المشار إليها بإعتباره عقداً إدارياً مما يختص بنظره القضاء الإدارى ، و لا يقدح فى هذا النظر إستناد الإدارة فى الإنذار المرسل منها إلى المطعون ضدهما إلى نصين واردين فى القانون المدنى و هما السابق الإشارة إليهما ، و ذلك أن بعض القواعد و المبادئ العامة فى القانون المدنى مما لا تختلف فيه روابط القانون العام عن روابط القانون الخاص و بالتالى فليس ثمة ما يمنع من نقلها إل نطاق القانون العام و إدماجها فى القواعد الخاصة به و النصان اللذان نقلتهما الإدارة من القانون الخاص ليس فيهما أى تعارض مع النظام القانونى الذى تخضع له العقود الإدارية و تطور القانون الإدارى و إن إتجه إلى الإستقلال بمبادئه و أحكامه إلا أن ذلك لا يعنى قطع الصلة من غير مقتض بينه وبين القانون المدنى .

 

                       ( الطعن رقم 1889 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/3/31 )

=================================

الطعن رقم  1342     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 779

بتاريخ 05-05-1962

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

أن سلطة القاضى فى تبيان الخطأ الذى وقع فى العقد لا يقل عن سلطته فى فسخه أو تعديله فله أن يتحرى الإرادة الظاهرة للمتعاقدين للوقوف على الخطأ الذى شاب هذه الإرادة من واقع الظروف و الملابسات ، فإذا إستبان له وجود خطأ قام بتصحيحه بما يتحقق معه التعبير الصحيح للإرادة بحيث يستغل أحدهما ما وقع فى العقد خطأ عند الكتابة .

   فإذا كانت ظروف الدعوى تنادى بوقوع خطأ مادى عند تحرير العطاء ، المقدم من الشركة المدعية فى الرقم الذى اتجهت إرادتها إلى وضعه كثمن للكيس رقم 6 فأغفلت عن سهو و خطأ وضع الجنية فى الخانة المعدة له و قد ترتب على ذلك الخطأ المادى أو السهو أن دون كتابة بالنظر فقط إلى الثمن المدون خطأ بالرقم و على هذه الصورة تسلسل الخطأ بمجرد أن تكشفت الشركة الخطأ عند فتح المظاريف و إعلان الأسعار بادرت فوراً إلى أخطار المصلحة بهذا الخطأ و بينت لها ظروف وقوعه و إستحالة التقدم بالسعر المدون فى العطاء ، و قد عرضت هذه الشكوى على لجنة البت فى العطاءات المقدمة فلم تر فيها ما يستحق النظر ، لا لأن الإدعاء غير صحيح . و إنما لأنها قدمت بعد فتح المظاريف و إعلان الأسعار مما يمتنع معه النظر فى شكوى من هذا القبيل بالتطبيق لقانون المناقصات و المزايدات " المادة 43 من اللائحة " .

   و لما كانت هذه المحكمة تستخلص من أوراق الطعن و من استعراض دفاع الطرفين و ما ساقه كل منهما من حجج مستندة إلى الواقع أو القانون أن الشركة قد وقعت فى خطأ مادى عند تدوين الرقم الذى قبلت أن تورد الكيس رقم 6 على أساسه فسقط عند التدوين رقم الجنيه و لا يمكن أن ينصرف هذا الخطأ إلى سوء فى تقدير السعر عند وضعه لأن سوء التقدير لايمكن أن يصل إلى حد إعطاء سعر هو دون التكلفة بكثير و الشركة لا تقوم بصناعة المادة التى تصنع منها الكيس بل تشتريها فهى على علم إذن بثمن التكلفة ، كما و أن سعر هذا الكيس لم يقل فى الماضى عن جنيه و بضعة قروش ، و عادة يكون الأشخاص الذين يدخلون فى مثل هذه العطاءات على بينة من الأسعار السابقة ، و قد لوحظ أن هذه الأسعار فى إزدياد من سنة إلى أخرى ، و مثل هذا الخطأ المادى ليس له من عاصم من واقع القانون لأن الممنوع هو الإدعاء بخطأ فى تقدير الثمن أو فى تقديرظروف التوريد و شروطه أو فى المادة المطلوب توريدها و ذلك بعد إعلان الأسعار. و أما الخطأ الذى مرده إلى سقطات القلم عند الكتابة فليس فى نصوص القانون ما يمنع تصحيحه ، و كان يجب على لجنة البت أن تقوم هى بالتصحيح قبل تصويب العطاء ، كما يقضى القانون بذلك لأن العطاء على هذه الصورة يحتوى على أخطاء حسابية نتيجة لعم إحتساب الجنيه الذى أغفل وضعه خطأ فى الخانة المعدة له ، و بناء على ذلك فإن إمتناع لجنة البت عن التصحيح و قبول عطاء الشركة المدعية بوصفه أقل العطاءات المقدمة سعراً لا يغير من الأمر شيئاً بعد التصحيح ، لأن سعرها مع ذلك يظل دون الأسعار الأخرى المقدمة من هذا الصنف من الأكياس ، و الملاحظ أن اللجنة فى هذه المناقصة قد جرت على قاعدة الأخذ بالأسعار الأقل دن أى إعتبار آخر .       

 

                       ( الطعن رقم 1342 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/5/5 )

=================================

الطعن رقم  2150     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1024

بتاريخ 09-06-1962

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

أنه وأن كان الحكم المطعون فيه قد أصاب إذ قرر أن الحجز الذى أوقعته الوزارة قد وقع بالتطبيق للشروط التى تعاقدت عليها مع الشركة و لأحكام لائحة المخازن و المشتريات ، فتكون الوزارة قد إستعملت  حقها الممنوح لها فى تقدير تعويضاتها قبل الشركة و خصمها من مستحقاتها . إلا أن هذا الحكم قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه إذ قرر أن الوزارة قد نزلت عن هذا الحق نزولاً صريحاً بإلتجائها إلى القضاء و إقامتها الدعوى الفرعية طالبة الحكم بمستحقاتها قبل الشركة ، ذلك أن هذا الفهم لا يستقيم مع تمسك الوزارة بالحجز فى مذكرتها التى وجهت فيها هذه الدعوى إلى الشركة ، و هى الدعوى الفرعية التى لم تقصد بها الوزارة إلا أن تحسم النزاع فى المستقبل فيما قدرته من تعويض ، و من ثم فإنه ما كان يصح القضاء بعدم الإعتداد بالحجز على هذا الأساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  2150     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1024

بتاريخ 09-06-1962

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 2

أن إرتفاع أسعار الزئبق لا يعتبر قوة قاهرة مانعة من تنفيذ التعهد بالتوريد ، و لكنه يعتبر ظرفاً طارئاً لم يكن فى الحسبان عند التعاقد ، و قد ترتبت عليه زيادة أعباء الشركة بتحميلها خسائر فادحة إلى حد الإخلال بتوازن العقد إخلالاً جسيماً .

 

 

=================================

الطعن رقم  2150     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1024

بتاريخ 09-06-1962

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                         

فقرة رقم : 3

أن مقتضى نظرية الحوادث الطارئة إلزام جهة الإدارة بمشاركة الشركة المتعاقدة فى هذه الخسارة ضماناً لتنفيذ العقد الإدارى تنفيذاً سليماً ، و يستوى أن يحصل التنفيذ من الشركة نفسها أو تقوم به جهة الإدارة نيابة عنها عند الشراء على حسابها ، كما أن تطبيق هذه النظرية لا يعفى الشركة من غرامة التأخير و المصاريف الإدارية وفقاً لأحكام لائحة المخازن و المشتريات ، و أنه يجب أن يؤخذ فى الإعتبار عند توزيع الخسارة بين الشركة و الوزارة الظروف التى أبرم فيها العقد من إرتفاع مفاجئ فى أسعار الزئبق بسبب تهافت الدول الكبرى على شرائه و إستمرار هذا الإرتفاع طوال مدة التنفيذ ،و ما بذلته الشركة من محاولات للحصول على الزئبق بثمن محتمل و طلباتها المتعددة لإعفائها من التوريد و قيام الحكومة نيابة عنها بالشراء على حسابها بعد إنتظار طويل حتى بلغت الأسعار أقصاها فى الإرتفاع .                 

 

 

=================================

الطعن رقم  2150     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1024

بتاريخ 09-06-1962

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 4

إذا كانت الوزارة قد وافقت على إمتداد المدة المحددة فى العقد للتنفيذ و وقع الحادث الطارئ خلال الإمتداد الذى سبق أن وافقت عليه الوزارة فحكمه حكم المدة المحددة فى العقد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0784     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 280

بتاريخ 28-12-1963

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

يبين من الإطلاع على بنود العقد المبرم بين محافظة القنال و المطعون عليه و فى نطاق مواد الشروط الخاصة بمزايدة إستغلال المقصف المذكور ألا تثريب على الوزارة الطاعنة إذا إستعملت حقها الذى خولتها إياه بنود العقد و شروط المزايدة فألغت العقد و أصدرت التأمين و راحت أيضاً تطالب بالتعويض عن الأضرار التى لحقت بها من جراء إخلال المتعاقد معها بالشروط المتفق عليها فمصادرة مبلغ التأمين فى الحالة الراهنة هى بمثابة جزاء من الجزاءات التى تملك محافظة القنال المتعاقدة توقيعها على الطرف المتعاقد معها عندما يخل بإلتزاماته و ذلك بمقتضى المادة 21 من شروط العقد المبرم بينها و بين المدعى عليه بسبب وقوع هذا الإخلال فى ذاته أما المطالب بالتعويض فيقصد بها مواجهة الأضرار التى لحقت بالإدارة من جراء خطأ المتعاقد معها و قد نصت المادة 21 من شروط الإستغلال على أن لجهة الإدارة أن تعتبر هذا العقد ملغى و أنه يترتب على هذا الإلغاء إعتبار التأمين المودع من حق البلوكات و ذلك كله دون مساس بحقها فى الرجوع على المتعهد بالتعويض عن الأضرار التى تلحقها نتيجة لإخلال المتعهد بتعهداته إذ كان لذلك وجه فليس ثمة - فى الخصوصية المعروضة - ما يمنع من الجمع بين هذا الجزاء و التعويض فى العقد الإدارى المبرم بين الطرفين فلكل منهما سببه و مبرراته و لا تعارض بين هذا الجزاء و التعويض و لا بين أيهما و بين فسخ العقد . و لا وجه للقياس بين ما سبق أن قضت به هذه المحكمة فى الطعن رقم 1156 لسنة 5 القضائية من عدم جواز الجمع بين تعويضين فى وقت واحد و بين واقع الحال فى خصوصية الدعوى المطروحة لإختلاف وقائع النزاع و شروط التعاقد و طبيعة المبالغ المطالب بها فى كل منهما فالمنازعة الراهنة إنما يحكم وقائعها ما تخصص بالنص فى شروط التعاقد و هى شروط صحيحة و مشروعة و فى مجال العقد الإدارى يتعين إعمالها و تقضى هذه الشروط بإستقلال مصادرة مبلغ التأمين عن المطالبة بالتعويض الكامل المستحق عن الأضرار الناتجة عن إخلال المتعهد بتنفيذ إلتزاماته الناشئة عن العقد إذ يؤخذ منها أن نية المتعاقدين لم تنصرف إلى إعتبار مصادرة التأمين تعويضاً أو جزاء عن التعويض المستحق عن هذه الأضرار الأمر الذى لا تقوم معه فكرة الجمع بين تعويضين .

 

                      ( الطعن رقم 784 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/12/28 )

=================================

الطعن رقم  1109     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 324

بتاريخ 28-12-1963

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 2

إنه لا خوف على المدعى من غل نشاطه فى إتجاه التوريد للمصالح الحكومية و له أن يولى نشاطه شطر أى جانب إقتصادى آخر و لا يقصره على التوريد لجهات الإدارة فلا يخشى على مثله و الحالة هذه من مصادرة موارد رزقه أو قعوده عاطلاً بدون عمل لأن التوريد ليس إحتكاراً له و لا يترتب على شطب إسمه بهذه المثابة نتائج يتعذر تداركها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1109     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 324

بتاريخ 28-12-1963

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                         

فقرة رقم : 3

إن الجهة الإدراية الحق فى فسخ العقد و مصادرة التأمين و شطب الإسم و هذه ليست إلا جزاءات تملك توقيعها على المتعاقد معها إذا تخلف عن الوفاء بما يفرضه عليه العقد أو إذا إستعمل الغش أو التلاعب فى معلوماته معها ، و لما كان توقيع هذه الجزاءات إنما يهدف أساساً إلى حسن تنفيذ العقد المتصل بسير المرفق العام و ضمان إستمراره و إنتظامه تحقيقاً للمصلحة العامة و من حق جهة الإدارة توقيعها دون إنتظار لحكم من القضاء ، فإنه لا وجه لإتخاذ أى إجراء يحول دون إستعمال الجهة الإدراية لهذا الحق بأية صورة من الصور مهما يكن من أمر ما يدعيه المدعى فى هذا الشأن عند نظر أصل الموضوع ذلك أن المصلحة العامة و المصلحة الفردية لا تتوازيان فى مجال الروابط القانونية التى تنشأ بين الأفراد و الإدارة بل يجب أن تعلو المصلحة العامة فى مثل هذا الأمر الذى يتعلق أساساً بتسيير مرفق عام و إنما تتحول المصلحة الفردية إلى تعويض إذا كان ذلك على أساس من القانون ، ذلك أنه مما يجب التنبيه إليه بادئ ذى بدء كأصل ثابت أصيل لا يقبل الجدل و بالقدر اللازم الفصل فى الطلب المستعجل مع عدم المساس بأصل الحق 10ن من القواعد المسلمة فى القانون الإدارى أن الدولة هى المكلفة أصلاً بإدارة المرافق العامة فإذا ما عهدت إلى غيرها بأمر القيام بذلك لم يخرج المتعاقد مع الدولة فى إدارته عن أن يكون معاوناً لها و نائباً عنها فى أمر هو من أخص وظيفتها و خصائصها ، و هذا النوع من التعاقد و بعبارة أخرى هذه الطريقة غير المباشر لإدارة المرفق العام لا تعتبر تنازلاً أو تخلياً من الدولة عن المرفق العام بل تظل ضامنة له و مسئولة عن إدارته و إستغلاله و هى فى سبيل القيام بهذا الواجب تتدخل فى شئون المرفق و تعدل أركان تنظيمه و قواعد إدراته كلما إقتضت المصلحة العامة ذلك و هى فى هذا  لا تستند إلى العقد الإدارى بل إلى سلطتها الضابطة للمرافق العامة ، و تحقيقاً لغايات هذه السلطة و أهدافها تتمتع الدولة بإمتياز و سلطان ينتفى معهما كل طابع تعاقدى ضماناً لحسن سير المرافق العامة بإنتظام و إطراد و إستغلالها و إدارتها على الوجه الأكمل و كفالة ذلك محققة بما لها من حقوق الإشراف و التدخل و التعديل حسبما تمليه المصلحة العامة و هى حقوق لا تملك جهة الإدارة التنازل عنها كما أنها و هى تستعمل هذه الحقوق لا يمكن أن تحتاج بأنها تمس الحق الأعلى أو تخل بشروط عقدية لأن الإجراءات التى تتخذها فى هذا الشأن إنما تتناول نظاماً قانونياً خاصاً لأنه متعلق بمرفق عام فهى تملك تعديل أركان تنظيم المرفق العام و قواعد إدارته بل أن لها أن تنهى العقد نفسه قبل الأوان متى إقتضت المصلحة العامة ذلك أيضاً . و من حيث أن تدخل المنطقة الطبية و وزارة الصحة فى شئون العقد المبرم مع المدعى لم يكن إلا بقصد القيام بما إلتزم به المدعى تنفيذاً للعقد و يقصد الوفاء بحاجة المنتفعين بالمرفق أى أن الجهة الإدارية إستعملت حقاً من حقوقها المستمدة من طبيعة المرفق العام و عملاً بالقواعد الأصولية فى العقود الإدراية التى تقضى بها طبيعة العقود الإدارية و أهدافها و قيامها على فكرة حسن إستمرار المرافق العامة كما أن إستعمال هذا الحق هو فى الحدود المنصوص عليها فى عقد التوريد فى المادة 27 من الإشتراطات العامة الخاصة بالمناقصات و التوريدات السابق الإشارة إليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1109     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 324

بتاريخ 28-12-1963

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 5

إنه من المسلمات أن يقوم المتعاقد بنفسه بالتنفيذ فإلتزامات المتعاقد مع الإدارة إلتزامات شخصية لا يجوز له أن يحل غيره فيها أو أن يتعاقد بشأنها مع الغير من الباطن إلا بموافقة الإدارة فإذا حصل التنازل عن العقد بدون موافقة الإدارة ، كما هو الحاصل فى هذه المنازعة فإن التنازل يعتبر باطلاً و لا يحتج به فى مواجهة الإدارة فلا تنشأ بين المتعاقد من الباطن و بين الإدارة أى علاقة - و يبقى المتعاقد الأصلى مسئولاً فى مواجهة الإدارة فى كلتا الحالتين . و فضلاً عن هذا فإن ذلك منصوص عليه تشريعاً فى لائحة المناقصات و المزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 إذ ورد النص على ذلك صراحة فى المادة 83 التى تقول " لا يجوز للمتعهد أو المقاول النزول عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها إلا بعد أخذ موافقة السلاح أو المصلحة المختصة كتابة و يجب أن يكون مصدقاً على التوقيعات الواردة فيه من مكتب التوثيق المختص ، و يبقى المتعهد أو المقاول مسئولاً بطريق التضامن مع المتنازل إليه عن تنفيذ العقد و لا يحل قبول نزوله عن المبالغ المستحقة له بما يكون للمصلحة قبله من حقوق " . و يخلص من ذلك أن المدعى مسئول مسئولية شخصية فى تنفيذ إلتزاماته التى تضمنها العقد .

 

                  ( الطعن رقم 1109 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/12/28 )

=================================

الطعن رقم  0933     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 622

بتاريخ 08-02-1964

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 5

تتم إقامة المنازعة الإدارية طبقاً للمادة 23 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة ، بتقديم عريضتها إلى قلم كتاب المحكمة المختصة و به تنعقد هذه المنازعة و تقع صحيحة ما دامت العريضة قد إستوفت البيانات الجوهرية التى تضمنتها المادتان 23 ، 24 من ذلك القانون ، أما إعلان العريضة و مرفقاتها إلى الجهة الإدراية أو إلى ذوى الشأن فليس ركناً من أركان المنازعة الإدارية أو شرطاً لصحتها و إنما هو إجراء لاحق مستقل لا يقوم به أحد طرفى المنازعة و إنما تتولاه المحكمة من تلقاء نفسها و المقصود منه هو إبلاغ الطرف الآخر بقيام المنازعة الإدارية و دعوة ذوى الشأن جميعاً لتقديم مذكراتهم و مستنداتهم فى المواعيد المقررة بطريق الإيداع فى سكرتيرية المحكمة و ذلك تحضيراً للدعوى لتهيئتها للمرافعة . فإذا قدمت عريضة الدعوى الفرعية فى الحالة المعروضة إلى قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى فى 18 من فبراير سنة 1961 و قد تم الإعلان إلى السيد / هاشم محمد الشريف فى 21 من مارس سنة 1961 فيتعين طبقاً لما تقدم الحكم بالفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً على مبلغ 885 م و 39 ج المستحق للهيئة و ذلك من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة فى 28 من فبراير سنة 1961 [تاريخ إقامة المنازعة] لا كما قضى به الحكم المطعون فيه فى 21 من مارس سنة 1961 التاريخ الذى تم فيه الإعلان .

 

                        ( الطعن رقم 933 لسنة 8 ق ، جلسة 1964/2/8 )

=================================

الطعن رقم  1316     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 643

بتاريخ 22-02-1964

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

و إنه لئن لم يرد فى البند المذكور النص - علاوة على مصادرة التأمين على حق المصلحة فى التعويض عما لحقها من ضرر بسبب عدم قيام المتعهد بإلتزامه إلا أن مجرد عدم النص على ذلك لا يؤدى فى حالة فسخ العقد إلى حظر الجمع بين التعويض و مصادرة التأمين . ذلك أن فسخ العقد - أياً كان هذا العقد - يخضع لقاعدة قانونية عامة تقضى بأن للدائن الذى أجيب إلى فسخ العقد أن يرجع التعويض عما أصابه من ضرر على المدين إذا كان عدم قيام هذا المدين بتنفيذ إلتزامه راجعاً إلى خطئه لإهمال أو تعمد و ترتب على هذا الخطأ ضرر . و هذه القاعدة بحكم عموميتها تطبق فى حالة فسخ العقد الإدراى كما تطبق فى حالة فسخ العقد المدنى على حد سواء . و من ثم فإن هذا التعويض الذى مرده إلى القواعد القانونية العامة مستقل فى سببه كما أنه مختلف فى طبيعته و وجهته و غايته عن شرط مصادرة التأمين الذى هو أحد الجزاءات المالية التى جرى العرف الإدارى على إشتراطها فى العقد الإدارى و التى مردها إلى ما يتميز به العقد الإدارى عن العقد المدنى من طابع خاص مناطه إحتياجات المرفق العام الذى يستهدف العقد تسييره و تغليب وجه المصلحة العامة فى شأنه على مصلحة الأفراد الخاصة . و هذا الطابع الخاص هو الذى يترتب عليه تمتع الإدارة فى العقد الإدراى بسلطات متعددة منها سطلة توقيع الجزاءات المالية التى من بينها مصادرة التأمين . و ما دام السبب فى كل من مصادرة التأمين و التعويض مستقلاً و الطبيعة و الوجهة و الغاية فى كل منهما متباينة فلا تثريب إن إجتمع فى حالة فسخ العقد الإدراى مع مصادرة التأمين إستحقاق التعويض إذ لا يعتبر الجمع بينهما إزدواجاً للتعويض محظوراً ، حتى و لو لم ينص فى العقد الإدارى على إستحقاق التعويض لأن إستحقاقه كما سلف البيان إنما هو تطبيق للقواعد العامة . و قد جاءت المادة [105] من القرار رقم 542 لسنة 1957 بإصدار لائحة المناقصات و المزايدات مؤكدة لهذا الأصل العام إذ نصت على أنه ".... و للوزارة أو المصلحة أو السلاح فى حالة عدم قيام المتعهد بالتوريد فى الميعاد المحدد بالعقد أو خلال المهلة الإضافية أن تتخذ أحد الإجراءين التاليين وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل:-

"أ" شراء الأصناف التى لم يقم المتعهد بتوريدها من غيره على حسابه .

"ب" إنهاء التعاقد فيما يختص بهذه الأصناف و مصادرة التأمين .... و ذلك دون إخلال بحق الوزارة أو المصلحة أو السلاح فى المطالبة بالتعويض .

و غنى عن البيان أن الجمع بين مصادرة التأمين و التعويض رهين بألا يحظر العقد الإدارى صراحة هذا الجمع و أن يكون الضرر لا يزال موجوداً بعد مصادرة التأمين أى تجاوز قيمة هذا التأمين . فإذا كانت مصادرة التأمين قد جبرت الضرر كله . فلا محل للتعويض بالتطبيق للقواعد العامة ما لم يتفق على خلاف ذلك . و غير خاف أن هذه التحفظات التى ترد على المبدأ العام المشار إليه توجب النظر إلى كل حالة على حدة بحسب الشروط التى أبرمت فيها و بحسب ظروف أحوالها و ملابساتها و تدعو إلى إلتزام الحذر فى تعميم حكم حالة بذاتها على سائر الحالات الأخرى التى قد تبدو متماثلة . و فى هذا المقام يهم المحكمة أن تنبه إلى عدم قيام التعارض بين المبدأ العام سالف البيان بالتحفظات التى ترد عليه على النحو المفصل آنفاً ، و بين ما سبق أن قضت به فى 25 من فبراير سنة 1961 فى الطعن رقم 1156 لسنة 5 القضائية . فقضاء هذه المحكمة فى الطعن المذكور إنما يحمل - كما جاء صراحة فى أسباب الحكم المشار إليه مقرونة بظروف الخصوصية الى فصل فيها - على أن التعويض المطالب به كان يقل عن المبلغ الذى حصلت عليه الوزارة فعلاً لمصادرتها للتأمين . أى أن مصادرة التأمين قد أجبرت الضرر كله .

 

                      ( الطعن رقم 1316 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/2/22 )

=================================

الطعن رقم  1558     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 763

بتاريخ 07-03-1964

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

من البديهى أن العقد الذى لا تكون الإدارة أحد أطرافه لا يجوز بحال أن يعتبر من العقود الإدارية . ذلك أن قواعد القانون العام إنما وضعت لتحكم نشاط الإدارة لا نشاط الأفراد و الهيئات الخاصة ، إلا أنه من المقرر أنه متى إستبان أن تعاقد الفرد أو الهيئة الخاصة إنما هو فى الحقيقة لحساب الإدارة و مصلحتها ، فإن هذا التعاقد يكتسب صفة العقد الإدارى إذا ما توافرت فيه العناصر الأخرى التى يقوم عليها معيار تمييز العقد الإدارى . و من حيث أنه متى كان الثابت مما تقدم أن شركة شل فى العقدين موضوع النزاع إنما تعاقدت لحساب و لمصلحة الحكومة . و متى كان لا نزاع فى أن العقدين المذكورين قد أبرما بقصد تسيير مرفق عام و فى أنهما إتبعت فيما وسائل القانون العام ، متى كان الأمر كذلك ، فإن العقدين المشار إليهما بناء على ما تقدم يكتسبان صفة العقود الإدارية و بهذه المثابة فإن مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى يختص دون غيره بنظر المنازعات الخاصة بها و منها المنازعة الراهنة و ذلك بالتطبيق لحكم المادة 10 من كل من القانونين رقم 165 لسنة 1955 و رقم 55 لسنة 1959 .

 

                        ( الطعن رقم 1558 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/3/7 )

=================================

الطعن رقم  0815     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 787

بتاريخ 14-03-1964

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

إنه و لئن كان من المسلمات أن إحلال الإدارة شخصاً آخر محل المتعاقد الذى قصر فى تنفيذ إلتزاماته تقصيراً جسيماً لا ينهى العقد بالنسبة للمتعاقد المقصر و أنه من ثم لا يكون مقبولاً قانوناً أن تلجأ الإدارة إلى توقيع الجزائين معاً على المتعاقد المقصر ، جزاء التنفيذ على حسابه و جزاء إنهاء العقد . إلا أنه أيضاً من المسلمات أن إستخلاص إرادة الإدارة فى هذا الصدد - و إرادتها المنفردة هى المرجع وحدها فى تعيين أى جزاء إستهدفت به تأمين سير المرفق من الجزاءات التى يبيحها لها العقد أو القانون أو العرف الإدارى - إن إستخلاص إرادة الإدارة فى هذا الشأن لا ينبغى أن يقف عند المعنى الحرفى للألفاظ . بل يجب أن يعتد فيه بالآثار التى رتبتها الإدارة على تصفها للكشف عما قصدت فى الحقيقة أن توقعه من جزاء . و من حيث أنه يبدو واضحاً مما سلف إيراده من الوقائع أن مخازن حكمدارية بوليس القاهرة و لئن كانت قد عبرت عن تصرفها فى بعض الأوراق بعبارة إلغاء العقد و إعادة تأجير المقصف على حساب المدعى عليه . إلا أنها : أولاً - قرنت هذه العبارة بعبارة الرجوع عليه بفرق السعر و هو الأثر المترتب على التنفيذ على حسابه ، و لم تشر إلى مصادرة التأمين و هو الأثر المترتب على إلغاء العقد ، و واقع الحال أن المخازن إنما قصدت بعبارة إلغاء العقد حجب المدعى عليه عن المقصف حتى يتسنى لها إحلال آخر محله - ثانياً - بينت المخازن فى إنذارها للمدعى عليه كما بينت الوزارة فى جميع مراحل الدعوى الراهنة مفردات المبالغ المطالب بها المذكور فلم تخرج هذه المفردات عن الآثار التى تترتب على التنفيذ على حسابه من فرق سعر و جعل متأخر و مصاريف إدارية و رسوم تمغة دون الآثار التى تترتب على إلغاء العقد إذ هى لم تصادر التأمين و إنما خصمته من جملة مفردات المبالغ المطالب بها - و ما دامت الإدارة فى هذه الحالة لم تجمع بين الآثار التى تترتب على التنفيذ على حساب المدعى عليه و الآثار التى تترتب على إلغاء العقد ، و إنما إجتزأت بالآثار التى تترتب على التنفيذ على حساب هذا الأخير و تمسكت بأنها لم توقع عليه سوى جزاء التنفيذ على حسابه ، فلا تثريب عليها فى ذلك ، و يعتبر الجزاء الموقع على المدعى عليه هو جزاء التنفيذ على حسابه دون جزاء إلغاء العقد و هو ما أفصحت عنه جهة الإدارة بجلسة أول أكتوبر سنة 1961 و ما أكدته فى عريضة طعنها .

 

                     ( الطعن رقم 815 لسنة 8 ق ، جلسة 1964/3/14 )

=================================

الطعن رقم  1386     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 798

بتاريخ 14-03-1964

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                         

فقرة رقم : 1

يثور التساؤل عما يترتب على تقديم عطاء غير مصحوب بتأمين نقدى كامل ، و ما إذا كان يجوز لجهة الإدارة أن تقبل مثل هذا العطاء المجرد من التأمين أم يتعين عليها إستبعاده و عدم الإعتداد به أو التعويل عليه . و إذا هى قبلته فما هو الأثر الذى يترتب على هذا القبول و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن إيداع التأمين المؤقت من مقدم العطاء فى الوقت المحدد شرط أساسى للنظر فى عطائه سواء أكان هذا التأمين نقداً أم سندات أم كفالة مصرفية ، و هذا الشرط مفرر للصالح العام دون ترتيب جزاء البطلان على مخالفته إذا ما إطمأنت الإدارة إلى ملاءمة مقدم العطاء . - "جلسة 9 من مايو سنة 1959 الطعن رقم 288 لسنة 4 القضائية" - ذلك إن الحكمة المتوخاء من إيداع التأمين المؤقت هى ضمان جدية مساهمة المتقدم و العطاء فى المناقصة ، و التحقق من سلامة قصده فى تنفيذ العقد فى حالة رسو العطاء عليه ، و تفادى تسلب كل من تحدث نفسه بالإنصارف عن العملية إذا ما رسا عطاؤها عليه ، و تصادر جهة الإدارة قيمة التأمين المؤقت إذا عجز الراسى عليه العطاء عن دفع قيمة التأمين النهائى على النحو و فى الوقت المطلوب . و لا جدل فى أن من حق جهة الإدارة أن تستبعد العطاء المجرد غير المصحوب بالتأمين المؤقت الكامل إلا أنها إذا قدرت مع ذكل أن تقبل مثل هذا العطاء لأنه يتفق و مصلحتها أو لأنها إطمأنت إلى صاحبه فلا تثريب عليها فى ذلك و لا يقبل الإحتجاج بعدم دفع التأمين المؤقت إلا ممن شرع تقديم التأمين ضماناً لحقوقه ، و هو أما جهة الإدارة لكى تضمن جدية العطاءات المقدمة إليها و أما أولئك المتقدمون الآخرون الذين أودعوا تأميناً كاملاً إذ فى قبول عطاء غير مصحوباً بالتأمين المؤقت إخلال بمبدأ المساواة بين أصحاب العطاءات . أما من قبلت جهة الإدارة عطاءه فلا يقبل منه التحدى بأنه لم يقم بدفع التأمين ، ما دام التأمين غير مشروط لمصلحته. و لا يجوز للمقصر أن يستفيد من تقصيره لأن فى ذلك خروجاً على مبدأ ضرورة تنفيذ العقود بحسن نية . و من ثم فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من ضرورة إستبعاد كل عطاء غير مصحوب بتأمين كامل دون أن يكون لجهة الإدارة الحق فى قبول مثل هذا العطاء يكون غير سديد لأنه يتعارض مع إعتبارات المصلحة العامة . فمن الأصول التى يقوم عليها تعاقد جهة الإدراة مع الأفراد أو الهيئات ، أن يخضع هذا التعاقد لإعتبارات تتعلق بمصلحة المرفق المالية ، التى تتمثل فى إرساء المناقصة على صاحب العطاء الأرخص و فى إرساء المزايدة على صاحب العطاء الأعلى ، و بتغليب مصحلة الخزانة على غيرها من الإعتبارات . و كذلك يخضع هذا التعاقد لإعتبارات تتعلق بمصلحة المرفق الفنية و هذه تتمثل فى إختبار المتناقص أو المتزايد الأفضل من حيث الكفاية الفنية ، و حسن السمعة إلى غير ذلك من شتى الإعتبارات . و تأسيساً على ذلك لا يجوز لمن قدم عطاء مناقصة أو مزايدة أن يتحلل من إلتزامه بمقولة أنه لم يتقدم بالتأمين المؤقت مع العطاء ، و إلا كان فى ذلك حض على العبث بمصحلة الإدارة و وقتها و جهودها . فيجب أن يرد على مثل هذا المتلاعب قصده بحيث إذا هو نكل عن تنفيذ ما إلتزم به حق عليه الجزاء و لزمه التعويض .

 

                       ( الطعن رقم 1386 لسنة 8 ق ، جلسة 1964/3/14 )

=================================

الطعن رقم  1180     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 51 

بتاريخ 27-11-1965

الموضوع : عقد                      

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 2

ان فسخ العقد - أيا كان هذا العقد - يخضع لقاعدة قانونية عامة تقضى بأن للدائن الذى أجيب الى فسخ العقد أن يرجع بالتعويض عما أصابه من ضرر ، على المدين اذا كان عدم قيام هذا المدين بتنفيذ التزامه راجعا الى خطئه لاهمال أو تعمد ، و ترتب علي هذا الخطأ ضرر ، كما تطبق فى حالة فسخ العقد المدنى على حد سواء . و من ثم فإن هذا التعويض الذى مرده الى القواعد القانونية العامة مستقل فى سببه كما أنه مختلف فى طبيعته ، و وجهته ، و غايته ، عن شرط مصادرة التأمين الذى هو أحد الجزاءات المالية ، التى جرى العرف الادارى على اشتراطها فى العقد الادارى ، و التى مردها الى ما يتميز به هذا العقد عن العقد المدنى من طابع خاص مناطه احتياجات المرفق العام الذى يستهدف العقد تسييره و تغليب وجه المصلحة العامة فى شأنه على مصلحة الأفراد الخاصة . و هذا الطابع المعين هو الذى يترتب عليه تمتع الادارة فى العقد بسلطات متعددة منها سلطة توقيع الجزاءات المالية و من بينها مصادرة التأمين . و ما دام السبب فى كل من مصادرة التأمين من جهة ، و التعويض من جهة أخرى مستقلا ، و الطبيعة ، و الوجهة و الغاية ، فى كل منهما متباينة ، فلا تثريب إن اجتمع فى حالة فسخ العقد الادارى ، مع مصادرة التأمين استحقاق التعويض ايضا . اذ لا يعتبر الجمع بينهما ازدواجا للتعويض محظورا ، حتى و لو لم ينص العقد الادارى على استحقاق التعويض ، لأن استحقاقه كما سلف البيان انما هو تطبيق للقواعد العامة . و قد جاءت المادة 105 من القرار رقم " 542 " لسنة 1975 باصدار لائحة المناقصات و المزايدات - الوقائع المصرية 3 من مارس سنة 1958 العدد 19 - مؤكد لهذا الاصل العام ، و غنى عن البيان أن الجمع بين مصادرة التأمين ، و التعويض رهين بألا يحظر العقد الادارى صراحة هذا الجمع ، و أن يكون الضرر لا يزال موجودا بعد مصادرة التأمين بمعنى أن يكون قدر الضرر أكبر من مبلغ هذا التأمين ، فإذا كانت مصادرة التأمين قد جبرت الضرر كله ، فلا محل اذن للتعويض ، تطبيقا للقواعد العامة ما لم يتفق على خلاف ذلك و غير خاف أن هذه التحفظات التى ترد على المبدأ العام المشار اليه توجب النظر الى كل حالة على حدة بحسب الشروط التى أبرمت فيها و الأوضاع التى أحاطات بها ، و تدعو الى التزام الحذر فى تعميم حكم حالة بذاتها على سائر الحالات الاخرى التى قد تبدو فى ظاهرها متماثلة . و حاصل ما تقدم أن الجمع بين مصادرة التأمين و التعويض ليس محظورا ، و أن هذا الجمع مشروط بعدم وجود نص ينادى بعدمه و بأن يبقى قائما بعض الضرر حتى بعد مصادرة التأمين أما اذا كانت المصادرة قد غطت الضرر كله فلا محل اذن للتعويض ما لم يكن قد اتفق على غير ذلك فى بنود العقد الادارى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1180     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 51 

بتاريخ 27-11-1965

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 3

لا وجه لالزام الادارة الطاعنة بأن تلجأ الى القضاء لتحصل منه على حكم بالتعويض ما دام أن العقد يخولها صراحة الحق فى اجراء خصم " مقاصة " دون حاجة الى اتخاذ اجراءات قانونية أو قضائية من أية مبالغ تكون مستحقة أو تستحق للمتعاقد مهما كان سبب الاستحقاق لدى المصلحة نفسها أو أية مصلحة حكومية أخرى ، عن كل خسارة تلحقها من جراء ذلك . فاذا كان العقد قد نص بعد ذلك على أن يكون ذلك : " بدون الاخلال بحق المصلحة فى المطالبة قضائيا بالخسائر التى لا يتيسر لها استردادها " فهذا بالضرورة لا يعنى الزام المصلحة بالالتجاء الى القضاء ما دام أن فى حوزتها القدر من المبالغ الكافية لجبر التعويض عن الاضرار " المقاصة من الأمور الضرورية ، لأن لنا فى عدم الدفع مصلحة أربى من مصلحتنا فى استرداد ما ندفع - من مدونة جوستنيان و نقلها الى العربية عبد العزيز فهمى " . بل النص يعنى تخويل الادارة حق الالتجاء الى القضاء اذا لم تكف المبالغ التى فى حوزتها لجبر الضرر كاملا .

 

                    ( الطعن رقم 1180 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/11/27 )

=================================

الطعن رقم  0094     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 127

بتاريخ 11-12-1965

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

من المبادىء المقررة فى فقه القانون الادارى أن غرامات التأخير فى العقود الادارية تختلف عن طبيعة الشرط الجزائى فى العقود المدنية ذلك أن الشرط الجزائى فى العقود المدنية هو تعويض متفق عليه مقدما يستحق فى حالة إخلال أحد المتعاقدين بالتزامه فيشترط لاستحقاقه ما يشترط لاستحقاق التعويض بوجه عام من وجوب حصول ضرر للمتعاقين الاخر و اعذار للطرف المقصر و صدور حكم به ، و للقضاء أن يخفضه أن ثبت له أنه لا يتناسب و الضرر الذى يلحق بالتعاقد . بيد أن المحكمة فى الغرامات التى ينص عليها فى العقود الادارية هى ضمان تنفيذ هذه العقود فى المواعيد المتفق عليها حرصا على حسن سير المرافق العامة بانتظام و اطراد و قد نصت المادة 93 من لائحة المناقصات و المزايدات على حق الادارة فى توقيعها بمجرد حصول التأخير و لو لم يترتب عليه أى ضرر و دون حاجة الى تنبيه أو انذار أو اتخاذ أية اجراءات قضائية أخرى . و من ثم فلجهة الادارة أن توقعها بنفسها دون حاجة الى حكم بها اذا أخل المتعاقد بالتزامه قبلها و لا يقبل منه اثبات عدم حصول ضرر لها من تأخيرها فى تنفيذ التزامه فاقتضاء الغرامة منوط بتقديرها بإعتبارها القوامة على حسن سير المرافق العامة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1019     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 355

بتاريخ 10-12-1966

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

أن فسخ العقد - أيا كان هذا العقد - يخضع لقاعدة قانونية عامة مؤداها أن للدائن فى حالة فسخ العقد أن يرجع بالتعويض عما أصابه من ضرر على المدين إذا كان عدم قيام هذا المدين بتنفيذ التزاماته راجعا إلى خطئه ، و ترتب على هذا الخطأ ضرر للدائن . و هذه القاعدة بحكم عموميتها تطبق فى حالة فسخ العقد المدنى على حد سواء ، و من ثم فإن هذا التعويض - الذى مرده إلى القواعد العامة - مختلف فى طبيعته و غايته عن شرط مصادرة التأمين ، و هو أحد الجزاءات المالية التى جرى العرف الادارى على اشتراطها فى العقد الادارى و التى مردها إلى ما يتميز به العقد الادارى عن العقد المدنى من طابع خاص مناطه احتياجات المرفق العام الذى يستهدف العقد تسييره و تغليب وجه المصلحة العامة فى شأنه ، و هذا الطابع الخاص هو الذى يترتب عليه تمتع الادارة فى العقد الادارى بسلطات متعددة منها سلطة توقيع الجزاءات المالية و منها مصادرة التأمين ، و ما دامت طبيعة كل من مصادرة التأمين و التعويض مختلفة فى تثريب أن أجتمع فى حالة فسخ العقد الادارى مع مصادرة التأمين استحقاق التعويض ، إذ لا يعتبر الجمع بينهما إزدواجا للتعويض محظورا حتى و لو لم ينص فى العقد الادارى على استحقاق التعويض ، لأن استحقاقه كما سلف البيان إنما هو تطبيق للقواعد العامة على أن الجمع بين مصادرة التأمين و التعويض رهين بألا يحظر العقد الادارى صراحة هذا الجمع ، و أن يكون الضرر مجاوزا قيمة التأمين المصادر ، أما إذا كانت مصادرة التأمين قد جبرت الضرر كله فلا محل للتعويض ما لم يتفق على غير ذلك .

 

                       ( الطعن رقم 1019 لسنة 9 ق ، جلسة 1966/12/10 )

=================================

الطعن رقم  1303     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 494

بتاريخ 31-12-1966

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

يشترط فى محل العقد - أياً كان العقد - أن يكون قابلاً للتعامل فيه فيه و يكون الشئ غير قابل للتعامل فيه فلا يصلح محلاً للإلتزام إذا كان التعامل فيه محظوراً قانوناً أو غير مشروع لمخالفته للنظام العام . و ينبنى على ذلك أن العقد يقع باطلاً قانوناً و لا ينتج أثراً و يجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك ببطلانه و للمحكمة أن تقضى بالبطلان من تلقاء نفسها و لا تصح أجازة العقد و إذا تقرر البطلان فيعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1303     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 494

بتاريخ 31-12-1966

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                         

فقرة رقم : 2

أنه متى تقرر بطلان العقد بطلاناً مطلقاً على الوجه المتقدم فإن المؤسسة يصيبها كأثر حتمى لتقرير البطلان ضرر يتمثل فى قيمة الأدوات التى قامت بتصنيعها و التى تبين أنها غير قابلة للتعامل و ليس من سبيل إلى إستردادها لمخالفتها لأحكام مرسوم الأوعية .

   و متى كان الضرر الذى أصاب المؤسسة جاء نتيجة خطأ كل من الإدارة و المؤسسة معاً فالفرض أن المؤسسة عليمة بأحكام مرسوم الأوعية علمها بالقانون الذى لا يعذر أحد بالجهل به ، و كان من المتعين عليها و الحالة هذه أن تتثبت من مطابقة ما تصنعه لأحكامه ، و يتمثل خطأ الإدارة فى كونها طرحت المناقصة على أساس عينة نموذجية مخالفة لأحكام مرسوم الأوعية مع ما يتوافر لديها من الامكانيات الفنية التى تكفل لها الوقوف على حقيقة المواد الداخلة فى تركيبها . و إذ كان الخطأ خطأ مشتركاً و كان للقاضى أن يقدر نصيب كل من المسئولين عن الخطأ فى التعويض وفقاً لأحكام المادتين 169 ، 216 من القانون المدنى فأن المحكمة تقدر التعويض المستحق للمؤسسة فى ذمة الإدارة - بمراعاة مدى جسامة الخطأ الذى أرتكبه كل منهما .

 

                    ( الطعن رقم 1303 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/12/31 )

 

=================================

الطعن رقم  0161     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 769

بتاريخ 18-03-1967

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

أن المبدأ المقرر فى التعاقد عن طريق الممارسة أو الإتفاق هو حرية الإدارة فى إختيار من يتعاقد معها ، و إن كانت هذه الحرية فى الإختيار لا ينتفى معها إخضاع عملية الممارسة لتنظيم قانونى معين ، و قد إلتقى القضاء و الفقه الإدارى على أنه مهما بلغت دقة النظام المقرر لإحدى طرق التعاقد عن طريق الممارسة فإنه ليس ثمة أسلوب واحد تلتزم به جهة الإدارة لإختيار متعاقد معين ، و على هذا الأساس تتميز طرق التعاقد عن طريق الممارسة عن طريق التعاقد عن طريق المناقصات العامة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0161     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 769

بتاريخ 18-03-1967

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 2

من المسلم فى مجال التفسير أن نصوص التشريع الواحد يجب الا تتناسخ بل يتعين تفسيرها بإعتبارها وحدة متكاملة يفسر بعضها بعضا على النحو الذى يحقق أعمال جميع النصوص لا إهمال لبعض منها ، و إذا كانت المادة 119 من اللائحة المذكورة و هى الواردة فى الباب الثالث من القسم الثانى منها - و هو الخاص باجراءات التعاقد بالممارسة الذى وردت به المادة 124 أيضاً - قد أجازت فى فقرتها السادسة شراء الأصناف أو الإتفاق على تنفيذ الأعمال عن طريق الممارسة فى الحالات التى تقضى حالة الإستعجال الطارئة أو الظروف غير المتوقعة بعدم إمكان تحمل إجراءات المناقصات إذا كانت تلك المادة قد أجازت الإلتجاء إلى الممارسة فى هذه الحالة دون قيد أو شرط الا أن يتحقق موجبها و هو حالة الإستعجال الذى لا يتحمل إجراءات المناقصة فإنه يكون من غير المقبول تفسير المادة 124 من ذات اللائحة الواردة فى الباب ذاته بأنها تلزم الإدارة بأتباع إجراءات المناقصة العامة إذا زادت مدة التسليم على عشرة أيام و كانت قيمة العملية تزيد على مائتى جنيه لأن هذا التفسير يحقق تعارضاً بين نصوص اللائحة الواحدة و تضارباً فى أحكامها لا يسوغه منطق التفسير السليم ، أن هذا التفسير الذى قام عليه الحكم المطعون فيه يصطدم بنص المادة الثامنة من القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات و المزايدات و التى صدرت اللائحة المذكورة بالأستناد إليه فقد أجازت تلك المادة عند الضرورة أن يتم التعاقد بطريق الممارسة و لم توجب على الإدارة فى هذه الحالة الا أن تتولى الممارسة لجنة يشترك فى عضويتها من ينيبه وزير الخزانة فيما تزيد على 5000 جنيه و أن يكون قرار هذه اللجنة مسبباً فلا يجوز بعد ذلك تفسير نص فى اللائحة الصادرة بالإستناد إلى وهذا القانون بما من شأنه أن يتعارض مع نصوصه أو يعطل من تطبيقها هذا إلى أن لازم الأخذ بوجهة نظر الحكم المطعون فيه هو إتباع جميع إجراءات المناقصة فى الحالات المشار إليها فى المادة 124 من اللائحة و هذه الإجراءات تتعارض بطبيعتها مع إجراءات الممارسة التى لا يتصور إخضاعها لإجراءات النشر و الإعلان و فتح المظاريف و غير ذلك من الإجراءات التى تتطلب زمناً طويلاً لا يتفق مع ما تقوم عليه الممارسة من سرعة و مرونة فى الإجراءات و حرية تامة لجهة الإدارة فى إختيار المتعاقد معها و من ثم فإنه إذا وضح تماماً أن التفسير الذى ذهبت إليه المحكمة للمادة 124 من اللائحة للقول بإخضاع الممارسة فى الحالات الموضحة بها لأحكام المناقصات العامة ، إذ وضح أن هذا التفسير من شأنه أن يعطل تنفيذ بعض أحكام اللائحة المذكورة و أنه يصطدم بالقانون الذى صدرت بالإستناد إليه فضلاً عن أنه لا يستقيم مع القاعدة الأساسية التى يقوم عليها هذا النوع من وسائل تعاقد الإدارة و يتعارض مع طبيعة هذا النوع و ما يتطلبه من إستقلال بالإجراءات التى توافقه فإنه يتعين إستبعاد هذا التفسير و على ذلك يقتضى القول بأن كل ما قصدت إليه تلك المادة أخذاً بصريح صياغتها و على مقتضى المبادئ السليمة فى التطبيق و التفسير و بمراعاة المبادئ الأساسية التى تحكم الصور المختلفة لوسائل تعاقد الإدارة هو إتباع الإشتراطات العامة الواردة فى الباب الثانى من القسم الأول من اللائحة الخاصة بالمناقصات العامة بل أنها قصدت إلى أن تتبع من هذه الإشتراطات ما يتوافق و لا يتعارض مع طبيعة الممارسة و ليس فى هذه الإشتراطات ما يلزم جهة الإدارة بأتباع إجراءات المناقصة العامة فى الحالات الواردة بها أو ما يضع قيداً على حريتها فى إختيار المتعاقد معها و يكون قصارى ما تطلبته هذه المادة إذن هو إتباع الإشتراطات العامة الواردة فى الفصلين الأول و الثانى من هذا الباب و هى بالذات الإشتراطات المتعلقة بالتأمينات الواردة فى الفصل الثانى منه ضماناً لجدية العطاء و تنفيذاً للعقد على أحسن وجه ، يقطع فى هذا أن الفقرة الأخيرة من تلك المادة قد نصت على أنه " إذا كانت الفترة " المحددة للتسلم " تقل عن عشرة أيام فيقتضى أخذ تعهد على المتعهد يضمن فيه تنفيذ التزامه فى الفترة المحددة و تحتفظ  المصلحة بحقها فى الرجوع عليه بالتعويضات عما قد يلحقها من الأضرار " و هذه الفقرة واضحة الدلالة على أن المقصود من نص المادة 124 المذكورة هو إتباع إشتراطات التأمين فالنص لم يضع إذن قيداً على حرية الإدارة فى إختيار المتعاقد معها فى الممارسة خروجاً على الأصل العام المقرر و أن أكد ضمانة أصلية مقررة للمصلحة العامة لكفالة تنفيذ العقد على الوجه الأكمل .

 

                         ( الطعن رقم 161 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/3/18 )

 

=================================

الطعن رقم  1020     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 878

بتاريخ 08-04-1967

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                         

فقرة رقم : 1

إن العقد الإدارى شأنه فى ذلك شأن سائر العقود التى تخضع لأحكام القانون الخاص يتم بتوافق إرادتين تتجهان إلى إحداث أثر قانونى معين هو إنشاء إلتزام أو تعديله و ليس عملاً شرطياً يتضمن إسناد مراكز قانونية عامة موضوعية إلى أشخاص بذواتهم . 

 

 

=================================

الطعن رقم  1020     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 878

بتاريخ 08-04-1967

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 2

إذا ما توقع المتعاقدان فى العقد الإدارى خطأ معيناً ووضع له جزء بعينه فيجب أن تتقيد جهة الإدارة بما جاء فى العقد و لا يجوز لها كقاعدة عامة أن تخالفه أو تطبق فى شأنه نصوص لائحة المناقصات المشار إليها لأن الأحكام التى تضمنتها اللائحة كانت ماثلة أمامها عند إبرام العقد .

 

                       ( الطعن رقم 1020 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/4/8 )

=================================

الطعن رقم  0639     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1070

بتاريخ 20-05-1967

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                         

فقرة رقم : 1

من المتعين فى تفسير العقود البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفى للألفاظ إذ العبرة بالإرادة الحقيقية على أن تكون هى الإدارة المشتركة للمتعاقدين لا بالإرادة الفردية لكل منهما لأن هذه الإدارة المشتركة هى التى إلتقى عندها المتعاقدان و هى التى يؤخذ بها دون إعتداد بما لأى متعاقد منهما من إرادة فردية و من العوامل التى يستهدى بها القضاء للكشف عن هذه النية المشتركة ما يرجع إلى طبيعة التعامل حيث يختار القاضى المعنى الذى تقتضيه طبيعة العقد ، و من العوامل الموضوعية التى يسترشد بها القاضى أن تخصيص حالة بالذكر لا يجعلها تنفرد بالحكم و أن عبارات العقد يفسر بعضها بعضاً بمعنى أنه لا يجوز عزل العبارة الواحدة عن بقية العبارات بل يجب تفسيرها بإعتبارها جزءاً من كل و هو العقد فقد تكون العبارة مطلقة و لكن تحددها عبارة سابقة أو لاحقة و قد تقرر العبارة أصلاً يرد عليه إستثناء قبلها أو بعدها و قد تكون العبارة مبهمة و تفسرها عبارة وردت فى موضع آخر كذلك فإن من العوامل الخارجية فى تفسير العقد الطريقة التى ينفذ بها و تكون متفقة مع ما يوجبه حسن النية فى تنفيذ العقود و حيث لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه و لكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون و العرف و العدالة بحسب طبيعة الإلتزام و من المسلم به أن قواعد التفسير المقررة فى القانون المدنى إنما تقوم على حسن الفهم و الإدراك و أنها إنما وضعت لتعين القاضى على الكشف عن النية المشتركة للمتعاقدين و إذا كان هذا هو الشأن فى مجال القانون الخاص بقواعده المقننة فإن القانون الإدارى - و هو غير مقنن - أولى بأن تسوده هذه الفكرة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0988     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1085

بتاريخ 20-05-1967

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

بإستثناء حالة النص على إلزام الإدارة بتوقيع الجزاء على المتعاقد معها فى وقت معين فإن الإدارة تترخص فى إختيار الوقت المناسب لتوقيع الجزاء بحسب ما تراه صالحاً لضمان سير المرافق العامة ، و من ثم فإنه لا تثريب عليها إذا رأت فى حدود سلطتها التقديرية أن تتريث فى إيقاع الجزاء بالمتعقاد المقصر حتى يفئ إلى الحق من حيث النهوض بإلتزاماته و قد يكون فى هذا التريث تحقيق لهذه المصلحة إذا كان فى أحكام العقد ما يكفل حمل المتعاقد على المبادرة إلى التنفيذ كأن يتضمن العقد النص على إلزامه بدفع جعل معين . و لا يملك المتعاقد المحاجة بأن الإدارة تراخت فى توقيع الجزاء عليه و أن تراخيها قد أساء إليه إذ لا يسوغ للمخطئ أن يستفيد من قصيره .

 

 

=================================

الطعن رقم  0988     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1085

بتاريخ 20-05-1967

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 3

من الأصول العامة الإلتزامات - و التى تسرى على العقود الإدارية والعقود المدنية على حد سواء - أنه إذا أمكن التنفيذ العينى و طلبه الدائن فإن المدين - يجب عليه " المادتان 199،203 من القانون المدنى " و أنه لا قيام للمسئولية العقدية فى مجال التنفيذ العينى إذ أنه متى كان التنفيذ العينى ممكناً فلا محل للتعويض عن عدم التنفيذ . و ينبنى على ذلك أنه لا قيام للمسئولية العقدية إذا كان محل الإلتزام دفع مبلغ من النقود إذ يكون التنفيذ العينى ممكناً دائماً.

 

                      ( الطعن رقم 988 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/5/20 )

 

=================================

الطعن رقم  0862     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1123

بتاريخ 03-06-1967

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت أنه قد حيل بين المتعاقد و البدء فى تنفيذ العملية بسبب تعرض رجال الإصلاح له ، الأمر الذى ترتب عليه وقف تنفيذ هذه العملية لمدة جاوزت السنة بعد صدور أمر التشغيل دون أن تقوم الهيئة المتعاقدة بتنفيذ إلتزامها بتسليم الطاعن مواقع العمل و تمكنه من البدء فى التنفيذ ، فمن ثم فإنه إذا لوحظ أن المدة التى حددت لتنفيذ العملية هى شهران فقط ، فإن عدم قيام الهيئة المذكورة بتسليم مواقع العمل إلى الطاعن طيلة عام بأكمله هو مما يحق معه القول بأنها قد أخلت إخلالاً جسيماً بواجبها نحو الطاعن بعدم تمكينه من العمل ، و أنها تأخرت فى تنفيذ إلتزامها هذا مدة كبيرة تجاوز القدر المعقول مما يقوم سبباً مبرراً لفسخ العقد المبرم بينهما و تعويض الطاعن عما أصابه من أضرار بسبب ذلك .

 

                       ( الطعن رقم 862 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/6/3 )

 

=================================

الطعن رقم  0637     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1165

بتاريخ 17-06-1967

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

أن مناط إستحقاق فوائد التأخير - وفقاً لما يقضى به نص المادة 226 من القانون المدنى و هى من الأصول العامة للإلتزامات التى تطبق على الروابط الإدارية - أن يكون محل الإلتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب و أن يتأخر فى الوفاء به فى الميعاد المحدد ، بقطع النظر عن وقوع ضرر للدائن من جراء هذا التأخير و فوائد التأخير على هذا الوجه ليست إلا تطبيقاً للقواعد العامة فى المسئولية ، فيلزم لإستحقاقها أن يكون ثمة خطأ وقع من المدين و ضرر أصاب الدائن و علاقة سببية بين الخطأ و الضرر ، فأما الضرر و علاقة السببية فمفترضان فرضاً غير قابل لإثبات العكس ، و أما الخطأ فواجب إثباته و يتمثل فى تأخر المدين فى الوفاء بالمبلغ المستحق فى الميعاد المحدد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0508     لسنة 09  مكتب فنى 13  صفحة رقم 93 

بتاريخ 18-11-1967

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 2

إن التأمين المودع لضمان تنفيذ العقد إنما يمثل الحد الأدنى للتعويض الذى يحق للإدارة اقتضاؤه و بحيث لا يقبل من المتعاقد المقصر أن يثبت أن الضرر يقل عن مبلغ التعويض إلا أنه لا يمثل يقيناً الحد الأقصى ، فإذا كانت مصادرة التأمين قد جبرت الضرر كله فإنه لا محل للحكم بالتعويض ما لم يتفق على غير ذلك ، أما إذا كانت قيمة التأمين لا تفى وحدها بجبر الضرر فإنه يتعين الحكم بالتعويض الكافى لجبره بالإضافة إلى التأمين، و من ثم فإنه ينبغى فى حساب التعويض المستحق مراعاة خصم التأمين منه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0508     لسنة 09  مكتب فنى 13  صفحة رقم 93 

بتاريخ 18-11-1967

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 3

إن المادة 279 من القانون المدنى - و هى من الأصول العامة فى الإلتزامات التى تسرى فى مجال العقود الإدارية - تنص على أن التضامن بين الدائنين و المدينين لا يفترض و إنما يكون بناء على إتفاق أو نص فى القانون و لا يقصد بهذا النص - على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدنى - إلى وجوب اشتراطه بصريح العبارة ، فقد تنصرف إليه الإرادة ضمناً ، و لكن ينبغى أن تكون دلالة الإقتضاء فى مثل هذه الحالة واضحة لا خفاء فيها ، فإذا إكتنف الشك هذه الدلالة وجب أن يؤول لنفى التضامن لا لإثباته فليس يكفى إذن لقيام التضامن أن تكون الظروف مرجحة قيامه ، بل يجب أن تكون مؤكدة له بما لا يدع مجالاً للشك فى توفره و على من يدعى قيام التضامن أن يقيم الدليل عليه . و عند الشك يعتبر التضامن غير قائم . و لما كانت شروط الترخيص فى الطعن الماثل خالية من نص يفيد التضامن أو يدل عليه ، فإنه لا مناص من رفض القضاء به ، فليس يكفى التدليل على توفره مجرد تعاقد المدعى عليهما مع الإدارة أو كونهما معاً مسئولين أمام الوزارة عن الإخلال بشروط العقد ، كذلك فإنه لا يدل على قيام ما نص عليه البند 13 من الترخيص بشأن التنازل عن الترخيص بموافقة الوزارة من إعتبار التنازل و المتنازل إليه متضامنين فى تنفيذ كافة شروط و إلتزامات العطاء و الترخيص - و هو ما ذهبت إليه هيئة المفوضين - ذلك أن النص على التضامن فى خصوصية بذاتها إن دل على شئ و مع كونه لا يفترض - فإنما يدل بمفهوم العكس على عدم قيام التضامن فيما عداها .

 

                      ( الطعن رقم 508 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/11/18 )

=================================

الطعن رقم  0333     لسنة 10  مكتب فنى 13  صفحة رقم 166

بتاريخ 02-12-1967

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

إن إعلان الإدارة عن مناقصة أو مزايدة أو ممارسة لتوريد بعض الأصناف عن طريق التقدم بعطاءات ليس الا دعوة إلى التعاقد ، و أن التقدم بالعطاءات وفقا للمواصفات و الإشتراطات المعلن عنها هو الايجاب الذى ينبغى أن يتلقى عنده قبول الإدارة لينعقد العقد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0333     لسنة 10  مكتب فنى 13  صفحة رقم 166

بتاريخ 02-12-1967

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 2

إن الأصل فى تفسير العقود - مدنية كانت أم إدارية - أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الإنحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين أما إذا كانت غير واضحة فقد لزم تقصى النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفى للألفاظ مع الإستهداء فى ذلك بطبيعة التعامل وما ينبغى أن يتوافر من أمانة و ثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجارى فى المعاملات . و المقصود بوضوح العبارة هو وضوح الارادة فقد تكون العبارة فى ذاتها واضحة لكن الظروف تدل على أن المتعاقدين أساءوا استعمال التعبير الواضح فقصدا معنى و عبرا عنه بلفظ لا يستقيم له هذا المعنى بل هو واضح فى معنى آخر ففى هذه الحالة لا يؤخذ بالمعنى الواضح للفظ بل يجب أن يعدل عنه إلى المعنى الذى قصد إليه المتعاقدان دون أن يرمى ذلك بالمسخ و التشوية فالعبرة فى تفسير العقود و التعرف عاى النية المشتركة للمتعاقدين عن طريق معايير موضوعية تمكن من الكشف عنها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0333     لسنة 10  مكتب فنى 13  صفحة رقم 166

بتاريخ 02-12-1967

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 3

الأصل أن من يوجه الايجاب فى العقد الإدارى إنما يوجهه على أساس الشروط العامة المعلن عنها و التى تستقل الادارة بوضعها دون أن يكون للطرف الآخر حق الاشتراك فى ذلك و ليس لمن يريد التعاقد الا أن يقبل هذه الشروط أو يرفضها ، فإذا أراد الخروج فى عطائه على هذه الشروط فإن الأصل أن يستبعد هذا العطاء الا أن يكون الخروج مقصورا على بعض التحفظات التى لاتؤثر الشروط الجوهرية المعلنة ففى هذه الحالة أجيز للإدارة أن تتفاوض مع صاحب العطاء الأقل للنزول عن كل أو بعض تحفظاته . ففى ضوء هذه الطبيعة المميزة لاجراءات التعاقد الإدارى و التى يستقيم معها فى الأصل المتقدم بعطاء مغاير للشروط الجوهرية التى تضعها الإدارة ، يصح القول بالتزام قواعد التفسير الضيق فيما يرد على خلاف هذا الأصل و بحيث تعتبر طبيعة العقد من العوامل التى يستعان بها فى ترجيح المعنى الذى يتفق مع هذه الطبيعة .

 

                       ( الطعن رقم 333 لسنة 10 ق ، جلسة 1967/12/2 )

=================================

الطعن رقم  1330     لسنة 10  مكتب فنى 13  صفحة رقم 228

بتاريخ 09-12-1967

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

إنه و إن كانت الطاعنة قد أثبتت بموجب العقد المبرم بينهما و بين المطعون عليها أن المطعون عليه الأول تسليم مبلغ 300 جنيه على ذمة العملية ، مما كان يقتضى بحسب الأصل أن ينتقل عبء الإثبات إلى المدعى عليه الأول فيكون عليه إثبات براءة ذمته من الدين ، غير أن البند السابع من العقد المشار إليه ينص على أن يكون الحساب على أساس البيانات الواردة فى الكشوف وهى تعتبر نافذة فى حق المتعاقد مع جهة الادارة سواء وقع عليها هو أو مندوبه أو لم يوقع عليها وعلى أن تبقى تلك الكشوف تحت يد جهة الادارة و إذا كان مؤدى ذلك أن يكون المطعون عليه الأول عاجزا فى جميع الأحوال عن اثبات كيفية تنفيذه للالتزامات الناشئة عن العقد ، و عن اثبات براءة ذمته الا بالإستناد إلى تلك الكشوف وهى تحت يد جهة الادارة على النحو السالف بيانه فمن ثم فلا ينتقل عبء الاثبات إلى المطعون عليه الأول بل تبقى الطاعنة ملتزمة باثبات مديونية المطعون عليه الأول و مقدارها ، تنفيذا للبند السابع المشار إليه و ليس من شك فى سلامه ذلك البند فيما تضمنه من القاء عبء الاثبات على عاتق المحافظة الطاعنة باعتبار أن قواعد الاثبات ليست من النظام العام و أنه يجوز الاتفاق على عكسها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0576     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 359

بتاريخ 30-12-1967

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

أن العقد الادارى هو العقد الذى يبرمه شخص معنوى من أشخاص القانون العام بقصد ادارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره و أن تظهر نيته فى الأخذ بأسلوب القانون العام و ذلك بتضمين العقد شرطا أو شروطا غير مألوفة فى عقود القانون الخاص .

 

 

=================================

الطعن رقم  0858     لسنة 10  مكتب فنى 13  صفحة رقم 369

بتاريخ 06-01-1968

الموضوع : عقد                      

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

أن القوانين و اللوائح التى يتم التعاقد عليها إنما تخاطب الكافة ، و علمهم بمحتواها مفروض ، فإن أقبلوا - حال قيامها - على التعاقد مع الادارة فالمفروض أنهم قد إرتضوا كل ما ورد بها من أحكام ، و حينئذ تندمج فى شروط عقودهم و تصير جزءا لا يتجزأ منها حيث لا فكاك من الالتزام بها ما لم ينص العقد صراحة على استبعاد أحكامها كلها أو بعضها عدا ما تعلق منها بالنظام العام . . و لما كان العقد المحرر مع المدعى عليه لم ينص على استبعاد أحكام لائحة المناقصات و المزايدات أو لائحة المخازن و المشتريات فإنه يتعين تطبيق نصوص هذه اللوائح .

 

 

=================================

الطعن رقم  0858     لسنة 10  مكتب فنى 13  صفحة رقم 369

بتاريخ 06-01-1968

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 2

أن غرامة التأخير التى تطالب بها المحافظة لا حق لها فى المطالبة بها لأنها لم تثبت أن ثمة أضرارا لحقتها من جراء عدم قيام مورث المطعون ضدهن بأداء التأمين النهائى عدا فرق الأسعار آنف الذكر .. و لا محل لإستناد المحافظة على نص المادتين 28 ، 31 من العقد المحرر معه و لا الإستناد إلى المادة 93 من لائحة المناقصات و المزايدات لأن توقيع الغرامة بالتطبيق لأحكام هذه المواد ، لا يكون إلا بالنسبة للمتعاقد المتراخى فى تنفيذ العمل و فى تسليمه فى الميعاد المحدد و طبيعى أن هذا الميعاد لا ينتهى الا إذا بدأ و هو لا يبدأ إلا بعد قيام المتعاقد بأداء التأمين النهائى و صدور أمر التشغيل إليه و بدئه فعلا فى تنفيذ العمل . . و الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهن لم يقم بأداء التأمين النهائى و بالتالى لم يصدر له أمر التشغيل و لم يبدأ فى العمل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0858     لسنة 10  مكتب فنى 13  صفحة رقم 369

بتاريخ 06-01-1968

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 3

أنه عن المصاريف الادارية التى تطالب بها المحافظة المدعية فإنه يمكن القول باستحقاقها لها إذا أثبتت أنها قد تحملت خسائر أو لحقتها أضرار من جراء تنفيذ العمل على حساب مورث المطعون ضدهن كما إذا كانت قد قامت بإعادة اجراءات المناقصة من جديد . و ما يقتضى ذلك من نشر جديد و تشكيل لجان لفتح المظاريف و أخرى للبت فى العطاءات و ما يستتبع ذلك من جهد و وقت و نفقات ما كانت لتتحملها لولا عدم قيام المتعاقد معها بأداء التأمين النهائى . و لكن لما كانت المحافظة فى الحالة الراهنة موضوع الدعوى لم تقم إلا بإخطار صاحب العطاء التالى لتنفيذ العملية و من ثم فإنها لا تستحق المصاريف الادارية المطالب بها .

 

                       ( الطعن رقم 858 لسنة 10 ق ، جلسة 1968/1/6 )

=================================

الطعن رقم  0274     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 383

بتاريخ 06-01-1968

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

لا جناح على الجهة الادارية أن هى أعلنت سببا وهميا للقرار الادارى الصادر بنقل المطعون ضده من السلك الدبلوماسى إلى هيئة البريد هو كونه زائدا عن حاجة العمل بالوزارة إخفاء للسبب الحقيقى و هو عدم صلاحيته لتولى وظائف السلك الدبلوماسى ما دامت تبتغى بذلك تحقيق مصلحة مشروعة للموظف المنقول تتمثل فى حرصها على سمعته الوظيفية فى الهيئة المنقول إليها حتى يبدأ فيها صفحة جديدة منبتة الصلة بماضيه فى الوظيفة المنقول منها و على المحكمة أن تسلط رقابتها على السبب الحقيقى للقرار دون السبب الظاهرى ولا يعد ذلك منها من قبيل إحلال سبب مكان آخر لأن السبب الواقع من الأمر سبب واحد لم يتبدل هو عدم الصلاحية لتولى وظائف السلك الدبلوماسى أما السبب الآخر وهو كون المطعون ضده زائدا عن حاجة الوزارة فلا يعدو أن يكون سببا ظاهريا أو صوريا للقرار الادارى قصدت الوزارة بإبرازه رعاية مصلحة الموظف المنقول .

 

                        ( الطعن رقم 274 لسنة 11 ق ، جلسة 1968/1/6 )

 

=================================

الطعن رقم  0300     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 159

بتاريخ 28-12-1968

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

إن التعهد الموقع عليه من المدعى عليه عند إلتحاقه بالمدرسة ينص فى فقرته الثانية على الآتى : "..... .... كما أتعهد بعد إنتهاء دراستى بنجاح بأداء الخدمة بالمصلحة لمدة خمس سنوات على الأقل فى أية وظيفة تؤهلنى لها دراستى ... بحيث إذا أستقلت أو تركت العمل قبل نهاية مدة الخمس سنوات المذكورة .... فأكون ملزماً برد مبلغ 30 ج مع حفظ حق المصلحة فى المطالبة بما تكون أنفقته زيادة عن هذا المبلغ" .

   و لا جدال فى أن المدعى عليه قد إنقطع عن العمل بالهيئة المدعية مدة زادت على الخمسة عشر يوماً دون تصريح سابق أو عذر مقبول مما دعا الهيئة إلى إعتباره مستقيلاً بحكم القانون ، و كان ذلك قبل أن تنقضى الخمس السنوات التى تعهد بأداء الخدمة طوالها ، و بذلك يكون قد أخل بتعهده المشار إليه و جزاء هذا الإخلال أن تلتزم برد مبلغ ثلاثين جنيهاً عدا ما تكون الهيئة قد أنفقته عليه زيادة على هذا المبلغ أياً كانت قيمة هذه الزيادة و طبيعتها متى ثبت أن الهيئة قد أنفقتها عليه بسبب إلتحاقه بتلك المدرسة ، و يعتبر فى حكم هذه الزيادة ، بلا شك ، المكافآت التى منحتها إياه الهيئة خلال إنتظامه بالدراسة .

 

                   ( الطعن رقم 300 لسنة 12 ق ، جلسة 1968/12/28 )

=================================

الطعن رقم  0147     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 232

بتاريخ 11-01-1969

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

إن الشركة كانت علىإستعداد لتنفيذ إلتزامها بتوريد السيارات قبل الميعاد المحدد بالعقد لولا أن حال بينها و بين التنفيذ أسباب أجنبية خارجة عن إرادتها مردها إلى الحكومة التى أصدرت قراراً بوقف الإفراج عن هذه السيارات، و على أثر إخطار الهيئة بذلك كتبت إلى مراقبة الإستيراد للموافقة على إعفاء الهيئة من التعليمات الصادرة من وزارة الإقتصاد و ظل الأمر معلقاً حتى تمت الموافقة على الإفراج عن السيارات فقامت الشركة بتسليمها فوراً إلى الهيئة التى قبلتها و قبلت عذرها فى التأخير فرفعت غرامة التأخير بعد توقيعها و أسست الرفع على عدم مسئوليتها عن التأخير لحدوثه نتيجة أسباب خارجة عن إرادتها ، كما أن الهيئة بإهمالها الشركة بعد إنتهاء المدة المحددة للتوريد تكون قد أعتبرت العقد قائماً و أنه قد إمتد حتى الميعاد الذى تم فيه التوريد فعلاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0147     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 232

بتاريخ 11-01-1969

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 2

إن صدور القانون رقم 204 لسنة 1960 خلال فترة الإمتداد هذه يترتب عليه أن تتحمل الهيئة، دون الشركة، بقيمة الزيادة فى رسم الإحصاء الجمركى المقررة بموجب هذا القانون دون حاجة إلى الخوض فى نظرية فعل الأمير لأن هذه النظرية إنما يلجأ إليها فى حالة طلب التعويض عن أمر غير متوقع وقت إبرام العقد و لكن الثابت أن المتعاقدين قد توقعا، عند إبرام العقد، زيادة الرسوم الجمركية و الضرائب و أجور النقل أو نقصها و وضعا نص البند الثالث عشر من الشروط العامة ليحكم هذه الحالة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0516     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 240

بتاريخ 11-01-1969

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 2

أن المادة 30 من القانون رقم 86 لنسة 1956 الخاص بالمناجم و المحاجر تنص على ما يأتى : "فى عقود إستغلال المحاجر التى تبرم لمدة سنة يجوز للمستغل قبل إنتهاء تلك المدة و بعد إنقضاء مدة لا تقل عن ستة شهور من تاريخ إبتداء العقد أو تجديده أن يستبدل بالمحجر محجراً آخر من نوعه فى المنطقة ذاتها بالشروط المنصوص عليها فى العقد و للمدة الباقية منه إذا ثبت للمصلحة ما يبرر هذا الإستبدال ...". و نصت المادة 79 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار وزير الصناعة رقم 69 لسنة 1959 على أنه "يجوز للمصلحة إستبدال المحجر إذا وجدت المصلحة مبررات فنية و أسباباً تعوق إستمرار إستغلال المحجر" و يتضح من هذه النصوص أن المشرع لم يلزم الجهة الإدارية بالموافقة على طلب الإستبدال بمجرد تقديمه من المستغل فى المواعيد التى حددها القانون و إنما أجاز لها ذلك إذا ما اتضح لها أن هناك مبررات فنية تسوغ إجابة هذا الطلب و من ضمنها قيام أسباب من شأنها تعويق استمرار إستغلال المحجر .

 

                     ( الطعن رقم 516 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/1/11 )

=================================

الطعن رقم  0354     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 306

بتاريخ 01-02-1969

الموضوع : عقد                      

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 3

إن حقوق المتعاقد مع جهة الإدارة و إلتزاماته إنما تحدد طبقاً لنصوص العقد الذى يربطه بجهة الإدارة و ليس على أساس مكاتبات أو منشورات أو كتب دورية تصدرها الوزارة إلى أجهزتها الإدارية المختلفة .

 

                 ( الطعن رقم 354 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/2/1 )

=================================

الطعن رقم  1320     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 373

بتاريخ 15-02-1969

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

إذا كانت الإستحالة ناشئة عن سبب أجنبى فإن الإلتزام ينقضى أصلاً، و السبب الأجنبى هو الحادث الفجائى أو القوة القاهرة أو خطأ الدائن أو فعل الغير، و يجب أن يكون الحادث غير متوقع و مستحيل الدفع و يكون من شأنه أن يجعل التنفيذ مستحيلاً، و غنى عن البيان أنه لا يجوز للمتعاقدين أن يعدلا بأتفاقهما من أثر القوة القاهرة، فيتفقا مثلاً على أن يتحمل المدين بالأثر .

 

 

=================================

الطعن رقم  1320     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 373

بتاريخ 15-02-1969

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 2

من الأمور المسلمة فى العقود كافة، سواء كانت عقوداً إدارية أو مدنية، أن الخطأ العقدى هو عدم قيام المدين بتنفيذ إلتزاماته الناشئة عن العقد أياً كان السبب فى ذلك، يستوى فى ذلك أن يكون عدم التنفيذ ناشئاً عن عمده أو أهماله، أو عن فعله دون عمد أو أهمال.

   و بما أن العقد الذى تستند إليه المنازعة الحالية هو عقد مبرم بين الجهات الإدارية المدعى عليها و المدعى للقيام ببناء عقارات لصالح شخص معنوى عام و بقصد تحقيق مصلحة عامة فهو عقد أشغال عامة، و يولد هذا العقد فى مواجهة جهة الإدارة إلتزامات عقدية أخصها أن تمكن المتعاقد معها من البدء فى تنفيذ العمل و من المضى فى تنفيذه حتى يتم إنجازه فإذا لم تقم بهذا الإلتزام فإن هذا يكون خطأ عقدياً فى جانبها يخول المدعى الحق فى أن يطلب التعويض عن الضرر الذى أصابه من جراء عدم قيام جهة الإدارة بإلتزامها أو من جراء تأخرها فى القيام به .

 

 

=================================

الطعن رقم  1320     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 373

بتاريخ 15-02-1969

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 3

و إن كان الإجراء الذى إتخذته مصلحة الآثار بمنع العمل فى الموقع لمدة تسعة أشهر يستند إلى ما لهذه المصلحة من سلطة عامة فى تنفيذ القوانين المتعلقة بالآثار، غير أنه مع ذلك لا يعتبر بمثابة القوة القاهرة أو السبب الأجنبى الذى يعفى جهة الإدارة المتعاقدة من تنفيذ إلتزامها المشار إليه، ذلك لأنه من الأمور المسلمة أنه يشترط فى القوة القاهرة أو السبب الأجنبى أن يكون غير ممكن التوقع مستحيل الدفع، فإذا أمكن توقع الحادث حتى لو إستحال دفعه أو أمكن دفع الحادث و لو إستحال توقعه لم يكن قوة قاهرة و لا يترتب عليه أعفاء المدين من إلتزامه، و الذى يبين من الأطلاع على المادة السادسة و العشرين من عقد الأشغال العامة المبرم بين المدعى و جهات الإدارة المدعى عليها أن العمل كان يجرى فى منطقة أثرية و أنه كان من الأمور المتوقعة عند إبرام العقد توقف العمل فيه لوجود آثار فى الموقع، و يترتب على ذلك أن تدخل مصلحة الآثار و إيقاف العمل كان أمراً متوقعاً و لذلك فلا يعتبر هذا العمل سبباً أجنبياً أو قوة قاهرة يترتب عليها أن يتحلل المدعى عليهم من إلتزامهم بتمكين المدعى من المضى فى تنفيذ العمل المتعاقد عليه حتى يتم إنجازه، و كان يجب عليهم قبل أن يكلفوا المدعية بالعمل أن يتأكدوا من مصلحة الآثار أنه لا يوجد بالموقع ما يحول دون تنفيذ العملية المتعاقد عليها فى الأجل المتفق عليه .

 

               ( الطعن رقم 1320 ، 1340 لسنة 12 ق ، جلسة 1969/2/15 )

=================================

الطعن رقم  0535     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 437

بتاريخ 08-03-1969

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                         

فقرة رقم : 1

إن إيداع التأمين المؤقت من مقدم العطاء فى الوقت المحدد شرط أساسى للنظر فى عطائه و هذا الشرط مقرر للصالح العام دون ترتيب جزاء البطلان على مخالفته إذا ما إطمأنت جهة الإدارة إلى ملاءة مقدم العطاء ، و من ثم فإنه لا يقبل من مقدم العطاء التحدى بأنه لم يقم بدفع التأمين المؤقت ما دام أن التأمين غير مشروط لمصلحته و بناء على ذلك فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من ضرورة إستبعاد العطاء لأنه لم يكن مصحوباً بالتأمين المؤقت ، دون أن يكون لجهة الإدارة الحق فى قبوله ، أمر غير سديد لتعارضه مع إعتبارات المصلحة العامة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0598     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 641

بتاريخ 03-05-1969

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 3

لا يوجد ما يحول دون مصادرة التأمين عند تقصير المتعهد فى تنفيذ  التزام من التزامات العقد ، و بين من الزامه بفروق الأسعار التى تكون قد تحملتها جهة الإدارة نتيجة للتنفيذ على حسابه ، إذ المقصود بها مواجهة الأضرار التى لحقت بالإدارة من جراء خطأ المتعاقد معها و هو بمثابة تعويض لها عن تلك الأضرار ، طالما كان الضرر لا يزال موجوداً بعد مصادرة التأمين أى تجاوز قيمة هذا التأمين .

 

                  ( الطعن رقم 598 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/5/3 )

=================================

الطعن رقم  0108     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 825

بتاريخ 21-06-1969

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

أن حق طلب الأعفاء من الإيجار منوط بأن تصدر الجامعة أمراً بأغلاق الكلية التابع لها المقصف . و ليس من شك أن المقصود من تخويل المرخص له حق الأعفاء فى هذه الحالة هو تأمينه ضد المفاجآت ، أما حيثما يكون معلوما له من قبل - شأنه فى ذلك شأن الكافة - أن الكلية تغلق أبوابها  فى فترة أجازة نصف السنة ، فإنه لا يكون للمتعهد أدنى حق فى طلب الأعفاء من أدء الأتاوة المستحقة عن هذه الفترة ، و كذلك الشأن بالنسبة إلى شهر رمضان المعظم الذى تستوجب شعائره و أحترام فروضه امتناع المسلمين عن التعامل مع المقصف موضوع الاستغلال ، و هو ما أدخله المتعهد - بغير جدال فى أعتباره و حسبانه عند تقديم عطائه مما لا يسوغ له أن يتمسك بأعفائه من أداء الأتاوة المقررة خلاله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0108     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 825

بتاريخ 21-06-1969

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 2

أن شروط العقد موضوع الترخيص و أن لم يرد فيه نص ، علاوة على مصادرة التأمين ، على حق الجامعة فى التعويض عما يلحقها من ضرر بسبب عدم قيام المتعهد بتنفيذ التزامه ، إلا أن مجرد عدم النص على ذلك لا يؤدى فى حالة فسخ العقد إلى حظر الجمع بين التعويض و مصادرة التأمين ، ذلك أن فسخ العقد يخضع لقاعدة قانونية عامة تقضى بأن للدائن الذى أجيب إلى فسخ العقد أن يرجع بالتعويض عما أصابه من ضرر على المدين إذا كان عدم قيام هذا المدين بتنفيذ التزامه راجعاً إلى خطئه نتيجة أهمال أو تعمد من جانبه ، و كان قد ترتب على هذا الخطأ ضرر . و من ثم هذا التعويض الذى مرده إلى القواعد القانونية العامة مستقل فلا سببه كما أنه مختلف فى طبيعته و وجهته و غايته عن شرط مصادرة التأمين الذى هو أحد الجزاءات المالية التى جرى العرف الإدارى على اشتراطها فى العقد الإدارى و ما دام السبب فى كل من مصادرة التأمين و التعويض مستقلا عنه فى الآخر ، و الطبيعة و الوجهة و الغاية فى كل منهما متباينة ، فلا تثريب أن أجتمع فى حالة فسخ العقد مع مصادرة التأمين إستحقاق التعويض ، إذ لا يعتبر الجمع بينهما أزدواجاً للتعويض ، حتى و لو سلف البيان إنما هو تطبيق للقواعد العامة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0108     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 825

بتاريخ 21-06-1969

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 3

إنه من المقرر أن الجمع بين مصادرة التأمين و التعويض رهين بأن لا يحظر العقد الإدارى صراحة هذا الجمع ، و أن يكون الضرر لا يزال موجوداً بعد مصادرة التأمين أى يجاوز قيمة هذا التأمين ، فإذا كانت مصادرة التأمين قد جبرت الضرر كله فلا محل للتعويض بالتطبيق للقواعد العامة ما لم يتفق على خلاف ذلك .

 

                  ( الطعن رقم 108 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/6/21 )

=================================

الطعن رقم  0767     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 932

بتاريخ 05-07-1969

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                         

فقرة رقم : 1

من المبادئ المقررة أن العقود الإدارية تتميز بطابع خاص ، مناطه إحتياجات المرفق الذى يستهدف العقد تسييره و تغليب وجه المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة ، و لما كان العقد الإدارى يتعلق بمرفق عام فلا يسوغ للمتعاقد مع الإدارة أن يمتنع عن الوفاء بإلتزاماته حيال المرفق ، بحجة أن ثمة إجراءات إدارية قد أدت إلى الإخلال بالوفاء بأحد إلتزاماتها قبله ، بل يتعين عليه إزاء هذه الإعتبارات أن يستمر فى التنفيذ ما دام ذلك فى استطاعته ، ثم يطالب جهة الإدارة بالتعويض عن إخلالها بإلتزامها إن كان لذلك مقتض و كان له فيه وجه حق فلا يسوغ له الإمتناع عن تنفيذ العقد بإرادته المنفردة و إلا حقت مساءلته عن تبعة فعله السلبى .

 

                      ( الطعن رقم 767 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/7/5 )

=================================

الطعن رقم  0866     لسنة 11  مكتب فنى 15  صفحة رقم 3  

بتاريخ 08-11-1969

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

إذا كان نص العقد يفرض على المتعاقد مع الإدارة إلتزاماً بإستخدام مهندس تتوافر فيه شروط صلاحية معينة ، و إلا وقعت عليه غرامة تتحدد بإتفاق الطرفين بثلاثة جنيهات يومياً ، و لما كانت الغاية من هذا الشرط هى تحقيق مصلحة المرفق العام و إستكمال عدته فمن ثم فلا يجوز الخروج عليه بتعيين مساعد مهندس حيث يتطلب الأمر تعيين مهندس ، أو مندوب فنى حيث يتطلب الأمر تعيين مساعد مهندس إذ فضلاً عن مخالفة ذلك الصريحة لنصوص العقد فإنه ينطوى على إخلال بمصلحة المرفق التى نيط ضمانها بوجود مهندس بصلاحية معينة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0866     لسنة 11  مكتب فنى 15  صفحة رقم 3  

بتاريخ 08-11-1969

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 2

لما كانت قيمة الغرامة معينة المقدار فى العقد ، و هى من ضمن الجزاءات التى تتضمنها عقود الأشغال العامة ، و لا يشترط لتوقيعها اثبات وقوع ضرر أصاب المرفق ، إذ أن هذا الضرر مفترض بمجرد تحقق سبب إستحقاق الغرامة ، فمن ثم تكون غرامة المهندس و خصمتها من الحساب .

 

               ( الطعن رقم 866 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/11/8 )

=================================

الطعن رقم  0323     لسنة 11  مكتب فنى 15  صفحة رقم 91  

بتاريخ 03-01-1970

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

إنه ليس صحيحاً فى القانون ما إنتهى إليه الحكم من خصم أيام العطلات الأسبوعية من حساب غرامة عدم تعيين مهندس ، ذلك أن هذه الغرامة مقررة فى العقد كجزاء على فعل سلبى هو الإمتناع عن إستخدام مهندس و هذا الإمتناع هو موقف إرادى مستمر غير متجزء سواء فى أيام العمل أو فى أيام العطلات الأسبوعية و قد قررتها المادة 19 من العقد على وجه عام مطلق دون إستثناء لأيام العطلات الرسمية أو تحفظ من هذا القبيل ، بل أن هذه المادة صريحة فى فقرتها الثانية فى وجوب أقامة المهندس بمنطقة العمل ، و مفهوم هذا فى ضوء حكمه النص أن تكون الأقامة دائمة و متصلة لمواجهة جميع الأحتمالات و الطوارئ و لتلقى الأوامر التى تصدر إليه من مهندس الحكومة و سرعة تنفيذها و ليس معنى أن يوماً ما هو عطلة رسمية من حق المهندس أن يحصل فيه على أجازة أو راحة أن تنقطع صلته فى هذا اليوم بالمقاول أو بالعمل لتعود فتجدد فى اليوم التالى أو أن يتجزأ الإلتزام فيقوم فى أيام العمل و يسقط فى غيرها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0323     لسنة 11  مكتب فنى 15  صفحة رقم 91 

بتاريخ 03-01-1970

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 2

إن خصم التأمين النهائى لا لسبب إلا لتأخره فى تنفيذ الأعمال المنوطة به فليس ثمة ما يبرره من شروط العقد أو القانون ، ذلك أن العقد قد تكفل ببيان مهمة التأمين النهائى و الغرض منه فقضى فى المادة 14 منه على أن يكون بمثابة ضمان لأجراء العمل على الوجه الأكمل و لتحصيل الجزاءات و التعويضات و غير ذلك من المبالغ التى تستحق على المقاول طبقاً للعقد إلى أن يتم العقد نهائياً و بطريقة مرضية ، و إتفق على ما يبين من أحكام المواد 28 ، 29 ، 31 من العقد على أن تكون مدة تنفيذ الإلتزام ستة أشهر من التاريخ المحدد فى الأمر ببدء العمل و على أن يكون جزاء التأخير فى إتمام العمل و تسليمه كاملاً فى الموعد المحدد ، هو توقيع غرامات تأخيرية لا تزيد على 10% من قيمة الختامى ، و سحب العمل من المقاول بالشروط المتفق عليها و مع ما يترتب على هذا السحب من حقوق و تعويضات . و لما كان مفاد الأوراق أن جهة الإدارة لم تر ثمة ما يبرر سحب العمل من المدعى بسبب تأخره فى إنجاز العمل و إستمر بإرادتها قائماً به إلى أن أتمه و سلمه طبقاً لشروط العقد و مواصفاته ، و أعملت الجهة الإدارية فى شأنه الحكم الخاص بغرامات التأخير بأقصى حد لها و هو 10% من قيمة الختامى فإن هذه الجهة لا تستطيع و الحالة هذه أن تطالب المدعى بأكثر من ذلك و لا يسوغ لها أن تنزل عليه بعض الآثار المترتبة على سحب العمل التى إنطوى عليها العقد من مصادرة التأمين أو المطالبة بتعويض لأنها نتائج لا تقوم إلا على سببها و هو سحب العمل الذى لم تنشط الإدارة إلى إتخاذه ضد المدعى .

 

               ( الطعن رقم 323 لسنة 11 ق ، جلسة 1970/1/3 )

=================================

الطعن رقم  1222     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 146

بتاريخ 17-01-1970

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

إن النص الذى يتحدد بإتفاق المتعاقدين فى العقود الإدارية و أن كان يقيد كأصل عام طرفيه ، إلا أن لا يمنع قانوناً من الإتفاق على تعديله ، إذا ما تلاقت إرادة السلطة الإدارية المختصة بإبرام العقد الأصلى صريحة و قاطعة مع إرادة المتعاقد معها على تعديل الثمن كان واجب النفاذ و إمتنع الخروج عليه الا فى حدود القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1222     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 146

بتاريخ 17-01-1970

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 2

ليس ثمة حظر من قانون أو نظام عام على أن ينطوى الثمن فى العقود الإدارية على فروق علاوة تحويل العملة أو ما فى حكمها ، فلا مخالفة و الحالة هذه فى إتفاق طرفى العقد على زيادة الثمن بما يوازى قيمة هذه العلاوة . و لا تنهض الفقرة التاسعة من المادة 137 من لائحة المخازن و المشتريات التى كان معمولاً بها فى حينه ، و التى تقابل الفقرة العاشرة من المادة 43 من لائحة المناقصات و المزايدات الصادرة فى 22 من يولية سنة 1954 و التى لم يتم نشرها ، لا تنهض هذه الفقرة حجة ضد صواب هذا النظر ، لأن مجال هذه الفقرة هو بيان الحالات التى تلتزم فيها الجهة الإدارية بتسوية الرسوم و الضرائب التى تحصل عن الأصناف الموردة فى المدة الواقعة بين تقديم العطاء و آخر موعد للتوريد ، دون ثمة حجر على حرية الإدارة فى الإتفاق على زيادة الثمن فى غير هذه الحالات للإعتبارات التى تقدرها .

 

                  ( الطعن رقم 1222 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/1/17 )

=================================

الطعن رقم  0954     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 264

بتاريخ 11-04-1970

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                         

فقرة رقم : 1

إنه طبقاً لما تقضى به المادة 148 من القانون المدنى ينبغى تنفيذ العقد طبقاً لما أشتمل عليه ، و هذا مبدأ مسلم به فى مجالات روابط القانون العام كما هو الشأن فى مجالات روابط القانون الخاص ، و مقتضى ذلك هو إلتزام جهة الإدارة بأن تسلم المدعى الأصناف التى كانت محلاً للتعاقد جميعها بالحالة التى كانت عليها وقت إنعقاد العقد ، و متى كان الثابت أن الأصناف المبيعة قد حددت مواصفاتها و مقاديرها فى العقد الذى إنعقد بقبول المصلحة العرض الذى تقدم به المدعى ، فإن الإدارة تسأل عن كل نقص فى مقاديرها ، بحسب ما يقضى به العرف الجارى عليه العمل فى المعاملات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0954     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 264

بتاريخ 11-04-1970

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                         

فقرة رقم : 3

لا يسوغ للإدارة كذلك أن تتذرع بأن الثمن قد حدد على أساس سعر الوحدة و لم يحدد بصفة اجمالية ، إذ أن تحديد الثمن على أساس سعر الوحدة لا يعنى أن من حق جهة الإدارة أن تبعض الصفقة ، كما تشاء بعد أن حدد سعر الصفقة بأكملها على أساس مجموع الوحدات التى كانت محلاً للتعاقد ، إذ أن تحديد سعر معين للوحدة يراعى فيه عدد الوحدات ، و لا يعنى هذا أن كل وحدة من وحدات الأصناف المبيعة تساوى الثمن الذى قدر لها ، و إنما تساوى الوحدة الثمن المقدر لها إذا إجتمعت مع باقى الوحدات و نظراً إليها بأكملها كوحدة ، و لا سيما إذا كان المبيع أصناف تالفة أو مستعملة تتفاوت حالة كل وحدة منها عن الأخرى .

 

=================================

الطعن رقم  0954     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 264

بتاريخ 11-04-1970

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                         

فقرة رقم : 4

و لئن كانت المادة 87 من لائحة المناقصات و المزايدات قد قضت بأن تحتفظ الوزارة أو المصلحة أو السلاح بالحق فى تعديل العقد بالزيادة أو النقص فى حدود 15% فى عقود التوريد ،30% فى عقود توريد الأغذية ، 25% فى عقود الأعمال دون أن يكون للمتعهد أو المقاول الحق فى المطالبة بأى تعويض عن ذلك ، فإن الثابت أن اللائحة المذكورة قد خلت من أى نص مماثل بالنسبة إلى عقود بيع الأصناف ، الأمر الذى يستفاد منه أن المشرع لم يخول جهة الإدارة بالنسبة إلى عقود بيع الأصناف حق تعديلها بالزيادة أو بالنقص ، و من ثم أوجب عليها تسليم الأصناف المبيعة كماً و كيفاً  نوعاً و وصفاً بالحالة التى كانت عليها وقت التعاقد ، و أساس ذلك أن المشرع أفترض فى الإدارة أنها ناقشت مدى حاجتها إلى تلك الأصناف ، و قررت عدم حاجتها إلى شئ منها ، كما خاطبت الوزارات و المصالح فى شأنها لتتبين مدى حاجتها إليها كلها أو بعضها ، ثم عمدت بعد ذلك إلى بيعها ، و من ثم فلم تعد بها حاجة إلى تعديل عقود بيعها بالزيادة أو النقص .

 

 

=================================

الطعن رقم  0954     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 264

بتاريخ 11-04-1970

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 5

أن من المبادئ المسلمة أن العقود تخضع لأصل عام من أصول القانون ، يقضى بأن يكون تنفيذها بطريقة تتفق ممع ما يوجبه حسن النية ، و هذا الأصل مطبق فى العقود الإدارية شأنها فى ذلك شأن العقود المدنية ، و لا يخل بذلك أن العقود الإدارية تتميز بطابع خاص مناطه إحتياجات المرفق الذى يستهدف العقد تسييره و تغليب المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة و هذه الفكرة هى التى تحكم الروابط التى تنشأ عن العقد الإدارى ، و ينبنى على هذه الفكرة أن للإدارة سلطة إنهاء العقد إذا قدرت أن هذا يقتضيه الصالح العام و ليس للطرف الآخر إلا الحق فى التعويضات أن كان لها وجه ، كما أن لها سلطة تعديل العقد بحيث لا يصل التعديل إلى الحد الذى يخل بتوازنه المالى و إلا كان للطرف الآخر فى هذه الحالة التمسك بإعتبار العقد مفسوخاً و المطالبة بالتعويضات أن كان لها وجه كذلك .

 

                      ( الطعن رقم 954 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/4/11 )

 

               

 

=================================

الطعن رقم  1001     لسنة 13  مكتب فنى 16  صفحة رقم 78 

بتاريخ 19-12-1970

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

إن المستفاد من نص المادة 206 من لائحة إجراءات الشراء و البيع الخاصة بالهيئة أنه إذا تأخر من رسا عليه المزاد فى دفع باقى الثمن خلال أسبوع من رسو المزاد صادر التأمين المدفوع و تطرح الصفقة فى المزاد ثانية .

   و ترى المحكمة أن هذا النص لا يحرم الهيئة من الجمع بين مصادرة التأمين و إقتضاء تعويض يتمثل فى الفرق بين السعر الذى رسا به المزاد و بين السعر الذى سيرسو به عند طرح الصفقة فى المزاد ثانية ، و هذا الجمع جائز فى حالة فسخ العقد لأنه يمثل التعويض عن الأضرار التى تعرضت لها الهيئة نتيجة إخلال المطعون ضده بتنفيذ إلتزاماته قبل الهيئة كما أن إقتضاء رسوم أرضية عن المهمات التى تراخى المطعون ضده فى إستلامها هو صورة التعويض عن الأضرار التى تعرضت لها الهيئة نتيجة شغل مساحات من الأراضى المملوكة للهيئة لمدة جاوزت المدة المنصوص عليها فى العقد الأمر الذى يوجب تعويض الهيئة عنه بغير حاجة إلى نص صريح تقررها فى مثل هذه الحالة و حسب اللائحة أنها قررت بنص صريح وجوب إقتضاء هذه الرسوم فى حالة تخلف المشترى الذى أدى الثمن عن إستلامها فى الموعد المحدد إذ أنها واجبة التطبيق من باب أولى فى حالة المشترى الذى لم يؤد الثمن إطلاقا كما هو الحال بالنسبة إلى المطعون ضده و الا كان المشترى الذى لم يؤد الثمن اطلاقا أحسن حالاً ممن قام بأدائه و رسوم الأرضية فى مثل هذه الحالة و هى حالةفسخ العقد تمثل التعويض عن شغل الأرضية بغير حق نتيجة إخلال المتعاقد بتفيذ إلتزامه و إضطرار الهيئة إلى فسخ العقد و اعادة طرح الصفقة فى المزاد ثانية .

   و من حيث أن فسخ العقد - أياً كان هذا العقد - يخضع لقاعدة قانونية عامة تقضى بأن للدائن الذى أجيب إلى فسخ العقد أن يرجع بالتعويض عما أصابه من ضرر على المدين إذا كان عدم قيام هذا المدين بتنفيذ إلتزامه راجعا إلى خطئه لإهمال أو تعمد ، و ترتب على هذا الخطأ ضرر ، و هذه القاعدة بحكم عموميتها تطبق فى حالة فسخ العقد الإدارى كما تطبق فى مرحلة فسخ العقد المدنى على حد سواء ، و من ثم فإن هذا التعويض الذى مرده إلى القاعدة القانونية العامة مستقل فى سببه كما أنه مختلف فى طبيعته ، و وجهته و غايته ، عن شرط مصادرة التأمين الذى هو أحد الجزاءات المالية ، التى جرى العرف الإدارى على إشتراطها فى العقد الإدارى ، و التى مردها إلى ما يتميز به هذا العقد عن العقد المدنى من طابع خاص مناطه إحتياجات المرفق العام الذى تستهدف العقد تسييره و تغليب وجه المصلحة العامة فى شأنه على مصلحة الأفراد الخاصة . و هذا الطابع المعين هو الذى يترتب على تمتع الإدارة فى العقد بسلطات متعددة منها سلطة توقيع الجزاءات المالية و من بينها مصادرة التأمين . و ما دام السبب فى كل من مصادرة التأمين من جهة و التعويض من جهة أخرى مستقلاً ، و الطبيعة ، و الوجهة و الغاية فى كل منهما متباينة ، فلا تثريب أن أجتمع حالة فسخ العقد الإدارى ، مع مصادرة  التأمين إستحقاق التعويض أيضاً .  و إذ لا يعتبر الجمع بينهما إزدواجاً للتعويض محظوراً ، حتى و لو لم ينص العقد الإدارى على إستحقاق التعويض ، لأن إستحقاقه كما سلف البيان إنما هو تطبيق للقواعد العامة .

   و غنى عن البيان أن الجمع بين مصادرة التأمين و التعويض رهن بألا يحظر العقد الإدارى صراحة هذا الجمع و أن يكون الضرر لا يزال موجودا بعد مصادرة التأمين بمعنى أن يكون  قدر الضرر أكبر من مبلغ هذا التأمين ، فإذا كانت مصادرة التأمين قد جبرت الضرر كله فلا محل إذن للتعويض تطبيقاً للقواعد العامة ما لم يتفق على خلاف ذلك .

 

                ( الطعن رقم 1001 لسنة 13 ق ، جلسة 1970/12/19 )

=================================

الطعن رقم  0523     لسنة 11  مكتب فنى 16  صفحة رقم 130

بتاريخ 09-01-1971

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                         

فقرة رقم : 1

إنه يتضح من نصوص العقد على النحو السالف أن إخلال المتعاقد مع جهة الادارة بأى شرط من شروط العقد ثلاث مرات خلال ثلاثين يوماً يخول وكيل الوزارة الحق فى فسخ العقد و مصادرة التأمين لجانب الحكومة و من شروط العقد التى نوهت بها الفقرة [ب] من البند 49 المشار إليه التزام المتعاقد مع جهة الادارة بتوريد الأصناف المطلوبة مطابقة للمواصفات المتفق عليها ، و التزامه بتوريدها بالوزن و العدد المطلوب فى المواعيد المحددة بهذا التوريد . وعلى ذلك فإذا أخل المتعاقد مع جهة الادارة بأى شرط من هذه الشروط أو غيرها ثلاث مرات خلال ثلاثين يوما حق لوكيل الوزارة فسخ العقد و مصادرة التأمين أعمالا لشروط العقد و لا يمنع من ممارسة هذا الحق سبق توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى الفقرة [3] من البند 49 المشار إليه ، هذه الجزاءات المترتبة على الشراء من الغير على حساب المتعاقد مع الجهة الادارية عند إخلاله بشروط التوريد و هى تحميل المتعاقد بفروق الثمن والمصاريف الادارية و الغرامات و ما إليها .  لا يمتنع ذلك لأن طبيعة حق وكيل الوزارة فى فسخ العقد و مصادرة التأمين تقتضى بالضرورة سبق أخلال المتعاقد مع الادارة بشروط العقد عددا معينا من المرات فى أمد معين ، و لا يسوغ أن تقف الادارة حيال هذا الاخلال المتكرر لشروط العقد ، و أثناء تنفيذه موقفا سلبيا فلا تقوم بشراء الأصناف المطلوبة على حساب المقصر و ما يستتبع ذلك بحكم اللزوم من توقيع الجزاءات المترتبة عليه ، انتظارا لتوافر الشروط المبررة لفسخ العقد و مصادرة التأمين لا يسوغ ذلك لأنه فضلا عن مخالفته لنصوص العقد ، فإنه من شأنه التضحية بالمصلحة العامة التى تتطلب وجوب السير فى تنفيذ العقد الادارى دون توقف . و منعا لأى لبس فى هذا الصدد أكد العقد فى الفقرة [3] من البند 49 سالف الذكر أن توقيع الجزاءات المشار اليها لا تخل بحق الوزارة فى الغاء االعقد بالكيفية و النتائج المنصوص عليها فى الفقرة [2] المذكورة آنفاً .

 

                       ( الطعن رقم 523 لسنة 11 ق ، جلسة 1971/1/9 )

=================================

الطعن رقم  0462     لسنة 12  مكتب فنى 16  صفحة رقم 240

بتاريخ 26-06-1971

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

أن المتعاقد و قد أرتضى فى تعاقده مع البلدية على حساب هذه المادة على أساس سعر المتر المربع 700 مليم بينما كان سعرها فى السوق الحرة وقتئذ 1 جنيه و 400 مليم لا يسوغ له بعد ذلك أن يرجع على المحافظة المدعى عليها إلا بالفروق التى تتمثل فى زيادة سعر هذه المادة وقت تنفيذ عملية الرصف فى ديسمبر سنة 1961 عن سعرها السوقى فعلاً وقت التعاقد أى أن حق المقاول المدعى فى التعويض فى هذا الشق من دعواه يتحدد بحسب الزيادة فى سعر السوق لهذه المادة فى ديسمبر سنة 1961 عن سعرها بالسوق وقت التعاقد و هذا المبلغ كما حددته المحافظة 63 جنيه و 562 مليم لأن هبوط المدعى بسعر هذا المادة فى عطائه إلى نصف ثمنها السوقى أمر تم تعاقده فى شأنه و لا يسوغ له أن يتخذ من تراخى جهة الادارة ذريعة يتحلل بها من التزامه كما حدده على هذا النحو و يكون حقه فى التسويق قاصراً على تغطية الزيادة فى الأسعار السوقية الجارية فعلاً بين يوم التنفيذ الأول الذى تاجل و يوم التنفيذ الفعلى للعقد إذ بين هذين الحدين يتمثل الضرر المباشر الناتج عن تأخير جهة الإدارة فى تسليم موقع العمل فلا يجاوزه لتغطية ما كان قد قبله المقاول من نقص فى تحديد ثمن الكمية اللازمة للعملية من هذه المادة عن سعرها فى السوق عند التعاقد .

 

            ( الطعنان رقما 462 ، 815 لسنة 12 ق ، جلسة 1971/6/26 )

=================================

الطعن رقم  0501     لسنة 14  مكتب فنى 17  صفحة رقم 9  

بتاريخ 13-11-1971

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

إن العقد الإدارى شأنه فى ذلك شأن سائر العقود يتم بتوافق إرادتين تتجهان إلى إحداث أثر قانونى معين و ليس عملاً شرطياً يتضمن إسناد مراكز قانونية عامة و موضوعية إلى أشخاص بذواتهم ، فإذا ما توقع المتعاقدان فى العقد الإدارى خطأ معيناً و وضعا له جزاء بعينه ، فإنه يجب أن تتقيد جهة الإدارة و المتعاقد معها بما جاء فى العقد و لا يجوز لأيهما مخالفته ، كما لا يصح فى القانون القضاء على غير مقتضاه .

 

                     ( الطعن رقم 501 لسنة 14 ق ، جلسة 1971/11/13 )

=================================

الطعن رقم  1226     لسنة 14  مكتب فنى 17  صفحة رقم 31 

بتاريخ 27-11-1971

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

إن الأسباب التى تدرأ المسئولية عن المدعى عليها متخلفة فى هذه الدعوى إذ الثابت أنها هى وحدها و بإرادتها قد تكاسلت عن تنفيذ إلتزامها عيناً بإنقطاعها عن العمل و من ثم فليس من سبيل إلا أن تلتزم بالتعويض النقدى . و مطالبة المدعى عليها بأن ترجع لعملها مرة أخرى و رفض الجهة الإدارية إعادة تعيينها لا يصلح سبباً لدفع مسئوليتها العقدية المتمثلة فى التعهد الذى وقعته ، ذلك أن إعادتها إلى عملها هو من قبيل التعيين الجديد الذى تترخص فيه الجهة الإدارية بما تراه متفقاً و الصالح العام و حسن سير المرفق .

 

                     ( الطعن رقم 1226 لسنة 14 ق ، جلسة 1971/11/27 )

=================================

الطعن رقم  0600     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 4  

بتاريخ 18-11-1972

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

طالما كان الثابت أن المدعى عليه الأول لم يقض بالدار سوى عامين دراسين أثنين فقط هما عام 1962/1961 ، 1963/1962 ، إذ أنه لم ينتظم بالدراسة خلال العام الدراسى سنة 1964/1963 يوماً واحداً ، فإنه لا يكون للمحافظة ثمة حق فى مطالبته إلا بنفقات التعليم عن العامين الدراسيين اللذين قضاها بالدراسة بالدار ، أما العام الدراسى الثالث 1964/1963 الذى انقطع عن الدراسة منذ بدايته ، فلا يكون للمحافظة ثمة حق فى مطالبته بأى نفقات تعليم عنه لأنها لم تنفق عليه شيئاً خلال العام المذكور .

 

                ( الطعن رقم 600 لسنة 14 ق ، جلسة 1972/11/18 )

=================================

الطعن رقم  0347     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 13 

بتاريخ 02-12-1972

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

الثابت أن المدعى عليه الأول التزم بأن يلتحق بمدرسة المعلمين العامة بمدينة سوهاج على وجه التخصص و بأن يستمر فى الدراسة بهذه المدرسة حتى يتخرج منها ، و أنه ألحق فعلاً بالمرحلة الإعدادية و كان من تلاميذ القسم الخارجى بها بمراعاة أنه و والده يقيمان بمدينة سوهاج ، و أنه نفذ إلتزامه بالإستمرار فى الدراسة بالمدرسة المذكورة أربع سنوات دراسية و لم ينقطع عن الدراسة إلا عندما ألغت الجهة الإدارية الفرقة الثانية الإعدادية بمدرسة المعلمين بسوهاج - إعتباراً من بدء العام الدراسى 1957/56 و حولت تلاميذ هذه الفرقة - و من بينهم المدعى عليه الأول - إلى مدرسة المعلمين العامة بمدينة أسيوط .

   أن مفاد ما تقدم أن إلتزام المدعى عليهما بتنفيذ ما تعهدا به منوط بأن تكون دراسة المدعى عليه الأول بمدرسة المعلمين العامة بسوهاج دون سواها إلى أن يتخرج منها ، و إذ أخلت الجهة الإدارية بما إلتزمت به فى هذا الشأن و نقلت المدعى عليه الأول إلى مدرسة المعلمين بأسيوط ، دون الحصول على موافقته أو على تعهد جديد منه بالإستمرار فى الدراسة بهذه المدرسة ، فإنها تكون قد خرجت بإرادتها المنفردة على شروط ما تعاقدت عليه يقابله حق المدعى عليه الأول فى التحلل من إلتزامه بالإستمرار فى الدراسة بما لا وجه معه للنعى عليه بأنه أخل بإلتزاماته العقدية ، و يكون إنقطاعه عن الدراسة بمدرسة المعلمين بأسيوط و الأمر كذلك له ما يبرره قانوناً .

 

                  ( الطعن رقم 347 لسنة 15 ق ، جلسة 1972/12/2 )

=================================

الطعن رقم  0552     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 49 

بتاريخ 27-01-1973

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

يبين من نصوص القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات و المزايدات أنه طالما لم يستبعد من المناقصة فإنه بحسب الأصل يتعين على لجنة البت إرساء المناقصة على صاحب العطاء الأقل إلا أن الشارع رأى رغبة منه فى تمكين الإدارة من الحصول على أصلح العطاءات أجاز المفاوضة بعد فتح المظاريف مع صاحب العطاء الأقل إذا كان مقترناً بتحفظات و كانت القيمة الرقمية لأقل عطاء غير المقترن بشئ من ذلك تزيد كثيرا على العطاء المقترن بتحفظات و لكن إذا قبل التنازل عن تحفظاته يرجع إلى الأصل و هو أنه لا يجوز إرساء المناقصة إلا على صاحب العطاء الأقل .

    و من حيث أنه و قد بان من الأوراق عطاء المدعى لم تستبعده اللجان الفنية ثم إتضح بعد فتح المظاريف أنه صاحب أقل عطاء و أنه بعد أن تمت المفاوضة معه - بناء على توصية لجنة البت - تنازل عن تحفظه ، فأنه وفقاً لما تقدم من أحكام كان من المتعين قانوناً على جهة الإدارة أن تتعاقد معه باعتباره صاحب أقل العطاءات إلا أنها تنكبت الطريق السليم و تعاقدت مع الشركة المشار إليها على الرغم من أن عطاءها كان ترتيبه الثالث بين العطاءات المقدمة فى المناقصة و على ذلك فإن جهة الإدارة بأصدرها هذا القرار تكون قد خالفت القانون و وقع خطأ من جانبها .

    و من حيث أنه لا ينال من هذه النتيجة ما أستندت إبيه جهة الإدارة من أنها لم تتعاقد مع المدعى بسبب وجود عجز كبير فى المهندسين لديها مما يتعذر معه الإشراف على التنفيذ ذلك لأنه فضلاً عن أن هذا السبب كان معلوماً لديها مقدماً عند طرحها المناقصة فإنه ليس مبراً يبيح لها مخالفة حكم القانون و لا ذنب للمدعى فى وجود هذا العجز بل أن هذا الاعتبار قائم أيضاً فى حالة أسناد العملية إلى غيره حتى لو كان شركة من شركات القطاع العام .

   أما بالنسبة لما أشارت إليه فى مذكرتها فى أنها تعتبر أنها قامت بالغاء المناقصة وفقاً للمادة السابعة من قانون المناقصات و المزايدات فإن هذا السبب على غير أساس أيضاً لأنه ليس فى الأوراق ما يفيد أنه قد توافرت فى المناقصة التى أجريت احدى الحالات التى تجيز الغاءها بل أنه لم يصدر عن جهة الإدارة قرار بالغاء المناقصة أو الإستغناء عنها و ذلك قبل البت فيها أو بعده .  

 

                    ( الطعن رقم 552 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/1/27 )

=================================

الطعن رقم  1314     لسنة 13  مكتب فنى 19  صفحة رقم 17 

بتاريخ 24-11-1973

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

إن من المقرر قانوناً فى مجال العقود إدارية كانت أو مدنية أن الغلطات المادية فى الكتابة أو فى الحساب التى يقع فيها أحد المتعاقدين واجبة التصحيح ، إذ تنص المادة 123 من القانون المدنى على أنه لا يؤثر فى صحة العقد مجرد الغلط فى الحساب و لا غلطات القلم ، و لكن يجب تصحيح الغلط كما تقضى لائحة المناقصات و المزايدات الصادر بها قرار وزارة المالية و الإقتصاد رقم 542 لسنة 1957 فى المادة 44 منها على أن يكون للمصلحة أو السلاح أو الوزارة الحق فى مراجعة الأسعار المقدمة سواء من حيث مفرداتها أو مجموعها و اجراء التصحيحات المادية ، كما تقضى فى المادة 64 منها بأن يكلف موظف مسئول أو أكثر بمراجعة العطاءات قبل تفريغها مراجعة حسابية تفصيلية .. و إذا وجد أختلاف بين سعر الوحدة و اجمالى سعر الوحدات يعول على سعر الوحدة و يؤخذ بالسعر المبين بالتفقيط فى حالة وجود إختلاف بينه و بين السعر المبين بالأرقام و تكون نتيجة هذه المراجعة هى الاساس الذى يعول عليه فى تحديد قيمة العطاء و ترتيبه. و لما كان الامر كذلك و كانت سلطة القاضى فى تبيان الغلط الذى يقع فى العقود لا يقل عن سلطته فى فسخه و تعديله، فله أن يتحرى الارادة الظاهرة للمتعاقد للوقف على الغلط الذى شاب هذه الارادة من واقع الظروف و الملابسات التى صاحبت عملية التعاقد، فإذا استبان له وجود غلط قام بتصحيحه على وجه يتحقق معه التعبير الصحيح للارادة بحيث لا يستغل أحد طرفى العقد ما وقع فيه الطرف الاخر من غاط فى الحساب أو فى الكتابة.

   و من حيث أن الظروف و الملابسات التى أحاطت بالتعاقد على ماسلف بيانه تقطع بأن ما وقع فيه المدعى من غلط كان من غلطات القلم اذ أخطأ فى كتابة تمييز الرقم الذى دونه سعرا للكيلومتر الواحد من أعمال البندين المشار اليهما و هو ثلاثة آلاف و خمسمائة فذكر أنه المليم بينما كانت ارادته متجة فعلا الى قرش على ما يبين من القيمة الاجمالية التى دونها بهذين البندين و هى 4375 جنيها و هى حاصل الضرب الصحيح لفئة الكيلو متر الواحد مقدرة على أساس القرش مضروبة فى عدد الكيلومترات و هى 125 كيلو مترا، و بالبناء على ذلك حدد المدعى القيمة الاجمالية لعطائه و حدد قيمة خطاب الضمان الذى قدمه لجهة الادارة. و من ثم فلا شبهة فى أن قلم المدعى قد جرى بكلمة المليم المذكورة دون القرش تحت تأثير ما درج عليه فى كتابة كل فئات بنود وحدات العمل السابقة على البندين المذكورين بالمليم فقط و لذلك فقد انساق وراء هذا اللفظ مرددا اياه عند تحديد فئة هذين البندين تلقائيا دون اعمال البندين المشار اليهما ، فى المناقصة مثار المنازعة على ما سلف بيانه ، و كذلك فى المناقصة السابقة عليها آنفة الذكر و التى أثبت فيها المدعى فئة البند التاسع بمبلغ 25 جنيها للكيلو متر الواحد و قيمة اعمال البند 1500 جنيه وفئة البند العاشر 35 جنيها و قيمة اعمال البند 2275 ج بما مفاده أن إعمال البندين كانت فى هذا العطاء 3775 جنيها و هو مبلغ يقل قليلا عن جملة قيمة أعمال البندين المذكورين فى المناقصة الثانية مثار هذا الطعن و التى بلغت 3850 جنيها مخفضة بالنسبة التى قررها المدعى فى عطائه و هى 12% و لا يعقل أن يهوى المدعى بأسعاره بالنسبة لذات البندين فى مدة تقل عن شهر و نصف إلى ثلاثة جنيهات و نصف للكيلو متر الواحد تخفض بنسبة 12% لتصبح ثلاثة جنيهات و ثمانين مليما و بقيمة اجمالية قدرها 5, 437 جنيها تخفض بالنسبة المذكورة لتصبح 385 جنيها ، و ذلك فى الوقت الذى ظلت فيه قيمة العطاء الثانى فى مجموعة حسب نظر المدعى تقارب قيمة عطائه السابق عليه حيث جدد المدعى قيمة عطائه الاول بمبلغ 26940 جنيها و الثانى 600, 25427 جنيه .

  و من حيث أنه لما كان الأمر كذلك و كان المدعى قد بادر فور فض المظاريف و قبل البت فى المناقصة إلى اخطار الجهة الإدارية بالغلط الذى وقع فيه ، فإنها إذ طرحت اعتراض المدعى رغم قيامه على أساس سليم من الواقع و القانون و لم تقم بما يوجبه عليها القانون من وجوب تصحيح عطاء المدعى على أساس أن ما وقع فيه كان من غلطات القلم حين سجل فى عطائه خطأ أن قيمة الكيلو متر الواحد لأعمال البندين التاسع و العاشر المشار إليهما ثلاثة ألاف و خمسمائة مليم بدلا من ثلاثة آلاف و خمسمائة قرش ، و ليس على أساس أن ما وقع فيه كان مجرد غلط فى الحساب على ما ذهبت إليه الجهة الإدارية و هو ما ترتب عليه تخفيض اجمالى قيمة هذين البندين بمقدار 5, 3937 ج و هو يوازى 3465 جنيها بعد التخفيض بنسبة الـ 12% التى حددها المدعى فى عطائه أن جهة الادارة إذ انصرف عن اعتراضات المدعى فى هذا الشأن فى الوقت الذى كان يتعين عليها فيه أن تنظر فى عطائه و تتصرف فيه على أساس صواب نظره ، و أرست العملية عليه بمبلغ لم يعرضه فى عطائه و لم يصدر به ايجاب منه و بتغاضيها عن كل اعتراضاته و تحفظاته ، فإنها تكون بذلك قد خالف حكم القانون على وجه يتحقق به ركن الخطأ الموجب لمسئوليتها.

   و من حيث أن المدعى يطالب فى الواقع من الأمر الحكم بتعويضه عن الاضرار التى لحقت به بسبب ارساء المناقصة عليه على خلاف القانون بمبلغ يقل عن المبلغ الذى تقدم به فى عطائه، و قدر هذا التعويض على أساس أن فئة الكيلومتر الواحد من أعمال البندين المشار إليهما هى 3500 قرش لا الفئة التى تمت المحاسبة وفقا لها و هى 3500 مليم .

  و من حيث أن جهة الإدارة قد أخطأت على ما سلف بيانه فى عدم القيام بما يفرضه عليها القانون من وجوب تصحيح ما وقع فيه المدعى من خطاء فى كتابه فئة البندين المشار إليهما و أرست العطاء عليه بمبلغ يقل عن المبلغ الذى صدر ايجابه على أساسه ، الأمر الذى ترتب عليه الاضرار بحقوق المدعى ، فمن ثم فانه يحق له أن يطالبها بما لحقه من أضرار .

 

                      ( الطعن رقم 1314 لسنة 13 ق، جلسة 1973/11/24 )

 

=================================

الطعن رقم  0571     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 78 

بتاريخ 29-12-1973

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                         

فقرة رقم : 1

أن قرار رئيس الجمهورية رقم 1620 لسنة 1961 بإنشاء المدرسة الثانوية للبريد حدد فى المادة "2" منه شروط القبول بالمدرسة المذكورة و اشترط فيمن يقبل بالمدرسة عدة شروط منها سابعا ألا تقل سنه عند بدء الدراسة عن 15 سنة و لا تزيد على 18 سنة و يكون لمجلس إدارة المدرسة التجاوز فى حدود سنتين بالنسبة للحد الأقصى عند الضرورة. " ثامنا أن يقدم كفيلا مقتدرا يتعهد بالتضامن مع الطالب برد نفقات التعليم و قدرها 25 جنيها عن كل سنة دراسية و كذلك ثمن الكتب و الأدوات التى تصرف للطالب و المكافآت الشهرية و المزايا العينية التى تمنح له و ذلك فى حالة فصل الطالب بسبب سوء السيرة " و نصت المادة "19" على أن يلزم خريج المدرسة بالعمل فى هيئة البريد مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ تعيينه و إذا رفض التعيين أو ترك الخدمة أو فصل تأديبيا قبل إنقضاء المدة المذكورة ألزم كفيله بالتضامن من بأداء المبالغ المبينة بالفقرة الثامنة من المادة "2" و نصت المادة "20" على أن تصدر بقرار من وزير المواصلات اللائحة الداخلية للمدرسة الثانوية للبريد و بتاريخ 6 من نوفمبر سنة 1961 أصدر وزير المواصلات القرار رقم 255 لسنة 1961 باللائحة الدخلية للمدرسة الثانوية للبريد و قد تضمن النص فى الفقرة "د" من المادة "4" على أن يقدم للطالب طلب الألتحاق بالمدرسة على استمارة خاصة تعدها هيئة البريد بالأوراق الآتية : تعهد من الطالب و كفيله متضامنين بإلتزام الطالب بالانتظام فى الدراسة و العمل بالهيئة بعد التخرج مدة لا تقل عن خمس سنوات و بأداء المبالغ المبينة فى البند الثامن من المادة "2" من قرار رئيس الجمهورية رقم 1620 لسنة 1961 المشار إليه فى حالة الإخلال بهذا الإلتزام أو فصل الطالب من المدرسة بسبب سوء السيرة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0983     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 159

بتاريخ 23-02-1974

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

أنه يبين من الإطلاع على ملف خدمة المدعى عليها الأولى أنها عند إلتحاقها بمدرسة مساعدات الممرضات التابعة لمستشفيات جامعة القاهرة وقعت تعهداً إلتزمت بموجبه أن تعمل فى وظيفة مساعدة ممرضة بمستشفيات جامعة القاهرة لمدة خمس سنوات على الأقل عقب حصولها على شهادة مساعدة الممرضة و فى حالة اخلالها بهذا الإلتزام تكون ملزمة هى و ولى أمرها المدعى عليه الثانى - بطريق التضامن برد جميع المبالغ و النفقات التى صرفت عليها أثناء فترة دراستها بالتطبيق للمادة "25" من لائحة مدرسة مساعدات الممرضات .و قد وقع على هذا التعهد كذلك المدعى عليه الثانى بما يفيد تضامنه مع أبنته فيما التزمت به ، و بتاريخ 23 من فبراير سنة 1963 عينت المدعى عليها الأولى بوظيفة مساعدة ممرضة إلا أنها انقطعت عن العمل بدون إذن إعتباراً من 30 من يونية سنة 1964 فحرر مدير شئون العاملين فى 3 من سبتمبر سنة 1964 مذكرة رفعها إلى مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة جاء فيها أنه ورد من مستشفى المنيل الجامعى كتاب مؤرخاً 26 من أغسطس سنة 1964 يفيد أن مساعدة الممرضة فاطمة مصطفى محمد إنقطعت عن العمل إعتباراً من 30 من يولية سنة 1964 و انتهت المذكرة إلى طلب فصلها من الخدمة أعتباراً من تاريخ انقطاعها عن العمل بسبب الغياب بدون عذر أكثر من عشرة أيام و مطالبتها بالمبالغ التى حصلت عليها و التكاليف التى أنفقت عليها أثناء الدراسة بالتطبيق للمادة "25" من لائحة المدرسة المذكورة ، بتاريخ 3 من سبتمبر سنة 1964 صدر قرار مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة بفصل المدعى عليها الأولى أعتباراً من 30 من يولية سنة 1964 تاريخ انقطاعها عن العمل بدون إذن . و بتاريخ 9 من سبتمبر سنة 1964 تقدم المدعى عليه الثانى - والد مساعدة الممرضة المذكورة - بطلب أوضح فيه أن أبنته انقطعت عن العمل بسبب أصابته و أولاده بالحمى و كانت تقوم على خدمتهم جميعاً ، و التمس قبول هذا العذر و أعادتها إلى العمل و بعرض هذا الطلب مشفوعاً بصحيفة جزاءات المذكورة التى تضمنت سبق توقيع جزاءاً على المدعى عليها الأولى بسبب الأنقطاع عن العمل بدون إذن على مدير عام المستشفيات قرر حفظ هذا الطلب .

   و من حيث أنه يبين مما تقدم أن المدعى عليها الأولى قد تخلفت عن تنفيذ التزامها عينياً بانقطاعها عن العمل بدون عذر لمدة أزيد من عشرة أيام متتالية الأمر الذى أدى إلى انتهاء خدمتها .

   و من حيث أن الأصل أنه إذا استحال على المدين لسبب راجع إليه أن ينفذ التزامه عيناً حكم عليه بالتعويض و أنه لا يعفيه من الإلتزام بالتعويض إلا إثبات أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبى لا يد له فيه و أن السبب الأجنبى أما أن يكون قوة قاهرة ليس من سبيل إلى دفعها أو أن يكون فعلاً خاطئاً من ذات الدائن أو ناتج عن فعل الغير .

   و من حيث أن الأسباب التى تدرأ المسئولية عن المدعى عليها الأولى متخلفة فى هذه الدعوى إذ الثابت أنها وحدها و بارادتها قد انقطعت عن تنفيذ التزامها بانقطاعها عن العمل و من ثم تلزم هى و ولى أمرها المدعى عليه الثانى بالتضامن بالتعويض النقدى ، و لا يغنى المدعى عليهما التذرع بمرض أسرتها إذ فضلاً عن أن هذا المرض - فيما لو صح ذلك قد قام فى أسرتها و ليس فى شخص المدعى عليها الأولى بما لا يترتب عليه الحيلولة بينها و بين أداء عملها فأن جهة الأدارية لم تقبل هذا العذر كذلك لا يفيد المدعى عليها الأولى أن والدتها كانت مريضة بمرض خبيث و توفيت متأثرة به بعد ثمانى سنوات من فصلها ذلك لأن هذه الواقعة حتى لو صحت فأنها لا ترقى إلى السبب الأجنبى أو القوة القاهرة التى تدرأ المسئولية عنها كما أن مطالبة المدعى عليها الأولى بأن ترجع إلى عملها مرة أخرى لا يصلح بذاته سبباً لدفع مسئوليتها العقدية النابعة من التعهد الذى وقعته هى و ولى أمرها المدعى عليه الثانى عند التحاقها بالمدرسة ذلك أن أعادتها إلى عملها هو من قبيل التعيين الجديد الذى تترخص فيه الجهة الأدارية بما تراه متفقاً و الصالح العام و حسن سير المرفق .

   و من حيث أنه متى كان ذلك ما تقدم فأن الحكم المعون فيه و قد ذهب غير هذا المذهب يكون قد خالف القانون و من ثم يتعين القضاء بإلغائه و بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعاً للمدعى بصفته مبلغ 74.769 جنيهاً و الفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 6 من يناير سنة 1966 حتى تمام السداد مع إلزامهما المصروفات .

 

                     ( الطعن رقم 983 لسنة 15 ق ، جلسة 1974/2/23 )

=================================

الطعن رقم  0710     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 199

بتاريخ 02-03-1974

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                         

فقرة رقم : 1

أنه و لئن لم يكن لجهة الادراة و هى تباشر على حساب المتعهد المقصر - شراء الأصناف التى قصر المتعهد فى توريدها أن تشترى أصنافا غير الأصناف المتعاقد عليها الا أن الأختلاف فى جودة الصنف زيادة أو نقصا لا تعد كذلك و من ثم فأنه إذا ما تعذر الحصول على ذات الصنف المتعاقد عليه أو أقتضت المصلحة العامة قبول صنف يختلف فى جودة الصنف زيادة أو نقصا، فليس ثمة ما يمنع جهة الادارة من أن تشترى على حساب المتعهد ما يماثل الصنف المتعاقد عليه و أن أختلف عنه جودة زيادة أو نقصا و تحاسبه على فرق الجودة أن كان بأعتبار أن هذا العنصر يمثل ضررا لحق على سبيل اليقين بالمصلحة العامة و ذلك بالأضافة إلى عناصر التعويض الأخرى و غرامة التأخير التى ينص عليها العقد .

   و من حيث أن الثابت من الأطلاع على الأوراق أن مواصفات اللافتات التى طرحت فى الممارسة التى رست على المدعى عليه هى بذاتها مواصفات اللافتات التى طرحت عند الشراء على حسابه و قد رست هذه العملية على شركة القاهرة للمنتجات المعدنية بزيادة قدرها عشرون جنيها عن السعر الذى تقدم به المدعى عليه فى الممارسة الأولى، و قامت الشركة بالتوريد و لكن تبين عند الفحص وجود خطأ كتابى باللافتات اضطرت معه جهة الادارة إلى الأكتفاء بتصحيحه بطلاء الدكو الأسود مقابل خفض فى القيمة قدره 15% و لما كان الأمر كذلك فأن المدعى عليه يعتبر مقصرا فى تنفيذ التزامه و يكون بهذه المثابة ملزما بتعويض جهه الادارة عما حاق بها من الضرر الذى يمثل فى الزيادة بين سعر الشراء على حسابه و السعر الذى كان قد التزم به و قدره عشرون جنيها و لا يسوغ له أن يفيد من الخطأ الذى وقع فيه غيره بتوريد لافتات بها خطأ كتابى مصحح بطلاء مخالف للطلاء الأصلى للافتات على ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه - ذلك أن المصلحة العامة كانت تقتضى و لا شك أن توريد اللافتات سليمة دون شائبة تعيبها و إذ قبلتها جهة الادارة رغما عن ذلك لأعتبارات تتعلق بحالة الضرورة أو مراعاة لحسن النية فى تنفيذ العقود فأن هذا التصرف لا ينال من الخطأ الذى وقع فيه المدعى عليه و لا يؤثر على ما ترتب على هذا الخطأ من الأضرار التى لحقت بالمصلحة العامة بسبب نكول المدعى عليه عن تنفيذ التزامه و من ثم يتعين أن يسأل المدعى عليه من الضرر الذى لحق بها متمثلا فى فرق السعر المذكور و ملحقاته من المصاريف الادارية البلغ قدرها 500, 17 جنيها محسوبة بواقع 5% من السعر الذى رسى على شركة القاهرة للمنتجات المعدنية .

 

                      ( الطعن رقم 710 لسنة 16 ق، جلسة 1974/3/2 )

=================================

الطعن رقم  0092     لسنة 17  مكتب فنى 19  صفحة رقم 221

بتاريخ 23-03-1974

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                         

فقرة رقم : 1

يبين من الرجوع إلى نص الاقرار الذى وقعه المدعى عند التحاقه بمركز تدريب مؤسستى النقل الداخلى و النقل البرى للركاب بالاقاليم، أن عباراته تجرى كالآتى: " أقر أنه فى حالة فصلى من المركز الانقطاعى عن الدراسة و التدريب بدون مبرر لمدة سبعة أيام متصلة أو عشرة أيام متقطعة أو لسوء سلوكى أو لخروجى على التعليمات أو النظم و الأوضاع المنظمة لسير العمل بالمركز أكون ملزما برد العهد المنصرفة لى من المركز و يدفع مبلغا 40 جنيها عن كل شهر قضيته فى التدريب و تعتبر كسور الشهر فى هذه الحالة شهرا كاملا، كما أقر أنى أقبل العمل سائقا بأحدى الشركات التابعة لمؤسستى النقل الداخلى و النقل البرى للركاب بالاقاليم وفى أى جهة بالجمهورية العربية المتحدة و ذلك لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات تبداء من تاريخ تعيينى بأحدى هذه الشركات بعد انتهاء فترة التدريب المقررة بالمركز و اجتيازى لها بنجاح و فى حالة الاخلال بذلك أكون ملزما بدفع تعويض مالى قدره 120 جنيها للمؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلى ، وفى حالة نشوء اخلال بهذه الالتزامات فيكون للمركز الحق فى اتخاذ الاجراءات القانونية ضدى دون سابق أنذار أو أعلان .

   و من حيث أن المستفاد من هذا الأقرار أن المدعى عليه التزام بالتزامين أولهما الاستمرار فى الدراسة و التدريب وفقا لنظم السارية بالمركز، بحيث إذا انقطع عن الدراسة أو التدريب بدون عذر يلتزم برد مبلغ 40 جنيها عن كل شهر قضاه بالمركز، و ثانيهما أن يقبل بعد انتهاء تدريبه العمل سائقا بالمؤسسة لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات من تاريخ تعيينه، فإذا أخل بتعده هذا يلتزم بدفع مبلغ 120 جنيها على سبيل التعويض .

   و من حيث أن المدعى عليه و قد اجتاز فترة التدريب بالمركز بنجاح و تم الحاقة بأحدى الشركات التابعة للمؤسسة للعمل سائقا بها، فأنه يخضع للنظم و اللوائح التى تنظم سير العمل بالشركة و بالمؤسسة و تلك التى تحكم العلاقة بين العامل و الجهة الادارية بحيث يكون خروجه على مقتضى هذه النظم و اللوائح موجبا لمساءلته فى الحدود التى رسمها القانون للادارة و هى بصدد تسيير المرافق العامة .

   و من حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعى عليه لم يلتزم الأصول الواجب مراعاتها فى أدائه لعمله و خروج على مقتضى واجبات وظيفته و اخل بالتزاماتها الجوهرية، و ذلك بـأن قاد السيارة و هى محملة ببضائع ملك الغير بسرعة تفوق الحدود المقررة و بذلك لم يستطع السيطرة على عجلة القيادة أو التوقف فى الوقت المناسب مما أدى إلى مقتل شخصين و أحداث تلفيات بممتلكات الشركة يقدر بحوالى 390 جنيها و تلفيات أخرى بالبضاعة المملوكة للغير التى تنقلها السيارة تقدر بحوالى 600 جنيها، و من ثم فلم يكن أمام الشركة من سبيل ازاء هذه الرعونة و هذا الخطأ الجسيم ألا أن تفصل المدعى عليه من الخدمة عقابا له و درءا لما قد ينجم عن تكرار هذا الخطأ من أضرار بالأرواح و الأموال .

   و من حيث أن مفاد ما تقدم أن المدعى عليه هو الذى حال بتصرفه الخاطئ دون استمراره فى عمله وفاء للالتزام الملقى على عاتقه ، بعد أن قامت المؤسسة بالانفاق عليه مدة تدريبه ثم ألحقته بالعمل سائقا بأحدى شركاتها ، و من ثم فلا يقبل منه التذرع بأن المؤسسة ، و قد فصلته لخطئه الجسيم فى عمله قد حالت بينة و بين الاستمرار فى أدائه مدة الثلاث سنوات التى تعهد بخدمة المؤسسة خلالها، و بالتالى فلا صحة لما أورده الحكم المطعون فيه من أن المدعى عليه لم يخل بالتزامه طالما أن الشركة هى التى تسببت بقرارها انهاء خدمته فى جعل وفائه بهذا الالتزام مستحيلا، إذ أن استحالة استمراره فى عمله و وفائه بالتزامه مردها إلى خطئه الجسيم و اخلاله بمقتضى واجبات وظيفته و التزاماتها الجوهرية، مما كان يحتم انهاء خدمته حفاظا على حسن سير العمل و انتظامه بالمرفق الذى هو أهم المسئوليات الملقاة على عاتق الجهة الادارية، و القول بغيرذلك مؤداه عرقله سير المرافق العامة، إذ يكون فى وسع المتعهد قبل الادارة أن يرتكب ما يعن له من مخالفات و هو مطمئن إلى أن الادارة لن تسطيع انهاء خدمته، بحيث إذا أقدمت على ذلك كان هذا هو سبيله و ذريعته إلى التحلل من التزاماته، و هو أمر لا يتفق و ما يوجبه حسن النية فى تنفيذ التعهدات و لا ما يلقيه واجب حسن تسيير المرافق العامة على جهة الادارة من تبعات .

   و من حيث أنه على هدى ما تقدم يكون المدعى عليه هو الذى تسبب بخطئه الجسيم فى جعل استمراره فى أدائه لعمله أمرا مستحيلا، بعد أن أرتأت الادارة فى حدود سلطتها المخولة لها قانونا أن المصلحة العامة تقتضى انهاء خدمته على نحو ما سبق ايضاحه، و بالتالى يكون قد أخل بالتزامه، و يحق للجهة الادارية أن ترجع عليه بالتعويض حسبما جاء بالتعهد الموقع عليه منه .

   و من حيث أنه تأسيسا على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه، وقد ذهب غير هذا المذهب، قد خالف القانون و أخطأ فى تأويله و تطبيقة، و يتعين لذلك القضاء بالغائه، و بالزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعى بصفته مبلغ 120 جنيها و الفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 13 من فبراير سنة 1969 حتى تمام السداد مع الزامه بالمصروفات .

 

                   ( الطعن رقم 92 لسنة 17 ق، جلسة 1974/3/23 )

=================================

الطعن رقم  0562     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 265

بتاريخ 13-04-1974

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

أن الثابت من الأوراق أن المؤسسة المدعية كانت أعلنت عن ممارسة حدد لها يوم 19 من سبتمبر سنة 1964 لتوريد بعض الآلات الزراعية من بينها 25 محراثاً زراعياً ذو تسعة أسلحة ، و قد قبل المدعى عليه توريد المحاريث المشار إليها بثمن قدره 65 ج للمحراث الواحد و أرسلت له المؤسسة المذكورة أمر التوريد رقم 35 / قسم أول بتاريخ 10 من أكتوبر سنة 1964 لتوريد المحاريث المشار إليها على أن يدفع تأميناً نهائياً قدره 162.500 ج خلال عشرة أيام من تاريخ استلام أمر التوريد ، و لما لم يسدد المدعى عليه التأمين النهائى أرسلت إليه المؤسسة فى 2 من نوفمبر سنة 1964 برقية نصها " الرجا سرعة سداد التأمين النهائى الخاص بأمر التوريد رقم 35 / قسم أول بتاريخ 10 من أكتوبر سنة 1964 و إلا سنضطر لإلغاء التعاقد معكم ، و إذا لم يقم المدعى عليه بسداد التأمين النهائى أو توريد المحاريث المتعاقد عليها فقد وجهت إليه المؤسسة المذكورة كتاباً فى 30 من نوفمبر سنة 64 تضمن أخطاره بشراء المحاريث على حسابه مع تحميله كافة المصاريف المترتبة على ذلك طبقاً لما تقضى به لائحة المناقصات و المزايدات و دون الاخلال بحق المؤسسة فى مطالبته بالتعويض نظير ما لحقها من ضرر بسبب تقصيره فى التوريد ، ثم أصدرت المؤسسة المدعية فى 2 من ديسمبر سنة 1964 إلى إبراهيم عبد المجيد ، أمر التوريد رقم 83 / أول لتوريد المحاريث المشار إليها بسعر المحراث 70 ج و ذلك طبقاً للعرض الذى كان تقدم به المذكور إلى المؤسسة فى الممارسة المشار إليها .

    و من حيث أن المستفاد من استقراء الأوراق على ما سلف البيان أن جهة الإدارة قبلت العرض الذى تقدم به المدعى عن توريد المحاريث المشار إليه ، و أخطرته فى 10 من أكتوبر سنة 1964 بالتوريد فى المواعيد المحددة ، و من ثم فإن التعاقد يكون قد تم بين المؤسسة و بين المدعى عليه ، و تراخى المدعى عليه فى أداء التأمين النهائى لا يؤثر فى صحة إنعقاد العقد من تاريخ أخطاره بقبول عطائه ، إذ كل ما يترتب على عدم أداء التأمين النهائى أن يكون للجهة الإدارية سحب قبول العطاء و مصادرة التأمين المؤقت كما يكون لها أن تشترى على حسابه كل أو بعض الكمية التى رست عليه مع توقيع غرامة التأخير و استرداد التعويضات و الخسائر التى لحقتها ، و لا ينال مما تقدم البرقية التى أرسلتها المؤسسة إلى المدعى عليه و التى تكلفه فيها بأداء التأمين النهائى مع أنذاره بإلغاء العقد إذا لم يقم بسداده ، إذ بالرغم من أن البرقية المشار إليها لا تنطوى على قرار صريح أو ضمنى بإلغاء التعاقد ، فأن الغرض الذى أستهدفته الإدارة من تلك البرقية هو حث المدعى لأداء التأمين النهائى و تنفيذ العقد ، و فى ذات الوقت فأن البرقية المشار إليها تقوم قرينة على حرص جهة الإدارة على تنفيذ العقد و التمسك به .

   و من حيث أنه لما كان الثابت أن المدعى عليه لم يقم بتوريد المحاريث المتعاقد على توريدها فى المواعيد المقررة لذلك ، فمن ثم يكون لجهة الإدارة طبقاً للفقرة "أ" من المادة "105" من لائحة المناقصات و المزايدات أن تشترى على حساب المدعى عليه الكميات المتعاقد عليها و أن توقع غرامة التأخير ، و من ثم يكون مطالبة المدعى عليه بغرامة التأخير و قدرها 65 ج بواقع 4% من قيمة المحاريث المتعاقد عليها ، على أساس سليم ، و إذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب يكون خالف القانون و يتعين لذلك تعديل الحكم المطعون فيه و إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى مبلغ 277.500 ج و الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 22 من نوفمبر سنة 1966 حتى تمام السداد و المصروفات .

 

                      ( الطعن رقم 562 لسنة 15 ق ، جلسة 1974/4/13 )

=================================

الطعن رقم  0641     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 367

بتاريخ 18-05-1974

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تكرار الرسوب فى صف واحد لا يعتبر بذاته عذراً مقبولاً يحل الطالبة أو ولى أمرها من إلتزامها دفع مصروفات التعليم التى أنفقت على الطالبة خلال مدة دراستها إذا ما فصلت بسبب تغيبها أكثر من خمسة عشر يوماً .

   و لا حجة فيما ذهب إليه المدعى عليهما و أيدهما فيه الحكم المطعون فيه من أن رسوب المدعى عليها الثانية المتكرر فى دار المعلمات بالمنيا يدل على عدم إستعدادها لهذا النوع من التعليم ذلك أنه ليس فى الأوراق ما يفيد أن المدعى عليها الثانية قد سلكت بعد فصلها من الدار سبيلاً آخر من سبل التعليم و نجحت فيه حتى يقال أن إخفاقها فى الدراسة بالدار كان مرده إلى عدم ملاءمة إستعدادها الطبيعى لهذا النوع من الدراسة كما لا يستقيم ما ذهب إليه المدعى عليهما من أن إخفاق المدعى عليها الثانية فى الدراسة بالدار مرده إلى وجود قصور فى إستعدادها الذهنى ، إذ لا يوجد ثمت دليل يؤيد ذلك بل أن الواقع يدحضه فنجاح المدعى عليها الثانية فى دراستها السابقة على إلتحاقها بدار المعلمات و إنتقالها فى دار المعلمات من السنة الأولى إلى الثانية يقطع بعدم وجود قصور فى إستعدادها الذهنى إذ لو كان هذا القصور موجوداً لديها لما وصلت فى مثل سنها إلى السنة الثانية بدار المعلمات .

   و تأسيساً على ما تقدم لا يكون هناك ثمة عذر مقبول يحل المدعى عليهما من الوفاء بإلتزامها متضامنين بدفع مصاريف التعليم التى أنفقت على المدعى عليها الثانية خلال الأربع سنوات التى قضتها بدار المعلمات بالمنيا و قدرها ستون جنيهاً بواقع 15 جنيهاً عن كل سنة و الفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 12 من أغسطس سنة 1967 حتى تمام السداد بأعتبار أن هذا المبلغ كان معلوم المقدار وقت المطالبة عملاً بنص المادة 226 من القانون المدنى .

 

                       ( الطعن رقم 641 لسنة 15 ق ، جلسة 1974/5/18 )

=================================

الطعن رقم  0061     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 390

بتاريخ 28-05-1974

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 2

1) أنه عن النعى على القرار المطعون فيه بأن المطعون ضدها الثانية - قد حصلت على موافقة مصلحة الأملاك على تنازلها عن البيع إلى أولادها ، فأن المحكمة ترى طرح هذا الوجه من أوجه الطعن إذ أن المطعون ضدها الثانية و هى المكلفة قانونا بأقامة الدليل على قبول مصلحة الأملاك لهذا التنازل لم تقدم الدليل على ذلك ، و لا يشفع لها قولها أن ملف البيع فقد من المصلحة و أنها غير مسئولة عن فقده إذ أنها مع ذلك هى المسئولة قانونا عن أقامة الدليل على صحة إدعائها و قد عجزت عن ذلك .

   رغم النص فى المادة 824 مدنى على أن التصرف المخالف للشرط يعتبر باطلا فإن اتفاق الفقه على أن آثار البطلان المقررة فى المادة 824 مدنى ، و اختلاف الآثار ناتج من أن الشرط المانع من التصرف ورد على خلاف الأصل فى حق الملكية و ما يخوله للمالك من سلطة التصرف فى ماله ، كما تقوم مشروعيته على حمايته لمصلحة مشروعة للمشترط أو المتصرف إليه أو الغير ، و أن يكون مؤقتا بحيث يعود للمالك بعد إنتهاء فترة المنع حقه الطبيعى فى التصرف فى ملكه ، و للقضاء رقابة على تحقيق هذا الشرط لصحة الشرط المانع بحيث يكون له ابطاله إذا ما تخلفت أحد شروط صحته ذلك أن تقرير مشروعية المصلحة المراد بالشرط المانع حمايتها و مدى معقولية المدة المحددة لسريانه مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك متى بنى رأيه على أسباب سائغة ، و على ذلك فأن آثار البطلان المقررة بالمادة 141 من القانون المدنى و هى جواز التمسك بالبطلان من كل ذى مصلحة و للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، و عدم زوال البطلان بالاجازة ، هذه الآثار لا تسرى جميعها على التصرف المخالف للشرط المانع إلا بالقدر الذى يتفق مع الأغراض المقصودة من الشرط المانع و الواقع أن أحكام البطلان طبقا للقواعد العامة لا تتفق مع الغرض المقصود من الشرط سواء فى ذلك البطلان المطلق أو البطلان النسبى ، بل أن البطلان نفسه ليس هو الجزاء الذى تقضى به القواعد العامة عند مخالفة الشرط ، و إنما هو جزاء أخذ به القضاء و نص عليه الشارع لأنه يستجيب للغرض المقصود من الشرط ، و ما دام الأمر كذلك فأن أحكام هذا البطلان تتحدد وفقا للغرض المذكور دون حاجة إلى ردها إلى القواعد العامة فى البطلان . أما عن آثار البطلان عند مخالفة الشرط المانع فإن هذا البطلان ليس مقررا لكل ذى مصلحة كما هو الشأن فى الآثار العادية للبطلان فى القانون المدنى ، و لكنه مقرر فقط لمن تقرر الشرط المانع لمصلحته دون الآخرين ، فإذا تقرر الشرط لمصلحة المشترط أو المتصرف كان له وحده حق التمسك بالبطلان ، و توضح المحكمة هنا أن الغير فى الشرط المانع من التصرف ليس هو الأجنبى عن العقد ، و لكنه من تقرر الشرط لمصلحته ، كما أن هذا البطلان تلحقه الاجازة إذا صدرت ممن شرع الشرط لحمايته فيجوز له أن ينزل عن طلب البطلان و يجوز التصرف ، و تطبيقا لذلك فأن التصرف موضوع المنازعة و المخالف للشرط المانع لا يلحقه البطلان من تلقاء نفسه ، لمخالفته الشرط المانع كما لم تطالب المصلحة المقرر لمصلحتها الشرط بالبطلان ، و لم يصدر حكم به ، و ليس للمطعون ضدها الأولى حق المطالبة به لأنها ليست من الغير فى خصوصية العقد موضوع المنازعة ، كما أن فى وقائع المنازعة و أوراقها مما يدل على تنازل المصلحة البائعة عن حقها فى التمسك بالبطلان و اجازة التصرف و هو حق مقرر لها قانونا ، مما ترى معه المحكمة أن العقد الصادر من المطعون ضدها الثانية إلى الطاعنين صحيح و نافذ قانونا ، عند العمل بأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 و يعتد به فى تطبيق أحكام هذا القانون لثبوت تاريخ التصرف قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 المشار إليه - بدون منازعة من أحد ، و بذلك يكون القرار المطعون فيه على غير أساس سليم من القانون متعين الغاؤه مع الزام المطعون ضدها الأولى بالمصروفات طبقا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

 

                     ( الطعن رقم 61 لسنة 18 ق ، جلسة 1974/5/28 )

=================================

الطعن رقم  0287     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 448

بتاريخ 29-06-1974

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

أن دفتر شروط العطاء الذى على أساسه تم التعاقد مع المدعى عليه ينص فى البند الأول منه على أن " تقبل إدارة التعينات تقديم عطاءات عن توريد الأصناف المبينة بالملحق المعروف " بقائمة الأثمان " و ذلك طبقا للشروط التالية و لما يلح بها من شروط خاصة و أوصاف الأصناف المطلوبة و تضمنت الفقرة "7" من البند الثامن من الشروط العامة بالنص على أنه " إذا تأخر المتعهد فى توريد كل الكميات المطلوبة أو جزء منها فى الميعاد المحدد بالعقد فيجوز للإدارة اتخاذ إحدى الإجراءات الثلاثة التالية و ذلك دون حاجة إلى إنذار أو إتخاذ إجراء ما أو الإلتجاء إلى القضاء "أ" إعطاء مهلة للتوريد مع توقيع غرامة ... "ب" الشراء على حساب المتعهد : بأن تشترى الإدارة الأصناف التى لم يقم المتعهد بتوريدها من غيره على حسابه بالطريقة التى تراها سواء بالممارسة أو بعطاءات محلية أو عامة ... الخ و ما ينتج من زيادة فى الثمن مضافا إليه 5% من قيمة الأصناف المشتراة مصاريف ادارية و ما يستحق من غرامة عن مدة التأخير فى التوريد بخصم من التأمين المودع من المتعهد عن هذا العقد ... "جـ" الغاء العقد بالنسبة للكميات المتأخرة أو المقصر فى توريدها و مصادرة التأمين النهائى بواقع 10% من قيمة الكميات المذكورة ... " و قد تضمنت الشروط الخاصة الملحقة بدفتر شروط العطاء المشار إليه النص فى البند "9" على أنه " فى حالة تقصير المتعهد فى التوريد فى الميعاد المحدد فى العقد أو تقصيره فى توريد أية كمية تقوم الإدارة بشراء الكمية التى قصر المتعهد فى توريدها على حسابه و تحت مسئوليته طبقا للفقرة الخامسة من البند الثامن من الشروط العامة مع الرجوع على المتعهد بفرق الثمن و المصاريف الإدارية المختلفة على أن توقع غرامة على المتعهد مقدارها 10% على الأكثر من ثمن الكميات المطلوب توريدها فى اليوم و المصاريف التى تكبدتها الحكومة " .

    و من حيث أنه إذا تضمنت الشروط الخاصة الملحقة بالشروط العامة أحكاماً خاصة لمواجهة تقصير المتعاقد فى التوريد فإنها تكون هى الواجبة التطبيق دون النص اللائحى أو النص العام إذ أن من المبادئ المسلم بها أن الخاص يقيد العام و قد ردد البند "6" من الشروط الخاصة هذا الحكم فنص على أن " يتبع نص الشروط العامة للمناقصة فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذه الشروط ، و يتبع النص الخاص عند تعارضه مع النص العام " و من ثم فإن نص البند "9" من الشروط العامة فتحسب غرامة التقصير بواقع 10% من قيمة الأصناف التى قصر المدعى عليه فى توريدها للإدارة على المصاريف الإدارية بواقع 5% و كذلك المصاريف التى أنفقت فى أستعمال السيارة فى نقل الفراخ المثلجة التى اشتريت على حساب المدعى عليه من المستودع إلى أماكن التوريد بوصفها من المصاريف الأخرى التى تكبدتها جهة الإدارة طبقا لما ورد فى البند "9" من الشروط الخاصة .

 

                   ( الطعن رقم 287 لسنة 15 ق ، جلسة 1974/6/29 )

=================================

الطعن رقم  0297     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 450

بتاريخ 29-06-1974

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

أن العقد الإدارى شأنه فى ذلك شأن عقود القانون الخاص يقوم أساساً على وجود إرادتين متطابقتين بحيث إذا لم يوجد هذا التراخى أو تخلفت شروط صحته كان العقد باطلا أو قابلا للإبطال حسب الأحوال . و قد تناول القانون المدنى بالبيان التراضى و أحكامه ، و نص فى هذا الصدد فى المادة 120 منه على انه " إذا وقع المتعاقد فى غلط جوهرى جاز له أن يطلب إبطال العقد ، أن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله فى هذا الغلط ، أو كان على علم به ، أو كان من السهل عليه أن يتبينه " و قضى فى المادة120 منه بأن " و يكون الغلط جوهرياً إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن أبرام العقد لو لم يقع فى هذا الغلط " . و أوردت الفقرة الثانية من هذه المادة - على سبيل المثال - حالتين من حالات الغلط الجوهرى دون أن تحيط بكل حالاته . و مؤدى ذلك أن الغلط الذى يعيب الإرادة يجب أن يكون غلطاً جوهرياً واقعاً على غير أركان العقد و ألا يستقل به أحد المتعاقدين بل يتصل به المتعاقد الآخر و هذا المبدأ يقرر أصلاً عاماً من أصول القانون ليس فى القانون الخاص فحسب بل و فى القانون العام أيضاً و هو بهذه المثابة واجب التطبيق فى العقود الإدارية و فى عقود القانون الخاص على السواء .

   و من حيث أن تحديد ميعاد التوريد فى العقود الإدارية يعتبر و لا شك من العناصر الضرورية للتعاقد التى تقتضيها النزاهة فى التعامل ، ذلك أنه على أساس هذا الميعاد تتحدد إمكانية صاحب الشأن فى توريد الأشياء المطلوب توريدها  فى الميعاد المضروب لذلك بالشروط و المواصفات المطروحة و تتاح له بذلك فرصة تقدير احتمالات التقدم بإيجابه فى العطاء المطروح أو الإمتناع عنه ، و تحديد سعر التوريد الذى يراه مناسباً و يبدى ما قد يكون لديه من شروط و تحفظات فى هذا الشأن .

   و ترتيباً على ذلك فإن المتعاقد إذا ما توهم على غير الواقع من الظروف و الملابسات التى أحاطت بالتعاقد أن التوريد كان محدداً له أن يتم خلال أيام أو أسابيع قليلة من تاريخ التعاقد و ليس شهوراً ذات عدد و أستبان من الظروف و الملابسات التى أحاطت بالتعاقد أن المتعاقد كان سيمتنع عن أبرام العقد لو لم يقع فى هذا الغلط الذى شاب إرادته ، فإنه يكون على حق فى طلب ابطال هذا العقد للغلط الجوهرى إذا ما اتصل هذا الغلط بالمتعاقد الآخر .

   و من حيث أن الثابت من الأوراق على ما سلف بيانه أن مجلس مدينة الزقازيق كان يتعجل التعاقد على توريد الشعير المطلوب منذ أوائل شهر مايو سنة 1966 للحاجة الماسة إليه فى غذاء مواشى مجلس المدينة و للحصول عليه من المحصول الجديد الذى يظهر فى شهر أبريل و ذلك بأرخص سعر خشية أرتفاع أسعاره فيما لو تراخى مجلس المدينة فى إتخاذ إجراءات الشراء . و من شأن هذا و لا شك أن يثير لدى مقدمى العطاءات أن جهة الإدارة حريصة كل الحرص على سرعة توريد الكمية المتعاقد عليها و إذا كانت شروط و مواصفات التوريد قد تضمنت أن يتم توريد جزء من كمية الشعير فوراً و الباقى بعد اعتماد الميزانية فإن هذا النص فى ذاته لا يوحى بأن طلب الكمية الباقية المؤجل توريدها إلى ما بعد اعتماد الميزانية كان يمكن أن يتراخى أكثر من المدة المعقولة التى لا يمكن بحال أن تجاوز أياماً أو أسابيع قليلة أما أن تصل هذه المدة إلى ما يزيد على ثلاثة شهور ،  فإن ذلك لم يكن بالأمر المتوقع ، أخذا فى الحسبان أن المادتين 70 ، 2/71 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1960 معدلاً بالقانون رقم 151 لسنة 1961 توجبان وضع ميزانية مجلس المحافظة متضمنة ميزانيات كل مجلس المدينة و كل مجلس قروى قبل بدء السنة المالية بأربة أشهر على الأقل و أن المادة 78 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 1513 لسنة 1961 تقضى بأن تبدأ السنة المالية و تنتهى فى المواعيد المقررة لميزانية الدولة ، بما مقتضاه أن السنة المالية للمجالس المحلية عن ابرام العقد مثار المنازعة كانت تبدأ فى أول شهر يوليه ، و هو الميعاد الذى كان مقرراً لبدأ ميزانية الدولة حينذاك . و مؤدى الظروف أو الملابسات السابقة التى أحاطت بالتعاقد أن المدعى قد وقع فى غلط عندما توهم على غير الواقع أن موعد توريد باقى كمية الشعير المتعاقد عليها سيكون خلال أيام أو أسابيع قليلة لا تجاوزها ، تصدر خلالها ميزانية مجلس مدينة الزقازيق التى لم يكن من المتوقع أن يتراخى صدورها إلى 20 من أكتوبر سنة 1966 أى بعد بداية السنة المالية بما يقرب من الأربعة أشهر . و أية وقوع المدعى فى هذا الغلط أنه بادر إلى إيداع كمية الشعير المؤجل توريدها ، بشونة البنك الأهلى المصرى بالزقازيق على ذمة التوريد بما يدل على أنه كان يتوقع اخطاره بتوريدها فى أقرب أجل ، و هيأ بذلك نفسه لتنفيذ التزامه فور صدور هذا الاخطار إليه ، و لكن الواقع أن كمية الشعير هذه ظلت دون طلب شهوراً دون أن يصل إلى المدعى الاخطار المرتقب إلى أن دب السوس فيها و أصبحت بذلك مخالفة للمواصفات المتعاقد عليها ، فتصرف فيها خشية فسادها تماماً ، بعدأن أعيته الوسائل فى دفع مجلس المدينة إلى تسلمها أو تأجيل توريدها إلى الموسم الجديد و لكن دون جدوى .

    و من حيث أن الغلط الذى وقع فيه المدعى يعتبر للأسباب المتقدمة غلطاً جوهرياً إذ كان من شانه و لا شك أن يمتنع عن التعاقد عن توريد الشعير المطلوب بالسعر و بالشروط التى تم العقد على أساسها و لما كان الأمر كذلك ، و كان هذا الغلط قد اتصل بجهة الإدارة المتعاقدة بالنظر إلى أنها تشارك فى أعداد الميزانية و كانت تعلم أو على الأقل كان من السهل عليها أن تعلم بأن اعتماد الميزانية سوف يتراخى شهوراً ذات عدد و كان عليها بهذه المثابة لأعتبارات النزاهة فى أن تبصر مقدمى العطاءات إلى هذه الحقيقة حتى يكونوا على بينة من أمرهم عند التقدم بعطاءاتهم و لكنها لم تفعل ، لما كان الأمر كذلك فإن المدعى يكون على حق فى طلب إبطال العقد للغلط الجوهرى الذى وقع فيه و ذلك بالنسبة للشق الذى لم ينفذ منه الخاص بتوريد باقى كمية الشعير المتعاقد عليها و هى 300 أردب و يتعين من ثم الحكم بإبطال العقد فى هذا الشق منه و ما يترتب على ذلك من أحقية المدعى فى استرداد مبلغ التأمين المقدم منه على ذمة العقد و قدره 164 جنيها .

   و من حيث أنه عن المطالبة بالتعويضات الناجمة عن إبطال هذا العقد و التى يقدرها المدعى بمبلغ 105 من الجنيهات متمثلة فى 30 جنيها فروق أسعار و 30 جنيها مصاريف تخزين و 45 جنيها أجور نقل على التفصيل سابق البيان ، فإن المحكمة لا ترى وجها لاجابة المدعى إلى طلبه هذا ، ذلك أن الثابت من الأوراق أن سعر أردب الشعير كان قد طفر فى 6 من ديسمبر سنة 1966 إلى 700, 6 جنيها . و من ثم فإن المحكمة لا تطمئن إلى ما ادعاه المدعى من أنه باع باقى كمية الشعير المتعاقد عليها فى 9 من أكتوبر سنة 1966 بمبلغ أربعة جنيهات فقط للأردب الواحد ، و لهذا فإن المحكمة لا تعول على الفاتورة التى تقدم بها المدعى للتدليل على اتمام البيع بهذا السعر .  و تستخلص المحكمة من زيادة سعر الشعير بعد التعاقد إلى 700, 6 جنيها للأردب الواحد فى 6 من ديسمبر سنة 1966 ، أن السعر الذى باع به المدعى كمية الشعير سالفة الذكر فى 9 من أكتوبر سنة 1966 قد جبر كافة الأضرار المقول بها ، و ذلك بفرض التسليم بأنها قد لحقت به فعلاً رغماً عن أنه لم يتقدم بأى دليل يسانده فيما ادعاه .

 

                        ( الطعن رقم 297 لسنة 16 ق ، جلسة 1974/6/29 )           

 

=================================

الطعن رقم  0845     لسنة 19  مكتب فنى 26  صفحة رقم 68 

بتاريخ 22-11-1980

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

العقد الإدارى لا ينشأ و لا يتعدل إلا بإرادة صحيحة من جهة الإدارة صادرة ممن يملك التعبير عن هذه الإرادة - يجوز لجهة الإدارة أن تعدل من شروط العقد الإدارى - لا سبيل إلى قيام هذا التعديل و الإعتداد به قانوناً ما لم تلتزم عند إجرائه قواعد الإختصاص المقررة فلا يتأتى إلا من السلطة المختصة بإجرائه - نتيجة ذلك : أن التعليمات الصادرة من غير هذه السلطة لا تنتج أثراً فى تعديل و تحوير آثاره و تغيير مقتضاه .

 

                   ( الطعن رقم 845 لسنة 19 ق ، جلسة 1980/11/22 )

=================================

الطعن رقم  0843     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 86 

بتاريخ 20-11-1982

الموضوع : عقد                      

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

نظرية الظروف الطارئة فى مجال العقود الإدارية و روابط القانون العام أمر رهين بأن تطرأ خلال مدة تنفيذ العقد الإدارى و أن تكون خلال تلك المدة و ليس بعدها حوادث و ظروف طبيعية أو إقتصادية أو سياسية و لو كانت من عمل جهة إدارية غير الجهة الإدارية المتعاقدة أو من عمل شخص آخر لم تكن فى حسبان المتعاقد مع الإدارة و لا يملك لها دفعا أو علاجا و لا كان فى وسعه توقعها و التحوط لها و أن تكون هذه الحوادث إستثنائية و عامة مؤثرة فى الإلتزامات المتعاقدة مع الإدارة بحيث تهدد ، بخسارة فادحة و تجعل تنفيذه لإلتزامه مرهقاً له - أساس ذلك - تطبيق - ظروف حرب أكتوبر سنة 1973 لا تشكل بالنسبة للعقد محل المنازعة حوادث إستثنائية عامة تهدد المتعاقد بخسائر فادحة و توجب على الحكومة تعويضه عنها - لم يثبت من الأوراق أن الأسعار أرتفعت فيما بين إبرام العقد و نهاية مدة التنفيذ المتفق عليها - المعروف لدى الكافة أن الأسعار لم ترتفع من جراء حرب أكتوبر سنة 1973 الا بعد مضى أكثر من سنة كاملة على إنتهائها - و الا أسفر ذلك عن أثابة المتعاقد من تقصيره فى تنفيذ إلتزاماته العقدية و تراخيه فى ذلك إلى أن تم سحب العملية منه و تنفيذ ما تبقى منها على حسابه .

 

                 ( الطعنان رقما 843 و 922 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/11/20 )

=================================

الطعن رقم  0877     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 505

بتاريخ 21-01-1984

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

المادة 125 من القانون المدنى تتطلب فى التدليس الذى يجوز إبطال العقد بسببه أن تكون هناك طرقاً إحتيالية لجأ إليها أحد المتعاقدين ، تبلغ من الجاسمة بحيث لولاها لما أبرم العقد - مجرد إيهام الإرادة للطاعن بأن السعر الذى إرتضى التعاقد به هو سعر مجز لا يعتبر من الطرق الإحتيالية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0877     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 505

بتاريخ 21-01-1984

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 2

المادة 127 من القانون المدنى تشترط لجواز إبطال العقد للإكراه أن يتعاقد الشخص تحت سلطان رهبة بينها المتعاقد الآخر فى نفسه دون وجه حق ، و تكون الرهبة قائمة على أساس - و تكون الرهبة كذلك إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذى يدعيها أن خطراً جسيماً محدقاً يهدده هو أو غيره فى النفس أو الجسم أو الشرف أو المال - عدم إقامة الدليل من قبل الطاعن على وجود إكراه - أثر ذلك - سلامة العقد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0877     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 505

بتاريخ 21-01-1984

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 3

عقد إدارى - نظرية الظروف الطارئة - مناط إعمالها - مقتضى تطبيقها مناط إعمال نظرية الظروف الطارئة أن تطرأ خلال تنفيذ العقد الإدارى ظروف طبيعية أو إقتصادية لم تكن فى حسبان المتعاقد عند إبرام العقد و لا يملك لها دفعاً و أن تكون من شأنها أن تنزل به خسائر فادحة تختل معها إقتصاديات العقد إختلالاً جسيماً - إرتفاع  أسعار الأصناف أو السلع التى تعهد المورد على توريدها إرتفاعاً باهظاً يعتبر ظرفاً طارئاً - لم يكن فى الحسبان توقعه عند التعاقد طالما أنه يترتب عليه زيادة أعباء المورد بتحمله خسائر فادحة - مقتضى تطبيق أحكام نظرية الظروف الطارئة هو إلزام جهة الإدارة بمشاركة المتعاقد معها فى الخسائر ضماناً لتنفيذ العقد الإدارى تنفيذاً سليماً ، و يستوى أن يحصل التنفيذ من المتعاقد نفسه أو تقوم به جهة الإدارة نيابة عنه عند الشراء على حسابه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1278     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 647

بتاريخ 11-02-1984

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

العقد الإدارى هو العقد الذى تكون الإدارة طرفاً فيه و يتصل بنشاط مرفق عام من حيث تنظيمه و تسييره بغية خدمة أغراضه و تحقيق إحتياجاته بما تضمنه من شروط إستثنائية غير مألوفة فى عقود القانون الخاص - وقف نشاط الشركة العامة للبترول بسبب حرب الإستنزاف - تخويلها مجلس مدينة الغردقة باستغلال عدة مساكن مملوكة لها - قيام مجلس مدينة الغردقة بتأجير هذه المساكن للموظفين و غيرهم من الموظفين الموجودين فى مدينة الغردقة - إستئجار عقيد بمديرية أمن البحر الأحمر لوحدة سكنية من المساكن المذكورة و قيامه بتأجيرها إلى الشركة المصرية العامة للسياحة - طلب اخلاء العين - المنازعة فى طبيعة عقد الإيجار - عدم إختصاص القضاء الإدارى - أساس ذلك : عدم إنطواء العقد على شروط إستثنائية غير مألوفة فى مجال القانون الخاص .

 

                   ( الطعن رقم 1278 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/2/11 )

=================================

الطعن رقم  1223     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 250

بتاريخ 18-12-1984

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

مجال إعمال نظرية الظروف الطارئة أن تطرأ خلال تنفيذ العقد الإدارى حوادث أو ظروف طبيعية أو إقتصادية سواء من عمل الجهة الإدارية المتعاقدة أو من غيرها و لم تكن فى حسبان المتعاقد عند إبرام العقد و لا يملك لها دفعاً و أن يترتب عليها أن تنزل بالمتعاقد خسائر فادحة تختل معها إقتصاديات العقد إختلالاً جسيماً - مؤدى هذه النظرية بعد توافر شروطها إلزام جهة الإدارة المتعاقدة مشاركة المتعاقد معها فى تحمل نصيب من الخسارة التى حاقت به طوال فترة قيام الظرف الطارئ - أساس ذلك : ضمان تنفيذ العقد الإدارى و إستمرارية سير المرافق العامة مراعاة للصالح العام - تطبيق هذه النظرية يفترض بداءة أن يتم تنفيذ العقد الإدارى تنفيذاً كاملاً - إذا لم يقم المتعاقد بتنفيذ إلتزاماته التعاقدية كاملة بعد أن أعفته الجهة الإدارية من توريد جزء من الكمية المتعاقد عليها فلا محل لطلب التعويض - أساس ذلك : إعفاء المتعاقد من التوريد خير مشاركة من جانب الإدارة للمتعاقد فى تحمل بعض أعباء العقد خلال فترة الظرف الطارئ - لا محل لتطبيق النظرية عند توافر شروطها للحكم بتعويض يحقق ربحاً للمتعاقد - أساس ذلك : مجال إعمال النظرية تحمل جزء من الخسارة و ليس تحقيق ربح للمتعاقد .

 

         ( الطعنان رقما 1223 و 1224 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/12/18 )

=================================

الطعن رقم  1772     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 559

بتاريخ 05-02-1985

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

غرامة التأخير لا تعدو أن تكون تعويضاً إتفاقياً جزائياً عما أصاب المرفق العام من ضرر مرده إخلال المتعاقد بحسن سيره و هو ضرر مفترض يجيز للإدارة جبره بفرض الغرامة متى توافرت شروط إستحقاقها - للإدارة أن تستنزل قيمة الغرامة من المبالغ التى قد تكون مستحقة للمتعاقد دون أن تلتزم بإثبات حصول الضرر - لا يقبل من المتعاقد إثبات عدم حصول الضرر - أساس ذلك : أن جهة الإدارة فى تحديدها مواعيد معينة لتنفيذ العقد يفترض أنها قد قدرت أن حاجة المرفق تستوجب التنفيذ فى هذه المواعيد دون أى تأخير حرصاً على حسن سير المرفق العام .

 

 

=================================

الطعن رقم  1772     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 559

بتاريخ 05-02-1985

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 2

التأمين النهائى لا يخرج عن أن يكون ضماناً لجهة الإدارة لتوفى الأخطاء التى قد تصدر من المتعاقد معها كما يضمن ملاءة المتعاقد معها عند مواجهة المسئوليات التى قد يتعرض لها من جراء إخلاله بتنفيذ أحكام العقد الإدارى - لا يمكن قيام هذا الضمان ما لم يكن للإدارة حق مصادرة التأمين أى إقتضاء قيمته بطريق التنفيذ المباشر - للإدارة المطالبة بالتعويضات المقابلة للأضرار الأخرى التى تكون لحقتها من جراء إخلال المتعاقد بتنفيذ شروط العقد - للإدارة الحق فى توقيع غرامة التأخير كما أن لها الحق فى مصادرة التأمين عند وقوع الإخلال دون حاجة لإثبات ركن الضرر .

 

                   ( الطعن رقم 1772 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/2/5 )

=================================

الطعن رقم  3250     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 630

بتاريخ 19-02-1985

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

المادة 11 من القانون رقم 92 لسنة 1975 بشأن النظام الأساسى للكليات العسكرية و المادة 24 من قرار نائب رئيس الوزراء و وزير الدفاع رقم 14 لسنة 1976 بإصدار اللائحة الداخلية للكلية الحربية - إلتزام الطالب برد النفقات الدراسية فى حالة الإستقالة هو إلتزام أصلى يستند إلى نص القانون - إلتزام ولى الأمر برد النفقات ليس إلتزاماً أصلياً و إنما هو إلتزام تبعى يكفل به ولى الأمر الطالب فى إلتزامه برد النفقات - سريان أحكام الكفالة التى توجب على الدائن أن يرجع بدينه على المدين الأصلى قبل الرجوع على الكفيل - يجوز للكفيل أن يدفع بالتجريد فى حالة الرجوع عليه أولاً - لا يغير من ذلك ورود إلتزام ولى الأمر فى الإقرار مجرداً من صفته ككفيل - أساس ذلك : صفته ككفيل واضحة من سبب الإلتزام و الغرض منه .

 

                  ( الطعن رقم 3250 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/2/19 )

=================================

الطعن رقم  1503     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 889

بتاريخ 02-04-1985

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

إلتزام الجهة الإدارية بتسليم المتعاقد مواد البناء يعنى بحسب النية المشتركة للمتعاقدين تسليم المتعاقد تصاريح الحصول على مواد البناء و ليس مواد البناء ذاتها- على المتعاقد تقديم التصاريح للجهة القائمة على توزيع هذه المواد و دفع ثمنها و إستلامها - ينقضى إلتزام الجهة الإدارية فى هذا الشأن بمجرد تسليم التصاريح خلال المدة المتفق عليها بغض النظر عن تاريخ إستعمالها - تسليم المتعاقد تصاريح مواد البناء بعد نفاذ المدة المحددة لتسليمها- متى ثبت أن زيادة أسعار مواد البناء ترجع إلى تأخير تسليم التصاريح فإن على جهة الإدارة تعويض المتعاقد بدفع قيمة فروق الأسعار .

 

                    ( الطعن رقم 1503 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/4/2 )

=================================

الطعن رقم  0436     لسنة 22  مكتب فنى 30  صفحة رقم 925

بتاريخ 09-04-1985

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

عقد إدارى - تنفيذه - الجزاءات التى توقعها جهة الإدارة مع المتعاقد المقصر -  شطب إسم المتعهد - المادتان 85 ، 87 مكرراً من لائحة المناقصات و المزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 - حظر التعامل كما يجوز بالنسبة للمتعهدين و المقاولين مع الجهات الإدارية بسبب العجز فى تنفيذ إلتزام قائم يجوز أيضاً بالنسبة للمتعهدين و المقاولين الذين لم يسبق لهم التعامل مع الجهات الإدارية متى كانت لهم صلة بتنفيذ العقد سواء كانت هذه الصلة مقررة فى العقد أو ملحوظة عند تنفيذه - مثال : حظر التعامل مع المورد من الباطن رغم كونه غير طرف فى العقد الإدارى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1195     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 944

بتاريخ 09-04-1985

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

يشترط فى العقد الإدارى الذى يختص بالفصل فى المنازعات الناشئة عنه القضاء الإدارى بمجلس الدولة أن تكون جهة الإدارة طرفاً فى العقد و أن يتضمن شروطاً غير مألوفة فى القانون الخاص - العلاقة الناشئة عن التعهد الذى يوقعه الموظف الموفد فى بعثة أو منحة علمية أو تدريبية بالعودة و العمل لدى الجهة الموفدة هى علاقة تتوافر فيها خصائص و مقومات العقود الإدارية - الأثر المترتب على ذلك : دخول المنازعة فى شأن هذه العلاقة فى إختصاص القضاء الإدارى بمجلس الدولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1195     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 944

بتاريخ 09-04-1985

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 2

نقل المتعهد بخدمة الحكومة تبعاً لندبه للعمل بجهة أخرى لا يسقط إلتزامه بالعمل طالما ثبت أن الجهتين شخص معنوى واحد و العمل يتم لحسابه و لصالحه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1266     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 981

بتاريخ 23-04-1985

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

قرار رئيس الجمهورية رقم 1620 لسنة 1961 بإنشاء المدرسة الثانوية للبريد و قرار وزير المواصلات رقم 255 لسنة 1961 باللائحة الداخلية للمدرسة . إلتحاق الطالب بالمدرسة دون توقيعه على التعهد بخدمة الهيئة عقب تخرجه - متى تقدم الطالب للإلتحاق بالمعهد فإنه قد قبل جميع ما نص عليه قرارا رئيس الجمهورية و وزير المواصلات - تكييف العلاقة بين الطالب و المعهد - نشوء عقد إدارى غير مكتوب بين هيئة البريد و الطالب - لا يشترط العقد الإدارى أن يكون مكتوباً - إلتزام الطالب بناء على العقد غير المكتوب بجميع الإلتزامات التى فرضها قرار رئيس الجمهورية رقم 1620 لسنة 1961 و قرار وزير المواصلات رقم 255 لسنة 1961 - إنقطاع المتعهد بالعمل بعد تكليفه مما ترتب عليه فصله بحكم من المحكمة التأديبية - إخلاله بإلتزامه بالإستمرار فى خدمة الهيئة مما يترتب عليه إلتزامه برد النفقات طوال مدة الدراسة .

 

                    ( الطعن رقم 1266 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/4/23 )

=================================

الطعن رقم  0741     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1179

بتاريخ 28-05-1985

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                         

فقرة رقم : 1

المادة 224 من القانون المدنى - لا يكون التعويض الإتفاقى مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر - المادة من لائحة المناقصات و المزايدات - غرامة التأخير فى العقود الإدارية تختلف بطبيعتها عن الشرط الجزائى فى العقود المدنية - الشرط الجزائى فى العقود المدنية هو تعويض متفق عليه مقدماً يستحق فى حالة إخلال أحد المتعاقدين بإلتزامه فيشترط فيه ما يشترط لإستحقاق التعويض بوجه عام من وجوب حصول ضرر للمتعاقد الآخر و إعذار للطرف المقصر و صدور حكم به القضاء أن يخففه إذا ثبت أنه لا يتناسب مع الضرر الذى لحق بالمتعاقد - غرامة التأخير فى العقود الإدارية أساسها ضمان تنفيذ هذه العقود فى المواعيد المتفق عليها حرصاً على حسن سير المرافق العامة بإنتظام و إضطراد - حق الجهة الإدارية فى توقيعها بمجرد حصول التأخير و لو لم يترتب عليه ضرر و دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو إتخاذ أية إجراءات قضائية أخرى - لا يقبل من المتعاقد مع الإدارة إثبات عدم حصول ضرر لها من تأخيره فى تنفيذ إلتزامه .

 

                    ( الطعن رقم 741 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/5/28 )

=================================

الطعن رقم  3364     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 11 

بتاريخ 15-12-1985

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

الأصل فى تفسير العقود الإدارية أو المدنية هو التعرف على النية المشتركة للمتعاقدين حسبما تفصح عبارات العقد - إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الإنحراف عنها و تفسيرها بما ينأى بها عن هذه النية - إذا كانت العبارة غير واضحة فيلزم تقصى النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفى للألفاظ - يمكن الإستهداء فى ذلك بمعايير موضوعية من شأنها الكشف عن هذه النية مردها إلى طبيعة التعامل و ما ينبغى أن يتوافر من أمان و ثقة بين المتعاقدين - إذا كانت نية المتعاقدين هى الإلتزام بخدمة مرفق عام لمدة محددة سلفاً مع إلتزام المتعهد فى حالة إخلاله بهذا الإلتزام برد ما أنفقه المرفق على تدريبه علمياً و عملياً فإن مفاد ذلك قيام إلتزام أصلى على المتعاقد محله أداء الخدمة المتفق عليها وإلتزام بديل محله دفع ما أنفق على تدريبه - يحل الإلتزام البديل فور الإخلال بالإلتزام الأصلى و لا تبرأ ذمه المتعاقد الا بأداء كامل الإلتزام البديل - لا وجه للقول بإنقاص الإلتزام البديل مقابل ما يكون قد أمضاه المتعاقد من مدة بخدمة المرفق - أساس ذلك : أن الإلتزام الأصلى محله أداء الخدمة لمدة كلية محددة سلفاً و ليس لمدد تستقل كل منها عن الأخرى تتكون من مجموعها المدة المتفق عليها - مؤدى ذلك : أنه متى تحقق الإخلال بالإلتزام الأصلى لسبب يرجع إلى فعل المتعاقد قلا تبرأ ذمته الا بأداء كامل الإلتزام البديل و هو كامل النفقات التى أنفقت على تدريبه علمياً و عملياً .

 

                  ( الطعن رقم 3364 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/12/15 )

=================================

الطعن رقم  2541     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 429

بتاريخ 30-11-1985

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

يشترط لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة عدة شروط : - أولها : - أن تظهر خلال تنفيذ العقد الإدارى حوادث أو ظروف إستثنائية طبيعية كانت أو إقتصادية أو إدارية - ثانياً : أن يكون من شأن هذه الظروف إصابة المتعاقد بخسائر فادحة تجاوز الخسارة العادية التى يمكن إحتمالها على نحو تختل معه إقتصاديات العقد إختلالاً جسيماً - ليس مؤدى تطبيق هذه النظرية ، بعد توافر شروطها ، أن يمتنع المتعاقد فوراً عن تنفيذ إلتزاماته الواردة بالعقد - للمتعاقد أن يدعو الإدارة المتعاقدة معه لمشاركته فى تحمل نصيب من الخسارة التى حاقت به نتيجة تنفيذ العقد فى ظل الظروف الطارئة - إذا رفضت جهة الإدارة يلجأ المتعاقد إلى القضاء - يقتصر دور القاضى فى هذه الحالة على إلزام الإدارة بالتعويض المناسب .

 

                 ( الطعن رقم 2541 لسنة 29 جلسة 1985/11/30 )

=================================

الطعن رقم  0653     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 706

بتاريخ 28-12-1985

الموضوع : عقد                      

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

الأصل فى تنفيذ الإلتزامات الناشئة عن التعهد بالتدريس كغيره من العقود أن يتم التنفيذ عيناً بأوصافه الواردة فى التعهد و بالشروط و الأوضاع التى تقرها الجهة الإدارية و التى وافق عليها كل من الملتزم و ضامنه - لا يعفى من هذا الإلتزام إلا إذا توافرت حالة من حالات القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ أو السبب الأجنبى الذى يجعل تنفيذ الإلتزام متعذراً بسبب لا دخل للملتزم فيه - إذا أخل المتعهد بتنفيذ الإلتزام عيناً لغير سبب من الأسباب سالفة البيان كان عليه تنفيذ الإلتزام بالمقابل .

 

                 ( الطعن رقم 653 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/12/28 )

=================================

الطعن رقم  1786     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 881

بتاريخ 18-01-1986

الموضوع : عقد                      

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 2

المادتان "81" و "94" من قرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 بإصدار لائحة المناقصات و المزايدات .

    معيار البطء فى تنفيذ الأعمال الذى يبرر سحب العمل من المقاول يقضى تحديد تاريخ البدء فى التنفيذ و بيان تجاوب المقاول فى تنفيذ الأعمال المسندة إليه - مرور فترة وجيزة بعد البدء فى التنفيذ دون أن يتضح أن ثمة مخالفة يمكن نسبتها للمقاول لا يصلح سبباً لسحب الأعمال منه .

 

                  ( الطعن رقم 1786 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/1/18 )

=================================

الطعن رقم  1157     لسنة 26  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1003

بتاريخ 01-02-1986

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

قرار وزير المالية و الإقتصاد رقم 542 بإصدار لائحة المناقصات و المزايدات "الملغاة " .

   حق الإدارة فى مصادرة التأمين النهائى عند قيام أسبابه يرتبط بسلطتها التقديرية و يقضى أعماله صدور قرار صريح منها يرتب هذا الأثر فى حق المتعاقد معها جزاء إخلاله بشروط التعاقد .

 

               ( الطعن رقم 1157 لسنة 26 ق ، جلسة 1986/2/1 )

=================================

الطعن رقم  0253     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1114

بتاريخ 08-02-1986

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                         

فقرة رقم : 1

مناط تجديد العقد الإدارى هو موافقة طرفيه - للجهة الإدارية فى هذا الشأن سلطة تقديرية فى قبول التجديد أو رفضه طبقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة .

 

            ( الطعنان رقما 253 ، 865 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/2/8 )

=================================

الطعن رقم  0556     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1221

بتاريخ 01-03-1986

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 2

احتفظ المشرع لجهة الإدارة بالحق فى تعديل العقد بالزيادة أو النقص فى حدود النسب المقررة قانونا فى هذا الشأن - الوعاء الذى يحسب على أساسه هذا التعديل هو قيمة العقد المبرم مع المتعاقد - أساس ذلك أن التعديل ينصرف إى هذا العقد بآثاره التى يفترض أن المتعاقد قد أخذها فى حسبانه - لا وجه للقول بأن الوعاء الذى يحسب على أساسه هذا التعديل هو مجموع قيمة العقود التى أبرمت بشأن المراحل المتعددة للمشروع - هذا القول ينطوى على تعميم و تعمية للوعاء الذى على أساسه تحسب الزيادة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0298     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1259

بتاريخ 08-03-1986

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

المادة "93" من قرار وزير المالية و الإقتصاد رقم 542 لسنة 1957 بإصدار لائحة المناقصات والمزايدات .

     للجهة المتعاقدة سلطة تحديد مبدأ غرامة التأخير عند تأخر المقاول عن تسليم العمل فى الموعد المحدد و تحديد الأعمال التى تحسب على أساسها غرامة التأخير - أن كانت الأعمال التى تراخى المقاول فى تنفيذها تحول دون الاستفادة بالمشروع المتعاقد عليه على الوجه الأكمل تحسب غرامة التأخير على أساس قيمة ختامى العملية - إذا رأت جهة الإدارة أن الأعمال المتأخرة لا تبلغ من الأهمية الحد الذى يحول دون إستفادتها بالمشروع رغم تراخى المقاول فى تنفيذها يكون حساب الغرامة على أساس قيمة الأعمال المتأخرة - تحديد مدى أهمية الأعمال المتأخرة و مدى تأثيرها على الإستفادة من المشروع يدخل فى نطاق السلطة التقديرية لجهة الادارة بغير معقب عليها ما دامت تستهدف وجه الصالح العام .

 

               ( الطعن رقم 298 لسنة 27 ق ، جلسة 1986/3/8 )

=================================

الطعن رقم  1553     لسنة 27  مكتب فنى 33  صفحة رقم 124

بتاريخ 07-11-1987

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

إحتجاز جهة الإدارة لمبلغ مستحق للمورد طرفها لإستيفاء قيمة الغرامات و فروق الأسعار بعد ثبوت تقصيره فى التوريد لا يشكل خطأ عقدياً من جانب الإدارة و لا يمثل قوة قاهرة أو حالة ضرورة تحول بين المورد و بين التنفيذ فى ضوء ضخامة الكميات المتعاقد عليها - أساس ذلك : إحترام ما جاء بعقد التوريد من أن جميع المبالغ التى تستحق على المتعهد تخصم مما يستحق له قبل الإدارة - مؤدى ذلك - عدم أحقية المورد فى التعويض عن إحتجاز تلك المبالغ .

 

 

=================================

الطعن رقم  1553     لسنة 27  مكتب فنى 33  صفحة رقم 124

بتاريخ 07-11-1987

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                         

فقرة رقم : 2

إذا كانت طبيعة العقد تقتضى قيام المورد بتوريد غذاء يومياً لإحدى وحدات القوات المسلحة فإن نظام توقيع الغرامة على أساس أسبوعى لا يتناسب مع العقد - إذا ثبت تعثر المتعهد فى التوريد اليومى مما إقتضى الشراء على حسابه و توقيع غرامة تأخير عليه فإنه بسحب العمل منه لا يجوز تحميله بغرامات تأخير عن الكميات التى أسند توريدها للمتعاقد الجديد .

 

            ( الطعنان رقما 1553 و 1541 لسنة 27 ق ، جلسة 1987/11/7 )

=================================

الطعن رقم  2827     لسنة 27  مكتب فنى 33  صفحة رقم 144

بتاريخ 07-11-1987

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

عقد إدارى - عقد توريد - تنفيذه - الجزاءات التى يجوز توقيعها على المتعاقد المقصر - مصادرة التأمين النهائى - غرامة التأخير - التعويض - " مناقصات و مزايدات " قرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 بإصدار لائحة المناقصات و المزايدات " الملغاة " يلتزم المتعاقد مع الإدارة بأداء مبلغ التأمين النهائى - فى غير حالات الإعفاء من التأمين يجوز لجهة الإدارة تخفيض التأمين إلى 50% من قيمة التأمين النهائى إذا دعت المصلحة العامة إلى ذلك - يجب على جهة الإدارة عند خفض التأمين أن تأخذ فى إعتبارها عدة أمور منها : أهمية العقد - مدى ملاءة المتعاقد معها و قدرته على التنفيذ - إحتمالات إخلاله بإلتزاماته - أساس ذلك : أن مبلغ التأمين هو ضمان كاف للإدارة خلال مدة التنفيذ تصادره من جانبها دون حاجة إلى اللجوء للقضاء كجزاء للمتعاقد المقصر - حدود هذه المصادرة تنحصر فى قيمة التأمين المدفوع فعلاً سواء دفع كاملاً أو منقوصاً فى الحالات التى يجوز فيها ذلك - لا يجوز أن تنصرف المصادرة إلى مبالغ أخرى لا ينطبق عليها وصف التأمين - لا يشترط عند مصادرة التأمين فى حالة إنهاء التعاقد إثبات حصول الضرر أو اللجوء إلى القضاء للحكم به .

 

 

=================================

الطعن رقم  2827     لسنة 27  مكتب فنى 33  صفحة رقم 144

بتاريخ 07-11-1987

الموضوع : عقد                      

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 2

توقع بمجرد حصول التأخير بعد منح المتعاقد مهلة إضافية دون حاجة إلى صدور قرار صريح من الإدارة بتوقيع هذه الغرامة - أساس ذلك أن المقصود من الغرامة هو حث المورد على عدم التراخى فى تنفيذ شروط عقده ضماناً لحسن سير المرافق العامة - حتى لا يتخذ من المهلة الإضافية فرصة جديدة للتقاعس عن التنفيذ - مجرد إستحقاق غرامة التأخير على هذا النحو لا يكفى لإلزام المتعاقد المقصر بل يجب على جهة الإدارة أن تطلبها فى صحيفة الدعوى فإن لم تفعل فلا تملك المحكمة الحكم بها و يتعين توجيه مطالبة جديدة بمبلغ الغرامة ما لم يقم سبب قانونى يحول دون ذلك .

   التعويض عن الضرر الذى حاق بالإدارة بسبب تقصير المورد يقوم على القواعد العامة فى المسئولية و التى تقضى بضرورة إثبات الضرر و مقداره و يقع عبء إثبات ذلك على المدعى - لا وجه لإعتبار التعويض مكملاً للتأمين المخفض المدفوع من المورد - أساس ذلك : إستقلال كل من التعويض و مصادرة التأمين من حيث السبب و الطبيعة و الغاية فى كل منهما .

 

                      ( الطعن رقم 2827 لسنة 27 ق ، جلسة 1987/11/7 )

=================================

الطعن رقم  0245     لسنة 27  مكتب فنى 33  صفحة رقم 394

بتاريخ 12-12-1987

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

يعتبر التعويض التهديدى من الأساليب التى يجوز إتباعها فى نطاق القانون العام شأنها شأن علاقات القانون الخاص بغرض حث المدين على وجه جدى حاسم للوفاء بإلتزامه المقرر فى الموعد المحدد تفادياً لأضرار تأخيرها - إذا إستقر الإخلال بإلتزام و إتضح التعويض و مناطه حدوث الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ الإلتزام أو التأخير فى تنفيذه و مدى تعنت المدين بترك الأمر للقاضى فى تحديد التعويض النهائى الناشئ عن عدم التنفيذ أو التراخى فيه دون حاجة إلى إلزام جهة الإدارة بإثبات وقوع الضرر و هو مناط الخلاف الوحيد بين علاقات القانون العام و القانون الخاص - مؤدى ذلك : إفتراض حصول الضرر فى مجال القانون العام على أن يسمح للمتعاقد المدين بإثبات إنعدام الضرر أو عدم التناسب الجسيم بين ضرر تافه تحقق و تعويض جسيم إتفق عليه مما يدخل فى رقابة الإنحراف .

 

                     ( الطعن رقم 245 لسنة 27 ق ، جلسة 1987/12/12 )

=================================

الطعن رقم  1624     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 450

بتاريخ 17-01-1989

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

قيام جهة الإدارة بتنفيذ العقد على حساب المتعاقد المقصر يضعها فى مركز الوكيل فتلتزم بما ورد بالقانون المدنى من إلتزامات على عاتق الوكيل و من بينها أن تبذل فى هذه الوكالة العناية التى تبذلها فى أعمالها الخاصة - يقتضى ذلك أن تقوم بالتنفيذ خلال مدة معقولة - لا وجه لتحميل المتعاقد مع الإدارة بفروق الأسعار متى ثبت تأخير الإدارة فى التنفيذ على حسابه . 

 

                   ( الطعن رقم 1624 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/1/17 )

=================================

الطعن رقم  2580     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 800

بتاريخ 28-03-1989

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

عقد إدارى - تنفيذه - جزاء إخلال المتعاقد بإلتزامه بالضمان - مصادرة خطاب الضمان - يتحدد إلتزام المتعاقد بالضمان تبعاً لمدة الضمان المحدد بالعقد- تدور مدة الضمان وجوداً و عدماً مع مدة سريان العقد فلا تنتهى إلا بإنتهاء المدة المحددة لتمام تنفيذه بما فيها الامتداد الذى أتفق عليها الطرفان عند تعديل العقد - إخلال المتعاقد بهذا الإلتزام يستوجب مصادرة خطاب الضمان .

 

             ( الطعن رقم 2580 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/3/28 )

=================================

الطعن رقم  1511     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 831

بتاريخ 04-04-1989

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

المادة العاشرة مناللائحة الملغاة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1953. القوانين و اللوائح التى يتم التعاقد فى ظلها تخاطب الكافة و يفترض علمهم بمحتواها فإن أقبلوا حال قيامها على التعاقد مع الادارة فالمفروض أنهم أرتضوا كل ما ورد بها من أحكام - حينئذ تندمج قواعدها فى شروط عقودهم و تعتبر جزءا لا يتجزأ منها - مؤدى ذلك : أنه لا فكاك من الإلتزام بهذه القوانين ما لم ينص العقد صراحة على إستبعاد أحكامها كلها أو بعضها عدا ما تعلق منها بالنظام العام - إذا كان العقد لم ينص على إستبعاد أحكام لائحة المناقصات و المزايدات فإنه يتعين تطبيق نصوص هذه اللائحة .

 

        ( الطعنان رقما 1511 و 1625 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/4/4 )

=================================

الطعن رقم  1944     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 929

بتاريخ 29-04-1989

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                         

فقرة رقم : 1

يتعين أن تكون الأعمال الإضافية من ذات نوع و جنس الأعمال الأصلية بحيث تكون الزيادة فى الكمية أو حجم العقد قابلة للتنفيذ و المحاسبة ماليا مع المتعاقد الأصلى عليها عن ذات الفئات و الأسعار الخاصة بكل نوع أو جنس من الأعمال الأضافية المماثلة للأعمال الأصلية - إذا كانت الأعمال الإضافية منبتة الصلة بالأعمال الأصلية و متميزة عنه فلا مناص من طرحها فى مناقصة منفصلة - لا ضرورة من أسنادها إلى ذات المقاول .

 

            ( الطعن رقم 1944 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/4/29 )

=================================

الطعن رقم  2551     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1072

بتاريخ 30-05-1989

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

غرامات التأخير التى ينص عليها فى العقود الإدارية هى جزاء قصد به ضمان وفاء المتعاقد مع الإدارة بالتزامه فى المواعيد المتفق عليها حرصا على سير المرفق العام بانتظام - للإدارة أن توقع الغرامة المنصوص عليها فى العقد من تلقاء ذاتها و بمجرد وقوع المخالفة التى تقررت الغرامة جزاء لها - لا يتوقف إستحقاق الغرامة على ثبوت وقوع ضرر للادارة من جراء اخلال هذا المتعاقد بالتزامه - لا يعفى المتعاقد من الغرامة الا إذا أثبت أن إخلاله بإلتزامه يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى خلل جهة الإدارة المتعاقد معها .

 

            ( الطعن رقم 2551 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/5/30 )

=================================

الطعن رقم  1073     لسنة 31  مكتب فنى 35  صفحة رقم 811

بتاريخ 16-01-1990

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

يعتبر العقد منعقداً بين جهة الإدارة و مقدم العطاء بمجرد إخطاره بقبول العطاء - و لئن كان لجهة الإدارة سلطة تعديل العقد فضلاً عن إنهائه إذا ما قدرت أن هذا الإجراء يقتضيه الصالح العام دون أن يكون للمتعاقد معها الإحتجاج بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين إلا لهذا المتعاقد الحق فى التعويض إذا كان له ما يبرره - صدور قرار الجهة الإدارية بالعدول عن التعاقد مع الشركة إستناداً إلى إعتبارات المصلحة العامة المتمثلة فى تحويل الإعتمادات المالية الخاصة بالمشروع إلى مشروعات أخرى - من حق الشركة المطالبة بالتعويض المتمثل فى ما لحقها من خسارة و ما فاتها من كسب .

 

                 ( الطعن رقم 1073 لسنة 31 ق ، جلسة 1990/1/16 )

=================================

الطعن رقم  3562     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1235

بتاريخ 16-05-1987

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                         

فقرة رقم : 1

يشترط لتطبيق نظرية الظروف الطارئة أن تطرأ خلال مدة تنفيذ العقد الإدارى حوادث أو ظروف طبيعية أو إقتصادية من عمل جهة إدارية غير الجهة المتعاقدة أو ظروف من عمل إنسان آخر لم يكن فى حسبان المتعاقد عند إبرام العقد توقعها و لا يملك لها دفعاً - يشترط فى هذه الظروف أن يكون من شأنها إنزال خسائر فادحة تختل معها إقتصاديات العقد إختلالاً جسيماً - متى توافرت هذه الشروط أصبحت جهة الإدارة المتعاقدة ملزمة بمشاركة المتعاقد معها فى تحمل نصيب من خسائره ضماناً لتنفيذ العقد على الوجه الذى يكفل حسن سير المرافق العامة بإنتظام و إضطراد - فى تقدير مدى الإختلال الحادث فى  العقد بسبب الظرف الطارئ يتعين الأخذ فى الإعتبار بجميع عناصره المؤثرة فى إقتصادياته و منها كامل قيمة العقد و مدته فيفحص فى مجموعه كوحدة واحدة دون الوقوف على أحد عناصره - أساس ذلك : أنه قد يكون فى العناصر الأخرى ما يجزى و يعرض المتعاقد على العنصر أو العناصر الخاسرة - مؤدى ذلك - أن التعويض الذى تلتزم به جهة الإدارة لا يستهدف تغطية الربح الضائع أياً كان مقداره أو الخسارة العادية المألوفة فى التعامل و إنما أساسه تحمل الجهة الإدارية المتعاقدة لجزء من خسارة محققة و فادحه تندرج فى معنى الخسارة الجسيمة بغرض إعادة التوازن المالى للعقد بين طرفيه فى سبيل المصلحة العامة .

 

                    ( الطعن رقم 3562 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/5/16 )

=================================

الطعن رقم  0913     لسنة 28  مكتب فنى 32  صفحة رقم 255

بتاريخ 22-11-1986

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

متى كانت نية المتعاقدين حسبما كشف عنها صريح عبارة العقد و مفهومها الصحيح إنصرفت إلى الإلتزام بخدمة مرفق عام لمدة محددة سلفاً مع إلتزام المتعهد فى حالة إخلاله بهذا الإلتزام برد ما أنفقه على تدريبه علمياً و عملياً - مؤدى ذلك : قيام إلتزام أصلى على المتعاقد مع المرفق محله أداء الخدمة فى المدة المتفق عليها و إلتزام بديل محله دفع ما أنفق عليه لتدريبه علمياً و عملياً - الإلتزام البديل يحل فوراً الإخلال بالإلتزام الأصيل - لا وجه للقول بإنقاص الإلتزام البديل مقابل ما يكون قد أمضاه المتعاقد من مدة بخدمة المرفق - أساس ذلك : إن الإلتزام الأصلى محله أداء الخدمة كلية محددة سلفاً و ليس لمدد تستقل كل منها عن الأخرى - أثر ذلك :- إذا حدث إخلال بالإلتزام الأصلى لسبب يرجع إلى فعل المتعاقد مع المرفق لا تبرأ ذمته إلا بأداء كامل الإلتزام البديل و هو كامل النفقات التى تكون قد إنفقت على تدريب المتعاقد علمياً و عملياً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0913     لسنة 28  مكتب فنى 32  صفحة رقم 255

بتاريخ 22-11-1986

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 2

الفوائد القانونية تعتبر من ملحقات الطلب الأصلى - تستحق هذه الفوائد بواقع 4% سنوياً عن المبلغ المحكوم به إعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد .

 

                    ( الطعن رقم 913 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/11/22 )

=================================

الطعن رقم  1505     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 286

بتاريخ 29-11-1986

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

إذا رأت لجنة البت أن أعلى العطاءات سعراً فى المزايدة يقل عن أسعار السوق مما يستوجب إلغاء المزايدة و إعتمدت توصياتها من السلطة المختصة و لم يثبت ثمة إنحراف بالسلطة فإن القرار الصادر بالإلغاء يكون صحيحاً - أساس ذلك : أن المشرع إستهدف من إلغاء المزايدة فى مثل هذه الحالات تحقيق مصلحة الخزانة العامة فيما يعود عليها من الفرق بين قيمة أعلى عطاء و القيمة السوقية .

 

          ( الطعنان رقما 1505 ، 1539 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/11/29 )

=================================

الطعن رقم  0148     لسنة 04  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1258

بتاريخ 17-05-1958

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

إن المادة 226 من القانون المدنى تنص على أنه " إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود ، و كان معلوم المقدار وقت الطلب ، و تأخر المدين فى الوفاء به ، كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية و خمسة فى المائة فى المسائل التجارية . و تسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة  القضائية بها ، إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخا آخر لسريانها . و هذا كله ما لم ينص القانون على غيره " . و لئن كانت هذه المادة قد وردت فى التقنين المدنى ، إلا أن المحكمة ترى تطبيق أحكامها فى نطاق الروابط العقدية الإدارية ، باعتبار هذه الأحكام من الأصول العامة فى الالتزامات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0148     لسنة 04  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1258

بتاريخ 17-05-1958

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 2

إذا كان الثابت أن المدعى عليه الأول وقع فى 5 من يونية سنة 1949 تعهداً بان يتم دراسته فى بعثة هندسة استخراج البترول التابعة لوزارة التجارة فى المدة المقررة لها ، و أن يخدم الوزارة التى هو تابع لها بالبعثة أو فى أية وظيفة أخرى فى الحكومة تعرض عليه بالاتفاق مع تلك الوزارة سبع سنوات من تاريخ عودته لمصر عقب انتهاء الدراسة ، و أن يرد جميع ما تصرفه الحكومة عليه بصفته عضوا فى البعثة إذا تركها من تلقاء نفسه ، أو لم يقم بخدمة الحكومة المدة المقررة فى التعهد ، أو فصل منها لأسباب تأديبية ، أو تزوج أثناء وجوده بالبعثة بدون إذن سابق من اللجنة الوزارية الاستشارية للبعثات ، كما وقع والده مورث باقى المدعى عليهم إقرارا بتعهده بطريق التضامن و التكافل معه برد جميع ما تنفقه الحكومة عليه بصفته عضوا ببعثة التعليم المصرية إذا تركها من تلقاء نفسه ، أو لم يقم بخدمة الحكومة المدة المقررة فى التعهد ، أو فصل منها لأسباب تأديبية أو لزواجه فى أثناء مدة بعثته بدون إذن سابق من لجنة البعثات - إذا كان الثابت هو ما تقدم ، فإن مقتضى هذا التعهد أن ثمة التزاما أصليا من جانب المدعى عليه الأول هو التزام بعمل ، محله خدمة الوزارة التى هو تابع لها بالبعثة أو خدمة الحكومة فى أية وظيفة أخرى تعرض عليه بالاتفاق مع تلك الوزارة مدة سبع سنوات من تاريخ عودته إلى مصر عقب انتهاء دراسته بالبعثة التى يتعهد بإتمامها فى المدة المقررة لها ، و أنه فى حالة إخلاله بهذا الالتزام أو بأحد الالتزامات الأخرى التى تضمنها تعهده - و بمراعاة أن التنفيذ العينى قهرا غير منتج أو غير مكن - يترتب فى ذمته بضمانة ضامنة ،  و هو مورثه و مورث باقى المدعى عليهم ، و كأثر احتياطى لعدم الوفاء ، التزام آخر محله رد جميع ما أنفقته عليه الحكومة بصفته عضوا فى البعثة ، أى أداء مبلغ من النقود . و لما كان محل الالتزام الثانى هو دفع مبلغ من النقود معلوم المقدار ينحصر فى قيمة المصروفات التى أنفقتها الحكومة عليه بصفته عضوا فى بعثة هندسة استخراج البترول بأمريكا ، و كان الثابت أن المذكور و ضامنه قد تأخر عن الوفاء بقيمة هذه النفقات التى بلغت 126 م و 4405 ج ، حسبما يبين من أوراق ملف البعثة ، على الرغم من مطالبة الحكومة إياهما به ، فإنه تستحق على هذا المبلغ الذى قضى به الحكم المطعون فيه فوائد تأخيرية لصالح الحكومة بواقع أربعة فى المائة سنويا من تاريخ المطالبة الرسمية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0148     لسنة 04  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1258

بتاريخ 17-05-1958

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 3

متى كانت الفوائد المطلوبة هى فوائد تآخيرية عن مبلغ النقود معلوم المقدار وقت الطلب ، و تأخر المدين فى الوفاء به فيستحق الدائن الفوائد القانونية بالتطبيق للمادة 226 من القانون المدنى من تاريخ المطالبة القضائية بها ، و الضرر مفترض فى هذه الحالة بحكم القانون وفقا للمادة 228 من القانون المدنى التى تنص على أنه " لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضررا لحقه من هذا التأخير " ، و من ثم فلا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون بأن الفوائد لا تخرج عن كونها تعويضا ، و أن المبلغ المطالب به لا يخرج هو أيضا عن كونه تعويضا ، و أنه لا يجوز الجمع بين تعويض و آخر و أنه يكفى لجبر الضرر الحكم على الوزارة بالمبلغ .

 

                      ( الطعن رقم 148 لسنة 4 ق ، جلسة 1958/5/17 )

=================================

الطعن رقم  0903     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 384

بتاريخ 26-01-1957

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

إن الدولة فى قيامها على المرافق العامة و تيسيرها إلى إستخدام وسائل و أدوات عدة متنوعة ، و تقوم بينها و بين ذوى الشأن علاقات قانونية تختلف فى طبيعتها و تكييفها بحسب الظروف و الأحوال ، منها ما يدخل فى روابط القانون العام و ما يندرج فى روابط القانون الخاص ، و من بين تلك الوسائل و الأدوات الموظفون الداخلون فى الهيئة و المستخدمون الخارجون عنها و العمال و الصناع ، و من هؤلاء من تكون علاقتهم بالدولة علاقة تنظيمية عامة تحكمها القوانين و اللوائح  ، فتدخل بهذه المثابة فى نطاق القانون العام ، ومنهم من تكون عرقته بالدولة عقد عمل فردى ، فتندرج على هذا التكييف فى نطاق القانون الخاص .

 

 

=================================

الطعن رقم  1520     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 937

بتاريخ 20-04-1957

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

إن العقود تخضع لأصل عام من أصول القانون ، يقضى بأن يكون تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ، و هذا الأصل يطبق فى العقود الإدارية ، شأنها فى ذلك شأن العقود المدنية . فإذا ثبت أن البضاعة الموردة تتفق مع المواصفات فى التركيب ، و أن الشوائب اللاحقة بها لا تؤثر على صلاحيتها للإستعمال ، فلم يكن ثمة ما يحول - تطبيقاً لمبدأ تنفيذ العقود بحسن نية - دون قبول هذه الكميات الموردة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1520     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 937

بتاريخ 20-04-1957

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                         

فقرة رقم : 2

إن العقود الإدارية تتميز عن العقود المدنية بطابع خاص ، مناطه إحتياجات المرفق الذى يستهدف العقد تسييره و تغليب وجه المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة ، فبينما تكون مصالح الطرفين فى العقود المدنية متوازية و متساوية ، إذا بها فى العقود الإدارية غير متكافئة ، إذ يجب أن يعلو الصالح العام على المصلحة الفردية الخاصة ، و هذه الفكرة هى التى تحكم الروابط الناشئة عن العقد الإدارى . و يترتب على ذلك أن للإدارة سلطة الإشراف و التوجيه على تنفيذ العقود ، و أن لها دائماً حق تغيير شروط العقد و إضافة شروط جديدة ، بما قد يتراءى لها أنه أكثر إتفاقاً مع الصالح العام دون أن يتحدى الطرف ألآخر بقاعدة " أن العقد شريعة المتعاقدين " ، كل ذلك بشرط ألا يصل التعديل إلى حد فسخ العقد كلية ، و إلا جاز للطرف الآخر فسخه ، و بشرط أن يكون له الحق فى التعويضات إذا إختلت الموازنة فى الشروط المالية ، كما يترتب عليها كذلك أن للإدارة دائماً سلطة إنهاء العقد إذا قدرت أن هذا يقتضيه الصالح العام ، و ليس للطرف الآخر إلا الحق فى التعويضات إن كان لها وجه ، و هذا على خلاف الأصل فى العقود المدنية التى لا يجوز أن يستقل أحد الطرفين بفسخها أو إنهائها دون إرادة الطرف الآخر . فإذا ثبت أن اليومية المتعاقد عليها مع أحد أسلحة الجيش أصبحت غير صالحة للغرض المتعاقد من أجله عليها بسبب تغيير صنف الجلد المستعمل لأحذية الجنود ، فللإدارة أن تتحلل من تعاقدها و تعمل سلطتها العامة فى إنهاء العقد ، مع تعويض المتعاقد عما أصابه من ضرر . فإذا إتضح أن هذا الصنف من البوية إنما صنع خصيصاً لأحذية الجنود قبل أن يتغير نظام هذه الأحذية ، و أنه لا سبيل للإنتفاع به بعرضه للبيع فى الأسواق المحلية ، فقد إختل التوازن المالى للعقد ، و حق للمتعاقد أن يعرض عن رفض البوية . و التعويض بوجه عام مقياسه الضرر المباشر ، و هو يشتمل على عنصرين جوهرين ، هما الخسارة التى لحقت المضرور ، و الكسب الذى فاته .

 

                    ( الطعن رقم 1520 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/4/20 )

=================================

الطعن رقم  0175     لسنة 01  مكتب فنى 01  صفحة رقم 491

بتاريخ 11-11-1956

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 2

يجب التمييز بين العقود الإدارية التى تعقدها الإدارة مع الغير و بين علاقة الموظف بالحكومة ، فالرابطة فى الحالة الأولى هى رابطة عقدية تنشأ بتوافق إرداتين و تولد مراكز قانونية فردية و ذاتية مصدرها العقد ، و فى الحالة الثانية هى علاقة تنظيمية عامة مصدرها القوانين و اللوائح . و لا ريب فى أن لهذا الإختلاف فى طبيعة الروابط القانونية أثره فى نفاذ أو عدم نفاذ التصرف إذا إستلزم الأمر إعتماد المال اللازم من البرلمان ، فالثابت فى فقه القانون الإدارى أن العقد الذى تبرمه الإدارة مع الغير- كعقد من عقود الأشغال العامة أو التوريد مثلاً - ينعقد صحيحاً و ينتج آثاره حتى و لو لم يكن البرلمان قد إعتمد المال اللازم لهذه الأشغال ، أو حتى لو جاوزت الإدارة حدود هذا الإعتماد ، أو خالفت الغرض المقصود منه ، أو لو فات الوقت المحدد لإستخدامه ، فمثل هذه المخالفات - لو وجدت من جانب الإدارة - لا تمس صحة العقد و لا نفاذه ، و إنما قد تستوجب السياسية. و علة ذلك ظاهرة ، و هى أن هذه العقود الإدارية التى تبرمها الإدارة مع الغير هى روابط فردية ذاتية ، و ليست تنظيمية عامة ، و يجب من ناحية حماية هذا الغير ، و من ناحية أخرى عدم زعزعة الثقة فى الإدارة ، فليس فى مقدور الفرد الذى يتعاقد معها أن يعرف مقدماً ما إذا كان قد صدر إعتماد أو لم يصدر ، و ما إذا كان يسمح بإبرام العقد أو لا يسمح ، و ما إذا كان العقد فى حدود الغرض المخصص له الإعتماد أو ليس فى حدود هذا الغرض ، كل اولئك من الدقائق التى يتعذر على الفرد العادى بل الحريص التعرف عليها . و لو جاز جعل صحة العقود الإدارية أو نفاذها رهناً بذلك لما جازف أحد بالتعاقد مع الإدارة ، و لتعطل سير المرافق العامة . و لكن الحال جد مختلف بالنسبة للإعتمادات المالية اللازمة لنفاذ القرارات التنظيمية العامة فى شأن الموظفين ، كالقرارات العامة المتعلقة برفع درجاتهم أو زيادة مرتباتهم ، إذ مركزهم هو مركز تنظيمى عام ، فلزم أن يستكمل هذا التنظيم جميع أوضاعه و مقوماته التى تجعله نافذاً قانوناً . و من الثابت فى فقه القانون الإدارى أن تحديد درجات الموظفين أو تحديد مرتباتهم يجب أن يصدر من السلطة المختصة بذلك حتى يكون نافذاً و منتجاً أثره قانوناً ، و أنه و إن كان الأصل أن ذلك عمل إدارى من إختصاص السلطة التنفيذية ، إلا إذا كانت الأوضاع الدستورية تستوجب إشتراك البرلمان فى هذا التنظيم لإعتماد المال اللازم لهذا الغرض ، فإنه يتعين على السلطة التنفيذية إستئذانه فى هذا الشأن ، و أنه تم تنظيم الدرجات و تحديد المرتبات بإشتراك السلطة التنفيذية مع البرلمان على وجه معين عند الإذن بالإعتماد وجب على السلطة التنفيذية إحترام إرادة البرلمان ، و إلتزام التنظيم الذى تم على هذا الأساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  2014     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 66 

بتاريخ 17-11-1962

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

لا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الفوائد لا تخرج عن كونها تعويضاً ، و أن المبلغ المطالب به لا يخرج هو أيضاً عن كونه تعويضاً ، و أنه لا يجوز الجمع بين تعويض و آخر إذ يكفى لجبر الضرر الحكم للوزارة بالمبلغ ، لا وجه لذلك بعد أن إستقرت أحكام هذه المحكمة على أن الفوائد المطلوبة فى مثل هذه الأقضية إنما هى فوائد تأخيرية عن مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب . لأن العقد قد أرسى قواعد تحديده و بيان مقداره . فإذا تأخر المدين فى الوفاء بالمبلغ من النقود المعلوم المقدار وقت المطالبة به حسبما سلف الإيضاح فإن الدائن يستحق الفوائد القانونية وفقاً لنص المادة "226" من القانون المدنى ، و ذلك من تاريخ المطالبة القضائية بها و الضرر مفترض فى هذه الحالة بحكم القانون . و قد نصت المادة "228" من القانون المدنى على أنه لا يشترط لإستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو إتفاقية أن يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير ، فمع أن فوائد التأخير ليست على وجه الإجمال إلا صورة من صور التعويض ، إلا أنها تستحق دون أن يلزم الدائن بإثبات خطأ المدين ، بل و لا بإقامة الدليل على ضرر حل به . فالأصل أن تقدير هذه الفوائد تقدير جزافى ، سواء أحسبت على أساس السعر القانونى أم على أساس سعر إتفاقى . و غنى عن القول أن المادتين "226" و "228" السالف الإشارة إليهما و لئن كانتا قد وردتا فى التقنين المدنى إلا أنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بتطبيق أحكامها فى نطاق الروابط العقدية الإدارية ، بإعتبار أن هذه الأحكام هى من الأصول العامة فى الإلتزامات . و تأسيساً على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب هذه الفوائد التأخيرية قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه .

 

                   ( الطعن رقم 2014 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/11/17 )

=================================

الطعن رقم  1558     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 106

بتاريخ 24-11-1962

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

أنه كمبدأ أصيل يكون تعاقد الإدارة عن طريق المناقصة ، و الأخذ بأسلوب الممارسة لا يكون إلا فى حالات معينة و فى أضيق الحدود طبقاً للأوضاع و الشروط المرسومة قانوناً ، ذلك لأن المناقصة تحقق ضمانات أكثر للمصلحة العامة ، و لا يتأتى فى تحقيق ذلك إلا إذا أحيطت بالسرية التامة و جعل مبدأ المساواة بين المتناقصين هو المبدأ السائد دون أى تمييز لأحد أو لإستثناء و إلا إختل التوازن و إضطرب حبل المنافسة الذى يقوم على تكافؤ الفرص مما يخرج المناقصة عن الهدف الذى تقررت من أجله و يفوت الغرض من عقدها . و شروط المناقصة على هذا الوضع هى بمثابة قانون المتعاقد فلم توضع لمصلحة أحد من المتعاقدين إن شاء أخذ بها و إن شاء لا يأخذ و إنما وضعها كان للمصلحة العامة فلا سبيل للإنفكاك منها و كل عمل يتم على خلافها لا يعتد به و لا يترتب عليه أى أثر لأنه يناقض الأساس الذى قامت عليه المنافسة بين المتناقصين ... و تطبيقاً للمبادئ المتقدمة فإن قبول عطاء المطعون عليه بعد الميعاد إنما هو إخلال صريح بمبدأ المساواة بين المتناقصين مما يعد إستثناء على خلاف الشروط المعلنة و إخلالاً بتكافؤ الفرص . إذ أن تقدم المطعون عليه بعطائه فى اليوم المحدد لفتح المظاريف و بعد قفل ميعاد تقديم العطاءات يحمل فى طياته قرينة على علمه بما إحتوته العطاءات المقدمة فى الميعاد و مما ينتقص من سرية المناقصة و بالتالى يحيق الضرر بالمصلحة العامة .. و لما تقدم كان يتعين على الجهة الإدارية أن ترفض عطاء المطعون عليه أو لا تنظر فيه بحال ما لأنه جاء على خلاف شروط المناقصة التى هى دعوة للتعاقد بشروط جديدة محددة و موقوتة بزمان معلوم ، فإذا جاء الطلب بعد فوات الميعاد تكون الدعوة إلى التعاقد قد إستنفذت أغراضها ، و تلاقت مع صاحب الحق فيها ممن تقدم بعطائه فى حدود القوانين و اللوائح ... و قد أفصحت عن ذلك القصد لائحة المناقصات و المزايدات الصادرة فى 3 من مارس سنة 1958 تنفيذاً للمادة "13" من القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات و المزايدات ، و هذه اللائحة و إن كان صدورها لاحقاً على المناقصة موضوع الدعوى الحالية إلا أن المبادئ التى جاءت بها هى إفصاح عن المبادئ السابق تقريرها بتشريعات سابقة و هى مبادئ تمليها طبيعة المناقصة و الحكمة التى من أجلها أوجب المشرع إجراءها فى التعاقد . و فى جميع الأحوال عدا حالات معينة أجاز فيها التعاقد بطريق الممارسة .

 

                    ( الطعن رقم 1558 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/11/24 )

=================================

الطعن رقم  1654     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 299

بتاريخ 22-12-1962

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                         

فقرة رقم : 1

إن مبدأ التعاقد فى مجال العقد الإدارى عن طريق الممارسة أو الإتفاق المباشر " de gre a gre " يخضع لقاعدة حرية الإدارة فى إختيار المتعاقد و إن كانت هذه الحرية فى الإختيار لا يتنافى معها إخضاع عملية الممارسة لتنظيم قانونى معين . و قد إلتقى القضاء و الفقه الإدارى على أنه مهما كانت دقة النظام المقرر لإحدى طرق التعاقد عن طريق الممارسة فإنه ليس من طريقة واحدة تلزم جهة الإدارة على إختيار متعاقد معين و بهذه الحقيقة تمتاز طرق التعاقد عن طريق الممارسة عن طرق التعاقد عن طريق المناقصات العامة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1654     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 299

بتاريخ 22-12-1962

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 2

من المسلمات أنه كما يجوز إصدار قرارات الإستبعاد بالنسبة للمتعهدين و المقاولين كجزاء بسبب العجز فى تنفيذ إلتزام سابق يجوز أيضاً إستبعاد بعض الأشخاص غير المرغوب فيهم ، بما يتجمع لدى الإدارة من تقدير عام عن كفاية هؤلاء و قدرتهم دون أن يسبق ذلك إرتباطهم مع جهة الإدارة فى عمل ما ، و ذلك كإجراء وقائى تمليه غيرة الإدارة توخياً للمصلحة العامة وحدها .

 

                   ( الطعن رقم 1654 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/12/22 )

=================================

الطعن رقم  1154     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 919

بتاريخ 31-03-1963

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

أن المستفاد من الإعلان الذى نشرته وزارة التموين من مناقصة القمح - أنها أجازت أن يكون دفع الثمن إما نقداً أو بطريق المبادلة بالأرز المصرى على أساس السعر الرسمى للأرز تسليم الإسكندرية ... إلخ و قد عرض السيد عبده نجيم فى عطائه سعرين لتوريد القمح سعر أدنى و مقداره 30 ج و 5 شلن للطن المترى و ذلك بشرط أن ترخص له الوزارة فى تصدير كمية موازنة الأرز بما يقابل ثمن القمح المستورد و ذلك لبلاد العملة السهلة و بالعملات السهلة و سعراً أعلى و مقداره 31 ج و 2 شلن و 6 بنس بدون قيد و لا شرط و قد وافقت الوزارة على السعر الأدنى بشروطه و تم التعاقد على ذلك و قد نعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه وصف هذا العقد بأنه عملية مبادلة و قالا تأييداً لنظرهما أن العقد هو عقد بيع كامل و ليس عقد مقايضة أو مبادلة إذ الواقع من الأمر ينطوى فقط على ميزة منحت للمدعى الأول مقابل بيعه للقمح بأقل من السعر المستورد به على أن هذه المحكمة لا ترى مقنعاً فيما ذهب إليه الطاعنان فى هذا الصدد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1154     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 919

بتاريخ 31-03-1963

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 2

أن الأمر فى تكييف المبادلة لا يكون بالرجوع إلى أحكام القانون المدنى بل يرجع إلى القوانين و القرارات و اللوائح الصادرة فى ذلك الشأن إذ أن نظام التصدير و الإستيراد كان يقوم فى ذلك الوقت على أن تضع الحكومة الشروط الخاصة بتصدير السلع و كان الأرز آنئذ فى حساب وزارة التموين من السلع الدولارية أى التى تستخدم فى التصدير للحصول على الدولار و هو من العملات الصعبة فإذا ما وجد فى العقد شرط تلتزم بمقتضاه الحكومة بالترخيص فى تصدير الأرز مقابل الحصول على عملة سهلة إعتبر ذلك قيداً على الأصل الواجب الرعاية فى عملية تصدير الأرز و قد تنبهت القوانين و القرارات إلى مثل هذه الصورة فقررت سعراً آخر للأرز أعلى من الأول على وجه يكفى لتغطية الفرق بين سعر الدولار الرسمى و سعره فى السوق الحرة و ذلك حتى لا تحل بالحكومة أية خسارة من نتيجة تحصيلها ثمن الأرز بالعملة السهلة و هو أصلاً معتبر سلعة من السلع الدولارية ، و من هذا يبدو فى وضوح أن التعاقد إنما قام على تنفيذ إلتزامين متبادلين أحدهما هو إستيراد كميات من القمح اللازم لتموين البلاد و الآخر هو تمكين المستورد من تصدير كميات من الأرز و ذلك بمنحه التراخيص اللازمة و التى كانت فى ذلك الوقت مرهونة بقيود و شروط معينة و من هنا سميت مثل هذه العملية بالمبادلات دون أن يقصد بهذه التسمية معنى المقايضة المعروف فى القانون المدنى الذى يكون العنصر الغالب فيه هو تبادل نقل ملكية ليس من النقود . و الواقع أن حكم المبادلات فى فهم نظام الإستيراد و التصدير يبين من إستقراء نظم المبادلات التى أعلنت عنها الجهات الإدارية و هى فى هذا الصدد إنما تقوم على قيود خاصة بالتصدير أو الإستيراد قصد من ورائها إجراء موازنة فى الميزان الحسابى النقدى للمدفوعات الخارجية القصد منه ملافاة أن يكون الميزان الحسابى مديناً بمبالغ ضخمة ترهق مركز الجنيه المصرى فى الخارج أو تضعف من قوته الشرائية و من ثم فإن نظام المبادلات يقوم على توجيه يهدف إلى تعادل الميزان التجارى مع الدول .

 

 

=================================

الطعن رقم  1154     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 919

بتاريخ 31-03-1963

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                         

فقرة رقم : 3

كانت وزارة التموين تستولى على جميع الناتج من محصول الأرز كما هو ظاهر من قرارات لجنة التموين العليا الخاصة بالإستيلاء على محصول الأرز لسنتى 1949 ، 1950 الصادرة فى 1949/7/23 ، 1950/8/30 كما تشرف على تصديره ثم أنها حددت إعتباراً من 20 من فبراير سنة 1950 سعرين أحدهما للتصدير مقابل دفع عملة صعبة توازى الثمن المحدد و الآخر هو سعر المبادلة و يكون التعامل به فى حالة الإتفاق على تصدير كميات الأرز مقابل التعهد بإستيراد سلع أخرى كالسكر أو الحديد أو القمح - و من ثم فإن العملية محل التعاقد الذى نحن بصدده و قد إنحصرت فى إلتزام بإستيراد قمح أدى إلى تحويل جنيهات إسترلينية إلى الدولة المصدرة له و إلتزام الوزارة بالترخيص فى تصدير أرز أدى إلى مديونية الدولة المستوردة بثمنه بالعملات السهلة و هى على هذا النحو و طبقاً لما سبق بيانه لا تعدو أن تكون من قبيل عمليات المبادلة فتحكمها الأسعار المحددة للمبادلات و ما دام أن الأساس فى تحديد الأسعار بالعملة الصعبة هو رغبة الحكومة فى الحصول على عملات صعبة توازى السعر المحدد بالعملة المصرية مما حدا بها إلى تخفيض هذه الأسعار تشجيعاً للتجار على الإقبال على هذا النوع من التعامل فإنه لذلك يكون الدفع بإحدى العملات الصعبة شرطاً أساسياً للمحاسبة على أساس الأسعار المحددة للبيع بالعملة الصعبة . و بهذه المثابة لا يكون هناك وجه لما يطلبه المدعيان من المحاسبة بمقتضى هذه الأسعار لما يؤدى إليه ذلك من إفادتهما بمزايا هذا النوع من التعامل دون تحمل العبء المقابل لهذه المزايا و هو تقديم عملة صعبة ، و لم يقصد عقد التوريد المبرم بين المدعى الأول و الوزارة عن كميات القمح إلى شئ من هذا الإعفاء لا صراحة و لا ضمناً خصوصاً و قد كان هناك سعر آخر للمبادلة بالعملة السهلة مرتفع منذ البداية و قبل إنعقاد عقد توريد القمح و ذلك طبقاً لقرار اللجنة فى 4 من سبتمبر سنة 1949 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1154     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 919

بتاريخ 31-03-1963

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 4

إن تحديد سعر المبادلات بالنسبة للأرز هو مما إقتضته دواعى التصدير و الإستيراد و قد فرضت الجهة الإدارية المختصة معالمه و ضوابطه بما لها من سلطة تقديرية فى هذا الشأن مردها إلى القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى و تحديد الأرباح ، و المرسوم بقانون رقم 101 لسنة 1939 بشأن التسعير الجبرى حيث منح القانون المذكور اللجان المختصة سلطة تعيين الأسعار و تحديد الأرباح فى السلع الواردة بالجداول المرافقة له ، و فى هذه اللجان لجنة الحبوب و اللجنة الوزارية العليا للتموين ، و هى أعلى هيئة ذات إختصاص فى تعيين الأسعار ، و إذ قامت كل من هاتين اللجنتين بتحديد سعر المبادلة عموماً و هو ذات السعر الذى يعامل به المدعيان المقدر 132 ريالاً و ذلك بالنسبة للصفقة جميعها سواء ما تم تصديره منها قبل 1950/8/12 أو بعد هذا التاريخ و كان قرارها فى هذا الشأن يستند إلى ما توجبه أصول الموازنة فى الأسعار عند تحقق قيام الفرق الناشئ بين أسعار البيع بالعملة الصعبة و بين أسعار البيع بالعملة السهلة أساسه سعر الصرف السابق الإشارة إليه فى السوق الحرة بين الدولار و العملات السهلة المبيع بها الأرز - و ما دام القرار قد حدد سعراً عاماً بالنسبة للكافة بأنه يكون مستنداً إلى مبدأ المشروعية و لا سبيل بعد ذلك للطعن عليه طالما لم يثبت أنه متسم بإساءة إستعمال السلطة و أن فيه خروجاً على أحكام العقد المبرم بين المدعى الأول و وزارة التموين .

 

                      ( الطعن رقم 1154 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/3/31 )

=================================

الطعن رقم  0834     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1101

بتاريخ 27-04-1963

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                         

فقرة رقم : 1

إذا كان البند العاشر من شروط العطاء الموقع عليها من المدعى عليه ينص على أن " يدفع من يقبل عطاؤه عند الطلب تأميناً نهائياً قدره 10% من قيمة العقد و ذلك فى خلال ثلاثة أيام من إستلام أمر التوريد كضمان للتوريد بكيفية ترضى المصلحة من جميع الوجوه . و إذا قصر من قبل عطاؤه فى دفع التأمين النهائى بالكامل فى خلال المدة المذكورة فللمصلحة الحق فى أن تلغى قبول عطائه بخطاب موصى عليه و يصادر التأمين المؤقت إن وجد و إلا فترجع عليه بما يوازى قيمته طبقاً للبند السابع كما تصادر ما دفع من التأمين النهائى . و فى حالة الإخلال بالشرط فللمصلحة الحق بدون سابق إخطار أو إجراءات قانونية أو أى إيضاح فى إلغاء العقد و مصادرة التأمين النهائى و ذلك بخطاب موصى عليه يرسل للمورد فى العنوان المبين بظهره . أما إذا لم يكن التأمين النهائى قد أودع فللمصلحة الحق فى مطالبة المورد بقيمته . و فى كافة الأحوال التى يحق للمصلحة فيها توقيع غرامة أو مصادرة التأمين " سواء المؤقت أو النهائى " أو المطالبة بأحدهما لا تلزم المصلحة بإثبات حصولها ضرر لها " . فإنه يتضح من هذا النص أنه فيما يتعلق بمصادرة التأمين النهائى يعالج حالتين بيد أنه لم يميز بينهما بما إذا كان المورد قد بدأ التنفيذ فعلاً أو لم يبدأه كما ذهب الحكم المطعون فيه - و إنما ميز بينهما بالسبب الذى ألغى العقد من أجله . ففى حالة إلغاء العقد بسبب التقصير فى دفع التأمين النهائى بالكامل فى خلال المدة المحددة لدفعه . يصادر التأمين النهائى فإذا لم يكن قد أودع فللمصلحة الحق فى المطالبة بقيمته . أى أن للمصلحة فى هذه الحالة الحق فى التأمين النهائى بالكامل ، تستولى عليه دون إتخاذ إجراءات قضائية إذا كان تحت يدها و تطالب به ودياً أو قضائياً حتى تحصل عليه إذا لم يكن قد أودع إطلاقاً . و من باب أولى تطالب بما تبقى منه إذا كان قد أودع جزء منه . و الواقع أن التكييف القانونى للتأمين النهائى فى هذه الحالة هو أنه شرط جزائى يحدد مقدماً بإتفاق الطرفين قيمة التعويض عن الإخلال بشروط التعاقد بيد أنه يختلف عن التعويض الإتفاقى المنصوص عليه فى القانون المدنى فى أن الإدارة توقعه بنفسها دون إنتظار لحكم القضاء إذا كان مبلغ التأمين قد دفع مقدماً . كما يختلف عنه فى أن الإدارة ليست ملزمة بإثبات أن ضرراً ما قد لحقها من جراء الإخلال بشروط التعاقد . على أن هذا الإختلاف لا يقدح فى المجال الإدارى - فى مشروعية إستحقاق الإدارة للتأمين لأن الملحوظ فى العقود الإدارية أنها قبل أى إعتبار آخر تتوخى تأمين سير المرافق العامة . فإذا كان يبين بوضوح من مطالعة العقد أن الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية إذ أخطرت المدعى عليه بإلغاء العقد " ص 21 ملف العقد " لم يكن هذا الإلغاء بسبب التقصير فى دفع التأمين النهائى بالكامل حتى يسوغ الإكتفاء بمصادرة ما دفع فقط من التأمين النهائى و إنما كان هذا الإلغاء بسبب العجز عن التوريد و هو أسوأ صورة للإخلال بشروط التعاقد . و من ثم يقع فيما يتعلق بمصادرة التأمين النهائى تحت طائلة حكم الإلغاء بسبب الإخلال بشروط التعاقد المنصوص عليها فى البند العاشر سالف الذكر . فتستحق الهيئة لما تقدم قيمة التأمين النهائى بأكمله و تكون على حق فى مطالبتها المدعى عليه بما لم يدفعه مقدماً من هذا التأمين .

 

                      ( الطعن رقم 834 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/4/27 )

=================================

الطعن رقم  1059     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1225

بتاريخ 25-05-1963

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

إذا كان القرار الإدارى هو عمل قانونى غير تعاقدى يصدر عن إرادة منفردة من جانب إحدى السلطات الإدارية و يحدث بذاته آثاراً قانونية معينة متى كان ذلك ممكناً و جائزاً قانوناً فإن العقد الإدارى شأنه شأن العقد المدنى من حيث العناصر الأساسية لتكوينه لا يعدو أن يكون توافق إرادتين بإيجاب و قبول لإنشاء إلتزامات تعاقدية تقوم على التراضى بين طرفين أحدهما هو الدولة أو أحد الأشخاص الإدارية بيد أنه يتميز بأن الإدارة تعمل فى إبرامها له بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق و إمتيازات لا يتمتع بمثلها المتعاقد معها و ذلك بقصد تحقيق نفع عام أو مصلحة مرفق من المرافق العامة كما أنه يفترق عن العقد المدنى فى كون الشخص المعنوى العام يعتمد فى إبرامه و تنفيذه على أساليب القانون العام و وسائله إما بتضمينه شروطاً إستثنائية غير مألوفة فى عقود القانون الخاص سواء كانت هذه الشروط واردة فى ذات العقد أو مقررة بمقتضى القوانين و اللوائح أو بمنح المتعاقد مع الإدارة فيه حقوقاً لا مقابل لها فى روابط القانون الخاص بسبب كونه لا يعمل لمصلحة فردية بل يعاون السلطة الإدارية و يشترك معها فى إدارة المرفق العام أو تسييره أو إستغلاله تحقيقاً للنفع العام فبينما مصالح الطرفين فى العقد المدنى متساوية و متوازنة إذا بكفتى المتعاقدين غير متكافئة فى العقد الإدارى تغليباً للمصلحة العامة على المصلحة الفردية مما يجعل للإدارة فى هذا الأخير سلطة مراقبة تنفيذ شروط العقد و توجيه أعمال التنفيذ و إختيار طريقته و حق تعديل شروطه المتعلقة بسير المرفق و تنظيمه و الخدمة التى يؤديها و ذلك بإرادتها المنفردة حسبما تقتضيه المصلحة العامة دون أن يتحدى الطرف الآخر بقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين و كذا حق توقيع جزاءات على المتعاقد و حق فسخ العقد و إنهائه بإجراء إدارى دون رضاء هذا المتعاقد إنهاء مبتسراً و دون تدخل القضاء ، هذا إلى أن العقد الإدارى . . تتبع فى إبرامه أساليب معينة كالمناقصة أو المزايدة العامة أو الممارسة و يخضع فى ذلك لإجراءات و قواعد مرسومة من حيث الشكل و الإختصاص و شرط الكتابة فيه التى تتخذ عادة صورة دفتر شروط لازم إذا ما إبرم بناء على مناقصة أو مزايدة عامة أو تم بممارسة جاوزت قيمتها قدراً معيناً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1059     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1225

بتاريخ 25-05-1963

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                         

فقرة رقم : 2

يبين من إستقراء نصوص القرارات الوزارية الصادرة من وزارة التموين إستناداً إلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين الذى خولها فى مادته الأولى حق فرض قيود على إنتاج المواد الغذائية و غيرها من الحاجات الأولية و خامات الصناعة و تداولها و إستهلاكها و الإستيلاء عليها و تحديد أسعارها و الإشراف على توزيعها . أن العلاقة بين الإدارة و بين الشركة العامة لمصانع تكرير السكر و التكرير المصرية قد حددتها و بينت طبيعتها القرارات المشار إليها لذا نصت المادة 16 من القرار الوزارى رقم 504 لسنة 1945 الصادر فى 6 من أكتوبر سنة 1945 - و هى التى رددت حكم المادة الأولى من الأمر العسكرى رقم 266 الصادرة فى 31 من مايو سنة 1944 بشأن الإستيلاء على مقادير السكر المخزونة لدى الشركة العامة لمصانع السكر و معمل التكرير فى مصر و على ما تنتجه منه - على أن " يجرى الإستيلاء على المقادير المخزونة من السكر الخام و المكررة الموجودة فى تاريخ صدور هذا القرار و المملوكة للشركة العامة لمصانع السكر و معمل التكرير فى مصر و كذلك على جميع ما تنتجه الشركة المذكورة من السكر و يكون تصريف مقادير السكر المستولى عليها و توزيعها وفقاً للأحكام الواردة فى هذا القرار " . كما نص القرار الوزارى رقم 144 لسنة 1949 الصادر بفرض بعض أحكام خاصة بالسكر فى مادته الأولى على أن " يكلف عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة العامة لمصانع السكر و التكرير المصرية و مديروها و جميع موظفيها و عمالها كل فيما يخصه بتنفيذ ما يأتى : أولاً - إنتاج السكر الخام و إرساله لمصنع التكرير بالحوامدية . ثانياً - تكرير السكر الخام و إرساله بمصنع التكرير بالحوامدية . ثالثاً - شحن مقررات السكر الشهرية إلى جميع مناطق الإستهلاك طبقاً لما تحدده و تبلغه إليها وزارة التموين ... " و نص فى مادته الثانية على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المادة 16 من القرار المشار إليه " رقم 504 لسنة 1945 " يحظر على المذكورين فى المادة الأولى بغير ترخيص خاص من وزارة التموين التصرف فى أصناف السكر الخام و المكرر التى تنتجها الشركة سواء منها و الأصناف المسعرة تسعيراً جبرياً أو غير الخاضعة للتسعير الجبرى " . و قد بينت المادة 7 من هذا القرار الجزاء على مخالفة أحكامه . و يخلص من إستظهار النصوص المتقدمة أن مادة السكر التى تنتجها الشركة العامة لمصانع السكر و التكرير المصرية المدعى عليها - و هى التى لا تزال محتفظة بالطابع الخاص كشركة إقتصاد مختلط بعد فرض الحراسة عليها فى 24 من أغسطس سنة 1955 بموجب الأمر العسكرى رقم 122 لسنة 1955 و بعد صدور القانون رقم 196 لسنة 1956 بتصفية الشركة العامة لمصانع السكر و التكرير المصرية و شركة التقطير المصرية و إنشاء شركة جديدة هى شركة مساهمة مصرية بإسم شركة السكر و التقطير المصرية و صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 119 لسنة 1961 بتقرير بعض الأحكام الخاصة ببعض الشركات القائمة - يخلص من النصوص المذكورة أن هذه المادة تستولى على كل إنتاج الشركة منها منذ سنة 1942 سواء السكر الخام أو المكرر ما كان منه مسعراً جبرياً أو غير خاضع للتسعير الجبرى كما يتضح أن القرارات و الأحكام المتعلقة بتنظيم تصريف الأصناف المختلفة من هذا السكر و توزيعها إنما صدرت من وزارة التموين بإرادتها المنفردة وفرضت على الشركة دون تفاوض معها كطرف ثان أو قبول صريح أو ضمنى من جانبها فى الشكل و بالإجراءات و الأوضاع التى يتم فيها عادة إبرام العقد الإدارى بما يتميز به من شروط و خصائص و مقومات على نحو ما سلف بيانه و دون أن تتوافر فى الوضع الخاص الذى فرض على الشركة جبراً عناصر التعاقد القائم على الرضا اللازم كركن لإنعقاد العقد و الذى أساسه الإرادة الحرة المتبادلة للمتعاقدين تلك الإرادة التى لا يسوغ إفتراضها على الوجه الذى تذهب إليه الحكومة إزاء إفتقاد الدليل عليها و قيام القرينة من ظروف الحال على نقيضها و إذ كان موقف الشركة فى إنتاج السكر و توزيعه بالأسعار المحددة أو تصريفه بالبطاقات فى ظل القرارات التنظيمية الصادرة فى هذا الشأن إنما يقوم على ضرورة إذعانها لأحكام هذه القرارات و وجوب تنفيذ ما تضمنته من أوامر و نواة و إلا تعرضت للعقوبات الجنائية المنصوص عليها فيها فإن مساهمته الإجبارية فى هذا المرفق ليس أساسها علاقفة عقدية رضائية بل تكليف تشريعى بإنتاج السكر الخام و إرساله لمصنع التكرير و تكريره بالمصنع و شحن مقررات السكر الشهرية إلى جميع مناطق الإستهلاك طبقاً لما تحدده وزارة التموين و حظر للتصرف بغير ترخيص خاص من الوزارة فى أصناف السكر الخام و المكرر المسعر منه و غير الخاضع للتسعير الجبرى و كل أولئك بغير إستناد إلى تعاقد سابق أو أصل إتفاق .

 

 

=================================

الطعن رقم  0838     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1252

بتاريخ 01-06-1963

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                         

فقرة رقم : 1

إذا كانت الجهة الإدارية قد قبلت الدفعتين الأوليين من الأقراص المعدنية اللتين وردهما المدعى فى 25 من فبراير سنة 1957 و 25 من مارس سنة 1957 نظراً لمطابقتهما للعينة المتعاقد عليها فإن المورد لم يقم بتوريد الدفعتين الباقيتين فى المواعيد المقررة فى العقد ، و إنما تراخى فى هذا التوريد و قصر فى تنفيذ إلتزاماته إخلالاً بشروط العقد حتى إنقضى الميعاد المحدد فيه لإتمام التوريد و قد سجل سلاح الأسلحة و المهمات عليه فى كتابه المؤرخ 21 من مايو سنة 1957 هذا التقصير بعد أن إنتهت مدة التوريد فى 20 من مايو سنة 1957 ، و أنذره بإتخاذ الإجراءات القانونية ضده ، و لم يشر فى هذا الكتاب إلى منحه أية مهلة جديدة للتوريد بل أنه طلب الموافقة على شراء الكمية الباقية التى تخلف عن توريدها بوساطة لجنة ممارسة على حسابه ، و حصل على هذه الموافقة من السيد نائب المدير للشئون المالية فى 5 و 22 من مايو سنة 1957 ، و لم يسمح بدخول الدفعات الأربع التى قام المدعى بتقديمها بعد إنتهاء ميعاد التوريد و بعد إخطاره بتقصيره فى الوفاء بإلتزاماته الناشئة عن عطائه إلا على سبيل الأمانة و تحت مسئولية مقدمها . فإذا كان السلاح قد قام من قبيل التسامح بتحليل عينات من الأقراص التى وردها المدعى بعد الميعاد ، فإن هذا الإجراء من جانبه - إزاء الإنذار بالتقصير و طلب إعادة الشراء على حساب المتعهد المتخلف و التحفظ فى الإستلام - لا يلزمه بشئ قبل هذا الأخير و لا يفترض نزوله عن حقه فى التمسك برفض التوريد طبقاً لشروط العطاء ، إذ أن المد بحسب شروط العطاء يستلزم الإفصاح عن إتجاه الرغبة إليه لتطلبه شروطاً و أوضاعاً خاصة منها توقيع غرامة لزوماً و هو ما لم يفعله السلاح ، و لاسيما أن البند الثانى عشر من نصوص العطاء ، و هو الخاص بإلغاء العقد ، يخول السلاح الحق فى أن يلغى العقد لأى سبب من الأسباب التى أورد بيانها ، و منها ما ذكره فى الفقرة 1/هـ من هذا البند ، و هى حالة عدم قيام المتعهد بتوريد الكميات المطلوبة أو أى جزء منها فى المدة المحددة فى البند الثامن ، كما ينص فى الفقرة 4 منه على أن " حق إلغاء العقد سواء أكان ذلك بموجب نص صريح فى العقد أو خلافه لا يمكن أن يؤثر عليه سابقة تنازل عن أى حق أو تساهل سبق منحه للمتعهد أو خصم أى شئ من ثمن العقد " .

 

 

=================================

الطعن رقم  0838     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1252

بتاريخ 01-06-1963

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 2

تنص الفقرة 2 من البند الثامن من شروط المناقصة و هو الخاص بالتوريد و الفحص و الإستلام ، على أن " يقوم المتعهد بتسليم الأصناف المتعاقد عليها ، و ذلك فى المواعيد و الأماكن المبينة بقائمة الأثمان خالصة من جميع المصاريف و الرسوم و مطابقته لأمر التوريد عداً أو وزناً أو مقاساً طبقاً للمواصفات و البيانات المعتمدة و الموقع عليها منه " . كما تنص الفقرة 4 من البند ذاته على أنه " إذا وجدت الأصناف غير مطابقة للشروط المتفق عليها رفض قبولها ، و على المتعهد أن يستوردها بعد إخطاره كتابة بالبريد الموصى عليه بأسباب الرفض و بوجوب سحب الأصناف المرفوضة ، كذلك تنص الفقرة 6 من البند عينه على أنه : " إذا طلب المتعهد إعادة تحليل الأصناف المرفوضة لعدم مطابقتها للمواصفات و للعينة المعتمدة معاً ، و قبل السلاح طلبه ، فتكون مصاريف التحليل الثانى على حساب المتعهد ، إلا إذا كانت النتيجة لصالح المتعهد و للسلاح فى هذه الحالة أن يعيد التحليل للمرة الثالثة على حسابه " . و ثابت من الأوراق أن جميع الدفعات الأربع التى وردها المدعى بعد الميعاد قد إتضح من التحليل المتكرر الذى أجرته المعامل المركزية للجيش و من الإختبار الكيماوى ، و من الفحص الذى قامت به الخدمات الطبية عدم مطابقة أى منها للعينة المتعاقد عليها . و عدم صلاحيتها للإستعمال . إما لوجود صدأ حول الثقب الذى تمر به السلسلة و فى الزوايا و الأطراف الجانبية و إما لأنها أقل سمكاً و صلابة من تلك العينة و إما لعدم تجانسها و نقص معدل الصلابة فيها و إحتوائها على مادة الزرنيخ الذى يؤذى الجلد عند الإستعمال . و قد أعاد السلاح التحليل للمرة الثانية إستجابة لطلب المدعى و كانت النتيجة فى غير صالحه . و قد تم هذا التحليل فى المعامل المركزية للجيش و هى الجهة المختصة بذلك لكونها منشأة لمثل هذا الغرض و كونها أدرى من غيرها بإحتياجات الجيش . و ليس فى العقد ما يلزم السلاح بإجراء التحليل لدى جهة فنية أخرى أجنبية عن طرفيه و لو كانت حكومية كمعامل كلية الهندسة أو سواها بل إن إعادة التحليل للمرة الثالثة التى يتمسك بها المدعى فى دعواه و فى تقرير طعنه بعد إذا إستنفد حقه فى إعادة التحليل للمرة الثانية ، و بعد إذ أيد قرار التحليل الثانى نتيجة التحليل الأول ، ليست حقاً له بمقتضى شروط العقد بل هى حق للسلاح وحده مقصور عليه فى حالة ما إذا كانت نتيجة التحليل الثانى فى صالح المتعهد ، و هو ما لم يتحقق فى الخصوصية المعروضة و مهما يكن من أمر فإن نصوص العقد تجعل الإدارة هى المرجع فى رفض الأصناف المخالفة للمواصفات و للعينة المعتمدة تبعاً لنتيجة التحليل الذى تقوم به بوسائلها و أجهزتها التى تنشئها أو تختارها لهذا الغرض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0838     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1252

بتاريخ 01-06-1963

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                         

فقرة رقم : 3

ليس فى نصوص العقد ما يفرض على جهة الإدارة أن تقبل التوريد غير المطابق بسعر مخفض على نحو ما عرضه عليها المدعى مسلماً بذلك ضمناً و بمتابعته توريد كمية جديدة بدلاً من أخرى مرفوضة بما أسفر عنه التحليل من مخالفة الأقراص الموردة للمواصفات المتفق عليها . لا إلزام على الإدارة فى شئ من ذلك لأن هذا من إطلاقاتها التى تخضع لتقديرها و إرادتها إذا ما تعذر الحصول على الأصناف الموردة على خلاف العينة للأغراض و قررت لجنة الفحص صلاحية الأصناف الموردة على خلاف العينة للأغراض المطلوبة من أجلها و أنه لا يترتب على قبولها ضرر ما للمصلحة ، و ذلك وفقاً لنص الفقرة 5 " ثالثاً " من البند الثامن من شروط العقد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0838     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1252

بتاريخ 01-06-1963

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 4

إن رفض الإدارة قبول هذا التوريد الحاصل بعد الميعاد و المخالف للمواصفات و الإشتراطات المتفق عليها ، و كذا رفضها إعادة التحليل بمعامل كلية الهندسة يكون كلاهما قائماً على سببه المبرر له . و قرار لجنة الفحص فى هذا الشأن هو قرار نهائى وفقاً لنص البند 49 من المادة 137 من لائحة المخازن و المشتريات المصدق عليها من مجلس الوزراء فى 6 من يونيه سنة 1948 بعد أن إعتمده مدير السلاح ، و ذلك كله بقطع النظر عن تكييف الإجراء الذى تم به هذا الرفض سواء وصف بأنه مجرد إجراء أو تصرف قانونى أو قرار إدارى ، إذ أن المنازعة القائمة بشأنه ، سواء كان مردها ورود البضاعة بعد الميعاد المحدد فى العقد للتوريد ، أو مخالفة هذه البضاعة للعينة أو للمواصفات المتفق عليها أو رفض إعادة التحليل بوساطة معامل كلية الهندسة ، إنما هى منازعة تتصل بالعقد برمته و ما ينشأ عن تنفيذه و يتفرع عنه ، و لا يمكن الفصل فيها أياً كان وصفها إستقلالاً عن العقد بتجريدها منه و إطراح ما تضمنه من شروط و أحكام هى المرجع فى تقدير سلامة التصرف فى موضوع المنازعة أو تقرير عدم مشروعيته .

 

                        ( الطعن رقم 838 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/6/1 )

=================================

الطعن رقم  1345     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 571

بتاريخ 01-02-1964

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                         

فقرة رقم : 1

تنص المادة 105 من لائحة المناقصات و المزايدات الصادر بها من السيد وزير المالية و الإقتصاد القرار رقم 542 لسنة 1957 و السارية المفعول من تاريخ نشرها فى 3 من مارس سنة 1958 - الوقائع المصرية العدد 19 - تنص على أنه "إذا تأخر المتعهد فى توريد كل الكميات المطلوبة أو جزء منها فى الميعاد المحدد بالعقد - و يدخل فى ذلك الأصناف المرفوضة - فيجوز للوزارة أو المصلحة أو السلاح أو فروعها ، إذا رأت مصلحة فى ذلك إعطاء المتعهد مهلة إضافية للتوريد على أن توقع عليه غرامة قدرها "1%" عن كل أسبوع تأخير أو جزء من أسبوع من قيمة الكمية التى يكون المتعهد قد تأخر فى توريدها بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة "4%" من قيمة الأصناف المذكورة . و للوزارة أو المصلحة أو السلاح فى حالة عدم قيام المتعهد بالتوريد فى الميعاد المحدد ، بالعقد أو خلال المهلة الإضافية أن تتخذ أحد الإجراءين التاليين وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل:

أ- شراء الأصناف التى لم يقم المتعد بتوريدها ، من غيره على حسابه سواء بالممارسة أو بمناقصات محلية أو عامة و يخصم من التأمين المودع من المتعهد أو من مستحقاته لدى المصلحة أو أية مصحلة حكومية أخرى قيمة الزيادة فى الثمن مضافاً إليه مصروفات إدارية بواقع "5%" من قيمة الأصناف المشتراة على حسابه و ما يستحق من غرامة عن مدة التأخير فى التوريد . أما إذا كان سعر شراء أى صنف يقل عن سعر التعهد فلا يحق له المطالبة بالفرق ، و هذا لا يمنع من تحصيل قيمة غرامة التأخير المستحقة و المصروفات الإدارية .

ب- إنهاء التعاقد و مصادرة التأمين . و لقد تضمنت كراسة الإشتراطات العامة التى تعاقد المطعون عليه مع جهة الإدارة على مقتضى أحكامها - تضمنت نصاً مماثلاً لأحكام المادة 105 من لائحة المناقصات و المزايدات فجاء فى الفقرة "ب" من البند الثالث و الخمسين المتعلقة بالشراء على حساب المتعهد ما يأتى "أما إذا كان سعر شراء أى صنف يقل عن سعر المتعهد فلا له المطالبة بالفروق . و هذا لا يمنع من تحصيل قيمة غرامة التأخير المستحقة ، و هذه النصوص واضحة صريحة فى تنظيم وسيلة الشراء على حساب المتعاقد المقصر الذى أخل بإلتزامه بالتوريد فكل من أحكام كراسة الإشتراطات العامة ، و نصوص اللائحة تخول جهة الإدارة المتعاقد الحق فى الشراء على حساب المتخلف و تحت مسئوليته المالية ، و يمكن أن يتم ذلك بالممارسة أو بمناقصات محلية أو عامة على أن يتم الشراء على الحساب بنفس الشروط و المواصفات المعلن عنها و المتعاقد عليها . فكما أن جهة الإدارة تملك توقيع الجزاءات المالية على المتعاقد معها فى حالة تقصيره و إخلاله بإلتزاماته فإنها تملك إلى جانب ذلك أن ترغم المتعاقد معها على تنفيذ العقد ، و يكون ذلك بأن تحل الإدارة نفسها محل المتعاقد معها فى تنفيذ الإلتزام أو أن تعهد إلى غيره بتنفيذه. و هذا جزاء من الجزاءات التى تملك جهة الإدارة ممارستها فهى وسائل ضغط و إجراءات قهرية يبررها أن العقود الإدارية يجب أن تنفذ بدقة لأن سير المرافق العامة يقتضى ذلك . و غنى عن القول أن إلتجاء الإدارة إلى هذه الإجراءات القهرية لا يتضمن إنهاء العقد بالنسبة للمتعاقد المقصر بل يظل هذا المتعاقد مسئولاً أمام جهة الإدراة و تتم العملية لحسابه و على مسئوليته . و على ضوء هذه الإعتبارات جرى كل من نص البند الثالث و الخمسين من كراسة الإشتراطات العامة و نص المادة 105 من لائحة المناقصات و المزايدات و كلها قاطعة فى الدلالة على أن المشرع الإدارى قصد أن يعطى جهة الإدارة الحق فى إقتضاء قيمة الزيادة التى تنتج فى الثمن عند الشراء على حساب المتعهد كما قصد جلياً أن يحرم المتعاقد معها حق المطالبة بالفرق إذا كان سعر الشراء يقل عن سعر المتعهد ، و هو الذى تسبب فى أن تلجأ جهة الإدارة إلى هذا السبيل حرصاً منها على سلامة المرفق العام ، و ذلك حتى لا يفيد المخطئ من تقصيره و لا يثرى من إخلاله بتنفيذ إلتزاماته . و إذ ذهب الحكم المطعون فيه مذهباً آخر إستناداً إلى أن حرمان المتعاقد من المطالبة بهذه الفروق يعد إخلالاً بمبدأ وجوب تنفيذ العقود أياً كانت بحسن نية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله .

 

                        ( الطعن رقم 1345 لسنة 8 ق ، جلسة 1964/2/1 )

=================================

الطعن رقم  0094     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 127

بتاريخ 11-12-1965

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 2

اذا تضمنت الشروط الخاصة " للمزايدة " تحديدا لمقدار الغرامة التى يتحملها المتعاقد مع الادارة فى حالة اخلاله بالتزاماته قبلها - فإن مقدار الغرامة ، حسبما نصت عليه هذه الشروط - يكون هو الواجب إعماله دون النص اللائحى و ذلك لأنه خاص ، و من المبادىء المسلم بها فقها أن الخاص بقيد العام و لأنه الذى تواضعت عليه ارادة المتعاقدين المشتركة.

 

 

=================================

الطعن رقم  0094     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 127

بتاريخ 11-12-1965

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 3

أن جهة الإدارة و قد قامت بتنفيذ العقد على حسابه فتكون ملتزمة بنفس شروط المزايدة الأولى و مدتها عدا السعر الذى تحدده المزايدة الثانية لأنها فى ذلك تقوم بدور الوكيل فتلتزم بما نص عليه فى المادة 704 من القانون المدنى من أن تبذل فى هذه الوكالة العناية التى تبذلها فى أعمالها الخاصة فإذا ما جاوزت شروط المزايدة الأولى بخمسة عشر يوما فلا تحسب هذه الزيادة تأخيرا عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0094     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 127

بتاريخ 11-12-1965

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 4

أن المصاريف الادارية من الجزاءات التى توقعها الادارة وفقا لأحكام لائحى المناقصات و المزايدات التى تم التعاقد فى ظلالها سواء نص فى الشروط على إعمال أحكامها أم لم ينص اذ يفترض علم و قبول المتعاقد مع جهة الادارة بأساليب و وسائل تعاقد الجهة الادارية و النصوص التى تحكم عقودها و من ثم قبول أحكام هذه العقود فيما لم يرد نص بشأنه و من ثم تحسب هذه المصروفات بنسبة 5% من الثمن الجديد ، طبقا للمادة 105 من اللائحة سالفة الذكر ، اذ أنه و لو أن هذه المادة وردت فى شأن عقد التوريد الا أنها الواجبة التطبيق فى شأن عقود الاشغال العامة باعتبار أنها تفصح عن نية الادارة فى تحديدها للمصاريف الادارية التى تتكبدها فى تنفيذ العقد الادارى الذى يتخلف المتعاقد معها على تنفيذه و التى يفترض أن يعلمها و يقبل حكمها عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0094     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 127

بتاريخ 11-12-1965

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 5

أن فوائد فرق الثمن الذى فات على الادارة بسبب تقصير المطعون ضده و الذى حق لها الرجوع به عليه و هو مبلغ نقدى كما أن هذا الوصف يصدق على المصاريف الادارية بإعتبارها مكملة لفرق الثمن و ملحقاته كما يصدق بغرامة التأخير التى هى تعويض اتفاق جزائى عما أصاب المرفق العام من ضرر مرده اخلال بحسن سيره و هو ضرر مفترض يختلف فى طبيعته و سببه عن الضرر الناتج من تحمل الادارة فرق الثمن و ملحقاته و التعويض المستحق عن هذين الضررين مكمل للآخر ، و متى كان شقا هذا التعويض معلومى المقدار وقت الطلب و تأخر المدين فى الوفاء بهما فأنه يرتكب بذلك خطأ يختلف عن خطئه الأصلى فى التقصير ، و بنى على ذلك أن المقصر تجرى فى شأنه الفوائد القانونية عن المبلغ المذكور كله من تاريخ المطالبة القضائية بواقع 4 % سنويا وفقا لنص المادة 226 من القانون المدنى .

 

                     ( الطعن رقم 94 لسنة 9 ق ، جلسة 1965/12/11 )

 

=================================

الطعن رقم  1289     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 313

بتاريخ 02-01-1965

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 1

لئن وصف العقد المبرم فى 12 من أغسطس سنة 1957 بين مصلحة المساحة و المطعون عليه ، بأنه عقد إيجار الكانتين ، إلا أنه لا جدال فى أنه عقد تقديم خدمات لمرفق من المرافق العامة هو مرفق مصلحة المساحة ، و قد أجر الطرف الأول بمقتضاه للطرف الثانى كانتين المصلحة الكائن بالدول الأرضى من مبنى المصحلة المخصص له بالإدارة العامة ، و ذلك بالشروط المرفقة بالعقد و بموجبها يلتزم المطعون عليه بتهيئة المقصف المذكور بمصاريف من طرفه ، بجميع أدوات الإستعمال من صوانى و أطباق و ثلاجات و وابورات الغاز و أكواب الماء و الشوك و الملاعق و السكاكين و الفناجين و الفوط و المفارش بالمقادير الكافية لموظفى و مستخدمى المصحلة من المأكولات و المشروبات الموضحة بالقائمة الملحقة بتلك الشروط العامة ، و أن يبيعها بالأثمان المحددة أمام كل صنف منها . و يكون المتعهد مرتبطاً بالأسعار الواردة بالقائمة ، و يجب أن يكون لدى المتعهد عدد من العمال كاف لإجابة طلبات الموظفين و المستخدمين لكى يتيسر لهم أخذ ما يلزم فى الفترات القصيرة المعينة لهم ، و يجب أن يكون أولئك العمال حسنى الأخلاق ، و أن يرتدوا ملابس بيضاء نظيفة ما داموا فى المصلحة . و على المتعهد أن يبذل أقصى العناية بنظافة المقصف ، و ما يعرض فيه للبيع الذى يجب أن يكون من الأنواع الجيدة الطازجة ، و لتحقيق هذا الغرض سيصير التفتيش على المقصف و ما به ، من وقت لآخر بمعرفة طبيب المصلحة و كل ما يوجد معروضاً للبيع بحالة غير مقبولة يصادر و يعدم فى الحال دون أن يكون للمتعهد حق فىالمطالبة بثمنه ، و كذلك نص فى العقد و فى الشروط العامة على حق المصلحة فى فسخ العقد و الإخلاء و مصادرة التأمين دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار ، و كل أولئك شروط غير مألوفة فى عقود القانون الخاص المماثلة ، فهو عقد إتسم بالطابع المميز للعقود الإدارية من حيث إتصاله بمرفق عام و أخذه بأسلوب القانون العام فيما تضمنه من شروط غير مألوفة فى مجال القانون الخاص .

 

 

=================================

الطعن رقم  1289     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 313

بتاريخ 02-01-1965

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 2

من المسلم أن روابط القانون الخاص تختلف فى طبيعتها عن روابط القانون العام ، و أن قواعد القانون المدنى قد وضعت لتحكم روابط القانون الخاص و لا تطبق وجوباً على روابط القانون العام إلا إذا وجد نص خاص يقضى بذلك ، فإن لم يوجد فلا يلتزم القضاء الإدارى بتطبيق القواعد المدنية حتماً ، و كما هى ، و إنما يكون له حريته و إستقلاله فى إبتداع الحلول المناسبة للروابط القانونية التى تنشأ فى مجال القانون العام بين الإدارة فى قيامها على المرافق العامة ، و بين الأفراد ، فله أن يطبق من القواعد المدنية ما يتلاءم معها ، و له أن يطرحها إن كانت غير ملائمة معها ، و له أن يطورها بما يحقق هذا التلاؤم . و من هذا يفترق القانون الإدارى عن القانون المدنى فى أنه غير مقنن حتى يكون متطوراً غير جامد . و يتميز القضاء الإدارى عن القضاء المدنى ، فى أنه ليس مجرد قضاء تطبيقى مهمته تطبيق نصوص مقننة مقدما ، بل هو على الأغلب قضاء إنشائى لا مندوحة له من خلق الحل المناسب ، و بهذا يرسى القواعد لنظام قانونى قائم بذاته ينبثق من طبيعة روابط القانون العام و إحتياجات المرافق و مقتضيات حسن سيرها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1289     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 313

بتاريخ 02-01-1965

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 3

يقصد بالتأمين النهائى Le contionnemen oefinitif أن يكون ضماناً لجهة الإدارة يؤمنها الأخطاء التى قد تصدر من المتعاقد معها حين يباشر تنفيذ شورط العقد الإدارى . كما يضمن ملاءة المتعاقد معها عند مواجهة المسئوليات التى قد يتعرض لها من جراء إخلاله بتنفيذ أحكام العقد الإدارى . فلا يمكن لجهة الإدارة أن تتجاوز عن التأمين حرصاً على مصلحة المرفق العام و إنتظام سيره . و من هذا الضمان تحصل الإدارة غرامات التأخير، و التعويضات و المبالغ المستحقة على المتعاقد نتيجة لتقصيره أو إخلاله بتنفيذ إلتزامات العقد . و إذا كان التأمين فى حقيقته هو ضمان لتنفيذ العقد الإدارى على النحو المذكور ، فلا يمكن تصور قيام هذا الضمان ، ما لم يكن للإدارة حق مصادرة التأمين ، أى إقتضاء قيمته بطريق التنفيذ المباشر و دون حاجة إلى الإلتجاء إلى القضاء ، فى حالة عدم التنفيذ ، سواء نص أم لم ينص فى الشورط على هذا الحق ، و إلا لما كان هناك محل أصلاً لإشتراط إيداع التأمين مع العطاء . و إذا كان التأمين ضماناً لجهة الإدارة شرع لمصلحتها ، و لحمايتها ، فلا يتصور منطقاً أن يكون التأمين قيداً عليها ، أو ضاراً بحقوقها ، أو معوقاً لجبرها و مانعاً لها من المطالبة بالتعويضات المقابلة للأضرار الأخرى التى تكون قد لحقتها من جراء إخلال المتعاقد بتنفيذ شروط العقد الإدارى . خاصة إذا كان التأمين المودع لا يكفى لجبر كافة الأضرار تعويضاً شاملاً وافياً . و القول بغير هذا النظر يؤدى إلى شذوذ فى تطبيق أحكام العقد الإدارى إذ من المسلم أن لجهة الإدارة الحق ، توقيع غرامات تأخير على المتعهد الذى يتأخر فى تنفيذ إلتزاماته فى المواعيد ، و من المسلم أيضاً أن لها الحق فى مصادرة التأمين عند وقوع الإخلال ، و ذلك دون حاجة لإثبات ركن الضرر ، لا لأن هذا الركن غير مشترط أصلاً ، و إنما لأنه يفترض فى كل عقد إدارى بفرض غير قابل لإثبات العكس - فلا يجوز للمتعاقد مع جهة الإدارة أن يثبت أن الضرر الذى لحق الإدارة يقل عن التأمين - و من ثم لا يتصور ، و الأمر كذلك ، أن لا يكون للإدارة الحق فى الرجوع على المتعهد المقصر ، بالتعويض الذى يعادل قيمة الأضرار فى الحالة التى تجاوز فيها هذه القيمة مبلغ التأمين المودع . بل يحق لجهة الإدارة بغير شك أن تطالب المتعاقد معها بتكملة ما يزيد على مبلغ التأمين الذى لا يفى بالتعويضات اللازمة عما أصاب جهة الإدارة من أضرار حقيقية و فعلية . ذلك أن التأمين قد يمثل الحد الأدنى للتعويض الذى يحق للإدارة إقتضاؤه ، و لكنه يقيناً ، لا يمثل الحد الأقصى لما قد يطلب من تعويض .

 

 

=================================

الطعن رقم  1289     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 313

بتاريخ 02-01-1965

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 4

إن رجوع الإدارة بالتعويضات الأخرى ، على المتعاقد معها المقصر فى حقها ، عند مصادرة التأمين الذى يقل عن مستوى التعويض الكامل لا يستند إلى إعتبار العقد قائماً ، و منفذاً على حساب المتعاقد ، مع أنه سبق فسخه - على نحو ما إتجه إليه الحكم المطعون فيه - و إنما يستند ذلك الرجوع ، إلى أحكام القواعد العامة فى أى عقد كان ، و تلك الأحكام تقضى بأن كل خطأ ترتب عليه ضرر يلزم من إرتكبه بالتعويض و بقدر قيمة الضرر ، و هذه الأحكام لا تتعارض البتة مع فكرة التأمين فى العقود الإدارية بوجه عام . و لا غرو فإن فروق الأسعار ، و تزول جعول المقاصف ، و ما يضيع على جهة الإدارة من كسب محقق ، كل أولئك تمثل فى حقيقتها إضراراً فعلية و قيماً معلومة لحقت الإدارة و تعاقبت عليها من جراء إخلال المتعاقد معها بتنفيذ ما إلتزم به قبلها .

 

                        ( الطعن رقم 1289 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/1/2 )

=================================

الطعن رقم  2038     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1110

بتاريخ 23-06-1962

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ادارى                                        

فقرة رقم : 2

إن الإستهداء فى تعرف النية المشتركة للمتعاقدين بطبيعة التعاقد و بما ينبغى أن يتوافر من أمانة و ثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف التجارى فى المعاملات " المادة 150 مدنى " ليس بقاعدة ملزمة للمحكمة و إنما تستأنس بها و هى فى حل من ألا تتبعها إذا رأت أن إتباعها غير ذى جدوى فى الوصول إلى تعرف نية المتعاقدين . أما الشكايات و الطلبات التى تريد الوزارة أن تستخلص منها علم جميع أصحاب المطاحن المتعاقدين بأسس التسعيرة و بالتالى إستخلاص إلتزامهم برد الفروق فى حالة زيادة نسبة القمح البلدى فى الخلط - هذه الشكايات و الطلبات مقدمة من بعض كبار أصحاب المطاحن و هؤلاء لا يمثلون جمهرة أصحاب المطاحن المتعاقدين و لا ينوبون عنهم نيابة قانونية ، و من ثم فإن نسبة صدور الشكايات و الطلبات المذكورة إلى جميع أصحاب المطاحن المتعاقدين ليس له واقع ثابت من أصل موجود فعلاً ، و إذا كان ذلك فلا يجدى أن تتبع فى شأن الشكايات و الطلبات المشار إليها قاعدة التفسير سالفة الذكر لأنها لا تؤدى إلى تعرف نية جميع أصحاب المطاحن المتعاقدين .

 

                       ( الطعن رقم 2038 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/6/23 )

 

=================================

 

 

عقد استغلال منطقة المنتزه و المقطم

==========================

الطعن رقم  0397     لسنة 19  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1133

بتاريخ 20-02-1990

الموضوع : عقد

فقرة رقم : 2

هى شركة من شركات القطاع العام - القرار رقم 258 لسنة 1959 بإدراجها بين شركات القطاع العام سليماً قانوناً - أساس ذلك : أن جهة الإدارة منحت الشركة حق إستغلال منطقة المنتزة لإاستعمالها كمركز سياحى - إتصال العقد بنشاط مرفقين عامين هما مرفق الإنشاء و التعمير و مرفق السياحة و إعطيت الشركة حق إدارته و إستغلاله تحت إشراف الإدارة .

 

                      ( الطعن رقم 397 لسنة 19 ق ، جلسة 1990/2/20 )

=================================

 

 

 

 

عقد اشتراك التليفون

=================================

الطعن رقم  0182     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 711

بتاريخ 28-12-1985

الموضوع : عقد

فقرة رقم : 1

عقد اشتراك التليفون يعتبر من عقود القانون الخاص التى تنظم العلاقة بين المرافق الاقتصادية و المنتفعين بخدماتها - يترتب على هذا العقد حقوق و إلتزامات متبادلة أهمها : - حق المشترك أو أسرته و مستخدميه فى إستعمال التليفون و إلتزامه بعدم السماح لأى شخص آخر بإستعماله الا بعد الحصول على تصريح كتابى من الهيئة المختصة - يلتزم المشترك بعدم التنازل عن إشتراكه الا فى الأحوال المنصوص عليها بلوائح الهيئة و قراراتها السارية وقت إجراء التنازل - مخالفة هذا الإلتزام تؤدى إلى فسخ العقد و إلغاء جميع حقوق المشترك قبل الهيئة و مصادرة التأمينات المودعة لديها - مؤدى ذلك : - أنه إذا فسخ العقد مع المشترك الأصلى فلا علاقة للهيئة بالتنازل إليه الذى يتعين عليه أن أراد الإنتفاع بالتليفون أن يتعاقد مع الهيئة .

 

               ( الطعن رقم 182 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/12/28 )

=================================

 

عقد الالتزام

===========

الطعن رقم  0444     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 565

بتاريخ 26-03-1966

الموضوع : عقد

فقرة رقم : 1

ان اللجنة المنصوص عليها فى المادتين السادسة و السادسة مكررة من القانون رقم 155 لسنة 1960 ينحصر اختصاصها فى تقدير قيمة التعويض و الالتزامات المنصوص عليها فى المادتين الرابعة و الخامسة من ذلك القانون ، و قد تكلمت المادة الرابعة عن التعويض الذى يمنح للشركة التى أسقط التزامها عن الموجودات و المنشآت التى لا تؤول دون مقابل الى مانح الالتزام و شرحت أسس هذا التعويض و عناصره ، أما المادة الخامسة فقد الزمت الؤسسات أو الشركات التى اسقط التزامها بأداء جميع المبالغ المستحقة لمانح الالتزام و الناشئة عن تنفيذ عقد الالتزام و بصفة خاصة جميع المبالغ التى سحبت دون وجه حق من ايرادات المرافق التى كانوا يتولونها و ظاهر مما تقدم أن اختصاص هذه اللجنة لا يمتد الى بحث مدى شرعية تصرف الملتزم الى الغير فى بعض أصول المرفق أو الى تقرير عدم نفاذ مثل هذا التصرف اذ أن سلطتها مقصورة على تقدير المبالغ التى سحبت دون وجه حق لا لزام الملتزم بها التزاما شخصيا و للمؤسسة اقتضاؤها من أموال هذا الملتزم و موجودات المرفق .

 

 

=================================

الطعن رقم  0440     لسنة 11  مكتب فنى 15  صفحة رقم 140

بتاريخ 17-01-1970

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد الالتزام                                     

فقرة رقم : 1

يبين من مراجعة القانون رقم 29 لسنة 1947 بإلتزام المرافق العامة أنه وضع لتنظيم العلاقة بين السلطة مانحة الإلتزام و الملتزم فى شأن إدارة المرفق العام الذى يعهد إلى الملتزم بالمشاركة فى تسييره على أساس أن عقد الإلتزام يمنح لمدد طويلة نسبياً و ليس لمدد قصيرة و آية ذلك أن المادة الثالثة من القانون تنص على ما يأتى " لا يجوز أن تتجاوز حصة الملتزم السنوية فى صافى أرباح إستغلال المرفق العام عشرة فى المائة من رأس المال الموظف و المرخص له من مانح الإلتزام ، و ذلك بعد  خصم مقابل إستغلال رأس المال ، و ما زاد على ذلك من صافى الأرباح يستخدم أولاً فى تكوين إحتياطى خاص للسنوات التى تقل فيها الأرباح عن 10 و نصف و تقف زيادة هذا الإحتياطى حتى بلغ ما يوازى 10% من رأس المال ، و يستخدم ما يبقى من هذا الزائد فى تحسين و توسيع المرفق العام أو فى خفض الأسعار حسبما يرى مانح الإلتزام " ، فهذا النص يفترض أن الإلتزام لا يمنح إلا لمدد طويلة نسبياً تعد بالسنوات ، ذلك لأن الفقرة الأولى منه نصت على ألا تحصل نسبة الربح إلا بعد خصم مقابل إستهلاك رأس المال ، و قضت الفقرة الثانية بأن ما زاد على الأرباح عن تلك النسبة يستخدم فى تكوين أحتياطى للسنوات التى تقل فيها نسبة الأرباح عن 10% و يضاف إلى ذلك أيضاً أن الزيادة التى تجنب من أرباح الملتزم لا تمنح إلى جهة الإدارة مانحة الإلتزام ، و إنما تخصص بإعتبارها قد أستقطعت من أرباح الملتزم ، لمواجهة الخسارة او النقص فى الربح الذى يصيب الملتزم فى بعض سنوات الإستغلال ، أو تستخدم فى تحسين و توسيع المرفق العام ، و ليس من شك فى أن هذه الأحكام كلها مستحيلة التطبيق على التراخيص التى قد تمنح لإستغلال بعض المرافق العامة ، لأنها مؤقتة بطبيعتها و تمنح لأجال قصيرة ، و غير قابلة للتجديد و يحق لجهة الإدارة مانحة الترخيص ألغاؤها فى أى وقت ، طبقاً لصريح نصوصها و من ثم فلا تسرى عليها أحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 المشار إليه لأنها مقصورة التطبيق على عقود إلتزام المرافق العامة دون غيرها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0440     لسنة 11  مكتب فنى 15  صفحة رقم 140

بتاريخ 17-01-1970

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد الالتزام                                     

فقرة رقم : 2

أن المشرع فرق بين عقد إلتزام المرفق العام و بين الترخيص المؤقت فى الشروط و الأحكام المنطبقة على كل منهما ، فقد أخضع عقد الإلتزام فيما يتعلق بالأرباح التى يحققها الملتزم إلى الأحكام المضمنة فى القانون رقم 129 لسنة 1947 ، بينما أخضع التراخيص المؤقتة التى قد تمنحها جهة الإدارة إذا ما تعذر منح الإستغلال عن طريق الإلتزام للشروط التى يحددها وزير المواصلات ، و إذا كان القانونان المشار إليهما لا ينطبقان على خطوط أتوبيس مدينة القاهرة و إنما يسريان على خطوط  أتوبيس الأقاليم وحدها ، غير أنهما يكشفان بوضوح و جلاء عن أن المشرع نفسه يفرق بين عقد الإلتزام و بين الترخيص المؤقت فى شأن الأحكام المنطبقة على كل منهما ، و هذا يؤكد ما سبق ذكره من أن أحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بإلتزام المرافق العامة لا يسرى على التراخيص المؤقتة إذا خلت من نصوص صريحة توجب تطبيق أحكامه عليها .

 

                ( الطعن رقم 440 لسنة 11 ق ، جلسة 1970/1/17 )

=================================

الطعن رقم  3049     لسنة 32  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1143

بتاريخ 20-02-1990

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد الالتزام                                      

فقرة رقم : 1

يتعين تفسير شرط التحكيم فى عقد الإلتزام بما لا يتعارض مع إختصاص مجلس الدولة فى هذا الشأن - أساس ذلك - أن إختصاص المجلس ورد فى قانون موضوعى بينما منح إلتزام المرافق العامة من الأعمال الإدارية التى تقوم بها السلطة التشريعية كنوع من الوصاية على السلطة التنفيذية و هذه الأعمال ليست قوانين من حيث الموضوع و إن كانت تأخذ شكل القانون لأن العرف جرى على أن السلطة التشريعية تفصح عن إرادتها فى شكل قانون - مؤدى ذلك : أنه لا يجوز أن يخالف هذا العمل الإدارى أحكام القانون لأنه و إن كانت السلطة التى تصدرهما واحدة فإن القاعدة المقررة فى القانون العام أن السلطة التى تضع قاعدة عامة لا تملك مخالفتها بأعمال فردية و إن كانت تملك تعديلها بقاعدة عامة أخرى

 

                   ( الطعن رقم 3049 لسنة 32 ق ، جلسة 1990/2/20 )

=================================

عقد الايجار

=================================

الطعن رقم  3390     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 90

بتاريخ 19-11-1983

الموضوع : عقد

فقرة رقم : 1

إصدار هيئة الأوقاف المصرية قراراً بإزالة التعدى على شقة بإحدى عمارات الأوقاف و تنفيذ الإزالة بالطريق الإدارى - الطعن على هذا القرار - عقد الإيجار المبرم بين هيئة الأوقاف المصرية بإعتبارها هيئة عامة و بين أحد الأفراد و إن كان ينطوى عل بعض الشروط الإستثنائية غير المألوفة فى عقد الإيجار إلا أنه لا يعتبر عقداً إدارياً - السبب أنه لا يتصل بنشاط مرفق عام بقصد تسييره و تنظيمه - خضوع هذا العقد لأحكام قانون 49 لسنة 1977 شأن تأجيره و بيع الأماكن - القضاء الإدارى و هو يسلط رقابته على القرار المطعون فيه يراقب صحة السبب الذى قام عليه القرار - هذه الرقابة تقتضى التحقق مما إذا كان الطعن يجد له سنداً من القانون فى الإحتفاظ بالشقة موضوع النزاع و إمتداد عقد الإيجار لصالحه من عدمه - يشترط " طبقاً للمادة 29 من قانون 49 لسنة 1977 لإمتداد عقد الإيجار بالنسبة لأقارب المستأجر الأصلى فى المسكن الإقامة " لمدة سنة " ، حتى الوفاة أو الترك - تصور الإقامة المتطلبة على أنها ضرورة التواجد الفعلى للمشاركة فى المسكن وقت الوفاة تصور قاصر - العبرة فى القانون بالإقامة المعتادة بحيث يكون المسكن الذى يشاركه فيه القريب هو موطنه و مأواه و لا مأوى له سواه .

 

                  ( الطعن رقم 3390 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/11/19 )

=================================

 

عقد البيع

=================================

الطعن رقم  0130     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 58

بتاريخ 18-12-1973

الموضوع : عقد

فقرة رقم : 1

أن المادة 826 من القانون المدنى تنص على أن كل شريك فى الشيوع يملك حصته ملكا تاما و له يتصرف فيها و أن يستولى على ثمارها و أن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء - و إذا كان التصرف منصبا على جزء من المال الشائع و لم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذى أل إلى المتصرف بطريق القسمة . و للمتصرف إليه إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة الحق فى ابطال التصرف و مفاد هذا النص أن المالك على الشيوع له أن يتصرف فى حصته فى المال الشائع على الشيوع أو مفرزة . ذلك أن الملكية فى الشيوع كالملكية المفرزة تشتمل على عناصر ثلاثة الاستعمال و الاستغلال و التصرف و من ثم فان العقد فى الحالتين صحيح و منتج لآثاره ولا يحتاج إلى تصديق من سائر الملاك على الشيوع حتى لو انصب التصرف على جزء مفرز و لكن القانون أعطى للمتصرف إليه حق طلب ابطال التصرف إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة و ذلك لدرء الضرر عن المتصرف إليه إذا ما وقع نصيب المتصرف بعد القسمة فى الجزء الذى أل إلى غير المتصرف و الأثر الوحيد الذى رتبة القانون بعد ذلك على بيع المالك على الشيوع لجزء مفرز من الأرض هو أما تثبيت هذا البيع إذا و قع الجزء المفرز المباع بعد القسمة فى نصيب المتصرف أو انتقال حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذى أل إلى المتصرف بطريق القسمة .

  و من حيث أن الهيئة الطاعنة بأعتبار أنها حلت محل المالكة على الشيوع السيدة / سيادة لبيب عبدالنور المستولى لديها بعد القانون رقم 127 لسنة 1961 فى نصيبها على الشيوع فى المساحة المبيعه بموجب العقد موضوع المنازعة فانها لا تملك حقوقا أكثر مما تملكه المالكة السابقة التى ليس لها حق ابطال العقد لأن البيع تم مفرزا فاذا لم تكن القسمة قد تمت قبل العمل بقانون الاصلاح الزراعى فإن على الهيئة الطاعنة طبقا لنص المادة 826 من القانون المدنى و اللائحة التنفيذية لقانون الاصلاح الزراعى حق اجراء القسمة و التريث فى الاستيلاء حتى تمامها، فاذا ما وقعت المساحة المبيعة فى نصيب البائعين فان العقد قد انصب على هذا الجزء المفرز عند القسمة فى نصيب المتصرف و إلا أنتقل حق المتصرف إليه إلى ما يؤول إلى البائعين بموجب القسمة و فى كل الحالين فان العقد موضوع النزاع يكون صحيحا منتجا لآثاره قبل المستولى لديها و من بعدها الهيئة العامة للاصلاح الزراعى التى حلت محلها .

 

                        ( الطعن رقم 130 لسنة 18 ق، جلسة 1973/12/18 )

=================================

الطعن رقم  0993     لسنة 19  مكتب فنى 21  صفحة رقم 25 

بتاريخ 13-01-1976

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد البيع                                        

فقرة رقم : 1

إن هذا البطلان ليس مقررا لكل ذى مصلحة كما هو الشأن فى الآثار العادية للبطلان فى القانون المدنى و لكنه مقرر فقط لمن تقرر الشرط المانع لمصلحته دون الآخرين فإذا تقرر الشرط لمصلحة المشترط أو المتصرف كان له و حده حق التمسك بالبطلان وكذلك الأمر إذا تقرر الشرط لمصلحة الغير فله وحده حق التماسك بالبطلان، و الغير فى الشرط المانع من التصرف ليس هو الأجنبى عن العقد و لكنه من تقرر الشرط لمصلحته كما أن هذا البطلان تلحقه الاجازة إذا صدرت ممن شرع الشرط لمصلحته فيجوز له أن ينزل عن طلب البطلان و يجيز التصرف و هذا الحكم مستفاد أيضا من اتفاق المتعاقدين فى العقد موضوع المنازعة إذ نصت المادة التاسعة من العقد على عدم جواز تصرف المشترية فى الأرض دون الحصول على اذن كتابى من المصلحة و من المقرر قانونا فى هذا المجال أن الاجازة اللاحقة كالاذن السابق، و بطلان التصرف المخالف للشرط المانع لا يقع من تلقاء نفسه بل لابد من طلبه من صاحب الشأن و الحكم به إذا ما تحققت شروط صحته فإذا لم يطلبه صاحب المصلحة فى الشرط المانع فالبطلان لا يقع و إذا طلبه كان الطلب محل رقابة القضاء من حيث قيامه على باعث مشروع و مدة معقولة " .

 

 

=================================

الطعن رقم  0257     لسنة 18  مكتب فنى 21  صفحة رقم 139

بتاريخ 13-04-1976

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد البيع                                        

فقرة رقم : 1

من المقرر فى شأن تعيين العقار المبيع، أن يكفى لتحديده ذكر صفاته المميزة فى العقد وصفا مانعا فى الجهالة الفاحشة و يحول دون الخلط بينه و بين غيره، و إذ ثبت من ظروف الحال أن وصف الأطيان المبيعة من الطاعن الوارد بعقد البيع المؤرخ 1968/10/13 المشار إليه بأنها تبلغ 45 فدانا تقريبا و تقع بناحية الكفر الجديد تفتيش السرو و أنها كانت فى ملكية مصلحة الأملاك الأميرية، كان وصفا كافيا لتوافر علم المتعاقدين بها على نحو لا تجهيل فيه على الرغم من عدم ذكر حدودها، و ذلك بدلاله أن المشترين لها قد أجريا عنها عقد قسمة و مقايضة مؤرخ 1969/2/28 لشيوعها مع أطيان أخرى . . . . . و أخوته كما هو ثابت فى محضر تحقيق الشرطة الذى أجرته نقطة السرو بتاريخ 1969 فى الشكوى رقم 548 لسنة 1969 إدارى المنزلة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0257     لسنة 18  مكتب فنى 21  صفحة رقم 139

بتاريخ 13-04-1976

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد البيع                                         

فقرة رقم : 2

إن البطلان المقرر فى المادة 824 و ليس مقررا لكل ذى مصلحة كما هو الشأن فى الآثار العادية للبطلان فى القانون المدنى، و لكنه مكرر فقط لمن تقرر الشرط المانع لمصلحته دون الآخرين، فإذا تقرر الشرط لمصلحة المشترط أو المتصرف كان له وحده حق التمسك بالبطلان، و الغير فى الشر المانع من التصرف ليس هو الأجنبى عن العقد و لكنه من تقرر الشرط لمصلحته، و هذا البطلان تلحقه الأجازة إذا صدرت ممن شرع الشرط لمصلحتة فيجوز له أن ينزل عن طلب البطلان و يجيز التصرف، كما أن بطلان التصرف لمخالفته للشرط المانع لا يقع من تلقاء نفسة بل لبد من طلبه من صاحب الشأن و الحكم به إذا ما تحققت شروط صحتة من حيث قيامه على باعث مشروع و مدة معقولة، و إذا كان الشرط بمنع التصرف الوارد فى عقد البيع المؤرخ 1968/10/13 مقررا لمصلحة البائع الطاعن الذى لم يثر أى منازعة فى شأن مخالفة المشترين لهذا الشرط، و من ثم يكون البيع قائما و نافذا و لم يلحقه أى بطلان .

 

                        ( الطعن رقم 257 لسنة 18 ق ، جلسة 1976/4/13 )

=================================

الطعن رقم  0348     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 840

بتاريخ 25-06-1983

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد البيع                                        

فقرة رقم : 1

بيع أرض بطريق المزايدة " شروط خاصة " - عدم قيام ورثة الراسى عليه المزاد بسداد باقى ثمن الأرض المبيعة - مدة الخمس سنوات التى يجوز للحكومة خلالها إسترداد الأرض طبقا للبند ثالثاً من قائمة شروط المزايدة - لا يسوغ القول بأن النية المشتركة للمتعاقدين قد إتجهت إلى إسقاط حق الحكومة فى إستعمال رخصة إسترداد الأرض بفوات خمس سنوات على تاريخ التعاقد الذى تم برسو المزاد و لم ينفذ الراسى عليه المزاد إلتزاماته - النية الحقيقية للمتعاقدين هى جواز إعمال رخصة إسترداد الأرض المبيعة فى ظرف الخمس سنوات التالية لتاريخ عقد البيع الذى توجب قائمة الشروط تحريره بعد سداد الراسى عليه المزاد باقى ثمن الصفقة و ملحقاتها - تخصيص تلك الأرض فعلا للمسجد الذى أقيم عليها - إعتباره مشروعا من المشروعات المتعلقة بالمنافع العامة - إقامة شخص من أشخاص القانون الخاص مسجدا دون الحكومة لا ينفى عنه صفة النفع العام لا سيما و أن الدولة قد أقرت قيام هذا المسجد على ما يستفاد من قرارها القاضى بإسترداد الأرض لهذا السبب رفض طلب إلغاء قرار إسترداد الأرض و رفض التعويض .

 

                  ( الطعن رقم 348 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/6/25 )

=================================

الطعن رقم  0347     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 768

بتاريخ 16-03-1985

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد البيع                                         

فقرة رقم : 1

قرار إزالة التعدى لا يزعزعه بحسب الظاهر عقد البيع العرفى اللاحق ، إذ لا ينبئ بذاته عن أن البائع كان مالكاً للأرض محل هذا العقد - مفاد العقد العرفى تراضى طرفيه على البيع و الشراء بالشروط المتفق عليها بينهما - لا يخل ذلك بحق الملكية الذى قد يثبت للغير على هذه الأرض و ما يخوله هذا الحق لصاحبه من مكنة دفع التعدى الواقع عليها و إسترداد حيازتها بالطريق الإدارى الذى رسمه القانون .

 

                     ( الطعن رقم 347 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/3/16 )

=================================

الطعن رقم  1385     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1195

بتاريخ 01-03-1986

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد البيع                                        

فقرة رقم : 2

نظم المشرع ثلاثة أنواع من البيوع و وضع لكل منها نظاما مستقلاً فى طبيعته و الآثار المترتبة عليه : النوع الأول : البيع بالمزاد العلنى للمنقولات الستعملة - النوع الثانى : البيع بالمزاد العلنى أو عن طريق التصفية فى المحال التجارية - النوع الثالث : - البيع بالتقسيط - المقصود " بالسلع المستعملة " فى مفهوم المادة " 1 " من القانون رقم 100 لسنة 1957 هى المنقولات التى إنتقلت حيازتها للمستهلك بأى سبب من أسباب التملك بقصد إستهلاكها و يبغى التصرف فيها بالبيع عن طريق المزاد العلنى - المنقولات الخاصة بالمحل التجارى تباع مع باقى أصوله الثابتة التى تشملها التصفية سواء كانت جديدة أو مستعملة - مؤدى ذلك : - أن المنقولات الخاصة بالمحل التجارى تخرج من نطاق مفهوم المنقولات المستعملة الوارد بنص المادة " 1 " من القانون رقم 100 لسنة 1957 - نتيجة ذلك عدم خضوع بيع أصول المحل التجارى أو فروع من فروعه لنص المادة الثامنة من القانون المشار إليه و التى تقضى بفرض رسم مقداره 2 % من ثمن ما يتم بيعه من منقولات .

 

               ( الطعن رقم 1385 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/3/1 )

=================================

عقد التوريد

=================================

الطعن رقم  0417     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 553

بتاريخ 26-03-1960

الموضوع : عقد

فقرة رقم : 1

إذا بان من الاطلاع على أصول الأوراق أن المتعهد لم يذكر شيئا عن أن أسعاره مقدمة عن عيناته التى أودعها المخازن مقابل ايصال لا ينم على أكثر من واقعة الايداع . و إنما الثابت أن المتعهد وضع بخط يده الأسعار التى ارتضى أن يقوم بالتوريد على مقتضاها قرين الصنفين المشروطين بعينة الوزارة النموذجية ، دون أى تحفظ من جانبه أو أية أشارة تدل على أن الأسعار التى وضعها ، إنما هى من عينات أخرى غير عينات الوزارة ، بل أنه لم يشر فى العقد الذى وقعه إلى أن هناك عينات أخرى قام بايداعها يوم أن قدم عطاؤه و وقع كراسة الاشتراطات العامة فجاء عطاؤه خلوا تماما من أى تحفظ أو اشتراط . فإنه إذا قررت الوزارة المدعية قبول عطاء المتعهد عن هذين الصنفين بأسعاره التى وضعها على أساس عينة الوزارة فإن هذا القبول من جانبها يكون قد صادف ايجاب المطعون عليه و التقى به عند محله الذى لا يمكن أن يكون التوريد الا على أساس عينة الوزارة من جميع الوجوه و بذلك يكون عقد التوريد قد أبرم فعلا و يصبح المطعون عليه ملزما بتنفيذ التوريد طبقا لشروط العقد .

 

                     ( الطعن رقم 417 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/3/26 )

=================================

الطعن رقم  2150     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1024

بتاريخ 09-06-1962

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد التوريد                                      

فقرة رقم : 5

أن الإرتفاع الباهظ فى أسعار الزئبق - إن صح أنه كان متوقعاً بالنسبة للعقد الثانى فإن مدى هذا الإرتفاع لم يكن فى الوسع توقعه بالنسبة لذلك العقد ، فقد كان السعر وقت التعاقد بالنسبة للعقد الأول 1 جنيه و 600 مليم للكيلو فأصبح وقت التعاقد بالنسبة للعقد الثانى 2جنيه و 880 مليماً ثم أصبح وقت الشراء على حساب الشركة المدعية 4جنيهات و 50 مليماً ، و من ثم فإن نظرية الحوادث الطارئة تنطبق فى هذه الحالة .

 

 

=================================

الطعن رقم  2150     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1024

بتاريخ 09-06-1962

الموضوع : عقد                      

 الموضوع الفرعي : عقد التوريد                                      

فقرة رقم : 6

أن الشركة و إن كانت توقفت عن التنفيذ بنفسها إلا أن الوزارة قد قامت بالشراء على حسابها . و من مقتضى هذا الشراء على حسابها عدم إنهاء الرابطة العقدية و إستمرار العقد منتجاً لآثاره و إعتبار الشركة هى المسئولة أمام الوزارة عن عملية الشراء ، فالشركة تعتبر من الناحية القانونية قد واصلت التنفيذ فيقع على عاتقها غرامة التأخير و المصاريف الإدارية التى تكبدتها الوزارة فى عملية الشراء .

 

                       ( الطعن رقم 2150 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/6/9 )

=================================

الطعن رقم  0970     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 376

بتاريخ 04-01-1964

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد التوريد                                      

فقرة رقم : 1

يتضح من أوراق المناقصة موضوع النزاع أن العطاء مقوم بالعملة المصرية و أن المطعون ضده قد حدد فى عطائه للتوريد و التركيب و التسليم مدة ثمانية أشهر من تاريخ منحه إذن الإستيراد اللازم بالعملة الرسمية و قد حرصت هيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية فى أخطار المتعهد بالقبول سواء بالبرقية أو بالخطاب أن تبين أن مدة التوريد ثماينة شهور من تاريخ حصوله على الترخيص بالإستيراد دون ذكر أو الإشارة إلى الكيفية التى يصدر بها الترخيص بالعملة الرسمية أو العملة الحرة فهو أمر لا شأن للهيئة به و خارج عن التعاقد الذى تم على أساس العملة المصرية و هى من جانبها قد سعت و ساعدت المدعى فى الحصول على إذن الإستيراد فى فبراير سنة 1956 ، فلما تقاعس عن إستعمال هذا الإذن بحجة أنه لم يصدر بالعملة الرسمية كما إشترط ذلك فى عطائه سايرت الهيئة المدعى فى هذا رغبة منها فى إنهاء العملية لشدة لزومها و طلبت منه بياناً بثمن الآلات التى سيستوردها من أمريكا و قد أمهلته طويلاً إلا أنه لم يوافها بالبيان المطلوب بل بادرها بإنذار يعلن فيه عدم تنفيذه العملية و لما كان تنفيذ العقود يجب أن ينطوى على حسن النية فإنه كان على المدعى و قد صدر له إذن الإستيراد فى فبراير سنة 1956 أن يقوم بتنفيذ العملية فى الميعاد الذى حدده هو فى عطائه ضماناً لحسن سير المرفق خدمة للصالح العام و أنه لما يتنافى و حسن النية أن يستمر المدعى فى الجدل و النقاش زهاء ثلاث سنوات دون أن يبدى أى جدية فى التنفيذ و قد كان بيده إذن إستيراد فى مقدوره أن يستورد به الآلات اللازمة للمشروع ، و ليس فى ذلك أية مضيعة لحق يدعيه إن كان قائماً على وجه من المصلحة ، و كان يتعين عليه تبعاً لذلك أن يمضى فى التنفيذ إحتراماً لشروط العقد و للإلتزامات المترتبة فى ذمته بمقتضاه و قد صبرت الهيئة المدعى عليها على المدعى و عاونته أكثر مما ينبغى و لم ترد أن تتخذ من جانبها أى أجراء يفسخ التعاقد مما حداً به إلى التغالى فى طلباته بتعديل قيمة العطاء ذاته بحجة أن أثمان الآلات فى الخارج قد إرتفعت فلما طولب ببيان ثمن هذه الآلات تراخى فى ذلك إلى أن حصلت الأزمة فى النقد الأجنبى مما دعا وزارة المالية لإصدار تعليمات بأن يكون التعامل بسبب ظروف هذه الأزمة بالعملة المصرية و قد كان من الممكن أن يكون ذلك محل تقدير من الهيئة المدعى عليها لو قام المدعى بالتنفيذ أو حتى مجرد الشروع فيه و لكنه بادر هو بفسخ العقد من جابنه الأمر الذى يصبح معه التأمين المدفوع من تلقاء نفسه من حق الهيئة المذكورة . و مجرد الخلاف على بعض النقاط أو على تفسير بعض شروط العقد لا يمكن أن يكون بأى حال من الأحوال عائقاً عن التنفيذ أو مبرراً للإخلال بشروط العقد أو للتحلل من الإلتزامات الناشئة عنه إذا كان الخلاف كله يدور حول فروق مالية و هو الأمر الذى يمكن تداركه دائماً حالاً أو مستقبلاً و لاسيما أن الهيئة المدعى عليها ليست هى التى بدأت بالفسخ لتأخير المدعى فى التنفيذ ، خصوصاً بعد حصوله على إذن الإستيراد فى سنة 1956 .

 

                       ( الطعن رقم 970 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/1/4 )

=================================

الطعن رقم  0933     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 622

بتاريخ 08-02-1964

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد التوريد                                      

فقرة رقم : 1

يتضح من نص المادة 105 من لائحة المناقصات و المزايدات الصادر بها قرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 أن الشراء على حساب المورد بها المتأخر إنما يكون بسبب تأخيره فى التوريد عن المدة المحددة بالعقد - كما أن لجهة الإدارة فى حالة التأخير فى التوريد ، إذا رأت ألا ضرر من ذلك ، أن تمنح المورد المتأخر مهلة إضافية للتوريد مع توقيع غرامة التأخير المنصوص عليها فى المادة 105 من اللائحة "فقرة أولى" كذلك للإدارة أن تلجأ إبتداء إلى الطريقة الثانية و هى الشراء على حسابه إذا رأت أن صالح المرفق يقتضى هذا الإجراء . و من حيث أن مفاد ذلك أن منح الجهة الإدارية مهلة إضافية ، للمورد المتأخر مقصود به أعذار ذلك المورد و إستنهاض همته و حثه على القيام بسرعة توريد ما تعهد به و المفروض أن المهلة الإضافية لا تمنح ، إلا بعد إنتهاء الميعاد المحدد بالعقد . و أنها تمنح للمورد المتأخر ، إذا ما أبقت على جهة الإدارة ، رغم تجاوزه المدة المحددة للقيام بالتنفيذ ليقوم بنفسه بتنفيذ العقد و توريد الكميات المتعاقد عليها معه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0933     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 622

بتاريخ 08-02-1964

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد التوريد                                      

فقرة رقم : 2

إنه فى حالة لجوء جهة الإدارة إلى طريقة الشراء على الحساب ، إذا رأت أن صالح المرفق يقتضى هذا الإجراء لا يكون ثمة موجب لأعذار المورد المتأخر أو إعطائه مهلة إضافية للتوريد ، بعد تنحيته لتأخره فى التوريد و إسناد التوريد إلى غيره و على حسابه سواء بالممارسة أو مناقصات محلية أو عامة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0933     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 622

بتاريخ 08-02-1964

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد التوريد                                      

فقرة رقم : 3

إذا أرادت جهة الإدارة الشراء على حساب المورد المقصر ، فلها كما سلف البيان أن تشترى بنفسها و ذلك بالممارسة أو عن طريق متعهد آخر تختاره بمناقصة محلية أو عامة . و هذا الشراء على حساب المتعهد المقصر لا يعفيه من توقيع غرامات التأخير فى التوريد بل قد حتم النص ، أن تخصم منه أيضاً مصروفات إدارية بواقع 5% من قيمة الأصناف المشتراه على حسابه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0933     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 622

بتاريخ 08-02-1964

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد التوريد                                      

فقرة رقم : 4

إذا أرادت الإدارة الشراء على حساب المورد المقصر فإنها لا تنتهى الرابطة التعاقدية ، و هذا واضح من صياغة المادة 105 من لائحة المناقصات و المزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 التى تخير الإدارة بين إتخاذ أحد إجراءين فى مواجهة المورد المقصر : أما الشراء على حسابه وفقاً للأحكام السابقة و أما إنهاء التعاقد مع مصادرة التأمين ، ذلك أن الشراء على حسابه لا يتضمن إنهاء للعقد بالنسبة إليه ، بل يظل هو المسئول أمام جهة الإدراة و تتم علمية الشراء على حسابه و تحت مسئوليته المالية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0095     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 651

بتاريخ 14-05-1966

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد التوريد                                      

فقرة رقم : 1

ان لائحة المناقصات و المزايدات قد غلظت الجزاء على استعمال الغش أو التلاعب لعلة ظاهرة هى أن المتعاقد الذى يستعمل الغش أو التلاعب أنما يقوم على خداع جهة الادارة بسوء نية و هو عالم أن ما يقوم بتوريده لها مغشوش أو مخالف للمواصفات أو بما يقع من تلاعب ، يستوى فى ذلك أن يقع الغش أو التلاعب من نفس المتعاقد أو ممن يستعين بهم فى تنفيذ التزاماته التعاقدية متى ثبت أنه على علم بغشهم أو تلاعبهم و لذات العلة سوت اللائحة فى الجزاء بين المتعاقد الذى يستعمل الغش أو التلاعب و بين المتعاقد الذى يشرع فى رشوة أحد موظفى جهة الادارة أو يتواطأ معه اضرارا بها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0095     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 651

بتاريخ 14-05-1966

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد التوريد                                      

فقرة رقم : 2

أنه يتعين لوصم المتعاقد مع الادارة بالغش فى تنفيذ التزاماته و توقيع الجزاء المنصوص عليه فى المادة 85 من اللائحة أن يثبت سوء نيته أى علمه بما يشوب الأصناف التى يوردها من غش ، و أنه و ان كان هذا العلم مفترضا فى المتعاقد مع الادارة الا أنه متى كانت ظروف الحال تنفى هذا العلم عن المتعهد فإنه لا يسوغ وصمه بالغش . و ظروف الحال التى تنفى هذا العلم كما قد تستفاد مما قد يصدر من أحكام جنائية فى شأن ما نسب الى المتعهد من غش ، تستفاد أيضا مما قد يرد فى الأوراق متعلقا بمدى حسن نية المتعاقد فى تنفيذه التزاماته التى يتضمنها التعاقد بصفة عامة و حجم التعاقد فى ذاته و تعدد الالتزامات الواردة به .

 

                        ( الطعن رقم 95 لسنة 9 ق ، جلسة 1966/5/14 )

=================================

الطعن رقم  0951     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1100

بتاريخ 27-05-1967

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد التوريد                                      

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن شروط المناقصة لم تتضمن تحديد مواصفات للبويات المطلوبة و إنما تم التعاقد بين الشركة المدعية و القوات البحرية على أن يكون توريد البويات اللازمة لطلاء قاع اللنشات على أساس العينة التى قدمتها الشركة و قبلتها القوات البحرية ، فهو من قبيل البيوع بالعينة التى نظمتها المادة 420 من القانون المدنى ، و هى تنص على ما يأتى: "1" إذا كان البيع بالعينة وجب أن يكون البيع مطابقاً لها "2" إذا تلفت العينة أو هلكت فى يد أحد المتعاقدين و لو دون خطأ كان على المتعاقد الآخر بائعاً كان أو مشترياً أن يثبت أن الشئ مطابق للعينة أو غير مطابق . و ليس من شك فى إنطباق أحكام هذا النص على العقود الإدارية " ذلك لأنها تتفق مع القواعد العامة ، كما أنها لا تتعارض مع التنظيم القانونى للعقود الإدارية الذى تضمنه القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات و المزايدات و لائحة المخازن و المشتريات الصادر بها قرار مجلس الوزراء المؤرخ 6 من يونية سنة 1948 ثم لائحة المناقصات و المزايدات الصادر بها قرار وزير الإقتصاد رقم 542 لسنة 1947 كل منهما فى نطاق سريانه و ينبنى على ذلك فى شأن عقد التوريد محل المنازعة ، أنه يجب أن تكون الأصناف الموردة مطابقة للعينة مضايقة تامة من حيث التركيب و المواصفات ، فإذا لم تكن كذلك جاز للقوات البحرية رفض الأصناف و إلزام الشركة بسحبها و توريد بدل منها ، أو قبولها مع إنقاص ثمنها إذا كانت قيمة الأصناف الموردة أقل من قيمتها ف حالة مطابقتها للعينة ، و تسرى فى هذه الحالة الأخيرة أحكام المادة 228 من لائحة المخازن و المشتريات المشار إليها ، و هى اللائحة التى أبرم العقد و تم التوريد فى أثناء سريانها و قبل إلغائها إعتباراً من 5 مارس سنة 1958 تاريخ نشر لائحة المناقصات و المزايدات فى الجريدة الرسمية . أما إذا كانت العينة المقبولة قد فقدت أو هلكت و هى فى يد جهة الإدارة دون أن يكون ذلك بخطأ من الشركة، و إدعت هذه الجهة أن التوريد غير مطابق للعينة فأنه يقع عليها فى هذه الحالة عبء إثبات ذلك ، و يكون الإثبات بجميع الطرق بما فى ذلك البينة و القرائن .

 

 

=================================

الطعن رقم  0951     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1100

بتاريخ 27-05-1967

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد التوريد                                      

فقرة رقم : 2

متى ثبت أن المتعهد قد عرض تقديم عينة أخرى تحل محل العينة المقبولة ، و إذ لاقى هذا الإيجاب قبولاً من القوات البحرية فإن ذلك يعد إتفاقاً بين الطرفين على إحلال العينة التى قدمتها الشركة بتاريخ 10 من نوفمبر سنة 9158 على العينة المقبولة التى فقدت لسبب خطأ وقع من طرف العقد .

 

                      ( الطعن رقم 951 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/5/27 )

 

=================================

الطعن رقم  0763     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 291

بتاريخ 25-01-1969

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد التوريد                                      

فقرة رقم : 1

إن العقد مثار المنازعة انصب كله على إصلاح الدراجات البخارية "الموتوسيكلات" و على توريد و تركيب ما يلزم لها من قطع غيار جديدة و صاج و أخشاب و مشمع و مقابض و ما إلى ذلك و إستكمال الفوانيس و الإشارات الحمراء . و لما كان التوريد فى هذا العقد ذا شأن محسوس من حيث قيمته و أهميته بجانب العمل، فأن العقد بهذه المثابة ينطوى على مزيج من مقاولة الأعمال و التوريد، تقع المقاولة على أعمال الإصلاح و تنطبق أحكامه عليه و يقع التوريد على المواد و تسرى أحكامه فيما يتعلق بها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0763     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 291

بتاريخ 25-01-1969

الموضوع : عقد                      

 الموضوع الفرعي : عقد التوريد                                      

فقرة رقم : 2

شرط تطبيق نص المادة 137 من لائحة المناقصات و المزايدات على ما جرى به صريح حكمه أن يوافق المورد كتابة على تخفيض قيمة هذه الأصناف الموردة بنسبة ما قدره الفنيون المختصون لها مضافاً إليه غرامة معادلة و بمراعاة قيمة هذه الأصناف السوقية، فإذا لم يوافق المورد على ذلك كتابة فلا يكون أمامها ثمة مندوحة من رفض الأصناف الموردة على خلاف المواصفات المتفق عليها، و مطالبة المورد بسحبها و الشراء من غيره على حسابه أو إنهاء التعاقد بالنسبة لهذه الأصناف و مصادرة التأمين بما يوازى 10% من قيمتها دون إخلال بحق الجهة الإدارية فى مطالبته بالتعويض .

 

                     ( الطعن رقم 763 لسنة 12 ق ، جلسة 1969/1/25 )

=================================

الطعن رقم  0354     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 306

بتاريخ 01-02-1969

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد التوريد                                      

فقرة رقم : 1

إن المحاسبة على ما إتفق أصلاً على توريده إنما يكون على أساس الأسعار المبينة بكشف الوحدة، لأن هذه الكشوف تعتبر جزء لا يتجزأ من التعاقد ذاته، أما المحاسبة على أساس السعر الجبرى بالنسبة للأصناف المسعرة، فأنه خاص بما تطلبه جهة الإدارة، زيادة عن المقررات المتفق عليها أو ما يستغنى عنه من تلك المقررات، و هو مقصور التطبيق على حالات الزيادة أو النقص دون غيرها و لا يمتد إلى الكميات المتفق عليها أصلاً . 

 

 

=================================

الطعن رقم  0354     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 306

بتاريخ 01-02-1969

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد التوريد                                       

فقرة رقم : 2

يجوز لجهة الإدارة المتعاقدة أن تزود المتعهدين بالخامات اللازمة لصناعة أى صنف من الأصناف الغذائية المقررة و فى هذه الحالة يحاسب المتعهد على أجر تصنيع يقدر على أساس الفرق بين الصنف وفق أسعار كشوف الوحدة . و ثمن الخامات الداخلة فى صناعته، فإذا كانت تلك الأصناف مسعرة فيكون أساس الحساب هو سعرها الرسمى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0260     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 222

بتاريخ 21-03-1970

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد التوريد                                       

فقرة رقم : 1

حيث يلزم تحويل عملة ، لإستيراد أصناف و مهمات من الخارج فإن التصريح بتحويل العملة يصبح جزءاً مرتبطاً بأذن الإستيراد و يكمله و لا ينفك عنه ، و من ثم فإن تعليق جريان الميعاد المحدد للتوريد ، فى النزاع الماثل ، من تاريخ الحصول على أذن الإستيراد يستتبع بحكم اللزوم تعليقه على الحصول على التصريح بتحويل العملة إلى الخارج .

 

 

=================================

الطعن رقم  0260     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 222

بتاريخ 21-03-1970

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد التوريد                                      

فقرة رقم : 2

و لئن كان من المبادئ المسلمة فى فقه القانون الإدارى أن غرامات التأخير فى العقود الإدارية مقررة ضماناً لتنفيذ هذه العقود فى المواعيد المتفق عليها حرصاً على حسن سير المرافق العامة بإنتظام و إطراد ، و لذا فإن الغرامات التى ينص عليها فى تلك العقود توقعها جهات الإدارة من تلقاء نفسها دون أن تلتزم بإثبات حصول الضرر ، كما لا يقبل إبتداء من المتعاقد أثبات عدم حصوله ، على إعتبار أن جهة الإدارة فى تحديدها مواعيد معينة لتنفيذ العقد يفترض فيها أنها قدرت أن حاجة المرفق تستوجب التنفيذ فى هذه المواعيد دون أى تأخير لئن كان ما تقدم كله هو الأصل إلا أنه من المسلم كذلك أن أقتصاء الغرامات منوط بتقدير الجهة الإدارية المتعاقدة بإعتبارها القوامة على حسن سير المرافق العامة و القائمة تبعاً لذلك على تنفيذ شروط العقد ، و لذا فلها أن تقدر الظروف التى يتم فيها تنفيذ العقد ، و ظروف المتعاقد فتعفيه من تطبيق الجزاءات المنصوص عليها فى العقد كلها أو بعضها بما فى ذلك غرامة التأخير إذا هى قدرت أن لذلك محلاً ، كما لو قدرت أنه لم يلحق المصلحة العامة أى ضرر من جراء التأخير أو غير ذلك من الظروف ، و قياساً على هذا النظر ، فإن الإدارة إذا أقرت - صراحة أو ضمناً - بأنها لم تحرص على تنفيذ العقد فى المواعيد المتفق عليها ترتيباً على أن تنفيذ العقد فى هذه المواعيد كان غير لازم ، فيعتبر ذلك بمثابة أعفاء ضمنى للمتعاقد من تنفيذ الغرامة عليه ، مما لا يكون معه محل لتوقيع غرامة التأخير .

 

            ( الطعنان رقما 260 ، 267 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/3/21 )

=================================

الطعن رقم  0086     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 324

بتاريخ 16-05-1970

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد التوريد                                      

فقرة رقم : 1

إنه يبين من الرجوع إلى شروط العقد المبرم مع المدعى و إلى أحكام لائحة المناقصات و المزايدات أنها فرقت فى الحكم بين مجرد قيام المتعاقد بتوريد أصناف مخالفة للشروط و المواصفات المتعاقد عليها و بين إستعماله الغش أو التلاعب فى معاملته الجهة الإدارية ، فجزاء توريد أصناف مخالفة للمواصفات ، بالتطبيق لحكم البند الثانى من الإشتراطات الإضافية للعقد و المادتين 102 ، 105 من لائحة المناقصات و المزايدات ، هو رفض الأصناف و تكليف المتعهد بتوريد غيرها أو قبول الأصناف المخالفة مع تخفيض ثمنها أو قيام جهة الإدارة بشراء أصناف مطابقة للشروط على حسابه أو إنهاء التعاقد فيما يختص بهذه الأصناف و مصادرة التأمين بما يوازى 10% من قيمتها ، و ذلك كله مع توقيع غرامة تأخير و إقتضاء المصروفات الإدارية ، أما جزاء " إستعمال الغش أو التلاعب " طبقاً لحكم المادة 27 من الإشتراطات العامة للعقد المقابلة للمادة 85 من لائحة المناقصات و المزايدات فهو فسخ العقد و مصادرة التأمين و شطب أسم المتعهد من بين المتعهدين ، و عدم السماح له بالدخول فى مناقصات الحكومة . و علة تغليظ الجزاء على إستعمال الغش أو التلاعب ، ظاهرة و هى أن المتعاقد الذى يستعمل الغش أو التلاعب إنما يقوم على خداع جهة الإدارة بسوء نية و هو عالم أن ما يقوم بتوريده لها مغشوش أو مخالف للمواصفات أو بما يقع من تلاعب ، يستوى فى ذلك أن يقع الغش أو التلاعب من نفس المتعاقد أو من يستعين بهم فى تنفيذ إلتزاماته التعاقدية ، متى ثبت أنه على علم بغشهم أو تلاعبهم . و لذات العلة سوت أحكام العقد و اللائحة فى الجزاء بين المتعاقد الذى يستعمل الغش أو التلاعب و بين المتعاقد الذى يشرع فى رشوة أحد موظفى جهة الإدارة أو يتوطأ معه إضراراً بها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0086     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 324

بتاريخ 16-05-1970

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد التوريد                                      

فقرة رقم : 2

يتعين لوصم المتعاقد مع الإدارة بالغش فى تنفيذ إلتزماته و لتوقيع الجزاء المنصوص عليه فى المادة 27 من الإشتراطات العامة للعقد المقابلة للمادة 85 من لائحة المناقصات و المزايدات أن يثبت سوء نيته ، أى علمه بما يشوب الأصناف التى يوردها من غش أو تلاعب و أنه و أن كان هذا العلم مفترضاً فى المتعاقد مع الإدارة إلا أنه متى كانت ظروف الحال تنفى هذا العلم عن المتعهد فإنه لا يسوغ وصمه بالغش . و ظروف الحال التى تنفى هذا العلم ، كما قد تستفاد أيضاً مما قد يرد فى الأوراق متعلقاً بمدى حسن نية المتعاقد فى تنفيذ إلتزاماته التى يتضمنها التعاقد بصفة عامة ، و حجم التعاقد فى ذاته و تعدد الإلتزامات الواردة به .

 

                     ( الطعن رقم 86 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/5/16 )

=================================

الطعن رقم  0437     لسنة 13  مكتب فنى 15  صفحة رقم 432

بتاريخ 20-06-1970

الموضوع : عقد                      

 الموضوع الفرعي : عقد التوريد                                      

فقرة رقم : 1

إن لائحة المناقصات و المزايدات و إن كان قد أوجبت أخطار المتعهد بموعد أجتماع لجنة الفحص ليتسنى له حضور إجراءات الفحص ، إلا أن اللائحة لم تقرر ثمة حقاً للمتعهد فى حضور عملية الفحص فى ذاتها . فقد أوضحت المادة 130 من اللائحة الغرض من هذا الاخطار و هو أنه يحضر المتعهد على حسابه العمال اللازمين لفتح الطرود و تسليمها إلى أمين المخزن أو لجنة الفحص بحضوره أو بحضور مندوبه ، و أضافت المادة 133 بالنسبة للصفقات الموردة التى تزيد قيمتها على خمسمائه جنيه أن يكون أخذ العينات اللازمة بحضور لجنة الفحص و المتعهد أو مندوبه و يحتفظ بإحداها رئيس اللجنة بعد ختمها بخاتمة و خاتم المتعهد أو مندوبه و يعمل محضر بذلك توقعه لجنة الفحص و المتعهد أو مندوبه و ترسل العينة للمعمل الكيمائى بعد أعطائها رقماً سرياً . و حاصل ذلك أن عملية الفحص فى حد ذاتها منفصلة عن الإجراءات السابقة عليها و لم تقرر اللائحة ثمة حقاً للمتعهد فى حضورها بل أوجبت سريتها فى حالة زيادة قيمة الصفقة الموردة على خمسمائة جنيه ، بما يؤيد أن الأصل هو عدم حضور المتعهد عملية الفحص فى ذاتها . و إذا كان الأمر كذلك و كان الثابت أن الأجهزة الموردة هى التى عرضت على لجنة الفحص دون ثمة منازعة فى هذا الشأن ، فإن أغفال أخطار المدعى لحضور إجراءات الفحص ، فى الحدود السالفة البيان ، عديم الأثر على صحة قرار رفض الميكروسكوبات الموردة .

 

               ( الطعن رقم 437 لسنة 13 ق ، جلسة 1970/6/20 )

=================================

الطعن رقم  0943     لسنة 13  مكتب فنى 16  صفحة رقم 150

بتاريخ 16-01-1971

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد التوريد                                       

فقرة رقم : 1

يبين من الرجوع إلى شروط العقد المبرم مع المدعى و إلى أحكام لائحة المناقصات و المزايدات . أنها فرقت فى الحكم بين مجرد قيام المتعاقد بتوريد أصناف مخالفة للشروط و المواصفات المتعاقد عليها و بين إستعمال الغش أو التلاعب فى معاملته الجهة الادارية ، فجزاء توريد أصناف مخالفة للمواصفات ، بالتطبيق لحكم البند الثانى من الاشتراطات الاضافية للعقد و المادتين 102 ، 105 من لائحة المناقصات و المزايدات هو رفض الأصناف و تكليف المتعهد بتوريد غيرها أو قبول الأصناف المخالفة مع تخفيض ثمنها أو قيام جهة الادارة بشراء أصناف مطابقة للشروط على حسابه أو انهاء التعاقد يختص بهذه الأصناف و مصادرة التأمين بما يوازى 10% من قيمتها ، و ذلك كله مع توقيع غرامة تأخير و إقتضاء المصروفات الادارية ، أما جزاء استعمال الغش أو التلاعب طبقا لحكم المادة 27 من الاشتراطات العامة للعقد المقابلة لمادة 85 من لائحة المناقصات و المزايدات فهو فسخ العقد و مصادرة التأمين و شطب اسم المتعهد من بين المتعهدين و عدم السماح له بالدخول فى مناقصات حكومية و علة تغليظ الجزاء على استعمال الغش أو التلاعب ظاهرة و هى أن المتعاقد الذى يستعمل الغش أو التلاعب إنما يقوم على خداع جهة الادارة بسوء نية و هو عالم أن مما يقوم بتوريده لها مغشوش أو مخالف للمواصفات أو بما يقع من تلاعب يستوى  فى ذلك أن يقع الغش أو التلاعب من نفس المتعاقد أو ممن يستعين بهم فى تنفيذ التزاماته التعاقدية ،  متى ثبت أنه على علم بغشهم أو تلاعبهم و لذات فعله سوت أحكام العقد و اللائحة فى الجزاء بين المتعاقد الذى يستعمل الغش أو التلاعب و بين المتعاقد الذى يشرع فى رشوة أحد موظفى الجهة الادارية أو بتواطأ معه اضرارا بها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0943     لسنة 13  مكتب فنى 16  صفحة رقم 150

بتاريخ 16-01-1971

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد التوريد                                      

فقرة رقم : 2

يتعين لوصم المتعاقد مع الادارة بالغش فى تنفيذ التزاماته و بتوقيع الجزاء المنصوص عليه فى المادة 27 من الاشتراطات العامة للعقد المقابلة للمادة 85 من لائحة المناقصات و المزايدات أن يثبت سوء نيته أى علمه بما يشوب الأصناف التى يوردها من غش أو تلاعب . و أنه و أن كان هذا العلم مفترضا فى المتعاقد مع الادارة الا أنه متى كانت ظروف الحال تنفى هذا العلم عن المتعهد فإنه لا يسوغ وصمه بالغش . و ظروف الحال التى  تنفى هذا العلم كما قد تستفاد مما يصدر من أحكام جنائية فى شأن ما نسب إلى المتعاقد من غش ، فإنها تستفاد أيضا مما قد يرد فى الأوراق متعلقا بمدى حسن نية المتعاقد فى تنفيذ التزاماته التى يضمنها المتعاقد بصفة عامة ، و حجم التعاقد فى ذاته و تعدد الالتزامات الواردة به .

 

 

=================================

الطعن رقم  0943     لسنة 13  مكتب فنى 16  صفحة رقم 150

بتاريخ 16-01-1971

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد التوريد                                       

فقرة رقم : 3

إنه لا يسوغ بالنسبة لعقود التوريد و ما تقتضيه من توريد أصناف متعددة لجهات متفرقة و على فترات دورية ، لا يسوغ القول بأن يقوم المتعد الأصلى بتنفيذ التزاماته وحده من غير الاستعانة بمجهودات غيره ، و الا وضع أمام استحالة مطلقة و بناء على ما تقدم ، و إذ جرى العرف على السماح بهذه الاستعانة فى الحدود المقررة و الجائزة فى العقود الادارية فإنه من غير المستساغ فسخ العقد و مصادرة التأمين و شطب أسم المتعهد من بين المتعهدين و عدم السماح له بالدخول فى مناقصات حكومية ،  الا إذا قام الدليل المقنع من واقع الأوراق على تواطؤ المدعى أو علمه بغش أو تلاعب من استعان بهم فى أداء التزامه ، و القول بغير ذلك يؤدى إلى أحجام الموردين فى الدخول فى المناقصات العامة ، و قد يكون منهم كفايات و حسنو السمعة .

 

                   ( الطعن رقم 943 لسنة 13 ق ، جلسة 1971/1/16 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0282     لسنة 12  مكتب فنى 16  صفحة رقم 175

بتاريخ 20-03-1971

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد التوريد                                      

فقرة رقم : 1

إن لائحة المناقصات تضمنت تنظيمياً كاملاً لفحص الأصناف المشتراه طبقاً لعقود التوريد من شأنه أن تتمكن الجهة الإدارية من التحقيق من مطابقة المبيع لشروط العقد و مواصفاته و الوفاء بالغرض المقصود منه و لها على ضوء ما تجريه من تجارب و فحص أن تقرر أما قبول الصنف أو رفضه بناء على تقرير لجنة الفحص و اعتماد المصلحة لقرارها و يكون القرار الصادر فى هذا الشأن نهائياً أى يكون ملزماً لطرفى العقد .

   و هذا التنظيم المتكامل الذى نصت عليه لائحة المناقصات أوجب على الجهة الإدارية أن تفحص الأصناف الموردة بعناية أشد من عناية الرجل العادى .

 

                 ( الطعن رقم 282 لسنة 12 ق ، جلسة 1971/3/20 )

=================================

الطعن رقم  0971     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 85 

بتاريخ 28-04-1973

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد التوريد                                       

فقرة رقم : 1

أن التعاقد تم على أساس العينة و من ثم فهو من قبيل البيوع بالعينة التى نظمتها المادة 420 من القانون المدنى و التى يجرى نصها على أنه " إذا كان البيع بالعينة وجب أن يكون المبيع مطابقا لها . . " و ينبنى على ذلك أنه يجب أن تكون الأصناف الموردة مطابقة للعينة مطابقة تامة من حيث التركيب و المواصفات .

   و إذا كان المدعى قد أعطى اقراراً بخصم قيمة المخالفة بين العينة و بين القماش الذى تم تفصيل البدل منه و ذلك حسبما أظهرته نتيجة التحليل فقد تحقق شرط إعمال المادة 137 من لائحة المناقصات و المزايدات ، و لما كانت جهة الإدارة قد أعملت حكم المادة المشار إليها فقبلت البدل الموردة و فى الوقت ذاته قامت بالخصم من مستحقات المدعى بما يوازى نسبة النقص المقدرة مضافاً إليها غرامة 50% من هذه النسبة فإنها بذلك تكون تصرفت بما يتفق مع حكم القانون ، و لا ينال من ذلك ما أثاره المدعى من أن البدل الموردة صنعت من قماش لا تنتجه إلا شركة وحيدة هى شركة المحلة الكبرى ، لأن ثبوت هذه الواقعة أو عدم ثبوتها غير منتج فى الدعوى ، ذلك لأن البيع تم على أساس عينة ، فيجب أن يكون التوريد مطابقاً لها و إلا إتبع عند مخالفة التوريد للعينة ما تراضى عليه الطرفان عند إبرام العقد مكملاً بما نصت عليه لائحة المناقصات و المزايدات و هو ما إتبعته جهة الإدارة فعلاً فى شأن محاسبة المدعى .

 

                  ( الطعن رقم 971 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/4/28 )

=================================

الطعن رقم  0677     لسنة 19  مكتب فنى 21  صفحة رقم 228

بتاريخ 26-06-1976

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد التوريد                                      

فقرة رقم : 2

إنه عن السبب الثانى من أسباب الطعن، فالثابت من الأوراق أن المركز القومى للبحوث أعلن فى 16 من يونية سنة 1969 عن فتح باب القيد فى سجل الموردين فى موعد غايته 30 من يولية لسنة 1969 لتوريد بعض المهمات، و قد تقدم المدعى بطلبين فى 19 من يونية سنة 1969 لقيد أسم الشركة التى يمثلها فى السجل المذكور، الا أن المركز رفض طلبيه و ذلك بكتاب مراقب الشئون المالية المؤرخ 3 من أغسطس سنة 1969، و قد أفصحت الجهة الادارية فى مذكرتها عن أسباب قرارها المشار إليه و حاصلها أن المدعى سبق أن قام بتوريد حضانتين و تبين من فحصهما أن وحدة التبريد بهما مستعملتان و مجددتان و أحداهما لا تعطى درجة التبريد المطلوبة، كما تبين عدم صلاحية بعض الأجهزة التى كان يقوم المدعى بتوريدها و أرتفاع أسعارها، و لجوء المدعى أحيانا إلى طرق مريبة لسحب أصناف سبق توريدها قبل اتخاذ اجراءات فحصها عندما تتكشف للجهة طالبة التوريد عدم صلاحية تلك الأصناف . و كل ذلك بجانب ضخامة قيمة العمليات التى أسندت إلى المدعى و التى بلغت خلال الفترة من 12 من أغسطس سنة 1960 حتى 23 من مارس سنة 1966 مبلغ 24745 جنيه رغم ما تكشف من عدم سلامة اجراءات الشراء و بطريقة تدعو إلى الشك فى غالبية الموضوعات التى تناولها التحقيق و التى انتهت إلى وجوب التحرز فى المعاملة مع المدعى .

   و من حيث أن الجهة الادارية وقد أفصحت عن أسباب قرارها، فأن هذه الأسباب تخضع لرقابه القضاء الإدارى للتحقيق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون، و أثر ذلك فى النتيجة التى انتهى إليها القرار، و هذه الرقابة القانونية تجد حدها فى التحقق مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة إستخلاصا سليما من أصول تنتجها ماديا وقانونا، فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كان تكييف الوقائع- على فرض وجودها ماديا- لا ينتج النتيجة التى يتطلبها القانون، كان القرار فاقدا لركن السبب و مخالفا للقانون .

   و من حيث أنه يبين من الأطلاع على قضية النيابة الادارية رقم 1 لسنة 1968، أن المركز القومى للبحوث تعاقد مع المدعى على توريد حضانتين إلى وحدة الحداثة و المقاومة البيولوجية طراز لوتس 701 " صناعة محلية" و على أن تكون الحضانة مستعدة لأعطاء درجة حرارة من 5 م إلى 60 م و مزودة بموصلتين أوتوماتيكيتين صناعة ألمانيا الغربية بمبلغ 320 جنية للحضانة الواحدة . و إذ ورد المدعى الحضانتين المشار إليهما شكلت لجنة لفحصها فقررت أن وحدة التبريد فى كل من الحضانتين قديمة و رأت تكليف المورد بأستبدال وحدتى التبريد بوحدتين جديتين أو يقبل خصم 50 جنيه من قيمة كل حضانة . و لما لم يقبل المدعى ما انتهت إليه اللجنة، أصدر مدير عام ادارة المرفق و الصيانة بالمركز قرارا بتشكيل لجنة أخرى لأعادة فحص الجهازين وقد انتهت هذه اللجنة إلى أن نوع الأصناف الموردة مطابق من جميع الوجوه لما هو مطلوب و أوصت بقبول الحضانتين،  و قد تم تسليمها إلى المخازن و سداد الثمن للمدعى، و نظرا لاعتراض أحد أعضاء اللجنة الأولى على ما إنتهت إليه اللجنه الثانية، تم تشكيل لجنة ثالثة لأعادة الفحص و إنتهت هذه اللجنة إلى أن وحدة التبريد فى كل من الحضانتين مستعملة و مجددة و ليست جديدة، و أن أحدى الحضانتين لا تعطى درجة التبريد المطلوبة . و يبدو واضحا مما تقدم أن المواصفات التى تم على أساسها التوريد لم تتطلب صراحة أن تكون وحدة التبريد فى كل حضانة جديدة، و لم يذكر المدعى فى أى مرحلة من مراحل التوريد أن وحدة التبريد بكل من الحضانتين جديدة، و لذاك اختلفت لجان الفحص فقد رأت أحدى هذه اللجان مطابقة الحضانتين للمواصفات على أساس عدم النص على وجوب أن تكون و حدة التبريد جديدة بينما رأت اللجنتان الأخيرتان، أن الحضانتين غير مطابقتين للمواصفات استنادا إلى أن المفروض أن تكون وحدات التبريد جديدة و ليست مجددة .

   و من حيث أنه أيا كان الراى فيما إنتهت إليه كل من اللجان المشار إليها، فأن مجرد مخالفة المواصفات- أن صح ذلك- لايشكل غشا أو تلاعبا يدعو إلى شطب أسم المدعى من قائمة المتعاملين مع الادارة، إذ يلزم حتى ترقى مخالفة المواصفات إلى مرتبة الغش أن يثبت علم المتعهد بهذه المخالفة بما ينطوى عليه هذا العلم من خداع من جانب المورد فى حقيقة الشئ المسلم من حيث نوعه أو صفاته الجوهرية التى جرى التعاقد عليها، أو يأتى المتعهد أعمالا تنم عن عدم التزام الجادة فى تنفيذ التزاماته إبتغاء الحصول على منفعة غير مشروعة على حساب المصلحة العامة، وفى هذه الحالات يتوافر سوء القصد الدال على إستعمال الغش، أو التلاعب المبرر لعدم التعامل مع المورد، كذلك فأن باقى الأسباب التى ذكرتها الجهة الادارية تبريرا لرفض طلبى المدعى، قد جاءت مجهلة و عامة غير محددة لوقائع معينة، و هى على هذا النحو لا تصلح سببا للقرار المطعون إذ لا يمكن أن يستخلص منها أن المدعى دأب على الغش فى معاملاته مما يفقده حسن السمعة الواجب توافرها فيمن تتعاقد معه الادارة، و من ثم يكون القرار المطعون فيه غير قائم على سبب يبرره و مخالفا للقانون، و إذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله و يتعين الحكم بإلغائه، و القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه و الزام الجهة الإدارية المصروفات .

 

                          ( الطعن رقم 677 لسنة 19 ق، جلسة 1976/6/26 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0134     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 342

بتاريخ 10-01-1981

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد التوريد                                      

فقرة رقم : 1

مؤدى نص المادة 107 من لائحة المناقصات و المزايدات أنه متى وقعت جهة الإدارة غرامة التأخير لتوافر شروط إستحقاقها بإخلال المتعاقد معها بإلتزاماته قبلها - قيام المتعاقد بالشكوى من توقيع الغرامة عليه و إثبات أن التأخير نشأ عن حادث قهرى خارج عن إرادته - إقتناع المسئول المختص بذلك فى ضوء الظروف و الملابسات التى أحاطت بتنفيذ العقد - سلطة هذا المسئول إعفاء المتعاقد من غرامة التأخير - تطبيق عقد توريد كتب مدرسية بعد طبعها - التأخير فى التوريد - غرامة التأخير - تقديم المتعاقد شكوى طالباً رفع هذه الغرامة تأسيساً على فرض الحراسة على مطبعته و ما يترتب على ذلك من توقف العمل بها - فرض الحراسة على المطبعة لا يعتبر حادثاً قهرياً فى تطبيق المادة 107 من لائحة المناقصات و المزايدات .

 

                     ( الطعن رقم 134 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/1/10 )

=================================

الطعن رقم  0251     لسنة 25  مكتب فنى 27  صفحة رقم 216

بتاريخ 16-01-1982

الموضوع : عقد                      

 الموضوع الفرعي : عقد التوريد                                      

فقرة رقم : 1

التأمين فى العقد الإدارى شرع أصلاً لمصلحة الإدارة و سن لحمايتها و لا يتصور أن يكون قيداً عليها أو ضاراً بحقوقها أو معوقاً لجبرها و مانعاً لها من المطالبة بالتعويضات المقابلة للأضرار الأخرى التى تكون لحقتها من جراء إخلال المتعاقد بتنفيذ شروط العقد الإدارى - لا يجوز للمتعاقد مع الإدارة التحلل من إلتزاماته العقدية بحجة عدم وفائه بالتأمين المؤقت و النهائى ما دام أن هذا الوفاء مقرر لصالح الإدارة التى إطمأنت إلى ملاءة المتعاقد معها و بالتالى تجاوزت عن إستيفاء التأمين - للإدارة أن تصادر التأمين فى حالة إنهاء التعاقد مع المتعهد الذى تراخى عن تنفيذ العقد الإدارى فى حدود 10% من قيمة الأصناف التى أنهت الإدارة التعاقد عنها ، و للإدارة الرجوع على المتعاقد بالتعويض عن الأضرار المترتبة على إمتناعه أو تراخية فى التنفيذ سواء فى حدود 10% من قيمة الأصناف التى أنهى التعاقد عنها أو بما يجاوز تلك القيمة و بجبر الأضرار الحقيقية و الفعلية التى لحقت بها من جراء عدم تنفيذ المتعاقد لإلتزاماته العقدية .

 

             ( الطعنان رقما 251 و 290 لسنة 25 ق ، جلسة 1982/1/16 )

 

=================================

الطعن رقم  0436     لسنة 22  مكتب فنى 30  صفحة رقم 925

بتاريخ 09-04-1985

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد التوريد                                      

فقرة رقم : 2

مخالفة مواصفات التوريد لا تعتبر غشاً ما لم يثبت أن المورد كان على علم بهذه المخالفة و أتى من الأفعال ما يخفى المخالفة عن جهة الإدارة أو يجعل من المتعذر عليها إكتشافها - متى ثبت أن المورد الذى يشترى الجبن من آخرين أو يتفق معهم على تصنيعه لا دليل على علمه بمخالفة الجبن للمواصفات أو إتفاقه على توريد جبن مخالف للعقد فلا يفترض فيه هذا العلم إلا إذا كان هو صانع الجبن الذى يورده .

 

 

=================================

الطعن رقم  0436     لسنة 22  مكتب فنى 30  صفحة رقم 925

بتاريخ 09-04-1985

الموضوع : عقد                      

 الموضوع الفرعي : عقد التوريد                                      

فقرة رقم : 3

متى ثبت أن قرار حظر التعامل مع المورد لم يقم على سبب صحيح واقعاً أو قانوناً فإنه يعتبر قراراً مخالفاً للقانون - تحقق ركن الخطأ فى جانب الجهة الإدارية متى ثبت أن المتعاقد قد أصابه ضرر أدبى يتمثل فى الإساءة إلى سمعته التجارية نتيجة لوصمه بالغش كما أصابه ضرر مادى يتمثل فى تفويت فرصته فى الدخول فى المناقصات العامة و التعامل مع الجهات الإدارية و كانت علاقة السببية قائمة بين خطأ الجهة الإدارية و بين الضرر الذى أصاب المتعاقد فإنه يحق له التعويض المناسب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0436     لسنة 22  مكتب فنى 30  صفحة رقم 925

بتاريخ 09-04-1985

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد التوريد                                      

فقرة رقم : 4

قرار حظر التعامل مع المورد هو قرار مستمر لا يتقيد طلب إلغائه بالميعاد القانونى لدعوى الإلغاء .

 

                     ( الطعن رقم 436 لسنة 22 ق ، جلسة 1985/4/9 )

=================================

الطعن رقم  0600     لسنة 24  مكتب فنى 31  صفحة رقم 698

بتاريخ 28-12-1985

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد التوريد                                      

فقرة رقم : 1

المادتان 20 ،100 من قرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 بإصدار لائحة المناقصات و المزايدات .

    العبرة فى إستلام الأصناف المتعاقد عليها بالفحص الذى تجريه لجان الفحص و التسليم النهائى - الفحص المؤقت لا يعد قبولاً من الجهة الإدارية للأصناف الموردة أو اقرار منها بمطابقتها للمواصفات و الشروط المتفق عليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0600     لسنة 24  مكتب فنى 31  صفحة رقم 698

بتاريخ 28-12-1985

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد التوريد                                      

فقرة رقم : 2

لا ألزام على القوات المسلحة بإجراء تحليل الأصناف الموردة إليها فى غير المعامل المركزية للجيش طالما لم يتضمن العقد المبرم مع المورد نصاً يوجب التحليل فى جهة أخرى - لا محاجة فى هذا الصدد لما ورد بنص المادة " 21 " من قانون المناقصات و المزايدات لسنة 1954 من أنه يجب أن يرسل للمعمل الفنى الحكومى المختص كشف بالأصناف التى يسلتزم الحال فحصها و تحليلها - أساس ذلك : - أن الفحص طبقاً المادة " 21 " يتم قبل النشر عن المناقصة يتميز بإستقلاله عن الفحص النهائى الذى يتم بمعرفة لجان الفحص و التسليم النهائى .

 

                ( الطعن رقم 600 لسنة 24 ق ، جلسة 1985/12/28 )

=================================

 

عقد الزواج

==============

الطعن رقم  1134     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 315

بتاريخ 05-01-1957

الموضوع : عقد

فقرة رقم : 2

إنه و إن كانت المادة 99 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و الإجراءات المتعلقة بها قد نصت فى فقرتها الرابعة على أنه " لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 ، إلا أنه لا يستفاد من هذا النص حظر الزواج العرفى أو إعتباره غير قائم شرعاً ؛ إذ الزواج ما زال على وضعه الشرعى عقداً قائماً على إيجاب و قبول ، و هو يتم صحيحاً شرعاً متى إستوفى شرائطه القانونية دون ما حاجة إلى إثباته كتابة ، و على المحاكم سماع دعوى الزوجية إذا لم يجحدها أحد الزوجين ؛ إذ المناط فى عدم سماع الدعوى هو إنكار الزوجية .

 

                      ( الطعن رقم 1134 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/1/5 )

=================================

 

عقد الصلح

=================================

الطعن رقم  0802     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 464

بتاريخ 10-02-1968

الموضوع : عقد

فقرة رقم : 1

أن الصلح وفقا لحكم المادة 549 من القانون المدنى هو " عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا و ذلك بأن ينزل كل منهما على و جه التقابل عن جزء من ادعائه و مفهوم ذلك أن عقد الصلح تتوافر فيه مقوماته عندما تتجه نية طرفى النزاع إلى حسم النزاع بينهما أما بانهائه إذا كان قائما و أما بتوقيه إذا كان محتملا و ذلك بنزول كل من المتصالحين على وجه التقابل عن جزء من ادعائه فإذا ما تحققت هذه المقومات و قام العقد على أركانه القانونية و هى التراضى و المحل و السبب انعقد الصلح باعتباره من عقود التراضى و إذا كان القانون المدنى قد نص فى المادة 552 منه على أن " لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمى فهذه الكتابة على أنها لازمة للاثبات لا للانعقاد و تبعا لذلك يجوز الاثبات بالبينة أو بالقرائن إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0802     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 464

بتاريخ 10-02-1968

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد الصلح                                        

فقرة رقم : 2

أنه لا يقدح فى اجتماع مقومات الصلح المشار إليه و أركانه ما أثير من أن الصلح لا يجوز فى المسائل المتعلقة بالنظام العام و من ذلك الاتفاقات الحاصلة على كيفية المحاسبة بشأن تنفيذ العقود الادارية ذلك أن هذا القول لا يصدق على حقوق الجهة الادارية المالية المترتبة على العقود الادارية الا إذا كانت هذه الحقوق محسوبة بصفة نهائية و ليست محلا للنزاع فعندئذ لا يجوز التنازل عنها إلا طبقا لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1958 فى شأن قواعد التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة و النزول عن أموالها المنقولة أما إذا كان الحق ذاته محلا للنزاع و خشيت الجهة الادارية أن تخسر الدعوى فلا تثريب عليها إذا ما لجأت لفض هذا النزاع عن طريق الصلح .

 

 

=================================

الطعن رقم  0759     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 696

بتاريخ 17-05-1969

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد الصلح                                        

فقرة رقم : 2

إن التفسير الضيق لعبارات الصلح يستوجب قصر التصالح على ما تنازل عنه المتصالح وحده دون غيره ، و إذ كان التنازل الوارد عن حقوق المدعى فى الراتب مختلفا فى موضوعه عن طلب التعويض عن فصله من الخدمة ، فإن هذا التنازل بفرض صحته لا ينبغى تفسيره على أنه شامل للتعويض ، و من ثم يحق للمدعين أن يطالبوا بالتعويض المشار إليه أخذاً بقاعدة تفسير الصلح تفسيرا ضيقا .

 

 

=================================

الطعن رقم  0920     لسنة 14  مكتب فنى 21  صفحة رقم 32 

بتاريخ 24-01-1976

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد الصلح                                         

فقرة رقم : 1

إن جوهر المنازعة ينحصر فى بيان ما إذا كان تنازل المدعى عن الدعوى رقم 150 لسنة 13 قضائية سالفة الذكر ينطوى على عقد صلح بين طرفى الدعوى لحسم النزاع يمتنع معه اثارته هذا النزاع من جديد أمام القضاء .

   و من حيث أن الصلح وفقا لحكم المادة 549 من القانون المدنى هو " عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا، و ذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه " و مفهوم ذلك أن عقد الصلح تتوافر فيه مقوماته عندما تتجه نيه طرفى النزاع إلى حسم النزاع بينهما أما بإنهائه إذا كان قائما و أما بتوقيه إذا كان محتملا، و ذلك بنزول كل من المتصالحين على وجه التقابل عن جزء من ادعائه، فإذا ما تحققت هذه المقومات و قام العقد على أركانه القانونية و هى التراضى و المحل و السبب انعقد الصلح بإعتباره من عقود التراضى . و إذا كان القانون المدنى قد نص فى المادة 552 منه على أن " لا يثبت الصلح الا بالكتابة أو بمحضر رسمى " فهذه الكتابة لازمة للإثبات لا للإعقاد، و تبعا لذلك يجوز الاثبات بالبينه أو بالقرائن إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة ولما كان الأمر كذلك و كان الثابت من استظهار الأوراق على الوجه السالف البيان ما يقطع فى تلاقى إرادتى طرفى الدعوة رقم 150 لسنة 13 القضائية أثناء نظرها أمام محكمة القضاء الإدارى فى حسم هذا النزاع صلحا و ذلك بنزول كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه فقد طلب الحاضر عن الحكومة تأجيل نظر الدعوى للصلح و بعثت إدارة قضايا الحكومة إلى الجهة الادارية طالبة سرعة محاسبة المدعى على الأساس الذى يطالب به و أخذ التعهد اللازم عليه بالتنازل عن الدعوى و ملحقاتها من مصاريف قضائية و أتعاب محاماة و خلافه . و قد استجابت الجهة الادارية و المتعهد لهذا الطلب و سوى حساب المتعهد و فقا لما طلبه و تنازل عن الفوائد المطالب بها و المصاريف القضائية و أتعاب المحاماة و بناء على ذلك ترك المتعهد الخصومة فى الدعوى وتحمل مصرفاتها. و مؤدى ذلك انعقاد الصلح فعلا بين طرفى النزاع بعد تلاقى إرادتيهما على حسم النزاع و ذلك بنزول كل من طرفى النزاع على وجه التقابل عن جزء من إدعائه فتنازلت الجهة الإدارية عن تمسكها بتطبيق البند الثامن من كراسة شروط التوريد و سلمت بمحاسبة المتعهد على أساس الفقرة السابعة من البند العشرين و بالتفسير الذى إرتآه المتعهد لهذه الفقرة، و تنازل المتعهد عن دعواه و عن الفوائد المطالب بها و تحمل مصرفات الدعوى . إذ كان الأمر كذلك و كان مؤدى المكاتبات المتبادلة بين طرفى النزاع على الوجه آنف الذكر قيام هذا الصلح كتابة طبقا لحكم القانون، فان عقد الصلح يكون قد تحقق وجوده و توافرت خصائصه و أركانه . و لا غناء فى القول بأن عقد الصلح أجراه من لا يملكه من صغار الموظفين، ذلك أن الثابت أن مدير عام المنطقة التعليمية هو الذى اعتمد هذه التسوية بناء على توجيه من إدارة قضايا الحكومة و بعد إستطلاع رأى الجهات القانونية صاحبة الشأن .

   و من حيث أن النزاع و قد انحسم صلحا على ما سلف بيانه، فإنه يترتب علية وفقا لحكم المادة 553 من القانون المدنى إنقضاء الحقوق و الإدعاءات التى نزل عنها أى من المتعاقدين نزولا نهائيا، و لا يجوز من ثم لأى من طرفى الصلح أن يمضى فى دعواه إذ يثير النزاع بمحاولة نقض الصلح أو الرجوع فيه بدعوى الغلط فى تفسير الفقرة السابعة من البند العشرين من الشروط . و بناء عليه فان الدعوى مثار الطعن الماثل و قد رفعت متجاهلة الصلح الذى سبق أن حسم موضوع الخصومة تكون جديرة بالرفض، و يكون الحكم المطعون فيه و الأمر كذلك قد صادف الصواب فيما انتهى إليه من رفض الدعوى و الزام رافعها المصروفات .

  و من حيث إنه بالبناء على ما تقدم يتعين الحكم بقبول الطعن شكلا و برفضه موضوعا و الزام الجهة الادارية المصروفات .

 

                       ( الطعن رقم 920 لسنة 14 ق، جلسة 1976/1/24 )

 

 

 

=================================

الطعن رقم  0348     لسنة 23  مكتب فنى 26  صفحة رقم 172

بتاريخ 13-12-1980

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد الصلح                                        

فقرة رقم : 1

المادة 549 من القانون المدنى - عقد الصلح - تعريفه - المادة 141 و ما بعدها من قانون المرافعات المدنية و التجارية - ترك الخصومة - شروطه - تقديم محضر الصلح من المطعون ضدها هو بمثابة قبول لترك الخصومة - الترك ينتج آثاره بإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك صحيفة الدعوى - الحكم بإثبات ترك الطاعنة للخصومة .

 

                    ( الطعن رقم 348 لسنة 23 ق ، جلسة 1980/12/13 )

=================================

الطعن رقم  0832     لسنة 23  مكتب فنى 26  صفحة رقم 895

بتاريخ 14-04-1981

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد الصلح                                        

فقرة رقم : 1

عقد الصلح - تعريفه - تفسيره - يجب تفسير عبارات التنازل التى يتضمنها عقد الصلح تفسيراً ضيقاً - التنازل لا ينصب إلا على الحقوق التى كانت وحدها أصلية محلاً للنزاع الذى حسمه الصلح - صدور قرار اللجنة الإستئنافية للفصل فى المنازعات الزراعية و الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى - إنصراف عقد الصلح إلى تحديد ما يتحمل به طرفى العقد من إلتزامات مترتبة على تنفيذ قرار اللجنة الإستئنافية للفصل فى المنازعات الزراعية لا يعتبر بذاته صلحاً منهياً للنزاع أو رضاء بما إنتهت إليه اللجنة أو تركها للخصومة - أساس ذلك : تنفيذ قرار اللجنة و هو واجب النفاذ ما لم تقض محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذه ، لا يعتبر مانعاً من الطعن فى القرار أو قبولاً مسقطاً للحق متى ثبت أن صاحب الشأن قد قصد تفادى أضرار قد تلحقه من جراء إجراء التنفيذ - عبارات الصلح أو التقرير بترك الخصومة أو التنازل عن الحق يجب أن ترد فى عبارات قاطعة حاسمة فى مجال تحقيق إنصراف إرادة صاحب الشأن إلى تحقيق النتيجة التى إرتضاها سلفاً دون أن تلجأ المحكمة إلى إستنتاجها .

 

                    ( الطعن رقم 832 لسنة 23 ق ، جلسة 1981/4/14 )

 

=================================

الطعن رقم  0095     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 679

بتاريخ 09-03-1957

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد الصلح                                        

فقرة رقم : 3

إن المادة 556 من القانون المدنى رددت أصلاً عاماً يقوم على طبيعة التصالح بإعتباره تنازلاً من كل من الطرفين على وجه التقابل عن جزء من إدعاءاته إذ نصت على أنه " لا يجوز الطعن فى الصلح بسبب الغلط فى القانون " . و مرد ذلك - على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لتلك المادة - إلى " أن المتصالحين كانا و هما فى معرض المناقشة فى حقوقهما يستطيعان التثبت من حكم القانون فيما قام بينهما من نزاع على هذه الحقوق ، بل المفروض أنهما تثبتا من هذا الأمر ، فلا يسمع من أحد منهما بعد ذلك أنه غلط فى فهم القانون ، و يتعين الأخذ بهذا الأصل الطبعى فى المجال الإدارى فى شأن الحقوق المالية لذوى الشأن ما دامت لا تمس مراكزهم اللائحية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1205     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1653

بتاريخ 13-06-1965

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد الصلح                                        

فقرة رقم : 3

الصلح من عقود التراضى فيكفى لإنعاقده توافق الإيجاب و القبول و يستظهر ذلك الإقرار بالتنازل الصادر من المدعى متضمنا شروط التصالح و هو الذى قبلته وزارة الأوقاف بإعادة المدعى إلى الخدمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1205     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1653

بتاريخ 13-06-1965

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد الصلح                                        

فقرة رقم : 7

إن التفسير الضيق لعبارات الصلح يستوجب قصر التصالح على ما يتنازل عنه المتصالح وحده دون غيره و إذ كان التنازل الوارد عن حقوق المدعى فى الراتب مختلفاً فى موضوعه عن طلب التعويض عن فصله من الخدمة كما جرى بذلك قضاء هذه المحكمة فإن هذا التنازل بفرض صحته لا ينبغى تفسيره على أنه شامل للتعويض و من ثم يحق للمدعى أن يطالب بالتعويض المشار إليه أخذا بقاعدة تفسير الصلح تفسيراً ضيقاً .

 

 

=================================

 

عقد العمل

=================================

الطعن رقم  0404     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 531

بتاريخ 14-01-1961

الموضوع : عقد

فقرة رقم : 1

يبين من الإطلاع على المذكرة المرفوعة من وزير المواصلات و التى وافق عليها مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 10 من يونية سنة 1953 بشأن سكة حديد الدلتا أنها تضمنت ما يأتى : " و بما أن المصلحة تقتضى بقاء سير هذا المرفق أثناء المدة التى تستغرقها إجراءات الميزانية فالمرجو من المجلس التفضل بالموافقة على إعتبار الحراسة منتهية و على أن تقوم مصلحة السكك الحديدية بإدارة المرفق بإعتبار أن أعمالها وثيقة الصلة به و على أن تكون إدارتها بالوضع الحالى لموظفى الدلتا و طبقاً للوائحها و قواعدها مع تخويل مجلس إدارة السكك الحديدية سلطة البت فى هذا المرفق خلال فترة إدارته بمعرفة المصلحة " . و ظاهر مما تقدم أن مركز المدعى و أمثاله هو مركز مؤقت يطبق فى حقه قانون عقد العمل الفردى . بناء على ما جاء فى قرار مجلس الوزراء سالف الذكر من أن تكون إدارة هذا المرفق بالوضع الحالى لموظفى الدلتا و طبقاً للوائحها و قواعدها و من بين هذه القواعد قانون عقد العمل الفردى الذى كان مطبقاً على موظفى المرفق المذكور قبل إدارته بمعرفة الهيئة العامة للسكك الحديدية التى تتولى إدارته بمقتضى قرار مجلس الوزراء سالف الذكر و بوضعه الحالى كما تقدم .

 

                       ( الطعن رقم 404 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/1/14 )

=================================

الطعن رقم  0843     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 230

بتاريخ 01-01-1966

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد العمل                                        

فقرة رقم : 1

أن العاملين فى بنك الاتحاد التجارى يعتبرون فى مركز تعاقدى يستمد عناصره و مقوماته من عقد العمل الذى يحكم علاقتهم بالبنك المذكور - و هى علاقة تدخل فى روابط القانون الخاص و تنظمها أحكام قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 و من قبله المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 فى شأن عقد العمل الفردى و القانون النظامى لمستخدمى البنك و لائحة تنظيم العمل به .

 

 

=================================

الطعن رقم  0843     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 230

بتاريخ 01-01-1966

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد العمل                                        

فقرة رقم : 2

لما كانت المادة 72 من القانون رقم 91 لسنة 1959 " و هى تقابل المادة 36 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 " تنص على أنه " اذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين الغاءه بعد اعلان الطرف الآخر كتابة قبل الالغاء بثلاثين يوما بالنسبة الى العمال المعينين بأجر شهرى و خمسة عشر يوما بالنسبة الى العمال الآخرين فإذا ألغى العقد بغير مراعاة هذه المهلة ألزم من ألغى العقد بأن يؤدى الى الطرف الآخر تعويضا مساويا لأجر العامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقى منها . و وفقا لحكم هذه المادة ينتهى عقد العمل غير المحدد المدة بارادة أحد طرفيه و تنقطع العلاقة بينهما دون توقف على ارادة الطرف الآخر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0887     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 830

بتاريخ 01-04-1967

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد العمل                                         

فقرة رقم : 2

أنه إذا كانت الشركات المساهمة الثلاث سالفة الذكر قد قامت تنفيذاً لهذه الأحكام القانونية ، بالتأمين على العاملين بها لدى شركة إسكندرية للتأمين و قامت اللجان النقابية للهؤلاء العاملين بإختيار الطبيب المطعون ضده لمباشرة العلاج - على أن يحصل على أجره عن ذلك من شركة التأمين - فإن العلاقة العقدية تكون قائمة بين الشركات الثلاث و هذا الطبيب ... و لا يغير من ذلك أن تلك اللجان هى التى إختارت الطبيب المذكور .. ذلك أن العقد فى هذه الحالة - و هو عقد مقاولة - قد تدخلت فى أبرامه هذه اللجان و لا ضير فى أن تتدخل مثل هذه اللجان بطريق الفضالة لمباشرة عمل قانونى . إذ أنها تقوم بتلبية حاجة عاجلة و نافعة لهذه الشركات و لحسابها ، أقتضاها وجود التزام لا يحتمل الإبطاء فرضه القانون على هذه الشركات - و هو علاج المرضى من العاملين بها - و قد أقرت هذه الشركات و لو ضمنياً هذا التصرف القانونى الذى بوشر لمصلحتها المحضه و ترتب و ترتب على هذه الأجازة تطبيق قواعد الوكالة فى علاقتها بالفضولى الأمر الذى يترتب عليه تولد الحقوق و الالتزامات الناشئة عن عقد المقاولة مباشرة بين الشركات و الطبيب المطعون ضده منتاريخ عقد المقاولة و ذلك طبقاً للمادة 190 من القانون المدنى التى تنص على أن : " تسرى قواعد الوكالة إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولى " و من المقرر أن هذه الأجازة تكون صريحة كما تكون ضمنية تستفاد من موقف رب العمل ..  و القاعدة الأصولية فى الوكالة أن ينصرف أثر العمل الذى يجريه الوكيل إلى الموكل . و على ذلك فإن التصرف الذى باشرته اللجان النقابية مع الطبيب المطعون ضده ، يكون قد تم بين هذه الشركات - التى تمثل رب العمل - و بين الطبيب المذكور و يترتب عليه مباشرة الإلتزامات المتبادلة الناشئة عن التصرف القانونى المذكور - و هو عقد المقاولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0512     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 869

بتاريخ 08-04-1967

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد العمل                                        

فقرة رقم : 2

إن المادة 72 من القانون رقم 91 لسنة 1959 تنص على أنه " إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين إلغاؤه بعد إعلان الطرف الآخر كتابة قبل الإلغاء بثلاثين يوماً بالنسبة إلى العمال المعينين بأجر شهرى و خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى العمال الآخرين فإذا ألغى العقد بغير مراعاة هذه المهلة ألزم من ألغى العقد أن يؤدى إلى الطرف الآخر تعويضاً مساوياً لأجر العامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقى منها " و وفقاً لحكم هذه المادة يجوز أن ينهى عقد العمل غير المحدد المدة بإرادة أحد طرفيه و تنقطع العلاقة بينهما دون توقف على رضى الطرف الآخر . و متى كان المطعون ضده قد إستقال من عمله فى 12 من يونية سنة 1962 فإنه وفقاً لحكم المادة 72 سالفة الذكر يعتبر عقد عمله بالبنك منتهياً دون أن يتوقف هذا الإنهاء على قبول إدارة البنك أو قبول المؤسسة العامة للبنوك ، و لا محل فى هذا المجال للقياس على حكم المادة 110 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الذى كان يحكم العلاقة التنظيمية بين جهة الإدارة و الموظف العام و لم يكن يسرى أصلاً على العلاقة بين البنك و موظفيه و التى تدخل فى نطاق روابط القانون الخاص .

 

 

=================================

الطعن رقم  1314     لسنة 08  مكتب فنى 13  صفحة رقم 34 

بتاريخ 05-11-1967

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد العمل                                        

فقرة رقم : 1

أن طبيعة الرابطة القانونية التى تحدد المركز القانونى للعامل فى علاقته بالحكومة عند تعيينة تتصف بالتوقيت إذا كان العامل معينا لمدة محدودة ، إذ يعتبر عندئذ مفصولا تلقائيا بإنتهاء المدة المحدودة لخدمتة المؤقتة سواء إنتهت الأعمال المعين عليها أو نفدت الإعتمادات المالية المقررة لها أم لا ما لم يجدد تعيينه بذات الصفة المؤقتة ، أو بصفة أخرى فيكون هذا تعيينا جديدا بشروطه و أوضاعه بعد إنفصام الرابطة الأولى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1218     لسنة 25  مكتب فنى 26  صفحة رقم 214

بتاريخ 21-12-1980

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد العمل                                         

فقرة رقم : 1

المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1956 تقضى ببقاء عقد العمل نافذاً فى مواجهة الخلف و ذلك فى حالات الإدماج أو إنتقال الملكية بالبيع أو الهبة أو الإرث أو الوصية - عدم سريان هذا الحكم إلا إذا كان الخلف و السلف كلاهما من أشخاص القانون الخاص و يخضع العاملون التابعون لهم لأحكام قانون العمل المبنى على أساس عقد العمل الرضائى بالمعنى المفهوم - إدماج أحد البنوك الخاصة فى البنك الأهلى و هو من أشخاص القانون العام الذى يسرى على العاملين به نظام لائحى - خضوع العقد فى هذه الحالة لسلطة البنك فى تعديله و تغيير أحكامه دون توقف على رضاء العامل .

 

                 ( الطعن رقم 1218 لسنة 25 ق ، جلسة 1980/12/21 )

=================================

الطعن رقم  0379     لسنة 28  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1044

بتاريخ 31-03-1987

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد العمل                                        

فقرة رقم : 1

أن المادة 76 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 قد حددت الحالات التى يجوز فيها لصاحب العلم فسخ عقد العامل و من بينها حالة ما إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً متفرقة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية على أن يسبق الفصل انذار كتابى من صاحب العمل للعامل بعد غياب عشرة أيام فى الحالة الأولى و خمسة أيام فى الحالة الأولى و خمسة أيام فى الحالة الثانية ، و من البديهى أن ذلك يخول صاحب العمل سلطة جوازية فى فصل العامل إن شاء اعمالها فى حدود القانون و إن شاء لجأ إلى تأديب العامل طبقا للمادة 66 من قانون العمل و لقرار وزير العمل الصادر تنفيذا لهذه المادة متضمناً بيان العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل و منها عقوبة الفصل من الخدمة و بيان اجراءات التأديب . و قد توالت التشريعات المنظمة لتأديب العمال على نحو اخضع فيه المشرع كافة حالات فسخ العقد المنصوص عليها فى المادة 76 من قانون العمل للقواعد و الاجراءات الخاصة بالفصل من الخدمة مما اسبغ صفة العقوبة التأديبية على كافة الحالات المشار إليها و توج ذلك بالقانون رقم 137 لسنة 1981 باصدار قانون العمل و التى تمت محاكمة المطعون ضده فى  ظل احكامه و الذى يحكم المنازعة تطبيقا لقاعدة الأثر المباشر للقانون ، فقد عبر عن حالات الفسخ بانها فصل العامل و قضى فى المادة 91 المقابلة للمادة 76 من القانون السابق منه على أن لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً و يعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية  1.. 2 .. 3 .. 4 - إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما .. و نص فى المادة 62 على أنه إذا نسب للعامل ارتكاب خطأ تأديبى يستوجب معاقبته بالفصل وجب على صاحب العمل عرض أمره على اللجنة الثلاثية طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة .. المادتين 64/63 و نص فى المادة 65 على أنه لا يجوز لصاحب العمل فصل العامل قبل العرض على اللجنة الثلاثية المشار إليها فى المادة 62 و الا اعتبر قراره كأن لم يكن مع الزامه باجر العامل . و من حيث أن المطعون ضده عضو اللجنة النقابية العامة للعاملين بالصناعات الهندسية و المعدنية و الكهربائية بالاسكندرية كما أنه أمين عام المجلس المذكور فمن ثم يخضع فى تأديبية فى وقفه عن العمل و توقيع عقوبة الفصل من الخدمة عليه للاجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 19 لسنة 1959 بسريان أحكام قانون النيابة الادارية عليهم و لما هو منصوص عليها فى المادة 48 من القانون رقم 35 لسنة 1976 باصدار قانون النقابات العمالية من انه لا يجوز وقف عضو مجلس ادارة المنظمة النقابية عن العمل بالمنشأة التابع لها احتياطيا أو تأديبيا أو توقيع عقوبة الفصل عليه - إلا بناء على قرار أو حكم من السلطة القضائية المختصة و السلطة القضائية المختصة هى المحكمة التأديبية وفقاً لنص المادة 15 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة التى تنص على أن تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية و الادارية التى تقع من . أولا - ... ثانياً - اعضاء مجالس ادارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل و اعضاء مجالس الإدارة المعنيين طبقاً لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1963 المشار إليه .. و من ثم تكون المحكمة التأديبية بمدينة الاسكندرية هى المختصة بتأديب المطعون ضده فى دعوى النيابة الادارية رقم 52 لسنة 23 ق الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، و إذ ذهب هذا الحكم إلى خلاف هذا المذهب و قضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى دون احالة استنادا إلى أنه ليست هناك محكمة فى التنظيم القضائى تختص بهذه المنازعة ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله و يتعين لذلك القضاء بالغائه و باختصاص المحكمة التأديبية .

 

                     ( الطعن رقم 379 لسنة 28 ق ، جلسة 1987/3/31 )

 

=================================

الطعن رقم  1749     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 457

بتاريخ 04-01-1958

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد العمل                                        

فقرة رقم : 2

إن ما نصت عليه المادة 683 من القانون المدنى من اعتبار إعانة غلاء المعيشة و غيرها من المرتبات الواردة بتلك المادة جزءاً لا يتجزأ من الأجر، و ما نصت عليه المادة الرابعة من قانون عقد العمل الفردى رقم 317 لسنة 1952 من أن المقصود بالأجر فى تطبيق أحكام هذا القانون ما يتناوله العامل من أجر ثابت مضافاً إليه جميع ما يحصل عليه من المبالغ المشار إليها فى المادتين 683 و 684 - إن ما نصت عليه المادتان المذكورتان لا يعتبر استحداثا لأحكام جديدة لم تكن موجودة من قبل ، و من ثم لا تسرى إلا من تاريخ تقريرها ، و إنما هو ترديد لما استقر و ثبت فى المفهومات فى هذا الشأن من أن إعانة الغلاء - على وجه التحديد - أصبحت جزاءا لا يتجزأ من أجر العامل .

 

 

=================================

الطعن رقم  1749     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 457

بتاريخ 04-01-1958

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد العمل                                         

فقرة رقم : 3

لئن كانت المادة 23 من قانون عقد العمل الفردى رقم 41 لسنة 1944 لم تكشف صراحة عن مشتملات الأجر الذى تسوى على أساسه مكافأة العامل ، إلا أن إعانة غلاء المعيشة تدخل حتماً ضمن الاجر الوارد ذكره بتلك المادة ، و من ثم لزم أن تحسب المكافأة على أساس الأجر الأصلى للعامل ، مضافاً إليه إعانة غلاء المعيشة .

 

                       (  الطعن رقم 1749 لسنة 2ق ، جلسة 1958/1/4 )

=================================

الطعن رقم  0903     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 384

بتاريخ 26-01-1957

الموضوع : عقد                      

 الموضوع الفرعي : عقد العمل                                        

فقرة رقم : 2

إن مجال تطبيق قانون عقد العمل الفردى لا يكون إلا إذا كانت العلاقة قائمة على أساس عقد عمل رضائى بالمعنى المفهوم فى فقه القانون الخاص و ليست خاضعة لتنظيم لائحى ، و ذلك بصريح نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 فى شان عقد العمل الفردى التى قضت بأن " تسرى أحكام هذا القانون على العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يشتغل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه فى مقابل أجر ... " . و قد جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون عن هذا العقد أنه " يشترط لإنعقاده ما إشترط توافره فى جميع العقود الرضائية من رضا و محل سبب " . و من ثم فلا وجه لإستنباط حكم مخالف من الفقرة "هـ" من تلك المادة و هى التى نصت علىعدم سريان أحكام القانون المشار إليه على " موظفى و مستخدمى الحكومة و مجالس المديريات و المجالس البلدية و القروية الداخلين فى الهيئة " إستنباطاً على أساس القيام بمفهوم المخالفة و هو من أضعف أوجه القياس و قد يدحضه وجه أقوى كقياس العلة الظاهرة ، كما أن من المسلمات فى تأويل القوانين و تفسيرها أن مدلول النص على مقتضى قصد الشارع إنما يجليه عند الإبهام و يحدده أو يخصصه عند الإطلاق سائر النصوص و عبارات القانون الأخرى ، و بوجه خاص تلك التى تتضمن المبادئ الأساسية التى تقوم عليها السياسة التشريعية للقانون . و إذا صح أن المذكرة الإيضا حية للمرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 أوردت عبارة إنبهمت فيها فى تحديدها هذا المعنى بشبة من الإطلاق بغير إنضباط ، وجب إستجلاء هذا المعنى و تحديده و ضبطه بعباراتها الأخرى و بمراعاة وجوب إلتزام مدلول النصوص الأساسية فى هذا القانون التى تتضمن المبادئ الجوهرية التى تقوم عليها سياسته التشريعية ، و هى صريحة فى تحديد نطاق تطبيقه حسبما تقدم . على أن ما جاء بالمذكرة الإيضاحية المشار إليها ، من أن من بين الطوائف التى لا تسرى عليها أحكام القانون المذكور " موظفو و مستخدمو الحكومة و مجالس المديريات و المجالس البلدية و القروية الداخلون فى الهيئة لأنهم يخضعون لأحكام القوانين و اللوائح التى تنظم ما بينهم و بين الحكومة " إنما هو تأكيد للأصل المسلم من أن علة إخراج هؤلاء من أحكامه هى أن الرابطة التى تقوم بينهم و بين الحكومة أو الأشخاص الإدارية الأخرى و المراكز التى تنشأ لهم بسبب هذه الرابطة إنما تخضع لتنظيم لائحى لإنفرادها بطبيعة متميزة نظمتها الدولة تنظيماً خاصاً يتسق مع المصلحة العامة بما يكفل حسن سير المرافق ، و هو تنظيم لا يتلائم مع طبيعة عقد العمل الفردى ، ذلك أن المرافق العامة لا يتسنى لها أن تحقق الغرض المنشود منها إذا كانت خاضعة لقواعد القانون الخاص ، و من ثم كان الأصل فيها هو التنظيم اللائحى ، و كان عقد العمل الفردى هو الإستثناء . و يبين من إستظهار نصوص قانون عقد العمل الفردى أن قصد الشارع فيه لم ينصرف إلى أن يخضع لأحكامه مستخدمى الحكومة و عمالها الذين تحكم علاقتهم بها قواعد تنظيمية عامة ، فإذا جاء بعد ذلك فى المذكرة الإيضاحية عبارة " أما عمال و مستخدمو الحكومة و مجالس المديريات و المجالس البلدية و القروية الخارجون عن الهيئة فإن المشرع يسرى عليهم و ينتفعون بأحكامه " ، و كانت هذه الفئة تشمل من تحكمه قواعد تنظيمية عامة و من يحكمه عقد عمل فردى ، وجب أن يتحدد معناها و يتخصص بذات العلة التى أفصحت عنها من قبل بالنسبة للفريق الأول تأكيداً لإخراجهم من نطاق تطبيق هذا المرسوم بقانون ، و هى لأنهم يخضعون لأحكام القوانين و اللوائح التى تنظم العلاقة بينهم و بين الحكومة ، فوجب إستصحاب هذه العلة عند تحديد معنى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية بالنسبة إلى الفريق الثانى و هم الخارجون عن الهيئة و تخصيص المقصود منها بالفئة من هذا الفريق التى لا تكون العلاقة بينها و بين الحكومة علاقة تنظيمية عامة بل علاقة عقد عمل فردى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0903     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 384

بتاريخ 26-01-1957

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد العمل                                        

فقرة رقم : 3

إن المشرع قد إستهدف بقانون عقد العمل الفردى تنظيم شئون العمال و بيان حقوقهم و واجباتهم ورعاية مصالحهم و حمايتهم صحياً و مالياً و درء الحيف و الإستغلال عنهم من أرباب الأعمال و انه أسند رقابة هذا كله إلى وزارة الشئون الإجتماعية و نصبها قوامة على تنفيذه . و هذه الحكمة التى قام عليها كل من القانون رقم 41 لسنة 1944 و المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 على التوالى ليست قائمة بالنسبة إلى المستخدمين و العمال الحكوميين ممن يخضعون لأحكام القوانين  اللوائح التى تنظم العلاقة بينهم و بين الحكومة و تكفل لهم الرعاية و الحماية التى إنما وضع تشريع عقد العمل الفردى من أجل ضمانها لمن لا تشملهم هذه القوانين . و قد فرضت فى هذا التشريع رقابة الحكومة تأكيداً لأحترام نصوصه ، الأمر الذى لا محل له فى علاقة الحكومة بمستخدميها و عمالها . و من ثم فإن مجال تطبيق أحكام قانون عقد العمل الفردى يتحدد بالحكمة التى قام عليها هذا القانون و الهدف الذى تغياه و هما تنظيم شئون العمال - عدا من إستثناهم صراحة - ممن لا تحكم علاقتهم برب العمل قواعد لائحية ، و لو كان رب العمل هو الحكومة فى الحالات التى تكون طبيعة العلاقة القائمة فيها بين العامل و الحكومة عقدية و ليست لائحية و كذا حماية من لم تشمله من هؤلاء العمال حماية القوانين و اللوائح المنظمة لعلاقتهم بالحكومة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0903     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 384

بتاريخ 26-01-1957

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد العمل                                        

فقرة رقم : 4

إن قانون عقد العمل الفردى لو طبق على العلاقات التنظيمية العامة بالنسبة إلى مستخدمى الحكومة و مجالس المديريات و المجالس البلدية و القروية الخارجين عن الهيئة و العمال و الصناع الذين تنظم توظيفهم قواعد لائحية لإضطراب دولاب العمل الحكومى و تزعزعت المراكز القانونية و إنقلبت الأوضاع بما يفضى إلى الإضرار بحسن سير العمل بالمرافق العامة ، الأمر الذى يجب تنزيه الشارع عن أن يكون قد قصد إلى التردى فيه ، و آية ذلك أن الأجازات الإعتيادية بالنسبة إلى طوائف الموظفين و العمال غير الخاضعين لقانون عقد العمل الفردى ليست حقاً مقرراً ، بل منحه من الدولة يجوز أن تحرمهم منها إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك ، أما بالنسبة إلى العمال الذين يسرى عليهم القانون المذكور فهى حق لازم لا يجوز لرب العمل حرمان العامل منه إطلاقاً . كما أن نظام التأديب و نوع لاجزاء و الهيئة التى توقعه و سلطتها و الأثر الذى يترتب عليه كل ذلك يختلف فى ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة و القوانين و اللوائح الأخرى عنه فى ظل المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 فى شأن عقد العمل الفردى . هذا إلى أن التشريعات الخاصة بمستخدمى الحكومة و عمالها لم تتضمن ما يلزم جهة الإدرة بتهيئة وسائل علاج خاصة أو صرف أدوية لهم بخلاف الحال فى قانون عقد العمل الفردى ، و تتعدد أوجه التباين عدا ذلك فيما يختص بسير العمل و الاشراف عليه و سلطة صاحب العمل إزاء العامل و ما إلى ذلك من فروق أخرى و لاسيما فيما يتعلق بنظام المكافآت التى لا تستحق للعمال الحكوميين طبقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 1910 إلا فى أحوال ثلاثة هى : العاهة و المرض و كبر السن دون الإستقالة و بشرط طلبها فى مدى ستى أشهر من تاريخ إنتهاء الحق فى مرتب الوظيفة ، بينما تستحق بحسب قانون عقد العمل الفردى بصفة حتمية للعامل ، إلا فى أحوال معينة دون إشتراط المطالبة بها فى مدة محددة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0903     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 384

بتاريخ 26-01-1957

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد العمل                                         

فقرة رقم : 5

إن ما نصت عليه المادة 50 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 من أنه " يقع باطلاً كل شرط فى عقد العمل يخالف أحكام هذا القانون و لو كان سابقاً على العمل به ما لم يكن الشرط أكثر فائدة للعامل " إنما أريد به الشروط و الإتفاقات العقدية لا النصوص التنظيمية الواردة فى لوائح أو قوانين خاصة ، و لاسيما بقانون المذكور لم يتناول بالإلغاء الصريح إلا القانون رقم 41 لسنة 1944 الخاص بعقد العمل الفردى الذى نص على إلغائه فى المادة 55 منه دون سواه .  

 

                      ( الطعن رقم 903 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/1/26 )

 

 

=================================

 

عقد الكفالة

=============

الطعن رقم  0074     لسنة 16  مكتب فنى 21  صفحة رقم 36

بتاريخ 31-01-1976

الموضوع : عقد

فقرة رقم : 1

إن الثابت بالأوراق أنه لدى التحاق المدعى عليه الأول " ..........." طالبا بالمدرسة الثانوية للبريد، وقع المدعى عليه الثانى "....." فى 3 من أكتوبر سنة 1963 بوصفه وليا على الأول عوضا عن والده المتوفى، ورقة صدرت بطلب التحاق الطالب المذكور بالمدرسة مبينا بها البيانات الخاصة به، و أن سنه فى أكتوبر سنة 1963 خمسة عشر عاما و ستة أشهر و يومان، و ذيلت هذه الورقة بتعهد معنون بعبارة" تعهد الكفيل المقتدر" تضمن ما نصه " أتعهد أنا ....... الكفيل للطالب .....، بأن أدفع لهيئة البريد نفقات تعليميه و قدرها خمسة و عشرون جنيها عن كل سنة دراسية، و كذلك ثمن الكتب و الأدوات التى تصرف له وكذا المكافأت الشهرية أو المزايا العينية التى تمنح له و ذلك فى حالة فصله من المدرسة لأحد الأسباب الآتية : . . "3" الانقطاع عن الدراسة خمس عشر يوما متتالية دون اخطار، و كذلك فى حالة عدم قيامه بتنفيذ الالتزام بالعمل بهيئة البريد مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ تعيينه، أو فصل فصلا تأديبيا قبل انقضاء المدة المذكورة - و فى ظهر هذه الورقة و قع المدعى عليه الثانى على اقرار آخر بتعهده بملاحظة سلوك الطالب و أخبار المدرسة فى حالة إنقطاعه عنها بسبب غيابه . و فى 26 من أغسطس سنة 1965 قررت المدرسة فصل المدعى الأول بسبب إنقطاعه عن الدراسة بصورة متصلة لمدة زادت عن خمس عشر يوما، و طالبت المدعى عليه الثانى فى 15 من فبراير سنة 1966 بالمبالغ المستحقة بسبب عدم تنفيذ الالتزام المتعهد به، و جملتها 261, 92 جنيها تمثلت فى 860, 14 جنيه قيمة المكافأت الشهرية و 401, 27 جنيها ثمن ملارس رسمية و 50 جنيها نفقات تعليم، فامتنع عن الوفاء .

   ومن حيث أن قرار رئيس الجمهورية رقم 1620 لسنة 1961 بإنشاء المدرسة الثانوية للبريد يحدد فى المادة الثانية منه شروط القبول بالمدرسة ، و يشترط فيمن يقبل بها شروطا منها أن يقدم كفيلا مقتدرا يتعهد بالتضامن مع الطالب برد نفقات التعليم و قدرها 25 جنيها عن كل سنة دراسية و كذلك ثمن الكتب و الأدوات التى تصرف للطالب، و المكافأت الشهرية و المزايا العينية التى تمنح له، و ذلك فى حالة فصل الطالب بسبب سوء السيرة، و نصت المادة 19 على أن يلزم خريج المدرسة بأن يعمل فى هيئة البريدة مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ تعيينه، و إذا رفض التعيين أو ترك الخدمة أو فصل تأديبيا قبل انقضاء المدة المذكورة ألزم مع كفيله بالتضامن بأداء المبالغ المبينة بالمادة الثانية سالفة الذكر، و قد أصدر و زير المواصلات فى 6 من نوفمبر سنة 1961 القرار رقم 255 لسنة 1961 باللائحة الداخلية للمدرسة الثانوية للبريد، تضمن فى الفقرة د من المادة الرابعة أن يقدم الطالب طلب الالتحاق بالمدرسة على استمارة خاصة تعدها هيئة البريد مصحوبة ببعض الأوراق منها تعهد من الطالب و كفيله متضامنين بالتزام الطالب بالإنتظام فى الدراسة و العمل بالهيئة بعد التخرج مدة لا تقل عن خمس سنوات، و بأداء المبالغ المبينة فى البند الثامن من المادة الثانية من القرار الجمهورى سالف الذكر فى حالة الاخلال بهذا الالتزام أو فصل الطالب من المدرسة بسبب سوء السيرة .

   و من حيث أن المدعى علية الثانى وقد كفل المدعى عليه الأول لدى تقدمه للالتحاق بالمدرسة الثانوية للبريد فى رد نفقات تعليميه و ثمن الكتب و الأدوات و قيمة المكافآت و المزايا التى تمنح له، إذا فصل من المدرسة بسبب سوء السيرة أو الرسوب سنتين متتاليتين . فى سنة دراسية واحدة أو الانقطاع دون اخطار مدة خمسة عشر يوما متتالية . أو إذا رفض العمل بهيئة البريد مدة لا تقل عن خمس سنوات أو فصل تأديبيا قبل انقضاء المدة المذكورة، فان دلالة ذلك أن المدعى عليه الثانى قد كفل المدعى عليه الأول بناء على طلب هذا الأخير التزاما منه بما أوجبه القرار الجمهورى رقم 1620 لسنة 1961 فى الفقرة الثامنة من المادة الثانية منه سالفة الذكر من أن يقدم طالب الالتحاق بهذه المدرسة كفيلا مقتدرا يتعهد بالتضامن . معه برد النفقات المشار إليها إذا أخل بالتزاماته، و ما قضى به قرار وزير المواصلات رقم 255 لسنة 1961 فى الفقرة د من المادة الرابعة منه المتقدم ذكرها التى حملت الطالب دون سواه عبء التقدم بطلب الالتحاق مصحوبا بتعهد و كفيلة متضامنين بالتزام الطالب بالإنتظام فى الدراسة و العمل بالهيئة بعد التخرج مدة لا تقل عن خمس سنوات أو أداء المبالغ المبينة فى البند الثامن من المادة الثانية من القرار الجمهورى سالف الذكر فى حالة الاخلال بالالتزام المشار إليه . و مفاد ذلك كله أن المدعى عليه الأول هو الذى قدم المدعى علية الثانى ليتعهد بالتضامن معه فى تنفيذ الالتزام المذكور، و من مؤداه قيام التزام أصلى على عاتق المدعى عليه الأول يلتزم بمقتضاه برد المبالغ آنفة الذكر إلى هيئة البريد فى حالة اخلاله بالتزاماته التى نص عليها القرار الجمهورى سالف الذكر، و تلك التى تضمنها قرار وزير المواصلات رقم 255 لسنة 1961 و التعهد الذى وقعه المدعى عليه الثانى، و هذا الالتزام و أن لم يكن مكتوبا الا أن قرائن الحال على ما سلف بيانه تقطع بقيامه أخذا فى الإعتبار أنه وليد عقد إدارى تكاملت له أركانه الأساسية، و أن العقد الادارى لا يشترط دائما أن يكون مكتوبا . و بذلك يكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما انتهى إليه من عدم وجود التزام أصلى على المدعى عليه الأول يكفله المدعى عليه الثانى .

   

 

=================================

الطعن رقم  0074     لسنة 16  مكتب فنى 21  صفحة رقم 36 

بتاريخ 31-01-1976

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد الكفالة                                      

فقرة رقم : 2

أن المدعى عليه الثانى - على ما تضمنه التعهد الموقع منه - قد تعهد بوصفه كفيلا للطالب بأن يدفع إلى هيئة البريد نفقات تعليم هذا الطالب و ما إليها فى حالة فصله من المدرسة لأى من الأسباب المنوه عنها فى التعهد، و لما كان الكفيل العادى غير المتضامن بالتطبيق لحكم المادة 772 مدنى هو الذى يتعهد للدائن بأن يفى بالتزام ما إذا لم يف به المدين نفسه، و كان المدعى عليه الثانى قد تعهد بالوفاء بما التزم به دون ثمة قيد أو شرط و دون تعليق تعهده على عدم وفاء المدين الأصلى، فإن كفالته و الحالة هذه تكون كفالة تضامنية حسبما تطلبه كل من القرار الجمهورى رقم 1620 لسنة 1961 و القرار الوزارى رقم 255 لسنة 1961 المشار إليهما، من أن يقدم طالب الالتحاق بالمدرسة كفيلا مقتدرا يتعهد بالتضامن معه برد النفقات آنفة الذكر فى حالة الإخلال بالتزاماته .

   و من حيث أن مقتضى ما تقدم أن ثمة التزاما أصليا محله استمرار المدعى عليه الأول فى الدراسة بالمدرسة إلى أن يتخرج منها، و التزاما بديلا محله دفع جميع ما أنفق عليه إذا لم يف بالتزامه الأصلى، و لما كان المدعى عليه الأول، الذى بلغ سن الرشد و أدخل فى الدعوى مثار الطعن الماثل، قد انقطع عن الدراسة بالمدرسة الثانوية للبريد بمحض إرادته بسبب تطوعه فى القوات البحرية - و ليس بسبب تجنيده اجباريا حسبما ذهب إليه دفاع المدعى عليه الثانى - و فصل من المدرسة لانقطاعه عن الدراسة، فأن هيئة البريد تكون على حق فى الرجوع على المدعى عليهما متضامنين، الأول بصفته مدينا أصليا و الثانى بصفته كفيلا متضامنا، بالمبالغ المستحقة لها و التى لم يجادل المدعى عليهما فى مقدارها . و لما كان الأمر كذلك و كان محل الالتزام هو دفع مبلغ من النقود معلوم المقدار تحدد بقيمة النفقات و المصروفات و المكافأت التى أنفقت على المدعى عليه الأول خلال السنتين الدراسيتين اللتين قضاهما بالمدرسة، و كان الثابت أن المدعى عليهما قد تأخرا فى الوفاء بالمبلغ المشار إليها وقدرها 261ر92 جنيها، فانه يستحق على هذا المبلغ فوائد قانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 22 من أبريل سنة 1967 حتى الوفاء .

    و من حيث أن الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير هذا النظر فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، و من ثم يتعين القضاء بالغاء و الحكم على ما تقدم مع الزام المدعى عليهما المصروفات .

 

                          ( الطعن رقم 74 لسنة 16 ق، جلسة 1976/1/31 )

=================================

 

عقد المزايدة

=============

الطعن رقم  0288     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1252

بتاريخ 09-05-1959

الموضوع : عقد

فقرة رقم : 1

من الأسس التى يقوم عليها تعاقد الإدارة مع الأفراد أو الهيئات عن طريق المناقصات العامة أو المحلية أن يخضع هذا التعاقد لإعتبارات تتعلق بمصلحة المرفق الكلية التى تتمثل فى إرساء المناقصة على صاحب العطاء الأرخص بتغليب مصلحة الخزانة على أى إعتبار آخر ، و كذا بمصلحته الفنية التى تبدو فى إختيار المناقص الأفضل من حيث الكفاية الفنية و حسن السمعة ، و فى ترجيح أى من هاتين المصلحتين تتمتع الإدارة بسلطة تحددها القواعد المقررة فى هذا الشأن ، و منها لائحة المخازن و المشتريات المصدق عليها بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من يونية سنة 1948 ، و المرسوم بقانون رقم 58 لسنة 1953 الخاص بتنظيم المناقصات المعدل بالقانون رقم 188 لسنة 1953 ، و القانون رقم 384 لسنة 1953 بتعديل بعض الأحكام المتعلقة بإختصاصات مجلس الوزراء ، ثم القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات و المزايدات . و بحكم المناقصات العامة مبدأ المنافسة و المساواة ، بيد أن هذا الأخير يخضع لقيود منها ما يتعلق بمصلحة المرفق ، و منها ما يتصل بحماية الأوضاع الإقتصادية و الإجتماعية فى الدولة ، و من الأولى أهلية مقدم العطاء القانونية ، و حسن سمعته و كفايته الفنية ، و كذا كفايته المالية التى يقتضى التثبيت منها أن يودع تأميناً مؤقتاً تنص عليه و تعين مقداره كراسة الشروط ، كضمان لجدية العطاء و صدق النية فيه ، و لتنفيذ العقد ممن يرسو عليه ، و تعويض الإدارة فى حالة إعادة المناقصة على حسابه إذا ما نكل عن إيجابه ، و هذا بخلاف التأمين النهائى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0288     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1252

بتاريخ 09-05-1959

الموضوع : عقد                      

 الموضوع الفرعي : عقد المزايدة                                     

فقرة رقم : 2

إن إيداع التأمين المؤقت من مقدم العطاء فى الوقت المحدد كآخر موعد لوصول العطاءات شرط أساسى للنظر فى عطائه ، سواء كان هذا التأمين نقداً أو سندات أو كفالة مصرفية ، و هذا الشرط مقرر للصالح العام دون ترتيب جزاء البطلان على مخالفته إذا ما إطمأنت الإدارة إلى ملاءمة مقدم العطاء . 

 

 

=================================

الطعن رقم  0288     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1252

بتاريخ 09-05-1959

الموضوع : عقد                      

 الموضوع الفرعي : عقد المزايدة                                     

فقرة رقم : 3

إن الشارع رأى رغبة منه فى تمكين الإدارة من الحصول على أصلح العطاءات لخير المرفق و صيانة لأموال الدولة - إجازة المفاوضة ، بعد فتح المظاريف ، مع صاحب العطاء الأقل إذا كان مقترناً بتحفظ أو تحفظات ، و كانت القيمة الرقمية لأقل عطاء غير المقترن بشئ من ذلك تزيد كثيراً على العطاء المقترن بتحفظات ؛ ذلك لكى ينزل عن كل تحفظاته أو بعضها بما يوفق بين عطائه و شروط المناقصة قدر الإستطاعة ، و يجعله أصلح من العطاء الأقل غير المقترن بأى تحفظ ، فإذا رفض جاز التفاوض مع من يليه ؛ ذلك لأن صاحب أقل عطاء - ما لم يستبعد - هو فى الأصل ، صاحب الحق فى إرساء المناقصة عليه إذا كان عطاؤه مناسباً ، و لأن تعديل عطائه إلى ما هو أقل أو إلى ما يجعله متمشياً مع مواصفات المناقصة و شروطها لا ضير منه على أى من أصحاب العطاءات الأخرى ، و لا يخل بقاعدة المساواة الواجبة بالنسبة إليهم ، سواء كيف هذا الإجراء بأنه تصفية لإجراءات المناقصة ، أو بأنه ممارسة على أساس ما تمخضت عنه المناقصة ، و مرجع الأمر فى هذا إلى لجنة البت فى العطاءات ، بإعتبارها أقدر من أية هيئة أخرى على الإضطلاع بهذه المهمة ؛ و هى تتولى إجراءات المناقصة و تبت فيها . و لا يجوز بعد البت فى طلبات الإستبعاد إرساء المناقصة إلا على صاحب أقل عطاء بالوضع المتقدم ، أى سواء كان مستوفياً لجميع المواصفات و الشروط ، أو كانت المفاوضة قد أسفرت عن صيرورته أصلح العطاءات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0288     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1252

بتاريخ 09-05-1959

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد المزايدة                                     

فقرة رقم : 4

إن إعتماد صاحب العطاء الأقل على ما له من مبالغ مستحقة قبل المصلحة كتأمين نهائى و مبالغ أخرى عن عملية العام السابق تجاوز فى مقدارها قيمة التأمين المؤقت المطلوب فى المناقصة موضوع النزاع لا يعنى تخلفه قصداً عن إستيفاء شرط البند الخامس من دفتر الشروط أو تحلله منه ، بل مجرد فهم منه لجواز التحفظ الضمنى فى شأن طريقة دفع هذا التأمين ، إرتكاناً على إمكان تحقيق شرط أدائه بالخصم من تلك المبالغ ، و لاسيما أن البند الخامس المشار إليه أورد ضروباً من الأوجه التى يجوز أن يؤدى بها للتأمين المذكور ، كالنقد فى الحوالات و الأذونات البريدية أو الشيكات المقبولة و سندات الحكومة و السندات لحاملها و الكفاية المصرفية . و ليس شأن صاحب العطاء الأقل فى هذا المقام بالنظر إلى وضعه الخاص إزاء المصلحة شأن من لم يسبق له علاقة تعامل معها أو من ليس له مال لديها يفى بالتأمين المطلوب ، و إن يكن ما له غير حال الأداء . فإذا كان الثابت أن هذا المناقص قد بادر بسداد قيمة هذا التأمين بمجرد دعوته إلى ذلك و لم تقبل المصلحة التى طرحت المناقصة عطاءه أو ترتبط به إلا بعد أن قام بتوريد مبلغ التأمين اللازم ، و قد صادق مجلس إدارة السكة الحديد و كذا وزير المواصلات على هذه الإجراءات جميعها ، مقراً لها قانوناً لكى تنزل صاحب العطاء الأرخص و تغيت بإعمال هذه الرخصة بمقتضى سلطتها التقديرية فى تسيير المرافق القائمة عليه وجه المصلحة العامة المجردة عن الميل أو الهوى ،  لم تصدر فى هذا عن رغبة غير مشروعة فى محاباة أحد مقدمى العطاءات على الآخر بدون وجه حق إضراراً بصالح المرفق أو بالصالح العام .

 

                         ( الطعن رقم 288 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/5/9 )

=================================

الطعن رقم  0954     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 264

بتاريخ 11-04-1970

الموضوع : عقد                      

 الموضوع الفرعي : عقد المزايدة                                     

فقرة رقم : 2

إذا كانت لائحة المناقصات و المزايدات قد إستلزمت أتباع إجراءات معينة قبل طرح الأصناف الغير صالحة للإستعمال أو التى يخشى عليها من التلف أو التى بطل إستعمالها أو الزائدة عن الحاجة فى المزاد ، مثل الحصول على موافقة ببيع هذه الأصناف و تشكيل لجنة لمعاينتها و تثمينها و أخطار وزارات الحكومة و مصالحها بالأصناف المراد بيعها و كمياتها للإفادةعما إذا كانت فى حاجة إليها كلها أو بعضها قبل الإعلان عن المزاد بوقت كاف إذا كانت لائحة المناقصات و المزايدات قد إستلزمت أتباع مثل هذه الإجراءات قبل طرح الأصناف فى المزاد ، فالمفروض أن تكون الجهة الإدارية قد أتبعت هذه الإجراءات فعلاً ، قبل طرح هذه الأصناف للبيع فى المزاد و ترسيتها على المتزايدين ، بحيث لا يستساغ بعد أن يجرى المزاد و يخطر المتزايدون بقبول عطاءاتهم و يتم التعاقد بإلتقاء إيجابهم بقبول الجهة الإدارية ، التذرع فى مقام التنصل من التعاقد الذى تم فى شأن بيع هذه الأصناف كلها أو بعضها ، بأن هذه الإجراءات أو بعضها لم يتبع قبل إجراء المزاد ، أو أن الجهة الإدارية قد تبينت بعد تمام التعاقد أنها فى حاجة إلى كل أو بعض الأصناف التى جرى بيعها .

   لا يسوغ لجهة الإدارة أن تحاج بأنه قد ذكر قرين بعض الأصناف فى أخطارها للمدعى بقبول عطائه المؤرخ 8 من يناير سنة 1963 أنها تحت العجز و الزيادة ، ذلك أن هذه العبارة لا تعنى أكثر مما جاء فى المادة 150 فقرة رابعة من لائحة المناقصات و المزايدات من أن التسليم الفعلى قد يترتب عليه بعض النقص أو الزيادة المسموح بهما فى العرف و المعاملات ، و لا تجيز هذه العبارة للإدارة بحال أن تنتقص من كميات الأصناف المبيعة عن عمد و إختيار .

 

 

=================================

الطعن رقم  0593     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 28 

بتاريخ 01-12-1973

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد المزايدة                                     

فقرة رقم : 1

إن الأصل فى العقد الإدارى شأنه فى ذلك شأن سائر العقود التى تخضع لأحكام القانون الخاص أنه يتم بتوافق إرادتين تتجهان إلى أحداث أثر قانونى معين هى انشاء التزام أو تعديله، و من ثم فإذا ما توقع المتعاقدان فى العقد الادراى أخطاء معينه و وضعا لها جزاءات بعينها، فإنه يتعين التقيد بما جاء فى العقد فى هذا الصدد، دون الرجوع إلى أحكام لائحة المناقصات و المزايدات الصادر بها قرار وزير المالية و الاقتصاد رقم 542 لسنة 1957، بأعتبار أن ما أتفق عليه المتعاقدان هو شريعتهما و أن الأحكام التى تضمنتها اللائحة المذكورة فى هذا الشأن هى من الأحكام التكميلية لارادة الطرفين و التى يجوز الأتفاق على ما يخالفها .

   و من حيث أن المدعى عليه أخطر فى 19 من ديسمبر سنة 1962 بالموافقة على عطائه و رسو المزاد مثار الدعوى عليه و بمطالبته بأداء ثمن البيع و استلامه ثم نبه إلى تنفيذ التزاماته هذه تليفونيا و بالكتابين المؤرخين فى 31 من يناير سنة 1963، 17 من يونية سنة 1963 دون ثمة استجابة، فإنه يكون بذلك قد أخل بما التزم به فى البند السادس من الشروط العامة للعقد من أداء الثمن و تسلم الاصناف المبيعة فى أسرع و قت ممكن وفى ميعاد لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ أخطاره . و لما كان العقد قد أنطوى على الجزاءات التى يخضع لها المتعاقد مع جهة الادارة إذا أخل بهذا الالتزام فأنه يتعين أعمال مقتضاها دون الرجوع فى شأنها الى ما تضمنته لائحة المناقصات و المزايدات المذكورة من أحكام أخرى قد تكون مخالفة لما اتفق عليها المتعاقدان .

   و من حيث أن الشروط العامة للعقد تقضى فى البند الخامس منه بأنه إذا تأخر صاحب العطاء المعتمد فى دفع باقى الثمن كان للوزارة الحق فى مصادرة التأمين المدفوع منه مع تطبيق الاجراءات الأخرى المنصوص عليها فى البند الثامن، و قد نص هذا البند فى الفقرة الأولى منه على أنه إذا أمتنع مقدم العطاء المعتمد أو تأخر فى دفع باقى الثمن خلال أسبوع من تاريخ اخطاره بأعتماد عطائه يصادر التأمين المدفوع منه و تعرض الصفقة للبيع ثانية. و نصت الفقرة الثانية منه على أنه اذا أخل بأى شرط من الشروط المتقدمة للوزراة الحق فى مصادرة تأميناته المدفوعة منه دون حاجة إلى أنذار أو تنبيه أو اجراء ما فضلا عن حقها فى أعادة البيع على حسابه و عن حقها فى المطالبة بالفوائد و الفروق و الملحقات و التعويضات و غيرها . و إذا كانت الفقرة الأولى من البند الثامن المذكور قد قضت بأنه فى حالة امتناع الراسى عليه المزاد أو تأخره فى دفع الثمن خلال أسبوع من تاريخ أخطاره بأعتماد عطائه يصادر التأمين المدفوع منه و تعرض الصفقة للبيع ثانية دون النص على أن تكون اعادة البيع على حسابه، و هو ما اتخذه الحكم المطعون فيه أساسا لما قضى به من أن العقد لا يجيز البيع على حساب المدعى عليه الذى امتنع عن أداء الثمن و تسليم المبيع، و إذا كان الأمر كذلك إلا أن الأصل فى تفسير العقود هو البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين، و يستهدى فى الكشف عن هذه النية المشتركة بعوامل متعددة منها أن عبارات العقد تفسر بعضها البعض بمعنى أنه لا يجوز عزل العبارة الواحدة عن بقية العبارات بل يجب تفسيرها باعتبارها جزءا من كل و هو العقد ، فقد تكون العبارة مطلقة و لكن تحددها عبارة سابقة أو لاحقة، و قد تقرر العبارة أصلا يرد عليه استثناء قبلها أو بعدها و قد تكون العبارة مبهمة و تفسيرها عبارة وردت فى موضوع آخر . و بتمحيص نصوص العقد و عباراته يبين أنها لا تنطوى على ما يسوغ القول بأن النية المشتركة للطرفين قد اتجهت إلى اعفاء المتعاقد مع جهة الادارة من البيع على حسابه إذا امتنع عن دفع باقى الثمن خلال أسبوع من تاريخ أخطاره بأعتماد عطائه أكتفاء بمصادرة التأمين المدفوع منه، و الواقع أن العكس هو الصحيح . فقد نصت الفقرة الثانية من البند الثامن المذكور صراحة على أنه إذا أخل المتعاقد معه بأى شرط من شروط العقد المتقدمة على هذه الفقرة، يكون لجهة الإدارة الحق فى إعادة البيع على حسابه و ذلك بالإضافة إلى مصادرة التأمين المدفوع منه و المطالبة بالفوائد و الفروق و الملحقات و التعويضات و غيرها . و مما لا شك فيه أن الامتناع عن أداء باقى الثمن و تسليم المبيع هو قوام العقد و هدفه و هو بالتالى ليس فقط أهم شروط العقد بل هو فى الواقع من الأمر الإلتزام الأساسى الذى يقوم عليه العقد . هذا و إذا كانت الفقرة "3" من البند السابع قد عرضت لحالة تأخير المتعاقد فى تسلم الأصناف المبيعة بعد أداء ثمنها ورتبت على ذلك الحق فى بيع الأصناف لحسابه على أن يحاسب على فرق الثمن ورسم الأرضية و ما تكبدته جهة الادارة من مصروفات، و الحق فى ألا يرد له سوى المبلغ الذى حصل منه بعد خصم المصروفات التى تكبدتها الجهة الادارية مضافا إليها رسم الأرضية إذا كان العقد قد عرض لهذه الحالة و وضع لها جزاءها على هذا النحو فلم يعد ثمة التزام فى العقد ذو شأن يمكن أن تكون نية الطرفين قد اتجهت إلى اخضاعه لحكم الفقرة الثانية من البند الثامن المذكور إلا حالة من يمتنع عن أداء الثمن و تسلم المبيع، و بذلك تكون هذه الحالة هى المعنية أساسا فى هذه الفقرة و مما يؤكد ذلك أن الجزاء على عدم تسلم المبيع بالرغم من أداء الثمن هو البيع لحساب المتعاقد مع التزامه بفروق الثمن فى حالة البيع بسعر أعلى و التزامه بكافة المصاريف و رسم الأرضية، و فى هذا تكاد أن تتفق آثار البيع على حساب المتعاقد مع البيع لحسابه بما لا يسوغ معه القول بأن نية الطرفين لم تتجه إلى حق جهة الادارة فى البيع على حساب من يمتنع عن أداء الثمن و تسلم المبيع و هو الاخلال الأخطر شأنا من مجرد عدم تسلم المبيع بالرغم من أداء الثمن و ترتيبا على ذلك يكون لجهة الادارة الحق وفقا لشروط العقد أن تعيد البيع على حساب الراسى عليه المزاد الذى يتخلف عن أداء الثمن و تسلم المبيع و تطالبه بما تتكبده فى هذا الشأن من مصروفات و تعويضات بالأضافة إلى حقها فى مصادرة التأمين المدفوع منه .

   و من حيث أن ما أثاره الحكم المطعون فيه من عدم جواز الجمع بين فسخ العقد و مصادرة التأمين و بين البيع على حساب المتعاقد و مطالبته بفروق الثمن و المصاريف و التعويضات المترتبة على ذلك فلا حجة فيه ذلك أنه رغم عن أن المستندات المقدمة فى الدعوى لم تتضمن ما يفيد أن جهة الادارة قد قامت بفسخ العقد مثار المنازعة، فإن فسخ العقد - أيا كان هذا العقد - يخضع لقاعدة قانونية عامة مؤداها أن للدائن فى حالة فسخ العقد أن يرجع بالتعويض عما أصابه من ضرر على المدين إذا كان عدم قيام هذا المدين بتنفيذ التزاماته راجعا إلى خطئه، و ترتب على هذا الخطاء ضرر بالدائن و هذه القاعدة بحكم عموميتها تطبق فى حالة فسخ العقد الإدارى كما تطبق فى حالة فسخ العقد المدنى على حد سواء، و من ثم فأن هذا التعويض الذى مرده إلى القواعد العامة- مختلف فى طبيعته وغايته عن شرط مصادرة التأمين و هو أحد الجزاءات المالية التى جرى العرف الإدارى على اشتراطها فى العقد الإدارى، و ما دام السبب فى كل من مصادرة التأمين و التعويض مستقلا و الطبيعة و الوجهة و الغاية فى كل منهما متباينة فلا تثريب أن أجتمع فى حالة فسخ العقد مع مصادرة التأمين و إستحقاق التعويض إذ لا يعتبر الجمع بينهما أزدواجا للتعويض .

 

                    ( الطعن رقم 593 لسنة 15 ق، جلسة 1973/12/1 )

=================================

 

عقد المقاولة

=============

الطعن رقم  0887     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 830

بتاريخ 01-04-1967

الموضوع : عقد

فقرة رقم : 1

يستفاد من نصوص القانون رقم 89 لسنة 1950 بشأن إصابات العمل و القانون رقم 317 لسنة 1952 فى شأن عقد العمل الفردى أن رب العمل هو الملزم بتوفير وسائل العلاج للعاملين لديه و بمصروفات هذا العلاج و هو الذى يعهد للطبيب بمباشرة العلاج فى المكان الذى يختاره لهذا الغرض ، فالعلاقة تكون دائماً بين الطبيب المعالج و رب العمل .. و هذه العلاقة إنما هى علاق عقدية - قوامها عقد مقاولة يتعهد فيه الطبيب بعلاج العاملين لدى رب العمل فى مقابل أجر معلوم و أن كان لهذا العقد بعض الخصائص يتميز بها عن عقود المقاولة الأخرى ، منها أن الإلتزام الذى يعقده الطبيب هو التزام ببذل عناية - لا التزام بتحقيق غاية لأنه إنما يتعهد ببذل العناية الواجبة فى علاج المريض ، و لا يتعهد بتحقيق الغاية من العلاج و هو الشفاء ، و منها أن التعاقد مع الطبيب يلاحظ فيه دائماً شخصيته على أن ليس فى هذه الخصائص شئ يتعارض مع حقيقة عقد المقاولة إذ أن هذا العقد كما يكون محله التزاماً بتحقيق غاية كذلك يجوز أن يكون محله التزاماً  ببذل العناية .

 

 

الطعن رقم  0311     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 778

بتاريخ 14-06-1969

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد المقاولة                                     

فقرة رقم : 1

إذا كان مفاد النصوص الواردة فى الشروط العامة أن المقاول مسئول مسئولية كاملة عن جميع الصعوبات المادية التى تصادفه سواء كانت متوقعة أم غير متوقعة ، و ليس من شأن الصعوبات المادية غير المتوقعة مهما ترتب عليها من إرهاق للمقاول أن تخوله حق مطالبة الجهة الإدارية المتعاقدة معه بزيادة فئات الأسعار مشاركة منها فى الخسارة التى تكون قد لحقته ، إذ أن الصعوبات سالفة الذكر - أيان كان شأنها - لا ترقى إلى مستوى الحوادث الطارئة الموجبة لا لزام الإدارة بتحمل نصيب فى الخسارة الفادحة التى تختل بها اقتصاديات العقد إختلالا جسيما ، و ذلك ضماناً لتنفيذ العقد الإدارى و إستدامة سير المرفق العام الذى يخدمه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0311     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 778

بتاريخ 14-06-1969

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد المقاولة                                     

فقرة رقم : 2

و لئن كانت الشروط العامة قد جعلت المقاول - كقاعدة عامة - مسئولا عن الصعوبات المادية المتوقعة و غير المتوقعة ، إلا انها استثناء من هذه القاعدة العامة أعفت فى البند 40 منها المقاول من المسئولية فى حالة تأخره فى تنفيذ التزاماته إذا كان مرد ذلك إلى أسباب لم يكن فى الامكان توقعها وقت تقديم العطاء و كانت خارجة عن إرادته ، و ناطت بمدير عام الهيئة سلطة تقدير هذه الأسباب شريطة أن يقوم المقاول بإبلاغه عنها فوراً عند حصول أى حادث أنه سيكون سبباً فى تأخير إنهاء الأعمال . و غنى عن البيان أن إقتضاء غرامات التأخير منوط - وفقاً لما هو مقرر فى فقه القانون الادارى - بتقدير الجهة الادارية بحسبانها القوامة على حسن سير المرافق العامة و القائمة تبعا لذلك على تنفيذ شروط العقد.

 

               ( الطعن رقم 311 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/6/14 )

 

 

 

=================================

الطعن رقم  1163     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 29 

بتاريخ 23-12-1972

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد المقاولة                                     

فقرة رقم : 1

يستفاد من المواد المنصوص عليها فى عقد المقاولة أن الأعمال المتعاقد عليها تتكون من عدة مراحل متعاقبة يحدد كلاً منها زمن معين أولاها مرحلة اقامة الجزء السفلى من السد مع تهيئة الفتحة المخصصة لقفله و تبدأ هذه المرحلة من تاريخ بدء التشغيل و تنتهى فى الميعاد الذى تحدده الوزارة لقفل السد ثم يليها مرحلة قفل السد ذاتها ثم يليها مرحلة  إتمام السد ، بما يتفق وزيادة منسوب المياه تدريجياً أمامه و مدة هذه المرحلة أربعون يوماً تبدأ بمجرد قفل السد ، ثم تليها مرحلة صيانة السد طوال مدة قفله ثم ينتهى العمل بمرحلة قطع السد فى الميعاد الذى تحدده الوزارة بعد إنتهاء الغرض من اقامته كما تضمنت المواد سالفة الذكر بيان الجزاءات العقدية التى تكفل للوزارة تنفيذ مراحل العمل فى المواعيد المحددة لها و بالقدرة اللازمة لذلك فقد خولتها المواد 15 و 16 و 17 سلطة سحب العمل من المقاول إذا هى رأت بمحض تقديرها أن سير العمل لا يبشر باتمام مراحله فى المواعيد المحددة كما أفردت المادة 14 جزاءاً خاصاُ على التأخير فى قفل السد فى الميعاد المحدد وعلى التأخير فى اتمام السد بعد ذلك بأن فرضت فى الحالة الأولى غرامة تأخير خاصة قدرها خمسون جنيهاً عن اليوم الواحد و فى الحالة الثانية خمسة جنيهات عن اليوم الواحد من أيام التأخير فى التنفيذ و فى الوقت نفسه نصت على حفظ حق الوزارة فى سحب العمل بسبب التأخير عن القيام بالعمل فى موعده .

    و قد نفذت الوزارة جزاء سحب العمل من المدعى عليه بسبب تقصيره و تم أسناد تنفيذ العملية إلى مقاول آخر أثناء قيام المدعى عليه بتنفيذ المرحلة الأولى من العمل و من ثم فأنه لا وجه و الحالة هذه لتوقيع غرامة التأخير الخاصة المنصوص عليها فى المادة 14 من العقد و التى تترتب على تأخر المقاول عن قفل السد فى ميعاده كما أنه لا وجه من باب أولى لتوقيع الغرامة المنصوص عليها فى المادة المذكورة و الخاصة بتأخر المقاول فى اإتمام السد لأنها تلى القفل أما ما تقول به الوزارة الطاعنة من تطبيق حكم المادة 93 من لائحة المناقصات و المزايدات بتوقيع غرامة تأخير تعادل 10% من قيمة العقد فقول غير سديد ذلك أنه و لئن كانت المادة 42 من العقد تنص على أعتبار أحكام اللائحة المشار إليها مكملة و متممة لأحكامه إلا أنه وقد ضمنت الوزارة العقد شرطاً خاصاً بنظم غرامة التأخير من حيث موجب توقيعها و مقدارها فأن هذا الشرط يكون هو الواجب التطبيق دون حكم اللائحة أخذاً بقاعدة أن النص الخاص يقيد النص العام و فضلاً عن ذلك فإنه يشترط لتوقيع الغرامة طبقاً لحكم المادة 93 من اللائحة بالنسبة لعقد مقاولة الأعمال أن يتأخر المقاول عن إتمام العمل و تسليمه فى الميعاد المحدد لذلك فى العقد و قد تخلف هذا الشرط فى المنازعة المعروضة بسحب العمل من المدعى عليه قبل أن يحل ميعاد انتهاء المرحلة الأولى من العملية كما سلف البيان .

 

 

=================================

الطعن رقم  1163     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 29 

بتاريخ 23-12-1972

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد المقاولة                                      

فقرة رقم : 3

لما كان الثابت أن عقد المقاولة أبرم فى ظل لائحة المناقصات و المزايدات و نصت المادة 42 منه على إعتبار أحكامها متممة و مكملة له ، فأنه يتعين بادئ ذى بدء استبعاد أحكام اللائحة المالية للميزانية و الحسابات التى تستند إليها الوزارة - من مجال التطبيق إذ لا علاقة لأحكامها بالعقد موضوع المنازعة الماثلة و لما كانت شروط العقد القائمة لا تتضمن تحديداً خاصاً للمصروفات الادارية التى تستحقها الوزارة - مقابل ما تتكبده عند سحب العمل من المقاول و أسناده إلى غيره بطريق المناقصة أو الممارسة فإنه يتعين طبقاً لما سبق أن قضت به هذه المحكمة - اجراء حكم المادة 105 من لائحة المناقصات و المزايدات على عقد الأشغال العامة لأنها و أن وردت فى خصوص المصروفات الإدارية المتعلقة بعقد التوريد إلا أنها تفصح عن نية الإدارة فى تحديد مقدار المصروفات الإدارية ما دامت لم تحدد فى شروط العقد و قد حددت هذه المادة المصروفات الادارية بنسبة 5% من قيمة ما يتم تنفيذه على حساب المتعاقد المقصر .

 

 

=================================

الطعن رقم  1163     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 29 

بتاريخ 23-12-1972

الموضوع : عقد                      

 الموضوع الفرعي : عقد المقاولة                                     

فقرة رقم : 4

لما كان مقدار المصروفات الإدارية قابلاً للتحديد بالنسبة المنصوص عليها فى لائحة المناقصات و المزايدات و من ثم فهو معلوم المقدار وقت رفع الدعوى ، فإنه يتعين الحكم بالفوائد القانونية المستحقة عنه محسوبة من تاريخ المطالبة القضائية و ليس من تاريخ صدور الحكم بها وفقاً لحكم المادة 226 من القانون المدنى .

 

                  ( الطعن رقم 1163 لسنة 14 ق ، جلسة 1972/12/23 )

=================================

الطعن رقم  1094     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1350

بتاريخ 25-06-1985

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد المقاولة                                     

فقرة رقم : 1

عقد إدارى - عقد مقاومة الأعمال - التنازل عنه - شروطه - إبرام العقد بين الجمعية التعاونية للإنشاء و التعمير و الهيئة العامة للصرف على قيام الجمعية ببعض الأعمال - نص العقد على ألا يجوز للمقاول أن يتنازل أو يقاول من الباطن كلاً أو جزءاً من العقد بدون الحصول على قبول كتابى من الهيئة مقدماً و يجب أن يكون مصدقاً على التوقيعات الواردة فى التنازل من مكتب التوثيق المختص - إلتزامات الجمعية قبل الهيئة إلتزامات شخصية لا يجوز أن تحل غيرها فيها أو أن تتعاقد بشأنها مع الغير من الباطن إلا بموافقة الهيئة إذا تنازلت الجمعية لمقاول دون موافقة الهيئة فلا يحتج بهذا التنازل على الهيئة و لا تنشأ بينها و بين المقاول من الباطن أية علاقة عقدية و إنما تبقى الجمعية مسئولة وحدها قبل الهيئة لا يغير من ذلك إخطار الجمعية للهيئة بأنها فوضت أحد المقاولين فى القيام بتنفيذ العملية و أن له حق التعامل مع الهيئة فى كل ما يتعلق بها نيابة عن الجمعية - أساس ذلك : هذا التفويض يعتبر توكيلاً للمقاول فى تنفيذ العقد نيابة عن الجمعية أى بإسم الجمعية و لحسابها و لا يخول للمقاول من الباطن المطالبة بأية حقوق شخصية قبل الهيئة - لا يخل بالقاعدة المتقدمة أيضاً ما نصت عليه المادة السادسة من القانون رقم 110 لسنة 1975 بشأن الجمعيات التعاونية الإنتاجية و التى تقضى بأن تتولى الجمعية مباشرة كل ما يحقق خدمة المصالح المشتركة لأعضائها و على الأخص تهيئة فرص العمل لأعضائها - أساس ذلك : إلتزام الجمعية بتنفيذ ما يعهد إليها به من عمليات بنفسها أى عن طريق أعضائها المقاولين و فى هذه الحالة يقوم الأعضاء بالعمل بإسم الجمعية و لحسابها و لا يكون لهم علاقة تعاقدية مع الهيئة أو أن تعهد الجمعية ببعض أعمالها بطريق التنازل و فى هذه الحالة يتعين الحصول مقدماً على موافقة كتابية من الهيئة حتى يحق للمتنازل له مطالبة الهيئة مباشرة بأداء قيمة ما ينفذه من أعمال .

 

                  ( الطعن رقم 1094 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/6/25 )

=================================

الطعن رقم  1933     لسنة 31  مكتب فنى 35  صفحة رقم 746

بتاريخ 09-01-1990

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد المقاولة                                      

فقرة رقم : 1

خطاب الضمان هو تعهد يلتزم بموجبه البنك بناء على أمر عميله بدفع مبلغ نقدى معين أو قابل للتعيين للمستفيد - بمجرد طلب هذا الأخير له خلال مدة معينة - خطاب الضمان و إن كان يقوم مقام التأمين النقدى إلا أنه ليس أداة وفاء كالشيك أو بقية الأوراق التجارية و إنما هو أداة ضمان فقط ، عادة ما تتطلب البنوك ضمانات كافية من عملائها نظير خطابات الضمان أو فتح الإعتمادات - تسمى هذه الضمانات فى حالة خطابات الضمان بالغطاء - يتنوع هذا الغطاء فقد يكون نقداً أو عيناً و قد يتخذ صورة تنازل العميل عن حقوقه قبل المستفيد و التى تنشأ عن العملية الصادر بشأنها خطاب الضمان - يعتبر إلتزام البنك الناشئ عن خطاب الضمان قبل المستفيد إلتزاماً ناشئاً بالإرادة المنفردة و هو أمر مستقل عن علاقة العميل بالمستفيد أو علاقة البنك بالعميل - يترتب على إصدار خطاب الضمان للمستفيد و إخطاره به تحديد حقوقه وفقاً للشروط الواردة بالخطاب و التى يتعين على المستفيد إحترامها فإذا حدد بالخطاب حد أقصى للمبلغ أو فترة محدودة يحق إستخدامه خلالها فيجب إحترام هذه الشروط و إلا جاز للبنك أن يتحلل من تنفيذ إلتزامه المستمد من الخطاب - ينقضى إلتزام البنك بإنقضاء الأجل المحدد فى خطاب الضمان دون إستعماله أو مد فترته بالإتفاق مع العميل حيث لا يجوز أن يصدر الأمر بإمتداد خطاب الضمان من المستفيد - و يسقط إلتزام البنك إذا لم تصل إليه مطالبة المستفيد بالدفع قبل حلول الأجل .

 

                     ( الطعن رقم 1933 لسنة 31 ق ، جلسة 1990/1/9 )

=================================

الطعن رقم  0897     لسنة 09  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1523

بتاريخ 20-07-1963

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد المقاولة                                     

فقرة رقم : 3

إذا كان العمل قد سحب من المقاول . و كانت هيئة الإذاعة قد قامت بالتنفيذ على حسابه ، فإن التنفيذ على حساب المقاول بعد سحب العمل منه يفترض قيام عقد المقاولة ، كما أن هيئة الإذاعة تملك تعديل عقد المقاولة تعديلاً مؤداه تعهد هيئة الإذاعة بإعطاء مهلة لصاحب المقاول تلتزم خلالها الهيئة بعدم طلب صرف قيمة خطابات الضمان فوراً لحين تبين الموقف النهائى للعملية بالنسبة لما تم تنفيذه و لما سيجرى تنفيذه على حسابه بشرط إستمرار صلاحية خطابات الضمان للصرف خلال تلك المهلة . فما هو إلا إستعمال للسلطة التقديرية التى خولها إياها عقد المقاولة و لائحة المناقصات و المزايدات فى خصوص الوقت الذى تراه ملائماً لطلب صرف قيمة خطابات الضمان .

 

 

=================================

الطعن رقم  0897     لسنة 09  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1523

بتاريخ 20-07-1963

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد المقاولة                                     

فقرة رقم : 4

أن تعديل عقد المقاولة بإعطاء مهلة للمقاول تلتزم خلالها جهة الإدارة بعدم صرف قيمة خطابات الضمان فوراً لحين تبين الموقف النهائى للعملية لا مساس له بخصائص خطابات الضمان من حيث وجوب عدم إقتران الصرف فيها بأى قيد أو شرط . فالتعديل لا يمكن أن يكون له قانوناً أى أثر على خطابات الضمان من حيث شروط إلتزام البنك ذلك أن ضمان البنك لا يعتبر عقداً بينه و بين المستفيدين من خطابات الضمان ، و لذلك فإنه لا يشترط لإلزام البنك أن يقبل المستفيد الخطابات ، و إنما يلتزم البنك نهائياً بمجرد إصدار الخطابات . و إذا كان المستفيد فى مطالبته للبنك يفيد من عدم إقتران الصرف فى خطابات الضمان بأى قيد أو شرط فليس مرد ذلك أنه طرف فى عقد بينه و بين البنك ، و إنما لأن ذلك هو إلتزام البنك الذى أنشأته خطابات الضمان لصالح المستفيد ، فخطابات الضمان وحدها هى التى تحكم العلاقة بين البنك و المستفيد و أنه و لئن كان يترتب على ذلك أن المقاول لا يملك الإحتجاج بأثر مثل ذلك التعديل ضد البنك إلا أن ثمة علاقة أخرى فى خصوص خطابات الضمان بين المستفيد و المقاول . و هذه العلاقة الأخرى هى التى يحكمها عقد المقاول و هى مستقلة تماماً عن العلاقة بين البنك و المستفيد . و بمقتضى عقد المقاولة بعد إذ طرأ عليه مثل ذلك التعديل يجوز للمقاول الإحتجاج بأثره ضد المستفيد فالخصم الحقيقى فى مثل هذه المنازعة هو المستفيد من خطابات الضمان و ليس البنك . و بديهى أنه لا يثور فى مثل هذه المنازعة إعتراض الذى يثور فى حالة العجز على حق المستفيد فى التنفيذ ، من أنه يعطل الميزة الجوهرية لخطابات الضمان و هى إطمئنان رب العمل إلى دفع البنك فوراً بمجرد الطلب . و بديهى أنه لا يثور فى مثل هذه المنازعة لأن رب العمل هو الذى إرتضى بمطلق إرادته تقييد حقه فى طلب الصرف فوراً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0897     لسنة 09  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1523

بتاريخ 20-07-1963

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد المقاولة                                     

فقرة رقم : 5

ليس خطاب الضمان مثل الشيك أداة وفاء و إنما هو أداة ضمان ، فطبيعة خطاب الضمان تختلف عن طبيعة الشيك ، إذ أن خطاب الضمان شخصى و لا يجوز للمستفيد تظهيره إلى غيره أو المتنازل عنه لأى شخص بأى طريق و بالتالى فليست له أية قيمة ذاتية إلا لشخص المستفيد .

 

                     ( الطعن رقم 897 لسنة 9 ق ، جلسة 1963/7/20 )

=================================

 

 

عقد الملكية

=================================

الطعن رقم  0154     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 420

بتاريخ 11-06-1974

الموضوع : عقد

فقرة رقم : 1

أن التصحيح الوارد بسجلات المساحة الحديثة فى عام 1957 يثير لبساً حول ملكية مورث الطاعنة لهذه الأطيان و من ثم فإن الأمر يقتضى بيان قيمته القانونية و المعلوم أن نظام الشهر العقارى فى مصر شخصى و حتى الآن لأنه لم يؤخذ بعد بنظام السجلات العينية فإذا كانت القيود الواردة بسجلات الشهر العقارى ليست لها قوة فى ذاتها فيما يتصل بأصل الملكية فهى و إن كانت تؤدى إلى إنتقال الملكية إلا أن ذلك يرتبط بوجود التصرف القانونى الصحيح أى أن الملكية لا تنتقل بالقيد وحده و لكن بالتصرف و القيد معاً ،فإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للشهر العقارى فإنه يكون من باب أولى بالنسبة لكشوف المساحة فالقيود الواردة بهذه الكشوف لا يمكن الإحتجاج بها منفصلة عن التصرفات المؤدية إليها - فإذا كان الإصلاح الزراعى لم يقدم بالتضامن مع المستولى لديه الدليل على التصرف الذى تملك به المستولى لديه الأطيان موضوع النزاع فإنه يكون قد أخفق فى إثبات وجود مثل هذا التصرف و يتعين تقرير ملكية مورث الطاعنة و التى قام الدليل عليها .

 

                       ( الطعن رقم 154 لسنة 16 ق ، جلسة 1974/6/11 )

=================================

 

عقد الوكالة

===========

الطعن رقم  0195     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 56

بتاريخ 23-11-1968

الموضوع : عقد

فقرة رقم : 1

إن الوكيل عندما يعمل بإسم الموكل يكون نائباً عنه و تحل إرادته محل إرادة الأصيل كما لو كانت الإرادة قد صدرت منه ، و لما كان النائب يعمل بإسم الأصيل فأثر العقد لا يلحقه هو بل يلحق الأصيل و تتولد عن النيابة علاقة مباشرة فيما بين الأصيل و الغير و يختص شخص النائب منهما المتعاقدان و هما اللذان ينصرف إليهما أثر العقد فيكسب الأصيل الحقوق التى تولدت له من العقد و يطالب الغير بها دون وساطة النائب كما يكتسب الغير الحقوق التى تولدت له من العقد و يرجع بها مباشرة على الأصيل ، و هو ما تقضى به المادة 105 من القانون المدنى حيث تنص على أنه إذا أبرم النائب فى حدود نيابية عقداً بإسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق و إلتزامات تضاف إلى الأصيل ، لذلك فإن شركة البهنساوى للتجارة و الهندسة و قد أفصحت صراحة لدى تقديمها العرض المؤرخ 11 من ديسمبر سنة 1959 و الذى قبلته الهيئة العامة للمصانع الحربية أنها إنما تتقدم بهذا العرض نيابة عن موكلتها شركة سودامين و قد تم قبول هذا العرض و أبرم العقد على أساسه فأن الأثر القانونى للعقد المبرم إنما ينصرف إلى الشركة الأصيلة وحدها فإذا ما وجهت دعوى فى شأن المطالبة بالإلتزامات المترتبة على هذا العقد تعين توجيهها إلى الشركة الأصيلة إذ لا يجوز توجيه هذه المطالبة إلى الشركة الوكيلة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0195     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 56 

بتاريخ 23-11-1968

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد الوكالة                                      

فقرة رقم : 2

إن ما ذهبت إليه الهيئة العامة للمصانع الحربية من أن تطبيق القواعد المقررة فى التسخير تؤدى إلى القول بأن المتعاقد معها فى شركة البهنساوى للتجارة و الهندسة لا شركة "سودامين" الأصيلة فى التعاقد على أساس أن الهيئة قصدت التعاقد مع الوكيل المسخر لا مع الموكل و ذلك بالرغم من علمه بأن من تتعاقد معه هو وكيل لا أصيل - و فى هذه الحالة لا يكون الوكيل المسخر نائباً عن الموكل بل تضاف إلى الوكيل حقوق العقد و إلتزاماته و لا يعترض على ذلك بأن الهيئة تعلم بأن المتعاقد معها وكيل لا أصيل إذ أن القواعد المقررة فى التسخير تقضى بأن هذا العلم لا يمنع من أن تضاف حقوق العقد و إلتزاماته إلى الوكيل المسخر ، هذا المذهب مردود بأن الثابت من الأوراق على ما سلف بيانه ، أن شركة البهنساوى للتجارة و الهندسة تقدمت بعرضها مفصحة صراحة على أنها نائبة عن شركة "سودامين" البلجيكية و قبل العرض المقدم منها بهذه الصفة و قام المصنع الحربى المتعاقد بالأتصال المباشر بالشركة الأصيلة طالباً إليها بصفتها هذه تنفيذ العقد الأمر الذى ينفى ما ذهبت إليه الهيئة العامة للمصانع الحربية فى دفاعها من أنها إنما قصدت التعاقد مع الشركة الوكيلة و أن قصدها لم يتجه إلى المتعاقد مع الشركة الأصيلة . 

 

 

=================================

الطعن رقم  1003     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 671

بتاريخ 03-05-1969

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد الوكالة                                      

فقرة رقم : 1

يشترط لصحة إنعقاد الوكالة أن يكون الموكل أهلاً لأن يؤدى بنفسه العمل الذى وكل غيره فيه ، و كانت الموكلة وقت الوكالة قاصراً إلا أنه طالما أنها كانت فى السادسة عشرة من عمرها ، و بلغت بذلك سن التمييز ، و كان التصرف القانونى محل الوكالة ليس من قبيل التصرفات المالية الضارة ضرراً محضاً و إنما هو من قبيل التصرفات المالية الدائرة بين النفع و الضرر بإعتبار أن محله مجرد إسترداد لما أنفق على الطالبة من مصروفات فى أثناء الدراسة فإن هذا التصرف يكون فى حكم المادة 111 من القانون المدنى قابلا للإبطال لمصلحة القاصر و يزول حق التمسك به إذا جاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد . و إذ حضرت المدعى عليها الأولى أمام محكمة القضاء الإدارى على ما سلف البيان ، و أبدت دفاعها على أساس من قيام التصرف القانونى محل هذه الوكالة فإن هذا يكون أعترافاً منها به و أجازة له ، و إذ كان الأمر كذلك فإنه يتعين الإعتداد بهذه الوكالة و بموضوعها و من ثم ينصرف أثر تصرف المدعى عليه الثانى إلى المدعى عليها الأولى مباشرة .

 

               ( الطعن رقم 1003 لسنة 13 ق ، جلسة 1969/5/3 )

=================================

 

 

 

 

 

عقد الوكالة

===========

الطعن رقم  0195     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 56

بتاريخ 23-11-1968

الموضوع : عقد

فقرة رقم : 1

إن الوكيل عندما يعمل بإسم الموكل يكون نائباً عنه و تحل إرادته محل إرادة الأصيل كما لو كانت الإرادة قد صدرت منه ، و لما كان النائب يعمل بإسم الأصيل فأثر العقد لا يلحقه هو بل يلحق الأصيل و تتولد عن النيابة علاقة مباشرة فيما بين الأصيل و الغير و يختص شخص النائب منهما المتعاقدان و هما اللذان ينصرف إليهما أثر العقد فيكسب الأصيل الحقوق التى تولدت له من العقد و يطالب الغير بها دون وساطة النائب كما يكتسب الغير الحقوق التى تولدت له من العقد و يرجع بها مباشرة على الأصيل ، و هو ما تقضى به المادة 105 من القانون المدنى حيث تنص على أنه إذا أبرم النائب فى حدود نيابية عقداً بإسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق و إلتزامات تضاف إلى الأصيل ، لذلك فإن شركة البهنساوى للتجارة و الهندسة و قد أفصحت صراحة لدى تقديمها العرض المؤرخ 11 من ديسمبر سنة 1959 و الذى قبلته الهيئة العامة للمصانع الحربية أنها إنما تتقدم بهذا العرض نيابة عن موكلتها شركة سودامين و قد تم قبول هذا العرض و أبرم العقد على أساسه فأن الأثر القانونى للعقد المبرم إنما ينصرف إلى الشركة الأصيلة وحدها فإذا ما وجهت دعوى فى شأن المطالبة بالإلتزامات المترتبة على هذا العقد تعين توجيهها إلى الشركة الأصيلة إذ لا يجوز توجيه هذه المطالبة إلى الشركة الوكيلة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0195     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 56 

بتاريخ 23-11-1968

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد الوكالة                                       

فقرة رقم : 2

إن ما ذهبت إليه الهيئة العامة للمصانع الحربية من أن تطبيق القواعد المقررة فى التسخير تؤدى إلى القول بأن المتعاقد معها فى شركة البهنساوى للتجارة و الهندسة لا شركة "سودامين" الأصيلة فى التعاقد على أساس أن الهيئة قصدت التعاقد مع الوكيل المسخر لا مع الموكل و ذلك بالرغم من علمه بأن من تتعاقد معه هو وكيل لا أصيل - و فى هذه الحالة لا يكون الوكيل المسخر نائباً عن الموكل بل تضاف إلى الوكيل حقوق العقد و إلتزاماته و لا يعترض على ذلك بأن الهيئة تعلم بأن المتعاقد معها وكيل لا أصيل إذ أن القواعد المقررة فى التسخير تقضى بأن هذا العلم لا يمنع من أن تضاف حقوق العقد و إلتزاماته إلى الوكيل المسخر ، هذا المذهب مردود بأن الثابت من الأوراق على ما سلف بيانه ، أن شركة البهنساوى للتجارة و الهندسة تقدمت بعرضها مفصحة صراحة على أنها نائبة عن شركة "سودامين" البلجيكية و قبل العرض المقدم منها بهذه الصفة و قام المصنع الحربى المتعاقد بالأتصال المباشر بالشركة الأصيلة طالباً إليها بصفتها هذه تنفيذ العقد الأمر الذى ينفى ما ذهبت إليه الهيئة العامة للمصانع الحربية فى دفاعها من أنها إنما قصدت التعاقد مع الشركة الوكيلة و أن قصدها لم يتجه إلى المتعاقد مع الشركة الأصيلة . 

 

 

=================================

الطعن رقم  1003     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 671

بتاريخ 03-05-1969

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد الوكالة                                       

فقرة رقم : 1

يشترط لصحة إنعقاد الوكالة أن يكون الموكل أهلاً لأن يؤدى بنفسه العمل الذى وكل غيره فيه ، و كانت الموكلة وقت الوكالة قاصراً إلا أنه طالما أنها كانت فى السادسة عشرة من عمرها ، و بلغت بذلك سن التمييز ، و كان التصرف القانونى محل الوكالة ليس من قبيل التصرفات المالية الضارة ضرراً محضاً و إنما هو من قبيل التصرفات المالية الدائرة بين النفع و الضرر بإعتبار أن محله مجرد إسترداد لما أنفق على الطالبة من مصروفات فى أثناء الدراسة فإن هذا التصرف يكون فى حكم المادة 111 من القانون المدنى قابلا للإبطال لمصلحة القاصر و يزول حق التمسك به إذا جاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد . و إذ حضرت المدعى عليها الأولى أمام محكمة القضاء الإدارى على ما سلف البيان ، و أبدت دفاعها على أساس من قيام التصرف القانونى محل هذه الوكالة فإن هذا يكون أعترافاً منها به و أجازة له ، و إذ كان الأمر كذلك فإنه يتعين الإعتداد بهذه الوكالة و بموضوعها و من ثم ينصرف أثر تصرف المدعى عليه الثانى إلى المدعى عليها الأولى مباشرة .

 

               ( الطعن رقم 1003 لسنة 13 ق ، جلسة 1969/5/3 )

=================================

 

عقد ايجار الاراضى الزراعية

=================================

الطعن رقم  0625     لسنة 17  مكتب فنى 19  صفحة رقم 184

بتاريخ 26-02-1974

الموضوع : عقد

فقرة رقم : 1

معاملات المزارعين سواء كانوا ملاكا أم مستأجرين - أصبحت تخضع فى معظم جوانبها بعد صدور تشريعات الاصلاح الزراعى لقواعد آمرة تعتبر من النظام العام و لا يجوز للمتعاقدين الاتفاق على مخالفتها و فرض المشرع جزاءات مدنية و جنائية عند مخالفة بعض هذه الأحكام، و من بين الأحكام المذكورة ما جاء بقانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 خاصا بعقد ايجار الأراضى الزراعية فى الباب الخامس من القانون فى المواد من 31 الى 37 مكرر، و قد أوجبت المادتين 36، 36 مكرر أن يكون عقد ايجار الأراضى الزراعية ثابتا بالكتابة و أن يحرر من ثلاث نسخ تودع إحداها بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة، و فرضت المادة 36 مكررا عقوبة الحبس على المؤجر الذى يمتنع عمدا عن تحرير عقد الايجار أو يمتنع عن توقيعه أو ايداعة الجمعية التعاونية الزراعية، و من ناحية أخرى فأن أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 ينظم فى الباب السابع منه المواد من 90 إلى 93 أحكام بطاقة الحيازة الزراعية و تطبق هذه الأحكام وفقا للمادة 90 من القانون على كل حائز لأرض زراعية سواء كان مالكا أو مستأجرا و يعتبر فى حكم الحائز أيضا مربى الماشية و لكل حائز بطاقة زراعية يدون فيها تحت اشراف الجمعية التعاونية الزراعية المختصة و المشرف الزراعى المختص ما يحوزه من أرض زراعية و سند هذه الحيازة سواء كان ذلك بطريق الملكية بعقود مسجلة أو غير مسجلة أو بطريق الايجار و تكون هذه البطاقة سند لتعامل الحائز مع الجمعية التعاونية الزراعية، كما تنص المادة 91 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المشار إليه بأن تنشأ فى كل قرية سجل تدون فيه بيانات الحيازة و جميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز و يكون كل من مجلس ادارة الجمعية التعاونية المختصة و المشرف الزراعى المختص مسئولا عن اثبات تلك البيانات بالسجل - و قيد وزراة الزراعة بطاقة الحيازة الزراعية و يدون بها البيانات الخاصة بكل حائز من واقع السجل، و يلزم الحائز طبقا للمادة 92 من القانون أن يقدم إلى الجمعية التعاونية الزراعية المختصة و خلال المواعيد التى يحددها وزير الزراعة بيانا بقدر ما فى حيازته من أرض زراعية أو ماشية و ما يطرأ على هذه البيانات من تغيير و ذلك طبقا للانموذج الذى تعده وزارة الزراعة لهذا الغرض و على الجمعية التعاونية أن تعرض تلك البيانات على لجنة تشكل من العمدة وأحد المشايخ و الصراف و دلال المساحة - عضو من الأتحاد الأشتراكى لمراجعتها و اعتمادها قبل اثباتها بالسجل، فإذا لم يقدم الحائز البيانات المشار إليها فى المواعيد المحددة أثبت موظف وزراة الزراعة المختص أسمه فى كشوف المتخلفين و كلف اللجنة تقديم البيانات اللازمة عن حيازته إلى الجمعية التعاونية لرصدها فى السجل و على الجمعية التعاونية أخطار الحائز و لايجوز تعديل الحيازة الزراعية الا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة أو بناء على اتفاق كتابى مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس ادارة الجمعية و عضوين من أعضائها و تقضى المادة 93 من القانون بأن يصدر وزير الزراعة قرارات تحديد نماذج السجلات و بطاقات الحيازة و جميع الأوراق التى تتطلبها و طرق القيد فيها و تحديد المسئولين عنها و الرسوم الواجب أداؤها فى حالة فقد البطاقة أو تلفها و قواعد اثبات ما يطرأ على بيانات البطاقة من تغيير، و تعتبر السجلات و بطاقات الحيازة طبقا للنص المشار إليه أوراقا رسمية .

   و من حيث أن المادة 25 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الاثبات تقضى فى الفقرة ج منها بأن يكون للورقة العرفية تاريخ ثابت من يوم أن يؤشر عليها موظف عام مختص و من حيث أن المشرف الزراعى بناحية كفر سعد قد أشر على عقد البيع موضوع المنازعة بمناسبة طلب الطاعنين التعديل فى بيانات الحيازة بعد شراء هذه المساحة لتغير سند الحيازة و قد تم هذا التأشير بتاريخ 1969/2/2 لذلك يكون العقد ثابت التاريخ فى نفس تاريخ التأشير عليه من المشرف الزراعى و هو موظف عام مختص بذلك و هذا التاريخ سابق على تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 و من ثم يتعين الاعتداد بهذا العقد فى تطبيق أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 و استبعاد المساحة المبيعة مما يستولى عليه لدى المطعون ضدها الثانية .

 

                       ( الطعن رقم 625 لسنة 17 ق، جلسة 1974/2/26 )

=================================

الطعن رقم  0073     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 269

بتاريخ 30-12-1980

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ايجار الاراضى الزراعية                       

فقرة رقم : 1

المادتان 33 و 33 مكرر "  ز " من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى - المشرع إشترط لانتقال عقد إيجار الأراضى الزراعية إلى ورثة المستأجر أن يثبت أن حرفة أحد الورثة الأساسية هى الزراعة - يتحقق هذا الشرط بأن يعول أحد الورثة على الزراعة فى معيشته بأن تكون هى المجال المتاح المفتوح لرزقه - لا يشترط لانتقال العقد أن يكون الوارث ممن يعيشون فى كنف المورث عند الوفاة أو أن يكون مزاولاً للزراعة فعلاً كمالك أو مستأجر عند الوفاة - يستوى أن يكون الوارث من الذكور أو الإناث - زواج الوارثة الوحيدة لا يمنع من ممارستها للزراعة كحرفة تعتمد عليها فى معيشتها و لا يتعارض مع وجوب نفقتها على زوجها شرعاً - لا ينال من تحقق احترافها للزراعة أن يقوم زوجها بمساعدتها أو أن تستعين بعمال تستأجرهم لهذا الغرض .

 

                     ( الطعن رقم 73 لسنة 24 ق ، جلسة 1980/12/30 )

=================================

الطعن رقم  0941     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 187

بتاريخ 03-12-1983

الموضوع : عقد                     

 الموضوع الفرعي : عقد ايجار الاراضى الزراعية                        

فقرة رقم : 1

قرار بالاستيلاء على أحد أفراد على إعتبار أنه قد فرضت عليه الحراسة - هذا الشخص لم يكن من بين المفروض عليهم الحراسة - قيام هيئة الإصلاح الزراعى بتأجير أطيان هذا الشخص لصغار المزارعين على إعتبار أنه خاضع للحراسة - مطالبة هذا الشخص بإعادة وضع يده على الأطيان التى يمتلكها و تسليمها إليه تسليماً فعلياً من تحت يد المستأجرين إستناداً إلى عدم نفاذ العقود التى أبرمتها الهيئة العامة للإصلاح فى حقه - المنازعة حول صحة عقود الإيجار سالفة الذكر و حيازة الأراضى التى يملكها هذا الشخص هى منازعة مدنية بحتة - عدم إختصاص محاكم مجلس الدولة بنظرها - إحالتها إلى المحكمة المختصة وفقاً للمادة 110 من قانون المرافعات .

 

                   ( الطعن رقم 941 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/12/3 )

 

 

 

 

الجزاء التأديبى

==============

الطعن رقم  0169     لسنة 05  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1292

بتاريخ 16-05-1959

الموضوع : عقوبة

فقرة رقم : 1

إن إستمرار الموظف فى إهماله و إخلاله بواجبات وظيفته - على الرغم من توقيع جزاء عن هذا الإهمال فى تاريخ أسبق - هو مخالفة تأديبية جديدة يجوز مجازاته عنها مرة أخرى دون التحدى بسبق توقيع الجزاء الأول ؛ إذ كان هذا الجزاء عن إهماله فى واجبات وظيفته حتى تاريخ سابق على ذلك . و مع أن هذا من البداهة التى لا تحتاج إلى تبيان ، و هو الأصل المسلم كذلك بالنسبة للجرائم المستمرة فى المجال الجنائى ، فإن القول بغير ذلك يخل بالأوضاع و يعطل سير المرافق العامة ، و يشجع الموظفين على الإستمرار فى الإخلال بواجبات وظيفتهم ، بحجة سبق توقيع جزاء حتى تاريخ معلوم .

 

                      ( الطعن رقم 169 لسنة 5 ق ، جلسة 1959/5/16 )

=================================

الطعن رقم  0762     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 171

بتاريخ 18-12-1965

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى                                  

فقرة رقم : 3

لما كانت المادة 61 من القانون رقم 46 لسنة 1964 قد تضمنت فى شأن العاملين المدنيين بالدولة أحكاما خاصة بالجزاءات التى يجوز توقيعها عليهم تتعارض مع أحكام المادة 31 من القانون 117 لسنة 1958 فإن هذه المادة الأخيرة تعتبر منسوخة فى الحدود التى يتحقق فيها التعارض بين حكمها و حكم المادة 61 من القانون رقم 46 لسنة 1964 و من ثم لا يجوز الاستناد اليها للقول بأنه يجوز توقيع جزاءات خفض المرتب و خفض الدرجة و خفض المرتب و الدرجة على العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لهذا القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0762     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 171

بتاريخ 18-12-1965

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى                                  

فقرة رقم : 4

متى بان للمحكمة أن معاقبة الطاعن بحكم المحكمة التأديبية المطعون فيه بخفض درجته الى الدرجة السادسة و خفض مرتبه الى أول مربوط هذه الدرجة يعتبر غلوا مبناه عدم الملاءمة الظاهرة بين خطورة الذنب و نوع الجزاء ، فإنه على هذا الوضع وقد قام بالحكم المطعون فيه حالة من أحوال الطعن أمام هذه المحكمة تستوجب الغاءه ، و الحكم على الطاعن بالجزاء المناسب لما ثبت وقوعه منه من مخالفات فإن مركزه القانونى فى شأن هذا الجزاء يظل معلقا الى أن يفصل فى الطعن الراهن بصدور هذا الحكم ، و من ثم فإن أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 فيما تضمنته من الغاء جزاءات خفض المرتب و خفض الدرجة و خفض المرتب والدرجة تسرى على حالته بأثر مباشر بحيث لا يجوز توقيع احد هذه الجزاءات عليه .

 

                     ( الطعن رقم 762 لسنة 9 ق ، جلسة 1965/12/18 )

 

=================================

الطعن رقم  1484     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 447

بتاريخ 26-02-1966

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى                                  

فقرة رقم : 1

أن مناط الفصل فى النزاع هو فيما اذا كان القرار الادارى بتوقيع جزاء عن اكثر من تهمة و بأن للمحكمة بعد ذلك أن احدى هذه التهم غير مستخلصة استخلاصا سائغا من الاوراق يتعين عليها فى هذه الحالة أن تلغى القرار لعدم قيامه على كامل سببه بعد انهيار شطر منه تاركة للجهة الادارية الحق فى اصدار الجزاء بالنسبة للاشطار الأخرى الثابتة . و لا شك فى أن القرار الادارى بتوقيع الجزاء يجب أن يقوم كأصل عام على كامل سببه حتى يكون الجزاء متلائما مع التهم المسندة الى المتهم و الا اختلت الموازين و أهدرت العدالة على أن ذلك الأصل يجب الا يطبق فى كل الحالات حتى لا تهدم جميع القرارات و يعاد النظر فيها من جديد فى ضوء ظروف أخرى قد تؤثر على هذه القرارات الأمر الذى قد يضطرب معه الجهاز الادارى و انما يتعين ألا تطلق هذه القاعدة فلا يطبق فى حالة ما اذا كان الشطر من القرار الذى لم يثبت فى حق المتهم غير ذى أهمية و كان الجزاء الموقع عليه مناسبا و متلائما فى تقديره مع التهم الباقية .

 

                    ( الطعن رقم 1484 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/2/26 )

=================================

الطعن رقم  1157     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 537

بتاريخ 07-01-1967

الموضوع : عقوبة                    

 الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى                                  

فقرة رقم : 3

أن فصل الطاعن إنما يستند فى الواقع من الأمر على ما إستخلصته النيابة العامة من التحقيقات التى أجرتها من أنه يتلاعب فى صرف الدقيق الفاخر و بيعه لأشخاص غير مصرح لهم بصرفه من شونه البنك مما رأت معه النيابة العامة مجازاته إدارياً عما نسب إليه من تلاعب ، فرأت إدارة البنك أن ما فرط منه على هذا النحو يشكل إخلالاً بإلتزاماته الجوهرية المنصوص عليها فى المادة 78 من قانون العمل و إنتهت إلى فصله ، و على ذلك يكون السبب الذى بنى عليه الجزاء التأديبى هو وقوع تلاعب من الطاعن فى صرف الدقيق . أما ما ساقته إدارة البنك فى معرض دفاعها فى سرد لبعض الوقائع التى كشف عنها فأنها لا تعدو أن تكون قرائن أو شواهد على وقوع هذا التلاعب الذى هو سبب القرار ، و من ثم فإنه لا يؤثر فى سلامة الجزاء أو قيامه على كامل سببه أن تكون بعض هذه القرائن غير سليمة متى كان فى القرائن الأخرى ما يكفى للتدليل على وقوع التلاعب من الطاعن و بذلك يكون غير سديد ما رمى به الحكم المطعون فيه من مخالفة القانون لعدم ثبوت هذه الوقائع بمقولة أن القرار لم يعد قائماً على كامل سببه .

 

                       ( الطعن رقم 1157 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/1/7 )

=================================

الطعن رقم  1141     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 721

بتاريخ 04-03-1967

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى                                   

فقرة رقم : 3

أنه و لئن كان للسلطات التأديبية سلطة تقديرخطورة الذنب الإدارى و ما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها فى ذلك - الا أن مناط مشروعية هذه السلطة - شأنها كشأن أية سلطة تقديرية أخرى الا يشوب إستعمالها غلو و من صور هذا الغلو عدم الملائمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإدارى و بين نوع الجزاء و مقداره - فتقدير الجزاء المشوب بالغلو يخرج من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية و من ثم يخضع لرقابة القضاء الإدارى .

 

         ( الطعنان رقما 1141 لسنة 11 ق و 297 لسنة 12 ق ، جلسة 1967/3/4 )

=================================

الطعن رقم  0784     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1202

بتاريخ 17-06-1967

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى                                  

فقرة رقم : 1

إذا كان الطاعن يشغل وقت محاكمته الدرجة السادسة بالكادر الفنى العالى و هى أدنى درجات هذا الكادر ، فإن مجازاته بخفض درجته إلى الدرجة السابقة عليها و هى الدرجة السابعة ، ينطوى على خفض الكادر التابع له ، و لما كانت عقوبة خفض الكادر ليست من العقوبات التى ورد على سبيل الحصر النص على جواز توقيعها على الموظفين فى قانون موظفى الدولة ، فمن ثم تعين تصحيح الحكم المطعون فيه بالطعون فيه بالإقتصار على توقيع إحدى العقوبات الواردة فى المادة 61 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الذى أصبح هو القانون الواجب التطبيق الآن .

 

                     ( الطعن رقم 784 لسنة 10 ق ، جلسة 1967/6/17 )

 

=================================

الطعن رقم  0932     لسنة 09  مكتب فنى 16  صفحة رقم 189

بتاريخ 28-03-1971

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى                                  

فقرة رقم : 2

إن المساواة أمام القانون ليست مسألة حسابية ، و إنما المقصود بهذه المساواة ، هو عدم التمييز بين أفراد الطائفة الواحدة إذا تماثلت مراكزهم القانونية ، و الموظف ليس كمثل الفرد غير الموظف فى مركزه القانونى ، إذ الموظف تربطه بالحكومة علاقة تنظيمية تحكمها قوانين و لوائح لا يخضع لها الفرد غير الموظف ، فإذا رتبت بعض هذه القوانين و اللوائح ، على صدور حكم على الموظف فى جريمة ما دون تخصيص لبعض الحالات التى ترتكب فيها هذه الجريمة ، إذا رتبت أثراً يمس حقوقه الوظيفية ، فإنه ينبغى أعمال النص الذى يرتب هذا الأثر ـ إذا حكم على الموظف فى الجريمة المذكورة ، حتى و لو كان إرتكابه إياها فى غير أعمال وظيفته ، و ليس فى هذا التطبيق ما يخل بمبدأ المساواة فى العقوبة بين الفرد غير الموظف ، لأن الموظف ، بحكم مركزه القانونى العام ، لا يستوى و الفرد غير الموظف و غنى عن البيان ، أن مفهوم الجريمة على هذا النحو ، هو الذى جرى عليه العمل بإطراد عند تطبيق ما نص عليه قانون نظام موظفى الدولة الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 1951 و من بعده قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 من إنتهاء خدمة الموظف إذا حكم عليه فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف ، فلم يقتصر التطبيق على الحالات التى يرتكب فيها الموظف الجناية أو الجريمة المخلة بالشرف ، فى أعمال وظيفته و إنما تعداها إلى الحالات التى يرتكبها فى غير أعمال وظيفته ، و من ثم ، فإنه فضلاً عما تقدم ، فلا شذوذ فى أن يكون هذا المفهوم هو الواجب التطبيقى بالنسبة إلى نص المادة 56 سالفة البيان .

 

 

=================================

الطعن رقم  1135     لسنة 13  مكتب فنى 16  صفحة رقم 222

بتاريخ 03-04-1971

الموضوع : عقوبة                    

 الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى                                  

فقرة رقم : 2

إن حرمان الموظف من مرتبه عن أيام إنقطاعه عن العمل دون مبرر ، يكفى فيه أن يثبت إنقطاع الموظف عن العمل و ليس هناك فى هذا الصدد سبيل محدد لاثبات الإنقطاع و من ثم فان التحقيق الادارى ليس شرطا لازما إلا حيث تتجه إرادة الجهة الادارية إلى مساءلة الموظف تأديبيا عن هذا الإنقطاع بغية مجازاة الموظف ، و من ثم فليس هناك ما يمنع من حرمانه من مرتبه عن مدة إنقطاعه أعمالا لحكم المادة 49 من قانون العاملين رقم 46 لسنة 1964  ما دام هذا  الإنقطاع ثابتا و لو بغير تحقيق .

 

              ( الطعن رقم 1135 لسنة 13 ق ، جلسة 1971/4/3 )

=================================

الطعن رقم  0583     لسنة 22  مكتب فنى 26  صفحة رقم 462

بتاريخ 31-01-1981

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى                                  

فقرة رقم : 1

قرار ندب أحد العاملين - النعى عليه لأنطوائه على تأديب مقنع على خلاف القانون - قضاء المحكمة التأديبية بإلغاء هذا القرار لما أنطوى عليه من تأديب مقنع - إعتبار القرار فى حكم القرارات النهائية للسلطات التأديبية المنصوص عليها فى المادة الأولى " تاسعاً " من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 و التى تختص المحاكم التأديبية بالفصل فى طلب إلغائه طبقاً لأحكام المادة [15] من القانون المذكور - إختصاص المحكمة التأديبية بالفصل فى طلب التعويض الذى يقدم عنه سواء قدم التعويض عنه بصفة أصلية أو قدم بصفة تبعية وفقاً لأحكام المادة 15 سالفة الذكر .

 

               ( الطعن رقم 642/583 لسنة 22 ق ، جلسة 1981/1/31 )

=================================

الطعن رقم  0641     لسنة 22  مكتب فنى 26  صفحة رقم 473

بتاريخ 31-01-1981

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى                                  

فقرة رقم : 1

قرار ندب أحد العاملين - النعى عليه لأنطوائه على عقوبة تأديبية مقنعة - الفصل فيما إذا كان قرار الندب المطعون فيه قد أنطوى على عقوبة تأديبية مقنعة من عدمه و أن كان يمكن أن يكون سبيلاً إلى تحديد مدى إختصاص المحكمة بنظر الدعوى إلا أنه فى حقيقة الأمر الفصل فى موضوع الدعوى ذاته يقتضى الأخذ فى تحديد هذا الإختصاص بتكييف المدعى للقرار بحيث إذا تحققت المحكمة من صحة هذا التكييف قضت فى موضوع الدعوى على مقتضاه دون أن ينطوى ذلك على معنى ترك الأمر فى شان تحديد الإختصاص القضائى للمحاكم التأديبية لمحض إختيار ذوى الشأن تبعاً للتكييف الذى يسبغونه على القرار طالما أن الفصل فى مدى صحة هذا التكييف يختلط بموضوع الدعوى ذاته و مرده فى النهاية إلى التكييف الذى تأخذ به المحكمة فى هذا الصدد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0791     لسنة 24  مكتب فنى 29  صفحة رقم 966

بتاريخ 10-04-1984

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى                                  

فقرة رقم : 2

الحد الفاصل بين الجزاء المشوب بالغلو و ذلك الذى يخلو من هذا العيب هو التفاوت الظاهر أو عدم التناسب البين بين درجة خطورة الذنب المرتكب و الجزاء الموقع عنه - مثال بالنسبة لجزاء الوقف عن العمل .

 

              ( الطعن رقم 791 لسنة 24 ق ، جلسة 1984/4/10 )

=================================

الطعن رقم  0466     لسنة 24  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1127

بتاريخ 19-05-1984

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى                                  

فقرة رقم : 2

المادة 35 من قانون النيابة الإدارية تنظم العلاقة الوظيفية لأعضاء النيابة الإدارية من حيث التعيين و النقل و الترقية و يؤخذ فى شأنها رأى لجنة الوكلاء العاملين قبل إصدار القرارات المتعلقة بها - المادة 77 من القانون رقم 46 لسنة 1964 هى الواجبة التطبيق فى شأن فصل أعضاء النيابة الإدارية بغير الطريق التأديبى و من ثم لا تتطلب أية إجراءات شكلية فى القرار الذى يصدر من رئيس الجمهورية وفقاً لأحكامها أساس ذلك : نظام الفصل بغير الطريق التأديبى يستهدف التيسير على جهة الإدارة فى إنهاء خدمة الموظف بغير الطريق التأديبيى المعتاد مما إقتضى ترك الأمر فى شأنه لرئيس الجمهورية دون قيد فى حين بشأنها رأى لجنة الوكلاء العاملين قبل إصدارها لا وجه للتحدى بقاعدة من يملك التعيين يملك الفصل توصلاً لإستلزام ذات الإجراء بأخذ رأى لجنة الوكلاء - الأثر المترتب على ذلك : قرار رئيس الجمهورية الصادر فى ظل العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1964 بفصل عضو النيابة الإدارية دون سابقة العرض على لجنة الوكلاء صحيح .

 

 

=================================

الطعن رقم  0223     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 967

بتاريخ 26-01-1986

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى                                  

فقرة رقم : 2

الإفراج عن العامل بعد إستبدال السجن بالغرامة يوجب على جهة الإدارة إعادته للعمل فور إتصال علمها بهذا الإفراج و وضع العامل نفسه تحت تصرفها - تراخى الإدارة فى تسليمه العمل دون مبرر معناه حرمانه من مرتبه دون سند من القانون - أثر ذلك : إستحقاق العامل تعويضاً عادلاً يعادل مرتبه طوال فترة حرمانه من العمل بعد الإفراج عنه و صيرورته تحت تصرف الإدارة .

 

                 ( الطعن رقم 223 لسنة 27 ق ، جلسة 1986/1/26 )

=================================

الطعن رقم  0686     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 382

بتاريخ 14-12-1957

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى                                  

فقرة رقم : 4

إذا وقع جزاء على الموظف عن فعل أرتكبه ، فلا وجه بعد ذلك لتكرار الجزاء عليه عن السلوك ذاته ، ما دام هو عين الجريمة التأديبية .

 

                    ( الطعن رقم 686 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/12/14 )

=================================

الطعن رقم  1330     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 439

بتاريخ 12-01-1963

الموضوع : عقوبة                    

 الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى                                  

فقرة رقم : 2

إذا وضح أن ما أسند إلى المحكوم عليه فى التهمتين الأولى و الثانية لا يعدو إهمالاً فإن معاقبة المحكوم عليه بالعزل من وظيفته عن هذا الإهمال يعتبر غلواً مبناه عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب و بين نوع الجزاء مما يعيب الحكم المطعون فيه لعدم مشروعية الجزاء .

 

                     ( الطعن رقم 1330 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/1/12 )

=================================

 

السلطة المخولة بتوقيع العقوبة

========================

الطعن رقم  0673     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1136

بتاريخ 25-04-1959

الموضوع : عقوبة

فقرة رقم : 1

إن النص الأول للمادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة عند أول صدوره كان يجرى كما يأتى " لوكيل الوزارة أو لرئيس المصلحة كل فى دائرة إختصاصه توقيع عقوبتى الإنذار و الخصم من المرتب عن مدة  تجاوز خمسة عشر يوماً فى السنة الواحدة . . " . و المقصود بالمصلحة التى خول رئيسها سلطة توقيع عقوبتى الإنذار و الخصم من المرتب بما لا يجاوز الخمسة عشر يوماً فى السنة هى تلك التى يكون لها كيان مستقلاً و ميزانية خاصة ، فلا يعتبر مدير عام الإيرادات و المصروفات بمصلحة السكك الحديدية مدير المصلحة فى حكم المادة 85 من قانون موظفى الدولة ؛ إذ ليس من رئيس مصلحة السكك الحديدية " الهيئة العامة للسكك الحديدية حالياً " إلا مدير عام المصلحة ، فهو وحده الذى له حق توقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها فى المادة 85 سالفة الذكر ، ما لم تخول القوانين غيره سلطة توقيع تلك الجزاءات . 

 

 

=================================

الطعن رقم  0673     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1136

بتاريخ 25-04-1959

الموضوع : عقوبة                    

 الموضوع الفرعي : السلطة المخولة بتوقيع العقوبة                    

فقرة رقم : 2

إن القول بأن مدير عام الإيرادات و المصروفات بمصلحة السكك الحديدية يعتبر رئيساً للإدارة العامة للإيرادات و المصروفات و يستمد سلطته رأساً من وزارة المالية أسوة بباقى زملائه رؤساء المصالح بتلك الوزارة طبقاً للقرار الوزارى الصادر من السيد وزير المالية فى 18 من نوفمبر سنة 1954 الذى خول رؤساء مصالح وزارة المالية سلطات شئون الموظفين الواردة بالقانون رقم 210 لسنة 1951 ، و من ثم يكون له توقيع الجزاءات المقررة فى المادة 85 منه بإعتباره رئيس المصلحة - إن هذا القول غير صحيح ؛ ذلك أن قرار وزير المالية آنف الذكر إنما صدر فى شأن مديرى العموم بديوان عام الوزارة ؛ و من ثم فلا ينسحب حكمه على غير هؤلاء من مديرى العموم بالوزارة الذين - و إن كانوا يتبعون وزارة المالية . و حكمة ذلك ظاهرة ، و هى أن مديرى العموم بوزارة المالية الذين يعملون فى جهات أخرى غير ديوان عام الوزارة إنما يرأسون إدارات تابعة للوزارات و المصالح التى يعملون بها ، فالسلطة الرياسية بالنسبة لموظفى هذه الإدارات هى لوكيل الوزارة أو لرئيس المصلحة بحسب الأحوال .  

 

                      ( الطعن رقم 673 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/4/25 )

=================================

الطعن رقم  0008     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 747

بتاريخ 26-04-1960

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : السلطة المخولة بتوقيع العقوبة                     

فقرة رقم : 1

إن المرد فى التفرقة بين ما إذا كان القرار محل الطعن بالالغاء يعتبر فى التكييف القانونى قرارا صادرا من مجلس تأديب استنفذ ولايته بأصداره ، فيطعن فيه رأسا بالالغاء أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى لعدم الجدوى من التظلم منه مقدما ، أم أنه ليس كذلك و يعتبر قرارا تأديبيا صادرا من سلطة رئاسية يجب التظلم منه أولا أمام الهيئة التى أصدرته أو الهيئات الرئيسية و انتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم ، و ما يصدر من هذه الهيئات فى التظلم هو الذى يجوز الطعن فيه بالالغاء أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ، و ذلك بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة - أن مرد هذه التفرقة بين هذا القرار وذاك هو إلى النصوص القانونية التى تنظم التأديب ، و إلى تحرى ما عناه المشرع بمجلس التأديب .

و يبين من تقصى النصوص الخاصة بذلك ، سواء فى النظام التأديبى فى الأقليم الشمالى أو فى الأقليم الجنوبى ، أن الفيصل فى هذا الشأن هو بحسب طريقة التأديب . فيكون القرار صادرا من مجلس تأديب إذا اتخذ التأديب صورة المحاكمة أمام هيئة مشكلة تشكيلا خاصا و فقا لأوضاع و اجراءات معينة رسمها القانون يتعين التزامها و تقوم أساسا على اعلان الموظف مقدما بالتهمة المسندة إليه و تمكينه من الدفاع عن نفسه فيها على غرار المحاكمات القضائية ، و ذلك كله قبل أن يصدر القرار التأديبى فى حقه ، و باصداره يستنفذ مجلس التأديب و لا يته و يمتنع عليه سحبه أو الرجوع فيه ، و أن جاز الطعن فيه أمام هيئة أخرى قد تكون درجة استئنافيه أعلى أو درجة تعقيب قانونى بشكل قضائى ، أما بطريق التمييز أو ما يماثله بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ، و قد يجمع النظام التأديبى بين الأمرين . بينما القرار التأديبى الآخر يتميز بأنه يصدر رأسا من السلطة التأديبية الرئاسية بغير وجوب اتباع الأوضاع و الاجراءات التى تتميز بها المحاكمات التأديبية على النحو المفصل آنفا ، و لهذا لا تستنفذ السلطة التى أصدرته و لايتها باصداره ، بل تملك سحبه أو الرجوع فيه عند التظلم منه . و من أجل ذلك أوجب القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة التظلم منه مقدما و انتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم . و القرار الصريح الذى يصدر فى التظلم أو القرار الضمنى الذى يفترض أنه صدر فيه بالرفض بعدم الاجابة عنه فى المواعيد المقررة هو الذى يكون محل الطعن قضائيا للحكمة التى قام عليها استلزام هذا التظلم و هى الرغبة فى تقليل المنازعات بانهائها فى مراحلها الأولى بطريق أيسر للناس ، و ذلك بالعدول عن القرار المتظلم منه أن رأت الادارة أن المتظلم على حق فى تظلمه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0008     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 747

بتاريخ 26-04-1960

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : السلطة المخولة بتوقيع العقوبة                    

فقرة رقم : 3

إن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 50 لعام 1959 فى شأن أحداث مديرية شئون الضابطة الجمركية و مجلس ضابطة و صلاحية كل منهما فى الأقليم الشمالى من الجمهورية العربية المتحدة ، إذ أحدث فى مديرية الجمارك العامة مديرية تدعى " مديرية شئون الضابطة الجمركية " ، تشكل على الوجه الذى عينه ، و خولها بعض الصلاحيات ، و من بينها ما نص عليه فى مادته الثامنة من أن " يتولى مجلس يسمى " مجلس الضابطة الجمركية " مؤلف من مدير الجمارك العام رئيسا و آمر الضابطة العام واحد المعاونين ، يختاره وزير الخزانة ، أعضاء ، كافة صلاحيات مدير الجمارك العام فيما يتعلق بتعيين موظفى الضابطة الجمركية و نقلهم و ترفيعهم و انهاء خدمتهم و فرض عقوبات الدرجة الثانية بحقهم و فى اصدار التعليمات و القرارات الناظمة لشئون الضابطة " ،  و ما نص عليه فى مادته التاسعة من أن يرأس آمر الضابطة العام مجلس التأديب ، و يحل أحد معاونيه محل المدير عضوا عندما ينعقد المجلس للنظر فى قضايا رجال الضابطية المحالين إلى مجلس التأديب " ، فإنه يكون قد أحل مجلس الضابطة الجمركية محل المدير العام للجمارك فيما كان يملكه من صلاحيات لاصدرا الجزاءات التأديبية ، و هى بطبيعتها من الأصل قرارات تأديبية رئيسية لا قرارات مما تصدر من مجالس تأديبية ، يقطع فى ذلك أن مجلس الضابطية الجمركية لا يملك الا فرض عقوبات الدرجة الثانية ، بينما يصدر مجلس التأديب ، الذى أبقى عليه فى المادة التاسعة ، قرارات عقوبات أخرى . و لا يغير من هذا الفهم أن أصبح من حل محل مدير الجمارك العام فى صلاحياته فى هذا الخصوص هيئة بعد أن كان فردا ، إذ العبرة بالصلاحيات و بطبيعة القرار على مقتضى التفرقة فى التكييف القانونى .

   فإذا كان الثابت أن القرار محل النزاع قرارا صادرا من سلطة تأديبية رئاسية لا من مجلس تأديب ، و لو أنه صدر من مجلس الضابطة الجمركية فقد كان يتعين وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 التظلم منه أولا إلى الهيئة الإدارية التى أصدرته أو إلى الهيئات الرئيسية و انتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم ، و الا كان طلب الغائه رأسا أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إادارى غير مقبول . و إذ كان المدعى قد بادر باقامة هذه الدعوى رأسا دون التظلم منه و انتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم فإنها تكون غير مقبولة .

 

                            ( الطعن رقم 8 لسنة 2 ق ، جلسة 1960/4/26 )

=================================

الطعن رقم  0563     لسنة 07  مكتب فنى 07  صفحة رقم 27 

بتاريخ 11-11-1961

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : السلطة المخولة بتوقيع العقوبة                    

فقرة رقم : 2

إنه و لئن كانت للسلطات التأديبية ، و من بينها المحاكم التأديبية ، سلطة تقدير خطورة الذنب الإدارى و ما يناسبه من جزاء بغير معقب عليهما فى ذلك . ألا أن مناط مشروعية هذه السلطة - شأنها كشأن أية سلطة تقديرية أخرى - ألا يشوب إستعمالها غلو . و من صور هذا الغلو عدم الملاءمة الظاهرية بين درجة خطورة الذنب الإدارى و بين نوع الجزاء و مقداره ففى هذه الصورة تتعارض نتائج عدم الملاءمة الظاهرة مع الهدف الذى تغياه القانون من التأديب . و الهدف الذى توخاه القانون من التأديب هو بوجه عام تأمين النظام المرافق العامة ، و لا يتأتى هذا التأمين إذا إنطوى الجزاء على مفارقة صارخة . فركوب متن الشطط فى القسوة يؤدى إلى إحجام عمال المرافق العامة عن حمل المسئولية خشية التعرض لهذه القسوة الممعنة فى الشدة . و الإفراط المسرف فى الشفعة يؤدى إلى إستهانتهم بأداء واجباتهم طمعاً فى هذه الشفقة المغرقة فى اللين . فكل من طرق لنقيض لا يؤمن إنتظام سير المرافق العامة . و بالتالى يتعارض مع الهدف الذى رمى إليه القانون من التأديب . و على هذا الأساس يعتبر إستعمال سلطة تقدير الجزاء فى هذه الصورة مشوباً بالغلو . فيخرج التقدير من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية ، و من ثم يخضع لرقابة هذه المحكمة . و معيار عدم المشروعية فى هذه الصورة ليس معياراً شخصياً ، و إنما هو معيار موضوعى . قوامه أن درجة خطورة الذنب الإدارى لا تتناسب البتة مع نوع الجزاء و مقداره . و غنى عن البيان أن تعيين الحد الفاصل بين نطاق المشروعية و نطاق عدم المشروعية فى الصورة المذكورة مما يخضع أيضاً لرقابة هذه المحكمة .

 

                      ( الطعن رقم 563 لسنة 7 ق ، جلسة 1961/11/11 )

=================================

الطعن رقم  1703     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 809

بتاريخ 05-05-1962

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : السلطة المخولة بتوقيع العقوبة                     

فقرة رقم : 1

أن المادة 128 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة الواردة فى الفصل الخاص بالتأديب من الباب المتعلق بالمستخدمين الخارجين عن الهيئة بعد أن عددت العقوبات التأديبية لهؤلاء المستخدمين و جعلت أقصاها الفصل نصت فى فقرتها الثانية على ما يأتى : " يباشر وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة المختص سلطة توقيع هذه العقوبات كل فى دائرة إختصاصه ، و يكون قراره فيها نهائياً فيما عدا عقوبة الفصل فيجوز التظلم منها إلى لجنة شئون الموظفين بالوزارة أو المصلحة التابع لها المستخدم و ذلك فى مدى أسبوعين من تاريخ إعلانه بقرار الفصل و يكون قرار اللجنة فى هذا الشأن نهائياً " . و على أثر صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 390 لسنة 1956 فى شأن التفويض بالإختصاصات أصدر وزير الصحة العمومية قراراً نشر بملحق عدد الجريدة الرسمية رقم 95 فى 26 من نوفمبر سنة 1956 بتحديد إختصاصات وكيل الوزارة جاء فى المادة الثانية منه أن " وكيل الوزارة هو الرئيس الإدارى لموظفى الوزارة و مستخدميها ، و هو المسئول أمام الوزير عن تطبيق القوانين و اللوائح فى الوزارة " و فى 27 من فبراير سنة 1957 صدر القرر الوزارى رقم 172 بتحديد إختصاصات السادة وكلاء الوزارة المساعدين و نص فى المادة السادسة منه على أن " يعرض المديرون العامون للمصالح على السادة الوكلاء المساعدين كل منهم فيما يخصه الجزاءات التى توقع على موظفى و مستخدمى الوزارة من الدرجة السابعة فما دونها ، و كذا جميع التحقيقات التى تجريها النيابة الإدارية مع هؤلاء الموظفين و المستخدمين مشفوعة برأى المصلحة المختصة فيها ، و يكون لسيادتهم فى شأنها السلطة المخولة لنا بمقتضى المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ". و فى 7 من فبراير سنة 1959 صدر القرار الوزارى رقم 209 الذى نشر بعدد الجريدة الرسمية رقم 16 الصادر فى 23 من فبراير سنة 1959 بشأن تعديل إختصاصات السيد وكيل الوزارة و السادة الوكلاء المساعدين و مديرى المصالح و الأقسام و صحات المديريات و المحافظات ، و نص فى البند "جـ" من مادته الحادية عشرة على أن من إختصاصات مديرى المصالح " توقيع العقوبات التأديبية على الموظفين الداخلين الداخلين فى الهيئة و المستخدمين الخارجين عن الهيئة المنصوص عنها فى قانون موظفى الدولة ، و رفعها إلى السيد الوزير فيما يختص من الدرجة السادسة فأعلى و إلى وكيل الوزارة عن الموظفين من الدرجة السابعة و ما دونها " . 

   و يؤخذ من النصوص المتقدمة أن الشارع أسند لوكيل لوزارة و لرؤساء المصالح ، كل فى دائرة إختصاصه ، سلطة توقيع العقوبات التأديبية فى حق المستخدمين الخارجين عن الهيئة ، و جعل القرار الصادر من أيهم نهائياً فيما يتعلق به بحيث لا يجوز له الرجوع فيه بعد اصداره بوصفه قراراً إدارياً إستنفد به سلطته ، فيما عدا عقوبة الفصل التى أجاز التظلم منها إلى لجنة شئون الموظفين بالوزارة أو المصلحة التابع لها المستخدم فى مدى أسبوعين من تاريخ إعلانه بقرار الفصل . و قد أصدر وزير الصحة قرارات منظمة و محددة لإختصاصات كل من وكيل الوزارة و وكلائها المساعديين و مديرى المصالح و الأقسام بها ، فجعل وكيل الوزارة هو الرئيس الإدارى لموظفى الوزارة و مستخدميها المسئول أمامه ، و ناط بالمديرين العامين للمصالح أن يعرضوا على الوكلاء المساعدين الجزاءات التى توقع على بعض فئات الموظفين و على طائفة المستخدمين عامة ، مع تفويضهم فى السلطة المخولة له فى هذا الصدد بمقتضى الماة 85 من قانون نظام موظفى الدولة ، و أقر لمديرى المصالح إختصاصهم فى توقيع العقوبات التأديبية على الموظفين الداخلين فى الهيئة ، و المستخدمين الخارجين عن الهيئة ، على أن يكون المرجع إليه فى بعض منها ، و إلى وكيل الوزارة فى البعض الآخر بحسب درجة الموظف . و هو تنظيم يملكه الوزير بحكم كونه الرئيس الإدارى فى وزارته المهيمن على شئونها و المشرف على حسن سير العمل فيها و يتفق و أحكام القانون من حيث كونه يؤكد لكل من وكيل الوزارة و رؤساء المصالح الإختصاصات التأديبية التى أسندها القانون إليهم ، فلا ينتقص منها ما خولهم إياه القانون ، و لا يزيد عليها إلا ما جاز له القانون تفويضهم فيه، و إنما رتب إشرافاً رئاسياً متدرجاً على ممارسة هذه السلطة ، محققا بذلك مزيداً من الضمانات للموظفين و المستخدمين ، حتى لا ينفرد رئيس المصلحة بالسلطة فى معاقبتهم تأديبياً دون رقيب عليه من سلطة أعلى . و لا سيما أن المادة 12 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة نصت على عدم قبول الطلبات المقدمة رأساً بإلغاء القرارات الإدارية النهائية للسلطات التأديبية عدا ما كان منها صادراً من مجاس تأديبية و ذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة المقررة للبت فى هذا التظلم . و مقتضى فرض هذا التظلم الوجوبى أن تكون للهيئة الرئيسية سلطة إلغاء القرار التأديبى المتظلم منه أو تعديله و إلا انتفت حكمة هذا التظلم و كان استلزامه ضربا من اللغو . و لا يحول دون ذلك كون القرار نهائياً بالنسبة إلى مصدره . و ما دامت الهيئة الرئيسية تتناهى فى مدارجها إلى الوزير فأنه يملك إعادة النظر فى القرار فى حالة التظلم منه . و إذ كان هذا حقاً أصيلاً ثابتاً له فأن له أعماله من غير طريق التظلم كما هو الشأن عند التظلم على حد سواء . و مرد ذلك إلى كونه الرئيس الأعلى فى وزارته . و شأن القرار التأديبى فى هذا الخصوص فيما يتعلق بسلطة الجهة الرئيسية إزاءه شأن أى قرار إدارى آخر . و غنى عن البيان خضوع القرار فى هذه الحالة لمراجعة السلطة الرئيسية و تعقيبها ينطوى على ضمان للموظف أو المستخدم الذى يوقع عليه الجزاء التأديبى . و إذا كانت المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظان موظفى الدولة قد نصت بالنسبة إلى الموظفين الداخلين فى الهيئة المعينين على وظائف دائمة على سلطة الوزير فى إلغاء القرار التأديبى الصادر فى حقهم من وكيل الوزارة أو الوكيل المساعد أو رئيس المصلحة أو تعديل العقوبة الموقعة بتشديدها أو خفضها و ذلك خلال شهر من تاريخ اصدار القرار ، و على حقه إذا ما ألغى القرار فى أحالة الموظف إلى مجلس التأديب خلال هذا الميعاد ، فأنها لم تنشئ للوزير إزاء هؤلاء الموظفين سلطة تأديبية ممنوعة عليه إزاء المستخدمين الخارجين عن الهيئة و إنما قصدت بذلك إيراد قيد زمنى على هذه السلطة فى خصوص الموظفين الدائمين ، و أطلقتها فى هذا القيد فى المادة 128 من القانون بالنسبة إلى المستخدمين الخارجين عن الهيئة . بمعنى أن خلو هذه المادة الأخيرة من الأشارة إلى سلطة الوزير فى إلغاء القرار أو تعديل العقوبة لا يعنى إنكار هذا الحق عليه ، إذ أنه مستمد من طبيعة القرار الإدارى و مقتضيات الأوضاع الرئاسية ، دون ما حاجة إلى ترديده فى النص ، و إنما يعنى أن القيد الزمنى الخاص الوارد فى المادة 85 من القانون لا يسرى فى مقام تطبيق المادة 128 منه ، ذلك أنه لا يقبل أن تنحسر سلطة الوزير بالنسبة إلى المستخدمين الخارجين عن الهيئة و هم أقل شأناً من الموظفين الدائمين أو أن تكون آرائهم أدنى منها إزاء هؤلاء الأخيرين فليس مفاد إختصاص وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة بحسب الأحوال توقيع عقوبات تأديبية على المستخدمين الخارجين عن الهيئة ، أن هذا الاختصاص معقود لوكيل الوزارة أو رئيس المصلحة وحدهما بلا معقب دون الوزير ، بل أن التدرج الرئاسى محفوظ و مرعى ، فإذا ما صدر القرار من وكيل الوزارة أو من الوزير فإن الضمانات التى تغياها الشارع من إسناد هذا الاختصاص إلى رئيس المصلحة ، منعاً من صدور عقوبة تأديبية من سلطة أدنى ، تكون من باب أولى مكفولة . و القول بغير ذلك يؤدى إلى غل يد الوزير بالنسبة إلى صغار الموظفين ، و إنتقاص ضمانه لهم ، و يتنافى بداهة مع سلطة الوزير فى الإشراف على شئون وزارته و رقابة حسن سير العمل فيها .

 

                       ( الطعن رقم 1703 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/5/5 )

=================================

الطعن رقم  0224     لسنة 12  مكتب فنى 13  صفحة رقم 50 

بتاريخ 11-11-1967

الموضوع : عقوبة                    

 الموضوع الفرعي : السلطة المخولة بتوقيع العقوبة                    

فقرة رقم : 1

لا يسوغ القول باختصاص رئيس المصلحة المركزى بتوقيع العقوبات على موظفى فرع الوزارة بالمحافظة لما يؤدى هذا القول من أزدواج فى الاختصاص ، وهو أمر تأباه طبائع الأشياء و مقتضيات التنظيم الادارى للمصالح العامة و يضطرب معه سير المرافق العامة. و مما لا شك فيه أنه إذا كان رئيس المصلحة المحلى يحجب بسلطتة فى التأديب ، سلطة رئيس المصلحة المركزى فى نطاق المحافظة فأولى أن تحجب السلطة التأديبية للمحافظة - وهى سلطة وزير - اختصاص رئيس المصلحة المركزى فى هذا الشأن خاصة و أن الاختصاص واجب على الموظف المنوط به و ليس حقا له . وأنه إذا ناط التشريع بموظف ما اختصاصا معينا بنص صريح لا يجوز لغيرة أن يتصدى لهذا الاختصاص أو أن يحل فيه محل صاحبه الا بناء على حكم القانون " أصالة أو تفويضا " و الا كان المتصدى مغتصبا للسلطة . ليس فى نصوص القانون ما يجيز لرئيس المصلحة المركزى أى سلطة فى تأديب العاملين بنطاق المحافظة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0771     لسنة 12  مكتب فنى 17  صفحة رقم 169

بتاريخ 22-01-1972

الموضوع : عقوبة                    

 الموضوع الفرعي : السلطة المخولة بتوقيع العقوبة                    

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان لكل محافظة شخصية معنوية مستقلة و أن المحافظ يمثل المحافظة و هو الذى يمثل السلطة التنفيذية فى دائرة إختصاصه و يقوم بتمثيل مجلس المحافظة أمام المحاكم و غيرها من الهيئات و فى صلاته مع الغير طبقاً لأحكام المواد ا ، 2 ، 6 ، 53 من القانون رقم 124 لسنة 1960 بنظام الإدارة المحلية إلا أن المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 124 لسنة 1960 باصدار قانون نظام الإدارة المحلية تقضى بأن يلحق موظفو فروع الوزارات التى تنقل إختصاصاتها إلى السلطات المحلية بالمجالس على سبيل الإعارة و ذلك كله إلى أن يتم نقلهم جميعاً إلى السلطات المحلية بصفة نهائية ، و لما كان المطعون ضده عند صدور القرار المطعون فيه ، ما زال من بين العاملين الملحقين بالمجالس المحلية على سبيل الإعارة فإنه يتعين معرفة مدى علاقته بالجهة المعيرة و هى وزارة التربية و التعليم فيما يتصل بأعمال نص الفقرة الثامنة من المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة المعمول به آنذاك و التى تقضى بأن تنتهى خدمة الموظف المعين على وظيفة دائمة لأحد الأسباب الآتية 8- الحكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف " .

   و من حيث أن علاقة الموظف المعار لا تنقطع باعارته عن الجهة المعيرة بل تظل قائمة و لو كانت اعارته إلى جهة إدارية أخرى و يسرى عليه مدة اعارته ما يسرى على باقى الموظفين غير المعارين من أحكام من ذلك مثلاً أن تحتسب للموظف المعار مدة الاعارة فى شأن العلاوات و الترقيات كما لو كان فى خدمتها و من ذلك ما للجهة المعيرة من حق تجديد أو عدم تجديد مدة الاعارة . فعلاقة الموظف بالجهة المعيرة علاقة مستمرة لا تنقطع باعارته كما يتضح ذلك من نص المادة 31 من القانون رقم 58 لسنة 1971 التى تقضى بأنه عند اعارة أحد العاملين تبقى وظيفته خالية و يجوز فى حالة الضرورة شغلها بطريق التعيين أو الترقية بقرار من السلطة التى تختص بالتعيين إذا زادت مدة الاعارة عن سنة و عند عودة العامل يشغل وظيفته الأصلية إذا كانت خالية أو أى وظيفة خالية من فئته أو يبقى فى وظيفته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته فى أول وظيفة تخلو من نفس الفئة .    فهذه المادة تبقى على رابطة الموظف المعار بالجهة المعيرة طوال فترة إعارته ، و ينبنى على ذلك أن الجهة المعيرة هى وحدها صاحبة الحق فى فصل موظفيها لا تشاركها فيه الجهة المستعيرة ، و ترتيباً على ما تقدم فأن إنهاء خدمة المطعون ضده اعمالاً لنص الفقرة الثامنة من المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 السالف الذكر هو من سلطة وزير التربية و التعليم لا من سلطة الجهة المستعيرة و لا ينال من ذلك أن للمحافظ حق توقيع الجزاءات التأديبية على جميع موظفى فروع الوزارات بالمحافظة فى حدود إختصاص الوزير إعمالاً لنص المادة 6 من القانون رقم 124 لسنة 1960 السالف الذكر إذ أن إنهاء الخدمة للسبب المتقدم لا يعتبر من قبيل الجزاءات التأديبية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0507     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 31 

بتاريخ 01-12-1973

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : السلطة المخولة بتوقيع العقوبة                    

فقرة رقم : 1

إن الثابت من إستقراء الأحكام الخاصة بالتحقيق مع العاملين و تأديبهم التى تضمنها نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1964 - الذى و قعت فى ظله المخالفات المسندة إلى المخالف - و تلك التى نص عليها نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 58 لسنة 1971، أن المشرع حدد فى المادة 61 من النظام الأول التى تقابله المادة 57 من النظام الثانى الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين و التى تندرج بالنسبة لطائفة منهم من الانذار إلى الفصل من الخدمة مع جواز الحرمان من المعاش أو المكافآة فى حدود الربع و تصل الجزاءات بالنسبة للطائفة الاخرى من العاملين إلى الاحالة إلى المعاش و العزل من الوظيفة مع جواز الحرمان من المعاش أو المكافآة و فى حدود الربع أيضا، كما حدد المشرع فى المادتين  63 من النظام الأول و 58 من النظام الثانى ، السلطات التأديبية التى تختص بتوقيع الجزاءات التأديبية المشار إليها، و مبينا نطاق اختصاص كل من السلطات الإدارية و المحكمة التأديبية فى هذا الشأن، و أردف ذلك فى الفقرة الأخيرة من كل من هاتين المادتين و بصيغة تكاد أن تكون واحدة أنه فى حالة إعارة العامل أو ندبه للقيام بعمل و ظيفة تكون السلطة التأديبية بالنسبة إلى المخالفات التى يرتكبها فى مدة إعارته أو ندبه هى الجهة التى أعير اليها أو ندب للعمل بها .

  و من حيث أن مفاد النصوص السالفة البيان أن المشرع ناط بالسلطات التأديبية فى الجهات التى يعار إليها العاملون المدنيون بالدولة أو يندبون للعمل بها الاختصاص فى تأديب هؤلاء العاملين بالنسبة الى ما يرتكبونه من مخالفات فى مدة اعارتهم أو ندبهم، و سلب المشرع بذلك كل اختصاص للجهة الاصلية التى يتبعها العامل فى أن تنظر فيما أقترفه أثناء أعارتة أو ندبه من مخالفات أو فيما قد يترتب على هذه المخالفات من انعكاسات تخدش سمعته و تسىء إلى سلوكه فى عمله الاصلى . و بديهى أن هذا الحكم لا تتحقق حكمته إلا إذا كانت السلطة التأديبية فى الجهة التى يعار إليها العامل أو ينتدب للقيام بالعمل فيها تملك قانونا توقيع جزاءات تأديبية على العاملين المعارين إليها أو المنتدبين للقيام بالعمل فيها من جنس الجزاءات التى يخضع لها هؤلاء العاملون فى الجهات الأصلية التى يتبعونها، و ذلك استهدافا للمساواة بين العاملين المدنيين بالدولة سواء منهم من يمارس أعباء و ظيفته الأصلية أو يباشر عملا آخر فى جهة أخرى بطريق الاعارة أو الندب . و هذا المعنى هو ما يتبادر فهمه من سياق نصوص المواد الخاصة بالتحقيق مع العاملين و تأديبهم سالفة البيان، فقد ربط المشرع بين السلطات التأديبية و بين الجزاءات التأديبية التى نص عليها عندما حدد اختصاص كل سلطة منها بتوقيع جزاءات تأديبية معينة، على وجة يتحدد معه أن المشرع قد قصد من عبارة السلطات التأديبية فى حكم الفقرة الأخيرة من كل من المادة 63 من نظام العاملين المدنيين بالدولة السابق و المادة 58 من نظام العاملين المدنيين بالدولة القائم، أنها هى السلطات التأديبية التى تملك قانونا الاختصاص بتوقيع جزاءات تأديبية مماثلة للجزاءات التى تملكها السلطات التأديبية فى الجهاز الادارى أو من جنسها، بمعنى أنه يكون من شأنها أن تمس أساسا المركز الوظيفى الأصلى للعامل أو الحقوق المنبثقة عنه، كالخصم من مرتبه ووقفه عن العمل و تأجيل موعد استحقاق علاواته و الحرمان منها و تتجاوز ذلك إلى إنهاء الرابطة الوظيفية ذاتها كما هو الشأن بالنسبة للفصل و العزل من الخدمة و الأحالة إلى المعاش و تتطرق الى حقوق العامل بعد انتهاء خدمته كالحرمان من المعاش أو المكافأة فى حدود الربع مثلا . و من ثم فإنه إذا امتنع قانونا على السلطات التأديبية، فى الجهات التى يعار إليها العاملون المدنيون بالدولة أو يندبون للقيام بالعمل فيها، أن توقع عليهم جزاءات لها سمات الجزاءات التأديبية المشار إليها، فإنها لا تعد فى مفهوم القانون المذكور من السلطات التأديبية التى تجب سلطة الجهات الأصلية- التى يتبعها العامل- فى النظر فيما يرتكبه من مخالفات أثناء فترة أعارته أو ندبه للعمل و يكون لها ثمة انعكاس على سلوكه العام فى عمله الأصلى من حيث الأخلال بكرامتها و مقتضياتها .

   و من حيث أن النيابة الادارية قد نسبت إلى المخالف ارتكاب أمور فى دولة الجزائر أثناء فترة اعارته للعمل بالتدريس فيها من شأنها لو ثبتت فى حقه- أن تصمه بالخروج على ما يجب أن يتصف به العاملون بعامة و مربو النشء بخاصة من التحلى بواجبات السلوك الطيب و السمعة الحميدة و الحرص على سمعة مصر و المصريين فى الخارج و البعد عن كل ما يسىء إليها، الأمر الذى ينعكس أثره و لا شك على سلوكه العام فى عمله الأصلى من حيث الأخلال بكرامته و مقتضياته و يشكل بهذه المثابة مخالفة ادارية تستتبع المساءلة التأديبية . و إذا كان الأمر كذلك و كانت الجهة المعار إليها المخالف المذكور أحدى الدول العربية التى لا سلطان لها قانونا على الرابطة الوظيفية التى تربط العاملين المصريين بالجهاز الادارى المصرى، و بالتالى لا يمتد سلطانها إلى المساس بالمراكز القانونية المترتبة على هذه الروابط، فإنه ترتيبا على ذلك لا تملك دولة الجزائر، أن توقع على المخالف جزاءات تأديبية تمس الرابطة الوظيفية المشار إليها، كالخصم من مرتبه أو وقفه عن عمله الأصلى أو تأجيل موعد علاواته المستحقة له فى مصر أو حرمانه منها أو فصله من خدمة الحكومة المصرية أو عزله أو أحالته إلى المعاش أو المساس بما يستحقه من المعاش أو مكافأة مهما كانت جسامة المخالفة المسندة إليه، و كل ما تملكه فى هذا الشأن هو مجرد توقيع جزاءات تمس الروابط الناشئة عن الاعارة فقط و هى تلك التى تتعلق بالمزايا المالية المترتبة على هذه الاعارة أو انهائها دون أن يتعدى أثرها إلى الرابطة الأصلية التى تربط هذا العامل بوظيفته الأصلية، و هو الأمر الذى سلكته دولة الجزائر فعلا عندما أنهت إعارته بإعتبار أن هذا الاجراء هو أقصى ما تملكه حياله . و من ثم فلا يسوغ القول - على ماذهب إليه الحكم المطعون فيه - بأن تأديب المخالف عن المخالفة التى ارتكبها خلال فترة إعارته فى الجزائر معقود قانونا للجهة المعار إليها هذا العامل دون الجهة المعيرة، و أنه بالتالى لا اختصاص للمحكمة بنظر هذه المخالفة، لا يسوغ هذا القول لأن مؤداه أن تسلب السلطات التأديبية فى مصر حق مساءلة العامل المذكور مهما كانت درجة جسامة خروجه على مقتضيات و ظيفته الأصلية و مهما تراءى لها أن ما نسب إليه يستتبع المؤاخذة التأديبية الرادعة، و ذلك فى الوقت الذى لا تملك فيه السلطات التأديبية فى دولة الجزائر ممارسة فى هذا الإختصاص قانونا قبله .

   و من حيث أن الحكم المطعون فيه- و قد أخذ بغير هذا النظر- و قضى بعدم إختصاص المحكمة بنظر المخالفة المنسوبة إلى المخالف، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، و من ثم يتعين الحكم بقبول الطعنين شكلا و فى موضوعهما بإلغاء الحكم المطعون فيه و الحكم بإختصاص المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة التربية و التعليم بنظر الدعوى و بأعادتها إليها للفصل فى موضوعها مع الزام المطعون ضده مصروفات الطعن المقام من النيابة الإدارية.

 

                  ( الطعن رقم 507 لسنة 16 ق، جلسة 1973/12/1 )

=================================

الطعن رقم  0231     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 103

بتاريخ 26-01-1974

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : السلطة المخولة بتوقيع العقوبة                    

فقرة رقم : 1

و لئن كان مرتب المدعى - على ما يبين من الأوراق - كان يجاوز خمسة عشر جنيها شهريا عند صدور القرار بفصله و بالتالى فأن قرار الجهة الرئاسية بفصله كان يشكل عدوانا على اختصاص المحكمة التأديبية التى كان لها دون سواها سلطة فصله من الخدمة بالتطبيق لحكم القانون رقم 19 لسنة 1959 بسريان أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بأعادة تنظيم النيابة الادارية و المحاكم التأديبية على موظفى المؤسسات و الهيئات العامة و الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة و يكون القرار المطعون فيه و الحالة هذه قد صدر مشوبا بعيب عدم الاختصاص الا أن المدعى قد أصبح من شاغلى وظائف المستوى الثالث بالتطبيق لحكم القانون رقم 61 لسنة 1971 المشار إليه و إذ خول هذا القانون السلطات الرئاسية سلطة توقيع جزاء الفصل على العاملين شاغلى الوظائف من هذا المستوى فلم يعد ثمة جدوى من الغاء القرار المطعون فيه استنادا إلى أن المحكمة التأديبية كانت هى المختصة و قت أصداره ليعود الأمر ثانية إلى ذات السلطة الرئاسية التى سبق لها أن أفصحت عن رأيها فيه فتصر على موقفها و تصحيح قرارها بأعادة أصداره بسلطتها التى خولت إليها فى هذا القانون و تعود بذلك المنازعة فى دورة أخرى لا مسوغ لتكرارها و يعتبر القانون الجديد و الحالة هذه و كأنه صحح القرار المطعون فيه بازالة عيب عدم الاختصاص الذى كان يعتوره و من ثم فلا مناص من تناول القرار المطعون فيه و مراقبته بالنسبة لأركانه الآخرى .

 

                    ( الطعن رقم 231 لسنة 16 ق، جلسة 1974/1/26 )

=================================

الطعن رقم  0658     لسنة 14  مكتب فنى 21  صفحة رقم 172

بتاريخ 20-05-1976

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : السلطة المخولة بتوقيع العقوبة                    

فقرة رقم : 1

إن الثابت بالأوراق أن المخالفة المسندة إلى المدعى وقعت سنة 1959 بأداره مرور مديرية المنيا وقت أن كانت ادارات المرور بالمديريات و المحافظات تتبع مصلحة الشرطة بوزارة الداخلية، مما كان يستتبع صدور قرر الجزاء عن هذه المخالفة من رئيس هذه المصلحة عملا بحكم المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة الذى كان ساريا وقت توقيع الجزاء، الا أنه قد صدر بعد ذلك قرار وزير الداخلية رقم 50 لسنة 1963 بأعادة تنظيم مصلحة الشرطة، و قد تضمن هذا التنظيم تحديد اختصاصات ادارة المرور المركزية و نقل اختصاصات إدارات و أقسام المرور بالمحافظات إلى مديريات الأمن بكل محافظة، و تنفيذا لهذا التنظيم أصدر الوزير القرار رقم 979 لسنة 1963 بندب موظفى و عمال ادارات المرور بالمحافظات إلى مديريات الأمن بها إعتبارا من أول سبتمبر سنة 1963، ثم تلاه القرار رقم 412 لسنة 1964 بنقلهم إليها نهائيا إعتبار من أول مايو سنة 1964، و قد كان المدعى يعمل بأ<ارة مرور المنيا وقت وقوع المخالفة بها سنة 1959 و ظل بالإدارة المذكورة إلى أن تم نقله و باقى العاملين بها إلى مديرية أمن المنيا بالقرار رقم 412 لسنة 1964 سالف الذكر . و عندما عرضت نتيجة التحقيق على مدير الأمن بمحافظة المنيا قرر مجازاة المدعى و غيره من العاملين بأدارة مرور المنيا الذين أدانهم التحقيق، و أعلن قرار المدعى إليه فى أول يونية سنة 1964 .

   و من حيث أنه من المسلم أن توقيع الجزاء التأديبى فى النصاب المقرر للسلطة الرئاسية يكون من اختصاص الجهة الادارية التى وقعت فيها المخالفة و التى كان العامل يتبعها وقت ارتكابها، و أنه لا ينال من اختصاص الجهة المذكورة بتوقيع الجزاء نقل العامل إلى جهة أخرى، الا أن هذا النظر لا يصدق بطبيعة الحال الا إذا كانت الجهة التى يتبعها العامل وقت ارتكابه المخالفة منفصلة عن الجهة التى يتبعها وقت توقيع الجزاء، و لم تحل أحدهما قانونا محل الأخرى فى القيام على المرفق الذى وقعت المخالفة فى شأنة، أما إذا كانت الجهة التى يتبعها العامل وقت توقيع الجزاء قد حلت محل الجهة الأولى فى القيام على شئون المرفق الذى وقعت المخالفة فى شأنه، فأن الاختصاص بتوقيع الجزاء عن هذه المخالفة يصبح للجهة التى صار العامل بها لها أخيرا و ذلك نتيجة لحلولها محل الجهة الأولى فى اختصاصها .

   و من حيث أنه بتطبيق ما تقدم على المنازعة الماثلة يخلص أن نقل اختصاصات إدارات المرور بالمحافظات ثم نقل العاملين بها من مصلحة الشرطة إلى مديريات الأمن بالمحافظات أعمالا لقرار وزير الدخلية رقم 50 لسنة 1963 و القرارات اللاحقة له، قد ترتب عليها أنتقال سلطات رئيس مصلحة الشرطة بالنسبة إلى تلك الادارات و العاملين فيها إلى مديرى الأمن بالمحافظات و من ثم أصبحت لمديرى الأمن سلطات رؤساء المصالح على العاملين بأدارات المرور بالمحافظات و منها سلطة التأديبية بتوقيع جزاء الأنذار أو الخصم من المرتب أعتبارا من أول مايو سنة 1964 بالنسبة إلى المخالفات التى تقع منهم بعد هذا التاريخ، و كذلك ما يكون قد ارتكب من مخالفات قبله، و ذلك نتيجة لحلول مديريات الأمن محل مصلحة الشرطة فى اختصاص القيام على مرفق المرور فى المحافظات .

 

                     ( الطعن رقم 658 لسنة 14 ق ، جلسة 1976/5/22 )

=================================

الطعن رقم  0040     لسنة 27  مكتب فنى 27  صفحة رقم 278

بتاريخ 30-01-1982

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : السلطة المخولة بتوقيع العقوبة                     

فقرة رقم : 1

إختصاص مجازاة العامل فى إحدى شركات القطاع العام بفصله من الخدمة لما نسب إليه - إختصاص المحكمة التأديبية بالفصل فى مشروعية هذا القرار التأديبى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0040     لسنة 27  مكتب فنى 27  صفحة رقم 278

بتاريخ 30-01-1982

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : السلطة المخولة بتوقيع العقوبة                    

فقرة رقم : 2

إختصاص مجالس إدارة شركات القطاع العام فى توقيع الجزاءات التأديبية منوط وفقاً لحكم الفقرة الرابعة من المادة 84 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978بالنسبة لشاغلى وظائف الدرجة الثانية فما فوقها بتوقيع أى من الجزاءات الواردة فى المادة 82 من هذا القانون و التى تتراوح بين الإنذار أو التنبيه و بين الفصل من الخدمة حسب درجة وظيفة العامل - هذا النص و لئن كان يدل فى ظاهره على إختصاص مجلس إدارة الشركة فى توقيع كافة الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 82 إلا أن الواضح من المادة 85 من القانون المذكور و أعماله التحضيرية أن المشرع قيد فى هذه المادة إطلاق إختصاص مجلس إدارة الشركة فى توقيع كافة الجزاءات المشار إليها و قصر إختصاصه على توقيع ما دون جزاء الإحالة إلى المعاش و الفصل من الخدمة التى ناط توقيعها بالمحكمة التأديبية دون سواها . أساس ذلك - إصدار مجلس إدارة إحدى شركات القطاع العام قراراً بفصل أحد العاملين لما نسب إليه يكون مشوباً بالإنعدام لعدوانه على إختصاص المحكمة التأديبية .

 

           ( الطعون أرقام 40 و 73 و 160 لسنة 27 ق ، جلسة 1982/1/30)

 

=================================

الطعن رقم  0320     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 534

بتاريخ 24-01-1984

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : السلطة المخولة بتوقيع العقوبة                    

فقرة رقم : 3

الفقرة 3 من المادة 84 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - صدور قرار فصل العامل من رئيس مجلس إدارة الشركة يشكل عدواناً على إختصاص المحكمة التأديبية - العبرة فى تحديد الجهة صاحب السلطة فى إصدار قرار الجزاء هو بوقت الجزاء و ليس بوقت إرتكاب المخالفة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0795     لسنة 24  مكتب فنى 29  صفحة رقم 692

بتاريخ 21-02-1984

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : السلطة المخولة بتوقيع العقوبة                    

فقرة رقم : 1

البند الثالث من المادة 49 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 61 لسنة 1971 - جزاء الفصل من الخدمة يكون للمحكمة التأديبية المختصة سلطة توقيعه على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثانى و ما يعلوه - صدور قرار الفصل من نائب رئيس مجلس ادارة الشركة يجعله مشوبا بعيب عدم الإختصاص - عدم إستحقاق التعويض عن إلغاء القرار لعدم الإختصاص - لصاحب الشأن المطالبة بالتعويض فى ضوء ما يتم عليه التصرف فى أمره من جديد - الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه و بالغاء قرار فصل المدعى و برفض طلب التعويض .

 

                 ( الطعن رقم 795 لسنة 24 ق ، جلسة 1984/2/21 )

=================================

الطعن رقم  0319     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 866

بتاريخ 20-03-1984

الموضوع : عقوبة                    

 الموضوع الفرعي : السلطة المخولة بتوقيع العقوبة                    

فقرة رقم : 1

عامل بالقطاع العام - الجزاءات التأديبية - سلطة رئيس مجلس الإدارة فى توقيع الجزاء - صدور قرار رئيس مجلس إدارة الشركة بتوقيع جزاء خفض الفئة الوظيفية و خفض الراتب - الطعن فى قرار الجزاء أمام المحكمة التأديبية لصدوره ممن لا يملكه - صدور حكم المحكمة التأديبية بالغاء قرار الجزاء تأسيساً على أن المخالفة وقعت قبل صدور القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام و الذى لم يخول رئيس مجلس إدارة الشركة أن يوقع عقوبة تجاوز الخصم من المرتب لمدة خمسة عشر يوماً على العاملين الذين تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً - الطعن فى حكم المحكمة التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا - قيام الشركة بسحب قرار الجزاء و توقيع عقوبة الخصم من المرتب خمسة عشر يوماً - اخطار الشركة للحضور أمام المحكمة الإدارية العليا وعدم حضورها رغم تكرار إعلانها وعدم طعنها فى الحكم بالغاء قرار الجزاء - قيام الشركة بسحب قرار الجزاء محل الطعن يفيد أنها إرتضت الحكم المطعون فيه و حسم النزاع بسحب قرار الجزاء و إستبدال جزاء آخر به - الحكم بإنتهاء الخصومة .

 

            ( الطعن رقم 319 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/3/20 )

=================================

الطعن رقم  0200     لسنة 25  مكتب فنى 30  صفحة رقم 17 

بتاريخ 03-11-1984

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : السلطة المخولة بتوقيع العقوبة                    

فقرة رقم : 1

بإحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية يصبح القضاء التأديبى هو المختص دون غيره فى أمره تأديبياً - لا يسوغ للجهة الإدارية أن تتدخل بتوقيع أى جزاء على العامل المحال قبل الفصل فى الدعوى التأديبية سواء من المحكمة التأديبية أم من المحكمة الإدارية العليا فى حالة الطعن فى حكم المحكمة التأديبية .

 

                     ( الطعن رقم 200 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/11/3 )

=================================

الطعن رقم  0410     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1213

بتاريخ 01-06-1985

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : السلطة المخولة بتوقيع العقوبة                    

فقرة رقم : 2

مجلس إدارة الشركة هو صاحب الإختصاص فى توقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها فى المادة 82 من القانون رقم 48 لسنة 1978 على شاغلى وظائف الدرجة الثانية فما فوقها فيما عدا عقوبتى الإحالة إلى المعاش و الفصل من الخدمة المنوطة بالمحكمة التأديبية .

 

                   ( الطعن رقم 410 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/5/1 )

=================================

الطعن رقم  2305     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1447

بتاريخ 18-03-1986

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : السلطة المخولة بتوقيع العقوبة                    

فقرة رقم : 1

القانون رقم 19 لسنة 1959 فى شأن سريان قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات والهيئات العامة والجمعيات والهيئات الخاصة معدلاً بالقانون رقم 172 لسنة 1981 .

     للنيابة الإدارية أن تحيل الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة لمحاكمة العامل تأديبياً و مجازاته عن الفعل المنسوب إليه - للمحكمة التأديبية سلطة توقيع الجزاء المناسب على العامل حتى لو كان هذا الجزاء من بين الجزاءات التى تملك الشركة توقيعها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0759     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1747

بتاريخ 20-05-1986

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : السلطة المخولة بتوقيع العقوبة                    

فقرة رقم : 1

المادة "84" من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام .

    حدد المشرع الجهات المختصة بتوقيع الجزاءات التأديبية على العاملين بالقطاع العام - تتدرج سلطة توقيع الجزاء علوا بحسب تدرج العاملين فى مجال السلم الوظيفى - حرص المشرع على أن يكون التظلم من توقيع الجزاء إلى سلطة أعلى من السلطة التى قامت بتوقيعه - لا يجوز أن تتضمن لائحة الجزاءات بالشركة نصاً يحدد الإختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية على نحو يخالف التنظيم الوارد بالمادة " 84 " من القانون رقم 48 لسنة 1978 .

 

            ( الطعن رقم 759 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/5/20 )

=================================

الطعن رقم  1584     لسنة 32  مكتب فنى 33  صفحة رقم 379

بتاريخ 08-12-1987

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : السلطة المخولة بتوقيع العقوبة                    

فقرة رقم : 1

المادة "84" من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام .  ولاية التأديب لا تملكها سوى الجهة التى ناط بها المشرع هذا الإختصاص فى الشكل الذى حدده لما فى ذلك من ضمانات لا تتحقق إلا بهذه الأوضاع - من هذه الضمانات إعتبار شخص الرئيس المنوط توقيع الجزاء - لا يجوز التفويض فى مثل هذه الإختصاصات - أساس ذلك : أن التفويض فى الإختصاص بتوقيع الجزاءات يتعارض مع تحديد هذا الإختصاص فى القانون على سبيل الحصر . حيث يوجد تنظيم خاص فى أمر تحديد الإختصاصات بالنسبة للسلطة التأديبية لا يسوغ الأخذ بنظام التفويض العام المنصوص عليه فى القانون رقم 42 لسنة 1967 - القول بغير ذلك مؤدى إلى الخلط بين الإختصاصات المحددة لكل سلطة تأديبية وفقاً للقانون .

 

                    ( الطعن رقم 1584 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/12/8 )

=================================

الطعن رقم  2015     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 225

بتاريخ 03-12-1988

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : السلطة المخولة بتوقيع العقوبة                    

فقرة رقم : 2

عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الدعوى التأديبية - سلطة تقدير الخبراء - سوء تنظيم المرفق - حدود سلطة المحكمة التأديبية فى تقدير الجزاء التأديبى - يجب على المحكمة و هى تقدر العقوبة أن تأخذ فى اعتبارها دور السلطة الرئاسية و مقدار ما ساهمت به من خلل بإدارة المرفق - من أبرز مظاهر هذا الخلل : تجميع المخالفات و الإعلان عنها دفعة واحدة فى صورة حزمة من الإتهامات المختلفة فى حين كان يجب عليها إتباع إجراءات التحقيق و توقيع الجزاء فى حينه ردعاً للعامل المخالف و زجراً لغيره - عدم توافر حسن الإدارة من قبل السلطة الرئاسية التى تشرف على الطاعن قد أسهم فى وقوع ما وقع من مخالفات عديدة و جسيمة - الخلل فى حسن إدارة المرفق يعتبر ظرف من الظروف الموضوعية الملابسة للوقائع محل الإتهام و التى ينبغى مراعاتها عند تقدير الجزاء التأديبى على العامل .

 

                   ( الطعن رقم 2015 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/12/3 )

=================================

الطعن رقم  1157     لسنة 33  مكتب فنى 35  صفحة رقم 875

بتاريخ 27-01-1990

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : السلطة المخولة بتوقيع العقوبة                    

فقرة رقم : 1

قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم 115 لسنة 1983 قصر سلطات التأديب على السلطة المختصة و شاغلى وظائف الإدارة العليا و الرؤساء المباشرين - المقصود بالسلطة المختصة فى هذا القانون الوزير المختص و المحافظ المختص بالنسبة لوحدات الحكم المحلى و رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المختص - مؤدى ذلك : عدم إختصاص رئيس المركز و المدينة بتوقيع الجزاءات التأديبية على موظفى المديريات العاملين فى النطاق الإقليمى للمركز .

 

                    ( الطعن رقم 1157 لسنة 33 ق ، جلسة 1990/1/27 )

=================================

الطعن رقم  2369     لسنة 32  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1122

بتاريخ 14-04-1987

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : السلطة المخولة بتوقيع العقوبة                    

فقرة رقم : 1

حدد المشرع السلطات المختصة بتوقيع الجزاءات على العاملين بالشركة - من بين هذه السطات رئيس الجمعية العمومية " و هو الوزير المختص " فيما يتعلق بتوقيع الجزاءات على اعضاء مجلس ادارة التشكيلات النقابية من العاملين بالشركة - الوزير المختص حين يمارس هذه السلطة بوصفه رئيسا للجمعية العمومية للشركة فان قراراته فى هذا الشأن تنصرف الى الشركة بوصفه رئيسا للجمعية العمومية و ليس بوصفه وزيرا - رئيس مجلس ادارة الشركة هو صاحب الصفة فى تمثيلها امام القضاء و أمام الغير - وجوب اقامة الطعن فى قرار الجزاء ضد رئيس مجلس ادارة الشركة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1723     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 635

بتاريخ 25-01-1958

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : السلطة المخولة بتوقيع العقوبة                    

فقرة رقم : 8

إن رئيس المحكمة الابتدائية التى وقع فى دائرتها الفعل المكون للمخالفة التأديبية يملك أن يوقع الجزاء على الكاتب المنسوب إليه الإهمال إذا ثبت أنه يعمل بإحدى جزئياتها وقت هذه المخالفة ، و إن أصبح عند المجازة تابعاً لمحكمة أخرى نقل إليها بعد ذلك .

 

                     ( الطعن رقم 1723 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/1/25 )

=================================

الطعن رقم  0592     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 705

بتاريخ 09-02-1963

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : السلطة المخولة بتوقيع العقوبة                    

فقرة رقم : 1

إن القرار رقم 264 الصادر فى 2 من ديسمبر سنة 1957 من السيد المدير العام لهيئة البريد بمجازاة المدعى بخصم عشرة أيام من ماهيته هو قرار وقع مشوباً بعيب عدم الإختصاص لصدوره ممن لا يملكه فى ظل القانون رقم 73 لسنة 1957 الذى عمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فى 4 من أبريل سنة 1957 و الذى أضاف إلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة المادة 49 مكرراً التى قضت بعبارة عامة مطلقة و بدون تخصيص أو تفرقة بين الموظفين الداخلين فى الهيئة سواء من كان منهم على وظائف دائمة أو مؤقتة بأن تقام الدعوى التأديبية عن المخالفات المالية من رئيس ديوان المحاسبة ، الذى له حفظ الدعوى كما له إذا رأى أن المخالفة لا تستأهل إحالة المسئول عنها إلى المجلس التأديبى إحالة الأوراق إلى الجهة الإدارية المختصة لتقوم بمجازاته وفقاً للمادة 85 من هذا القانون . و لما كانت الوقائع المسندة إلى المدعى هى من قبيل المخالفات المالية بحسب نص المادة 82 مكرراً من قانون نظام موظفى الدولة المضافة إليه بالقانون رقم 73 لسنة 1957 و هو الذى سلب الإدارة ، فى المادة 89 مكرراً آنفة الذكر ، سلطتها المبتدأة فى توقيع الجزاء ، فإن مدير عام هيئة البريد ما كان يملك توقيع جزاء تأديبى على المسئول عن هذه المخالفة التى ناط الشارع سلطة إقامة الدعوى التأديبية فيها برئيس ديوان المحاسبة وحده و خصه بحق حفظ الدعوى أو إحالتها إلى الجهة الإدارية المختصة لتقوم بمجازاة المسئول ، ما دام المدير المذكور لم يتلق من قبل رئيس الديوان هذه الإحالة التى أصبحت ولاية التأديب لا تنعقد للجهة الإدارية إلا بعدها لا قبلها . و لا يمنع من إعمال حكم المادة 82 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 كون المدعى كان يشغل وظيفة من الدرجة التاسعة المؤقتة بهيئة البريد إذ أنها من الوظائف الداخلة فى الهيئة التى تنطبق عليها أحكام الباب الأول من هذا القانون و الجدول الأول " 3" الملحق به و التى نصت المادة 4 منه على أنها إما دائمة و إما مؤقتة حسب وصفها الوارد فى الميزانية ، هذا إلى أن المادة 102 مكرراً رابعاً المضافة إلى القانون المذكور بالقانون رقم 73 لسنة 1957 نصت على أنه " بالنسبة إلى المخالفات المالية تسرى أحكام هذا القانون على جميع موظفى الدولة عدا الوزراء و نوابهم " . و إذ كان المدعى من غير طائفة المستخدمين الخارجين عن الهيئة الذين تناولهم الباب الثانى من قانون موظفى الدولة و إستبعدتهم المادة 15 من القانون رقم 117 لسنة 1958 من تطبيق أحكام المواد 11 ، 13 ، 13 ، 14 منه فإن القرار الصادر من السيد المدير العام لهيئة البريد قبل إحالة الأوراق إليه من السيد رئيس ديوان المحاسبة يكون معيباً بعيب جوهرى من شأنه أن يجعله من قبيل الفعل المادى و إغتصاب السلطة بحيث لا تلحقه أية حصانة بفوات ميعاد الطعن فيه ، و لا يكون ثمة مانع من بحثه فى أى وقت و إعادة النظر فى أمر توقيع الجزاء من جديد على المدعى وفقاً للأوضاع الصحيحة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0592     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 705

بتاريخ 09-02-1963

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : السلطة المخولة بتوقيع العقوبة                     

فقرة رقم : 2

إن القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية أعاد فى المادة 12 منه إلى الجهة الإدارية سلطة حفظ الأوراق أو توقيع الجزاء ، فى حالة ما إذا رأت النيابة الإدارية هذا الحفظ أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الخصم من المرتب مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً إلا إذا رأت الجهة الإدارية إعادة الأوراق إلى النيابة الإدارية لمباشرة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة ، و قضى فى المادة 13 منه بأن يخطر رئيس ديوان المحاسبة بالقرارات الصادرة من الجهة الإدارية فى شأن المخالفات المالية و لرئيس الديوان خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره أن يطلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية . بيد أن هذا القانون نص فى مادته الرابعة أن تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية بالنسبة إلى الموظفين المعينين على وظائف دائمة ، و فى المادة 18 منه على أن تختص بمحاكمة الموظفين المعينين على وظائف دائمة عن المخالفات المالية و الإدارية محاكم تأديبية تشكل على الوجه المبين بهذه المادة ، كما نص فى المادة 46 منه على أن لا تسرى أحكام هذا القانون على الموظفين الذين ينظم التحقيق معهم و تأديبهم قوانين خاصة . و لما كان المدعى ليس من الموظفين المعينين على وظائف دائمة بل هو موظف معين على وظيفة مؤقتة فإن أمر تأديبه و فصله يرتد بعد صدور القانون رقم 117 لسنة 1958 إلى الأحكام التى صدر بها قرار مجلس الوزراء فى 31 من ديسمبر سنة 1952 فى شأن توظيف و تأديب و فصل الموظفين المؤقتين بناء على التفويض الوارد فى المادة 26 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، و من ثم فإنه يخضع فى هذا الخصوص لأحكام القرار المذكور و هو الذى نص فى الفقرة الثانية من البند الخامس من القواعد التنظيمية العامة التى تضمنها نموذج عقد الإستخدام الذى أقر صيغته مجلس الوزراء ، على أن لوكيل الوزارة أو رئيس المصلحة سلطة توقيع العقوبات التأديبية فيما عدا عقوبة الفصل التى تكون من سلطة الوزير .

 

                        ( الطعن رقم 592 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/2/9 )

=================================

 

العقوبة التأديبية

=================

الطعن رقم  0682     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 883

بتاريخ 28-02-1959

الموضوع : عقوبة

فقرة رقم : 1

لئن كانت تقارير المدعى السرية على مدى العهود و ما جاء بملف خدمته تشهد جميعها بكفايته فى عمله و نشاطه و أمانته و إستقامته و نزاهته و إعتزازه بكرامة وظيفته و حسن خلقه و طيب سمعته فى مختلف المناصب التى تولاها ، إلا أن هذه ليست هى الوعاء الوحيد الذى تستمد منه أسانيد دحض مشروعية قرار إحالة المدعى إلى المعاش المطعون فيه أو دفع قرينة صحته و قيامه على سببه المبرر له ، ما دام المدعى لم يقم الدليل الإيجابى على صدور القرار المذكور مشوباً بعيب الإنحراف بالسلطة أو إساءة إستعمالها أو عدم الإختصاص أو مخالفة القانون أو عيب فى الشكل . و متى إنتفى الدليل على قيام أى عيب من هذه العيوب إن القرار يكون حصيناً من الإلغاء ، و لا تترتب عليه تبعاً لذلك ، مسئولية الإدارة بالتعويض عنه .

 

                       ( الطعن رقم 682 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/2/28 )

=================================

الطعن رقم  0817     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1315

بتاريخ 23-05-1959

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : العقوبة التأديبية                                

فقرة رقم : 1

إذا تبين من الأوراق أن ما نسب إلى المدعى من إعتناقه المبادئ الهدامة و كان سبباً لفصله من الخدمة إنما كان قبل تعيينه ، أى وقت أن كان طالباً بكلية الآداب ، و كان المدعى قد أنكر إعتناقه مثل هذه المبادئ ، و تبين كذلك أنه ليس ثمة دليل على ما تزعمه الإدارة حياله من إتهام له خطورته ، فإنه مهما يكن من الأمر فى هذا الشأن ، فقد ظهر من الأوراق أن وزارة الداخلية قد أصدرت ترخيصاً للمدعى بالإشتغال بوظيفة مدرس بمدرسة " دى لاسال الفرير بالظاهر " ؛ و بذلك فإنه أياً كانت الحقيقة فى شأن سلوك المدعى فى الماضى قبل تعيينه ، فيظهر أنه إستقام فى هذا السلوك ، و لم تعد الوزارة تعتبره سادراً فيما نسب إليه من إعتناقه للمبادئ الهدامة ، و إلا لما رخصت له بعد فصله من الخدمة فى الإشتغال بوظيفة التدريس فى المدرسة المشار إليها ، و هى قائمة داخل البلاد و تنتظم الناشئة من مصريين و غيرهم ؛ و من يكون الحكم قد أصاب الحق فى النتيجة التى إنتهى إليها بإلغاء القرار الصادر بفصله . 

 

                         ( الطعن رقم 817 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/5/23 )

=================================

الطعن رقم  0416     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 624

بتاريخ 09-04-1960

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : العقوبة التأديبية                                

فقرة رقم : 2

إن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن فترة انقطاع الموظف عن عمله التى تبرر حرمانه من راتبه مدة الانقطاع يجب أن تكون طبقا للمادة 62 من قانون التوظف عقب أجازة أعتيادية أو مرضية بعد إنتهاء مدتها ، و أنه ليس لجهة الإدارة أن تقرر حرمان الموظف إذا انقطع عن عمله بغير عذر فى غير هذه الحالة - هذا القول مردود بأن هذه المادة إنما تردد أصلا عاما يقوم على حكمة تشريعية يستوجبها حسن سير العمل فى الدولاب الحكومى ، مردها إلى أصل طبعى ، هو أن يحرم الموظف الذى ينقطع عن عمله بدون مبرر من راتبه مدة غيابه ، لأن الأصل أن الأجر مقابل العمل ، فإذا تغيب الموظف بدون مبرر فلا حق له فى الأجر ، و هذا مع عدم الاخلال بالمحكمة التأديبية بسبب أهماله فى أداء واجبه لتغيبه عن عمله بدون مبرر .

 

 

=================================

الطعن رقم  1656     لسنة 06  مكتب فنى 06  صفحة رقم 628

بتاريخ 21-01-1961

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : العقوبة التأديبية                                

فقرة رقم : 2

تنص المادة 95 من القانون رقم 26 لنسة 1954 المعدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1955 على أنه " لا يجوز الجمع بين وظيفة من الوظائف العامة التى يتناول صاحبها مرتباً و بين إدارة أو عضوية مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو الإشتراك فى تأسيسها أو الإشتغال و لو بصفة عرضية بأى عمل أو إستشارة فيها سواء أكان ذلك بأجر أم بغير أجر ، و مع ذلك يجوز لمجلس الوزراء أن يرخص بالأشتغال بأعمال عرضية بمقتضى إذن خاص يصدر فى كل حالة بذاتها و يفصل الموظف الذى يخالف هذا الحظر من وظيفته بقرار من الجهة التابع لها بمجرد تحققها من ذلك " و جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون فى خصوص هذه المادة ما يأتى : " لوحظ أن التشريع الراهن لم يتعرض إلا للقيود الخاصة بموظفى الدولة و قد رئى أن تمتد هذه القيود إلى أعضاء الهيئات النيابية العامة أو المحلية و لذلك أبقت المادة 95 على الخطر الخاص بإشتغال موظفى الحكومة فى نوع معين من أنواع الشركات المساهمة أو جعلت هذا الخطر مطلقاً يتناول العمل و لو بصفة عرضية مع تخويل مجلس الوزراء هذا الخطر مطلقاً يتناول العمل و لو بصفة عرضية مع تخويل مجلس الوزراء حق الترخيص بالقيام بعمل عرضى معين بمقتضى إذن خاص " و يبين مما تقدم أن الحظر الوارد بالمادة المذكورة - بالنسبة لموظفى الدولة - هو ترديد لما ورد بالمواد 78 و 79 و 80 من القانون رقم 210 لنسة 1951 ، و من ثم فلا تثريب على المحكمة التأديبية - و قد رأت أن الذنب المنسوب إلى المحكوم ضده الأول مما يشمله حكم المادة 95 المشار إليها - إذا ما وقعت على المحكوم ضده الأول الجزاء المبين بالمادة المذكورة ، دون أن يحتج عليها بأنها لا تملك توقيع ذلك الجزاء بمقولة أن هذا حق خاص بالجهة الإدارية وحدها أو أنه كان يتعين عليها أن تنبه المحكوم ضده إلى حكم هذه المادة قبل توقيع العقوبة ، و ذلك أنه و لئن كانت المادة 95 سالفة الذكر قد نصت على أن " يفصل الموظف الذى يخالف الحظر من وظيفته بقرار من الجهة التابع إليها بمجرد تحققها من ذلك " مما يستفاد منه أن المشرع قد خول الجهة الإدارية الحق فى فصل الموظف إدارياً متى تحققت من وقوع المخالفة دون إحالته إلى المحاكمة التأديبية إلا أنه ليس معنى ذلك أن هذا الحق مقصور على الجهة الإدارية ، وحدها بل أن لها كذلك إحالته إلى المحاكمة التأديبية إذا رأت وجهاً لذلك و فى هذا مصلحة محققة للموظف ، إذ ليس من شك فى أن فى محاكمة الموظف تأديبياً ضماناً أوفى له من مجرد فصله بقرار إدارى و لا تثريب على المحكمة التأديبية ، إذا ما طبقت حكم المادة 95 المشار إليها من تلقاء نفسها و دون أن تنبه الموظف المخالف إلى ذلك ، إذ أنه فضلاً عن أنها لم تغير وصف الجريمة المسلكية المنسوبة إلى الموظف المخالف و إنما طبقت نصاً وارداً فى تشريع خاص متعلق بهذه المخالفة بالذات ، فإن عقوبة الفصل الواردة بالمادة 95 سالفة الذكر تدخل ضمن العقوبات المبينة بالمادة 84 من قانون موظفى الدولة .

 

                    ( الطعن رقم 1656 لسنة 6 ق ، جلسة 1961/1/21 )

=================================

الطعن رقم  0419     لسنة 15  مكتب فنى 15  صفحة رقم 290

بتاريخ 18-04-1970

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : العقوبة التأديبية                                

فقرة رقم : 3

أن حرمان المدعى من راتبه - و لم يثبت أن له مورد رزق آخر - يترتب عليه ضرر مادى محقق إذ أن الراتب هو مورد رزقه الذى يقيم أوده فكان حرمان الجهة الإدارية من راتبه يصيبه حتماً بضرر مادى محقق هذا بالإضافة إلى الأضرار الأدبية التى تتمثل فى الآلام النفسية التى أصابته بسبب توقيع مثل هذا الجزاء عليه بغير مقتض و أثر رفعه لتقرير هدف من ورائه إلى تحقيق مصلحة عامة .

 

                    ( الطعن رقم 419 لسنة 15 ق ، جلسة 1970/4/18 )

 

=================================

الطعن رقم  0459     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 132

بتاريخ 10-02-1974

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : العقوبة التأديبية                                

فقرة رقم : 2

1) أن الثابت من أوراق المنازعة الماثلة أن زوج المطعون ضدها التحق بخدمة الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية " مصلحة السكك الحديدية حينذاك " فى 28 من أكتوير سنة 1948 فى وظيفة محولجى ظهورات ثم إنقطع عن عمله لأكثر من المدة القانونية فتقرر شطب أسمه من سجلات المصلحة فى 8 ديسمبر سنة 1950 ، و بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1951 أعيد تعيينه عاملاً مستجداً و عقب حصوله على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية عين فى وظيفة كمسارى و تسلم عمله بها فى 8 ديسمبر سنة 1954 ثم نقل من اليومية إلى الماهية فى الدرجة الخصوصية 108/72 جنية المخصصة لوظيفته أعتباراً من يوم 5 سبتمبر سنة 1955 و ظل شاغلاً هذه الدرجة إلى أن أوقف عن العمل أعتباراً من يوم 19 نوفمبر سنة 1959 لأتهامه بسرقة بعض الرسائل المنقولة على خطوط الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية ، و قد حوكم عن هذه الجريمة أمام محكمة أمن الدولة بطنطا و حكم عليه فى 4 فبراير سنة 1960 بالسجن لمدة ثلاث سنوات و بغرامة مقدارها خمسمائة جنيه و بعزله من وظيفته ، و بناء على ذلك صدر قرار الهيئة بفصله من الخدمة أعتباراً من تاريخ وقفه عن العمل فى 19 نوفمبر سنة 1959 - و يخلص من هذه الوقائع أن زوج المطعون ضدها قد دخل خدمة الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية و خرج منها فى ظل أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، و تقضى أحكام القانون المذكور بتقسيم الموظفين إلى نوعين موظفون داخلون فى الهيئة و تسرى عليهم أحكام الباب الأول " و هم أما معينون على وظائف دائمة و أما على وظائف مؤقتة حسب الوصف الوارد فى الميزانية " و مستخدمون خارجون عن الهيئة و تسرى عليهم أحكام الباب الثانى من القانون المشار إليه ، و قد جاء بالمادة 135 مكرراً الواردة تحت الباب الثالث أنه يجوز أنشاء درجات فرعية أو درجات خصوصية و تقرير قواعد منح العلاوات الخاصة بها و الترقية إليها بقرار من الوزير المختص بموافقة وزير المالية و الأقتصاد و بعد أخذ رأى ديوان الموظفين و لا يجوز أن يقل المرتب عن 30 جنيهاً و لا أن يزيد على 420 جنيهاً ، و لما كان زوج المطعون ضدها معيناً فى وظيفة كمسارى على الدرجة الخصوصية 108/72 فأنه يدخل فى عداد المستخدمين الخارجين عن الهيئة فى حكم القانون رقم 210 لسنة 1951 و هذه الفئة من المستخدمين هم الذين كان يطلق عليهم الخدمة الخارجين عن هيئة العمال .

   و حيث أنه يبين من استقراء أحكام القانون رقم 5 الصادر فى 15 أبريل سنة 1909 فى شأن " المعاشات الملكية " أنه ينظم معاشات و مكافأت الموظفين و المستخدمين الملكين " المدنيين " الذين يدخلون فى خدمة الحكومة من تاريخ صدوره و معاشات و مكافآت أراملهم و أولادهم " المادة 1 " و فى حكم هذا القانون فأن الموظفين و المستخدمين المقيدين بصفة دائمة هم الذين يجرى على ماهايتهم حكم الاستقطاع بنسبة مقدارها 5% و هؤلاء دون سواهم هم الذين لهم الحق فى معاش بمقتضى شروط هذا القانون " المادة 2 " أما الموظفون و المستخدمون الذين لا يجرى على ماهياتهم حكم الاستقطاع فهم العمال الذين من الأنواع المبينة فى الجدول حرف " أ " من القانون و يدخل فى عدادهم أجمالاً أرباب الحرف و الصنائع و الخدمة السائرة و الشغالة و الموظفون و المستخدمون بموجب عقد يخول لهم مزايا فى صورة مكافأة و الموظفون و المستخدمون المعينون بصفة وقتية " المادة 4 " ، و الموظفون و المستخدمون الدائمون يمنحون معاشا أو مكافأة على حسب الأحوال إذا بلغوا سن التقاعد أو إذا فصلوا بسبب الوظيفة أو الوفر أو بقرار من مجلس الوزارء أو بسبب أصابتهم بعاهات أو أمراض " و هؤلاء جميعاً هم الذين أطلق عليهم القانون رقم 210 لسنة 1951 " الموظفون الداخلوان فى الهيئة " دائمين كانوا أو مؤقتين " أما المستخدمون المؤقتون و الخدمة الخارجون عن هيئة العمال يمنحون مكافأت " المادة 12 من القانون رقم 5 لسنة 1909 " و بينما يحال الموظفون و المستخدمون الذين يجرى على ماهياتهم حكم الاستقطاع إذا بلغو سن الستين فأن المستخدمين المؤقتين و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال مؤقتون يرفتون متى بلغوا سن الخامسة و الستين " المادة 14 من القانون المذكور أما القانون رقم 37 لسنة 1929 فلا تسرى أحكامه الا على الموظفين و المستخدمين الملكيين المقيدين بصفة دائمة الذين يدخلون فى خدمة الحكومة من تاريخ صدوره و يجرى على ماهياتهم حكم الاستقطاع بالنسبة الواردة فى القانون المذكور " 1/2  7% " فيمنحون معاشا أو مكافأة على حسب الأحوال بمقتضى الأحكام المنصوص عليها فيه " المادتان 1 ، 2 من القانون " أما الموظفون و المستخدمون المعينون بعقود أو بصفة مؤقتة و كذلك العمال من الأنواع المبينة فى الجدول حرف أ المرافق للقانون فلا يستقطع احتياطى معاش من ماهياتهم و لذلك لا يكون لهم الحق فى المعاش " المادة 4 من القانون " و قد تضمن الجدول حرف أ تعدادا لوظائف العمال الذين لا يستقطع منهم الاحتياطى و بالتالى لا تسرى عليهم أحكام القانون ، و يؤكد هذا النظر أن المادة 12 من القانون المشار إليه عددت أنواع المعاشات و المكافآت التى تمنح للموظفين و المستخدمين الخاضعين لأحكامه و ليس من بينها المكافآت التى تمنح للمستخدمين المؤقتين و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال و هى المكافآت التى ورد ذكرها فى المادة 12 من القانون رقم 5 لسنة 1909 ، كذلك جاء فى المادة 64 من القانن رقم 37 لسنة 1929 أن الموظفين و المستخدمين الذين يكونون وقت صدوره ما عدا المبين فى المادة 4 منه " أى العمال المبينة وظائفهم فى الجدول حرف أ المرفق بالقانون و الموظفون و المستخدمون المعينون بعقود أو بصفة مؤقتة " لهم أن يطلبوا الأنتفاع بأحكامه إذا قدموا طلبا بذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشره ، كما جاء فى الفقرة "7" من المادة المذكورة أن مدد الخدمة السابقة التى قضيت بصفة خدمة خارجية عن هيئة العمال أو بمقتضى عقود أو بصفة مؤقتة لا تحسب فى المعاش و لو دفع أصحابها قيمة الاستقطاع الخاصة بها .

   و حيث أن مقتضى هذه الأحكام مجتمعة أن القانون رقم 5 لسنة 1909 إنما تسرى أحكامه على الموظفين و المستخدمين الذين يدخلون فى خدمة الحكومة من تاريخ صدوره ، فإذا كانوا معينين بصفة دائمة فيجرى على ماهياتهم حكم الاستقطاع بنسبة 5% و يكون لهم الحق فى معاش أو مكافأة تبعا لمدة الخدمة ، أما إذا كانوا معينين بصفة مؤقتة أو كانوا من الخدمة الخارجين عن هيئة العمال فتكون لهم الحق فى مكافأة طبقا للأحكام الواردة فى القانون ، أما القانون رقم 37 لسنة 1929 فلا تسرى أحكامه الا على الموظفين و المستخدمين الذين يدخلون فى خدمة الحكومة من تاريخ دوره إذا عينوا بصفة دائمة و كان يجرى على ماهياتهم حكم الاستقطاع و قد أجاز القانون المذكور للموظفين و المستخدمين المعينين بصفة دائمة و كانوا موجودين بالخدمة وقت صدوره أن يطلبوا الانتفاع بأحكامه إذا قدموا طلبا بذلك خلال فترة معينة، أما الموظفون و المستخدمون المعينون بصفة مؤقتة و الخدمة الخارجين و هيئة العمال و هم الذين يطلق عليهم المستخدمون خارج الهيئة فى حكم القانون رقم 210 لسنة 1951 فهؤلاء لا تنطبق عليهم أحكام القانون المذكور و يظلون خاضعين لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 و متى كان الأمر كذلك فأنه لا يصح القول بأن القانون رقم 37 لسنة 1929 جاء معدلا لبعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 و إنما الصحيح هو أنه كلا من القوانيين يستقل بمجال معين و بأحكام موضوعية متميزة . و بهذه المثابة، و طالما أن زوج المطعون ضدها كان عاملا باليومية عند تعيينه بخدمة السكك الحديدية فى 12 من نوفمبر سنة 1951 ثم عين فى وظيفة خارج الهيئة على الدرجة الخصوصية 108/72 أعتبارا من يوم 5 سبتمبر سنة 1955 و ظل شاغلا هذه الدرجة إلى أن فصل من وظيفته أعتبارا من يوم وقفه عن العمل فى 19 من نوفمبر سنة 1959 فأن المكافأة المستحقة له عند انتهاء خدمته إنما تخضع لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 و تخرج عن مجال تطبق أحكام القانون رقم 37 لسنة 1929 و ذلك أعتبارا بأن الوظيفة التى كان يشغلها تدخل فى عداد وظائف الخدمة الخارجين عن هيئة العمال فى مفهوم أحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 و القانون رقم 37 للسنة 1929 السالفى الذكر .

   أنه طبقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 فأن كل موظف أو مستخدم أو صاحب معاش صدر عليه حكم فى و اقعة تعتبر جناية فى قانون العقوبات أو فى واقعة تزوير أو اختلاس أو غدر أو سلب الأموال بالأحتيال أو النصب أو خيانة الأمانة يسقط حقه فى المعاش أو فى المكافأة و لو بعد قيد المعاش أو تسوية المكافأة " المادة 60 من القانون" كذلك فأن العزل بالكيفية المنصوص عليها فى اللوائح يوجب سقوط كل الحقوق فى المكافأة " المادة 61 من القانون" و من ثم فأن زوج المدعى عليها قد سقط حقه فى المكافأة بأرتكابه الجريمة التى أدانته فيها محكمة أمن الدولة بالحكم عليه فى 4 فبراير سنة 1960 بالسجن لمدة ثلاث سنوات و بغرامة مقدارها خمسمائة جنيه و بعزله من وظيفته و التى ترتب عليها صدور القرار بفصله من الخدمة أعتبارا من تاريخ وقفه عن العمل فى 19 نوفمبر سنة 1959 و هذا الفصل يستتبع سقوط حق العامل فى مكافأة نهاية الخدمة ، كما يستتبع أيضا سقوط حق المستفيدين عنه فى حالة وفاته و ذلك أعمالا لنص المادتين 60، 61 السالفتى الذكر و طالما أن القانون رقم 5 لسنة 1909 قد خلا من نص مماثل لما جاء فى المادتين 55، 56 من القانون رقم 37 لسنة 1929 اللتين انتظمتا حكما خاصا بالمستفدين من المعاش أو المكافأة بأفتراض وفاة الموظف أو المستخدم إذا حكم عليه بعقوبة جناية أو جريمة غدر أو اختلاس أموال الحكومة - و بناء على ذلك فأن المطعون ضدها نعمات ابراهيم عبدالحافظ لا تستحق أى مقدار من مكافأة نهاية الخدمة التى كان يستحقها زوجها و التى سقطت جميع الحقوق فيها بأرتكاب زوجها الجريمة السالفة الذكر و فصله من الخدمة تبعا لذلك .

   ليس ثمة محل فى هذه المنازعة لأعمال حكم المادة 36 فقرة رابعة من القانون رقم 50 لسنة 1963 الخاص بالمعاشات و التى تقضى بسريان حكم الفقرة الأولى من المادة المذكورة على من حرم من المعاش أو سقوط حقه فيه قبل العمل بأحكام هذا القانون، ذلك أنه و إن كانت الفقرة الأولى من المادة المذكورة قد قضت بعدم جواز حرمان المنتفع أو صاحب المعاش من المعاش أو المكافأة الا بحكم تأديبى و فى حدود الربع، فأن الفقرة الرابعة من هذه المادة أقتصرت على سحب هذا الحكم على من حرم من المعاش أو سقط حقه فيه قبل العمل بأحكام القانون المذكور دون من سقط حقه فى المكافأة و هو الأمر الذى يقتضى أعمال أحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 فى هذا الشأن .

 

                  ( الطعن رقم 459 لسنة 18 ق، جلسة 1974/2/10)

=================================

الطعن رقم  0459     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 132

بتاريخ 10-02-1974

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : العقوبة التأديبية                                

فقرة رقم : 3

1) أن الثابت من أوراق المنازعة الماثلة أن زوج المطعون ضدها التحق بخدمة الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية " مصلحة السكك الحديدية حينذاك " فى 28 من أكتوير سنة 1948 فى وظيفة محولجى ظهورات ثم إنقطع عن عمله لأكثر من المدة القانونية فتقرر شطب أسمه من سجلات المصلحة فى 8 ديسمبر سنة 1950 ، و بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1951 أعيد تعيينه عاملاً مستجداً و عقب حصوله على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية عين فى وظيفة كمسارى و تسلم عمله بها فى 8 ديسمبر سنة 1954 ثم نقل من اليومية إلى الماهية فى الدرجة الخصوصية 108/72 جنية المخصصة لوظيفته أعتباراً من يوم 5 سبتمبر سنة 1955 و ظل شاغلاً هذه الدرجة إلى أن أوقف عن العمل أعتباراً من يوم 19 نوفمبر سنة 1959 لأتهامه بسرقة بعض الرسائل المنقولة على خطوط الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية ، و قد حوكم عن هذه الجريمة أمام محكمة أمن الدولة بطنطا و حكم عليه فى 4 فبراير سنة 1960 بالسجن لمدة ثلاث سنوات و بغرامة مقدارها خمسمائة جنيه و بعزله من وظيفته ، و بناء على ذلك صدر قرار الهيئة بفصله من الخدمة أعتباراً من تاريخ وقفه عن العمل فى 19 نوفمبر سنة 1959 - و يخلص من هذه الوقائع أن زوج المطعون ضدها قد دخل خدمة الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية و خرج منها فى ظل أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، و تقضى أحكام القانون المذكور بتقسيم الموظفين إلى نوعين موظفون داخلون فى الهيئة و تسرى عليهم أحكام الباب الأول " و هم أما معينون على وظائف دائمة و أما على وظائف مؤقتة حسب الوصف الوارد فى الميزانية " و مستخدمون خارجون عن الهيئة و تسرى عليهم أحكام الباب الثانى من القانون المشار إليه ، و قد جاء بالمادة 135 مكرراً الواردة تحت الباب الثالث أنه يجوز أنشاء درجات فرعية أو درجات خصوصية و تقرير قواعد منح العلاوات الخاصة بها و الترقية إليها بقرار من الوزير المختص بموافقة وزير المالية و الأقتصاد و بعد أخذ رأى ديوان الموظفين و لا يجوز أن يقل المرتب عن 30 جنيهاً و لا أن يزيد على 420 جنيهاً ، و لما كان زوج المطعون ضدها معيناً فى وظيفة كمسارى على الدرجة الخصوصية 108/72 فأنه يدخل فى عداد المستخدمين الخارجين عن الهيئة فى حكم القانون رقم 210 لسنة 1951 و هذه الفئة من المستخدمين هم الذين كان يطلق عليهم الخدمة الخارجين عن هيئة العمال .

   و حيث أنه يبين من استقراء أحكام القانون رقم 5 الصادر فى 15 أبريل سنة 1909 فى شأن " المعاشات الملكية " أنه ينظم معاشات و مكافأت الموظفين و المستخدمين الملكين " المدنيين " الذين يدخلون فى خدمة الحكومة من تاريخ صدوره و معاشات و مكافآت أراملهم و أولادهم " المادة 1 " و فى حكم هذا القانون فأن الموظفين و المستخدمين المقيدين بصفة دائمة هم الذين يجرى على ماهايتهم حكم الاستقطاع بنسبة مقدارها 5% و هؤلاء دون سواهم هم الذين لهم الحق فى معاش بمقتضى شروط هذا القانون " المادة 2 " أما الموظفون و المستخدمون الذين لا يجرى على ماهياتهم حكم الاستقطاع فهم العمال الذين من الأنواع المبينة فى الجدول حرف " أ " من القانون و يدخل فى عدادهم أجمالاً أرباب الحرف و الصنائع و الخدمة السائرة و الشغالة و الموظفون و المستخدمون بموجب عقد يخول لهم مزايا فى صورة مكافأة و الموظفون و المستخدمون المعينون بصفة وقتية " المادة 4 " ، و الموظفون و المستخدمون الدائمون يمنحون معاشا أو مكافأة على حسب الأحوال إذا بلغوا سن التقاعد أو إذا فصلوا بسبب الوظيفة أو الوفر أو بقرار من مجلس الوزارء أو بسبب أصابتهم بعاهات أو أمراض " و هؤلاء جميعاً هم الذين أطلق عليهم القانون رقم 210 لسنة 1951 " الموظفون الداخلوان فى الهيئة " دائمين كانوا أو مؤقتين " أما المستخدمون المؤقتون و الخدمة الخارجون عن هيئة العمال يمنحون مكافأت " المادة 12 من القانون رقم 5 لسنة 1909 " و بينما يحال الموظفون و المستخدمون الذين يجرى على ماهياتهم حكم الاستقطاع إذا بلغو سن الستين فأن المستخدمين المؤقتين و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال مؤقتون يرفتون متى بلغوا سن الخامسة و الستين " المادة 14 من القانون المذكور أما القانون رقم 37 لسنة 1929 فلا تسرى أحكامه الا على الموظفين و المستخدمين الملكيين المقيدين بصفة دائمة الذين يدخلون فى خدمة الحكومة من تاريخ صدوره و يجرى على ماهياتهم حكم الاستقطاع بالنسبة الواردة فى القانون المذكور " 1/2  7% " فيمنحون معاشا أو مكافأة على حسب الأحوال بمقتضى الأحكام المنصوص عليها فيه " المادتان 1 ، 2 من القانون " أما الموظفون و المستخدمون المعينون بعقود أو بصفة مؤقتة و كذلك العمال من الأنواع المبينة فى الجدول حرف أ المرافق للقانون فلا يستقطع احتياطى معاش من ماهياتهم و لذلك لا يكون لهم الحق فى المعاش " المادة 4 من القانون " و قد تضمن الجدول حرف أ تعدادا لوظائف العمال الذين لا يستقطع منهم الاحتياطى و بالتالى لا تسرى عليهم أحكام القانون ، و يؤكد هذا النظر أن المادة 12 من القانون المشار إليه عددت أنواع المعاشات و المكافآت التى تمنح للموظفين و المستخدمين الخاضعين لأحكامه و ليس من بينها المكافآت التى تمنح للمستخدمين المؤقتين و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال و هى المكافآت التى ورد ذكرها فى المادة 12 من القانون رقم 5 لسنة 1909 ، كذلك جاء فى المادة 64 من القانن رقم 37 لسنة 1929 أن الموظفين و المستخدمين الذين يكونون وقت صدوره ما عدا المبين فى المادة 4 منه " أى العمال المبينة وظائفهم فى الجدول حرف أ المرفق بالقانون و الموظفون و المستخدمون المعينون بعقود أو بصفة مؤقتة " لهم أن يطلبوا الأنتفاع بأحكامه إذا قدموا طلبا بذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشره ، كما جاء فى الفقرة "7" من المادة المذكورة أن مدد الخدمة السابقة التى قضيت بصفة خدمة خارجية عن هيئة العمال أو بمقتضى عقود أو بصفة مؤقتة لا تحسب فى المعاش و لو دفع أصحابها قيمة الاستقطاع الخاصة بها .

   و حيث أن مقتضى هذه الأحكام مجتمعة أن القانون رقم 5 لسنة 1909 إنما تسرى أحكامه على الموظفين و المستخدمين الذين يدخلون فى خدمة الحكومة من تاريخ صدوره ، فإذا كانوا معينين بصفة دائمة فيجرى على ماهياتهم حكم الاستقطاع بنسبة 5% و يكون لهم الحق فى معاش أو مكافأة تبعا لمدة الخدمة ، أما إذا كانوا معينين بصفة مؤقتة أو كانوا من الخدمة الخارجين عن هيئة العمال فتكون لهم الحق فى مكافأة طبقا للأحكام الواردة فى القانون ، أما القانون رقم 37 لسنة 1929 فلا تسرى أحكامه الا على الموظفين و المستخدمين الذين يدخلون فى خدمة الحكومة من تاريخ دوره إذا عينوا بصفة دائمة و كان يجرى على ماهياتهم حكم الاستقطاع و قد أجاز القانون المذكور للموظفين و المستخدمين المعينين بصفة دائمة و كانوا موجودين بالخدمة وقت صدوره أن يطلبوا الانتفاع بأحكامه إذا قدموا طلبا بذلك خلال فترة معينة، أما الموظفون و المستخدمون المعينون بصفة مؤقتة و الخدمة الخارجين و هيئة العمال و هم الذين يطلق عليهم المستخدمون خارج الهيئة فى حكم القانون رقم 210 لسنة 1951 فهؤلاء لا تنطبق عليهم أحكام القانون المذكور و يظلون خاضعين لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 و متى كان الأمر كذلك فأنه لا يصح القول بأن القانون رقم 37 لسنة 1929 جاء معدلا لبعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 و إنما الصحيح هو أنه كلا من القوانيين يستقل بمجال معين و بأحكام موضوعية متميزة . و بهذه المثابة، و طالما أن زوج المطعون ضدها كان عاملا باليومية عند تعيينه بخدمة السكك الحديدية فى 12 من نوفمبر سنة 1951 ثم عين فى وظيفة خارج الهيئة على الدرجة الخصوصية 108/72 أعتبارا من يوم 5 سبتمبر سنة 1955 و ظل شاغلا هذه الدرجة إلى أن فصل من وظيفته أعتبارا من يوم وقفه عن العمل فى 19 من نوفمبر سنة 1959 فأن المكافأة المستحقة له عند انتهاء خدمته إنما تخضع لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 و تخرج عن مجال تطبق أحكام القانون رقم 37 لسنة 1929 و ذلك أعتبارا بأن الوظيفة التى كان يشغلها تدخل فى عداد وظائف الخدمة الخارجين عن هيئة العمال فى مفهوم أحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 و القانون رقم 37 للسنة 1929 السالفى الذكر .

   أنه طبقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 فأن كل موظف أو مستخدم أو صاحب معاش صدر عليه حكم فى و اقعة تعتبر جناية فى قانون العقوبات أو فى واقعة تزوير أو اختلاس أو غدر أو سلب الأموال بالأحتيال أو النصب أو خيانة الأمانة يسقط حقه فى المعاش أو فى المكافأة و لو بعد قيد المعاش أو تسوية المكافأة " المادة 60 من القانون" كذلك فأن العزل بالكيفية المنصوص عليها فى اللوائح يوجب سقوط كل الحقوق فى المكافأة " المادة 61 من القانون" و من ثم فأن زوج المدعى عليها قد سقط حقه فى المكافأة بأرتكابه الجريمة التى أدانته فيها محكمة أمن الدولة بالحكم عليه فى 4 فبراير سنة 1960 بالسجن لمدة ثلاث سنوات و بغرامة مقدارها خمسمائة جنيه و بعزله من وظيفته و التى ترتب عليها صدور القرار بفصله من الخدمة أعتبارا من تاريخ وقفه عن العمل فى 19 نوفمبر سنة 1959 و هذا الفصل يستتبع سقوط حق العامل فى مكافأة نهاية الخدمة ، كما يستتبع أيضا سقوط حق المستفيدين عنه فى حالة وفاته و ذلك أعمالا لنص المادتين 60، 61 السالفتى الذكر و طالما أن القانون رقم 5 لسنة 1909 قد خلا من نص مماثل لما جاء فى المادتين 55، 56 من القانون رقم 37 لسنة 1929 اللتين انتظمتا حكما خاصا بالمستفدين من المعاش أو المكافأة بأفتراض وفاة الموظف أو المستخدم إذا حكم عليه بعقوبة جناية أو جريمة غدر أو اختلاس أموال الحكومة - و بناء على ذلك فأن المطعون ضدها نعمات ابراهيم عبدالحافظ لا تستحق أى مقدار من مكافأة نهاية الخدمة التى كان يستحقها زوجها و التى سقطت جميع الحقوق فيها بأرتكاب زوجها الجريمة السالفة الذكر و فصله من الخدمة تبعا لذلك .

   ليس ثمة محل فى هذه المنازعة لأعمال حكم المادة 36 فقرة رابعة من القانون رقم 50 لسنة 1963 الخاص بالمعاشات و التى تقضى بسريان حكم الفقرة الأولى من المادة المذكورة على من حرم من المعاش أو سقوط حقه فيه قبل العمل بأحكام هذا القانون، ذلك أنه و إن كانت الفقرة الأولى من المادة المذكورة قد قضت بعدم جواز حرمان المنتفع أو صاحب المعاش من المعاش أو المكافأة الا بحكم تأديبى و فى حدود الربع، فأن الفقرة الرابعة من هذه المادة أقتصرت على سحب هذا الحكم على من حرم من المعاش أو سقط حقه فيه قبل العمل بأحكام القانون المذكور دون من سقط حقه فى المكافأة و هو الأمر الذى يقتضى أعمال أحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 فى هذا الشأن .

 

                  ( الطعن رقم 459 لسنة 18 ق، جلسة 1974/2/10)

=================================

الطعن رقم  0274     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 445

بتاريخ 29-06-1974

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : العقوبة التأديبية                                

فقرة رقم : 1

أنه يبين من مطالعة الأوراق و أخصها الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 25 من مايو سنة 1963 فى الطعن رقم 929 لسنة 7 القضائية أن الواقعة التى أدت إلى تقديم المدعى للمحاكمة التأديبية تحصل فى أن النيابة العامة إتهمت المدعو بأنه "1" فى 11 من فبراير و 5 من أبريل سنة 1953 بدائرة مركز دشنا محافظة قنا ، إشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومى حسن النية هو السيد / .......... " المدعى " المحضر بمحكمة دشنا فى إرتكاب تزوير فى محرر رسمى هو محضر تسليم أرض زراعية حرر تنفيذاً للحكم الصادر فى القضية رقم 480 لسنة 50 مدنى دشنا ، بأن جعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها ، فإتفق مع إمرأة مجهولة تقدمت إلى المحضر منتحلة شخصية السيدة / زين عمر عبدالرحمن المطلوب مباشرة إجراءات التنفيذ فى مواجهتها ، و بصمت على المحضر المشار إليه بصمة مزورة نسبتها إليها ، فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة "2" استعمل محضر التسليم سالف الذكر بأن قدمه فى القضية رقم 1026 لسنة 1953 مدنى دشنا مع علمه بتزويره ، و قد تمت إحالة المتهم المذكور إلى محكمة جنايات قنا التى قضت بمعاقبته بالحبس ستة شهور ، و نصت المحكمة فى أسباب حكمها على حسن نية المحضر " المدعى " إذ جاء بالأسباب " ....... و متى ثبت ذلك فقد توافر إشتراك المتهم فى مقارفة هذه الجريمة التى إرتكبها المحضر بحسن نيته " كما جاء بمذكرة نيابة إستئناف أسيوط المحررة فى 12 من ديسمبر سنة 1957 و المرسلة إلى السيد رئيس محكمة قنا للنظر إدارياً فى أمر المدعى أنه " أخل بواجبات وظيفته إذ أنه و قد رفض شيخ البلد محمد عبدالقادر محمد التوقيع على المحضر لشكه فى شخصية السيدة التى وقعت على المحضر كان يتعين عليه الإمتناع عن تنفيذ التسليم و التحقق من شخصية السيدة التى وقعت على المحضر أو على الأقل أن يثبت ذلك فى محضره " و قد نص القرار الصادر من السيد رئيس محكمة قنا فى 3 من يونيه سنة 1958 بإحالة المدعى إلى المحاكمة التأديبية على وصف المخالفة بما وصفتها به مذكرة النيابة العامة سالفة الذكر مع التنويه بأن ما أثاره يعتبر إخلالاً شديداً بواجبات وظيفته و بجلسة 11 من مارس سنة 1959 قرر مجلس التأديب الإبتدائى معاقبة المدعى عن هذه المخالفة بخصم شهر من مرتبه ، إلا أن وزارة العدل إستأنفت القرار فقضى مجلس التأديب الإستئنافى فى 11 من يناير سنة 1960 بتشديد الجزاء إلى العزل من الوظيفة فأقام قراره على أنه قد ثبت فى حق المدعى ثبوتاً قاطعاً مشاركته فى التزوير فى أوراق رسمية و قد جاء بأسباب حكم المحكمة الإدارية العليا سالف الذكر أنه " يبين من الأوراق و التحقيقات المختلفة التى أجريت عند ضبط واقعة التزوير و ما أجرته النيابة العامة و محكمة الجنايات أن ما إنتهى إليه القرار المطعون فيه ، من أنه قد ثبت فى حق المدعى ثبوتاً قاطعاً مشاركته فى التزوير فى أوراق رسمية هذه النتيجة ليست مستفادة من أصول تنتجها مادياً و قانوناً و أنه و لئن كان ثابتاً من عيون الأوراق سالفة الذكر أن المدعى قد أخل بواجبات وظيفته عند التنفيذ بالتسليم بالمحضر المحرر فى 11 من فبراير سنة 1953 إذ أنه و قد رفض شيخ البلد المرافق له فى التنفيذ التوقيع على المحضر لشكه فى السيدة التى وقعت بصمتها و ثبت تزويرها كان يتعين عليه الإمتناع عن التنفيذ بالتسليم و التحقق من شخصية السيدة التى وقعت بصمتها أو على الأقل إثبات ذلك بمحضره إلا أنه من الوضوح بمكان أن درجة خطورة هذا الذنب الإدارى لا تتناسب البتة مع الجزاء الذى قرره القرار المطعون فيه و هو العزل من الوظيفة - فالجزاء على هذا الوضع يعتبر مشوباً بالغلو الذى يخرج به عن نطاق المشروعية مما يتعين معه إلغاؤه و توقيع الجزاء المناسب و إنتهى الحكم إلى إلغاء القرار المطعون فيه و توقيع جزاء على المدعى بالخصم شهراً من مرتبه . و من حيث أنه يبين مما تقدم أن قرار عزل المدعى قد شابه عيب مخالفة القانون بأن قام على سبب غير مستمد من الأوراق هو إتهام المدعى بالمشاركة فى تزوير محضر التسليم ثم قرر الجزاء على أساس ثبوت هذه التهمة كما يبين فى الوقت عينه أن المدعى إرتكب ذنباً إدارياً جسيماً بأن أهمل التحقق من شخص من إتخذ فى مواجهته إجراءات محضر التسليم على الرغم من أن شيخ البلد المرافق له أفصح عن شكه فى أن الشخص المذكور هو المقصود بالإجراء و بلغ تشككه حد الإمتناع عن التوقيع على المحضر و مع ذلك إستمر المدعى فى الإجراءات و أتم المحضر فى مواجهة هذا الشخص المجهول و لا شبهة فى أن مسلك المدعى على هذا النحو إنما ينطوى على أهمال جسيم و تهاون بلغ فى أداء واجبات وظيفته بل لقد أدى بالفعل إلى تمكين الجانى من الحصول على محضر تسليم مزور ثم إستعماله بعد ذلك .

    و من حيث أنه و إن كانت شروط المسئولية الموجبة للتعويض قد تهيأت بالنسبة إلى قرار عزل المدعى و ذلك لما شابه من عيب موضوعى فى سببه أدى إلى الحكم بإلغائه و لما ترتب عليه مباشرة من ضرر مادى بالمدعى بحرمانه من وظيفته مدة تقارب أربع سنوات و هو الضرر الذى يطلب فى دعواه التعويض عنه بما يعادل المرتب الذى كان يستحقه لو أنه لم يبعد من وظيفته - إن كان ذلك إلا أنه لما كان الأصل أن الأجر مقابل العمل و أن الموظف المبعد لم يؤد عملاً يستحق عنه أجراً لذلك فإنه لا يلزم أن يكون التعويض فى جميع الأحوال مساوياً للمرتب الذى لم يحصل عليه مدة إبعاده عن وظيفته بل يتم تقديره تبعاً لظروف كل حالة على حدتها و بمراعاة سن الموظف و تأهيله و نشاطه و ما إذا كان قد زاول عملاً أثناء مدة فصله أو كان فى إستطاعته مزاولته إلى غير ذلك من الإعتبارات .

   و من حيث أنه يتعين كذلك عند تقدير التعويض تقصى وجود الخطأ المشترك و أثره و ذلك عملاً بالقاعدة الواردة فى المادة 216 من القانون المدنى و التى تأخذ بها هذه المحكمة فى مجال التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة و هى تنص على أنه " يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو لا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد إشترك فى إحداث الضرر أو زاد فيه " . و لما كان مؤدى هذه القاعدة أن المضرور  لا يتقاضى تعويضاً كاملاً بل يتحمل نصيبه من المسئولية ، فإنه يلزم أن تأخذ المحكمة فى الأعتبار درجة الخطأ الذى شاب القرار المعيب و ما إذا كان هذا الخطأ قد وقع من جهة الإدارة وحدها أم أن المضرور شارك فى وقوعه بخطأ من جانبه بحيث هيأ للإدارة فرصة أصدار ذلك القرار و ذلك لما لهذه الأمور من أثر قانونى فى تقدير التعويض على أساس سليم يطابق حكم القانون .

    و من حيث أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قدر تعويض الضرر المادى عن إبعاد المدعى عن وظيفته بكامل مجموع المرتبات التى حرم منها طوال فترة إبعاده بينما الثابت - على ما سلف الإيضاح أن المدعى إرتكب ذنباً إدارياً جسيماً أدى إلى إحالته إلى المحاكمة التأديبية فشارك بخطئه فى تهيئة الفرصة لصدور القرار المعيب الذى يطلب التعويض عنه ، فإنه يخلص من ذلك أن الحكم المذكور قد خالف القانون بأن أغفل تطبيق قاعدة الخطأ المشترك و ذهب على خلاف الواقع إلى أن الخطأ جميعه قائم فى جانب جهة الإدارة وحدها و من ثم ألزمها بالتعويض كاملاً عن الضرر المشار إليه بينما أنه كان يتعين طبقاً للقاعدة القانونية سالفة البيان أن ينزل بمقدار التعويض بما يقابل خطأ المدعى . هذا بالإضافة إلى أن الحكم إنطوى على مخالفة أخرى للقانون و هى أنه قضى للمدعى عن هذا العنصر من الضرر بمبلغ خمسمائة جنيه أى بأكثر مما طلبه إذ حدد المدعى طلباته فى هذه الخصوصية بمبلغ 473 جنيهاً فقط .

    و من حيث أن الحكم المطعون فيه قضى برفض طلب التعويض المتعلق بالمصروفات القضائية و أتعاب المحاماة و بذلك إنحصر النزاع فى تقدير التعويض المادى عن حرمان المدعى من عمله خلال فترة عزله من وظيفته و لما كانت هذه المحكمة تقدر هذا التعويض على أساس إشتراك المدعى فى الخطأ بمبلغ 100 " مائة جنيه " فقط لذلك يتعين تعويل الحكم المطعون فيه بإلزام وزارة العدل بأن تؤدى المبلغ المذكور إلى المدعى على سبيل التعويض ورفض ما عدا ذلك من طلباته مع إلزامه ثلثى المصروفات .

 

                      ( الطعن رقم 274 لسنة 15 ق ، جلسة 1974/6/29 )

=================================

الطعن رقم  0513     لسنة 21  مكتب فنى 21  صفحة رقم 142

بتاريخ 17-04-1976

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : العقوبة التأديبية                                

فقرة رقم : 1

إن الثابت من الأوراق أن أثنين من شرطة مباحث ميناء الإسكندرية أشتبها فى حمولة السيارة قيادة المدعى يوم 7 من فبراير سنة 1972، و بقيام الضابط المختص بتفتيش السيارة عثر على كمية من الحديد الخردة أسفل الحبال و المهمات المملوكة للشركة العربية المتحدة للشحن و التفريغ، و بمواجهة السائق المذكور بتلك المضبوطات أنكر صلته بها، و قد قامت نيابة ميناء الإسكندرية بتحقيق الواقعة التى قيدت برقم 890 لسنة 1972 جنح المينا، و فيه شهد كل من العريف ............... و الشرطى ............. أنه أثناء مروره بالرصيف 67 جمارك علم من مصدر سرى أن السيارة قيادة ........... "المدعى" محملة بحديد خردة مملوك لشركة النحاس المصرية، ثم بتفتيش السيارة عثر على 22 قطعة حديد أسفل الحبال و المهمات التى كان يقوم السائق بنقلها، و بسؤال السائق ........... أقر بضبط الحديد المشار إليه ضمن حمولة السيارة قيادته الا أنه أنكر صلته بها بمقولة أنه ترك السيارة للتحميل تحت أشراف المخزنجى و ذهب لشرب كوب من الشاى، و عندما عاد و وجد بها المضبوطات فأبلغ المخزنجى، و بسؤال ................. المخزنجى شهد بأنه لم يكن موجودا وقت تحميل السيارة الذى تم فى حضور السائق ............. و تحت أشرافه، و أن السائق المذكور لم يبلغه لأمر الحديد المضبوط . و قد تبين أن الحديد المشار إليه من الحديد الموجود على الرصيف و المملوك لشركة النحاس المصرية و تبلغ قيمته 20 جنيها . و قد إنتهت النيابة فى تحقيقها إلى أن تهمة الاستيلاء المذكور بغير حق على قطع الحديد المضبوطة المملوكة لشركة النحاس المصرية ثابتة قبله . و نظرا لضبط الأشياء المستولى عليها وردها للشركة المجنى عليها فيكتفى بمجازة المتهم اداريا عما أسند إليه ‏، و على أثر ذلك عرضت الشركة الطاعنة أمر المدعى على اللجنة الثلاثية التى رأت فى 6 من يونية سنة 1974 أن فصل المذكور يتفق و حكم القانون، و من ثم صدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة رقم 262 لسنة 1974 بفصل المدعى أعتبارا من 16 من يونيه سنة 1974 لثبوت استيلائه بغير حق على منقولات مملوكة لشركة النحاس المصرية يوم 7 من فبراير سنة 1974 .

   و من حيث أن القرار المطعون فيه قد استخلص المخالفة التى أسندت إلى المدعى استخلاصا سائغا و مقبولا من الأوراق و التحقيقات، و يؤيد هذا الاستخلاص السليم أن المضبوطات كانت مخبأة أسفل حمولة السيارة من الحبال و المهمات التى كان المدعى يقوم بنقلها، و قد ثبت من التحقيق أن تحميل السيارة تم فى حضور المدعى و تحت أشرافه، يضاف إلى ذلك أنه بالرغم من أن المدعى أقر فى التحقيق أنه شاهد المضبوطات ضمن حمولة السيارة، فأنه لم يعترض على و جودها بها، فى حين أن هذا الصنف لم يكن ضمن الأشياء المكلف بنقلها، و قد تم ضبطه عقب تحرك السيارة متجها خارج المنطقة الجمركية، و ليس صحيحا ما ذهب إليه المدعى فى مذكرته الأخيرة من أن النيابة العامة أكتفت بتوقيع الجزاء الادارى ليس لثبوت التهمة و إنما لشيوعها، إذ أن النيابة العامة إنتهت فى مذكرتها إلى أن تهمة استيلاء المتهم بغير حق على قطع الحديد المضبوط ثابتة فى حقه ثم أكتفت بتوقيع الجزاء الادارى نظرا لضبط الأشياء المستولى عليها .

   و من حيث أنه و لئن كان الحكم المطعون فيه قد استظهر أدانة المدعى فيما أسند إليه الا أنه أخطأ فى تطبيق القانون عندما إنتهى إلى أن جزاء الفصل لا يتناسب مع المخالفة التى اقترافها ذلك، لأن ما نسب إلى المدعى من استيلائه على قطع الحديد المملوكة لشركة النحاس و ثبت من حقه لم يكن من الذنوب البسيطة، بل كان لاشك ذنبا جسيما و ينطوى على أخلال خطير بواجبات الوظيفة إذ يتعلق بالذمة و الأمانة و هما صفتان لا غنى عنهما فى العامل فإذا افتقدهما أصبح غير صالح للبقاء فى الوظيفة مهما تضاءلت قيمة الشئ المنسوب إليه الاستيلاء عليه، و من ثم فأن توقيع جزاء الفصل على المدعى يكون قد قام على أسباب جدية و جوهرية و يتناسب عدلا و قانونا مع ما أقترفة المدعى من ذنب جسيم، و إذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب يكون قد خالف القانون، و يتعيين لذلك الغاء الحكم المطعون فيه و القضاء برفض دعوى المدعى .

 

                      ( الطعن رقم 513 لسنة 21 ق ، جلسة 1976/4/17)

 

=================================

الطعن رقم  0476     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 366

بتاريخ 12-01-1985

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : العقوبة التأديبية                                

فقرة رقم : 1

المادة 53 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 - تشكيل اللجنة الثلاثية التى تنظر أمر العامل المراد فصله قبل إصدار قرار نهائى بذلك - المشرع لم يتطلب أن يكون ممثل العمال فى اللجنة الثلاثية عضواً باللجنة النقابية بل إكتفى بحضور ممثل تختاره اللجنة النقابية - إختيار اللجنة النقابية ممثلاً للعمال من غير أعضائها لحضور اللجنة الثلاثية صحيح و لا يصم قرار اللجنة الثلاثية بالبطلان .  

 

                    ( الطعن رقم 476 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/1/12 )

=================================

الطعن رقم  0972     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 959

بتاريخ 27-02-1988

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : العقوبة التأديبية                                

فقرة رقم : 1

حدد المشرع العقوبات التأديبية على سبيل الحصر و جعل فى ختامها عقوبة الفصل من الخدمة - وردت عبارة " الفصل من الخدمة " بلفظ مطلق و مجرد - مؤدى ذلك : أنه لا توجد عقوبة تتضمن الفصل النسبى غير المجرد من جهة بعينها - عقوبة الفصل تعنى الفصل من كل عمل يملك القاضى التأديبى توقيع الجزاء فى نطاقه بما يشمل خدمة العامل بالحكومة أو بالقطاع العام .

 

 

=================================

الطعن رقم  0972     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 959

بتاريخ 27-02-1988

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : العقوبة التأديبية                                

فقرة رقم : 2

فصل العامل المكلف من خدمة الإدارة العامة للرى دون عمله بشركة أطلس العامة للمقاولات التى إلتحق بها أثناء مدة التكليف - غير صحيح - أساس ذلك : أن مدة التكليف لم تنته - إنقطاع العامل عن العمل بالجهة المكلف بها لا يفصم رابطة العلاقة الوظيفية التى تربطه بها إلى أن تنقضى مدة تكليفه بها كمدة عمل فعلية يقضيها بكاملها فى خدمة الجهة المكلف بها - مساءلته عن إنقطاعه مدة التكليف و إخفاء واقعة أنه مكلف عند إلتحاقه بالعمل بالشركة - الحكم فى الطعن بإلغاء الحكم بفصله من خدمة الإدارة العامة للرى و مجازاته بالعقوبة المناسبة .

 

                    ( الطعن رقم 972 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/2/27 )

=================================

الطعن رقم  2055     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 629

بتاريخ 04-03-1989

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : العقوبة التأديبية                                

فقرة رقم : 1

إنهاء الخدمة كجزاء تأديبى لا يرد قانونا إلا على خدمة قائمة على سند صحيح من القانون - لا يتحقق ذلك متى ثبت إنعدام التعيين بناء على غش و تدليس - انقطاع العامل عن العمل فى الشركة التى عين فيها بناء على غش و تدليس - قرار التعيين منعدم - أساس ذلك : صدور قرار التعيين بناء على غش لسبق تعيينه بجهة أخرى - مخالفة قاعدة عدم جواز الجمع بين وظيفتين مجازاته بوصفه يعمل بالشركة الأولى و المعين بها تعيينا صحيحا .

 

               ( الطعن رقم 2055 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/3/4 )

=================================

الطعن رقم  1697     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 310

بتاريخ 14-12-1957

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : العقوبة التأديبية                                

فقرة رقم : 2

إن كادر العمال الصادر به قرار مجلس الوزراء فى 23 من نوفمبر سنة 1944 و كتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم 234 -9 /53 الصادر فى 19 من ديسمبر سنة 1944 تناول النص على حالة فصل العامل من الخدمة بسبب تأديبى فقضى بأنه " لا يجوز فصل العامل من الخدمة بسبب تأديبى إلا بموافقة وكيل الوزارة بعد أخذ رأى اللجنة الفنية المشار إليها فيما تقدم " و أغفل حالة إنهاء خدمة العامل بسبب غبر تأديبى بما يعد فى حكم الإستقالة و هو تغيبه و انقطاعه عن عمله بدون إذن أو عذر قهرى لمدة تجاوز قدراً معيناً ذلك أن الفصل التأديبى يفترض ارتكاب العامل ذنباً إدارياً يستوجب هذا الجزاء أما أعتبار العامل تاركاً الخدمة بسبب انقطاعه عن العمل مدة ما بدون إذن أو عذر فيفترق عن ذلك بأنه ليس من قبيل الفصل التأديبى إذ يقوم على قرينة الاستقالة التى تقتصر الإدارة على تسجيلها بشطب قيد العامل من سجلاتها . و إذا كان كادر العمال قد أوجب ألا يكون فصل العامل من الخدمة بسبب تأديبى إلا بموافقة وكيل الوزارة المختص بعد أخذ رأى اللجنة الفنية التى نظم الكادر المذكور طريقة تشكيلها ، فإن هذا الحكم لا ينسحب على حالة الفصل غير التأديبى بسبب الانقطاع عن العمل الذى يتعين الرجوع فى شأنه إلى القواعد التنظيمية الأخرى التى عالجت أمره و التى تكمل أحكام كادر العمال فى هذا الخصوص ، لامتناع القياس بينه و بين الفصل التأديبى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1697     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 310

بتاريخ 14-12-1957

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : العقوبة التأديبية                                 

فقرة رقم : 3

إن القاعدة التنظيمية التى تحكم حالة الفصل غير التأديبى للعامل بسبب انقطاعه عن العمل هى تلك التى تضمنتها الفقرة 14 من تعليمات المالية رقم 26 لسنة 1922 الصادرة فى أول يولية سنة 1922، التى نصت على أن " كل عامل من عمال اليومية يتغيب بدون إذن أكثر من عشرة أيام و لا يثبت فيما بعد بما يقنع رئيسه بأن غيابه كان بسبب قوة قاهرة ينقطع بمجرد ذلك قيده فى الدفاتر بصفته أحد عمال اليومية الدائمين . و إذا أعيد استخدامه فى أى تاريخ تال فلا يكون له حق فى أى إجازة متجمعة لحسابه عن أية مدة خدمة سابقة لتاريخ إعادته فى الخدمة " . و مفاد هذا أن الأصل هو أنه لا يجوز للعامل أن يتغيب عن عمله بدون إذن سابق من رئيسه ، و إذا تغيب بدون إذن فلا يجاوز غيابه عشرة أيام ، فإذا زاد على ذلك فلا يشفع له فى استئناف عمله بعد هذا الانقطاع إلا إثبات القوة القاهرة ، و تقدير قيام هذا العذر و تبريره لغياب العامل رهين باقتناع رئيسه بما لا هيمنة لغيره عليه و لا معقب عليه فيه ، متى تجرد من إساءة استعمال السلطة ، فإذا عجز عن إقامة الدليل على أن غيابه كان بسبب قوة قاهرة ، أو لم يقتنع رئيسه بذلك فإن البت فى مصيره يكون بيد هذا الرئيس دون تطلب الرجوع فى ذلك إلى وكيل الوزارة أو إلى اللجنة الفنية ، كما هو الشأن فى حالة الفصل التأديبى ، و بمجرد هذا ينقطع قيد العامل فى الدفاتر بصفته أحد عمال اليومية الدائمين ، و تنتهى صلته بالحكومة ، و إذا أعيد استخدامه بعد ذلك فى أى تاريخ لاحق فإنه يعد معيناً من جديد .

 

                     ( الطعن رقم 1697 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/12/14 )

=================================

الطعن رقم  0477     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 784

بتاريخ 01-03-1958

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : العقوبة التأديبية                                

فقرة رقم : 2

متى ثبت أن الموظف لم ينفذ الأمر الصادر بنقله ،  و لم يقم بتسلم عمله الجديد فى الجهة المنقول إليها ،  و استمر على ذلك مدة خمسة عشر يوما و لم يقدم عذرا مقبولا ، فإن هذه الوقائع تكون ركن السبب فى القرار الصادر بفصله من الخدمة ، و ما دام لها أصل ثابت بالأوراق ، فإن القرار المذكور المستند إلى المادة 112 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة و الصادر ممن يملكه فى حدود اختصاصه ،إذا استخلص النتيجة التى انتهى إليها استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا أو قانونا يكون قد قام على سببه و جاء مطابقا للقانون . و ليس يغنى عن ذلك إرسال الموظف كتابا إلى رئيسه يبدى فيه استعداده لتنفيذ قرار نقله ، دون أن يقوم من جانبه بأى عمل إيجابى لتنفيذ هذا النقل بالفعل فهذا الكتاب يدل على إمعانه فى موقفه السلبى من قرار النقل  .

 

 

=================================

الطعن رقم  0478     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 798

بتاريخ 01-03-1958

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : العقوبة التأديبية                                

فقرة رقم : 1

إن الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على الموظفين المعينين على وظائف دائمة قد عددتها المادة 84 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، و لم تورد من بينها إلفات النظر ، الذى لا يعدو فى حقيقته أن يكون مجرد إجراء مصلحى لتحذير الموظف و توجيهه فى عمله ، دون أن يترتب عليه إحداث أثر فى مركزه القانونى ، و من ثم فإن هذا الإلفات لا يعدو عقوبة إدارية تأديبية ، و بهذا الوصف لا يدخل طلب إلغائه فى ولاية القضاء الإدارى المحددة فى المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 و المادة الثانية من القانون رقم 165 لسنة 1955 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0634     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 868

بتاريخ 08-03-1958

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : العقوبة التأديبية                                

فقرة رقم : 4

متى ثبت أن المدعى الذى يعمل بوظيفة تمورجى بوزارة الصحة - قد أدين جنائيا فى تهمة مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص ، فهذا كاف فى ذاته لأن يستوجب المؤاخذة التأديبية ، لانطوائه على إخلال بواجبات وظيفته التى تتطلب فى مثله الأمانة فى أخص ما يتصل بالذمة و الضمير الإنسانى و صحة الجمهور حتى لا تتعرض حياة المرضى أو أرواحهم للخطر نتيجة الجهل بأصول مهنة الطب و أساليب العلاج ، و لتنافره مع مقتضيات هذه الوظيفة التى ما كان يسوغ استغلالها لبعث ثقة زائفة غير مشروعة فى نفوس المرضى ذوى الحاجة ، فى حين أنه كان أولى به قبل غيره بحكم وظيفته و اتصاله بمهنة الطب ، أن يلتزم حدوده القانونية التى لا تخفى عليه و يقصر نشاطه فى مساهمته الخيرية إن شاء على الخدمات المسموح بها لأمثاله ، فإذا انتهت الإدارة من هذا كله إلى تكوين اقتناعها بإدانة سلوكه ، وبنت على ذلك قرارها بإقصائه عن وظيفته لعدم اطمئنانها إلى صلاحيته لاستمرار فى القيام بأعبائها ،  متوخية بذلك رعاية مصلحة العمل و مصلحة الجمهور معا فإن قرارها فى هذا الشأن يكون قائما على سببه و مطابقاً للقانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0005     لسنة 04  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1705

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : العقوبة التأديبية                                

فقرة رقم : 2

تجب التفرقة بين العزل كعقوبة جنائية أو تكميلية ، سواء أكان عزلا نهائياً أم عزلا لمدة مؤقتة ، تقع بالتطبيق لقانون العقوبات ، و بين إنهاء خدمة الموظف بقطع رابطة التوظف نهائياً ، سواء بالتطبيق للفقرة الرابعة من المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بموظفى الدولة ، أى كجزاء تأديبى بعد محاكمة تأديبية ، أو بطريق العزل الإدارى ، أى بقرار جمهورى بالتطبيق للفقرة السادسة ، أو بقوة القانون و نتيجة للحكم على الموظف فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف وفقاً للفقرة الثامنة من تلك المادة ، فكل أولئك أسباب قانونية لإنهاء خدمة الموظف يطبق كل منها فى مجاله متى قام موجبه  و استوفى أوضاعه و شرائطه . و لئن كان انتهاء خدمة الموظف بالعزل نهائيا كعقوبة جنائية قد يتلاقى من حيث تحقيق الأثر مع إنهائها بالتطبيق للفقرة الثامنة من المادة 107 ،  بمعنى أن تطبيق تلك الفقرة الأخيرة يصبح غير ذى موضوع إذا كان قد تحقق انتهاء تلك الخدمة بعقوبة العزل النهائى ، إلا أنهما قد يفترقان و لا يتلاقيان فى تحقيق هذا الأثر ، فلا يجوز عندئذ تعطيل أحكام قانون نظام موظفى الدولة فى إنهاء الخدمة بأى سبب من الأسباب المشار إليها متى توافرات الشروط القانونية ، و آية ذلك أن عقوبة العزل التبعية التى تنهى الخدمة لا تثريب طبقا للمادة 25 من قانون العقوبات إلا على حكم بعقوبة جناية ، بينما تنتهى الخدمة طبقا للفقرة الثامنة من المادة 107 المشار إليها بالحكم على الموظف فى جناية و لو كان الحكم فى الجناية بعقوبة الحبس ، كما أن العزل كعقوبة جنائية تبعية لا ترتيب على حكم فى جنحة مخلة بالشرف ، بينما إنهاء الخدمة بموجب المادة المشار إليها يتحقق موجبه بارتكاب الموظف أية جريمة مخلة بالشرف جناية كانت أو جنحة . يقطع فى هذا كله ما يظهر من مراجعة الأعمال التحضيرية لقانون موظفى الدولة ، إذ كان المشروع الأول المعروض على مجلس النواب فى جلسة أول أغسطس سنة 1949 مفاده أن تنتهى خدمة الموظف بالحكم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية مخلة بشرفه ، و بعد المناقشة عدل النص بالصيغة الواردة فى القانون رقم 210 لسنة 1951 التى مفادها انتهاء الخدمة بالحكم فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف . كما يؤكد أن العزل الذى تنتهى به الخدمة نهائيا كعقوبة جنائية لا يترتب إلا على حكم بعقوبة جناية ما نصت عليه المادة 27 من قانون العقوبات من أن كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه فى الباب الثالث و الرابع و السادس و السادس عشر من الكتاب الثانى من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضا بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه . و ظاهر من ذلك أن العزل كعقوبة جنائية على نوعين : فهو إما عزل نهائى ،  و هو لا يترتب إلا على حكم بعقوبة جنائية ، و عزل مؤقت لمدة محددة تحكم به المحكمة إذا حكمت بعقوبة الحبس فى جناية أو جنحة من تلك الجنايات أو الجنح التى حددها القانون و غنىعن القول أن هذا الحكم الأخير هو استثناء من الأصل الأول ، و أن هذا العزل المؤقت هو عقوبة جنائية تكميلية من نوع خاص ليس لها مثيل فى الأوضاع الإدارية .

 

                        ( الطعن رقم 5 لسنة 4 ق ، جلسة 1958/7/12 )

=================================

الطعن رقم  0058     لسنة 04  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1729

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : العقوبة التأديبية                                

فقرة رقم : 2

إن القرينة التى استنبطها الحكم المطعون فيه ، فمالت به إلى الاقتناع بأن القرار الصادر بفصل المدعى من الخدمة لم يقم على سبب يبرره ، و هى خلو ملف خدمته مما يصح أن يكون سببا لفصله مع احتوائه فى الوقت ذاته على ما يزكيه و عدم إفصاح الإدارة وقتذاك عن السبب الحقيقى لفصله - هذه القرينة غير كافية ، ذلك أن ملف الخدمة و إن كان هو المرجع الرئيسى فيما يتعلق بمراحل حياة الموظف فى الوظيفة ، و أن ما يودع فى هذا الملف من تقارير فى حقه - إن كان ممن يخضعون لنظام التقارير - لها بغير شك قيمة فى تقدير كفايته و سلوكه ، إلا أنه غنى عن القول أن ليس معنى هذا أنه هو المصدر الوحيد الذى يجب الاقتصار عليه وحده فى كل ما يتعلق بالموظف من بيانات و معلومات قد يكون لها أثرها فى هذا الشأن ، و بوجه خاص إذا لم يكن الموظف ممن يخضعون لنظام التقارير أو كان قد تعدى المرحلة التى تخضع لهذا النظام ، فقد تغيب تلك البيانات و المعلومات عن واضعى التقارير ، و قد لا يحتويها الملف ، و لكنها لا تغيب عن ذوى الشأن ممن بيدهم زمام الأمر ، يستقونها سواء بأنفسهم بمصادرهم الخاصة أو بالأجهزة الرسمية المخصصة لاستجماع هذه البيانات و المعلومات و تحريها و استقرائها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1755     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1309

بتاريخ 29-06-1957

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : العقوبة التأديبية                                

فقرة رقم : 1

متى ثبت أن ما أسند إلى المدعى من إتهام أدى إلى فصله من وظيفته قد قام فى حينه على أسباب جدية و شبهات قوية تبرر الجزاء الذى إتخذته الإدارة فى حقه ، و هو الخفير النظامى المنوط به المحافظة على الأمن و منع إرتكاب الجرائم ، إذ قبض عليه فى حالة تلبس بمقاومة أفراد القوة المعهود إليها بحفظ النظام فى اللجان الإنتخابية ، و ضبط مشتركاً مع الأهالى المنسوب إليهم الإعتداء على رجالها ، الأمر الذى يعد إخلالاً خطيراً بواجبات وظيفته و خروجاً على مقتضياتها ، - متى ثبت ذلك ، فإن هذا ينهض سبباً مسوغاً لتدخل الإدارة بقصد إحداث الأثر القانونى فى حقه ، و هو توقيع الجزاء عليه ، للغاية التى شرع من أجلها هذا الجزاء ، و هى الحرص على سلامة الأمن و النظام تحقيقاً للمصلحة العامة ، بعد إذ قامت به حالة واقعية تبرر هذا التدخل ، و هى حالة تنفرد الإدارة بتقدير ملاءمة الأثر الذى ترى من المصلحة ترتيبه عليها ، إستناداً إلى المسلك الذى سلكه ، و الذى يسوغ إستقلالاً مؤاخذته تأديبياً ، و إن حالت دون محاكمته جنائياً أسباب قوامها الشك أو التجهيل الذى ذهبت إليه النيابة بعد أمد طويل و الذى إن يشفع له فى درء الحد عنه فإنه لا يرفع عنه الشبهة التى إكتنفته ، و التى تكفى بذاتها لمساءلته فى المجال الإدارى ، بعد إذ ثبت مادياً بالقبض عليه تواجده مع فريق الأهالى المعتدين الذى ينبغى أن ينأى عنهم لا أن يناصرهم فى مثل تلك الظروف ، ذلك أن الأمر يتعلق فى هذا المجال لا بالقصاص منه بل بالإطمئنان إلى وجوده فى وظيفته و إلى صلاحيته بالقيام بأعبائها على الوجه الذى يحقق الصالح العام ، فإذا إنعدم هذا الاطمئنان أو تزعزع ، كان للإدارة - و هى المسئولة عن رعاية الأمن و إستقامة حفظته - أن تقصى من لا تثق بصلاحيته منهم لحمل هذه الأمانة أو لا تطمئن إلى حسن إستعداده للتعاون معها فى خدمة المرفق العام الذى تقوم عليه ، متى قامت لديها على ذلك أسباب جدية مستمدة من وقائع صحيحة و أصول ثابتة تنتجه مادياً أو قانوناً ، و إستخلصت النتيجة التى إنتهت إليها فى هذا الشأن إستخلاصاً سائغاً من هذه الأصول ، و إستنبطت إقتناعها من ذلك كله مجرداً عن الميل أو الهوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1974     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1  

بتاريخ 27-10-1962

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : العقوبة التأديبية                                

فقرة رقم : 3

أسند المشرع سلطة توقيع عقوبة الفصل النهائى من المعهد العالى الزراعى إلى مجلس المعهد منعقداً بهيئة مجلس تأديب و لم يشرك معه غيره فى ممارسة هذه السلطة أو يفوضه فى النزول عنها أو الإنابة فيها ، و إنما علق نفاذ العقوبة التأديبية التى يوقعها هذا المجلس على تصديق وكيل الوزارة المختص عليها بوصفه سلطة تصديق وصائية لا سلطة تأديب أصلية و ذلك سواء وقعت المخالفة التأديبية من الطالب ، فى خصوص الفعل المزرى بالشرف و الكرامة أو المخل بحسن السير و السلوك ، داخل المعهد أو خارجه فلم يخول وكيل الوزارة سلطة إصدار قرار الفصل إبتداء أو إنفراداً حتى لا يهدر ضمانات التحقيق و الدفاع و المحاكمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  2231     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 72 

بتاريخ 17-11-1962

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : العقوبة التأديبية                                

فقرة رقم : 3

أن المحكمة التأديبية ، و قد إنعقد إقتناعها على أن الموظف المحال إليها قد أذنب و أنه يستحق ، وفقاً لتقديرها ، و فى حدود ملاءمة العقوبة للذنب من الجزاء خفضاً واحداً لدرجته التى كان عليها يوم أن قدمته النيابة الإدارية إليها بقرار الإحالة فى 25 من مارس سنة 1959 و قد كان فى ذلك التاريخ موظفاً من الدرجة السابعة بوزارة الزراعة ، قد حكمت بمجازاته " بخفض درجته من السابعة إلى الثامنة " . و هذا حكم سديد تقرها عليه هذه المحكمة و تأخذ به ، و لا سبيل إلى الطعن عليه . فلا وجه لما جاء بتقرير الطعن من أن المحكمة التأديبية و هى فى صدد تقرير العقوبة ، قد عرضت إلى مسألة لم تكن مطروحة عليها و لا هى تملك الفصل فيها : مسألة أحقية الطاعن من عدمه للترقية إلى الدرجة السادسة فى أوائل سنة 1960 . لا وجه لمثل ذلك . لأن الحكم المطعون فيه ، على نحو ما سلف البيان ، إقتصر على تخفيض درجة الموظف المذنب درجة واحدة . و الثابت من صدر قرار الإحالة و من تقرير الإتهام أنه موظف فى الدرجة السابعة يوم أن وقع فى الذنب المنسوب إليه ، و يوم أن أحيل إلى المحاكمة التأديبية من أجل ذلك فالدرجة السابعة هى وحدها المركز القانونى الذى إستند إليه قرار إحالة الموظف المتهم ، و هى وحدها التى عول عليها الحكم المطعون فيه و ليس بصحيح أن الحكم التأديبى قد فصل فى أحقية الطاعن فى الترقية إلى الدرجة السادسة من عدمه لأن المحكمة التأديبية تدرك حدود ولايتها القاصرة على التأديب دون الإلغاء و لا بصحيح كذلك أن المحكمة التأديبية قد تعرضت إلى مسألة لم تكن مطروحة عليها و إنما الصحيح أن الطاعن و هو فى مجال الدفاع عن نفسه أثار أمام المحكمة التأديبية أن الإدارة قد رقته إلى الدرجة السادسة فى أوائل سنة 1960 أى قبيل صدور الحكم المطعون فيه ببضع أسابيع فكان على المحكمة التأديبية و هى فى سبيل تطبيق العقوبة التى قدرتها ، أن تتعرف المركز القانونى السليم لوضع المتهم لتحدد من أين يبدأ تخفيض درجته ، درجة واحدة بعد إذ أثار المتهم أمامها وضعاً فيه مخالفة صارخة للقانون ....

 

 

=================================

الطعن رقم  1157     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1212

بتاريخ 19-05-1963

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : العقوبة التأديبية                                 

فقرة رقم : 1

أن المدة المحددة للوقف عن العمل لمصلحة التحقيق و التى تصدر عن الجهة الإدارية و إن كان القانون قد عرض لها حداً أقصى و هو ثلاثة شهور إلا أن هذه المدة كما جرى قضاء هذه المحكمة هى مدة تنظيمية لا يترتب البطلان على تجاوزها و إن ما يصدر من قرارات من الجهات الإدارية عن مدد تربو عليها يصححها إقرار المحكمة التأديبية لهذا الوضع عند عرض الأمر عليها بعد ذلك ، سواء كان هذا الإقرار صريحاً أو ضمنياً بالموافقة على المد عن مدة لاحقة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1157     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1212

بتاريخ 19-05-1963

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : العقوبة التأديبية                                

فقرة رقم : 2

إن طلب صرف الراتب الموقوف إنما هو أمر متفرع عن طلب إلغاء القرار أو القرارين الصادرين بمد الوقف و لا يقوم بغير ذلك بإعتباره طلباً مستقلاً تنظر فيه المحكمة على إنفراد ، كما لا يمكن النظر فيه على أنه منازعة فى راتب إذ أن هذا النظر يخرج به عن طبيعته من أنه أثر يترتب بحكم القانون على الوقف عن العمل فحيث يكون الوقف عن العمل يكون وقف صرف الراتب ما لم تقرر المحكمة التأديبية صرفه أو صرف جزء منه أثناء الوقف لمصلحة التحقيق تيسيراً على الموظف إلى حين البت فى التهمة الموجهة إليه و حينئذ تفصل فيه هذه المحكمة عند الحكم فى الدعوى التأديبية أو تفصل فيه الجهات الإدارية و تأسيساً على ذلك فإن الشق الخاص بصرف الراتب لا يقوم إلا حيث يكون هناك قرار بالوقف و يكون هذا القرار مطعوناً عليه و جائزاً النظر فيه .

 

                    ( الطعن رقم 1157 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/5/19 )

=================================

الطعن رقم  1029     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 145

بتاريخ 30-11-1963

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : العقوبة التأديبية                                

فقرة رقم : 4

ما كان ينبغى للمهندس المتهم ، بعد أن صدر قرار بنقله إلى أسوان و لم ينفذه أن يقدم إستقالته بطلب الإحالة إلى المعاش ، إذ بذلك يكون قد خالف أحكام القانون رقم 296 لسنة 1956 فى شأن أوامر التكليف للمهندسين المصريين و القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة بأن أخل بواجبات وظيفته و خرج على متقضى الواجب فى أعمالها مع أنه من فئة المهندسين المحظور عليهم الإمتناع عن تأدية أعمال وظائفهم و الذين لا يعتد بإستقالتهم صريحة كانت أو ضمنية . و من ثم فإنه يتعين إدانة سلوكه و مؤاخذته تأديبياً على الذنب الإدارى الذى إرتكبه بالتطبيق لحكم المادتين 83 ، 84 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة و المادة 31 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية . و لا تحول حكمة التشريع التى قام عليها القانون رقم 296 لسنة 1956 دون القضاء بعزله من وظيفته ما دامت المادة الخامسة من هذا القانون التى حظرت على المهندسين بالوزارات و الهيئات و المؤسسات العامة من الدرجة الثالثة فما دونها الإمتناع عن تأدية أعمال وظائفهم ما لم تنته خدمتهم بأحد الأسباب المنصوص عليها فى المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 لم تعطل بالنسبة إلى هؤلاء المهندسين من أحكام هذا القانون سوى ما تعلق بالإستقالة الصريحة و الضمنية و أبقت حكم إنتهاء الخدمة بأحد الأسباب المبينة فى المادة 107 من القانون المذكور و منها " العزل أو الإحالة إلى المعاش بقرار تأديبى " .

  

 

=================================

 

 

 

 

الفصل بغير الطريق التأديبى

================================

الطعن رقم  0831     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 745

بتاريخ 07-02-1959

الموضوع : عقوبة

فقرة رقم : 1

إن فقد أوراق التحقيق بعد صدور تقرير لجنة التطهير و صدور قرار إحالة المدعى إلى المعاش بالتطبيق للمرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 الخاص بفصل الموظفين بغير الطريق التأديبى - إن هذا الفقد الطارئ ليس معناه أن النتيجة التى إنتهت إليها اللجنة لم تقم على الأسباب المؤدية إليها ، و لا أن قرار إحالة المدعى إلى المعاش لم يقم على السبب المسوغ له بالتطبيق للمرسوم بقانون آنف الذكر ؛ لأن هذا الفقد طارئ كما سلف القول ، و إنما أقامت لجنة التطهير النتيجة التى إنتهت إليها على الدلائل التى سجلتها فى أسباب قرارها تفصيلاً ، بعد أن قامت بنفسها بالتحقيق المقول بفقد أوراقه فيما بعد ، و سجلت فى أسباب قرارها مجملة الأدلة التى إنتهت إليها من هذا التحقيق و بنت عليه عقيدتها و كونت منها اقتناعها ، ثم صدر القرار المطعون فيه بناء على ما ارتأته تلك اللجنة . و ليس من شك فى أن القرار المذكور هو وثيقة رسمية يحمل - فى أعطافه و ما فصله فى أسبابه - الدلائل و الأصول التى إستخلص منها قيام سبب الفصل بالنسبة للمدعى بالتطبيق للمرسوم بقانون المشار إليه . فإذا كان الحكم قد إفترض عدم قيام السبب المبرر للفصل من مجرد ضياع أوراق التحقيق بسبب طارئ و عارض بعد أن صدر القرار ، فهذا الفهم الذى إنتهت إليه المحكمة ظاهر الخطأ ، فما كان الضياع الطارئ لأوراق التحقيق ، بل ضياع سند الحق ، بمضيع للحقيقة ذاتها فى شتى مجالاتها ، مدنياً أو جنائياً أو إدارياً ، ما دام من المقدور الوصول إلى هذه الحقيقة بطرق الإثبات الأخرى . و هذا الدليل قائم فى خصوصية هذه المنازعة ، على ما سجلته لجنة التطهير التى قامت بهذا التحقيق فى قرارها من خلاصة ، و ما إنتهت إليه من دلائل إقتنعت بها فيما إنتهت إليه من نتيجة . 

 

                          ( الطعن رقم 831 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/2/7 )

=================================

الطعن رقم  0760     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1177

بتاريخ 02-07-1960

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى                        

فقرة رقم : 1

إن حق مجلس الوزراء فى فصل الموظفين بغير الطريق التأديبى هو حق أصيل يستند فى أساسه إلى الأوامر العالية و القوانين المتتابعة التى تناولت النص عليه ، و قد رددته المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة بالنص على أن من أسباب إنتهاء خدمة الموظف العزل أو الإحالة إلى المعاش بقرار تأديبى و كذلك الفصل بمرسوم أو أمر جمهورى أو بقرار خاص من مجلس الوزراء . و ثبوت هذا الحق لمجلس الوزراء معناه تفرد الحكومة ، و هى التى عينت الموظف ، بتقدير صلاحيته للنهوض بأعباء الوظيفة العامة و الاستمرار فى تولى عملها ، بيد أن هذا الحق لا يكون مشروعا الا إذا وقع الفصل بباعث من المصلحة العامة و أستند إلى أسباب خاصة قائمة بذات الموظف ، لأن الموظفين هم عمال المرافق العامة و لزم أن يكون للحكومة الحرية فى اختيار من ترى منهم الصلاحية خصوصا لشغل مناصب السلك السياسى و فصل من تراه منهم أصبح غير صالح لذلك ، و هذا من الملاءمات المتروكة لتقديرها بلا معقب عليها ما دام قرارها قد خلا من عيب اساءة استعمال السلطة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0549     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 915

بتاريخ 29-04-1961

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى                       

فقرة رقم : 2

إذا كان الثابت أن المدعى معين على إحدى كادر العمال و معامل بأحكام هذا الكادر الذى وردت وظيفته بأحد الكشوف الملحقة به و هو المطبق عليه بالفعل ، فان القواعد الواردة فى الكادر المشار إليه هى التى تسرى فى حقه و تحكم مع القواعد التنظيمية الأخرى حالته تلك القواعد التى عالجت أمره و التى تكمل أحكام كادر العمال فى هذا الخصوص و القاعدة التنظيمية التى تحكم حالة الفصل غير التأديبى للعامل بسبب إنقطاعه عن العمل هى تلك التى تضمنتها الفقرة 14 من تعليمات المالية رقم 26 لسنة 1922 و قد سلف النص على حكمها فى بيان أحكام قرار مجلس الوزارء الصادر فى 8 من مايو سنة 1922 . و على مقتضى هذه الاحكام يكون البت فى مصير المدعى بيد رئيس المصلحة التى يعمل بها دون إشتراط الرجوع فى ذلك إلى وكيل الوزارة أو إلى اللجنة الفنية كما هو الشأن فى حالة الفصل التأديبى .

 

                       ( الطعن رقم 549 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/4/29 )

=================================

الطعن رقم  0061     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1269

بتاريخ 24-06-1961

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى                       

فقرة رقم : 5

إن المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 جاء نصها كما يلى " يكون فصل الموظفين العامين غير الصالحين للعمل أو الذين تعلق بهم شوائب أو شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة على الوجه المبين فى المواد الآتية " : و يبين من تعداد هذه الأسباب أنها نوعان ، النوع الاول منهما هو عدم الصلاحية و النوع الثانى هو الشوائب و الشبهات القوية التى تمس كرامة الوظيفة أو الشرف أو حسن السمعة . و قد أضافت المذكرة التفسيرية لهذا المرسوم بقانون إلى غير الصالح بطبيعته للعمل طائفة أخرى من الصالحين له الذين لم يتوافر فيهم النوع الثانى من الأسباب و هى طائفة الموظفين القادرين المنتجين الذين لا يلائمهم العهد الجديد و قد يكون من بين هذه الطائفة المشهود له بالكفاية و حسن السمعة . و لما كانت هذه الأسباب أمام اللجنة و هى تنظر فى أمر المطعون ضدهم و من ثم فهى إذ لم تفصح فى قرارها عن توافر سبب منها فيهم فإن ذلك لا يعيب قرارها لأنها لم تكن ملزمة قانوناً بالإفصاح عن أسباب قرارها ، و لا يعنى أن قرارها لم يقم على سبب يبرره قانوناً إذ المفروض أن القرارات الإدارية غير المسببة تقوم على أسباب صحيحة تبررها إلى أن يثبت العكس .

 

 

=================================

الطعن رقم  1628     لسنة 07  مكتب فنى 07  صفحة رقم 483

بتاريخ 24-03-1962

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى                       

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن قرار الجزاء الموقع من السيد المدير العام لهيئة البريد فى 26 من ديسمبر سنة 1959 بخصم ثلاثة أيام من راتب المدعى إعمالاً لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 لإستيلائه على مبلغ فى عهدته ، قد عرض على السيد وزير المواصلات فى 16 من يناير سنة 1960 ، فاستعمل سلطته المخولة له بمقتضى المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المعدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 بوصفه الرئيس الأعلى لوزارته فى عدم الموافقة عليه و إلغائه ، و ذلك خلال ميعاد الشهر المنصوص عليه فى هذه المادة من تاريخ إصداره مقرراً العدول عن الطريق التأديبى إلى إستصدار قرار جمهورى بفصل المدعى من الخدمة بغير الطريق التأديبى ، و هو حق ثابت له بالتطبيق لحكم الفقرة السادسة من المادة 107 من قانون نظام موظفى الدولة ، لا يخل به ما نصت عليه المادة 16 من القانون رقم 117 لسنة 1958 من رخصة لمدير عام النيابة الإدارية فى إقتراح فصل الموظف بغير الطريق التأديبى بشروط معينة فى مجال لا يتعارض مع حق الجهة الإدارية فى الضرب من الفصل الذى مرده إلى أصل طبعى هو وجوب هيمنة الإدارة على تسيير المرافق العامة على وجه يحقق الصالح العام ، و حريتها فى إختيار من ترى صلاحيته لهذا الغرض من الموظفين الذين هم عمال هذه المرافق ، و إبقاء من تراه صالحاً منهم و إقصاء من تراه أصبح غير صالح لذلك ، و هذا من الملاءمات المتروكة لتقديرها بلا معقب عليه مادام قرارها قد خلا من إساءة إستعمال السلطة ، فلم تستهدف به سوى للمصلحة العامة فى غير تحيف أو هوى . و على هذا صدر القرار الجمهورى المطعون فيه رقم 509 لسنة 1960 فى 18 من مارس سنة 1960 بفصل المدعى من الخدمة، إستناداً إلى ما جاء بمذكرة وزارة المواصلات المرافقة له من أن ما إرتكبه هو مما يتنافى مع الأمانة الواجب توافرها فى الموظفين ، الأمر الذى يجعله غير جدير بالبقاء فى خدمة الحكومة ، مما يتعين معه فصله من الخدمة للصالح العام تطبيقاً للمادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، و من ثم فإن هذا القرار يكون مطابقاً للقانون .

 

                   ( الطعن رقم 1628 لسنة 7 ق ، جلسة 1962/3/24 )

=================================

الطعن رقم  0334     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 634

بتاريخ 15-04-1962

الموضوع : عقوبة                    

 الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى                       

فقرة رقم : 3

بالرجوع إلى كادر العمال الصادر به قرار مجلس الوزراء فى 23 من نوفمبر سنة 1944 و كتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم 234 - 53/9 فى 19 من ديسمبر سنة 1944 يبين أنه تناول النص على حالة فصل العامل من الخدمة بسبب تأديبى إلا بموافقة وكيل الوزارة بعد أخذ رأى اللجنة المشار إليها فيما تقدم " و أغفل حالة إنهاء الخدمة العامل بسبب غير تأديبى بما يعد فى حكم الإستقالة ، و هو تغيبه و إنقطاعه عن عمله بدون إذن أو عذر قهرى لمدة تجاوز فترة معينة ، ذلك أن الفصل التأديبى يفترض إرتكاب العامل ذنباً إدارياً خلال الخدمة يستوجب هذا الجزاء، أما إعتبار العامل تاركاً الخدمة بسبب إنقطاعه عن العمل مدة بدون عذر فيفترق عن ذلك بأنه ليس كن قبيل الفصل التأديبى إذ يقوم على قرينة الإستقالة التى تقتصر الإدارة على تسجيلها بمحو العامل من سجلاتها و إذا كان كادر العمال قد أوجب ألا يكون فصل العامل من الخدمة بسبب تأديبى إلا بموافقة وكيل الوزارة المختص بعد أخذ رأى اللجنة الفنية التى نظم الكادر المذكور طريقة تشكيلها ، فأن هذا الحكم لا ينسحب على حالة الفصل غير التأديبى بسبب الإنقطاع عن العمل الذى يتعين الرجوع فى شأنه إلى القواعد التنظيمية الأخرى التى عالجت أمره و التى تكمل أحكام كادر العمال فى هذا الخصوص لإمتناع القياس بينه و بين الفصل التأديبى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0334     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 634

بتاريخ 15-04-1962

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى                       

فقرة رقم : 4

أن القاعدة التنظيمية التى تحكم حالة المدعى هى تلك التى تضمنتها الفقرة 14 من تعليمات المالية رقم 26 لسنة 1922 الصادرة فى أول يولية سنة 1922 التى نصت على أن " كل عامل من عمال اليومية يتغيب بدون إذن أكثر من عشرة أيام و لا يثبت فيما بعد بما يقنع رئيسه بأن غيابه كان بسبب قوة قاهرة ينقطع بمجرد ذلك قيده فى الدفاتر بصفته أحد عمال اليومية الدائمين ، و إذا أعيد إستخدامه فى أى تاريخ تال ، فلا يكون له أى حق فى أى إجازة متجمعة لحسابه عن أية مدة خدمة سابقة لتاريخ إعادته فى الخدمة " .

    ومفاد هذا أن الأصل هو أنه لا يجوز للعامل أن يتغيب عن عمله بدون إذن سابق من رئيسه و إذا تغيب بدون إذن ألا يجاوز غيابه عشرة أيام ، فإذا زاد على ذلك فلا يشفع له فى إستئناف عمله بعد هذا الإنقطاع إلا إثبات القوة القاهرة و تقدير قيام هذا العذر و تبريره لغياب العامل رهن بإقتناع رئيسه بما لا هيمنة لغيره عليه و لا معقب عليه فيه متى برئ من إساءة إستعمال السلطة فإذا عجز العامل عن إقامة الدليل على أن غيابه كان بسبب قوة قاهرة أو لم يقتنع رئيسه بذلك ، فإن البت فى مصيره يكون بيد هذا الرئيس دون تطلب الرجوع فى ذلك إلى وكيل الوزارة أو إلى اللجنة الفنية ، كما هو الشأن فى حالة الفصل التأديبى ، و بمجرد هذا ينقطع قيد العامل فى السجل الخاص بإعتباره أحد عمال اليومية الدائمين و تنتهى صلته بالحكومة بحيث إذا أعيد إستخدامه بعد ذلك إعتبر معيناً تعيناً مبتدئاً .

   و لامشاحة فى أن تلك القاعدة إنما بنيت على أمر فرضى و هو إعتبار العامل فى حكم المستقيل فى حالة غيابه إستعاضة بذلك عن الإستقالة الصريحة ، و لم يكن مفر من تقرير ذلك إذ أن دوام نشاط المرفق هدف يجب له الرعاية و هذا يقتضى فى هذه الحالة قبول إستقالة العامل الضمنية على النحو السابق . و من ناحية أخرى ، فأن العامل قد تعرض له أمور تستوجب غيابه دون إذن فإذا ما ثبت الأمر على هذه الصورة إنتفت معه فكرة الإستقالة الضمنية ، و جاز للرئيس إعادة النظر فى قرار فصل العامل و هذا ما تضمنه مفهوم التعليمات المالية رقم 26 لسنة 1922 .

   و متى تقرر هذا فإن من واجب المحكمة أن تتعرف على نية واضع تلك القاعدة التنظيمية عندما أشار فيها إلى أن فكرة الإستقالة الحكمية تنتفى عند العامل إذا ما ثبت أن هناك قوة قاهرة أدت إلى غيابه بدون إذن هل يقصد بذلك القوة القاهرة بشروطها و أركانها المعروفة فى فقه القانون ، أم أنه عندما وضعت تلك القاعدة فى سنة 1922 لم يكن يقصد منها إلا قيام العذر المقبول و هذه المحكمة ترى أن واضع تلك القاعدة عندما أشار فيها إلى القوة القاهرة لم يكن يقصد بذلك اكثر من قيام العذر المقبول إذ أن القوة القاهرة كما هى معرفة فى فقه القانون بشروطها و أركانها تكون عادة فى صدد الإخلال بالإلتزامات العقدية ، و القضية الحالية لا تدور فى هذا النطاق و ما يؤيد هذا أن المشرع أقلع بعد ذلك فى القوانين المشابهة عن عبارة " القوة القاهرة " و إستعاض عنها بالعذر المقبول ، و ذلك واضح من نص المادة 112 من قانون موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و يضاف إلى ذلك أن هذه المحكمة تكاد تكون قد إتجهت هذا الإتجاه فى الحكم الذى أصدرته فى الطعن رقم 1697 لسنة 2 ق إذ جاء فى تعليقها على تعليمات المالية رقم 26 لسنة 1922 ، أن الأصل هو أنه " لا يجوز للعامل أن يتغيب عن عمله بدون إذن سابق من رئيسه و إذا تغيب بدون إذن ألا يجاوز غيابه عشرة أيام فإذا زاد على ذلك فلا يشفع له فى إستئناف عمله بعد هذا الإنقطاع إلا إثبات القوة القاهرة و تقدير قيام هذا العذر  تبريره لغياب العامل رهين بإقتناع رئيسه بما لا هيمنة لغيره عليه و لا معقب عليه فيه متى تجرد من إساءة إستعمال السلطة " فالمحكمة فى حكمها المشار إليه علقت على إثبات القوة القاهرة بأنها تقدير لقيام المبرر للغياب .

   و فيما يختص بما جاء فى دفاع هيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية من أن تنفيذ عقوبة الحبس على المدعى بسبب إرتكابه جريمة جنائية لا يمكن أن يعتبر عذراً قهرياً لأن الحبس كان بسبب ما وقع من المدعى نفسه بإرادته و إختياره فإن المحكمة ترى أن هذا القول لا يمكن التعويل عليه لأن فى الأخذ به رجوعاً إلى فكرة القوة القاهرة بشروطها و أركانها فى فقه القانون و هو أمر لم يدر فى خلد واضع تعليمات المالية .

   و تأسيساً على ما سبق فإن حبس المدعى تنفيذاً لحكم صادر ضده يعتبر فى حد ذاته عذراً مقبولاً مبرراً يبرر غيابه بدون إذن .

 

                     ( الطعن رقم 334 لسنة 5 ق ، جلسة 1962/4/15 )

=================================

الطعن رقم  0608     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 653

بتاريخ 13-02-1965

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى                        

فقرة رقم : 2

إن قرار الفصل المطعون فيه - و الذى يطلب المطعون ضدهما الإستمرار فى صرف مرتبهما بصفة مؤقتة إلى أن يفصل فى طلب إلغائه - هو قرار صادر من السيد رئيس الجمهورية بفصلهما من غير الطريق التأديبى . و من ثم فإنه يخرج عن ولاية القضاء الإدارى و يتعين لذلك رفض الطلب المستعجل الخاص بإستمرار صرف مرتب المطعون ضدهما .

 

                     ( الطعن رقم 608 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/2/13 )

=================================

الطعن رقم  1527     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 748

بتاريخ 27-02-1965

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى                       

فقرة رقم : 1

ليس ثمة شك فى أن قرار إعفاء الدكتور المطعون ضده من منصب مدير جامعة الإسكندرية هو قرار صادر من رئيس الجمهورية بفصله من وظيفته بغير الطريق التأديبى و من ثم يخضع لحكم القرار بالقانون رقم "31" الصادر فى 4 من مارس سنة 1963 بتعديل بعض أحكام بقانون مجلس الدولة و تشمله الحصانة التى أضفاها هذا القانون على قرارات رئيس الجمهورية بالإحالة إلى المعاش أو الإستيداع أو الفصل بغير الطريق التأديبى و لذلك يعتبر هذا القرار من أعمال السيادة بحكم القانون المذكور . و لا ينال من هذه الحقيقة الواضحة ، القوال بأن علاقته بجامعة الإسكندرية هى علاقة عقدية . ذلك أن سبب تعيينه "بعقد" لمدة سنتين و مكافأة علاوة على معاشه ، أنه كان قد بلغ فعلاً السن القانونية المقررة للإحالة إلى المعاش و أحيل إليه بالفعل ، و لهذا رؤى أن يكون تعيينه لمدة مؤقتة مقدارها سنتان فقط لأن الأصل أن يكون القرار الإدارى هو إدارة التعيين فى وظيفة عامة من الوظائف الدائمة الواردة فى الميزانية وفقاً لأحكام القانون ، و إلا يشتمل على مدة معينة. و من ثم جاء ذكر العقد فى أداة التعيين و هى القرار الجمهورى ، ليؤكد صفة التوقيت بعامين على خلاف هذا الأصل . و كذلك رؤى أن يمنح المطعون ضده مكافأة مقدارها ألف و خمسمائة جنيه سنوياً . علاوة على معاشه ، و هذا التفصيل مقصود حتى لا يتقاضى المدير المرتب المقرر فى الميزانية لمن يشغل وظيفة مدير جامعة الإسكندرية . و غنى عن البيان أن صدور القرار الجمهورى بالتعيين بهذه الكيفية ، و لهذه الإعتبارات لا يمكن أن يحول دون إعتبار قرار رئيس الجمهورية بإعفاء مدير الجامعة من وظيفته الكبرى عملاً من أعمال السيادة نزولاً على مقتضيات أحكام القرار بالقانون رقم "31" لسنة 1963 و لا يغير من الأمر شيئاً قول المطعون ضده أن أحكام العقد هى التى تنظم العلاقة بينه و بين الحكومة و الجامعة لأنه حتى على فرض أن هذا القول صحيح جدلاً ، فإن هذا لا يمنع أن تنسحب عليه حصانة عمل السيادة المقررة بالقانون رقم "31" لسنة 1963 طالما أن إنتهاء العقد المزعوم قد تم بناء على قرار من رئيس الجمهورية و أن أحكام العقد لا تخرج المطعون عليه من عداد الموظفين العموميين الذين يخضعون للنظام القانونى المعمول به بالنسبة لموظفى الدولة عموماً . فالمادة "26" من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 تنص على أنه "تسرى على الموظفين المؤقتين الشاغلين وظائف دائمة جميع الأحكام الواردة فى هذا القانون ..." و من أهم أحكام هذا القانون ذلك الحق الأصيل المقرر لرئيس الجمهورية ، "و لمجلس الوزراء قبل النظام الجمهورى" ، فى فصل الموظف بغير الطريق التأديبى إستناداً إلى الأوامر و القواعد التى تناولت النص عليها بإعتبار أن الحكومة و هى التى عينت الموظف تنفرد بتقدير صلاحيته للنهوض بأعباء الوظيفة العامة ، و الإستمرار فى تولى عملها . و هذا الحق يستند فيما يتعلق بمدير الجامعة إلى نص قانون تنظيم الجامعات الذى يجعل تعيين مدير الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية و من ثم يكون فصله بقرار من السلطة ذاتها . و قد قصد المشرع بالقانون رقم "31" لسنة 1963 تحصين سلطة رئيس الجمهورية فى الفصل من التعقيب القضائى بإعتبارها عملاً من أعمال السيادة إستهدافاً للغاية التى أفصح عنها فى المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور . فلا يمكن أن يتفق مع تلك الغاية إخراج القرار المطعون فيه من طائفة قرارات رئيس الجمهورية المقصودة بالقانون رقم "31" لسنة 1963 بزعم أنه يتضمن تعيين المطعون عليه بعقد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1527     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 748

بتاريخ 27-02-1965

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى                       

فقرة رقم : 2

ينبنى على إعتبار القانون رقم "31" لسنة 1963 قانوناً ملغياً لجهة قضاء إلغاء جزئياً أن يسرى بأثره المباشر على ما لم يكن قد فصل فيه من القضايا قبل تاريخ العمل به طبقاً للقاعدة العامة المقررة فى صدر المادة الأولى من قانون المرافعات . و قد سبق لهذه المحكمة العليا أن قضت بذلك فى العديد من الأقضية المتماثلة فقررت أن الأصل فى قوانين المرافعات أنها تسرى على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها . و مرد ذلك إلى أن القاعدة فى سريان قوانين المرافعات على الدعاوى القائمة هى من الأصول المسلمة إذ أن القوانين المنظمة لأصول التداعى و الترافع و الحكم و طرق الطعن و التنفيذ هى فى عمومها منظمة لمراكز قانونية خاضعة بطبيعتها للتعديل و التغيير من جانب المشرع دون أن يرمى عمله برجعية الأثر و لم يتضمن القانون رقم "31" لسنة 1963 أى حكم خاص لا صراحة و لا ضمناً يتخصص به أثره المعدل للإختصاص بقصره على الدعاوى الجديدة التى ترفع بعد نفاذه دون سواها .

 

                   ( الطعن رقم 1527 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/2/27 )

=================================

الطعن رقم  1320     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 820

بتاريخ 28-02-1965

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى                        

فقرة رقم : 1

واضح من نص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 و مما جاء بمذكرته الإيضاحية أن المبلغ الذى يدفع للموظف المفصول بالتطبيق لأحكام هذا القانون متمثلاً فى الفارق بين المرتب و المعاش عن مدة معينة إنما هو تعويض جزافى عن الفصل المفاجئ يصرف إليه على أقساط شهرية ، و أنه روعى فى تحديد مدته منح الموظف المفصول الفرصة للبحث عم عمل آخر ، فقد راعى المشرع تمكين الموظف المفصول من الإستمرار فى حياته المعيشية على النحو الذى كانت تسير عليه قبل فصله فترة من الزمن يستطيع خلالها أن يدبر أمر معيشته عن طريق آخر يخفف عنه البلبلة و الإضطراب و الأمر على هذا الوجه لا يخرج عن إعتبار قرار الفصل مؤجلاً تنفيذه إلى نهاية الأجل المحدد لصرف التعويض المقسط مع إعفاء الموظف من أداء العمل المنوط به ليتفرغ للبحث عن عمل يواجه به نفقات حياته و هو بهذه المثابة يتقاضى ذات المبلغ الذى كان يتقاضاه أثناء العمل لا زيادة فيه و لا نقصان و هو ما عنته المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 بنصها على أن " يصرف له - أى الموظف - الفرق بين المرتب و المعاش عن هذه المدة على أقساط شهرية ، و على هذا يستحق الموظف المفصول خلال المدة المذكورة صرف الماهية التى كان يتقاضاها أى صرف صافى راتبه بعد خصم إحتياطى المعاش .

 

 

=================================

الطعن رقم  0861     لسنة 09  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1045

بتاريخ 10-04-1965

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى                       

فقرة رقم : 4

إن المادة 15 من تعليمات المالية رقم 9 الصادرة فى أول يولية سنة 1912 و منشور المالية رقم 9 لسنة 42 ملف - 234 - 2/6 قد أباحا فصل العامل لعدم الكفاءة فى العمل و هذا ينم على أن كادر العمال يبيح الفصل بغير الطريق التأديبى .

 

                        ( الطعن رقم 861 لسنة 9 ق ، جلسة 1965/4/10 )

=================================

الطعن رقم  1369     لسنة 10  مكتب فنى 11  صفحة رقم 189

بتاريخ 18-12-1965

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى                       

فقرة رقم : 2

لما كان القانون لم يحدد شكلا معينا لقرار رئيس الجمهورية بفصل الموظف بغير الطريق التأديبى فانه يكفى أن تثبت جهة الادارة بكافة طرق الاثبات صدور هذا القرار .

 

                  ( الطعن رقم 1369 لسنة 10 ق ، جلسة 1965/12/18 )

=================================

الطعن رقم  0664     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 788

بتاريخ 25-03-1967

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى                       

فقرة رقم : 2

أنه لا يحد من إختصاص الجهة الإدارية التى ناط بها القانون إصدار قرارات الفصل بغير الطريق التأديبى و لا يخل بحقها فى ذلك ما نصت عليه المادة 16 من القانون رقم 117 لسنة 1958 من رخصة لمدير عام النيابة الإدارية فى إقتراح فصل الموظف بغير الطريق التأديبى - ذلك أن نطاق تطبيق هذا النص مقصور على الأحوال التى يتكشف فيها للنيابة الإدارية بمناسبة تحقيق تجريه وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة .  

 

 

=================================

الطعن رقم  0664     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 788

 

بتاريخ 25-03-1967

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى                       

فقرة رقم : 3

أن حق الجهة الإدارية المختصة فى الفصل بغير الطريق التأديبى مرده إلى أصل طبعى ثابت هو وجوب هيمنة الإدارة على تسيير المرافق العامة على وجه يحقق الصالح العام و حريتها فى إختيار من ترى صلاحيته لهذا الغرض و أقصاء من تراه غير صالح لذلك و الأصل فى تحديد المختص بإصدار قرار الفصل بغير الطريق التأديبى أن يرجع فى شأنه إلى أحكام القوانين المنظمة لشئون الموظفين و العمال - و من بينها بالنسبة إلى عمال المجالس المحلية - القانون رقم 120 لسنة 1960 و قرار رئيس الجمهورية رقم 1513 لسنة 1960 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0664     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 788

بتاريخ 25-03-1967

الموضوع : عقوبة                    

 الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى                       

فقرة رقم : 4

أنه لا وجه للنعى على القرار الصادر بإنهاء خدمة المدعى بأنه لم يسبقه تحقيق ذلك أنه لا يلزم فى مجال الفصل بغير الطريق التأديبى أن يواجه العامل بما نسب إليه و أن يحقق معه و يسمع دفاعه و إنما يكفى أن يقوم به السبب المبرر للفصل و أن يكون مستخلصاً إستخلاصاً سائغاً من وقائع صحيحة مستمدة من أصول لها وجود ثابت فى الأوراق .

 

                     (   الطعن رقم 664 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/3/25 )

=================================

الطعن رقم  0407     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 283

بتاريخ 16-12-1967

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى                       

فقرة رقم : 2

إن الحصانة المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1963 لا تمتد إلى ما يصدر من القرارات فى شأن موظفى الحراسة العامة إذ لا صلة لهذه القرارات

 " سواء كانت خاصة بتعيينهم أو تأديبهم أو فصلهم أو بغير ذلك من شئونهم " بمكاسب الشعب الاشتراكية التى إستهدف المشرع تحصين القرارارت و التدابير و الاجراءات التى إتخذت تأمينا لها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0407     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 283

بتاريخ 16-12-1967

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى                       

فقرة رقم : 6

إن الفصل غير التأديبى يقوم على ما يتجمع لدى الجهة الادارية من أسباب مستقاة من ملف الخدمة أو من الأوراق الأخرى أو من معلومات رؤساء الموظف عنه و يعتبر صحيحا و قائما على سببه المبرر له قانونا متى إستند إلى وقائع صحيحة و كانت الجهه الادارية قد استخلصت النتيجة التى انتهت إليها فى شأنه استخلاصا سائغا من أصول تنتجها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0407     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 283

بتاريخ 16-12-1967

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى                       

فقرة رقم : 7

إن رقابة القضاء الادارى لقيام السبب فى القرار بالفصل غير التأديبى لا تعنى أن يحل نفسه محل جهة الادارة فيما هو متروك لتقديرها و وزنها فيستأنف النظر بالموازنة و الترجيح فيما قام لديها من دلائل و بيانات و قرائن أحوال إثباتا و نفيا فى خصوص قيام أو عدم قيام الحالة الواقعة التى تكون ركن السبب أو يتدخل فى تقدير خطورة هذا السبب و ما يمكن ترتيبه عليه من آثار و إنما الرقابة التى لهذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها أم لا و ما إذا كان تكييف الوقائع بفرض وجودها ماديا صحيحا أو خاطئا .

 

                      ( الطعن رقم 407 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/12/16 )

 

=================================

الطعن رقم  0762     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 256

بتاريخ 18-01-1969

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى                        

فقرة رقم : 1

إن النظام القانونى الذى وقعت فى ظله المنازعة المثارة يبيح لجهة الإدارة ضماناً لحسن تسيير المرافق العامة على وجه يحقق الصالح العام، فصل عامل اليومية الدائم متى أصبح غير صالح للبقاء فى الخدمة و ذلك بغير الطريق التأديبى . و فى ذلك تنص المادة 15 من تعليمات المالية رقم 9 الصادرة فى أول يولية سنة 1912 و منشور المالية رقم 9 لسنة 1942 ملف 234 - 2/6 على فصل العامل لعدم الكفاءة و لعدم الرضا عن عمله، كما تقضى المادة 30 من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من مايو سنة 1922 على ألا يكون لعامل اليومية الدائم الحق فى أية مكافأة إذا فصل من الخدمة بسبب الأهمال أو سوء السلوك أو عدم الكفاءة ما لم تقرر خلاف ذلك السلطة التأديبية التى يكون خاضعاً لها و إذا ناطت المادة 20 من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من مايو سنة 1922 بالسلطة التأديبية الاختصاص فى تقرير أحقية عامل اليومية الدائم الذى يفصل بسبب غير تأديبى لأهماله أو سوء سلوكه أو عدم كفاءته فى المكافأة، فإن دلالة هذا النص أن السلطة الرئاسية لهذا العامل متمثلة فى رئيس المصلحة أو وكيل الوزارة حسب الأحوال هى صاحبة الولاية فى فصل عامل اليومية الدائم بغير الطريق التأديبى دون السلطة التأديبية، و إذا كان كادر العمال و قرار رئيس الجمهورية رقم 634 لسنة 1960 بشأن قواعد تأديب عمال اليومية الحكوميين قد خولا وكيل الوزارة بعد أخذ رأى اللجنة الفنية للعمال سلطة فصل عامل اليومية تأديبياً و لم يضعا نظاماً جديداً للفصل غير التأديبى فإن مؤدى ذلك إستبقاء سلطة وكيل الوزارة فى فصل عمال اليومية بغير الطريق التأديبى و لا يسوغ إستعارة القواعد المنظمة للفصل غير التأديبى للموظفين المعاملين بأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن نظام موظفى الدولة و التى تتطلب صدور قرار جمهورى بذلك، و تطبيقها فى شأن عمال اليومية، و ذلك لإستقلال كل من الطائفتين و تفردها بقواعد قانونية خاصة تنظم أمر فصلهم بالطريق غير التأديبى يؤكد سداد هذا النظر أن المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 117 لسنة 1958 بأعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية قد نصت على أن يكون التصرف فى التحقيق بالقياس إلى العمال من اختصاص الجهة التى يتبعونها و قد أشارت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون إلى أنه مما يتعلق بسلطات النيابة الإدارية فى التصرف فى التحقيق ما نص عليه فى المادة السادسة عشرة من القانون المشار إليه من تخويل مدير عام النيابة الإدارية اقتراح فصل الموظف بغير الطريق التأديبى إذا أسفر التحقيق عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة، و مؤدى ذلك بطريق الزوم أن اقتراح فصل العامل بغير الطريق التأديبى إنما هو من قبيل التصرف فى التحقيق فإذا لوحظ أن المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 117 لسنة 1958 تنص صراحة على أن يترك أمر الفصل فى التحقيق للجهة التى يتبعها العامل و لم تتطلب أستصدار قرار جمهورى بفصله بغير الطريق التأديبى، فإن مؤدى ذلك أن روح التشريع يجعل للسلطة الإدارية التى يتبعها العامل اختصاصاً لا تشاركها فيه جهة أخرى بالتصرف فى التحقيق و إذا كانت المادة الخامسة عشرة سالفة الذكر قد قضت بعدم سريان أحكام بعض مواد القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه على العمال و ليس من بينها المادة 16 فإن ذلك لا يستفاد منه كما فهم الحكم المطعون فيه أن المشرع أراد إنفاذ حكم المادة السادسة عشرة على العمال و أنه بذلك سوى بينهم و بين الموظفين من قبيل إيجاب فصلهم بغير الطريق التأديبى بقرار من رئيس الجمهورية، ذلك أن صريح نص المادة 16 المذكورة ناطق بأنها لا تنطبق إلا على الموظفين وحدهم دون العمال و إذن فلا يبقى سوى أن تقرر الجهة التى يتعبها العمال وحدها ولاية فصلهم بغير الطريق التأديبى بأعتبار أن هذا الفصل هو وجه من وجوه التصرف فى التحقيق . و مقتضى ذلك أنه ليس بلازم لفصل العمال بغير الطريق التأديبى أن يتم هذا الفصل بأداة القرار الجمهورى و إنما يكتفى فيه بالقرار الصادر من وكيل الوزارة و غنى عن البيان أن هذا القرار لا يستوجب لصحته أن يسبقه تحقيق و لا عرض أمر العامل المقترح فصله على اللجنة الفنية المختصة .

 

                     ( الطعن رقم 762 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/1/18 )

=================================

الطعن رقم  0925     لسنة 13  مكتب فنى 15  صفحة رقم 158

بتاريخ 17-01-1970

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى                       

فقرة رقم : 3

بإلغاء قرار الفصل تكون الرابطة الوظيفية و كأنها لا تزال قائمة ، بين الموظف و بين الجهة الإدارية ، بكافة آثارها ، إلا أن ذلك ليس من شأنه أن يعود للموظف حقه فى المرتب طوال مدة الفصل تلقائياً ، ذلك أن الأصل فى المرتب أنه مقابل العمل . و لما كان قد حيل بين الموظف و بين أدائة العمل المنوط به بالفصل غير المشروع و حرمت الجهة الإدارية من خدمات الموظف طوال مدة هذا الفصل ، فإن الموظف ينشأ له مجرد الحق فى التعويض عن فصله غير المشروع إذا ما توافرت عناصره و مقوماته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0411     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 176

بتاريخ 31-01-1970

الموضوع : عقوبة                    

 الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى                       

فقرة رقم : 1

بالنسبة إلى طلب التعويض عن قرار فصل المدعى الأول ، فالثابت أنه وقع فى 17 من يونية 1950 أقراراً تعهد فيه بعدم المطالبة بحقوق سابقة على توقيع هذا الأقرار ، و لما كان حق المدعى فى التعويض عن قرار فصله الصادر فى 1946 - أن كان له وجه حق فيه - هو من الحقوق السابقة التى يشملها هذا الأقرار ، بل أن هذا الحق هو الذى إستهدفه الأقرار أساساً ، فإنه تأسيساً على ذلك لا يكون للمدعى ثمت سند فى المطالبة بالتعويض عن هذا القرار بعد أن تنازل عن حقه فى هذا التعويض ، و لا محل بعد ذلك للبحث عما إذا كان قرار فصل المدعى فى 1946 قد قام على أسباب تبرره أم لا .

 

 

=================================

الطعن رقم  0411     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 176

بتاريخ 31-01-1970

الموضوع : عقوبة                    

 الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى                       

فقرة رقم : 3

إذا ما روعى أن القرار الذى يطالب المدعى بالتعويض عن الأضرار التى لحقته نتيجة صدوره  قد ألغى و نفذ الحكم الصادر بالغائه ، و عاد المدعى إلى عمله فعلاً ، و ضمت إلى مدة خدمته بالوزارة مدد عمله و هو خارجها فى حدود ما يقضى به القانون ، و سويت حالته بعد هذا الضم و منح عدة ترقيات كان هذا خير تعويض له عن الأضرار المادية و الأدبية التى لحقته نتيجة صدور هذا القرار .

 

 

=================================

الطعن رقم  0617     لسنة 13  مكتب فنى 17  صفحة رقم 20 

بتاريخ 27-11-1971

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى                       

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان إنهاء خدمة العامل بقرار من رئيس الجمهورية حسبما أفصحت عنه الفقرة السادسة من المادة 77 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بأصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ليس جزاء تأديبياً ، و إنما هو إنهاء لخدمة الموظف لعدم صلاحيته و هذا الحق فى فصل العامل بغير الطريق التأديبى مقرر لرئيس الجمهورية فى جميع التشريعات المنظمة لشئون العاملين المدنيين بالدولة و التى كان معمولاً به قبل العمل بقانون العاملين الجديد و به تتمكن الجهة الإدارية من إقصاء العامل عن وظيفته تحقيقاً للمصلحة العامة و دون إلزام عليها بالإفصاح عن أسباب فصله . و أنه و أن كان ذلك كذلك إلا أن الثابت الذى صرحت به الأوراق أن فصل المطعون ضده بقرار من رئيس الجمهورية كان بسبب إتهامه بالجريمة التى يحاكم من أجلها ، و إذ أن الفصل بقرار من رئيس الجمهورية و الفصل كجزاء تأديبى يتفقان فى أنهما إنهاء لخدمة الموظف جبراً عنه و بغير إرادته و من ثم لا يتصور أن يرد أحدهما عن الآخر فمن فصل بقرار من رئيس الجمهورية لا يسوغ أن توقع عليه لذات السبب عقوبة الفصل كجزاء تأديبى يصدر قرار و من فصل كجزاء تأديبى يصدر قرار من رئيس الجمهورية بفصله بغير الطريق التأديبى لأن الفصل لا يرد على فصل .

   و متى كان الفصل من الخدمة هو أشد درجات الجزاء المنصوص عليها فى المادة 61 من القانون رقم 46 لسنة 1964 فلا يسوغ أن توقع معه - و أيا كانت أداته - عقوبة أخرى أصلية أخف منه من بين العقوبات التى نص عليها قانون العاملين المشار إليه لأن الفصل من الخدمة يجب كل عقوبة أصلية أخرى أخف منه يمكن توقيعها عن ذات الجريمة . و أنه و قد صدر قرار رئيس الجمهورية بفصل المطعون ضده بغير الطريق التأديبى مع الإحتفاظ بحقه فى المعاش أو المكافأة فإن السير فى إجراءات المحاكمة التأديبية لتوقيع أية عقوبة أصلية يصبح غير ذى موضوع و لا تسترد النيابة الإدارية سلطتها فى تحريك الدعوى التأديبية إلا إذا ألغى قرار رئيس الجمهورية الصادر بفصل المطعون ضده بغير الطريق التأديبى أو فى حالة سحبه .

 

                     ( الطعن رقم 617 لسنة 13 ق ، جلسة 1971/11/27 )

=================================

الطعن رقم  0082     لسنة 13  مكتب فنى 19  صفحة رقم 93 

بتاريخ 19-01-1974

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى                       

فقرة رقم : 1

و لئن كان إنهاء خدمة العامل بقرار من رئيس الجمهورية حسبما أفصحت عنه الفقرة السادسة من المادة 77 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1964 الذى صدر فى ظله قرار فصل الطاعن - و التى تقابل الفقرة السادسة من المادة 70 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة القائم الصادر به القانون رقم 58 لسنة 1971 ، ليس جزاء تأديبياً ، و إنما هو إنهاء لخدمة العامل لعدم صلاحيته ، و هذا الحق فى فصل العامل بغير الطريق التأديبى مقرر لرئيس الجمهورية فى جميع التشريعات المنظمة لشئون العاملين المدنيين بالدولة و التى كان معمولاً بها من قبل ، و به تتمكن الجهة الإدارية من أقصاء العامل عن وظيفته تحقيقاً للمصلحة العامة .

    و لئن كان ذلك إلا أن الفصل بقرار من رئيس الجمهورية و الفصل كجزاء تأديبى يتفقان فى أنهما إنهاء لخدمة العامل جبراً عنه و بغير إرادته بما لا يتصور معه أن يرد أحدهما على الآخر ، و من ثم فإن من يفصل بقرار من رئيس الجمهورية لا يسوغ أن توقع عليه لذات السبب عقوبة الفصل كجزاء تأديبى ، و من فصل تأديبياً لا يتصور أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بفصله بغير الطريق التأديبى ، لأن الفصل لا يرد على فصل . و إذا كان الفصل من الخدمة هو أشد درجات الجزاء المنصوص عليها فى نظم العاملين المدنيين بالدولة ، فلا يسوغ أن توقع معه - أيا كانت أداته - عقوبة أخرى أصلية أخف منه لأن الفصل من الخدمة يجب كل عقوبة أصلية أخرى أخف منه يمكن توقيعها عن ذات المخالفة الإدارية . و يساند هذا النظر ما قضى به القانون رقم 117 لسنة 1958 بأعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية و القوانين المعدلة له من أعتبار الرخصة التى خولها القانون فى المادة 16 منه لمدير عام النيابة الإدارية فى أقتراح فصل العامل بقرار من رئيس الجمهورية بغير الطريق التأديبى من أوجه التصدى فى التحقيق المنصوص عليها فى الفصل الرابع من الباب الثانى من القانون ، و هو الخاص بالتصرف فى التحقيق . و مؤدى ذلك عدم جواز الجمع - فى نفس الوقت - بين هذا الوجه من التصرف فى التحقيق و بين أوجه التصرف الأخرى مثل أحالة أوراق التحقيق إلى الجهة الإدارية لتقوم بحفظ الأوراق أو توقيع جزاء فى حدود إختصاصها ، أو أحالة الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة ، الأمر الذى يستتبع بحكم اللزوم عدم جواز توقيع جزاء تأديبى عن مخالفة معينة - أيا كان مصدره - إذا ما رؤى الأستجابة إلى طلب الفصل بقرار جمهورى عن ذات المخالفة و غنى عن البيان أن صدور القرار الجمهورى بفصل العامل أثناء محاكمته تأديبياً لا يعتبر أعتداء من جهة الإدارة على السلطة القضائية لأن الفصل غير التأديبى على ما سلف بيانه ليس جزاء و إنما هو مجرد إجراء خوله القانون لها لأبعاد من لم تر فيهم الصلاحية للقيام بأعباء الوظيفة العامة أو من قامت بهم حالة تجعلهم غير أهل لشرف الإنتماء إليها ، و لم يكن ثمة نص عند صدور قرار فصل الطاعن بحظر صدوره أثناء محاكمة العامل تأديبياً ، كما هو الشأن بالنسبة لنص المادة الثانية الذى استحدثه القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى و الذى يقضى بعدم جواز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبى إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية .

 

                        ( الطعن رقم 82 لسنة 13 ق ، جلسة 1974/1/19 )

=================================

الطعن رقم  1022     لسنة 13  مكتب فنى 19  صفحة رقم 98 

بتاريخ 20-01-1974

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى                       

فقرة رقم : 1

أن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن المعاش الذى قرر بالاستناد إلى المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 فى شأن فصل الموظفين بغير الطريق التأديبى الذى فصل المدعى من الخدمة بالتطبيق لأحكامه، هو معاش قانونى، ذلك لأن الموظف المفصول بغير الطريق التأديبى بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون سالف الذكر تنقطع صلته بالحكومة من يوم صدور القرار القاضى بفصله، و لما كان هذا الفصل ليس عقوبة تأديبية فى ذاتها فأن الموظف المفصول لا يحرم من حقه فى المعاش أو المكافأة، و إنما رأى المشرع أن يمنحه تعويضا جزافيا عن فصله و هذا التعويض ينحصر فى بعض المزايا المالية التى تقوم على ضم المدة الباقية لبلوغه سن الاحالة إلى المعاش إلى مدة خدمته بشرط ألا تجاوز سنتين و على صرف الفرق بين مرتبه و توابعه و بين معاشه عن هذه المدة غير أن هذا الفرق لا يصرف مقدما دفعة واحدة بل مجزءا على أقساط شهرية فإن لم يكن الموظف مستحقا لمعاش منح ما يعادل مرتبه عن المدة المضافة على أقساط شهرية أيضا، و ذلك على سبيل التعويض عن هذا الفصل المفاجئ . و لما كان من عناصر التعويض أعانة غلاء المعيشة طبقا للمعيار الذى قدر الشارع التعويض على أساسه فأنها تأخذ حكمه .

 

                     ( الطعن رقم 1022 لسنة 13 ق ، جلسة 1974/1/20 )

=================================

الطعن رقم  0573     لسنة 20  مكتب فنى 21  صفحة رقم 70 

بتاريخ 28-02-1976

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى                       

فقرة رقم : 1

إن البادى من مطالعة الأوراق و بوجه خاص ملف خدمة المدعى أنه فى 14 من يناير سنة 1963 أصدر السيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال قرار بتعيين المدعى فى وظيفة رئيس تحرير بالمؤسسة بذات المرتب الذى كان يتقاضاه كرئيس لتحرير مجلة الأذاعة و ذلك أبتداء من أول يناير سنة 1963 ثم صدر القرار رقم 6 لسنة 1964 من السيد رئيس الأتحاد الأشتراكى العربى قاضيا فى مادته الأولى بأن يحل مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع و النشر وفى مادته الثانية بأن يتولى السيد/ حلمى سلام " المدعى " جميع سلطات و اختصاصات مجلس الإدارة و العضو المنتدب للمؤسسة المذكورة و ما لبث المدعى يباشر الاختصاصات التى أسندت إليه حتى صدر فى 19 من مايو سنة 1965 القرار رقم "1 " لسنة 1965 من السيد رئيس الأتحاد الأشتراكى العربى قاضيا فى مادته الأولى بأن يتولى السيد/ مصطفى بهجت بدوى جميع سلطات و اختصاصات مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع و النشر و العضو المنتدب بالمؤسسة المذكورة و فى مادته الثانية بالغاء ما يخالف ذلك من قرارات حيث أشار فى ديباجته إلى قرار رئيس الأتحاد الأشتراكى العربى رقم 6 لسنة 1964 سالف الذكر .

   و من حيث أنه متى كان البادى من استعراض الواقعات على الوجه المتقدم أن القرار رقم "1 " لسنة 1965 الصادر من السيد رئيس الأتحاد الأشتراكى العربى فى 19 من مايو سنة 1965 المشار إليه قد أسند إلى السيد/ مصطفى بهجت بدوى الوظيفة ذاتها التى كان يشغلها المدعى بالقرار رقم 6 لسنة 1964 و حرص فى الوقت ذاته على الغاء ما يخالفه من قرارات سبقت مستهدفا بذلك هذا القرار الأخير، و إذ سكت ذاك القرار عن أسناد و ظيفه أخرى إلى المدعى فمن ثم فلا مراء فى أنه و الحال ما سلف لا يعدو فى التكيف القانونى السليم أن يكون قرارا بفصل المدعى من وظيفته تلك بغير الطريق التأديبى، و ليس أبلغ فى الدلالة على صدق هذا النظر وما أفصحت عنه بجلاء مؤسسة دار التحرير للطبع و النشر التى كان يعمل فيها المدعى فى الشهادة الصادرة منها بتاريخ 26 من أكتوبر سنة 1968 و المودعه ملف خدمه المدعى أبانت أن خدمة السيد / على محمد سلام و شهرته حلمى سلام رئيس مجلس إدارة المؤسسة السابقة " المدعى " قد إنتهت بصدور قرار السيد رئيس الأتحاد الأشتراكى العربى رقم "1 " بتاريخ 19 من مايو سنة 1965 بتعين السيد الأستاذ مصطفى بهجت بدوى خلفا له .

   و من حيث أن الثابت مما سلف بيانة أن القرار رقم "1" لسنة 1965 المطعون فيه إنما هو فى حقيقة أمره قرار صادر من السيد رئيس الأتحاد الأشتراكى العربى بفصل المدعى من  وظيفته كرئيس لمجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع و النشر بوصفها أحدى المؤسسات الصحفية التى يملكها الأتحاد الأشتراكى العربى و ذلك بغير الطريق التأديبى و من ثم فلا حجة فيما ذهب إليه الحكم الطعين من أن القرار المشار إليه هو فى ذات الوقت قرار جمهورى بمقولة أن رئيس الأتحاد الأشتراكى العربى هو نفس رئيس الجمهورية و أن هناك أتحاداً و تلازما بين الصفتين ذلك أنه ليس فى الدساتير التى تعاقبت على الدولة منذ قيام الأتحاد الأشتراكى العربى ولا فى القانون الأساسى لهذا الأتحاد سواء القائم و السابق ثمة نص بأن يكون رئيس الجمهورية رئيساً للأتحاد الأشتراكى العربى بحكم وظيفته و من ثم فإن القول بقيام الوحدة و التلازم بين هاتين الصفتين أمر لا سند له فى القانون فضلا على ذلك- فإن أضفاء هاتين الصفتين على شخص واحد بفرض قيامه سواء بحكم لقانون أو فى الواقع و ليس من شأنه أن تذوب كل منهما فى الأخرى أو تندمج فيها أندمجا يفقدها وجودها و استقلالها و إنما الصحيح فى القانون أن تمارس كل منهما فى الأطار الذى رسم لها و من ثم يكون المناط فى الحكم على ما يصدره ذلك الشخص من قرارات استظهارا لطبيعتها و وقوفا على كنهها هو العنصر الذى أستند إليها فى أصدار القرار دون غيرها طالما أن كلا من هاتين الصفتين تتميز عن الأخرى و تستقل عنها سواء من حيث مجال ممارستها أو من حيث النظام القانونى الذى يحكم التصرفات التى تباشر أستناداً إليها الأمر الذى لا يسوغ معه الخلط بينهما لمجرد أنهما قد خلعتا على شخص واحد، و القول بغير ذلك يجافى مقتضيات التنظيم السليم و ينبو عن الأصول الواجبة فى الادارة فضلا على مخالفته للقانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0573     لسنة 20  مكتب فنى 21  صفحة رقم 70 

بتاريخ 28-02-1976

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى                       

فقرة رقم : 5

لا شبهة فى أن القانون رقم 28 لسنة 1974 بشأن أعادة العاملين المدنيين المفصولين بغير الطريق التأديبى إلى و ظائفهم لا يجد مجالا للتطبيق فى الخصومة المطروحة ذلك أن المخاطبين بأحكامه حسبما نصت عليه المادة الأولى منه و هم العاملون المدنيون الذين لا تنظم شئونهم الوظيفية قوانين خاصة و إنتهت خدمتهم عن غير الطريق التأديبى بالإحالة إلى الإستيداع أو إلى المعاش أثناء الإستيداع أو الفصل من الوظائف بالجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها فى الفترة من تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1963 حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1972 و الثابت أن المدعى " المطعون ضده " وفقا لما سلف بيانة ليس من هؤلاء المخاطبين بأحكام ذلك القانون إذ أنه فصل من و ظيفته كرئيس لمجلس ادارة مؤسسة دار التحرير للطباعة و النشر و هى مؤسسة خاصة فى طبيعتها أعتبرها الشارع فى حكم المؤسسات العامة فى مسائل معينة بينها على سبيل الحصر و ليس من بينها ما يتصل بشئون العاملين على الوجة المشار إليه .

   و من حيث أنه تأسيساً على ما سلف يكون الحكم الطعين و قد ذهب غير المذهب المتقدم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله بما يتعين معه القضاء بالغائه و بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى و بأحالتها بحالتها إلى محكمة القاهرة الابتدائية و ذلك أعمالا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات المدنية و التجارية ، و الزام المدعى" المطعون ضده) مصروفات هذا الطعن . و أبقت الفصل فى مصروفات الدعوى لمحكمة الموضوع .

 

                    ( الطعن رقم 573 لسنة 20 ق ، جلسة 1976/2/28 )

=================================

الطعن رقم  1005     لسنة 18  مكتب فنى 21  صفحة رقم 126

بتاريخ 10-04-1976

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى                        

فقرة رقم : 1

إن الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر من رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة لهيئة مديرية التحرير، و أبلغ فحواه إلى ادارة شئون العاملين بالمؤسسة بكتاب مراقبة الشئون القانونية المؤرخ 15 من ديسمبر سنة 1964 الذى جرى بأن رئيس مجلس الادارة وافق على عدم عودة المدعى إلى العمل لتحريضه العمال على الأضراب فى 12 من نوفمبر سنة 1957، و أنه قد سبق صدور هذا القرار أن المدعى أنقطع عن العمل مدة خمسة عشر يوما فى شهر سبتمبر سنة 1964 و تبين أنه كان محبوسا تنفيذا للعقوبة المحكوم بها عليه من محكمة الجنح المستأنفة بسوهاج فى 17 من مارس سنة 1953، و أن الإدارة القانونية بالمؤسسة أفتت فى 28 من أكتوبر سنة 1964 بأعادتة إلى العمل - و بصحة تعيينه بالمؤسسة فى 5 من يناير سنة 1957- بإعتبار أن الجريمة التى حكم عليه فيها - و هى المنصوص عليها فى المادة 342 عقوبات - لاتعتبر من الجرائم المخلة بالشرف و الأمانة و تصلح سببا لأنهاء خدمته، و عند عرض هذه المذكرة على رئيس مجلس الادارة أشار بأستطلاع رأى الجهة التى يعمل بها المدعى عما إذا كانت فى حاجة إليه، كما طلب بحث ملف خدمته و أعادة العرض ، و قد أجاب مدير التنفيذ المختص على أشارة رئيس المجلس بأنه لا يوافق على عودة المدعى للعمل لسابقة مجازاته تأديبيا فى 12 من نوفمبر سنة 1957 للتحريض على الأضراب و ترك مكان العمل . و قد أعتمد رئيس مجلس الإدارة هذا الرأى و من ثم صدر قرار الفصل مستندا إلى هذا السبب، و قد أفصحت المؤسسة فى مذكرات دفاعها أن المدعى فصل بغير الطريق التأديبى لرداءة صحيفته بسبب توقيع الجزاء التأديبى سالف الذكر عليه، و أيضا لسبب مجازاته مرتين بخصم ربع يوم من أجره فى سنة 1958 و سنة 1963 لأرتكابه مخالفة الغياب عن العمل . و قالت أن القرار صدر من رئيس مجلس الإدارة المختص بأصداره طبقا للمادة 13 من اللائحة الداخلية للهيئة الدائمة لأستصلاح الأراضى الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 2270 لسنة 1960 التى تخول رئيس المجلس سلطة فصل العاملين - من غير شاغلى الوظائف الرئيسية - بغير الطريق التأديبى .

   و من حيث أنه يخلص مما تقدم أن القرار المطعون فيه قد أنطوى على فصل المدعى بغير الطريق التأديبى أستنادا من مصدره إلى رداءة صحيفة المدعى الوظيفية أبان عمله بهيئة مديرية التحرير مستدلا على ذلك بالجزاءات التأديبية الثلاثة سالفة البيان التى وقعت عليه اثناء الخدمة و مستخلصا منها عدم صلاحيته للاستمرار فى و ظيفته، هذا و ليس فى الأوراق ما يثبت أن جهة الادارة قد أستندت فى أصدار القرار المذكور إلى الحكم الصادر ضد المدعى من محكمة الجنح المستأنفة بسوهاج فى 17 من مارس سنة 1953 فى جريمة تبديد الأموال المحجوز عليها التى تقع من الملك المعين حارسا عليها . و كان عدم أستنادها إليه أمرا مقبولا، إذ أن هذا الحكم سابق على تعيين المدعى فى خدمتها بأربع سنوات، و لو كانت ارادة مصدر القرار صريحا بإنهاء خدمته أستنادا إلى صدور الحكم المذكور بأعتبار أنه صدر فى جريمة مخلة بالشرف و الأمانة ، لأصداره قرارا صريحا بإنهاء خدمته أستنادا إلى هذا السبب عملا بالمادة 56 من لائحة العاملين الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 و لما كان الأمر كذلك و كان حكم محكمة القضاء الإدارى المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب، بتكييفه للقرار المطعون فيه بأنه قرار بإنهاء الخدمة لأرتكاب جريمة مخلة بالشرف و الأمانة، فأنه يكون قد أخطأ فى تحصيل الواقع و فى استخلاص كنه القرار على النحو يخالف ما ورد بالأوراق و ما أقرت به الجهة الادارية التى أصدرت القرار .

   و من حيث أن الثابت أن القرار المطعون فيه قد صدر من رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لهيئة مديرية التحرير، فأنه يكون مشوبا بعيب عدم الاختصاص، و ذلك للأسباب التى تضمنها حكم المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية و السابق إيرادها تفصيلا، و هى أسباب صحيحة قانونا تقرها هذه المحكمة و تؤيد النتيجة التى إنتهت إليها، و التى مؤداها أن القرار المذكور كان يجب أن يصدر من رئيس الجمهورية وحده . أما قول المؤسسة أن رئيس مجلس ادارة المؤسسة كان مختصا بأصدار قرار الفصل عملا بالمادة 13 من القرار الجمهورى رقم 2270 لسنة 1965 بالائحة الداخلية للهيئة الدائمة لأستصلاح الأراضى ، فقول مردود عليه بأن تطبيق أحكام هذه اللائحة على العاملين بهيئة مديرية التحرير كان مقصورا على فترة اندمجها فى الهيئة الدائمة لأستصلاح الأراضى فى سنة 1957، و قد إنتهت هذه الفترة فى 3 من ديسمبر سنه 1962 بصدور القرار الجمهورى رقم 3318 لسنة 1962 الذى جعل هيئة مديرية التحرير مؤسسة عامة مستقلة و أسبغ عليها الشخصية الأعتبارية، و قضى بخضوع العاملين فيها للائحة نظام العاملين بالمؤسسات العامة الصادر بالقرار الجمهورى رقم 1528 لسنة 1961 .

   و من حيث أنه كان عيب عدم الاختصاص الذى شاب القرار المطعون فيه بذاته للحكم بالغائه الا أن المحكمة ترى أستمكالا لبحث كافه جوانب المنازعة أن تنظر الأسباب التى قام عليها، فبالنسبة لواقعة الأضراب يتضح أنه وقعت فى 12 من نوفمبر سنة 1957، و جوزى المدعى عنها تأديبيا بخصم ثلاثة أيام من مرتبه، و مفاد توقيع هذا الجزاء البسيط أن هذه المخالفة كانت فى تقدير جهة الإدارة مخالفة هينة لا تشكل خطرا من جانب المدعى على حسن سير العمل - أما المخالفتان الآخريان المتحصلتان فى غياب المدعى فهما من المخالفات التافهة التى تقع كثيرا أثناء العمل و ليس أدل على ذلك من أن الجزاء على كل منهما كان خصم ربع يوم من أجر المدعى . و على ذلك فأن هذه المخالفات البسيطة لا تصلح سببا لحمل قرار الفصل المطعون فيه، مما يجعله خليقا بالإلغاء .

   و من حيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى غير ذلك فقد تعين الحكم بإلغائه و بإلغاء القرار المطعون فيه و ما يترتب على ذلك من آثار، مع الزام الجهة الإدارية المصروفات .

 

                    ( الطعن رقم 1005 لسنة 18 ق ، جلسة 1976/4/10 )

=================================

الطعن رقم  0341     لسنة 20  مكتب فنى 21  صفحة رقم 189

بتاريخ 05-06-1976

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى                       

فقرة رقم : 1

يبين من مطالعة الأوراق أن المدعى كان يعمل منذ سنة 1955 محصلا بشركة المشروعات الهندسية لأعمال الصلب " ستيلكو"، و أنه تبين للشركة خلال سنة 1966 أنه قام بتحصيل مبالغ لحسابها من بعض عملائها و أحتجزها لنفسه و لم يقم بتوريدها لخزانتها، و كان المدعى قد أستصدر حكما فى 15 من يونيه سنة 1966 ضد الشركة من محكمة شئون العمال الجزئية فى الدعوى رقم 7806 لسنة 1963 بمبلغ 312, 1316 جنيها قيمة المستحق له قبلها من عمولة التحصيل التى تعد جزاء من أجره و قام بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير على أموال الشركة ببنك الإسكندرية إستيفاء للمبلغ المحكوم به، و فى 7 من يولية 1966 أبرمت الشركة مع المدعى اتفاقا نص فى مقدمته على ما يأتى " حيث أن الطرف الثانى " المدعى " قد أستصدر الحكم رقم 7806 لسنة 1963 عمال جزئى القاهرة ضد الطرف الأول " الشركة " يقضى بالزامها بدفع مبلغ 312 ,1316 جنيها و المصروفات مع النفاذ المعجل بلا كفالة، و حيث أن الشركة كانت قد لاحظت قبل صدور هذا الحكم أن الطرف الثانى لم يورد لخزينتها مبالغ قام بتحصيلها من العملاء أوضح أنها حوالى مائة جنيه، و حيث أن الشركة تقوم الآن بمراجعة هذه المبالغ و أرسلت مصادقات للعملاء للتأكد من قيمة المبالغ التى لم تورد لخزينتها، و حيث أن الطرف الثانى قد أتخذ اجراءات تنفيذ هذا الحكم، و رغبة من الطرفين فى اجراء تسوية ودية مؤقتة . . . . " و تضمنت بنود الأتفاق أن يقبل المدعى الحصول على مبالغ 132, 516 جنيها من جمله المحكوم له به و يتعهد بوقف تنفيذ باقى الحكم " ثمانمائة جنيه" حتى يفصل فى الأشكال المرفوع من الشركة و أن يتنازل عن الحجز الموقع تحت يد بنك الإسكندرية، و نص البند الرابع على أنه فى حالة ظهور مبالغ محصلة من الطرف الثانى و عدم توريدها لخزينة الشركة فأنها تخصم من مبلغ الثمانمائة جنيه الباقية و أن الشركة تحتفظ بكافة حقوقها بالنسبة للمبالغ التى تم تحصيلها بواسطة المدعى و لم يوردها لخزينتها . و فى 2 من نوفمبر سنة 1966 حرر المدعى طلبا موقعا منه إلى المدير المالى للشركة أقر فيه بأنه بمراجعته حساب المبالغ التى حصلها لحساب الشركة تبين له أن ذمته مشغولة بمبلغ 239, 734 جنيها، و أورد بيانا مفصلا بعناصر هذا المبلغ و أسماء العملاء الذين حصله منهم و طلب خصمه من رصيده الدائن لدى الشركة أى من باقى المبلغ المحكوم له به. و قد أبلغت الشركة النيابة العامة ضد المدعى بأنه حصل مبالغ لحسابها و لم يقم بتوريدها، و قيدت الواقعة برقم 45 لسنة 1967 حصر تحقيق عابدين، و قد إنتهت النيابة إلى حفظ الشكوى إداريا فى 13 من يونيه سنة 1967 لعدم وجود جريمة، و بنت قرار الحفظ على أن المدعى دفع تهمة الإختلاس بأن المبلغ المستحق عليه قد أدخل فى حسابات أعمال آخرى كلفته بها الشركة و بأنه حرر على نفسه أقرارا بالمبلغ المذكور، و على أن الشركة لم يكن لديها نظام خاص يحدد كيفية توريد المبالغ المحصلة و تاريخ التوريد و المدة الواجب المحاسبة عليها، بالإضافة إلى الإعتبار القائم بالنسبة إلى المدعى كدائن للشركة بمبلغ 1316 جنيها . و هو يزيد على المبلغ الذى أقر بعدم توريده .

   و من حيث أن القانون رقم 28 لسنة 1974 سالف الذكر يقضى فى المادة الثانية منه بأنه يشترط لأعادة العامل المفصول إلى الخدمة الا يكون قد بلغ سن التقاعد و قت أعادته، و أن يثبت قيام أنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى على غير سبب صحيح، و تعتبر الأسباب غير صحيحة إذا ثبت أنه لم يكن قد قام بالعامل عند أنهاء خدمته سبب يجعله فى حالة من الحالات المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى - و قد نصت هذه المادة على أنه "مع عدم الأخلال بالسلطات التى يقررها القانون فى حالة إعلان الطوارئ ، لا يجوز فصل العامل فى إحدى وظائف الجهاز الادارى للدولة أو الهيئات و المؤسسات العامة و وحداتها الاقتصادية بغير الطريق التأديبى الا فى الأحوال الآتية :

   [أ] إذا أخل بواجبات الوظيفة بما من شأنه الأضرار الجسيم بالانتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو أحد الأشخاص الإعتبارية .

   [ب] إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة و سلامتها .

   [ج] إذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التى يشغلها لغير الأسباب الصحية، و كان من شاغلى الوظائف العليا .

   [د] إذا فقد الثقة و الأعتبار و كان من شاغلى وظائف الادارة العليا .

   كما تقضى المادة 13 من القانون رقم 28 لسنة 1974 المشار إليه بأن تطبق أحكام القواعد الموضوعية التى تضمنها - و الخاصة بتسوية حالة من يعادون إلى الخدمة طبقا له- على من رفعوا دعاوى من الخاضعين لأحكامه و لم تصدر فيها أحكام نهائيه قبل نفاذه .

   و من حيث أن المخالفة التى أسندت إلى المدعى لا تندرج فى حالة من الحالات التى تبرر الفصل بغير الطريق التأديبى فى حكم القانون رقم 10 لسنة 1972 سالف الذكر ، و ذلك أن ما نسب إليه من تقاعس فى توريد المبالغ المحصلة لحساب الشركة لم يكن القصد منه اختلاسها بل استخلاص حقة فى مبلغ العمولة المحكوم له به على الشركة، و هذا المسلك و أن كان يستوجب المؤخذة التأديبية الا أنه لا ينطوى على جريمة جنائية حسبما ذهبت إليه النيابة العامة فى قرار الحفظ سلف الذكر، كما لا يمثل أضرارا جسيما بمصلحة الشركة التى يعمل بها، و على ذلك يكون قرار فصلة بغير الطريق التأديبى متعين الإلغاء لمخالفته القانون رقم 10 لسنة 1972، و لما كان ذلك و كان المدعى لم يبلغ السن المقررة للتقاعد- إذ أنه مولود فى 10 من يناير سنة 1927 حسبما هو ثابت بملف خدمته- فأنه و الحالة هذه يتعين الغاء الحكم المطعون فيه و الحكم بأحقية المدعى فى أن يعود إلى الخدمة طبقا لأحكام القانون رقم 28 لسنة 1974 المشار إليه و بأن تسوى حالته وفقا للقواعد الموضوعية التى تضمنها هذا القانون مع الزام الشركة المدعى عليها المصروفات .

 

                     ( الطعن رقم 341 لسنة 20 ق، جلسة 1976/6/5 )

=================================

الطعن رقم  0390     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 325

بتاريخ 10-01-1981

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى                       

فقرة رقم : 1

نص المادة التاسعة من القانون رقم 28 لسنة 1974 بشأن إعادة العاملين المفصولين بغير الطريق التأديبى إلى وظائفهم على إختصاص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى مشروعية القرارات الصريحة أو الضمنية الصادرة برفض طلبات إعادة العاملين المفصولين بغير الطريق التأديبى إلى الخدمة و بالنظر فى المنازعات المتعلقة بتسوية معاشاتهم أو مكافآتهم - حكم المحكمة فى هذا الشأن نهائى غير قابل للطعن فيه أمام أية جهة - مؤدى ذلك أن حصانة أحكام محكمة القضاء الإدارى من الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا لا تنصرف إلا إلى إختصاص إحدى اللجان المشكلة بإحدى الوزارات لبحث طلبات الإعادة إلى الخدمة المقدمة من العاملين المفصولين بغير الطريق التأديبى عن نطاق هذه الحصانة بإعتبار أن مثل هذا الحكم لا تنتهى به الخصومة على الوجه الذى عناه المشرع عند إسباغ الحصانة عليها بالحظر المذكور . 

 

                     ( الطعن رقم 390 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/1/10 )

=================================

الطعن رقم  0039     لسنة 25  مكتب فنى 28  صفحة رقم 388

بتاريخ 09-01-1983

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى                       

فقرة رقم : 1

مناط الأفادة من قرار رئيس الجمهورية رقم 3602 لسنة 1966 بشأن حساب مدد الفصل لمن يعادون إلى الخدمة بعد صدور العفو عنهم أن يكون إنتهاء الخدمة بسبب الحكم عليهم فى أحدى القضايا السياسية - لا تنطبق أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 3602 لسنة 1966 على من تنتهى خدمتهم بسبب الفصل بغير الطريق التأديبى حتى و لو كانوا قد إتهموا فى قضايا سياسية و أدينوا بسببها - المفصولون بغير الطريق التأديبى يطبق فى شأنهم قرار رئيس الجمهورية رقم 1903 لسنة 1971 و القانون رقم 28 لسنة 1977 بشأن اعادة المفصولين بغير الطريق التأديبى إلى وظائفهم - الأثر المترتب على ما تقدم من حيث إستحقاق الفروق المالية .

 

               ( الطعن رقم 39 لسنة 25 ق ، جلسة 1983/1/9 )

=================================

الطعن رقم  0734     لسنة 23  مكتب فنى 29  صفحة رقم 111

بتاريخ 26-11-1983

الموضوع : عقوبة                    

 الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى                       

فقرة رقم : 2

عاملون مدنيون بالدولة - إنتهاء الخدمة - الفصل بغير الطريق التأديبى - القرار الصادر بفصل العامل من الخدمة بغير الطريق التأديبى دون سبب مبرر أو دليل من الأوراق يكون قد صدر فاقداً ركن السبب - إتهام العامل بإعتناقه الأفكار الشيوعية لا يكفى وحده سبباً مشروعاً لقرار الفصل - أساس ذلك : الدساتير المصرية قد درجت على كفالة حرية الرأى و الإعتقاد الدينى - الموظف العام بوصفه مواطناً يسرى عليه ما يسرى على بقية المواطنين - الموظف بحكم شغله لإحدى الوظائف العامة ترد على حريته العامة بعض القيود - المادة 77 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - للموظف العام حق إعتناق الرأى السياسى الذى يراه بشرط ألا يجوز فى ممارسته لهذا الرأى الحدود الواردة بالقانون أو أن إعتناقه للأفكار الشيوعية بفرض إعتناقه لها له إنعكاس على أعمال وظيفته فإن قرار فصله بغير الطريق التأديبى يكون مخالفاً للقانون - الحكم بالتعويض عن الأضرار المادية دون الأضرار الأدبية التى يكفى لجبرها وصم المحكمة للقرار بمخالفة القانون .  

 

 

=================================

الطعن رقم  0734     لسنة 23  مكتب فنى 29  صفحة رقم 111

بتاريخ 26-11-1983

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى                       

فقرة رقم : 3

تعويض - قرار رئيس الجمهورية رقم 3602 لسنة 1966 بشأن حساب مدد الفصل لمن يعاون إلى الخدمة يعد صدور قرار العفو عنهم - قرار رئيس الجمهورية المشار إليه لم يتضمن فى أحكامه ما يشير إلى أنه قصد به أن يكون تعويضاً نهائياً عن خطأ الإدارة بالنسبة لمن يعاد إلى الخدمة من العاملين المفصولين بغير الطريق التأديبى - أساس ذلك : الحق فى التعويض عن كامل الضرر عن كامل الضرر يكلفه القانون و لا يصح الإنتقاص منه بأداة تشريعية أدنى مرتبة - أحكام رئيس الجمهورية رقم 3602 لسنة 1966 قاصرة على جبر كافة الأضرار التى أصابت العامل نتيجة فصله بغير الطريق التأديبى - الحكم بالتعويض المناسب .

 

                   ( الطعن رقم 734 لسنة 23 ق ، جلسة 1983/11/26 )

=================================

الطعن رقم  0256     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 468

بتاريخ 15-01-1984

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى                       

فقرة رقم : 1

عاملون مدنيون بالدولة - إنتهاء خدمة العامل للحكم عليه فى قضية سياسية - قرار رئيس الجمهورية رقم 3602 لسنة 1966 بشأن حساب مدد الفصل لمن يعادون للخدمة بعد صدور العفو عنهم - يشترط للإستفادة من أحكامه شرطان :

   1- أن يكون إنتهاء خدمة العامل بسبب الحكم عليه فى قضية سياسية .

   2- أن يكون قد صدر عفو سواء كان العفو عن الجريمة المحكوم فيها أم عن العقوبة المحكوم بها - أثر ذلك - إعتبار مدة خدمة العائدين متصلة .

 

                     ( الطعن رقم 256 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/1/15 )

=================================

الطعن رقم  0697     لسنة 24  مكتب فنى 29  صفحة رقم 950

بتاريخ 03-04-1984

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى                       

فقرة رقم : 1

القانون رقم 28 لسنة 1974 بشأن إعادة المفصولين بغير الطريق التأديبى - حصول العامل على حكم نهائى باجابته إلى طلبه تعويضاً مؤقتاً من قرار فصله بغير الطريق التأديبى - قبل نفاذ القانون رقم 28 لسنة 74 فى 1974/5/16 - حجية الحكم بالتعويض المؤقت تقتصر على ماقضى به من تعويض مؤقت - عدم حصول العامل على التعويض النهائى قبل نفاذ القانون رقم 28 لسنة 1974 - مؤدى ذلك سريان القانون المشار إليه بأثر حال و مباشر - لا حجة فى القول بأن الحكم للعامل بتعويض مؤقت عن قرار الفصل ينطوى على قضاء ضمنى بحقه فى التعويض النهائى لأن حقه فى هذا التعويض شئ و تقدير التعويض شىء آخر - الأثر المترتب على ذلك : طالما لم يصدر حكم نهائى بتقدير التعويض النهائى المستحق للعامل فإن هذا التقدير يلحقة القانون رقم 28 لسنة 1974 و تكون أحكامه هى الواجبة التطبيق و حدها دون القواعد العامة المنصوص عليها فى القانون المدنى .

 

                 ( الطعن رقم 697 لسنة 24 ق ، جلسة 1984/4/3 )

=================================

الطعن رقم  0011     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1034

بتاريخ 17-04-1984

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى                       

فقرة رقم : 1

القانون رقم 28 لسنة 1974 بشأن إعادة العاملين المدنيين المفصولين بغير الطريق التأديبى إلى وظائفهم - لا يترتب على تطبيق أحكامه صرف أية فروق مالية أو تعويضات عن الماضى - عودة المفصول هى من قبيل التنفيذ العينى و التعويض نوع من التنفيذ بمقابل - التنفيذ العينى حسب الأصول القانونية العامة أولى من التنفيذ بمقابل - المشرع قدم ما هو أولى و إستعاض به كطريق لجبر الضرر عن أسلوب التنفيذ بمقابل الذى يتمثل فى التعويض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0165     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1065

بتاريخ 28-04-1984

الموضوع : عقوبة                    

 الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى                       

فقرة رقم : 1

مسئولية الإدارة عن القرارات المخالفة للقانون و الصادرة بفصل الموظفين بغير الطريق التأديبى - لا تنسب إلى العمل غير المشروع كمصدر من مصادر الإلتزام و إنما إلى القانون مباشرة - أساس ذلك : أن هذه القرارات تصرفات قانونية و ليست أعمالاً مادية - نتيجة ذلك : الحق فى التعويض عن حرمان الموظف من مرتبه نتيجة لهذه القرارات لا يسقط بالتقادم الثلاثى و إنما يسقط بالتقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 50 من اللائحة المالية للميزاينة و الحسابات - التعويض المترتب على الإخلال بالإلتزام هو من طبيعة الحق الناشئ عن هذا الإلتزام لأنه هو المقابل له فتسرى بالنسبة لهذا التعويض مدة التقادم التى تسرى بالنسبة للحق الأصلى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0269     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 698

بتاريخ 03-03-1985

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى                       

فقرة رقم : 1

عاملون مطنيون بالدولة - إنهاء الخدمة - الفصل بغير الطريق التأديبى - تعويض القانون رقم 28 لسنة 1974 بشأن إعادة العاملين المدنيين المفصولين بغير الطريق التأديبى إلى وظائفهم - مفاد نص القانون رقم 28 لسنة 1974 أن المشرع هدف إلى جبر بعض الأضرار التى حاقت بالعاملين الذين أنهيت خدمتهم بغير الطريق التأديبى بتصحيح أوضاعهم طبقاً لقواعد موضوعية محددة و لم يرتب لهم الحق فى إقتضاء فروق مالية أو أية تعويضات عن الماضى وفقاً لصريح نص المادة العاشرة - عبارة الماضى تنصرف إلى الفروق المالية أو التعويضات عن المدة من تاريخ إنهاء الخدمة حتى تاريخ العودة إليها و هى المدة التى تناولها التنظيم - نتيجة ذلك - دعوى بالمطالبة بالتعويض غير قائمة على أساس من القانون . 

 

                      ( الطعن رقم 269 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/3/3 )

=================================

الطعن رقم  0980     لسنة 25  مكتب فنى 30  صفحة رقم 801

بتاريخ 23-03-1985

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى                       

فقرة رقم : 3

1) تقادم - الحق فى التعويض الناشئ عن الإخلال بالإلتزام هو من طبيعة الحق الناشئ عن هذا الإلتزام لأنه المقابل له - تسرى بالنسبة للحق فى التعويض مدة التقادم التى تسرى بالنسبة للحق الأصيل - التعويض عن الأضرار المادية التى تتحصل فى حرمان الطاعن من راتبه بسبب فصله من الخدمة تسقط دعوى المطالبة به بمضى مدة التقادم المسقط للحق فى المرتب و هى خمس سنوات - سريان مدة التقادم من التاريخ الذى يستطيع فيه ذو الشأن إتخاذ الإجراءات للمحافظة على حقه - إنقطاع مدة التقادم بأى إجراء من إجراءات المطالبة القضائية .

 

   2) القانون رقم 28 لسنة 1974 - سريانه على العاملين المدنيين الذين إنتهت خدمتهم عن غير الطريق التأديبى فى الفترة من تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1963 حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1972 - يخرج العاملون المدنيون الذين فصلوا من الخدمة بغير الطريق التأديبى قبل صدور القانون رقم 31 لسنة 1963 من الخضوع لأحكام القانون رقم 28 لسنة 1974 .

 

                    ( الطعن رقم 980 لسنة 25 ق ، جلسة 1985/3/23 )         

 

 

=================================

الطعن رقم  1768     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 360

بتاريخ 14-12-1957

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى                       

فقرة رقم : 3

يؤخذ من حكم المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 فى شأن فصل الموظفين بغير الطريق التأديبى ، أن الشارع لم يفرض على لجنة التطهير طريقاً معينة فى البحث و التحقيق تلتزمه فى كل حالة تعرض لها كما أنه ليس فى نصها ما يوجب سماع أقوال الموظف الذى تفحص حالته بل وسع لها فى ذلك ، و لم يسلبها الحرية فى أن تقدر كل حالة بقدرها و فى أن تقرر فى كل حالة مدى ما تراه لازماً من بحث أو تحقيق أو تحر أو اطلاع على أوراق و ملفات أو بيانات مكتوبة أو شفوية لتكوين اقتناعها ثم تقديم توصياتها و لم ترتب على عملها أى بطلان إن هى قنعت بما ورد إليها من بيانات أو معلومات عن نزعات الموظف المقدم لها و ميوله غير الوطنية ، لأن هذه اللجنة لم يعهد إليها بمحاكمة الموظفين تأديبياً حتى يتعين أن تجرى أمامها الإجراءات على أصول و ضوابط تلتزمها فى العادة هيئات التأديب ، و لأنها من ناحية أخرى ليست هيئة قضائية يجب عليها ألا تحكم بعلمها بل على الدليل المقدم لها و إنما لجان التطهير - على حسب قصد الشارع فى المرسوم بقانون سالف الذكر - تستطيع أن تكون عقيدتها من معلومات أعضائها بحكم رابطة العمل ، بل لقد روعى ذلك فى تشكيلها فهى مندوبة إليه .

 

                      ( الطعن رقم 1768 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/12/14 )

=================================

الطعن رقم  0568     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1236

بتاريخ 17-05-1958

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى                       

فقرة رقم : 1

متى ثبت أن فصل المدعى من الخدمة لم يكن فى الواقع من الأمر جزاء تأديبيا و لا عقوبة مزدوجة أو تكميلية بالإضافة إلى الجزاءات السابق توقيعها عليه من أجل ذات الأفعال التى أسندت إليه و استوجبت مؤاخذته بتلك الجزاءات بل كان إنهاء لخدمته بالاستغناء عنه لعدم صلاحيته للبقاء فى وظيفته العامة لأسباب قدرت الإدارة خطورتها ، و أفصحت عنها فى القرارالصادر بذلك و هى عدم الرضا عن عمله واردة صحيفة خدمته و عدم قدرته على القيام بأعباء وظيفته المتصلة بحركة القطارات و أمن الركاب فى مرفق المواصلات ، و رأت أن حسن سير هذا المرفق العام يقتضى الاستغناء عنه ، و هى أسباب لها أصل ثابت فى الأوراق يشهد بها ملف خدمته ، و ترويها صحيفة جزاءاته - متى ثبت ما تقدم ، فإن هذا العزل غير التأديبى لا يستلزم أن يكون الشخص قد ارتكب ذنبا تأديبياً بالفعل ، بل يقع صحيحاً و يعتبر قائما على السبب المبرر له قانونا متى استند إلى وقائع صحيحة مستمدة من أصول لها وجود ثابت فى الأوراق إذا كانت الإدارة قد استخلصت منها النتيجة التى انتهت إليها فى شأنه استخلاصاً سائغا ،  و كانت تلك الوقائع تنتج هذه النتيجة ماديا أو قانونا ، ذلك ان الأصل فى القانون أن لا يسمح بتولى الوظيفة العامة أو بالبقاء فيها إلا لمن كان قادراً على النهوض بأعبائها و مسئولياتها تحقيقا لحسن سير المرافق العامة ، فإذا فقد هذه القدرة أو ثبت عدم صلاحيته للبقاء فى الوظيفة لعجزه أو ضعفت كفايته أو عدم إنتاجه أو ما أشبه مما تنفرد جهة الإدارة - فى رعايتها للمصلحة العامة التى هى قوامة عليها - بتقدير خطورته و ما يمكن ترتيبه عليه من آثار ، كان لهذه الأخيرة أن تتدخل لإحداث أثر قانونى فى حقه ، بالاستغناء عن خدمته حرصا على حسن سير العمل بالمرافق العامة ، و هى فى ذلك لا تستعمل سلطتها فى التأديب بل سلطة أخرى لا يحدها سوى إساءة استعمال السلطة .

 

                       ( الطعن رقم 568 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/5/17 )

=================================

الطعن رقم  0058     لسنة 04  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1729

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى                       

فقرة رقم : 3

لا يلزم فى مجال الفصل بغير الطريق التأديبى أن يواجه الموظف بما ينسب إليه و أن يحقق معه أو يسمع دفاعه فيه ،و إنما يكفى أن يقوم به السبب المبرر للفصل ، و أن يطمئن أولو الأمر إلى قيامه ، و ألا يقوم دليل مقنع على عكسه بعد ذلك إذا كشفت الإدارة عن هذا السبب .

 

                        ( الطعن رقم 58 لسنة 4 ق ، جلسة 1958/7/12 )

 

 

=================================

الطعن رقم  1134     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 315

بتاريخ 05-01-1957

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى                       

فقرة رقم : 1

إن سبب القرار التأديبى بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفة أو إتيانه عملاً من الأعمال المحرمة عليه ، فكل موظف يخالف الواجبات التى تنص عليها القوانين و القواعد التنظيمية العامة أو أوامر الرؤساء فى حدود القانون ، أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته التى يجب أن يقوم بها بنفسه إذا كان ذلك منطواً به و أن يؤديها بدقة و أمانة ، إنما يرتكب ذنباً إدارياً يسوغ تأديبه ، فتتجه إرادة الإدارة لتوقيع جزاء عليه بحسب الأشكال و الأوضاع المقررة قانوناً و فى حدود النصاب المقرر ؛ و من ثم إذا ثبت أن فصل المأذون " المدعى " قد أسس على أنه إرتكب ذنباً إدارياً هو تزوجه بعقد عرفى ، فإن قرار الفصل يكون فاقداً لركن من أركانه هو ركن السبب ؛ ذلك أن هذا الفعل لا يعتبر إخلالاً من المدعى بواجبات وظيفته أو سلوكه الوظيفى ؛ إذ أنه لم يكن يباشر عند زواجه عمله الرسمى كمأذون ، و إنما كان مثله فى ذلك كمثل أىفرد عادى لا حرج عليه فى أن يتزوج زواجاً عرفياً دون أن يوثقه متحملاً فى ذلك ما قد يترتب على إجرائه على هذا النحو من نتائج عند الإنكار ، و قد يكون لما ورد بأسباب القرار التأديبى وجه لو أن المقدم للمحاكمة التأديبية المأذون الذى أجرى العقد دون أن يوثقه رسمياً ، أو أن المدعى باشر بصفته مأذوناً عقداً عرفياً دون أن يوثقه رسمياً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1651     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 664

بتاريخ 09-03-1957

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى                       

فقرة رقم : 1

إن إقتراحات اللجان المشكلة بالوزارات و المصالح ، طبقاً للفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 فى شأن فصل الموظفين بغير الطريق التأديبى ، ليست هى القرارات الإدارية ذات الصفة التنفيذية ، أى ليست هى التى تنشئ بذاتها المركز القانونى ، بل إن عملها بحسب المرسوم بقانون المشار إليه هو مرحلة تمهيدية لابد منها ، و موافقتها السابقة على الفصل لازمة قبل صدور القرار الإدارى بذلك ممن يملكه قانوناً . و إنما هذا القرار هو الذى ينشئ المركز القانونى بالفصل إذا رأت الجهة المختصة بإصدار قرار الفصل - بالتطبيق للمرسوم بقانون سالف الذكر - الأخذ بأقتراح اللجنة ، كما أن لتلك الجهة ألا تأخذ بأقتراحها و تبقى الموظف .

 

 

=================================

الطعن رقم  1565     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 975

بتاريخ 27-04-1957

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى                       

فقرة رقم : 2

إن المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 الخاص بفصل الموظفين بغير الطريق التأديبى هو قانون صادر من سلطة تملك التشريع فى البلاد ، و قد دعت إلى أصداره حكمة تتصل بمصلحة عليا هى ضرورة تطهير الأداة الحكومية مما شابها من أدران رعاية للصالح العام ، و متى قامت تلك الحكمة فإن ما يصدر على هديها من تشريعات يتسم بالشرعية ما دامت الغاية منها هى حماية المجتمع و صون مصالحه ، و قد إعتنق الدستور المصرى نظرية الضرورة فى عدة مواطن ، و لم تتخلف التشريعات المدنية و الجنائية بل و أحكام القضاء عن تقرير ما للضرورة من مقتضيات . و إذا كانت الحكمة التى تدعو إلى أصدار تشريع كتشريع التظهير هى حكمة عادية تبرره فى ظروف طبيعة ، فإنها تكون كذلك من باب أولى فى ظروف إصلاح شامل .

 

 

=================================

الطعن رقم  1565     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 975

بتاريخ 27-04-1957

الموضوع : عقوبة                    

 الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى                       

فقرة رقم : 3

إن حق مجلس الوزارء فى فصل الموظفين بغير الطريق التأديبى هو حق أصيل يستند فى أساسه إلى الأوامر العالية و القوانين المتتابعة التى تناولت النص عليه . و قد رددته المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة بالنص على أن من أسباب إنتهاء خدمة الموظف العزل أو الإحالة إلى المعاش بقرار تأديبى ، و كذلك الفصل بمرسوم أو أمر جمهورى أو بقرار خاص من مجلس الوزراء . و ثبوت هذا الحق لمجلس الوزراء معناده تفرد الحكومة ، و هى التى عينت الموظف ، بتقدير صلاحيته للنهوض بأعباء الوظيفة العامة و الإستمرار فى تولى عملها . بيد أن هذا الحق لا يكون مشروعاً إلا إذا وقع الفصل لإعتبارات أساسها المصلحة العامة ، و إستند إلى أسباب جدية قائمة بذات الموظف .

 

 

=================================

الطعن رقم  1565     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 975

بتاريخ 27-04-1957

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى                       

فقرة رقم : 4

إن المشرع لم يستحدث فى المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 حقاً لم يكن قائماً من قبل ، و كل ما فعله أنه قرر للموظف ضمانات لم تكن ثابتة له من قبل من حيث عرض أمره على لجان التطهير ، كما رتب له حقوقاً مالية من حيث تسوية معاشه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1565     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 975

بتاريخ 27-04-1957

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى                       

فقرة رقم : 6

إن المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 أغلقت باب الطعن بالإلغاء أو وقف التنفيذ بالنسبة إلى القرارات التى تصدر فى ظل هذا المرسوم بقانون و إستناداً إليه . لا فرق فى ذلك بين من طبق فى حقه تطبيقاً صحيحاً و من لم يطبق هكذا فى حقه ، و أياً كانت طبيعة المخالفة القانونية أو نوع الإنحراف فى تحصيل الواقع أو فى عرضه ، سواء كان هذا المأخذ مسنداً إلى لجنة التطهير ذاتها أو إلى مصدر القرار ، لأن الغرض من المنع هو سد باب المنازعة فى العودة إلى خدمة الحكومة عن طريق الطعن بالإلغاء أو وقف التنفيذ ، إستقراراً للدولاب الحكومى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1565     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 975

بتاريخ 27-04-1957

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى                       

فقرة رقم : 8

إن القرار الصادر بفصل الموظف إستناداً إلى المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 يجب - كأى قرار إدارى آخر - أن يقوم على سببه المبرر له قانوناً ، و هو قيام حالة واقعية أو قانونية تسوغ صدور هذا القرار . فإذا إنعدم هذا السبب أو كان غير صحيح أو منتزعاً من غير أصول موجودة فى الأوراق أو كان غير مستخلص إستخلاصاً سائغاً من أصول ثابتة تفضى إلى النتيجة التى يتطلبها القانون ، أو كان تكييف الوقائع - على فرض وجودها مادياً - لا يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها القرار ، كان القرار فاقداً لركن من أركانه هو ركن السبب و وقع معيباً مخالفاً للقانون و حق التعويض عنه ، إذا توافرت باقى الشروط اللازمة لإستحقاق التعويض . أما إذا كانت النتيجة مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من أصول ثابتة تنتجها مادياً و قانوناً فإن القرار يكون قد قام على سببه و برئ من العيب و جاء مطابقاً للقانون ، و من ثم فلا يكون هنالك محل للتعويض عنه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1565     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 975

بتاريخ 27-04-1957

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى                       

فقرة رقم : 9

عمد المشرع فى المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1951 ، و هو بسبيل تطهير الأداة الحكومية من أدران الفساد و إعادة تنظيمها لإقامة الحكم على أسس قويمة سليمة ، إلى الإكتفاء بالشوائب أو الشبهات القوية خلافاً للأصل العام فى التأثيم ؛ إذ أجاز صراحة فصل الموظف إستناداً إلى أحكام المرسوم بقانون المشار إليه متى علقت به شوائب أو شبهات ، و لم يقيد ذلك إلا بأن تكون هذه الشوائب أو الشبهات قوية أو جدية ، دون أن يتطلب أن تكون الوقائع المنسوبة إلى الموظف ثابتة فى حقه على وجه يقينى قاطع ، أو أن تكون فى ذاتها قاطعة فى خروجه على كرامة الوظيفة أو على مقتضيات النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة ، ذلك أن المادة الأولى من المرسوم بقانون المتقدم ذكره قد فرقت بين طائفتين من الموظفين : طائفة الموظفين غير الصالحين للعمل ، و هم غير القادرين على أداء الوظيفة ، أو القادرين غير المنتجين ، أو القادرون المنتجون الذين لا يلائمهم العهد الجديد . و طائفة الموظفين الذين تعلق بهم شوائب أو شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة ، و هؤلاء لا يشترط أن تقوم بهم أسباب عدم الصلاحية السابقة ، بل يتعلق الأمر بسلوكهم المرتبط بالوظيفة أو المنعكس عليها . و قد ذهب المشرع فى الحرص على كرامة الوظيفة و طهارة السمعة و نظافة الحكم و نزاهته إلى إقصاء الموظف الذى تعلق به شوائب أو شبهات عبر عنها بأنها " تمس " هذه الأمور مجرد مساس و إن لم تخل منها أو تخل بها بالفعل ، و إجتزأ فى سبيل تحقيق هذه الغاية عن الدليل القاطع بمجرد الشوائب أو الشبهات القوية . و إذ كان منزهاً عن إيراد المتردافات و لم يجمع بين الشوائب و الشبهات بل ذكرهما على سبيل البدل ، فإن مدلول كل منهما يختلف عن الآخر ، و قيام أيهما يكفى لإنزال حكم النص . و إذ كانت طبيعة الشبهات لا ترقى إلى مرتبة الدليل الحاسم و لا تخلو من الشك فإن الشوائب أضعف دلالة و أدنى مرتبة من ذلك ، و مع ذلك فقد إعتد بها المشرع و رتب عليها أثراً قانونياً حاسماً فى شأن مصير الموظف الذى تعلق به . و فى ضوء هذا التفسير المعبر عن قصد الشارع يتعين بحث حالة الموظف المفصول بالتطبيق لحكم الشق الثانى من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 .

 

=================================

الطعن رقم  1565     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 975

بتاريخ 27-04-1957

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى                       

فقرة رقم : 10

 إذا ثبت أن الإدارة قد فصلت الموظف فى ظل أحكام المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 إستناداً إلى ما علق به من شوائب أو شبهات فإن رقابة القضاء الإدارى القانونية لقيام السبب المسوغ لفصل الموظف هو تعلق الشوائب أو الشبهات به ، و التحقق من مدى مطابقة أو عدم مطابقة هذا السبب للقانون ، و هذا لا يعنى أن يحل القضاء الإدارى نفسه محل الجهة الإدراية المختصة فيما هو متروك لتقديرها و وزنها فيستأنف النظر بالموازنة و الترجيح فيما قام لدى الإدارة من دلائل و بيانات و قرائن أحوال إثباتاً أو نفياً فى خصوص قيام أو عدم قيام الحالة الواقعية التى تكون ركن السبب ، أو أن يتدخل فى تقدير خطورة هذا السبب و ما يمكن ترتيبه عليه من آثار ، بل إن الإدارة حرة فى تقدير تلك الدلائل و البيانات و قرائن الأحوال ، تأخدها دليلاً إذا إقتنعت بها و تطرحها إذا تطرق الشك إلى وجدانها ، كما أنها حرة فى تقدير خطورة السبب و تقدير مدى ما ترتبه عليه من أثر . و لا هيمنة للقضاء الإدارى على ما تكون منه الإدارة عقيدتها و إقتناعها فى شئ من هذا ، و إنما الرقابة التى للقضاء المذكور فى ذلك تجد حدها الطبعى - كرقابة قانونية - فى التحقق إذا كانت النتيجة التى إنتهى إليها القرار مستمدة من أصول موجودة أو غير موجودة ، و ما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً أو قانوناً أم لا . و يتوقف على وجود هذه الأصول أو عدم وجودها ، و على سلامة إستخلاص النتيجة التى إنتهى إليها القرار من هذه الأصول أو فسادها ، و على صحة تكييف الوقائع بفرض وجودها مادياً أو خطئها - يتوقف على هذا كله قيام ركن السبب فى القرار الإدارى و مطابقته للقانون أو فقدان هذا الركن و مخالفة القرار للقانون .

 

                   ( الطعن رقم 1565 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/4/27 )

=================================

الطعن رقم  0161     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1335

بتاريخ 29-06-1957

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى                       

فقرة رقم : 7

إن القانون رقم 600 لسنة 1953 عندما أجاز فى مادته الأولى إحالة الموظف إلى المعاش قبل بلوغ السن المقررة لترك الخدمة إذا كان من الموظفين من الدرجة الثانية فما فوقها بناء على أقتراح لجنة وزارية يشكلها مجلس الوزراء متى تبين عدم صلاحيته للوظيفة ، مع ضم مدة خدمة لا تجاوز السنة و أداء الفريق بين المرتب و المعاش مشاهرة ، و ذلك خلال الفترة التى حددها من 3 من يناير سنة 1954 إلى 14 من يناير سنة 1954 - أن القانون المذكور لم يستحدث جديداً فى شأن جواز إحالة الموظف إلى المعاش بغير الطريق التأديبى ، بل ما إستحدثه هو إيجاد ضمانة لم تكن مقررة له من قبل بجعل أقتراح فصله منوطاً أولا بلجنة وزارية تفحص حالته و تبدى رأيها فى صلاحيته للبقاء فى الوظيفة من عدمه ، كما رتب له حقوقاً مالية ما كان ليظفر بها لولا النص عليها ، ذلك أنه إذا كانت الحكومة تملك من الأصل فصل الموظفين بغير الطريق التأديبى لعدم صلاحيتهم للبقاء فى الوظيفة ، و تم وفقاً للقانون ، و خلا من إساءة إستعمال السلطة ، كان القرار سليماً مبرءاً من العيب ، مما لا وجه لمساءلة الحكومة بتعويض عنه .

 

 

=================================

الطعن رقم  031      لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 555

بتاريخ 17-03-1956

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى                       

فقرة رقم : 2

إن المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 الخاص بفصل الموظفين بغير الطريق التأديبى ينص فى مادته السابعة على أنه " إستثناء من أحكام المادتين 3 ، 10 من قانون مجلس الدولة لا يجوز الطعن بإلغاء أو وقف تنفيذ القرارات الصادرة بالتطبيق لأحكام هذا القانون " . و لا وجه للقول بأن مناط إعمال تلك المادة أن يكون قرار الفصل قد صدر بالتطبيق لأحكام ذلك المرسوم بقانون ، أى طبق تطبيقاً صحيحاً - لا وجه لذلك ، لأنه تأويل غير صحيح لغرض الشارع من عدم جواز الطعن بالإلغاء ، و لو أخذ بهذا التأويل و جاز الطعن بإلغاء قرارات الفصل التى لم يطبق فيها هذا المرسوم بقانون تطبيقاً صحيحاً ، لصارت كل هذه القرارات هدفاً للطعن ، و لإستوت فى ذلك مع سائر القرارات الإدارية التى لم يرد فى شأنها منع من الطعن ، و لكان الحكم بعدم جواز الطعن بالإلغاء مجرد صيغة أخرى من الحكم برفض الدعوى فلا يحكم بعدم جواز الطعن بالإلغاء إلا فيما ترفض فيه الدعوى ، و غنى عن البيان أن هذا التأويل يخرج عن قصد الشارع ، كما كشفت عنه المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون سالف الذكر ، ذلك أن القائمين بالأمر رأوا و هم بسبيل إقامة الحكم على أسس قوية سليمة ، تطهير الأداة الحكومية ، بفصل الموظفين غير الصالحين للعمل ، و يقصد بهؤلاء فى نظرهم غير القادرين على أداء الوظيفة ، أو القادرين غير المنتجين ، أو القادرين المنتجين الذين لا يلائمهم العهد الجديد ، و كذلك من تعلق بهم شوائب أو شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة ، و لما كان الفصل بهذا الطريق تحقيقاً للغرض الذى إستهدفه الشارع سيصيب طائفة كبيرة من الموظفين فى وقت واحد حدد مداه ، فكان من الطبيعى ألا يترك أمر الجهاز الحكومى قلقاً غير مستقر . فرأى المشرع أن يجعل قرارات الفصل هذه بمنأى عن أى طعن من حيث الإلغاء أو وقف التنفيذ ، ما دامت صدرت فى ظل هذا المرسوم بقانون فى الفترة المحددة لنفاذه ، و لو شابها عيب من العيوب التى كانت تجيز طلب الإلغاء تطبيقاً لقانون مجلس الدولة فأورد نص المادة السابعة سالف الذكر ، و بذلك أغلق باب الطعن بالإلغاء أو وقف التنفيذ بالنسبة إلى القرارات التى تصدر فى ظل هذا المرسوم بقانون و إستناداً إليه ، لا فرق فى ذلك بين من طبق فى حق تطبيقاً صحيحاً و من لم يطبق هكذا فى حقه ، لأن الغرض من هذا المنع ، كما سلف القول ، هو سد باب المنازعة فى العودة إلى خدمة الحكومة عن طريق الطعن بالإلغاء أو وقف التنفيذ ، إستقراراً للدولاب الحكومى .

 

 

=================================

الطعن رقم  031      لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 555

بتاريخ 17-03-1956

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى                       

فقرة رقم : 3

إن الشارع لم يمنع سماع طلب التعويض عن قرارات الفصل الصادرة عملاً بالمرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 ، كما فعل بالنسبة إلى طلب إلغائها أو وقف تنفيذها ، فبقيت ولاية القضاء الإدارى كاملة بالنسبة لطلب التعويض عن هذه القرارات ، شأنها فى ذلك شأن القرارات الإدارية الأخرى . فحسب الموظف المفصول إستناداً إلى ذلك المرسوم بقانون أن ينصف بطريق التعويض إن كان لذلك وجه و كان قرار فصله مخالفاً للقانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  031      لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 555

بتاريخ 17-03-1956

الموضوع : عقوبة                    

 الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى                       

فقرة رقم : 4

إن القرار الصادر بفصل الموظف إستناداً إلى المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 يجب - كأى قرار إدارى آخر - أن يقوم على سببه المبرر له قانوناً ، و قد أفصحت المادة الأولى من هذا المرسوم بقانون عن السبب المسوغ للفصل ، و هو أن يكون الموظف غير صالح للعمل أو تعلق به شوائب أو شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة ، و أبانت المذكرة الإيضاحية عن الموظف غير الصالح للعمل بأنه هو غير القادر على أداء الوظيفة ، أو القادر غير المنتج ، أو القادر المنتج الذى لا يلائمة العهد الجديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  031      لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 555

بتاريخ 17-03-1956

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى                       

فقرة رقم : 6

أوضحت المذكرة  الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 أن الموظف غير الصالح للعمل هو غير القادر على أداء الوظيفة ، أو القادر غير المنتج ، أو القادر المنتج الذى لا يلائمه العهد الجديد . و مجرد قيام صلة من القرابة أو المصاهرة بين الموظف و بين آخر ممن كان لهم ضلع بارز فى الحياة السياسية فى العهد الماضى ، لا يدل بذاته على أن الموظف غير صالح أو أن العهد الجديد لا يلائمه ، إلا إذا كان ثمة أسباب خاصة قامت بالموظف تدل على ذلك ن كما لو ثبت أن هذه الصلة إستغلت كوسيلة لترقيته ترقيات غير طبيعية ، فكان محسوباً فى هذا الشأن على هذه الصلة ، أو أنها أفسدت عليه عمله أو إنحرفت به عن الجادة أو شابته ، أما إذا ثبت أنه كان من ذلك براء ، فلا يجوز أن تضيره هذه الصلة ، إذ لا يسأل الإنساس إلا عن عمله ، و لا تزر وازرة وزر أخرى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0003     لسنة 01  مكتب فنى 05  صفحة رقم 699

بتاريخ 26-04-1960

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى                       

فقرة رقم : 3

لا يوجد وجه لما ينعاه المدعى على المرسوم الصادر بتسريحه من الخدمة من أنه لم يصدر من رئيس الجمهورية الذى يملك وحده تسريح رؤساء البعثات السياسية بالتطبيق للمادة 77 من الدستور ، و التى تنص على أن رئيس الجمهورية هو الذى يعتمد رؤساء البعثات السياسية لدى الحكومات الأجنبية ، و يقبل اعتماد رؤساء البعثات السياسية الأجنبية لديه - لا وجه لذلك ، لأن الأعتماد له مجاله الخاص بالمفهوم المقصود به فى الدستور ، هذا المفهوم الذى يتحدد فى نطاق العلاقات الدولية دون المساس بالقواعد التى تنظم المركز القانونى للموظف سواء فى تعيينه أو تسريحه أو غير ذلك ، و التى مردها إلى القانون الأساسى الخاص بالموظفين و القوانين الأخرى ، و من ذلك المادة 85 من قانون الموظفين الأساسى رقم 135 لسنة 1945 التى تضمنت فى فقرتها الأولى الحكم الموضوعى الذى يخول مجلس الوزراء صرف الموظفين من الخدمة من أية مرتبة كانت الأسباب التى يترخص فى تقديرها ، و لم تستثن من ذلك سوى القضاة ، و لو أن الشارع أراد استثناء أعضاء البعثات السياسية لكان قد نص على ذلك أيضا بنص خاص .

 

 

=================================

الطعن رقم  0743     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 30 

بتاريخ 05-11-1966

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى                       

فقرة رقم : 1

أن فصل الموظف من الخدمة يتم بإحدى طريقتين أما عن طريق التأديب أو بغير الطريق التأديبى طبقا للأوضاع المرسومة قانونا و الفصل التأيبى يدخل فى باب الجزاءات المنصوص عليها قانونا أما الفصل غيرالتأديبى فمرده إلى وجوب هيمنة الادارة على تسيير المرافق العامة على وجه يحقق الصالح العام فلزم أن يكون لها الحرية فى اختيار من ترى فيهم الصلاحية لهذا الغرض و فصل من تراهم منهم أصبح غير صالح لذلك و هذا من الملاءمات المتروكة لتقديرها بلا معقب عليها ما دام قرارها قد خلا من عيب اساءة استعمال السلطة - و إذا كان الفصل التأديبى قوامه مخالفات محددة تثبت فى حق الموظف فذلك ما لا يتطلبه الفصل بغير الطريق التأديبى الذى يكفى فيه وجود أسباب تبرره لدى الادارة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0743     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 30 

بتاريخ 05-11-1966

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى                       

فقرة رقم : 2

أن قرار انهاء خدمة المدعى قد صدر أستنادا إلى ما تضمنته مذكرة ادارة الشئون القانونية و التحقيقات من أنه غير جدير بمنصبه و غير منتج و لم يسبق صدو هذا القرار توجيه أية اتهامات إليه أو التحقيق معه فى شانها - فهو لم يكن فى الواقع من الأمر جزاء تأديبيا بل كان انهاء لخدمة المدعى بغير الطريق التأديبى لعدم صلاحيته للبقاء فى وظيفته العامة لأسباب قدرت الجهة الادارية خطورتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0743     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 30 

بتاريخ 05-11-1966

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى                        

فقرة رقم : 4

أنه لا يلزم فى مجال الفصل بغير الطريق التأديبى أن يواجه الموظف بما ينسب إليه و أن يحقق معه و إنما يكفى أن يقوم به السب المبرر للفصل و رقابة القضاء الادارى لقيام هذا السبب لا تعنى أن يحل نفسه محل الجهة الادارية فيما هو متروك لتقديرها و وزنها فيستأنف النظر بالموازنة و الترجيح فيما قام لدى الادارة من دلائل و بيانات و قرائن أحوال إثباتا أو نفيا فى خصوص قيام أو عدم قيام الحالة الواقعية التى تكون ركن السبب أو أن يتدخل فى تقدير خطورة هذا السبب و ما يمكن ترتيبه عليه من آثار و إنما الرقابة التى لهذا القضاء تجد حدها الطبيعى كرقابة قانونية فى التحقيق مما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول نتتجها أم لا و ما إذا كان تكييف الوقائع بغرض وجودها ماديا أو خاطئا .

 

 

=================================

الطعن رقم  0586     لسنة 24  مكتب فنى 31  صفحة رقم 835

بتاريخ 18-01-1986

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الفصل بغير الطريق التأديبى                       

فقرة رقم : 2

المادة الثانية من القانون رقم 28 لسنة 1974 المشار إليه يشترط لإعادة العامل المفصول إلى الخدمة ألا يكون قد بلغ سن التقاعد وقت إعادته إلى الخدمة و أن يثبت قيام إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى على سبب غير صحيح - حدد المشرع الأحوال التى يجوز فيها فصل العامل بغير الطريق التأديبى و هى : 1- إذا أخل العامل بواجبات وظيفته بما فى شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج أو بمصلحة إقتصادية للدولة أو لأحد الأشخاص الإعتبارية العامة . 2- إذا قامت فى شأنه دلائل جدية على إرتكابه ما يمس أمن الدولة و سلامتها . 3- إذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التى يشغلها لغير الأسباب الصحية و كان من شاغلى الوظائف العيا . 4- إذا فقد الثقة و الإعتبار و كان من شاغلى وظائف الإدارية العليا.

 

 

=================================

 

 

تقدير الادارة لنوع ومدة العقوبة

=======================

الطعن رقم  0174     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 451

بتاريخ 26-02-1966

الموضوع : عقوبة

فقرة رقم : 5

الأصل أن يقوم تقدير الجزاء على أساس التدرج تبعا لدرجة جسامة الذنب الادارى و على أنه اذا كان للسلطات التأديبية و من بينها المحاكم التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الادارى و ما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها فى ذلك فإن مناط مشروعية هذه السلطة الا يشوب استعمالها غلو و من صورة هذا الغلو عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب و بين نوع الجزاء و مقداره ففى هذه الحالة يخرج التقدير من نطاق المشروعية الى نطاق عدم المشروعية و من ثم يخضع لرقابة هذه المحكمة .

 

                     ( الطعن رقم 174 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/2/26 )

=================================

الطعن رقم  0176     لسنة 10  مكتب فنى 13  صفحة رقم 111

بتاريخ 25-11-1967

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : تقدير الادارة لنوع ومدة العقوبة                  

فقرة رقم : 4

لما كانت المادة 61 من قانون نظام العاملين بالدولة المشار إليه قد تضمنت أحكاماً خاصة بالجزاءات التى يجوز إيقاعها بالعاملين تتعارض مع أحكام المادة الأولى من لائحة جزاءات موظفى هيئة سكك حديد مصر فقد أغفلت هذه المادة إدراج جزاءات خفض المرتب و التنزيل إلى درجة أدنى أو هما معاً ضمن الجزاءات التى يجوز فى إيقاعها بالعاملين المدنيين بالدولة فمن ثم فإن المادة الأولى من لائحة جزاءات موظفى هيئة سكك حديد مصر تعتبر منسوخة فى الحدود التى يتحقق فيها رفع التعارض بين حكمها و بين حكم المادة 61 من القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه و تكون عقوبات خفض المرتب و التنزيل إلى مرتبة أدنى أو هما معاً قد ألغيت إعتباراً من تاريخ العمل بالقرار الجمهورى رقم 3576 لسنة 1966 بنظام العاملين فى هيئات سكك حديد مصر و البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية ، و يترتب على ذلك أنه إعتباراً من هذا التاريخ لا يجوز إيقاع تلك العقوبات بالعاملين بالهيئة و إنما يجب توقيع عقوبة تتناسب مع جسامة المخالفة من ضمن العقوبات المنصوص عليها فى المادة 61 من القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه .

 

                  ( الطعن رقم 176 لسنة 10 ق ، جلسة 1967/11/25 )

=================================

الطعن رقم  0411     لسنة 14  مكتب فنى 19  صفحة رقم 3  

بتاريخ 10-11-1973

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : تقدير الادارة لنوع ومدة العقوبة                  

فقرة رقم : 3

أن القرار التأديبى شأنه شأن أى قرار إدارى آخر يجب أن يقوم على سبب يبرره فلا تتدخل الإدارة لتوقيع الجزاء إلا إذا قامت حالة قانونية أو واقعية تبرر تدخلها و لما كان السبب هو ركن من أركان القرار فإن للقضاء الإدارى أن يراقب قيام هذه الحالة أو عدم قيامها كركن من أركان القرار و فى نطاق الرقابة القانونية التى تسلط على تلك القرارات التى غايتها التعرف على مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها للقانون نصا و روحا، فإذا كان الثابت على نحو ما تقدم - أن السبب الذى قام عليه القرار المطعون فيه و هو إخلال المدعى بإلتزاماته الجوهرية و خروجه على مقتضى واجبه الوظيفى ، أمر ثابت فى حقه ، فإن القرار المطعون فيه يكون قد قام على سبب يبرره و مطابقا للقانون .

  و من حيث أن الحكم المطعون فيه بالرغم مما خلص إليه من ثبوت الإتهام المسند إلى المدعى و إلى أنه يشكل خروجا على مقتضيات واجبه الوظيفى ، و أن من حق المؤسسة مجازاته عنه قد إنتهى إلى إلغاء قرار فصله إستنادا إلى أن هذا الجزاء لا يتناسب مع ما يثبت فى حقه بمقولة أن عجز المدعى عن تقديم المستندات الدالة على صرفه المبالغ المسلمة إليه بصفة عهدة أو وجود عجز فى هذه العهدة ليس دليلا مقنعا على قيام المدعى بإختلاس قيمة المبالغ المتبقية فى ذمته للمؤسسة و هو لا يعدو أن يكون إهمالا فى المحافظة على عهدته ، و إذا كان هذا الإهمال يشكل فى حقه مخالفة إدارية تستوجب مجازاته إلا أنه يجب مراعاة التدرج فى الجزاء لإعمال التلاؤم بين الجزاء و المخالفة التى إستوجبته و إلا خرج الجزاء عن نطاق المشروعية و إذ كان الثابت أن المؤسسة قررت مجازاة المدعى بالفصل من الخدمة لما ثبت فى حقه من الإهمال فى المحافظة على عهدته مما أدى إلى وجود عجز بها فإن جزاء الفصل يكون غير متناسب مع المخالفة و بالتالى خارجا عن نطاق المشروعية و مخالفا للقانون ، و هذا الرأى الذى إنتهى إليه الحكم غير صحيح ذلك أن الواقع من الأمر أنه أيا كان الرأى فيما إذا كان الثابت فى حق المدعى من إخلال بعهدته هو مجرد إهمال فى المحافظة على هذه العهدة أدى إلى فقدها أم أنه إختلاس لهذه العهدة كما تدل على ذلك ظروف الحال فإنه ليس ثمة عدم تناسب ظاهر أو تفاوت صارخ بين ما ثبت فى حق المدعى و بين الجزاء الذى وقع عليه و يكون الحكم المطعون فيه قد خالف بما ذهب إليه فى هذا الشأن ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة من أنه إذا إنتهت الإدارة بحسب فهمها الصحيح للعناصر التى إستخلصت منها قيام العامل بإرتكاب ذنب إدارى إلى تكوين إقناعها بأن مسلك العامل كان معيبا و أن الفعل الذى أتاه أو التقصير الذى وقع منه كان غير سليم أو مخالفا لما يقضى القانون أو الواجب إتباعه فى هذا الشأن كان لها حرية تقدير الخطورة الناجمة عن ذلك و تقدير ما يناسبها من جزاء تأديبى فى حدود النصاب القانونى دون أن يخضع إقتناعها أو تقديرها فى ذلك لرقابة القضاء .

 

                     ( الطعن رقم 411 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/11/10 )

=================================

الطعن رقم  0720     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 101

بتاريخ 26-01-1974

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : تقدير الادارة لنوع ومدة العقوبة                  

فقرة رقم : 1

استناد قرار الجزاء إلى عدد من المخالفات . ثبوت وقوع بعض هذه المخالفات دون بعضها الآخر أحتمال أن يكون للمخالفات التى ثبت عدم قيامها أثر بالغ فى التقدير . الغاء قرار الجزاء لتعيد الجهة الادارية تقدير الجزاء - أساس ذلك - مثال .

   أنه و لئن كان للجهة الادارية سلطة تقدير الجزاء التأديبى فى حدود النصاب القانونى الا أن مناط ذلك أن يكون التقدير على أساس قيام سببه بجميع أشطاره فإذا تبين أنه قدر على أساس قيام عدد من المخالفات ثم تبين أن بعضها الذى قد يكون له خطره و أثره البالغ فى التقدير لم يقم فى حق العامل و أن المخالفات التى ثبتت ضده لا تبلغ من الأهمية أو الجسامة ما يجعلها تصلح و حدها لحمل القرار على سببه فأنه يتعين الغاء القرار لمخالفته القانون لتعيد الجهة الادارية تقدير الجزاء بما يتناسب صدقا و عدلا مع المخالفات الثابتة دون سواها .

    و من حيث أنه لما كان الجزاء الذى وقع على المدعى بخصم خمسة عشر يوما من راتبه هو أقصى النصاب القانونى للرئيس الادارى - قد بنى على تصور ثبوت المخالفات الثلاث المنسوبة إليه و التى أوردها القرار المطعون فيه تفصيلا و لما كانت المخالفة الأولى منها - و التى ثبت عدم قيامها هى أبلغ المخالفات جسامة و أشدها خطرا لما انطوت عليه بحسب و صفها الوارد بالقرار من تلاعب فى بيانات محضر الحجز يكاد يبلغ حد التزوير فى المحررات الرسمية بقصد الأضرار بالمال العام بينما قامت المخالفتان الأخريان الثابتتان على الأهمال و التهاون فى أداء عمل الوظيفة فأنه يستفاد من ذلك أن تصور الجهة الادارية قيام المخالفة الأولى كان له أثره البالغ فى تقدير الجزاء عن المخالفات الثلاث مجتمعة و على ذلك يكون القرار المطعون فيه قد جاء مخالفا للقانون و يتعين الغاؤه لتعيد الجهة الادارية تقدير الجزاء على أساس المخالفتين الثابتتين فى حق المدعى و بعد استبعاد المخالفة الأولى من مجال التقدير .

 

                       ( الطعن رقم 720 لسنة 15 ق ، جلسة 1974/1/26 )

=================================

الطعن رقم  0415     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 613

بتاريخ 07-02-1984

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : تقدير الادارة لنوع ومدة العقوبة                  

فقرة رقم : 1

ملاءمة تقدير الجزاء - عدم التناسب البين بين المخالفة و الجزاء الموقع من شأنه أن يعيب الجزاء بعدم المشروعية - جزاء الفصل أقصى جزاء يمكن أن يوقع على العامل مرتكب المخالفة - تحرى المحكمة لعدم التناسب يتعلق بتقدير حجم المخالفة - تحرى المحكمة حجم المخالفة بالنظر إلى الفعل المؤثم من سياق الأحداث الملابسة التى انتجته و تحدد حقيقة حجمه و مدى ما ينم عنه من تعمد و من استهتار أو استخفاف أو ما يتداخل فيه من ردود فعل ملابسة من تلقائيات الموقف و ضغوطه - للمحكمة تقدير الظروف جميعها من ملابسات الواقعة - الغاء قرار الجزاء لما اعتوره من عيب الغلو و عدم التناسب الكبير بين الخطأ غير العمدى و قسوة الجزاء الموقع .

 

                   ( الطعن رقم 415 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/2/7 )

=================================

الطعن رقم  0268     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1127

بتاريخ 10-06-1989

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : تقدير الادارة لنوع ومدة العقوبة                  

فقرة رقم : 1

عقوبة الفصل لا تتناسب مع طبيعة التكليف لأنها تؤدى إلى التهرب من أداء واجب الخدمة المكلف بها جبرا بمقتضى القانون و لا تحقق الغاية من التأديب و هى ردع المتخلف عن التكليف و زجر غيره عن الامتناع عن أداء هذا الواجب - مؤدى ذلك : أنه لإعمال صحيح حكم القانون يجب مجازاة المكلف بعقوبة غير الفصل .

 

 

=================================

الطعن رقم  1425     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1281

بتاريخ 23-09-1989

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : تقدير الادارة لنوع ومدة العقوبة                  

فقرة رقم : 3

عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الجزاءات التأديبية - تحديدها - سوء تنظيم المرفق و أثره يتعين أن يراعى فى تحديد الجزاء التأديبى الظروف الموضوعية التى يؤدى فيها عمله و وظيفته - إذا كان ثمة خلل فى سير المرفق متمثلاً فى عدم الإشراف و المتابعة و الرقابة يتعين مراعاة تلك الظروف الموضوعية عند تقدير الجزاء التأديبى - وجوب التناسب بين المخالفة و الظروف الموضوعية التى إرتكبت فيها و تقدير الجزاء .

 

            ( الطعن رقم 1425 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/9/23 )

=================================

الطعن رقم  0906     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 66 

بتاريخ 09-11-1957

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : تقدير الادارة لنوع ومدة العقوبة                  

فقرة رقم : 1

لئن كان للإدارة تقدير الجزاءالتأديبى فى حدود النصاب القانونى ، إلا أن مناط ذلك أن يكون التقدير على أساس قيام سببه بجميع أشطاره فإذا تبين أنه قدر على أساس تهمتين أو تهم عدة ، لم يقم فى حق الموظف سوى بعضها دون البعض الآخر فإن الجزاء - و الحالة هذه - لا يقوم على كامل سببه و يتعين إذن إلغاؤه ، لإعادة التقدير على أساس إستبعاد ما لم يقم فى حق الموظف و بما يتناسب صدقاً و عدلاً مع ما قام فى حقه ، حتى و لو كانت جميع الأفعال المنسوبة للموظف مرتبطة مع البعض الآخر أرتباطاً لا يقبل التجزئة ، إذ ليس من شك فى أنه إذا تبين أن بعض هذه الأفعال لا تقوم فى حق الموظف و كان ذلك ملحوظاً عند تقدير الجزاء ، لكان للإدارة رأى آخر فى هذا التقدير فلا يجوز أن يكون الموظف ضحية الخطأ فى تطبيق القانون .

 

                           ( الطعن رقم 906 لسنة 3ق ، جلسة 1957/11/9 )

=================================

الطعن رقم  1723     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 635

بتاريخ 25-01-1958

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : تقدير الادارة لنوع ومدة العقوبة                  

فقرة رقم : 2

متى انتهت الإدارة - بحسب فهمها الصحيح للعناصر التى استخلصت منها قيام الموظف بارتكاب ذنب إدارى - إلى تكوين اقتناعها بأن مسلك الموظف كان معيباً ، أو أن الفعل الذى أتاه أو التقصير الذى وقع منه كان غير سليم أو مخالفاً لما يقضى القانون أو الواجب باتباعه فى هذا الشأن ، كانت لها حرية تقدير الخطورة الناجمة عن ذلك و تقدير ما يناسبها من جزاء تأديبى فى حدود النصاب القانونى دون أن يخضع أقتناعها أو تقديرها فى ذلك لرقابة القضاء الإدارى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0763     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1480

بتاريخ 29-06-1963

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : تقدير الادارة لنوع ومدة العقوبة                   

فقرة رقم : 1

إذا كان للواقعة التى إنبنى عليها توقيع الجزاء المطعون ضده أصل ثابت فى أوراق أخرى تطمئن إليها هذه المحكمة و فيها كل الغناء عن التحقيقات المفقودة أو الضائعة فإن الجهة الإدارية و قد أخذت بالنتيجة التى إنتهى إليها التحقيق الإنضمامى و أدانت المطعون ضده على أساسها تكون قد بنت قرارها المطعون فيه على أصل ثابت فى الأوراق يؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها و لا مطعن على تقديرها ما دام أن هذا التقدير له سنده من الواقع كما و أن العقوبة الموقعة جاءت فى الحدود المرسومة قانوناً .

 

                     ( الطعن رقم 763 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/6/29 )

=================================

 

 

 

 

سقوط العقوبة

==============

الطعن رقم  0805     لسنة 10  مكتب فنى 13  صفحة رقم 175

بتاريخ 02-12-1967

الموضوع : عقوبة

فقرة رقم : 1

إن شركة الإسكندرية لتجارة الأخشاب أممت بالقانون رقم 117 لسنة 1961 إعتبارا من نفاذ هذا القانون فى 20 من يوليه سنة 1961 و كانت قبل هذا التاريخ من شركات القطاع الخاص التى لا تساهم فيها الدولة أو تضمن للمساهمين فيها حدا أدنى من الأرباح و بذلك يكون الفعل المسند إلى المطعون ضده قد وقع خلال الفترة التى كانت بها الشركة من شركات القطاع الخاص التى لم يكن يسرى على عمالها أحكام القانون رقم 119 لسنة 1959 فى شأن سريان قانون النيابة الادارية و المحاكمات التأديبية على عمال الشركات الخاصة إذا لم يبدأ خضوع عمالها لأحكامه الا إعتبارا من تاريخ تأميمها فى 20 يوليه 1961، و إنما كان يسرى عليهم فى الفترة المشار إليها قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 وحده الذى تحظر المادة 66 منه اتهام العامل فى مخالفة مضى على كشفها أكثر من خمسة عشر يوما .

 

                     ( الطعن رقم 805 لسنة 10 ق ، جلسة 1967/12/2 )

=================================

 

 

ليست هناك تعليقات: