الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الاثنين، 28 أغسطس 2023

الموسوعة الادارية العليا 12

 

سلطة الادارة فى فصل الموظف

=====================

الطعن رقم  0059     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 930

بتاريخ 21-03-1959

الموضوع : عقوبة

فقرة رقم : 1

وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 13 من يناير سنة 1943 على الطلب الذى تضمنته المذكرة رقم 28 المرفوعة من مدير عام مصلحة السكك الحديدية إلى مجلس إدارة المصلحة فى 9 من سبتمبر سنة 1942 و التى أقرها هذا الأخير فى 27 منه فى شأن " تعيين سائقى و وقادى الوابورات و بعض عمال الحركة عندما تتضح عدم لياقتهم الطبية لوظائفهم فى وظائف أخرى أخف عملاً بماهياتهم الأصلية " ؛ و ذلك بنقل من يرسب فى الكشف الطبى بسبب ضعف الإبصار و الصدر و القلب إلى الوظيفة الخالية التى يمكن إسنادها إليه ، على أن يمنح ماهيته الأصلية و لو زادت عن أقصى مربوط الدرجة المخصصة للوظيفة التى يعين فيها ، على أن تكون الماهية بصفة شخصية له تسوى بمجرد وجود وظيفة خالية تتناسب درجتها مع ماهيته ؛ و على ذلك يتعين صرف المرتب الأصلى للمطعون عليه بعد أن توافرت فيه الشروط المطلوبة و أعيد للخدمة قبل صدور قرار مجلس الوزراء سالف الذكر .

 

                     ( الطعن رقم 59 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/3/21 )

=================================

الطعن رقم  1994     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 411

بتاريخ 03-03-1962

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى فصل الموظف                       

فقرة رقم : 1

أنه و إن كانت النيابة قد قررت عدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل فى الجنحة رقم 7675 لسنة 1958 الساحل و إن كانت محكمة جنح مصرالجديدة قد نصت ببراءة المدعى مما نسب إليه فى الجنحة رقم 2933 لسنة 1959 مصر الجديدة ، إلا أن التماثل بين التهمة المنسوبة إلى المدعى فى إحدى الجنحتين و بين التهمة المنسوبة إليه فى الجنحة الأخرى أمر يستوقف النظر و من شأنه - فى المجال الإدارى - ألا يرفع الشبهة عن المدعى نهائياً و يمكن أن يؤدى إلى إدانة سلوكه الوظيفى لاسيما إذا إقترن ذلك بإشتهاره بسوء السمعة و الإستهتار و عدم الإنتاج - و هو إستهتار له أسبابه المقبولة إزاء ما حفل به ملف خدمته من جزاءات و تحقيقات مختلفة - و كل أولئك يقيم ركن السبب المبرر للنتيجة التى إنتهى إليها القرار المطعون فيه و هى الفصل لسوء السلوك .

 

                        ( الطعن رقم 1994 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/3/3 )

=================================

الطعن رقم  0931     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1018

بتاريخ 09-06-1962

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى فصل الموظف                       

فقرة رقم : 1

إن ما إسند إلى المدعى من إتهام أدى إلى فصله من وظيفته قد قام فى حينه على أسباب جدية تبرر الجزاء الذى إتخذه رئيس مجلس بلدى جرجا فى حقه فقد كان ثابتاً وقتئذ- بصرف النظر عن ثبوت أو عدم ثبوت تهمة الرشوة من الرشوة من الناحية الجنائية - أنه كان وسيطاً لمهندس التنظيم فى إستيلاء هذا الخير على مبالغ من نقود تقاضاها من الجمهور مستغلاً فى ذلك سلطة وظيفته أبشع استغلال و أشنعه الأمر الذى يعد اخلالا خطيرا بواجبات وظيفته و خروجاً على مقتضياتها و متى ثبت ذلك فأن هذا ينهض سبباً مسوغاً لتدخل الإدارة بقصد إحداث الأثر القانونى فى حقه و هو توقيع الجزاء عليه للغاية التى شرع من أجلها هذا الجزاء و هى الحرص على الأمانة و النزاهة و حسن السلوك تحقيقاً للمصلحة العامة بعد أن قامت حالة واقعية تبرر هذا التدخل و هى حالة تنفرد الإدارة بتقدير ملاءمة الأثر الذى ترى من المصلحة ترتيبه عليها إستناداً إلى المسلك الذى سلكه و الذى يسوغ إستقلالاً مؤاخذته عنه تأديبياً و لئن كان قد قضى فيما بعد ببراءته من التهمة الجنائية إلا أن هذه البراءة بنيت على أسباب قوامها الشك الذى إن يشفع له فى درء العقوبة الجنائية عنه فأنه لا يرفع عنه مسئوليته فى المجال الإدارى كما هو ثابت فى حكم محكمة الجنايات ثم أن الأمر يتعلق فى المجال الإدارى لا بالقصاص منه بل بالإطمئنان إلى وجوده فى وظيفته و إلى صلاحيته للقيام بأعبائها على الوجه الذى يحقق الصالح العام فإذا إنعدم هذا الإطمئنان أو تزعزع كان للإدارة أن تقصى من لا تثق بصلاحيته و لا تطمئن إلى أمانته و نزاهته و حسن سلوكه فى خدمة المرفق العام الذى تقوم عليه .

 

                        ( الطعن رقم 931 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/6/9 )

=================================

الطعن رقم  1606     لسنة 10  مكتب فنى 11  صفحة رقم 68 

بتاريخ 27-11-1965

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى فصل الموظف                       

فقرة رقم : 4

متى ثبت أن الموظف لم ينفذ الأمر الصادر بنقله - من القاهرة الى أسيوط - و لم يقم بتسلم عمله الجديد فى الجهة المنقول اليها - و استمر على ذلك مدة خمسة عشر يوما و لم يقدم عذرا مقبولا ، فإن هذه الوقائع تكون ركن السبب فى القرار الصادر بفصله من الخدمة ما دام لها أصل ثابت بالأوراق .

 

 

=================================

الطعن رقم  1606     لسنة 10  مكتب فنى 11  صفحة رقم 68 

بتاريخ 27-11-1965

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى فصل الموظف                       

فقرة رقم : 5

وفق حكم المادة " 36 " من القانون رقم 50 لسنة 1963 الخاص بالمعاشات و هو ذات الحكم الذى ردده القانون رقم " 46 " لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة فى مادته " 61 و 67 " فإن الفصل من الوظيفة إذا إقترن بجزاء الحرمان من المعاش أو المكافأة فلا يتم ذلك إلا فى حدود الربع نزولا على حكم القانون .

 

                   ( الطعن رقم 1606 لسنة 10 ق ، جلسة 1965/11/27 )

 

=================================

الطعن رقم  1571     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 395

بتاريخ 17-12-1966

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى فصل الموظف                       

فقرة رقم : 5

إذا تذرعت الإدارة بادئ الأمر فى إنهاء خدمة المدعى بأن ذلك بناء على طلبه على نحو ما هو ثابت بمحضر جلسة مجلس الإدارة . و ما أن علم المدعى بهذا القرار حتى بادر قبل أن يبلغ إليه بالتظلم منه ، و إذ أيقنت الإدارة أنه لن يسكت على حقه و أنه لابد لائذ بالقضاء لمخصامتها لعدم تقديمه أية إستقالة عمدت فى كتاب التبليغ الموجه إليه إلى إغفال الإشارة إلى أن ثمة طلباً منه بإعتزال الخدمة و ضمنت هذا الكتاب أن مجلس الإدارة قرر الإستغناء عن خدماته ، و لم تفصح فى هذا الكتاب عن الأسباب التى إستندت إليها فى أصدار القرار فمسلك الإدارة على الوجه المتقدم أن دل على شئ فإنما يدل على أن قرارها المطعون فيه قد صدر مفتقداً ركن السبب و أن الإدارة كانت عليمة بذلك و أنها ذهبت بعد صدوره تتلمس الأسباب التى يمكن أن تتذرع بها لحمل القرار .

 

 

=================================

الطعن رقم  0917     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 653

بتاريخ 18-02-1967

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى فصل الموظف                       

فقرة رقم : 3

أن تقدير العقوبة للذنب الإدارى الذى ثبت فى حق الموظف هو أيضاً من سلطة الإدارة للقضاء فيه عليها الا إذا إتسم بعدم الملاءمة الظاهرة أو سوء إستعمال السلطة . و لما كان الظاهر من ملابسات إصدار القرار المطعون فيه بأقصى العقوبة - و هى الفصل - أن الجهة الإدارية قد رأت أن تاريخ المدعى حافل بالجزاءات ، إذ يبين من الإطلاع على ملف خدمته أنه منذ عين فى مايو سنة 1949 قد جوزى كثيراً لأهماله فى عمله و مخالفته التعليمات و سوء سلوكه بإعتدائه على بعض زملائه و التشاجر معهم . كما رأت ، بدأبه على تقديم الشكاوى ضد زملائه و رؤسائه ، أنه قد خاصمهم جميعاً مما يجعل تعاونه معهم مستحيلاً فلا يمكن و الحالة هذه ، القول بأن الجهة الإدارية قد أساءت إستعمال سلطتها بفصل المدعى من الخدمة أو أنها أنزلت به عقوبة لا تتحقق فيها الملاءمة العادلة بين الذنب الذى إقترفه و العقاب الذى أوقع به و لما كان قرار الفصل قد صدر من السيد المحافظ - الذى له طبقاً لقانون نظام الإدارة المحلية - سلطة وكيل الوزارة و الوزير . و قد عرض على لجنة شئون العمال المختصة طبقاً لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 634 لسنة 1960 فى شأن تأديب عمال اليومية  الحكوميين فإن هذا يجعل القرار بمنأى عن أى طعن .

 

                      ( الطعن رقم 917 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/2/18 )

=================================

الطعن رقم  0811     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 745

بتاريخ 31-05-1969

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى فصل الموظف                       

فقرة رقم : 1

لئن كان البادى من إستظهار نص الفقرة الثامنة من المادة 107 من قانون نظام موظفى الدولة السابق الاشارة إليه أنه قد أورد فى مجال أعماله حكما تنظيما عاما مفاده إنهاء رابطة التوظف بسب الحكم على الموظف فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف إلا أن المركز القانونى لهذا الموظف لا يتغير تلقائياً بمجرد صدور حكم من هذا القبيل و إنما تتدخل الادارة - بحسب تقديرها لقيام الإخلال بالشرف - بعمل إيجابى تنزل به حكم القانون على وضعه الفردى متى قدرت توفر شروط إنطباقه فى حقه ، و هى فى سبيل ذلك إنما تتدخل بسلطتها التقديرية فى تكييف طبيعة الجريمة الصادر فيها الحكم و مدى العقوبة المقضى بها و أثرها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0811     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 745

بتاريخ 31-05-1969

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى فصل الموظف                       

فقرة رقم : 2

إن المركز القانونى القائم على إنهاء خدمة الطاعنة بسبب الحكم عليها فى جرائم أصدار شيكات بدون رصيد ، إذا ما إعتبرت جرائم مخلة بالشرف  يلزم لنشوئه صدور افصاح ممن يملكه بقصد إنشاء هذا المركز القانونى المعين متى كان ذلك ممكنا و جائزا قانونا ، أى صدور قرار إدارى بمعناه الصحيح المتعارف عليه و هو الأمر غير المتحقق حتى الأن بغير جدال فى شأن الطاعنة ، فإنه لا يسوغ للمحكمة التأديبية أن تستنبط أفتراض وجود مثل هذا القرار أو أن تعتبر خدمة المذكورة منتهية تلقائياً بمجرد الأحكام النهائية الموجبة لذلك ، و إنما كان يتعين عليها و قد أستبان لها أن الطاعنة قد أدينت فى جرائم أعتبرت مخلة بالشرف و تحقق بذلك مناط تطبيق حكم الفقرة الثامنة من المادة 107 سالفة الذكر أن تقرر أنزال حكم القانون بإنهاء الرابطة الوظيفية بوصف أن ذلك هو الجزاء الحتمى لقاء ما أقترفته الطاعنة و أدينت بسببه ، دون أن يحتج على المحكمة بأنها لا تملك توقيع مثل هذا الجزاء بمقولة أن العزل فى هذه الحالة حق مقصورعلى الجهة الإدارية وحدها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0811     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 745

بتاريخ 31-05-1969

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى فصل الموظف                       

فقرة رقم : 3

و لئن كان مفاد الفقرة الثامنة من المادة 107 من قانون نظام موظفى الدولة المشار أليه أن المشرع قد خول الجهة الإدارية الحق فى عزل الموظف إدارياً متى قام موجبه دون إحالته إلى المحاكمة التأديبية ، إلا أنه ليس معنى ذلك أن هذا الحق منوط بالجهة الإدارية  وحدها بل أن لها كذلك إحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية ، إذا ما رأت وجها لذلك ، وفى هذا مصلحة محققة للموظف ، إذ ليس من شك فى أن محاكمة الموظف تأديبياً ضمان أوفى له من مجرد عزله بقرار إدارى ، و من ثم فإن تمسك الطاعنة بوجوب صدور قرار بإنهاء خدمتها من الجهة الإدارية دون المحكمة التأديبية يكون قائماً على حجة داحضة و يتعين اطراحه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0708     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 461

بتاريخ 29-06-1974

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى فصل الموظف                        

فقرة رقم : 1

أنه يبين من الأوراق أن الطاعن التحق بخدمة الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الأحصاء فى يناير 1965 فى وظيفة مكتبية من الدرجة الثامنة ، و حصل أثناء الخدمة على مؤهل بكالوريوس التجارة فى مايو سنة 1970 و من ثم قدم طلبا لتعيينه فى وظيفة من الدرجة السابعة التخصصية من الوظائف المعلن عنها بالجهاز بالأعلان رقم 3 لسنة 1971 و أن قرار تعيينه فى هذه الوظيفة صدر فى أول مايو سنة 1971 و أنه إنقطع عن عمله فى 3 من مايو سنة 1971 و قدم طلب استقالة من عمله فرد عليه الجهاز فى 16 من مايو بدعوته إلى العودة لعمله و فى 19 من مايو بأن رئيس الجهاز لم يوافق على طلب الاستقالة إلا أنه لم يستجب و ظل منقطعا عن العمل فتقررت إحالته لهذا لهذا السبب إلى المحاكمة التأديبية و قد قرر الطاعن فى تحقيق النيابة الادارية أنه انقطع عن عمله لأنه قدم استقالة من وظيفته و أن الباعث على تقديمها هو رغبته فى طرق مجال العمل الحر لا سيما و قد تراخى الجهاز فى تسوية حالته و وضعه فى الوظيفة المناسبة للمؤهل الذى حصل عليه و أضاف أن الجهاز استجاب لطلب استقالة مماثل تقدم به أحد زملائه فى أبريل سنة 1971 و أن عمله فى الوظيفة الكتابية التى كان يشغلها ليس له من الشأن أو الأهمية ما يدعو الجهاز إلى التمسك به فيهدر بذلك حقه فى الاستقالة .

   و من حيث أن إنقطاع الطاعن عن عمله و عدم إستمراره فيه إنتظاراً لقرار الجهة الإدارية بالبت فى طلب الاستقالة الذى قدمه فور إنقطاعه يعتبر مخالفة للمادة 80 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة الذى قدم الطلب فى ظله كما أن إمتناعه عن العودة إلى عمله بعد إبلاغه بالقرار الصادر بأرجاء قبول الاستقالة يشكل مخالفة للمادة 79 من القانون المذكور فإنه يكون و الحالة هذه قد خرج على مقتضى الواجب فى أمال وظيفته و استحق أن يوقع عليه الجزاء المناسب لهذه المخالفة .

   و من حيث أنه فيما يتعلق بالنعى على الحكم المطعون فيه بعدم ملاءمة الجزاء المقضى به فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى فى مجال التعقيب على أحكام المحاكم التأديبية بأن الجزاء يجب أن يكون عادلاً بأن يخلو من الأسراف فى الشدة أو الأمعان فى الرأفة لأن كلا الأمرين مجافى للمصلحة العامة و من ثم فإن عدم الملاءمة الظاهرة فى الجزاء تخرجه عن حد المشروعية فتبطله و لما كان جزاء الفصل من الخدمة الذى أنزله الحكم بالطاعن هو أشد الجزاءات التأديبية و منتهاها فى حكم قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادرة بالقانون رقم 58 لسنة 1971 و فى حكم التشريعات السابقة عليه و إذ جرت أحكام هذه القوانين المتعاقبة على ايراد أنواع الجزاءات التأديبية فى صورة متدرجة تبدأ بالإنذار و تنتهى بالفصل من الخدمة و خولت المحاكم التأديبية سلطة توقيع أى من هذه الجزاءات حتى ما كان منها داخلاً أصلاً فى نصاب الجهة الإدارية فإنه يتعين و الحالة هذه أن توقع المحكمة التأديبية الجزاء الذى تقدر ملاءمته لمدى جسامه الذنب الإدارى بغير مغالاة فى الشدة و لا أسراف فى الرأفة كى يكون حكمها مطابقا للقانون مبرأ من عيب عدم المشروعية و لما كانت المخالفة التى إرتكبها الطاعن - على ما سلف البيان - لم تبلغ من الجسامة أو الخطر الحد - الذى يقضى معاقبته عنها بجزاء الفصل من الخدمة ، لذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون لتجاوزه حد المشروعية فى تقدير الجزاء الذى قضى به ، و من ثم يتعين إلغاؤه ، و الحكم بمجاوزة الطاعن بخصم عشرة أيام من مرتبه ، و هو الجزاء الذى قدرت هذه المحكمة ملاءمته لمدى خطورة الذنب الإدارى الذى ارتكبه .

 

                    ( الطعن رقم 708 لسنة 18 ق ، جلسة 1974/6/29 )

 

 

=================================

الطعن رقم  1519     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 215

بتاريخ 15-12-1956

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى فصل الموظف                       

فقرة رقم : 1

إن خدمة الموظف قد لا تنتهى بجزاء تأديبى صادر بقرار من مجلس تأديب أو بقرار صادر من السلطة الرياسية المختصة ، و إنما قد تنتهى بالفصل بمرسوم أو أمر جمهورى أو بقرار من مجلس الوزراء بالتطبيق لحكم الفقرة السادسة من المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ؛ و مرد ذلك إلى أصل طبعى هو وجوب هيمنة الإدارة على تسيير المرافق العامة على وجه يحقق الصالح العام ، و لما كان الموظفون هم عمال هذه المرافق فلزم أن تكون للحكومة الحرية فى إختيار من ترى فيهم الصلاحية لهذا الغرض ، و فصل من تراه منهم أصبح غير صالح لذلك ، و هذا من الملاءمات المتروكة لتقديرها بلا معقب عليها ما دام خلا من عيب إساءة إستعمال السلطة فلم تستهدف سوى المصلحة العامة و يقع عبء إثبات سوء إستعمال السلطة على الموظف المفصول .

 

 

=================================

الطعن رقم  0161     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1335

بتاريخ 29-06-1957

الموضوع : عقوبة                    

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى فصل الموظف                       

فقرة رقم : 6

إن حق الحكومة فى فصل الموظفين هو حق أصيل لا شبهة فيه مرده إلى أصلين : " الأول " أصل طبيعى رددته النصوص الدستورية هو وجوب هيمنة الحكومة على تسيير المرافق العامة على الوجه الذى يحقق المصلحة العامة ، فنصت المادة 57 من دستور سنة 1923 على أن " مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة " ، كما نصت المادة 44 منه على أن رئيس الدولة وقتذاك يولى و يعزل الموظفين على الوجه المبين بالقوانين ، و نصت المادة 140 من دستور جمهورية مصر على أن " يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين و العسكريين و الممثلين السياسيين و بعزلهم على الوجه المبين فى القانون " . و " الثانى " أصل تشريعى إلى الأوامر العالية الصادرة فى 10 من أبريل سنة 1883 و 24 من مايو سنة 1885 ، 19 من فبراير سنة 1887 و الدكريتو الصادر فى 24 من ديسمبر سنة 1888 و القانون رقم 5 لسنة 1909 بشأن المعاشات الملكية و المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية ، و المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة التى عددت أسباب إنتهاء خدمة الموظفين المعينين على وظائف دائمة ، و ذكرت من بينها فى بند " 4 " العزل أو الإحالة إلى المعاش بقرار تأديبى ، و فى البند " 6 " الفصل بمرسوم أو أمر جمهورى أو بقرار خاص من مجلس الوزراء أى بغير الطريق التأديبى ، و هذا الفصل بالطريق الأخير هو الذى أشارت إليه المادة الرابعة بند " 5 " من القانون رقم 112 لسنة 1946 الخاص بإنشاء مجلس الدولة ، و المادة الثالثة بند " 5 " من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة ، و المادة الثامنة بند خامساً من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

سلطة الادارة فى مجازاة الموظف

=========================

الطعن رقم  0672     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 458

بتاريخ 27-12-1958

الموضوع : عقوبة

فقرة رقم : 2

لئن كان للإدارة أن توقع الجزاء التأديبى سواء بالفصل أو بما هو أقل منه دون إنتظار لنتيجة المحاكمة الجنائية ما دام قد قام لديها السبب المبرر لهذا الجزاء و إقتعنت بالدليل على صحته ، إلا أنها قد ترى من الملائم إنتظار الفصل فى المحاكمة الجنائية قبل النظر فى المحاكمة التأديبية ، و لكن تلك ملاءمة متروكة لتقديرها ، و فى هذه الحالة إما أن يكون الموظف قد حبس إحتياطياً على ذمة المحاكمة الجنائية فيوقف عن عمله بقوة القانون ، و إما ألا يحبس إحتياطياً فيكون لوكيل الوزراة أو لرئيس المصلحة كل فى دائرة إختصاصه أن يوقفه عن عمله إحتياطياً إنتظاراً لنتيجة المحاكمة الجنائية فالتأديبية ، و ذلك لمدة ثلاثة أشهر يجوز زيادتها بعد ذلك بقرار من المحكمة التأديبية إن كان الموظف ممن يحاكمون أمام المحكمة التأديبية أو بقرار من رئيس المصلحة إن كان من المستخدمين الخارجين عن الهيئة . و يترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف المرتب كله أو بعضه. فإذا كان الثابت أن الحكم قد أقام قضاءه بإلغاء قرار الفصل إستناداً إلى أنه كان يجب وقفه دون فصله إنتظاراً لمحاكمته جنائياً ، فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه ، متعيناً الحكم بإلغائه .

 

                     ( الطعن رقم 672 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/12/27 )

=================================

الطعن رقم  0217     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1242

بتاريخ 09-05-1959

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف                    

فقرة رقم : 1

لئن كانت المخالفة التى جوزى المدعى بسببها هى مخالفة مالية ، و كانت محاكمته عنها وقت إصدار القرار المطعون فيه و حين رفع الدعوى بطلب إلغائه مما يدخل فى إختصاص المجلس التأديبى للمخالفات المالية المشكل بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 ، و قد جاء فيه تحديد إختصاص المجلس شاملاً مطلقاً دون تفرقة بين الموظفين الداخلين فى الهيئة ، سواء على وظائف دائمة أم مؤقتة أو لأعمال مؤقتة ، و بين الخارجين عنها . يقطع فى ذلك ما جاء فى المذكرة الإيضاحية من أنه " لا سبيل لإحترام الأنظمة المالية و صون الأموال العامة إلا إذا أنشئت هيئة تأديبية مستقلة تكون بمنأى عن سلطان رؤساء المصالح الذين كثيراً ما يكونون هم المسئولون أصلاً عن إرتكاب المخالفات المالية . .  ." - لئن كان ذلك هو كما تقدم ، إلا أنه قد صدر بعد ذلك القانون رقم 73 لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 قاضياً فى مادته الثالثة بإلغاء المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 ، و بذلك عادت ولاية تأديب الموظفين المؤقتين إلى الوضع الذى كانت عليه قبل صدور المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 السالف الإشارة إليه ، و أصبح تأديب المدعى و توقيع الجزاءات عليه بما فى ذلك فصله من إختصاص مدير الجامعة ، كما كان الحال قبل إنشاء المجلس التأديبى للمخالفات المالية ، و من ثم فإن إلغاء القرار المطعون فيه - إستناداً إلى أن هذا المجلس كان هو المختص وقت إصدار القرار - يكون عبثاً غير مجد لزوال علته ؛ ما دام التشريع القائم الآن يعتبر مدير الجامعة هو المختص بالتأديب بالمدى المشار إليه آنفاً و يكون هذا التشريع الجديد و كأنه صحح القرار موضوع النزاع بإزالة العيب الذى كان يعتوره ، و هو عيب عدم الإختصاص .

 

 

=================================

الطعن رقم  0903     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1423

بتاريخ 06-06-1959

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف                    

فقرة رقم : 1

إن تعاليم الدين و تقاليد المجتمع المصرى لا يمكن أن تتفق مع دخول رجل غير محرم فى منزل أنثى لا يقيم معها أحد من أهلها ، مهما كانت الدوافع نبيلة و المبررات شريفة ، و أنه كان أسلم للمدعى و أطهر له أن يبتعد عن مواطن الريب درءاً للشبهات ، و أن يمتنع عن الإقتراب من منزل المدربات تنفيذاً للتعليمات الإدارية و أوامر رئيسه ناظر المدرسة ، و أن يترك المدرسات و شأنهن ؛ حتى لا تتأذى سمعتهن و يطمع الذى فى قلبه مرض . و من ثم يكون المدعى قد خرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته كمدرس حين زار المدرسات فى مسكنهن الخاص و عندما زرنه فى منزله بناء على دعوته لهن للقيام بهذه الزيارة ، كما خالف أوامر الرؤساء الصادرة إليه فى حدود التعليمات الإدارية .

 

                         ( الطعن رقم 903 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/6/6 )

=================================

الطعن رقم  1389     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 135

بتاريخ 02-01-1960

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف                    

فقرة رقم : 2

و إذا صدر الجزاء من الرئيس بخصم سبعة أيام من راتب موظف على فهم أن المخالفة إدارية بينما هى مالية فيكون الجزاء قد صدر معيبا بعيب عدم الاختصاص الذى ينحدر به إلى درجة غصب السلطة .

 

                       ( الطعن رقم 1389 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/1/2 )

 

 

 

 

=================================

الطعن رقم  0454     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 680

بتاريخ 11-02-1961

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف                    

فقرة رقم : 1

تنص المادة 83 من القانون رقم 210 لسنة 1951 على أنه " كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته ، يعاقب تأديبياً " فالموظف الذى يخالف الواجبات الوظيفية مما تنص عليه القوانين أو القواعد التنظيمية العامة أو أوامر الرؤساء فى حدود القانون ، أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال الوظيفة التى يجب أن يقوم بها بنفسه ، إذ كان ذلك منوطاً به ، و أن يؤديها بدقة و عناية و أمانة ، إنما يرتكب ذنباً إدارياً يسوغ تأديبه جزاء على " خطأ وظيفى " faute fonctionnelle " فتتجه إدارة السلطة الإدارية إلى توقيع " عقوبة وظيفية " peine fonctionnelle "  وفقاً للأشكال و الأوضاع التى تقررها اللوائح و القوانين و ذلك فى حدود النصاب المقرر . و غنى عن البيان أن الذنب التأديبى يختلف عن الجريمة الجنائية فى أنه لا يخضع لقاعدة " ألا جريمة بغير نص " و إنما يجوز لمن يملك قانوناً سلطة التأديب أن يرى فى أى عمل إيجابى أو سلبى يقع من الموظف عند ممارسته أعمال وظيفته ذنبا تأديبياً إذا كان ذلك لا يتفق و واجبات الوظيفة ؛ و من ثم فلا يمكن حصر الذنوب التأديبية مقدماً على خلاف ما يجرى فى مجال الجرائم الجنائية و قانون العقوبات .

 

                     ( الطعن رقم 454 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/2/11 )

=================================

الطعن رقم  0260     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1221

بتاريخ 03-06-1961

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف                    

فقرة رقم : 1

إن نكول المدعى عن تصحيح أوراق الإمتحان رغم تعهده بذلك كتابة يكفى لتحقق السبب الذى قام عليه الجزاء التأديبى . و هو إخلاله بواجبات وظيفته و الخروج على مقتضى التعاون مع إدارة المدرسة ، و لا يقدح فى ذلك إطلاقاً أن عيده كان يصادف اليوم التالى لأنه كان على بينة من ذلك حين قطع على نفسه عهداً بعدم التغيب فى يوم 5 ، 6 من مايو سنة 1956 ، و عدم مبارحة المدرسة إلا بعد إتمام تصحيح أوراق الطبيعة العملى فكان نكوصه عن الوفاء بالعهد مظهراً واضحاً للإستخفاف بالواجب و عدم الحرص على التعاون مع المدرسة فى سرعة إنجاز التصحيح الأمر الذى يجعل الجزاء محمولاً على سببه ، و مستخلصاً إستخلاصاً سائغاً من أصول ثابتة فى الأوراق .

 

 

=================================

الطعن رقم  0260     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1221

بتاريخ 03-06-1961

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف                    

فقرة رقم : 2

إستناداً إلى المادة 14 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 المستحدثة بالقانون رقم 224 لسنة 1953 ، صدر قرار وزير المعارف العمومية رقم 12247 فى 17 من أغسطس سنة 1954 بتوزيع بعض إختصاصات الوزير و وكيل الوزارة و رؤساء المصالح على وكيل الوزارة و الوكلاء المساعدين و رؤساء الفروع ، و قد نص القرار الوزارى المذكور فى مادته الثالثة على أن " يختص رؤساء المناطق التعليمية كل فى دائرة المنطقة بما يلى : . . . ب - فى شئون المستخدمين  .  1- . . . . 2- . . . . 3- . . . . 4- . ..... 5-  . . . . .  6- توقيع العقوبات المخولة لرئيس المصلحة فى القانون رقم 210 لسنة 1951 على جميع الموظفين الفنيين و الإداريين و الكتابيين بديوان المنطقة و كذا الموظفين الكتابيين و المعاونيين و الضابط و الضابطات و المحضرين بالمدارس ، الداخلة فى نطاق المنطقة مع إلتزام المواد من 45 إلى 50 من المرسوم الصادر باللائحة التنفيذية للقانون المذكور فى كل حالة و إقتراح العقوبات لجميع الموظفين الفنيين بالمدارس غير الإبتدائية بالمنطقة " . و يستفاد من نص المادة الثالثة آنفة الذكر أن إيقاع عقوبة الإنذار بأحد مدرسى المدارس الثانوية التابعة لأحد المناطق التعليمية ، لا يندرج تحت الإختصاصات الموزعة المخولة لرؤساء المناطق " و هم من رؤساء الفروع " إقتطاعاً من إختصاص رئيس المصلحة المختص بوزارة التربية و التعليم " و هو مدير عام التعليم الثانوى بالوزارة " ، إذ لا يملك رؤساء الفروع من الأمر - طبقاً للقرار الوزارى المشار إليه إقتراح العقوبات التى يراد إنزالها بالموظفيين الفنيين بالمدارس الثانوية ، و توجيه مقترحاتهم إلى رئيس المصلحة المختص لإيقاعها بالموظف الموزور  . و بناء على ما تقدم فإنه و لئن تبين من الأوراق أن السيد / مدير التربية و التعليم لمنطقة دمياط هو الذى أوقع فى 3 من يونية سنة 1956 جزاء الإنذار - بالمدعى - و هو مدرس بمدرسة المنزلة الثانوية التابعة لتلك المنطقة - إستنناداً إلى القرار الوزارى رقم 12247 المؤرخ 17 من أغسطس سنة 1954 مع أن هذا القرار لم ينبه - بالنسبة لمدرسى المدارس الثانوية فى أى من إختصاصات مدير عام التعليم الثانوى بوصفه رئيس المصلحة بالنسبة للمدعى ، فإن القرار الصادر بعد ذلك من مدير عام التعليم الثانوى بالوزارة فى 18 من يولية سنة 1959 بإعتماد الجزاء الصادر من مدير التربية و التعليم لمنطقة دمياط ،  من شأنه إزالة العيب الذى شاب هذا الجزاء - مثار المنازعة - إذ يصبح الجزاء بعد هذا الإعتماد صادراً ممن يعتبر رئيس مصلحة بالنسبة للمدعى .

 

                        ( الطعن رقم 260 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/6/3 )

=================================

الطعن رقم  1642     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 793

بتاريخ 05-05-1962

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف                    

فقرة رقم : 2

أنه و لئن كان للجهة الإدارية سلطة تقدير الجزاء التأديبى فى حدود النصاب القانونى ، إلا أن مناط ذلك أن يكون التقدير على أساس قيام سببه بجميع أشطاره ،فإذا تبين أنه قدر على أساس ثلاث تهم كالتحريض على الإضراب و رفع الفئوس على الناظر و توجيه ألفاظ خارجة إليه ، ثم لم يقم فى حق الموظف سوى بعضها دون البعض الآخر، فأن الجزاء ، و الحالة هذه ، لا يقوم على كامل سببه ، و يتعين إذن إلغاؤه لإعادة التقدير على أساس إستبعاد ما لم يقم عل وجه اليقين فى حق الموظف مما قد يكون له خطورته و أثره البالغ ، و بما يتناسب صدقاً و عدلاً مع ما قام فى حقه من ذنب غير جسيم حتى و لو كانت جميع الأفعال المنسوية للموظف مرتبطة بعضها مع البعض الآخر إرتباطاً لا يقبل التجزئة ، إذ ليس من شك فى أنه إذا تبين أن بعض هذه الأفعال و خاصة تهمة التحريض على الإضراب أو واقعة رفع الفئوس على ناظر الزراعة ، لا تقوم فى حق المطعون عليهما ، و كان ذلك من غير شك ملحوظاً عند تقدير الجزء بفصلهما ، لكان لجهة الإدارة رأى آخر فى صرامة هذا التقدير ، و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأنه لا يجوز أن يكون الموظف ضحية الخطأ فى تطبيق القانون .

 

                      ( الطعن رقم 1642 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/5/5 )

=================================

الطعن رقم  2224     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 879

بتاريخ 19-05-1962

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف                    

فقرة رقم : 1

أنه ، و لئن كان من المسلم أن أحكام قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و السارى المفعول من أول يولية سنة 1952 ينصرف تطبيقها و لا شك إلى الموظفين الداخلين فى الهيئة سواء أكانوا مثبتين أو غير مثبتين - و هم الذين نص عليهم فى الباب الأول فى المواد من "1" إلى "16" كما ينصرف إلى المستخدمين الخارجين عن الهيئة - و هم الذين تناولتهم فى الباب الثانى من القانون المواد من "117" إلى "130" - و ذلك دون عمال اليومية الذين يخضعون فى نظام تعيينهم و ترقيتهم و علاواتهم و تأديبهم لأحكام كادر عمال اليومية الصادر به قرار مجلس الوزراء فى 1944/11/23 و ما لحق به من كتب دورية و مذكرات تكميلية و كشوفتنظيمية و كل أولئك دون أحكام القانون رقم "210" لسنة 1951 ، الا أن هذا لا يعنى حظر توقيع العقوبات التأديبية التى لم يرد بها نص فى قواعد كادر العمال كالإنذار أو خصم أيام معدودات من الأجر ، على عمال اليومية بمقولة أن هذا الكادر لم ينص إلا ينص إلا على عقوبة تأجيل العلاوة لمدة ستة أشهر أو أكثر التى أسند توقيعها إلى رئيس المصلحة و عقوبتى الحرمان من العلاوة أصلاً و الفصل من الخدمة بقرار من وكيل الوزارة بعد أخذ رأى اللجنة الفنية . و صحيح فهم القانون هو أن مجرد الإشارة فى أحكام كدر العمال إلى بعض من تلك الجزاءات : تارة تحت بند " العلاوات " و أخرى تحت بند " الفصل من الخدمة " و كل منهما جاء تحت عبارة " كيفية تطبيق هذه القواعد " و كل أولئك وارد بالمذكرة التفسيرية لكادر العمال و التى وافق عليها مجلس الوزراء فى 1944/11/23 قاطع فى الدلالة على أن مثل تلك الجزاءات التأديبية لعمال اليومية لم يرد على سبيل الحصر و التحديد و كان من أثر ذلك أن جرى العمل منذ صدور كادر العمال و تطبيق قواعد هو أحكامه و استقرت الأصول فى مختلف الجهات الحكومية من وزارات و مصالح و مؤسسات عامة و غيرها على أنه ليس فى القانون و العمل ما يمنع من توقيع مختلف العقوبات التأديبية التى يجازى بها الموظفون الكادر المتعلق بهم قد جاء خلواً من حصر و تنظيم منطقى تدريجى للجزاءات التأديبية التى يمكن توقيعها كلما بدر منهم ما يستوجب المؤاخذة التأديبية يؤكد هذا النظر ما نصت عليه صراحة المذكرة الإيضاحية لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم "634" لسنة 1960 الصادر فى 28 من مارس سنة 1960 بشأن قواعد تأديب عمال اليومية الحكوميين ، و قد نصت المادة الأولى من القرار على مايأتى :

 " مادة 1 " تضاف إلىقواعد الكادر المشار إليه الأحكام الآتية :

الجزاءات : الإنذار ، و الخصم على ألا يتجاوز أجر "15" يوماً فى المرة الواحدة و لا "45" يوماً فى السنة الواحدة تأجيل العلاوة و الحرمان من العلاوة ، خفض الدرجة ، خفض الأجر و الدرجة معاً ، الفصل . . و جاء فى المذكرة الإيضاحية : " تعرض كادر العمال لأحكام التعيينات و الترقيات و العلاوات و الأجازات التى تطبق على العمال الحكوميين و لم يتعرض للجزاءات التى يمكن توقيعها على سبيل الحصر ، بل ورد منها فى ثنايا الكادر تأجيل العلاوة لمدة ستة أشهر أو أكثر بقرار من رئيس المصلحة و الحرمان من العلاوة ، و كذلك الفصل بقرار  من وكيل الوزارة بعد أخذ رأى اللجنة الفنية " . و القول بغير ذلك يقضى عملاً إلى وضع شاذ قوامه أن عامل اليومية الذى يأتى ذنباً إدارياً مهما دنت درجة بساطته لا يمكن أن يجازى وفقاً لأحكام كادر العمال إلا بتأجيل حصول العامل على علاوته الدورية مدة ستة أشهر أو أكثر و أما أن يحرم من العلاوة أصلاً أو يفصل من الخدمة . و هذا يجرى من وقت يمكن فيه أن يجازى المستخدم الخارج عن الهيئة ، بعقوبة أخف كثيراً عن جريمة تأديبية قد تكون درجة جسامتها أشد و أخطر من ذلك الذنب الهين الذى أفلت  منه عامل اليومية الحكومى ، وهذه المفارقة الكبيرة و لا شك تؤدى إلى عجز جهة الإدارة عن أعمال سلطتها فى تقدير درجة خطورة الذنب المنسوب إلى عامل اليومية و النتائج التى تترتب عليها ، و من بينها أمر تمكين جهة الإدارة من توقيع الجزاء الملائم للذنب الإدارى بما يحقق حسن سير المرفق ، و من أجل ذلك يكون ما جرى عليه العمل منذ صدور و تطبيق كادر عمال اليومية من تطبيق العقوبات التأديبية التى وردت فى القواعد المنظمة لشئون الموظفين و المستخدمين على عمال اليومية سليم لا مطعن عليه و مستفاد بحكم اللزوم و ما تحتمه طبيعة الأشياء . فليس ثمة ما يمنع أن يوقع رئيس المصلحة على العامل جزاء بالإنذار أو بالخصم من الأجر لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخل جهة الإدارة لاحداث هذا الأثر فى حقه .

 

                     ( الطعن رقم 2224 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/5/19 )

=================================

الطعن رقم  0378     لسنة 09  مكتب فنى 09  صفحة رقم 266

بتاريخ 21-12-1963

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف                    

فقرة رقم : 1

تختلف الجريمة الجنائية فى طبيعتها و فى أركانها عن الجريمة الإدارية فلكل منهما وزنها و مقوماتها فقد ينطوى الأمر على جريمتين جنائية و إدارية و ليس معنى عدم ثبوت الناحية الجنائية إنعدام المخالفة الإدراية التى تتعلق بسير العمل فى مجال الوظيفة العامة و ما يجب أن يتحلى به شاغلها من إستقامة فى السلوك و نقاء فى السمعة و البعد عن كل ما من شأنه أن ينعكس أثره على الوظيفة نفسها فيقلل الثقة فيها و فى شاغليها فيكفى أن يقوم لدى السطلة الإدارية أسباب جدية تستند إلى أصول ثابتة فى الأوراق بما يجعلها تقرر ما إذا كان الموظف صالحاً للبقاء فى وظيفته أو لا متوخية فى كل ذلك الصالح العام و ما يرتفع بالوظيفة عن مواطن الشبهات حرصاً على مصلحة العمل و لكى تحقق الوظيفة الخدمة العامة التى تقوم على أدائها و ليست السطلة الإدارية فى جميع الأحوال مقيدة بما تقضى به المحكمة الجنائية إذ أن لكل منهما مجاله الذى ينشط فيه ، و على ذلك فلا تفيد المحاجة فى هذا المقام بالحكم الجنائى الذى قضى ببراءة زوجة المطعون ضده بعدم كفاية الدليل المقدم ضدها إذ أنه مع هذا الحكم لا تزال للسلطة الإدارية حرية التقدير و الموازنة فيما قدم لها من وقائع و أثرها على سمعة المطعون ضده كموظف عام ثم تقرير مدى صلاحيته أو عدم صلاحيته للبقاء فى وظيفته فى ضوء الظروف التى أحاطت به .

 

 

=================================

الطعن رقم  0378     لسنة 09  مكتب فنى 09  صفحة رقم 266

بتاريخ 21-12-1963

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف                    

فقرة رقم : 2

إذا كان المطعون ضده يقيم مع زوجته فى مسكن واحد و يحيا حياة لا تتفق و مرتبه أو الوظيفة التى يشغلها و هو الذى ليس له مصدر رزق شريف آخر غير ما يتقاضاه من أجر عن هذه الوظيفة و ليس فى الأوراق ما يدل على أن زوجته تملك مالاً موروثاً أو غير موروث كسبته من عمل معين شريف ، فلا يمكن أن يقال بعد ذلك أن المطعون ضده أو الزوج صاحب الدخل المحدود لا يعلم شيئاً عن مصدر المال الذى يأتيه طاوعية ، و المعقول أن يكون على علم تام بهذا المصدر فإن تجاهل ذلك فإن هذا لا يخليه من المسئولية و لا ضرورة أن يأتى هو من جانبه بعمل إيجابى بل يكفى أن يكون راضياً عن الأعمال المشينة التى تجرى فى منزله و أن يشارك فى ثمارها المحرمة ، و المطعون ضده لا شك يرفل فى حياة أرغد بكثير من الحياة الشريفة التى كان يجب أن يحياها بما يتناسب و مركزه الوظيفى و ما يحصل عليه من أجر هو دون الكفاف لشخص متزوج و له ولد و أسرة يقوم بالإنفاق عليها فليس فى مقدور مثل هذا الشخص أن يشترك فى تليفونين بإسمه أو أن يستأجر هو أو زوجته التى لا تملك مالاً ظاهراً شققاً يؤجرها مفروشة ما يستلزم من مال لا يقابله أى مصدر من المصادر المشروعة قانونياً . و الثابت أن زوجة المطعون ضده إسمها المعروف به لدى الأشخاص الذين يبحثون عن المتعة و الحرام هو زوزو غير إسمها الحقيقى " حسنة " و أن الوافدين إلى الجمهورية العربية المتحدة من الأقطاع المجاورة يعرفون إسم الشهرة هذا كما يعرفون رقم التليفون الذى يتصلون بها عن طريقه و قد شهد بذلك فيصل الفهد السعودى و على حسن الكويتى على النحو السابق ذكره ، هذا علاوة على ما ذكرته قدرية و فصلته تفصيلاً خاصاً بصلتها بزوجة المطعون ضده و بتحريض هذه الزوجة لها على البغاء هى و غيرها تحت نظر زوجها " المطعون ضده " و علمه و موافقته و لم تنكر زوجة المطعون ضده و لا هو أن لهما بقدرية صلة و إن كانت كزعمهما صلة خادم بمخدوم دون أن يذكر أسباب جدية تدعو هذه الفتاة للإفتراء عليهما كذباً خصوصاً و قد تأيدت أقوال تلك الفتاة بما أسفر عنه محضر التفتيش و المراقبة التى أجراها مكتب الآداب لزوجة المطعون ضده . و من حيث تحمل الوقائع المتقدمة فى ثناياها ظاهراً و باطناً إنحراف المطعون ضده إنحرافاً خلقياً يمس السلوك القويم و حسن السمعة و يؤثر تأثيراً سيئاً على الوظيفة العامة التى يشغلها و على كرامتها و إعتبارها و يقلل من الثقة فيها و فى شاغلها و هو الأمر الضار بالمصحلة العامة إلى يحرص المشرع على إحاطتها بسياج من الإحترام الذى لا يمكن أن يتحقق و شاغل الوظيفة على درجة مؤسفة من تدهور فى الخلق و قد إرتضى لنفسه هذا الموقف المعيب فخرج به على مقتضيات الوظفية بالتفريط فى أعز ما يمكن أن يتحلى به الموظف من جميل الخصال و فقد بذلك صفات الخلق الكريم و السيرة الحسنة. و بالتالى الصلاحية للبقاء فى الوظيفة ، و وجب تنحيته عنها . و من حيث أنه لذلك إستخلص القرار المطعون فيه من الوقائع المتقدمة على وجه سائغ أن المطعون ضده قد فقد شرط الصلاحية للبقاء فى وظيفته و قام على أسباب لها أصول ثابتة فى الأوراق تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها مادياً و قانونياً فإن هذا القرار يكون بمنأى عن الطعن لصدوره صحيحاً سليماً مطابقاً للقانون و قائماً على سببه المبرر له .

 

                     ( الطعن رقم 378 لسنة 9 ق ، جلسة 1963/12/21 )

=================================

الطعن رقم  1491     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 287

بتاريخ 28-12-1963

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف                    

فقرة رقم : 1

إن المخالفة الإدارية تختلف فى طبيعتها و فى أركانها عن الجريمة الجنائية فالأولى قوامها أفعال تصدر عن الموظف ترى فيها السلطة الإدارية مساساً بالنزاهة و الشرف و خروجاً على الواجب و زعزعة للثقة و الإحترام الواجب توافرها فى الوظيفة نفسها و قد ينطوى الفعل على مخالفة إدارية و أخرى جنائية و تختلف النظرة عند توقيع الجزاء بالنسبة لإحداهما عن الأخرى فيكفى فى الجريمة الإدارية أن تحمل الأفعال المنسوبة إلى الموظف فى ثناياها ما يمس حسن السمعة و تجعل فى بقائه فى الوظفية إضراراً بالمصلحة العامة و تقدير ذلك كله مرجعه إلى سلطة الإدارة ما دام تقديرها فى هذا الشأن يستند إلى أصول ثابتة فى الأوراق تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها دون إنحراف أو إساءة لإستعمال السلطة . أما الجريمة الجنائية فمصدرها القانون و تتبع فى شأنها أصول المحاكمة الجنائية.

 

 

=================================

الطعن رقم  0345     لسنة 10  مكتب فنى 10  صفحة رقم 601

بتاريخ 06-02-1965

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف                    

فقرة رقم : 2

إن إنفراد المتهم فى غرفة بأحد النفادق - بزميلة له على النحو الثابت فى التحقيق - فيه خروج على تعاليم الدين و تقاليد المجتمع التى لا يمكن أن تسمح بمثل هذه الخولة بين رجل غير محرم و أنثى و لو كانت مخطوبة له - و لقد كان عليه و هو من رجال التعليم أن يبتعد عن مواطن الريب درءاً للشبهات و أن يلتزم فى سلوكه ما لا يفقده الثقة و الإعتبار - و لا شك فى أن ما وقع منه - و إن كان بعيداً عن نطاق وظيفته - يعد ذنباً إدارياً مستوجباً للعقاب لما فيه من خروج على مقتضيات وظيفته و إخلال بكرامتها و بما تفرضه عليه من تعفف و إستقامة إذ أنه كمدرس مهمته تربية النشء على الأخلاق القويمة و واجبه أن يكون قدوة حسنة و مثلاً يحتذى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0345     لسنة 10  مكتب فنى 10  صفحة رقم 601

بتاريخ 06-02-1965

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف                    

فقرة رقم : 3

إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل أن يقوم تقدير الجزاء على أساس التدرج تبعاً لدرجة جسامة الذنب الإدارى و على أنه إذا كان للسلطات التأديبية و من بينها المحاكم التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الإدارى و ما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها فى ذلك فإن مناط مشروعية هذه السلطة ألا يشوب إستعمالها غلو و من صور هذا الغلو عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة جسامة الذنب و بين نوع الجزاء و مقداره ففى هذه الحالة يخرج التقدير من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية و من ثم يخضع لرقابة هذه المحكمة التى يخضع لها أيضاً تعيين الحد الفاصل بين النطاقين . و من حيث أنه ليس فى الأوراق ما يفيد أن المتهم قد غرر بزميلته أو إعتدى عليها بل الثابت من التحقيق أنه بادر إلى الزواج منها فى اليوم التالى و لئن كان قد طلقها بعد ذلك فإن المستفاد من أقوالها أن ذلك كان بناء على طلبها و طلب والدها و أنه إرتأته من حقوقها قبله بمحض رضاها كما أن الثابت من ملف خدمة المتهم أن عمره فى تاريخ الحادث كان حوالى إثنين و عشرين عاماً و أنه كان حديث العهد بالوظيفة - فما وقع منه فى مثل هذه الظروف و إن دل على طيش و إستهتار و عدم حرص على البعد عن مواطن الريب إلا أنه لا يبلغ حداً من الجسامة بحيث يستأهل عقوبة العزل . لذلك فإنه بالنظر إلى الظروف السابق الإشارة إليها يكون جزاء العزل الذى قضى به الحكم المطعون فيه بعيداً عن التلاؤم مع الذنب الإدارى الذى إرتكبه المتهم و منطوياً على غلو لا يتناسب مع درجة خطورة هذا الذنب الأمر الذى يتعين معه إلغاء هذا الحكم فى شقه الخاص بعزل المتهم الطاعن و توقيع الجزاء المناسب عليه الذى ترى المحكمة فى شأنه الإكتفاء بمجازاته بوقفه عن العمل بدون مرتب لمدة ثلاثة أشهر .

 

                    ( الطعن رقم 345 لسنة 10 ق ، جلسة 1965/2/6 )

=================================

الطعن رقم  1586     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1421

بتاريخ 22-05-1965

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف                    

فقرة رقم : 4

إن قرار النيابة الادارية الصادر بحفظ التحقيق كان مؤقتاً لعدم كفاية الأدلة و لم يكن لعدم الصحة أو لانتفاء الدليل و من ثم لا تكون له حجية تحجب سلطات الجهة الادارية عن توقيع الجزاء الذى قدرته .

 

 

=================================

الطعن رقم  1586     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1421

بتاريخ 22-05-1965

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف                    

فقرة رقم : 5

إن رجال التعليم و هم من الذين يقومون على تربية النشء يجب أن يكونوا فوق مستوى الشبهات و الريب و ينبغى لهم أن يتحلوا بأرفع الفضائل و أسماها و أن يبتعدوا عن كل ما يجرح السلوك القويم حتى يكونوا موضع ثقة طلابهم و ذويهم و من ثم تدق موازين الحساب بالنسبة لهم .

 

                     ( الطعن رقم 1586 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/5/22 )

=================================

الطعن رقم  0803     لسنة 13  مكتب فنى 16  صفحة رقم 218

بتاريخ 03-04-1971

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف                     

فقرة رقم : 1

لا يسوغ القول بإختصاص رئيس المصلحة المركزى فى توقيع العقوبات على موظفى فرع الوزارة بالمحافظة لما يؤدى إليه هذا القول من إزدواج فى الإختصاص ، و هو أمر تأباه طبائع الأشياء و مقتضيات التنظيم الادارى للمصالح العامة و يضطرب معه سير المرافق العامة و مما لا شك فيه أنه إذا كان رئيس المصلحة المحلى يحجب بسلطته فى التأديب سلطة رئيس المصلحة المركزى فى نطاق المحافظة فأولى أن تحجب السلطة التأديبية للمحافظ - و هى سلطة وزير - اختصاص رئيس المصلحة المركزى فى هذا الشأن ، خاصة و أن الإختصاص واجب على الموظف المنوط به و ليس حقا له . و أنه إذا ناط التشريع بموظف ما إختصاصا معينا بنص صريح فلا يجوز لغيره أن يتصدى لهذا الاختصاص أو أن يحل فيه محل صاحبه الا بناء على حكم القانون [ أصالة أو تفويضاً ] و إلا كان المتصدى مغتصبا للسلطة . و ليس فى نصوص القانون ما يجيز لرئيس المصلحة المركزى أو الوزير أى سلطة فى تأدييب العاملين بنطاق المحافظة إلا فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 93 من القانون رقم 124 لسنة 1960 و الإختصاص فى هذه الحالة مقصور  للوزير دون سواه  و ذلك إذا ما أسفر التثبيت الذى تقوم به الوزارة عن وقوع خطأ أو أهمال جسيم فى أعمال مجلس المحافظة المتعلقة بالمرفق الذى تعنى به الوزارة .

 

                      ( الطعن رقم 803 لسنة 13 ق ، جلسة  1971/4/3 )

 

=================================

الطعن رقم  0079     لسنة 17  مكتب فنى 18  صفحة رقم 32 

بتاريخ 23-12-1972

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف                    

فقرة رقم : 1

أن إدارة الشركة أجرت تحقيقاً بناء على ما أسفر عنه جرد مخازن المنتجات ، و انتهت فيه إلى ادانة المدعى بالشروع فى سرقة منتجات ورق السلوفان الشفاف و ذلك بتعبيته فى صناديق العوادم تمهيداً لاخراجه من حيازة الشركة و الإستيلاء عليه ، ثم عرضت أمره بناء على نتيجة هذا التحقيق على اللجنة الثلاثية المشكلة طبقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 للنظر فى الموافقة على فصله ، و قد إنتهى رأى اللجنة بالأغلبية - فى محضرها المؤرخ 1970/5/31 - إلى الموافقة على الفصل ، ثم صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 1970/6/6 متضمناً أن رئيس مجلس إدارة الشركة أمر بفسخ عقد عمل المدعى ، و لما كانت الإجراءات سالفة الذكر هى فى الواقع من الأمر محض تطبيق لأحكام المواد 58 و 59 و 64 و 65 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رقم 802 لسنة 1967 ، و هذه الأحكام تحدد الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على هؤلاء العاملين و منها جزاء الفصل من الخدمة ، و تقضى بأنه لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه ، و أنه إذا رأى رئيس مجلس الادارة أن المخالفة التى ارتكبها العامل تستوجب توقيع جزاء الفصل تعين عليه قبل أصدار هذا القرار عرض الأمر على اللجنة الثلاثية المشكلة طبقاً للمادة 64 لاستطلاع رأيها ، فأن أتباع الشركة للاجراءات سالفة البيان و هى بصدد أصدار القرار المطعون فيه ما يؤكد أن القرار المذكور يعتبر فى التكييف القانونى الصحيح قراراً تأديبياً بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على المدعى اعمالاً لأحكام لائحة نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليها ، و لا ينال من إعتباره كذلك مجرد صياغته فى عبارة تفيد فى ظاهرها أنه فسخ لعقد العمل من جانب أحد طرفيه و هو الشركة المدعى عليها ، إذ العبرة فى مجال التفسير بالمقاصد و المعانى و ليست الألفاظ و المبانى ، ولذلك يكون إدعاء الشركة بأن القرار المطعون فيه ليس قراراً تأديبياً هو إدعاء غير قائم على أساس سليم من الواقع أو القانون .

 

                      ( الطعن رقم 79 لسنة 17 ق ، جلسة 1972/12/23 )

=================================

الطعن رقم  0672     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 44 

بتاريخ 08-12-1973

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف                    

فقرة رقم : 1

أصاب الحكم المطعون فيه فيما إنتهى إليه من أن ما نسب إلى المدعى من وجود عجز فى عهدته و تقديمه بيانات غير صحيحة للتفتيش المالى بقصد تغطية هذا العجز ثابت فى حقه ثبوتا يقينيا و لا ينال من ثبوته فى حقه ما ذهب إليه من مبررات، إذ الثابت أن المستندات التى قدمها لنفى وجود عجز فى عهدته كانت قد استعيضت و صرفت قيمتها للمدعى قبل الجرد أما القول بأنه قدم بيانات هذا المبلغ دون مراجعة فأمر لا يقبل فى المسائل المالية التى تتطلب الدقة و الحذر خصوصا و أن المدعى من العاملين بالحسابات منذ تعيينه و على دراية كافية بما لهذا البيان من تأثير مباشر على نتيجة الجرد، الأمر الذى يشكل فى حقه خروجا على مقتضى الواجب الوظيفى كان من شأنه المساس بمصلحة مالية للشركة المدعى عليها .

  و من حيث أن القرار التأديبيى شأنه شأن أى قرار ادارى آخر يجب أن يقوم على سبب يبرره فلا تتدخل الادارة لتوقيع الجزاء إلا إذا قامت حالة قانونية أو واقعية تبرر تدخلها و لما كان السبب هو ركن من أركان القرار فان القضاء الادارى أن تراقب قيام هذه الحالة أو اعدم قيامها كركن من أركان القرار، و فى نطاق الرقابة القانونية التى تسلط على تلك القرارات التى غايتها التعرف على مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها للقانون نصا و روحا فإذا كان الثابت - على نحو ما تقدم - أن السبب الذى قام عليه القرار المطعون فيه ، و هو اخلال المدعى بالتزاماته الجوهرية و خروجه على مقتضى واجبه الوظيفى أمر ثابت فى حقه فان القرار المطعون فيه يكون قد قام على سبب يبرره و مطابقا للقانون .

  و من حيث أن الحكم المطعون فيه بالرغم مما خلص إليه من ثبوت الاتهام المسند إلى المدعى و إلى أنه يشكل خروجا على مقتضيات واجبه الوظيفى، و أن من حق المؤسسة مجازته عنه، انتهى إلى أن هذه المخالفة لا تستوجب أن يجازى عنها بأقصى الجزاءات وهو الفصل من الخدمة، إذ أن الاسراف فى الشدة يجعل الجزاء متسما بعدم المشروعية و اكتفى بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه، و هذا الذى انتهى إليه الحكم غير صحيح ذلك أنه و أن كانت المخالفات الثابتة فى حق المدعى لا تقف عند حد الاهمال بل تتعداه فان من الأمور المستقرة أن اهمال العامل فى المحافظة على عهدته وعدم مراعاته الدقة و الحذر فى المسائل المالية يعد اخلالا بالتزاماته الجوهرية و بمقتضيات واجبه الوظيفى يجيز مجازاته بأقصى الجزاءات، و من ثم فانه لا يكون ثمت عدم تناسب أو غلو بين ما ثبت فى حق المدعى و بين الجزاء الذى وقعته عليه الشركة، و يكون الحكم المطعون فيه قد خالف بما ذهب إليه فى هذا الشأن ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، من أنه إذا انتهت الجهة الادارية بحسب فهمها الصحيح للعناصر التى استخلصت منها قيام العامل بارتكاب ذنب ادارى إلى تكوين اقتناعها بأن مسلك العامل كان معيبا و أن الفعل الذى أتاه أو التقصير الذى وقع منه كان غير سليم أو مخالفا لما يقضى القانون أو الواجب باتباعه فى هذا الشأن كان لها حرية تقدير الخطورة الناجمة عن ذلك و تقدير ما يناسبها من جزاء تأديبى فى حدود النصاب القانونى دون أن يخضع اقتناعها أو تقديرها فى ذلك لرقابة القضاء .

 

                   ( الطعن رقم 672 لسنة 16 ق، جلسة 1973/12/8 )

 

=================================

الطعن رقم  0396     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 411

بتاريخ 08-06-1974

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف                    

فقرة رقم : 1

أنه و لئن كان المطعون ضده قد أعترف بأنه وجد الترانس الذى ضبط معه فوق الدواليب خلف المصبنة فأخذه و ليس فى الأوراق ما يحمل على عدم الاطمئنان إلى صحة اعترافه خلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه الا أن الثابت من الأوراق أن التحقيق لم يكشف عن سبب وجود الترانس المشار إليه فى مكان عمل المطعون ضده و هو لا يتصل بالأدوات الكهربائية كما لم يسفر التحقيق عن ظهور شخص كان هذا الترانس فى حوزته أو كان مسئولا عنه و الذى يستفاد من تفاهة القيمة التى قدرتها الشركة له إذ قدرته بما لا يجاوز جنيها أنه كان بحاله سئية لا يصلح معها للاستعمال فإذا ما أضيف إلى ذلك حداثة عهد المطعون ضده بالعمل و صغر سنة إذ لم يكن يتجاوز وقت ضبط الواقعة عشرين عاما فإن أخذه بمنتهى الشدة و توقيع أقصى العقوبات المقررة عليه دون مراعاة لمختلف الظروف التى أحاطت بارتكابه المخالفة على الوجه السالف بيانه مما يجعل الجزاء مشوبا بعدم التناسب الظاهر و بالتالى يخرجه عن حد المشروعية و يبطله و من ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب فيما إنتهى إليه من ألغائه و يتعين و الحالة هذة القضاء برفض الطعن مع إلزام الشركة الطاعنة مصروفاته دون أن يؤثر ذلك على حق الشركة فى توقيع الجزاء المناسب على المطعون ضده بعد أن ثبتت المخالفة بظروفها السالف بيانها فى حقه .

 

                    ( الطعن رقم 396 لسنة 16 ق ، جلسة 1974/6/8 )

=================================

الطعن رقم  0247     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 458

بتاريخ 29-06-1974

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف                    

فقرة رقم : 1

أن القانون رقم 46 لسنة 1964 بأصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة - الذى يحكم واقعة النزاع - قد نص فى المادة 81 من النظام المذكور على أن " يعتبر العامل مقدماً استقالته .. إذا إنقطع عن عمله بغير أذن خمسة عشر يوما متتالية و لو كان الإنقطاع عقب أجازته مرخص له بها ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن إنقطاعه كان بعذر مقبول و فى هذه الحالة يجوز لوكيل الوزارة أو رئيس المصلحة كل فى دائرة اختصاصه أن يقرر عدم حرمانه من مرتبه عن مدة الإنقطاع إذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك ، و إلا وجب حرمانه من المرتب عن هذه المدة ، فإذا لم يقدم العامل أسبابا تبرر الإنقطاع أو قدم هذه الأسباب و رفضت أعتبرت خدمته منتهية من تاريخ إنقطاعه عن العمل . " و مفاد هذه المادة أن خدمة العامل الخاضع لحكمها تنتهى بما يعتبر استقالة ضمنية أو جزاء فى حكمها ابتغاء المصلحة العامة و ما تتطلبه من ضرورة حسن سير العمل فى المرافق العامة بأنتظام و إضطراد و ذلك إذا ما إنقطع العامل عن عمله خمسة عشر يوما متصلة بدون أذن سابق أو أجازة مرخص له بها بأعتبار أن هذا الإنقطاع يقيم قرينة قانونية على ترك العمل للاستقالة و ترتفع هذه القرينة إذا إنتفى الافتراض القائم عليها بتقديم العامل خلال الخمسة عشر يوما التالية - لا بعد ذلك - ما يثبت أن إنقطاعه كان لعذر مقبول تقدره جهة الإدارة و فى هذه الحالة يجوز للرئيس أن يقرر عدم حرمانه من مرتبه عن مدة الإنقطاع إذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك ، و إلا وجب حرمانه من المرتب عن هذه المدة ، فإذا لم يقدم العامل أسبابا تبرر الإنقطاع أو قدم هذه الأسباب و رفضت أعتبرت خدمته منتهية بأثر رجعى يرتد إلى تاريخ إنقطاعه عن العمل . و إذ رتب المشرع على إنقطاع العامل خمسة عشر يوما متتالية بدون أذن سابق إنتهاء خدمته من تاريخ انقطاعه عن العمل بها يعتبر استقالة ضمنية أو جزاء فى حكمها فإن جهة الإدارة إذا ما أستبان لها من تصرفات العامل و من الظروف و الملابسات المحيطة بإنقطاعه عن عمله خمسة عشر يوما متصلة وضوح نيته فى هجر الوظيفة فإنه لا تثريب عليها أن هى أعملت فى شأنه حكم المادة المذكورة و أعتبرت خدمته منتهية للإنقطاع عن العمل رغما عما يكون قد أبداه خلال فترة إنقطاعه هذه أو الخمسة عشر يوما التالية لها على السواء من أعذار غير مقبولة ذلك أن الواقع من الأمر أن المشرع لم يستهدف من النص على أن يقدم العامل خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن إنقطاعه كان بعذر مقبول إلا أتاحة أجل أوسع - له لأبداء عذره - ينتهى بإنقضاء الخمسة عشر يوما التالية للإنقطاع و ليس بعد ذلك - بحيث إذا تقدم بهذه الأسباب خلال الفترة السابقة بشقيها و رفضت دون ثمة انحراف بالسلطة ، أعتبرت خدمة العمال منتهية من تاريخ إنقطاعه عن العمل و القول بغير هذا شأنه أن يصبح منطلقاً للعبث و مدعاة للتلاعب إذ يتيح للعامل الخروج على نطاقه و عدم الخضوع لحكمه لمجرد المبادرة خلال فترة الإنقطاع عن العمل بأبداء أعذار غير مقبولة حتى و لو كانت مضللة واضحة الكذب و كان سلوكه يكشف بجلاء عن نيته فى هجر الوظيفة و تركها و هو ما يتأبى مع منطق النص و حكمته .

   و من حيث أنه لما كان لأمر كذلك و كان الثابت على ما سلف بيانه أن المدعى نقل - بدون بدل منمنطقة أسوان الطبية إلى المجموعة الصحية بسندبيس بمحافظة القليوبية فى 12 من أغسطس سنة 1964 و تراخى فى تنفيذ أمر النقل متعللاً بشتى المعاذير حتى 13 من أكتوبر سنة 1964 و دأب منذ تاريخ تسلمه العمل الجديد فى هذا التاريخ على الإنقطاع عن العمل فترات طويلة  كان يدعى كذباً فى بداية الإنقطاع أنه مريض و يطلب إحالته إلى الكشف الطبى و ليس أدل على كذبه هذا من أنه كان فى كل مرة يتخلف عن المثول أمام القومسيون الطبى لتوقيع الكشف الطبى عليه و كان ينتقل ما بين بلدته أدفو و بين مقر عمله بسندبيس تهرباً من الكشف الطبى فكان إذا ما طلب لتوقيع الكشف الطبى عليه أمام القومسيون الطبى بأسوان لا يذعن و يلوذ بالعودة إلى سندبيس فإذا ما طلب إليه التوجه إلى القومسيون الطبى بالقليوبية للكشف عليه تخلف و إنقطع عن عمله و يسافر إلى أدفو حيث يبلغ بمرضه ثانية و هكذا حتى بلغت فترات إنقطاعه عن العمل بدون أذن من بداية سنة 1965 إلى 3 من أغسطس سنة 1965 حوالى خمسة أشهر . أما عن الفترة من 23 أغسطس سنة 1965 - إلى تاريخ إنتهاء خدمته فى 2 من ديسمبر سنة 1965 فلم يعمل خلالها إلا أياما قليلة العدد هى تلك التى كان يقطع فيها أجازته يوما أو بعض يوم تهربا من المثول أمام القومسيون الطبى للكشف عليه ثم يعاود الإنقطاع مرة أخرى و هكذا إلى أن سجل عليه القومسيون الطبى فى 5 من ديسمبر سنة 1965 أن حالته طبيعية و أوصى بعدم حساب مدة إنقطاعه عن العمل الأخير منذ 18 من أكتوبر سنة 1965 بدعوى المرض أجازة مرضية . و حاصل ذلك أن نية المدعى كانت فى الواقع من الأمر قد استقرت منذ نقله إلى سندبيس على هجر وظيفته فتوالى إنقطاعه عن العمل على النحو السالف بيانه متذرعا بالإدعاء بالمرض و هى دعاوى ثبت كذبها و بطلانها على نحو لا يسوغ معها الاصغاء إليها أو التعويل عليها بأى حال كما أنه لم يؤد خلال فترات عمله بسندبيس عملاً ما ، فقد أفصح طبيب أول المجموعة الصحية بسندبيس عن هذا مراراً و نوه فى كتابه المؤرخ فى 3 من أغسطس سنة 1965 إلى مدير عام المنطقة الطبية بالقليوبية بأن المدعى لا يقوم بأى عمل أطلاقا و أنه مثل سيئ للعاملين و طلب سرعة نقله حرصا على أخلاق العاملين الآخرين بالمجموعة حتى و لو أدى ذلك إلى أن يقوم هو بعمله بصفة مستمرة . و إذا كان الأمر كذلك فإن الادعاءات الكاذبة بالمرض التى كان يتقدم بها المدعى فى كل مرة ينقطع فيها عن العمل لم تكن فى الواقع من الأمر إلا بهدف التحايل على تأجيل إنهاء خدمته للاستقالة آماداً طويلة يستحل فيها مرتبه و المزايا المالية الأخرى المقررة لوظيفته دون وجه حق .

   و من حيث أنه لما كان الأمر كما تقدم و كانت الجهة الإدارية قد إنتهت إلى إنهاء خدمة المدعى أعتبارا من 13 من أكتوبر سنة 1965 للإنقطاع بعد أن أعيتها الوسائل و أفهمته أكثر من مرة كان الأمر يقضى فيها إنهاء خدمته للإنقطاع فإن القرار المطعون فيه يكون و الأمر كذلك قد صدر صحيحا مبرءا من العيوب بما لا وجه للنعى عليه .

 

                 ( الطعن رقم 247 لسنة 18 ق ، جلسة 1974/6/29 )

=================================

الطعن رقم  0430     لسنة 22  مكتب فنى 26  صفحة رقم 833

بتاريخ 04-04-1981

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف                    

فقرة رقم : 1

إختصاص الجهة الإدارية بالتحقيق مع الموظف و توقيع الجزاء الإدارى عليه إختصاص ثابت و أصيل بحكم السلطة الرئاسية التى لجهة الإدارة على العاملين بها - تخويل القانون النيابة الإدارية إختصاصاً فى التحقيق مع العاملين لا يخل بحق الجهة الإدارية الترخيص فى أمر إحالة التحقيق إلى النيابة الإدارية أو إنفرادها هى بإجرائه بحسب تقديرها المطلق لظروف الحال و ملابساته - إمتناع الجهة الإدارية القائمة على التحقيق عن الإستجابة إلى طلب الموظف فى هذا الخصوص لا يعيب التحقيق الذى تباشره طالما إستوفى أوضاعه الشكلية و توافرت له كل الضمانات التى يتطلبها القانون أو تمليها الأصول العامة - إمتناع الموظف بغير مبرر صحيح عن إبداء أقواله أمامها فضلاً عما ينطوى عليه من تفويت لفرصة الدفاع عن نفسه ينطوى أيضاً على مخالفة تأديبية فى جانبه لما ينطوى عليه ذلك من عدم الثقة بالجهات الرئاسية و خروج على القانون على نحو ينال مما يجب على الموظف أن يوطن نفسه عليه من توفير لهذه الجهات و إقرار بجدارتها فى ممارسة إختصاصاتها الرئاسية قبله .

 

                     ( الطعن رقم 430 لسنة 22 ق ، جلسة 1981/4/4 )

 

=================================

الطعن رقم  0546     لسنة 23  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1076

بتاريخ 13-06-1981

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف                    

فقرة رقم : 1

صدور قرار بإنهاء خدمة أحد العاملين إستناداً إلى حكم الفقرة السادسة من المادة 64 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام بسبب الحكم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية من إحدى المحاكم الأجنبية - الحكم الصادر من المحكمة الأجنبية و إن جاز الإستناد إليه كسبب من أسباب تأديب العامل عما بدر منه إلا أنه لا يستقيم سبباً صحيحاً لإنهاء خدمته بالتطبيق للنص المذكور - سلطة مصدر القرار فى إعمال النص المذكور مقيدة بوجوب أن يكون الحكم الجنائى صادراً من المحاكم الوطنية إحتراماً لسيادة الدولة - القرار الصادر فى هذا الشأن إنطوى على مخالفة جسيمة تنحدر به إلى مرتبة الإنعدام الذى لا تلحقه أية حصانة .

 

                   ( الطعن رقم 546 لسنة 23 ق ، جلسة 1981/6/13 )

 

=================================

الطعن رقم  0877     لسنة 28  مكتب فنى 28  صفحة رقم 873

بتاريخ 25-06-1983

الموضوع : عقوبة                    

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف                    

فقرة رقم : 1

القانون رقم 35 لسنة 1978 بانشاء نقابة المهن الموسيقية . قيام العامل بإحدى المحاكم الإبتدائية بمزاولة الغناء ليلاً مقابل أجر لا يمس كرامة الوظيفة التى يشغلها و لا يحط من قدرها - ثبوت عدم حصوله على إذن بذلك من السلطة المختصة - مجازاته فى هذه الحالة بالجزاء المناسب عن واقعة تأدية أعمال للغير دون الحصول على إذن من السلطة المختصة فقط .

 

                   ( الطعن رقم 877 لسنة 28 ق ، جلسة 1983/6/25 )

=================================

الطعن رقم  0304     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 258

بتاريخ 13-12-1983

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف                    

فقرة رقم : 1

ما تنتهى إليه النيابة العامة من ثبوت إدانة العامل لا يحوز حجية أمام المحاكم التأديبية و إنما يخضع للفحص و التمحيص و التقييم أمام المحكمة - أساس ذلك إستقلال الجريمة التأديبية عن الجريمة الجنائية - الحجية مقررة للحكم الجنائى و ليست للتحقيقات الجنائية - إشتراك العامل فى جريمة الشروع فى سرقة بطريق الإتفاق و المساعدة و ثبوت الجريمة فى حقه - توقع جهة الإدارة عقوبة خفض الفئة و المرتب إلى الفئة الأدنى مباشرة بأول مربوطها - الطعن فى قرار الجزاء أمام المحكمة التأديبية المختصة - صدور حكم المحكمة التأديبية بإلغاء قرار الجزاء لعدم التناسب الظاهر بين المخالفة و الجزاء التأديبى - الطعن فى حكم المحكمة التأديبية - قضاء المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحكم و برفض الطعن المقام إبتداء من العامل أمام المحكمة التأديبية - أساس ذلك : لا محل لإعمال قاعدة عدم التناسب أو الغلو بين المخالفة التى ثبتت فى حق العامل و الجزاء الذى وقعته جهة الإدارة .

 

                    ( الطعن رقم 304 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/12/13 )

=================================

الطعن رقم  0646     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 696

بتاريخ 21-02-1984

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف                    

فقرة رقم : 1

عدم سماع الشاكين فى التحقيق لا يبطله - أساس ذلك : إستدعاء الشكاين لسماع أقوالهم فضلاً عما فيه من إزعاجهم فإنه ليس ثمة ما يلزمهم بالحضور للإدلاء بأقوالهم - عقوبة الفصل - عدم الملاءمة الظاهرة بين المخالفة التأديبية و الجزاء - إلغاء قرار الفصل لا يخل بحق السلطة المختصة بتوقيع جزاء آخر من بين الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من 1 - 8 من الفقرة الأولى من المادة 82 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 - توقيع العقوبة يكون خلال سنة من تاريخ الحكم .

 

               ( الطعن رقم 646 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/2/21 )

=================================

الطعن رقم  0481     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1194

بتاريخ 09-06-1984

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف                    

فقرة رقم : 1

إنزال عقوبة معينة مشروط بأن تكون هذه العقوبة واردة فى القانون النافذ وقت توقيع العقوبة بصرف النظر عن القانون الواجب التطبيق فى تاريخ إرتكاب المخالفة التأديبية أساس ذلك : قاعدة الأثر الفورى و المباشر للقانون .

 

                    ( الطعن رقم 481 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/6/9 )

=================================

الطعن رقم  0601     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1252

بتاريخ 12-06-1984

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف                     

فقرة رقم : 1

مجازاة العامل بعقوبة الخصم من المرتب و إنذاره بالفصل إذا عاد إلى ذلك مستقبلاً لا يفيد تعدداً للجزاء عن ذنب واحد - أساس ذلك : جزاء الخصم هو العقوبة الأشد بالنظر لما يترتب عليها من آثار وظيفية - ورود عبارة مع الإنذار بالفصل تفيد التحذير من العودة إلى إرتكاب ذات الفعل مستقبلاً - إبعاد العامل عن الأعمال المالية و كل ما يتعلق بها لا يعتبر جزاء لعدم وروده بالجزاءات التى نص عليها القانون - هو مجرد تنظيم داخلى بإجراء مصلحى تحقيقاً لمصلحة العمل .

 

                  ( الطعن رقم 601 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/6/12 )

=================================

الطعن رقم  1655     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 289

بتاريخ 14-12-1957

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف                    

فقرة رقم : 2

متى ثبت أن المحكمة الجنائية قد قضت ببراءة المدعى من تهمة تعاطى المخدرات ، و كان سبب البراءة يرجع إلى عيب شكلى فى إجراءات ضبط الواقعة ، وهو بطلان التفتيش ، بمقولة إن الحالة التى هوجم فيها المقهى لم تكن من حالات التلبس التى تسوغ قانوناً تفتيش المقهى ، فإن هذا الحكم لا ينفى قيام سبب الجزاء التأديبى و هو إخلال الموظف المتهم بواجبات وظيفته أو الخروج على مقتضياتها و قد يثبت ذلك للسلطة التأديبية من أوراق التحقيقات الجنائية و من التحقيقات التى تجريها هى و من تسمعهم من شهود . و قد ثبت لها تواجد المدعى فى المقهى التى هاجمها البوليس و ضبط بها و هذا أمر غير منكور منه كما ثبت من تحليل المادة المضبوطة أنها حشيش و أن ما علق على حجارة الجوزة آثار حشيش . فإذا استفادت من ذلك كله أن المدعى أخل بواجبات وظيفته و خرج على مقتضيات السلوك الواجب على رجل البوليس و الابتعاد عما يحط من كرامته و يسئ سمعته فإن الجزاء التأديبى و الحالة هذه - يكون قد قام على سببه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0686     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 382

بتاريخ 14-12-1957

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف                    

فقرة رقم : 3

إذا ثبت أن ما أبداه الموظف من أقوال فى مقام الدفاع عن حقه قد جاوز مقتضيات هذا الدفاع إلى سلوك ينطوى على تحدى رؤسائه أو التطاول عليهم ، فإن هذا السلوك المستفاد من جماع هذه الأفعال يكون المخالفة الإدارية و هى الإخلال بواجبات الوظيفة و الخروج على مقتضياتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1723     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 635

بتاريخ 25-01-1958

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف                     

فقرة رقم : 4

إن طاعة التكليف الصادر من الرئيس للمرؤوس تفرض على من وجه إليه - و لو لم يكن مختصاً بما كلف - قدراً من الحيطة التى تمليها عناية الرجل الحريص ، فإذا ثبت أن كاتب أول المحكمة قد كلف كاتب الجلسة بالاشتراك مع كاتب التحصيل فى عملية عد نقود واردة للمحكمة لدى تسليمها إلى القائم بعملية الصر إثباتاً لمقدارها ، فإن كل تهاون فى هذا الإجراء يعد تفريطاً فى العناية المتطلبة فى أعمال الوظيفة موجباً للمسألة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1723     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 635

بتاريخ 25-01-1958

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف                    

فقرة رقم : 5

إذا كان شيوع التهمة سبباً للبراءة من العقوبة الجنائية ، فإن ذلك لا ينهض على الدوام مانعاً من المؤاخذة الإدارية التأديبية ، و لاسيما متى امكن إسناد فعل إيجابى أو سلبى محدد إلى الموظف يعد مساهمة منه فى وقوع المخالفة الإدارية التى سوغت ارتكاب الواقعة الجنائية المجهول فاعلها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1723     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 635

بتاريخ 25-01-1958

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف                    

فقرة رقم : 6

إذا كانت الجرائم الموجبة للعقوبة الجنائية محددة فى قانون العقوبات و القوانين الأخرى حصراً و نوعاً . فإن الأفعال المكونة للذنب الإدارى و الجريمة التأديبية ليست كذلك ، إذ مردها إلى الإخلال بواجبات الوظيفة أو الخروج على مقتضياتها بوجه عام .

 

 

=================================

الطعن رقم  0177     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 757

بتاريخ 01-03-1958

الموضوع : عقوبة                    

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف                    

فقرة رقم : 2

إن حفظ تهمة الرشوة قبل المدعى لعدم كفاية الأدلة لا يبرئ سلوكه من الوجهة الإدارية ، و لا يمنع من مؤاخذته تأديبيا و إدانة هذا السلوك و لا سيما بعد أن عززت تحريات المباحث فى أزمنة مختلفة ما يحوم حوله من شبهات كانت كافية لدى الإدارة - و هى المسئولة عن الأمن و رجاله - لتكوين عقيدتها و اقتناعها بعدم الاطمئنان إلى صلاحيته للاستمرار فى عمله ،  و صدرت فى تقديرها هذا عن رغبة مجردة عن الميل أو الهوى فى رعاية المصلحة العامة ، فانتهت إلى إقصائه عن وظيفته ، مستندة فى ذلك إلى وقائع صحيحة لها وجود مادى ثابت فى الأوراق ، استخلصت منها هذه النتيجة استخلاصا سائغا ، يجعل قرارا الصادر بفصله من الخدمة قائما على سببه و مطابقا للقانون .

 

                      ( الطعن رقم 177 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/3/1 )

=================================

الطعن رقم  0478     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 798

بتاريخ 01-03-1958

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف                    

فقرة رقم : 2

سبب القرار التأديبى بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته أو إتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه . فكل موظف يخالف الواجبات التى تنص عليها القوانين أو القواعد التنظيمية العامة ، أو أوامر الرؤساء الصادرة فى حدود القانون ، أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته المنوط به تأديتها بنفسه بدقة و أمانة ، إنما يرتكب ذنبا إداريا هو سبب القرار يسوغ تأديبه ، فتتجه إرادة الإدارة إلى إنشاء أثر قانونى فى حقه ، هو توقيع جزاء عليه بحسب الشكل و الأوضاع المقررة قانونا ، و فى حدود النصاب المقرر ، فإذا توافر لدى الجهة الإدارية المختصة الاقتناع بأن الموظف سلك سلوكاً معيباً ينطوى على تقصير  أو إهمال فى القيام بعمله أو أداء واجباته أو على خروج على مقتضيات وظيفته أو إخلال بكرامتها أو بالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها ، و كان اقتناعها هذا لوجه المصلحة العامة مجردا عن الميل أو الهوى ، فبنت عليه قرارها بإدانة سلوكه ، و استنبطت هذا من وقائع صحيحة ثابتة فى عيون الأوراق مؤدية إلى النتيجة التى خلصت إليها ، فإن قرارها فى هذا الشأن يكون قائما على سببه و مطابقا للقانون و حصينا من الإلغاء .

 

                          ( الطعن رقم 478 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/3/1 )

=================================

الطعن رقم  0634     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 868

بتاريخ 08-03-1958

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف                    

فقرة رقم : 2

سبب القرار التأديبى - بوجه عام - هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته أو إتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه ، فكل موظف يخالف الواجبات التى تنص عليها القوانين أو القواعد التنظيمية العامة أو أوامر الرؤساء الصادرة فى حدود القانون ، أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته المنوط به تأديتها بنفسه بدقة و أمانة ، أو يسلك سلوكا معيباً ينطوى على تقصير أو إهمال فى القيام بواجباته أو خروج على مقتضيات وظيفته أو إخلال بكرامتها ، أو لا يستقم مع ما تفرضه عليه من تعفف و استقامة و بعد عن مواطن الريبة ، إنما يرتكب ذنباً إدارياً هو سبب القرار يسوغ تأديبه فتتجه إرادة الإدارة إلى إحداث أثر قانونى فى حقه ، هو توقيع جزاء عليه بحسب الشكل و الأوضاع المقررة قانونا و فى حدود النصاب المقرر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0634     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 868

بتاريخ 08-03-1958

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف                    

فقرة رقم : 3

متى ثبت أن الحكم الصادر من المحكمة الجنائية بتبرئة الموظف المتهم لم يستند إلى عدم صحة الواقعة أو عدم الجناية ، و إنما بنى على الشك و عدم كفاية الأدلة ، فهذا لا يرفع الشبهة عنه نهائيا ، و لا يحول دون محاكمته تأديبيا و إدانة سلوكه الإدارى من أجل هذه التهمة عينها على الرغم من حكم البراءة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1136     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 219

بتاريخ 08-12-1962

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف                    

فقرة رقم : 1

إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة لم ينتهج مسلك قانون العقوبات و القوانين الجنائية الأخرى فى حصر الأفعال المؤثمة و تحديد أركانها و نوع العقوبة المقررة لكل منها و مقدارها و إنما هو سرد فى الفصل السادس من الباب الأول منه أمثلة من واجبات الموظفين و الأعمال المحرمة عليهم ، و نص فى المادة 83 على أن " كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته يعاقب تأديبياً " ، ثم نص فى المادة 84 على أن الجزاءات التى يجوز توقيعها على هؤلاء الموظفين عن المخالفات المالية و الإدارية هى : 1- الإنذار . 2- الخصم من المرتب مدة لا تجاوز شهرين . 3- تأجيل موعد إستحقاق العلاوة لمدة لا تقل عن ستة اشهر . 4- الحرمان من العلاوة . 5- الوقف عن العمل بدون مرتب مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر . 6- خفض الدرجة . 7- خفض المرتب و الدرجة . 8- العزل من الوظيفة مع حفظ الحق فى المعاش أو المكافأة أو مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة . فالأفعال المكونة للذنب الإدارى إذ ليست محددة حصراً و نوعاً و إنما مردها بوجه عام إلى الإخلال بواجبات الوظيفة أو الخروج على مقتضياتها و كل فعل بالذات لم يحدد له ما يناسبه من جزاء . و إنما ترك تحديد النصاب للسلطة التأديبية بحسب تقديرها لدرجة جسامة الفعل و ما يستأهله من جزاء فى حدود النصاب القانونى المقرر . و المحكمة التأديبية بوصفها سلطة تأديبية ينبغى عليها أن تلتزم هذا النظام القانونى و تسند قضاءها إليه فى تكييفها للفعل المكون للذنب الإدارى و فى تقديرها للجزاء الذى يناسبه ، ذلك أنه هو النظام القانونى الواجب التطبيق فى هذا الخصوص . فينبغى إذا هى إنتهت من وزن الأدلة إلى ثبوت الفعل المكون للذنب الإدارى أن تتم الإدانة على أساس رد هذا الفعل إلى الإخلال بواجبات الوظيفة أو الخروج على مقتضياتها و أن تقيم تقديرها للجزء الذى توقعه على أساس التدرج بحسب درجة جسامة الذنب فإن هى سارت على السنن المتبع فى قانون العقوبات فلم ترد الفعل المكون للذنب الإدارى إلى الإخلال بواجبات الوظيفة أو الخروج على مقتضياتها و إنما إستعارت له وصفاً جنائياً وارداً فى قانون العقوبات ، و عنيت بتحديد أركان الفعل على نحو ما حدده القانون المذكور للوصف الذى إستعارته . ثم إختارت لهذا الفعل أشد الجزاءات التى يجيز قانون التوظف توقيعها بمقولة أن هذا الجزاء هو الذى حدده القانون لهذا الفعل ، و إنها إن فعلت ذلك كان الجزاء المقضى به معيباً لأنه بنى على خطأ فى الإستناد القانونى . فهذا الجزاء و إن كان من بين الجزاءات التى أجاد قانون التوظف توقيعها إلا أنه أسند إلى نظام قانون أخير غير النظام القانونى الواجب التطبيق .

 

 

=================================

الطعن رقم  1081     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 335

بتاريخ 22-12-1962

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف                    

فقرة رقم : 3

أن الجريمة الإدارية أو الذنب الإدارى ، إنما يختلف إختلافاً كلياً فى طبيعته و تكوينه عن الجرائم المنصوص عنها فى قانون العقوبات فقد يكون الفعل ذنباً إدارياً و فى الوقت نفسه لا يعتبر ذنباً جنائياً إذ المرد فى الحالة الأولى إلى الإخلال بواجبات الوظيفة و ما ينطوى عليه من مخالفة التعليمات و السلوك الوظيفى الواجب مراعاته حتى يكون الموظف بعيداً عن كل شبهة إستقرار للثقة التى لابد من توافرها فيه حرصاً على الصالح العام ، و أما فى الحالة الثانية فإن الذنب يكون قد خرج من النطاق الإدارى إلى نطاق قانون العقوبات و تناولته نصوصه ، و هذا لا يمنع أن يكون الفعل الواحد ذا وجهين جنائى و إدارى و قد ترى السلطة المختصة بالدعوى الجنائية الإكتفاء بالعقوبة الإدارية فتحيل الأمر برمته إلى الجهة الإدارية كما و أن الحكم بالعقوبة الجنائية لا يمنع الجهة الإدارية من محاسبة الموظف على ما يكون قد إنطوى عليه هذا الفعل الجنائى من مخالفات إدارية - و أيضاً إذا ما قضى ببراءة الموظف لعدم تكامل أركان الجريمة الجنائية فإن للجهة الإدارية أن تنظر فى أمره من ناحية ما إذا كان الفعل المنسوب إليه يكون ذنباً إدارياً أم لا بحيث لا تتعدى فى هذا النظر ما هو خارج عن إختصاصها المرسوم قانوناً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0987     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 398

بتاريخ 05-01-1963

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف                    

فقرة رقم : 1

أن تكييف الواقعة بما يجعلها من الذنوب الإدارية المستحقة للعقاب إنما مرجعه إلى تقدير الإدارة و مبلغ إنضباط هذا التكييف على الواقعة المنسوبة إلى الموظف من حيث الخروج على الواجب الوظيفى أو الإخلال بحسن السير و السلوك ، و لا جدال فى أن الإعتداء على الرؤساء و تحقيرهم يعد خروجاً على الواجب الوظيفى و إخلالاً بحسن السير و السلوك المستأهل للعقاب بوصفه ذنباً إدارياً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0987     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 398

بتاريخ 05-01-1963

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف                    

فقرة رقم : 2

أن إستخلاص الجهة الإدارية للذنب الإدارى إنما يرجع فيه لتقديرها المطلق متى كان ذلك مرده إلى وقائع ثابتة فى الأوراق تؤدى إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0987     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 398

بتاريخ 05-01-1963

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف                    

فقرة رقم : 3

أن تقدير العقوبة للذنب الإدارى الذى ثبت فى حق الموظف هو أيضاً من سلطة الإدارة لا رقابة للقضاء فيه عليها إلا إذا إتسم بعدم الملاءمة الظاهرة أى بسوء إستعمال السلطة .

 

                       ( الطعن رقم 987 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/1/5 )

=================================

الطعن رقم  1330     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 439

بتاريخ 12-01-1963

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف                    

فقرة رقم : 1

إذا بان من مطالعة صحيفة جزاءات المحكوم عليه أنه وقع عليه بقسيمة الجزاء رقم 37724 بتاريخ 14 من مايو سنة 1960 جزاء بخصم يومين من مرتبه علاوة على خصم يومى الإنقطاع و ذلك لإنقطاعه عن العمل بدون إذن يومى 27 ، 28 من يناير سنة 1960 ، و هذه الواقعة هى نفس ما تضمنته التهمة الثالثة من التهم التى قدم من أجلها المحكوم عليه إلى المحكمة التأديبية فى الدعوى الراهنة . و من ثم فإنه ما كان يجوز أن يعاقب الحكم المطعون فيه المحكوم عليه عن هذه التهمة لأنه لا يجوز معاقبة الموظف عن الذنب الإدارى الواحد مرتين . و هذا من البداهات التى تقتضيها العدالة الطبيعية و من الأصول المسلمة فى القوانين الجزائية . و أياً كانت طبيعة الجزاء التأديبى الذى وقع أولاً فإنه يجب ما عداه ما دام قد وقع بالفعل طبقاً للأوضاع القانونية الصحيحة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1090     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1150

بتاريخ 11-05-1963

الموضوع : عقوبة                    

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف                    

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن أمراً قد صدر للمطعون عليه ممن يملكه ليقوم بعمل أمين المخازن الفرعية بمستشفى الحضرة الجامعى و هو من الأعمال الكتابية التى كان يمارسها المطعون عليه منذ عام 1957 و لا تختلف فى طبيعتها عما كان يقوم به بالذات من قبل ندبه مباشرة إلى هذه الوظيفة ، و من أهم واجبات الموظف العام أن يصدع بالأمر الصادر إليه من رئيسه ما دام متعلقاً بأعمال وظيفته و ينفذه فور إبلاغه به لا أن يناقشه أو يمتنع عن تنفيذه بحجة عجزه عن القيام به ذلك أن الذى يقوم بتوزيع الأعمال على الموظفين التابعين لجهة إدارية واحدة هو الرئيس بحسب التدرج الإدارى فهو المسئول أولاً و أخيراً عن سير العمل فى الوحدة الإدارية التى يرأسها فإذا ترك الأمر للموظف يختار ما يشاء من الأعمال يقبل منها ما يرتاح إليه و يرفض ما يستصعب عليه القيام به لإختل النظام الوظيفى و تعرضت المصلحة العامة للخطر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0924     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1172

بتاريخ 11-05-1963

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف                    

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن الواقعة التى إستظهرها الحكم المطعون فيه و نسبها إلى الطاعن تنطوى على إخلال خطير بواجبات الوظيفة إذ تتعلق بالذمة و الأمانة و هما صفتان لا غنى عنهما فى الموظف العامل فإذا إفتقدهما أصبح غير صالح للبقاء فى الوظيفة مهما تضاءلت قيمة الشئ المنسوب إليه إختلاسه أو العبث به ، و هنا قد يختلف الأمر بالنسبة للعقوبة الجنائية أو النظرة الجنائية للموضوع عنه فى مجال توقيع العقوبات الإدارية . و هذا ما حدا بالنيابة العامة مع ثبوت التهمة ضد هذا المتهم إلى أن تحيل الأمر إلى الجهة الإدارية إكتفاء منها بالجزاء الإدارى بدلاً من محاكمته جنائياً .

 

                      ( الطعن رقم 924 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/5/11 )

=================================

الطعن رقم  1331     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1359

بتاريخ 22-06-1963

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف                    

فقرة رقم : 1

إن ما إقترفه المتهم يندرج تحت الإهمال الجسيم الذى وضعت له لائحة الجزاءات عقوبة تندرج من خفض المرتب إلى الفصل من الخدمة ، و من ثم فإنه كان يتعين التدرج مع المتهم فى العقاب ما دامت الظروف و الملابسات سواء المتعلقة به أو بالحادث لا تستدعى أخذه بهذه الشدة المتناهية و الحكم عليه بأقصى العقوبة المقررة و على ذلك ترى هذه المحكمة من ظروف المتهم و كونه خدم المصلحة حوالى 25 سنة و لم يسبق له الوقوع فى مثل هذا الخطأ و عدم حصول نتائج ضارة قد وقعت فعلاً ما يبرر القول بوجود المفارقة الظاهرة بين الجرم و الجزاء الموقع و بالتالى إتسام هذا الجزاء بعدم المشروعية مما يستوجب معه إلغاء الحكم المطعون فيه فى شقه الخاص بالجزاء و الإكتفاء بخفض راتب المتهم الطاعن ثلاثة جنيهات شهرياً كجزاء مناسب للذنب الإدارى الذى ثبت فى حقه .

 

                  ( الطعن رقم 1331 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/6/22 )

=================================

الطعن رقم  0336     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 530

بتاريخ 07-01-1967

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف                    

فقرة رقم : 1

أن إتهام الموظف فى جريمة و بالذات فى مثل هذه الجريمة التى إتهم فيها المدعى و القبض عليه متلبساً بإرتكابها هو أخطر ما يمكن أن يعيب الوظيفة العامة و يضر بصالحها و على الإدارة فى هذه الحالة أن تسارع إلى التدخل فتتخذ بمقتضى السلطة المخولة لها قانوناً من الإجراءات و القرارات ما تراه واجباً لمواجهة الموقف و تقدر بحسب ظروف الواقعة و ملابساتها إذا كان من الملائم أن تنتظر نتيجة الفصل فى المحاكمة الجنائية أو أن الأمر يتطلب تدخلاً سريعاً دون ترقب نتيجة هذه المحاكمة و هى وحدها التى تقدر ملاءمة ذلك ، فليس ثمة الزام عليها بضرورة انتظار المحاكمة و نتيجتها ، و ذلك كله مرده إلى أصل مقرر هو أختلاف الوضع بين المجالين الإدارى و الجنائى و ما استتبعه من أستقلال الجريمة الإدارية عن الجريمة الجنائية ، لأختلاف قوام كل من الجريمتين و تغاير الغاية من الجزاء فى كل منهما ، فهو فى الأولى مقرر لحماية الوظيفة العامة أما فى الثانية فهو قصاص منالمجرم لحماية المجتمع .

 

                           ( الطعن رقم 336 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/1/7 )

=================================

الطعن رقم  0264     لسنة 19  مكتب فنى 19  صفحة رقم 463

بتاريخ 29-06-1974

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى مجازاة الموظف                    

فقرة رقم : 2

عاملون بالقطاع العام - تأديب - "شكوى" حدود حق العامل فى الشكوى : عدم جواز إتخاذها ذريعة للتطاول على الرؤساء بما لا يليق أو تحديهم أو التشهير بهم - إذا خرج العامل عن هذه الحدود يكون قد أخل بواجبات وظيفته و يستوجب المؤاخذة و العقاب التأديبى .

 

 

 

عقوبة الفصل من عضوية الكنائس

==========================

الطعن رقم  2178     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 913

بتاريخ 31-03-1984

الموضوع : عقوبة

فقرة رقم : 1

كنائس طائفة الانجيليين الوطنيين - الفصل " الفرز " من عضوية الكنائس الأمر العالى الصادر سنة 1902 بشأن الانجيليين الوطنيين قد خلا من حكم ينظم كيفية الفصل " الفرز " من عضوية الكنائس و إجراءاتها - وجوب الرجوع فى هذا الصدد إلى الأحكام الخاصة بكنيسة نهضة القداسة التى يتبعها المشكو فى حقه - تضمن نظام كنيسة نهضة القداسة تحت عنوان القوانين القضائية بأن تعين الكنيسة لجنة قضائية تكون مجلساً مستمراً لسماع كل الشكاوى و فحص جميع التهم الموجهة ضد أى عضو فى الكنيسة - يجب أن تعرض كل الدعاوى على الكنيسة أولاً ثم تحيلها إلى اللجنة القضائية - راعى الكنيسة هو رئيس اللجنة القضائية - إذا كان الراعى هو المدعى أو إذا كانت الكنيسة بلا راع يعين شخص آخر يرأس اللجنة - إذا لم تعين الكنيسة رئيس اللجنة فعلى اللجنة أن تختار رئيسها - إذا ثبت للجنة ذنب المتهم ترفع الأمر للكنيسة فثبت الحكم النهائى .

 

 

=================================

الطعن رقم  2178     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 913

بتاريخ 31-03-1984

الموضوع : عقوبة                    

 الموضوع الفرعي : عقوبة الفصل من عضوية الكنائس                     

فقرة رقم : 2

كنائس - المجمع العام للكنائس - إختصاصاته - لا إختصاص للمجمع العام لكنائس نهضة القداسة بمحاكمة أعضاء الكنائس فيما يرتكبون من أخطاء أساس ذلك : أن هذا الإختصاص منوط بلجنة محلية فى كل كنيسة فيما يتعلق بالمحاكمة و منوط بالكنيسة فيما يتعلق بتثبيت الحكم النهائى .

 

 

=================================

الطعن رقم  2178     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 913

بتاريخ 31-03-1984

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : عقوبة الفصل من عضوية الكنائس                     

فقرة رقم : 3

كنائس - كنائس الانجيليين - تقديم شكوى ضد الكنيسة لمخالفتها المبادئ الأساسية أو القوانين العمومية - وجوب اخطار الكنيسة الانجيلية لإصلاح شأنها و إذا إستمرت فى المخالفة يرفع الأمر للمجمع السنوى الذى يملك معاقبتها بقطع علاقته بها و يمنع القسيس أو الشماس من الخدمة بها .

 

 

=================================

الطعن رقم  2178     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 913

بتاريخ 31-03-1984

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : عقوبة الفصل من عضوية الكنائس                     

فقرة رقم : 4

كنائس الطائفة الانجيلية - قرار الفرز من عضوية الكنيسة هو أقسى الأحكام الكنيسية مقتضاه حرمان الفرد من أية رابطة تربطه بالكنيسة و الحيلولة دونه و بين ما يؤمن به من فريضتين لا غنى عنهما فى عقيدته و هما المعمودية و العشاء الربانى - فقرار الفرز من شأنه التأثير فى الحرية الشخصية و العقيدة الدينية و حرية ممارستها مما يجوز طلب إلغائه - لا ينال من صحة الحكم بالغاء القرار امكان العدول عنه أثر توبة الخاطئ أو إنتمائه إلى كنيسة انجيلية أخرى - أساس ذلك : الفرق بين العدول عن قرار سليم أثر توبة و إلغاء القرار لعيب فى الشكل و الإختصاص - إنتماء المدعى لكنيسة أخرى يؤكد تأثير القرار على العقيدة مما يعتبر مساساً بحريتة الشخصية فى اختيار العقيدة الدينية التى ينتمى إليها.

 

               ( الطعن رقم 2178 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/3/31 )

=================================

 

فصل العسكريين

=============

الطعن رقم  0177     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 757

بتاريخ 01-03-1958

الموضوع : عقوبة

فقرة رقم : 1

إذا توافر لدى جهة الإدارة الاقتناع بأن رجل الأمن سلك سوكا معيبا ينطوى على تقصير أو أهمال فى القيام بواجباته ، أو خروج على مقتضيات وظيفته ، أو إخلال بكرامتها ،أو بالثقة الواجب توفرها فيها أو فى القائمين بها و يدعوها إلى عدم الثقة به أو الاطمئنان إلى صلاحيته بناء على ذلك للقيام بأعباء وظيفته ، و كان اقتناعها هذا مجردا عن الميل أو الهوى و موجبها لخير الصالح العام فبنت عليه قرارها بإدانة سلوكه ، و رأت لمصلحة الأمن و النظام إقصاءه عن هذه الوظيفة ، و استنبطت هذا كله من وقائع صحيحة ثابتة فى عيون الأوراق و مؤدية إلى النتيجة التى خلصت إليها ، فإن قرارها فى هذا الشأن يكون قائما على سببه و مطابقا للقانون و حصينا من الإلغاء . أما تقدير تناسب الجزاء مع الذنب الإدارى فمن الملاءمات التى تنفرد بتقديرها بما لا معقب عليها فيها ، و التى تخرج عن رقابة القضاء الإدارى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0178     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 769

بتاريخ 01-03-1958

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : فصل العسكريين                                    

فقرة رقم : 1

إذا ثبت أن قرار وكيل وزارة الداخلية قد صدر بفصل المدعى " وكيل باشجاويش بالبوليس " مستندا فى تبرير الفصل إلى الأسباب الواردة فى تقرير معاون بوليس المركز "و التى تنطوى على المبرر الكافى للفصل و التى تعززها باقى الأوراق " ، و رأى فى تقديره كفاية الأسباب فليس فى هذا ما يعيب من ناحية الشكل أو الموضوع قراره القائم على عدم صلاحيته المدعى لأن يكون رجل بوليس .

 

 

=================================

الطعن رقم  0178     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 769

بتاريخ 01-03-1958

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : فصل العسكريين                                    

فقرة رقم : 2

لا وجه لما يذهب إليه المدعى من أن القرار الصادر من وكيل الوزارة بفصله من وظيفته كوكيل باشجاويش مشوب بعيب شكلى يبطله ،  هو عدم أخذ رأى اللجنة الفنية التى نصت عليها تعليمات المالية فى شأن فصل العمال من الخدمة بسبب تأديبى ، لأن هذا الحكم لا يصدق إلا على عمال اليومية الحكوميين الذين يسرى كادر العمال فى حقهم وحدهم ، و المدعى ليس منهم ، إذ أنه يخضع فى هذا الشأن لقواعده مغايرة و نظام خاص هو نظام هيئات البوليس .

 

 

=================================

الطعن رقم  0178     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 769

بتاريخ 01-03-1958

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : فصل العسكريين                                    

فقرة رقم : 4

إذا استند القرار إلى وقائع مادية صحيحة لها وجود ثابت فعلا بالأوراق ، و هى وقائع لها دلالتها فى تقدير سلوك الموظف الذى وقع عليه الجزاء ، و قد استخلصت منها السلطة الإدارية المختصة عقيدتها و اقتناعها بعدم صلاحيته للاستمرار فى الخدمة - كرجل بوليس - استخلاصا سائغا سليما يبرر النتيجة التى انتهت إليها فى شأنه و هى الفصل ، فإن قرارها - و الحالة هذه يكون قائما على سببه و مطابقا للقانون ، دون أن تكون للقضاء الإدارى رقابة على تقدير مدى عدم الصلاحية هذه ، أو تناسبها مع التصرفات المأخوذة عليه ، إذ ان هذا من الملاءمات التى تنفرد الإدارة بتقديرها بما لا معقب عليها فى ذلك و التى تخرج عن رقابة القضاء الادارى .

 

                        ( الطعن رقم 178 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/3/1 )

 

 

 

فصل الموظف المحكوم عليه جنائيا

=================================

الطعن رقم  0011     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 55

بتاريخ 05-11-1966

الموضوع : عقوبة

فقرة رقم : 3

لئن كان قانون العاملين المدنيين رقم 46 لسنة 1964 قد جعل الفصل جوازيا للسيد الوزير فى حالة الحكم بوقف التنفيذ - إلا أن هذا القانون لا يسرى على الوقائع السابقة على تاريخ العمل به و قد صدر الحكم على الطاعن فى تلك الجريمة المخلة بالشرف قبل العمل بالقانون المذكور ، و فضلا عن ذلك فإن أمر مقصور على الادارة أما القضاء فعليه أن ينزل حكم الفصل إستنادا إلى الأصل المنصوص عليه فى حالة صدور حكم فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف .

 

                       ( الطعن رقم 11 لسنة 10 ق ، جلسة 1966/11/5 )

=================================

الطعن رقم  0754     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 691

بتاريخ 25-02-1967

الموضوع : عقوبة                    

 الموضوع الفرعي : فصل الموظف المحكوم عليه جنائيا                   

فقرة رقم : 1

يستفاد من الحكم الوارد فى المادة 107 من القانون 210 لسنة 1951 أنه كان يترتب على صدور حكم على الموظف فى جناية و لو بعقوبة جنحة إنتهاء خدمته ، و لم يكن يحول دون تحقق هذا الأثر فى ظل القانون المذكور أن تكون الجناية غير مخلة بالشرف أو أن يكون الحكم قد قضى بوقف تنفيذ العقوبة وحدها دون الآثار الجنائية المترتبة عليها ، و قد تحقق هذا الأثر بالنسبة إلى المدعى بصدور حكم من محكمة جنايات المنصورة فى 10 من مارس سنة 1960 بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس و بصدور القرار المطعون فيه متضمناً إنهاء خدمته منذ ذلك التاريخ . لما كان الحكم المذكور قد صدر ضد المدعى و تحققت آثاره القانونية كاملة فى ظل العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 فإن هذا القانون دون سواه هو الذى ينطبق عليه و لا تسرى عليه أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 إذ أن المجال الزمنى لسريان هذا القانون لا يمتد إلى ما سبق نفاذه من وقائع تمت و تحققت آثارها فى ظل القانون الأول - و الا كان فى ذلك تطبيق للقانون الجديد بأثر رجعى - بغير نص خاص يجيز ذلك - على مركز قانونى كان قد نشأ و إستكمل عناصر وجوده فى ظل قانون سابق .

 

                     ( الطعن رقم 754 لسنة 11 ق ،جلسة 1967/2/25 )

=================================

الطعن رقم  0016     لسنة 25  مكتب فنى 27  صفحة رقم 258

بتاريخ 23-01-1982

الموضوع : عقوبة                    

 الموضوع الفرعي : فصل الموظف المحكوم عليه جنائيا                   

فقرة رقم : 1

الخدمة العسكرية و الوطنية تعتبر من أجل الواجبات الوطنية المفروضة على كل مصرى لتأديتها قانوناً - إخلال الشخص بهذا الواجب عمداً و التهرب من أدائه لا يصلح لشغل الوظيفة الموكولة إليه القيام بأعبائها سواء فى الجهاز الإدارى للدولة أو فى شركات القطاع العام - الحكم على العامل لهذا السبب ينهى خدمته المدنية بقوة القانون إذا كانت العقوبة مقيدة للحرية و غير موقوف تنفيذها .

 

                      ( الطعن رقم 16 لسنة 25 ق ، جلسة 1982/1/23 )

 

=================================

 

وقف الموظف عن العمل

==================

الطعن رقم  0155     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 334

بتاريخ 13-12-1958

الموضوع : عقوبة

فقرة رقم : 1

إن وقف العامل لا يقع بقوة القانون إلا إذا حبس إحتياطياً أو تنفيذاً لحكم قضائى ؛ لأن مثل هذا الحبس يقتضى بحكم الضرورة عدم تمكنه من أداء عمله فى خدمة الحكومة مما يغنى عن صدور قرار بالوقف ، أما فى غير هذه الحالة فلابد لإنشاء حالة الوقف عن العمل من صدر قرار إدرى ممن يملك ذلك . و غنى عن القول أن هذه الأحكام هى من الأصول العامة ، و لذا رددتها المادتان 95 و 96 من قانون موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 بالنسبة للموظفين الدائمين ، و نصت المادة 117 فيما نصت عليه على سريان هذا الحكم على المستخدمين الخارجين عن الهيئة . و ما دام لم يقف الموظف بقوة القانون عن عمله بسبب حبسه إحتياطياً أو تنفيذاً لحكم قضائى ، و ما دام لم يصدر قرار بالوقف ممن يملك ذلك قانوناً فى غير الحالة المذكورة ، فإن إمتناع الإدارة عن تمكين الموظف من أداء عمله بعد الإفراج عنه يكون مخالفاً للقانون ، و لا يجوز حرمان الموظف من مرتبه ، ما دام قد عرض من جانبه إستعداداً للقيام بعمله ، و كان الإمتناع من جانب الإدارة بدون وجه حق و بسبب لا دخل لارادة الموظف فيه .

 

                    ( الطعن رقم 155 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/12/13 )

=================================

الطعن رقم  0672     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 458

بتاريخ 27-12-1958

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل                              

فقرة رقم : 1

إن المخالفة التأديبية هى أساساً تهمة قائمة بذاتها مستقلة عن التهمة الجنائية ، قوامها مخالف الموظف لواجبات وظيفته و مقتضياتها أو كرامتها ، بينما الجريمة الجنائية  هى خروج المتهم على المجتمع فيما تنهى عنه القوانين الجنائية أو تأمر به ، و هذا الإستقلال قائم حتى لو كان ثمة إرتباط بين الجريمتين ، و ما رددته القواعد التنظيمية العامة الخاصة بتأديب الموظفين ، كما يستفاد من عجز المادة 83 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة التى تنص على أن " كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته يعاقب تأديبياً ، و ذلك مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات الجنائية " . و لما كان الأصل المردد فى هذه المادة و من الأصول العامة ، فقد نصت المادة 117 من هذا القانون على تطبيقه فى شأن مستخدميها الخارجين عن هيئة العمال ، على أن تصدر القرارات المشار إليها فى المواد المتقدمة من وكيل الوزارة أو مدير عام المصلحة كل فى دائرة إختصاصه ، كما أن المادة 134 من قانون المصلحة المالية رددت هذا الأصل كذلك ؛ فقد قضت بأن " كل مستخدم يحبس و تكون ماهيته فى كل مدة إيقافه حقاً للحكومة " . و قد عدلت بقرار من مجلس النظار فى 25 من أبريل سنة 1912 كما يلى " مستخدم يحبس إحتياطياً أو تنفيذاً لحكم قضائى يجب إيقافه عن أعمال وظيفته من يوم حبسه ، و ذلك لا يمنع الجزاءات التأديبية التى يمكن توقيعها عليه ، و تكون ماهيته حقاً للحكومة فى كل مدة إيقافه ما لم يتقرر عدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو تحكم المحكمة الجنائية ببراءته عن التهمة التى ترتب عليها حبسه ففى هذه الحالة يجوز صرف ماهيته إليه عن مدة إيقافه ما لم تقرر السلطة التابع لها تأديبياً خلاف ذلك " . و قد رددت هذا المعنى المادتان 90 و 96 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0097     لسنة 05  مكتب فنى 04  صفحة رقم 816

بتاريخ 14-02-1959

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل                              

فقرة رقم : 1

إن المادة 95 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة تنص على أن " للوزير و لوكيل الوزارة أو لرئيس المصلحة كل فى دائرة إختصاصه أن يوقف الموظف عن عمله إحتياطياً إذا إقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ، و لا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر - إلا بقرار من مجلس التأديب . . . " . و تنص المادة 52 من المرسوم الصادر باللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أنه " إذا إمتدت مدة الوقف إلى ثلاثة أشهر دون أن ينتهى التحقيق تعين عرض الأوراق فى نهاية تلك المدة إلى مجلس التأديب للنظر فى إستمرار الوقف " ، ثم صدر فى 11 من أغسطس سنة 1958 قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية فى الإقليم المصرى ناصاً فى المادة العاشرة منه على أن " لمدير عام النيابة الإدارية أو أحد الوكيلين عنه أن يطلب وقف الموظف عن أعمال وظيفته إذا إقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ، و يكون الوقف بقرار من الوزير أو الرئيس المختص . . . و لا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من المحكمة التأديبية . . . . " . و المستفاد من النصوص المتقدمة أنه لا يجوز مد وقف الموظف على ثلاثة أشهر إلا بقرار من المحكمة التأديبية ، فالحظر منصب على وقف الموظف عن عمله لمدة تزيد على ثلاثة أشهر إلا بإذن من المحكمة المذكورة ، و لمن تستوجب النصوص أن يقتصر إذن المحكمة بالمد على ثلاثة أشهر فقط ، ثم يتجدد الإذن بذلك كل مرة ، كما هو الشأن مثلاً فى حبس المتهمين إحتياطياً - حيث تنص المادة 142 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " ينتهى الحبس الإحتياطى حتماً بمضى خمسة عشر يوماً على حبس المتهم ، و مع ذلك يجوز لقاضى التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة و المتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس مدة أو مدد أخرى لا يزيد مجموعها على 45 يوماً . . . " ، و نصت المادة 143 من القانون المذكور على أنه " إذا رأى قاضى التحقيق مد الحبس الإحتياطى زيادة على ما هو مقرر بالمادة السابقة وجب قبل إنقضاء المدة السالفة الذكر عرض الأوراق على غرفة الإتهام لتصدر أمرها بما تراه بعد سماع أقوال النيابة العامة و المتهم ، و لغرفة الإتهام مد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها عن 45 يوماً إلى أن ينتهى التحقيق " - و علة الفرق فى الحكمين واضحة ؛ ذلك لأن الحبس الإحتياطى - و هو تقييد للحرية الشخصية - أمر يتعذر تداركه إذا ما وقع فعلاً ، فوجب التحوط لهذا الأمر قبل وقوعه ، و من هنا كان الإذن به مقصوراً على 45 يوماً فى المرة الواحدة مع وجوب تجديد الإذن كل مرة ، أما الوقف فلا يترتب عليه بالنسبة للموظفين سوى وقف صرف مرتبه ، و هذا أمر من الممكن تداركه على النحو الذى نظمته الفقرة الثانية من المادة العاشرة ؛ إذ خولت المحكمة التأديبية صرف المرتب كله أو بعضه مؤقتة ، كما خولتها - عند الفصل فى الدعوى التأديبية - تقرير ما يتبع فى شأن المرتب فى مدة الوقف ، سواء بحرمان الموظف منه أو بصرفه إليه كله أو بعضه ؛ و من ثم فيكون للمحكمة التأديبية - إذا ما عرض عليها أمر مد الوقف - أن تقدر المدة اللازمة حسبما تقتضيه مصلحة التحقيق أو المحاكمة التأديبية بحسب ظروف الحال و ملابساته .                    

 

                          ( الطعن رقم 97 لسنة 5 ق ، جلسة 1959/2/14 )

=================================

الطعن رقم  0099     لسنة 05  مكتب فنى 04  صفحة رقم 823

بتاريخ 14-02-1959

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل                              

فقرة رقم : 1

إن المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية تنص على أن " لمدير عام النيابة الإدارية أو أحد الوكيلين أن يطلب وقف الموظف عن أعمال وظيفته إذا إقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ، و يكون الوقف بقرار من الوزير أو الرئيس المختص ، فإذا لم يوافق الرئيس المختص على وقف الموظف وجب عليه إبلاغ مديرعام النيابة الإدارية بمبررات إمتناعه ، و ذلك خلال أسبوع من طلبه ، و لا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة ، و يترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه إبتداء من اليوم الذى أوقف فيه ، ما لم تقرر المحكمة صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة ، إلى أن تقرر عند الفصل فى الدعوى التأديبية ما يتبع فى شأن المرتب عن مدة الوقف سواء بحرمان الموظف منه أو بصرفه إليه كله أو بعضه " . و المستفاد من هذا  النص أنه يترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه إبتداء من اليوم الذى أوقف فيه ، و ذلك كأصل عام ، و لكن القانون أجاز للمحكمة التأديبية إستثناء من هذا الأصل أن تقرر صرف مرتبه كله أو بعضه بصفة مؤقتة و الحكمة التشريعية لذلك هى حفظ أود الموظف و من يعولهم : بمراعاة أن المرتب هو مصدر رزقه . و المقصود بالتأقيت هنا ليس مجرد إنتهاء التحقيق بوساطة النيابة الإدارية مع بقاء أمر الموظف معلقاً رهن المحكمة التأديبية و إنما المقصود بالتأقيت هو التصرف فى هذا الشأن نهائياً ؛ إما من غير محاكمة و ذلك بحفظ الأوراق ، أو بتوقيع جزاء من السلطة الرياسية بغير محاكمة ، أو بالفصل فى أمر الموظف من المحكمة التأديبية ، فإذا ما تم التصرف على هذا الوجه أو ذاك فى شأن تأديب الموظف بقى بعد ذلك التصرف نهائياً فى أمر مرتبه طوال مدة الوقف ، فإذا كانت الأولى كان التصرف النهائى فى ذلك متروكاً للسلطة الرياسية التى تملك إصدار أمر الوقف إبتداء ، سواء الوزير أو الرئيس المختص حسب الأحوال طبقاً للفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون المذكور ، و إن كانت الأخرى كان ذلك من إختصاص المحكمة التأيبية طبقاً للفقرة الثالثة من المادة المذكورة ؛ إذ نص فى آخرها على أن " تقرر عند الفصل فى الدعوى التأديبية ما يتبع فى شأن المرتب عن مدة الوقف ، سواء بحرمان الموظف منه أو بصرفه إليه كله أو بعضه " . و غنى عن القول أن هذا النص - إذ يعقد هذا الإختصاص للمحكمة التأديبية مقترناً بالفصل فى الدعوى التأديبية - يترك الإختصاص للسلطة الرياسية فيما عدا ذلك ، كما لو لم ينته الأمر بصدور حكم من المحكمة التأديبية ، بل إقتصر على حفظ الأوراق أو بتوقيع جزاء من السلطة الرياسية بدون محاكمة .

 

                          ( الطعن رقم 99 لسنة 5 ق ، جلسة 1959/2/14 )

=================================

الطعن رقم  0850     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1386

بتاريخ 06-06-1959

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل                              

فقرة رقم : 1

إذا تبين أن المدعى بوصفه مستخدماً مؤقتاً معيناً على وظيفة مؤقتة إنما تنطبق فى حقه - بحكم المادة 26 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة - الشروط الواردة بصيغة عقد الإستخدام التى وافق عليها مجلس الوزراء بقراره الصادر بجلسة 31 من ديسمبر سنة 1952 فيما يتعلق بتوظيفته و تأديبه و فصله ، فإنه طبقاً للمادة الخامسة من شروط هذا العقد يكون لوكيل الوزارة أو رئيس المصلحة كل فى دائرة إختصاصه سلطة وقف المستخدم عن العمل إحتياطياً ، و يترتب على الوقف عدم صرف المرتب ، ما لم يقرر أحدهما صرفه كله أو بعضه ؛ و بناء على هذا يكون مجلس التأديب الإبتدائى لموظفى وزارة التربية و التعليم غير مختص بالنظر فى وقف المدعى عن عمله أو مجازاته تأديبياً ، بل المختص بذلك هو وكيل الوزارة . على أنه لما كان هذا الأخير قد أقر وقف المذكور ، و لم يقرر صرف مرتبه إليه عن مدة وقفه ، بل إستصدر قراراً وزارياً بفصله من الخدمة ، فإن طلب المدعى إلغاء القرار الصادر من مجلس التأديب بوقفه عن العمل يكون على غير أساس سليم من القانون .

 

                        ( الطعن رقم 850 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/6/6 )

=================================

الطعن رقم  2517     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 570

بتاريخ 07-04-1962

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل                              

فقرة رقم : 1

أن قرار الوقف عن العمل إحتياطياً الصادر من السلطة الرئاسية هو قرار إدارى نهائى لسلطة تأديبية ، أما كونه قراراً إداريا لسلطة تأديبية فلانه افصاح من الجهة الإدارية المختصة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة تأديبية بمقتضى القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين لا يحدث إلا بهذا الإفصاح . و أما كونه نهائياً فلأن له أثره القانونى الحال ذلك هو الإبعاد عن العمل و إيقاف صرف المرتب بمجرد صدوره و هذا هو وجه النهائية فى ذلك القرار  . و يترتب على ذلك إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فى الطعن فيه بالإلغاء طبقاً للبند رابعاً من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  2517     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 570

بتاريخ 07-04-1962

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل                              

فقرة رقم : 2

أن المستفاد من نص البند 5 من التعليمات المالية رقم 8 الصادرة فى أول يولية سنة 1913 أن رئيس المصلحة هو السلطة التأديبية التى تملك بصفة مطلقة وقف العامل عن عمله إذا إتهم بجرم موجب للوقف و من ثم فأن قرار الوقف المطعون فيه يكون قد صدر ممن يملكه و قام على سببه و هو إتهام المدعى فى أمور قد تستوجب مؤاخذته تأديبية و جنائياً و ليس ثمة مخالفة للقانون فى عدم عرض أمر الوقف على مجلس التأديب بعد مضى ثلاثة أشهر ، ذلك أن النص المذكور لم يحظر وقف العامل عن عمله لمدة تزيد على ثلاثة أشهر إلا بإذن مجلس التأديب بل لم يستوجب النص تحديد مدة الوقف ، و إستطالة الوقف بحسب  الظروف و الملابسات التى إكتنفت الدعوى الدعوى الراهنة لا تنهض دليلاً على إساءة إستعمال السلطة . إذ المفروض أن يستمر الوقف حتى يفصل فيما هو منسوب إلى المدعى من تهم - هذا التأويل هو الذى يتسق و طبائع الأشياء ، فالنهاية الطبيعية للوقف هى حسم الوقف المعلق لا ينحسم بعد إتمام التحقيق و لكن عند الفصل فى التهم المنسوبة إليه ، بل هو التأويل الذى يتفق معنص الفقرة " ثانياً " من البند 5 من التعليمات المالية المشار إليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  2517     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 570

بتاريخ 07-04-1962

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل                              

فقرة رقم : 3

إذا كان قرار الوقف العامل سليماً وفقاً لنص المادة 5 من تعليمات المالية رقم 8 الصادر فى أول يولية سنة 1943 فإنه يترتب عليه وقف صرف المرتب إبتداء من تاريخ الوقف و من ثم فإن الطلب المستعجل بصرف المرتب لا يقوم على أسباب جدية .

 

                     ( الطعن رقم 2517 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/4/7 )

=================================

الطعن رقم  0299     لسنة 04  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1036

بتاريخ 10-06-1962

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل                              

فقرة رقم : 1

إن الوقف هو إسقاط ولاية الوظيفة عن الموظف إسقاطاً مؤقتاً فلا يتولى خلاله سلطة و لا يباشر لوظيفته عملاً ، ذلك أن الموظف قد تسند إليه تهم و توجه إليه مآخذ و يدعو الحال إلى الإحتياط و التصون للعمل العام الموكول إليه بكف يده عنه كما يقتضى الأمر إقصاءه عن وظيفته ليجرى التحقيق فى جو خال من مؤثراته و بعيد عن سلطانه توصلاً لإنبلاج الحقيقة فى أمر هذا الإتهام ، و إذا كان الوقف يفضى بالنسبة للموظف الموقوف إلى كل هذه النتائج الخطيرة و من ضمنها زوال الولاية الوظيفية عنه زوالاً موقوتاً ، فإنه مما لا يتسق مع هذه النتائج أن تدرك المطعون عليه ترقية خلال وقفه عن العمل بسبب إتهامه و التحقيق معه. و من ثم يكون التخطى الذى وقع عليه بموجب قرار 31 من أغسطس سنة 1947 صحيحاً لا شائبة فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0299     لسنة 04  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1036

بتاريخ 10-06-1962

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل                              

فقرة رقم : 2

لا وجه لما يحاج به المطعون عليه من أن القرار الصادر عليه بالوقف إعتورته شائبة بسبب إغفال عرضه حالاً على مجلس التأديب المختص حسبما هو مشترط فى الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة من الأمر العالى الصادر فى 10 من أبريل سنة 1883 ، و أن أثر هذه الشائبة هو إنعدام قرار الوقف و ما بنى عليه من حرمانه من الترقية لاوجه لذلك لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أنه ليس فى النصوص المشار إليها ما يرتب مثل هذا الجزاء الذى يجعل قرار الوقف و ما ترتب عليه معدوماً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0033     لسنة 10  مكتب فنى 10  صفحة رقم 768

بتاريخ 27-02-1965

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل                              

فقرة رقم : 3

نص الجزء الأخير من المادة 95 من القانون 210 لسنة 1951 على أنه "... و يترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه إبتداء من اليوم الذى أوقف فيه ما لم يقرر مجلس التأديب صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة" و نصت الفقرة الأخيرة من المادة 10 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بما يماثل نص المادة 95 و إستبدلت بمجلس التأديب المحكمة التأديبية ... و يستفاد من هذا النص أن وقف الموظف عن عمله يترتب عليه بقوة القانون عدم صرف المرتب كله أو بعضه . و من ثم فإن صرف كل المرتب أو أى جزء منه أمر تقديرى متروك للمحكمة التأديبية .. و لما كانت المحكمة التأديبية قد رأت بقرارها المطعون فيه أن ليس هناك ما يبرر صرف نفقة مؤقتة للطاعن فقررت عدم صرف شئ من مرتبه إليه مدة وقفه لما بان لها من أنه فى سعة من العيش يملك ثروة طائلة ... و لما كان هذ الذى قررته المحكمة يتفق مع ما قرره السيد رئيس لجنة فحص إقرارات الذمة المالية بالوزارة و القائمة بفحص الإقرارات المقدمة من الطاعن - من أن ثروته قد بلغت سبعة و سبعين ألف جنيه فضلاً عن العقارات التى يملكها حسبما جاء بخطاب الهيئة المؤرخ 14 من سبتمبر سنة 1963 رقم 9851 السابق الإشارة إليه . لما كان ذلك فإن قرار المحكمة التأديبية يكون قد أصاب الحق فى قضائه بعدم صرف شئ من مرتب الطاعن مدة وقفه و صدر متفقاً و أحكام القانون .

 

                     ( الطعن رقم 33 لسنة 10 ق ، جلسة 1965/2/27 )

=================================

الطعن رقم  1749     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1174

بتاريخ 01-05-1965

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل                              

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان يبين من استعراض التشريعات المختلفة السابقة على العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 و التى تحدثت عن الوقف عن العمل و الآثار المترتبة عليه أنها قررت قاعدة عامة هى حرمان الموظف الموقوف من مرتبه طوال مدة الوقف و جعلت الاستثناء هو صرفه كله أو بعضه حسبما يقرر مجلس التأديب - إلا أنه منذ العمل بهذا القانون أصبح حرمان الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية من مرتبه مدة وقفه أو صرف هذا المرتب إليه منوطا بصدور قرار فى هذا الشأن من السلطة التأديبية المختصة بالحرمان أو الصرف فإن لم يصدر مثل هذا القرار ظل المركز القانونى بالنسبة إلى هذا المرتب معلقاً حتى يصدر قرار فى شأنه . لذلك فإن مجلس التأديب العالى إذ أغفل فى قراره الصارد بجلسة 30 من ديسمبر 1958 ببراءة المدعى من التهمة المسندة إليه - تقرير ما يتبع فى شأن مرتبه عن مدة الوقف فإنه لا يترتب على هذا الإغفال حرمان المدعى من هذا المرتب بل يظل مركزه القانونى فى هذا الشأن معلقاً كما أنه ليس من شأن هذا الاغفال أن يستنفد مجلس التأديب ولايته بالنسبة إلى المرتب المذكور بل يجوز عرض أمر هذا المرتب عليه لتقرير ما يتبع فى شأنه تأسيساً على أنه أغفل الفصل فى أمر أوجب عليه القانون الفصل فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1749     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1174

بتاريخ 01-05-1965

الموضوع : عقوبة                    

 الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل                              

فقرة رقم : 2

إن المادة 95 من القانون رقم 210 لسنة 1951 قد عقدت الاختصاص لمجلس التأديب بتقرير ما يتبع فى شأن المرتب عن مدة الوقف مقترناً بالفصل فى الدعوى التأديبية ، و مقتضى ذلك أن يتضمن  القرار الصادر فى موضوع تلك الدعوى بيان ما يتبع فى شأن المرتب المذكور فإن أغفل القرار بيان ذلك تعين أن تتبع فى الفصل فى مصير هذا المرتب ذات الاجراءات التى تتبع فى الفصل فى الدعوى التأديبية . ذلك ان الحرمان من المرتب عن مدة الوقف و إن لم يعتبر جزاء تأديبياً إلا أنه ينطوى على معنى الجزاء الأمر الذى يتعين معه أن تتخذ الاجراءات الخاصة بالبت فيه فى مواجهة الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية و أن يمكن من الدفاع عن نفسه و يترتب على إغفال هذه الضمانات الجوهرية بطلان القرار الصادر بالحرمان من المرتب .

 

 

=================================

الطعن رقم  1749     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1174

بتاريخ 01-05-1965

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل                              

فقرة رقم : 3

إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح و مركزالموظف هو مركز قانونى عام يجوز تعديله وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة و مرد ذلك الى أن الموظفين هم عمال المرافق العامة و بهذه المثابة يجب أن يخضع نظامهم القانونى للتعديل والتغيير وفقا لمقتضيات المصلحة العامة و يتفرع عن ذلك أن التنظيم الجديد يسرى على الموظف بأثر حال من تاريخ العمل به و لكنه لا يسرى بأثر رجعى بما من شأنه أهدار المراكز القانونية الذاتية التى تكون قد تحققت نتيجة لتطبيق التنظيم القديم على حالة الموظف الا بنص خاص فى قانون يقرر الأثر الرجعى . و من حيث أنه بإلغاء القرار الصادر من مجلس التأديب العالى فى 27 من يونيو 1959 بحرمان المدعى من مرتبه عن مدة و قفه يعتبر هذا القرار كأن لم يصدر و يعتبر المدعى بالنسبة الى المرتب فى مركز قانونى عام لعدم تحقق مركز ذاتى له فى شأنه وفقا لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 حتى الغى هذا القانون - و لا شك فى خضوع هذا المركز القانونى العام لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 الذى يسرى عليه بأثر مباشر - و لما كان المدعى قد برىء من التهمة المسندة إليه فإنه وفقا لأحكام المادة 64 من هذا القانون الأخير أصبح يستمد حقه فى مرتبه عن مدة وقفة من القانون مباشرة و بذلك انحسم مركزه المعلق فى شأن هذا المرتب بحكم القانون مما يتعين معه اجابته الى طلبه الخاص بالحكم له بأحقيته فى صرف مرتبه عن مدة وقفه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1749     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1174

بتاريخ 01-05-1965

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل                              

فقرة رقم : 4

إن عدم عرض أمر إستمرار وقف المدعى عن عمله فور إنقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار به على مجلس التأديب - ليس من شأنه أن يؤدى إلى إنعدام هذا القرار أو إعتباره كأن لم يكن لعدم وجود نص يرتب هذا الأثر . و لما كان مجلس التأديب العادى قد قرر بجلسته المنعقدة فى 13 من مارس 1957 إعتبار مدة خدمة المدعى منتهية من تاريخ الحكم عليه فى الجنحة رقم 7856 لسنة 1954 و هو تاريخ سابق على تاريخ وقفه فلم يكن هناك محل مع صدور هذا القرار لان ينظر المجلس المذكور فى إستمرار وقفه و نظراً إلى أن المدعى قد إستأنف هذا القرار الذى لا يخرج عن كونه قرار عزل يرتد أثره الى تاريخ الحكم المذكور فإنه يعتبر موقوفا عن عمله بقوة القانون وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 84 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المعدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 و التى تقضى بأنه يترتب على الحكم بالعزل من الوظيفة من المجلس التأديبى وقف الموظف حتماً رغم طعنه بالاستئناف .

 

                         ( الطعن رقم 1749 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/5/1 )

=================================

الطعن رقم  0247     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 188

بتاريخ 13-11-1966

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل                              

فقرة رقم : 1

أن المادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 710 لسنة 1957 بإنشاء مؤسسة عامة لشئون بريد جمهورية مصر ، تخول مدير الهيئة سلطة تأديب عمالها و من ثم فهو المختص بأصدار قرار وقف المدعى وفقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 634 لسنة 1960 المشار إليه متى قدر أن مصلحة التحقيق تقتضى أصدار هذا القرار و قد قدر أن مصلحة المحاكمة التأديبية و ما قد تستلزمة من إستكمال التحقيقات السابقة حتى مرحلة أختتام المحاكمة تقتضى وقفه ، فأصدر قراره فى 23 من مارس 1961 . بأستمرار وقف المذكور عن عمله ، و هذا القرار الصادر ممن يملكه قانونا يفيد موافقته على الوقف و أقراره أياه من تاريخ الأبعاد عن العمل الحاصل تمهيدا لتنفيذ تأشيرة السيد الوزير صاحب السلطة الأعلى ، و يكشف عن قصد الادارة فى أحداث الأثر القانونى للوقف الذى دل عليه مظهر مادى هو الأبعاد ، و أكدته واقعة قانونية لاحقة هى قرار استمرار الوقف و من ثم فإن وقف المدعى فى المدة من 13 من ديسمبر سنة 1960 إلى التاريخ الذى إنتهى فيه هذا الوقف بعودته إلى عمله يكون قائما ماديا و قانونا على وجه صحيح و صادرا من السلطة المختصة بذلك فى حالة تجيزه لأسباب مبررة وفقا لأحكام القانون .

 

                   ( الطعن رقم 247 لسنة 9 ق ، جلسة 1966/11/13 )

=================================

الطعن رقم  0727     لسنة 11  مكتب فنى 13  صفحة رقم 419

بتاريخ 13-01-1968

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل                              

فقرة رقم : 1

أن اختصاص المحكمة التأديبية بمد وقف الموظف و تقرير صرف الباقى من مرتبه عن مده الوقف مرده إلى حكم القانون الذى لم يقيد اختصاصها فى هذا الشأن بصحة أو بطلان القرار الصادر من الجهة الادارية بالوقف ابتداء ، إذ أن هذا الأمر هو بذاته المعروض على المحكمة لتصدر حكمها فيه ، فيتحدد على مقتضاه مركز الموظف الموقوف عن العمل ، و القول بغير ذلك مؤداه أن يظل مركز هذا الموظف معلقا و هو ما لا يتصور بداهة أن المشرع قد أراده بحال من الأحوال و من ثم كان يتعين على المحكمة التأديبية أن تقضى فى الطلب المعروض عليها موضعيا بحسب ظروف الحالة المعروضة و ملابساتها فتقرر قبول الطلب أو رفضه ، لا أن تتسلب من ولايتها و تحكم بعدم اختصاصها بنظره .

 

                     ( الطعن رقم 727 لسنة 11 ق ، جلسة 1968/1/13 )

=================================

الطعن رقم  0085     لسنة 12  مكتب فنى 13  صفحة رقم 440

بتاريخ 23-01-1968

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل                              

فقرة رقم : 1

أستهدف المشرع بالأحكام المضافة إلى المادتين 1 و 2 من القانون رقم 19 لسنة 1959 بموجب القانون رقم 142 لسنة 1963 حسبا أفصحت عن ذلك المذكرة الايضاحية لهذا القانون أن يتمتع أعضاء مجالس ادارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 و كذلك أعضاء مجالس الادارة فى الشركات و الجمعيات و المؤسسات الخاصة المنتخبين طبقا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1963 بضمانات تحميهم من الفصل التعسفى الموكول للجهات التى يتبعونها أو اضطهادهم بوقفهم عن العمل و ذلك بنقل حق توقيع جزاء الفصل و الوقف عن العمل إلى سلطة التأديب القضائية.

   و لما كان من بين أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 التى تسرى على أعضاء مجالس التشكيلات النقابية و أعضاء مجالس الادارة المنتخبين ما تقضى بة المادتان الثالثة و العاشرة - و وفقا لأحكام المادة الثالثة تختص النيابة الادارية باجراء التحقيق معهم فى المخالفات الادارية و المالية كما أنه وفقا لأحكام المادة العاشرة يجوز للنيابة الادارية أن تطلب وقفهم عن أعمالهم إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك و يترتب على الوقف عن العمل وقف صرف المرتب ما لم تقرر المحكمة التأديبية المختصة صرفه كله أو بعضه بصفة مؤقتة - و اخضاع الأعضاء المذكورين لهذه الأحكام مؤداه عدم تقيد المحكمة التأديبية المختصة فى شأن الأحوال التى يجوز فيها وقفهم يتبع فى شأن مرتباتهم خلال مدة الوقف - بأحكام المادة 67 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 .

   و لئن كانت المادة العاشرة من القانون رقم 117 لسنة 1958 قد وردت فى الفصل الثالث من الباب الثانى من هذا القانون و هو الفصل الخامس بمباشرة النيابة الادارية التحقيق - الا أن الحكم الذى تضمنته الفقرة الثالثة من المادة المذكورة فيما قضى به من تخويل المحكمة التأديبية سلطة تقديرية فى تقدير ما يتبع بصفة مؤقتة فى شأن المرتب خلال مدة الوقف . ليس الا ترديدا لأصل عام التزامه المشرع فى الأحوال التى ناط فيها بالمحاكم التأديبية الاختصاص بالوقف عن العمل أو مده .

 

                     ( الطعن رقم 85 لسنة 12 ق ، جلسة 1968/1/23 )

=================================

الطعن رقم  0925     لسنة 13  مكتب فنى 15  صفحة رقم 158

بتاريخ 17-01-1970

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل                              

فقرة رقم : 4

أن وقف الموظف عن العمل إحتياطياً ، لا يسوغ وفقاً لحكم المادة 95 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن نظام موظفى الدولة ، إلا إذا كان ثمة تحقيق يجرى معه و إقتضت مصلحة التحقيق هذا الإيقاف و لما كان قرار إيقاف المدعى عن عمله فى 3 من أكتوبر سنة 1961 قد صدر بعد إنتهاء التحقيق الإدارى الذى باشرته النيابة الإدارية فى القضية رقم 2/250 لسنة 1955 و بعد إنتهاء التحقيق الذى أجرته النيابة العامة فى الجناية رقم 2573 لسنة 1955 قسم ثان بور سعيد آنفة الذكر و صدر الحكم الجنائى النهائى فى 11 من نوفمبر سنة 1957 فى الإتهام الذى أوقف المدعى بسببه ، فإن قرار الوقف و الحال كذلك يكون قد تم على غير ما يقضى به القانون ، حيث لم يكن ثمة تحقيق يجرى مع المدعى تقتضى مصلحته هذا الإيقاف ، و إنما صدر القرار على ما يبين من الأوراق بمناسبة النظر فى إنهاء خدمته وفقاً لنص الفقرة الثامنة من المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 للحكم عليه فى الجناية المشار إليها ، و إلى أن يتم إستطلاع الرأى فى مدى قانونية إتخاذ هذا الإجراء . و إذا كان الأمر كذلك و كان صدور قرار الإيقاف بعد إنقضاء المدة التى أمر الحكم الجنائى المشار إليه بوقف تنفيذ العقوبة خلالها و إعتباره من ثم و كأنه لم يكن وفقاً لحكم المادة 59 من قانون العقوبات على ما سلف بيانه ، فإن القرار المذكور يكون فاقد السبب الذى قام عليه مشوباً بالبطلان .

 

                  ( الطعن رقم 925 لسنة 13 ق ، جلسة 1970/1/17 )

=================================

الطعن رقم  0657     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 35 

بتاريخ 30-12-1972

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل                               

فقرة رقم : 1

يبين من ذلك أن هذا القانون شرع إجراء الوقف عن العمل لمواجهة حالات محددة هى حالة ما إذا أجرى تحقيق مع موظف وثبت منه ارتكابه لذنب ادارى يتعين مساءلته عنه فيوقع عليه الوقف عن العمل مدة معينة كجزاء تأديبى و حالة ما إذا أسندت إلى الموظف تهم و يدعو الحال إلى الاحتياط و التصون للعمل العام الموكول إليه بكف يدعه عنه و اقصائه عن وظيفته ليجرى التحقيق فى جو خال من مؤثراته و بعيد عن سلطانه و هو الوقف الاحتياطى و حالة الوقف بقوة القانون للموظف الذى يحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائى.    لذلك فأنه و قد بان أن القانون المذكور لم يشرع وقف الموظف الا لمجابهة تلك الحالات فإنه لا يسوغ لجهة الادارة أن تصدر قرارا بوقف موظف لأى سبب لا يمت إلى الحالات المتقدمة بصلة .  

 

                   ( الطعن رقم 657 لسنة 14 ق ، جلسة 1972/12/30 )

=================================

الطعن رقم  0811     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 88 

بتاريخ 05-05-1973

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل                              

فقرة رقم : 1

إن المادة "68"من نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 كانت تنص على أن لرئيس مجلس الإدارة أن يوقف العامل عن عمله إحتياطياً إذا قضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور و لا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الوقف الإحتياطى عن العمل هو مجرد إجراء وقائى يجوز إتخاذه إذا ما قامت دواعيه عليه يقتضى الحال أقصاء العامل عن وظيفته بمناسبة تحقيق يجرى معه أو لأن فى إتهامه ما يدعو إلى الإحتياط و التصون للعمل الموكول إليه بتجريده منه و كف يده عنه أو لأن فى الإتهام ما يشينه فيمس تبعاً لذلك الوظيفة التى يتولاها فينحى عنها حتى يطهر مما علق به .

   و من حيث أن طلب الشركة الطاعنة التى أحالته النيابة الإدارية إلى المحكمة التأديبية لمد إيقاف المطعون ضده و آخر ، كان مؤسساً على أن النيابة العامة لم تتصرف بعد فى التحقيق الذى تجريه و أن صالح العمل بالشركة يقتضى مد إيقاف المذكورين عن العمل حتى يتم تصرف النيابة فى التحقيق المشار إليه ، و إذا إستبان للمحكمة التأديبية أن النيابة العامة تصرفت فى التحقيق و أحالت المطعون ضده إلى محكمة أمن الدولة العليا ، و قررت المحكمة التأديبية رفض مد إيقاف المذكور بعد أن إنتفت المبررات التى ساقتها الشركة لمد وقف المطعون ضده ، علاوة على أن الشركة فى مذكرتها المقدمة إلى المحكمة التأديبية لم تضف أية مبررات أخرى لمدة الوقف خلاف ما ورد فى الطلب المقدم منها إلى هذه المحكمة ، فمن ثم تكون المحكمة التأديبية قد أصابت وجه الحق فيما إنتهت إليه من رفض طلب مد وقف المطعون ضده ، و ليس صحيحاً ما نعته الطاعنة على القرار المطعون فيه من أنه ينطوى على مخالفة لحكم المادة "67" من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ذلك أن نظام العاملين بالقطاع العام قد وضع نظاماً كاملاً للوقف عن العمل و لا يجوز معه الرجوع بصدده إلى الأحكام التى وردت فى قانون العمل و التى لا تسرى إلا فيما لم يرد به نص فى نظام العاملين بالقطاع العام و لا حجة فيما ركنت إليه الشركة الطاعنة فى تقرير الطعن من أن مد إيقاف المطعون ضده كان يتطلبه الصالح العام حرصاً على سمعة الشركة التجارية لا حجة فى ذلك بعد أن إستظهرت المحكمة أن طلب مد الوقف لم يكن له ما يبرره .

 

                    ( الطعن رقم 811 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/5/5 )

=================================

الطعن رقم  1368     لسنة 18  مكتب فنى 21  صفحة رقم 140

بتاريخ 17-04-1976

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل                              

فقرة رقم : 1

إن الثابت من الأوراق أن السيد مدير مكتب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات قدم مذكرة مؤرخة 28 من يونيه سنة 1972 إلى السيد المهندس رئيس الجهاز عنونها بعبارة " تصرفات أتاها السيد و كيل الجهاز و رئيس الادارة المركزية للرقابة المالية على الهيئات و المؤسسات تثير المسئولية و تفرض فحص مدى بعدها عن التشرعية " و قد أستهل هذه المذكرة بما حاصلة أن السيد/ ...  ...  وكيل الجهاز أسند إليه الاشراف على الإدارة المركزية للرقابة المالية على الهيئات و المؤسسات و وحدات القطاع العام، و أن تتبع مجريات العمل، و ما يتم عرضة من تقارير دورية و سنوية قد أثار الخواطر و أستدعى الأمر فحص شرعية بعض التصرفات و أحاطة السلطات العليا بالجهاز بخطورتها لتحديد المسئولية بشأنها، و قد كشف الفحص أن كل التصرفات المشبوهة التى أثارها السيد و كيل الجهاز مردها ما يتمتع به من سلطة مطلقة أخذت تنمو مع الزمن أدت به إلى أن يستعمل السلطات التى أتاحها له القانون و السلطة المسئولة عن القيادة الإدارية و الفنية بالجهاز فى تنفيذ أعمال و تطلعات بعيدة عن المصلحة العامة - و سرد مقدم المذكرة بعض تلك التصرفات منها التمرد و الأستهانه بتوجيهات السلطة العليا و عدم تنفيذه أوامر الرئيس السابق للجهاز، و أصداره تعليمات وقرارات دون الرجوع إلى السلطات العليا و فى ذات الوقت كان يرفض تنفيذ بعض قرارات الجهاز، و مضى مقدم المذكرة موضحا أن السيد وكيل الجهاز بوصفة أمينا لوحدة الأتحاد الأشتراكى بالجهاز أصدر منشورا من شأنه أن يثير الفتنة و الشغب بالجهاز و أن يضر بمصلحة العمل، يعتبر سلوكا وظيفيا شائنا و يتطلب مساءلته تأديبيا و أحالته إلى التحقيق . و قد أشر السيد المهندس رئيس الجهاز على هذه المذكرة بوقف السيد/ ...  ... عن العمل و احالتة إلى التحقيق و تشكيل لجنة للتحقيق يكون لها حق سؤال من تراه، و صدر بذلك قرار رئيس الجهاز رقم 232 لسنة 1972 فى 8 من يولية سنة 1972، كما صدر القرار رقم 277 لسنة 1972 فى 31 من يولية سنة 1972 بتشكيل لجنة التحقيق .

   و من حيث أن اختصاص المحكمة التأديبية فى تقرير صرف أو عدم صرف نصف المرتب الموقوف صرفه مرده - حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة- إلى حكم القانون الذى لم يقيد اختصاصها فى هذا الشأن بصحة أو بطلان القرار الصادر من الجهة الإدارية بالوقف بداءة، أن هذا الأمر هو بذاته المعروض على المحكمة  التأديبية لتصدر قرارها فيه فيتحدد مركز العامل الموقف عن العمل بصدد ما أوقف صرفه من مرتبه، و المحكمة التأديبية فى الصدد ، تصدر قرارها بحسب ظروف الحالة المعروضة و ملابساتها ، فتقرر صرف أو عدم صرف نصف المرتب الموقوف صرفه ، و لئن كانت سلطة المحكمة التأديبية فى هذا الشأن سلطة تقديرية الا أن هذه السلطة - شأنها شأن أى سلطة تقديرية أخرى - تخضع لضوابط تتصل بالصالح العام كظروف العامل المالية و مركزه الوظيفى و مدى جدية أو خطورة الاتهام الذى ينسب إليه .

   و من حيث أن الثابت من الأوراق - على ما سلف الايضاح - أن الإدارة تحركت إلى أصدار قرار و قف الطاعن عن العمل بناء على المذكرة التى قدمها مدير مكتب السيد المهندس رئيس الجهاز، و هى مذكرة تضمنت و قائع لم تكن استخلاصا لتقارير قدمت أو شكايات وردت للجهاز و تم فحصها، فضلا على أن هذه الوقائع التى ساقها مقدم المذكرة ليس فيها ما يمس الذمة أو الأمانة أو يفقد الطاعن الصلاحية للوظيفة العامة، و إذا كان ذلك ما تقدم، و كان الثابت من الأوراق أنه ليس للطاعن مورد سوى مرتبه الذى يعتمد عليه فى أعالة أسرته و الحفاظ على و ضعه الاجتماعى المتصل بالوظيفة التى يشغلها، فأن وقف صرف نصف مرتب الطاعن و هو يشغل وظيفة قيادية فى الجهاز - فى ضوء الظروف و الملابسات المشار إليها - أمر لا يقتضيه دواعى الصالح العام، و إذ ذهب القرار المطعون فيه غير هذا المذهب يكون خالف للقانون- و يتعيين لذلك القضاء بإلغائه و الحكم بصرف ما أوقف صرفة من مرتبه- الطاعن - مدة وقفه احتياطيا عن العمل .

 

                   ( الطعن رقم 1368 لسنة 18 ق ، جلسة 1976/4/17 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0622     لسنة 21  مكتب فنى 26  صفحة رقم 92 

بتاريخ 29-11-1980

الموضوع : عقوبة                    

 الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل                              

فقرة رقم : 1

المنازعة فى أمر الخصم من المرتب و الحرمان من المرتب عن مدة الوقف لا تتقيد بالميعاد الذى إشترطه المشرع لطلب إلغاء قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بتوقيع الجزاءات التأديبية - أساس ذلك : أن الخصم من المرتب و الحرمان من المرتب عن مدة الوقف و إن كانا مرتبطين بقرار الجزاء و متفرعين منه مما تختص المحكمة التأديبية بالفصل فيه إلا أنهما ليسا من قرارات الجزاءات التى أوجب قانون مجلس الدولة إقامة الدعوى بطلب إلغائها خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة 42 منه .

 

                  ( الطعن رقم 622 لسنة 21 ق ، جلسة 1980/11/29 )

=================================

الطعن رقم  0692     لسنة 21  مكتب فنى 26  صفحة رقم 516

بتاريخ 14-02-1981

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل                              

فقرة رقم : 1

إعتبار المحكمة التأديبية هى المحكمة ذات الولاية العامة فى شئون التأديب - اختصاصها يشمل كل ما يتصل بالتأديب أو يتفرع عنه - اختصاص المحكمة التأديبية بأية منازعة حول الوقف الاحتياطى و حول استحقاق المرتب الموقوف صرفه خلاله باعتبار أن الوقف الاحتياطى من الاجراءات التى تتصل بالتأديب - لا تصادم بين اختصاص كل من رئيس المحكمة التأديبية و المحكمة التأديبية ذاتها يستتبع التفرقة بينهما و يكون من مؤداه حرمان صاحب الحق أن يتعجل فى الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى طالبا النصفة بإلغاء قرار وقفه الباطل و ما يترتب على ذلك من آثار ماديه و وظيفية و أدبية - قضاء المحكمة التأديبية بعدم قبول طلب الغاء قرار وقف المدعى و ما يترتب عليه من آثار لرفعه قبل الأوان قضاء غير سديد .

 

                      ( الطعن رقم 692 لسنة 21 ق ، جلسة 1981/2/14 )

=================================

الطعن رقم  0144     لسنة 24  مكتب فنى 28  صفحة رقم 20 

بتاريخ 04-11-1982

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل                              

فقرة رقم : 1

القرارات التى تصدرها المحكمة التأديبية فى شأن طلبات مد الوقف احتياطيا عن العمل ، و صرف النصف الموقوف صرفه من المرتب هى قرارات قضائية و ليست قرارات ولائية - أساس ذلك - الأثر المترتب على ذلك - جواز الطعن فيها إستقلالاً أمام المحكمة الإدارية العليا .

 

              ( الطعن رقم 144 لسنة 24 ق ، جلسة 1982/11/4 )

=================================

الطعن رقم  0294     لسنة 29  مكتب فنى 28  صفحة رقم 805

بتاريخ 11-06-1983

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل                               

فقرة رقم : 1

 طلبات وقف العاملين إحتياطياً و طلبات صرف مرتباتهم - المادة " 83 " من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - بصدور القانون رقم 47 لسنة 1978 أصبح الإختصاص بنظر طلبات وقف العاملين و صرف مرتباتهم منوطاً بالمحكمة التأديبية المختصة بكامل هيئتها - حكم المادة " 83 " من القانون رقم 47 لسنة 1978 نسخ ضمنياً نص المادة " 16 " من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 و التى كانت تقضى باختصاص رئيس المحكمة التأديبية بالفصل فى هذه الطلبات .

 

           ( الطعنان رقما 294 و 301 لسنة 29 ق ، جلسة 1983/6/11 )

=================================

الطعن رقم  0837     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 834

بتاريخ 13-03-1984

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل                              

فقرة رقم : 1

قرار وقف العامل عن العمل إحتياطياً و الصادر من السلطة الرئاسية التى أولاها المشرع هذا الإختصاص هو قرار إدارى نهائى لسطة تأديبية تختص بنظر الطعن فيه المحكمة التأديبية - أساس ذلك : المحكمة التأديبية هى صاحبة الولاية العامة التى تتناول الدعاوى التأديبية المبتدأة كما تتناول كذلك الطعن فى أى جزاء تأديبى - لا يغير من القاعدة المتقدمة أن يكون قرار الوقف صادراً من مجلس تأديب - أساس ذلك : قرارات مجلس التأديب قرارات إدارية نهائية صادرة من سلطات تأديبية .

 

            ( الطعن رقم 837 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/3/13 )

=================================

الطعن رقم  0599     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1107

بتاريخ 08-05-1984

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل                              

فقرة رقم : 1

طلب العامل إلغاء قرار وقفه عن العمل إعتباراً من 1976/10/18 - موافقة جهة الإدارة على إعاده العامل للعمل إعتباراً من 1977/11/12 دون إستجابة لطلبه بالنسبة لمدة الوقف السابقة مما يترتب عليها من آثار تتمثل فى صرف نصف المرتب الموقوف صرفه - الأثر المترتب على ذلك - بقاء الخصومة قائمة بين طرفيها فى خصوص الوقف - ليس من شأن الإعادة إلى العمل ترتيب أى أثر بالنسبة لمدة الوقف السابقة إذ ما زالت المصلحة قائمة فى طلب إلغاء قرار الوقف - الحكم بإعتبار الخصومة منتهية تأسيساً على إعادة العامل للخدمة غير صحيح - الحكم بإلغائه و إعادة الدعوى للمحكمة التأديبية للفصل فى طلبات المدعى التى لم تتعرض لها المحكمة .

 

                     ( الطعن رقم 599 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/5/8 )

=================================

الطعن رقم  0338     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 816

بتاريخ 23-03-1985

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل                              

فقرة رقم : 1

المادة 86 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - الجهة التى وقعت الجزاء على العامل لا تملك أعمال سلطتها فى تقرير ما يتبع بشأن أجر العامل الموقوف صرف مرتبه إلا بتحقق شرطين الأول : أن تكون المحكمة التأديبية المختصة قد قررت عدم صرف نصف الأجر الموقوف صرفه . و الثانى : أن يكون العامل قد جوزى بجزاء أشد من الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة خمسة أيام - إذا تخلف أحد هذين الشرطين غلت يد الجهة التى وقعت الجزاء فى شأن تقرير ما يتبع بشأن الأجر  الموقوف صرفه .

 

             ( الطعنان رقما 338 و 368 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/3/23 )

=================================

الطعن رقم  0761     لسنة 26  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1070

بتاريخ 18-05-1985

الموضوع : عقوبة                    

 الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل                              

فقرة رقم : 1

المادة 48 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 حددت الجزاءات التأديبية الجائز توقيعها على العاملين بالقطاع العام و من بينها جزاء الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة شهور - صدور قرار الشركة بوقف العامل دون النص بالقرار على صرف نصف المرتب فقط - لا يؤدى ذلك إلى بطلان القرار لمخالفته للقانون - صرف نصف المرتب فقط فى حالة الوقف هو أثر لازم له و لا يترتب على إغفال النص عليه بطلان الجزاء - أساس ذلك : أن تشريعات العاملين بالقطاع العام المتعاقبة قد جرت على النص على صرف نصف المرتب فى حالة الوقف عن العمل و من ثم أصبح هذا الأثر مصدره القانون و ليس القرار الصادر بتوقيع العقوبة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0416     لسنة 24  مكتب فنى 31  صفحة رقم 305

بتاريخ 19-11-1985

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل                              

فقرة رقم : 2

المادة 57 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 - مفاد نص المادة 57 أن المشرع تقديرا منه بأن مرتب العامل هو فى الأعم الأغلب مورد رزقه الوحيد فقد رأى إذا ما إقتضى صالح التحقيق معه وقفه عن العمل صرف نصف مرتبه إليه حكماً و بقوة القانون - ناط المشرع أمر صرف أو عدم صرف النصف الآخر على ما تأمر به المحكمة التأديبية - إذا ما عوقب العامل بعقوبة أشد من الإنذار فقد خول المشرع السلطة التأديبية سواء كانت الجهة الإدارية أم المحكمة تقرير ما يتبع فى الجزء الذى أوقف صرفه - ما صرف فعلاً للعامل الموقوف أو تقرر صرفه إليه من المحكمة التأديبية لا يجوز إعادة النظر فيه أو حرمان العامل منه - لا يجوز أن يسترد من العامل الذى أوقف عن عمله ما سبق أن صرف إليه من المرتب إذا حكم عليه بالفصل .

 

             ( الطعن رقم 416 لسنة 24 ق ، جلسة 1985/11/19 )

=================================

الطعن رقم  0866     لسنة 26  مكتب فنى 31  صفحة رقم 399

بتاريخ 30-11-1985

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل                              

فقرة رقم : 1

المادة "60" من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة .

    للسلطة المختصة أن توقف العامل عن عمله إحتياطياً إذا إقتضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر - لا يجوز مد هذه المدة الا بقرار من المحكمة التأديبية الختصة - لم يتطلب المشرع لصحة قرار وقف العامل عن عمله أن ينص القرار على مدة الوقف و لا على وجوب عرض أو نصف المرتب الموقوف صرفه خلال عشرة أيام على المحكمة التأديبية - ما قرره المشرع هو الا تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر ما لم تقرر المحكمة التأديبية مد مدة الوقف لمدة أخرى - جزاء عدم العرض على المحكمة التأديبية خلال المدة المذكورة لتقرير ما يتبع فى شأن نصف المرتب الموقوف هو وجوب صرف الأجر كاملاً حتى تقرر المحكمة ما يتبع فى هذا الشأن .

 

                 ( الطعن رقم 866 لسنة 26 ق ، جلسة 1985/11/30 )

=================================

الطعن رقم  0154     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1516

بتاريخ 05-04-1986

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل                              

فقرة رقم : 1

المادة "16" من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة - المادة "83" من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة - المادة "2" من التقنين المدنى .

    قانون مجلس الدولة كان يقضى بإختصاص رئيس المحكمة التأديبية بالفصل فى طلبات وقف العاملين إحتياطياً عن عملهم و فى طلبات صرف أجورهم كلها أو بعضها أثناء مدة الوقف - أناط المشرع هذا الإختصاص بالمحكمة التأديبية و ليس برئيسها و ذلك منذ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - استهدف المشرع من ذلك تحقيق مزيد من الضمانات فى هذا الشأن - تتمثل هذه الضمانات فى أن يزن الأمر ثلاثة قضاة بدلا من قاض واحد - مؤدى ذلك : - أن القانون رقم 47 لسنة 1978 قد ألغى ما نص عليه قانون مجلس الدولة فى هذه المسألة - أساس ذلك : - أعمال نص المادة " 2 " من القانون المدنى التى تقضى بأنه لا يجوز إلغاء نص تشريعى الا بتشريع لا حق ينص على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم - أثر ذلك : - أن القرار الذى يصدر من رئيس المحكمة التأديبية بعد العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بوقف العامل إحتياطياً عن عمله هو قرار منعدم - أساس ذلك : - صدور القرار ممن لا ولاية له فى إصداره .

 

                ( الطعن رقم 154 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/4/5 )

=================================

الطعن رقم  0113     لسنة 32  مكتب فنى 32  صفحة رقم 274

بتاريخ 25-11-1986

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل                              

فقرة رقم : 1

و من حيث أنه بمطالعة المادة 86 من القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليها آنفاً تبين أنها تنص على أن : لرئيس مجلس الإدارة بقرار مسبب ، حفظ التحقيق و له أن يوقف العامل عن عمله إحتياطاً إذا إقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر و لا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التى تحددها . و يترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف الأجر إبتداء من تاريخ الوقف . و يجب عرض الأمر فوراً على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف الباقى من أجره فإذا لم يعرض الأمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف و يجب صرف الأجر كاملاً حتى تقرر المحكمة ما يتبع فى شأنه . و على المحكمة التأديبية أن تصدرها قرارها خلال عشرين يوماً من تاريخ رفع الأمر إليها فإذا لم تصدر المحكمة قرارها فى خلال هذه المدة بصرف الأجر كاملاً فإذا برئ العامل أو حفظ التحقيق معه أو جوزى بجزاء أشد تقرر الجهة التى وقعت الجزاء ما يتبع فى شأن الأجر الموقوف صرفه . فإن جوزى بجزاء الفصل إنتهت خدمته من تاريخ وقفه و لا يسترد منه ما قد يكون سبق له صرفه من أجر . و بالنسبة أعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية و أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين يكون وقفهم عن العمل بقرار من السلطة القضائية ، و تسرى فى شأنهم الأحكام المتقدمة الخاصة بمدة وقف عن العمل و ما يترتب عليه من آثار و ما يتبع نحو صرف الأجر . و بالنسبة لرئيس مجلس الإدارة الشركة و أعضاء مجلس الإدارة المعينين يكون وقفهم عن العمل بقرار من رئيس الجمعية العمومية للشركة و تسرى فى شأنهم الأحكام المتقدمة الخاصة بمدة الوقف عن العمل و ما يترتب عليه من آثار و ما يتبع نحو صرف الأجر ، و طبقاً لهذا النص فإن لرئيس مجلس إدارة الشركة أن يلجأ إلى إجراء وقف العامل إحتياطياً عن العمل إذا إقتضت مصلحة التحقيق مع العامل ذلك ، و المحكمة هنا ترجع إلى أن يكون العامل محل التحقيق صاحب سلطة أو نفوذ من شأنها التأثير على سير التحقيق عن طريق إرهاب العاملين الآخرين الذين قد يستهد بهم أو يحقق معهم ، أو عن طريق إخفاء الوثائق و المستندات أو توجيه التحقيق وجهة مضللة و ما إلى ذلك من الأسباب التى تستلزم إتخاذ إجراء الوقف الإحتياطى . و مما لا شك فيه أن هذه السلطة لا تعمل إلا فى نطاق التأديب بأن ينسب إلى العامل مخالفة تأديبية تستوجب العقاب و ترى الإدارة بسلطتها التقديرية أن بقاء العامل فى عمله مع قيام الإتهام ضده مما لا يستقيم معه صالح العمل فتقصيه عن عمله سواء لتيسير إجراءات التحقيق أو حفاظاً على سمعة الوظيفة و هيبتها . و من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن إختصاص المحكمة التأديبية فى تقرير صرف أو عدم صرف نصف المرتب الموقوف صرفه مرده إلى حكم القانون الذى لم يقيد إختصاصها فى هذا الشأن بصحة أو بطلان القرار الصادر من الجهة الإدارية بالوقف إذ أن هذا الأمر هو بذاته المعروض على المحكمة التأديبية لتصدر قرارها فيه محددة مركز العامل الموقوف عن العمل بصدد ما أوقف صرفه من مرتبه ، و المحكمة التأديبية فى هذا الصدد ، تصدر قرارها بسبب ظروف الحالة المعروضة و ملابساتها فتقرر صرف نصف المرتب الموقوف صرفه ، و لئن كانت سلطة المحكمة التأديبية فى هذا الشأن سلطة تقديرية إلا أن هذه السلطة شأنها فى شأن أى سلطة تقديرية أخرى - تخضع لضوابط تتصل بالصالح العام كظروف العامل المالية و مركزه الوظيفى و مدى جسامة أو خطورة الإتهام الذى ينسب إليه .             

 

                  ( الطعن رقم 113 لسنة 32 ق ، جلسة 1986/11/25 )

=================================

الطعن رقم  1655     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 289

بتاريخ 14-12-1957

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل                              

فقرة رقم : 4

إن الأصل هو عدم صرف مرتب الموظف الموقوف عن عمله ، ما لم يقرر الرئيس المختص صرفه كله أو بعضه لأسباب موكولة إلى تقديره ، و هذا الأصل رددته المادة 129 من قانون موظفى الدولة . و لئن كان هذا القانون لايسرى على عساكر البوليس و الخفراء ، و إنما تسرى عليهم القوانين و اللوائح الخاصة بهم ، إلا أنه غنى عن البيان أن الحكم المشار إليه هم من الأصول العامة التى رددها القانون المذكور، و بهذه المثابة يسرى فى حق عساكر البوليس و الخفراء ، ما دام لا يوجد نص يخالف ذلك فى القوانين و اللوائح الخاصة بهم .

 

                    ( الطعن رقم 1655 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/12/14 )

=================================

الطعن رقم  1645     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 723

بتاريخ 08-03-1958

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل                              

فقرة رقم : 1

الأصل هو حرمان الموظف أو المستخدم الموقوف عن العمل من ماهيته طوال مدة الوقف ،  و الاستثناء هو جواز صرفها كلها أو بعضها حسبما يقرره مجلس التأديب ، أو الرئيس المختص إن لم يكن ثمة محاكمة تأديبية ، و ذلك فى كل حالة بحسب ظروفها . و البند "5" من تعليمات المالية رقم "8" الصادرة فى أول يونية سنة 1912 إذ نص على أن العامل المؤقت أو الخارج عن هيئة العمال الذى أوقف عن عمله بسبب ارتكابه جرما موجباً للرفت يصرف إليه مرتبه عن مدة الوقف المؤقت إذا اتضح بعد التحقيق براءته مما أسند إليه ، و أن الترخيص بصرف ماهية العامل المؤقت يصدر من رئيس المصلحة التابع لها - قد ردد أصل القاعدة السالف إيرادها و الحكمة ظاهرة فى ترك تقدير صرف المرتب كله أو بعضه أو عدم صرفه إلى رئيس المصلحة فى كل حالة على حدة و بحسب ظروفها ،  فالبراءة لعدم الصحة او لعدم الجناية تختلف عن البراءة لعدم كفاية الأدلة أو لبطلان القبض و التفتيش فى هذا التقدير ، و البراءة من التهمة الجنائية لا تستبغ حتما عدم المؤاخذة الإدارية . و ليس من شك فى أن السلطة التأديبية - أى رئيس المصلحة - تصدر قرارها فى صرف المرتب أو عدم صرفه على مقتضى هذه الاعتبارات ، و من ثم يكون القرار الصادر من مدير مصلحة السكك الحديدية بحرمان المدعى ، و هو عامل باليومية التملية ، من أجره عن مدة وقفه قد صدر ممن يملكه .

 

                      ( الطعن رقم 1645 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/3/8  )

=================================

الطعن رقم  0692     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1422

بتاريخ 14-06-1958

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل                              

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت أن المدعى - و هو موظف عمومى - إتهم بارتكاب تزوير فى أوراق أميرية أثناء تأدية وظيفته ، و بالاشتراك مع آخرين فى ارتكاب جريمة اختلاس أموال أميرية ، و تولت النيابة التحقيق ، ثم أحالت الدعوى إلى غرفة الاتهام التى أحالتها بدورها إلى محكمة الجنايات ، و كانت المصلحة قد قررت وقفة احتياطيا عن العمل اعتبارا من 14 من مارس سنة 1953 ، ثم عرضت الأوراق على مجلس التأديب طالبة استمرار وقفه ، فقرر بجلسته المنعقدة فى 30 من يولية سنة 1953 استمرار وقفه وقفا موقوتا بانتهاء التحقيق المشار إليه ، كما قرر المجلس استمرار وقف صرف مرتبه ، و جاء فى أسباب هذا القرار أن الثابت من الأوراق أن المنسوب إلى كل من هذين الموظفين هو الاستيلاء على مبالغ من قيمة المكالمات الزائدة بتليفونات الإسكندرية نتيجة تزويرهما فى فواتير المشتركين ، و أن التحقيق فى هذه الوقائع المنسوبة إليهما لا يزال مستمرا بالنيابة المختصة ، و أن الأول منهما لا يزال محبوسا حبسا احتياطيا على ذمة القضية ، و أن مجلس التأديب يرى لذلك " أن مصلحة التحقيق مع الموظفين المذكورين فى هذه القضية تقضى باستمرار وقف كل منهما " - إذا كان الثابت هو ما تقدم ، فإن الواضح أن المقصود من هذا القرار - بحسب فحواه على هدى أسبابه - هو استمرار وقف المدعى حتى يفصل فيما هو منسوب إليه من اختلاس و تزوير ، و هى تهم لو صحت لانطوت على مخالفات إدارية فضلا عن اقتراف جرائم . فالمقصود من القرار ، و الحالة هذه ، هو استمرار الوقف حتى ينحسم هذا الموقف المعلق ، و هو لا ينحسم إلا بعد إتمام التحقيق الذى تتولاه النيابة العامة ، ثم الفصل فى التهم بعد ذلك بوساطة جهات القضاء المختصة ، و هذا هو التأويل الذى يتسق مع طبائع الأشياء و مع الحكمة التشريعية التى قامت عليها النصوص بوقف الموظف و وقف مرتبه خلال هذا الموقف المعلق . فتأويل الحكم المطعون فيه لفحوى قرار مجلس التأديب بأن المقصود منه هو انتهاء الوقف بإحالة المدعى إلى محكمة الجنايات يكون - و الحالة هذه - مسخا لفحوى القرار ، بما يخرجه عن الفهم الطبعى إلى فهم واضح الشذوذ لا يتسق مع مفاد النصوص على هدى الصالح العام و بمراعاة مقتضيات النظام الإدارى و حسن سير المرافق .

 

                        ( الطعن رقم 692 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/6/14 )

=================================

الطعن رقم  1509     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 191

بتاريخ 08-12-1956

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : وقف الموظف عن العمل                              

فقرة رقم : 1

لا صحة للقول بأنه لا يجوز وقف المستخدم الخارج عن الهيئة إلا بالتطبيق للمادة 96 من قانون موظفى الدولة ، أى فى حالتى حبسه إحتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائى ؛ لأن هذه المادة إنما تنظم الوقف الذى يقع بقوة القانون ، و قد نظمت المادة 129 وقف المستخدم الخارج عن الهيئة فى غير هاتين الحالتين ، فرخصت لوكيل الوزارة أو لرئيس المصلحة - بحسب الأحوال - أن يقف المستخدم الخارج عن الهيئة . و يترتب على الوقف عدم صرف المرتب . ما لم يقرر أحدهما صرفه كله أو بعضه ، و مفاد ذلك أن الوقف جائز بقرار إدارى يصدر من أيهما كل فى حدود إختصاصه ، و يترخص فى تقديره متى قام السبب المبرر له ، و هو إتهام الموظف فى أمر يستوجب مؤاخذته تأديبياً أو جنائياً . و يرى أن المصلحة العامة تقتضى ذلك .

 

 

وقف تنفيذ العقوبة

==============

الطعن رقم  0613     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 471

بتاريخ 24-03-1962

الموضوع : عقوبة

فقرة رقم : 1

إن ما يصدق من الأحكام المتعلقة بوقف تنفيذ الآثار المترتبة على الأحكام الجنائية بالتطبيق للمادة 55 من قانون العقوبات بالنسبة إلى قانون التوظف فيما يتعلق بموظفى الدولة و مستخدميها  يصدق ، بالقياس كذلك لإتحاد العلة ، بالنسبة إلى كادر العمال و تعليمات المالية المكملة له فيما يتعلق بعمال الحكومة الدائمين فلا يجوز تعطيل أحكام هذه الأخيرة فى مجال تطبيقها متى قام موجبها و إستوفت أوضاعها و شرائطها بمعنى أن الحكم بوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة إلى العامل المتهم بجرم أدين بسببه جنائياً على أن يكون الوقف شاملاً لجميهع الأثار القانونية المترتبة على الحكم لا يقف حائلاً بين الجهة الإدارية و بين حقها فى فصل العامل المذكور من الخدمة لإرتكابه جريمة مخلة بالشرف وفقاً للأوضاع المرسومة ما دام قد تحقق هذا الموجب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0613     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 471

بتاريخ 24-03-1962

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                

فقرة رقم : 2

إن المادة الخامسة من تعليمات المالية رقم "8" و هى التى تكمل أحكام كادر العمال فيما لا يتعارض معها و لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا الكادر تنص على أن " عامل اليومية المتهم بجرم موجب للرفت يصير إيقافه مؤقتاً عن العمل فى كل حالة ، و إذا تبينت إدانته يرفت من تاريخ الإيقاف المؤقت " و قد أوردت هذه المادة قاعدة عامة مقتضاها وقف العامل المتهم بجرم موجب للرفت وفقاً مؤقتاً عن عمله فى كل حالة بمجرد إتهامه بهذا الجرم و قطع أجره مدة الوقف . فإذا إتضحت براءته صرف له الأجر عن هذه المدة ، و إذا ثتبتت إدانته حرم منه و فصل من العمل بأثر رجعى يرتد إلى تاريخ وقفه المؤقت فكان على الجهة الإدارية المختصة عندئذ إنزال هذا الحكم و إعمال أثره القانونى بغير ما ترخص من جانبها و لا تخيير كنتيجة لازمة رأى الشارع ترتيبها على إدانة العامل لعلة تتصل بمصلحة العمل و قد جاء كادر العمال خلواً من أى حكم يتناول علاج هذه الحالة مما يتعين معه إعمال القاعدة الواردة فى هذه المادة . و من قبيل الإدانة الموجبة لترتيب هذا الأثر الحكم فى جريمة مخلة بالشرف كجريمة السرقة على نحو مارددته الفقرة 8 من المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة كسبب لإنتهاء خدمة الموظف المعين على وظيفة دائمة و لا يحول دون نفاذ حكم المادة الخامسة من تعليمات المالية رقم "8" آنفة الذكر - أمر المحكمة الجنائية بوقف تنفيذ العقوبة وقفاً شاملاً لجميع الآثار القانونية المترتبة على حكمها المثبت للإدانة على ما سلف بيانه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0613     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 471

بتاريخ 24-03-1962

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                

فقرة رقم : 3

إذا كانت المحكمة قد أخذت العامل المتهم بالرأفة لعدم وجود سوابق له فأمرت بوقف تنفيذ العقوبة و كان قرار الفصل المبنى على حكم الإدانة فى هذا الجرم لا يعدو أن يكون مجرد إجراء تنفيذى لحكم المادة الخامسة من تعليمات المالية رقم "8" و كان لا ترخص للإدارة فى هذا الشأن و لا تقدير و لا خيرة ، فإن العلة فى عرض الأمر على اللجنة الفنية المنصوص عليها فى كادر العمال عند فصل العامل بسبب تأديبى لأخذ رأيها قبل اصدار قرار فصله من الخدمة تكون منتفية لسقوط الحكمة القائمة عليها و عدم الجدوى من العرض و فى هذه الحالة فلا يعيب القرار صدوره من الرئيس المختص مباشرة دون عرض الأمر على اللجنة المذكورة و من ثم فلا وجه للبطلان الذى ذهب الحكم المطعون فيه إلى إبتنائه على إغفال هذا الإجراء الشكلى فى مرحلة سابقة على إصدار القرار مثار المنازعة .

 

                     ( الطعن رقم 613 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/3/24 )

=================================

الطعن رقم  0320     لسنة 10  مكتب فنى 10  صفحة رقم 913

بتاريخ 17-03-1965

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                

فقرة رقم : 4

ينص قانون العقوبات فى المادة 555 منه على أنه " يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر فى نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التى إرتكب فيها الجريمة ما يبعث على الإتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون و يجب أن تبين فى الحكم أسباب الإيقاف و يجوز أن يجعل الإيقاف شاملاً لأية عقوبة تبعية و لجميع الأثار الجنائية " و جعل وقف التنفيذ شاملاً للعقوبات التبعية أو للآثار الجنائية التى تترتب على الحكم إنما هو مبدأ جديد إستحدثه قانون العقوبات عند تعديله فى سنة 1937 و قد جاء فى المذكرة الإيضاحية بياناً له ما يأتى : " يجوز جعل الإيقاف شاملاً لأية عقوبة تبعية كمراقبة البوليس و الحرمان من حق الإنتخاب . كما يجوز أن يشمل جميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم كإعتبار الحكم سابقة فى العود . و لم يكن هذا جائزاً فى قانون سنة 1904 و قد إقتبسه المشرع من القوانين الحديثة أما عن سلطة المحكمة فمتى توافرت الشروط السابق بيانها فيجوز للقاضى أن يأمر بإيقاف التنفيذ أى أن الإيقاف إختيارى متروك لتقدير القاضى فله أن يأمر به بناء على طلب الخصوم أو من تلقاء نفسه كما أن له أن يرفضه و متى أمر بالإيقاف يتعين عليه أن يذكر أسباب ذلك فى الحكم " . و إذا أمر الحكم الجنائى بأن يكون إيقاف التنفيذ شاملاً لجميع الآثار الجنائية إنصرف هذا الأمر إلى جميع العقوبات التبعية و غيرها من الآثار الجنائية التى تترتب على الحكم المذكور سواء ورد النص علهيا فى قانون العقوبات أو غيره من القوانين إذ أن طبيعتها جيمعاً واحدة و لو تعددت التشريعات التى تنص عليها ما دام أنها كلها من آثار الحكم الجنائى .. يؤكد هذا النظر ما ورد فى المذكرة الإيضاحية لقانون العقوبات من جواز أن يكون إيقاف التنفيذ شاملاً [للحرمان من حق الإنتخاب ] بإعتباره عقوبة تبعية . مع أن هذا [الحرمان] لم يرد النص عليه فى هذا القانون بل كان عند صدروه فى سنة 1937 منصوصاً عليه فى تشريع آخر - هو المرسوم بقانون رقم 148 الخاص بالإنتخابات و الذى حل محله القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية . و من حيث أن محكمة جنايات الفيوم عندما قضت فى حكمها الصادر فى 19 من سبتمبر سنة 1962 - بحبس المطعون ضده ثلاثة أشهر مع الشغل و تغريمه ثلاثة جنيهات - أمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة على أن يكون الإيقاف شاملاً لجميع الآثار الجنائية المترتبة على هذا الحكم فإنها قد إستهدفت بحكمها المقترن بإيقاف التنفيذ الشامل لجميع الآثار الجنائية المحافظة على مركز املطعون فيه الوظيفى و عدم الإضرار بمستقبله و كان مؤدى إحترام حجية هذا الحكم إبقاء المطعون ضده فى وظيفته و عدم إعمال حكم الفقرة 8 من المادة 107 من قانون الموظفين رقم 210 لسنة 1951 فى حقه بإعتبار أن إنهاء الخدمة وفقاً لحكم هذه الفقرة من الآثار الجنائية التى أوقف الحكم تنفيذها . و إذ ذهبت الجهة الإدارية غير هذا المذهب و إعتبرت خدمة المطعون ضده منتهية بصدور الحكم المذكور عليه تكون قد أهدرت حجية هذا الحكم و خالفت أحكام القانون الخاصة بإيقاف التنفيذ الشامل لجميع الآثار الجنائية .

 

                      ( الطعن رقم 320 لسنة 10 ق ، جلسة 1965/3/17 )

=================================

الطعن رقم  0005     لسنة 04  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1705

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : وقف تنفيذ العقوبة                                

فقرة رقم : 1

إن وقف تنفيذ الآثار المترتبة على الأحكام الجنائية بالتطبيق للمادة 55 من قانون العقوبات و ما بعدها لا يشمل إلا العقوبة التبعية و الآثار الجنائية المترتبة على الحكم فلا يتعداها إلى الآثار الأخرى ، سواء أكانت هذه الآثار من روابط القانون الخاص أو روابط القانون العام ، أى سواء أكانت هذه الآثار كانت مدنية أم إدارية

 

 

 

اعانة غلاء المعيشة

=======

الطعن رقم  0965     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 19

بتاريخ 03-11-1956

الموضوع : علاوة

فقرة رقم : 1

يبين من إستظهار نص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 و مذكرته الإيضاحية أن الموظف المفصول بغير الطريق التأديبى بالتطبيق لأحكام هذا المرسوم بقانون تنقطع صلته بالحكومة من يوم صدور المرسوم أو القرار القاضى بفصله . و لما كان هذا الفصل ليس عقوبة تأديبية فى ذاته ، فإن الموظف المفصول لا يحرم من حقه فى المعاش أو المكافأة ، بل أن المشرع رأى أن يمنحه تعويضاً جزافياً عن فصله ، و هذا التعويض ينحصر فى بعض المزايا المالية التى تقوم على ضم المدة الباقية له لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش إلى مدة خدمته بشرط ألا تجاوز سنتين و على صرف الفرق بين مرتبه و توابعه و بين معاشه عن هذه المدة ، بيد أن هذا الفرق لا يصرف مقدماً دفعة واحدة بل مجزءاً على أقساط شهرية ، فإن لم يكن مستحقاً لمعاش منح ما يعادل مرتبه عن المدة المضافة على أقساط شهرية أيضاً ، و ذلك كله على سبيل التعويض عن هذا الفصل المفاجىء . و قد أفصح المشرع صراحة عن أن ما يمنح للموظف فى هذه الحالة هو تعويض و ليس مرتباً أو معاشاً ، و إن إتخذ معياراً لتقدير هذا التعويض ما يوازى الفرق بين مرتب الموظف و معاشه فى المدة المضمومة إن كان صاحب معاش ، و ما يعادل مرتبه عن المدة ذاتها ، إن لم يكن مستحقاً لمعاش . و قد كان الأصل فى هذا التعويض الجزافى أن يدفع للموظف بمجرد تحقق الواقعة القانونية المنشئة للحق فيه و هى الفصل ، إلا أنه رأى - لإعتبارات تتعلق بصالح الخزانة العامة من جهة حتى لا ترهق بدفع مبالغ جسيمة دفعة واحدة ، و رعاية للموظف نفسه من جهة أخرى حتى لا تضطرب حياته إن قبض التعويض جملة فبسط يده فى إنفاقه - رأى أن يجعل دفع التعويضات موزعاً على أقساط شهرية ، فتتسع الفسحة للموظف لتدبير شئون مستقبله . و دفع هذا المبلغ على أقساط شهرية لا يغير من طبيعته كتعويض ثابت محدود ، و لا يحيله إلى مرتب قابل للزيادة أو النقص ، يؤكد ذلك أن إنقطاع رابطة التوظيف بقرار الفصل ينزع عن الموظف المفصول صفته كموظف و ينزع عن الفرق الذى يؤدى كتعويض صفة المرتب فى الخصوص الذى هو مثار النزاع ، كما يؤكد هذا النظر كذلك أن إستحقاق التعويض مقدراً بالمعيار الذى قرره الشارع إنما ينشأ فى اليوم الذى يتم فيه فصل الموظف و يتعلق حقه به من هذا التاريخ ، و لو أن أداءه إليه لا يقع منجزاً بل يقع مؤجلاً على أقساط . و لما كان من عناصر التعويض إعانة غلاء المعيشة طبقاً للمعيار الذى قدر الشارع التعويض على أساسه ، فإنها تأخذ حكمه و لا تتأثر بما يطرأ من تنظيمات عامة يتغير بها مقار الإعانة زيادة أو نقصاً و تسرى فى حق الموظفين و المستخدمين العاملين فى الخدمة ، لفقدان العلاوة بالنسبة إلى الموظف المفصول صفة المرتب و إندماجها فى مقدار التعويض كعنصر من عناصره . فإذا كان الثابت أن المطعون عليه قد فصل من الخدمة إعتباراً من 17 من يناير سنة 1953 بغير الطريق التأديبى إستناداً إلى أحكام المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 فقد زايلته صفة الموظف العامل ، و زايل التعويض - و الإعانة أحد عناصره - صفة المرتب ، و بالتالى لا يجرى عليه التخفيض الذى نظمه قرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 من يونية سنة 1953 .

 

                     ( الطعن رقم 965 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/11/3 )

=================================

الطعن رقم  0719     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 255

بتاريخ 29-11-1958

الموضوع : علاوة                   

 الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة                               

فقرة رقم : 1

فى أول ديسمبر سنة 1941 قرر مجلس الوزراء منح إعانة غلاء المعيشة بنسب متفاوة معينة فى صدر هذا القرار للموظفين و المستخدمين و العمال ، ثم صدر الكتاب الدورى رقم 234-17/13 فى 6 من يناير سنة 1942 تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المذكور بشأن إعانة غلاء للمعيشة ، و جاء فى البند الثالث منه بيان الأحكام الخاصة بصرف هذه الإعانة و نصت الفترة الثانية من هذا البند على أنه " يشترط فيمن تصرف إليه هذه الإعانة أن يكون من العاملين بصفة منتظمة ، و ليس من المكلفين بخدمات وقتية أو عارضة . و المقصود بالخدمة المنتظمة أن يكون الموظف أو المستخدم أو العامل مستمراً فى القيام بأداء واجبات منتظمة بصرف النظر عن فئة المستخدمين التابع لها . و لا تصرف الإعانة إلا لمن له خدمة ثلاثة أشهر على الأقل " . و مؤدى عبارات هذا الكتاب الدورى أن إعانة غلاء المعيشة هذه - و بالتطبيق لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى أول ديسمبر سنة 1941 - لا تصرف للموظفين أو المستخدمين و العمال المعينين بصفة غير منتظمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0719     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 255

بتاريخ 29-11-1958

الموضوع : علاوة                   

 الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة                               

فقرة رقم : 2

لتفهم قصد الشارع من عبارة الموظفين المعينين بصفة غير منتظمة فى مجال القواعد المنظمة لمنح إعانة غلاء المعيشة يتعين الرجوع إلى مذكرة اللجنة المالية فى 26 من أكتوبر سنة 1952 التى إشتملت على إقتراح منح تلك الطائفة إعانة غلاء معيشة ، و التى وافق عليها مجلس الوزراء فى 29 من أكتوبر سنة 1952 . و يبين من الإطلاع عليها أن القواعد الخاصة بإعانة غلاء المعيشة لا تصرف للموظفين و المستخدمين و العمال المعينين بصفة غير منتظمة ، و هؤلاء هم الذين يعينون على إعتمادات مؤقتة ليست لها صفة الدوام . و أن مصلحة السكك الحديدية قد إستطلعت رأى اللجنة المالية رأى اللجنة المالية فى منح عمالها المؤقتين إعانة غلاء معيشة ، فوافقت وزارة المالية فى سنة 1950 على منحهم الإعانة بشرط أن يكون قد مضى عليهم سنة و إستمروا فى الخدمة بدون إنفصال ، و ذلك على أساس أنهم يكونون فى حكم المعينين بصفة منتظمة . و أن وزارة الداخلية طلبت الموافقة على منح إعانة غلاء معيشة لموظف بها معين فى عمل مؤقت بماهية شهرية ، فوافقت وزارة المالية على منحه الإعانة بشرط أن يكون عمله سيستمر أكثر من عام . كما طلبت مصلحة الأموال المقررة الموافقة على منح كتبة الجرد و التقدير العام المعينين على الإعتماد المفتوح لهذا الغرض بميزانية عام 1950/1949 إعانة غلاء معيشة . و إستطردت مذكرة اللجنة المالية لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 29 من أكتوبر سنة 1952 تقول إن بعض إعتمادات الميزانية التى يجوز تعيين موظفين أو مستخدمين أو عمال عليها بالرغم من وصفها بأنها مؤقتة غير أنها قد تستمر إلى سنتين أو ثلاث أو أكثر حسب نوع العمل المخصص له الإعتماد . و أن ديوان الموظفين يرى مذكرة له فى 13 من سبتمبر سنة 1952 أن الأمر يحتاج إلى وضع قواعد ثابتة لتنظيم حالات الموظفين و المستخدمين و العمال الذين يعينون على إعتمادات مؤقتة من حيث إستحقاقهم لإعانة غلاء معيشة ، و أنه يقترح منحهم إعانة الغلاء بعد مضى سنة من تاريخ تعيينهم على أساس ماهياتهم أو أجورهم فى اليوم التالى لمضى سنة عليهم بالخدمة ، و من يكون منهم الآن فى الخدمة و مضى عليه سنة بها و لا تصرف له هذه الإعانة تمنح إليه من تاريخ موافقة مجلس الوزراء على أساس ماهيته أو أجره فى ذلك التاريخ . و قد وافق مجلس الوزراء فى 29 من أكتوبر سنة 1952 على رأى اللجنة المالية المبين فى تلك المذكرة ، فإستحدث بذلك قاعدة تنظيمية تضمنها الكتاب الدورى رقم 29 لسنة 1952 الصادر من ديوان الموظفين فى 16 من ديسمبر سنة 1952 بشأن إعانة غلاء المعيشة للموظفين و المستخدمين و العمال المؤقتين . و نص هذا الكتاب على ما يأتى " يحيط ديوان الموظفين وزارات الحكومة و مصالحها بأن مجلس الوزراء وافق بجلستة المعقودة فى 29 من أكتوبر سنة 1952 على منح الموظفين و المستخدمين و العمال المعينين بصفة غير منتظمة على إعتمادات مؤقتة بالميزانية إعانة غلاء معيشة بعد مضى سنة من تاريخ تعيينهم على أساس ماهياتهم أو أجورهم فى اليوم التالى لمضى سنة عليهم بالخدمة . و من يكوم منهم الآن فى الخدمة و مضى عليه سنة بها و لا تصرف له هذه الإعانة تمنح إليه من تاريخ موافقة مجلس الوزراء على أساس ماهيته أو أجره فى ذلك التاريخ بشرط أن تكون الماهية أو الأجر الذى يتقاضاه الموظف أو المستخدم أو العامل يزيد عما هو مقرر لمؤهله أو ما هو مقرر طبقاً لقواعد التعيين ، و فى حالة ما إذا كان الموظف أو المستخدم أو العامل يحصل على ماهية أو أجر يزيد على الماهية أو الأجر القانونيين تخصم هذه الزيادة من إعانة الغلاء " . و يتضح مما تقدم أن الموظفين و المستخدمين و العمال المعينين على إعتمادات مؤقتة فى الميزانية و التى قد تستمر سنتين أو ثلاث أو أكثر حسب نوع و طبيعة العمل المخصص له الإعتماد يعتبرون من الموظفين المعينين بصفة غير منتظمة فى حكم قرار مجلس الوزراء الصادر فى أول ديسمبر سنة 1941 و كتاب وزارة المالية الدورى رقم 234-17/13 فى 6 من يناير سنة 1942 و ما كانوا يستحقون تلك الإعانة لولا أن صدرقرار مجلس الوزراء فى 29 من أكتوبر سنة 1952 الذى أنشأ لهم هذا الحق ، و لا يقدح فى هذا النظر أن كتاب وزارة المالية قد نص على أن " المقصود بالخدمة المنتظمة أن يكون الموظف أو المستخدم أو العامل مستمراً على القيام بأداء واجبات منتظمة بصرف النظر عن فئة المستخدمين التابع لها " . و أن وزارة المالية كانت قد وافقت قبل صدور قرار مجلس الوزراء فى 29 ن أكتوبر سنة 1952 على منح العمال المؤقتين فى بعض الوزارت و المصالح إعانة غلاء المعيشة بعد مضى سنة من تاريخ تعيينهم ؛ ذلك أن المقصود بعبارة " بغض النظر عن فئة المستخدمين التابع لها " هو عدم الإعتداد بما إذا كان الموظف داخل الهيئة أم خارجها أم عاملاً باليومية ، طالما أنه ليس معيناً على إعتماد مؤقت . و أن موافقة وزارة المالية على منح العمال المؤقتين إعانة غلاء معيشة قبل صدور قرار مجلس الوزراء فى 29 من أكتوبر سنة 1952 كانت بمناسبة إستيضاحات صدرت من تلك الوزارات و المصالح عن حالات فردية معينة . من أجل هذا يكون ما إرتأته وزارة المالية فى هذا الشأن ليس صادراً بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى أول ديسمبر سنة 1941 فى حدود التفويض المخول لها ، بل إنه فى حقيقة أمره يكون بمثابة فتاوى صدرت فى حالات فردية جاءت على خلاف المقصود من كتابها الدورى السالف الإشارة إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0719     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 255

بتاريخ 29-11-1958

الموضوع : علاوة                    

 الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة                               

فقرة رقم : 3

متى كان الثابت من ملف خدمة المطعون لصالحه أنه عين على إعتماد الطرق بوزارة الحربية و البحرية ، و هو إعتماد مؤقت ورد فى الباب الثالث من الميزانية تحت بند "19" على ما يبين عن مطالعة ميزانية الدولة عن السنة المالية 1952/1951 ، صفحة 830 ، أعمال جديدة لإنشاء طرق جديدة ، و أكدت الجهة الإدارية وروده فى هذا الباب فى السنوات التالية ، فإن المطعون لصالحه لا يمكن إلا أن يكون من العمال المعينين بصفة مؤقتة و غير منتظمة و على إعتماد أعمال جديدة فى حكم قرار مجلس الوزراء الصادر فى أول ديسمبر سنة 1941 فى الفترة التى تبدأ بعد مضى ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه الذى تم فى 12 من أكتوبر سنة 1950 إلى أول سبتمبر سنة 1952 ، و هى الفترة التى يطالب عنها بإعانة الغلاء ؛ و من ثم فإنه لا يستحق تلك الإعانة بالتطبيق لأحكام هذا القرار .

 

                    ( الطعن رقم 719 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/11/29 )

=================================

الطعن رقم  0511     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 795

بتاريخ 14-02-1959

الموضوع : علاوة                   

 الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة                               

فقرة رقم : 1

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 22 من مايو سنة 1946 بإنشاء فرقة المسرح الشعبى المتنقل و تخصيص الإعتماد اللازم لمقابة تكاليف المسرح نص على أن الأجور اليومية تشمل إعانة غلاء المعيشة و مرتب الصناعة ، كما نص قراره فى 23 من أكتوبر سنة 1948 بتشكيل لجنة فنية بتعبين هذا الفريق من المستخدمين فى حدود الإعتماد الخاص بهذا الغرض دون التقيد بالقواعد المقررة فى الوظائف الحكومية ؛ و من ثم فإنه و إن خلا قرار تعيين المدعى من النص على أن الأجر شامل لإعانة الغلاء إلا أنه يفترض فيه ذلك ، ما دامت الجهة الإدارية لا تملك تجاوز هذا الإعتماد و تقرير إعانة غلاء ، و إلا كان قرارها بدون مصرف ، مما يصبح معه غير ممكن و غير جائز قانوناً . و الأصل فى القرار الإدارى حمله على الصحة ، و هذا الذى قيل فى حق المدعى هو بذاته ما جرت معاملة زملائه على أساسه على خلاف ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ، أما التحدى بتجريد المكافأة من إعانة الغلاء بالنسبة القديمة ثم زيادة الإعانة حسب الفئة الجديدة لها إعتباراً من أول مارس سنة 1950 ، فهو عملية حسابية فرضية قصد بها إفادة هذا الفريق من الموظفين من الزيادة فى الإعانة لربط مرتباته أصلاً شاملة الإعانة على فئتها القديمة ، و ذلك من تاريخ سريان هذه الزيادة . و يخلص من هذا أن أجر المدعى شامل لإعانة الغلاء ، و أن عدم النص فى القرار على ذلك لا يغير من الأمر شيئاً ، طالما أنه من الثابت أن الإعتماد الذى يتضمن وظيفة المدعى و أمثاله نص فيه على تقدير لأجورهم شامل لإعانة الغلاء ، و أن تعيينهم و أجورهم لا يتقيد فيها بالقواعد الحكومية العادية ، و أما أن إعانة الغلاء فى الأصل لا تقرر إلا بعد ثلاثة أشهر فما كان يجوز إفتراض شمول المرتب إبتداء لهذه الإعانة ، فإن ذلك صحيح بالنسبة للموظفين و المستخدمين و العمال الذين لا تشمل أجورهم لإعانة الغلاء ؛ يؤكد ذلك ما جاء بالكتاب الدورى الصادر فى 6 من يناير سنة 1944 بشأن إعانة غلاء المعيشة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى أول ديسمبر سنة 1941 ؛ حيث ورد بالبند الثالث " فقرة 12 " من الأحكام الخاصة بصرف الإعانة ما يأتى " لا تصرف الإعانة للعمال الذين يراعى فى تحديد أجورهم إرتفاع تكاليف المعيشة فى الوقت الحالى و خصوصاً من ألحقوا بالعمل بصد صدور قرارات مجلس الوزراء بصرف هذه الإعانة " ، و هذا قاطع فى الدلالة على أنه ليس من اللازم النص فى القرار على شمول الأجر للإعانة ، ما دام أنه قد روعى فى تقديره أنه يشملها ، و هو ثابت من قرارى مجلس الوزراء السالفى الذكر و الصادرين فى 22 من مايو سنة 1946 و 31 من أكتوبر سنة 1948 . 

 

                     ( الطعن رقم 511 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/2/14 )

=================================

الطعن رقم  0545     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 864

بتاريخ 21-02-1959

الموضوع : علاوة                   

 الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة                               

فقرة رقم : 1

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 29 من أكتوبر سنة 1952 - إذ إشترط لمنع إعانة الغلاء أن تصرف الأجور و الرواتب من إعتماد مؤقت بالميزانية - إنما قصد أن يكون لهذا المصرف المالى قوام قانونى ثابت محدد المعالم لمواجهة نفقات الأجور و المرتبات ، و هو ما لا يتحقق فى الحساب الجارى الذى كان يصرف منه على أجور المدعى و أمثاله ، و الذى يتكون من فروق الأسعار الناشئة من إستيلاء الحكومة على بذرة القطن لأغراض التموين لقاء ثمن محدد ثم إعادة بيعها للمعاصر بثمن آخر ؛ و بهذه المثابة فإن هذا الحساب الجارى يضيق و يتسع ؛ فقد لا يتمخض عنه وفورات تكفى لمواجهة نفقات الأجور فضلاً عن إعانة الغلاء ؛ فيمتنع - و الحالة هذه - قياسه على الإعتماد المؤقت الذى تقدر فيه الأجور و ملحقاتها على وجه التحديد . وعلى هذا الأساس فإن شرط تطبيق قرار مجلس الوزراء سالف الذكر متخلف فى حالة المدعى ، و قد عولجت حالته و حالة أمثاله برفع أجورهم ليكون ذلك عوضاً لهم عن إعانة الغلاء . 

 

                      ( الطعن رقم 545 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/2/21 )

=================================

الطعن رقم  0189     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1037

بتاريخ 28-03-1959

الموضوع : علاوة                   

 الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة                               

فقرة رقم : 3

إن مقتضى إعتبار مدتى خدمة المدعى فى كل من المجلس البلدى لمدينة الإسكندرية و وزارة التربية و التعليم وحدة لا تتجزأ بالتطبيق لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1955 هو ألا يكون ثمة وجه لإستقطاع إعانة غلاء المعيشة و حرمان المدعى منها لمدة ثلاثة أشهر إبتداء من تاريخ تعيينه فى وزارة التربية و التعليم ؛ على أساس إعتبار هذا التعيين مبتدأ و منقطع الصلة بماضى خدمته بمجلس بلدى الإسكندرية ؛ و من ثم فإنه يستحق هذه الإعانة عن المدة المشار إليها بعد إذ سبق خصمها منه لمدة ثلاثة الأشهر الأولى من بدء تعيينه بمجلس بلدى الإسكندرية .

 

                       ( الطعن رقم 189 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/3/28 )

=================================

الطعن رقم  0473     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1058

بتاريخ 21-05-1960

الموضوع : علاوة                   

 الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة                               

فقرة رقم : 1

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 29 من اكتوبر سنة 1952 يقضى بمنح الموظفين و المستخدمين و العمال المعينين بصفة منتظمة على اعتمادات مؤقتة بالميزانية اعانة غلاء المعيشة ، على أساس ماهياتهم و أجورهم فى اليوم التالى لمضى سنة عليهم فى الخدمة ، و بشرط أن لا تكون الماهية أو الأجر الذى يتقاضاه الموظف أو المستخدم أو العامل أزيد عما هو مقرر لمؤهله و طبقا لقواعد التعيين و الا خصمت الزيادة من اعانة غلاء المعيشة .

   و ما دام المدعى قد بدأ خدمته فى المصلحة منذ 16 من ديسمبر سنة 1952 و استمر عمله بها إلى ما بعد رفع الدعوى فلا يمنع من استحقاقه تطبيق أحكام مجلس الوزارء الصادر فى 29 من أكتوبر سنة 1952 على حالته ما كانت المصلحة تتبعه فى شأنه عند فصله فى نهاية كل ثلاثة أشهر و اعادة تعيينه بها بعد يومين أو ثلاثة ، ذلك أن قرار مجلس الوزراء سالف الذكر إنما ينطبق على مثل هذه الحالة بالذات " .

 

                      ( الطعن رقم 473 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/5/21 )

=================================

الطعن رقم  0695     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 155

بتاريخ 19-11-1960

الموضوع : علاوة                   

 الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة                               

فقرة رقم : 1

إن مجلس الوزراء وافق بجلسته المنعقدة فى 29 من أكتوبر سنة 1952 على رأى اللجنة المالية المبين فى مذكرتها التى جاء بها : " . . . بما أن بعض إعتمادات الميزانية التى يجوز تعيين موظفين أو مستخدمين أو عمال عليها ، بالرغم من وصفها بأنها مؤقتة ، غير أنها قد تستمر سنتين أو ثلاث أو أكثر حسب نوع العمل المخصص له الإعتماد . لذلك يرى ديوان الموظفين بمذكرة له تاريخها 13 من سبتمبر سنة 1952 أن الأمر يحتاج وضع قواعد ثابتة لتنظيم حالات الموظفين و المستخدمين و العمال الذين يعينون على إعتمادات مؤقتة من حيث إستحقاقهم لإعانة غلاء المعيشة ، و بناء عليه يقترح الديوان منحهم إعانة الغلاء بعد مضى سنة من تاريخ تعيينهم على أساس ماهيتهم أو أجورهم فى اليوم التالى لمضى سنة عليهم بالخدمة ، و من يكون منهم الآن فى الخدمة و مضى عليه سنة و لا تصرف له هذه الإعانة تمنح إليه من تاريخ موافقة مجلس الوزراء على أساس ماهيته أو أجره فى ذلك التاريخ - و قد بحثت اللجنة المالية هذا الإقتراح و رأت الموافقة عليه بشرط ألا تكون الماهية أو الأجر الذى يتقاضاه الموظف أو المستخدم أو العامل يزيد عما هو مقرر لمؤهلة أو ما هو مقرر طبقاً لقواعد التعيين على أنه فى حالة ما إذا كان الموظف أو المستخدم أو العامل يحصل على ماهية أو أجر يزيد عن الماهية أو الأجر القانويين تخصم هذه الزيادة من إعانة الغلاء . . . " - و مفاد هذا أن مجلس الوزراء أقر منح إعانة غلاء المعيشة للموظفين و المستخدمين و العمال المعينين على إعتمادات مؤقتة متى إستمر بقاؤهم فى الخدمة مدة سنة ، على أن يكون إستحقاقهم لهذه الإعانة بعد مضى السنة من تاريخ تعيينهم ، و من يكون منهم فى الخدمة فى 29 من أكتوبر سنة 1952 و مضى عليه سنة و لم تصرف له هذه الأعانة يمنحها من هذا التاريخ ، و  تقدر الإعانة فى الحالة الأولى على أساس ماهيتهم أو أجورهم فى اليوم التالى لمضى السنة ، و فى الحالة الثانية على أساس هذه الماهيات أو الأجور فى التاريخ المشار إليه ، و ذلك بشرط أن تكون الماهية أو الأجر الذى يتقاضاه الموظف أو المستخدم أو العامل المقرر لمؤهل أو المقرر طبقاً لقواعد التعيين لا أزيد منه ، فإن زادت الماهية أو الأجر عن الماهية أو الأجر القانونيين خصمت الزيادة من إعانة الغلاء . و مقتضى هذ ا الشق الأخير من قرار مجلس الوزراء أن شرط إستحقاق إعانة غلاء المعيشة للوظفين و المستخدمين و العمال المعينين على إعتمادات مؤقتة هو ألا يزيد المرتب أو الأجر الذى يتقاضاه الواحد منهم على ما هو مقرر قانوناً لمؤهله أو ما هو مقرر طبقاً لقواعد التعيين ، و معنى هذا ربط إعانة الغلاء أصلاً بالمرتب أو الأجر القانونى و الإعتداد بهذا المرتب أو الأجر فى تحديد مقدارها بوصفه وعاءها الصحيح ، فإذا كان الموظف أو المستخدم أو العامل المعين على إعتماد مؤقت حصل على مرتب أو أجر أزيد من المرتب أو الأجر القانونى فإنه يمنح إعانة الغلاء وفقاً لقاعدة منحها أى محسوبة على أساس المرتب أو الأجر القانونى بإستبعاد الزيادة حتى لا يتميز على مثيله الدائم أو على زميله المؤقت الذى لا يتقاضى سوى المرتب أو الأجر القانونى على أن تخصم الزيادة - و هى أساس الفارق - من إعانة الغلاء لتساوى المراكز النهائية ، أى أن الشارع لاحظ أن ثمة فريقاً من الموظفين و المستخدمين و العمال المعينين على إعتمادات مؤقتة يتقاضى أفراده بسبب أوضاعهم الخاصة و ظروف الإعتمادات المعينين عليها - مرتبات أو أجور تزيد على المرتبات أو الأجور القانونية المقررة لمؤهلاتهم أو المقررة طبقاً لقواعد التعيين ، و أقام بناء على هذا النظر حكماً مناطه مطابقة المرتب أو الأجر لما هو مقرر للمؤهل أو ما هو مقرر وفقاً لقواعد التعيين أو زيادة على ذلك ، رد فيه حساب إعانة غلاء المعيشة إلى الأصل الموحد و هو المرتب أو الأجر القانونى للمساواة فى المعاملة بين صاحب هذا المرتب أو الأجر و بين من يحصل على المزيد منه حتى لا ينال هذا الأخير إعانة على الزيادة يتضاعف بما تميزه - و قد يكون مرعياً فى منحه إياها أنها من قبيل الإعانة - و قضى بخصم هذه الزيادة من إعانة غلاء المعيشة المستحقة على الأساس المتقدم تحقيقاً لهذه المساواة ، و من ثم فإن منح إعانة الغلاء بالشروط و القيود الزمنية الواردة فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 29 من أكتوبر سنة 1952 إنما يكون على أساس المرتب أو الأجر القانونى ، و دون الزيادة الحاصلة فيه .

 

                      ( الطعن رقم 695 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/19 )

=================================

الطعن رقم  0912     لسنة 07  مكتب فنى 07  صفحة رقم 220

بتاريخ 06-01-1962

الموضوع : علاوة                   

 الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة                               

فقرة رقم : 1

فى 7 من سبتمبر سنة 1950 صدر القانون رقم 148 بإنشاء المجلس البلدى لمدينة بورسعيد على غرار كل من القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدى لمدينة القاهرة و القانون رقم 98 لسنة 1950 بإنشاء مجلس بلدى لمدينة الإسكندرية . و لقد أظهر التطبيق العملى للقانون رقم 148 لسنة 1950 خلال سنوات أن أحكامه جاءت قاصرة عن أن تمكن المجلس من تحقيق الغرض من إنشائه فبذلت بعض المحاولات لتعديل تلك الأحكام لمسايرة التطور و تبسيط الإجراءات ، ولكن ما أدخل عليها من تعديل لم يؤد إلى النتيجة المرجوة لتمكين ذلك المجلس من القيام برسالته على الوجه الأكمل . من ذلك ما نصت عليه المادة "48" من أنه " مع مراعاة أحكام هذا القانون تسرى على موظفى المجلس جميع القوانين و اللوائح الخاصة بموظفى الحكومة و مستخدميها " . و قد فسر هذا النص بأنه يشمل العمال بإعتبارهم من مستخدمى المجلس و ترتب على ذلك تطبيق كادر العمال الحكومى عليهم . . و لكن ميزانيات مجلس بلدى بورسعيد و غيره من المجالس البلدية المحدودة الموارد لا تمكنها من مواجهة الأعباء المالية التى تفرضها النظم التى تطبقها الحكومة على عمالها ، لذلك رأى المشرع فى القانون رقم 287 لسنة 1956 الصادر فى 1956/7/31 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة1950 بشأن المجلس البلدى لمدينة بورسعيد أن يدخل تعديلاً صريحاً على هذه المادة القديمة "48" و نص فى التعديل على أن يصدر المجلس لائحة تنظيم قواعد تعيين العمال و ترقيتهم و نقلهم و تأديبهم و تركهم الخدمة و و غير ذلك من شئونهم . و جرى تعديل المادة "48" على النحو الصريح الآتى : " مادة 48 معدلة " :- " مع مراعاة أحكام هذا القانون تسرى على موظفى المجلس و مستخدميه جمبع القوانين و اللوائح التى تطبقها الحكومة . أما العمال فيصدر المجلس لائحة تنظم قواعد تعيينهم و ترقيتهم و نقلهم و تأديبهم و تركهم الخدمة و غير ذلك من شئونهم " .

   و صريح عبارة هذا النص المعدل هو أن عمال مجلس بلدى بورسعيد منذ صدور هذا القرا رقم 287 لسنة 1956 فى 1956/7/31 و منذ تاريخ العمل بأحكامه بعد ستين يوماً من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية - و قد تم هذا النشر فى 1956/8/5 بالعدد 62 مكرراً من الوقائع المصرية - أصبحوا لا يخضعون للقوانين و اللوائح التى تسرى على عمال الحكومة المركزية و فروعها ، و إنما يخضعون لأحكام اللائحة التى سوف يصدرها المجلس البلدى المذكورة منظمة لكافة شئون عماله .

   فإذا كان الثابت من الأوراق ، أن المدعى قد عين بمجلس بلدى بورسعيد فى 1955/9/21 بوظيفة " عامل مؤقت " على الآلة الكاتبة بأجر يومى قدره 200 مليم رفع إلى 260 مليماً إعتباراً من 1956/4/12 و ظل يقبضه إلى أن إستقال من خدمة المجلس فى منتصف فبراير سنة 1960 فإن المدعى يكون و الحالة هذه ، من طائفة العمال المؤقتين التابعين لمجلس بلدى بورسعيد ، و من ثم فإنه لا يفيد من القواعد التنظيمية التى تسرى فى حق العمال الحكوميين و من بينها تلك القاعدة التنظيمية التى إستحدثها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1952/10/29 و التى تقضى بمنح أولئك العمال الذين يعينون بصفة مؤقتة إعانة غلاء المعيشة بعد مضى سنة من تاريخ تعيينهم .

 

                      ( الطعن رقم 912 لسنة 7 ق ، جلسة 1962/1/6 )

=================================

الطعن رقم  0525     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 592

بتاريخ 08-04-1962

الموضوع : علاوة                   

 الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة                               

فقرة رقم : 1

جاء بقرار مجلس الوزراء الصادر فى أول ديسمبر سنة 1941 و الذى تقررت بموجبه إعانة غلاء المعيشة ، أنه يقصد بالأولاد الذين تمنح عنهم الإعانة هم " الأولاد الذين يعولهم الموظف أو المستخدم " كما جاء بالكتاب الدورى الصادر من الإدارة العامة لوزارة المالية و الصادر من 6 من يناير سنة 1942 تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر أنه " يقصد بالأولاد الذين تمنح عنهم الإعانة الأولاد الذين يعولهم الموظف أو المستخدم أو العامل " كما جاء بالكتاب الدورى الصادر من الإدارة العامة لوزارة المالية فى 22 من نوفمبر سنة 1942 بتعديل فئات الإعانة النص سالف الذكر على النحو السابق  ، هذا و جاء بالكتاب الدورى الصادر من الإدارة العامة لمستخدمى الحكومة بتاريخ 15 من أغسطس سنة 1951 فى شأن تعديل إعانة غلاء المعيشة و الإعانة الإجتماعية بتغيير حالة المدنية ، أن مجلس الوزراء قرر فى جلسته المنعقدة فى 29 من يولية سنة 1951 أنه فيما يختص بإعانة غلاء المعيشة تزاد هذه الإعانة أو تخفض إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ ميلاد الأولاد أو وفاة أحدهم أو زواج البنات أو تكسب أحد الأولاد . أما المذكرة المرفوعة من وزارة المالية و الإقتصاد ، و التى وافق عليها مجلس الوزراء فى 10 من نوفمبر سنة 1954 فقد جاء فيها ما يلى " تنص القواعد العامة لصرف إعانة غلاء المعيشة أن تمنح هذه الإعانة الموظفين و المستخدمين و العمال عن أولادهم الذين يعولونهم . و نظراً لأن هذه القواعد لم تحدد سناً معينة للأولاد يمتنع بعد بلوغها منح آبائهم إعانة غلاء المعيشة ، كما لم تحدد معنى الإعالة المنصوص عنها سابقاً . يرى الديوان وضع ضوابط للإعانة حتى يتحدد بها إستحقاق الموف أو العامل لإعانة الغلاء عن الأولاد .

   1- أن يكون الإبن أو الإبنة غير ملحق بعمل يتقاضى عنه أجراً ما ، أما إذا كان أحدهما ملحقاً بعمل أجره اليومى يماثل أو يزيد عن الحد الأدنى لأجور العمال بكادر العامل يحرم والده من إعانة الغلاء المستحقة .

   2- أن يكن سن الأبن أقل من 31 سنة و مع ذلك فتمنع الإعانة أيضاً رغم هذه السن فى الحالات الآتية :  

   "أ" إذا كان الأبن طالباً بإحدى معاهد التعليم العالى و لم يجاوز سن 25 سنة .

   "ب" إذا كان الأبن ذا عاهة تقعده عن الكسب ، و تثبت العاهة بقرار من القومسيون الطبى المختص .

   "ج" إذا كانت الأبنة من فرع مباشر غير متزوجة - و لو تجاوز سنها 21 سنة - أو مطلقة سقطت نفقتها على أن تمنح الإعانة عن البنت الكمطلقة إعتباراً من الشهر التالى لإنتهاء العدة " .

   و يبين من إستعراض النصوص السابقة أن القواعد التى تحكم إعانة غلاء المعيشة حتى 10 من نوفمبر سنة 1954 لم تكن تشترط لإستحقاق الموظف لها عن أولاده إلا شرطاً واحداً هو إعالته لهؤلاء الأولاد ، فتستحق حيث يكون هناك إعالة سواء تجاوز الإبن الحادية و العشرين من عمره أو نقص عنها و تمنع عنه حيث لا تكون هناك إعالة ، بلغ الوالد السن سالف الذكر لم يبلغها . فقرار مجلس الوزراء الصادر فى أول ديسمبر سنة 1941 بتقرير إعانة غلاء المعيشة قد وضع هذه القاعدة كما أكدها فى القرارات اللاحقة و فى الكتب الدورية الصادرة حتى 10 من نوفمبر سنة 1954 ، حيث عدلت و أصبح الموظف أو العامل أو المستخدم منذ هذا التاريخ غير مستحق للإعانة متى بلغ إبنه الحادية و العشرين من عمره سواء تكسب هذا الإبن أو كان عاطلاً عن الكسب ما لم يكن هذا الأبن فى مرحلة التعليم العالى غير متجاوز الخامسة و العشرين من عمره أو كان ذا عاهة تقعده عن الكسب أو كانت إبنة غير متزوجة مهما بلغ سنها أو مطلقة سقطت نفقتها . و قرار مجلس الوزراء الصادر فى 10 من نوفمبر سنة 1954 صريح فى توضيح هذا المعنى ، بل و قاطع فيه ، فقد جاء فى المذكرة المرفوعة إليه و التى إنتهت بموافقته عليها ما يلى " تنص القواعد العامة لصرف إعانة غلاء المعيشة بأن تمنح هذه الإعانة للموظفين و المستخدمين و العمال عن أولادهم الذين يعولونهم و نظراً لأن هذه القواعد لم تحدد سناً معيناً للأولاد يمتنع بعد بلوغها منح آبائهم عنهم إعانة غلاء المعيشة " . و إذن فقرار مجلس الوزراء الصادر فى 10 من نوفمبر سنة 1954 لا يسرى إلا من تاريخ العمل به و لا ينسحب على الماضى بحجة أنه قرار تفسيرى .

 

                        ( الطعن رقم 525 لسنة 5 ق ، جلسة 1962/4/8 )

=================================

الطعن رقم  2541     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 344

بتاريخ 29-12-1963

الموضوع : علاوة                   

 الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة                               

فقرة رقم : 1

إنه بالرجوع إلى قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى شأن إعانة غلاء المعيشة يبين أن القرار الصادر فى 1953/10/29 بشأن إعانة غلاء المعيشة للموظفين و المستخدمين و العمال المؤقتين هو - دون سواه - القرار الذى أنشأ لهذه الفئة من الموظفين و المستخدمين و العمال المعينين بصفة غير منتظمة على إعتمادات مؤقتة فى الميزانية الحق فى إعانة غلاء المعيشة ، و هو بهذا الوصف قد تكفل ببيان حدود هذا المنح و ضوابطه على نحو من التفصيل الذى يوحى بأن المشرع قد أفرد لهم قواعد خاصة تغاير فى بعضها بصريح النص تلك التى تنطبق على سائر الموظفين و المستخدمين و العمال المعينين بصفة دائمة على وظائف و درجات دائمة فى الميزانية ، و آية ذلك ما إنطوى عليه هذا القرار من النص على أن منح تلك الإعانة لهؤلاء المعينين بصفة غير منتظمة على إعتمادات مؤقتة بالميزانية إنما يكون بعد مضى سنة من تاريخ تعيينهم ، و من يكون منهم الآن فى الخدمة و مضى عليه سنة بها تمنح إليه من تاريخ موافقة مجلس الوزراء و ذلك خلافاً لما هو مقرر بالنسبة لغيرهم من المعينين بصفة دائمة فالمنح لهؤلاء يتحقق بمجرد مضى ثلاثة أشهر فقط . و بهذه المثابة تكون القواعد الخاصة التى صدر بها قرار مجلس الوزراء سالف الذكر هى الواجبة التطبيق دون ما حاجة إلى الرجوع للقواعد المقررة فى ذات الشأن لغيرهم من سائر الموظفين و المستخدمين و العمال الدائمين طالما أن القرار المذكور قد تضمن الأحكام التى حددها الشارع بالنسبة لطائفة من طوائف الموظفين كانت محرومة فى الأصل من إعانة غلاء المعيشة ثم رأى المشرع أن تتمتع بالإفادة منها بشروط خاصة أوضح معالمها فى القرار التنظيمى الصادر بمنحها . و تأسيساً على ذلك فإن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1952/10/29 و قد نص صراحة على أن يكون منح إعانة غلاء المعيشة لهؤلاء على أساس ماهيتهم أو أجورهم فى اليوم التالى لمضى سنة عليهم بالخدمة و من يكون منهم الآن فى الخدمة و مضى عليه سنة بها تمنح إليه من تاريخ موافقة مجلس الوزراء على أساس ماهيته أو أجره فى ذلك التاريخ ، فإنه يكون قد إنتهى ، فى الوقت الذى كانت فيه إعانة الغلاء بالنسبة لكافة الموظفين مقيدة بقيد التثبيت تخفيفاً من أعباء الميزانية منذ أواخر سنة 1950 - إنتهى إلى وضع حكم خاص للمؤقتين سواء فيما يتعلق بموعد إستحقاق هذه الإعانة و الوعاء الذى تقدر بمقتضاه أو بالنسبة لتحديد التاريخ الذى تستقر على أساسه ، بما يؤكد أنه أخرجهم عن نطاق التثبيت المقرر أصلاً بالنسبة لغيرهم من الموظفين و الذى تقرر على أساس المرتبات و الأجور المستحقة فى 1950/11/30 و قبل أن ينشأ للمؤقتين الحق فى تلك الإعانة بحوالى السنتين و إذ كان الأمر كذلك فيما يتعلق بعدم إنطباق قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من ديسمبر سنة 1950 بتثبيت إعانة غلاء المعيشة على الماهيات و الأجور المستحقة للموظفين و المستخدمين و العمال فى آخر نوفمبر سنة 1950 على العمال المؤقتين سواء منهم من عين قبل هذا التاريخ أو بعده ، فإن ذلك يستتبع بطريق اللزوم عدم إنطباق قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 6 من يناير سنة 1952و 18 من مارس سنة 1953 طالما أنهما قد تضمنا ما يعتبر إستثناء من الأحكام العامة المتعلقة بتثبيت إعانة الغلاء و التى لا يفيد منها سوى أولئك العمال الذى تثبتت لهم هذه الإعانة على أجورهم فى 30 من نوفمبر سنة 1950 ثم نقلوا إلى درجات أعلى بعد ذلك التاريخ على أساس أول مربوط درجاتهم الجديدة من تاريخ الحصول عليها ، و المدعى و زملاؤه ليسوا من بينهم ما دام لم تثبت علاواتهم على أجورهم المستحقة فى 30 من نوفمبر سنة 1950 بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من ديسمبر سنة 1950، فضلاً عما هو واضح من نصوصها الصريحة الثابت فيها أنهم يقصدان بالتطبيق العمال المعاملين بكادر العمال الذين نقلوا إلى درجات أعلى من نطاق وظائف كادر العمال المدرجة الميزانية و المخصصة للعمال المعينين بصفة دائمة دون سواهم ، و فى مقتضى هذا النظر أنه ما دام الثابت أن المدعى عين بصفة مؤقتة و بقى فى عداد العمال المؤقتين على ما كان عليه منذ تعيينه و بعد إختياره و صلاحيته لمهنة خراط بدرجة صانع غير دقيق و منحه أجراً يومياً قدره 200 مليم فإنه لا يفيد فى صدد إعانة غلاء المعيشة المستحقة له سوى من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1952/10/29 .

 

 

=================================

الطعن رقم  2541     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 344

بتاريخ 29-12-1963

الموضوع : علاوة                   

 الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة                               

فقرة رقم : 2

أنه فيما يتعلق بالطلب الإحتياطى الذى تقدم به المدعى فى مذكرته الختامية فى الطعن الخاص بمنح المدعى إعانة المعيشة على أساس الأجر اليومى الجديد إعتباراً من 1956/12/1 تاريخ مضى سنة على تعيينه فى مهنة خراط بدرجة صانع غير دقيق إستناداً إلى أنه على فرض أن تعيين المدعى على هذه الوظيفة بأجر يومى قدره 200 مليم بعد تأدية الإمتحان هو بمثابة تعيين جديد و أن علاقته بالحكومة لا زالت تتسم بعدم الإنتظام فإنه وفقاً لأحكام قرار 1952/10/29 يستحق إعانة غلاء المعيشة على أساس هذا الأجر بعد إنقضاء عام على إعادة تعيينه فى الوظيفة الجديدة . فإن هذا الطلب مردود لإتجاه المشرع الواضح فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1952/10/28 إلى وضع معيار ثابت للأساس الذى تمنح على مقتضاه علاوة الغلاء بالنسبة للعمال المؤقتين و الذى تستقر به فى الموعد الذى عينه لإستحقاقها بما لا يسمح بتعديل هذا الأساس بعد ذلك عند النقل أو الترقية من مهنة أو درجة إلى أخرى خاصة و أنه لا يسوغ أن تعد الترقية التى صادفت المدعى إلى درجة صانع غير دقيق فى مهنة خراط بمثابة التعيين الجديد المنبت الصلة بالتعيين الذى تم إبتداء الذى إستحقت إعانة الغلاء على أساسه و فى الوقت الذى لم تتغير حالته الوظيفة بإعتبار أنه لا يزال يشغل إحدى الوظائف المؤقتة ، و من المعلوم أن إستطالة الخدمة بالنسبة للعامل المؤقت لا تنقل الصفة المؤقتة إلى دائمة فذلك يتعارض مع أوضاع الميزانية من جهة إذ يخضعها لظروف العامل و يقضى إلى تعديلها تبعاً لذلك كما يخالف أحكام كادر العمال من جهة أخرى .

 

                  ( الطعن رقم 2541 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/12/29 )

=================================

الطعن رقم  2067     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1113

بتاريخ 31-05-1964

الموضوع : علاوة                   

 الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة                               

فقرة رقم : 1

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من ديسمبر سنة 1950 بتثبيت إعانة غلاء المعيشة على أساس الماهيات و المرتبات و الأجور المستحقة للموظفين و المستخدمين و العمال فى آخر نوفمبر سنة 1950 قد جعل الإعانة المستحقة عن شهر نوفمبر سنة 1950 هى أساس التثبيت . و لما كانت الإعانة بدورها تنسب إلى الماهية أو المرتب أو الأجر المستحق عن هذا الشهر فالعبرة بالماهية أو المرتب أو الأجر المستحق للموظف أو المستخدم أو العامل فى آخر شهر نوفمبر سنة 1950 دون ما يصرف منها فى هذا التاريخ إذ الصرف أثر من آثار إستحقاق المرتب أو الأجر ، و لما كان قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من يونية سنة 1950 بشأن تطبيق الكشوف حرف "ب" الملحقة بكادر العمال على العمال المعينين بعد 30 من أبريل سنة 1945 الذى إستمد منه المدعى الحق فى التسوية الجديدة قد صدر قبل قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من ديسمبر سنة 1950 بتثبيت إعانة غلاء المعيشة ، فبهذه المثابة يكون الأجر المذكور هو الأجر المستحق فعلاً للمدعى فى 30 من نوفمبر سنة 1950 و أن تراخى صرف الفروق المالية الناشئة عن هذه التسوية إلى 14 من فبراير سنة 1951 تاريخ صدور القانون رقم 28 لسنة 1951 بفتح الإعتماد اللازم لهذه التسوية ، و لا مناص و الحالة هذه عن تثبيت إعانة غلاء المعيشة للمدعى على أساس الأجر الذى إستحقه فى 30 من نوفمبر سنة 1950 بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من يونية سنة 1950 .

 

 

=================================

الطعن رقم  2067     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1113

بتاريخ 31-05-1964

الموضوع : علاوة                   

 الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة                               

فقرة رقم : 2

إن المستفاد من كتاب وزارة المالية رقم "ف" "234 - 35/9" بتاريخ 13 من مارس سنة 1948 أن وزارة المالية قررت صرفت العلاوة الأولى التى إستحقت لعمال اليومية بعد تنفيذ كادر العمال فى حدود درجاتهم الأصلية أو الشخصية على السواء ، أما ما يستحق بعد العلاوة الأولى من علاوات فلا يصرف بعد ذلك إلا فى حدود درجاتهم الأصلية ثم صدر بعد ذلك الكتاب الدورى رقم "ف" 234 - 53/9 المؤرخ 26 من فبراير سنة 1951 متضمناً منح العمال الذين وضعوا على درجات كادر العمال الشخصية و لم تمنح لهم علاوات بسبب أن ربط درجاتهم الأصلية لم يسمح بمنح هذه العلاوات و قضت قواعد هذا الكتاب أن الذين منحوا علاوات فى أول مايو سنة 1948 يحل موعد علاواتهم فى 1952/5/1 .. و على مقتضى هذه الأحكام فإن المدعى لا يستحق عند صدور قرار مجلس الوزراء فى 1950/12/3 الخاص بتثبيت إعانة غلاء المعيشة على الأجر المستحق للعامل فى 1950/11/30 سوى علاوة واحدة هى العلاوة الأول المستحقة فى 1948/5/1 دون الثانية المستحقة فى 1950/5/1 ما دام الثابت من الأوراق أنه كان معيناً فى درجة صانع دقيق بصفة شخصة ربطاً على درجة مساعد صانع - و ترتيباً على هذا القضاء فإن إعانة الغلاء المستحقة للمدعى يتعين تثبيتها على أجره الفعلى الذى كان يتقاضاه فى 1950/11/30 و هو 300 مليم مضافاً إليه العلاوة الأولى التى إستحقت له إعتباراً من 1948/5/1 أو حتى إفتراض حسبانها من 1950/5/1 كما ورد بالبيان المقدم من الجهة الإدارية أخيراً و المودع ملف الدعوى حيث درجت أجره طبقاً لقرار مجلس الوزراء فى 11 من يونية سنة 1950 بإعتباره مستحقاً بأجر يومى مقداره 300 مليم فى 1946/1/17 تاريخ تعيينه ثم 320 مليماً فى 1950/5/1 بالعلاوة الدورية الأولى و 340 مليم فى 1952/5/1 بالعلاوة الدورية الثانية .

 

                       ( الطعن رقم 2067 لسنة 6 ق ، جلسة 1964/5/31 )

=================================

الطعن رقم  0947     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 689

بتاريخ 21-02-1965

الموضوع : علاوة                   

 الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة                               

فقرة رقم : 1

يبين من إستعراض القواعد الخاصة بإعانة الغلاء أن مجلس الوزراء قرر بجلسته المنعقدة فى 3 من ديسمبر 1950 - تخفيفاً عن أعباء الميزانية تثبيت إعانة غلاء المعيشة على الماهيات المستحقة للموظفين فى 1950/11/30 ثم وافق بجلسة 1952/1/6 على معاملة الموظفين الذين تثبت لهم إعانة الغلاء على أساس ماهياتهم فى 1950/11/30 ثم حصلوا على شهادات دراسية أعلى من هذا التاريخ أو بعده و عينوا بالدرجات أو الماهيات المقررة للمؤهلات الجديدة على أساس منحهم إعانة الغلاء على الماهية الجديدة من تاريخ حصولها و ذلك حتى لا يمتاز جديد على قديم و مقتضى هذا بحسب ما ورد صراحة فى المذكرات التى رفعت إلى مجلس الوزراء و وافق عليها بقراريه المذكورين أن الموظفين حملة المؤهلات الذين عينوا بعد 1950/11/30 تاريخ تثبيت إعانة الغلاء و بمراعاة الحكم الوارد فى قرار 1952/1/6 - يمنحون إعانة غلاء المعيشة على أساس الماهية المقررة لمؤهلاتهم بالإنصاف و هى الماهية الى كان يمنحها زملاؤها فى 1950/11/30 ، هذا و بمناسبة تنفيذ الكادر الملحق بقانون موظفى الدولة فى أول يولية 1952 و ما ترتب على تنفيذه من إستقطاع ما يوازى الزيادة التى حصل عليها بعض الموظفين عند نقلهم إلى درجات الكادر الجديد مما حصلوا عليه من إعانة غلاء المعيشة أصدر مجلس الوزراء فى 1952/10/8 قراراً بتطبيق هذه القاعدة و إعمال الخصم فى شأن من يعينون فى ظل النظام الجديد حتى يكون الإستقطاع شاملاً للزيادات المترتبة على تنفيذ النظام الجديد بشتى نواحيه ، و مفاد ذلك أن الموظف الذى يعين بعد 1952/7/1 يمنح إعانة غلاء طبقاً للقواعد المتقدمة بعد ثلاثة شهور من تعيينه على أساس المرتب المقرر لمؤهله فى قواعد الإنصاف و يخصم من هذه الإعانة الفرق بين الماهية التى يمنحها فى الدرجة التى عين فيها و الماهية المقررة لمؤهله بموجب تلك القواعد . و من حيث أنه إذا كان الثابت مما تقدم بيانه فى معرض سرد الوقائع أن الوزارة بعد أن إكشتفت أن المؤهل الحاصل عليه المدعى و هو شهادة المدارس الصناعية القسم الإبتدائى نظام الثلاث سنوات - و هو النظام الذى تخرجت أول دفعة منه فى سنة 1932 و آخر دفعة فى سنة 1940 - قد منحت إعانة الغلاء على أساس 6.500 ج "ستة جنيهات و نصف" و هى القيمة المقررة لهذا المؤهل فى الكشف رقم 2 الملحق بقواعد الإنصاف ثم أجرت فى حقه القواعد الخاصة بخصم الزيادة التى حصل عليها بعد تعيينه فى ظل نظام موظفى الدولة فى سنة 1957 فإنها فى الحق تكون قد طبقت عليه القانون تطبيقاً سليماً لا شائبة فيه ، و لا حجة فى القول بأن موظفى و عمال مقاولى شركات قاعدة قناة السويس المصريين الذين تركوا العمل بالشركات التى كانت قائمة على صيانة قاعدة القناة و صفيت نتيجة للإعتداء الثلاثى على مصر فى أكتوبر 1956 ، قد أفردت قواعد خاصة لتعيينهم و تقدير رواتبهم ، و ذلك لأن لكل من قواعد التعيين و قواعد إعانة الغلاء مجاله الذى يسرى فيه ، فمتى تم تعيين هؤلاء الموظفين وفقاً للأحكام المقررة فى القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة حسبما نص على ذلك القانون رقم 1957/65 الصادر فى شأن إستخدامهم ، فإنهم يخضعون بعد تعيينهم وفق الأوضاع المقررة لقواعد إعانة الغلاء المطبقة على موظفى الحكومة على الوجه سالف الذكر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0947     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 689

بتاريخ 21-02-1965

الموضوع : علاوة                   

 الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة                               

فقرة رقم : 2

غير صحيح أن بداية الدرجة الثامنة فى كادر سنة 1939 ثمانية جنيهات بل الصحيح أن بدايتها فى الكادر المذكور ستة جنيهات إذ كانت هذه الدرجة فى ذلك الكادر فئتين - فئة كاملة 120/72 و فئة مخفضة 96/72 أى أن بدايتها كانت فى الفئتين ستة جنيهات و كان ينبغى متابعة لمنطق هذا الحكم و فهمه و هو منطق غير مقبول و فهم غير سائغ أن تحسب إعانة غلاء المعيشة على أساس ستة جينهات مع خصم الزيادة على هذا الأساس أيضاً على أن هذا الوضع ليس هو التطبيق السليم للقانون ، لأن الماهمية المعول عليها فى حساب إعانة الغلاء على ما سلف إيضاحه ليست الماهية المقررة للدرجة التى يسمح مؤهل الموظف بتعيينه فيها إنما العبرة فى ذلك هى بالتسعير المقرر للمؤهل فى قواعد الإنصاف و ذلك كله على الوجه السابق تفصيله فيمنح إعانة الغلاء على أساس ستة جنيهات و نصف مع خصم الزيادة بين المبلغ المقدر للشهادة الحاصل عليها طبقاً لقواعد الإنصاف و أول مربوط الدرجة الثامنة التى عين عليها طبقاً لقانون نظام موظفى الدولة و قدره تسعة جنيهات و تأسيساً على ما تقدم يكون طلب المدعى حساب إعانة الغلاء على خلاف ذلك غير قائم - و الحالة هذه على أساس سليم من القانون .

 

                      ( الطعن رقم 947 لسنة 6 ق ، جلسة 1965/2/21 )

=================================

الطعن رقم  1868     لسنة 06  مكتب فنى 12  صفحة رقم 441

بتاريخ 24-12-1966

الموضوع : علاوة                   

 الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة                               

فقرة رقم : 2

أن كتاب وزارة المالية الدورى رقم 234 - 27/13 الصادر فى 27 من أكتوبر سنة 1941 تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى أول ديسمبر سنة 1941 فى شأنه أعانة غلاء المعيشة ينص فى البند العاشر منه على أن " لا تدخل المرتبات أو المكافآت الإضافية ضمن الماهية التى تصرف عنها أعانة غلاء سواء أكانت تلك المرتبات عينية أو نقدية .. " كما ينص فى البند الحادى عشر منه على أن " لا تدخل المبالغ التى تصرف فى مقابل الشغل فى غير أوقات العمل الرسمية فى حساب المرتب الذى يبنى عليه تحديد الأعانة على الغلاء " - و وفقاً لهذين النصين لا يستحق الموظف أعانة غلاء عن آية مكافأة تمنح له عن أعمال يقوم بها بالإضافة إلى عمله الأصلى سواء أديت هذه الأعمال فى الجهة التى يقوم فيها بعمله الأصلى أو فى أية جهة أخرى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0794     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 859

بتاريخ 02-04-1967

الموضوع : علاوة                   

 الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة                               

فقرة رقم : 3

إنه ترتيباً على ما تقدم يتعين حساب إعانة غلاء المعيشة المستحقة لحملة الشهادة المذكورة المعينين فى ظل القانون رقم 310 لسنة 1951 على أساس ما كان مقدراً لها فى قواعد الإنصاف و بالتالى يصدق عليها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من ديسمبر سنة 1950 الخاص بتثبيت إعانة غلاء المعيشة على الماهيات و المرتبات و الأجور المستحقة للموظفين و المستخدمين و العمال و أرباب المعاشات فى 30 من نوفمبر سنة 1950 ذلك أنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بأنه بإستقراء قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى شأن إعانة غلاء المعيشة يبين أن الأصل العام هو تثبيت هذه الإعانة على الماهيات و الأجور المستحقة للموظفين و المستخدمين و العمال فى 30 من نوفمبر سنة 1950 و أن كل زيادة يحصل عليها الموظف أو المستخدم أو العامل بعد هذا التاريخ لا يترتب عليها زيادة فى إعانة الغلاء و يجرى هذا الأصل العام أيضاً فى شأن المعينين فى ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 فتثبت لهم إعانة الغلاء عندما يحل موعد إستحقاقها على أساس المرتبات التى نالها وملاؤهم فى 30 من نوفمبر سنة 1950 إذا كانت هذه المرتبات أقل من بداية درجة التعيين فى الكادر الملحق بالقانون المذكور حتى لا يمتاز الموظف الجديد على الموظف القديم و لما كانت القواعد السارية فى 30 من نوفمبر سنة 1950 فى شأن تسعير المؤهلات عند التعيين هى قواعد الإنصاف فإن المرتبات التى تقدرها هذه القواعد للمؤهلات المختلفة عند التعيين تكون وحدها المناط فى تثبيت إعانة غلاء المعيشة لمن يعينون فى ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 و لا يغير من هذا النظر أن يكون القانون رقم 371 لسنة 1953 فى شأن المعادلات الدراسية قد عدل التقدير المالى لكثير من المؤهلات التى سبق تقديرها بقواعد الإنصاف مما ترتب عليه إعادة تسوية حلة حملة هذه المؤهلات تسوية إفتراضية ترتد فى الماضى إلى تاريخ التعيين الذى قد يكون فى 30 من نوفمبر سنة 1950 أو قبل ذلك التاريخ - لا يغير ذلك من هذا النظر لأن المعول عليه فى تقدير إعانة الغلاء عند تثبيتها هو المركز القانونى للموظف فى شهر نوفمبر سنة 1950 و التغيير فى ها المركز الذى ينبغى أخذه فى الإعتبار هو التغيير الذى نشأ سببه القانونى خلال هذا الشهر أو قبله و من ثم فلا يؤخذ فى الإعتبار التغيير الذى نشأ سببه القانونى بعد هذا الشهر و لو كان يرتد بأثره فى الماضى إلى الشهر المذكور أو قبله كما لا يغير من هذا النظر الإستثناء أن اللذان أوردها مجلس الوزراء على الأصل العام سالف الذكر بقراريه الصادرين فى 6 من يناير سنة 1953 و فى 18 من مارس سنة 1953 لأن هذين الإستثناءين مقصوران على علاج بعض حالات الذين كانوا فى الخدمة قبل 30 من نوفمبر سنة 1950 و ثبتت لهم إعانة غلاء المعيشة على أساس ماهياتهم أو أجورهم فى هذا التاريخ و من ثم فإن من عينوا بعد التاريخ المشار إليه يخرجون بحكم النص و بحكم أن الإستثناء لا يقبل القياس أو التوسع فى التفسير من مجال تطبيق هذين القرارين .

 

                         ( الطعن رقم 794 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/4/2 )

=================================

الطعن رقم  1542     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 918

بتاريخ 16-04-1967

الموضوع : علاوة                   

 الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة                               

فقرة رقم : 1

أن الأصل هو  تثبيت إعانة غلاء المعيشة على الماهيات و الأجور المستحقة للموظفين و المستخدمين و العمال فى 30 من نوفمبر سنة 1950 ، و أن كل زيادة يحصل عليها الموظف أو المستخدم أو العامل فى ماهيته أو أجره بعد هذا التاريخ لا تترتب عليها زيادة فى إعانة الغلاء ، و يسرى هذا الحكم على من كان معيناً على درجات دائمة فى الميزانية أو على إعتمادات مؤقتة طالما أنه يعمل بصفة منتظمة و ليس مكلفاً بأداء خدمات وقتية أو عارضة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1542     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 918

بتاريخ 16-04-1967

الموضوع : علاوة                   

 الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة                               

فقرة رقم : 2

أن مجلس الوزراء إذا كان قد خرج بعد ذلك - بالنسبة إلى طائفة العمال على القاعدة العامة التى تضمنها قراره الصادر فى 3 من ديسمبر سنة 1952 فأورد فى قراره الصادر فى 18 من مارس سنة 1953 إستثناء مقتضاه الإعتداد بأى تحسين يطرأ على الأجور بعد 30 من نوفمبر سنة 1950 ، بحيث تثبت إعانة غلاء المعيشة على الأجور الجديدة ، و لم يقصر منشأ التحسين فى الأجر على التعيين فى درجة أعلى فى نسبة الوظائف المخصصة للتعيين من الخارج فى نطاق كادر العمال بل جعله شاملاً الترقية أيضاً ، و ذلك حتى لا يمتاز جديد على قديم فى تقدير هذه الإعانة ، إلا أن الإستثناء مناطه أن يكون العامل من العمال الدائمين المعاملين بأحكام كادر العمل الذين نقلوا إلى الدرجات المدرجة بالميزانية و المخصصة للعمال المعينين بصفة دائمة دون سواهم و لما كان المدعى قد عين إبتداء بصفة مؤقتة و لم تزايله صفة التوقيت هذه أو تنفك عنه ، و لم تتغير حالته الوظيفية بإعتباره لا يزال يشغل إحدى الوظائف المؤقتة ، و كانت إستطالة الخدمة لا تقلب الصفة المؤقتة إلى دائمة ، فإن حالته لا  تدخل فى مضمون هذا الإستثناء و لا يفيد منه لتخلف شروطه فى حقه .

 

                         ( الطعن رقم 1542 لسنة 7 ، جلسة 1967/4/16 )

=================================

الطعن رقم  1430     لسنة 08  مكتب فنى 13  صفحة رقم 30 

بتاريخ 29-10-1967

الموضوع : علاوة                   

 الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة                               

فقرة رقم : 1

بإستقراء قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى شأن تثبيت إعانة غلاء المعيشة ، يبين أن الأصل العام هو تثبيت هذه الإعانة على الماهيات و الأجور المستحقة للموظفين و المستخدمين و العمال فى 30 من نوفمبر سنة 1950 و أن كل زيادة يحصل عليها الموظف أو المستخدم أو العامل فى ماهيتة وأجره بعد هذا التاريخ لا يترتب عليها  أيه زيادة فى إعانة الغلاء و هذا الأصل العام يجرى أيضاً فى حق المعينين فى ظل القانون رقم 210 لسنة1951 بشأن نظام موظفى الدولة فتثبت لهم إعانة غلاء المعيشة عند حلول موعد استحقاقها على أساس المرتبات التى نالها زملاؤهم الموجودين بالخدمة فى 30 من نوفمبر 1950 إذا كانت المرتبات أقل من بداية مربوط درجة التعيين فى الجدول الملحق بالقانون المذكور ، ذلك أن القاعدة التى يقوم عليها بناء النظام القانونى لإعانة غلاء المعيشة لا تسمح بامتياز الموظف الجديد على الموظف القديم . و لما كانت القواعد السارية فى 30 نوفمبر 1950 فى شأن تسعير المؤهلات عند التعيين هى قواعد الانصاف فإن المرتبات التى تقدرها هذه القواعد للمؤهلات المختلفة عند التعيين هى التى تثبت عليها إعانة غلاء المعيشة لمن يعينون فى ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 و لا يغير من هذا النظر أن يكون القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية قد عدل التقدير المالى لكثير من المؤهلات التى سبق تقديرها طبقا لقواعد الانصاف مما ترتب عليه اعادة تسوية حملة هذه المؤهلات تسوية افتراضية ترتد فى الماضى إلى تاريخ التعيين الذى قد يكون فى 30 من نوفمبر سنة 1950 أو قبل ذلك التاريخ لأن المعول عليه فى تقدير إعانة غلاء المعيشة عند تثبيتها هو المركز القانونى للموظف فى شهر نوفمبر سنة 1950 و التغيير فى هذا المركز القانونى الذى ينبغى أخذه فى الإعتبار هو التغيير الذى نشأ سببه القانونى خلال هذا الشهر أو قبلة كما هو واضح من المثل الذى ضربه كتاب وزارة المالية الدورى الصادر فى 3 من ديسمبر سنة 1950 فى شأن تثبيت إعانة غلاء المعيشة . و من ثم فلا إعتداد بالتغيير الذى نشأسببه القانونى بعد هذا الشهر و لو كان يرتد بأثره فى الماضى إلى الشهر المذكور أو قبله .

 

                    ( الطعن رقم 1430 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/10/29 )

=================================

الطعن رقم  0813     لسنة 07  مكتب فنى 13  صفحة رقم 60 

بتاريخ 12-11-1967

الموضوع : علاوة                   

 الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة                               

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت من الأوراق أن المدعى عين فى وظيفة فاعل و لما كان الأجر اليومى المقرر قانونا لهذه الوظيفة فى كادر العمال هو مائة مليم فى الدرجة 100/ 30 مليم التى بدايتها مائة مليم ، و كان المدعى قد منح عند بدء تعيينه أجرا يوميا شاملا قدره 15 مليما فإنه يكون قد حصل على أجر يزيد عن الأجر المقرر قانونا فى كادر العمال لمثل مهنته ، ومن ثم فإنه يستحق و الحالة هذه إعانة غلاء المعيشة بحسب حالته الاجتماعية و بالفئات المقررة قانونا محسوبة على أساس الأجر القانونى المقرر لمهنته فى كادر العمال وهو مائة مليم يوميا اعتبارا من يناير سنة 1957 أى من اليوم التالى لمضى سنة عليه فى الخدمة، و ذلك بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 29 من أكتوبر سنة 1952 على أن تخصم الزيادة بين أجرة الفعلى و الأجر القانونى من إعانة الغلاء هذه .

 

                      ( الطعن رقم 813 لسنة 7 ق ، جلسة 1967/11/12 )

=================================

الطعن رقم  1184     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 281

بتاريخ 20-01-1969

الموضوع : علاوة                   

 الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة                               

فقرة رقم : 1

إن شهادة المعلمين الخاصة نظام السنة الواحدة دراسة مسائية أو نهارية يستلزم دراسة خاصة للحاصلين على شهادة التوجيهية أو ما يعادلها و تؤهل هذه الدراسة للتعيين فى وظائف التدريس، و قد وافق مجلس الوزراء بقراره الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954، لمواجهة العجز فى عدد المدرسين اللازمين لمدارس التعليم الإبتدائى، على تقدير راتب لحملة هذا المؤهل الذى لم يسبق تسعيره قدره عشرة جنيهات شهرياً بزيادة قدرها جنيه واحد عن المرتب المقرر للحاصلين على التوجيهية فقط بعد أن كان الحاصلون على هذا المؤهل يعاملون نفس معاملة الحاصلين على الشهادة التوجيهية فيمنحون راتباً قدره تسعة جنيهات فى الدرجة الثامنة، لذلك يكون قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 المشار إليه قد جعل هذه الشهادة مؤهلاً دراسياً له تقويم مستقل و لحامله وضع خاص، و ينبنى على ذلك سريان أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من يناير سنة 1952 آنف الذكر فى شأن حملته و يستحق المعين بمقتضاه أن تحسب إعانة الغلاء المقررة له على أساس المرتب المحدد لهذا المؤهل الذى لم يسبق تسعيره من قبل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0021     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 723

بتاريخ 24-05-1969

الموضوع : علاوة                    

 الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة                               

فقرة رقم : 3

يبين من إستعراض القواعد التى كانت تحكم إعانة غلاء المعيشة حتى 10 من نوفمبر سنة 1954 ،  إنها لم تكن تشترط لإستحقاق الموظف هذه الأعانة عن أولاده إلا شرطاً واحداً هو أعالته لهؤلاء الأولاد سواء جاوز الأبن الحادية و العشرين من عمره ، أو لم يجاوزها ، إلا أن هذه القاعدة قد عدلت بصدور قرار مجلس الوزراء سالف الذكر فى 10 من نوفمبر سنة 1954 ، حيث أصبح الموظف منذ هذا التاريخ غير مستحق للإعانة متى بلغ أبنه الحادية و العشرين من عمره ، سواء تكسب هذا الأبن أو كان عاطلا عن الكسب ، ما لم يكن هذا الأبن فى مرحلة التعليم العالى غير متجاوز الخامسة  و العشرين  من عمره - و قرار مجلس الوزراء المشار إليه صريح فى هذا المعنى  و قاطع فيه ، و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن قرار مجلس الوزراء  الصادر فى 10 من نوفمبر سنة  1954 لا يسرى إلا من تاريخ العمل به ، و لا ينسحب أثره على الماضى بحجة أنه قرار تفسيرى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1563     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 877

بتاريخ 23-06-1969

الموضوع : علاوة                   

 الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة                               

فقرة رقم : 1

إن المدعى و قد عين صبياً بأجر يومى قدره 60 مليماً إلا أن تعيينه " بصبى " فيه تجاوز فى التعبير القانونى لمهنته إذ أنه يتضح من مطالعة إستمارة مدة الخدمة 97 مالية أن طييعة مهنة المدعى عامل عادى . و هو أيضاً ما يتضح جلياً من تتبع حالته الوظيفية بعد ذلك ، و الظاهر من الأوراق أن تلقيبه بمهنة صبى إنما كان لصغر سنه .

   و متى كان الأمر كذلك و كانت مهنة صبى لم ينص عليها إلا فى التدرج الوظيفى لمهنة صناع و لم يرد ذكر لكلمة صبى بالنسبة للعمال العاديين و لا أدل على هذا من مطالعة كادر العمال الصادر به كتاب وزارة المالية الدورى رقم ف 234-53/9 المؤرخ 1945/10/16 كشوف حرف أ ، ب بالنسبة لإنصاف الصبيان فإن التطبيق السليم لقرار مجلس الوزراء فى 1952/10/29 يقتضى منحه أعانة الغلاء على أساس أجره الفعلى بعد مضى سنة عليه فى الخدمة و ذلك من غير مقارنة بين أجره و أجر الصبى حسبما ذهب إليه الحكم المطعون فيه أو عريضة الطعن .

 

                       ( الطعن رقم 1563 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/6/23 )

=================================

الطعن رقم  0368     لسنة 14  مكتب فنى 17  صفحة رقم 79 

بتاريخ 05-12-1971

الموضوع : علاوة                   

 الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة                               

فقرة رقم : 1

إن الثابت من الأوراق أن المدعية سبق أن رفعت الدعوى رقم 616 لسنة 10 القضائية أمام المحكمة الإدارية لوزارة التربية و التعليم ضد الوزارة الطاعنة تطلب فيها تسوية حالتها بتثبيت إعانة غلاء المعيشة المستحقة لها على أساس راتب قدره 12 جنيهاً اعتباراً من تاريخ تعيينها و قد قضى فيها بتاريخ 3 من يوليه سنة 1965 برفضها ثم عادت فأقامت الدعوى الراهنة تطلب فيها تثبيت إعانة الغلاء المستحقة لها على راتب قدره 10 جنيهات إعتباراً من تاريخ تعيينها .

   و واضح مما تقدم أن الحق المدعى به فى الدعويين قد توفرت فيه الشروط الثلاثة التى تجعل للحكم الصادر فى الدعوى الأولى رقم 616 لسنة 10 القضائية " المحكمة الإدارية لوزارة التربية و التعليم " حجية الأمر المقتضى به فى الدعوى الراهنة و هذه الشروط الثلاثة هى إتحاد الخصوم و المحل و السبب فلا جدال فى إتحاد الخصوم فى الدعويين ، و قد رفعت الدعوى الراهنة بالمحل ذاته الذى سبق طلبه فى الدعوى الأولى و هو تثبيت إعانة غلاء المعيشة على أساس مرتب شهرى أزيد من مبلغ 7.500 جنيهات و لا يهم أن تكون المدعية قد طلبت فى الدعوى الأولى تثبيت هذه الإعانة على أساس مرتب شهرى قدره 12 جنيهاً و على حين طلبت فى الدعوى الراهنة تثبيتها على أساس مرتب شهرى قدره 10 جنيهات إذ القاعدة فى معرفة ماذا كان محل الدعويين متحداً أن تتحقق المحكمة من أن قضاءها فى الدعوى الجديدة لا يعدو أن يكون مجرد تكرار للحكم السابق ، فلا تكون هناك فائدة منه و هو أمر محقق فى الدعوى الراهنة كما أن السبب متحد فى الدعويين ما دام المصدر القانونى للحق المدعى به فيهما واحداً ، و هو قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من ديسمبر 1950 فى شأن تثبيت إعانة غلاء المعيشة .

   و تأسيساً على ما تقدم تكون الدعوى الراهنة فى حقيقتها ترشيداً للدعوى التى سبق أن رفعتها المدعية و قضى برفضها مما يعد طرحاً للنزاع من جديد و هو أمر غير جائز إحتراماً لحجية الأمر المقضى فيه .

 

                     ( الطعن رقم  368 لسنة 14 ق ، جلسة 1971/12/5 )

=================================

الطعن رقم  0499     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 241

بتاريخ 31-03-1974

الموضوع : علاوة                   

 الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة                                

فقرة رقم : 1

يبين من استقراء القواعد الخاصة بأعانة غلاء المعيشة أن مجلس الوزراء قرر بجلسته المنعقدة فى 1950/12/3 تثبيت أعانة غلاء المعيشة على الماهيات المستحقة للموظفين فى 1950/11/30 ثم وافق بجلسة 1952/1/6 على معاملة الموظفين الذين ثبتت لهم أعانة الغلاء على أساس ماهياتهم فى 1950/11/30 ثم حصلوا على مؤهلات دراسية أعلى بعد هذا التاريخ و عينوا بالدرجات أو الماهيات المقررة للمؤهلات الجديدة على أساس منحهم أعانة الغلاء على الماهية الجديدة من تاريخ حصولهم عليها ، و ذلك حتى لا يمتاز جديد على قديم و مؤدى ذلك أن الموظفين الذين كانوا فى الخدمة قبل 1950/11/30 - تاريخ تثبيت أعانة الغلاء - ثم حصلوا بعد ذلك على مؤهلات دراسية أعلى ، و بمراعاة الحكم الوارد فى قرار 1952/1/6 يمنحون أعانة غلاء المعيشة على أساس الماهية المقررة لمؤهلاتهم فى قواعد الأنصاف ، و على الماهية التى كان يمنحها زملاؤهم فى 1950/11/30 .

    و من حيث أن شهادة إتمام الدراسة للمعلمين الأولية الراقية لم تكن موجودة أصلاً قبل 1950/11/30 و هو التاريخ المتخذ أساساً لتثبيت أعانة غلاء المعيشة ، لأن الدراسة التى أعطى لمن أداها هذا المؤهل قد استحدثت بعد هذا التاريخ و أن أول دفعة تخرجت فى هذه الدراسة كانت فى عام 1954 ، ذلك أنه قد صدر فى 1951/1/21 قرار السيد وزير التربية و التعليم بأنشاء دراسات تكميلية لحملة شهادة كفاءة التعليم الأولى مدتها ثلاث سنوات يحصل الطالب بعدها على شهادة إتمام الدراسة للمعلمين الأولية الراقية ، و نظراً لأن هذا المؤهل لم يسبق تقديره فأنه صدر فى 1957/12/28 قرار ديوان الموظفين رقم 229 لسنة 1957 بمعادلة هذه الشهادة بشهادة الأقسام الأضافية للمعلمات الأولية فى تطبيق البند رقم "2" من المادة 11 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة و قد صدر هذا القرار بالأتفاق مع وزارة التربية و التعليم بموجب كتابها رقم 3 - 29/8 فى 1957/11/27 " و المشار إليه فى ديباجة القرار المذكور " .

   و من حيث أنه بالأطلاع على المرسوم الصادر فى 1953/8/3 تنفيذاً لأحكام قانون نظام موظفى الدولة تبين أنه قد قرر صلاحية الحاصلة على شهادة خريجات الأقسام الأضافية للمعلمات الأولية للتعيين فى الدرجة السابعة بالكادر الفنى المتوسط ، كما سبق أن قرر قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 لهذه الشهادة الدرجة السابعة بمرتب شهرى قدره عشرة جنيهات ، و لذلك قرر السيد وزير التربية و التعليم تعيين حملة شهادة إتمام الدراسة للمعلمين الأولية الراقية خريجى عامى 1954 ، 1955 فى الدرجة السابعة الفنية أعتباراً من 1958/8/25 ، كما أعفاهم من الامتحان التحريرى و الشخصى بموجب القرار رقم 643 الصادر فى 1958/7/27 بالتطبيق للمادة 17 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 .

   و من حيث أنه متى عودلت شهادة إتمام الدراسة للمعلمين الأولية الراقية بشهادة الأقسام الأضافية للمعلمات الأولية ، و كانت هذه الشهادة الأخيرة مقرر لها فى قواعد الأنصاف ماهية شهرية قدرها 7.500 ج فإن مقتضى ذلك أن من حصل على الشهادة الجديدة يتعين معاملته على هذا الأساس أسوة بمن حصلت على الشهادة الأخرى ، و يعتبر بمثابة المثيل لها فى مجال تثبيت أعانة غلاء المعيشة على أساس الماهية المذكورة ، و هو ما جرى عليه العمل بالوزارة فى معاملة حملة شهادة إتمام الدراسة للمعلمين الأولية الراقية بالتطبيق لقرارى مجلس الوزراء الصادر فى 1950/12/3 ، 1952/1/6 و بعد معادلة هذه الشهادة بالشهادة الأخرى المشار إليها .

    و من حيث أن الثابت أن المدعى قد عين بخدمة وزارة االتربية و التعليم فى وظيفة مدرس فى 1946/11/20 و هو حامل شهادة كفاءة التعليم الأولى المقرر لها الدرجة الثامنة الفنية ، و ظل بها حتى حصل فى عام 1955 على شهادة إتمام الدراسة للمعلمين الأولية الراقية - التى عودلت بشهادة الأقسام الإضافية للمعلمات الأولية المقرر لها الدرجة السابعة - و ذلك على النحو المبين سابقاً - و لذلك فإن من حق المدعى أن تثبت أعانة غلاء معيشته على أساس ماهية قدرها 7.500 ج أسوة بزميلته الحاصلة على الشهادة المعادلة لها ، و ذلك أعتباراً من 1958/8/25 و هو التاريخ الذى حدده قرار السيد وزير التربية و التعليم للتعيين فى الدرجة السابعة بالنسبة لحملة الشهادة الجديدة خريجى عامى 1954 ، 1955 و لا يحول دون ذلك حصول المدعى فى عام 1957 على الدرجة المذكورة أعتباراً من 1957/4/21 تاريخ ترقيته إليها بالأقدمية المطلقة ، إذ لا يجوز أن يضار من ذلك لما سوف يؤدى إليه ذلك من حرمانه من المزايا المترتبة على تعيينه فى هذه الدرجة و أخصها تثبيت أعانة غلاء المعيشة على أساس الماهية المقررة للمؤهل الأعلى بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 1952/1/6 ، لأن القول بغير ذلك يؤدى إلى نتيجة شاذة و هى أن من كان فى الدرجة الثامنة ثم يعاد تعيينه فى الدرجة السابعة لحصوله على ذات المؤهل سيكون أحسن حالاً من المدعى ، و فى ذلك تفرقة فى المعاملة و اخلالاً بمبدأ المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة الحاصلين على مؤهل واحد قيم بالدرجة السابعة تتويجاً لبرنامج دراسى مستحدث بعد 30 من نوفمبر سنة 1950 و يقوم عاملوه بذات العمل و هو التدريس بمدارس وزارة التربية و التعليم ، كما لا يصح أن يمتاز موظف حديث على أخر قديم ، و هى القاعدة التى تهيمن على التنظيم القانونى لقرارات أعانة غلاء المعيشة و ذلك حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة .

    و من حيث أنه لا وجه بعد ذلك لما تستند إليه الجهة الإدارية من أنه لا يجوز تثبيت أعانة غلاء معيشة المدعى على أساس المرتب المقرر لمؤهله الجديد الا إذ تقاضى هذا المرتب نتيجة أعادة تعيينه فى الدرجة السابعة إذ أنه فضلاً عن أن حصوله على هذه الدرجة عن طريق الترقية إليها لا يصح أن يكون سبباً فى الأضرار به و لا يحول دون افادته من قرار السيد وزير التربية و التعليم كما سبقت الأشارة ، فإن الثابت أن الجهة الإدارية التابع لها المدعى " و هى مديرية التربية و التعليم بمحافظة المنوفية " قد أصدرت فى حالات مماثلة قرارات بتعيين زملاء للمدعى فى الدرجة السابعة أعتباراً من 1958/8/25 و قد سبقت ترقيتهم إليها قبل ذلك فى 1958/8/1 ، و لما سحبت قرارات تعيينهم و استطلعت رأى ديوان الموظفين أفتى بأن هؤلاء يعتبرون معينين فى الدرجة السابعة الفنية أعتباراً من 1958/8/25 - التاريخ الذى حدده قرار السيد الوزير - مع أرجاع أقدمياتهم فيها إلى تاريخ ترقيتهم إليها طبقاً لأحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 بحساب مدة خدمتهم السابقة فى الدرجة السابعة ، ثم تثبيت أعانة غلاء معيشتهم على أساس مرتب قدره 7.500 ج شهرياً ، و صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك من 1958/8/25  "كتاب الديوان رقم 40 - 1 / 2م2 و المشار إليه فى رد المديرية " ، كما تبين أيضاً من المستندات التى قدمها المدعى - و لم تجحدها الجهة الإدارية - أن هذا هو ما جرى عليه العمل أيضاً فى مديريات التربية و التعليم فى المحافظات الأخرى ، الأمر الذى من أجله يتعين معاملة المدعى أسوة بزملائه الذين كانوا فى مثل حالته دون تفرقة تحقيقاً للمساواة .

   و من حيث أنه متى كان المدعى مستحقاً تثبيت أعانة غلاء معيشته على أساس مرتب شهرى قدره 7.500 ج أعتباراً من 1958/8/25 فأن ما قضى به الحكم المطعون فيه من تثبيت هذه الأعانة على أساس أول مربوط الدرجة السابعة طبقاً للقانون رقم 210 لسنة 1951 و هو 12 جنيهاً يكون غير سليم ، إذ العبرة فى تثبيت الأعانة تكون دائماً بالمرتب الذى كان يتقاضاه صاحب المؤهل المثيل أو المعادلة له فى 1950/11/30 و هو المرتب المقرر فى قواعد الأنصاف ، حتى لا يمتاز جديد على قديم ، إذ هذا التاريخ هو الذى اتخذ أساساً لأعمال قاعدة التثبيت و من ثم لا يجوز الاعتداد بما يتقرر بعد ذلك من زيادة المرتب نتيجة أعادة تسعير المؤهل الدراسى فى قانون المعادلات الدراسية أو رفع أول مربوط الدرجة فى الجدول المرافق لقانون نظام موظفى الدولة ، و ذلك حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، و لذلك يتعين - و الحالة هذه القضاء بتعديل الحكم المطعون فيه و استحقاق المدعى تثبيت أعانة غلاء معيشته على أساس مرتب شهرى قدره 7.500 ج أعتباراً من 1958/8/25 بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 1952/1/6 و ما يترتب على ذلك من أثار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات . 

 

                      ( الطعن رقم 499 لسنة 15 ق ، جلسة 1974/3/31 )

=================================

الطعن رقم  0580     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 732

بتاريخ 15-03-1981

الموضوع : علاوة                   

 الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة                               

فقرة رقم : 1

قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1952/8/17 بتقرير إعانة غلاء معيشة للعاملين بالسودان - المادة " 94 " من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 كانت تقضى بضم إعانة غلاء المعيشة إلى المرتب إعتباراً من 1974/7/1 و هو ما نص عليه أيضا القرار الجمهورى رقم 2264 لسنة 1964 - مقتضى ذلك إلغاء القواعد التى كانت تنظم إعانة غلاء المعيشة و وقف العمل بها - هذا الإلغاء و أن كان يشمل قرار مجلس الوزارء المشار إليه الا أنه يقتصر فقط على إلغائه فى حدود فئات الإعانة المطبقة داخل الجمهورية دون أن يمتد الالغاء إلى ما يجاوز هذه الفئات - ما يزيد على تلك الفئات من إعانة الغلاء المقررة للعاملين بالسودان يستمر صرفها دون ضمها إلى المرتب - لا يجوز المطالبة بضم كامل هذه الإعانة إلى المرتب فى 1964/7/1 .

 

               ( الطعن رقم 580 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/3/15 )

=================================

الطعن رقم  0215     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 518

بتاريخ 11-01-1958

الموضوع : علاوة                   

 الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة                               

فقرة رقم : 1

فى 3 من ديسمبر سنة 1950 قرر مجلس الوزراء تثبيت إعانة غلاء المعيشة على الماهيات و المرتبات و الأجور المستحقة للموظفين و العمال فى آخر نوفمبر سنة 1950 . و فى 6 من يناير سنة 1952 أصدر قراراً آخر انطوى على تعديل لقراره السابق من وجهين : ففيما تعلق بالموظفين و المستخدمين و العمال الذين حصلوا على شهادات دراسية و منحوا الماهيات المقررة لها أو نجحوا لبعض وظائف كادر العمال و تم تعيينهم فيها بعد صدور قرار 3 من ديسمبر سنة 1950 يمنحون إعانة الغلاء على الماهيات و الأجور الجديدة من تاريخ الحصول عليها ، و فيما تعلق بعمال اليومية و الخدم الخارجين عن هيئة العمال الذين ثبت إعانة الغلاء لهم على أساس أجورهم أو ماهياتهم فى 30 من نوفمبر سنة 1950 ثم نقلوا إلى درجات أعلى فى نسبة الوظائف المخصصة للتعيين من الخارج مباشرة باعتباره تعيينا جديداً ، فيمنحون إعانة غلاء على أساس الأجور و الماهيات الجديدة اعتبار من تاريخ حصولهم عليها . ثم تعدل الوضع مرة أخرى بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 من مارس سنة 1953 . و يبين من الاطلاع على المذكرة التى صدر على أساسها هذا القرار الأخير أنه جاء مكملاً لقرار 6 من يناير 1952 ، و مطلقاً للقيد الذى أورده فى شأن طائفة العمال التى ينقل أفرادها إلى درجة أعلى فى نطاق وظائف كادر العمال ، فلم يفرق بين من حصل منهم على هذه الدرجة الأعلى فى نسبة الوظائف المخصصة للتعيين من الخارج أو من نالها عن طريق الترقية إليها ، ما دام قد اتحد مناط الحكم الذى استنه كلا القرارين و تجانست الحكمة الباعثة على إصدارهما ، و حتى لا يمتاز جديد على قديم . أما حقوق الطوائف الأخرى من الموظفين و المستخدمين و عمال اليومية فى تقدير إعانة غلاء المعيشة فلا يمسها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 من مارس سنة 1953و ذلك لحصولهم على درجات أعلى بعد 3 من ديسمبر سنة 1950 لأن حقهم فى تقدير إعانة الغلاء على أساس المرتبات و الأجور الجديدة قد استمدوه من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من يناير سنة 1952 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0215     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 518

بتاريخ 11-01-1958

الموضوع : علاوة                    

 الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة                               

فقرة رقم : 2

متى ثبت أن المدعى قد أعتبر فى الدرجة التاسعة إعمالاً لقانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 . و أستتبع ذلك انتفاعه من أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من يناير سنة 1952 فى شأن إعانة غلاء المعيشة و احتسابها له على أساس الدرجة التاسعة لا على أساس أجره السابق الذى كان يتقاضاه فى 30 من نوفمبر سنة 1950 ، فإنه يتعين مراعاة ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 من أنه " لا تصرف الفروق المالية المترتبة على تنفيذ حكم المادة الأولى من هذا القانون إلا من تاريخ هذا التنفيذ و عن المدة التالية له فقط " . إذ غنى عن البيان أنه لما كانت إعانة غلاء المعيشة هى من إضافات المرتب الأصلى و تربط على أساسه ، فإنها لا تستحق إلا على أساس هذا المرتب و من التاريخ المذكور . كما أنه يتعين مراعاة ما نصت عليه المادة الخامسة من أنه " تخصم الزيادة فى الماهيات المترتبة على تنفيذ هذا القانون من إعانة الغلاء المقررة لكل موظف يستفيد من أحكامه " و بهذه المثابة فإن ما يستحقه المدعى من زيادة فى المرتب تنفيذا للقانون المذكور تخصم من إعانة الغلاء التى يستحق تسويتها على أساس هذا المرتب اعتباراً من التاريخ ذاته ، و يكون الحكم المطعون إذ قضى له بتسويتها و صرف الفروق دون مراعاة مقتضى المادتين 3 و 5 من قانون المعادلات قد خالف القانون .

 

                        ( الطعن رقم 215 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/1/11 )

=================================

الطعن رقم  0960     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1528

بتاريخ 21-06-1958

الموضوع : علاوة                   

 الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة                               

فقرة رقم : 1

إن كتاب كتاب المالية رقم ف 234-13 /27 الصادر فى 6 من يناير سنة 1942 تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى أول ديسمبر سنة 1941 متضمنا القواعد العامة فى شأن تقرير إعانة الغلاء ،  يقضى بأنه " يشترط فيمن تصرف له الإعانة أن يكون من العاملين بصفة منتظمة و ليس من المكلفين بخدمات وقتية أو عارضة ، و المقصود بالخدمة المتظمة أن يكون الموظف أو المستخدم أو العامل مستمرا على القيام بأداء واجبات منتظمة ، بصرف النظر عن فئة المستخدمين التابع لها ، و لا تصرف الإعانة إلا لمن له مدة خدمة ثلاثة أشهر على الأقل . كما لا تصرف الإعانة للعمال الذين يراعى فى تحديد أجورهم ارتفاع تكاليف المعيشة " . و فى 29 من أكتوبر سنة 1952 وافق مجلس الوزراء على منح الموظفين و المستخدمين و العمال الذين يعنيون على اعتمادات مؤقتة إعانة غلاء معيشة بعد مضى سنة من تاريخ تعيينهم على أساس ماهياتهم أو أجورهم فى اليوم التالى لمضى السنة . أما من يكون منهم وقت صدور القرار بالخدمة و مضى عليه سنة و لم تصرف له هذه الإعانة فتمنح إليه من تاريخ موافقة مجلس الوزراء " 1952/10/29 " على أساس ماهيته أو أجره من ذلك التاريخ ، وذلك بشرط ألا تكون الماهية أو الأجر الذى يتقاضاه الموظف أو المستخدم أو العامل يزيد عما هو مقرر لمؤهله أو ما هو مقرر طبقا لقواعد التعيين ، و أنه فى حالة ما إذا كانت الماهية أو الأجر يزيد على ما هو مقرر قانونا فتخصم هذه الزيادة من إعانة الغلاء . و قد أوضحت مذكرة اللجنة المالية المؤرخة 26 من أكتوبر سنة 1952 و التى وافق عليها مجلس الوزراء فى 29 من أكتوبر سنة 1952 على النحو المشار إليه ، أن المقصود بالمكلفين بأعمال وقتية أو عارضة ممن كانوا لا يستحقون إعانة غلاء ، أولئك الذين يعينون على اعتمادات مؤقتة ليس لها صفة الدوام . و قد انتهى مجلس الوزراء فى القرار المذكور إلى منحهم إعانة غلاء بعد انقضاء سنة عليهم بالخدمة . و تطبيقا لما سبق فإن المدعى باعتباره معينا على اعتماد مؤقت بميزانية البلدية ، لا يكون محلا لتطبيق كتاب المالية الدورى رقم ف 234 -13 /27 بتاريخ 6 من يناير سنة  1942 تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى أول ديسمبر سنة 1941 ، و بالتالى لا يمنح إعانة غلاء بعد ثلاثة أشهر من تاريخ التحاقه بالخدمة ، ذلك لأنه فى وصفه المشار إليه فيما تقدم لا يعمل بصفة منتظمة و مستمرة . و لا يغير من هذا النظر أن الاعتماد يتجدد بميزانية البلدية على توالى السنوات المالية ، لأن هذا التجديد لا ينفى عنه صفة التوقيت . و فضلا عن ذلك فإن العقد المبرم بين المدعى و البلدية يسوغ لكل من الطرفين إنهاءه فى أى وقت ، و من ثم فإن المدعى لا يستحق إعانة غلاء المعيشة التى يطالب بها و يكون الحكم المطعون فيه ، و قد أخذ بغير هذا النظر ، قد خالف القانون .

 

                       ( الطعن رقم 960 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/6/21 )

=================================

الطعن رقم  0745     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1622

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : علاوة                   

 الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة                                

فقرة رقم : 1ذ

1) إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من ديسمبر سنة 1950 بتثبيت إعانة غلاء المعيشة على أساس الماهيات و المرتبات و الأجور المستحقة للموظفين و المستخدمين و العمال فى آخر نوفمبر سنة 1950 قد جعل الإعانة المستحقة عن شهر نوفمبر سنة 1950 هى أساس التثبيت ، و لما كانت هذه بدورها تنسب إلى الماهية أو المرتب أو الأجر المستحق عن هذا الشهر  ، فإن الحال لا يخلو من أحد أمرين : إما أن مركز الموظف القانونى من حيث ماهيته أو مرتبه أو أجره لم يتغير خلال شهر نوفمبر سنة 1950 ، و عندئذ لا تقوم أية صعوبة فى التطبيق ، و إما أن مركزه تغير فى هذا الخصوص خلال الشهر المذكور ، تبعا لترقية ، و عندئذ تثبت إعانة الغلاء على أساس ما نال مرتبه من تحسين بسبب هذه الترقية ، و يتخذ مرتبه بأكمله فى درجته التى رقى إليها و بدون تجزئة أساسا فرضيا لذلك ، حتى و لو لم تبدأ الترقية من أول الشهر بل تمت خلاله . و قد أشار كتاب المالية الدورى إلى ذلك صراحة و ضرب لذلك مثلا . فإذا كان الثابت أن مركز المدعى القانونى قد تغير بالتحسين تبعا لترقيتة إلى الدرجة السادسة خلال شهر نوفمبر سنة 1950 ، فإنه لا ينبغى إهدار ذلك ، بل يجب اتخاذ مرتب درجته التى رقى إليها بأكمله ، أساسا افتراضيا لربط إعانة الغلاء المستحقة و تثبيتها .

 

                      ( الطعن رقم 745 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/7/12 )

 

=================================

الطعن رقم  2220     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 807

بتاريخ 03-03-1963

الموضوع : علاوة                   

 الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة                               

فقرة رقم : 1

إن مناط الخصم من إعانة غلاء المعيشة نتيجة لتطبيق الكادر الجديد أن تكون هناك زيادة أو تحسينات فى ماهية الموظف من النقل أو زيادة فيها نتيجة الترقية أو منح علاوة و ذلك تحقيقاً لسياسة الحكومة فى ضغظ المصروفات و التخفيف من أعباء الميزانية العامة و نتيجة لتنفيذ الكادر الجديد بالخفض من بند آخر من بنود الميزانية و هو الخاص بإعانة غلاء المعيشة دون أن يترتب على ذلك إخلال بمبدأ المساواة الواجبة بين فئة واحدة من الموظفين فى ظروف مماثلة ، فإذا لم يترتب على تنفيذ الكادر الجديد زيادة ماهية الموظف أو تحسين فى حالته فقد إنتفت الحكمة من إجراء الخصم فإذا ما رقى الموظف إلى درجة أعلى تتحد فى ماهيتها و علاوتها مع الدرجة نفسها فى الكادر القديم مما يكون من شأنه عدم إفادة الموظف فى الكادر الجديد بأكثر مما هو مقرر فى الكادر القديم فإن إعانة الغلاء تظل خالصة للموظف دون أى خصم منها لعدم وجود تحسين فى الدرجة الجديدة عنها فى الكادر القديم ، و من ثم فإنه عندما رقى المدعى إلى الدرجة الخامسة المقرر لها مرتب قدره 25 ج شهرياً بعلاوة قدرها 24 كل سنتين و هو نفس التقدير الوارد فى الكادر القديم لم يستفد بأية زيادة فى الماهية المقررة للدرجة الجديدة مما كان مقرراً لها بالكادر القديم و بهذه المثابة فإنه يمنح إعانة غلاء المعيشة المقررة كاملة دون إجراء خصم حتى تتحقق المساواة فى المعاملة الواجبة بين الموظفين الموجودين فى مراكز قانونية واحدة تلك المساواة التى تقوم عليها القواعد التنظيمية العامة دون تفرقة بين من رقى للدرجة الخامسة قبل تنفيذ قانون الموظفين و من رقى إليها فى ظله . كذلك فإن المستفاد من مذكرة اللجنة المالية من مشروع ميزانية السنة المالية 1952 - 1953 قسم 12 إعانة غلاء المعيشة التى وافق عليها مجلس الوزراء فى 17 من أغسطس سنة 1952 ، هو أن مجلس الوزراء قصد من إعمال القاعدة التى إنطوى عليها و الخاصة بإستقطاع ما يوازى الزيادة التى سينتفع بها الموظفون فى ماهياتهم عند نقلهم إلى الكادر الجديد مما يحصلون عليه من إعانة غلاء المعيشة إلى تغطية العجز المتوقع حدوثه بسبب تطبيق الكادر الجديد المرافق لقانون التوظف رقم 210 لسنة 1951 مع الإشارة الظاهرة فيه إلى أنه لن يرتب على إجراء هذا الخصم أن تتأثر حالة الموظفين ما دام جملة الأجر و الإعانة لن تتغير عما كانوا يتقاضونه طبقاً للكادر القديم و القرار على هذا النحو صريح فى أن كلا الغرضين مواجهة أعباء الميزانية و عدم الإضرار بالموظفين ، هما عماد القرار المذكور و يقوم عليهما جنباً إلى جنب و ترتيباً على ذلك فإن الموظف الذى لا تتغير حالته نتيجة تطبيق الكادر الجديد لا يكون محلاً لأى خصم من إعانة الغلاء المستحقة له ذلك أن الميزانية لم تتحمل بزيادة ما نتيجة تطبيق الكادر الجديد عندئذ عليه ، و الأمر فى هذا الشأن يستوى بالنسبة للموظفين الذين فى الخدمة و لمن يعينون بعد نفاذ أحكام قانون التوظف أو بالنسبة لهؤلاء الذين يرقون إلى أية درجة أعلى و القول بغير ذلك يؤدى إلى أن يضار الموظف الذى لم يزد مربوط درجته طبقاً للكادر الجديد عن مربوطها فى الكادر السابق عند الترقية بمقدار الخصم الذى صادف إعانة غلاء معيشته مع أنها مثبتة بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من ديسمبر سنة 1950 . قبل صدور قانون التوظف على نحو يضمن إستقرارها ، و ليس من شك فى أن القاعدة التى تضمنها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1952/8/17 لم تتضمن أصلاً أى تخفيض إعانة غلاء المعيشة كالتخفيض الذى قرره مجلس الوزراء بقراره الصادر فى 1953/6/30 لأن هذا التخفيض دائم فى حين أن إستقطاع الزيادة المترتبة على تطبيق أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 من إعانة غلاء المعيشة مؤقت ينقضى بإنقضاء علته التى تتحصل على مقتضى قرارى مجلس الوزراء سالفى الذكر الصادرين فى 8/17 و 1952/10/8 فى حالة واحدة هى حصول الموظف على المزايا التى رتبها قانون التوظف و هى لم تعد متحققة فى شأن الموظف الذى يرقى إلى الدرجة الخامسة إستناداً إلى إتحاد مربوط هذه الدرجة فى الكادرين و الخصم المشار إليه يدور مع علته وجوداً و عدماً . و على ذلك فالقاعدة التى وافق عليها مجلس الوزراء فى 1952/8/17 لم يقصد بها كما تذهب الحكومة فى الطعن - إلى إستهلاك إعانة غلاء المعيشة تدريجياً نتيجة تطبيق الكادر الجديد ذلك أن هذا الكادر قصد به تحسين المرتبات ، غاية الأمر أنه حالت دون ذلك إعتبارات مالية إقتضت خصم الزيادة المترتبة على تطبيق هذا الكادر من إعانة الغلاء و هذا الإجراء مرهون بقيام سببه و هو تحقق زيادة فى مرتب الموظف نتيجة تطبيق أحكام الكادر الجديد عليه و الدليل على أن قرار مجلس الوزراء المذكور لم يقصد به إستهلاك إعانة غلاء المعيشة لما أسفر عنه المشرع نفسه حين صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1958 فى 1958/4/23 متضمناً النص على أن يرد إلى إعانة غلاء المعيشة التى تصرف للموظفين و المستخدمين الخارجين عن الهيئة نصف ما تقرر خصمه منها بناء على قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 17 من أغسطس و 8 من أكتوبر سنة 1952 مقابل الزيادة فى بداية أو نهاية مربوط الدرجات الواردة بجداول المرتبات التى نفذت من أول يولية سنة 1952 و هذا النص واضح الدلالة فى أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1952/8/17 لم يقصد به سوى سد العجز فى الميزانية الذى ترتب على تنفيذ الكادر الجديد كما سبق بيانه و لم يقصد به أصلاً إلى إستهلاك إعانة غلاء المعيشة ، و من ثم فإن ما تذهب إليه هيئة المفوضين فى تقريرها المقدم فى الطعن من أن الخصم المشار إليه الذى صادف علاوة غلاء المعيشة هو فى حكم الساقط الذى لا يعود ، لا وجه للإستناد عليه فى خصوص هذه الدعوى طالما لم يتحقق وجود ساقط ما و ذلك بالنظر إلى ما هو معلوم من أنه لا يكون إلا بإسقاط مسقط و هو بالتالى لا يقع إلا من صاحب الحق الذى يملك الإسقاط و غنى عن البيان أن الأمر فى هذا الشأن يتعلق بالموظف دون غيره بإعتباره الدائن بمقدار علاوة غلاء المعيشة المقررة .

 

                       ( الطعن رقم 2220 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/3/3 )

=================================

الطعن رقم  2481     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 972

بتاريخ 31-03-1963

الموضوع : علاوة                   

 الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة                               

فقرة رقم : 1

إن المدعى حين نقل و زملاؤه إلى وزارة الأوقاف لم يكن بميزانية هذه الوزارة وظائف و درجات تواجه هذه الكثرة الوافدة عليها من المستخدمين و العمال المنقولين إليها على أثر إلغاء ديوان الأوقاف الخصوصية ، فإقتضت الضرورة أن تظل أوضاعهم الوظيفية معلقة ، و أن تصرف لهم أجورهم و مرتباتهم من الإعتمادات و الوفورات و ميزانية الديوان الملغى ، و لم يتحدد مركزهم القانونى إلا بصدور قانون الميزانية للسنة المالية 1953/1952 رقم 355 لسنة 1952 فى 25 من ديسمبر سنة 1952 الذى حدد وظائفهم و درجاتهم المالية المختلفة ، و من بينها درجة وظيفة المدعى و سائر زملائه من الخدمة السايرة . و قد إنطوى التحديد بالنسبة إلى أفراد هذه الطائفة على جعل راتبهم الشهرى ثلاثة جنيهات بدلاً من الراتب الضئيل الذى كان العاملون بكادر السايرة يحصلون عليه فى ديوان الخاصة الملكية الملغى ، فالمدعى بهذه المثابة يعتبر معيناً بوزارة الأوقاف تعييناً جديداً إعتباراً من 25 من ديسمبر سنة 1952 و يسرى عليه من ثم ما ورد فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من يناير سنة 1952 من أن العمال و الخدمة السايرة الذين عينوا بعد 30 من نوفمبر سنة 1950 يمنحون الإعانة على أساس أول مربوط درجاتهم المعينين عليها نظراً لأن الإعانة تثبت على الماهيات و الأجور الفعلية . و ينبنى على ما سلف بيانه لزوم تثبيت إعانة غلاء المعيشة على ثلاثة جنيهات بإعتباره الراتب الشهرى و الذى تحدد للمدعى و أمثاله طبقاً لقانون الميزانية عن السنة المالية 1952 - 1953 بالنسبة إلى وزارة الأوقاف .

 

                     ( الطعن رقم 2481 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/3/31 )

=================================

الطعن رقم  1779     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 327

بتاريخ 03-01-1965

الموضوع : علاوة                   

 الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة                               

فقرة رقم : 1

بالرجوع إلى قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى شأن إعانة غلاء المعيشة يبين أنه تخفيفاً من أعباء الميزانية صدر بعضها بتثبيت هذه الإعانة بصفة عامة و بتخفيضها فى بعض الأحوال ثم بإقتطاع ما يوازى الزيادة التى إنتفع بها الموظفون عند تطبيق الكادر الجديد من تلك الإعانة و ذلك بالقرارين الصادرين من مجلس الوزراء فى 17 من أغسطس سنة 1952 و 8 من أكتوبر سنة 1952 ، و قد إستند القرار الأول الصادر فى 17 من أغسطس سنة 1952 إلى أنه لما كان بعض الموظفين سينتفعون عند نقلهم إلى الكادر الجديد الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1952 الخاص بنظام موظفى الدولة بزيادة فى ماهياتهم الحالية فقد رئى إستقطاع ما يوازى هذه الزيادة مما يحصلون عليه من إعانة غلاء المعيشة و لن تتأثر حالتهم بهذا الإجراء ما دام جملة الأجر و الإعانة لن تتغير ، و أن ما سينالونه من تحسين بتطبيق الكادر سيضم إلى ماهياتهم الأصلية و يدخل مستقبلاً فى حساب معاشهم بدلاً من علاوة مؤقتة للغلاء تكون خاضعة للتخفيض فى أى وقت . و كذلك الحال فيمن يحصلون على زيادة فى الماهية نتيجة الترقية أو منح علاوة وفقاً لنظام الكادر الجديد فيخصم من إعانة غلاء المعيشة التى يحصلون عليها وقت الترقية أو العلاوة مقدار فرق العلاوة وفقاً لأحكام الكادر الجديد و بين العلاوة التى كانوا يحصلون عليها وفقاً لقواعد الكادر السابق . ثم صدر قرار مجلس الوزراء فى 8 من أكتوبر سنة 1952 بعدم قصر قاعدة الإستقطاع المتقدم ذكرها على أصحاب الكادر الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1952 الخاص بالموظفين المدنيين و سريانها على كل من ضباط الجيش و البوليس و الكونستبلات و على من يعينون فى ظل النظام الجديد حتى يكون الإستقطاع شاملاً للزيادات المترتبة على تنفيذ النظام الجديد بشتى نواحيه . و مفاد هذين القرارين الأخيرين أن مناط الإستقطاع الذى قرراه إنما يتحقق كلما كان هناك تحسين بالزيادة فى ماهية الموظف سواء عند نقله إلى الكادر الجديد أو نتيجة ترقيته أو منحه علاوة ، و أن هذا الحكم يسرى أيضاً على من يعينون فى ظل النظام الجديد - و من الواضح أن التحسين فى هذا الشأن يمكن تبينه من مقارنة المرتب الذى يتقاضاه الموظف فى الدرجة التى عين عليها فى ظل أحكام القانون رقم 210 لسنة 1952 بذلك الذى كان محدداً لذات الدرجة فى الكادر السابق على صدور قانون الموظفين سالف الذكر و الذى كان يسوده نظام تسعير الشهادات تسعيراً إلزامياً يعتبر أساساً للقيمة المالية لكل شهادة عند التعيين . و لئن كانت الدرجة التى عين عليها قد سميت بالدرجة الخصوصية إلا أن هذه التسمية قد قرنت بأنها من الفئة "138/108" جنيهاً و هى فئة تقابل الدرجة الثامنة الواردة فى جدول الدرجات و المرتبات الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1952 ذات المربوط "168/108 جنيهاً" هذه الدرجة لا شك شملها التحسين بزيادة أول مربوطها فى الكادر الجديد من 6 إلى 9 جنيهات كما أن القول بغير ذلك يجعل للموظفين المعينين على درجات خصوصية ميزة على غيرهم فى حين أن قرارى مجلس الصادرين فى 17 من أغسطس و 8 من أكتوبر سنة 1952 المشار إليهما آنفاً من العموم و الشمول فيما يتعلق بسريانهما على كل من يعين فى ظل النظام الجديد بحيث يكون الإستقطاع شاملاً على حد تعبيرهما - للزيادات المترتبة على تنفيذ هذا النظام بشتى نواحيه ، و من ثم فلا محل لإفراد فئة الموظفين المعينين على درجات خصوصية بالإستثناء من تطبيق قرارى مجلس الوزراء المشار إليهما بعد أن جاءت أحكامها مطلقة ، و المطلق يجرى على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة .

 

                     ( الطعن رقم 1779 لسنة 6 ق ، جلسة 1965/1/ 3 )

 

=================================

 

اعانة غلاء المعيشة لعمال القنال

========================

الطعن رقم  1404     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 809

بتاريخ 25-03-1961

الموضوع : علاوة

فقرة رقم : 1

إن الموظفين الذين يعملون بمنطقة القناة يمنحون إعانة إضافية قدرها 50% من إعانة غلاء المعيشة و ذلك لمواجهة حالة الغلاء الخاصة التى تسود هذه المنطقة و التى ترتفع تكاليف المعيشة بها عنها فى المناطق الأخرى و هذه الإعانة الإضافية لا تصرف بطبيعة الحال إلا لمن كانت أعمال وظيفته تتطلب إقامته بالمنطقة و يكلف بالإقامة بها فعلاً ، فإذا نقل الموظف إلى جهة أخرى قطعت عنه هذه الإعانة الإضافية لزوال المبرر فى منحها . و متى كان الأمر كما تقدم فإن الموظف الذى يعمل فى منطقة القناة ثم تنتهى مدة خدمته بقرار من مجلس قيادة الثورة و موافقة مجلس الوزراء ، نص على أن يصرف للموظف المفصول خلال المدة المضمومة صافى مرتبه و إعانة غلاء المعيشة على أقساط شهرية دون أية مرتبات إضافية كبدل التخصص و غيره - هذا الموظف لا يكون مضطراً بسبب وظيفته إلى الإقامة هناك أو مكلفاً بذلك و إذا هو بقى بها بعد ترك الوظيفة فبقاؤه يكون بإختياره و ليس على أية حال بسبب الوظيفة و قد إنقطعت صلته بها ؛ و من ثم فلا يكون مستحقاً لإعانة الغلاء الإضافية إلى جانب إعانة غلاء المعيشة الأصلية و يتعين خصمها منه من اليوم الذى إنتهى فيه خدمته .

 

                        ( الطعن رقم 1404 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/3/25 )

=================================

الطعن رقم  0980     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 551

بتاريخ 23-02-1957

الموضوع : علاوة                   

 الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة لعمال القنال                  

فقرة رقم : 1

فى 20 من يولية سنة 1947رفعت اللجنة المالية مذكرة إلى مجلس الوزارء أشارت فيها إلى أن وزارة المالية تلقت شكاوى من مختلف المصالح الحكومية فى البلدان الواقعة على طول قنال السويس من الغلاء الفاحش الذى غمر تلك المنطقة بعد تدفق القوات البريطانية عليا فضلاً عن عوامل الغلاء الأخرى التى تتلخص فى أن منطقة القنال ليست موطن إنتاج زراعى و إلى زيادة عدد سكان المنطقة و وجود شركات كبيرة بها و إشتداد أزمة المساكن. كل هذه الأسباب مجتمعة زادت تكاليف المعيشة حتى بات الموظف الحكومى لا يقوى بمرتبه المحدود على شراء ما يلزمه من ضروريات الحياة . لذلك ترى وزارة المالية زيادة إعانة الغلاء التى تمنح لموظفى الحكومة و مستخدميها و عمالها بمنطقة القنال بنسبة 50% من الفئات الحالية إلى أن تدرس الوزارة حالة الغلاء دراسة شاملة و تقترح ما تراه مناسباً لمواجهة حالة الغلاء فى تلك المنطقة . و قد بحثت اللجنة المالية هذا الموضوع و رأت الموافقة على إقتراح وزارة المالية . و قد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 20 من يولية سنة 1947 على إقتراح وزارة المالية المبين فى هذه المذكرة . و فى 16 من مايو سنة 1948 وافق مجلس الوزراء على ما أجرته وزارة الدفاع الوطنى من صرف إعانة الغلاء المزايدة بمقدار 50% لموظفى و مستخدمى و عمال محافظتى سيناء و البحر الأحمر و الصحراء الشرقية أسوة بالمعينين فى منطقة القنال و ذلك إعتباراً من 20 من يولية سنة 1947 " تاريخ زيادة الإعانة فى هذه المنطقة الأخيرة " . و فى 3 من أكتوبر سنة 1948 وافق المجلس أيضاً على ما إقترحته اللجنة المالية من إعتبار قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من مايو سنة 1948 شاملاً لجميع موظفى و مستخدمى و عمال الحكومة المقيمين بالجهات المذكورة توحيداً للمعاملة . و فى سنة 1949 إستطلعت مصلحة الأموال المقررة رأى وزارة المالية فى كيفية معاملة صيارفة نفيشة و سربيوم و المحسمة و العباسية مركز أبى حماد بالنسبة لإعانة غلاء المعيشة ، و قالت إنه تبين من الكتب المتبادلة بينهما و بين مديرية الشرقية أن البلدان المذكورة ثابتة فى التقسيم الإدارى للمديرية ضمن مركز أبى حماد إلا أنها تقع ضمن منطقة المعسكرات . و قد وافق وزير المالية فى 31 من يولية سنة 1949 على منح الصيارفة المقيمين بتلك المناطق الزيادة فى إعانة الغلاء التى تقررت لموظفى منطقة القنال ، و قد رأت وزارات المالية إطلاق هذه المعاملة على كافة موظفى و مستخدمى و عمال الحكومة المقيمين بالجهات المشار إليها إعتباراً من 31 من يولية سنة 1949 تاريخ موافقة وزير المالية ، و ضمنت هذه القاعدة كتابها الدورى رقم ف 234 - 27/13 م 43 . و فى 2 من أبريل سنة 1950 وافق مجلس الوزراء على أن تكون زيادة إعانة الغلاء الإضافية المقررة لموظفى و مستخدمى و عمال منطقة القنال و جهات سيناء و البحر الأحمر و الصحراء الشرقية بقرارى المجلس الصادرين فى 20 من يولية سنة 1947 و 3 من أكتوبر سنة 1948 بنسبة 50% من الإعانة التى تقررت بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 19 من فبراير سنة 1950 الخاص بزيادة فئات إعانة غلاء المعيشة . و فى سبتمبر سنة 1953 تقدمت اللجنة المالية بمذكرة إلى مجلس الوزراء جاء بها ما ياـى : "وافق مجلس الوزراء بجلساته فى 20 من يولية سنة 1947 و 3 من أكتوبر سنة 1948 و 2 من أبريل سنة 1950 على منح الموظفين و المستخدمين و العمال المقيمين فى منطقة القنال وجهات سيناء و البحر الأحمر و الصحراء الشرقية زيادة قدرها 50% من إعانة الغلاء المقررة . و لما كانت بلاد نفيشة و المحسمة و سرابيوم و العباسة تقع ضمن منطقة المعسكرات ، و إن كانت تتبع فى التقسيم الإدارى مركز أبى حماد ، فقد منحت وزارة المالية و الإقتصاد صيارفتها المقيمين فى هذه البلاد زيادة إعانة الغلاء المذكورة السابق تقريرها لموظفى منطقة القنال ، كما رأت تعميم هذه المعاملة على جميع موظفى الحكومة و مستخدميها و عمالها المقيمين بتلك الجهات و أصدرت بذلك كتاباً دورياً . و لما لم تكن بناحية العباسية محطة سكة حديد - و إنما تقع هذه البلدة بين محطتى أبى حماد غرباً و محجر أبى حماد شرقاً - فقد حدد قسم الحركة بمصلحة السكك الحديدية منطقة العباسة بمحطات محجر أبى حماد و التل الكبير و البعالوه و أبى صوير و الواصفية و القصاصين و كفر الحمادية بإعتبارها تقع بين بلدتى المحسمة و العباسة و واقعة فى دائرة المعسكرات، و صرفت مصلحة السكك الحديدية لموظفيها لتلك الجهات الزيادة المقررة فى إعانة الغلاء بإعتبارها منطقة العباسة الواردة بالخطاب الدورى المشار إليه . و لم ير ديوان الموظفين الأخذ بتحديد مصلحة السكك الحديدية لمنطقة العباسة على هذا الوضع ، و لذلك أوقفت هذه المصلحة صرف إعانة الغلاء المزيدة لموظفيها و عمالها فى هذه المنطقة مما أثار تضررهم و شكواهم ، و دعا مصلحة السكك الحديدية فى أول يولية سنة 1953 إلى التقدم بطلب إعادة صرف تلك العلاوة لهم ذاكرة أن المناطق سالفة الذكر التى أوقف فيها صرف إعانة الغلاء المزيدة بعيدة عن العمران و أن حالة الغلاء فيها شديدة فضلاً عن أن سبل المعيشة متعذرة ، و لذلك فهى توصى بإعادة صرف الزيادة فى إعانة الغلاء لموظفيها و عمالها و أعاد الديوان دراسة هذا لموضوع و رأى الموافقة على أن تصرف إعانة الغلاء المزيدة بنسبة 50% لموظفى السكة الحديد و مستخدميها و عمالها بالجهات التى حدد قسم الحركة بها منطقة العباسة . و قد بحثت اللجنة المالية هذا الموضوع و رأت الموافقة على صرف إعانة الغلاء المزيدة لموظفى السكك الحديدية و مستخدميها و عمالها بمحطات محجر أبى حماد و التل الكبير و البعالوه و أبى صوير و الواصفية و القصاصين و كفر الحمادية بإعتبار هذه الجهات تقع بين بلدتى المحسمة و العباسة و واقعة فى دائرة المعسكرات على أن يكون صرف تلك الإعانة المزيدة من تاريخ إيقاف صرفها لأولئك الموظفين و المستخدمين و العمال .... " . و قد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 16 من سبتمبر سنة 1953 على رأى اللجنة المالية المبين فى هذه المذكرة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0980     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 551

بتاريخ 23-02-1957

الموضوع : علاوة                   

 الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة لعمال القنال                  

فقرة رقم : 2

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 20 من يولية سنة 1947 فى شأن علاوة غلاء المعيشة لمنطقة قنال السويس قد وضع قاعدة تنظيمية عامة تسرى فى حق موظفى و مستخدمى و عمال الحكومة المقيمين فى البلدان الواقعة " على طول قنال السويس " من مقتضاها زيادة إعانة الغلاء بنسبة 50% . و إنه و لئن كان القرار المذكور لم يحدد هذه المنطقة بحدود منضبطة معينة بذاتها بحيث يخرج ما عداها من نطاق تطبيقه إلا أن اللجنة المالية إذ كشفت فى مذكرتها إلى مجلس الوزراء عن دوافع زيادة إعانة الغلاء و العلة التى قام عليها القرار - و هى إزدياد حالة الغلاء بسبب تدفق القوات البريطانية و ما إتصل بذلك من أسباب - قد عينت فى الواقع من الأمر نطاق تطبيق القرار و حدد الجهات التى تسرى فيها أحكامه و هى الجهات الواقعة ضمن منطقة المعسكرات البريطانية ؛ و آية ذلك أن وزارة المالية من نحت الإعانة المزيدة لصيارفة نفيشة و المحسمة و سرابيوم و العباسة و هى بلاد و إن كانت تتبع بحسب التقسيم الإدارى مركز أبى حماد ، إلا أنها تعتبر داخلة فى منطقة المعسكرات البريطانية . ثم أصدرت وزارة المالية كتاباً دورياً بتعميم صرف الإعانة لجميع موظفى و مستخدمى و عمال الحكومة بالبلاد المذكورة ، بل إن وزارة الحربية - على هدى الحكمة من تقرير تلك الإعانة - طبقت قرار 20 من يولية سنة 1947 على موظفيها و مستخدميها و عمالها بمحافظتى سيناء و البحر الأحمر و الحراء الشرقية ؛ لإتحاد علة تقرير الإعانة ، و وافقها مجلس الوزراء على ذلك فى 16 من مايو سنة 1948 ، ثم وافق المجلس مرة أخرى فى 3 من أكتوبر سنة 1948 على منح هذه الإعانة لجميع موظفى الحكومة و مستخدميها و عمالها بالجهات المذكورة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0980     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 551

بتاريخ 23-02-1957

الموضوع : علاوة                   

 الموضوع الفرعي : اعانة غلاء المعيشة لعمال القنال                   

فقرة رقم : 3

إن مصلحة السكك الحديدية - و هى بسبيل تطبيق أحكام قرار 20 من يولية سنة 1947 على موظفيها و مستخدميها و عمالها بالجهات التى حددتها وزارة المالية فى كتابها الدورى رقم ف 234 - 13 / 27م 43 - قد حددت ناحية العباسة بأنها تشمل محطات محجر أبى حماد ، التل الكبير ، البعالوه ، أبى صوير ، الواصفية ، القصاصين ، كفر الحمادية بإعتبارها تقع بين بلدتى المحسمة و العباسة و واقعة فى دائرة المعسكرات البريطانية ، و صرفت لموظفيها بتلك الجهات الزيادة المقررة فى إعانة الغلاء بإعتبارها منطقة العباسة الواردة بكتاب دورى المالية ، فنازعها فى ذلك ديوان الموظفين ، فأوقفت المصلحة صرف الإعانة ، ثم أعاد الديوان دراسة الموضوع و رأى الموافقة على تحديد مصلحة السكك الحديد ، و وافقت اللجنة المالية على ذلك أيضاً ، و عرضت الأمر على مجلس الوزراء فأقر ذلك بقراره الصادر فى 16 من سبتمبر سنة 1953 . و من هذا يبين أن قرار مجلس الوزراء سالف الذكر لم يكن بصدد تقرير معاملة خاصة لموظفى مصلحة السكك الحديدية ، و لم يكن يستهدف إيثار موظفى المصلحة المذكورة بميزة إختصهم بها دون باقى موظفى الحكومة ؛ إذ شأن موظفى هذه المصلحة فى هذا الخصوص شأن باقى موظفى الدولة ، و إنما كان يقر تفسير المصلحة لقراره الصادر فى 20 من يولية سنة 1947 و يؤكد إنطباقه على البلاد التى حددتها مصلحة السكك الحديدية و من بينها بلدة التل الكبير للحكمة التى قام عليها قراره المشار إليه .

 

                         ( الطعن رقم 980 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/2/23)

 

=================================

 

الاعانة الاجتماعية

==============

الطعن رقم  0678     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1119

بتاريخ 04-04-1959

الموضوع : علاوة

فقرة رقم : 1

إن السلطة العامة - إذ وضعت قاعدة تنظيمية - فإنه يكون من حقها أن تلغيها أو تعدلها حسبما يقتضيه الصالح العام ، كما أنها تملك تفسيرها لإجلاء ما بها من غموض أو إزالة ما فيها من تناقض ، و لكن لا يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل قاعدة صادرة من سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكاماً جديدة ، كما أنها لا تملك تفسيرها إلا بتفويض خاص بالتفسير من السلطة التى أصدرتها ، فإن هى فعلت شيئاً من ذلك كان عملها باطلاً لخروجه من مدار إختصاصها . و إعمالاً لهذه الأصول تكون وزارة المالية - إذ قررت فى كتابها رقم 94/1/18 المؤرخ 18 من يناير سنة 1945 الموافقة على صرف الإعانة الإجتماعية للمستخدمين الذين يشغلون درجات خصوصية خارجة عن الهيئة توازى الدرجة التاسعة فى مربوطها أو تزيد عليه - قد وقع قرارها باطلاً ، سواء إعتبر أنه معدل لقرارات مجلس الوزراء الصادرة فى شأن الإعانة الإجتماعية أو مفسراً لقواعدها ؛ ذلك لأن وزارة المالية سلطة أدنى فى التشريع من مجلس الوزراء ، و لا يجوز لهذه السلطة الأدنى أن تعدل قاعدة وعتها تلك السلطة الأعلى و لا أن تفسرها ؛ لعدم تفويضها بذلك بنص صريح منها . هذا فضلاً عن أنه لا يجوز تطبيق القاعدة التنظيمية بطريق القياس فى الحالات التى يترتب عليها تحميل الخزانة العامة بأعباء مالية ؛ و من ثم فلا يجوز قياس الدرجات الخارجة عن الهيئة على الدرجات التاسعة الداخلة فى الهيئة لإنزال حكم الثانية على الأولى إلا بنص صريح من السلطة المختصة قانوناً ، حسبما سلف البيان .

 

                       ( الطعن رقم 678 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/4/4 )

=================================

الطعن رقم  0680     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 521

بتاريخ 07-12-1985

الموضوع : علاوة                   

 الموضوع الفرعي : الاعانة الاجتماعية                               

فقرة رقم : 2

قرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 56 لسنة 1982 بتنظيم قواعد صرف الحوافز للعاملين بالجهاز .

   تصرف الحوافز مقابل الجهد الفعلى حسب التقدير الذى يقرره رؤساء الوحدات الرئيسية بعد نهاية كل فترة تستحق عنها الحوافر - أساس ذلك : - ارتباط نظام الحوافز بالمشاركة الفعلية فى الإنتاج - إستحقاق المرؤوسين للحوافز مناطه توافر شروط منحها لديهم - أثر ذلك : - إستحقاق الرئيس للحوافز من باب أولى طالما إستوفى تلك الشروط التى تحقق لديه مناط منح الحوافز - أساس ذلك : - إستحقاق المرؤوسين الحافز عن إنتاجهم الذى تحقق تحت إشرافه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0912     لسنة 32  مكتب فنى 33  صفحة رقم 708

بتاريخ 23-01-1988

الموضوع : علاوة                   

 الموضوع الفرعي : الاعانة الاجتماعية                               

فقرة رقم : 1

مناط صرف الحوافز للعاملين بمكاتب التأمينات الإجتماعية طبقاً لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية المنظم لصرف هذه الحوافز يرجع أساساً إلى مدى الجهد الحقيقى الميدانى الذى بينه العاملون بتلك المكاتب لتحقيق أهداف الهيئة و زيادة إنتاجها و حصيلتها - لا يتعارض مع هذا القرار صرف الحوافز على المبالغ الواردة للمكتب بشيكات بطريق البريد طالما كان ورود تلك المبالغ يرجع للجهد الميدانى و الإنتقالات الميدانية التى قام بها العاملون بالمكتب فى سبيل تحصيل تلك المبالغ - لا يتعارض مع هذا القرار تحصيل تلك المبالغ من شركات القطاع العام أو غيرها .

 

                   ( الطعن رقم 912 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/1/23 )

=================================

 

 

 

 

 

العلاوة الاضافية

===============

الطعن رقم  1618     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 394

بتاريخ 30-01-1966

الموضوع : علاوة

فقرة رقم : 1

يبين من استعراض نصوص المواد 31 و 42 و 43 و 44 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة و هى المواد المنظمة لأحكام منح العلاوات الاعتيادية أن الأصل الذى حرص عليه المشرع ، هو اتخاذ تاريخ منح العلاوة الاعتيادية السابقة بداية لحساب الفترة التى تمنح بعد انقضائها العلاوة الاعتيادية التالية ، و كذلك الأصل بالتزامه عدم تغيير موعد استحقاق العلاوة الاعتيادية التالية ، مهما طرأ فى الفترة السابقة من ترقية بل و من تأجيل منح العلاوة الاعتيادية السابقة . و اذ كان ذلك هو الأصل ، فإن أية زيادة تطرأ على المرتب ، ما دامت ليست بعلاوة اعتيادية ، لا تجوز أن تتخذ بداية لحساب فترة العلاوة الاعتيادية التالية أى أن تغير موعد استحقاقها . الا اذا نص المشرع صراحة على ذلك لأن هذا التغيير هو استثناء من الأصل فلا يسوغ افتراضه اذا أعوزه النص الصريح . و لما كانت المادة الثالثة من القانون رقم 120 لسنة 1960 تنص على أنه " تمنح علاوة اضافية للموظفين من الدرجة التاسعة الى الرابعة الذين أمضوا سنتين بدون علاوة لبلوغهم نهاية مربوط الدرجة اعتبارا من أول مايو التالى لصدور هذا القانون و تكون هذه العلاوة بنفس درجة كل منهم و لا يجوز منحها الا لثلاث مرات فى كل درجة مع مراعاة المواد 31 ، 42 ، 43 ، 44 من القانون 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة . و يستنبط من هذا النص أن العلاوة التى قضى بمنحها ليست علاوة اعتيادية و انما هى تختلف عنها فى كل المقومات . فهى تختلف عنها فى التسمية اذ سماها المشرع علاوة اضافية ، و تختلف عنها فى مناط الاستحقاق ، كما تخلف عنها فى الدورية و الاستمرار . و من ثم فإنه لا يجوز - اتباعا للأصل سالف البيان - أن يتخذ تاريخ منحها بداية لحساب فترة العلاوة الاعتيادية التالية - أى لا يجوز أن تغير تلك العلاوة الاضافية موعد استحقاق العلاوة الاعتيادية التالية و كذلك عدم تغير موعد استحقاقها مهما طرأ من ظروف فى الفترة السابقة . و يساند ذلك و يظاهر أن القول بما يخالفه من شأنه الاجحاف بمن شرع لهم هذا النص من قدامى الموظفين . على حين أنه شرع بقصد انصافهم ، فلا يسوغ أن يترتب عليه ما يقلب قصد المشرع من الانصاف الى الاجحاف .

 

                      ( الطعن رقم 1618 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/1/30 )

=================================

 

 

العلاوة الاعتيادية

===============

الطعن رقم  0717     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 143

بتاريخ 22-11-1958

الموضوع : علاوة

فقرة رقم : 1

إن كادر سنة 1931 الذى أقره مجلس الوزراء فى 25 من فبراير سنة 1931 و صدرت به التعليمات المالية رقم 44 فى يولية سنة 1931 كان ينص فى البند " سادساً " منه على " عدم منح أول علاوة يحل ميعادها إبتداء من أول مايو سنة 1931 ، و يعتبر موعد العلاوة التالية بعد إنقضاء فترة كاملة من الفترات المقررة لحلول ميعاد العلاوات . . . " . و فى أول أغسطس سنة 1934 أصدر مجلس الوزراء قراراً بإجازة منح علاوات بشروط معينة ، و خول وزارة المالية سلطة تفسير أحكام هذا القرار و تطبيقها ، و تنفيذاً لذلك أصدرت وزارة المالية فى يناير سنة 1935 التعليمات المالية رقم 51 التى ورد فى الفترة "1" من البند " أولاً " منها الخاص بالعلاوات أنه " يجوز منح علاوة واحدة و لمرة واحدة لكل موظف أو مستخدم قضى أو يقضى فترتى علاوة كاملتين على آخر علاوة نالها " . كما نص فى الفترة "2" من البند ذاته على أن " تكون العلاوة إسمية لمدة سنة ، و لا تصرف فعلاً إلا من اليوم التالى لإنقضاء هذ السنة . . . " . و لما صدر كادر سنة 1939 ملف رقم فى 234-14/3 نص فى صدر البند "2" من الأحكام المؤقتة للعلاوات الواردة به على أنه " إلى أن يتحقق فى إعتمادات الوظائف بالميزانية على حسب متوسط الدرجات وفر بينها و بين الماهيات الفعلية سمح بمنح العلاوات الإعتيادية و العلاوات المكملة للماهية للوصول إلى بداية الدرجة - يوقف صرفها بصفة عامة " ، إلا فى الأحوال الخاصة التى إستثناها صراحة ، و منها ما ورد فى الفترة "ز" من هذا البند التى جاء الموظفون و رؤساء المدارس الإلزامية الذين يعينون تحت أحكام هذا المشروع فى الدرجتين الثامنة و السابعة يمنحون علاوة دورية كل سنتين أو ثلاث بحسب الحالة حتى تبلغ ماهيتهم 96 جنيهاً سنوياً " ، و مفاد ما تقدم من نصوص أنه بعد أن كان كادر سنة 1931 يقضى بحرمان الموظف من أول علاوة ، و بعد أن تقررت فى ظله العلاوة الوحيدة جاء كادر سنة 1939 فأوقف بصفة عامة صرف العلاوات الإعتيادية و العلاوات المكملة الماهية ، و إنما إستثنى من ذلك - فى نطاق محدود و إلى رقم معين - الموظفون الجدد الذين يعينون فى ظل أحكامه فى الدرجتين الثامنة و السابعة فقضى بأن يمنح هؤلاء علاواتهم الدورية كل سنتين أو ثلاث سنوات بحسب الحالة إلى أن تبلغ ماهياتهم ثمانية جنيهاً شهرياً ، ثم يوقف منحهم إياها بعد بلوغ ماهيتهم هذا القدر ؛ إذ ينتهى الإستثناء عندئذ و يرتدون إلى القاعدة العامة و هى وقف العلاوة فلا يمنحون علاوة بعد ذلك . و قد صدرت بعد هذا قواعد الإنصاف ، و قضت بأن أرباب اليوميات من حملة المؤهلات الدراسية تزاد أجورهم على أساس أنهم إلتحقوا بالخدمة بأجور توازى المرتبات المقررة للدرجة المحددة لمؤهلاتهم إن لم يكونوا قد منحوها بالفعل . و فى 12 من نوفمبر سنة 1946 قرر مجلس الوزراء منح علاوة جديدة للموظفين و المستخدمين الدائمين و المؤقتين و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال وفقاً للأحكام التى وضعها فى هذا الشأن . و تنفيذاً له صدر كتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم ف234-34/5 مؤقت 12 فى 3 من أبريل سنة 1947 ، و نص فى الفقرة "5" منه على أن " لا تمنح العلاوة للموظفين أو المستخدمين الذين إنتفعوا بتحسين فى ماهياتهم نتيجة لتطبيق قواعد الإنصاف أو الكادرات الخاصة و لا للموظفين الشاغلين لوظائف ذات مربوط ثابت إلا إذا كانوا قد إستحقوا هذه العلاوة فى الدرجة السابقة و كانت ماهياتهم الحالية لا تتجاوز بالعلاوة الجديدة ذلك المربوط الثابت . على أن من تكون الزيادة التى منحها فى الإنصاف تقل عن مقدار العلاوة الجديدة يمنح الفرق بين الإثنين . و يستثنى من حكم هذه الفقرة المنسيون و كذلك الخدمة الخارجون عن هيئة العمال الذين إقتصر الإنصاف بالنسبة إليهم على رفع ماهياتهم إلى 3ج شهرياً ، فهؤلاء يمنحون العلاوة الجديدة بغض النظر عما نالوه فى الإنصاف " .     

 

 

=================================

الطعن رقم  0056     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 553

بتاريخ 10-01-1959

الموضوع : علاوة                   

 الموضوع الفرعي : العلاوة الاعتيادية                               

فقرة رقم : 1

إن كادر سنة 1939 الصادر به منشور المالية رقم 4 لسنة 1939 ملف رقم 234-14/2 فى 4 من مايو سنة 1939 فى نص المادة الأولى من باب العلاوات على أن " تمنح العلاوات من وفر متوسط الدرجات . . " ، و نص فى المادة الثالثة من هذا الباب على أنه " إذا لم يكف الوفر فى سنة ما لمنح جميع المستحقين نقل من لم يمنحوا علاواتهم إلى السنة التالية و فضلوا على من إستحقوها لأول مرة فى هذه السنة ، و لا يغير هذا النقل الإضطرارى موعد العلاوة " ، كما نص فى صدر المادة الثانية من باب الأحكام المؤقتة للعلاوات على أنه " إلى أن يتحقق فى إعتمادات الوظائف بالميزانية على حسب متوسط الدرجات وفر بينها و بين الماهية الفعليه يسمح بمنح العلاوات الإعتيادية و العلاوات المكملة للماهية للوصول إلى بداية الدرجة - يوقف صرفها بصفة عامة . . " . و إستثنى من ذلك حالات على سبيل الحصر منها ما نص عليها فى الفقرة "ز" من هذه المادة التى جاء بها " الموظفون و رؤساء المدارس الإلزامية الذين يعينون تحت أحكام هذا المشروع فى الدرجتين الثامنة و السابعة يمنحون علاوة دورية كل سنتين أو ثلاث بحسب الحالة حتى تبلغ ماهيتهم 96 جنيهاً سنوياً " . و مفاد هذا أن العلاوات ، و هى أصلاً لا تمنح إلا من وفر متوسط الدرجات و تؤجل إذا لم يكف هذا الوفر فى سنة ما إلى السنة التالية ، أوقف صرفها وقتياً بصفة عامة بكادر سنة 1939 إلى أن يتحقق فى إعتمادات الوظائف بالميزانية على حسب متوسط الدرجات وفر بينها و بين الماهيات الفعلية التى يسمح بمنحها . و إنما إستثنى المشرع من حكم هذا الوقف نطاق محدود فى الفقرات من "أ" إلى "و" من المادة الثانية من باب الأحكام المؤقتة للعلاوات طوائف مختلفة من الموظفين و المستخدمين الموجودين فى الخدمة وقت نفاذ الكادر الجديد ، كما إستثنى فى الفقرة "ز" من المادة ذاتها طوائف أخرى من الموظفين الذين يعينون فى ظل أحكام هذا الكادر ، و هم الموظفون و رؤساء المدارس الإلزامية المعينون فى الدرجتين الثامنة و السابعة ، و منهم المدعى ، فقضى بأن يمنح هؤلاء علاواتهم الدورية كل سنتين أو ثلاث سنوات بحسب الحالة إلى أن تبلغ ماهياتهم ثمانية جنيهاً شهرياً . و مقتضى هذا أن يوقف منحهم إياها لعدم بلوغ ماهيتهم هذا القدر ؛ إذ ينتهى الإستثناء الذى قرر لهم ، و عندئذ يرتدون إلى القاعدة العامة و هى وقف العلاوة أسوة بسائر الموظفين ، فلا يمنحون علاوة بعد ذلك ، و قد عومل المدعى على هذا الأساس معاملة صحيحة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0056     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 553

بتاريخ 10-01-1959

الموضوع : علاوة                   

 الموضوع الفرعي : العلاوة الاعتيادية                                

فقرة رقم : 2

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 من يناير سنة 1944 بقواعد الإنصاف نص على ما يأتى " حاملوا شهادة الدراسة الثانوية " القسم الثانى " و ما يعادلها الموجودون الآن فى الخدمة أقل من الدرجة الثامنة يمنحون هذه الدرجة فوراً ، و يسوى ماضى خدمتهم هذا الأساس ، بإفتراض أنهم عينوا إبتداء بماهية 500م و 7ج ، زيدت بمقدار نصف جنيه كل سنتين إلى 10 جنيهات ، ثم منحوا بعد ذلك العلاوة المقررة .." . و قد صدر كتاب وزارة المالية الدورى ملف خدمة رقم 234-203/1 فى 6 من سبتمبر سنة 1944 مردداً هذا المعنى فى البند 7 منه . و ظاهر من هذا أن التسوية التى قضت بها القواعد المذكورة و أجازت فيها زيادة الماهية إلى أن تبلغ عشرة جنيهات شهرياً مع منح العلاوات التى كانت مقررة فى كل عهد ، إنما هى تسوية إفتراضية تعالج - بأثر رجعى - ماضى خدمة الموظفين الموجودين فى الخدمة فعلاً وقت صدورها ، فتدرج مرتباتهم و تزاد على أسس إعتبارية مرتبطة بمواعيد ترتد إلى الماضى ، ثم تخضع بعد ذلك للأوضاع و القواعد المعمول بها فى شأن العلاوات من منح أو منع فى كل عهد حتى تاريخ صدور قواعد الإنصاف . و متى توافرت شروط هذه التسوية فإنها تتم مرة واحدة ، ثم ينتهى مفعول تلك القواعد بالنسبة إلى الموظف بمجرد إعمالها فى حقه . و قد جرت عبارة قواعد الإنصاف بلغة الماضى ، مما يتعين معه قصر تطبيقها فى الدائرة الزمنية المحددة ، بحيث لا تتعدى تاريخ صدور قرار الإنصاف فى 30 من يناير سنة 1944 . فإذا ما سويت حالة الموظف بالتطبيق لقواعد الإنصاف فقد إستنفدت هذه القواعد أغراضها بالنسبة له ، و إتخذ الموظف بعد ذلك طريقه الطبيعى من حيث العلاوات و الترقيات ، منبت الصلة بالإنصاف ، فلا يطبق هذا الإنصاف فى حقه إلا مرة واحدة ، و حسبه أنه رفع من درجته و ماهيته إلى القدر المقرر لمؤهله . و لما كان المدى معيناً فى ظل كادر سنة 1939 و خاضعاً لأحكامه بما فيها الفقرة "ز" من المادة الثانية من الأحكام المؤقتة للعلاوات ، و كانت حالته قد سويت بالتطبيق لقواعد الإنصاف تسوية صحيحة ، كما طبق فى حقه قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من أكتوبر سنة 1949 ، و المنفذ بكتاب وزاة المالية الدورى رقم ف234-24/5م12 الصادر فى 19 من أكتوبر سنة 1949 ، بمنحه علاوة دورية إبتداء من أول مايو سنة 1949 ، بعد سبق منحه علاواته الدورية إلى أن بلغ مرتبه 96 جنيهاً سنوياً ، فإنه لا يكون على حق فى دعواه ، كما لا حق فى الإفادة من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من نوفمبر سنة 1946 بمنح علاوة جديدة للموظفين و المستخدمين الدائمين و المؤقتين و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال ، و المنفذ بكتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم ف234-24/5 مؤقت 12 الصادر فى 3 من أبريل سنة 1947 ؛ إذ فضلاً عن عدم تحقق شروط هذا القرار فى حالته ، فإنه قد إنتفع بتحسين فى ماهيته نتيجة لتطبيق قواعد الإنصاف ، و قد قضى القرار المشار إليه بألا تمنح العلاوة المذكورة للموظفين و المستخدمين الذين إنتفعوا بهذا التحسين .

 

                        ( الطعن رقم 56 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/1/10 )

=================================

 

العلاوة التشجيعية

==============

الطعن رقم  3083     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1606

بتاريخ 13-04-1986

الموضوع : علاوة

فقرة رقم : 2

وضع المشرع شروطاً محددة لإستحقاق العلاوة التشجيعية من بينها أن تكون كفاية العامل قد حددت بتقدير ممتاز فى العامين الآخرين - حصول العامل على مرتبة ممتاز فى العامين الآخرين لا يعنى حتما حصوله على العلاوة التشجيعية - أساس ذلك : - أنه يتعين أن تعمل جهة الإدارة سلطتها التقديرية فى منح العلاوة فى حدود النسبة المقررة .

 

               ( الطعن رقم 3083 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/4/13 )

=================================

الطعن رقم  0034     لسنة 30  مكتب فنى 34  صفحة رقم 249

بتاريخ 04-12-1988

الموضوع : علاوة                   

 الموضوع الفرعي : العلاوة التشجيعية                                

فقرة رقم : 1

ربط المشرع بين منح العلاوة التشجيعية و تقرير الكفاية بحيث لا يتأتى منح العلاوة إلا بسند من هذا التقرير - قبل العمل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 بتعديل قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة لم يكن يحرر عن العاملين شاغلى الوظائف العليا تقرير لقياس كفاية الأداء - مؤدى ذلك :- لم يكن من الجائز منحهم علاوة تشجيعية لإمتناع سند إستحقاقها من حيث الأصل . 

 

                    ( الطعن رقم 34 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/12/4 )

=================================

الطعن رقم  1054     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 992

بتاريخ 22-03-1987

الموضوع : علاوة                   

 الموضوع الفرعي : العلاوة التشجيعية                                

فقرة رقم : 1

رخص المشرع لجهة الادارة فى منح علاوات تشجيعية للعاملين بها تعادل العلاوة الدورية المقررة حتى لو تجاوز العامل نهاية الاجر المقرر للوظيفة و ذلك تقديرا للعامل المجد و تشجيعا له على زيادة الانتاج و الارتقاء بمستوى الاداء - تمارس الادارة هذه الرخصة فى نطاق سلطتها التقديرية طبقا لمقتضيات و طبيعة العمل مع مراعاة الضوابط التى حددها المشرع - لا تثريب على الادارة ان وضعت قاعدة عامة مجردة للمفاضلة بين المرشحين باختيار الاكبر سنا فالأقدم فى الدرجة رغبة فى اظهار التقدير للمجدين من العاملين الذين قاربوا سن انتهاء الخدمة بحسبانهم اولى بالرعاية و تشجيعا لغيرهم ممن لازال لديهم متسع من الوقت على مواصلة البذل و العطاء . تقدير الاداء المتميز و الجهد الخاص امر يدخل فى صميم اختصاص الادارة - ليس للقضاء ان يحل نفسه محلها ما لم يثبت أن الادارة قد اساءت استعمال سلطتها .

 

                   ( الطعن رقم 1054 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/3/22 )

=================================

 

 

العلاوة الدورية

===============

الطعن رقم  0137     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 381

بتاريخ 13-02-1960

الموضوع : علاوة

فقرة رقم : 1

لئن كان من البداهة وجوب أن يسبق أعتماد لجنة شئون الموظفين تقدير درجة الكفاية قرارها بحرمان الموظف من العلاوة إذا كان من شأن هذا التقدير أحداث أثر الحرمان ، الا أنه ليس لزاما أن يقع فاصل زمنى معين كيوم أو أكثر أو أقل بين القرارين ، بل يكفى أن يسبق الأول الثانى و لو كان فى ذات الجلسة التى انعقدت فيها لجنة شئون الموظفين ، و هى تملك سلطة اعتماد التقدير و سلطة الحرمان أو عدم الحرمان من العلاوة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0137     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 381

بتاريخ 13-02-1960

الموضوع : علاوة                   

 الموضوع الفرعي : العلاوة الدورية                                  

فقرة رقم : 2

إن العلاوة الدورية موضوع النزاع كان يحل ميعاد استحقاقها يوم أول مايو سنة 1957 ، و هى لا تصبح حقا مكتسبا للموظف الا بعد حلول هذا الميعاد ، فلا يجوز المساس بها بعد ذلك ، و لو صدر بعد استحقاقها قانون تؤثر أحكامه المستحدثة فى هذا الاستحقاق ، الا أذا نص على ذلك بأثر رجعى بنص خاص فى القانون ، و لكن إذا صدر القانون المشار إليه قبل حلول ميعاد استحقاق العلاوة و استحدث أحكاما جديدة فى كيفية استحقاق العلاوة أو الحرمان منها ، فليس من شك فى أنه يسرى على العلاوة التى يحل ميعادها ، إذ ينفذ القانون بأثر حال ، و ليس للموظف أن يستمسك بنفاذ القانون القديم عليه ، لما هو مقرر من أن مركزه فى الوظيفة هو مركز تنظيمى عام تحكمه القوانين و اللوائح حتى و لو تغيرت عما كانت عليه وقت التحاقة بالخدمة .

    فإذا كان الثابت أنه بعد تقديم التقرير موضوع النزاع الذى قدر درجة كفاية المدعى بثمان و ثلاثين درجة و هو ما يدخله فى فئة " ضعيف " التى كان يدخل فيها كل من تقل درجة كفايته عن أربعين درجة ، صدر القانون رقم 73 لسنة 1957 المعمول به من 4 من أبريل سنة 1957 ناصا فى المادة 136 معدلة من القانون رقم 210 لسنة 1951 على أنه فى تطبيق أحكامه " تحدد درجة كفاية الموظف بالنسبة للتقارير السابقة كالآتى : إذا حصل على 45 درجة فأقل اعتبر ضعيفا " . و على هذا استحقاقه العلاوة التى تحل بعد ذلك فى أول مايو سنة 1957 .

 

                      ( الطعن رقم 137 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/2/13 )

=================================

الطعن رقم  0745     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 474

بتاريخ 27-02-1960

الموضوع : علاوة                   

 الموضوع الفرعي : العلاوة الدورية                                  

فقرة رقم : 1

أن ثمت حكما انتقاليا فيما يتعلق بالموظفين الموجودين فى الخدمة وقت نفاذ القانون رقم 210 لسنة 1951 و هو أن ينقل هؤلاء الموظفين إلى الكادر الجديد كل بدرجته و مرتبه الا إذا كان المرتب يقل عن بداية مربوط الدرجة الجديدة فإنهم يمنحون هذه البداية . و الموظفون الذين يصدق عليهم هذا الحكم فريقان " الأول " فريق الموظفين الذين يتقاضون وقتذاك مرتبات توازى بدايات الدرجات الجديدة أو تزيد عليها ، و هؤلاء يحتفظ لهم بمواعيد علاواتهم لعدم حصولهم على زيادة ما فى مرتباتهم و " الثانى " فريق الموظفين الذين يتقاضون مرتبات تقل عن هذه البديات و هؤلاء بالخيار بين الحصول على الزيادات التى قررها لهم قانون نظام موظفى الدولة من تاريخ تنفيذه فى أول يولية سنة 1952 . و فى هذه الحالة يتخذ هذا التاريخ أساسا لتحديد علاواتهم القادمة دون نظر إلى موعد العلاوة الأصلى ، و بين تفضيل العلاوة الدورية فى موعدها دون الزيادة المشار إليها و فى هذه الحالة يمنحون العلاوة المذكورة فى هذا الموعد ، و ذلك كله حتى لا يجمعوا بين مزية الزيادة فى المرتب التى قررها لهم القانون و بين مزية الابقاء على استحقاق العلاوة الدورية فى موعدها ، فاما الزيادة فى المرتب مع تعديل موعد العلاوة القادمة و أما العلاوة الدورية فى موعدها دون هذه الزيادة و الأولى هى الأصل الا إذا أثر الموظف الثانية باختياره . و لا يجدى المدعى اعادة أعمال هذا الاختيار أو بالأحرى العدول عنه بعد استنفاذ حقه فيه و قبضه المرتب المزيد ، تحايلا منه بغية الخلاص من قرار لجنة شئون الموظفين الصادر بتأجيل موعد علاوته حتى يظفى بهذه العلاوة فى تاريخ سابق على قرار اللجنة بحيث يصبح هذا القرار واردا على غير محل ، كما ينم عن ذلك دفاعه فى مذكراته .

 

                         ( الطعن رقم 745 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/2/27 )

=================================

الطعن رقم  1789     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1042

بتاريخ 24-05-1964

الموضوع : علاوة                   

 الموضوع الفرعي : العلاوة الدورية                                  

فقرة رقم : 2

إن التصرف بمنح العلاوة الدورية عند حلول موعدها لا يتضمن شيئاً من مقومات القرار الإدارى لأن إستحقاق تلك العلاوة الدورية كان مستمداً من حكم القانون رأساً ما دام ظاهر الحال البادى فى خصوصها أنه لم يقم مانع من هذا الإستحقاق و إذن فلا يستقيم القول بتحصن إستحقاق هذه العلاوة و بإنقضاء ستين يوماً دون الرجوع فيها ، ذلك أن الإدارة لم تنشئ للمدعى بهذا المنح مركزاً قانونياً بالمعنى المقصود من البند الثالث من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1789     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1042

بتاريخ 24-05-1964

الموضوع : علاوة                   

 الموضوع الفرعي : العلاوة الدورية                                   

فقرة رقم : 3

إذا تكشف الحال عن حصول المدعى على تقرير بدرجة ضعيف بقرار نهائى من لجنة شئون الموظفين للإدارة العامة للبلديات بتاريخ 20 من يوليو سنة 1959 عن السنة السابقة مباشرة على حلول ميعاد علاوته الدورية فإن هذا القرار المنشئ له نتيجة محكمة هى الحرمان من تلك العلاوات التى سبق صرفها بإعتبارها أول علاوة حلت بعد السنة التى قدرت عنها كفاية المدعى على الوجه الذى سلف بيانه - و هذا الحرمان كأثر حتمى يقع بقوة القانون - يقتضى من الإدراة الرجوع فيما تم صرفه للمدعى دون التقيد بميعاد الستين يوماً الجائز فى خلالها الرجوع فى القرارات الإدارية ، و يخولها إسترداد ما دفعته بغير وجه حق و على أية حال فإن الحرمان من العلاوة و هو أثر حتمى للحصول على تقدير بدرجة ضعيف لا يرقى إلى مرتبة القرار الإدارى و لا يقبل الطعن فيه على إستقلال دون قرار تقدير الكفاية و لا يقدح فى ترتيب هذا الأثر الحتمى أن يتحدى بتحصن مركز المدعى بالنسبة إلى إستحقاق العلاوة فى أول مايو سنة 1959 إذ لم ينشأ للمدعى مركز قانونى من وراء صرف العلاوة يستجيب لتحصن و لا يفترض صدور قرار ضمنى بمنح العلاوة إذ لم يتجه قصد الإدارة إلى إتخاذ قرار من هذا القبيل إستناداً إلى سلطتها التقديرية.

 

                     ( الطعن رقم 1789 لسنة 6 ق ، جلسة 1964/5/24 )

=================================

الطعن رقم  1760     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 354

بتاريخ 14-12-1957

الموضوع : علاوة                   

 الموضوع الفرعي : العلاوة الدورية                                  

فقرة رقم : 1

يبين من الاطلاع على نصوص المواد 42 و 43 و44 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و على المادة 25 من لائحته التنفيذية أن لجنة شئون الموظفين عند انعقادها لتقرر منح العلاوات الاعتيادية المستحقة للموظفين أو تأجيلها أو الحرمان منها ، يعرض عليها كشف بالموظفين المستحقين للعلاوات المذكورة و التقارير السنوية الخاصة بكل منهم و كذلك مذكرة بحالة كل من يكون قد وقعت عليه جزاءات ، و ذلك حتى يكون لدى اللجنة جميع البيانات و العناصر التى يمكن على أساسها أن تبنى تقديراً صحيحاً فى استحقاق أو عدم استحقاق الموظف لعلاوته الاعتيادية و فى تأجيلها . و التقارير السنوية و إن كانت عنصراً أساسياً فى هذا الشأن إلا أنها ليست الأساس الوحيد الذى يجب أن يقوم عليه التقدير دون غيره من عناصر أخرى ، بل للجنة أن تأخذ فى الاعتبار كذلك العناصر الأخرى التى ثبت لديها و لم تتضمنها التقارير السنوية أو التى تكون قد أستجدت بعدها ، ما دامت هذه العناصر منتجة الأثر فى هذا الشأن . و غنى عن البيان أن هذا هو الذى يتفق مع حسن سير العمل و يحقق وجه المصلحة العامة المنشود من استحقاق أو عدم استحقاق العلاوة أو تأجيلها ، إذ يقوم عندئذ على سببه الصحيح بعد استكمال جميع عناصر التقدير ، و من ثم إذا قررت لجنة شئون الموظفين تأجيل علاوة الموظف الاعتيادية بسبب الجزاءات الموقعة عليه . بالرغم من أن التقارير السنوية تدل على كفايته فى عمله ، فلا تثريب عليها فى ذلك و يكون قرارها قد صدر مطابقاً للقانون نصاً و روحاً .

 

                      ( الطعن رقم 1760 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/12/14 )

=================================

الطعن رقم  0785     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 333

بتاريخ 12-01-1957

الموضوع : علاوة                   

 الموضوع الفرعي : العلاوة الدورية                                  

فقرة رقم : 1

إن المنازعة فى الإجراء الصادر بإلغاء علاوة دورية سبق منحها للمدعى هو من قبيل المنازعات المتعلقة بالرواتب التى يستمد صاحب الشأن أصل حقه فيها من قوانين أو اللوائح مباشرة ، دون أن يلزم لنشوء مثل هذا الحق صدور قرار إدارى خاص بذلك ؛ و بهذه المثابة تنظرها المحكمة دون أن تتقيد بميعاد الستين يوماً المحددة لتقديم طلبات الإلغاء ، فلا تثريب على الإدارة إذا هى ألغت هذه العلاوة دون التقيد بميعاد الستين يوماً . و لا يغير من الأمر شيئاً أن تكون قد إتخذ إجراءات فى خصوص تلك المنازعة و فات ميعاد الستين يوماً بالنسبة إليها ؛ ذلك لأن مثل هذه الإجراءات لا تغير طبيعة المنازعة من حقوق شخصية ، تقوم على أصل حق ذاتى لصاحب الشأن ، و يكون للحكم الصادر فيها حجية مقصورة على أطرافه فقط ، إلى خصومة عينية تقوم على إختصام القرار الإدارى عينه بحيث يكون للحكم الصادر فيها حجية على الكافة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1094     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 565

بتاريخ 23-02-1957

الموضوع : علاوة                   

 الموضوع الفرعي : العلاوة الدورية                                  

فقرة رقم : 2

إن النظام القانونى للعلاوات قد حددته المواد 42 و 43 و 44 من القانون رقم 210 لسنة 1951 . و يبين من إستظهار هذه المواد أن إستحقاق العلاوة الدورية هو فى الأصل مركز قانونى ذاتى ينشأ فى حق الموظف بحلول موعد إستحقاقها بعد قضاء فترة معينة فى صورتين : إما من تاريخ التعيين ، أو من تاريخ إستحقاق العلاوة السابقة بحسب الأحوال ، ما دام لم يصدر قرار بتأجيلها أو حرمان الموظف منها ، و ذلك كله بالشروط و الأوضاع المقررة قانوناً . و المقصود بالتعيين فى هذا الخصوص هو التعيين لأول مرة فى خدمة الحكومة فلا تتدرج فيه حالة الموظف المنقول من الكادر المتوسط إلى الكادر العالى بإعادة تعيينه فى وظيفة فيه ، فتحسب فى حقه المدة التى قضاها فى الكادر المتوسط ضمن المدة التى يستحق بإنقضائها العلاوة فى الكادر العالى ، كما يحتفظ له بمرتبه الذى كان يتقاضاه بالكادر المتوسط إذا زاد على أول مربوط الدرجة التى أعيد تعيينه فيها فى الكادر العالى ما دام لا يجاوز نهاية مربوط الدرجة ، و هو ما ردده القانون رقم 383 لسنة 1956 أخذاً بالأصل السليم فى هذا الخصوص حتى لا تضطرب حالة الموظف المعيشية . و لئن كان ذلك هو الأصل العام فى خصوص المرتبات أو علاواتها عند إعادة التعيين فى كادر أعلى ، إلا أنه يجب مراعاة الأحكام الإنتقالية المنصوص عليها فى المادة 135 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة ، و ذلك بمناسبة تطبيق جدول الدرجات و المرتبات و العلاوات الملحق به الذى رفع بدايات بعض الدرجات و منها الدرجة السادسة ، سواء فى الكادر المتوسط أو العالى من 12 ج شهرياً ، إلى 15 ج شهرياً ، فقرر بذلك أحكاماً خاصة ترمى إلى منع الإزدواج بين رفع بداية الدرجة و إستحقاق العلاوة الدورية فى مواعيدها الأصلية على الوجه الذى إرتآه فى هذا الشأن ، و مما قرره أنه " يحتفظ بمواعيد العلاوات للموظفين الذين يتقاضون الآن مرتبات توازى أو تزيد على بدايات الدرجات الجديدة مع مراعاة ما جاء بالمادة 42 من هذا القانون . أما الذين يتقاضون مرتبات تقل عن هذه البدايات فيمنحون الزيادات المشار إليها فى الفقرات المتقدمة من تاريخ تنفيذ هذا القانون على أن يتخذ هذا التاريخ أساساً لتحديد العلاوات القادمة إلا إذا فضل الموظف العلاوة الدورية فى موعدها دون الزيادة المشار إليها .... " .

 

                   ( الطعن رقم 1094 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/2/23 )

=================================

 

تدرج المرتب بالعلاوات

===================

الطعن رقم  1621     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 367

بتاريخ 24-11-1985

الموضوع : علاوة

فقرة رقم : 1

المادة "11" من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 .

   عبارة " تدرج المرتب بالعلاوات " الواردة بالقانون المشار إليه لها مدلول قانونى معين ينصرف إلى العلاوات التى إستحقت فعلاً فى تاريخ سابق على القاعدة القانونية التى أنشأت المركز القانونى أو عدلته فى الماضى - العامل الذى يرقى إلى فئة وظيفية فى تاريخ سابق على تاريخ العمل بالقانون الذى أنشأ له الحق فى الترقية يعتبر و كأنه شغل هذه الفئة فعلا من هذا التاريخ شأنه فى ذلك شأن من رقى إلى تلك الفئة فى حينه - أثر ذلك - تدرج مرتبه بالعلاوات التى إستحقت فى الفترة من تاريخ شغله للفئة حتى تاريخ العمل بالقانون - العلاوات التى تستحق بعد تاريخ العمل بالقانون لا ينصرف إليها هذا المدلول - أساس ذلك : - أنها تدخل فى نطاق العلاوات المستقبلة التى لم تستحق بعد عند الترقية .

 

                  ( الطعن رقم 1621 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/11/24 )

=================================

 

 

علاوة افراد جهاز المخابرات

=================================

الطعن رقم  0621     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 199

بتاريخ 27-11-1988

الموضوع : علاوة

فقرة رقم : 1

تدمج علاوة المخابرات فى المرتب الأساسى للفرد عند نقله أو إعادة تعيينه فى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الإقتصادية التابعة لها متى تم ذلك دون فاصل زمنى و بلغت مدة خدمته الفعلية فى المخابرات العامة خمس سنوات على الأقل و لم يكن النقل أو التعيين قد تم لأسباب تمس شخص الفرد أو تصرفاته بناء على طلبه - مؤدى ذلك : - أنه إذا كان النقل أو التعيين قد تم بناء على طلب الفرد فلا تدمج العلاوة إلا إذا بلغت مدة الخدمة الفعلية فى المخابرات العامة عشر سنوات على الأقل .

 

                 ( الطعن رقم 621 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/11/27 )

=================================

 

علاوة الترقية

=================================

الطعن رقم  0031     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 637

بتاريخ 17-01-1959

الموضوع : علاوة

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 325 لسنة 1953 بوضع إستثناء وقتى من القواعد الخاصة بعلاوات الترقية و العلاوات الإعتيادية قد نص فى مادته الأولى على أن " تخفض إلى النصف العلاوات الإعتيادية و علاوات الترقية التى تستحق خلال السنتين الماليتين 1954/1953 و 1955/1954 لموظفى و مستخدمى الدولة على إختلاف طوائفهم ، مدنيين أو عسكريين ، و كذلك عمال اليومية ، و أشار القانون فى ديباجته إلى القانون رقم 131 لسنة 1950 بربط درجات هيئات التدريس بكادر القضاء . كما جاء فى مذكرته الإيضاحية أنه " لما كانت الدولة تسير فى عهدها الحديث بخطى واسعة فى سياسة الإنشاء و الإصلاح فمن الواجب توخى الإقتصاد فى المصروفات حتى تسخر كافة الأموال لتحقيق السياسة الإنشائية و الإصلاحية ، و قد رؤى - بناء على ذلك - كإجراء مؤقت أن يخفض إلى النصف العلاوات الإعتيادية و علاوات الترقية التى يستحقها الموظفون و المستخدمون و عمال اليومية فى السنتين الماليتين 1954/1953 و 1955/1954 . و المقصود بعلاوة الترقية الزيادة التى يحصل عليها الموظف فى المرتب بسبب ترقيته ، سواء أكانت هذه الترقية علاوة من علاوات الدرجة المرقى إليها أم كانت عبارة عن الفرق بين المرتب قبل الترقية و بين أول مربوط الدرجة المرقى إليها أو مربوطها الثابت ". و يظهر مما تقدم بما لا يدع مجالاً لأى شك أن الشارع قصد بهذا القانون أن يخفض إلى النصف كل تحسين مالى يصيب الموظف ، سواء أكان عن طريق العلاوات الإعتيادية أو علاوات الترقية فى السنتين الماليتين المشار إليهما ، و بأن المقصود بعلاوة الترقية هو الزيادة التى يحصل عليها الموظف فى المرتب بسبب الترقية ، سواء أكانت هذه الزيادة من علاوات الدرجة المرقى إليها أم كانت عبارة عن الفرق بين المرتب قبل الترقية و بين أول مربوط الدرجة المرقى إليها أو مربوطها الثابت ؛ و ذلك للحكمة التشريعية التى دعت إلى إصدار ذلك القانون من وجوب توخى الإقتصاد فى المصروفات ؛ تحقيقاً للسياسة الإنشائية و الإصلاحية التى إنتهجتها الثورة . و ليس من شك كذلك أن الترقية تتضمن تقديماً للموظف فى التدرج الوظيفى و فى الدرجات المالية المقابلة بصرف النظر عن العبارات التى تستعمل فى القرار الصادر فى هذا الشأن ؛ إذ لا يجوز فى التكييف القانونى الوقوف عند مجرد الألفاظ ، بل العبرة بالمعانى . فإذا صدر القرار بالتعيين فى وظيفة ما لموظف فى الخدمة ، و كان من شأن هذا القرار تقديمه فى التدرج الوظيفى فى الدرجات المالية ، كان هذا القرار متضمناً فى الوقت ذاته ترقيته ، كما هو الحال فى خصوصية النزاع ؛ لأن المعيد و إن لم يكن من أعضاء هيئة التدريس إلا أنه موظف بالجامعة ، بل هو من المرشحين لهيئة التدريس متى إستوفى الشرائط المطلوبة للتعيين فى هذه الهيئات ، فتعيينه فى هذه الهيئة - و الحالة هذه - يتضمن بالنسبة إليه ترقية ، و لا يعتبر تعييناً إبتداء منبت الصلة بماضيه ، قياساً على التعيين فى هيئة التدريس من غير الموظفين ؛ لأن المعيد لم يخرج عن كونه موظفاً لم تزايله الوظيفة ، فيجرى عليه حكم القانون رقم 325 لسنة 1953 الذى يجرى على كل موظف أصابه تحسين مالى على الوجه المحدد فيه .

 

                        ( الطعن رقم 31 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/1/17 )

=================================

الطعن رقم  2520     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 593

بتاريخ 02-02-1964

الموضوع : علاوة                   

 الموضوع الفرعي : علاوة الترقية                                    

فقرة رقم : 1

يدور النزاع حول كنه علاوة مدرسة المحصلين و الصيارفة و هل هى إنصاف بتسعير مؤهل من نوع معين يكتسبه خريج هذه المدرسة و هو فى الدرجة الثامنة فى ظل قواعد الإنصاف فإذا ما أدركته الترقية إلى الدرجة السابعة جعلته غير مستحق لتلك العلاوة من تاريخ حصول هذه الترقية أم أنها ميزة لخريج هذه المدرسة تبقى به دائماً ما دام قائماً بأعمال المواد التى تخصص فيها . و قد وردت هذه العلاوة فى الكشف رقم 1 من قواعد الإنصاف التى تضمنها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1944/1/30 و عنوان هذا الكشف هو " العلاوات الإضافية للحاصلين على مؤهلات تكميلية و قد كان مقدارها خمسون قرشاً ثم زيد بعد ذلك إلى مائة و خمسين قرشاً بمقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1951/1/7 . و ورود هذه العلاوة ضمن قواعد الإنصاف يجعلها تأخذ حكمها و هو تطبيق هذا الإنصاف على المستحق مرة واحدمة أياً كان مؤهله فى الدرجة المقررة له شأنه فى ذلك شأن غيره ممن أنصفوا بمقتضى قواعد الإنصاف و أنه متى سويت حالته على هذا النحو إستنفد الإنصاف أغراضه بالنسبة له و إتخذ الموظف بعد ذلك سبيله الطبيعى من حيث الترقيات و العلاوات . و لا يقدح فى سلامة هذا النظر ما جاء فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1951/1/7 . إذ لم يتحدث هذا القرار عن طبيعة هذه العلاوة و كان قاصر الأثر على مقدارها فقط كما سلف البيان . و تعتبر هذه العلاوة تسعيراً لمؤهل من نوع معين دعت إليه ظروف خاصة ، ذلك أن مدرسة المحصلين و الصيارفة كانت تنتظم طلبة من حملة شهادات مختلفة و لكل هذه المؤهلات تقدير خاص فى قواعد الإنصاف من حيث الدرجة و المرتب و لم يكن من المستطاع و الحالة هذه أن يقدر لحامل شهادة مدرسة المحصلين و الصيارف درجة معينة مع وجود التباين فى حالات خريجيها ، و من ثم رؤى تسعير هذا المؤهل بطريقة أخرى غير باقى الشهادات و هى إضافة علاوة - قدرت أولاً بنصف جنيه ثم زيدت فيما بعد إلى جنيه و نصف - إلى ماهية الشهادة الدراسية الحاصل عليها كل من هؤلاء الخريجين حسبما حددتها قواعد الإنصاف و إذا ما سويت حالة الموظف على هذا الأساس فى بدء درجة التعيين و هى الثامنة فقد إستنفد الإنصاف أغراضه بالنسبة له . و متى إستبان الأمر على هذا الوضع يكون الإدعاء بأن شهادة مدرسة المحصلين و الصيارفة لا تعتبر مؤهلاً دراسياً بمقولة عدم تقرير مرتب معين لحاملها إدعاء على غير أساس فقد قرر لها مرتباً معيناً من عنصرين أحدهما ماهية الشهادة الحاصل عليها قبل شهادة هذه المدرسة و الثانى العلاوة التى قررتها قواعد الإنصاف لخريج المدرسة .

 

                       ( الطعن رقم 2520 لسنة 6 ق ، جلسة 1964/2/2 )

=================================

علاوة التلغراف

=================================

الطعن رقم  1423     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1156

بتاريخ 15-06-1957

الموضوع : علاوة

فقرة رقم : 1

يبين من الإطلاع على الكتاب الدورى لوزارة المالية رقم ف234-302/1 الصادر فى 6 من سبتمبر سنة 1944 بشأن تنفيذ قواعد الإنصاف ، أنه نص - فى الكشف رقم 4 الخاص بالعلاوات الإضافية للحاصلين على مؤهلات تكميلية - على أن الحاصل على دبلوم مدرسة التلغراف يتناول 500 مليم " فرق ماهية الشهادة الدراسية الحاصل عليها " ، كما نص فى الكشف رقم 2 على أنه قدر للحاصل على دبلوم الفنون و الصنائع أو الفنون و الصناعات أو الفنون التطبيقية راتباً قدره عشرة جنيهات للحاصلين على شهادة الدراسة القانوية قسم أول أو إتمام للدراسة بالمدارس الصناعية فى الدرجة السابعة ، و تسعة جنيهات للحاصلين على شهادة الدراسة الإبتدائية فى الدرجة السابعة ، و بين الكتاب الدورى كيفية تطبيق القيم المقترحة فى الكشف رقم 4 على أصحاب الشهادات ، و أورد لذلك مثلاً خريجى مدرسة المحصلين و الصيارف على النحو الآتى : إذا كان حاصلاً على التجارة المتوسطة " نظام قديم " فتكون الماهية 7 + 5, = 7.5 ج ، إذا كان حاصلاً على التجارة المتوسطة " نظام جديد " فتكون الماهية 7.5 + 5, = 8 ج ، و إذا كان حاصلاً على كفاءة التعليم الأولى فتكون الماهية 6 + 5, = 6.5 ج . و لم يرد بقواعد الإنصاف و لا بالكتاب الدورى سالف الذكر ما يفيد أن العلاوة الإضافية سالفة الذكر إنما تمنح فى حدود الدرجة الثامنة فقط أو لمن قدر لمؤهله الدرجة الثامنة دون من قدر لمؤهله درجة أعلى ، بل أن النص صريح فى إضافة العلاوة إلى الماهية المقررة للشهادة الدراسية دون تحديد درجة معينة ، و قد يكون مقدراً لهذه الشهادة الدراسية الدرجة السابعة أو الدرجة الثامنة دون تمييز أو فارق بينهما .

 

 

=================================

الطعن رقم  1423     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1156

بتاريخ 15-06-1957

الموضوع : علاوة                   

 الموضوع الفرعي : علاوة التلغراف                                   

فقرة رقم : 3

أن علاوة التلغراف ما هى إلا إنصاف بتسعير مؤهل من نوع معين دعت إليه ظروف خاصة ، ذلك أن مدرسة الحركة و التلغراف كانت تنتظم طلبة من حملة شهادات الكفاءة و الثقافة و التوجيهية و دبلوم الفنون و الصناعات ، و لكل من هذه المؤهلات تقدير خاص فى قواعد الإنصاف من حيث الدرجة و المرتب ، فما كان يمكن - و الحالة هذه - أن يقدر لشهادة مدرسة الحركة و التلغراف درجة معينة مع تباين حالة خريجيها ، و من ثم رؤى أن تصادف علاوة قدرت بنصف جنيه إلى ماهية الشهادة الدراسية الحاصل عليها كل من هؤلاء الخريجين ، فإذا كان قد قدر لدبلوم الفنون و الصنائع فى قواعد الإنصاف الدرجة السابعة بمرتب عشرة جنيهات ، فإن مرتب حامل هذا المؤهل يصبح بعد حصوله على شهادة الحركة و التلغراف عشرة جنيهات و نصف ، و كذلك الحال بالنسبة لحامل مؤهل الكفاءة المقدر له ستة جنيهات ، إذ يصبح مرتبه ستة جنيهات و نصف ، و يطبق هذا الإنصاف فى حقه مرة واحدة على النحو السالف إيضاحه أياً كان مؤهله و الدرجة المقدرة له ، شأنه فى ذلك شأن غيره ممن أنصفوا بمقتضى قواعد الإنصاف . و متى سويت حالة الموظف على هذا النحو فقد إستنفد الإنصاف أغراضه بالنسبة له ، و إتخذ الموظف بعد ذلك سبيله الطبيعى من حيث الترقيات و العلاوات .

 

                    ( الطعن رقم 1423 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/6/15 )

=================================

الطعن رقم  1264     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1237

بتاريخ 29-06-1957

الموضوع : علاوة                   

 الموضوع الفرعي : علاوة التلغراف                                   

فقرة رقم : 1

يبين من الإطلاع على الكتاب الدورى لوزارة المالية رقم 234-302/1 الصادر فى 6 من سبتمبر سنة 1944 بشأن تنفيذ قواعد الإنصاف أنه نص - فى الكشف رقم 4 الخاص بالعلاوات الإضافية للحاصلين على مؤهلات تكميلية - على أن الحاصل على دبلوم التلغراف يتناول 500م " فوق ماهية الشهادة الدراسية الحاصل عليها " ، ثم صدر بعد ذلك مجلس الوزراء فى 3 من مايو سنة 1950 فرفع هذه العلاوة من 500م إلى 500م و 1ج . و واضح أن هذه العلاوة هى تقدير للمؤهل ذاته ، و من ثم يفيد منها من حصل على المؤهل قبل صدور قرار 3 من مايو سنة 1950 سالف الذكر ، كما يفيد منها من حصل على المؤهل بعد ذلك التاريخ ، على ألا تسرى هذه الزيادة إلا من تاريخ صدور ذلك القرار ، ذلك أنه من المسلم أنه إذا صدر تنظيم جديد يتضمن مزايا للموظف فإنه يسرى فى حقه من يوم صدوره ، إلا إذا كان واضحاً منه أنه قصد أن يكون نفاذه من تاريخ سابق .

 

 

=================================

الطعن رقم  056      لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 651

بتاريخ 07-04-1956

الموضوع : علاوة                   

 الموضوع الفرعي : علاوة التلغراف                                   

فقرة رقم : 1

أن رفع علاوة التلغراف من 500م إلى 500م و 1ج بمقتضى القرار الصادر من مجلس الوزراء فى 3 من مايو سنة 1950 الذى يستند إليه المدعى إنما قام أساساً على تشجيع الإلتحاق بمدرسة التلغراف ، و من ثم لا يفيد من هذا التعديل إلا من يتولى أو سيتولى أعمال التلغراف ، أما من إنقطعت صلتهم بهذا النوع من العمل فلا حق لهم فى تلك العلاوة ، إذ هى لم تقرر إلا لمن يتولى مهنة التلغرافجى . فإذا كان الثابت أن المدعى كان قد إنقطعت صلته بأعمال التلغراف منذ أن نقل من مصلحة السكة الحديد إلى مصلحة الأموال المقررة فى وظيفة كتابية إعتبار من أول مارس سنة 1949 ، فلا حق له فى المطالبة بالعلاوة المعدلة بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من مايو 1950 .

 

                       ( الطعن رقم 56 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/4/7 )

=================================

 

علاوة التليفون

=================================

الطعن رقم  1765     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 800

بتاريخ 30-03-1957

الموضوع : علاوة

فقرة رقم : 1

يبين من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من سبتمبر سنة 1947 - فى ضوء الباعث على أستصداره الذى أفصحت عنه المذكرة المرفوعة من مدير عام مصلحة السكك الحديدية و التلغرافات و التليفونات إلى مجلس إدارة المصلحة - أنه إستهدف تحسين حالة فئة معينة من طائفة خاصة من موظفى مصلحة التلغرافات و التليفونات هى على وجه التحديد طائفة عمال و عاملات التليفون و عمال المراجعة ، و أن المقصود بتحسين حالتهم بالقرار المذكور من بين أفراد هذه الفئة ذوو المؤهلات الدراسية ممن لم يفيدوا من قواعد الإنصاف أو لم تطبق فى حقهم أحكام كادر العمال و لا تعلو درجتهم على الدرجة الخامسة ، و هم الذين تخلفوا عن زملائهم الذين يؤدون مثل عملهم ، و إنما تحسنت مرتباتهم إما بإنصافهم لمؤهلاتهم أو بسبب تطبيق كادر العمال عليهم ؛ ذلك أن المصلحة جرت على شغل وظائف عمال و عاملات التليفون مع إدماج وظائف عمال المراجعة بمرشحين ذوى مؤهلات مختلفة أو لا يحملون مؤهلات ما ، و هؤلاء الأخيرون هم الغالبية العظمى ، و كلا الفريقين يقوم بذات العمل على ما فيه من مشقة و إرهاق مع تفاوت متباين فى الأجر ، لذا رؤى تقريباً بين عمال تجمعهم رابطة عمل واحد أن يمنح جميع من لم ينالوا تحسيناً فى مرتباتهم سواء عن طريق الإنصاف أو نتيجة لتطبيق كادر العمال من عمال و عاملات التليفون و المراجعة حتى الدرجة الخامسة علاوة شهرية قدرها جنيه مصرى واحد و ذلك بصفة مؤقتة إلى أن يبت فى تحسين درجاتهم بصفة عامة فى ضوء الإعتبارات المختلفة على أن تخصم العلاوة المذكورة مستقبلاً من التحسين الذى قد يتقرر لهم . و حكمة تقرير هذه العلاوة المؤقتة العاجلة هو ما قدرته المصلحة من جسامة المسئوليات الملقاة على عاتق هؤلاء العمال بسبب إتصال أعمالهم بمصالح الجمهور المتشبعة المرهقة ؛ و ما تتطلبه هذه الأعمال من سرعة و إتقان مع السهر و سعة الصدر و ضبط الأعصاب لما يصادفهم من متاعب فى سبيل تلبية طلبات الجمهور المتباينة و ما يتعرضون له من إنفعالات و إستفزازات . و قد أبرزت المصلحة فى مذكرتها سبب إستحقاق هذه العلاوة ، إذ أرجعت علة هذا الإستحقاق إلى طبيعة الأعمال التى يقومون بها بقولها : " و مع ذلك فإن الماهيات التى يتقاضونها لا تزال أقل من المستوى الذى يتفق و ما يقومون به من أعمال ليلاً و نهاراً ..... " و ذلك بعد أن أوضحت ما تنطوى عليه تلك الأعمال من عناء و جهد . و لما كانت مشقة الأعمال المنوطة بهذه الطائفة من الموظفين هى التى إقتضت منحهم العلاوة المذكورة لتقريب مرتباتهم من المستوى الذى يتفق و الأعمال المسندة إليهم ، فثمة إرتباط وثيق بين إستحقاق العلاوة المشار إليها و القيام الفعلى بهذه الأعمال . فلا تكفى تولية الوظيفة لترتب هذا الحق ، بل يتعين إقتران هذه التولية بمباشرة عمل الوظيفة بالفعل لقيام التلازم بين الإثنين ، و لو قيل بغير هذه لأهدرت حكمة تقرير هذه العلاوة و لساغ أن يظفر بها من لا تتحقق فيه هذه الحكمة فيمنحها من لا تقوم به أسباب إستحقاقها . و قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من سبتمبر سنة 1947 بحسب فحوى المذكرة التى وافق عليها و فى ضوء الأغراض التى إستهدفها قد حصر مزية العلاوة فى نطاق الفئة التى حددها و عين عملها و هى فئة " موظفى التليفون لغاية الدرجة الخامسة " عمال و عاملات التليفون و عمال المراجعة " الذين لم يستفيدوا من تطبيق كادر العمال أو إنصاف الشهادات " ، و من ثم فلا ينصرف أثره إلى من عدا هذه الفئة كالكتبة مثلاً ، أى إلى من ليس عاملاً بالتليفون أو المراحعة و قائماً بهذا العمل بالفعل . أما ما تضمنه من النص على خصم العلاوة التى قررها من التحسين الذى قد يتقرر لهذه الفئة فواضح فى دلالته على أن منح العلاوة إنما هو مرحلة مبدئية من هذا التحسين تتحد معه فى الطبيعة و الخصائص ،  و لذا نص على خصمها منه إذا ما تقرر و ذلك منعاً من الإزدواج . و لما كان التحسين المذكور إنما يهدف إلى إيثار هذه الفئة من الموظفين بضرب من الإنصاف المخصص المستمد من الوظيفة ذاتها لما يكابدونه من مشاقها ، لا المستند إلى صفة قائمة بهم أو إلى مؤهلاتهم لإنعدام هذه المؤهلات ، فإن النص على خصم علاوة التليفون من هذا التحسين قاطع فى الدلالة على إتحاد الحكمة فى كليهما ، و هى التعويض عن إرهاق الأعصاب و عناء العمل ليلاً و نهاراً ، و من ثم فإن قرار مدير عام مصلحة التليفونات الصادر فى 25 من يونية سنة 1951 بعدم صرف هذه العلاوة إلا لمن يشتغل فعلاً بالسماعة أو يقوم بالإشراف على أعمال التليفون داخل السنترالات دون من يشتغل بأعمال كتابية يكون تطبيقاً صحيحاً لقرار مجلس الوزراء الذى قضى بمنح العلاوة المذكورة .

 

                   ( الطعن رقم 1765 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/3/30 )

=================================

 

علاوة الخطر

==============

الطعن رقم  0550     لسنة 11  مكتب فنى 15  صفحة رقم 69

بتاريخ 21-12-1969

الموضوع : علاوة

فقرة رقم : 1

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 23 من نوفمبر سنة 1955 حدد فئات علاوة الخطر للقائمين بأعمال الذخيرة من عسكريين و مدنيين من مختلف الرتب و الدرجات ثم صدر الأمر العسكرى رقم 34 لسنة 1956 متضمناً قواعد و شروط صرف هذه العلاوة حيث حدد العمل الذى يصرف عنه علاوة الخطر فى أنه العمل الذى يتعرض القائم به للخطر نتيجة أشتغاله بنفسه فى المواد المفرقعة أو المتفجرة داخل عمليات الأبحاث و التجارب و الصناعة التى تدخلها المواد المفرقعة الخام فى جميع مراحل الإنتاج حنى تنتهى بعملية التعبئة و نص صراحة على أنه " يشترط فى جميع العمليات السابقة أن تكون داخل مبنى الورشة أو المصنع أو المخزن المخصص لها " .

 

                   ( الطعن رقم 550 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/12/21 )

=================================

 

 

 

 

 

علاوة الماجستير

================

الطعن رقم  0801     لسنة 13  مكتب فنى 15  صفحة رقم 409

بتاريخ 07-06-1970

الموضوع : علاوة

فقرة رقم : 1

إن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2287 لسنة 1960 فى شأن الرواتب الاضافية للحاصلين على الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلها تنص على أن " يمنح موظفو الكادر العالى " الفنى و الإدارى " من الدرجة السادسة إلى الدرجة الرابعة الحاصلون على درجة الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلها راتباً أضافياً بفئة . . " و قد خلا ذلك القرار من نص يقرر التعادل بين كل أو بعض دبلومات الدراسات العليا بكليات الحقوق و بين درجة الماجستير ، كما أنه ليست هناك قرارات صدرت قبل العمل بالقرار المشار إليه تقرر هذا التعادل بل أن درجة الماجستير ذاتها ليست من الدرجات العلمية - التى تعرفها أقسام الدراسات العليا بكليات الحقوق بجامعات الجمهورية العربية المتحدة أو التى تمنحها للدراسين بها - و لهذا فإن قرار رئيس الجمهورية رقم 2287 لسنة 1960على النحو الذى صدر به و فى الظروف التى سبقت أو لابست صدوره لم يكن من شأنه أن يصبح سنداً قانونياً لإستحقاق الراتب الإضافى المقرر فيه للحاصلين على دبلومات الدراسات العليا بكليات الحقوق أياً كان نوع دبلومات الدراسات العليا التى يحصلون عليها . و يؤكد ما تقدم و يؤيده صدور القرار الجمهورى رقم 2706 لسنة 1966 و قد جاء نص المادة الأولى منه على النحو التالى :

" يضاف إلى البند "أ" من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2287 لسنة 1960 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتى : " كما يمنح هذا الراتب للحاصلين على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا تكون مدة دراسة كل منهما سنة على الأقل ، أو دبلوم منها تكون مدة دراسته سنتين بذات الشروط " . و قد نصت المادة الثانية منه على أنه " يعمل بهذا القرار إعتباراً من تاريخ العمل بالقرار الجمهورى رقم 2287 لسنة 1960 المشار إليه مع عدم صرف أية فروق عن الماضى " و من ثم فلا شبه فى أن القرار الجمهورى رقم 2706 لسنة 1966 هو الذى أنشأ لحمله دبلومات الدراسات العليا الحق فى إقتضاء علاوة الماجستير و أن هذا الحق لم ينشأ لهم من قبل بأية أداة تشريعية و أنه و أن كان قد أنشأ لهم حقهم هذا إعتباراً من تاريخ العمل بالقرار الجمهورى رقم 2287 لسنة 1960 إلا أنه - و بالنص الصريح الذى لا مجال إلى التأويل فيه - قرر عدم صرف فروق لهم عن الماضى أى قبل تاريخ العمل بالقرار الجمهورى 2706 لسنة 1966 .

 

                    ( الطعن رقم 801 لسنة 13 ق ، جلسة 1970/6/7 )

 

 

 

 

القاضى التأديبى

=================================

الطعن رقم  3063     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 935

بتاريخ 20-02-1988

الموضوع : قاضى

فقرة رقم : 1

يتمتع القاضى التأديبى بحرية كاملة فى مجال الإثبات - لا يلتزم بطرق معينة للإثبات - للقاضى أن يحدد بكل حريته طرق الإثبات التى يقبلها و أدلة الإثبات التى يرتضيها وفقاً لظروف الدعوى المعروضة عليه - للقاضى التأديبى أن يستند إلى ما يرى أهميته و يبنى عليه إقتناعه و أن يهدر ما يرى التشكك فى أمره و يطرحه من حسابه - أساس ذلك : إقتناع القاضى التأديبى هو سند قضائه دون تقيد بمراعاة أسبقيات لطرق الإثبات أو أدواته .

 

 

=================================

 

تعيين القضاة الشرعيين

=================================

الطعن رقم  1177     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 355

بتاريخ 24-02-1962

الموضوع : قاضى

فقرة رقم : 1

إن تخصيص القضاء الشرعى بمذهب أبى حنيفة لا يستتبع ألا يولى القضاء الشرعى إلا الأحناف وحدهم ، فإشترط مذهب معين للقضاء به لا يستلزم أن يكون القاضى من أرباب هذا المذهب ، و مرد ذلك إلى تقصى أصل السلطة القضائية فى الإسلام ، فإنها لم تكن مستقلة عن السلطة التنفيذية ، إذ كان الخليفة يجمع بينهما و هو الذى يولى القضاة و يعزلهم و يجوز أن يلى القضاء بنفسه . فلما إتسعت شئون الملك و كثر عمال الخليفة صار الخلفاء يولون القضاة فى الإمصار و الأقاليم ، و صار القضاء يستقل شيئاَ فشيئاً حتى كسب له وجوداً متميزاً عن نطاق السلطة التنفيذية ، و لما إندمجت مصر فى الدولة الإسلامية بالفتح العربى حلت الشريعة الإسلامية فيه محل الشريعة الرومانية فإزداد عدد الفقهاء و تضاعف المجتهدون . و كان القضاء على المذهب السائد فى الأقليم ، ففى مصر ساد المذهب الشافعى بادئ الأمر و ذلك إلى أن تملك الفاطميون الأمر ، فساد مذهب الشيعة ، و عاد المذهب الشافعى بزوال الدولة الفاطمية ، و لما ولى الظاهر بيبرس عين أربعة قضاة من المذاهب الأربعة و أصبح لكل قاض منهم نواب فى الأقاليم بمذهبه ، فلما جاء العثمانيون حصروا القضاء الشرعى فى مذهب أبى حنيفة و ولوا قاضياً شرعياً منهم تنتدبه حكومة الإستانة فى هذه الديار حتى أعلنت مصر من جانبها فى 5 من نوفمبر سنة 1914 الإنفصال عن تركيا و سلمت تركيا و إعترفت بهذا الإنفصال فى 31 من أغسطس سنة 1924 تاريخ نفاذ معاهدة لوزان .

و على مقتضى ذلك الذى كان سائداً على النحو السالف عرضه ، كان من المنطقى أن تنص المادة العاشرة من لائحة المحاكم الشرعية الصادرة فى 17 من يونيه سنة 1880 على أنه " يجب أن تكون الأحكام مبنية على أرجح الأقوال فى مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان رضى الله عنه و لا يعدل عنه إلى غيره " . و ظاهر من النص المذكور أنه لم يتعرض لمذهب القاضى ، أما طريقة إختيار القضاء الشرعى فقد أخذت أطواراً مختلفة بإختلاف الأزمنة و الظروف . فلم يكن بلائحة يونية سنة 1880 ما يشير إلى ضرورة أن يكون القاضى الشرعى من الأحناف و ليس فى قوانين الجامع الأزهر الشريف القديمة منذأول فبراير سنة 1872 لغاية أول نوفمبر سنة 1896 ما يفيد ذلك إذ لم تتعرض هذه القوانين لشئ سوى بيان من يكون أهلاً للتدريس فى الجامع الأزهر .

   و فى 10 من ديسمبر سنة 1891 صدر أول نص تشريعى يوجب أن يكون القاضى الشرعى حنفياً ، و ذلك هو القرار الصادر من ناظر الحقانية - المنشور فى ص 53 جزء ثالث من قاموس الإدارة و القضاء - و لكن هذا القرار قد ألغته اللائحة الصادرة فى سنة 1910 و التى ألغت كذلك لائحة سنة 1880 لتحل محلها ، و بذلك ما لبث أن إندثر أول نص تشريعى كان يقضى بأن يكون القاضى الشرعى حنفى المذهب .

   و قد صدرت أول لائحة بترتيب المحاكم الشرعية و الإجراءات المتعلقة بها بمقتضى دكريتو 27 من مايو سنة 1897 و جاءت خالية من أى نص صريح أو ضمنى يوصى بضرورة أن يكون القاضى الشرعى من الأحناف ، على أنه فى عام 1920 صدر القانون رقم "24" فأدخل تعديلاً فى نص المادة "280" من هذه اللائحة القديمة فصارت على النحو الآتى : " يجب أن تكون الأحكام بأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة ، و بما دون بهذه اللائحة و بمذهب أبى يوسف عند إختلاف الزوجين ، فى مقدار المهر و مع ذلك فإن المسائل المنصوص عليها فى القانون رقم "25" لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة و بعض مسائل الأحوال الشخصية يكون الحكم فيها طبقاً لأحكام ذلك القانون " . و على الرغم من أن المادة "13" من لائحة سنة 1897 قد بينت المقومات اللازمة فى القاضى الشرعى و منها الدراية الكافية بالأحكام الشرعية ، و أن يكون حائزاً لشهادة العالمية من الجامع الأزهر أو من إحدى الجهات المصرح بها من مشيخة الجامع الأزهر بإعطاء الشهادات المذكورة أو أن يكون حائزاً لشهادة اللياقة للقضاء أو الإفتاء من مدرسة دار العلوم و لم تشترط هذه المادة على الإطلاق أن يكون القاضى الشرعى حنفياً و مع ذلك فقد نصت المادة "19" من هذه اللائحة لسنة 1897على وجوب مراعاة شروط مخصوصة فيمن يرشح للدخول فى وظيفة القضاء الشرعى يصدر بها دكريتو . و ثابت أن هذا الدكريتو لم يصدر إلى الآن . و كان يتعين صدور مثل هذا الدكريتو لوضع ضابط يرد الأوضاع إلى سند من القانون سليم كما جرى عليه الحال فى شأن قضاة المحاكم الأهلية المصرية و أعضاء النيابة فيها . و لما كان حكم المادة "19" من لائحة 1897 لم ينفذ حتى صدرت لائحة سنة 1931 و ألغت اللائحة القديمة بأسرها فقد ظل حكم المادة "13" قائماً سارى المفعول فى صفات و مقومات المرشحين للقضاء الشرعى إلى أن لحق هذه المادة أيضاً الإلغاء و ذلك بصدور المرسوم بقانون رقم "78" فى 12 من مايو سنة 1931 مشتملاً على اللائحة الجديدة بترتيب المحاكم الشرعية و الإجراءات المتعلقة بها . و نصت المادة الأولى منه على إلغاء لائحة 27 من مايو سنة 1897 و القوانين المعدلة لها . و من عجب المادة "19" من هذه اللائحة الجديدة لسنة 1931 قد نصت من جديد أيضاً على أن " شروط التعيين فى وظيفة القضاء الشرعى تبين بقانون " و لم يصدر هذا القانون حتى الآن ، بل لم يعد اليوم محل لإصداره بعد إلغاء المحاكم الشرعية و المحاكم الملية بالقانون رقم "462" لسنة 1955 .

 و حاصل هذا التقصى الدقيق لتطور التشريع الخاص بالمحاكم الشرعية حتى يوم إلغائها سنة 1955 أنه لا يوجد تشريع ينص على إشتراطات خاصة فى من يعين قاضياً بالمحاكم الشرعية . و ما جرى عليه العمل منذ عام 1897 من تعيين الحاصلين على شهادة العالمية حتى يومنا هذا مرده القانونى إلى إستمرار قيام المادة "13" من لائحة سنة 1897 لغاية 12 من مايو سنة 1931 كما أن مرده كذلك إلى تقاعس المشرع عن تنفيذ ما أمرت به المادة "19" من لائحتى المحاكم الشرعية القديمة و الحديثة . و ظل حكم المادة 13 سارى المفعول على الرغم من قيام قوانين الجامع الأزهر الصادرة سنة 1908 ثم سنة 1911 ثم سنة 1923 و فى ذلك دلالة كل الدلالة على أن ما ورد ذكره بقوانين الأزهر عن ما تؤهل له شهادة العالمية و حتى شهادة العالمية مع التخصيص أو الإجازة لم يكن المقصود منه قصر وظائف القضاء الشرعى على حامل شهادة العالمية مع التخصص أو الإجازة و لم يكن المقصود منه قصور هذا القضاء على أصحاب المذهب الحنفى ، و إنما الحق هو أن سيقت قوانين الأزهر و نصوصه التى تعرضت للقضاء الشرعى و من يشغل وظائفه ، سيقت لمجرد بيان ما تؤهل له تلك الشهادات . 

 

 

=================================

الطعن رقم  1177     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 355

بتاريخ 24-02-1962

الموضوع : قاضى                    

 الموضوع الفرعي : تعيين القضاة الشرعيين                            

فقرة رقم : 1

إن تخصيص القضاء الشرعى بمذهب أبى حنيفة لا يستتبع ألا يولى القضاء الشرعى إلا الأحناف وحدهم ، فإشترط مذهب معين للقضاء به لا يستلزم أن يكون القاضى من أرباب هذا المذهب ، و مرد ذلك إلى تقصى أصل السلطة القضائية فى الإسلام ، فإنها لم تكن مستقلة عن السلطة التنفيذية ، إذ كان الخليفة يجمع بينهما و هو الذى يولى القضاة و يعزلهم و يجوز أن يلى القضاء بنفسه . فلما إتسعت شئون الملك و كثر عمال الخليفة صار الخلفاء يولون القضاة فى الإمصار و الأقاليم ، و صار القضاء يستقل شيئاَ فشيئاً حتى كسب له وجوداً متميزاً عن نطاق السلطة التنفيذية ، و لما إندمجت مصر فى الدولة الإسلامية بالفتح العربى حلت الشريعة الإسلامية فيه محل الشريعة الرومانية فإزداد عدد الفقهاء و تضاعف المجتهدون . و كان القضاء على المذهب السائد فى الأقليم ، ففى مصر ساد المذهب الشافعى بادئ الأمر و ذلك إلى أن تملك الفاطميون الأمر ، فساد مذهب الشيعة ، و عاد المذهب الشافعى بزوال الدولة الفاطمية ، و لما ولى الظاهر بيبرس عين أربعة قضاة من المذاهب الأربعة و أصبح لكل قاض منهم نواب فى الأقاليم بمذهبه ، فلما جاء العثمانيون حصروا القضاء الشرعى فى مذهب أبى حنيفة و ولوا قاضياً شرعياً منهم تنتدبه حكومة الإستانة فى هذه الديار حتى أعلنت مصر من جانبها فى 5 من نوفمبر سنة 1914 الإنفصال عن تركيا و سلمت تركيا و إعترفت بهذا الإنفصال فى 31 من أغسطس سنة 1924 تاريخ نفاذ معاهدة لوزان .

و على مقتضى ذلك الذى كان سائداً على النحو السالف عرضه ، كان من المنطقى أن تنص المادة العاشرة من لائحة المحاكم الشرعية الصادرة فى 17 من يونيه سنة 1880 على أنه " يجب أن تكون الأحكام مبنية على أرجح الأقوال فى مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان رضى الله عنه و لا يعدل عنه إلى غيره " . و ظاهر من النص المذكور أنه لم يتعرض لمذهب القاضى ، أما طريقة إختيار القضاء الشرعى فقد أخذت أطواراً مختلفة بإختلاف الأزمنة و الظروف . فلم يكن بلائحة يونية سنة 1880 ما يشير إلى ضرورة أن يكون القاضى الشرعى من الأحناف و ليس فى قوانين الجامع الأزهر الشريف القديمة منذأول فبراير سنة 1872 لغاية أول نوفمبر سنة 1896 ما يفيد ذلك إذ لم تتعرض هذه القوانين لشئ سوى بيان من يكون أهلاً للتدريس فى الجامع الأزهر .

   و فى 10 من ديسمبر سنة 1891 صدر أول نص تشريعى يوجب أن يكون القاضى الشرعى حنفياً ، و ذلك هو القرار الصادر من ناظر الحقانية - المنشور فى ص 53 جزء ثالث من قاموس الإدارة و القضاء - و لكن هذا القرار قد ألغته اللائحة الصادرة فى سنة 1910 و التى ألغت كذلك لائحة سنة 1880 لتحل محلها ، و بذلك ما لبث أن إندثر أول نص تشريعى كان يقضى بأن يكون القاضى الشرعى حنفى المذهب .

   و قد صدرت أول لائحة بترتيب المحاكم الشرعية و الإجراءات المتعلقة بها بمقتضى دكريتو 27 من مايو سنة 1897 و جاءت خالية من أى نص صريح أو ضمنى يوصى بضرورة أن يكون القاضى الشرعى من الأحناف ، على أنه فى عام 1920 صدر القانون رقم "24" فأدخل تعديلاً فى نص المادة "280" من هذه اللائحة القديمة فصارت على النحو الآتى : " يجب أن تكون الأحكام بأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة ، و بما دون بهذه اللائحة و بمذهب أبى يوسف عند إختلاف الزوجين ، فى مقدار المهر و مع ذلك فإن المسائل المنصوص عليها فى القانون رقم "25" لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة و بعض مسائل الأحوال الشخصية يكون الحكم فيها طبقاً لأحكام ذلك القانون " . و على الرغم من أن المادة "13" من لائحة سنة 1897 قد بينت المقومات اللازمة فى القاضى الشرعى و منها الدراية الكافية بالأحكام الشرعية ، و أن يكون حائزاً لشهادة العالمية من الجامع الأزهر أو من إحدى الجهات المصرح بها من مشيخة الجامع الأزهر بإعطاء الشهادات المذكورة أو أن يكون حائزاً لشهادة اللياقة للقضاء أو الإفتاء من مدرسة دار العلوم و لم تشترط هذه المادة على الإطلاق أن يكون القاضى الشرعى حنفياً و مع ذلك فقد نصت المادة "19" من هذه اللائحة لسنة 1897على وجوب مراعاة شروط مخصوصة فيمن يرشح للدخول فى وظيفة القضاء الشرعى يصدر بها دكريتو . و ثابت أن هذا الدكريتو لم يصدر إلى الآن . و كان يتعين صدور مثل هذا الدكريتو لوضع ضابط يرد الأوضاع إلى سند من القانون سليم كما جرى عليه الحال فى شأن قضاة المحاكم الأهلية المصرية و أعضاء النيابة فيها . و لما كان حكم المادة "19" من لائحة 1897 لم ينفذ حتى صدرت لائحة سنة 1931 و ألغت اللائحة القديمة بأسرها فقد ظل حكم المادة "13" قائماً سارى المفعول فى صفات و مقومات المرشحين للقضاء الشرعى إلى أن لحق هذه المادة أيضاً الإلغاء و ذلك بصدور المرسوم بقانون رقم "78" فى 12 من مايو سنة 1931 مشتملاً على اللائحة الجديدة بترتيب المحاكم الشرعية و الإجراءات المتعلقة بها . و نصت المادة الأولى منه على إلغاء لائحة 27 من مايو سنة 1897 و القوانين المعدلة لها . و من عجب المادة "19" من هذه اللائحة الجديدة لسنة 1931 قد نصت من جديد أيضاً على أن " شروط التعيين فى وظيفة القضاء الشرعى تبين بقانون " و لم يصدر هذا القانون حتى الآن ، بل لم يعد اليوم محل لإصداره بعد إلغاء المحاكم الشرعية و المحاكم الملية بالقانون رقم "462" لسنة 1955 .

 و حاصل هذا التقصى الدقيق لتطور التشريع الخاص بالمحاكم الشرعية حتى يوم إلغائها سنة 1955 أنه لا يوجد تشريع ينص على إشتراطات خاصة فى من يعين قاضياً بالمحاكم الشرعية . و ما جرى عليه العمل منذ عام 1897 من تعيين الحاصلين على شهادة العالمية حتى يومنا هذا مرده القانونى إلى إستمرار قيام المادة "13" من لائحة سنة 1897 لغاية 12 من مايو سنة 1931 كما أن مرده كذلك إلى تقاعس المشرع عن تنفيذ ما أمرت به المادة "19" من لائحتى المحاكم الشرعية القديمة و الحديثة . و ظل حكم المادة 13 سارى المفعول على الرغم من قيام قوانين الجامع الأزهر الصادرة سنة 1908 ثم سنة 1911 ثم سنة 1923 و فى ذلك دلالة كل الدلالة على أن ما ورد ذكره بقوانين الأزهر عن ما تؤهل له شهادة العالمية و حتى شهادة العالمية مع التخصيص أو الإجازة لم يكن المقصود منه قصر وظائف القضاء الشرعى على حامل شهادة العالمية مع التخصص أو الإجازة و لم يكن المقصود منه قصور هذا القضاء على أصحاب المذهب الحنفى ، و إنما الحق هو أن سيقت قوانين الأزهر و نصوصه التى تعرضت للقضاء الشرعى و من يشغل وظائفه ، سيقت لمجرد بيان ما تؤهل له تلك الشهادات . 

 

 

=================================

 

 

تنحية القضاه

=================================

الطعن رقم  0093     لسنة 32  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1384

بتاريخ 15-03-1986

الموضوع : قاضى

فقرة رقم : 2

القانون لا يلزم القاضى عند التنحى تحرير محضر يحفظ بالمحكمة .

 

               ( الطعن رقم 93 لسنة 32 ق ، جلسة 1986/3/15 )

=================================

 

حصانة  القاضى

=================================

الطعن رقم  2335     لسنة 30  مكتب فنى 34  صفحة رقم 301

بتاريخ 17-12-1988

الموضوع : قاضى

فقرة رقم : 1

القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية . " رجال القضاء و النيابة العامة " . الضمانات المقررة لمديرى و أعضاء الإدارات فى مجال التأديب مقصورة على ما يقع منهم من مخالفات فى أداء أعمالهم الفنية - مؤدى ذلك : إنحسار هذه الضمانات عند قيامهم بأعمال الإدارة التنفيذية التى تسند إليهم خارج نطاق العمل الفنى - تختلف هذه الضمانات عن تلك المقررة لرجال القضاء فالضمانات الأخيرة عامة و مطلقة و تجد مصدرها فى الدستور و القوانين المنظمة للهيئات القضائية لكفالة إستقلال القاضى فى أداء واجبه حماية للعدالة من التدخل و التأثير فيها بالترغيب أو الترهيب - مؤدى ذلك : - أن الحصانة التى يتمتع بها القاضى هى حصانة دائمة دوام ولاية القضاء ولصيقة بصفة القاضى و شخصه سواء فى مجلس القضاء أو خارج مجلس القضاء و سواء فى نطاق الأعمال القضائية أو فى غيرها .

 

                ( الطعن رقم 2335 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/12/17 )

=================================

 

 

رد القضاه

=================

الطعن رقم  3634     لسنة 29  مكتب فنى 29  صفحة رقم 212

بتاريخ 03-12-1983

الموضوع : قاضى

فقرة رقم : 1

المادة 148 من قانون المرافعات المدنية و التجارية - طلب الحكم بإعتبار الخصومة منتهية فى طلب الرد - هو من قبيل التنازل عن الطلب - أساس ذلك : الحكم بإنتهاء الخصومة يفترض ثمة خصومة قائمة بين طرفين و أن يستجيب المدعى عليه إلى طلبات المدعى فيها - طلبات الرد من قبيل الخصومات التى يسوغ فيها الحكم بإعتبار الخصومة منتهية - أساس ذلك : تنظيم الرد إنما شرع لصالح العدالة وحدها دون أن ينطوى على أية خصومة بين الطالب و القاضى المطلوب رده - إنتهاء الخصومة يمكن أن يرد على التنظيم الخاص بمخاصمة القضاء الذى نظمته المواد 494 من قانون المرافعات - الحكم بإثبات تنازل الطالب عن طلب الرد و إلزامه المصاريف و الأمر بمصادرة الكفالة .

 

                  ( الطعن رقم 3634 لسنة 29 ق ، جلسة 1983/12/3 )

=================================

الطعن رقم  2433     لسنة 29  مكتب فنى 29  صفحة رقم 756

بتاريخ 28-02-1984

الموضوع : قاضى                    

 الموضوع الفرعي : رد القضاه                                        

فقرة رقم : 1

المادتان 151 ، 159 من قانون المرافعات - يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع و الا يسقط الحق فيه - حضور طالب الرد بجلسات سابقة و شرح موضوع دعواه أمام رئيس المحكمة المطلوب رده - الحكم بسقوط الحق فى طلب الرد و الغرامة و مصادرة الكفالة .

 

             ( الطعن رقم 2433 لسنة 29 ق ، جلسة 1984/2/28 )

=================================

الطعن رقم  0093     لسنة 32  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1384

بتاريخ 15-03-1986

الموضوع : قاضى                    

 الموضوع الفرعي : رد القضاه                                         

فقرة رقم : 1

المواد " 148 " ، " 149 " ، " 150 " من قانون المرافعات المدنية و التجارية تنحى أحد أفراد الدائرة لا يستتبع بالضرورة تنحى باقى أعضائها - أساس ذلك : - أن أسباب التنحى هى أسباب ذاتية بطبيعتها تتحقق فى قاض بذاته - قد يتصادف تكرار أسباب التنحى مع زميل له فى ذات الدائرة - أثر ذلك : - إذا كانت ثمة أسباب موضوعية للرد تصدق على جميع أعضاء الدائرة فإن على الطاعن أن يطلب ردهم جميعا .

 

 

=================================

الطعن رقم  1603     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 23 

بتاريخ 11-10-1988

الموضوع : قاضى                    

 الموضوع الفرعي : رد القضاه                                        

فقرة رقم : 1

التقرير بالرد فى قلم الكتاب هو عمل إجرائى يشترط لصحته أن يفرغ فى الشكل القانونى المقرر - يترتب البطلان كأثر لعدم الإلتزام بهذا الإجراء و لا يغنى عنه أن يقع التقرير بالرد أمام المحكمة ذاتها سواء بإثبات الطلب و مضمونه فى محضر الجلسة أو بتقديم الطلب إلى رئيس المحكمة و تأشيره عليه بإرفاقه بملف الدعوى التى تنظرها - لا يصحح هذا البطلان أن تعود المحكمة إلى إصدار قرار بوقف الدعوى حتى يفصل فى طلب الرد الذى لم يلتزم مقدمه بما أوجبه القانون لحصوله . 

 

 

=================================

الطعن رقم  1603     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 23 

بتاريخ 11-10-1988

الموضوع : قاضى                    

 الموضوع الفرعي : رد القضاه                                         

فقرة رقم : 2

دعوى - عوارض سير الدعوى - طلب الرد - المادة 159 من قانون المرافعات المدنية و التجارية - يكون الحكم بالغرامة عند رفض الطلب أو سقوط الحق فيه - مناط التغريم و علته متحققة أيضاً فى حالة عدم القبول .

 

 

=================================

الطعن رقم  1603     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 23 

بتاريخ 11-10-1988

الموضوع : قاضى                    

 الموضوع الفرعي : رد القضاه                                        

فقرة رقم : 3

دعوى - عوارض سير الدعوى - طلب الرد - الكفالة لا محل للحكم بمصادرة الكفالة إذا كانت لم تؤد - لا معنى للإلزام الطالبين بأدائها إذا حكمت المحكمة ببطلان الرد إذ لا يصادف ذلك فى هذه الحالة محلاً .     

 

        ( الطعنان رقما 1603 و 1604 لسنة 34 ق ، جلسة 1988/10/11 )

=================================

الطعن رقم  0326     لسنة 33  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1255

بتاريخ 16-05-1987

الموضوع : قاضى                    

 الموضوع الفرعي : رد القضاه                                        

فقرة رقم : 1

المادة " 53 " من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - المادة " 164 " من قانون المرافعات المدنية و التجارية . ينعقد الاختصاص فى طلب رد أحد مستشارى المحكمة الادارية العليا لدائرة أخرى بالمحكمة غير تلك التى يكون المستشار المطلوب رده عضوا فيها - يعتبر الرد إجراء يعترض سير الخصومة - يؤدى الرد إلى وقف نظر الدعوى حالا و قد ينتهى مآلا إلى تنحية المحكمة أو بعض أعضائها عند نظر الدعوى - لكى يتحقق هذا الأثر فلابد من تقديم الرد إلى الجهة التى حددها المشرع داخل نطاق المحكمة المختصة - أوجب المشرع على كاتب المحكمة رفع تقرير الرد إلى رئيس المحكمة خلال أربع و عشرين ساعة - يقصد بكاتب المحكمة و رئيسها فى هذا الصدد : كاتب و رئيس المحكمة الادارية العليا - مؤدى ذلك : - أن تقديم طلب رد مستشار بالمحكمة الادارية العليا إلى جهة قضائية أخرى ينفى أى أثر لطلب الرد و لا يمنع المحكمة المذكورة من الاستمرار فى الخصومة - أساس ذلك : - أن المحكمة لم يتصل علمها بطلب الرد عن طريق أجهزتها على النحو المقرر قانونا .

 

 

=================================

الطعن رقم  1440     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 631

بتاريخ 09-03-1957

الموضوع : قاضى                    

 الموضوع الفرعي : رد القضاه                                         

فقرة رقم : 1

إن الباب التاسع من قانون المرافعات المدنية و التجارية الخاص برد القضاة عن الحكم ، يسرى على القضاء الإدارى ، بالتطبيق للمادة 74 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة التى تنص على أن تطبق الإجراءات المنصوص عليها فيه و تطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص و ذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى ، و بالتطبيق للمادة 33 من القانون سالف الذكر التى نصت على أن تسرى فى شأن رد مستشارى المحكمة الإدارية العليا القواعد المقررة لرد مستشارى محكمة النقض و تسرى فى شأن رد مستشارى محكمة القضاء الإدارى القواعد المقررة لرد مستشارى محاكم الإستئناف و تسرى فى شأن رد أعضاء المحاكم الإدارية القواعد المقررة لرد القضاة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1440     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 631

بتاريخ 09-03-1957

الموضوع : قاضى                    

 الموضوع الفرعي : رد القضاه                                        

فقرة رقم : 3

نصت الفقرة الثانية من المادة 336 مرافعات على أن لا يقبل " طلب رد جميع مستشارى محكمة النقض أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفى للحكم فى طلب الرد أو فى موضوع الدعوى عند قبول طلب الرد " ، و هذا الحكم يسرى فى جميع الأحوال أياً كان سبب الرد و لو كان لما نصت عليه المادة 313 من قانون المرافعات المدنية و التجارية ، ذلك أن المادة 336 هى ترديد لنص المادة 328 مكرراً من قانون المرافعات القديم التى كانت أضيفت بدورها بالمادة 40 من قانون إنشاء محكمة النقض ، و الحكمة التشريعية التى دعت إلى ذلك هى الضرورة الملجئة لتفادى وضع شاذ فى نظام التدرج القضائى حتى لا يفصل فى طلب رد مستشارين من مرتبة أعلى فى هذا التدرج " أو فى الدعوى عند قبول طلب الرد " هيئة هى بمثابة محكمة مخصومة يتضمن تشكيلها مستشارين هم فى التدرج المذكور أدنى مرتبة من مستشارى محكمة النقض ، و من أجل هذه الضرورة أبيح المحظور ، و الضرورات تبيح المحظورات . و هذه الحكمة غير تلك التى تقوم عليها المادة 27 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 فى شأن إستقلال القضاء التى تجيز لوزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة النقض أن يندب للإشتغال مؤقتاً بمحكمة النقض أحد مستشارى محاكم الإستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة التابع لها ، إذ حكمة ذلك هى حاجة العمل لظروف طارئة ، و تبقى محكمة النقض مع هذا الندب حافظة أساساً لتشكيلها ، و لا يترتب عليه أن توضح فى الوضع الشاذ الذى دعا إلى تقرير الفقرة الثانية من المادة 336 من قانون المرافعات المدنية و التجارية ؛ يقطع فى ذلك المادة 27 من المرسوم بقانون المشار إليه هى بدورها ترديد للمادة 29 من القانون رقم 66 لسنة 1943 بإستقلال القضاء ، فلو كان قصد الشارع أن تستعمل هذه الرخصة وجوباً فى حالة رد مستشارى محكمة النقض أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفى للحكم فى طلب الرد أو فى موضوع الدعوى عند قبول طلب الرد ، أو بعبارة أخرى لو كان قصده أن إستعمال تلك الرخصة يجب أن يغنى عن الفقرة الثانية من المادة 336 من قانون المرافعات المدنية و التجارية ، لكان ألغى هذه الفقرة من المادة 328 مكرراً من القانون القديم ، و لما رددها بعد ذلك فى قانون المرافعات الجديد رقم 77 لسنة 1949 الصادر بعد قانون إستقلال القضاء رقم 66 لسنة 1943 ، بل إن إصرار الشارع على بقاء تلك الفقرة فى قانون المرافعات الجديد لا يترك مجالاً لأى شك فى أنه لا يجوز إستعمال رخصة الندب فى مقام تطبيق الفقرة الثانية من المادة 336 من قانون المرافعات المدنية و التجارية ، و ذلك لإختلاف الحكمة التشريعية التى يقوم عليها كل من النصين .

 

 

=================================

الطعن رقم  1440     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 631

بتاريخ 09-03-1957

الموضوع : قاضى                    

 الموضوع الفرعي : رد القضاه                                        

فقرة رقم : 4

إن المادة 336 من قانون المرافعات تطبق فى شأن مستشارى المحكمة الإدارية العليا الذين نصت المادة 33 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة على أن تسرى فى شأن ردهم القواعد المقررة لرد مستشارى محكمة النقض .

 

 

 

صلاحية القضاه

=================================

الطعن رقم  0164     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 331

بتاريخ 23-05-1970

الموضوع : قاضى

فقرة رقم : 1

متى ثبت أن أحد أعضاء الهيئة التى أصدرت الحكم لحق به سبب من أسباب عدم الصلاحية لنظر الدعوى فإن الحكم يكون باطلاً و مخالفاً للنظام العام و يتعين لذلك القضاء بإلغاء الحكم و إعادة القضية لمحكمة القضاء الإدارى لنظرها من جديد و لا ترى المحكمة الأخذ بما ذهب إليه السيد المفوض فى تقريرة من أن المحكمة الإدارية العليا تتصدى فى هذه الحالة لنظر موضوع الدعوى ذلك لأن الحكم المطعون فيه و قد شابه بطلان جوهرى ينحدر به إلى درجة الإنعدام بسبب عدم صلاحية أحد أعضاء الهيئة لنظر الدعوى فإنه يمتنع على المحكمة الإدارية العليا التصدى لنظر موضوع الدعوى لأن ذلك يعتبر بمثابة نظر الموضوع لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا و ينطوى على إخلال جسيم بإجراءات التقاضى و تفويت لدرجة من درجاته لأن شرط التصدى أن يكون الحكم صادراً من هيئة مشكلة تشكيلاً صحيحاً لم يقم بأحد أعضائها سبب من أسباب عدم الصلاحية لنظر الدعوى الأمر الذى يتعين معه إعادة القضية للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى من دوائر محكمة القضاء الإدارى .

 

                        ( الطعن رقم 164 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/5/23 )

=================================

الطعن رقم  0681     لسنة 16  مكتب فنى 21  صفحة رقم 90 

بتاريخ 29-02-1976

الموضوع : قاضى                    

 الموضوع الفرعي : صلاحية القضاه                                    

فقرة رقم : 1

إن الثابت من الأوراق أن السيد/ المستشار سمير صادق كان عضوا فى هيئة المحكمة التى نظرت الدعوى الحالية و أصدرت الحكم المطعون فيه، بينما كان قد أبدى رأيه فى الدعوى رقم 895 لسنة 14 القضائية المقامة من نفس المدعى ضد ذات الوزارة المدعى عليها و فى الطعنين رقمى 1461 لسنة 8، 1234 لسنة 8 القضائية المقامين من المدعى و الوزارة المدعى عليها فى الحكم الصادر فى هذه الدعوى، و ذلك عندما كان مفوضا لدى المحكمة بأن أعد فيها ثلاثة تقارير مودعة بملف الدعوى متضمنة رأيه فى الدعوى و الطعنين المشار إليهما .

   و من حيث أنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن ثلاثة من طلبات المدعى فى الدعوى الحالية و هى تعديل مرتبه الذى عين به الكادر العالى من 15 جنية إلى 19 جنية شهريا بالتطبيق للقانون رقم 210 لسنة 1951، و ضم مدة خدمتة السابقة ، و تسوية حالته طبقا للمادة 22 من القانون رقم 46 لسنة 1964، و هى نفس طلباته فى الدعوى رقم 895 لسنة 14 القضائية المشار إليها و ذلك للأسباب التى أوضحها الحكم المطعون فيه و التى تأخذ بها هذه المحكمة . أما بالنسبة لباقى طلبات المدعى و هى تسوية حالته على أساس القانون رقم 35 لسنة 1967 بشأن تسوية بعض حالات العاملين بالدولة، و تعديل إعانة غلاء المعيشة المستحقة له، و طلبه الإحتياطى الخاص بالتعويض عما أصابه من أضرار مادية و أدبية نتيجة صدور قرار تعينة بالكادر العالى ثم فصلة من الخدمة لعدم تقديمة مسوغات تعينة ثم أعادة تعيينة من جديد، فهى وأن كانت طلبات جديدة لم تثر فى الدعوى السابقة الا أنها ترتبط بالطلبات التى فصل فيها إرتباط جوهريا بإعتبارها تقوم جميعا على أساس قانونى واحد مما لا يمكن معه الفصل بينها، فمن ثم فأن النظر فى الطلبات الجديدة يثير المنازعة برمتها .

   و من حيث أن المادة 146 من القانون المرافعات الصادر به القانون رقم 13 لسنة 1968 تقضى بأن يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها و لو لم يرده أحد الخصوم فى أحوال معينة من بينها : خامسا : إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها و لو كان ذلك قبل إشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها . و تنص المادة 147 على أن يقع باطلا عمل القاضى أو قضاؤه فى الأحوال المتقدمة الذكر و لو تم بأتفاق الخصوم . و إذا وقع هذا البطلان فى حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها الغاء الحكم و أعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى . و من حيث أنه متى ثبت على الوجه الذى سلف بيانه أن أحد أعضاء الهيئة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لحق به سبب من أسباب عدم الصلاحية لنظر الدعوى فأن الحكم يكون باطلا و مخالفا للنظام العام، و إذ يثير النظر فى الطلبات الجديدة فى هذه الدعوى المنازعة بأكملها على ما سبق بيانة، فأنه يتعين لذلك عدم تجزئة الدعوى و القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه و أعادة القضية برمتها المحكمة القضاء الإدارى لنظرها من جديد . و لا سند للقول بأن المحكمة الادارية العليا تتصدى فى هذه الحالة لنظر موضوع الدعوى ، ذلك لأن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الحكم المطعون فيه و قد شابه بطلان جوهرى ينحدر به إلى درجة الإنعدام بسبب عدم صلاحية أحد أعضاء الهيئة لنظر الدعوى فأنه يمتنع على المحكمة الادارية العليا التصدى لنظر موضوع الدعوى لأن ذلك يعتبر بمثابة نظر الموضوع لأول مره أمام هذه المحكمة و ينطوى علىأخلال جسيم بأجراءات التقاضى و تفويت لدرجة من درجاته لأن شرط التصدى أن يكون الحكم صادرا من هيئة مشكلة تشكيل صحيحا لم يقم لأحد أعضائها سبب من أسباب عدم الصلاحية لنظر الدعوى الأمر الذى يتعين معه أعادة القضية للفصل فيها مجددا من دائرة أخرى من دوائر محكمة القضاء الإدارى، مع الزام الجهة الإدارية بالمصروفات .

 

                   ( الطعن رقم 681 لسنة 16 ق ، جلسة 1976/2/29 )

=================================

الطعن رقم  0975     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 715

بتاريخ 05-03-1985

الموضوع : قاضى                    

 الموضوع الفرعي : صلاحية القضاه                                    

فقرة رقم : 2

المادتان 146 ، 147 مرافعات - يعتبر القاضى غير صالح لنظر الدعوى و ممنوعاً من سماعها و لو لم يرده أحد الخصوم فى عدة حالات منها إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها و لو كان ذلك قبل إشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى الشهادة فيها - مخالفة الحظر ترتب بطلان الحكم - المقصود بعمل الخبرة المحظورة بالمادة 146 مرافعات هو العمل الذى يتولاه القاضى فى غيبة الدعوى التى ينظرها أو يشترك فى الحكم فيها - لا ينصرف هذا الحظر إلى الأعمال التى تعتبر من صميم عمل المحكمة التى تتولاها أصلاً بنفسها أو عن طريق ندب بعض أعضائها - أساس ذلك المادتان 131 ، 132 من قانون الإثبات - العمل الذى يكلف به أحد أعضاء المحكمة بقرار يعتبر من صميم واجباته اللازمة و يخرج عن نطاق الحظر الوارد فى المادة 146 مرافعات .

 

                     ( الطعن رقم 975 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/3/5 )

=================================

الطعن رقم  1440     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 631

بتاريخ 09-03-1957

الموضوع : قاضى                     

 الموضوع الفرعي : صلاحية القضاه                                    

فقرة رقم : 2

إن أسباب الرد المذكورة فى الباب التاسع من قانون المرافعات نوعان : النوع الأول هو أسباب عدم صلاحية تجعل القاضى ممنوعاً من سماع الدعوى غير صالح للحكم فيها و لو لم يرده أحد من خصومها ، و هى المنصوص عليها فى المادة 313 من قانون المرافعات المدنية و التجارية . و المعنى الجامع لهذه الأسباب هو كونها مما تضعف له النفس فى الأعم الأغلب و كونها معلومة للقاضى و يبعد أن يجهلها ؛ و لذا نص فى المادة 314 على أن عمل القاضى أو قضاءه فى الأحوال المتقدمة الذكر و لو بإتفاق الخصوم يقع باطلاً بحيث يجوز الطعن فيه بطرق الطعن المقررة . و زيادة فى الإصطيان و التحوط لسمعة القضاء نص على أنه إذا وقع هذا البطلان فى حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها سحب الحكم و إعادة نظر الطعن ، و هذا إستثناء من الأصل العام الذى يجعل أحكام محكمة النقض بمنجى من الطعن بحسبانها خاتمة المطاف . و مثل هذه الوسيلة تجب إتاحتها للخصم إذا وقع البطلان فى حكم للمحكمة الإدارية العليا لوحدة العلة التى تقوم على حكمة جوهرية هى توفير ضمانة أساسية لتطمين المتقاضين و صون سمعة القضاء . أما النوع الثانى من الأسباب فلا تمنع القاضى من سماع الدعوى و لا تجعله غير صالح لنظرها ، و إنما تجيز للخصم أن يطلب رده قبل تقديم أى دفع أو دفاع و إلا سقط حقه فيه " م 318 " . هذا و يتبع فى الرد فى جميع الأحوال - سواء لهذه الأسباب أو لتلك - الإجراءات المنصوص عليها فى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1440     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 631

بتاريخ 09-03-1957

الموضوع : قاضى                    

 الموضوع الفرعي : صلاحية القضاه                                    

فقرة رقم : 7

إن المادة 313 من قانون المرافعات المدنية و التجارية حددت على سبيل الحصر فى فقراتها الخمس الأحوال التى تجعل القاضى ممنوعاً من سماع الدعوى غير صالح لنظرها . فنصت فى فقرتها الأولى على أنه " < أولاً > إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة ............... " . و ظاهر من ذلك أن عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى طبقاً لهذه الفقرة تستلزم شرطين : " أولهما " رابطة القرابة أو المصاهرة إلى الدرجة المحددة . " و ثانيهما " أن يكون القريب أو الصهر لغاية هذه الدرجة خصماً فى الدعوى . و الخصم بهذا المعنى هو صاحب المصلحة الشخصية و المباشرة فى رفعها إن كان مدعياً و فى دفعها إن كان مدعى عليه . و بعبارة أخرى هو الأصيل فيها مدعياً كان أو مدعى عليه . أما النائب عن هذا الأصيل ، كالموصى على القاصر و القيم على المحجوز عليه و كالوزراء بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالدولة ، فهؤلاء لا يعتبرون أخصاماً بذواتهم فى تلك الدعاوى لأنهم ليسوا ذوى مصلحة شخصية و مباشرة فيها فتمنع درجة قرابتهم أو مصاهرتهم القاضى من نظرها و تجعله غير صالح للحكم فيها طبقاً للفقرة الأولى من المادة 313 من قانون المرافعات المدنية و التجارية ، و إنما هم نائبون فقط عن الخصوم فيها ، و هذه النيابة قد تزول و يحل محلهم غيرهم فيها ، ذلك لأن الحكم الصادر فى الدعوى لا ينصرف أثره إلا إلى الأصلاء دون النائبين عنهم . أما نيابة القاضى عن أحد الخصوم أو قرابة القاضى أو مصاهرته لغاية الدرجة الرابعة للنائبين عن الخصوم فى الدعوى التى تجعل القاضى غير صالح لنظرها ممنوعاً من سماعها فقد حددتها الفقرة الثالثة من تلك المادة فى الحالات التى ذكرتها على سبيل الحصر و هى : " إذا كان القاضى وكيلاً لأحد الخصوم فى أعماله الخصومية أو وصياً عليه أو قيماً أو مظنونة وراثته له ، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصى أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها و كان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى " ، و نيابة الوزراء بالنسبة إلى الدعاوى المتعلقة بالدولة طبقاً للفقرة الأولى من المادة 14 من قانون المرافعات المدنية و التجارية ليست من بين تلك الحالات سالفة الذكر الواردة على سبيل الحصر ، و هى حالات لا يمكن التوسع فيها ، لأنه يترتب عليها بطلان الحكم ، و من المسلم أنه لا بطلان إلا بنص .

 

 

=================================

الطعن رقم  1440     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 631

بتاريخ 09-03-1957

الموضوع : قاضى                    

 الموضوع الفرعي : صلاحية القضاه                                    

فقرة رقم : 9

إن الفقرة الرابعة من المادة 313 من قانون المرافعات المدنية و التجارية " التى إستظهرت حالة وجود مصلجة للقريب أو الصهر فى الدعوى و لو لم يكن خصماً فيها " لا تجعل القاضى ممنوعاً من سماعها غير صالح لنظرها إلا : " إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة فى الدعوى القائمة " . فيجب لكى تكون القرابة أو المصاهرة فى هذه الحالة مانعة للقاضى من سماع الدعوى تجعله غير صالح لنظرها أن تكون على عمود النسب أى قرابة أو مصاهرة مباشرة ، دون قرابة أو مصاهرة الحواشى . و القرابة المباشرة هى الصلة ما بين الفروع و الأصول طبقاً للمادة 35 من القانون المدنى . و لكى تكون المصاهرة مباشرة يجب أن يكون أقارب أحد الزوجين معتبرين فى نفس هذه القرابة بالنسبة إلى الزوج الآخر ، و ذلك طبقاً للمادة 36 من القانون المذكور . و على ذلك فالأقارب و الأصهار على عمود النسب هم بالنسبة إلى القاضى ولده و والده " أباً و أماً " و ولد زوجه و زوج ولده و والد زوجه و زوج والده و إن علوا أو نزلوا ؛ و من ثم فليس للمدعى فى خصوص هذه الدعوى أن يتحدى بأن الوزير المختصم فى دعوى الإلغاء له مصلحة شخصية فيها بحسبان أن الطعن فى القرارين بعيب إساءة إستعمال السلطة قد يعرضه لمساءلته شخصياً عن التعويض مستقبلاً فى دعوى أخرى - ليس له أن يتحدى بذلك طالما أن علاقة المصاهرة بين القاضى و بين الوزير المختصم فى دعوى الإلغاء ليست من قبيل المصاهرة المباشرة .

 

                     ( الطعن رقم 1440 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/3/9 )

=================================

الطعن رقم  0004     لسنة 19  مكتب فنى 21  صفحة رقم 10 

بتاريخ 20-12-1975

الموضوع : قاضى                    

 الموضوع الفرعي : صلاحية القضاه                                    

فقرة رقم : 1

و من حيث أن البادئ بجلاء من إستعراض طلبات المدعى أنه إنما إستهدف الطعن فى  الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الطعن رقم 993 لسنة 14 ق بدعوى البطلان الأصلية استناداً إلى حكم المادة 147 من قانون المرافعات و ذلك بمقولة أنه قد شابه عيب جسيم تمثل فى إشتراك السيد الأستاذ المستشار أحمد على حسن العتيق فى اصداره رغم زوال ولاية القضاء عنه بنقله رئيساً لإدارة الفتوى لوزارة الإسكان إعتباراً من أول فبراير سنة 1972 أى فى تاريخ سابق على صدوره الأمر الذى يوجب فتح باب المرافعة فى الطعن لتستكمل المحكمة تشكيلها وفقاً للقانون .

   و من حيث أنه يجب التنبيه بادئ ذى بدء إلى أن الأصل فى المنازعة الإدارية هو على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تطبق القواعد و الإجراءات التى شرعها قانون مجلس الدولة و لا تطبق أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية الا فيما لم يرد فيه نص خاص فى قانون مجلس الدولة المشار إليه و القدر الذى لا يتعارض أساساً مع طبيعة المنازعة الإدارية و لا يتنافر مع خصائصها .

   و من حيث أن أحكام الباب الثامن من قانون المرافعات المدنية و التجارية فى شأن عدم صلاحية القضاة و ردهم و تنحيتهم تسرى على القضاء الإدارى إذ فضلاً على أن المادة 53 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 الواجب التطبيق قد نصت على أن تسرى فى شأن رد مستشارى المحكمة الإدارية العليا القواعد المقررة لرد مستشارى محكمة النقض و تسرى فى شأن رد مستشارى محكمة القضاء الإدارى و المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا القواعد المقررة لرد مستشارى محاكم الإستئناف ، و تسرى فى شأن رد أعضاء المحاكم الإدارية و المحاكم التأديبية الأخرى القواعد المقررة لرد القضاة - فضلاً على ذلك فإن الأحكام المتقدمة تقرر فى واقع الأمر أصلاً عاماً يتصل بأسس النظام القضائى غايته كفالة الطمأنينة للمتقاضيين و صون سمعة القضاء و من ثم كان من الطبيعى سريان هذا الأصل على القضاء الإدارى تحقيقاً لذات الغاية الجوهرية من جهة و لإتحاد العلة من جهة أخرى .

   و من حيث أن المادة 146 من قانون المرافعات قد نصت على أن يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها و لو لم يرده أحد من الخصوم فى الأحوال الآتية : [1] إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة . [2] إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى و مع زوجته [3] إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم فى أعماله الخصوصية أو وصياً عليه أو قيماً أو مظنونة وراثته له ، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصى أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها و كان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى [4] إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة فى الدعوى القائمة [5] إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها و لو كان ذلك قبل إشتغاله بالقضاء ، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها - كما أن المادة 147 من ذات القانون قد نصت على أن " يقع باطلاً عمل القاضى أو قضاؤه فى الأحوال المتقدمة الذكر و لو تم بإتفاق الخصوم . و إذا وقع هذا البطلان فى حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم و أعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى " و المستفاد بجلاء من النصين المتقدمين أنه إذا ما قام بأحد القضاه سبب من أسباب عدم الصلاحية سالفة الذكر فإن ذلك يصم عمله أو قضاءه بالبطلاون و لو كان ذلك بإتفاق الخصوم ، و زيادة فى الإصطيان و التحوط لسمعة القضاء فإنه إذا وقع هذاالبطلان فى حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب إليها إلغاء الحكم و أعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى و هذا إستثناء من الأصل العام الذى يجعل أحكام محكمة النقض بمنجى من الطعن بحسبانها خاتمة المطاف و من ثم فلا يسوغ التوسع فيه أو القياس عليه .

   و من حيث أنه لئن كانت أحكام المحكمة الإدارية العليا هى على ما جرى به قضاء هذه المحكمة خاتمة المطاف فيما يعرض من أقضية على القضاء الإدارى و من ثم لا تقبل الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن - شأنها فى ذلك شأن الأحكام الصادرة من محكمة النقض - و إذ كان الشارع قد أجاز للخصم أن يطلب إلى محكمة النقض إلغاء الحكم الصادر منها إذا ما قام بأحد أعضاء الهيئة التى أصدرته سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 146 من قانون المرافعات و أعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى فإن مثل هذه الوسيلة ينبغى أتاحتها للخصم إذا ما وقع البطلان فى حكم المحكمة الإدارية العليا لذات السبب و ذلك لوحدة العلة التى تقوم حسبما سلف البيان على حكمة جوهرية هى توفير ضمانة أساسية لتطمين المتقاضين و صون سمعة القضاء .

   و من حيث أنه متى كان الأمر ما تقدم و كان المدعى لا يستند فى دعواه الماثلة إلى سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها على سبيل الحصر فى المادة 146 من قانون المرافعات سالفة البيان فإن دعواه تكون غير مقبولة . هذا و جدير بالذكر أن الثابت فى الأوراق على خلاف ما ذهب المدعى أن السيد الأستاذ المستشار أحمد على حسن العتيق قد ندب رئيساً لإدارة الفتوى لوزارة الإسكان و التشييد بالقرار رقم 25 الصادر من السيد رئيس مجلس الدولة بتاريخ 15 من يناير سنة 1972 و ذلك استناداً إلى حكم المادة 60 من  القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة الذى كان سارياً آنذاك و الندب على هذا الوجه و بحسب أوضاع مجلس الدولة و نظام العمل فيه ليس فى شأنه أن يفقد السيد الأستاذ المستشار أحمد على حسن العتيق ولاية القضاء أو يزايلها عنه بالمعنى المفهوم فى القانون بما يجعله غير صالح لنظر الطعن محل الحكم المطعون فيه ممنوعاً من سماعه طالما أن الثابت أنه قد سمع المرافعة فى الطعن و إشترك فى المداولة فيه و وقع مسودة الحكم ، و أن ندبه على الوجه المتقدم لا يحول بينه و بين العدول عن رأيه الذى إنتهى إليه فى المداولة أن رأى وجهاً لذلك حتى لحظة النطق بالحكم إذ أنه " لا يرفع عنه صفة القاضى من ناحية و لا يقطع صلته كلية بالمحكمة الإدارية العليا من ناحية أخرى . و لا وجه فى الوقت ذاته لما أثاره المدعى خاصاً بالسيد المستشار يحيى توفيق الجارحى ذلك أن هذا الأخير لم يشترك فى إصدار الحكم الطعين و إنما إقتصر دوره على مجرد الحلول محل السيد المستشار أحمد على حسن العتيق فى جلسة النطق بهذا الحكم .

 

               ( الطعن رقم 4 لسنة 19 ق ، جلسة 1975/12/20 )

=================================

 

 

طلبات رجال القضاء

=================================

الطعن رقم  1234     لسنة 09  مكتب فنى 15  صفحة رقم 185

بتاريخ 01-02-1970

الموضوع : قاضى

فقرة رقم : 1

إن المشرع و أن لم يشترط لإختصاص دائرة المواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض أن يكون الطالب وقت تقديم طلبه من رجال القضاء العاملين و إنما يكفى أن يكون الطلب متعلقاً بشأن قاض و لو زالت هذه الصفة وقت تقديم طلبه إلا أن المشرع قصد أن يكون الطلب متعلقاً بالحقوق الأصلية لرجال القضاء ، و لفظ " المكافآت " الوارد فى النص إنما يعنى مكافأة نهاية الخدمة فى حالة ما إذا لم يكن القاضى مستحقاً لمعاش كما أن عبارة " التعويض " ليست مطلقة و إنما هى مخصصة بأنها " الناشئة عن كل ما تقدم " أى الناشئة عن القرارات الإدارية المعيبة المتعلقة بالحقوق الأصلية لرجال القضاء و لما  كانت الدعوى الراهنة تتعلق بمكافأة المدعى أو تعويضه عن عمله فى اللجان المشكلة لتعديل القانون التجارى البحرى و ليس هذا العمل من شئون القضاة ، و بالتالى لا يعتبر العوض عنه من حقوقهم الأصلية ، فإن الفصل فيها لا يدخل فى إختصاص دائرة المواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض بل يظل معقوداً للقضاء الإدارى .

 

                  ( الطعن رقم 1234 لسنة 9 ق جلسة 1970/2/1 )  

 

=================================

 

قاضى الحيازة

=================================

الطعن رقم  2377     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1825

بتاريخ 14-06-1986

الموضوع : قاضى

فقرة رقم : 1

المادة "373" مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 29 لسنة 1982.

أنشأ المشرع نظام قاضى الحيازة الذى يملك حق الرقابة القضائية على ما تأمر به النيابة العامة فى منازعات الحيازة - تتمثل هذه الرقابة فى سلطات ثلاث هى تأييد أمر النيابة العامة أو تعديله أو إلغائه - إذا إستظهر قاضى الحيازة توافر شرطى تدخل النيابة العامة و هما : 1- أن تكون هناك جريمة من جرائم الحيازة . 2- أن تكون هناك دلائل كافية على جدية الإتهام مع مراعاة الميعاد القانونى لعرض الأمر خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره ففى هذه الحالة ينتقل القاضى إلى تقدير ملاءمة الإجراء التحفظى الصادر من النيابة العامة لحماية الحيازة فإما أن يؤديه أو يعدله -إذا لم يستظهر القاضى توافر شرطى تدخل النيابة العامة تعين عليه إلغاء أمر النيابة العامة على أساس إنتفاء الجريمة و أن النزاع حول الحيازة هو فى حقيقته نزاع مدنى لا يكون جريمة يعاقب عليها القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  2377     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1825

بتاريخ 14-06-1986

الموضوع : قاضى                    

 الموضوع الفرعي : قاضى الحيازة                                     

فقرة رقم : 2

العبرة فى تحديد الطبيعة القانونية للقرار الذى يصدره قاضى الحيازة لا تكون بالوقوف عند ظاهر اللفظ الوارد بنص المادة "373" سالفة البيان و إنما بالرجوع إلى حقيقة القرار و مقوماته - التصرف الذى يصدر من قاضى الحيازة يصدر منه بوصفه القاضى المدنى المختص بالمحكمة الجزئية و هو تصرف يدخل فى نطاق وظيفته القضائية فى مسألة مدنية هى الرقابة على أمر النيابة العامة بإتخاذ إجراء تحفظى لحماية الحيازة - هذا التصرف يحسم الخصومة حول الحيازة بصفة مؤقتة و لا ينشئ مركزاً قانونياً جديداً و يحمى الحيازة الظاهرة قبل ميلاد النزاع بغرض فض الإشتباك بين الطرفين المتنازعين على الحيازة حتى يصدر من المحكمة المختصة حكم قضائى يفصل فى أصل الحق و يحوز حجية الشئ المحكوم فيه - مؤدى ذلك : - أن القرار الذى يصدره قاضى الحيازة هو حكم وقتى يحوز حجية مؤقتة تقيد أطراف النزاع على الحيازة حتى تفصل المحكمة فى الموضوع .

 

                 ( الطعن رقم 2377 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/6/14 )

 

=================================

الطعن رقم  2533     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 682

بتاريخ 11-03-1989

الموضوع : قاضى                    

 الموضوع الفرعي : قاضى الحيازة                                     

فقرة رقم : 1

مادة "3" من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 . مادة "141" من فانون المرافعات المدنية والتجارية . تتميز دعوى مخاصمة القضاة بطبيعة خاصة و إجراءات محددة إلا أن هذا لا يخلع عنها صفة الدعوى و لا يحلها من سلطات رافعها و لا يفرض المضى بها حتى الفصل فيها و لا يمنع من ترك الخصومة فيها بمقولة تعلقها بالمصلحة العامة ممثلة فى القضاء عامة و فى القاضى المخاصم خاصة كى تزول الريب و تنحسر الشبهات و تشبع الثقة و يسود الإحترام محراب العدالة - قواعد ترك الخصومة وردت عامة دون تخصيص أو إستثناء لدعوى مخاصمة القضاة - دعوى مخاصمة القضاة هى خصومة قضائية مناطها قيام النزاع و يصدق عليها الترك شأن سائر الدعاوى - مؤدى ذلك : جواز ترك الخصومة فى دعوى مخاصمة القضاة .

 

             ( الطعن رقم 2533 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/3/11 )

=================================

الطعن رقم  2464     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 799

بتاريخ 14-01-1990

الموضوع : قاضى                    

 الموضوع الفرعي : قاضى الحيازة                                     

فقرة رقم : 1

يجوز مخاصمة القاضى إذا وقع منه فى عمله خطأ مهنى جسيم - و يقصد به خطأ يرتكبه نتيجة غلط فاضح ما كان ليساق إليه لو إهتم بواجباتهم الإهتمام العادى أو لإهماله فى عمله إهمالاً مفرطاً مما يوصف بأنه الخطأ الفاحش الذى لا يقع فيه أحد أو الجهل الفاضح بمبادئ القانون و الوقائع الثابتة فى أوراق الدعوى - لا يدخل فى نطاقه الخطأ فى التقدير أو إستخلاص الوقائع أو تفسير القانون أو قصور الأسباب و كل رأى أو تطبيق قانونى يخلص إليه القاضى بعد إمعان النظر و الإجتهاد فى إستنباط الحلول للمسألة القانونية المطروحة و لو خالف فى ذلك أحكاماً للقضاء أو آراء للفقه - لا يسوغ نسبة الخطأ المهنى الجسيم للمحكمة الإدارية العليا طالما لم يكن خطأ بيناً كاشفاً عن أمره بحسبانها مستوى القمة فى مدارج التنظيم القضائى بما عهد لها من أمانة القضاء و عظيم رسالاته و إرساء الصحيح من المبادئ فى تفسير القانون و إستلهام أحكامه .

 

                   ( الطعن رقم 2464 لسنة 34 ق ، جلسة 1990/1/14 )

=================================

 

مرتب القاضى

=================================

الطعن رقم  0133     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 30

بتاريخ 01-11-1958

الموضوع : قاضى

فقرة رقم : 3

عالج المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 فى شأن إستقلال القضاء أوضاع رجال القضاء و النيابة من ناحية تحديد مرتباتهم عند تعيينهم ى مناصبهم أو إعادة تعيينهم فى هذه المناصب ، فنصت المادة الحادية عشرة على ما يأتى : " حددت مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ، و لا يصح أن يقرر لأحد مهم مرتب بصفة شخصية و لا مرتب إضافى من أى نوع كان ، أو أن يعامل معاملة إستثنائية بأية صورة " ، كما نصت المادة 78 من المرسوم بقانون سالف الذكر على أنه قد " حددت مرتبات رجال النيابة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون " ، ثم نصت الفقرة الأخيرة من المادة 22 من ذات المرسوم بقانون على أن " تعتبر أقدمية القضاة الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم أول مرة " . و قد تقرر هذا المبدأ بالنسبة إلى أعضاء النيابة العامة فنصت المادة 79 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 فى شأن إستقلال القضاء على أنه " تتقرر أقدمية أعضاء النيابة بالطريقة المقررة لأقدمية رجال القضاء وفقاً للمادة 22 من هذا القانون . و لئن كانت المادة 78 من المرسوم بقانون سالف الذكر لم تردد الحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 11 ، إلا أنه ليس المقصود من ذلك هو إقتصار هذا الحظر على القضاء الجالس و أن يتحلل منه رجال النيابة و هم القضاء الواقف ، بل إن الروح المستفادة من هذه النصوص و الحكمة التى تغياها المشرع فى قانون إستقلال القضاء سالف الذكر تقطع بأنه حرص على ألا يظفر القاضى جالساً أو واقفاً بميزة فى مرتبه من أى نوع يختص بها دون زملائه ، بل لا ينال من ذلك إلا ما تسمح به قواعد جدول المرتبات الملحق بقانون إستقلال القضاء و الميزات التى قد يضفيها عليه هذا القانون . و إنه و إن كان هذا الحكم قد ورد فى الفصل الثالث من الباب الأول الخاص بمرتبات القضاة ، إلا أن إقتران مرتبات القضاة بمرتبات رجال النيابة فى الجدول الملحق بقانون إستقلال القضاء ، و ترابط وظائف هاتين الفئتين و جواز التبادل بينهما - كل ذلك يؤكد بأن هذا الحظر ، و قد رتب ضمانة أصيلة تطميناً للمتقاضين ، دفعاً لأية مظنة ، حقيق بأن يجرى على رجال النيابة بحكم الضرورة ، بل إن هذه الضمانة ألزم و أدعى فى حقهمم ، و هم أكثر إتصالاً بالسلطة التنفيذية ، إذ أن السماح بإصطفاء أحد رجال النيابة بالنقل إلى وظيفة أعلى أو مرتب أكبر خارج السلك القضائى ثم عودته بعد ذلك إلى منصبه القضائى بالدرجة الأعلى أو الراتب الأكبر يخل أساساً بالحكمة التى يقوم عليها الحظر المذكور ، لأنه يغرى رجال النيابة بالإنتقال إلى الخارج سلكهم كى يظفروا بمثل تلك المعاملة الإستثنائية فى درجاتهم أو رواتبهم ، كما يغرى رجال القضاء بالإنتقال إلى وظائف النيابة كى يظفروا بمثل تلك المعاملة ، و فى هذا إخلال بالضمانات الأساسية التى يقوم عليها إستقلال القضاء و تطمين للمتقاضين . و لا شك أن حرص الشارع من ناحية أخرى ، فى حالة العودة إلى المنصب القضائى على إحترام الأقدميات السابقة التى كانت تحفظ الموازنة بين القاضى أو عضو النيابة و بين أقرانه طبقاً للمادتين 22 و 79 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 يؤكد منحاه و إتجاهه إلى عدم إتخاذ النقل إلى خارج السلك القضائى سبيلاً لتحسين وضع القاضى و عضو النيابة أو زيادة راتبه بالنسبة إلى زملائه على النحو الذى حظرته المادة الحادية عشرة من قانون إستقلال القضاء .

 

                          ( الطعن رقم 133 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/11/1 )

 

 

 

 

الاثر الرجعى للقانون

=================================

الطعن رقم  0162     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 857

بتاريخ 21-02-1959

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

يبين من الإطلاع على المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 1956 أن الشارع ألغى بنص صريح و بأثر رجعى قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 8 من أبريل و 30 من مايو و 11 من يولية سنة 1948 بتقرير معاملة خاصة لموظفى و عمال خط القنطرة شرق - رفح و إمتداده داخل فلسطين من حيث المرتبات و الأجور و إعانة الغلاء إعتباراً من أول مارس سنة 1950 ، فتعتبر هذه الحقوق و كأنها لم تكن ، و إستثنى الشارع من ذلك الحقوق التى تقررت بموجب أحكام من محكمة القضاء الإدارى أو قرارات نهائية فى اللجان القضائية أو أحكام نهائية من المحاكم الإدارية . و قد نصت المادة الثانية من القانون المشار إليه على إعتبار الدعاوى المنظورة أمام محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية المتعلقة بتطبيق قرارات مجلس الوزراء المشار إليها فى المادة الأولى إبتداء من تاريخ إلغائها من أول مارس سنة 1950 منتهية بقوة القانون ، و تعتبر كأن لم تكن القرارات و الأحكام غير النهائية الصادرة فى التظلمات و الدعاوى التى من هذا القبيل من اللجان القضائية و المحاكم الإدارية ، و ترد الرسوم المحصلة عن الدعاوى سالفة الذكر . و يبين من ذلك أن المقصود بالأحكام التى لا يمسها الأثر الرجعى هو تلك التى ما كانت وقت نفاذ القانون منظورة بشأنها دعوى ، أما إذا كان ثمة طعن قائم بشأنها فيسرى عليه الحكم المستحدث و الأثر الرجعى بإعتبار أن الطعن فيها دعوى منظورة ، أياً كان مثار النزاع فيها ، سواء تعلق بالشكل أو الدفوع أو الموضوع و لا مندوحة من إعتبارها منتهية بقوة القانون دون الفصل فيها ، سواء فى شكلها أو فى دفوعها أو فى موضوعها .

 

                     ( الطعن رقم 162 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/2/21 )

=================================

الطعن رقم  1050     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 17 

بتاريخ 21-11-1965

الموضوع : قانون                    

 الموضوع الفرعي : الاثر الرجعى للقانون                             

فقرة رقم : 3

الأصل طبقاً للقانون الطبيعى هو احترام الحقوق المكتسبة فهذا ما تقضى به العدالة و يستلزمه الصالح العام إذ ليس من العدل فى شىء أن تهدر الحقوق كما لا يتفق و الصالح العام أن يفقد الناس الثقة و الإطمئنان على استقرار حقوقهم لذلك جاء الدستور مؤكدا هذا الأصل الطبيعى ، فحظر المساس بالحقوق المكتسبة أو بالمراكز القانونية التى تمت الا بقانون بأن جعل تقرير الرجعية رهيناً بنص خاص فى قانون أى جعل هذه الرخصة التشريعية من إختصاص السلطة التشريعية وحدها لما يتوافر فيها من ضمانات . و من ثم لزم بحكم هذا الأصل ألا تسرى القرارات الادارية بأثر رجعى حتى و لو نص فيها على هذا الأثر . و اذا كان ثمة استثناء لقاعدة عدم رجعية القرارات الادارية فإنه استثناء لا يخل بحكمة هذا الأصل و علته فإذا كانت من المستثنيات حالة ما إذا كان القرار الادارى صادراً تنفيذاً لقانون فانه يشترط فى هذه الحالة أن يكون هذا القانون قد نص فيه على الأثر الرجعى أو على الترخيص للادارة بتقرير الرجعية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1050     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 17 

بتاريخ 21-11-1965

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : الاثر الرجعى للقانون                             

فقرة رقم : 4

ان الواضح من مطالعة نصوص القانون رقم 383 لسنة 1956 انه ليس بذى أثر رجعى و لا هو رخص للادارة بتقرير الرجعية . و لا هو أيضاً ترك فراغاً تشريعياً فيما يتعلق بقواعد حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة فى الفترة ما بين تاريخ تنفيذه و تاريخ نشر القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 ، ذلك أن القانون المذكور - كما سبق أن قضت هذه المحكمة - لم ينه العمل بقرار مجلس الوزارء الصادر فى 17 من ديسمبر لسنة 1952 بشأن قواعد حساب مدد الخدمة السابقة بل بقى هذا القرار سارى المفعول فى الفترة المذكورة حتى الغاه القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 و حتى لو كان القانون المشار اليه قد ترك ذلك الفراغ التشريعى فى الفترة سالفة الذكر لما نهض ذلك مبررا مشروعا لرجعية القرار الجمهورى المذكور و المساس بالحقوق المكتسبة أو بالمراكز القانونية التى تمت قبل تاريخ نشره .

 

 

=================================

الطعن رقم  0668     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1132

بتاريخ 03-05-1958

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : الاثر الرجعى للقانون                             

فقرة رقم : 1

الأصل أن الموظف إذا كان قد اكتسب مركزا قانونياً ذاتياً فى درجة أو مرتب بالتطبيق لقواعد تنظيمية عامة تسمح بذلك مقررة فى قانون أو لائحة ، فلا يجوز المساس بهذا المركز القانونى الذاتى إلا بنص فى قانون يقرر الأثر الرجعى ، و ليس بأداة أدنى من قانون . و قد بان للمحكمة من الأوراق أن المدعى بلغ درجته و استحق مرتبه بالترقية العادية و بمنحه العلاوات الدورية ، و ذلك قبل نفاذ قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 ، و هذا القانون إنما استهدف فيما استهدفه إنصاف ذوى المؤهلات الدراسية بمنحهم الدرجات و المرتبات المقررة لمؤهلاتهم من التاريخ الذى عينه و بالشروط التى حددها ، و لم يتضمن أى نص يمس الدرجات أو المرتبات التى نالها ذوو المؤهلات ، سواء بطريق الترقية العادية أو بمنحهم العلاوات الدورية بالتطبيق للقواعد العامة التى كانت تسمح بذلك فلا يمكن - و الحالة هذه - إهدار هذه المراكز القانونية الذاتية التى كانت تحققت لهم بالتطبيق لهذه القواعد ، ما دام قانون المعادلات الدراسية لم يلغ بالذات هذه المركز الذاتية ، و إلا كان ذلك تطبيقاً لهذا القانون بأثر رجعى بدون نص خاص فيه ، و هو ما لا يجوز طبقاً للأصل الدستورى المسلم و إنما قد يفيد حامل المؤهل من القانون المذكور فيما ينله من مزايا قررها و لم يسبق للموظف أن حصل عليها فعلا قبل نفاذه ، لأن القواعد التنظيمية العامة قانونا كانت أو لائحة ، قد تفيد الموظف بمزايا فى الماضى ، و لكن لا يمكن المساس بما اكتسبه من مراكز قانونية ذاتية بالتطبيق لقانون أو لائحة إلا نص خاص فى قانون يمس هذه المراكز فى الماضى بأثر رجعى و ليس بأداة أدنى من ذلك .

 

                       ( الطعن رقم 668 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/5/3 )

=================================

 

الاثر الفورى للقانون

=================================

الطعن رقم  0965     لسنة 25  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1294

بتاريخ 15-06-1985

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

إقامة الدعوى التأديبية أمام المحكمة التأديبية فى ظل العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - صدور القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة أثناء نظر الدعوى التأديبية - صدور حكم المحكمة التأديبية بتوقيع عقوبة اللوم بإعتبار المتهم يشغل وظيفة من الفئة الثانية طبقاً للجدول الملحق بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - غير صحيح  - أساس ذلك : جزاء التنبيه و اللوم يقتصر توقيعهما على شاغلى الوظائف العليا وقت صدور الحكم و من ثم فلم يعد من الجائز بعد صدور القانون رقم 47 لسنة 1978 توقيع عقوبة اللوم على المتهم الذى يشغل وقت صدور الحكم وظيفة من الفئة الثانية - أساس ذلك ، الآثر الفورى و المباشر للقانون رقم 47 لسنة 1978 .

 

                    ( الطعن رقم 965 لسنة 25 ق ، جلسة 1985/6/15 )

=================================

الطعن رقم  0975     لسنة 25  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1301

بتاريخ 15-06-1985

الموضوع : قانون                    

 الموضوع الفرعي : الاثر الفورى للقانون                             

فقرة رقم : 1

العبرة بالتشريع المعمول به وقت صدور حكم المحكمة التأديبية بتوقيع العقوبة - لا يجوز تطبيق التشريع المعمول به وقت إرتكاب المخالفة أو وقت إقامة الدعوى التأديبية -  أساس ذلك : الأثر المباشر للقانون .

 

                     ( الطعن رقم 975 لسنة 25 ق ، جلسة 1985/6/15 )

=================================

الطعن رقم  0754     لسنة 26  مكتب فنى 31  صفحة رقم 577

بتاريخ 14-12-1985

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : الاثر الفورى للقانون                             

فقرة رقم : 2

القانون رقم 73 لسنة 1963 بإنهاء تراخيص البحث و عقود إستغلال المناجم وعقود إستغلال الجبس و الرمال البيضاء الممنوحة لأفراد أو شركات القطاع الخاص و بتأميم الأصول المستخدمة فى إستغلالها و أيلولة ملكيتها الى الدولة .

   نفاذه - العمل به إعتباراً من تاريخ نشره فى 1963/8/8 - نتيجة ذلك - التأميم و التعويض طبقاً لهذا القانون و رداً على أصول المنشأة المستخدمة فى الإستغلال و ليس على حق الإستغلال فى ذاته الذى يؤول إلى الدولة بدون تعويض - أثر ذلك : - عدم أحقية الطاعن فى التعويض عن المدة المتبقية من الإستغلال بعد العمل بالقانون .

 

                   ( الطعن رقم 754 لسنة 26 ق ، جلسة 1985/12/14 )

=================================

الطعن رقم  1767     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 810

بتاريخ 30-03-1957

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : الاثر الفورى للقانون                             

فقرة رقم : 1

إن القانون بوجه عام يحكم الوقائع و المراكز القانونية التى تتم تحت سلطانه ، أى فى الفترة ما بين تاريخ العمل به و إلغائه ، و هذا هو مجال تطبيقه الزمنى ، فيسرى القانون الجديد بأثره المباشر على الوقائع و المراكز القانونية التى تقع أو تتم بعد نفاذه ، و لا يسرى بأثر رجعى على الوقائع و المراكز القانونية السابقة عليه إلا بنص خاص يقرر الأثر الرجعى ، و من ناحية أخرى لا يسرى القانون القديم على الوقائع و المراكز القانونية التى تتم بعد إلغائه إلا إذا مد العمل به بالنص ، و هذا كله يصدق على الوقائع و المراكز القانونية من حيث تكوينها ، أما الآثار المستقبلة المترتبة عليها فتخضع للقانون الجديد بحكم أثره المباشر ، و بالنسبة لآثار التصرفات القانونية فتظل خاضعة للقانون القديم حتى ما تولد منها بعد بالقانون الجديد .

 

 

=================================

 

الغاء التشريع

=================================

الطعن رقم  0834     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 188

بتاريخ 30-12-1968

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 3

النص على إلغاء تشريع لا يفيد حتماً افتراض صحة قيامه حتى وقت الإلغاء لاسيما إذا لم يكن لهذا التشريع وجود قانونى بعد أن صدر قانون إستلزم بعد تعديله بقرار رئيس الجمهورية صدور هذا التشريع بقرار من رئيس الجمهورية و ليس بقرار من مجلس الوزراء كما كان الحال فى القانون الملغى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0834     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 188

بتاريخ 30-12-1968

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : الغاء التشريع                                    

فقرة رقم : 4

لم يكن من الجائز إعمال لائحة 25 من أكتوبر سنة 1955 فى حق المدعى بشأن التقرير السنوى عن أعماله سنة 1959 لأن هذه اللائحة لم يعد لها وجود قانونى و لا يصح افتراض احيائها بأثر رجعى من مجرد النص على إلغائها بقرار لاحق و الصحيح فى منطق التفسير السليم أن المشرع و قد تكشف له خطأ إستمرار العمل بهذه اللائحة بعد إلغاء القانون الذى صدرت تنفيذاً له و بعد أن أصبح من اللازم صدورها بقرار من رئيس الجمهورية و ليس بقرار من مجلس الوزراء رأى النص صراحة على إلغائها لإزالة شبهة قيامها فى الماضى يؤكد ذلك و يقطع به أن قرار رئيس الجمهورية لا يملك أن ينسحب على الماضى لما يمس المراكز القانونية التى أكتسبها العاملون بالهيئة خلال الفترة السابقة على العمل بالقرار رقم 2270 لسنة 1960 حيث أصبح من حقهم أن يعاملوا بأحكام قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 بوصفه القانون العام الذى يتعين تطبيق أحكامه فى حالة وجود فراغ تشريعى فى الهيئات و المؤسسات العامة .

 

 

=================================

 

القانون الأصلح للمتهم

=================================

الطعن رقم  1917     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 979

بتاريخ 02-06-1962

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 3

إذا كان المدعى قد عومل فعلاً بالإجراء الأصلح له ، إذ وقعت عليه إدارياً العقوبة المالية الأخف و أعفى من المحاكمة الجنائية . و قد تم توقيع هذه العقوبة بقرار إدارى نهائى وفقاً لأحكام القوانين السارية وقت صدوره و بتطبيق هذه القوانين تطبيقاً صحيحاً و ما دامت الدعوى العمومية لم ترفع ضده ، و لا توجد أصلاً محاكمة جنائية يقف منها موقف المتهم معقودة فعلاً أمام القضاء المختص بتوقيع العقاب و لما يصدر فيها حكم نهائى ، فلا محل لاعمال قاعدة القانون الأصلح للمتهم الواردة فى المادة 5 من قانون العقوبات فى مجال طلب إلغاء قرا إدارى ينظر فى شرعيته إلى الأوضاع القائمة وقت صدوره ، و قد صدر فى حينه صحيحاً و مطابقاً للقانون . و ليس للمدعى بعد أن عومل بالإجراء الأصلح فأخذ بالجزاء الأخف و أعفى من المحاكمة الجنائية التى توقع فيها عقوبة الحبس و هى عقوبة مقيدة للحرية أشد مهما قلت مدتها من المصادرة التى هى عقوبة مالية بالغة قيمة الأموال المصادرة ما بلغت لبس له بعد هذا أن يتضرر من عدم إتخاذ الإجراء الأشد فى حقه برفعه الدعوى العمومية ضده و محاكمته جنائياً لأن قراراً وزارياً صدر بعد زهاء سنتين أباح الفعل المنسوب إليه . و كان ليفيد منه بوصفه القانون الأصلح له فيما لو إستطالت محاكمته و لم يصدر فيها حكم نهائى حتى أدركه هذا القرار .

 

 

=================================

الطعن رقم  1917     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 979

بتاريخ 02-06-1962

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح للمتهم                            

فقرة رقم : 4

إذا كان القرار الوزارى رقم 538 لسنة 1960 بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 51 لسنة 1947 بالشروط و الأوضلاع الخاصة بتنفيذ القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعمول به إعتباراً من 30 من يونيه سنة 1960 قد أباح للقادمين إلى الأقليم المصرى من رعايا جمهورية العربية المتحدة و من السائحين الأجانب و غير المقيمين أن يحمل كل منهم - دون ترخيص - نقداً أجنبياً و حوالات و شيكات مصرفية و خطابات إعتماد و شيكات سياحية و أوراق نقد مصرى بالغة قيمتها ما بلغت ، فأن الشارع قد ألغى هذه الإباحة و قلبها حظراً مطلقاً بالقرار الوزارى رقم 1493 لسنة 1961 المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فى 31 من ديسمبر سنة 1961 ، إذ نصت الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من هذا القرار على أنه " يحظر على القادمين من الجمهورية العربية المتحدة أو المسافرين منها أن يحملوا معهم أوراق نقد أو بنكنوت مصرى " - و هذا الذى يمكن أخذه فى الإعتبار عند إعمال قاعدة القانون الأصلح للمتهم ، أن كان لها وجه بعد إلغاء القرار السابق عليه رقم 538 لسنة 1960 ، ذلك أن فكرة القانون الأصلح للمتهم تقوم على رعاية فردية يفرض فيها أنها لا تنطوى على إيذاء لمصلحة الجماعة ، ما دام عدول الشارع عن القانون الأشد إلى قانون جديد أخف وطأة على المتهم يعنى أنه قدر أن هذا القانون الجديد يفضل سابقه من حيث تحقيق فكرة العدالة و فائدة الجماعة . و لما كانت تلك الحكمة التشريعية للنص فإن إستصحابها حتى الحكم النهائى أو حتى ما بعد ذلك فى حالة صدور قانون يجعل الفعل غير معاقب عليه يكون شرطاً لازماً للإفادة من القانون الأصلح ، فإذا عدل الشارع قبل الحكم النهائى عن القانون الأخف إلى قانون أشد لأنه رأى فيه تحقيقاً لفكرة العدالة و فائدة الجماعة إنتفى أساس تطبيق قاعدة القانون الأصلح لزوال هذا القانون و حلول قانون أشد محله وقت الحكم ، و واقع الأمر أن القرار الوزارى رقم 1493 لسنة 1961 النافذ الآن هو أشد وطأة من القرار الوزارى رقم 51 لسنة 1947 معدلاً الذى كان معمولاً به وقت وقوع الفعل المنسوب إلى المدعى لتضمنه حظراً مطلقاً لإستيراد أوراق النقد المصرى الذى كان هذا القرار يتخفف منه فى حدود عشرين جنيهاً . 

 

                        ( الطعن رقم 1917 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/6/2 )

=================================

الطعن رقم  0191     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 623

بتاريخ 26-04-1969

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح للمتهم                            

فقرة رقم : 2

إن مبدأ القانون الأصلح للمتهم لا يكون إلا بصدد النصوص الجنائية التى تتصل بالتجريم و العقاب ، و لا تعد من هذا القبيل النصوص المقررة لإجراء إدارى يتحدد على مقتضاه المركز القانونى للموظف العام فى مجالات العلاقة الوظيفية ، و هو إجراء لا ينطوى على أى جزاء جنائى .

 

                    ( الطعن رقم 191 لسنة 12 ق ، جلسة 1969/4/26 )

 

=================================

الطعن رقم  1682     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 613

بتاريخ 04-03-1989

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح للمتهم                            

فقرة رقم : 3

لا يجوز توقع عقوبة تأديبية ما لم تكن مقررة و نافذة وقت وقوع الفعل التأديبى الذى يجازى من أجله ما لم يكن العقاب التأديبى قد تعدل بصورة أصلح أعمالا للمبدأ المقرر فى مجال العقاب الجنائى و ما تحتمه وحدة الأسس العامة للعقاب التى تجمع بينه و بين العقاب التأديبى رغم تميز كل منهما فى الإجراءات و النطاق و تكييف الأفعال و نوعية العقوبات ما لم يكن قد إستحال ذلك نتيجة تغير الحالة الوظيفية بالتقاعد فيوقع على العامل العقوبة المقررة لمن ترك الخدمة - تطبق ذات القاعدة السابقة فى حالة إذا ما حصل التعديل إلى الأصلح للعامل من ناحية العقاب التأديبى فى مرحلة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.

 

               ( الطعن رقم 1682 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/3/4 )

=================================

الطعن رقم  0104     لسنة 25  مكتب فنى 32  صفحة رقم 678

بتاريخ 24-01-1987

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح للمتهم                            

فقرة رقم : 2

مبدأ سريان القانون الأصلح للمتهم بأثر رجعى ينطبق فى مجال النصوص الجنائية - لا ينطبق هذا المبدأ فى مجال النصوص المقررة للجزاءات التأديبية - أساس ذلك :- أن الجزاء التأديبى ينصرف أثره إلى المركز القانونى للموظف العام فى مجال العلاقة الوظيفية - و يخرج بالتالى من نطاق الجزاء الجنائى .

 

                     ( الطعن رقم 104 لسنة 25 ق ، جلسة 1987/1/24 )

=================================

الطعن رقم  1695     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 115

بتاريخ 24-11-1962

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح للمتهم                            

فقرة رقم : 3

أن مبدأ القانون الأصلح للمتهم لا يكون إلا بصدد النصوص الجنائية الموضوعية التى تتصل بالتجريم و العقاب ، كالقوانين التى تنشئ الجرائم و تعرفها و تقرر العقوبات و تحددها أو التى تلغى الجرائم أو تقرر وجهاً لإباحتها أو تلغى العقوبات المقررة للجرائم أو تخففها أو تبين ظروف تشديد العقاب أو تخفيفه أو الإعفاء منها كلية . فالقانون الأصلح هو الذى يلغى جريمة قائمة أو يخفف عقابها أو يقرر وجهاً للإعفاء من المسئولية الجنائية أو من العقاب . و ليس من هذا القبيل النص اللائحى المقرر لإجراء إدارى يتحدد به مركز قانونى بدون حكم قضائى و لا ينطوى على جزاء جنائى .

 

 

=================================

 

 

القانون الادارى

=================================

الطعن رقم  0098     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 129

بتاريخ 08-12-1956

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

إن روابط القانون الخاص تختلف فى طبيعتها عن روابط القانون العام ، و أن قواعد القانون المدنى قد وضعت لتحكم روابط القانون الخاص ، فلا تطبق وجوباً على روابط القانون العام إلا إذا وجد نص خاص يقضى بذلك ، فإن لم يوجد فلا يلتزم القضاء الإدارى بتطبيق القواعد المدنية حتماً و كما هى ، و إن كان له أن يقتبس من تلك القواعد ما يتلاءم مع طبيعة روابط القانون العام ، كما له أن ينسقها و يطورها وفقاً لاحتياجات سير المرافق ، و التوفيق بين ذلك و بين حقوق الأفراد ؛ و من أجل هذا كان لفقه القضاء الإدارى استقلاله الذاتى و نظرياته التى تميز بها عن فقه القانون المدنى مستلهماً فى ذلك كله شتى الاعتبارات المشار إليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1116     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1300

بتاريخ 21-06-1964

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الادارى                                  

فقرة رقم : 1

جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يترتب على عدم العرض على مجلس الدولة بطلان القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1205     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 884

بتاريخ 21-03-1965

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الادارى                                  

فقرة رقم : 3

جرى قضاء هذه المحكمة على أن إغفال عرض القانون على مجلس الدولة لا يترتب عليه بطلانه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1496     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 546

بتاريخ 18-01-1958

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الادارى                                  

فقرة رقم : 6

إن قواعد القانون الخاص تهدف أساساً إلى معالجة مصالح فردية خاصة على أساس التعادل بين أطرافها ، و لذا كان لمشيئتهم و إتفاقاتهم أثرها الحاسم فى ترتيب المراكز القانونية و تعديلها ، و كانت قواعد القانون الخاص - إلا ما يتعلق منها بالنظام العام - غير آمرة يجوز الاتفاق على ما يخالفها ، على حين أن قواعد القانون الإدارى تهدف أساساً إلى معالجة مراكز تنظيمية عامة لا تعادل فى المصلحة بين أطرافها ، إذ المصلحة العامة فيها لا تتوازى مع المصلحة الفردية الخاصة ، بل يجب ان  تعلو عليها ، و من ثم تميز القانون الإدارى بأن قواعده أساساً قواعد آمرة ، و أن للإدارة فى سبيل تنفيذها سلطات استثنائية تستلزمها وظيفتها فى إدارة المرافق العامة و ضمان سيرها بانتظام و اطراد ، و أنه متى كان تنظيم القانون للروابط الإدارية ينظر فيه إلى المصلحة العامة فلا يجوز الاتفاق على ما يتعارض مع تلك المصلحة ، و أن إنشاء المراكز التنظيمية العامة أو تعديلها أو إلغائها يجب أن يتم على سنن القانون و وفقاً لآحكامه و أنه ليس لاتفاق الطرفين إن كان مخالفاً للقانون أثر فى هذا الشأن و إلا لتعارض ذلك مع مبدأ المشروعية الموضوعية الذى يقضى بأن الاتفاق التعاقدى لا يجوز أن يؤثر فى المركز التنظيمى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1118     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 277

بتاريخ 27-12-1964

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الادارى                                  

فقرة رقم : 3

إن إغفال عرض القانون على مجلس الدولة لا يترتب عليه بطلانه .

 

 

 

 

=================================

الطعن رقم  0938     لسنة 13  مكتب فنى 18  صفحة رقم 3

بتاريخ 11-11-1972

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 85 لسنة 1964 بأحوال الغاء امتحان التلميذ فى النقل و الامتحانات النهائية ينص فى المادة الأولى منه على أن يلغى امتحان التلميذ فى النقل و الامتحانات العامة النهائية بجميع مراحل التعليم فى المدارس التابعة لوزارة التربية و التعليم أو التى تتولى الإشراف عليها و ذلك فى الأحوال الآتية : " 1 " إذا غش أو حاول الغش فى الامتحان " 2 " إذا أخل بنظام الامتحان أو اعتدى على حرمته أو أقلق هدوءه " 3 " إذا ضمن ورقة الإجابة أمراً يعد قذفاً أو سباً أو مخالفة للنظام العام أو الأداب " 4 " إذا خالف اللوائح الصادرة فى شأن الامتحان و يكون إلغاء الامتحان بقرار مسبب و نهائى من الرئيس العام للامتحان و يترتب عليه حرمان التلميذ من دخول امتحان السنة التالية و يجوز لوكيل الوزارة أن يزيد عدد مرات حرمان التلميذ من دخول الامتحانات و يكون قراره فى ذلك مسبباً و نهائياً " و يستفاد من هذا النص أن المشرع حدد الحالات التى يلغى فيها امتحان التلميذ فإذا قام فى التلميذ حالة من الحالات الأربع المذكورة ألغى امتحانه بقرار مسبب و نهائى من الرئيس العام للامتحان و يترتب على هذا القرار حرمان التلميذ من دخول امتحان السنة التالية كما رخص لوكيل الوزارة زيادة مرات الحرمان من دخول الامتحان إلى المدى الذى يراه و يكون قرار وكيل الوزارة فى هذا الصدد نهائياً .

أن الامتحانات بكافة مستوياتها يجب أن يتوافر فيها الجدية و الهدوء و النظام حتى تحقق الغرض المطلوب منها رعاية لأوجه الصالح العام و كل ما من شأنه أن ينال من هدوئها أو نظامها يعد إخلالاً بنظام الامتحان و حرمته فالهياج الشديد داخل اللجنة أثناء الامتحان ، أو تمزيق ورقة الاجابة ، أو الإنقطاع عن تسليمها إلى المراقب المختص أو الأعتداء على المراقبين أو إتيان أفعال أو إشارات تخل بالكرامة أو بحسن السير و السلوك أو اصطحاب أسلحة و آلات حادة دون مقتضى داخل اللجنة و ما إلى ذلك من أوجه العبث و الإستهتار بقدسية الامتحانات ، يدخل فى عموم الإخلال بنظام الامتحان و حرمته و هدوئه و يندرج بالتالى فى مدلول البند " 2 " من المادة الأولى من القانون رقم 85 لسنة 1964 المشار إليه .

    أن الطاعن كان يخفى سكيناً بملابسه أثناء الامتحان و هو ما يعد إخلالاً صارخاً بنظام الامتحان و حرمته على الوجه السالف إيضاحه و لا ينال مما تقدم أن الطاعن لم يستعمل هذه السكين أو يهدد بها أحداً إذ أن الإخلال بنظام الامتحان و حرمته إنما يكمن فى قيام الطاعن بحمل السكين داخل لجنة الامتحان و ليس فى محاولة إستعمالها أو التهديد بها .

 

                ( الطعن رقم 938 لسنة 13 ق ، جلسة 1972/11/11 )

=================================

الطعن رقم  0390     لسنة 10  مكتب فنى 10  صفحة رقم 558

بتاريخ 30-01-1965

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الخاص بأحوال الغاء الامتحان              

فقرة رقم : 1

تنص المادة 47 من القانون 211 لسنة 1953 المعدل بالقانون 492 لسنة 1954 على أنه : " مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانوناً يلغى إمتحان التلميذ فى الأحوال الآتية : "1" إذا غش أو حاول الغش فى الإمتحان .... " و يكون إلغاء الإمتحان بقرار مسبب و نهائى من الرئيس العام للإمتحان و يترتب على هذا الإلغاء حرمان التلميذ من دخول الإمتحان التالى . و يجوز لوكيل الوزارة أن يزيد عدد مرات حرمان التلميذ من دخول الإمتحانات التالية و يكون قراره فى ذلك مسبباً و نهائياً . و بتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1956 صدر القانون رقم 399 لسنة 1956 بشأن إمتحانات النقل و الإمتحانات العامة فى المرحلتين الإعدادية و الثانوية بالتعليم العام و أشير فى ديباجته إلى القانون 211 لسنة 1953 دون غيره من القوانين و نصت مادته الثالثة على ما يأتى : يلغى إمتحان الدور الثانى فى المرحلتين الإعدادية و الثانوية بالتعليم العام ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون . و من حيث أن الواقعة المسندة إلى الطالب ثابتة من التحقيقات التى أجريت و من مطابقة إجابته فى كراسة الإجابة للمعلومات الواردة فى الوريقة الصغيرة التى ضبطت معه و من ثم يكون قرار إلغاء إمتحانه فى عام 1963 الذى غش فيه قام على سبب صحيح و إستخلص إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجه ، أما فيما يختص بحرمانه من دخول إمتحان السنة التالية فإن المحكمة تلاحظ أن هذا التلميذ هو من تلاميذ المرحلة الثانوية و قد ألغى القانون 399 لسنة 1956 إمتحان الدور الثانى بالنسبة لمن هم فى هذه المرحلة و منه هذا الإلغاء بقى نص المادة 47 من القانون 211 لسنة 1953 المعدل بالقانون 492 لسنة 1954 كما هو دون تعديل و القول بإلغاء إمتحان السنة التى غش فيها التلميذ يترتب عليه إلغاء إمتحان السنة التى بعدها كأثر للقرار الأول فيه تعدد لمرات الحرمان بدون الأداة التى نص عليها القانون لهذا التعدد و هو قرار وكيل الوزارة ذلك أن الحرمان الكامل من دخول إمتحان عام لم يكن موجوداً قبل إلغاء الدور الثانى ، إذ كانت دائماً أمام التلميذ فرصة دخول إمتحان أحد الدورين فى العام الدراسى ، كما أن القول من جهة أخرى بأن إلغاء إمتحان السنة التى غش فيها التلميذ أو حاول أن يغش لا يترتب عليه إلغاء إمتحان السنة التالية فيه تعطيل لنص الفقرة الأولى من المادة 47 من القانون 211 لسنة 1953 المعدلة بجعلها قاصرة الأثر على الإمتحان الأول الذى وقعت فيه الجريمة فقط . و من حيث أن المادة 47 من القانون 211 لسنة 1953 تضمنت جزاء تأديبياً و إذ أن القوانين التأديبية من فصيلة القوانين الجنائية التى تتأبى بطبيعتها التوسع فى التفسير بل تحتم أن يكون فى أضيق الحدود . و من حيث أنه فضلاً عما تقدم فإن القانون 399 لسنة 1956 جاء بنص صريح بإلغاء كل ما يتعارض معه و إذ يترتب على القول الأول ضياع عام دراسى كامل على التلميذ زيادة على العام الذى غش فيه أو يحاول أن يغش و من ثم يعتبر هذا من قبيل التعارض الذى يجب أن يلغى فإن قدرت الجهة الإدارية أن الجريمة التى إقترفها التلميذ تستأهل مزيداً من الجزاء فعليها أن تلجأ إلى من عقد له القانون السلطة فى تعدد مرات الحرمان و هو وكيل الوزارة أما و أنها لم تفعل و إكتفت بقرار السيد مدير التربية و التعليم  "رئيس لجنة الإمتحان" فإن قراره يكون قاصر الأثر على السنة التى ضبط فيها التلميذ مقترفاً لجريمة الغش أو الشروع فيه و لا يتعداها إلى إمتحان السنة التالية .

 

                      ( الطعن رقم 390 لسنة 10 ق ، جلسة 1965/1/30 )

 

=================================

 

 

 

 

القانون الخاص بتنظيم المعاهد و الكليات

=================================

الطعن رقم  0006     لسنة 16  مكتب فنى 18  صفحة رقم 5

بتاريخ 25-11-1972

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

يبين من الرجوع إلى القانون رقم 49 لسنة 1963 فى شأن تنظيم المعاهد العالية و الكليات التابعة لوزارة التعليم العالى أنه نص فى المادة 32 منه فيما يتعلق بنظام تأديب أعضاء هيئة التدريس على إتباع الأحكام العامة المطبقة على العاملين بالدولة ، و قد أوردت المادة 61 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين بالدولة الجزاءات التأديبية التى يمكن توقيعها على هؤلاء العاملين و ليس من بينها إبعاد عامل عن عمل معين ، و من ثم يكون القرار المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون حين قضى بمجازاة المخالف بالابعاد عن أعمال التدريس و البحث العلمى لأنه بذلك يكون قد قضى بعقوبة لم يتضمنها القانون ، و لا حجة فيما يقال من أن قرار مجلس التأديب لا يعدو أن يكون قراراً إدرياً و من ثم فليس هناك ما يمنع من أن يتضمن توصية لجهة الإدارة بإتخاذ إجراء معين ، ذلك أنه و إن كان المجلس قد ذكر فى أسباب قراره أنه يكتفى بمجازاة المخالف بالوقف عن العمل بغير مرتب لمدة ستة أشهر مع التوصية بإبعاده عن أعمال التدريس و البحث العلمى إلا أنه قضى فى منطوق قراره بالابعاد كجزء متمم للعقوبة التى قضى بها ، و قد قامت جهة الإدارة - على ما يبين من الأوراق - بتنفيذ قرار المجلس على هذا الأساس .

 

                ( الطعن رقم 16 لسنة 6 ق ، جلسة 1972/11/25 )

=================================

 

 

 

 

 

القانون الخاص بمدارس معلمى الكتاتيب

=================================

الطعن رقم  0503     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 906

بتاريخ 29-03-1964

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

إن المادة الحادية عشرة من القانون رقم 11 لسنة 1910 الخاص بمدارس معلمى الكتاتيب كان يجرى نصها بما يأتى : " كل طالب نجح فى إمتحان شهادة الكفاءة و أمضى سنة فى التعليم فى أحد الكتاتيب الخاضعة لتفتيش وزارة المعارف بطريقة مرضية يعطى شهادة الكفاءة للتعليم فى الكتاتيب " . و يبين من هذا النص أن ما قامت به وزارة المعارف فى حق المطعون عليه لم يكن فى حقيقته عملاً مادياً هو مجرد الإمتناع عن تسليم شهادة الكفاءة المطلوبة كما ذهب إلى ذلك بغير حق الحكم المطعون فيه ، و إنما هو تصرف إرادى فى حدود سطلة الوزير التقديرية أريد به إنشاء مركز قانونى ضار به بعد أن تدبرت الوزارة أمره و إطلعت على حالته فى التدريس فوجدته غير جدير بإستحقاق مؤهل الكفاءة للتعليم الأولى " فقرار الوزير الصادر فى 23 من نوفمبر سنة 1935 لم يكن مجرد تطبيق لقاعدة آمرة تنعدم بها سلطته من حيث الحرمان و الإعطاء ، و إنما هو تصرف إدارى إرادى لحمته و سداه ما قدره من أن المطعون عليه لم يقض فى التدريس السنة التمرينية المشترطة بصورة مرضية يستأهل بموجبها أن يمنح شهادة الكفاءة للتعليم الأولى فقراره المشار إليه إذن يستند إلى هذه السلطة التقديرية التى يملكها بحكم القانون ، فهو تطبيق لقاعدة تنظيمية عامة على حالة المطعون عليه بعد تقصى مدى تحقق شروطها فى حقه و إستخلاص الإدارة من واقع مسلكه فى التدريس أمراً ثبت عليه تقديرها و هو أنه لم يمض السنة التمرينية على وجه مرضى يولية إستحقاق هذا المؤهل و القرار الوزارى بحرمان المطعون عليه من المؤهل لا ينطوى على إهدار حق إستمده هذا من القانون مباشرة ، و إنما يتمخض عن إنشائه لمركز قانونى ضار بالمدعى ، و إفصاحاً عن تقدير الإدارة عدم إستحقاقه للمؤهل إعتباراً لأنه لم يتحقق فيه شرط يعلق عليه القانون هذا الإستحقاق . فالتصرف يراد به بلا مراء إنشاء مركز قانونى ضار به ، و إحداث أثر مقصور لا يستفاد مباشرة من حكم القانون . فهو إن لم يكن قراراً إدارياً صحيحاً لعدم ثبوت أى إنحراف فى تقدير الإدارة و لعدم قيام الدليل على إنتفاء سببه فلا أقل من أن يكون قراراً باطلاً على فرض قيام ذلك الإنحراف و إنتفاء هذا السبب و هو فى الحالين قرار إدارى بكل خصائصه و سماته و لا شبهة فى أن تجرد القرار من سببه الذى يقوم عليه أو قيام عيب الإنحراف به بفرض التسليم جدلاً يتحقق أى من هذين العيبين - ليس من شأن أيهما أن يسلب القرار قوامه و كيانه و يجعله منعدماً . و يؤكد ما سلف أنه لا ينبغى الهبوط بتصرف الإدارة فى تحققها من الشروط التى يعلق عليها القانون الإنتفاع بحق من الحقوق إلى مستوى العمل المادى ما دامت قد قدرت بما لها من سطلة تقديرية أن المدعى لم يستوف شرطاً لازماً لإستحقاق مؤهله هو تمضيته سنة فى التدريس بصورة مرضية . و لا مرية فى أن هذا القرار الذى إنطوى فيه التطبيق الفردى لتلكم القاعدة هو قرار إدارى لأنه لم ينشأ مباشرة و لزاماً من القاعدة التنظيمية العامة التى أرستها المادة الحادية عشرة المشار إليها بل أسهم فيه تقدير الإدارة لمدى توافر شروط إستحقاق المؤهل فى حق المطعون عليه و هو تقدير إنبثق عن إرادة الإدارة و تبلور فى قراراها بحرمانه من هذا المؤهل .

 

 

القانون المدنى

=================================

الطعن رقم  0977     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 237

بتاريخ 13-01-1962

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

أن القانون المدنى تخطى فكرة وحدة الموطن ، فصور الموطن تصويراً واقعياً يستجيب للحاجات العملية و يتفق مع المبادئ المقررة فى الشريعة الإسلامية فجعل إلى جانب الموطن الذى يعينه الشخص بإختياره من جراء إقامته المعتادة فيه ثلاثة أنواع من الموطن : موطناً لأعمال حرفته و موطناً حكمياً فى حالة الحجز و الغيبة و موطناً مختاراً لعمل قانونى معين . و بالنسبة لموطن الأعمال نصت المادة 41 من القانون المذكور على أن " يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة " .

  و تطبيقاً لما تقدم ، فإنه إذا كان الثابت أن الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه تتعلق بطلب تعويض عما لحق الطاعن من اضرار مادية و أدبية بسبب تراخى وزارة الصحة فى منحه الترخيص بفتح صيدلية بكفر الشيخ ، فهى إذن ترتبط بإدارة أعماله المتعلقة بهذه الصيدلية ، و من ثم فمن حق الطاعن بالتطبيق لنص المادة 41 المشار إليها أن تعتبر أن هذه الصيدلية الكائنة بكفر الشيخ موطناً بالنسبة لما يتخذ من إجراءات فى هذه الدعوى ، بغض النظر عن إقامته المعتادة فى الجيزة و عن أن له صيدلية أخرى بالقاهرة ، و إن كان ذلك فإن له بالتطبيق للمادة 21 من قانون المرافعات إضافة ميعاد مسافة قدره يومان إلى ميعاد الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى سالفة الذكر ، فيكون آخر يوم فى ميعاد الطعن هو يوم 15 من يونية سنة 1959 ، و لما كان هذا اليوم هو أول يوم فى عطلة عيد الأضحى فإن الميعاد يمتد إلى أول يوم عمل و هو يوم 20 من يونية سنة 1959 و هو اليوم الذى قرر فيه الطاعن بالطعن .

 

 

=================================

الطعن رقم  1012     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1141

بتاريخ 11-06-1967

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون المدنى                                   

فقرة رقم : 3

أن الحق فى طلب التجريد هو للكفيل العادى لا للمدين ذاته ، و أن إنتفاءه فى حالة الكفيل المتضامن مع المدين يسوغ للدائن الرجوع على أيهما شاء على حد سواء .

 

                       ( الطعن رقم 1012 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/6/11 )

 

=================================

الطعن رقم  0637     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1165

بتاريخ 17-06-1967

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون المدنى                                   

فقرة رقم : 2

أن الوفاء هو إتفاق بين المدين و الدائن على قضاء الدين و الإتفاق يتطلب بالضرورة رضاء الدائن بما يعرضه عليه المدين وفاء للدين ، فإذا إمتنع الدائن عن قبول الوفاء بغير موجب فإنه يجبر على هذا القبول عن طريق العرض الحقيقى للدين ، و يعتبر الوفاء عن هذا الطريق تصرفاً قانونياً بإرادة منفردة هى إرادة المدين الذى يعرض الوفاء حتى يتحلل من الدين و فوائده فى حين يرفض الدائن إستيفاء الدين دون مبرر ، فيكون من العدل أن يتم الوفاء جبراً على الدائن بإجراءات تقوم مقام الوفاء الفعلى و يترتب عليها ما يترتب على الوفاء الفعلى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0637     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1165

بتاريخ 17-06-1967

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون المدنى                                    

فقرة رقم : 3

لما كان العرض الحقيقى إنما شرع لمواجهة تعنت الدائن و رفضه قبول الوفاء المعروض عليه بغير سبب مشروع ، و كان من العدل أن يحمل الدائن على قبول هذا الوفاء حتى تبرأ ذمة المدين من الدين و من تبعاته بما فى ذلك سريان الفوائد ، فإن ذلك يقتضى بالضرورة أن يكون العرض خالياً من أى قيد أو شرط لا يستلزمه الدين المعروض ، فإذا كان العرض معلقاً على شرط لا يستلزمه الذين المعروض أو كان شرطاً تعسفياً فإن من حق الدائن أن يمتنع عن قبول الوفاء ، و لا يعود للمدين أى حق فى حمله على قبوله بإجراءات العرض الحقيقى و الإيداع - إذ يترتب على هذا الشرط إعتبار العرض غير قائم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0637     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1165

بتاريخ 17-06-1967

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون المدنى                                    

فقرة رقم : 4

أن أحكام العرض الحقيقى - و هى من قواعد القانون المدنى - إنما تقوم على فكرة الوفاء جبراً على الدائن فى حالة إمتناعه عن قبول الوفاء بغير موجب ، عن طريق إثبات هذا الإمتناع بطريق رسمى لا شبهة فيه ، و ذلك حتى يتحلل المدين من شغل ذمته بالدين و ما يترتب على ذلك من سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية و تحمل تبعة هلاك الشئ محل الإلتزام و مؤونة المحافظة عليه . و لاشك فى أهمية الأخذ بهذه الفكرة فى علاقة الإدارة بدائنيها إذا ما أرادت تبرئة ذمتها مما هى مقررة به ، بيد أن إتباع ذات إجراءات العرض الحقيقى و الإيداع المنصوص عليها فى قانون المرافعات فى مجال الروابط الإدارية رهين بعدم تعارض هذا الأسلوب مع طبيعة هذه الروابط أو القواعد و النظم المالية المتعلقة بالصرف . ذلك أن إجراءات الصرف الحكومية تقضى بدعوة الدائن للتوقيع على مستندات الصرف بمقر الإدارة ليقتضى ما هى مقررة به ، فإن رفض قبول هذه الدعوى أو إمتنع عن التوقيع على المستندات فإن المبالغ المستحقة تعلى بالأمانات على ذمته و تلك إجراءات قريبة الشبه بإجراءات نظام العرض و الإيداع و يمكن أن تحقق ما يستهدفه نظام العرض و الإيداع من وفاء الدين جبراً على الدائن ، و لا يبقى إلا جواز إستصدار حكم بصحة العرض و الإيداع و هو إجراء قد لا يكون ثمة وجه لتطلبه بالنسبة إلى الجهة الإدارية بحسبان أن إجراءاتها محمولة على الصحة بما تكفله من الضمانات إلى أن يقوم الدليل على العكس .

 

 

=================================

الطعن رقم  0637     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1165

بتاريخ 17-06-1967

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون المدنى                                   

فقرة رقم : 5

إذا كان الثابت أن الجهة الإدارية فى الوقت الذى عرضت فيه الدين على الدائن قد تطلبت أن يوقع إقراراً بقبوله ما تعرضه عليه و بتنازله عن المطالبة بأى حق له قبلها ، فإن هذا الشرط يكون شرطاً تعسفياً لا يستلزمه الدين المعروض و ليس له من مسوغ معقول و ينبنى على ذلك أن تعلية المبالغ بالأمانات اللاحق لهذا العرض - بفرض التسليم بقيامه مقام الإيداع بخزانة المحكمة - لا يبرئ ذمة الجهة الإدارية من الدين .

 

                      ( الطعن رقم 637 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/6/17 )

 

=================================

 

القوانين الصادرة فى عهد الثورة

=================================

الطعن رقم  0161     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1335

بتاريخ 29-06-1957

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 2

نصت المادة 190 من دستور جمهورية مصر على أن " كل ما قررته القوانين و المراسيم و الأوامر و اللوائح و القرارات من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى نافذاً ، و مع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد و الإجراءات المقررة فى هذا الدستور " ، كما نصت المادة 191 منه على أن " جميع القرارات التى صدرت من مجلس قيادة الثورة ، و جميع القوانين و القرارات التى تتصل بها و صدرت مكملة أو منفذة لها ، و كذلك كل ما صدر من الهيئات التى أمر المجلس المذكور بتشكيلها من قرارات أو أحكام ، و جميع الإجراءات و الأعمال و التصرفات التى صدرت من هذه الهيئات أو من أية هيئة أخرى من الهيئات التى أنشئت بقصد حماية الثورة و نظام الحكم ، لا يجوز الطعن فيها أو المطالبة بإلغائها أو التعويض عنها بأى وجه من الوجوه و أمام أية هيئة كانت " . و يبين من ذلك أن الدستور أراد أن يضفى حصانة دستورية على حركة التشريع السابقة عليه التى تمت فى عهد الثورة ، سواء أكانت بالطريق الأصلى أو بمقتضى قوانين ، أم بالطريق الفرعى أى بمقتضى قرارات تنطيمية عامة - حصانة تعصمها من السقوط أو من المجادلة فى قوة نفاذها ، لحكمة تتصل بالمصالح العليا للوطن ، بمراعاة أن تلك القوانين و اللوائح إنما تمت فى عهد ثورة تستهدف الإصلاح الشامل بشكل و فى أوضاع و ظروف إستثنائية لا تقاس فيها الأمور بمقياس الأوضاع العادية ، فأضفى عليها تلك الحصانة الدستورية على إعتبار أنها من الأدوات التى إستعملتها الثورة فى سبيل أوجه الإصلاح الذى قامت من أجله . و للمحكمة عينها حصن الدستور كذلك جميع القرارات التى صدرت من مجلس قيادة الثورة و جميع القوانين و القرارات التى تتصل بها و تكون مكملة أو منفذة لها ، و ذلك بمنع الطعن فيها بأى وجه من الوجوه و أمام أية هيئة كانت . و غنى عن البيان أن نصى الدستور المشار إليهما يسريان على الدعاوى المنظورة بإعتبار أن هذا الدستور أصبح القانون الأعلى .

 

 

=================================

 

القوانين المنظمة للاستيراد

=================================

الطعن رقم  1343     لسنة 06  مكتب فنى 06  صفحة رقم 234

بتاريخ 03-12-1960

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن السيارات التى إستوردت بناء على هذا الترخيص و التى صدر القرار المطعون فيه بمصادرتها هى بذاتها السيارات الصادر بها الترخيص ، فإن القول بأن سعرها الحقيقى يجاوز 450 جنيهاً الذى حدده وزير الإقتصاد بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 970 لسنة 1957 بالسماح بإستيراد السيارات الصغيرة بفرض صحته لا يؤثر فى حقيقة الواقع من أن السيارات المستوردة هى نفسها الصادر عنها الترخيص و أن الثمن الذى إشتريت به هو 450 جنيهاً مصرياً و أن هذا السعر هو سعر خاص إرتضته الشركة المنتجة لتصريف ما لديها من سيارات طراز سنة 1958 و لكى يتمشى مع القوانين المصرية الخاصة بالإستيراد ، و من ثم تكون هذه السيارات قد إستوردت فى حدود الترخيص الصادر للشركة المدعية الأولى و بالتالى لا يجوز مصادرتها إدارياً إستناداً إلى الأمر العسكرى رقم 556 لسنة 1945 الذى إستمر العمل به بالمرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1945 ، إذ المصادرة الإدارية بمقتضى هذا الأمر لا تجوز إلا فى حالة إستيراد البضاعة بدون ترخيص سابق أو إستيراد بضاعة مخالفة للترخيص ، و لا يجدى بعد ذلك الحكومة القول بأن السيارات المستوردة ليست صغيرة ما دام أنها رخصت بإستيرادها فعلاً.

 

                     ( الطعن رقم 1343 لسنة 6 ق ، جلسة 1960/12/3 )  

 

 

 

=================================

الطعن رقم  1467     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 661

بتاريخ 03-05-1969

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للاستيراد                       

فقرة رقم : 1

إن المشرع حسبما يؤخذ من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 9 لسنة 1959 المشار إليه أرتأى تمشياً مع سياسة الدولة الإقتصادية الموجهة التى تستهدف تحقيق الأكتفاء الذاتى فى جميع الميادين و حماية لهذه السياسة أن يحظر الأستيراد كأصل عام إلا بترخيص من وزارة الإقتصاد ، و حتى لا يتعرض هذا النظام للخطر فقد فرض عقوبات جنائية أصلية بجانب عقوبة تبعية هى المصادرة الادارية ، ثم أورد قيداً على سلطة النيابة العامة قى تحريك الدعوى الجنائية فلا تقام هذه الدعوى إلا بناء على إذن كتابى من الجهة الإدارية التى أولاها خيار الإكتفاء بالمصادرة الإدارية ،  أو تقديم المتهم إلى المحاكمة ، أو التصالح معه بعد أقامة الدعوى الجنائية ، أو صدور حكم نهائى فيها أو الأمر بالأفراج عن السلع المستوردة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0663     لسنة 13  مكتب فنى 18  صفحة رقم 68 

بتاريخ 03-03-1973

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للاستيراد                        

فقرة رقم : 1

من حيث أنه طبقاً لما تقضى به المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 1959 بشأن الإستيراد "يحظر إستيراد السلع من خارج الجمهورية قبل الحصول على ترخيص فى الإستيراد من وزارة الإقتصاد " .

    و من حيث أن المدعى لا ينازع فى أن ترخيص الاستيراد موضوع هذه الدعوى قد صدر بالترخيص له فى استيراد جرارات D7 و أنه قد استبدل بالجرارات المرخص له فى إستيراد جرارات أخرى هى جرارات سام كما أنه لا ينازع فى أن طلب تعديل الترخيص الذى تقدم به إلى وزارة الإقتصاد طالباً الموافقة على أن يستبدل بالجرارات المرخص له فى إستيرادها جرارات سام قد رفض ، و لكنه يذهب إلى أنه لا يجوز فى خصوص الدعوى الماثلة مصادرة الجرارات التى استوردها لأن عقوبة المصادرة و هى احدى العقوبات المنصوص عليها فى المادة السابعة من القانون رقم 9 لسنة 1959 بشأن الاستيراد كجزاء لمخالفة حكم المادة الأولى من القانون المذكور التى تستلزم لاستيراد بضائع من خارج الجمهورية الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الإقتصاد لا يجوز توقيعها إلا فى حالة عدم وجود ترخيص بالاستيراد و هو أمر غير محقق فى المنازعة الراهنة ذلك أن المدعى حصل على ترخيص باستيراد جرارات زراعية و استورد بالفعل جرارات زراعية و كل مافى الأمر أن الجرارات التى استوردها مغايرة فى ماركتها للجرارات التى رخص له فى استيرادها و مع التسليم الجدلى بأنها مغايرة فى نوعها و ليس فى ماركتها فإن هذه المغايرة بدورها لا تجيز المصادرة لأن المصادرة لا تجوز إلا فى حالة استيراد بضائع بدون ترخيص و ليس الحال كذلك فى المنازعة الراهنة .

    و من حيث أنه لا مقنع فيما يذهب إليه المدعى ذلك أن الترخيص الذى صدر له لم يكن باستيراد جرارات زراعية بصفة عامة مطلقة و إنما باستيراد نوع معين من الجرارات الزراعية له مواصفاته الخاصة و معروف بكفاءته و بتوفر قطع الغيار اللازمة له ، و لا شك أن اشتمال تراخيص الاستيراد على مواصفات محددة لنوع البضائع التى تستورد و تقييده عمليه الاستيراد بشروط معينة ليس عبثاً و إنما هى ضوابط ترد على الترخيص يتعين أن يتقيد بها المرخص له فإذا خالفها كلها أو بعضها عد ذلك أخلالا منه بالترخيص يترتب عليه اعتبار البضاعة المستوردة على خلاف هذه المواصفات و الشروط فى مجال الأصل فيه الحظر و ليس الأباحة أنها استوردت بدون ترخيص .

   و من حيث أنه طبقاً لما تقدم يكون استيراد المدعى لنوع من الجرارات الزراعية غير النوع المرخص له باستيراده إخلالاً بالترخيص الصادر له يترتب عليه اعتبار الجرارات التى استوردها قد استوردت بدون ترخيص و لا حاجة لما يذهب إليه المدعى من أن الجرارات التى استوردها ليست من السلع المحظور استيرادها ذلك أن مصادرة هذه الجرارات تمت كجزاء على استيرادها بدون ترخيص إعمالاً لحكم المادتين الأولى و السابعة من القانون رقم 9 لسنة 1959 و ليس لأنها من السلع المحظور استيرادها .

    و من حيث أن المدعى يذهب إلى أن مصادرة الجرارات التى استوردت قد تمت بناء على قرار من وزارة الزراعة و هى لا تملك ذلك كما أنها لا تملك حظر استيراد بضائع معينة و إذا كانت ثمة قواعد إدارية قد وضعت و خولتها هذا الحق فإنها تكون مخالفة للقانون .

    و من حيث أن يبين من الاطلاع على الأوراق أن لجنة المشتركة للاستيراد قد وضعت فى جلستها المنعقدة بتاريخ 20 من سبتمبر سنة 1961 تنفيذاً لما وافق عليه وزير الإقتصاد فى 27 من أغسطس سنة 1961 من ضرورة تصفية التراخيص القديمة التى بيد الأفراد بوضع قواعد تنظيمية لاتباعها فى حالات تعديل التراخيص تكفل التقليل ما أمكن من مصادرة البضائع المستوردة مخالفة لتراخيص الاستيراد و كان من تلك القواعد : "1" جواز تعديل التراخيص فيما يتعلق بالصنف طالما أن البضاعة لم ترد قبل التقدم بطلب التعديل بعد أخذ موافقة القطاع المختص "2" جواز التعديل فى حالة ورود الصنف مخالفاً لمشمول الترخيص بشرط أن يكون الصنف مما يستعمل فى الغرض الذى يستعمل فيه الصنف المرخص به أصلاً بعد أخذ موافقة القطاع المختص على التعديل المطلوب وقد وافق وزير الإقتصاد على هذه القواعد فى 27 من سبتمبر سنة 1961 و إلتزمتها وزارة الإقتصاد هذه القواعد فى حق المدعى عندما تقدم إليها بطلب تعديل ترخيص الاستيراد الصادر له باستبدال جرارات سام بجرارات D7 المرخص له باستيرادها فطلب رأى وزارة الزراعة فى هذا الطلب بوصفها القطاع المختص بالجرارات الزراعية فلما أفادت وزارة الزراعة بعدم موافقتها على طلب التعديل لأسباب أوضحتها منها أن الجرارات قوة 42 حصاناً يجرى صنعها محلياً و أن الجرارات ماركة سام لم يسبق استيرادها أو استخدامها فى البلاد فضلاً عن أنها غير مصحوبة بقطع الغيار اللازمة رأت وزارة الإقتصاد أنه لا وجه لتعديل ترخيص الاستيراد الصادر للمدعى و من ثم طبقت عليه القانون و صادرت الجرارات التى استوردها مخالفة لترخيص الاستيراد .

    و من حيث أنه يبين مما تقدم أن ليس صحيحاً ما يذهب إليه المدعى من أن مصادرة الجرارات التى استوردها قد تمت بناء على قرار من وزارة الزراعة ذلك أن المصادرة تمت بناء على قرار من وزبر الإقتصاد و قد كان دور وزارة الزراعة باعتبارها القطاع المختص مقصوراً على أبداء الرأى فى الموافقة على طلب المدعى تعديل الترخيص الاستيراد الصادر له باستبدال جرارات سام بجرارات D7 المرخص له فى إستيرادها كما أنه ليس صحيحاً أن وزارة الزراعة حظرت استيراد بضائع معينة و كل ما فى الأمر أنها أبدت الرأى من الناحية الفنية بمناسبة طلب المدعى الموافقة على إستيراد نوع معين من الجرارات فى ملاءمة الموافقة على هذا الطلب فرأت عدم ملاءمة هذه الموافقة .

    و من حيث أنه لا حجة فيما يذهب إليه المدعى من أن القواعد الخاصة بنظام الإستيراد يصدر بها سنوياً قرار من وزير الإقتصاد و أن قرارى وزير الإقتصاد الصادرين بتنظيم الإستيراد فى عامى 1961 ، 1962 و هما العامان اللذان تم خلالهما شحن الجرارات التى إستوردها المدعى و تقدمه بطلب تعديل الترخيص - لم يرد فى أيهما موافقة القطاع المختص فى حالة طلب تعديل الترخيص و من ثم فإن قرار المصادرة المستند إلى رأى وزارة الزراعة الى أبدته تنفيذاً للقواعد التى وضعتها اللجنة المشتركة للإستيراد لا يكون قراراً مشروعاً لا حجة فيما يذهب إليه المدعى فى هذا الصدد ذلك أنه فضلاً عن أن القواعد التى وضعتها اللجنة المشتركة للاستيراد قد أعتمدت من السيد وزير الإقتصاد فهى فى قوة القرارات الصادرة بتنظيم الاستيراد فإن رجوع وزارة الإقتصاد إلى أى قطاع مختص لاستطلاع رأيه من الناحية الفنية فى شأن الموافقة على إستيراد بضائع معينة أمر يتصل بأسلوب عمل الوزارة و لا تثريب عليها إذا هى إستعانت بمن ترى ملاءمة استطلاع رأيه من الناحية الفنية قبل أن تصدر قراراً بالموافقة على إستيراد بضائع معينة دون حاجة إلى أى نص أو إلى أى قواعد تنظم هذا الإتصال كما لا حجة فيما يذهب إليه المدعى من أن التفرقة بين الجرارات التى صادرتها وزارة الإقتصاد و بين الجرارين اللذين وافقت على تعدبل الترخيص بالنسبة لهما و الإفراج عنهما غير مفهومة و تتسم بالتناقض ذلك أن الموافقة على تعديل الترخيص بالنسبة إلى الجرارين قوة 62 حصاناً و قوة 21 حصاناً كان يقصد إجراء التجارب عليهما لتبين مدى صلاحيتهما للنظر فى إمكان إستيرادهما مستقبلاً أما عدم موافقتها على تعديل الترخيص بالنسبة إلى باقى الجرارات قوة 42 حصاناً فقد كان مرده إلى أن هذه الجرارات يجرى تصنيعها محلياً فلا مبرر لإستيرادها و بالتالى فلا محل لتجربتها فالتفرقة بين الجرارات التى صودرت و بين الجرارين اللذين أفرج عنهما قائمة و ليس هناك أى تناقض فى تصرف الوزارة بالنسبة إلى كل منهما و على ذلك لا مقنع فيما يذهب إله المدعى من أن الإفراج عن جرارين من الجرارات المستوردة يضفى صفة المشروعية على إستيراد باقى الجرارات و قد إستوردت بدون ترخيص .

   و من حيث أنه بالنسبة إلى طلب المدعى الإحتياطى تعويضه فى حدود الثمن الذى بيعت به الجرارات المصادرة تطبيقاً لما تقضى به الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من القانون رقم 9 لسنة 1959 التى تنص على أنه " يجوز لوزير الإقتصاد إذا ثبت حسن نية المستورد و كانت السلع قد تم التصرف فيها تنفيذاً للمصادرة أن يأمر بتعويضه بما لا يجاوز الثمن الذى بيعت به السلع المصادرة أو على تكاليف إستيرادها أيهما أقل " بمقولة أنه كان حسن النية حين إستورد الجرارات المصادرة و كان يتعين على وزارة الإقتصاد بعد أن رفضت طلب تعديل الترخيص و صادرة الجرارات المستوردة أن تعمل فى شأنه حكم الفقرة المشار إليها فمردود بما سبق أن قضت به هذه المحكمة من أن نص الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من القانون رقم 9 لسنة 1959 سالفة الذكر قد جعل الأمر بالتعويض جوازياً للوزير المختص و أعتبر أن ثبوت حسن نية المستورد - على فرض تحققه فى المدعى هو مجرد عنصر يتعين توفره بداءة قبل إستخدام الرخصة فى التعويض و ليس العنصر الوحيد الذى يتحققه يستمد المستورد حقاً فى التعويض مباشرة من القانون و متى كان الوضع كذلك فإن الأمر بالتعويض المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة سالفة الذكر إنما يدخل فى نطاق الملاءمة التقديرية التى تملكها الإدارة بغير معقب عليها فيها من القضاء الإدارى الذى ليس له الحلول محلها فيما هو داخل فى صميم اختصاصها و تقديرها و لا يحق له بالتبعية مراجعتها فى وزنها لمناسبات قرارها و ملاءمة أصداره .

 

                   ( الطعن رقم 663 لسنة 13 ق ، جلسة 1973/3/3 )

=================================

الطعن رقم  0281     لسنة 14  مكتب فنى 19  صفحة رقم 442

بتاريخ 29-06-1974

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للاستيراد                       

فقرة رقم : 1

أن القانون رقم 159 لسنة 1958 يفرض رسم إستيراد و الذى يحكم الواقعة مثار المنازعة بنص فى المادة الأولى منه على أن يفرض رسم إستيراد بواقع 9% من القيمة الإجمالية لما يرخص فى إستيراده من بضائع و يعين بقرار من وزير الإقتصاد و التجارة كيفية تحصيل الرسم " و ينص فى المادة الثالثة منه على أن " يرد الرسم إذا تعذر على مؤديه إستيراد البضائع المرخص له فى إستيرادها بسبب لا دخل له فيه و ينظم وزير الإقتصاد و التجارة بقرار منه طريقة رد الرسم " . و نصت المادة الأولى من قرار وزير الإقتصاد و التجارة رقم 357 لسنة 1958 بطريقة رد الرسم المقرر بالقانون رقم 159 لسنة 1958 على أن " يرد الرسم المقرر بالقانون رقم 159 لسنة 1958 إذا تعذر على مؤديه إستيراد البضائع المرخص له فى إستيرادها لسبب لا دخل له فيه خلال مدة سريان الترخيص و ذلك فى الحالات الآتية ....... " و مفاد هذه النصوص أن الواقعة المنشئة لإستحالة رسم الإستيراد هى الترخيص بالإستيراد و أن حق مؤدى الرسم فى إسترداده منوط بتعذر إستيراد البضائع المرخص له فى إستيرادها بسبب لا دخل للمرخص له فيه و إذا كان القرار رقم 357 لسنة 1958 سالف الذكر قد حدد بعض حالات أجاز فيها رد رسم الإستيراد لمؤديه إذا تعذر عليه إستيراد البضائع لسبب لا دخل له فيه خلال مدة سريان الترخيص و كان القانون رقم 159 لسنة 1958 سالف الذكر لم يخول وزير الإقتصاد و التجارة سلطة تحديد الحالات التى يتعذر فيها على مؤدى الرسم إستيراد البضائع المرخص له فى إستيرادها لسبب لا دخل له فيه ، فإن مؤدى ذلك أن الحالات التى ساقها القرار الوزارى المذكور لا تنطوى على ثمة حصر لكل الحالات التى قضى القانون برد رسم الإستيراد فيها ، و بهذه المثابة فإنها لا تعدو أن تكون مجرد أمثلة ، و من ثم فإن حق مؤدى الرسم فى إسترداده يتوافر بقيام السبب الخارج عن إرادته و الذى من شأنه أن يتعذر عليه إستيراد البضائع المرخص له فى إستيرادها إعمالاً لحكم المادة الثالثة من القانون رقم 159 لسنة 1958 سالف الذكر دون التقيد بالحالات التى عددها القرار الوزارى رقم 357 لسنة 1958 .

    و من حيث أن الثابت من إستقراء الأوراق على التفصيل السابق أن المدعى تقدم إلى الإدارة العامة للإستيراد بوزارة الإقتصاد بطلب الترخيص له فى إستيراد أسماك محفوظة من يوغوسلافيا و لحم بقرى محفوظ من الصين الشعبية و ذلك فى 30 من نوفمبر سنة 1960 و قيد الطلبان فى هذا اليوم برقمى الوارد 2188 ، 2192 على التوالى على ما هو ثابت من ختم الإدارة المذكورة على طلبى الإستيراد المشار إليهما و كان طلبى الترخيص المشار إليهما قد قدما بناء على العرضين المقدمين إلى المدعى من شركتى التصدير فى 10 من نوفمبر سنة 1960 بالنسبة للترخيص الأول و 15 من أكتوبر سنة 1960 بالنسبة للترخيص الثانى و إذ كان الأمر كذلك و كانت الإدارة المذكورة لم ترخص له فى إستيراد البضائع سالفة الذكر إلا فى 17 من أبريل سنة 1961 أى بعد إنقضاء أكثر من أربعة أشهر و نصف ، و ذلك رغماً عما تضمنته فاتورة الشراء المبدئية الصادرة من الشركة اليوغوسلافية إلى المدعى بأن يكون التسليم فى أقرب وقت ممكن و هى الفاتورة التى على أساسها تقدم المدعى طالباً الترخيص له فى إستيراد الأسماك المحفوظة من يوغوسلافيا و أرفقها بطلبه هذا ، فإن جهة الإدارة تكون فى الواقع من الأمر قد تراخت فى أصدار الترخيصين المشار إليهما تراخياً يجاوز الأمد المعقول ، أخذاً فى الحسبان أن أمور الإستيراد تتطلب بطبيعتها سرعة البت ، على نحو لا يسوغ معه أن تظل مراكز المستوردين و المصدرين معلقة فى الوقت الذى تتقلب فيه الأسعار العالمية و يتغير فيه العرض من المنتجات بين يوم و آخر . و قد ترتب على تراخى الجهة الإدارية أن صدر الترخيصان المشار إليهما فى الربع الثانى من سنة 1961 و كان المنتج من الأسماك المحفوظة و اللحم البقرى المحفوظ قد نفذ على ما جاء بكتاب شركة يوغوربيا و سفارة الصين الشعبية سالف الذكر ، و لا غناء فيما أثير من أن هذين الكتابين صدرا بصدد الترخيصين الممنوحين للمكتب الشرقى للتجارة " شفيق زنانيرى " و من ثم فلا يجوز الإحتجاج بما تضمناه من بيانات فى شأن المدعى ، لا غناء فى ذلك لأن هذين الكتابين صدرا على التفصيل السابق بمناسبة ترخيصين مماثلين للترخيصين الخاصين بالمدعى من حيث نوع البضاعة و جهة الإستيراد و تاريخ الأصدار و تاريخ صلاحية كل منهما ، و إذ تضمن هذان الكتابان أنه لم يكن ثمة فائض من البضائع المرخص بإستيرادها يسمح بشحنه إلى مصر فى سنة 1961 فإن المدعى يكون على حق فى طلب الإفادة بما تضمنه هذان الكتابان من وقائع يتوافر معها العذر المبرر لطلب رد رسم الإستيراد المحصل منه لسبب لا دخل له فيه ، و هو على ما سلف البيان تراخى جهة الإدارة فى أصدار الترخيصين منذ 30 من نوفمبر سنة 1960 إلى الربع الثانى من سنة 1961 التى تعذر فيها على الجهة المصدرة فى كل من يوغوسلافيا و الصين الشعبية تقدير البضائع المرخص بإستيرادها لعدم وجود فائض منها . و بهذه المثابة فأنه يصبح غير ذى موضوع الإدعاء بأن المدعى لم يستعمل ترخيص الإستيراد خلال ستين يوماً من تاريخ أصدارهما وفقاً لحكم المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1959 فى شأن الإستيراد ، لأنه سواء إعتد بتاريخ إنقضاء مدة الستين يوماً المذكورة أو إنقضاء تاريخ مفعولهما بالنسبة لوصول البضاعة المشار إليها فى الترخيصين و هو 16 من ديسمبر سنة 1961 ، فإن كلاً من هذين التاريخين قد وضع خلال النصف الثانى من سنة 1961 التى كان من المتعذر فيها على جهتى التصدير تصدير البضائع المرخص بإستيرادها على ما سلف البيان ، و من ثم فإنه ما كان يسوغ للجهة الإدارية أن تلزم المدعى بأداء رسوم الإستيراد عن الترخيصين المشار إليهما و ترفض طلب إعفائه منها ، و من ثم يكون قرارها فى هذا الشأن قد صدر بالمخالفة للقانون .

 

                       ( الطعن رقم 281 لسنة 14 ق ، جلسة 1974/6/29 )

=================================

الطعن رقم  3300     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 677

بتاريخ 18-02-1984

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للاستيراد                       

فقرة رقم : 1

نص قرار وزير التجارة رقم 158 لسنة 1975 المعدل للقرار رقم 286 لسنة 1974 فيما يختص بالشروط الخاصة باستيراد سيارات النقل على أن يصرح باستيراد سيارت النقل المستعملة بالشروط الآتية :

 " أ " .............

" ب " ................

" ج " أن يستورد مع السيارة موتور جديد أو مجدد إلى جانب قطع غيار جديدة لإستخدامها للسيارة بما لا يقل عن خمسمائة جنية مصرى - إستيراد سيارة دون إستيراد الموتور المذكور أو قطع الغيار المنصوص عليها - إشتراط تقديم خطاب ضمان بمبلغ 2000 جنية يلتزم الطاعن بمقتضاه إستيراد المواد الناقصة خلال ثلاثة شهور للافراج عن السيارة - هذا الإجراء لا يتضمن مخالفة للقانون - مصادرة قيمة خطاب الضمان لعدم الإستيراد - عدم مخالفة ذلك للدستور - أساس ذلك : إستقرار قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن المصادرة التى تتم بالإتفاق بين الجهة الإدارية و المخالف مقابل تنازلها عن إتخاذ الإجراءات القانونية قبله لا تتضمن مخالفة الدستور .

 

               ( الطعن رقم 3300 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/2/18 )

=================================

الطعن رقم  0786     لسنة 32  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1143

بتاريخ 18-04-1987

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للاستيراد                       

فقرة رقم : 1

القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد و التصدير و لائحته التنفيذية - قرار وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية رقم 5 لسنة 1985 . الاستيراد و التصدير من المقومات الرئيسية للتجارة الخارجية يهيمن على تنظيمها القانونى احكام الخطة العامة للدولة فى اطار نظامها الاقتصادى و اوضاع الميزانية النقدية السارية - خول المشرع وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية سلطة تحديد القواعد التى تنظم عمليات الاستيراد بما فى ذلك من جواز قصر الاستيراد من بلاد معينة او من القطاع العام او حظر استيراد سلع معينة او اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من جهات او لجان تحدد لهذا الغرض - يتعين على المستورد استيفاء القواعد و الاجراءات المقررة قبل الاستيراد - تسقط الموافقة الاستيرادية التى تصدرها لجان الترشيد اذا لم يسدد التأمين النقدى لدى البنك عن الرسالة المطلوب استيرادها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الموافقة - هذه الموافقة لا ترتب بذاتها مركزا قانونيا نهائيا فى استيراد السلع الصادرة عنها - يجوز لوزير الاقتصاد تغيير نظم الاستيراد فى اى وقت متى تطلبت خطة الدولة ذلك و له اعادة النظر فى الموافقات الاستيرادية السابقة او ايقاف ترتيب اى اثار عليها بعدم السماح بفتح اعتمادات مالية لها ، لا محاجة فى هذا الصدد بسبق صدور موافقة استيرادية او الاحتجاج بفكرة الحق المكتسب او المركز القانونى المستقر طالما ان احكام التنظيم الجديد و اعتباراته اقتضت ذلك .

 

                   ( الطعن رقم 786 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/4/18 )

=================================

 

 

القوانين المنظمة للبناء

=================================

الطعن رقم  1462     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1219

بتاريخ 08-05-1965

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

إنه عن قول الطاعن - بأن ما أشار به فى 8 من مارس سنة 1950 من الإكتفاء بالمحضر الذى حرره قسم تقسيم الأراضى هو الأجزاء السليم طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات لأن العقوبة المنصوص عليها بقانون تقسيم الأراضى رقم 52 لسنة 1940 هى العقوبة الأشد فقد ردت المحكمة على ذلك بحكمها المطعون فيه بأنه كان يتعين على الطاعن أن يتمسك بما أشار به فى أول مارس سنة 1950 من تحرير محضر آخر تنفيذاً لقانون تنظيم المبانى رقم 51 لسنة 1940 و عدم الإكتفاء بالمحضر الأول الذى حرره قسم تقسيم الأراضى بالتطبيق لقانون تقسيم الأراضى لأن كلا من القانونين يسرى فى مجاله الذى شرع له . و هذا الذى قالته المحكمة صحيح قانوناً . و ذلك لأن لكل من القانونين مجال تطبيقه فضلاً عن أن سبب المخالفة فى كل منهما مختلف . فمخالفة قانون تقسيم الأراضى سببها قيام المالك بالبناء قبل قيام مالك التقسيم بدفع تكاليف المرافق العامة بالمخالفة للمادة 14 من القانون المذكور ، أما مخالفة قانون تنظيم المبانى فسببها قيامه بالبناء قبل الحصول على ترخيص سابق بالبناء بالمخالفة لحكم المادة الأولى من القانون المذكور . و لا صحة لما ذهب إليه الطاعن - من أن العقوبة المنصوص عليها بقانون تقسيم الأراضى هى الأشد - ذلك لأن العقوبة المنصوص عليها بهذا القانون عن قيام المالك بالبناء قبل دفع تكاليف المرافق العامة هى الغرامة فقط طبقاً للمادة 20 منه سالفة الذكر إذ لم تنص هذه المادة على إصلاح الأعمال المخالفة أو هدمها فى حالة مخالفة المادة 14 من القانون المذكور و الغرامة أيضاً هى العقوبة المنصوص عليها فى قانون تنظيم المبانى رقم 51 لسنة 1940 عن قيام المالك بالبناء قبل الحصول على ترخيص سابق بالبناء . و فضلاً عن ذلك فالطاعن قد أشار فى 8 من مارس سنة 1950 بالإكتفاء بالمحضر الذى حرره قسم تقسيم الأراضى . و فى هذا الوقت كان قد صدر القانون رقم 93 لسنة 1948 - الخاص بتنظيم المبانى و عمل به إعتباراً من تاريخ نشره فى أول يوليو سنة 1948 و هو يسرى بأثر حال و مباشر على ما أقامة المالك المذكور من بناء مخالفاً لأحكام القانون و قد نصت المادة 18 منه على معاقبة من يبنى بدون ترخيص بالمخالفة لحكم المادة الأولى من فضلاً عن القرار بتصحيح أو إستكمال أو هدم الأعمال المخالفة بينما لم ينص قانون تقسيم الأراضى إلا على الغرامة فقط - على ما سبق بيانه - و على ذلك تكون العقوبة الأشد هى العقوبة المنصوص عليها فى قانون تنظيم المبانى لا تلك المنصوص عليها بقانون تقسيم الأراضى كما زعم الطاعن على أن توقيع العقوبة الأشد أمر من شأن القضاء فهو الذى يحكم بها فكان على الطاعن أن يشير بتحرير محضر مخالفة أخرى لمخالفة المالك للمادة الأولى من قانون تنظيم بالمبانى بجانب محضر المخالفة المحرر له عن مخالفته المادة 14 من قانون تقسيم الأراضى و يترك الأمر للقضاء ليحكم بالعقوبة التى يراها طبقاً للقانون خاصة و أن إحدى العقوبتين كما قالت الحكومة بحق - قد تنقضى لسبب أو لآخر دون أن تنقضى العقوبة الأخرى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1487     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1239

بتاريخ 08-05-1965

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للبناء                          

فقرة رقم : 2

إنه عن قول الطعن بأن هذه المبانى تنسحب عليها أحكام القانون رقم 259 لسنة 1956 - الذى نص فى مادته الأولى على أنه " لا يجوز الحكم بإزالة أو تصحيح أو هدم الأعمال التى تمت بالمخالفة للقوانين التى أوردتها حتى يوم 9 من مارس سنة 1956 " و من ثم فإنه لم يتخذ ضد المالك إجراء فى شأن هذه المبانى - فقد ردت المحكمة فى حكمها المطعون فيه على ذلك بأن القانون المشار إليه لم يتضمن إعفاء المخالفين لأحكام قوانين البناء من جميع العقوبات المنصوص عليها بها بل جاء مقصوراً على إعفائهم من عقوبة إزالة أو تصحيح أو هدم الإعمال بالنسبة للابنية و الأعمال المخالفة و من ثم لم يرفع عن مهندس التنظيم الواجب الذى تفرضه قوانين البناء من تحرير محضر و إتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الأعمال المخالفة إدارياً - على ما سبق بيانه - و قد أصابت المحكمة فى ذلك وجه الحق لأن القانون المذكور لم يلغ المخالفة و لم يجعل البناء بدون ترخيص عملاً مباحاً و بالتالى لم يعف مهندس التنظيم من تحرير المحضر خاصة و أن الخطاب فى القانون المذكور موجه إلى القاضى على النحو الظاهر جلياً من عبارة النص . و من ثم فقد كان يتعين على الطاعن أن يشير فى محضره إلى وجود هذه المبانى و أنها أقيمت بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام قانون المبانى . و لا يعفيه من ذلك قوله - أن المخالفة تتقادم بمضى سنة و الثابت أن هذه المبانى قد أقيمت فى سنة 1956 و كان قد مضى وقت تحرير محضريه المشار إليهما أكثر من سنة - ذلك لأن واجب الطاعن ، بوصفه مهندساً للتنظيم أن يعمل على تنفيذ قوانين البناء فإذا أخل أحد بهذه القوانين فعليه أن يبادر فوراً بتحرير محضر بذلك يرسله إلى الجهات المختصة لإقامة الدعوى الجنائية ضده و ليس له أن يقيم من نفسه قاضياً ليحكم بتقادم المخالفة أو بعدم تقادمها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1487     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1239

بتاريخ 08-05-1965

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للبناء                          

فقرة رقم : 3

إن قانون المبانى رقم 93 لسنة 1948 - الذى كان سارياً وقت إرتكاب المخالفة - ينص فى المادة 19 منه على أنه " إذا إتخذت إجراءات جنائية عن مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح المنفذة له كان للسلطة القائمة على أعمال التنظيم الحق فى وقف الأعمال موضوع المخالفة بالطريق الإدارى " و من ثم كان يتعين على الطاعن بوصفه من القائمين على أعمال التنظيم ، أن يشير فى محضره المنوه عنه إلى إقامة تلك المبانى حتى تتخذ بشأنها الإجراءات الجنائية ثم يعمل بالتالى على وقف الأعمال بالطريق الإدارى طبقاً لصريح نص هذه المادة فإن كان لم يفعل فيكون قد أخل بواجبات وظيفته متعيناً مساءلته عن ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  0546     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 679

بتاريخ 25-02-1967

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للبناء                          

فقرة رقم : 1

طبقاً للقانون رقم 605 لسنة 1951 معدلاً بالقانون 289 لسنة 1956 للسلطة القائمة على أعمال التنظيم أن تصدر قراراً بهدم العقار الآيل للسقوط تحدد فيه لصاحب الشأن المدد التى يجب عليه هدم العقار قبل إنتهائها فإذا لم يقم بذلك قدمته إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبته و لتأمر المحكمة بالترميم أو الهدم أوالأزالة ، بمعنى أن صاحب الشان لا يعتبر مرتكباً للجريمة التى نص عليها القانون و التى تجيز أحالته إلى محكمة الجنح ، الا إذا خالف الأمر الصادر إليه من السلطة القائمة على التنظيم فلم يقم بتنفيذ قرار الهدم أو الإزالة فى الميعاد المحدد غير أنه فى أحوال الضرورة الملحة يجوز للسلطة القائمة على أعمال التنظيم أن تهدم العقار بنفسها بالطريق الإدارى إذا ما تبين لها أن العقار فى حالة تهدد بالإنهيار العاجل فتصدر قراراً بالهدم يصبح واجب التنفيذ إذا ما وافقت عليه اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابعة من القانون و لما كان القرار الصادر بالهدم فى هذه الحالة إنما هو قرار إدارى تصدره جهة الإدارة و تتولى تنفيذه بنفسها بالطريق الإدارى دون أن يكون لصاحب الشأن دون فى ذلك ، فمن ثم فلا يكون هناك ثمة وجه لعرض الأمر على المحكمة الجنائية و لا تكون هناك شبهة فى أن المشرع لم يعهد إلى تلك المحكمة بأى إختصاص بالنسبة إلى هذا النوع من قرارات الهدم من شأنه أن يحجب مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى عن ممارسة إختصاصه الأصيل فى النظر فى طلبات الغاء القرارات الإدارية النهائية و من بينها قرارات الهدم المشار إليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0598     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 212

بتاريخ 04-01-1969

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للبناء                          

فقرة رقم : 2

إن المادة التاسعة من القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى تقضى بأنه "إذا صدر قرار بتعديل خطوط التنظيم جاز للمجلس المختص أن يسحب الرخصة الممنوحة أو أن يعدلها بما يتفق مع خط التنظيم الجديد سواء شرع المرخص له فى القيام بالأعمال المرخص له بها أو لم يشرع و ذلك بشرط تعويضه تعويضاً عادلاً". و يؤخذ من هذا النص أن المشرع خول الجهة الإدارية المختصة سلطة تقديرية فى سحب الترخيص بالبناء أو تعديله بما يتفق مع خط التنظيم الجديد سواء شرع المرخص له فى القيام بأعمال البناء أو لم يشرع و ذلك مقابل تعويض عادل ، و من ثم فإن الجهة الإدارية إذا ما نشطت فى سحب الترخيص أو تعديله بسبب تعديل خط التنظيم فإن قرارها فى هذا الشأن تتوفر فيه مقومات القرار الإدارى بأعتباره افصاحاً عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانونى و يكون لصاحب الشأن أن يطالب الجهة الإدارية قضاء بالتعويض العادل عن الأضرار التى لحقت به بسبب هذا القرار إذا هى إمتنعت عن تنفيذ حكم القانون فى هذا الشأن و ذلك بصرف النظر عن مشروعية قرار السحب طالما أن هذا التعويض مصدره القانون إبتغاء مساواة الأفراد أمام التكاليف العامة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0598     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 212

بتاريخ 04-01-1969

الموضوع : قانون                    

 الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للبناء                          

فقرة رقم : 3

إن المادة التاسعة من القانون رقم 45 لسنة 1962 قد أرست مبدأ منح التعويض العادل للمرخص له فى حالة سحب رخصة البناء أو تعديلها بما يتفق مع خط التنظيم الجديد دون قيد أو شرط و سواء شرع المرخص له فى القيام بالأعمال المرخص بها أو لم يشرع ، و من ثم فإنه لا يسوغ القول بأن مخالفة المرخص له بعض أحكام قانون تنظيم المبانى و قيامه بالبناء دون طلب تحديد خط التنظيم من الجهة المختصة أو قيامه بالبناء ليلاً ، من شأنه أن يهدر حقه فى التعويض إذ أن أثر ذلك مقصور على مجرد وقوع المخالف تحت طائلة العقاب الجنائى .

 

                     ( الطعن رقم 598 لسنة 12 ق ، جلسة 1969/1/4 )

=================================

الطعن رقم  0239     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 704

بتاريخ 17-05-1969

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للبناء                          

فقرة رقم : 1

إن المشرع أرتأى أضفاء نوع من الحماية على المبانى و الأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام قوانين تنظيم المبانى و تقسيم الأراضى المعدة للبناء فى الفترة و من تاريخ العمل بكل من تلك القوانين حتى 9 من مارس سنة 1955 و ذلك للأغراض التى أفصحت عنها المذكرة الايضاحية للقانون رقم 259 لسنة 1956 ، و مفادها وضع حد للتسامح الذى جرت عليه النيابة العامة بوقف تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة بالإزالة أو بتصحيح أو هدم الأعمال المخالفة و هو التسامح الذى شجع الكثير من الأفراد على عدم أحترام القوانين المذكورة ، و بهذه المثابة فإن القانون رقم 259 لسنة 1956 يكون قانونا إستثنائياً موقوتاً بفترة معينة أمتدت إلى 20 من يونية سنة 1956 بالقانون رقم 32 لسنة 1958 ، و لم يقصد به الأعفاء من تطبيق أحكام قوانين تنظيم المبانى و تقسيم الأراضى المعدة للبناء إلا فى الحدود و القيود الواردة فيه ، إذ من المقرر أن الإستثناء يقدر بقدره فلا يتوسع فى تفسيره و لا يقاس عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0239     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 704

بتاريخ 17-05-1969

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للبناء                          

فقرة رقم : 2

أن مناط تطبيق أحكام المادتين الثانية و الثالثة من القانون رقم 259 لسنة 1956 أن تكون المبانى أو الأعمال المخالفة قد تمت فى الفترة المحددة به بكيفية يتعذر معها تطبيق

القانون  رقم 52 لسنة 1940و المرد فى تقدير ذلك إلى السلطة القائمة على أعمال التنظيم ، فإذا ما قدرت هذه السلطة أن المخالفات التى تمت ليست على درجة من الجسامة تحول دون أعمال الأحكام و القيود و الشروط الواردة بالقانون رقم 52 لسنة 1940 سالف الذكر و التى ترتبط إرتباطا وثيقا بتحسين رونق  المدينة و جمالها فلا معقب عليها فى هذا الشأن ما دام تقديرها قد خلا من إساءة إستعمال السلطة .

 

                    ( الطعن رقم 239 لسنة 13 ق ،  جلسة 1969/5/17 )

=================================

الطعن رقم  0770     لسنة 20  مكتب فنى 27  صفحة رقم 374

بتاريخ 09-03-1982

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للبناء                          

فقرة رقم : 1

إصلاح زراعى - تحديد المقصود بالأراضى الزراعية و أراضى البناء - التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1953 معدلاً بالتفسير رقم 1 لسنة 1963 - مفاد نص المادة الثالثة منه أن الأراضى فى البلاد و القرى التى لا تخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء لا تعتبر أرض بناء إلا إذا كانت هى أو ما عساه أن يكون قد أقيم عليها من بناء منبتة الصلة بإستغلال الأرض الزراعية و غير لازمة التحقيق الغرض من هذا الإستغلال - يشترط ألا تربطها بالأرض الزراعية أية علاقة تبعية بأى وجه من الوجوه - تطبيق لما يعتبر من الأرضى تابعاً للأرض الزراعية و لازمة لخدمتها و يأخذ حكم الأراضى الزراعية فى مجال تطبيق قوانين الإصلاح الزراعى .

 

                   ( الطعن رقم 770 لسنة 20 ق ، جلسة 1982/3/9 )

 

=================================

الطعن رقم  0318     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 457

بتاريخ 14-01-1984

الموضوع : قانون                    

 الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للبناء                          

فقرة رقم : 1

القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء و تعديلاته - لا يستلزم فى طلب رخصة البناء أن يكون موقعاً عليه من مالك الأرض ما دام أن الترخيص يصرف تحت مسئولية مقدمه و لا يمس بحال حقوق ذوى الشأن المتعلقة بملكية الأرض و التى لم يشرع الترخيص لإثباتها - أساس ذلك : أن الترخيص فى حقيقته إنما يستهدف أصلاً مطابقة مشروع البناء و تصميمه لأحكام و إشتراطات تنظيم المبانى و مخططات المدن و ما يقترن بذلك من الأصول و القواعد الفنية - هذه القاعدة يعمل بها طالما أن طلب الترخيص لا تعتوره شكوك ظاهرة أو منازعات جادة تنبئ عن أن الطالب لاحق له فى البناء على الأرض - تطبيق : طلب ترخيص بالبناء من بعض الملاك على الشيوع للأرض موضوع النزاع - صدور قرار الترخيص بالبناء على أساس ما تقدم - الطعن عليه بالإلغاء من باقى الملاك - القرار لا يكون مخالفاً للقانون أو منح الحق فيه إلى شخص يتجرد من حق البناء على هذه الأرض و بهذه المثابة يغدو قراراً صحيحاً مطابقاً للقانون .

 

                    ( الطعن رقم 318 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/1/14 )

=================================

الطعن رقم  1871     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 463

بتاريخ 14-01-1984

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للبناء                          

فقرة رقم : 1

قرار إدارى تكييفه - تقسيم أراضى - دعوى الإلغاء - ميعاد رفع الدعوى - النشر فى الوقائع المصرية - على ذوى الشأن بالقرار - مدى توافره - القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء - قرار إعتماد التقسيم بما يفرضه من أوضاع و تعدد على المقسم و على المتعاملين فى قطع التقسيم ليس فى طبيعته قراراً تنظيماً عاماً بحيث يكفى نشره فى الوقائع المصرية لتوفر القرينة القانونية على العلم به ، و إنما هو أقرب إلى القرارات الفردية لأنه يمس المركز القانونى الذاتى لكل مشترى أو مستأجر أو منتفع بالحكر من أى قطعة من قطع التقسيم - الأثر المترتب على ذلك : علم ذوى الشأن بأثر القرار المذكور على مراكزهم القانونية لا يتحقق بمجرد نشره فى الوقائع المصرية - خلو الأوراق مما يفيد إعلان المدعى بالقرار المطعون فيه أو علمه به و بمحتوياته علماً يقينياً - قبول الدعوى .

 

                   ( الطعن رقم 1871 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/1/14 )

=================================

الطعن رقم  0854     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1152

بتاريخ 26-05-1984

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للبناء                          

فقرة رقم : 1

المادة الثانية من القانون رقم 29 لسنة 1966 و المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1981 فى شأن الأبنية و الأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام قانون تقسيم الأراضى المعدة للبناء - يلحق بالمنافع العامة دون مقابل الشوارع والطرق و الميادين و المتنزهات التى تحددت على  الطبيعة فى التقاسيم أو أجزاء التقاسيم التى تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء - قيام أحد المواطنين بتقسيم الأرض المملوكة له و خط فيها شارع - قيام المشترين بالبناء دون أن يصدر بإعتماد التقسيم قرار من السلطة المختصة - شراء المدعى من المالك قطعة أرض تتوسط الشارع المذكور - الشارع يعتبر بحكم القانون ملحقاً بالمنافع العامة بدون مقابل لا يجوز أن يرد عليه تصرف بالبيع و يعتبر أى تصرف من هذا القبيل باطلاً بطلاناً مطلقاً لوروده على مال عام - قرار مجلس المدينة بتحديد خط تنظيم بهذا الشارع و المطعون فيه لا يعتبر قراراً إدارياً نهائياً - عدم قبول طلب إلغائه - أساس ذلك : إعتباره مجرد توصية بتحديد خطوط التنظيم و لم تستكمل إجراءات إعتماده من المحافظ طبقاً لحكم المادة 12 من القانون رقم 45 لسنة 1962 بشأن تنظيم المبانى .

 

                     ( الطعن رقم 854 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/5/26 )

=================================

الطعن رقم  0491     لسنة 30  مكتب فنى 30  صفحة رقم 731

بتاريخ 09-03-1985

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للبناء                          

فقرة رقم : 1

المادتان 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء و 26 من قانون نظام الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 - إعتباراً من تاريخ القرار الصادر بإعتماد خطوط التنظيم للشوارع يحظر إجراء أعمال البناء فى الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم - أثر مخالفة هذا الحظر هو إزالة المبانى المخالفة بالطريق الإدارى - ينطبق ذلك على المبانى التى يقيمها المالك الأصلى فى الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم و على من كان له عليها حق إنتفاع فقط - الحقوق الناشئة عن عقد الإيجار المبرم بين المنتفع و المستأجر مجالها العلاقة الإيجارية القائمة بينهما و التى لا أثر لها على أعمال حكم القانون.

 

                     ( الطعن رقم 491 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/3/9 )

=================================

الطعن رقم  3094     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1893

بتاريخ 28-06-1986

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للبناء                          

فقرة رقم : 1

القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأتن توجيه و تنظيم أعمال البناء معدلاً بالقانونين رقما 30 لسنة 1983 و 54 لسنة 1984 .

     أجاز المشرع لذوى الشأن تقديم طلباتهم إلى الوحدة المحلية المختصة خلال مهلة تنتهى فى 1985/6/7 لوقف الإجراءات التى إتخذت أو تتخذ ضدهم بشأن المخالفات المتعلقة بقانون توجيه و تنظيم أعمال البناء بالإجراءات و الشروط المنصوص عليها - قرر المشرع نفس الحكم بالنسبة للدعاوى المنظورة أمام المحاكم ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائى - المقصود بلفظ "الدعاوى" الوارد بنص المادة "1" من القانون رقم 54 لسنة 1984 المشار إليه هو الدعاوى الجنائية و هى وحدها التى يمكن أن يقضى فيها على المخالف بعقوبة الغرامة فى الحدود المنصوص عليها - مؤدى ذلك : - أن دعاوى الإلغاء الإدارية المرفوعة بطلب إلغاء قرارات الإزالة التى صدرت فى هذا الشأن تستمر فى سيرها الطبيعى أمام محاكم مجلس الدولة المختصة بنظرها طالما بقيت هذه القرارات قائمة - إذا قامت جهة الإدارة المختصة بسحب هذه القرارات أثناء نظر الدعوى فإن ذلك يؤدى إلى إنتهاء الخصومة فى الدعوى و هو أمر منبت الصلة بالأسباب التى من أجلها توقف الدعاوى الجنائية بقوة القانون طبقاً لنص المادة "1" من القانون رقم 54 لسنة 1984 .

 

                   ( الطعن رقم 3094 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/6/28 )

 

=================================

الطعن رقم  1372     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 290

بتاريخ 28-11-1987

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للبناء                          

فقرة رقم : 1

لا يترتب على قرارات إعتماد خطوط تنظيم الشوارع إنتقال ملكية أجزاء الأملاك الخاصة البارزة عن خط التنظيم إلى الملكية العامة للدولة - بصدور هذه القرارات تترتب قيود قانونية على حق مالك الجزء البارز عن خط التنظيم تمنعه من إجراء أعمال البناء أو التعلية فى هذا الجزء - إذا صدر قرار بتعديل خطوط التنظيم يجوز للمجلس المحلى المختص إصدار قرار مسبب بإلغاء التراخيص السابق منحها أو تعديلها بما يتفق مع خطوط التنظيم الجديد سواء كان المرخص له شرع فى القيام بها أو لم يشرع فى ذلك - يشترط تعويض المرخص له تعويضاً عادلاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1372     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 290

بتاريخ 28-11-1987

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للبناء                          

فقرة رقم : 2

القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه و تنظيم أعمال البناء . نظم المشرع العقوبات الجنائية المقررة عن مخالفة أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 و منها مخالفة حكم المادة 13 الخاصة بالقيود الواردة على الأملاك الواقعة داخل خطوط التنظيم المعتمد - يجب الحكم فضلاً عن ذلك بإزالة أو تصحيح أو إستكمال الأعمال المخالفة فيما لم يصدر فى شأنه قرار نهائى من اللجنة المختصة - القرار الصادر من اللجنة يكون نهائياً إما بإستنفاذ طرق الإعتراض الإدارى أو بإستغلال هذه الطرق بفوات مواعيد الإعتراض - المادة 23 من القانون رقم 106 لسنة 1976 - لا وجه بالقول بأن الحكم بنصف الرسوم يفيد عدم تقرير الإزالة - أساس ذلك : تقرير عدم الإزالة منوط باللجنة و ليس بالحكم الجنائى - الحكم الجنائى لا يملك طبقاً لصريح النص سوى وجوب الحكم بالإزالة و لا يملك منح ترخيص بالبناء المخالف .

 

                  ( الطعن رقم 1372 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/11/28 )

=================================

الطعن رقم  0785     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 817

بتاريخ 06-02-1988

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للبناء                          

فقرة رقم : 1

القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء معدلاً بالقانون رقم 30 لسنة 1983 و القانون رقم 54 لسنة 1984 . القانون رقم 28 لسنة 1981 بأصدار قانون الطيران المدنى . لم يتضمن القانونان رقما 30 لسنة 1983 و 54 لسنة 1984 ما يفيد جواز التصالح فى المخالفات التى تشكل خطراً على الأرواح و الممتلكات أو تتضمن خروجاً على خط التنظيم أو تجاوز الإرتفاع المقرر بقانون الطيران المدنى - مؤدى ذلك : أن هذه المخالفات لا يرد عليها طلب التصالح بالمعنى بالقانون رقم 54 لسنة 1984 - تقديم طلب التصالح رغم ذلك لا يوقف الإجراءات المتخذة ضد المخالف أساس ذلك : أن طبيعة هذا النوع من المخالفات تأبى التصالح نظراً لخطورتها و مساسها بالصالح العام و مقتضيات النظام العام التى تحتاج إلى الحماية السريعة مما يهدده من مخاطر لا تحتمل التأخير - الإبقاء على قرار الإزالة رغم تقديم طلب التصالح لا يعد مخالفة من جانب الإدارة .

 

                     ( الطعن رقم 785 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/2/6 )

=================================

الطعن رقم  0665     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 963

بتاريخ 27-02-1988

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للبناء                          

فقرة رقم : 1

المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء - قبل تعديلها بالقانون رقم 54 لسنة 1984 . مجاوزة البناء للحد الأقصى للإرتفاع المسموح به تعد مخالفة تبرر إصدار قرار بإزالة المخالفة أو تصحيحها - لا يشترط أن يكون الإرتفاع المسموح به محدداً فى قانون - يكفى أن يكون الإرتفاع قد تحدد بناء على قانون أو لائحة أو تقسيم عام يعتمد طبقاً للقانون بصرف النظر عما إذا كان هذا التقسيم معتمداً قبل العمل بقانون التخطيط العمرانى رقم 3 لسنة 1982 أو فى ظله - لا وجه بالأخذ بالتفسير الضيق لعبارة الحد الأقصى للإرتفاع بقصرها على ما ورد بالمادة "35" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 قبل إلغائها بقرار وزير التعمير رقم 600 لسنة 1982 و هو 30 متراً - و لا وجه لقصرها على الإرتفاع المحدد فى التقاسم المعتمدة بعد العمل بالقانون رقم 3 لسنة 1982 .

 

                    ( الطعن رقم 665 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/2/27 )

=================================

الطعن رقم  2355     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 85 

بتاريخ 12-11-1988

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للبناء                           

فقرة رقم : 1

المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 معدلة بالقانون رقم 54 لسنة 1984 تجيز لكل من إرتكب مخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 و لائحته التنفيذية أن يقدم طلباً إلى الوحدة المحلية المختصة خلال مهلة تنتهى فى 7 يونية سنة 1985 لوقف الإجراءات التى إتخذت ضده إلى أن تتم معاينة الأعمال موضوع المخالفة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة "16" من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى مدة لا تتجاوز شهراً - إ1ذا تبين أنها تشكل خطراً على الأوراح أو الممتلكات أو تتضمن خروجاً على خط التنظيم أو لقيود الإرتفاع المقررة فى قانون الطيران المدنى وجب عرض الأمر على المحافظ المختص لإصدار قرار بالإزالة أو التصحيح - هذه الأحكام مقيدة بما تنص عليه المادة "16" من القانون رقم 106 لسنة 1976 معدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1983 من أنه لا يجوز التجاوز عن المخالفات المتعلقة بعدم الإلتزام بقيود الإرتفاع المقررة بالقانون 106 لسنة 1976 أو قانون الطيران المدنى رقم 28 لسنة 1981 أو بخطوط التنظيم أو بتوافير أماكن لإيواء السيارات - يجوز للمحافظ فى هذه الأحوال أن يصدر قراراً بإزالة المخالفات دون الرجوع إلى اللجنة المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة "16" من القانون رقم 106 لسنة 1976 - مؤدى ذلك : أنه لا محل لوقف الإجراءات التى إتخذت أو تتخذ ضد المخالف الذى يقدم طلباً وفقاً للمادة 3 من القانون رقم 30 لسنة 1983 معدلة بالقانون رقم 54 لسنة 1984 لوقف الإجراءات إلى أن تتم معاينة الأعمال موضوع المخالفة .

 

                ( الطعن رقم 2355 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/11/12 )

=================================

الطعن رقم  3176     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 443

بتاريخ 14-01-1989

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للبناء                          

فقرة رقم : 1

القانون رقم 30 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء - القانون رقم 54 لسنة 1984 .  يترتب على الطلب المقدم من مرتكب مخالفة المبانى إلى الوحدة المحلية خلال المهلة المحددة قانوناً وقف الإجراءات الإدارية و الجنائية حتى تتم معاينة الأعمال موضوع المخالفة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة "16" من القانون رقم 106 لسنة 1976 - لا يترتب على هذا الطلب العفو عن المخالفة أو إنقضاء الدعوى الجنائية بشأنها أو تحويل الجزاء فيها إلى مجرد مبلغ نقدى لجهة الإدارة على غرار التصالح فى قانون الضرائب حيث لا يقصد المشرع ترتيب هذا الأثر - الغرامة التى حددها المشرع هى عقوبة فى جميع الأحوال سواء تمخض الوضع عن إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها أو إبقائها - فرض الغرامة كعقوبة لا يدرأ عنها طبيعتها الجنائية و لا يجعلها مجرد تعويض مالى لا يغير من وصف الغرامة النص على أيلولة حصيلتها إلى حساب تمويل مشروعات الإسكان الإقتصادى بالمحافظة فهذا مجرد رصد لها فى مصرف معين لا يغير من الطبيعة الجنائية للغرامة بوصفها إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر .

 

 

=================================

الطعن رقم  3766     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1161

بتاريخ 24-06-1989

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للبناء                           

فقرة رقم : 1

لا يجوز إنشاء مبان أو أقامة أعمال إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم - لا يجوز إجراء أعمال البناء فى الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم إلا بعد صدور قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلى المختص بإعتماد خطوط التنظيم للشوارع - يجوز للمديرين و المهندسين و المساعدين الفنيين القائمين بأعمال التنظيم بالمجالس المحلية دخول مواقع الأعمال و إتخاذ الإجراءات المقررة فى شأنها - لذوى الشأن التظلم من القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أمام لجنة تسمى لجنة التظلمات و على الجهة الإدارية أن تصدر قراراً مسبباً بوقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى و تحيل إلى لجنة التظلمات الأعمال المخالفة التى تقتضى الازالة أو التصحيح - يجوز للجنة التظلمات التجاوز عن بعض المخالفات التى لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران - لذوى الشأن و للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم حق الإعتراض على القرارت التى تصدرها لجان التظلمات أمام لجنة إستئنافية و إلا أصبحت نهائية .

 

 

=================================

الطعن رقم  3766     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1161

بتاريخ 24-06-1989

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للبناء                          

فقرة رقم : 2

يجب إزالة المخالفة المتعلقة بخطوط التنظيم و لا يجوز التجاوز عنها - يجوز للمحافظ أن يصدر قرار الازالة فى هذه الحالة دون الرجوع إلى اللجنة المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة " 16 " من القانون رقم 106 لسنة 1976 .

 

                 ( الطعن رقم 3766 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/6/24 )

=================================

الطعن رقم  0303     لسنة 32  مكتب فنى 32  صفحة رقم 302

بتاريخ 29-11-1986

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للبناء                          

فقرة رقم : 1

و من حيث أنه بالرجوع إلى القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء يبين أن المادة 6 منه تنص على أنه " تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون أعمال التنظيم فحص طلب الترخيص و مرفقاته و البت فيه .. و إذا ثبتت للجهة المذكورة أن الأعمال المطلوب الترخيص بها مطابقة لأحكام ذات القانون و لائحته و القرارات المنفذة له قامت بإصدار التراخيص بعد مراجعة و إعتماد أصول الرسومات و صورها ، و يحدد فى الترخيص خط التنظيم أو حد الطريق أو خط البناء الذى يجب على المرخص له فى إتباعه و عرض الشوارع و المناسيب المقررة من أحكام هذه المادة أن الترخيص لا يتم صدوره إلا بعد أن تتولى فحص الطلب الخاص به و دراسة مرفقاته المراجع المسئولة بقسم التنظيم بإعتباره الجهة المختصة بذلك و المهيأة بحسب مراجعتها المختلفة لبحثه و التحقق من أن الترخيص قد إستوفى الشرائط المقررة قانوناً لإصداره . و مؤدى ذلك و لازمه أنه لا يجوز لمن يعمل فى قسم التنظيم أن يستأثر على وجه الإنفراد بمباشرة إجراءات الترخيص و منحه دون أن يرجع فى ذلك إلى المراجع المعينة بقسم التنظيم و المنوط بها المشاركة فى المراحل التى يمر بها الترخيص قبل منحه . لأن مثل هذا المسلك من جانبه ينطوى على مصادرة الإختصاص قسم التنظيم لما يترتب عليه من أن يصبح الرجوع إلى هذا القسم فى شأن طلب فحص الترخيص و دراسة مرفقاته رجوعاً شكلياً يتنافى مع الغرض الذى قصده الشارع حينما عقد لهذا القسم الإختصاص المنوه عنه و الذى يتأتى ممارسته جدياً و بالأسلوب الصحيح ، إلا إذا تم على النحو السالف توضيحه . و من حيث أنه متى كان ذلك و كان الثابت من سياق الوقائع المتقدم بيانها أن المحال منذ قيام طلب الترخيص بتاريخ 1984/6/7 خص نفسه دون غيره من مراجع قسم التنظيم بإستيفاء و مباشرة كل الإجراءات التى مر بها هذا الترخيص إذ أنه عاين المكان و قرر إعادة المعاينة . و وافق فى 1989/6/11 على منح الترخيص بعد سداد الرسم المقرر الذى تم سداده فعلاً فى التاريخ المذكور ، ثم قام فى ذات التاريخ بالتأشير على غلاف ملف الترخيص بعبارة " يحظر لإحضار عقد الملكية " . كل ذلك يؤكد إنفراد الطاعن بكل إجراءات الترخيص المشار إليه منذ تقديم الطلب الخاص به إلى أن تم سداد الرسم المقرر عنه . و من ثم فقد حجب بمسلكه على هذا النحو قسم التنظيم من مباشرة إختصاصه فى هذا الشأن و ما أدى إليه ذلك من تنكب الطريق القانونى السليم فى بحث و دراسة طلب الترخيص و فحص مرفقاته . و لا ينفى عنه ذلك ما قال به من أنه إتخذ الإجراءات التحضيرية لمنح الترخيص و عندما تأخر الطالب فى تقديم سند الملكية ثم إيقاف الترخيص ، إذ أنه فضلاً عن أقوال المسئولين فى التحقيقات تخص هذا الزعم ، فإن الثابت على ما سلف بيانه أنه هو الذى قام بكل إجراءات هذا الترخيص و أن إيقاف الترخيص قد تم بعد أن كان الطاعن قد وافق على منحه دون تعليق هذه الموافقة على أى شرط سوى سداد الرسم المقرر الذى تم سداده فعلاً.

كما أنه لا حجة فيما ذهب إليه الطاعن من أنه كان يعمل بقسم التنظيم مستهدفاً بذلك تفادى ما نسب إليه من عدم رجوعه إلى هذا القسم طالما أنه يعمل به ، إذ أن ذلك مردود بما سبق بيانه من وجوب أن يكون الرجوع إلى قسم التنظيم رجوعاً جدياً لا شكلياً أو صورياً يصادر إختصاص القسم للمذكور و يحجب عن مباشرة ما ينط به فى بحث و دراسة طلب الترخيص و فحص ما أرفق به من مستندات و بحيث يتساوى هذا الرجوع الصورى فى نتيجته مع عدم الرجوع إلى القسم المذكورأصلاً . و من حيث أنه لما كان ما تقدم فإن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن تكون ثابتة فى حقه و تشكل إخلالاً بما تفرضه عليه واجبات وظيفته و ينبئ عن إهمال واضح و تقصير شديد فى أدائها و من ثم يتعين مجازاته عما يدر منه .

 

                   ( الطعن رقم 303 لسنة 32 ق ، جلسة 1986/11/29 )

=================================

الطعن رقم  1870     لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 463

بتاريخ 20-12-1986

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للبناء                          

فقرة رقم : 2

القانون رقم 135 لسنة 1981 و هو قانون وقتى عالج حالة الأبنية و الأعمال التى أقيمت فعلاً بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 فى الفترة من 6 يوليو سنة 1966 حتى تاريخ العمل به فى 1981/7/31 . أما فى غير هذا النطاق الموضوعى و الزمنى فلا تسرى أحكام القانون رقم 135 لسنة 1981 و لا تقيد أحكام القوانين الأخرى القائمة فى تاريخ صدوره و من باب أولى القوانين الصادرة بعده كالقانون رقم 3 لسنة 1982 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1870     لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 463

بتاريخ 20-12-1986

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للبناء                          

فقرة رقم : 3

المادة الثانية من القانون رقم 29 لسنة 1966 فى شأن الأبنية و الأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام قوانين تنظيم المبانى و تقسيم الأراضى المعدة للبناء قد نصت على أنه " يلحق بالمنافع العامة بدون مقابل الشوارع و الطرق و الميادين و المتنزهات المنشأة فى التقاسيم أو أجزاء التقاسيم التى تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء فى الفترة المبينة بالمادة الأولى " " و هى الفترة من تاريخ العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1940 حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1966 فى 1966/7/6 " ، و لما صدر القانون رقم 135 لسنة 1981 سالف الذكر نصت المادة الثالثة منه على حكم مشابه لحكم المادة السابقة فألحقت بالمنافع العامة دون مقابل الشوارع و الطرق و الميادين و المتنزهات التى تحددت بالطبيعة فى التقاسيم التى تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 فى الفترة من 1966/7/6 حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 135 لسنة 1981 فى 1981/7/31 " . 

 

         ( الطعنان رقما 1870 ، 1965 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/12/20 )

=================================

الطعن رقم  3031     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 721

بتاريخ 31-01-1987

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للبناء                          

فقرة رقم : 1

من حيث أن القرارات بإعتماد خطوط التنظيم للشوارع من الجهة المختصة بذلك قانوناً على النحو الذى تنظمه التشريعات الصادرة فى هذا الشأن و آخرها القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء و إن كان لا يترتب على صدورها إنتقال ملكية أجزاء الأملاك الخاصة البارزة عن خط التنظيم إلى الملكية العامة المملوكة للدولة إلا أنه بصدورها تترتب قيود قانونية على حق مالك الجزء البارز عن خط تنظيم تمنعه من إجراء أعمال البناء أو التعلية فى هذا الجزء بعد صدور القرار بإعتماد خطوط التنظيم . " حكم محكمة النقض الصادر بجلسة 4 من يناير سنة 1979 فى الطعن رقم 469 لسنة 44 القضائية " و قد رددت التنشريعات الصادرة بتنظيم المبانى القيود الواردة على حق الملكية بالنسبة للإجراءات البارزة عن خط تنظيم فى المادة "13" من القانون رقم 656 لسنة 1954 فى شأن تنظيم المبانى و المادة "12" من القانون رقم 45 لسنة 1954 فى شأن تنظيم المبانى و أخيراً المادة "13" من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه التى تنص على أن " يصدر بإعتماد خطوط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلى المختص . و مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين ، يحظر فى وقت صدور القرار المشار إليه فى الفقرة السابقة إجراء أعمال البناء أو التعلية فى الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم على أن يعوض أصحاب الشأن تعويضاً عادلاً . أما أعمال التدعيم لإزالة الخلل و كذلك أعمال البياض فيجوز القيام بها . و إذا صدر قرار بتعديل خطوط التنظيم جاز للمجلس المحلى المختص بقرار مسبب إلغاء التراخيص السابق منحها أو تعديلها بما يتفق مع خط التنظيم الجديد سواء أكان المرخص له قد شرع فى القيام بالأعمال المرخص بها أو لم يشرع فى ذلك بشرط تعويضه تعويضاً عادلاً . " و قد حرصت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 الصادر بها قرار وزير الإسكان و التعمير رقم 237 على النص فى المادة "59" على أنه لا يجوز للمرخص له أن يشرع فى العمل إلا بعد إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول و قيام المهندس المختص بتحدى خط التنظيم أو حد الطريق أو خط البناء حسب الأحوال ، على أن يتم هذا التحديد خلال سبعة أيام من تاريخ الإخطار ، و يثبت تاريخ التحديد على ترخيص البناء ، فإذا إنقضت هذه المدة دون أن يتم التحديد جاز للمرخص له أن يقوم بهذا التحديد طبقاً للبيانات المدونة بالرخصة و تحت مسئوليته . و من حيث أنه متى صدر القرار بإعتماد خط التنظيم من جهة الإختصاص بذلك قانوناً ، فإن هذا القرار يبقى منتجاً لآثاره القانونية بالنسبة للقيود المفروضة على حق ملاك الأجزاء البارزة من خط التنظيم ، على النحو الذى نظمه قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954 ، على أن يعوض أصحاب الشأن عما يصيبهم من أضرار نتيجة صدور القرار بإعتماد خطوط التنظيم تعويضاً عادلاً من القيود المفروضة على ملكيتهم على ما ورد بعجز الفقرة الثانية من المادة "13" من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه . و لا يكون ثمة وجه للقول بأن القرار بإعتماد خط التنظيم هو بمثابة القرار بتقرير المنفعة العامة فى مفهوم تطبيق أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 المشار إليه ، و يأخذ حكمه قياماً و سقوطاً على النحو المشار إليه بالمادة "10" من القانون رقم 577 لسنة 1954 بحيث يسقط مفعول القرار بإعتماد خط التنظيم إذا لم تودع النماذج التى يوقعها أصحاب الحقوق أو القرار الوزارى بنزع الملكية بمكتب الشهر العقارى خلال سنتين من تاريخ نشر القرار بإعتماد خطوط التنظيم على النحو الوارد بتشريعات تنظيم المبانى يخلو من ترتيب الأثر المقرر لسقوط القرار بما ورد بها من أحكام . كما يتعين أن يكون فهم الإحالة الواردة بهذه التشريعات " المواد 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 " على النحو الذى يتفق و قصد المشرع من إيرادها .

 

             ( الطعنان رقما 3031 لسنة 29 و 30 ق ، جلسة 1987/1/31 )

=================================

الطعن رقم  0018     لسنة 04  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1163

بتاريخ 03-05-1958

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للبناء                          

فقرة رقم : 1

نصت المادة الخامسة من القانون رقم 344 لسنة 1956 فيما يتعلق بإزالة المبانى على أنه " لا يجوز هدم المنشئات غير الآيلة للسقوط الواقعة فى حدود المجالس البلدية إلا موافقة اللجنة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون ، و بشرط أن تكون قد مضت على إقامة هذه المبانى مدة 40 عاماً على الأقل ، و ذلك ما لم تر اللجنة الموافقة على الهدم لاعتبارات تتعلق بالصالح العام ، و لا يكون قرارها نهائياً فى هذا الشأن إلا بعد موافقة وزير الشئون البلدية و القروية . . . . و تعتبر تراخيص الهدم التى لم يشرع أصحابها فى تنفيذ الأعمال المرخص لهم فيها قبل صدور هذا القانون ملغاة ، و يجوز لأصحابها أن يتقدموا من جديد إلى اللجنة المذكورة فى المادة الأولى بطلب الموافقة على الهدم فى الحدود و الأوضاع المبينة فى هذه المادة " . و واضح من هذا النص أن المشرع غاير فى الحكم بين المنشئات الواقعة فى حدود المجالس البلدية و بين تلك الواقعة خارج هذه الحدود ، و فرق بالنسبة للأولى منها بين تلك الآيلة للسقوط و غير الآيلة ، فلم يقيد هدم المنشئات الآيلة للسقوط - التى عالج أمرها بالقانون رقم 605 لسنة 1954 - بالقيد الذى أورده على المنشآت غير الآيلة للسقوط ، إذ حظر هدم هذه الأخيرة إلا بعد موافقة لجنة توجيه أعمال البناء و الهدم التى نصت عليها المادة الأولى من القانون ، التى صدر بتشكيلها قرار وزير البلدية و القروية رقم 1106 فى 19 من سبتمير سنة 1956 . و فرض قيداً على هذه اللجنة ذاتها ، إذ أشترط لموافقتها على الهدم أن تكون قد مضت على إقامة المبانى المراد هدمها مدة أربعين عاما على الأقل كقاعدة عامة ، فإن تخلف هذا الشرط الزمنى - الذى يقع عبء إثبات توافره على عاتق طالب الترخيص - لم يجز الهدم إلا إذا رأت اللجنة الموافقة عليه لاعتبارات تتعلق بالصالح العام ، و جعل صيرورة قرار هذه اللجنة نهائيا فى هذا الشأن منوطة بموافقة وزير الشئون البلدية و القروية . كما أعتبر الأصل فى تراخيص الهدم السابقة أن تكون ملغاة ، و لكن رغبة منه فى عدم الإضرار بذوى الشأن من استصدورا تراخيص سابقة فى الهدم و لم يشرعوا فى ذلك فعلا ، أجاز الشارع لهم أن يتقدموا من جديد إلى لجنة توجيه أعمال البناء و الهدم بطلب موافقتها على الهدم فى الحدود و الأوضاع المقررة قانونا .

 

 

=================================

الطعن رقم  0018     لسنة 04  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1163

بتاريخ 03-05-1958

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للبناء                          

فقرة رقم : 2

للإبقاء على تراخيص الهدم السابقة على نفاذ القانون رقم  344 لسنةت 1956 ، يجب : أولا - أن يكون العقار جائزاً هدمه ، بأن لم يكن ثمة مانع قانونى من إجراء هذا الهدم . ثانيا - أن يتم فعلا و قبل نفاذ القانون المذكور شروع فى الهدم . و غنى عن البيان أن العقار إذا لم يكن خاليا من السكان فلا يمكن هدمه إلا بعد إخلائه منهم ، و ذلك بحسب ما إذا كان الهدم جزئيا ، فإن كان الترخيص فى الهدم وارداً على أحد أجزائه دون باقية و أخلى الجزء المرخص فى هدمه فقط من سكانه فلا يكون ثمة مانع من هدم هذا الجزء ، ما دام لوحظ فى الترخيص فى الهدم الجزئى إمكان ذلك دون إخلاء باقى العقار من سكانه. أما إذا كان الترخيص فى الهدم كلياً ، فيلزم - بحكم الضرورة و حرصا على حياة شاغلى العقار - أن يتم إخلاؤه كله أولا ، ثم يشرع فى الهدم بعد ذلك . و غنى عن البيان كذلك أن الشروع فى الهدم المبرر استثناء للإبقاء على الترخيص السابق على نفاذ القانون المذكور يجب أن يتكون من أعمال تنفيذية بالهدم يمكن اعتبارها شروعا حقيقيا فى هدم المبنى ، فإذا كان ما تم من أعمال لا يمس كيان المبنى ذاته ، فلا يعتبر شروعا فى الهدم على مقتضى نص القانون و فحواه ،  و هذا ما عنى الشارع بترك تقديره إلى لجنة توجيه أعمال البناء و الهدم . فإذا ثبت أن الشرطين الواجب توافرهما لإمكان الإبقاء على ترخيص الهدم السابق غير متوافرين ، أو صدر ذلك الترخيص بالهدم الكلى و لم يكن العقار جائزا هدمه كله حتى صدور القانون رقم 344 لسنة 1956 لأنه مشغول بالسكان فيما عدا شقتين أخليتا بالتراضى ، كما أن ما تم من أعمال قبل ذلك القانون لا يعدو أن يكون مجرد نزع بعض الأبواب و النوافذ و الأدوات الصحية و الأرضيات و نحو ذلك ، مما لا يخل بكيان المبنى ذاته و سلامته - إذا ثبت ما تقدم فإن هذا لا يرقى إلى حد الشروع فى الهدم الحقيقى و الجدى و يكون القرار المطعون فيه الصادر من لجنة توجيه أعمال البناء و الهدم قد طابق القانون فيما قرره من رفض طلب المدعى  الترخيص له بهدم المبنى . و لا يقدح فى ذلك صدور حكم للمدعى من القضاء الوطنى بإخلاء المستأجرين من العقار ليتمكن من هدمه ، ذلك أن القرار الإدارى المذكور قد صدر فى مجاله الإدارى بالتطبيق لأحكام القانون رقم 344 لسنة 1956 برفض طلب المدعى الإبقاء على الترخيص السابق صدوره له بالهدم ، و قد أعملت لجنة توجيه أعمال البناء و الهدم فى ذلك سلطتها الإدارية التقديرية بالتطبيق لأحكام القانون المشار إليه ، و هو مجال يختلف عن المجال الذى صدر فيه حكم القضاء الوطنى ، إذ الدعوى التى صدر فيها هذا الحكم كانت خصومة بين المدعى و مستأجريه تقوم على سبب مرده إلى قواعد القانون الخاص فى علاقة بين مالك و مستأجريه ، و لم تكن الإدارة طرفا فيها ، بل ما كان يجوز اختصام القرار الإدارى أمام هذا القضاء بوقفه أو بإلغائه لعدم الولاية القضائية ، أما الدعوى الحالية فهى دعوى اختصام القرار الإدارى أمام الجهة القضائية صاحبة الولاية فى اختصامه ضد الإدارة ، و التى تملك وقفه أو إلغاءه ، كما تقوم على أساس قانونى و سبب آخر هو ما يزعمه المدعى من مخالفة هذا القرار لأحكام القانون رقم 344 لسنة 1956 .

 

                         ( الطعن رقم 18 لسنة 4 ق ، جلسة 1958/5/3 )

=================================

الطعن رقم  0785     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1629

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للبناء                          

فقرة رقم : 2

إن القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى فرض أحكاما عامة ملزمة فيما يتعلق بالتقسيم و البناء على تلك الأراضى ، كما حظر إنشاء أو تعديل أو تقسيم إلا بعد الحصول على موافقة سابقة من السلطة القائمة على أعمال التنظيم على المشروع الذى وضع له ، و ذلك وفقا للشروط المقررة بموجب القانون المذكور و اللوائح المنفذة له . و غنى عن القول أن هذه الأحكام و الشروط و القيود إنما تتعلق بالمصلحة العامة لارتباطها الوثيق بمرفق التنظيم و بمرفق التعمير و تحسين رونق المدنية و جمالها ، و هى بهذه المثابة أحكام ملزمة للكافة . فتلزم السلطة القائمة على أعمال التنظيم مراعاتها عند الموافقة على التقسيم ، و بعد ذلك عند الترخيص فى البناء على القطع المقسمة ، بحيث لا يتعارض شروط الترخيص فى البناء مع شروط مرسوم التقسيم ، فإن خالصت ذلك كان تصرفها مخالفا للقانون ، كما يلتزم بمراعتها كذلك ذوو الشأن ، سواء المقسمون أو من تملك منهم رأسا أو من آلت إليهم الملكية بعد ذلك ، كل فيما يخصه فى الحدود و بالقيود التى تقع على عاتقه قانونا ، و إلا استهدف للجزاء ، جنائيا كان أم مدنيا أو كليهما معا ، بحسب الظروف و الأحوال . و ما دامت قطعة الأرض محل الترخيص المطعون فيه هى من أراضى التقسيم ، فكان يتعين - و الحالة هذه - على مصلحة التنظيم أن تراعى تلك الشروط و الأحكام عند إصدار الترخيص المطعون فيه فى 3 من مايو سنة 1956 ، فلا تصدره إلا بالمطابقة للشروط و القيود المبينة فى مرسوم التقسيم الصادر فى 3 من أكتوبر سنة 1944 و لكنها خالفتها ، فوقع قرارها مخالفا للقانون حقيقا بالإلغاء .

 

                     ( الطعن رقم 785 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/7/12 )

=================================

 

 

 

 

 

تفسير النصوص القانونية

=================================

الطعن رقم  0368     لسنة 13  مكتب فنى 15  صفحة رقم 276

بتاريخ 11-04-1970

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

أن الأصل فى تفسير النصوص القانونية و تفهم مدلولها أن تحمل ألفاظها على ما يقضى به الإصطلاح و العرف القانونيان لا ما تقضى به الأوضاع اللغوية ، لأن الأصل أيضاً أن المشرع يستعمل فى صياغته للنصوص القانونية ، الألفاظ فى معانيها القانونية الخاصة لا بمعانيها اللغوية العامة و ذلك كله ما لم يقم دليل من النص على أن المشرع إستهدف بلفظ معين معناه اللغوى لا معناه القانونى .

 

                        ( الطعن رقم 368 لسنة 13 ق ، جلسة 1970/4/11 )

=================================

الطعن رقم  1297     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 186

بتاريخ 26-02-1974

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : تفسير النصوص القانونية                           

فقرة رقم : 1

من المقرر أن للمحكمة أن تقوم بتفسير القانون لتوضيح ما غمض من نصوصه عند تطبيقه على ما يعرض عليه من منازعات لأن مهمتها هى بيان حكم القانون فى الدعوى التى ترفع إليها كما أنه من المقرر أيضا فى شأن تفسير القانون أنه إذا كان معنى النص يتحدد بما تفيده عبارته أو لفظه و بما يفيده روحه أو فحواه فأن الهادى الأول الذى يضئ الطريق لمعرفة هذا المعنى فى الحالتين هو قصد الشارع الذى أراد بالنص أن يعبر عنه فقصد الشارع من نص معين هو كل شئ فى تحديد معناه، فإذا ظهر أن المشرع قصد بالنص حين وضعه أمرا معينا تحدد معناه بهذا القصد، و تأسيسا على ما تقدم فأنه يتعين الرجوع إلى المذكرة الايضاحية و الأعمال التحضيرية لهذا القانون للوقوف على حقيقة غرض الشارع فى شأن لنص الذى تضمنته الفقرة الأخيرة من المادة الأولى للقانون رقم 15 لسنة 1970.

 

 

=================================

الطعن رقم  0249     لسنة 18  مكتب فنى 21  صفحة رقم 155

بتاريخ 01-05-1976

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : تفسير النصوص القانونية                           

فقرة رقم : 1

إنه يتعيين بادئ الأمر تحديد كنه العمل المطعون فيه، و هو عدم استجابة السيد وزير العدل للطلب المقدم من المدعى بأتخاذ اجراءات تفسير بعض النصوص القانونية، فإذا ثبت توفر أركان و مقومات القرارات الإدارية فى التصرف المذكور، كان قرار إداريا، و من ثم تكون دعوى الإلغاء مقبولة، أما إذا ثبت أنه ليس قرار إداريا فأن الدعوى تكون غير مقبولة . 

   و من حيث أن القرار الإدارى هو عمل قانونى من جانب واحد، يصدر بناء على الإرادة الملزمة لأحدى الجهات الإدارية بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح، فى الشكل الذى يتطلبة القانون، بقصد أنشاء مركز قانونى معين، إبتغاء مصلحة عامة .

   و من حيث أن قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969، ينص فى المادة الرابعة منه على المسائل التى تختص بها المحكمة و منها " 1- تفسير النصوص القانونية التى تستدعى ذلك بسبب طبيعتها أو أهميتها، ضمانا لوحدة التطبيق القضائى، و ذلك بناء على طلب وزير العدل، و يكون قرارها الصادر بالتفسير ملزما " و تنص المادة 14 من قانون الاجراءات و الرسوم أمام المحكمة العليا- الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970- على أنه " يجب أن يتضمن الطلب المقدم من وزير العدل النص القانونى المطلوب تفسيره، و تقدم مع الطلب مذكرة توضح الأسانيد و المبررات التى تستدعى التفسير " . و المستفاد من هذه النصوص أن المشرع قد ناط بوزير العدل وحده الاختصاص بتقديم طلبات تفسير النصوص القانونية أمام المحكمة العليا، إذا ما قدر توفر الأسانيد و المبررات القانونية التى تستدعى التفسير، و مؤدى ذلك أن ما يقدمه بعض الأفراد أو الهيئات إلى وزير العدل من طلبات لأتخاذ اجراءات تفسير نصوص قانونية ما لا تعدو فى حقيقتها أن تكون مجرد مقترحات أو رغبات يجوز للوزير أن يستجيب لها أو أن يطرحها حسب تقديره لمدى توفر مبررات طلب التفسير التى أوردها قانون المحكمة العليا، و ينبنى على ذلك أن رفض الوزير صراحا أو ضمنا لتلك الطلبات لا ينشئ مركزا قانونيا معينا لمقدم الطلب المرفوض و من ثم فأن هذا التصرف من جانب الوزير لا يعتبر قرارا اداريا لأفتقاده ركنا جوهريا من أركان القرارات الادارية - الايجابية أو السلبية - و هو ركن المحل الذى يتمثل فى أنشاء أو تعديل أو الغاء مركز قانونى معين لصاحب الشأن فى القرار الإدارى .

   و من حيث أنه بأنزال ما تقدم على واقعة المنازعة المطروحة يخلص أن عدم استجابة السيد وزير العدل لطلب المدعى الخاص بأتخاذ إجراءات تفسير بعض نصوص قانون الجنسية المصرية أمام المحكمة العليا، ليس قرارا إداريا فى الفهم القانونى السليم، و هذا ما ذهب إليه و بحق الحكم المطعون فيه، الا أنه كان يلزم معه أن يقضى بعدم قبول الدعوى و ليس بعدم الاختصاص بنظرها و من ثم يتعيين تصويب النتيجة التى إنتهى إليها، و الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى موضوعه بعدم قبول الدعوى مع الزام المدعى المصروفات .

 

                       ( الطعن رقم 249 لسنة 18 ق ، جلسة 1976/5/1 )

=================================

 

 

 

 

 

دستورية القوانين

=================================

الطعن رقم  1198     لسنة 09  مكتب فنى 09  صفحة رقم 930

بتاريخ 11-04-1964

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

ليس فى القانون المصرى ما يمنع القضاء من التصدى لبحث دستورية القوانين ما دامت رقابته لهذه الدستورية تجد حدها فى نطاق تطبيق أو إستبعاد تطبيق القانون دون الحكم بإلغائه أو وقف تنفيذه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1198     لسنة 09  مكتب فنى 09  صفحة رقم 930

بتاريخ 11-04-1964

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : دستورية القوانين                                 

فقرة رقم : 2

إن الإنحراف فى إستعمال السلطة التشريعية إذا صح أنه يصلح سبباً لبطلان القانون دستورياً ، بيد أنه و لئن ساغ إتخاذ معيار ذاتى موضوعى للإنحراف فى إستعمال السلطة الإدارية ، لأن إنقياد رجل الإدارة للدوافع الذاتية و هو يمارس سلطته العامة أمر محتمل - و إن كان فى ذلك أقل من الفرد و هو يباشر حقوقه الخاصة - إلا أنه فى نطاق الإنحراف فى إستعمال السلطة التشريعية لا يسوغ أن يقبل إلا معياراً موضوعى محض لا يداخله أى عنصر ذاتى ، إذ الواجب أن يفترض فى الهيئة التى تمارس السلطة التشريعية - و هى تسمو فى النزاهة و التجرد عن الفرد و هو يباشر حقوقه الخاصة و على رجل الإدارة و هو يمارس سلطته الإدارية - الواجب أن يفترض فيما أنها لا تراعى فى جميع التشريعات إلا المصلحة العامة و إذ كان سائغاً أن ينسب إلى رجل الإدارة أنه قد قصد إلى غايات شخصية - إنتقاماً أو كيداً أو هوى - فليس بسائغ أن تنسب هذه الغايات الشخصية إلى الهيئة التى تمارس السلطة التشريعية فالمفروض دائماً أن هذه الهيئة إنما تعمل لتحقيق المصلحة العامة و لا غاية لها غير ذلك . كما أن المفروض دائماً أن التشريعات التى تقرها الهيئة التى تمارس السلطة التشريعية لا تنتسب إلى من إقترحها ، و إنما تنسب إليها وحدها فكيفما كان القدح فيمن إقترحها من أنه قصد من إقتراحها إلى غايات شخصية ، فإن إقرار الهيئة التى تمارس السلطة التشريعة لهذه التشريعات ، يلغى وجود من إقترحها فلا يكون مخالفاً لهذه التشريعات إلا الهيئة المذكورة . وبالتالى فلا تقوم قائمة لما عزى إلى من إقتراحها من العمل لغايات شخصية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1198     لسنة 09  مكتب فنى 09  صفحة رقم 930

بتاريخ 11-04-1964

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : دستورية القوانين                                 

فقرة رقم : 3

أنه و لئن كان قيل بأن من بين صور المعيار الموضوعى للإنحراف فى إستعمال السلطة التشريعية تجاوز التشريع للهدف المخصص الذى رسم له ، بيد أن قاعدة تخصيص الأهداف ليست كثيرة التطبيق فى ميدان التشريع . فقل أن يقيد الدستور المشرع فى دائرة معينة لا يتخطاها ، و لهدف مخصص لا يجاوزه . و أقل من القليل ، بل يكاد يكون فى حكم النادر ، أن يقيد المشرع نفسه فى دائرة غرض معين . و من ثم فإنه إذا ما أثيرت قاعدة تخصيص الأهداف بالنسبة لتشريع ما ينبغى السير بحذر شديد فى إستخلاص هدف الدستور ، إذا كان المثار أن الدستور رسم للمشرع هذا الهدف ، و يحذر أشد فى إستخلاص غرض المشرع ، إذا كان المثار أن المشرع هو الذى قيد نفسه بهذا الغرض . ذلك أن الأصل هو إطلاق سلطة المشرع فى التشريع فيقوم بتنظيم الروابط المختلفة و لا يتقيد فى هذا التنظيم بهدف غير المصلحة العامة و المصلحة العامة مفترضة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1198     لسنة 09  مكتب فنى 09  صفحة رقم 930

بتاريخ 11-04-1964

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : دستورية القوانين                                 

فقرة رقم : 4

من المقرر أن مجال تطبيق التشريع و أغراضه إنما يلتمس أولاً فى عنوان التشريع و فى نصوصه ، قبل أن يلتمس فى الأعمال التحضيرية ، فلا يلجأ إلى الأعمال التحضيرية و منها المذكرة الإيضاحية إلا إذا أعوز إلى ذلك غموض عنوان التشريع أو نصوصه . و من الوضوح بمكان أن عنوان القانون رقم 51 لسنة 1963 و هو كما سلف البيان " إضافة بعض الشركات و المنشآت التموينية إلى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات و المنشئات " هذا العنوان لم يجعل الإضافة مقصورة على المطاحن و المضارب و المخابز و الصناعات التموينية الملحقة بها أو المتداخلة فيها ، بل وسعت الإضافة بغير قيد أو تحديد ، الصنوف الأخرى من الشركات و المنشآت التموينية كما أن المادة الثانية من القانون المذكور إذ نصت على أن " يضاف إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 117 لسنة 1961 المشار إليه الشركات و المنشآت التموينية المبينة فى الجدول المرافق بهذا القانون .... " قد قضت فى وضوح سافر ، بأن الإضافة ليست مقصورة على المطاحن و المضارب و المخابز و الصناعات التموينية الملحقة بها أو المتداخلة فيها بل وسعت هذه الإضافة بغير قيد أو تحديد الضروب الأخرى من الشركان و المنشآت التموينية . و إذا كان ثمة ما قيد المشرع به نفسه لإدارج الشركة أو المنشأة تحت حكم الإضافة إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 117 لسنة 1961 ، فإنه فقط - بحسب عنوان القانون 51 لسنة 1963 المشار إليه و نص المادة الثانية منه - كون الشركة أو المنشأة من الشركات و المنشآت التموينية . فيكفى أن تكون الشركة أو المنشأة المبينة فى الجدول المرافق لذلك القانون ، من الشركات و المنشئات التموينية حتى تعتبر داخلة فى مجال تطبيق القانون و فى دائرة أغراضه . و لما كان لا ريب فى أن مصانع سوهاج الكبرى من المنشآت التموينية فإن إدراجها فى الجدول المرافق للقانون رقم 51 لسنة 1963، يدخل لما تقدم فى مجال تطبيق القانون و فى دائرة أغراضه . و من ثم لا يبين أن هذا الإدراج مشوب بعيب الإنحراف ، فليس فيه ثمة تجاوز لما إستبان أن المشرع قيد به نفسه ، كما أن ما أثاره المدعى من أن إقتراح إدراج تلك المصانع كان لدوافع ذاتية ، ليس بذى أثر على صحة إدراجها من الناحية الدستورية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1116     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1300

بتاريخ 21-06-1964

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : دستورية القوانين                                 

فقرة رقم : 2

أن قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن القانون لا يكون غير دستورى إلا إذا خالف نصاً دستورياً قائماً أو خرج على روحه و مقتضاه ، و مرد ذلك إلى أن الدستور و هو القانون الأعلى فيما يقرره لا يجوز أن تهدره أية أداة أدنى و أن وظيفة القضاء هى تطبيق القانون فيما يعرض له من أقضية و قد جاءت المادة الرابعة من القانون رقم 84 لسنة 1959 بضم قسم قضايا وزارة الأوقاف إلى إدارة قضايا الحكومة فيما قضت به من أن تكون القرارات الصادرة بالتعيين أو تحديد الأقدمية وفقاً لأحكام المادة الثالثة نهائية غير قابلة لأى طعن أو مطالبة أمام أية جهة قضائية مضيقة لإختصاص القضاء مانعة إياه من نظر المنازعات المشار إليها بالطريق المباشر أو بالطريق غير المباشر أى سواء بالإلغاء أو بالتعويض و من ثم فلا وجه للنعى بعدم الدستورية بدعوى مصادرة حق التقاضى إذ تجب التفرقة بين المصادرة المطلقة لحق التقاضى و بين تحديد دائرة إختصاص القضاء و الحد منها و إذا كان لا يجوز من الناحية الدستورية حرمان الناس كافة من الإلتجاء إلى القضاء لأن فى ذلك مصادرة لحق التقاضى و هو حق كفل الدستور أصله ، أن تكون مثل هذه المصادرة بمثابة تعطيل لوظيفة السلطة القضائية ؟ و هى سلطة أنشأها الدستور لتؤدى وظيفتها فى أداء العدالة مستقلة عن السلطات الأخرى لئن كان ذلك ما تقدم إلا أنه لا يجوز الخلط بين هذا الأمر و بين تحديد دائرة إختصاص القضاء بالتوسيع أو التضييق فكل ما يخرجه القانون من إختصاص القضاء يصبح معزولاً عن نظره .

 

 

=================================

الطعن رقم  1205     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 884

بتاريخ 21-03-1965

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : دستورية القوانين                                 

فقرة رقم : 2

لا وجه للنعى بعدم دستورية نص المادة الرابعة من القانون رقم 84 لسنة 1959 التى نصت على أن تكون القرارات الصادرة وفقاً لأحكام المادة الثالثة منه نهائية و غير قابلة لأى طعن أو مطالبة أمام أية جهة قضائية ، بدعوى أن هذا النص فيه مصادرة لحق التقاضى ، ذلك أنه تجب التفرقة بين المصادرة المطلقة لحق التقاضى و بين تحديد إختصاص القضاء الإدارى بالحد منه ، و إذا كان لا يجوز من الناحية الدستورية حرمان الناس كافة من الإلتجاء إلى القضاء لأن فى ذلك مصادرة لحق التقاضى و هو حق كفله الدستور إعتباراً بأن هذه المصادرة هى بمثابة تعطيل لوظيفة السلطة القضائية و هى سلطة أنشأها الدستور لتؤدى وظيفتها فى توزيع العدالة مستقلة عن السلطات الأخرى ، لئن كان ذلك ما تقدم إلا أنه لا يجوز الخلط بين هذا الأمر و بين تحديد دائرة إختصاص القضاء بالتوسيع أو التضييق ، فكل ما يخرجه القانون من إختصاص القضاء الإدارى يصبح هذا القضاء معزولاً عن نظره و من ثم يكون الدفع بعدم دستورية نص المادة الرابعة من القانون آنف الذكر فيما تضمنته من تضييق لإختصاص القضاء الإدارى يمنعه من نظر المنازعات المشار إليها فى غير محله متعين الرفض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0110     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 581

بتاريخ 17-02-1981

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : دستورية القوانين                                 

فقرة رقم : 1

مقتضى أعمال نص المادة 68 من دستور سنة 1971 أن تعتبر النصوص المانعة من التقاضى ملغاة كأثر مباشر لنصوص الدستور - أساس ذلك : الدستور الجديد قد تضمن تنظيماً مغايراً لما تضمنته تلك النصوص - المادة 191 من الدستور ليس من مؤداها إضفاء حصانة دستورية دائمة على التشريعات السابقة على الدستور تبعدها عن تناول السلطة التشريعية بالتعديل أو الإلغاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  1939     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 406

بتاريخ 12-12-1987

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : دستورية القوانين                                 

فقرة رقم : 1

تباشر الحكومة أعمال السيادة بإعتبارها سلطة حكم و فى نطاق وظيفتها السياسية - رقابة القضاء لا تمتد لهذه الأعمال - قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للإنتخاب يعتبر من أعمال السيادة التى تخرج من نطاق الرقابة القضائية - لا تعارض بين الرقابة على دستورية القوانين و أعمال السيادة - و لا تلازم بينهما - أساس ذلك : أن الرقابة على دستورية القوانين تهدف إلى إعلاء كلمة الدستور بإعتباره أعلى القواعد القانونية بينما أعمال السيادة هى نوع من الأعمال تخرج من رقابة القضاء لإعتبارات قد تكون فى بعض صورها سياسية و رقابة القضاء عليها لا تتفق و طبيعة ولاية السلطة القضائية - مؤدى ذلك - أنه لا وجه للقول بأن دستور 1971 عندما قضى فى المادة "75" بأن تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية القوانين يكون قد ألغى النصوص الخاصة بعدم إختصاص الجهات القضائية بالنظر فى أعمال السيادة .

 

                 ( الطعن رقم 1939 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/12/12 )

=================================

الطعن رقم  0929     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1691

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : دستورية القوانين                                 

فقرة رقم : 1

إن القانون لا يكون غير دستورى إلا إذا خالف نصا دستوريا قائما أو خروج على روحه و مقتضاه ، و مرد ذلك إلى أن الدستور - و هو القانون الأعلى فيما يقرره - لا يجوز أن تهدره أية أداة أدنى ، و أن وظيفة القضاء هى تطبيق القانون فيما يعرض له من الأقضية . و المراد بالقانون هنا هو بمفهومه العام ، أى كل قاعدة عامة مجردة أيا كان مصدرها ، سواء أكان هذا المصدر نصا دستوريا أم تشريعا تقرره السلطة التشريعية المختصة بذلك ، أم قرارا إداريا تنظيميا ، و سواء أكان القرار الإدارى التنظيمى صدر فى شكل قرار جمهورى أو قرار وزارى ممن يملكه ، أو كان قد صدر فيما سبق بمرسوم أو بقرار من مجلس الوزراء أو بقرار وزارى - يطبق القضاء كل هذه القواعد النظيمية العامة المجردة على اختلاف ما بينها فى المصدر و على تفاوت ما بينها فى المرتبة ، و لكن بمراعاة أن القانون يشوبه عدم الدستورية إذا خالف نصا دستوريا قائما أو خرج على روحه و مقتضاه كما سلف القول ، بيينما يشوب القرار الإدارى العام عيب عدم المشروعية إذا خالف قاعدة تنظيمية صدرت بأداة أعلى مرتبة . فإذا تزاحمت فى التطبيق هذه التشريعات أو التنظيمات جميعا و قام بينها التعارض وجب على القضاء أن يطبق القاعدة الأعلى فى المرتبة ، فيغلب الدستور على القانون و يغلب القانون على القرار الإدارى أيا كانت مرتبته ، و يغلب القرار الإدارى العام الأعلى مرتبه على ما هو أدنى منه ، ذلك لأن المناط فى الفصل عند التعارض هو أن الأعلى يسود الأدنى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0161     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1335

بتاريخ 29-06-1957

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : دستورية القوانين                                 

فقرة رقم : 3

إن القانون لا يكون غير دستورى إلا إذا خالف نصا دستوريا قائما أو خرج عن روحه و مقتضاه ،  و مرد ذلك إلى أن الدستور - و هو القانون الأعلى فيما يقرره - لا يجوز أن يهدر قانون و هو أداة أدنى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0161     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1335

بتاريخ 29-06-1957

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : دستورية القوانين                                 

فقرة رقم : 4

إذا كان النعى بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 600 لسنة 1953 يقوم على أنها تنطوى على مصادرة لحق الموظف فى تعويضه عن فصله ، سواء بالطريق العينى و هو الإلغاء ، أو بطريق المقابل و هو التعويض عن فصله ، إذا كان القرار قد وضع مخالفا للقانون ، و على مصادرة لحقه فى الإنتصاف فى هذا الشأن عن طريق القضاء ، و على إخلال بمبدأ المساواة أمام القانون و القضاء - فإن هذا النعى لا يستقيم إلا إذا كان حق الموظف فى الوظيفة العامة هو من الحقوق التى يكفلها الدستور ذاته ، و أن وسيلة إقتضائه عن طريق القضاء هى وسيلة يقررها الدستور كذلك ، و أن ثمة حقا إخلالا بمبدأ المساواة أمام القانون و القضاء فى هذا الشأن ، إذن لا يجوز عندئذ أن يهدر القانون ما يقرره الدستور ، أما إذا كان هذا الحق هو مما ينشئه القانون أو يلغيه ، و كذلك إذا كانت وسيلة إقتضائه هى مما ينظمه القانون على الوجه الذى يراه ، كما إذا كان القانون لا يقوم على تمييز بين أفراد طائفة واحدة تماثلت مراكزهم القانونية ، فلا يكون ثمة وجه للنعى بعدم دستوريته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0161     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1335

بتاريخ 29-06-1957

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : دستورية القوانين                                 

فقرة رقم : 9

لا وجه للنعى على المادة الثانية من القانون رقم 600 لسنة 1953 بأنها تنطوى على إخلال بمبدأ المساواة أمام القانون و القضاء ، لأن المقصود بالمساواة فى هذا الشأن هو عدم التمييز بين أفراد الطائفة الواحدة إذا تماثلت مراكزهم القانونية ، و لم يتضمن القانون المشار إليه أى تمييز من هذا القبيل بين الموظفين الذين تنطبق عليهم أحكامه .

 

=================================

الطعن رقم  0161     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1335

بتاريخ 29-06-1957

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : دستورية القوانين                                 

فقرة رقم : 9

لا وجه للنعى على المادة الثانية من القانون رقم 600 لسنة 1953 بأنها تنطوى على إخلال بمبدأ المساواة أمام القانون و القضاء ، لأن المقصود بالمساواة فى هذا الشأن هو عدم التمييز بين أفراد الطائفة الواحدة إذا تماثلت مراكزهم القانونية ، و لم يتضمن القانون المشار إليه أى تمييز من هذا القبيل بين الموظفين الذين تنطبق عليهم أحكامه .

 

=================================

الطعن رقم  1118     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 277

بتاريخ 27-12-1964

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : دستورية القوانين                                 

فقرة رقم : 2

لا وجه للنعى بعدم دستورية نص المادة الرابعة من القانون رقم 84 لسنة 1959 التى نصت على أن تكون القرارات الصادرة وفقاً لأحكام المادة الثالثة منه نهائية و غير قابلة لأى طعن أو مطالبة أمام أية جهة قضائية ، بدعوى أن هذا النص فيه مصادرة لحق التقاضى ذلك أنه تجب التفرقة بين المصادرة المطلقة لحق التقاضى و بين تحديد إختصاص القضاء الإدارى والحد منه ، و إذا كان لا يجوز من الناحية الدستورية حرمان الناس كافة من الإلتجاء إلى القضاء لأن فى ذلك مصادرة لحق التقاضى و هو حق كفله الدستور إعتباراً بأن هذه المصادرة هى بمثابة تعطيل لوظيفة السلطة القضائية و هى سلطة أنشأها الدستور لتؤدى وظيفتها فى توزيع العدالة مستقلة عن السلطات الأخرى ، لئن كان ذلك هو ما تقدم إلا أنه لا يجوز الخلط بين هذا الأمر و بين تحديد دائرة إختصاص القضاء بالتوسيع أو التضييق ، فكل ما يخرجه القانون من إختصاص القضاء الإدارى يصبح هذا القضاء معزولاً عن نظره و من ثم يكون الدفع بعدم دستورية نص المادة الرابعة من القانون آنف الذكر فيما تضمنته من تضييق لإختصاص القضاء الإدارى بمنعه من نظر المنازعات المشار إليها فى غير محله متعين الرفض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0605     لسنة 15  مكتب فنى 10  صفحة رقم 901

بتاريخ 21-03-1965

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : دستورية القوانين                                 

فقرة رقم : 2

إذا كان نقل المدعى من الجامعة إلى وزارة التربية و التعليم قد نص عليه بالجداول الملحقة بالقانون رقم 207 لسنة 1955 بفتح إعتمادات إضافية فى ميزانيات الدولة و جامعتى إسكندرية و عين شمس للسنة المالية 1955/1954، فإنه مهما قيل فى وصف هذا العمل بأنه من الأعمال الإدارية التى تصدرها سلطة التشريع فى صورة قانون ، فإن هذه المحكمة لا يسعها إلا تغليب المعيار الشكلى ، و مقتضاه و لازمه أن يكون لقانون ربط الميزانية حصانات القانون العادى ، لاسيما و أن النقل ذاته قد تم أصلاً بمقتضى القانون رقم 207 لسنة 1955 سالف الذكر كما سبق إيضاحه ، إذ ورد إسم المدعى فى الكشوف الملحقة بهذا القانون و من ثم فإن ما ورد فى هذه الكشوف هو جزء لا يتجزأ من القانون و تندرج فى مضمون أحكامه ، و لا عبرة بعد ذلك بأن يكون هذا القانون غير منطو على قاعدة عامة مجردة ، لأنه يكفى من ناحية الشكل أن يكون صادراً وفقاً للإجراءات الدستورية المتبعة بالنسبة إلى سائر القوانين مما لا يجوز معه الطعن فيه أو التقرير بإختصاص القضاء الإدارى بالنظر فيما تضمنه من أحكام و من ثم يتعين القضاء بعدم إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالنظر فيما تضمنه القانون رقم 207 لسنة 1955 من أحكام أو التعقيب عليها أو الطعن فيها لأى سبب من أسباب عدم المشروعية .

 

                    ( الطعن رقم 605 لسنة 15 ق ، جلسة 1965/3/21 )

 

=================================

 

سريان القانون من حيث الزمان

=================================

الطعن رقم  0125     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 961

بتاريخ 21-03-1959

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

إن الأصل الدستورى هو أن القوانين لا يعمل بها إلا من تاريخ العلم بها ، و أن هذا العلم يفترض من واقعة نشرها فى الجريدة الرسمية أو بعد فوات ميعاد محدد من هذا النشر . و العلم - و الحالة هذه - لا يفترض إلا بعد تمام واقعة معينة ، فلا يبدأ المجال الزمنى الحقيقى لتطبيق القانون الجديد إلا بعد اليوم المعين لتمام هذا النشر ؛ لأن هذا اليوم هو فاصل زمنى يمتد أربعاً و عشرين ساعة ، و قد يتم النشر فى أى وقت فيه ، و قد يتراخى هذا الوقت لآخره ، فكيف يفترض علم الناس بالقانون الجديد من أوله ؟ و لذا كان الأصل المسلم فى حساب المواعيد كافة أنه إذا كان الميعاد لا يبدأ قانوناً إلا بحدوث أمر معين هو الذى يعتبره القانون مجرياً للميعاد فلا يحسب منه اليوم المعتبر فى نظر القانون مجرياً لهذا الميعاد ، و إنما يحسب اليوم الأخير ، و قد ردد قانون المرافعات هذا الأصل الطبيعى فى المادة 20 منه فى خصوص حساب المواعيد الخاصة بهذا القانون . و تطبيقاً لهذا الأصل الطبيعى ذاته فى شأن تحديد المجال الزمنى لكل من القانون القديم و القانون الجديد ، فما دام المجال الزمنى للقانون الجديد لا يبدأ إلا بعد تمام الأمر المعين الذى يعتبره الدستور هو المجرى لهذا المجال ، و هذا الأمر هو تمام النشر فى الجريدة الرسمية ، و هذا النشر قد يتراخى لآخر اليوم كما تقدم ، فإن هذا اليوم لا يدخل فى المجال الزمنى للقانون الجديد ، بل يبدأ هذا المجال من أول اليوم التالى ، و كان لا محيص من إعتبار يوم النشر ذاته داخلاً فى المجال الزمنى لنفاذ القانون القديم . 

 

                        ( الطعن رقم 125 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/3/21 )

=================================

الطعن رقم  1220     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 200

بتاريخ 19-11-1966

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : سريان القانون من حيث الزمان                       

فقرة رقم : 1

القانون بوجه عام يحكم الوقائع و المراكز التى تحت سلطانه أى فى الفترة ما بين تاريخ العمل به و الغائه و هذا هو مجال تطبيقه الزمنى فيسرى القانون الجديد بأثره المباشر على الوقائع و المراكز التى تقع أو تتم بعد نفاذه و لا يسرى بأثر رجعى على الوقائع أو المراكز القانونية التى تقع أو تتم قبل نفاذه الا بنص صريح يقرر الأثر الرجعى و من ناحية أخرى لا يسرى القانون القديم على الوقائع و المراكز القانونية التى تقع أو تتم بعد الغائه الا إذا مد العمل به بالنص و هذا يصدق على الوقائع و المراكز القانونية من حيث تكوينها أما الآثار المستقبلة المترتبة عليه فتخضع للقانون الجديد بحكم أثره المباشر و بالنسبة لآثار التصرفات القانونية فتظل خاضعة للقانون القديم حتى ما تولد منها ما بعد العمل بالقانون الجديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0887     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 830

بتاريخ 01-04-1967

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : سريان القانون من حيث الزمان                      

فقرة رقم : 5

لا يغير من ذلك ما قد يقال - من أن الشركات المساهمة الثلاث المشار إليها أصبحت من شركات القطاع العام و قد صدر القانون رقم 32 لسنة 1966 الذى نص فى الفقرة الثانية من المادة التاسعة على أن " لا تسرى على شركات القطاع العام أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 و القوانين المعدلة له " ذلك أن القانون رقم 32 لسنة 1966 و قد صدر و عمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية فى 15 من أغسطس سنة 1966 ، فإنه ليس له من أثر رجعى على المخالفة التى إرتكبها المطعون ضده و حوكم من أجلها بالحكم الصادر من المحكمة التأديبية بجلسة 30 من مارس سنة 1963 فى ظل القانون رقم 26 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1955 فهو الذى كان معمولاً به آنذاك و يتعين لذلك تطبيقه دون غيره .

 

                         ( الطعن رقم 887 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/4/1 )   

  

 

=================================

الطعن رقم  0195     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 40 

بتاريخ 16-11-1968

الموضوع : قانون                    

 الموضوع الفرعي : سريان القانون من حيث الزمان                      

فقرة رقم : 2

إنه و إن كان القرار التفسيرى المشار إليه قد نشر بتاريخ 17 من أغسطس سنة 1967 و لم يتضمن نصاً يقضى بنفاذه فى تاريخ سابق على تاريخ نشره ، غير أنه ليس من شك فى سريانه إعتباراً من تاريخ نفاذ القانون الذى صدر القرار التفسيرى إستناداً إلى أحكامه ، ذلك لأن القرارات التفسيرية إنما تصدر لتكشف عن غوامض القانون ، و لتزيل الابهام الذى قد يلابس بعض نصوصه ، فهى لا تخرج عن أحكام القانون أو تعدله أو تستحدث أحكاماً لم يتناولها .

 

                    ( الطعن رقم 195 لسنة 13 ق ، جلسة 1968/11/16 )

=================================

الطعن رقم  0834     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 188

بتاريخ 30-12-1968

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : سريان القانون من حيث الزمان                      

فقرة رقم : 5

الأصل أن أى تنظيم جديد لا يسرى بأثر رجعى من شأنه أن يمس المراكز القانونية الذاتية التى ترتبت قبل صدوره إلا بنص خاص فى قانون و ليس بأداة أدنى كلائحة و متى وضح ذلك يكون الطعن غير قائم على أساس سليم من القانون .

 

                   ( الطعن رقم 834 لسنة 9 ق ، جلسة 1968/12/30 )

=================================

الطعن رقم  0684     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 202

بتاريخ 04-01-1969

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : سريان القانون من حيث الزمان                       

فقرة رقم : 1

إن الرأى السائد فقها و قضاء أن القانون ينفذ من التاريخ المحدد فيه للعمل بأحكامه ، و لو تضمنت نصوصه دعوة إلى السلطة التنفيذية لأصدار لائحة تنفيية له ، إلا إذا نص القانون صراحة على غير ذلك ، أو كان تنفيذ القانون متعذرا بدون الأحكام التفصيلية التى يراد للائحة التنفيذية أن تتضمنها .

    و يبين من مراجعة القانون رقم 10 لسنة 1956 فى شأن الملاحة الداخلية أنه نص فى مادته 12 على ما يأتى : " مع مراعاة ما جاء فى المادة الأولى لا يجوز استعمال مراكب للتعدية العامة أو الخاصة لنقل الركاب أو البضائع أو الحيوانات من شاطئ إلى آخر أو استعمال مراكب لنقل الركاب فى خطوط منتظمة إلا بعد الحصول على ترخيص خاص فى ذلك و تحصل أتاوة عن الترخيص بالمعديات العامة أو مراكب نقل الركاب فى خطوط منتظمة تحدد عن طريق مزايدة عامة و تضاف هذه الأتاوة . . . و تختص إدارة الملاحظة الداخلية بإجراء المزايدة و بأعطاء الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة الأولى فيما عدا المعديات و مراكب نقل الركاب فى الخطوط المنتظمة التى تعمل داخل حدود اختصاص مجلس بلدى القاهرة فيختص بإجراء المزايدة و بأعطاء الترخيص و تحصيل الأتاوة ، و يصدر بشروط هذا الترخيص و بتنظيم كيفية اعطائه و بإجراءات المزايدة قرار من وزير الأشغال العمومية أو من وزير الشئون البلدية و القروية حسب الأحوال" و لما كانت الأحكام المشار إليها فى شأن التراخيص الخاصة بتسيير مراكب نقل الركاب فى خطوط منتظمة قد أقتصرت على النص على أن تحدد الأتاوة عن طريق مزايدة عامة و لم تتناول تحديد شروط التراخيص ، سواء كانت دائمة أو مؤقتة ، و مدتها و كيفية إعطائها ، و إجراءات المزايدة بل ترك تنظيمها إلى لائحة تصدر بقرار من وزير الأشغال أو من وزير الشئون البلدية و القروية حسب الأحوال فمن ثم فإن الأحكام التى نص عليها القانون تكون متعذرة التنفيذ بذاتها و لا تكون قابلة للتطبيق ألا بعد أن تصدر اللائحة التنفيذية التى تتضمن الأحكام التفصيلية و المكملة للأحكام الواردة فى القانون ، و على ذلك فلا يعمل بأحكام القانون فى شأن إستعمال مراكب لنقل الركاب فى خطوط منتظمة إلا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون ، و لا تكون هناك أتاوة مستحقة على هذا النوع من الإستغلال إلا بالنسبة إلى التراخيص التى تمنح فى ظل اللائحة المشار إليها و طبقاً للأحكام الواردة بها، و قد أصدر وزير الأشغال اللائحة التنفيذية للقانون بقراره رقم 9100 لسنة 1957 الصادر بتاريخ 19 من أغسطس سنة 1957 و الذى عمل به أعتباراً من تاريخ نشره من الجريدة الرسمية .

   و أما بالنسبة إلى ما ورد فى المادة السابعة و الثلاثين من الأحكام الإنتقالية الورادة فى ذلك القرار و التى يجرى نصها على الوجه الآتى: "تعتبر الخطوط المنتظمة لنقل الركاب الحالية مرخصاً بها مؤقتاً من تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1956 المشار إليه تاريخ العمل بهذا القرار ، فلا يمكن أن تغير من وجهة النظر المتقدمة ، ذلك لأن المقصود منها هو إضفاء المشروعية على تصرف جهة الإدارة بالسماح بإستغلال مراكب فى خطوط منتظمة فى المدة من تاريخ العمل بالقانون حتى تاريخ نفاذ اللائحة التنفيذية دون أن تعدى هذا الأثر إلى فرض الأتاوة المنصوص عليها فى هذا القرار على المدة السابقة على تاريخ العمل به و إلا كان فى ذلك إعمال لأحكام القرار بأثر رجعى و هو ما لا يجوز إلا بقانون .

   و يترتب على ذلك أنه ما لم تتضمن التصاريح أو الإتفاقات المبرمة بين مستغلى الخطوط الملاحية و جهة الادارة فى المدة السابقة على تاريخ العمل باللائحة التنفيذية ، الإتفاق على أتاوة أو جعل أو فريضة مقابل الإستغلال ، فإنه لا يحل لجهة الإدارة إقتضاء مبالغ من هذا القبيل من مستغلى الخطوط الملاحية .

 

                  ( الطعن رقم 684 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/1/4 )

=================================

الطعن رقم  1459     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 634

بتاريخ 28-04-1969

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : سريان القانون من حيث الزمان                      

فقرة رقم : 1

أن جميع كتاب المحاكم و النيابة العامة و المحضرين من حملة إجازة الحقوق الذين كانوا شاغلين لوظائف الدرجتين الثامنة و السابعة فى الكادر الكتابى عند نفاذ القانون المشار إليه ينقلون إلى الدرجات السادسة بالكادر الإدارى كل بمرتبه إلا إذا كان المرتب يقل عن البداية فى الدرجة الجديدة فيمنحون هذه البداية و ذلك أعتباراً من نفاذ القانون المذكور فى 29 من يوليه سنة 1960 على أساس أن هذا القانون قد نشر فى 19 من يولية سنة 1960 فيعمل به بعد عشرة  أيام من هذا التاريخ  بالتطبيق للمادة 67 من الدستور المؤقت الصادر فى مارس سنة 1958 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1459     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 634

بتاريخ 28-04-1969

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : سريان القانون من حيث الزمان                      

فقرة رقم : 2

القانون رقم 268 لسنة 1960 أعتبر نافذاً من 29 من يولية سنة 1960 طبقاً للمادة 67 من الدستور المذكور ، و من ثم فإن آثاره القانونية المترتبة لصالح الموظفين تعتبر نافذة كذلك من تاريخ نفاذ القانون حتى و لو لم يتقرر الإعتماد المالى اللازم لتنفيذ إلا بعد ذلك طالما ان القانون صدر ناجز الأثر غير معلق على واقعة معينة أو على أجل معين إذ أن السلطة التنفيذية هى التى تقوم بالاجراءات اللازمة لتقرير الإعتماد المالى عن طريق أدراجه فى الميزانية أو أتباع ما نصت عليه المادة 33 من الدستور سالف الذكر فإذا تأخر تدبير ذلك الأعتماد و الموافقة عليه فلا يؤثر هذا فى المراكز القانونية التى رتبها القانون لذوى الشأن منذ نفاذ أحكامه .

 

                   ( الطعن رقم 1459 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/4/28 )

 

=================================

الطعن رقم  0050     لسنة 18  مكتب فنى 21  صفحة رقم 135

بتاريخ 13-04-1976

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : سريان القانون من حيث الزمان                      

فقرة رقم : 2

لا محاجة أيضا فيما يقوله الحاضر عن الطاعنين من أن القانون رقم 69 لسنة 1971 ملزم لجهة الادارة منذ تاريخ أصداره فى 23 سبتمبر سنة 1971 دون ما حاجة لأنتظار نشره الجريدة الرسمية، و بالتالى كان مجلس الادارة غير مختص حين صدق فى هذا التاريخ على القرار المطعون فيه . فهذا القول مردود بأن المادة " 188" من الدستور يجرى نصها على أن " تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم أصدارها و يعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها الا إذا حددت لذلك ميعادا آخر " فهذا النص صريح فى أن العبرة فى نفاد القوانين و سريان أحكامها بتاريخ نشرها لا بتاريخ أصدارها، و يختلف الأصدار عن النشر فى ماهيته، ذلك أن الأصدار عمل قانونى متمم للقانون ذاته و يتضمن أمرين : أولهما شهادة رئيس الدولة بأن مجلس الشعب قد أقر القانون وفق أحكام الدستور، و الثانى أمر إلى جميع الهيئات و السلطات بتنفيذ القانون كل فيما يخصه، أما النشر فهو عمل مادى يتلو الأصدار و يتم بظهور القانون فى الجريدة الرسمية للدولة و الغرض منه ابلاغ الجمهور بالقانون ليكون على علم به قبل تطبيقه، فهو شرط لازم لأمكان تنفيذ القانون، ولا تفرقة هنا بين علم أفتراضى بالقوانين و هو علم الجمهور بها مجرد نشرها و علم يقينى و هو علم الوزراء بالقوانين بمجرد أصدارها، إذ لا يعرف الدستور هذه التفرقة بل ينكرها نص المادة "188" المشار إليها إذ جعل نفاذ القوانين رهن نشرها و ذلك للناس كافة دون تفرقة بين حكام و محكومين، و على ذلك فأن مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى كان مختصا بالتصديق على قرار اللجنة القضائية حين عرض عليها فى 28 سبتمبر سنة 1971 و أصدر قراره فى شأنه فى التاريخ المذكور .

 

 

=================================

الطعن رقم  0956     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 627

بتاريخ 18-01-1958

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : سريان القانون من حيث الزمان                      

فقرة رقم : 1

صدرت بعض قرارات من مجلس الوزراء مقررة أنه لا يجوز أن تقل جملة ما يصرف من ماهية أو أجر أو معاش مع إعانة غلاء المعيشة إلى موظف أو مستخدم أو صاحب معاش عن جملة ما يتقاضاه منها من يقل عنه ماهية أو أجراً او معاشاً . ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 19 لسنة 1955 فألغى بنص صريح و بأثر رجعى تلك القرارات من وقت صدورها فى الخصوص الذى عينه و ما ترتب عليها من حقوق كانت لذوى الشأن بمقتضاها ، فتعتبر هذه الحقوق و كأنها لم تكن . و استثنى الشارع من ذلك الحقوق التى تقررت بموجب أحكام من محكمة القضاء الإدارى أو قرارات نهائية من اللجان القضائية أو أحكام نهائية من المحاكم الإدارية التى حلت محلها ، للمحكمة التى أفصح عنها فى المذكرة الإيضاحية ، و هى التوقى من أن يلغى نص تشريعى حكماً قضائياً . و لكن الشارع من ناحية أخرى نص فى الوقت ذاته على أن يسرى الحكم الذى استحدثه بأثر رجعى على الدعاوى المنظورة وقت نفاذ ذلك القانون . ثم أصدر القانون رقم 173 لسنة 1955 معتبراً تلك الدعاوى منتهية بقوة القانون و أن ترد الرسوم المحصلة عليها ، كل ذلك بغير حاجة إلى إصدار حكم فيها باعتبار الخصومة منتهية . و يبين من ذلك أن المقصود بالأحكام التى لا يمسها الأثر الرجعى هو تلك التى ما كانت وقت نفاذ القانون الأول محل طعن منظور بشأنه دعوى ، أما إذا كان ثمة طعن قائماً بشأنها فيسرى عليها الحكم المستحدث ذو الأثر الرجعى ، باعتبار الطعن فيها دعوى منظورة أياً كان مثار النزاع و سواء تعلق بالشكل و الدفوع أو بالموضوع ، و لا مندوحة من اعتبارها منتهية بقوة القانون دون فصل فيها سواء فى شكلها أو فى دفوعها أو موضوعها .

 

                        ( الطعن رقم 956 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/1/18 )

=================================

الطعن رقم  1993     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 130

بتاريخ 24-11-1962

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : سريان القانون من حيث الزمان                      

فقرة رقم : 2

أن القانون رقم 73 لسنة 1957 و المعمول به من 4 أبريل سنة 1957 قد ألغى بقانون رقم 132 لسنة 1952 بأن أضاف إلى قانون التوظف رقم 210 لسنة 1951 مادتين جديدتين برقمى 102 مكرراً ، 102 مكرراً ثانياً تنص الأولى منهما على أنه " لا تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة إلى الموظفين طول وجودهم فى الخدمة و تسقط بمضى خمس سنوات من تاريخ تركهم الخدمة لأى سبب كان ، و تنقطع هذه المدة بإجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة " . و تنص المادة الثانية على أنه " يجوز إقامة الدعوى التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية من الموظف الذى يكون قد ترك الخدمة لأى سبب كان .... " و هذا القانون و هو من قوانين النظام العام و قد نشر فى 1957/4/4 فإن أحكامه تسرى بأثر حال و مباشر على المخالفات التى نسبت إلى المطعون ضدهم ما دام لم تكن قد سقطت بالتقادم فى ظل المرسوم بقانون 132 لسنة 1952 على النحو المذكور آنفاً.

 

                   ( الطعن رقم 1993 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/11/24 )

=================================

الطعن رقم  1609     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1448

بتاريخ 29-06-1963

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : سريان القانون من حيث الزمان                      

فقرة رقم : 5

ما دام المشرع قد إعتبر القرار الجمهورى الصادر بإحالة الموظف إلى المعاش أو الإستيداع أو بفصله عن غير الطريق التأديبى من قبيل أعمال السيادة فإن مقتضى هذا هو عدم إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالنظر فى الطلبات المتعلقة بهذه الأعمال إلغاء كان موضوعها أو تعويضاً ، لأن تعرض القضاء للنظر فى طلب التعويض عن أعمال السيادة فيه إستباحة لمناقشة هذه الأعمال التى أراد المشرع جعلها بمنأى عن أية رقابة قضائية . و لا يغير هذا الحكم فيما يتعلق بالتعويض كون التضامن الإجتماعى أساساً للمجتمع كفكرة فلسفية عامة لا تمس ما تخصص بالنص و لا تنشئ قاعدة على خلاف الأصل فى المسئولية لم يرد فى شأنها نص خاص يقررها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1556     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 385

بتاريخ 10-01-1965

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : سريان القانون من حيث الزمان                       

فقرة رقم : 2

إن المادة الأولى من قانون المرافعات قد رددت فى صدرها أصلاً مسلماً و هو أن نصوص قوانين المرافعات الجديدة تسرى بأثر حال على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ثم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به ثم أخرجت تلك المادة من هذا النطاق الإستثناءات التى نصت عليها فى فقراتها الثلاث بالقيود و الشروط التى ذكرتها الحكمة التشريعية التى كشفت عنها المذكرة الإيضاحية من ذلك ما أشارت إليه الفقرة الأولى من أن القوانين المعدلة للإختصاص لا تسرى بأثرها الفورى متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة فى الدعوى المنظورة .... و ترتيباً على ما تقدم إذا جاء القانون الجديد ملغياً ولاية القضاء الإدارى فى نوع من المنازعات فإنه يسرى على المنازعات التى لم يفصل فيها ما دام لم يقفل فيها باب المرافعات قبل العمل به لأن هذه الحالة تخضع صراحة لحكم الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون المرافعات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0586     لسنة 24  مكتب فنى 31  صفحة رقم 835

بتاريخ 18-01-1986

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : سريان القانون من حيث الزمان                      

فقرة رقم : 1

القانون رقم 28 لسنة 1974 بشأن إعادة العاملين المفصولين بغير الطريق التأديبى إلى وظائفهم .

    ناط المشرع بمحكمة القضاء الإدارى الإختصاص بالمنازعات الخاصة بالعاملين الذين إنتهيت خدمتهم بغير الطريق التأديبى بالجهاز الإدارى للدولة و الهيئات العامة و المؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها فى الفترة من تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1963 حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1972 - يستوى فى ذلك أن يكون العامل المفصول قد قدم طلباً للعودة إلى الخدمة و رفض طلبه فلجأ إلى المحكمة طاعناً على قرار الرفض فى الميعاد المقرر وفقاً لحكم المادة "9" من القانون رقم 28 لسنة 1974 - أو كان العامل قد أقام دعواه قبل صدور هذا القانون -أساس ذلك : -أن المشرع بالمادة "13" من هذا القانون قرر تطبيق القواعد الموضوعية التى تضمنها القانون على من رفعوا دعاوى من الخاضعين لأحكامه و لم تصدر فيها أحكام نهائية قبل نفاذه - مؤدى ذلك : - أن القانون رقم 28 لسنة 1974 فتح باب الطعن فى قرارات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى أمام العاملين الذين تتوافر فيهم شروط تطبيقه .

 

 

=================================

 

قانون احكام الوقف

=================================

الطعن رقم  0779     لسنة 12  مكتب فنى 16  صفحة رقم 100

بتاريخ 02-01-1971

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 2

أن ثمة فوارق جوهرية بين حق الحكر و حق العلو تبرر اختلاف الأحكام المنطبقة على كل منهما فبينما حق الحكر لا ينصب إلا على أعيان موقوفة و مخربة ، سواء كانت أبنية أو أراضى زراعية ، و لا يوجد تحت يد ناظر الوقف مال يصلحها به ، فإن حق التعلى يقع على الهواء و لا يخول صاحبه الا البناء فوق المبانى القائمة ، سواء كانت موقوفة أو غير موقوفة ، محكرة أو غير محكرة ، و إذ كان من المسلم به أن الحكر إنما هو حق ذو طبيعة خاصة مستمد من الشريعة الإسلامية ، و قد شرع استثناء للضرورة و من ثم كان لهذا الحق مقوماته ، و خصائصه و شروطه التى تتحقق بها الضرورة الشرعية لإجازة هذا النظام ، و هو ما استرشد به المشرع فى القانون الوضعى حيث التزم بسياسة عامة هى العمل على تحديد انتشار الحكر و التضييق فيه ، فجاء القانون المدنى متضمنا لأحكام الحكر المقررة فى الشريعة وفق ما استقر عليه القضاء و تقرر بالمقومات و الخصائص و الشروط الواجب توافرها لانعقاد الحكر ، و ينبنى على ذلك أنه لا مجال للتفسير أو التأويل أو القياس فى هذا الشأن ، بين حق الحكر و غيره من الحقوق التى قد يتلمس فيها بعض من مقوماته أو خصائصه ، إذ لا يقوم الحكر الا بتوفر كافة المقومات و العناصر القانونية المقررة فى شأنه ، و ينتفى قيام الحكر بتخلف أى من هذه العناصر أو أى من الشروط القانونية التى لا ينعقد الحكر الا بتوافرها جميعا ، و يترتب على ذلك أنه إذا ما تقرر أن حق المدعيين هو حق علو و ليس  حكرا ، فلا محل للقول بعد ذلك بإفادتهما من الأحكام المقررة فى شأن انهاء الحكر ، سواء بالقانون رقم 247 لسنة 1953 أو القانون رقم 295 لسنة 1954 فى شأن انهاء حق الحكر على الأعيان الموقوفة أو بالقانون  رقم 92 لسنة 1960 باعادة تنظيم انهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة و القرارات المنفذة له ، و ذلك لأن التنظيم القانونى الخاص بحق الحكر على الأعيان الموقوفة ، دعت الحاجة إليه لإنهاء المشاكل التى يثيرها موضوع إنهاء الاحكار ، و من ثم فإن الأحكام و الاجراءات التى تضمنتها لا تسرى بحكم طبيعة الأمور على غير الحكر على الأعيان الموقوفة ، و لا يجوز تطبيقاً على حق العلو ، و لو كان على أعيان موقوفة .

 

              ( الطعن رقم 779 لسنة 12 ق ، جلسة 1971/1/2 )

=================================

الطعن رقم  1338     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 433

بتاريخ 25-06-1974

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون احكام الوقف                                

فقرة رقم : 1

أن أول قانون وضعه المشرع لتنظيم الوقف و شئونه هو القانون رقم 48 لسنة 1946 و بالرجوع إليه يبين أنه نص فى المادة 11 منه على أن " للواقف أن يرجع فى وقفه كله أو بعضه كما يجوز له أن يغير فى مصارفه و شروطه و لو حرم نفسه من ذلك على أن لا ينفذ التغيير إلا فى حدود هذا القانون .

   و لا يجوز له الرجوع و لا النغيير فيما وقفه قبل العمل بهذا القانون و جعل إستحقاقه لغيره إذا كان قد حرم نفسه و ذريته من هذا الإستحقاق و من الشروط العشرة بالنسبة له أو ثبت أن هذا الإستحقاق كان بعوض مالى أو بضمان حقوق ثابتة قبل الواقف .... " و قد ألغى نظام الوقف غلى غير الخيرات بالقانون رقم 180 لسنة 1952 الذى نص فى المادة الثانية منه على أن " يعتبر منتهياً كل وقف لا يكون مصرفه فى الحال خالصاً لجهة من جهات البر " . و نص فى المادة الثالثة منه على أنه " يصبح ما ينتهى فيه الوقف على الوجه المبين فى المادة السابقة ملكاً للواقف إن كان حياً و كان له حق الرجوع فيه ........ " و نص فى المادة الرابعة على أنه إستثناء من أحكام المادة السابقة لا تؤول الملكية إلى الواقف متى ثبت أن إستحقاق من سيخلفه فى الإستحقاق كان بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف وفقاً لأحكام المادة 11 من القانون رقم 48 لسنة 1946 السالف الذكر و فى هذه الحالة يؤول ملك الرقبة إلى من سيخلف الواقف من المستحقين كل بقدر حصته على الوجه المبين فى المادة السابقة و يكون للواقف حق الإنتفاع مدى حياته .

   و يعتبر قرار الوقف بإشهاد رسمى بتلقى العوض أو ثبوت الحقوق قبله حجة على ذوى الشأن جميعاً متى صدر خلال الثلاثين يوماً التالية للعمل بهذا القانون " و نص فى المادة العاشرة منه على أن " يعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية " و قد تم نشره فى 14 من سبتمبر سنة 1952 .

   و مقتضى ذلك أنه إذا كان الواقف حياً وقت العمل بقانون إلغاء الوقف تؤول إليه ملكية الوقف إلا إذا قرر بإشهاد رسمى فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بالقانون بأنه تلقى عوضاً مالياً مقابل الوقف فلا يكون للواقف حينئذ سوى حق الإنتفاع مدى حياته و يعتبر هذا الإقرار الثابت بالإشهاد الرسمى حجة على ذوى الشأن جميعاً و لما كان القانون أطلق عبارة ذوى الشأن و لم يحدها بأى قيد أو إستثناء بل أنه أردفها بلفظ جميعاً فإن هذه الحجة تشمل و لا شك الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فتكون مساحة الأرض الزراعية التى إنتهى فيها الوقف خارجة عن ملكية الواقف داخله فى ملكية المستحقين الحاليين وقت إنهاء الوقف و يتعين مراعاة ذلك عند إعمال أحكام قوانين الإصلاح الزراعى فتخرج المساحات التى إنتهى فيها الوقف و التى أقر الواقف أنه تلقى عوضاً مالياً مقابلها عن دائرة الإستيلاء لدى هذا الواقف .

    و من حيث أن الثابت من الأوراق أن المرحوم واصف بقطر بشارة كان قد أوقف أرضاً زراعية مساحتها 8 س 9 ط 56 ف بزمام ناحية الحمر و الحبافوة مركز قوص " قنا " و ذلك بموجب حجة محررة فى 15 من نوفمبر سنة 1943 أمام محكمة مصر الإبتدائية الشرعية و قد أنشأ الواقف هذا الوقف على نفسه أيام حياته ينتفع به جميع الإنتفاعات الشرعية ...... ثم من بعده يكون وقفاً مصروفاً ريعه على كريمته الآنسة جوزفين ما بقيت على قيد الحياة ..... " مستند رقم 1 من حافظة مستندات المعترضة و أنه فى 9 من أكتوبر سنة 1952 صدر إشهاد من محكمة القاهرة الإبتدائية الشرعية تحت رقم مسلسل 730 متتابعة 391 أقر فيه المرحوم واصف بقطر بشارة أنه " وقف وقفه المذكور على كريمته المذكورة من بعده نظير عوض مالى قدره ألفان من الجنيهات قبضت منها من أموال ملكتها بطريق التبرع لها من والدتها اسكندرة باسيلى بشارة و من جدها لأمها باسيلى بشارة " و أضاف أن هذا إشهاد منه بذلك طبقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 180 لسنة 1952 - مستند رقم 2 من حافظة المعترضة و تنفيذاً للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 قدم المرحوم واصف بقطر بشارة إقراراً بملكيته الزراعية و أورد فى خانة الملاحظات تحت الملاحظة رقم 4 إشارة إلى إنشاء الوقف المذكور و إلى إشهاده على نفسه بأنه تلقى عوضاً مالياً و إلى أنه بذلك تكون ملكية الرقبة قد آلت إلى كريمته جوزفين - صحيفة 151 من ملف الإصلاح الزراعى رقم 876/178/2 الخاص بالمالك المذكور رقم 8 من مارس سنة 1972 تلقت الآنسة جوزفين واصف بقطر بشارة أى الطاعنة كتاباً برقم 1783 من تفتيش المساحة بالأقصر مكتب الإصلاح الزراعى بشأن المساحة موضوع النزاع إنتهى فيه إلى أن هذه المساحة تعتبر زائدة فى ملك الواقف و كان ملزماً بتقديم إقرار جديد خلال شهرين من تاريخ الزيادة و كان واجباً عليه أن يتصرف فى تلك الزيادة إلى صغار الزراع و قد تم الإستيلاء الفعلى بالطبيعة و أنه إذا كان لديها إعتراض فلتتقدم به إلى اللجنة القضائية - مستند رقم 3 من حافظة المعترضة .

   و بإنزال حكم المبادئ المتقدمة على واقعة الدعوى ترى المحكمة بأن الواقف المذكور و قد أشهد على نفسه بإشهاد رسمى فى الموعد المحدد قانوناً لإجرائه أنه كان قد تلقى عرضاً مالياً عن هذا الوقف فإن ملكية الرقبة تؤول فى الحال إلى المستحقة الوحيدة فى الوقف و هى الطاعنة و بذلك تصبح مالكة للمساحة موضوع النزاع منذ 14 من سبتمبر سنة 1952 تاريخ إنتهاء الوقف فيها و لا يسوغ للإصلاح الزراعى أن يعتبر هذه المساحة داخلة فى ملك الواقف إذ أنه ملزم بالأخذ بالإشهاد و بنتائجه فهو حجة على جميع ذوى الشأن بما فيهم الإصلاح الزراعى كما تقدم . من أجل ذلك كله يتعين أعتبار المساحة المذكورة داخلة فى ملكية الطاعنة منذ 14 من سبتمبر سنة 1952 و لما كانت قد إحتفظت بها فى إقرارها المقدم منها تنفيذاً للقانون رقم 127 لسنة 1961 ثم فى إقرارها المقدم منها تنفيذاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 فإنه يتعين إخراجها من دائرة الإستيلاء عليها .

 

                      ( الطعن رقم 1338 لسنة 18 ق ، جلسة 1974/6/25 )

=================================

الطعن رقم  1007     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 756

بتاريخ 09-01-1990

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون احكام الوقف                                

فقرة رقم : 1

أزيلت صفة الوقف عن أموال الوقف الأهلى بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 عدا حصة شائعة فى أعيان الوقف و ذلك فى حالة ما إذا كان الواقف قد إشترط فى وقفه جهة بر أو مرتبات دائمة حيث تضمن غلة هذه الحصة النفقات التى تتطلبها تلك الجهات أو المرتبات - تنتقل ملكية هذه الأموال إلى الواقف إذا كان حياً و إذا لم يكن الواقف حياً تنتقل ملكيتها على الشيوع للمستحقين كل بمقدار حصته - ناط المشرع بلجان القسمة الإختصاص بتحديد تلك الحصص بإفرازها و إنهاء حالة شيوعها و ذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 55 لسنة 1960 - ملكية المستحق تنشأ من الوقف - قرار لجنة القسمة بفرز حصة كل مستحق فى أعيان الأوقاف الأهلية المنتهية بأحكام القانون رقم 180 لسنة 1952 يعد كاشفاً لهذه الملكية .

 

                    ( الطعن رقم 1007 لسنة 34 ق ، جلسة 1990/1/9 )

=================================

 

قانون استثمار المال العربى و الاجنبى

=================================

الطعن رقم  0343     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1239

بتاريخ 08-06-1985

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

القانون رقم 43 لسنة 1974 بنظام إستثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة معدلاً بالقانون رقم 32 لسنة 1977 - المقصود بالمشروع الإستثمارى - يتعين لإعتبار المشروع من مشروعات الإستثمار الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 أن يوافق عليه إبتداء مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة - تنفيذ المشروع يتم على أساس ما تضمنه هذه الموافقة من شروط - البدء فى تنفيذ المشروع يكون تالياً لصدور الموافقة و طبقاً لشروطها - مخالفة ذلك - أثرها - سقوط الموافقة - أساس ذلك : المادة 27 من القانون رقم 43 لسنة 1974 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0343     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1239

بتاريخ 08-06-1985

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون استثمار المال العربى و الاجنبى             

فقرة رقم : 2

صدور أحكام جنائية أو مدنية إستندت فى أسبابها إلى وجود قرار صادر من هيئة الإستثمار بالموافقة على المشروع بإعتباره مشروعاً إستثمارياً دون أن تتعرض تلك الأحكام لمدى مشروعية القرار - خروج بحث مشروعية القرار عن نطاق الإختصاص الولائى للمحاكم الجنائية أو المدنية - حجية تلك الأحكام فيما فصلت فيه من مسائل تدخل فى نطاق الإختصاص الولائى للمحاكم العادية و لا تحوز قوة الأمر المقضى فيما يتعلق بمشروعية قرار الهيئة و التى يختص القضاء الإدارى وحده بالفصل فيها .

 

                     ( الطعن رقم 343 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/6/8 )

=================================

الطعن رقم  2163     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1285

بتاريخ 08-03-1986

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون استثمار المال العربى و الاجنبى             

فقرة رقم : 1

الفصل الرابع من الباب الرابع من القانون رقم 66 لسنة 1963 باصدار قانون الجمارك - القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن استثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة . أعاد المشرع فى قانون استثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة و تنظيم موضوع المناطق الحرة تنظيما كاملا و هو الموضوع الذى سبق أن أفرد له قانون الجمارك الفصل الرابع من الباب الرابع - مؤدى ذلك : - أن الأحكام الواردة فى قانون الجمارك بشأن المناطق الحرة تعتبر منسوخة ضمنا بصدور القانون رقم 43 لسنة 1974 - أساس ذلك : - المادة الثانية من القانون المدنى التى تقضى بأنه لا يجوز الغاء نص الا بتشريع لا حق ينص صراحة على هذا الالغاء أو على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع .

 

=================================

الطعن رقم  2163     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1285

بتاريخ 08-03-1986

الموضوع : قانون                    

 الموضوع الفرعي : قانون استثمار المال العربى و الاجنبى             

فقرة رقم : 2

المادتان 35 و 37 من القانون رقم 43 لسنة 1974 - المنشور رقم 113بتاريخ 1976/6/26 الصادر من الإدارة العامة للتعريفات بمصلحة الجمارك .

    تعتبر المناطق الحرة أرضاً أجنبية من الوجهة الجمركية - يجوز الترخيص فى المناطق الحرة بأية صناعة أو عمليات تجميع أو تركيب أو تجهيز أو تحديد أو غير ذلك مما يحتاج إلى مزايا المنطقة الحرة - تؤدى الضرائب و الرسوم الجمركية على البضائع و السيارات التى تسحب من المنطقة الحرة للإستهلاك المحلى كما لو كانت مستوردة من الخارج طبقاً لحالتها بعد إجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى المادة " 35 " من القانون رقم 43 لسنة 1974 .

 

              ( الطعن رقم 2163 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/3/8 )

=================================

الطعن رقم  1070     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 91 

بتاريخ 31-10-1987

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون استثمار المال العربى و الاجنبى             

فقرة رقم : 1

المادة "35" من القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام إستثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة .

    حدد المشرع الأنشطة التى يجوز ممارستها داخل المنطقة الحرة على سبيل الحصر و ذلك على النحو التالى : 1- تخزين البضائع العابرة و الوطنية خالصة الضريبة المعدة للتصدير إلى الخارج و البضائع الواردة بغير رسم الوارد .

 

 

=================================

الطعن رقم  3401     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 98 

بتاريخ 31-10-1987

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون استثمار المال العربى و الاجنبى             

فقرة رقم : 1

القانون رقم 11 لسنة 1940 بشأن بيع المحال التجارية و رهنها - القانون رقم 43 لسنة 1974 بنظام إستثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة و تعديلاته .

   سمح المشرع لبنوك الإستثمار و بنوك الأعمال التى يقتصر نشاطها على العمليات التى تتم بالعملات الحرة أن تقوم بالعمليات التمويلية الإستثمارية سواء تعلقت بمشروعات فى المناطق الحرة أو بمشروعات محلية أو مشتركة أو أجنبية داخل جمهورية مصر العربية - أجاز المشرع لهذه البنوك القيام بتمويل عمليات تجارة مصر الخارجية - إستثنى المشرع نشاط هذه البنوك من الخضوع لأحكام القوانين و اللوائح و القرارات المنظمة للرقابة على عمليات النقد - هناك إرتباط وثيق بين عمليات منح التسهيلات الإئتمانية التى يقوم بها البنك و بين الضمانات التى يطالب بها - خلو القانون رقم 43 لسنة 1974 من النص الصريح على حق تلك البنوك فى قبول الضمانات لا يعنى حظر قبوله لها - أساس ذلك : أن قبول الضمانات من مقتضيات نشاط تلك البنوك فى المجال المصرفى - القول بغير ذلك يجعل دعوة الشارع لهذه البنوك للإسهام فى تمويل المشروعات الإقتصادية فى البلاد بلا طائل طالما أن من شأنها تعريض تلك البنوك لمخاطر جسيمة قد تؤدى بأموالها و هو ما يتعارض مع أهداف القانون رقم 43 لسنة 1974 التى ترمى إلى تشجيع رؤوس الأموال الأجنبية للمساهمة فى إعادة بناء الإقتصاد المصرى تحقيقاً لأهداف الدولة و خطتها القومية - لم يفرق المشرع بين البنوك المصرية و الأجنبية فى صدد الترخيص بإرتهان المحال التجارية - صدور ترخيص من وزير التجارة لبنوك الإستثمار ببيع المحال التجارية و رهنها جائز قانوناً - لا يجوز لجهة الإدارة إلغاء هذا الترخيص إلا إذا تحققت الأسباب المبررة له و كانت مستمدة من أصول ثابتة بالأوراق .

 

    ( الطعنان رقما 3401 لسنة 31 و رقم 316 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/10/31 )

=================================

الطعن رقم  2653     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 684

بتاريخ 23-01-1988

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون استثمار المال العربى و الاجنبى             

فقرة رقم : 1

القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار قانون نظام إستثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة . أناط المشرع بمجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار الموافقة على إنشاء المشروع الإستثمارى و على إنشاء منطقة حرة خاصة به و ذلك بما يحقق أهداف التنمية الإقتصادية و الإجتماعية وفقاً للسياسة العامة للدولة و خطتها القومية - جعل المشرع مجلس إدارة الهيئة السلطة المهيمنة على شئون تلك المشروعات و خوله إصدار القرارات اللازمة لذلك الأمر الذى يسبغ عليه إختصاصاً أصيلاً سواء فى منح الترخيص إبتداء أو فى مراقبة تنفيذه بعدئذ أو إلغائه فى ضوء الغرض الذى قام عليه المشروع الإستثمارى أو المنطقة الحرة - مؤدى ذلك - إختصاص مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار بإلغاء ترخيص المشروع إذا خالف الأغراض المحددة له - لا يكفى لإصدار قرار بإلغاء الترخيص للمشروع مجرد مخالفته لأية أحكام قانونية بصرف النظر عن مجالها و إنما يلزم أن تكون المخالفة قد نالت من ذات الإستثمار بما يناقض أغراض الهيئة و أهداف المشروع أو المنطقة الحرة - سلطة مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار فى هذا الشأن هى سلطة تقديرية لا معقب عليها إلا فى حالة أساءة إستعمالها .

 

                    ( الطعن رقم 2653 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/1/23 )

=================================

الطعن رقم  0547     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 614

بتاريخ 30-12-1989

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون استثمار المال العربى و الاجنبى             

فقرة رقم : 1

المادة 42 من القانون رقم 65 لسنة 1971 فى شأن إستثمار المال العربى و المناطق الحرة - إعفاء المنشآت التجارية و الصناعية و المالية التى تقام بالمنطقة الحرة من أحكام قوانين الضرائب المقررة أو التى تقرر مستقبلاً - هدف المشرع من ذلك جذب المستثمرين و تشجيعهم - المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1974 الذى ألغى القانون رقم 65 لسنة 1971 - ما كان يتضمنه القانون رقم 65 لسنة 1971 من مزايا للمشروعات التى سبق إقرارها فى ظله يستمر تمتعها بها - هى ميزات و ضمانات قصدها المشرع لمشروعات أقرتها الدولة و إرتضاها المرخص له - ميزة الإعفاء تتعلق بالضرائب حسب صراحة النص بقصر الإعفاء على الضرائب دون الرسوم - العبرة بحقيقة الفريضة المالية و ما يقابل جبايتها و ليس بالتسمية التى أوردتها النصوص - المادة 46 من القانون 43 لسنة 1974 تخضع المشروعات للرسوم التى تستحق مقابل خدمة و لرسم سنوى 1% من قيمة السلع الداخلة و الخارجة من المنطقة - أخضع المشرع المشروعات لفريضة مالية 1% و لم يجعلها مقابل خدمة و إنما ربط إستحقاقها بوقائع مادية هى دخول السلع و خروجها - نسبة 1% فريضة إجبارية مالية بقانون لا يقابلها خدمة فهى فى حقيقتها من الضرائب و إن سميت رسماً - شمول المشروع الذى أقرته الهيئة فى ظل القانون رقم 65 لسنة 1971 بميزة الإعفاء من الضرائب بنسبة 1% .

 

                   ( الطعن رقم 547 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/12/30 )

=================================

الطعن رقم  0902     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1215

بتاريخ 24-02-1990

الموضوع : قانون                    

 الموضوع الفرعي : قانون استثمار المال العربى و الاجنبى             

فقرة رقم : 1

لا وجه للقول بأن دراسة الجدوى المقدمة من الشركة لهيئة الإستثمار تضمنت سعراً محدداً للطاقة - تلك الدراسة لا تحول دون ممارسة الدولة لحقها فى تحديد من يستحق الحصول على ما تقدمه من دعم مادى للمنتجات البترولية و بالتالى إلزام الشركة بالسعر العالمى لتلك المنتجات و هو السعر الحقيقى لها - الوضع فى الإعتبار ما تتمتع به شركات الإستثمار بمزايا أخرى يحققها لها قانون الإستثمار و لا يتمتع بذلك سواها ممن يعملون فى ذات المجال - قرار نائب رئيس الوزراء و وزير البترول رقم 42 لسنة 1981 و المنشور بالوقائع فى 1981/5/7 و الذى يقضى بمحاسبة مشروعات الإستثمار على مسحوباتها من المنتجات البترولية على أساس تحريك سعرها المحلى " المدعم " تدريجياً بزيادة 20% من الفرق بين السعر العالمى و السعر المحلى سنوياً لمدة خمس سنوات - يتعين إعمال قرار نائب رئيس الوزراء إعتباراً من 1981/5/7 .

 

                      ( الطعن رقم 902 لسنة 34 ق ، جلسة 1990/2/24 )

=================================

الطعن رقم  1070     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 91 

بتاريخ 31-10-1987

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون استثمار المال العربى و الاجنبى             

فقرة رقم : 2

عمليات الفرز و التنظيف و الخلط و المزج و لو لبضائع محلية و إعادة التعبئة ....

 

 

=================================

الطعن رقم  1070     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 91 

بتاريخ 31-10-1987

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون استثمار المال العربى و الاجنبى             

فقرة رقم : 3

أية صناعة أو عمليات تجميع أو تركيب أو تجهيز أو تجديد أو غير ذلك مما يحتاج إلى مزايا المنطقة الحرة للإفادة من مركز البلاد الجغرافى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1070     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 91 

بتاريخ 31-10-1987

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون استثمار المال العربى و الاجنبى              

فقرة رقم : 4

مزاولة أى مهنة يحتاج إليها النشاط أو الخدمات التى يحتاجها العاملون داخل المنطقة الحرة - مؤدى ذلك : أن نشاط التخزين المرخص داخل المنطقة الحرة لا يستتبع بذاته أجازة ممارسة الوكالة التجارية بالنسبة للبضاعة المخزنة - أساس ذلك : إستقلال كل من التخزين و الوكالة التجارية بأحكامها - لا محاجة فى هذا الصدد بعقد تأسيس الشركة و ما تضمنه من أغراض من بينها مباشرة التوكيلات عن بعض الشركات الأجنبية .

 

                  ( الطعن رقم 1070 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/10/31 )

=================================

قانون الاصلاح الزراعى

=================================

الطعن رقم  0577     لسنة 17  مكتب فنى 19  صفحة رقم 137

بتاريخ 12-02-1974

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

القانون رقم 50 لسنة 1969 - خروج أراضى البناء عن نطاق أحكامه -الحالات التى عددها التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1963 لأراضى البناء لم ترد على سبيل الحصر - البناء واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع الطرق بما فى ذلك البينة و القرائن .

 

                   ( الطعن رقم 577 لسنة 17 ق ، جلسة 1974/2/12 )

 

=================================

الطعن رقم  1297     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 186

بتاريخ 26-02-1974

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 2

أن المحكمة تستخلص مما سلف ايضاحه من أعمال تحضيرية للقانون رقم 15 لسنة 1970 أن الغرض الحقيقى للشارع من هذا التشريع و هو الغرض الذى وافق عليه مجلس الشعب و الحكومة معا عند مناقشة مواده هو الوصول إلى اجازة التصرفات الصادرة إلى صغار الفلاحين و الاعتداد بها فى مواجهة الاصلاح الزراعى مادامت قد ثبتت بالاقرارات المقدمة إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى على النحو الوارد بالمادة الأولى من القانون المذكور و كانت المساحة المنصبة على كل تصرف منها لا تزيد عن خمسة أفدنة- و ذلك لرفع المشقة عن هؤلاء الفلاحين و لأزالة الأسباب التى كانت تضطرهم إلى رفع اعتراضات عن تلك التصرفات أمام اللجان القضائية و للوصول إلى تخفيض عدد المنازعات المنظورة أمام اللجان التى تنصب على مساحات لا تزيد على خمسة أفدنة حتى تتفرغ هذه اللجان لنظر المنازعات التى تنصب على مساحات تزيد على القرر المذكور لأهمية هذا النوع من المنازعات و كذلك لتخفيض المنازعات المنظورة أمام الجان الادارية للاصلاح الزراعى المنصبة على مساحات لاتزيد على خمسة أفدنة .

   أما ما ورد بالمادة الأولى من القانون من اشتراط أن يكون التصرف قد رفع فى شأنه منازعة أمام اللجان القضائية فلا يعد شرطا أو قيدا ألا فى نطاق و حدود الغرض الحقيقى الذى أضيف من أجله إلى تلك المادة . و قد أفصحت المناقشات سالفة البيان و التى أقرتها الحكومة و المجلس معا بأن الغرض ينصب على ضمان توافر ما يفيد عدم صدور قرار بالاستيلاء النهائى على الأطيان محل التصرف و ذلك بقصد عدم المساس بقرارات الاستيلاء النهائية و حمايتها من الالغاء فى أحوال تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القانون. و ينبنى على ذلك أن هذه المادة لا توجب للاستفادة بأحكامها أشتراط رفع المنازعة أمام اللجان القضائية للاصلاح الزراعى كأجراء مقصود لذاته بل لضمان تحقيق الغرض المشار إليه و هو عدم صدور قرارات الاستيلاء النهائية سواء كان ذلك قبل تاريخ صدور القانون المذكور أو بعد صدوره و مما يؤيد صحة هذا النظر و يؤكد أن التفسير السليم لذلك النص لا يتحقق الا بالتزام حدود الغرض الحقيقى للشارع أنه لو صح جدلا الأخذ بالتفسير اللفظى القائل بضرورة رفع المنازعة قبل تاريخ صدور القانون كشرط للاستفادة بأحكام المادة الأولى فأن هذا الرأى يؤدى إلى نتيجة غير معقولة يتنزه عنها الشارع و هى التفرقة فى الحكم بين حالة منازعة رفعت أمام اللجان القضائية قبل تاريخ صدور هذا القانون فيعتد فيها بالتصرف و بين حالة منازعة رفعت أمامها بعد صدوره كالحالة المطروحة فلا يعتد بالتصرف و ذلك رغم توافر شرط رفع المنازعة و رغم توافر غرض الشارع سالف الذكر فى كل من الحالتين بعدم صدور قرار الاستيلاء النهائى على أطيان النزاع فى أيهما كما أنه لو قيل بوجوب رفع المنازعة سواء كان تاريخ رفعها قبل أو بعد تاريخ صدور القانون فأن هذا الرأى قد يؤدى إلى أن يرفع صغار الفلاحين منازعتهم من جديد إذا لم يكن قد سبق لهم رفعها قبل تاريخ صدور القانون و هو أمر يتعارض مع أغراض الشارع التى يهدف بها إلى رفع الأرهاق عن هؤلاء الفلاحين و إلى رفع الضغط على اللجان القضائية و اللجان الادارية للاصلاح الزراعى و ذلك بوجوب الاعتداد مباشرة بتلك التصرفات مادامت قد ثبتت بأقرارات الملكية و تنصب كل منهما على مساحات لا تزيد على خمسة أفدنة و لم يصدر فى شأنها قرارات استيلاء نهائية . و غنى عن البيان أن الأخذ بأى من القولين سالفى الذكر يتجافى مع قصد المشرع عندما أجرى تعديل المشرع المقدم من الحكومة فقد جاء فى محاضر جلسات مجلس الشعب كما سبقت الأشارة إلى ذلك أن أثبات التصرف الأقرار يعتبر قرينة قانونية قاطعة لا تقبل اثبات العكس و من هذا المفهوم عدل المجلس النص إلى الاعتداد بالتصرف بدلا من أعتباره ثابت التاريخ .

 

                       ( الطعن رقم 1297 لسنة 18 ق، جلسة 1974/2/26 )

=================================

الطعن رقم  0723     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 235

بتاريخ 26-03-1974

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 1

أن المادة الأولى من القانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه يجرى نصها على أنه " لا يجوز لأى فرد أن يمتلك من الأراضى الزراعية أكثر من مائة فدان و يعتبر فى حكم الأراضى الزراعية ما يملكة الأفراد من الأراضى البور و الأراضى الصحروية و كل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام يعتبر باطلا و لا يجوز تسجيله".

   و من حيث أن القانون المذكور جاء خلوا من تعريف لما يعتبر من أراضى بناء الا أن الهيئة العامة للاصلاح الزراعى أصدرت القرار رقم 1 لسنة 1963 بأصدار تفسير تشريعى لتعريف أراضى البناء يتص على أنه " لا يعتبر أرضا زراعية فى تطبيق أحكام المادة الأولى من قانون الاصلاح الزراعى :

   1- الأراضى الداخلة فى كوردون البنادر و البلاد الخاضعة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء .

   2- الأراضى الداخلة فى كردون البناء والبلاد الخاضعة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 و لم تصدر مراسيم بتقسيمها قبل صدور قانون الاصلاح الزراعى .

   3- أراضى البناء فى القرى و البلاد التى لا تخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء و ذلك إذا كان مقاما عليها بناء غير تابع لأرض زراعية لازم بخدمتها تبعية تجعلها مرفقا له و ملحقاته . ومع ذلك تخضع أراضى البناء المشار إليها لحكم المادة 25 من قانون الاصلاح الزراعى و تسرى عليها أحكام الضرائب الأضافية المقررة فيه ما لم تفرض عليها ضريبة العقارات المبنية .

   و من حيث أن الحالات التى عددها هذا التفسير التشريعى لأراضى البناء لا يمكن القول بأنها تجمع كل الحالات التى يطلق عليها تعريف أراضى البناء فالحالات المتقدمة لم ترد فى التفسير على سبيل الحصر و إنما وردت على سبيل المثال و من الصعب وضع معيار جامع مانع لما يعتبر أرض بناء و إنما يحب بحث كل حالة على حدة وفقا للظروف و الملابسات المحيطة بها مع الاستهداء بروح التفسير التشريعى المشار إليه .

   و من حيث أنه بالرجوع إلى الأوراق يتضح أن الأرض موضوع المنازعة أولا بدفتر المكلفة من سنة 1940 بدون قيمة وغير مربوطة بالضريبة الزراعية و ذلك على ماهو ثابت من الكشفين الرسميين المستخرجين من سجلات الأموال المقررة فى 31 من مارس سنة 1971 كما أنها خاضعة لتمويل ضريبة الأملاك المبنية من  قبل سنة 1930 حتى الآن على ما هو ثابت من الشهادة الصادرة من المراقبة العامة للايرادات بحى شرق الاسكندرية فى 25 من يناير سنة 1971 و ثانيا معطى لها رقم 899 طريق الحرية " طريق الملكة فريدة ثم فؤاد الأول سابقا" شياخة سيدى جابر قسم المنتزة و داخل بها المياه و النور و تقع على تقاطع شارع طريق الحرية و شارع رقم 1023 الداخل فى التنظيم و ذلك منذ سنة 1940 للآن و أنها جزء من القطعة الأصلية رقم "2" بالبند الثالث من عقد الملكية المسجل رقم 1916 لسنة 1935 بحوض المحمرة و غيط الدار 38 و التى تجزأت إلى عدة قطع بشق طريق الحرية سنة 1940 و ذلك كما هو ثابت من شهادة المراقبة العامة للاسكان و المرافق بحى شرق الاسكندرية الصادر فى 10 من أبريل سنة 1971 برقم 61 و ثالثا أنها موضوعة على اللوحة المساحية لمدينة الاسكندرية برقم 899 تنظيم طريق الحرية و تقع على تقاطع هذا الطريق مع الشارع رقم 1023 على ما هو ثابت من الخريطة المساحية المرافقة للشهادة السابقة و رابعا أنها داخلة ضمن كردون سكن مدينة الاسكندرية منذ سنة 1932 كما هو ثابت من الشهادة الصادرة من المراقبة العامة للاسكان بحى شرق الاسكندرية فى 29 من فبراير سنة 1972 .

   و من حيث أن هذه العناصر مجتمعة مع ثبوتها بأوراق رسمية - تقطع بأن الأرض موضوع المنازعة هى بطبيعتها أرض بناء غير مشكوك فى أمرها قبل صدور قانون الاصلاح الزراعى بزمن بعيد وقد توافرت لها هذه الصفة بعدم ربط ضريبة زراعية عليها و بخضوعها لضريبة الأملاك المبنية و بدخولها فى كردون السكن و اعطائها رقم تنظيم و وقوعها على شوارع رئيسية بالمدينة و أدخال المياة و الكهرباء و ذلك كله على التفصيل المتقدم .

   و من حيث أنه و قد ثبت أن الأرض موضوع المنازعة هى أرض بناء فأنها تخرج بذلك عن الخضوع لأحكام قانون الاصلاح الزراعى و من ثم فلا تثريب على المطعون ضدها الثانية أن هى لم تدرج هذه الأرض فى أقرارها المقدم منها طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بعد أن تبين أن الأرض المذكورة لا تخضع لأحكام القانون .

   و من حيث أنه لكل ما تقدم تكون الأرض موضوع النزاع بمنجاة من الاستيلاء عليها و لا يكون ثمة قيد على المالكة لها فى أن تتصرف فيها بأى طريق من طرق التصرف و إذ ذهب القرار المطعون فيه هذا المذهب فأنه يكون قد التزم جادة الصواب و يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه و الزام الهيئة الطاعنة المصروفات أعمالا لنص المادة 184 من قانون المرافعات .

 

                           ( الطعن رقم 723 لسنة 18 ق، جلسة 1974/3/26 )

 

=================================

الطعن رقم  0028     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 298

بتاريخ 23-04-1974

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 1

أن المادة 13 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1951 للإصلاح الزراعى تقضى فى الفقرة الثانية منها بتشكيل لجنة قضائية تكون مهمتها فى حالة المنازعة تحقيق الإقرارات و الديون العقارية و فحص ملكية الأراضى المستولى عليها و ذلك لتعيين ما يجب الإستيلاء عليه طبقاً لأحكام القانون .

    و تنص الفقرة السابعة من المادة المذكورة على أنه إستثناء من أحكام قانون نظام القضاء يمتنع على المحاكم النظر فى المنازعات المتعلقة بملكية الأطيان المستولى عليها أو التى تكون محلاً للإستيلاء وفقاً للإقرارات المقدمة من الملاك تطبيقاً للقانون " كما تنص الفقرة الثانية على أن تحال فوراً جميع القضايا المنظورة حالياً أمام جهات القضاء ما دام باب المرافعة لم يقفل فيها إلى اللجنة القضائية المذكورة و يستفاد من هذه الأحكام أن قانون الإصلاح الزراعى جعل الولاية فى نظر المنازعات المتعلقة بملكية الأراضى المستولى عليها أو التى تكون محلاً للإستيلاء حسب اقرار المالك من إختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى وحدها و خارجه عن ولاية جهات القضاء العادية التى يمتنع عليها بصراحة النص النظر فى مثل هذه المنازعات ، و من المقرر أن هذا الإختصاص الوظيفى للجنة القضائية فى نظر هذه المنازعات يتعلق بالنظام العام بحيث يجب على المحكمة غير المختصة أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم إختصاصها فى أية حالة تكون عليها الدعوى كما يكون للخصم التمسك بالدفع بعدم الإختصاص أستناداً لفقدان الولاية فى أية حالة تكون عليها الدعوى و أمام أى درجة من درجات القضاء كما لا يكون للحكم الذى يصدر من محكمة لا ولاية لها قوة الشئ المقضى به و لا يحتج به أمام جهة قضائية و لا يؤثر فى حقوق الخصوم لأن تجاوز المحكمة حدود وظيفتها القضائية يسقط كل قوة للقرار الذى تتخذه فى الخصومة بأعتبار أن حكمها لا وجود له و على ذلك فإن الحكمين الصادرين فى الدعويين رقم 3612 ، 3163 لسنة 1960 مدنى كلى مصر و قد فصلا فى منازعة متعلقة بملكية الأراضى المستولى عليها طبقاً للإقرار المقدم من المالك محمد عثمان حسن - تنفيذاً للقانون رقم 127 لسنة 1961 يكون هذان الحكمان و الأحكام الإسثنائية لهما قد صدرت من جهة لا ولاية لهما وظيفياً فى الفصل فى موضوع المنازعة مما لا يكون معه لهذه الأحكام قوة الشئ المقضى به و فضلاً على ما سبق فإذا ما تمسكت الشركة جدلاً بأن لهذه الأحكام قوة الشئ المقضى فإنه طبقاً للمادة 101 من القانون رقم 25 لسنة 1968 لا تكون لتلك الأحكام قوة الأمر المقضى إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم و تتعلق بذات الحق محلاً و سبباً و بذلك فإنه على افتراض أن لهذه الأحكام حجيتها فإن هذه الحجية لا تقوم بالنسبة للإصلاح الزراعى الذى لم يكن طرفاً فى تلك الدعاوى - و بذلك يكون ادعاء الشركة الطاعنة بأن الأحكام الصادرة فى الدعويين رقم 2162 ، 2163 مدنى كلى مصر قد حازت قوة الشئ المقضى على غير أساس سليم من القانون متعين رفضه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0028     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 298

بتاريخ 23-04-1974

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 2

أن عقدى البيع موضوع المنازعة الصادرين من الشركة الطاعنة إلى محمد عثمان حسن من شأنهما نقل الملكية إلى المشترى و إن كان نقل الملكية يتراخى إلى حين التسجيل و لكن ذلك لا يخرج عقد البيع عن كونه عقداً رضائياً مترتب آثاره بمجرد إتفاق المتعاقدين بما فى ذلك إلتزام البائع بنقل الملكية إلى المشترى و على ذلك يكون صحيحاً ما ذهبت إليه اللجنة القضائية فى قرارها المطعون فيه من أعتبار المساحة المبيعة بموجب هذين العقدين فى ملك المشترى عند العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 خاصة و إن قانون الإصلاح الزراعى فيما يتعلق بحكم تحديد الملكية يسرى على ما يملكه الشخص بعقود مسجلة أو بعقود عرفية أو بوضع اليد دون اشتراط أن يكون سند الملكية مسجلاً و هذا الحكم مستفاد من صريح نص القانون و لائحته التنفيذية و يبرره أن جانباً كبيراً من الملكيات الزراعية يفتقر إلى سندات مسجلة و اشتراط التسجيل يترتب عليه إفلات معظم الملكيات الزراعية من خضوعها لحكم تحديد الملكية و قد إتبع المشرع نفس الحكم بالنسبة للتصرفات الصادرة من الملاك الخاضعين لأحكام القانون إذ قضى بأعتداد بهذه التصرفات العرفية - دون اشتراط تسجيلها متى كان لها تاريخ ثابت سابق على تاريخ العمل بالقانون و لا يقدح فى هذا القول ما ذكرته الشركة الطاعنة من أن عدم أداء المشترى لأقساط الثمن المتفق عليها فى العقد من شأنه أن يمنع نقل الملكية إلى المشترى بأعتبار أن الثمن ركن من أركان عقدى البيع إذ أن هناك فرق بين وجود الثمن و بين أدائه و الثمن موجود و قائم فى العقدين موضوع المنازعة و إن كان المشترى قد تخلف عن أدائه و من ثم فإن ادعاء الشركة الطاعنة بأن عقدى البيع لا ينقلان الملكية على أساس أن المشترى لم يؤد الثمن المتفق عليه و أن الثمن ركن من أركان عقد البيع لا يستند إلى أساس سليم من القانون و يتعين رفضه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0028     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 298

بتاريخ 23-04-1974

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 3

لا حجة لإدعاء الشركة بأن العقدين موضوع المنازعة يخالفان أحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 إذ يترتب عليهما زيادة ملكية المشترى لأكثر من مائة فدان و هو الحد الأقصى لنصاب الملكية الزراعية المقرر لهذا القانون و ترى المحكمة أن الحكم الوارد بنص المادة الأولى من القانون و الذى ينص على أن كل عقد يترتب عليه مخالفة حكم تحديد الملكية يعتبر باطلاً و لا يجوز تسجيله . هذا الحكم ينطبق على العقود التى تنشأ بعد تاريخ العمل بالقانون إذ أن القانون هو الذى قرر حكم البطلان و بالتالى يسرى الحكم على العقود اللاحقة على صدور القانون دون العقود السابقة عليه التى نشأت صحيحة فى ظل القوانين السابقة و إذا لم يكن هناك خلاف حول صحة العقود السابقة على القانون و أن الخلاف فقط حول جواز تسجيلها فإن التسجيل أو عدمه لا يؤثر على حق الإصلاح الزراعى فى الإستيلاء على المساحة الزائدة عن النصاب و يؤدى عدم الأخذ بهذا النظر هو تطبيق قانون الإصلاح الزراعى بأثر رجعى على التصرفات التى تمت قبل صدوره و ليس فى أحكام القانون ما يؤيد ذلك بل أن مادته الأخيرة تقضى بالعمل بأحكام القانون من تاريخ 25 يوليو سنة 1961 و منها الحكم الخاص بحظر التملك لأكثر من مائة فدان و يبطلان العقود التى يترتب عليها مخالفة هذا الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0028     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 298

بتاريخ 23-04-1974

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 4

أن قول الشركة أن القرار المطعون قد يضر بمصالحها لأنه إمتنع عليها إستيفاء الثمن من المشترى أستناداً للأحكام الصادرة ببطلان العقود بما جاوز النصاب كما إمتنع عليها إسترداد الأرض أستناداً للقرار المطعون فيه - هذا القول فضلاً على أنه أثر من أثار التصرفات التى تمت و لا يؤثر على التكييف القانونى لها فإن أيلولة ملكية الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام القانون رقم 107 لسنة 1961 إلى الدولة بدون مقابل طبقا لأحكام القانون رقم 104 لسنة 1964 لا يعنى سقوط حق الشركة فى تقاضى حقها فى ثمن هذه الأطيان إذ أن هذه الأراضى تؤول ملكيتها إلى الدولة محملة بما عليها من حقوق عينية تبعية منها حق الإمتياز المقرر لبائعة العقار بالنسبة للثمن و ملحقاته طبقاً للمادة 1147 من القانون المدنى .

 

                        ( الطعن رقم 28 لسنة 18 ق ، جلسة 1974/4/23 )

=================================

الطعن رقم  1148     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 309

بتاريخ 23-04-1974

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 1

أن إدعاء الهيئة الطاعنة بأن المطعون ضده الأول يخضع لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 قد جاء مرسلاً دون تقديم أى دليل يؤيد صحة هذا الإدعاء - و ذلك فضلاً عما هو ثابت من أن لجان تصفية الأقطاع التى أعادت بحث ملكية المطعون ضده الأول قد حددت فى فترتى العمل بقانون الإصلاح الزراعى الأول لسنة 1952 و الثانى لسنة 1961 بمساحة 399 فداناً تقريباً باع منها مساحة 394 فداناً تقريباً و مما يقطع بعدم صحة سند الطعن ما جاء بالصورة الرسمية لمحضر المناقشة الذى أجرته مراقبة ضرائب المنصورة مع المطعون ضده الأول بتاريخ 1959/4/30 و كذلك محضر الإطلاع المرفق به و الذى يتضمن بياناً بالعقود العرفية من المطعون ضده الأول فى الفترة من 1954/4/20 حتى 1954/10/30 إذ تضمن هذا المحضر على نحو واضح أن كل صفقة من الصفقات الثلاث التى إشتراها المطعون ضده الأول باع أجزاء منها فى سنة الشراء قبل شراء الصفقة التالية بحيث ظلت ملكيته دائماً فى حدود النصاب الذى يسمح به القانون رقم 178 لسنة 1952 - فقد اشترى الصفقة الأولى من حسين الطاهرى 115 فداناً و باع ما يساوى هذا القدر تقريباً منذ تاريخ الشراء و قبل شرائه الصفقة الثانية و قدرها 75 فداناً فى 3 سبتمبر سنة 1954 كما يبين من المحضر أنه منذ شراء الصفقة الثانية و قبل شراء الصفقة الثالثة فى 1955/7/6 باع المطعون ضده الأول ما يساوى القدر المشترى محل الصفقة الثانية و منذ شراء الصفقة الثالثة و قدرها 22 ط و 91 ف باع المطعون ضده الأول حتى 1955/1/30ما يزيد عن مساحة الصفقة الثالثة و لما كانت هذه البيانات بما فيها مضمون هذه العقود ثابتة بمحضر المناقشة المشار إليه فإنه يكون من المقطوع به أن المطعون ضده الأول لم تتجاوز ملكيته النصاب الجائز تملكه قانوناً طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 .

 

                     ( الطعن رقم 1148 لسنة 18 ق ، جلسة 1974/4/23 )

=================================

الطعن رقم  0956     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 322

بتاريخ 30-04-1974

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 1

بالرجوع إلى القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل أحكام قانون الاصلاح الزراعى يتضح أنه بعد أن حددت المادة الاولى منه الملكية بمائة فدان و بعد أن بينت المادة الثانية الحكم فيها إذا زادت الملكية عن هذا القدر بسبب الميراث أو الوصية جاءت المادة الثالثة لتنص على أن " تستولى الحكومة على ما يجاوز الحد الأقصى الذى يستبقيه المالك طبقا للمواد السابقة " و هذا النص صريح فى أن المالك الخاضع لذلك القانون له مطلق الحرية فى أن يعين موقع المساحات التى يريد الاحتفاظ بها لنفسه فى حدود المائة فدان و يستولى الاصلاح الزراعى على ما عداها أى على الاجزاء التى لم تدخل فى المساحات التى أحتفظ بها المالك يؤكد ذلك أن قرار رئيس الجمهورية رقم 1973 لسنة 1961 حين ألزم المالك الخاضع لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 بأن يتقدم بأقرار على الانموذج المعد لذلك أورد ضمن بيانات هذا الانموذج مساحة الأراضى المملوكة له و ما يريد الاحتفاظ منها . . ." و فى ذلك تأكيد بأنه متروك لارادة المالك تحديد المساحة التى يرغب هو الاحتفاظ بها وفقا للقانون و أن الاصلاح الزراعى ملتزم بأحترام ارادة المالك فى هذا الشأن فلا يستولى على ما يدخل فى المساحة التى يحددها المالك لأحتفاظه بل أن القانون لم يجعل حق اختيار المساحة المستولى عليها للاصلاح الزراعى و ذلك الا كنوع من الجزاء عند مخالفة الخاضع للاستيلاء لأحكام اللائحة التنفيذية فى حالة المنصوص عليها فى المادة الخامسة من المرسوم الصادر بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 إذ نصت على أنه " إذا لم يقدم الأقرار أو يشتمل على بيانات غير صحيحة أو ناقصة جاز للجنة الفرعية أن تعين الأرض التى تبقى للمالك و ذلك مع عدم الاخلال بحكم المادة 17 من المرسوم بقانون المشار إليه" أى أن المشرع لم ينقل زمام أمر الاختيار من يد المالك إلى يد الاصلاح الزراعى الا كجزاء على ذكره بيانات غير صحيحة أو ناقصة و حتى فى هذه الحالة و على الرغم من أنها مقررة كجزاء فقد ترك الأمر جوازيا للادارة أما أن تعمل سلطتها فى ذلك أو تترك الاختيار للمالك .

   و من ثم فإنه انزالا لحكم القواعد المتقدمة على واقعة النزاع كان يتعين على هيئة الاصلاح الزراعى أن تلتزم فى الاستيلاء رغبات الملاك التى أبدوها فى قراراتهم فلا تستولى على مساحة تدخل فى احتفاظهم أما و أنها لم تلتزم بذلك و أستولت على مساحة تدخل فى الأرض التى عينها الخاضعون للاحتفاظ بها فأنها تكون بذلك قد خالفت حكم القانون و يكون قرارها فى هذا الشأن معيبا متعينا الغاؤه .

 

                         ( الطعن رقم 956 لسنة 18 ق، جلسة 1974/4/30 )

=================================

الطعن رقم  0312     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 412

بتاريخ 11-06-1974

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                             

فقرة رقم : 1

أنه بالرجوع إلى القانون رقم 15 لسنة 1970 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى يتضح أنه ينص فى مادته الأولى على أنه " إستثناء من أحكام المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى و المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 127 لسنة 1961 فى شأن تعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى و المادة 2 من القانون رقم 15 لسنة 1963 فى شأن حظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية و ما فى حكمها يعتد بتصرف المالك الخاضع لأحكام أى من هذه القوانين متى كان المالك قد أثبت التصرف فى الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى تنفيذاً لأحكام أى من هذه القوانين أو كان المتصرف إليه قد أثبت التصرف فى الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة لللإصلاح الزراعى طبقاً لحكم المادة 8 من القانون رقم 15 لسنة 1963 و يشترط لسريان حكم هذه المادة على التصرفات المشار إليها ألا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على حدة على خمسة أفدنة و أن يكون التصرف قد رفع فى شأنه منازعة أمام اللجان القضائية و ينص فى مادته الثانية على أنه لا تسرى أحكام المادة السابقة على قرارات اللجان القضائية التى تم التصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 و القانون رقم 127 لسنة 1961 ... " و ينص فى مادته الثالثة على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ العمل بالقوانين المشار إليها فى المواد السابقة كل منها فى نطاقه و قد تم نشره فى الجريدة الرسمية فى 16 من أبريل سنة 1970 .

   و يبين من هذه النصوص أن المشرع قد وضع ضوابط معينة للإعتداد بالتصرفات الصادرة من الملاك الخاضعين لأحكام القوانين أرقام 178 لسنة 1952 و 127 لسنة 1961 و 15 لسنة 1963 فإشترط أولاً أن يكون المالك قد أثبت التصرف فى الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى و ثانياً ألا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على حدة على خمسة أفدنة و ثالثاً أن يكون قد رفع فى شأنه منازعة أمام اللجان القضائية .

   و بتطبيق هذه الشروط على واقعة الدعوى يتضح من الأوراق أن المالك الخاضع و هو السيد / ربيع سيف النصر موسى قد ذكر هذا التصرف فى الإقرار المقدم منه إلى هيئة الإصلاح الزراعى تنفيذاً للقانون رقم 127 لسنة 1961 و ذلك فى الخانة المخصصة ، للتصرفات التى تمت قبل يوم 25 من يوليه سنة 1961 بعقود غير مسجلة كما أن مساحة الأرض هى 8 ط 1 ف فهى لم تجاوز الخمسة أفدنة كما أن ثمة منازعة رفعت أمام اللجنة القضائية تتمثل فى الإعتراض المشار إليه و لا ينال من ذلك أن الإعتراض تم تقديمه فى 26 من أبريل سنة 1970 أى بعد نشر القانون رقم 15 لسنة 1970 فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن أحكام القانون رقم 15 لسنة 1970 لا توجب للإفادة من أحكامه إشتراط رفع المنازعة أما اللجان القضائية للإصلاح الزراعى كإجراء مقصود لذاته بل لضمان توافر ما يفيد عدم صدور قرار الإستيلاء النهائى سواء كان ذلك قبل صدور القانون المذكور أو بعده .

   و من ذلك يتضح أن جميع الضوابط و الشروط التى إستلزمها القانون رقم 15 لسنة 1970 قد توافرت فى الحالة الراهنة و من ثم يتعين تطبيقاً لأحكامه الإعتداد بالتصرف موضوع النزاع دون ما حاجة إلى البحث فى مدى ثبوت تاريخه و إذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد إلتزم جانب القانون متعيناً الحكم برفضه و إلزام الهيئة الطاعنة المصروفات .

 

                      ( الطعن رقم 312 لسنة 18 ق ، جلسة 1974/6/11 )

=================================

الطعن رقم  0756     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 414

بتاريخ 11-06-1974

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 1

أن الأسرة بوجه عام تنشأ عن الرابطة الزوجية بين شخصين فالأسرة على هذا الوضع تتكون بمجرد إنعقاد الزواج قانوناً بين إثنين بلغا سن الأهلية للزواج و هو سن 18 سنة للزوج و 16 سنة للزوجة دون ما نظر إلى بلوغ أحدهما أو كلاهما السن المحدد قانوناً لبلوغ الرشد و هو 21 سنة أى دون ما نظر إلى ما إذا كان أحدهما أو كلاهما قاصراً أو بالغاً فالأسرة قد تتكون من زوجين بالغين أو قاصرين أو زوج بالغ و آخر قاصر فإذا أنجبا أولاداً نتيجة لهذا الزواج شملتهم الأسرة كذلك و من ثم فإن الزوج أو الزوجة القاصرة يكون بحسب الأصل تابعاً لأسرة مستقلة هى الأسرة المكونة من الزوج و الزوجة منفصلاً عن أسرة الأب إلا أن القانون رقم 50 لسنة 1969 خرج على الأصل فى مادته الثانية فوسع دائرة أسرة الأب فأضاف إليه إستثناء أولاده القصر دون أن يفصلهم بذلك عن مفهوم الأسرة على النحو السالف الذكر و قد أوجد المشرع هذا الإستثناء إتساقاً من روح التيسير التى إتسم بها هذا التشريع .

   و لما كان الثابت من الأوراق و من ملف الإصلاح الزراعى رقم 2644 ص الخاص بالمطعون ضده الأول محمد عبد المنعم عبدالله الفقى أنه تنفيذاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه تقدم المالك المذكور إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى " إدارة الإستيلاء " فى 14 من أكتوبر سنة 1969 بإقرار أوضح فيه أن يملك 16 س 8 ط 82 ف و أن أسرته مكونة منه و من زوجته السيدة / هيام عبدالفتاح عبدالحميد راضى المطعون ضدها الثانية - و أنه إحتفظ لنفسه بما مساحته 16 س 4 ط 49 ف و تصرف بالبيع إلى زوجته فى باقى المساحة و تبلغ 4 ط 33 ف و ذلك عملاً بقواعد توفيق أوضاع الأسرة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون المذكور و أرفق بإقراره عقد البيع المشار إليه و هو مؤرخ فى 14 من أكتوبر سنة 1969 و صورة فوتوغرافية من وثيقة عقد الزواج و هى محررة فى العاشر من أبريل سنة 1969 برقم 558908 عن يد مأذون قسم خامس طنطا إلا أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قامت بالإستيلاء على 6 س 2ط 32 ف بأعتبارها زائدة على حد الملكية الجائز قانوناً بحجة أن الزوجة كانت قاصراً فى 23 من يوليه سنة 1969 بدء سريان القانون و أنها بهذه المثابة لا تتبع أسرة زوجها و إنما تتبع أسرة أبيها و بالتالى لا يصح إعمال القواعد الخاصة بتوفيق أوضاع الأسرة فى هذه الحالة . و لما كان زواج المطعون ضدهما قبل العمل بهذا القانون ثابت بوثيقة الزواج المذكورة كما أن التصرف ثابت التاريخ فى خلال الست شهور التالية للعمل بالقانون و ذلك من ذكره فى الإقرار و لم ترد أية إشارة فى الأوراق إلى أن الزوجة المتصرف إليها لا تملك أى أرض زراعية أخرى أو أن والدها يخضع لأى من قوانين الإصلاح الزراعى فإنه إنزالاً لحكم المبادئ المتقدمة على واقعة الدعوى يكون صحيحاً ما تم من تصرف المطعون ضده الأول إلى زوجته المطعون ضدها الثانية ببيع مساحة 4 ط 33 ف توفيقاً لأوضاع الأسرة عملاً بالمادة الرابعة من القانون حتى مع كونها قاصراً فى تاريخ العمل به و يتعين الإعتداد بهذا التصرف و إستبعاد المساحة موضوع المنازعة من الإستيلاء .

 

                    ( الطعن رقم 756 لسنة 18 ق ، جلسة 1974/6/11 )

=================================

الطعن رقم  0580     لسنة 18  مكتب فنى 21  صفحة رقم 23 

بتاريخ 13-01-1976

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 1

إن المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 معدلة بالمرسوم بقانون رقم 311 لسنة 1952 الصادر فى 4 ديسمبر سنة 1952 يجرى نصها بالآتى و يجوز مع ذلك للمالك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتصرف بنقل ملكية ما لم يستولى عليه من أطيانه الزراعية الزائدة على مائتى فدان على الوجه الآتى :

  "أ" ....

  "ب" إلى صغار الزراع بالشروط الآتية :

  1- أن تكون حرفتهم الزراعة .

  2- ألا يزيد ما يملكه كل منهم من الأرض الزراعية على 10 أفدنة .

  3- ألا تزيد الأرض المتصرف فيها لكل منهم على خمسة أفدنة و لا تقل عن فدانين الا إذا كانت جملة القطعة المتصرف فيها تقل عن ذلك .

  "ج" و يشترط علاوة على ما ذكر فى كل من البندين السابقين "أ، ب" أن يكون المتصرف إليه مصريا بالغا سن الرشد لم يصدر ضدة أحكام فى جرائم مخلة بالشرف وألا يكون من أقارب المالك لغاية الدرجة الرابعة .. و لا يكون التصرف صحيحا الا بعد تصديق المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار .

    و من حيث أنه يستفاد من حكم المادة السابقة أنه يجوز للخاضع أن يتصرف بالبيع فى أطيانه التى تجاوز القدر المسموح له الاحتفاظ به - و ذلك فى حدود الشروط التى حددتها هذه المادة أنه إذا اتجهت نيته للتصرف فى هذا القدر وجب أن يلتزم القيود التى عينتها هذه المادة ولا يحق له مخالفتها أو الخروج عليها .

   و من حيث أن المستخلص من استعراض واقعات النزاع يتضح أن الأرض المتصرف فيها لكل معترض مساحتها أقل من فدانين لأن المساحة المبيعة لكل منهم لاتزيد عن " 20 س 20 ط 1 ف" و بالتالى يكون التصرف قد فقد شرطا لازما للاعتداد به لحصولة بالمخالفة لحكم نص البند "ب" من المادة الرابعة المشار إليه . و لا حجة فى أن هذا التصرف قد تم شهره بعد تصديق محكمة أخميم الجزئية على البيع لا حجة فى ذلك لان شرط تصديق المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار هو شرط لضمان جدية التصرف و لا يؤثر فى وجوب توافر الشروط الجوهرية المنصوص عليها فى المادة الرابعة .

 

=================================

الطعن رقم  0993     لسنة 19  مكتب فنى 21  صفحة رقم 25 

بتاريخ 13-01-1976

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 2

فإن الثابت من تقرير الخبراء أن مصلحة الاملاك أخطرت فى نوفمبر سنة 1966 بتنازل صادر من السيد / محمود فوزى الوكيل إلى شريكه السيد / نيازى ابراهيم مصطفى - المطعون ضده الثالث - بصفته وكيلا عن ابنته نادية و وليا على ولديه حاتم و عادل مؤرخ فى 20 من أغسطس سنة 1961 بموجبه تنازل الأول للثانى بصفته المذكورة تنازلا نهائيا عن حقه فى الأطيان التى رسا عليه مزادها بحق النصف شيوعا فى المسطح جميعه البالغ 13 س 22 ط 102 ف و لم تعترض المصلحة على هذا التنازل أو تتخذ أى اجراء للتوصل إلى ابطاله بل أنها اعتمدته فى 31 ديسمبر سنة 1968 حسبما هو ثابت من الخطاب المراسل من السيد/ نائب مدير عام المؤسسة العامة لتعمير الأراضى للشئون المالية و الادارية إلى السيد/ نائب مدير عام المؤسسة " المشروعات "- صحيفة 12 من التقرير - و على ذلك فإن ملكية المساحة المتنازل عنها و هى 1/2  18 س 11 ط 51 ف تكون - فى مجال تطبيق قانون الاصلاح الزراعى - على ملك السيد/ فوزى الوكيل حتى تاريخ التنازل الحاصل فى 20 أغسطس 1961 و تنتقل من هذا التاريخ إلى ملكية نادية وعادل و حاتم أولاد المهندس نيازى و بالتالى تدخل فى ملكيتهم عند تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1969 المعمول به أعتبارا من 23 من يولية 1969 و من ثم يعامل كل منهم على أنه يملك من هذه المساحة 1/2 3 س 3 ط 17 ف عند أحتساب ملكيته وفقا لهذا القانون، و لا عبرة هنا بالتنازل الذى أظهره السيد / فوزى الوكيل المؤرخ فى مايو سنة 1960 على أنه صادر منه إلى السيد / نيازى ابراهيم بصفته الشخصية إذ أنه بصرف النظر عما وجه إليه من منازعة من جانب المتنازل إليه فإنه لم تتخذ بشأنه أى اجراءات لأخطار مصلحة الأملاك به و التنازل الوحيد الذى أخطرت به المصلحة هو التنازل الحالى المؤرخ فى 20 أغسطس سنة 1961 وهو الذى أنصبت عليه الاجازة الصادرة من المصلحة - فى 31 ديسمبر سنة 1968 إلى السيد/ نيازى بصفته و كيلا و وليا على أولاده .

   و من حيث أنه بالنسبة للصفقة الثانية الراسى مزاداها على المطعون ضده الثالث فى 19 من نوفمبر سنة 1958 و المشار إليها فى الأوراق بالصفقة رقم 14 و البالغ مساحتها 10 س 15 ط 62 ف فالثابت من الأوراق أن الراسى عليه المزاد قد تنازل عنها إلى أولاده الثلاثة المذكورين فى 7 سبتمبر 1960 و قد ثبت هذا التصرف بالأخطار الذى سلمه إلى مدير الهيئة الدائمة لأستصلاح الأراضى فى التاريخ المذكور - مستند 3 من ملف الاقرار - و لم تتخذ الهيئة - و هى التى حلت محل مصلحة الاملاك - أى إجراء لأبطال هذا التنازل و على ذلك و انزالا لقضاء المحكمة السابق فان هذا التصرف يكون صحيحا منتجا لآثاره تجاه جميع الأطراف و على ذلك فان تلك المساحة تخرج من هذا التاريخ من ملكية السيد / نيازى إلى ملكية أولاده كل بقدر نصيبه أى مساحة 19 س 17 ط 20 ف لكل منهم و بالتالى لا تحسب مساحة هذه الصفقة ضمن ملكية الخاضع المذكور عند تطبيق القانون 127 سنة 1961 عليه و تحتسب ضمن ملكية أولاده عند تطبيق القانون 50 لسنة 1969 عليهم .

   و من حيث أنه إذا أضيف إلى ما تقدم أنه واضح من ملف اقرار المطعون ضده الثالث و من الأوراق أن ثمه صفقة أخرى مساحتها 18 س 2 ط 74 ف مشار إليها بالصفقة رقم 13 رسا مزادها على السيدين توفيق مصطفى خطاب و مصطفى كمال خشيلة و قد تنازلا عنها إلى اولاد السيد/ نيازى مصطفى نادية و عادل حاتم و أخطرت الهيئة بذلك فى 7 سبتمبر سنة 1960 أيضا - مستند 5 من ملف المطعون ضدة الثالث - و لم تتخذ الهيئة أى اجراء لأبطال هذا التنازل و بالتالى فأن ملكية هذه المساحة تنتقل إلى الأولاد منذ هذا التاريخ كل بقدر نصيبه و يبلغ 22 س 16 ط 24 ف و تحتسب عند تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1969 أنها ضمن ملكيتهم .

   و من حيث أن الأمر يخلص بالنسبة للسيدين عادل و حاتم نيازى ابراهيم مصطفى - المطعون ضده الأول و الثانى - أنه عند العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 كانت ملكية كل منهما صورتها الآتية 21 س 3 ط 17 ف نصيب كل منهما فى الصفقة رقم 1 يضاف إليها 3 س 21 ط 20 ف نصيب كل منهما فى الصفقة رقم 14 يضاف إليها 22 س 16 ط 24 ف فى الصفقة رقم 13 فيكون المجموع 22 س 17 ط 12 ف لكل منهما و على ذلك يكون سليما ما تم من إستيلاء الاصلاح الزراعى على ما مساحته 22 س 17 ط 12 ف فى حق كل منهما .

   و من حيث أنه عن ملكية السيد / نيازى المطعون ضده الثالث فإنها على ما تقدم تكون وقت صدور القانون رقم 127 لسنة 1961 الذى تمت معاملته بأحكام منحصرة 1/2 18 س 11 ط 51 ف نصيبة فى الصفقة رقم 1 التى سبق أن رسا مزادها عليه و على السيد/ فوزى الوكيل مناصفة بينهما و من ثم لا تنطبق عليه أحكام هذا القانون و بالتالى يكون ما تم من إستيلاء بصفته الشخصية عملا بأحكام هذا القانون إستيلاء على غير سند من القانون متعينا الغاؤه .

 

                 (الطعن رقم 993 لسنة 19 ق، جلسة 1976/1/13 )

=================================

الطعن رقم  0511     لسنة 20  مكتب فنى 21  صفحة رقم 28 

بتاريخ 13-01-1976

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 50 لسنة 1969 إذ عين الحد الأقصى لملكية الفرد من الأراضى الزراعية و ما فى حكمها بخمسين فدانا و ملكية الأسرة بمائة فدان نص فى المادة الثانية منه على أنه " فى تطبيق أحكام هذا القانون تشمل الأسرة : الزوج و الزوجة والأولاد القصر- و لو كانو متزوجين و ذلك بمراعاة القواعد الآتية :

  "أ"  ...

  "ب" إذا كان الزوج متوفيا فتعتبر زوجته و أولادها القصر منه أسرة قائمة بذاتها ما لم تكن الزوجة قد تزوجت بعده فيعتبر هؤلاء الأولاد القصر مكونين لأسرة مستقلة .

   و تحسب ملكية الأسرة عند تطبيق هذا القانون على أساس الحالة المدنية لأفرادها التى كانوا عليها فى 23 من يولية سنة 1969 كما لا يعتد بالزواج الا إذا كان ثابتا بوثيقة رسمية حتى هذا التاريخ، و نص فى المادة الرابعة منه على أنه " يجوز لأفراد الأسرة التى تجاوز ملكيتها أو ملكية أحد أفرادها الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة الأولى أن يوفقوا أوضاعهم فى نطاق ملكية المائة فدان التى يجوز للأسرة تملكها بالطريقة التى يرتضونها بموجب تصرفات ثابتة التاريخ خلال ستة شهور من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون و على ألا تزيد ملكية أى فرد منها على خمسين فدانا " .

   و من حيث أن الواضح من النصوص القانونية المشار إليها أن الزوجة التى يتوفى زوجها تكون أسرة واحدة مع أولادها القصر الا إذا تزوجت ثانية بعد وفاته فان الأولاد القصر يكونون أسرة مستقلة قائمة بذاتها و على ذلك فان توفيق أوضاع الأسرة الوارد حكمه فى المادة الرابعة سالفة الذكر يتم فى الحالة الأولى بين الزوجة و أولادها القصر و فى الحالة الثانية يكون محصورا بين الأولاد القصر وحدهم .

   و من حيث أنه و إن كان الأمر كذلك الا أن نص الفقرة الثانية من المادة الثانية المشار إليها صريح فى أن التاريخ الذى تحدد عنده الحالة المبينة للأسرة فى نظر القانون رقم 50 لسنة 1969 هو يوم 23 من يوليو سنة 1969 بمعنى أن هذا التاريخ هو الفيصل فى بيان ما إذا كان الأولاد قصرا أم بالغى الرشد و ما إذا كانت الزوجة متوفى زوجها أم أنه على قيد الحياة و إذا كان الزوج متوفى هل تزوجت بعده و هل الزوجية قائمة و مستمرة عند هذا التاريخ أم لا و على ذلك إذا تزوجت مالكة بعد وفاة زوجها و لكن كانت قد طلقت من زوجها اللاحق قبل حلول يوم 23 يولية سنة 1969 فإنها فى نظر القانون 50 لسنة 1969 تكون هى و أبنها أو أولادها القصر أسرة واحدة و يجرى توفيق الأوضاع بين أفراد الأسرة على هذا الأساس فيتصرف الولد إلى أمه أو الأم إلى ولدها .

   و من حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها السيدة فاطمة عثمان نظيف تزوجت فى 6 من يولية سنة 1958 من السيد / عبدالحميد محمد عبد الواحد و ذلك بعد وفاة زوجها المرحوم على ابراهيم حافظ الذى ترك ولد قاصرا أسمه "على" عينت و الدته المذكورة وصية عليه، و فى 10 من يونية سنة 1970 أشهر الزوج الأخير أمام مأذون المنيل أنه طلق زوجتة طلقة أولى و فى 22 يناير ستة 1974 صدر حكم محكمة استئناف القاهرة الدائرة "13" أحوال شخصية فى الاستئناف رقم 153 لسنة 89 القضائية أحوال شخصية يقضى باثبات أن تاريخ طلاق السيدة المذكورة من زوجها طلقة أولى رجعية كان فى يوم أول فبراير ستة 1969 و أن هذا الطلاق قد أصبح بائنا بعدم مراجعته لها فى فترة العدة .

   و من حيث أن هذا الحكم النهائى قاطع فى أن رابطة الزوجية بين السيدة المذكورة و زوجها قد انتهت بالطلاق فى يوم أول فبراير سنة 1969 و الذى أصبح بائنا لعدم مراجعته لها فى فترة العدة و على ذلك فإنها فى يوم 23 من يولية سنة 1969 - و هو التاريخ الفيصل - تكون غير متزوجة و بالتالى تكون هى و أبنها القاصر مستقلة فى نظر القانون المذكور . و يحق لهما الافادة من قواعد توفيق أوضاع الأسرة المنصوص عنها فى المادة الرابعة المشار إليها فيتصرف الأبن إلى أمه فى الزائد فى ملكيتها .

   و من حيث أن الثابت أيضا أن القاصر المذكور يملك من مساحته 15 س 19 ط 66 ف من الأراضى الزراعية بناحيتى بنى تميمم و منشية شبين القناطر مركز شبين القناطر محافظة القليوبية و ذلك وقت العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 فى 23 من يولية سنة 1969 و بذلك يكون القدر الزائد من ملكيتها 15 س 19 ط 16 ف ومن ثم يكون صحيحا ما تم من تصرف فى هذا القدر إلى والدته عملا بقواعد توفيق الأوضاع على أن تراعى الشروط التى أوردتها هذه القواعد أى أن يكون التصرف ثابت التاريخ خلال سته شهور من تاريخ العمل بالقانون و على الا تزيد ملكية أى فرد من الأسرة عن خمسين فدان و لما كان الثابت أن المطعون ضدها بإعتبارها و صية على أبنها كانت قد تقدمت فى 2 سبتمبر سنة 1969 إلى محكمة الأحوال الشخصية - الولاية على المال - طالبة الاذن بأن تشترى المساحة المذكورة من أبنها القاصر و فى 24 من يونية سنة 1970 قررت المحكمة تعيين واصى خاص تكون مهمته التوقيع على عقد البيع النهائى الصادر من القاصر إلى والدته ببيع ما مساحته 15 س 19 ط 16 ف عبارة عن القدر الزائد فى ملكيته طبقا لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 و يتضح من ذلك أن التصرف موضوع النزاع ثابت تاريخة لورود مضمونه فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ هى الطلب المقدم من السيدة المذكورة إلى محكمة الأحوال الشخصية فى 8 من سبتمبر سنة 1969 أى فى خلال ستة الشهور المعينة قانونا لتوفيق الأوضاع و لا يؤثر فى ذلك أن الأذن بالبيع صدر فى 24 من يونيه سنة 1970 إذ أن الاذن انصب على التصرف الوارد بالطلب المقدم فى سبتمبر سنة 1969 فهو يرتد إليه . فإذا أضيف إلى ذلك أن ملكية المشترية لا تجاوز خمسين فدانا على ما هو وارد فى الأوراق فإن الشروط التى أوردتها المادة الرابعة من القانون تكون قد اكتملت .

   و من حيث أن خلاصة الأمر أن المعترضة - المطعون ضدها- تكون مع أبنها القاصر أسرة مستقلة فى نظر القانون رقم 50 لستة 1969 و ذلك بعد أن تم طلاقها من زوجها الثانى قبل يوم 23 من يوليه سنة 1969 و على ذلك فان تصرف الأبن فى القدر البالغ 15 س 19 ط 16 ف إلى والدته المذكورة بموجب عقدى البيع المؤرخين 18 و 21 من يناير سنة 1970 توفيقا لأوضاع الأسرة يكون صحيحا متفقا مع حكم المادة الرابعة من القانون إذ أنه تم بين أفراد أسرة واحدة و ثابت التاريخ خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون و لا تجاوز ملكية المشترية خمسين فدانا و من ثم يتعين الأعتداد بهذا التصرف و إستبعاده من الاستيلاء لدى القاصر المذكور طبقا لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 .

 

                           ( الطعن رقم 511 لسنة 20 ق، جلسة 1976/1/13 )

=================================

الطعن رقم  0931     لسنة 18  مكتب فنى 21  صفحة رقم 31 

بتاريخ 20-01-1976

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 1

بالرجوع إلى القانون رقم 180 لسنة 1952 بالغاء نظام الوقف على غير الخيرات يبين أن نص المادة الثانية من هذا القانون يجرى على النحو الآتى " يعتبر منتهيا " كل وقف لا يكون مصرفه فى الحال خالصا لجهة من جهات البر .

   و تنص المادة الثالثة من هذا القانون على ما ينتهى فيه الوقف على الوجة المبين فى المادة السابقة ملكا للواقف أن كانه حيا و كان له حق الرجوع فيه، فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته فى الاستحقاق .

   و من هذا النصوص يستفد أن الوقف يعتبر سببا جديدا من أسباب كسب الملكية الا أن هذه الملكية تعتبر ناقصة لا تجتمع فيها الرغبة و المنفعة فى يد واحدة و إنما تقتصر هذه الملكية فقط على حق الانتفاع و ذلك قبل صدور القانون رقم 1952/180 أما بعد صدور هذا القانون فيصبح الوقف سببا من أسباب كسب الملكية الكاملة .

   و من حيث الفقرة "ز" من المادة الثانية من القانون رقم 1952/178 بشأن الاصلاح الزراعى تنص على أنه ... كما يجوز للأفراد أن يملتكوا أكثر من مائتى فدان إذا كان سبب الملكية هو الوصية أو الميراث أو غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد و تستولى الحكومة على الأطيان الزائدة نظير التعويض المنصوص عليه فى المادة الخامسة إذا لم يتصرف المالك فى الزيادة ينقل ملكيتها خلال سنة من تاريخ تملكه أو تاريخ نشر هذا القانون أيهما أطول .

   و من حيث أن المحكمة إنتهت إلى أنه بصدور القانون رقم 1952/180 بالغاء نظام الوقف سببا من أسباب الملكية التامة التى تخول مالكها حق نقل ملكيته إلى غيره خلال المدة القانونية .

  و من حيث أن الثابت أن السيد / اسماعيل محمد عاصم المعترض ضده - قد تصرف فى المساحات التى آلت إليه طبقا لأحكام القانون رقم 1952/180 خلال سنة من صدور هذا القانون فى 1952/9/14 إذ أن تاريخ شهر العقد موضوع الطعن هو 53/10/25 و من ثم يكون تصرفه مطابقا لأحكام الفقرة "ز" من المادة الثانية من القانون رقم 1952/178 و يتعين عدم الاستيلاء على هذه المساحة .

 

                    ( الطعن رقم 931 لسنة 18 ق ، جلسة 1976/1/20 )

=================================

الطعن رقم  0990     لسنة 19  مكتب فنى 21  صفحة رقم 116

بتاريخ 30-03-1976

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 1

بالرجوع إلى نصوص القانون المشار إليه نجد أن المادة 13 مكررا تنص فى فقرتها الأخيرة- منذ أضافة هذه المادة بالقانون رقم 131 لسنة 1953. على أن " و تعتبر الحكومة مالكة للأرض المستولى عليها المحددة بقرار الأستيلاء النهائى و ذلك من تاريخ قرار الأستيلاء الأول و يصبح العقار خالصا من جميع الحقوق العينية، و كل منازعة من أولى الشأن تنتقل إلى التعويض المستحق على الأطيان المستولى عليها . .

   و من حيث أن نص هذه الفقرة صريح فى أن الأرض الزائدة لا تكون ملكا للحكومة الا منذ قرار الأستيلاء و ليس قبل ذلك و مفاد هذا أنه لا عبرة فى هذا الشأن بتاريخ العمل بالقانون و إنما بحصول الأستيلاء و أن الأرض تظل على ملك حائزيها لحين صدور قرار بالأاستيلاء و المناط هنا بالأستيلاء الأول .

   و من حيث أنه مما يؤكد هذه النتيجة أمران أولهما ما نص عليه القانون المذكور فى المادة 4 منه من أنه " يجوز مع ذلك للمالك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتصرف بنقل ملكية ما لم يستول عليه من أطيانه الزائدة على مائتى فدان على الوجه الآتى [أ] . . . . [ب] . . . " و واضح من ذلك أن المشرع قد أعطى المالك حق التصرف فى القدر الزائد خلال مدة معينة و هذا لا يستقيم بحكم اللزوم الا إذا كان القانون قد أبقى الأرض فى ملكية الخاضع و ذلك على الرغم من أنها زائدة فى ملكه .

   و ثانيهما ما نص علية القانون رقم 127 لسنة 1961 فى المادة 6 منه من أن تتولى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى الأستيلاء على ما يجاوز الحد الأقصى الوارد فى المادة الأولى من هذا القانون و يتعين على واضع اليد على الأراضى المستولى عليها طبقا لأحكام هذا القانون سواء أكان هو المستولى لديه أو غيره، أن يستمر فى وضع يده عليها و يعتبر مكلفا بزراعتها مقابل سبعة أمثال الضريبة يدفعها سنويا إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى أعتبارا من أول السنة الزراعية 1961-1962 حتى تتسلمها فعلا الهيئة العامة للاصلاح الزراعى و هذا النص ليس له مقابل فى القانون 178 لسنة 1952 و دلالة ذلك أن المشرع حين أراد أن يحدد تاريخا حكميا لأيلولة الأرض الزائدة إلى الحكومة ضمن التشريع نصا بذلك من مقتضاه تنتقل ملكية الأرض الزائدة إلى الحكومة منذ العمل بالقانون و لا يعتبر واضع اليد فى الفترة من هذا التاريخ حتى الأستيلاء الفعلى مالكا و لكن مكلفا بزراعتها مقابل سبعة أمثال الضريبة أى أنه فى حكم المستأجر لها و لم يرد مثل هذا النص فى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 .

   و من حيث أن مكتب الخبراء أثبت فى تقريره المودع بملف الأعتراض أن الشهود الذين سمعهم من رجال الادارة و الأتحاد الأشتراكى أجمعوا على أن الأرض موضوع النزاع فى وضع يد ورثة ضوى محمد أحمد خليفة و من قبلهم مورثهم و ذلك لمدة تزيد على ثلاثين عاما و أن الورثة و من قبلهم مورثهم يقومون بزراعة هذه الأرض على ذمتهم بأعتبارها ملكا لهم دون منازعة أو تعرض من أحد طوال مدة و ضع اليد و يقومون بسداد الأموال الأميرية عنها و أن و ضع يدهم بالطبيعة و أنه لم يسبق لشركة الشيخ فضل أن وضعت يدها على تلك الأطيان بأى صورة من الصور طوال مدة و ضع اليد - الصحيفة 5 من التقرير و إنتهى الخبراء من ذلك و من الأوراق و المعاينة إلى أن المذكورين يضعون اليد على هذه الأرض لمدة تزيد على خمسة عشر سنة سابقة على تاريخ الأستيلاء فى 12 يناير سنة 1963 و أن وضع يدهم هذا هادئ و مستمر و ظاهر بينة التملك طوال مدة وضع يدهم .

   و من حيث أنه أخذا بما إنتهت إليه المحكمة من أن ملكية الأرض الزائدة فى حكم المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 تؤول إلى المحكمة من تاريخ الأستيلاء و أنه بالتالى يكون هذا هو التاريخ الفيصل فى أكتساب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة فأن المطعون ضدهم يكونون قد أستوفوا هذه المدة قبل الأستيلاء على الأرض بسنوات و من ثم تكون الملكية ثابتة لهم عملا بالمادة 968 من القانون المدنى يجرى نصها على أن " من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له، أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به، كان له أن يكسب ملكية الشئ أو الحق العينى إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمسة عشر سنة " و هذا بصرف النظر عما إذا كانت العقود العرفية المشتراه بها هذه الأرض ثابتة التاريخ أم لا .

 

                      ( الطعن رقم 990 لسنة 19 ق ، جلسة 1976/3/30 )

=================================

الطعن رقم  0543     لسنة 18  مكتب فنى 21  صفحة رقم 147

بتاريخ 20-04-1976

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 1

إن المادة "13" مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 كانت تنص فى فقرتها الثانية على أن تشكل لجنة قضائية أو أكثر . . تكون مهمتها فى حالة المنازعة تحقيق الأقرارات والديون و العقارية و فحص ملكية الأراضى المستولى عليها و ذلك لتعيين ما يجب الاستيلاء عليه طبقا لأحكام هذا القانون كما تختص هذه اللجنة بالفصل فى المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضى عليها .

   ثم عدلت هذه الفقرة بالمادة الثانية من القانون رقم 69 لسنة 1971 فنصت على أن " تشكل لجنة قضائية أو أكثر من مستشار . . و تختص هذه اللجنة دون غيرها عند المنازعة بما يأتى :

   1- تحقيق الأقرارت و الديون العقارية و فحص ملكية الأراضى المستولى عليها أو التى تكون محلا للاستيلاء طبقا للأقرارات المقدمة من الملاك وفقا لأحكام هذا القانون و ذلك لتحديد ما يجب الاستيلاءعليه .

   2- الفصل فى المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضى المستولى عليها على المنتفعين . . الخ " كما تنص المذكرة الايضاحية لهذا القانون على أنه " و تختص هذه اللجان القضائية بالنظر فى جميع المنازعات المترتبة على تطبيق أحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 و القانون 15 لسنة 1963 و القانون رقم 50 لسنة 1969 . "

   و مؤدى هذه النصوص أن المشرع قد حدد الحالات التى تختص اللجنة القضائية المشكلة تطبيقا لأحكام قانون الاصلاح الزراعى بنظرها، و هذا التحديد جاء على سبيل الحصر قاصر على الفصل فى المنازعات المتعلقة بملكية الأراضى المستولى عليها أو التى تكون محلا للاستيلاء طبقا للأقرارات المقدمة من الملاك لتعيين ما يجب الاستيلاء عليه طبقا لأحكام قوانين الاصلاح الزراعى و المنازعات المتعلقة بتوزيع هذه الأراضى .

   و من حيث أن الثابت من مراجعة أوراق الطعن و ضمنها تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن الاصلاح الزراعى لم يستول على الأطيان محل النزاع قبل السيد ............... بالتطبيق لأحكام قانون الاصلاح الزراعى رقم 127 لسنة 1961 و لم تنازع الهيئة العامة للاصلاح الزراعى فى ذلك .

   و من حيث أن السيد ............... لم يدع ملكية الأطيان محل الطعن و لم يرد لها ذكر سواء ضمن الأراضى التى أحتفظ بها لنفسة أو تلك التى تركها للاستيلاء من الاصلاح الزراعى عليها، حيث لم ترد هذه المساحة بالأقرار المقدم منه بالتطبيق لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 .

   و من حيث أن الاصلاح الزراعى لم ينازع فى ملكية المطعون ضدة للأطيان محل النزاع، كما لم ينازع فى ذلك الخاضع .................. و من ثم فليس هناك منازعة فى الاستيلاء أو التوزيع لهذه الأطيان تعطى اللجنة القضائية ولاية الفصل فيها طبقا لأحكام المادة 13 مكررا من القانون رقم 178 لسنة 1952 .

   فإذا كان الاصلاح الزراعى قد قام بالتحفظ على الأطيان موضوع النزاع فإن كان بمناسبة فرض الحراسة على السيد .............. و تولى الاصلاح الزراعى إدارة الأطيان المملوكة للخاضع المذكور نيابة عن الحراسة العامة، فإذا أمتدت الحراسة لتشمل أطيان المعترض موضوع النزاع على سبيل الخطأ و على غير أساس من القانون، فأن اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى تكون غير مختصة بالفصل فى هذه المنازعة و ليس لها ولايه النظر فى المنازعات المتعلقة بفرض الحراسة أو تلك المتعلقة بأمتداد استيلاء الحراسة خطأ على أموال غير الخاضع لها، مما يتعيين معه القضاء بعدم اختصاص اللجنة بالفصل فى الأعتراض محل الطعن مع الزام المطعون ضده الأول المصروفات .

 

                      ( الطعن رقم 543 لسنة 18 ق ، جلسة 1976/4/20 )

=================================

الطعن رقم  0137     لسنة 19  مكتب فنى 21  صفحة رقم 153

بتاريخ 27-04-1976

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 1

من حيث أن المعترض من الخاضعين لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام القانون الاصلاح الزراعى و الذى جرى نص المادة الأولى منه على أن " يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتى : " لا يجوز لأى فرد أن يمتلك من الأراضى الزراعية أكثر من مائة فدان و يعتبر فى حكم الأراضى الزراعية ما يملكه الأفراد من الأراضى البور و الأراضى الصحروية و كل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام يعتبر باطلا و لا يجوز تسجيلة " .

   و من حيث أن المرسوم بقانون المذكور جاء خلوا من تعريف لما يعتبر أرض بناء، الا أن الهيئة العامة للاصلاح الزراعى أصدرت القرار رقم 1 لسنة 1963 بأصدار تفسير تشريعى لتعريف أراضى البناء ينص على أنه " لا يعتبر أرضا زراعية فى تطبيق أحكام المادة الأولى من قانون الاصلاح الزراعى [1] . . . . . . . [2] . . . . . . [3] أراضى البناء فى القرى و البلاد التى لا تخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء و ذلك إذا كان مقاما عليها بناء غير تابع لأرض زراعية أو لازم لخدمتها أو إذا كانت أرض فضاء تابعة لبناء غير تابع لأرض زراعية أو لخدمتها تبعية تجعلها مرفقا له و ملحقا به " و استقر قضاء هذه المحكمة على أن الحالات التى عددها هذا التفسير التشريعى لأراضى البناء لا يمكن القول بأنها تجمع كل الحالات التى يطلق عليها تعريف "أراضى البناء" إذ أن الحالات المتقدمة لم ترد فى التفسير على سبيل الحصر و إنما وردت على سبيل المثال، و أنه من الصعب وضع معيار جامع مانع لما يعتبر أرض بناء و إنما يجب بحث كل حاله على حدة وفقا للظروف و الملابسات المحيطة بها مع الأستهداء بروح التفسير التشريعى المشار إليه .

   و من حيث أنه لتحديد معنى البناء الذى يقصده التفسير التشريعى سالف الذكر فى البند الثالث منه ترى المحكمة أن تبعية البناء للأراض الزراعية أو لزومه لخدمتها مناطه الا يكون البناء معدا للسكنى قبل العمل بقانون الاصلاح الزراعى الواجب التطبيق، فإذا كان البناء معدا للسكنى على هذا النحو خرج من و صف تبعيته للأرض الزراعية أو لزومه لخدمتها حتى لو كن يسكنه المزارعون بالأرض دون غيرهم، ذلك أن السكن هدف مقصود لذاته و لا يمكن أن يكون هدفا تبعيا أو لازما لهدف آخر، و بهذه المثابة فإذا كان البناء معدا لغرض آخر غير السكنى مثل الأماكن المعدة لحفظ المحصولات أو المواشى فأن مثل هذه المبانى وحدها هى التى تكون تابعة للأراض الزراعية و لازمة لخدمتها، و تكون الأرض المقامة عليها هذه المبانى داخله فى و صف الأراضى الزراعية فى مفهوم قانون الاصلاح الزراعى و تندرج تحت أحكامة .

   و من حيث أن الطعن الراهن ينصب على المساحة البالغة 14 قيراطا بحوض داير الناحية رقم 8 ضمن القطعة رقم 110 بزمام الحصاينة مركز السنبلاوين .

   و من حيث أن الثابت من تقرير مكتب الخبراء المودع بالأعتراض أنه مقام مبان على مساحة 11 س، 8 ط بالجزء الغربى من هذه المساحة و هذه المبانى يقيم بها أهالى ناحية الحصاينة و متداخلة ضمن الكتلة السكنية للناحية " الصحيفة 9 من التقرير" ، و على ذلك فأن المحكمة ترى أن هذا القدر من المساحة يكون أرض بناء وفقا للمعيار الوارد فى البند الثالث من التفسير التشريعى، و يتعيين استبعاده من الاستيلاء لدى المعترض بالتطبيق لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 .

   و من حيث أنه عن باقى المساحة و تبلغ 13 س، 5ط فأن الثابت من تقرير الخبراء أنها فضاء مستعملة كجرن لدرس محاصيل الحبوب بمعرفة أهالى الحصاينة - الصحيفة 9 من التقرير - و بهذا الوصف يكون القدر المذكور غير تابع للمبانى المقامة على المساحة الأولى، و من ثم لا ينطبق عليه المعيار الوارد فى البند سالف الذكر، و بالتالى يتعيين بحث حالته على حده وفقا للظروف و الملابسات المحيطة به .

   و من حيث أنه جاء بتقرير الخبراء أن هذا القدر و هو أرض فضاء يقع ضمن الكتلة السكنية للناحية و أنها ليست تابعة لأرض زراعية مستولى عليها أو لازمة لخدمتها- صحيفة 9 من التقرير - كما أنه يستفاد من عقد تمليك المساحة الكلية أن 8 س 14 ط المودع حافظة مستندات المعترض و المسجل فى 31 من أكتوبر سنة 1928 و الصادر من مدير الدقهلية أنه مصرح بالبناء على هذه المساحة و لكن بقيد هو ترك مسافة لا تقل عن ثلاثمائة متر من حدود الجبانة الواقعة بالجهة البحرية من الأرض، فإذا أضيف إلى ذلك أنه جاء بتقرير الخبير أن استعمالها كجرن هو بمعرفة الأهالى، كل ذلك يؤدى إلى أخراج هذا القدر من عداد الأراضى الزراعية و إعتباره أرض بناء هو الآخر .

 

                    ( الطعن رقم 137 لسنة 19 ق ، جلسة 1976/4/27 )

=================================

الطعن رقم  0044     لسنة 18  مكتب فنى 21  صفحة رقم 194

بتاريخ 08-06-1976

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 127 لسنة 1961 إذ حظر على الفرد أن يمتلك من الأراضى الزراعية أكثر من مائة فدان جاء خلوا من تعريف لما يعتبر أراضى بناء " شأنه فى ذلك شأن المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الصادر تعديلا لأحكامه، غير أن الهيئة العامة للاصلاح الزراعى أصدرت تفسيرا تشريعيا برقم 1 لسنة 1963 نصت المادة الثالثة منه على أنه " لا يعتبر أرضا زراعية فى تطبيق أحكام المادة الأولى من قانون الاصلاح الزراعى "1" الأراضى الداخلة فى كردون البنادر و البلاد الخاضعة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء و ذلك إذا كانت قد صدرت مراسيم بتقسيمها طبقا لهذا القانون قبل صدور قانون الاصلاح الزراعى "2" الأراضى الداخلة فى كردون البنادر و البلاد الخاضعة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940- سالف الذكر و لم تصدر مراسيم بتقسيمها قبل صدور قانون الاصلاح الزراعى بشرط مراعة ما يأتى "أ" أن تكون هذه الأراضى عبارة عن قطعة أرض جزئت إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو لتحكير لأقامة مبان عليها . "ب" أن تكون هذه التجزئة قد تمت بوجه رسمى أى ثابت التاريخ قبل العمل بقانون الاصلاح الزراعى . "ج" أن تكون أحدى القطع الداخلة فى تلك التجزئة واقعة على طريق قائم داخل التنظيم، و مثل هذه القطعة وحدها هى التى تعتبر من أراضى البناء التى يجوز الاحتفاظ بها زيادة عن الحد الأقصى الجائز تملكه قانونا . "3" أراضى البناء فى القرى . . و قد استقر قضاء هذه المحكمة أن الحالات التى عددها هذا التفسير التشريعى لأراضى البناء لا يمكن القول بأنها تجميع كل الحالات التى يطلق عليها تعريف أراضى البناء، إذ أن الحالات المتقدمة لم ترد فى التفسير التشريعى لأراضى البناء لا يمكن القول بأنها تجميع كل الحالات التى يطلق عليها تعريف أراضى البناء إذ أن الحالات المتقدمة لم ترد فى التفسير على سبيل الحصر و إنما وردت على سبيل المثال، و من الصعب وضع معيار جامع مانع لما يعتبر أرض بناء، و إنما يجب بحث كل حالة على حدة وفقا للظروف و الملابسات المحيطة بها مع الاستشهاد بروح التفسير التشريعى المشار إليه .

    و من حيث أنه بتطبيق المعايير التى أوردها التفسير التشريعى المتقدم يبين أن الأراضى موضوع الطعن داخلة فى كردون مدينة كفر الدوار التى يسرى بشأنها المرسوم بقانون رقم 52 لسنة 1940، و لم يصدر مرسوم بتقسيمها قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961، كما أن الأرواق خالية من أى دليل على أنه تمت تجزئتها إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لأقامة مبان عليها، بل لم تتم أى تجزئة أصلا، و لا يغير من ذلك مجرد عرض الأرض على وزارة العدل و وقوع أختيارها عليها أو حتى أستلامها لها على فرض صحته قبل صدور القانون رقم 127 لسنة 1961، إذ أن المقصود من التجزئة وفقا للمرسوم بقانون رقم 52 لسنة 1940 و مذكرته الايضاحية أن تقسم الأراضى إلى عدد من القطع، بينما لم يثبت أن الأرض موضوع الطعن قسمت إلى قطع أو أنها قطعه من تقسيم أكبر منها، كما أنه يشترط أن تكون التجزئة قد قصد بها أعداد القطع لأقامة مساكن، فلا تطبق أحكام القانون على التقسيمات الزراعية و تجزئة قطعة من الأرض لقطع تقام عليها المخازن و المستودعات . . " المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون المذكور " هذا فضلا عن أنه سواء فى التفسير التشريعى أو فى المرسوم بقانون رقم 52 لسنة 1940 لا يكفى أن تتم التجزئة بل يشترط أن يكون ذلك لأحد الأغراض المحددة فى النصوص و هى عرض القطع للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو التحكير، فإذا أضيف إلى ما تقدم أنه واضح من تقرير الخبير أن موافقة مجلس بلدى كفر الدوار فى 24 من اكتوبر سنة 1960 منصبة على تقسيم آخر لا علاقة له بهذا الأرض أسمه تقسيم المدرسة الثانوية، فأنه يكون من المقطوع به أنه لم تقع تجزئة لهذه الأرض بأى وجه من الوجوه قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961، و مؤدى ما تقدم جمعيه أن أيا من المعايير التى تضمنها التفسير التشريعى سالف الذكر لا ينطبق على حالة الأرض موضوع الطعن .

 

                       ( الطعن رقم 44 لسنة 18 ق، جلسة 1976/6/8 )

=================================

الطعن رقم  0613     لسنة 18  مكتب فنى 21  صفحة رقم 199

بتاريخ 08-06-1976

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 1

و من حيث أنه التزاما بالحد الأقصى للملكية الزراعية و ضمانا لعدم الأخلال به أو مجاوزة نصابه، و ضعت كل قوانين الاصلاح الزراعى المتتابعة جزاء على مخالفة الحد الأقصى للملكية الزراعية بالنص على بطلان كل عقد يترتب عليه زيادة ملكية الفرد أو الأسرة على الحد الأقصى لها و عدم جواز شهره، و قد نصت ذلك المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 قبل و بعد تعديلها بالقانون رقم 127 لسنة 1961 و المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1969. على أن المشرع قد راعى أن ثمة حالات قد تزيد فيها ملكية الفرد أو الأسرة على أقصى حد لها بغير طريق التعاقد المألوف فى نقل الملكية، و لا يصدق عليها بالتالى حكم البطلان الذى قرره القانون جزاء لكل عقد يترتب عليه مجاوزة الحد الأقصى لنصاب الملكية الزراعية، و من ثم و مراعاة لتلك الحالات التى تزيد فيها الملكية على الحد المقرر قانونا بغير طريق التعاقد، و توفيقا بين الالتزام بهذا الحد الأقصى فى كل الحالات على حد سواء و بين ما ينبغى أن يكون للملك من حق فى التصرف فى القدر الزائد من ملكيته الطارئة خلال أجل موقت، أجازات قوانين الاصلاح الزراعى للمالك أن يتصرف فى القدر الزائد خلال سنة من تاريخ تملكة الزيادة الطارئة و الا حق للحكومة بعدها أن تستولى على تلك الزيادة نظير التعويض المقرر لذلك قانونا، و قد نصت على ذلك الفقرة "ز" من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 و المادة الثانية من القانون رقم 127 لسنة 1961 و المادة السابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 التى قضت بأنه " إذا زادت - بعد العمل بهذا القانون - ملكية الفرد على خمسين فدانا بسبب الميراث أو الوصية أو غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد أو ملكية الأسرة على المائة فدان بسبب من تلك الأسباب أو بسبب الزواج أو الطلاق، وجب تقديم أقرار إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى - عن الملكية بعد حدوث الزيادة و ذلك خلال المواعيد و وفقا للشروط و الأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية " .

   " و يجوز للفرد أو الأسرة التصرف فى القدر الزائد - بتصرفات ثابتة التاريخ - خلال سنة من تاريخ حدوث الزيادة، و الا كان للحكومة أن تستولى - نظير التعويض المنصوص عليه فى المادة "9" على مقدار الزيادة أعتبارا من تاريخ انقضاء تلك السنة، و الواضح من نص المادة السابعة سالفة الذكر أن أعمال الرخصة المقررة بمقتضاها للفرد أو الأسرة فى التصرف فى مقدار الزيادة الطارئة على الملكية منوط بتوافر شرطين رئيسيين هما :-

   أولهما : أن تطرأ بعد العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه زيادة فى ملكية الفرد أو الأسرة عن الحد الأقصى المقرر قانونا و قدره خمسون فدان للفرد و مائة فدانا للأسرة، فيخرج عن مجال النص و لا ينطبق حكمه على مجرد فرز أو تحديد حصة المالك على الشيوع أو مبادلة حصه مفرزه أو شائعة دون أى تعديل فى مقدار الحصة المفرزه أو الشائعة بالزيادة .

   و ثانيهما : أن تكون الزيادة الطارئة على ملكية الفرد أو الأسرة عن أقصى نصابها بغير طريق التعاقد كالميراث أو الوصية أو بسبب الزواج أو الطلاق بالنسبة للأسرة فحسبن فلا يسرى النص ولا يصح أعمال الرخصة المقررة بمقتضاه على الزيادة فى ملكية الفرد عن الحد الأقصى المقرر قانونا بأى طريق من طرق التعاقد المألوف فى أنشاء الملكية أو نقلها كأن تتم الزيادة فى الملكية بسبب عقد من عقود البيع أو المقايضة أو الهبة، إذ تكون الزيادة فى هذه الحالات قد أضافها المالك إلى حوزته بتصرف ارادى من جانبه بالمخالفة لحكم الأصل العام الذى حظر التملك أكثر من الحد الأقصى لملكية، و يكون العقد الذى يرتب تلك الزيادة خاضعا للجزاء المقرر لمخالفته لهذا الحظر فيعتبر باطلا و لا يجوز شهره، إذ لا يفيد المالك الفرد من الرخصة المنصوص عليها فى المادة السابعة من القانون الا إذا كانت تلك الزيادة التى طرأت على ملكيته بعد العمل بالقانون قد آلت إليه بسبب غير تعاقدى لا دخل لارادته فيه، أما الزيادة التى تؤول إليه بعمل ادارى من جانبه بالتراضى مع الغير على نقل تلك الزيادة إليه فهى زيادة محظورة بنص القانون .

   و من حيث أن التكييف القانونى الصحيح للعقد المشار إليه هو أنه اتفاق يجمع بين عقدى القسمة و المقايضة، فهو يتضمن اتفاقا بين كل من ................ و .............. على أنهاء حالة الملكية الشائعة بينهم و تخصيص كل منهم بحصة مفرزه بقدر نصيبه فى الملكية و ذلك على النحو المبين بالاتفاق، كما أنه ينطوى على عقد مقايضة بين كل من . . . . و . . . . و . . . .  اتفق بمقتضاه على مقايضة المساحة التى كانت تملكها السيدة/ . . . . .  بزمام ناحية زاوية نعيم مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، بمساحة أخرى مماثلة لها يمتلكانها السيدان . . . . و . . . . بناحية زمام العرين القبلى و زمام سيف النصر باشا بمركز ملوى بمحافظة المنيا .

   و من حيث أنه فضلا عن أن الاتفاق سالف الذكر مبرم بتاريخ 2 من فبراير سنة 1961، و هو تاريخ سابق لتاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 و إنما فيما تضمنه من اتفاق على قسمة الملكية الشائعة بين الملاك على الشيوع يعتبر كاشفا عن حق كل منهم فيما آل إليه بمقتضى عقد القسمة منذ أن تملك فى الشيوع، و فضلا عن أن أيا من أطراف الأتفاق لم تزد ملكيته بمقتضى هذا الأتفاق عما كان عليه من قبل، بل أقتصر الأمر على فرز و تحديد حصة كل من الملاك على الشيوع، و تخصيص كل منهم بقدر نصيبه الأصلى فى الملكية الشائعة، و على مقايضة المساحة التى كانت تملكها الطرق الرابع فى الاتفاق  بمساحة أخرى مماثلة تماما كان يملكها الطرف الأول و الثانى فى الاتفاق، دون أن يكون من شأن الاتفاق فى جملته أن يزيد من قدر ملكية أى من المتعاقدين عما كانت عليه من قبل، فأنه فضلا عن كل ذلك فأن المقايضة و القسمة بين الأطراف الأربعة قد ترتب بعمل تعاقدى تم الاتفاق و التراضى فيما بينهم، الأمر الذى ينأى بهذا الاتفاق عن مجال تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 - و يتقدم معه تبعا لذلك الأساس المطالبة بأعمال الرخصة المقررة بنص الفقرة الثانية من المادة المذكورة، و لا صحة فيما ذهب إليه الطاعنان من أنه لم يكن فى استطاعة أى منهما التصرف فيما آل إليه بمقتضى الاتفاق المشار إليه قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 نظرا لأعتراض الهيئة العامة للاصلاح الزراعى عليه و منازعتها فيه، و أنهما لم يتمكنا من التصرف طبقا لهذا الاتفاق الا بعد العمل بالقانون المذكور، و بعد أن تم أقراره و الموافقة عليه نهائيا من الهيئة العامة للاصلاح الزراعى أثر تصديق وزير الاصلاح الزراعى على قرار الهيئة الصادر بأعتماد قرار اللجنة القضائية القاضى بالاعتداد بالاتفاق سالف الذكر، لاحجة فى ذلك و لا مقنع فيها لأن الطاعن الأول - بوصف أنه مالكا لحصتة فى الشيوع - كان يملك هذه الحصة ملكا تاما، و كان له بهذه المثابة، و قبل الفرز و القسمة أن يتصرف فيها شائعة كلها أو بعضها بشتى أنواع التصرفات الناقلة للملكية من بيع و هبة و غيرها، بل و كان له الحق فى أن يجرى التصرف على جزء مفرز من المال فى حدود حصته، و يكون هذا التصرف صحيحا و نافذا فى حق المتصرف إليه ما دام أنه كان يعلم أن المتصرف يملك حصته شائعة و إذا لم يقع الجزء المتصرف فيه عند القمة فى النصيب المتصرف أنتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذى آل إلى المتصرف بطريق القسمة "826 مدنى" كما أن الطاعنة الثانية بوصفها مالكة لحصتها الأصلية ملكية مفرزة كانت تستطيع أن تتصرف فيها كلها أو بعضها بكل أنواع التصرفات الناقلة للملكية، الأمر الذى تنقضى معه الاستحالة المانعة من تصرف الطاعنين فى القدر الزائد من ملكيتها، و ينهار تبعا لذلك الاحتجاج بعدم قدرتها قانونا على التصرف فى هذا القدر الزائد قبل العمل بالقانون المذكور .

 

                       ( الطعن رقم 613 لسنة 18 ق، جلسة 1976/6/8 )

 

=================================

الطعن رقم  0327     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 29 

بتاريخ 11-11-1980

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 1

المادة 32 من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى تمنع المستأجر من التنازل عن عقد إيجار الأراضى الزراعية أو تأجيرها من الباطن - بطلان العقود المخالفة لهذه الأحكام - عقد إيجار أرض زراعية صدر من مالك واحد إلى مستأجرين شقيقين مناصفة بحيث يلتزم كل منهما بأداء الإيجار المستحق عن نصيبه من المساحة المؤجرة - وفاة أحد الشقيقين و إمتداد عقد الإيجار بالنسبة لحصته لورثته - قيام الورثة بتأجير حصة مورثهم إلى عمهم و هو أحد المستأجرين من المؤجر و قيام الأخير بزراعة الأرض بأكملها - بطلان العقد الصادر من الورثة و طردهم جميعاً من المساحة المؤجرة أصلاً لمورثهم - أساس ذلك : البطلان الذى قررته المادة 32 يسلب عقد الإيجار الأصلى و عقد الإيجار من الباطن وجودهما و يعيد الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد . 

 

                    ( الطعن رقم 327 لسنة 24 ق ، جلسة 1980/11/11 )

=================================

الطعن رقم  0759     لسنة 20  مكتب فنى 26  صفحة رقم 44 

بتاريخ 18-11-1980

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                             

فقرة رقم : 1

المادتان 4 ،  29 من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى و تعديلاته - يجوز للمالك أن يتصرف فى ملكية القدر الزائد على قدر الإحتفاظ بشروط معينة و خلال فترة محددة - التصرف لصغار الزراع - القواعد و الشروط التى يجب توافرها فى المتصرف و المتصرف إليه و الإجراءات الواجب إتباعها فى التصرفات - الأثر المترتب على مخالفتها - الإستيلاء على الأطيان محل التصرف و إستحقاق الضريبة الإضافية كاملة حتى تاريخ الإستيلاء .

 

                    ( الطعن رقم 759 لسنة 20 ق ، جلسة 1980/11/18 )

=================================

الطعن رقم  0349     لسنة 26  مكتب فنى 26  صفحة رقم 84 

بتاريخ 25-11-1980

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 1

عقد إيجار أراضى زراعية - المادة 35 من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى معدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 - الآثار المترتبة على إخلال المستأجر بإلتزام جوهرى يقضى به القانون أو العقد - يجوز للمؤجر أن يطلب إلى لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية بعد إنذار المستأجر فسخ العقد و إخلاء المستأجر لعدم سداد الإيجار - يجوز للمستأجر أن يوفى بالأجرة المتأخرة عليه أثناء نظر الطلب أمام لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية المختصة إلى ما قبل إقفال باب المرافعة - لا يجوز قبول هذا الوفاء بعد إنتهاء نظر الطلب أمام اللجنة إبتداء - الوفاء أمام اللجنة الإستئنافية يكون وفاء تم بعد إنتهاء المدة المحددة له قانوناً و لا يترتب عليه المساس بصحة القرار الذى أصدرته اللجنة . أساس ذلك : قرار اللجنة قد صدر صحيحاً مطابقاً لأحكام القانون و مستنداً لسبب صحيح يبرره قانوناً . 

 

                    ( الطعن رقم 349 لسنة 26 ق ، جلسة 1980/11/25 )

=================================

الطعن رقم  0642     لسنة 20  مكتب فنى 26  صفحة رقم 110

بتاريخ 02-12-1980

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 1

المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى و تفسيرها التشريعى رقم 1 لسنة 1954 - مجموع ما يجوز تملكه للشخص الواحد من صغار الزراع بالتطبيق للمادة الرابعة هو خمسة أفدنة سواء تلقاها بصفقة واحدة أو اكثر من مالك واحد أو أكثر - شراء قطعتين من الأراضى الزراعية الخاضعة للإستيلاء مساحة كل منها خمسة أفدنة فى تاريخين مختلفين - العقد اللاحق فى التسجيل قد صدر مخالفاً للقانون و لا يعتد به فى مواجهة الإصلاح الزراعى - الأثر المترتب على ذلك : بقاء المساحة الواردة بهذا العقد خاضعة للإستيلاء قبل البائع الخاضع .

 

                   ( الطعن رقم 642 لسنة 20 ق ، جلسة 1980/12/2 )

=================================

الطعن رقم  0168     لسنة 25  مكتب فنى 26  صفحة رقم 119

بتاريخ 02-12-1980

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                             

فقرة رقم : 1

المادة السابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 بشأن الإصلاح الزراعى - يجوز للفرد أو الأسرة التصرف فى الزيادة الطارئة على قدر الإحتفاظ بتصرفات ثابتة التاريخ خلال سنة من تاريخ الزيادة - مناط أعمال الرخصة المقررة منوط بتوافر شرطين : أولهما - أن تطرأ الزيادة بعد العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 . و ثانيهما : أن تكون الزيادة الطارئة بغير طريق التعاقد - إدراج الخاضع بإقراره مساحة من الأطيان فى بند الزائد على قدر الإحتفاظ و تحفظه بإقراره بوجود نزاع قضائى بشأنها و لم تستقر ملكيتها - صدور الحكم و ثبوت ملكية الخاضع لهذا القدر - لا يجوز إعمال الرخصة المخولة للمالك بالمادة السابعة - أساس ذلك : الأحكام القضائية تعتبر كاشفة للحقوق و ليست مقررة لها .

 

                    ( الطعن رقم 168 لسنة 25 ق ، جلسة 1980/12/2 )

=================================

الطعن رقم  0301     لسنة 20  مكتب فنى 26  صفحة رقم 131

بتاريخ 09-12-1980

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 1

المادة 3 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى - يشترط لإختصاص اللجان القضائية للإصلاح الزراعى أن تكون الأرض محل المنازعة مستولى عليها أو محلاً للإستيلاء - فقدان هذا الشرط - عدم إختصاص اللجنة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0747     لسنة 21  مكتب فنى 26  صفحة رقم 136

بتاريخ 09-12-1980

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 2

تختص لجان الفصل فى المنازعات الزراعية بمنازعات مدنية بطبيعتها محورها العلاقة الإيجارية و تنعقد الخصومة بين طرفيها المؤجر و المستأجر - الطعن فى قرار اللجنة الإستئنافية أمام محكمة القضاء بإختصام وزير الزراعة و المحافظ فقط دون توجيه الخصومة إلى أى من أطرافها الذين إنعقدت بهم الخصومة أصلاً - إعتباراً الطعن قد وجه إلى غير ذى صفة أساس ذلك : الخصومة ليست خصومة عينية محلها القرار الصادر من اللجنة الإستئنافية ، فاللجنة الإستئنافية هى جهة إدارية ذات إختصاص قضائى و قراراتها لا تعد قرارات إدارية بل هى قرارات ذات طبيعة قضائية من ذات طبيعة الأحكام التى تنصرف آثارها و حجيتها لأطراف الخصومة التى فصل فيها القرار .

 

              ( الطعنان رقما 747 و 929 لسنة 21 ق ، جلسة 1980/12/9 )

=================================

الطعن رقم  0519     لسنة 22  مكتب فنى 26  صفحة رقم 150

بتاريخ 09-12-1980

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 1

المادة 33 مكرر " و " من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى معدلاً بالقانون رقم 75 لسنة 1971 - لا ينتهى عقد إيجار الأراضى الزراعية إذا جند المستأجر أو إستدعى للخدمة بالقوات المسلحة - يجوز للمستأجر أن يؤجر الأرض للغير خلال مدة التجنيد أو الإستدعاء على أن ينتهى عقد الإيجار من الباطن بنهاية السنة الزراعية التى تنتهى أو الإستدعاء - سريان ذات القاعدة المتقدمة على مالك الأرض الزراعية الذى يؤجر أرضه بسبب تجنيده أو إستدعائه للقوات المسلحة .

 

                    ( الطعن رقم 519 لسنة 22 ق ، جلسة 1980/12/9 )

=================================

الطعن رقم  0433     لسنة 23  مكتب فنى 26  صفحة رقم 225

بتاريخ 23-12-1980

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 1

المادة 3 من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية . لا يقف إختصاص هذه اللجان عند نظر المنازعات التى تدخل فى إختصاصها و إنما يمتد إلى ما يترتب على القرارات التى تصدرها من وجوب تنفيذها و تبيان الغموض فيها بتفسيرها عند اللزوم و تذليل ما يترتب على التنفيذ من إشكالات - تنفيذ القرار يشمل ما يترتب عليه و ما هو من لزومياته - أثر ذلك : إذا قضت اللجنة بفسخ عقد إيجار الأراضى الزراعية كان عليها أن تطرد المستأجر من العين المؤجرة - لا يعتبر الطرد تزيداً من اللجنة أو قضاء بما لم يطلب إليها - أساس ذلك : لا جدوى للفسخ بدون الإخلاء .

 

                   ( الطعن رقم 433 لسنة 23 ق ، جلسة 1980/12/23 )

=================================

الطعن رقم  0045     لسنة 21  مكتب فنى 26  صفحة رقم 348

بتاريخ 13-01-1981

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                             

فقرة رقم : 1

المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى

 - إختصاص اللجان القضائية للإصلاح الزراعى بفحص ملكية الأراضى المستولى عليها أو التى تكون محلاً للإستيلاء لتحديد ما يجب الإستيلاء عليه - يدخل فى إختصاص اللجنة الطلب المقدم بإعتبار المساحة المبينة بالإعتراض من أراضى البناء التى لا تخضع للإستيلاء .

 

                      ( الطعن رقم 45 لسنة 21 ق ، جلسة 1981/1/13 )

 

=================================

الطعن رقم  0431     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 589

بتاريخ 17-02-1981

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 1

القانون رقم 15 لسنة 1963 يحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية و ما فى حكمها - الشروط الواجب توافرها لما يعتبر أرض بناء - القانون رقم 15 لسنة 1963 تكفلت أحكامه ببيان الشروط الواجب توافرها لما يعتبر أرض بناء و هى وحدها التى يرجع إليها فى دائرة تطبيق أحكامه دون الأحكام التى ينص عليها القانون رقم 178 لسنة 1952 و القوانين المعدلة له و القرار رقم " 1 " لسنة 1963 بتفسير المادة الأولى منه - يجب خروج الأرض من الحظر الوارد بالقانون رقم 15 لسنة 1963 توافر شرطين : احداهما : أن تقع فى نطاق المدن و البلاد التى يسرى عليها أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 . و الثانى : أن تكون غير خاضعة لضريبة الأطيان - إذا تخلف أحد الشرطين و دخلت الأرض فى دائرة الحظر يتعين الإستيلاء عليها قانوناً .

 

              ( الطعن رقم 431 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/2/17 )

=================================

الطعن رقم  0695     لسنة 22  مكتب فنى 26  صفحة رقم 657

بتاريخ 24-02-1981

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 1

القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الفرد و الأسرة من الأراضى الزراعية و ما فى حكمها - مدلول الأسرة - حساب ملكية الأسرة يكون على أساس الحالة المدنية لأفراد الأسرة فى 1969/7/23 - توفيق أوضاع الأسرة - يجب توافر شرطين : أولهما أن يتم التوفيق بموجب تصرفات ثابتة التاريخ خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون فى 1969/7/23 . و ثانيهما : ألا يترتب على إجراء توفيق أوضاع الأسرة أن تزيد ملكية أى فرد منها على خمسين فداناً - الحمل المستكن لا يدخل فى مدلول الأسرة على فرض تواجده خلال فترة الستة أشهر لا يجوز الإستناد إلى المادة 16 من اللائحة التنفيذية التى حددت حالات تعديل الاقرارات - أساس ذلك : تحقق أية حالة من شأنه أن يفتح الباب مجدداً لتوفيق أوضاع الأسرة .

 

                     ( الطعن رقم 695 لسنة 22 ق ، جلسة 1981/2/24 )

=================================

الطعن رقم  0503     لسنة 22  مكتب فنى 26  صفحة رقم 826

بتاريخ 31-03-1981

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 1

مفاد حكم المادة 13 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى و تعديلاته أن اللجنة القضائية هى الجهة صاحبة الولاية فى الفصل فى أى نزاع حول ما يجب الإستيلاء عليه من الأراضى الزراعية - مجلس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى هو المختص دون سواه بالتصديق على قرارات اللجنة القضائية - قرار التصديق يعتبر مكملاً لقرار اللجنة القضائية و يأخذ حكمه و يعتبر قراراً قضائياً يحوز قوة الأمر المقضى و تكون له حجيته فيما فصل فيه من الحقوق - الأثر المترتب على ذلك : لا يجوز لمجلس إدارة الهيئة تعديل قراره أو سحبه أو إلغائه فى أى وقت بعد صدوره لإستنفاذ ولايته فى شأنه .

 

                  ( الطعن رقم 503 لسنة 22 ق ، جلسة 1981/3/31 )

 

=================================

الطعن رقم  0891     لسنة 20  مكتب فنى 26  صفحة رقم 853

بتاريخ 07-04-1981

الموضوع : قانون                    

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 1

القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى و لائحته التنفيذية - للمالك حق إختيار الأرض التى يستبقيها لنفسه و تحديد القدر الزائد على قدر الإحتفاظ - ميزة حق الإختيار يسلبها القانون من المالك إذا لم يقدم الإقرارات الواجب تقديمها أو قدمها ناقصة أو مشتملة على بيانات غير صحيحة أو ناقصة - للهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى هذه الحالات أن تحرم المالك من حق الإختيار بأن تعين الأرض التى تستبقيها للمالك و الأرض التى تستولى عليها - حق الهيئة فى إستعمال حق الخيار مقيد بمصلحة الغير - إختيار الهيئة قطعة أرض كان قد باعها الخاضع بعقد ثابت التاريخ قبل صدور القانون مع علم الهيئة بذلك - قرار الهيئة بالإستيلاء على الأرض المبيعة معيب بعيب الإنحراف بالسلطة و يتعين إلغاؤه - للهيئة بعد ذلك أن تستخدم سلطتها فى الإختيار بدون إضرار الغير .

 

                   ( الطعن رقم 891 لسنة 20 ق ، جلسة 1981/4/7 )

 

=================================

الطعن رقم  0347     لسنة 25  مكتب فنى 26  صفحة رقم 901

بتاريخ 14-04-1981

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 1

المادة 32 من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى - لا يجوز للمستأجر أن يتنازل عن عقد الإيجار أو تأجير الأرض من الباطن أو مشاركة الغير فيها - بطلان كل تعاقد بالمخالفة لهذا الحكم - يمتد البطلان إلى العقد المبرم بين المؤجر و المستأجر الأصلى - تقرير البطلان معلق بإرادة المالك - قضاء لجنة القرية بإبطال العقد بالنسبة لجزء من المساحة المؤجرة فقط و التى ثبت تأجيرها من الباطن دون أن يطلب المالك إبطال العقد بأكمله - تأييد القرار من اللجنة الإستئنافية و الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى - تنحصر مهمة المحكمة فى الجزء موضوع الإستئناف - تعرض المحكمة لباقى المساحة و إبطال العقد بأكمله دون أن يطلب منها ذلك أحد من الخصوم - إعتباره قضاء بما لم يطلبه الخصوم - أساس ذلك : طلب الخيار للمالك و ليس من النظام العام .

 

                    ( الطعن رقم 347 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/4/14 )

 

=================================

الطعن رقم  0218     لسنة 23  مكتب فنى 26  صفحة رقم 918

بتاريخ 21-04-1981

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 1

القانون رقم 55 لسنة 1960 بشأن لجان قسمة الأوقاف - أيلولة أطيان الوقف للورثة محملة بحقوق أصحاب المرتبات و عدم إتفاقهم على فرز حصص أصحاب المرتبات أو الحصول على قرار بفرزها و تحديدها من لجنة القسمة - صدور القانون رقم 127 لسنة 1911 بالإصلاح الزراعى و خضوع الورثة لأحكامه - تعلق حقوق الإصلاح الزراعى بهذه الأطيان يستوجب أن يكون طرفاً فى القسمة - متى ثبت أن ثمة خلاف بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعى و الورثة حول تحديد حصة أصحاب المرتبات فإنه يتعين على المحكمة أن توقف الفصل فى الطعن إلى أن يستصدر أطراف النزاع قراراً من لجنة القسمة بتحديد نصيب كل من الورثة و حصة أصحاب المرتبات فى أعيان الوقف .

 

                   ( الطعن رقم 218 لسنة 23 ق ، جلسة 1981/4/21 )

 

=================================

الطعن رقم  0756     لسنة 20  مكتب فنى 26  صفحة رقم 962

بتاريخ 05-05-1981

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 1

القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى - قرار مجلس قيادة الثورة و القانون رقم 598 لسنة 1953 بمصادرة أموال أسرة محمد على - لكل من القانونين مجاله فى التطبيق - الأراضى الزائدة عن النصاب الجائز الإحتفاظ بها لكل من أفراد الأسرة يخضع لأحكام القانون الأول و يصبح من حق الدولة الإستيلاء عليها بالتطبيق لأحكام هذا القانون - صدور قرار مجلس قيادة الثورة و القانون رقم 598 لسنة 1953 بعد القانون الأول - يجب إعمالهما بشأن الأراضى الباقية على ملكية صاحبها من أفراد هذه الأسرة و هى الأراضى المحتفظ بها و ما يكون قد بقى على ملكيتهم إستثناء من قانون الإصلاح الزراعى .

 

                     ( الطعن رقم 756 لسنة 20 ق ، جلسة 1981/5/5 )

 

=================================

الطعن رقم  1201     لسنة 26  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1132

بتاريخ 16-06-1981

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 1

المواد 36و 36 مكرر "أ" و 36 مكرر "ب" من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى - المشرع جعل مناط قبول المنازعات و الدعاوى التى يرفعها مؤجرو الأراضى الزراعية رهين بسبق إيداع نسخة من عقد إيجار الأراضى الزراعية فى الجمعية التعاونية المختصة - لا يكفى فى مقام إثبات العلاقة الإيجارية مجرد قيد العقد بسجل العقود بالجمعية التعاونية بل يشترط للتمسك بقيام العلاقة الإيجارية وجود عقد الإيجار المدعى بقيامه و ثبوت إيداعه فى الجمعية التعاونية المختصة .

 

                  ( الطعن رقم 1201 لسنة 26 ق ، جلسة 1981/6/16 )

 

=================================

الطعن رقم  0018     لسنة 22  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1168

بتاريخ 23-06-1981

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 1

المادتان 4 ، 29 من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى - التصرف فى القدر الزائد على قدر الإحتفاظ - شروطه و مواعيده و إجراءاته - قرار مجلس قيادة الثورة الصادر فى 1953/11/18 و القانون رقم 598 لسنة 1953 بمصادرة أموال و ممتلكات أسرة محمد على - لكل من القانونين مجال أعماله - أفراد أسرة محمد على يخضعون لقانون الإصلاح الزراعى عند صدوره و تطبق أحكامه فى شأنهم - القانون رقم 598 لسنة 1953 لا يعمل به و لا تطبق أحكامه إلا فى شأن الأراضى التى لم يتم الإستيلاء عليها أو ينطبق عليها قانون الإصلاح الزراعى - إستحالة تسجيل عقد بيع وفقاً للمادة 29 من قانون الإصلاح الزراعى بسبب عدم إتفاق الإصلاح الزراعى و إدارة تصفية الأموال المصادرة على موقف محدد و تمسك كل جهة بإختصاصها فى الإستيلاء - نشوء عقبة مادية إستحال معها إنهاء إجراءات تسجيل الأرض فى الميعاد - صحة العقد و جواز تسجيله .

 

                     ( الطعن رقم 18 لسنة 22 ق ، جلسة 1981/6/23 )

 

=================================

الطعن رقم  1169     لسنة 25  مكتب فنى 27  صفحة رقم 186

بتاريخ 29-12-1981

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                             

فقرة رقم : 1

إصلاح زراعى - إقرار الخاضع - الجزاء على عدم تقديم الإقرار أو إشتماله على بيانات غير صحيحة - المادة 5 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى - إذا لم يقدم الخاضع الإقرار أو إشتمل إقراره على بيانات غير صحيحة أو ناقصة جاز للجنة الفرعية أن تعين الأرض التى تبقى للمالك - الغاية من الاجراء هى حرمان المالك من الميزة التى قررها له القانون و هى إختيار الأرض التى يستبقيها لنفسه - لا يجوز للجنة عند أعمال سلطتها فى تعيين الأرض التى يحتفظ بها الخاضع الإضرار بالغير حسن النية الذى تعلق حقه بالأرض بالشراء قبل أن يتم الإستيلاء عليها طالما كان فى مكنتها الإستيلاء على مساحة أخرى تقابلها من أراضى المستولى لديه و تفادى الضرر الذى يلحق المشترى حسن النية - القرار الصادر بالاستيلاء يعتبر معيبا بعيب أساءة إستعمال السلطة و يتعين إلغاؤه - للهيئة بعد ذلك أن تستخدم سلطتها المخولة لها بالمادة 5 من اللائحة بما يحقق أهداف القانون دون الإضرار بالغير .

 

                    ( الطعن رقم 1169 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/12/29 )

=================================

الطعن رقم  0606     لسنة 23  مكتب فنى 27  صفحة رقم 379

بتاريخ 09-03-1982

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 1

إصلاح زراعى - القانون رقم 50 لسنة 1969 - الدفع بعدم دستوريته - قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 9 لسنة 4 بدستورية القانون رقم 50 لسنة 1969 - المادة الثانية من القانون رقم 50 لسنة 1969 و مذكرته الإيضاحية - تحديد مدلول الأسرة - المشرع عرف الأسرة فى تطبيق أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 بأنها تشمل الزوج و زوجاته جميعاً الباقيات على ذمته و أولاده القصر كلهم سواء كانوا من زوجاته الموجودات أو من زواج سابق حتى و لو كانوا متزوجين .

 

                      ( الطعن رقم 606 لسنة 23 ق ، جلسة 1982/3/9 ) 

 

=================================

الطعن رقم  0754     لسنة 23  مكتب فنى 27  صفحة رقم 385

بتاريخ 16-03-1982

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 1

إصلاح زراعى - قواعد الإعتداد بالتصرفات - إثبات تاريخ - القانون رقم 50 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1970 - الإعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين لأى من القوانين الرقيمة 178 لسنة 1952 و 127 لسنة 1961 و 15 لسنة 1963 و 50 لسنة 1969 و لو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به متى توافر الشرطان الآتيان :-

    أولاً : أن يكون التصرف قد رفعت بشأن منازعة أمام اللجان القضائية للإصلاح حتى 1977/12/31 .

   ثانياً : ألا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على حدة عن خمسة أفدنة - إذا كان العقد قد صدر من بائعين لمساحة ستة أفدنة و لمشتريين يعتبر العقد فى حقيقته ينطوى على تصرفين صدر كل منها من البائعين إلى كل من المشترين بحيث يصبح المشترين شركاء على الشيوع و تحسب الحصص متساوية - إعتبار كل تصرف على حدة أقل من خمسة أفدنة - توافر شرطى إنطباق القانون رقم 15 لسنة 1970 معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1979 .

 

                   ( الطعن رقم 754 لسنة 23 ق ، جلسة 1982/3/16 )

 

=================================

الطعن رقم  1347     لسنة 25  مكتب فنى 27  صفحة رقم 389

بتاريخ 16-03-1982

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 1

إصلاح زراعى - لجنة مخالفات المنتفعين - إختصاص - توزيع الإختصاص بين محكمة القضاء الإدارى و المحكمة الإدارية العليا - المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى - تسليم الأرض المستولى عليها إلى صغار الفلاحين خالية من الديون أو حقوق المستأجرين و تسجل بإسم صاحبها بدون رسوم - إذا تخلف المستلم عن الوفاء بأحد إلتزاماته أو أخل بإلتزام جوهرى يعرض أمره على لجنة إدارية ذات إختصاص قضائى هى لجنة المنتفعين - للجنة مراقبة مدى إلتزام المنتفع بالتوزيع بالإلتزامات التى فرضها القانون و لها سلطة إصدار القرار بإلغاء توزيع الأرض و إستردادها من المنتفع بالتوزيع طالما لم يمض خمس سنوات على تسجيل العقد بإسم المنتفع بالتوزيع - الطعن فى قرار اللجنة - إختصاص محكمة القضاء الإدارى وحدها بحسبانها المختصة ، بالفصل فى كافة المنازعات حول القرارات النهائية الصادرة من اللجان الإدارية ذات الإختصاص القضائى - الحكم بعدم الإختصاص و الإحالة .

 

                    ( الطعن رقم 1347 لسنة 25 ق ، جلسة 1982/3/16 )

 

=================================

الطعن رقم  0671     لسنة 19  مكتب فنى 27  صفحة رقم 411

بتاريخ 30-03-1982

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                             

فقرة رقم : 1

القانون رقم 148 لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى - إستيلاء الحكومة خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون رقم 148 لسنة 1957 على ما يجاوز مائتى فدان من الأراضى البور المملوكة للأفراد فى 1952/9/9 لقاء تعويض - عدم الإعتداد بما يحدث بعد هذا التاريخ من تجزئة الملكية بسبب الميراث أو الوصية - لا يخضع للإستيلاء الأراضى البور التى سبق التصرف فيها بعقود ثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 148 لسنة 1957 - يجوز للمالك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون التصرف فى حدود مائتى فدان التى كان له أن يستبقيها لنفسه إذا كانت المدة التى إنقضت منذ الترخيص فى الرى قد إستكملت خمساً و عشرين سنة خلال الفترة ما بين يوم 9 من سبتمبر سنة 1952 و بين تاريخ العمل بالقانون رقم 148 لسنة 1957 فى 13 من يوليو سنة 1957 - قواعد و شروط التصرف و مدته .

 

                  ( الطعن رقم 671 لسنة 19 ق ، جلسة 1982/3/30 )

 

=================================

الطعن رقم  0609     لسنة 25  مكتب فنى 27  صفحة رقم 555

بتاريخ 11-05-1982

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 1

إصلاح زراعى - إقرار الخاضع بتحديد قدر الإحتفاظ و المساحة الزائدة الخاضعة للإستيلاء - توفيق أوضاع الأسرة - المادتان الرابعة و الخامسة من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة و الفرد فى الأراضى الزراعية و ما فى حكمها - يجب أن يكون التصرف لتوفيق أوضاع الأسرة ثابت التاريخ خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 و أن يقدم الأفراد إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى خلال تلك المدة - بيانات الإقرار - الجزاء على الإخلال بهذا الإلتزام - لا يرتب التصرف أى أثر - المشرع رتب على عدم مراعاة ما تطلبه القانون من إجراءات و مواعيد قيام الحكومة بالإستيلاء على الأراضى و الزائدة عن حد الإحتفاظ للملكية الفردية لدى من توجد لديه هذه الزيادة - على المرض لا يشكل مانعاً من تنفيذ ما تطلبه القانون من إتخاذ الإجراءات خلال المواعيد التى نص عليها القانون لتوفيق أوضاع الأسرة .

 

                       ( الطعن رقم 609 لسنة 25 ق ، جلسة 1982/5/11 )

 

=================================

الطعن رقم  1879     لسنة 27  مكتب فنى 27  صفحة رقم 605

بتاريخ 18-05-1982

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 1

إصلاح زراعى - قرار الإستيلاء الإبتدائى -إجراءات نشره - إذا جاء النشر بغير إتباع الإجراءات التى نص عليها القانون أو مفتقراً إلى بعض عناصره فإنه يفقد حجيته فى إحداث أثره القانونى إذ يكون العلم اليقينى بالقرار و محتوياته قد إنتفى و يظل ميعاد الطعن مفتوحاً - المادتان 13 مكرر من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 و 26 من لائحته التنفيذية - المشرع حدد فى اللائحة سلسلة من الإجراءات تبدأ بتقديم المالك الخاضع للإقرار و تنتهى بأيلولة الأرض الخاضعة الإستيلاء للحكومة - كل إجراء من إجراءات اللائحة يدخل فى سلسلة تعتمد بعضها على بعض و يعتمد الإجراء الأخير على ما يسبقه من إجراءات - إذا سقط إجراء منها أو بطل يبطل الإجراء الذى يليه لإستناده عليه - إذا ثبت أن قرار الإستيلاء الإبتدائى فقد فاعليته لعدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها لنشره يفقد فاعليته - قرار الإستيلاء النهائى المبنى عليه يكون على غير أساس سديد من القانون و غير منتج لآثاره القانونية و يعتبر كأن لم يكن .

 

                    ( الطعن رقم 1879 لسنة 27 ق ، جلسة 1982/518 )

 

=================================

الطعن رقم  0314     لسنة 21  مكتب فنى 27  صفحة رقم 658

بتاريخ 01-06-1982

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 1

المشرع إعتد بتصرفات المالك السابقة على صدور القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى إذا كانت ثابتة التاريخ - قانون الإصلاح الزراعى قد خرج فى هذه الخصوصية على القاعدة العامة التى تقضى بأن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل - المشرع سوى فى هذا المجال بين نوعية التصرفات تلك التى تخرج الأرض عن ملكية الخاضع و تلك التى تدخلها فى ملكه - إذا آل إلى المالك الخاضع أراضى بعقود عرفية قبل صدور القانون فإنه يعتد بها فى تطبيق أحكام قانون الإصلاح الزراعى و لو لم تسجل - الجزاء على مخالفة ذلك .

 

                      ( الطعن رقم 314 لسنة 21 ق ، جلسة 1982/6/1 )

 

=================================

الطعن رقم  1594     لسنة 27  مكتب فنى 27  صفحة رقم 708

بتاريخ 22-06-1982

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 1

إصلاح زراعى - إستعراض قوانين الإصلاح الزراعى الرقيمة 178 لسنة 1952 ، 127 لسنة 1961 و 50 لسنة 1969 فى شأن تحديد الحد الأقصى لملكية الأراضى الزراعية و ما فى حكمها - المشرع واجه فى كل قانون التنظيم المناسب سواء بنوع الأراضى أو الحالة المدنية للخاضعين و تغيرها مع مرور الوقت أو بأوضاع من توزع عليهم أو يتم التصرف لهم فيها أو بالتعويض عن الأرض المستولى عليها - القانون رقم 148 لسنة 1957 و تعديلاته - تغير أحكام نظام بور الأرض - التطور التشريعى لنظام الأراضى البور من حيث تعيين الحد الأقصى للملكية و الغرض منه و التصرف فيها و قيوده و حق المستولى لديه فى التعويض - القرار الذى يصدر فى شأن بور الأرض هو قرار كاشف لحالة الأرض و ليس منشأ لها مهما تأخر وقت صدوره فإن أثره يسرى منذ العمل بأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 .

 

                  ( الطعن رقم 1594 لسنة 27 ق ، جلسة 1982/6/22 )

 

=================================

الطعن رقم  0571     لسنة 27  مكتب فنى 27  صفحة رقم 746

بتاريخ 29-06-1982

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 1

إصلاح زراعى - القانون رقم 50 لسنة 1969 يسرى بأثر مباشر على ما يملكه الفرد من الأراضى الزراعية و ما فى حكمها وقت صدوره بصرف النظر عن سند الملكية سواء أكان بالتعاقد أو الوصية أو الميراث أو غير ذلك من طرق كسب الملكية - أيلولة جزء من الأرض بالميراث فى ظل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 و عدم التصرف فيها بالشروط الواردة به حتى صدور القانون رقم 50 لسنة 1969 - أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 ألغت الرخصة التى كانت ممنوحة للمالك طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 127 لسنة 1961 - دخول الأرض التى آلت بالميراث فى ظل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 و التى لم يتم التصرف فيها بعقود ثابتة التاريخ حتى صدور القانون رقم 50 لسنة 1969 فى تحديد قدر ما يمتلكه الفرد وفقاً لأحكام القانون الأخير .

 

                     ( الطعن رقم 571 لسنة 27 ق ، جلسة 1982/6/29 )

 

=================================

الطعن رقم  0349     لسنة 19  مكتب فنى 28  صفحة رقم 352

بتاريخ 28-12-1982

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 1

القانون رقم 15 لسنة 1970 معدلا بالقانون رقم 50 لسنة 1979 - الاعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين لأى من قوانين الإصلاح الزراعى الرقيمة 178 لسنة 1952 و 127 لسنة 1961 ، 15 لسنة 1963 و 50 لسنة 1969 و لو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به متى توفر الشرطان الآتيان :

1 - أن يكون المالك قد أثبت التصرف فى الاقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى تنفيذا لأحكام أى من هذه القوانين أو كان المتصرف إليه قد أثبت التصرف فى الاقرار المقدم منه إلى الهيئة تنفيذا للقانون رقم 15 لسنة 1963 أو أن يكون التصرف قد رفعت بشأنه منازعة أمام اللجان القضائية قبل 1977/12/13 .

2 - الا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على حدة ، على خمسة أفدنة .

    سريان القاعدة المتقدمة إذا كان المتصرف قد تصرف بعقد واحد لعدة مشترين يخص كل منهم فى العقد مساحة تقل عن خمسة أفدنة .

 

                ( الطعن رقم 349 لسنة 19 ق ، جلسة 1982/12/28 )

=================================

الطعن رقم  1163     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 380

بتاريخ 04-01-1983

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 3

إصلاح زراعى - المقصود بالأراضى الزراعية و أراضى البناء - التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1963 - الحالات الواردة به على سبيل المثال لا الحصر - وجوب بحث كل حالة على حدة وفقا لظروفها و ملابساتها - متى ثبت أن المبنى غير تابع لأرض زراعية و غير مخصص لخدمتها فإنه يخرج عن نطاق الإستيلاء .

 

                ( الطعن رقم 1163 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/1/4 )

=================================

الطعن رقم  1240     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 432

بتاريخ 25-01-1983

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 1

إصلاح زراعى - تحديد القدر الزائد على قدر الإحتفاظ - قوانين الإصلاح الزراعى تقوم على أصل عام مفاده أن للمالك المخاطب بأحكامه الحق فى إختيار الأرض التى يجوز له الإحتفاظ بها و أن يترك للإستيلاء ما زاد على ذلك - على الهيئة العامة للإصلاح الزراعى احترام حق المالك فى الإختيار - لم ينقل القانون زمام أمر الخيار للهيئة الا كجزاء فى حالة عدم تقديم الإقرار أو إشتماله على بيانات غير صحيحة أو ناقصة - إحتفاظ المالك بأرض حدائق و ترك أرض زراعية للإستيلاء - إستيلاء الهيئة على أرض الحدائق دون الأرض الزراعية الموضحة بالاقرار فيه اهدار لحق المالك فى الإختيار ما دام لم تقم بشأنه أى حالة من الحالات التى يجوز فيها للهيئة إسقاط حق الإختيار للمالك - الأثر المترتب على ذلك مخالفة الإستيلاء للقانون و إلغاؤه .

 

                     ( الطعن رقم 1240 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/1/25 )

 

=================================

الطعن رقم  0914     لسنة 27  مكتب فنى 28  صفحة رقم 461

بتاريخ 01-02-1983

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 1

المادة 35 مكرر من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 المضافة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 - يجوز لمجلس إدارة الهيئة إلغاء عقود إيجار الأراضى الزراعية المستولى عليها و التى تؤول ملكيتها للدولة تنفيذا لقانون الإصلاح الزراعى - قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1973/12/12 بالتصرف فى أراضى الإصلاح الزراعى الداخلة فى كردونات المدن و البنادر و المساحات البور المتخللة للأراضى الزراعية - الإعتبارات التى تجعل الهيئة تتجه إلى التصرف بالبيع - للهيئة و هى تستكمل إجراءات التصرف فى الأرض بإعتماد البيع أعمال سلطتها فى إلغاء عقود إيجار الأراضى الزراعية حتى تؤول للمشترين خالية - الطعن بوقف تنفيذ قرار الهيئة و إلغائه - طلب وقف التنفيذ يفتقد ركنى الجدية و الإستعجال - الحكم بقبول الطعن شكلاً و فى الموضوع برفضه بشقيه العاجل و الموضوعى .

 

                     ( الطعن رقم 914 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/2/1 )

=================================

الطعن رقم  3436     لسنة 27  مكتب فنى 28  صفحة رقم 573

بتاريخ 15-03-1983

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 1

المادتان 13 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى و 26 من لائحته التنفيذية - ميعاد الطعن أمام اللجنة القضائية خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر قرار الإستيلاء الإبتدائى بالجريدة الرسمية - لكى ينتج النشر أثره القانونى يجب أن يتم بالطريق الذى رسمه قانون الاصلاح الزراعى و لائحته التنفيذية - إذا جاء النشر بغير إتباع الاجراءات المنصوص عليها قانونا يفقد حجيته فى أحداث أثره - بطلان الإجراءات السابقة على نشر قرار الإستيلاء الإبتدائى يترتب عليه بطلان قرار الإستيلاء النهائى الصادر لاحقاً لها و مترتباً عليها - الأثر المترتب على ذلك : بقاء ميعاد الطعن أمام اللجنة القضائية مفتوحاً.

 

            ( الطعن رقم 3436 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/3/15 )

=================================

الطعن رقم  0305     لسنة 22  مكتب فنى 28  صفحة رقم 648

بتاريخ 05-04-1983

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 1

المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1970 معدلا بالقانون رقم 50 لسنة 1979 - الاعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام أى من القوانين الرقيمة 178 لسنة 1952 ، 127 لسنة 1961 ، 15 لسنة 1963 و 50 لسنة 1969 و لو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به متى توافر الشرطان الآتيان :

   1- أن يكون المالك قد أثبت التصرف فى الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى تنفيذا لأحكام أى من هذه القوانين أو كان المتصرف إليه قد أثبت التصرف فى الإقرار المقدم منه إلى الهيئة تنفيذا للقانون رقم 15 لسنة 1963 أو أن يكون التصرف قد رفعت بشأنه منازعة أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعى حتى 1977/12/31 .

   2- الا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على حدة على خمسة أفدنة . فى مجال تطبيق الشرط الأول يكفى توافر أى من الحالات التى تضمنها هذا الشرط - أساس ذلك : المشرع عبر بكلمة " أو " عن كل حالة  .

 

                 ( الطعن رقم 305 لسنة 22 ق ، جلسة 1983/4/5 )

=================================

الطعن رقم  1563     لسنة 27  مكتب فنى 28  صفحة رقم 667

بتاريخ 12-04-1983

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 1

المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1970 معدلا بالقانون رقم 50 لسنة 1979 الاعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين لأى من القوانين الرقيمة 178 لسنة 1952 ، 127 لسنة 1961 ، 15 لسنة 1963 و 50 لسنة 1969 و لو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به - شروط تطبيقها - لا تسرى أحكام هذه المادة على قرارات اللجان القضائية التى أصبحت نهائية بالتصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى و لا على قرارت هذه اللجان التى أصبحت نهائية بعدم الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا و لا على أحكام هذه المحكمة الصادرة فى هذه التصرفات - يستوى فى ذلك أن يكون حكم المحكمة الإدارية العليا قد صدر فى شكل الإعتراض أو موضوعه .

 

               ( الطعن رقم 1563 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/4/12 )

=================================

الطعن رقم  0943     لسنة 27  مكتب فنى 28  صفحة رقم 767

بتاريخ 24-05-1983

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 1

قوانين الإصلاح الزراعى الرقيمة 178 لسنة 1952 ، 127 لسنة 1961 و 50 لسنة 1969 أجازات للخاضع أن يتصرف فى القدر الزائد على قدر الإحتفاظ الناشئ عن الملكية الطارئة - شروط أعمال الرخصة :

   1- أن تطرأ الزيادة على الحد المقرر قانوناً بعد العمل بالقانون المطبق .

   2- أن تكون الزيادة بغير طريق التعاقد كالميراث و الوصية .

   3- أن يقوم المالك الخاضع بالتصرف فى الزيادة خلال سنة من تاريخ كسب ملكيته للقدر الزائد إلى صغار الزراع يحددهم قرار من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى .

    إذا طرأت الزيادة فى الملكية قبل العمل بالقانون المطبق فإنها تدخل فى حساب مجموع ما يملكه الخاضع وقت نفاذ القانون - الأثر المترتب على الإخلال بأى شرط من الشروط الثلاثة : إستيلاء الحكومة على الملكية الزائدة نظير تعويض مقابل .

 

                ( الطعن رقم 943 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/5/24 )

=================================

الطعن رقم  3290     لسنة 27  مكتب فنى 28  صفحة رقم 783

بتاريخ 07-06-1983

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 1

المادة الرابعة من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى - يجوز للمالك الخاضع أن يتصرف خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون بنقل ملكية ما لم يستول عليه من أطيان زراعية إلى صغار الزراع بشرط ألا تزيد الأرض المتصرف فيها لكل منهم على خمسة أفدنة - التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1954 يقضى بأن مجموع ما يجوز للشخص الواحد أن يتملكه طبقا للمادة الرابعة هو خمسة أفدنة سواء تلقاها صفقة واحدة أو أكثر و سواء من مالك واحد أو أكثر .

 

                 ( الطعن رقم 3290 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/6/7 )

=================================

الطعن رقم  0606     لسنة 20  مكتب فنى 28  صفحة رقم 813

بتاريخ 14-06-1983

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 1

المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1970 معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1979 الإعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين له و لو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به - شروط تطبيقه - المادة 825 من القانون المدنى - إذا ملك إثنان أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة كل منهم فيه فهم شركاء على الشيوع و تحسب الحصص متساوية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك - إذا كان البائعان فى العقد يمتلكان أكثر من خمسة أفدنة و حتى عشرة على الشيوع و باعا بعقد واحد قطعة الارض لمشتر واحد فإن العقد يتضمن تصرفين باع كل بائع نصف تطبيقه - المادة 835 من القانون المدنى - إذا ملك اثنان أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة المساحة المبيعة . الأثر المترتب على ذلك : الإعتداد بالتصرف فى مجال تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1979 و الذى من ضمن شروطه الا تزيد مساحة كل تصرف على حدة على خمسة أفدنة .

 

                  ( الطعن رقم 606 لسنة 20 ق ، جلسة 1983/6/14 )

=================================

الطعن رقم  3420     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 224

بتاريخ 06-12-1983

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 1

القانون رقم 15 لسنة 1970 معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1979 الإعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين لأى من أحكام قوانين الإصلاح الزراعى و لو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به - شروط تطبيقه - ضرورة وجود العقد الصادر من المالك الخاضع لأحكام أى من قوانين الإصلاح الزراعى و أن يكون صادراً فى تاريخ سابق على العمل بالقانون الذى تم الإستيلاء بمقتضاه حتى يمكن بحث مدى إنطباق شروط تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1979 - متى ثبت أن الطاعن لم يقدم العقد المثبت للتصرف المدعى به فإنه يتعين الإلتفات عن هذا الدليل . 

 

 

=================================

الطعن رقم  1198     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 262

بتاريخ 13-12-1983

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 1

المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1970 معدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1979 الإعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين لأى من القرارات الرقيمة 178 لسنة 1952 ، 137 لسنة 1961 ، 15 لسنة 1963 و 50 لسنة 1969 و لو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به متى توافر الشرطان التاليان :

1- أن يكون المالك قد أثبت التصرف فى الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى تنفيذاً لأحكام أى من هذه القوانين أو كان المتصرف إليه قد أثبت التصرف فى الإقرار المقدم منه إلى الهيئة تنفيذاً للقانون رقم 15 لسنة 1963 أو أن يكون التصرف قد رفعت بشأنه منازعة أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعى حتى 1977/12/21 .

2- ألا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على حدة عن خمسة أفدنة .

فى مجال تطبيق الشرط الأول يشترط أن يكون التصرف محل النزاع سابقاً على تاريخ العمل بقانون الإصلاح الزراعى المطبق و الذى صدر قرار الإستيلاء على مقتضاه .

 

                 ( الطعن رقم 1198 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/12/13 )

=================================

الطعن رقم  0668     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 266

بتاريخ 13-12-1983

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 1

إصلاح زراعى - المقصود بالأراضى الزراعية و أراضى البناء - القانون رقم 50 لسنة 1969 لم يحدد تعريفاً لأراضى البناء- التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1963 - الحالات الواردة به على سبيل المثال لا الحصر . .

وجوب بحث كل حالة على حدة وفقاً لظروفها و ملابساتها مع الإستهداء بروح التفسير التشريعى - تطبيق لما يعتبر من أراضى البناء .

 

                    ( الطعن رقم 668 لسنة 28 ق ، جلسة 1983/12/13 )

=================================

الطعن رقم  1568     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 271

بتاريخ 13-12-1983

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 1

المادة السابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 للمالك الحق فى التصرف فى الزيادة الطارئة على قدر الإحتفاظ خلال سنة من تاريخ تملكه لها - مناط إعمال الرخصة المقررة منوط بتوفر شرطين :

   1- أن تكون الزيادة الطارئة بعد العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 .

   2- أن تكون الزيادة الطارئة على ملكية الفرد أو الأسرة بغير طريق التعاقد كالميراث أو الوصية .

    تلقى ملكية القدر الزائد عن طريق عقد بيع أبرم فى سنة 1954 و لم تفصل اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى علاى الملكية إلا بعد صدور القانون رقم 50 لسنة 1969 . - عدم جواز إعمال الرفض فى مجال تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1969 . أساس ذلك - قرار اللجنة هو قرار كاشف عن الحق فى التملك و ليس منشئاً له - سند الملكية ليس قرار اللجنة و إنما العقد و من تاريخه يبدأ التملك .

 

                  ( الطعن رقم 1568 لسنة 28 ق ، جلسة 1983/12/13 )

=================================

الطعن رقم  1153     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 317

بتاريخ 27-12-1983

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 1

القانون رقم 50 لسنة 1969 جاء خلوا من تعريف الأراضى البناء و أحالت المادة 14 منه إلى القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى و القوانين المعدلة فيما لم يرد بشأنه نص - القانون رقم 178 لسنة 1952 لم يحدد تعريفاً لأراضى البناء - التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1963 - الحالات الواردة على سبيل المثال لا الحصر - المرد فى إستظهار ما إذا كانت الأرض زراعية أم أرض بناء إلى طبيعة الأرض وفقاً للظروف و الملابسات المحيطةبها - لا يجوز القول بأن الأرض تعتبر متى كانت مشغولة بالزراعة و مربوط عليها ضريبة الأطيان الزراعية - أساس ذلك : القانون رقم 114 لسنة 1939 بشأن ضريبة الأطيان يقضى بأن الأرض التى تدخل فى كردون المدن لا تفرض عليها ضريبة الأطيان الرزاعية إلا إذا كانت منزرعة فعلاً - أساس ذلك : الزراعة أمر مؤقت و عارض لا بغير عن وضع الأرض كأرض بناء . 

 

                  ( الطعن رقم 1153 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/12/27 )

=================================

الطعن رقم  1161     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 330

بتاريخ 27-12-1983

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 1

المادة الأولى من القانون رقم 127 لسنة 1961 - التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1963 - الحالات الواردة به على سبيل المثال لا الحصر - وجوب بحث كل حالة وفقاً لظروفها و ملابساتها - تبعية البناء للأرض الزراعية أو لزومه لخدمتها - مناطه - ألا يكون البناء معداً للسكنى قبل العمل بقانون الاصلاح الزراعى الواجب التطبيق - إذا كان البناء معدا للسكنى خرج من وصف التبعية أو لزومه لخدمتها حتى و كان يسكنه المزارعون بالأرض دون سوهم - أساس ذلك : السكن هدف مقصود لذاته و ليس لازماً أو تابعاً لهدف آخر .

 

               (  الطعن رقم 1161 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/12/27 )

=================================

الطعن رقم  0004     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 385

بتاريخ 03-01-1984

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 1

المادة 13 مكرر من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 - المشرع قد أناط بالمحكمة الإدارية العليا الفصل فى الطعون على القرارات الصادرة من اللجان القضائية  فى المنازعات المتعلقة بالإستيلاء على الأراضى الزراعية فقط - يخرج عن إختصاص المحكمة الإدارية العليا نظر الطعون المتعلقة بتوزيع الأراضى الزراعية - إختصاص محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بنظر الطعون فى قرارات اللجان القضائية للإصلاح الزراعى المتعلقة بتوزيع الأراضى الزراعية بإعتبارها لجان إدارية ذات إختصاص قضائى - الحكم بعدم الإختصاص و الإحالة . 

 

                        ( الطعن رقم 4 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/1/3 )

=================================

الطعن رقم  3295     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 445

بتاريخ 10-01-1984

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 1

القانون رقم 15 لسنة 1970 معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1979 يعتد بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام القوانين 178 لسنة 1952 و 127 لسنة 1961 و القانون رقم 15 لسنة 1963 و 50 لسنة 1969 و لو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به متى توافر الشرطان الآتية :

   1- أن يكون المالك قد أثبت التصرف فى الأفراد المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى تنفيذاً لأحكام أى من هذه القوانين ، أو كان المتصرف إليه قد أثبت التصرف فى الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى طبقاً لحكم المادة "8" من القانون رقم 15 لسنة 1963 أو أن يكون التصرف قد رفعت بشأنه منازعة أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعى حتى 1977/12/31 .

   2- لا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على حده على خمسة أفدنة .

 

                  ( الطعن رقم 3295 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/1/10 )

=================================

الطعن رقم  0863     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 490

بتاريخ 17-01-1984

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 1

المادة 14 من القانون رقم 50 لسنة 1969 أحالت فيما لم يرد به نص إلى قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 و القوانين المعدلة له و بما لا يتعارض مع أحكامه - المادة 3 من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى - لا يعتد فى تطبيق أحكامه بتصرفات الملاك و لا بالرهون التى لم يثبت تاريخها - الرهن يعتبر تصرف مما يعتد به فى تطببق أحكام قانون الإصلاح الزراعى - آثار الإعتداد بالتصرف تختلف بحسب طبيعة التصرف ذاته - إذا كان التصرف بيعاً فأن آثار الإعتداد تكون بإخراج الأرض من الإستيلاء - إذا كان التصرف رهناً رسمياً فإن المادة السابعة من القانون رقم 178 لسنة 1952 هى التى تنظم آثاره .  

 

                   ( الطعن رقم 863 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/1/17 )

=================================

الطعن رقم  0512     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 540

بتاريخ 24-01-1984

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                             

فقرة رقم : 1

نص المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 معدلاً بالقانونين رقمى 108 ، 300 لسنة 1953 - يجوز للمالك الخاضع خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتصرف بنقل ملكية ما لم يستولى عليه من أطيانه الزراعية الزائدة على مائتى فدان - شروط تطبيق النص - المادة 29 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 معدلاً بالقانون رقم 14 لسنة 1965 - يجب تسجيل التصرفات وفقاً للبندين "ب" ، "ج" من المادة الرابعة أو أحكام صحة التعاقد الخاصة بها خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون - الأثر المترتب على عدم مراعاة التسجيل : عدم الإعتداد بها و الإستيلاء تبعاً لذلك على الأرض محل التصرف فضلاً عن إستحقاق الضريبة الإضافية عليها كاملة إعتباراً من أول يناير سنة 1953 حتى تاريخ الإستيلاء . 

 

                     ( الطعن رقم 512 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/1/24 )

=================================

الطعن رقم  0731     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 556

بتاريخ 24-01-1984

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 1

المادة الرابعة من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 - يجوز للمالك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتصرف بنقل ملكية لم يستولى عليه من أطيانه الزائدة على مائتى فدان - شروط تطبيق النص - المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار هى التى تراقب توافر الشروط المنصوص عليها و تصدق على التصرف إذا ما ألحق بالصديق تسجيل العقد المثبت للتصرف فى المواعيد يتعين الإعتداد به و إستبعاد المساحة الواردة به من الإستيلاء .

 

                     ( الطعن رقم 731 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/1/24 )

=================================

الطعن رقم  0809     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 632

بتاريخ 07-02-1984

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 1

المادة الثانية من قانون الإصلاح الزراعى رقم 15 لسنة 1963 - يشترط للإعتداد بالتصرف الصادر من أجنبى إلى أحد المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية أن يكون هذا التصرف ثابت التاريخ قبل 1961/12/23 - العمل بالقانون المذكور إعتباراً من 1963/1/19 - من تاريخ العمل بالقانون المشار إليه تدخل الأراضى الخاضعة لأحكامه فى ملكية الدولة و تعتبر مستولى عليها من هذا التاريخ و لو تراخى الإستيلاء الفعلى عليها - الأثر المترتب على ذلك : تتحول الحيازة المكسبة للمكلية الى مجرد حيازة نيابة عن الدولة - أساس ذلك : لا يجوز أن يستفيد من التأخير فى تنفيذ أحكام القانون من يضع يده على أرض مملوكة للدولة .

 

                ( الطعن رقم 809 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/2/7 )

=================================

الطعن رقم  1179     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 637

بتاريخ 07-02-1984

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                             

فقرة رقم : 1

القانون رقم 69 لسنة 1974 باصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة - يسرى فى شأن الأراضى التى تسترد أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 بشأن الإصلاح الزراعى - يجوز لمن يستردون الأرض توفيق أوضاعهم خلال السنة التالية للعمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 وجددت المهلة إلى 1976/3/31 بالقانون رقم 114 لسنة 1975 - الإعتداد بالحالة المدنية للأسرة فى تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 .

 

                 ( الطعن رقم 1179 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/2/7 )

=================================

الطعن رقم  0150     لسنة 18  مكتب فنى 29  صفحة رقم 724

بتاريخ 28-02-1984

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 1

القانون رقم 50 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1970 يشترط لإنطباق أحكامه - شرطين أولهما : أن يثبت المالك التصرف فى الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى تنفيذا لأى من القانونين رقمى 178 لسنة 52 و 127 لسنة 1961 أو أن يثبت المتصرف إليه التصرف فى الاقرار المقدم منه إلى الهيئة تنفيذا لحكم المادة 8 من القانون رقم 15 لسنة 1963 أو أن يكون التصرف قد رفعت بشأنه منازعة أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعى حتى 1977/12/31 - و ثانيهما : ألا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على حدة على خمسة أفدنة - فى مجال تطبيق الشرط الثانى - المقصود به قصر الإستثناء على ما صدر من المالك من تصرفات موضوعها خمسة أفدنة فأقل - إذا كان التصرف متعلقاً بمساحة تزيد على هذا القدر ثم طرأ ما يجعلها أقل بعد العمل بالقانون كأن يتوفى المشترى فيصبح نصيب كل وارث أقل من خمسة أفدنة فلا يطبق الإستنثاء - أساس ذلك : مناط تطبيق الشرط الثانى أن يرد على العقد مواصفات معينة أهمها أن يكون قد صدر من المالك فى حدود هذه المساحة قبل العمل بالقانون .

 

                ( الطعن رقم 150 لسنة 18 ق ، جلسة 1984/2/28 )

=================================

الطعن رقم  0664     لسنة 24  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1336

بتاريخ 26-06-1984

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 1

المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى معدلة بالقانون رقم 84 لسنة 1957 - يجوز للشركات و الجمعيات أن تتملك أكثر من مائتى فدان من الأراضى التى تستصلحها لبيعها - إذا كان غرض الشركة إستغلال و إستثمار الأراضى دون إستصلاحها فإنها تدخل فى نطاق الحظر الوارد بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 و يتعين الإستيلاء على الأرض .

 

             ( الطعنان رقما 664 و 675 لسنة 24 ق ، جلسة 1984/6/26 )

=================================

الطعن رقم  0651     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1346

بتاريخ 26-06-1984

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 1

المادة 13 مكرراً من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 - الأصل أن تعتبر الدولة مالكة للأرض المستولى عليها فى قرار الإستيلاء النهائى و ذلك إعتباراً من التاريخ المحدد للإستيلاء عليها فى قرار الإستيلاء الإبتدائى - الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن - يستثنى من الأصل حالات لا يصدر بها قرار بالإستيلاء النهائى و لكن تتحد معه فى العلة و تأخذ حكمه و هى حالات الأراضى الخاضعة للإستيلاء التى لا يقوم بشأنها نزاع من أى من ذوى المصلحة فى المواعيد التى فرضها القانون لإثارة النزاع بشأنها دون أن يدعى أحد حقاً عليها و الحالات التى يقوم بشأنها نزاع و إنتهى نهائياً لصالح الهيئة العامة للإصلاح الزراعى - لا تثريب على الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى الحالتين السابقتين إن هى بدأت فى إتخاذ إجراءات التوزيع دون الإنتظار حتى يصدر قرار بالإستيلاء النهائى عليها .

 

                    ( الطعن رقم 651 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/6/26 )

=================================

الطعن رقم  1359     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 146

بتاريخ 27-11-1984

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                             

فقرة رقم : 1

القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين الحد الأقصى لملكية الأسرة و الفرد فى الأراضى الزراعية و ما فى حكمها المعمول به من 1969/7/23 - المشرع حدد مدلول كلمة الأسرة فى تطبيق أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 و التى يجوز لأفرادها توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه بأنها الزوج و الزوجة و الأولاد القصر و لو كانوا متزوجين - يشترط للإعتداد بالزواج أن يكون بوثيقة رسمية من تاريخ سابق على العمل بالقانون المذكور - الزواج الذى يعتد به القانون و يرتب آثاره فى شأن توفيق أوضاع الأسرة هو الزواج الشرعى وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية و فى إطار النظام العام فى الدولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0639     لسنة 25  مكتب فنى 30  صفحة رقم 233

بتاريخ 11-12-1984

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                             

فقرة رقم : 1

الفقرة ب من المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى معدلة بالقانونين رقمى 108 و 300 لسنة 1953 - يجوز للمالك أن يتصرف بنقل ملكيته ما لم يستولى عليه من أطيانه الزراعية الزائدة على مائتى فدان إلى صغار الزراع فى ميعاد غايته 31 من أكتوبر سنة 1953 - المادة 29 من القانون رقم 178 لسنة 1952 معدلاً بالقانون رقم 14 لسنة 1965 - يشترط للإعتداد بهذه التصرفات أن يصدق عليها من قاضى المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار - وجوب تسجيل هذه التصرفات و أحكام صحة التعاقد الخاصة بها خلال ميعاد غايته 3 من أبريل سنة 1966 تاريخ إنقضاء سنة على تاريخ العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1965 إذا كان تصديق المحكمة الجزئية أو ثبوت تاريخ التصرف سابقاً على أول أبريل سنة 1955 - ذا كان التصديق أو ثبوت  التاريخ أو تسجيل عريضة دعوى صحة التعاقد لاحقاً على أول أبريل سنة 1955 يجب تسجيل التصرف أو الحكم فى دعوى صحة التعاقد خلال سنة من تاريخ تصديق المحكمة أو ثبوت التاريخ أو صدور الحكم أو خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1965 أى هذه المواعيد أبعد - جزاء عدم تسجيل التصرفات أو أحكام صحة التعاقد الخاصة بها خلال المواعيد - عدم الإعتداد بالتصرفات و الإستيلاء على الأرض محل التصرف فضلاً عن إستحقاق الضريبة الإضافية كاملة إعتباراً من أول يناير سنة 1953 حتى تاريخ الإستيلاء .

 

                  ( الطعن رقم 639 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/12/11 )

=================================

الطعن رقم  1414     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 747

بتاريخ 12-03-1985

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 1

التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1963 الصادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى - الحالات الواردة بالتفسير لم ترد على سبيل الحصر و إنما وردت على سبيل المثال - وجوب بحث كل حالة على حدة وفقاً للظروف و الملابسات المحيطة بها مع الإستشهاد بروح التفسير التشريعى - يشترط لإعتبار الأرض مبان أن يصدر مرسوم بتقسيمها و لو لم تتم تجزئتها إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتحكير لإقامة مبان عليها - دخول الأرض فى كردون المدينة لا يغنى عن صدور مرسوم بالتقسيم - دخول عدة طرق داخل الأرض لا يعتبر تجزئة لها و لا يدخلها فى نطاق أراضى البناء - الأرض الزراعية قد تقع على طرق أو شوارع و لا يغير ذلك من صفتها كأرض زراعية - لا وجه للإحتجاج بدخول المياه و الكهرباء أرض النزاع متى ثبت أنه عند تسليم الأرض إلى الإصلاح الزراعى كانت أرضاً زراعية - أساس ذلك : مناط إستبعاد الأرض من نطاق الإستيلاء هو كونها أرض بناء فى تاريخ العمل بقانون الإصلاح الزراعى المطبق .

 

                  ( الطعن رقم 1414 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/3/12 )

=================================

الطعن رقم  0604     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1113

بتاريخ 21-05-1985

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 1

المشرع هدف من قانون الإصلاح الزراعى توزيع الأرض على صغار المزارعين توسيعاً لقاعدة ملكية الأرض الزراعية - لضمان سرعة الفصل فى المنازعات الزراعية أناط المشرع باللجنة القضائية للإصلاح الزراعى الفصل فى المنازعات المتعلقة بعملية التوزيع ذاتها بدءاً من تقديم طلبات التوزيع حتى إتمام التسجيل بإسم الموزعة عليه - لضمان قيام المنتفع بخدمة الأرض على الوجه الأكمل أناط بلجنة أخرى مراقبة ذلك خلال الخمس سنوات التالية لإبرام العقد و التى بفواتها تصبح الأرض خالصة له غاية الأمر أنه لا يجوز له التصرف فيها قبل سداد ثمنها كاملاً - التوزيع فى تكييفه القانونى لا يخرج عن كونه تمليكاً للمزارعين و ذلك بنقل ملكيتها من الدولة إليهم بتسجيلها - الأثر المترتب على ذلك : بعد تمام التسجيل يعود الإختصاص فى المنازعات حول الأرض إلى قاضيها الطبيعى و هو القضاء المدنى - المنازعات الخاصة بتجزئة الأرض الموزعة إلى أقل من فدانين تدخل فى إختصاص المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها أكثر العقارات قيمة .

 

                    ( الطعن رقم 604 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/5/21 )

=================================

الطعن رقم  1095     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 745

بتاريخ 31-12-1985

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 1

المادة رقم "7" من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة و الفرد من الأراضى الزراعية و ما فى حكمها .

   الرخصة التى خولها المشرع لمالك الأرض فى التصرف فى القدر الزائد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً يقابلها إلتزام على المالك بتقديم إقرار بما يزيد عن الحد الأقصى - يتعين لأعمال كل من الإلتزام و الرخصة أن يقاس كل منهما بمقياس واحد حتى يتحقق التوازن بينهما - لا يجوز تفضيل أحدهما على الآخر طالما قرر المشرع الأثنين معا - حق المالك فى التصرف ينقل ملكية المساحة الزائدة خلال الأجل المضروب مشروط بأن يكون للمالك مكنة التصرف فى هذا القدر خلال هذا الأجل و الا بات النص فى غير موضعه - إذا نشأت ظروف تحد من حرية المالك فى التصرف إمتنع أنزال الحكم الذى فرضه الشارع - مؤدى ذلك : - إمتداد الميعاد الذى حدده القانون للتصرف فى الملكية الزائدة حتى يزول المانع من التصرف - إذا كان المانع هو وجود نزاع على الأرض الزائدة عن الحد المقرر الاحتفاظ به فإن القضاء وحده هو الذى يقرر مدى تأثير النزاع على إرادة المالك و حريته .

 

                 ( الطعن رقم 1095 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/12/31 )

=================================

الطعن رقم  1456     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1185

بتاريخ 25-02-1986

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 1

لكى يعتد بالتقادم الخمسى كسبب لكسب الملكية فلا بد من توافر عدة شروط هى : - 1 - أن يكون التصرف القانونى سند الملكية صادرا من غير مالك العقار . 2- أن يكون الحائز حسن النية لا يعلم بأن من تصرف إليه غير مالك للعقار المتصرف فيه 3 - أن يكون حسن النية متوافرا لدى الحائز وقت تلقى الحق المتصرف فيه " وقت تسجيل التصرف " 4 - أن تكون الحيازة ظاهرة هادئة واضحة مستمرة  5 - توافر نية التملك لدى الحائز .

 

 

=================================

الطعن رقم  0855     لسنة 26  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1316

بتاريخ 11-03-1986

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 1

المادتان 4و 29 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى معدلاً بالقانون رقم 14 لسنة 1965 - القانون رقم 15 لسنة 1970 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1979 .

     يتعين تسجيل التصرفات المبرمة طبقا لأحكام المادة " 4 " من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 لدى الشهر العقارى فى المواعيد المقررة قانوناً - آخر المواعيد هو 1966/4/3  تاريخ مضى سنة على تاريخ العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1965 فى   1966/4/4 إغفال التسجيل فى الميعاد المشار إليه يخول الجهة المختصة الاستيلاء على الأطيان محل التصرف فضلا عن إستحقاق الضريبة الإضافية عليها من أول يناير 1953 حتى تاريخ الإستيلاء - لا وجه لأعمال أحكام القانون رقم 50 لسنة 1979 - أساس ذلك : - أن هذا القانون يتناول الإعتداد بالتصرفات التى تمت قبل العمل بأحكام أى من قوانين الإصلاح الزراعى المتعاقبة .

 

                 ( الطعن رقم 855 لسنة 26 ق ، جلسة 1986/3/11 )

=================================

الطعن رقم  2362     لسنة 27  مكتب فنى 33  صفحة رقم 569

بتاريخ 05-01-1988

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 1

القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الفرد و الأسرة من الأراضى الزراعية . أجاز المشرع للفرد أو الأسرة التصرف فى القدر الزائد عن الحد الأقصى المسموح به خلال سنة من تاريخ حدوث الزيادة - إذا حدد القانون ميعاداً معيناً لإتخاذ إجراء ما أو القيام خلاله بتصرف معين فإن سريان هذا الميعاد لا يجرى إلا من الوقت الذى يتمكن فيه صاحب الشأن من إتخاذ الإجراء أو التصرف - إذا قام مانع قانونى أو مادى يمنعه من إتخاذه فإن الميعاد لا يبدأ فى السريان إلا بزوال هذا المانع - من هذه الموانع الخضوع للحراسة .

 

                    ( الطعن رقم 2362 لسنة 27 ق ، جلسة 1988/1/5 )

=================================

الطعن رقم  2476     لسنة 30  مكتب فنى 34  صفحة رقم 465

بتاريخ 24-01-1989

الموضوع : قانون                    

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 1

تعتبر الأحكام الواردة فى قانون الإصلاح الزراعى و التفسيرات التشريعية الصادرة له أحكاماً آمرة متعلقة بالنظام العام و لا يجوز الإتفاق على مخالفتها أو إضفاء المشروعية على التصرفات المخالفة - مؤدى ذلك : عدم جواز الإحتجاج بتسجيل التصرفات المخالفة فالتسجيل لا يصحح عقداً باطلاً و لا يترتب عليه نقل الملكية فى مثل هذه المخالفات .  

 

                ( الطعن رقم 2476 لسنة 30 ق ، جلسة 1989/1/24 )

=================================

الطعن رقم  3345     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 770

بتاريخ 25-03-1989

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 1

المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى . أعتبر المشرع الشخص المستولى لدية مالكا للأرض الزائدة على النصاب القانونى و يلتزم بإدارتها و أداء الضرائب عنها - أجاز المشرع التصرف فى القدر الزائد إلى أن يتم الإستيلاء بقرار نهائى يرتد أثره القانونى إلى تاريخ الإستيلاء الإبتدائى و من هذا التاريخ ينشأ الحق فى التعويض عما تم الإستيلاء عليه - و منه تبدأ مدة الثلاثين سنة التى تقررت كأجل لإستهلاك السندات .

 

 

=================================

الطعن رقم  3345     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 770

بتاريخ 25-03-1989

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 2

القاعدة الواردة الأولى من القانون رقم 104 لسنة 1964 و التى تقضى بأيلولة الأرض المستولى عليها إلى الدولة دون مقابل يوحى ظاهرها بإنعدام السندات السابق أخذها و بطلان إستحقاق أصحابها للفوائد و بطلان الوفاء بما كان مستحقاً عليهم من ضرائب و غيرها إلا أن ذلك لا يستقيم مع ما ترتب من أوضاع و تصرفات تمت صحيحة قبل العمل بهذا القانون و لم يرد بالقانون نص يمسها بأثر رجعى - مؤدى ذلك : إنطباق هذا القانون بأثره الفورى منذ العمل به .

 

 

=================================

الطعن رقم  1205     لسنة 33  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1342

بتاريخ 27-02-1990

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 1

إصلاح زراعى - التصرف فى الأراضى المملوكة للإصلاح الزراعى " لائحة المناقصات و المزايدات " المشرع نظم أسلوب التصرف بالمزاد العلنى فى الحدائق المملوكة للإصلاح الزراعى - يخضع التصرف لقواعد خاصة نظمها قرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1969 - لا يخضع للقواعد العامة الواردة بلائحة المناقصات و المزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 أو ما لحقها من تعديلات إلا فى الحدود المنصوص عليها بقرار وزير الزراعة - قرار لجنة المزاد برسو المزاد على أعلى عطاء لا يكون نهائياً إلا بعد إعتماده من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى .

 

                  ( الطعن رقم 1205 لسنة 33 ق ، جلسة 1990/2/27 )

=================================

الطعن رقم  0774     لسنة 26  مكتب فنى 32  صفحة رقم 248

بتاريخ 22-11-1986

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 1

تقضى المادة 613 من القانون المدنى التى توجب أن يكون إستغلال المستأجر للأرض الزراعية موافقاً لمقتضيات الإستغلال المألوف و لا تعتبر زراعة النخيل فى الأرض المزروعة بالمحصول من الإستغلال المألوف . و من حيث أن الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى إلغاء قرار اللجنة الإستئنافية للمنازعات الزراعية الذى ذهب على خلاف هذا النظر ، و خلص إلى تأييد قرار لجنة القرية القاضى بفسخ عقد الإيجار و طرد الطاعن من العين موضوع النزاع إعمالاً لنص المادة 35 من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1966 ، فقد أصاب وجه الحق و القانون و يغدو الطعن فيه لا محل له خليقاً بالرفض ، و من حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها .

 

                    ( الطعن رقم 774 لسنة 26 ق ، جلسة 1986/11/22 )

=================================

الطعن رقم  1850     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 660

بتاريخ 17-01-1987

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاصلاح الزراعى                            

فقرة رقم : 1

من حيث أن وقائع الموضوع تخلص فى أن الطاعن كان قد تقدم للهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى أواخر عام 1979 بطلب شراء مساحة حوالى 21 فداناً بوراً بزمام ناحية جزاية مركز إمبابة لإقامة مشروع أمن غذائى على جزء منها و إستصلاح الجزء الباقى ، و هذه الأرض من الأراضى المستولى عليها بالقانون رقم 127 لسنة 1961 المعدل للقانون رقم 178 لسنة 1952 . و قد عرض الطلب على عدة جهات لإستطلاع رأيها فيه أو إبداء موافقتها على إقامة المشروع ، إذ عرض على لجنة المشروعات الإستثمارية بمحافظة الجيزة ، و على اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة التى قدرت بتاريخ 1980/4/26 سعر الفدان بأربعة آلاف جنيه ، ثم عرض الموضوع على المجلس الشعبى المحلى لمركز إمبابة و المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الجيزة ، و على لجنة الأمن الغذائى بوزارة الزراعة . ثم تحرر للجنة العليا للتراخيص بوزارة الزراعة بتاريخ 1981/9/30 للنظر فى إصدار ترخيص بإقامة مشروع الأمن الغذائى على الأرض طبقاً لأحكام قانون الزراعة . غير أنه بتاريخ 1982/6/27 أعدت إدارة البيع و التسجيل بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى مذكرة إستعرضت فيها المراحل التى مر بها الموضوع و أشارت إلى أنه حتى تاريخ إعداد المذكرة فإن وزارة الزراعة لم ترد على مكاتبات الهيئة على الأرض الزراعية ، كما أن محافظة الجيزة " إدارة شئون الإستثمار " قد وافت الهيئة بكتابها رقم 5468 فى 1982/6/1 بضرورة عرض المشروع على هيئة المجتمعات الجديدة للحصول على موافقتها بإقامة المشروع وفقاً لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات الجديدة . فضلاً عن أنه يلزم إعادة العرض على اللجنة العليا ليثمن أراضى الدولة لإعادة تثمين الأرض لمضى أكثر من سنتين على تقديرها السابق ، خصوصاً و أنه قد تقدمت طلبات أخرى لشراء هذه الأرض لإقامة مشروع أمن غذائى عليها و إنتهت المذكرة إلى العرض على مجلس إدارة الهيئة للنظر فى الموافقة إما على التصرف للطاعن فى مساحة الأرض المذكورة على أن يكون مسئولاً عن الحصول على كافة التراخيص اللازمة قبل التسليم و فى موعد أقصاه ستة أشهر ، أو الإشهار عن هذه الأرض فى مزاد بعد تقسيمها إلى قطع تتناسب و القوة الشرائية و بعد تقدير السعر الأساسى لها بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة ، و تقدم الطلب المذكور الدخول فى المزاد لشراء المسطح الذى يتناسب مشروعه . و قد عرضت هذه المذكرة على مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم 119 بتاريخ 1982/10/28 فأصدر المجلس القرار رقم 25 بالموافقة على تقسيم الأرض و طرحها فى مزاد وفقاً لما إقترحته المذكرة المشار إليها . و من حيث أن الطاعن ينعى على قرار مجلس إدارة الهيئة المشار إليه مخالفته حكم المادة 23 من القانون رقم 100 لسنة 1964 بشأن تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة و التصرف فيها التى أجازت التصرف فى مساحات من الأراضى البور و الأراضى الصحراوية غير المزروعة ببيعها بطريق الممارسة إلى الأفراد الراغبين فى شرائها لإستصلاحها ، فضلاً عن موافقة الجهات و المجالس الشعبية بمحافظة الجيزة على تخصيص تلك الأرض لمشروع المدعى مما يجعل القرار المطعون فيه مشوباً بعيب الإنحراف فى السلطة . و من حيث أنه لا محاجة و بأحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 المشار إليه ذلك أنه طبقاً لحكم المادة رقم 1 من هذا القانون فإنه أحكامه لا تسرى على العقارات المستولى عليها تنفيذ الأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى و القوانين المعدلة له ، و الثابت من الأوراق أن الأرض محل النزاع مستولى عليها طبقاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 المعدل للقانون رقم 178 لسنة 1952 سالف الذكر . و من ثم فإن التصرف فيها منوط بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وفقاً لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 و القوانين المعدلة له . كذلك فلا محل للتمسك بما أبدته بعض الجهات من موافقات على المشروع الذى كان الطاعن يزمع إقامته على مساحة الأرض المذكورة ، ذلك أن هذه الموافقات كانت تنصب على المشروع الأمن الغذائى المزمع تنفيذه ، فضلاً عن أنها لا تعدو أن تكون من قبيل الإجراءات التحضيرية و التمهيدية اللازم إستيفاؤها قبل صدور القرار من الهيئة المختصة - و هى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى - بالتصرف فى الأرض - يضاف إلى ما تقدم أنه ليس ثمة دليل فى الأوراق يشوب قرار مجلس إدارة الهيئة المطعون فيه - حسبما يدعى الطالب - بالإنحراف بالسلطة الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض الدعوى .

 

                  ( الطعن رقم 1850 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/1/17 )

=================================

 

 

قانون الاحزاب السياسية

=================================

الطعن رقم  0591     لسنة 25  مكتب فنى 27  صفحة رقم 253

بتاريخ 16-01-1982

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

مقتضى نص المادة 15 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية أن لكل حزب سياسى حق إصدار صحيفته المعبرة عن آرائه و الداعية إلى مبادئه و أهدافه و المصورة لبرامجه فى شئون سياسته و أساليبه و نظرته فى مختلف الشئون السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية و ذلك دون ما حاجة إلى اللجوء إلى أية جهة أو سلطة للحصول على ترخيص بإصدار الصحيفة - إصدار صحيفة لحزب سياسى لا يعدو أن يكون فى حقيقته إستخداماً لحق إستمده مباشرة من القانون أى حق نشأ رأساً من القانون فى حق الحزب لا يلزم لشئونه صدور قرار إدارى خاص بذلك و بفرض صدور مثل هذا القرار فإنه لا يعتبر سوى مجرد عمل مادى أو تنفيذى لا يرتب بذاته أى أثر قانونى و من ثم ينأى بطبيعته عن ولاية القضاء الإدارى - أساس ذلك : إصدار حزب مصر العربى الإشتراكى جريدته المسماة بجريدة مصر إستناداً إلى حقه المستمد مباشرة من القانون لا من ترخيص أصدرته جهة إدارية - المنازعة لا تتمخض و الحال هكذا عن إختصام لقرار إدارى - عدم قبولها لإنتفاء هذا القرار - لا يؤثر ذلك بحال ما على حق الطاعن فى الالتجاء إلى جهة القضاء المختصة فى شأن ما عساه يكون قد حاق به أو مسه من جراء قيام الحزب المشار إليه بإصدار صحيفته .

 

                      ( الطعن رقم 591 لسنة 25 ق ، جلسة 1982/1/16 )

 

=================================

الطعن رقم  1254     لسنة 25  مكتب فنى 28  صفحة رقم 925

بتاريخ 25-06-1983

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاحزاب السياسية                           

فقرة رقم : 2

قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالإعتراض على تأسيس حزب - إخطار ممثل طالبى التأسيس بقرار الإعتراض و سببه - الطعن بالإلغاء على هذا القرار - التوكيل الصادر من مؤسسى الحزب إلى ممثلهم فى مباشرة إجراءات الإخطار عن تأسيس الحزب - هذا المضمون يتسع ليشمل جميع الإجراءات التى تصل بهم إلى الهدف المرجو و هو الموافقة على تأسيس الحزب سواء كانت هذه الإجراءات إدارية أمام لجنة شئون الأحزاب السياسية أو قضائية أمام الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا إذا رفضت اللجنة المذكورة صراحة أو ضمناً الموافقة على تأسيس الحزب .

 

 

=================================

الطعن رقم  1254     لسنة 25  مكتب فنى 28  صفحة رقم 925

بتاريخ 25-06-1983

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاحزاب السياسية                            

فقرة رقم : 3

ثبوت أن الموقعين على اخطار تأسيس الحزب توافرت فى حقهم أدلة جدية على قيامهم باتصال لا تعد مجرد تعبير عن رأى فى معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية و إنما صدرت فى صورة بيانات موقعة من مجموعة من الأشخاص أو على شكل تحقيقات و مقالات صحفية نشرت فى الداخل و الخارج تضمنت دعوة إلى تجنيد و ترويج إتجاهات تتعارض مع معاهدة السلام و قد وصل الأمر إلى حد خلق جبهة و صفت بأنها تولدت من تلك البيانات - تلك الأفعال بهذه المثابة تندرج تحت مدلول " البند سابعا " من المادة 4 من القانون رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 1979 - كما يشكل سببا كافياً للإعتراض على تأسيس الحزب .

 

            ( الطعن رقم 1254 لسنة 25 ق ، جلسة 1983/6/25 )

=================================

الطعن رقم  1202     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 934

بتاريخ 25-06-1983

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاحزاب السياسية                           

فقرة رقم : 1

إنقضاء الثلاثة أشهر التالية لعرض أخطار تأسيس الحزب على لجنة شئون الأحزاب السياسية دون صدور قرار منها بالبت فى تأسيس الحزب يعتبر فى حكم القانون بمثابة قرار بالإعتراض على هذا التأسيس - لا يشترط أن إجتماع لجنة شئون الأحزاب إجتماعاً صحيحاً مكتمل النصاب - القول بغير هذا النظر يؤدى إلى تعطيل حكم الدستور و أحكام قانون نظام الأحزاب السياسية و عدم الإعتداد بنتائج عرض الإخطارات عن تأسيس الأحزاب السياسية على اللجنة لعدم شرعية تشكيلها و يبقى عرض الإخطارات عن تأسيس الأحزاب مطلقا إلى غير نهاية معروفة و يبطل عمل القرينة المنصوص عليها فى الفقرة الثامنة من قانون تنظيم الأحزاب السياسية .

 

               ( الطعن رقم 1202 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/6/25 )

=================================

الطعن رقم  3282     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 72 

بتاريخ 14-04-1990

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاحزاب السياسية                           

فقرة رقم : 1

المادة الخامسة من دستور 1971 - تعدد الأحزاب كأساس للنظام السياسى - التعدد غير مقيد إلا بإلتزام الأحزاب جميعاً سواء عند تكوينها أو فى مجال ممارستها لعملها بالمقومات و المبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور - إذا كان الأصل هو حرية تكوين الأحزاب السياسية طالما إلتزمت الإطار الذى رسمه لها الدستور فإن القيود التى تضمنها التشريع المنظم لها يتعين تفسيرها بإعتبارها تنظيماً لهذا الأصل العام الذى قرره الدستور - لا يجوز أن يخرج التنظيم عن الحدود المرسومة له تطاولاً على الأصل الذى يستند إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  3282     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 72 

بتاريخ 14-04-1990

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاحزاب السياسية                           

فقرة رقم : 2

المادة "4" من القانون رقم 40 لسنة 1977 معدلة بالقانون رقم 36 لسنة 1979 و رقم 144 لسنة 1980 - يشترط لتأسيس أو لإستمرار أى حزب سياسى تميز الحزب و سياساته أو أساليبه فى تحقيق البرنامج تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى - قضاء المحكمة الدستورية العليا بدستورية هذا الشرط - أساس ذلك : بحسبانه ضماناً للحرية و حتى يكون للحزب قاعدة جماهيرية حقيقية تسانده و أن يكون فى وجوده إضافة جديدة للعمل السياسى دعماً للمارسة الديمقراطية - ضرورة إتفاق الأحزاب السياسية القائمة منها و طالبة التأسيس فى أمور غير مسموح بشأنها الإختلاف دستورياً و قانوناً - التميز يكون محصوراً فى غير هذه الأمور - يكون التماثل بل التطابق مفترضاً حتماً فى المقومات الأساسية على وجه لا يمكن معه أن يكون عدم التميز فيها مانعاً دون تأسيس الحزب أو إستمراره - التميز المتطلب لا يقصد به التميز عن كل برنامج و سياسات و أساليب الأحزاب الأخرى مجتمعة و إنما الإختلاف البين عن كل حزب على إستقلال فلا يكون هناك حزبان متماثلان - نص المادة 4 فقرة "2" - وجود إختلاف أو تباين ظاهر فى البرامج و فيما رسم لتحقيقه من سياسات و أساليب بما يقيم ذاتية و يميزه عن سواه هو أمر كفيل بتوافر الشرط لتأسيس الحزب و إستمراره .

 

                     ( الطعن رقم 3282 لسنة 34 ق ، جلسة 1990/4/14 )

=================================

الطعن رقم  0045     لسنة 35  مكتب فنى 35  صفحة رقم 113

بتاريخ 14-04-1990

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاحزاب السياسية                           

فقرة رقم : 1

دستور سنة 1971 - القانون رقم 40 لسنة 1977 - تعدد الأحزاب و حرية تكوينها هو الأصل الذى يتلاءم صدقاً و حقاً مع النظام الديمقراطى لإعتبارين أولهما : أن هذه الحرية تتفق و مبدأ حرية الرأى التى كفلها الدستور و ثانيهما : أن وجود الأحزاب و تعددها يتصل أوثق الصلة بسير المؤسسات الدستورية و طريقة إضطلاعها بالإختصاصات المقررة لها بالدستور و القوانين .

 

 

=================================

الطعن رقم  1175     لسنة 35  مكتب فنى 35  صفحة رقم 160

بتاريخ 14-04-1990

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاحزاب السياسية                           

فقرة رقم : 1

أحزاب سياسية صفة الوكلاء عن المؤسسين " لجنة الأحزاب السياسية " : القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية - التقدم إلى لجنة الأحزاب السياسية بإخطار للموافقة على تأسيس الحزب لا يعدو أن يكون طريقة تفتتح بها الإجراءات أمام اللجنة التى تمارس عملها وفقاً للإجراءات و المواعيد المقررة لتنتهى إلى صدور قرار صريح بالموافقة أو بالرفض الصريح أو الضمنى - خلال هذه الفترة فإن الإخطار عن تأسيس الحزب يجب أن يكون مطروحاً على اللجنة مستوفياً شروطه المتطلبة قانوناً - إذا كان الأعضاء المؤسسون للحزب و الموقعون على طلب التأسيس قد وكلوا بعضاً منهم لإتخاذ إجراءات التأسيس و رفع الدعاوى القضائية فيكون من وكل منهم ذا صفة فى إتخاذ إجراءات التأسيس و فى تقديم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا - إذا قدم أحد المؤسسين طلباً للجنة برفع أسمه من قائمة الوكلاء و من قائمة المؤسسين ثم عدل عن ذلك و أخطر اللجنة بهذا العدول قبل صدور قرارها المطعون فيه فإنه تثبت له الصفة عند البت فى طلب التأسيس و كذلك فى إقامة الطعن على قرار اللجنة نتيجة ذلك : الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة لا يستند إلى أساس سليم من القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1175     لسنة 35  مكتب فنى 35  صفحة رقم 160

بتاريخ 14-04-1990

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاحزاب السياسية                           

فقرة رقم : 2

أحزاب سياسية - إستيفاء طلب التأسيس للشكل القانونى : المادة السابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 فرقت بين الأعضاء المؤسسين و الأعضاء المؤسسين الموقعين على الإخطار الكتابى عند تأسيس الحزب - يشترط فى هؤلاء الأخيرين أن يكون عددهم خمسين عضواً نصفهم على الأقل من العمال و الفلاحين - يكفى أن يكون بين الأعضاء المؤسسين الموقعين على الإخطار عند تأسيس الحزب 25 عضواً من العمال و الفلاحين فى حالة زيادة عدد الأعضاء المؤسسين الموقعين على الإخطار عن خمسين عضواً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1175     لسنة 35  مكتب فنى 35  صفحة رقم 160

بتاريخ 14-04-1990

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاحزاب السياسية                           

فقرة رقم : 3

أحزاب سياسية - برنامج الحزب : عند تفسير أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 يتعين أن يستهدى بحكم المادة الخامسة من الدستور المعدلة فى 1980/5/22 التى أناطت بالمشرع تنظيم الأحزاب السياسية و بغيرها من الأحكام التى وردت بالدستور فى شأن المقومات الأساسية للمجتمع و الحقوق و الواجبات - المشرع حينما يتصدى لتنظيم أمور الأحزاب السياسية إنما يلتزم بالأحكام و المبادئ التى وردت فى الدستور - الدستور إستعاض عن التنظيم الشعبى الواحد ممثلاً فى الإتحاد الإشتراكى بنظام تعدد الأحزاب - أساس ذلك : تعميق الديمقراطية التى تتطلب التعدد الحزبى - الدستور و قد تطلب تعدد الأحزاب يكون قد كفل بالضرورة حرية تكوينها فى الإطار الذى رسمه لها - إهدار تلك الحقوق يعد مخالفة لأحكام الدستور - القيود التى تضمنها التشريع المنظم للأحزاب السياسية يتعين تفسيرها بإعتبارها تنظيماً للأصل الذى قرره الدستور - لا يجوز أن يخرج التنظيم عن الحدود المقررة له فى الأصل الذى يستند إليه سواء بالتوسعة أو الإنتقاص منه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1175     لسنة 35  مكتب فنى 35  صفحة رقم 160

بتاريخ 14-04-1990

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاحزاب السياسية                           

فقرة رقم : 4

أحزاب سياسية - شرط تميز برنامج الحزب : يشترط تميز برنامج الحزب و سياساته و أساليبه فى تحقيق البرنامج تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى - أساس ذلك حتى يكون للحزب قاعدة جماهيرية تسانده و أن يكون فى وجوده إضافة جديدة للعمل السياسى ببرنامج و سياسات متميزة عن الأحزاب الأخرى توسعة لنطاق المفاضلة بينها و إختيار أصلح الحلول و أنسبها - الدستور و من بعده قانون الأحزاب السياسية تطلب لزاماً إتفاق الأحزاب فى أمور غير مسموح بشأنها الإختلاف - التميز لا يكون مسموحاً به أو جائزاً إلا فى غير تلك الأمور - التماثل بل التطابق مفترض حتماً فى المقومات الأساسية التى تقوم عليها الأحزاب - عدم التميز فى هذا الشأن لا يمكن أن يكون مانعاً أو حائلاً دون تأسيس الحزب - التميز المطلوب لا يمكن أن يكون مقصوداً به أن يكون تميزا عن كافة ما تقوم عليه برامج الأحزاب الأخرى كلها أو أن تكون أساليبه متميزة عن أساليب الأحزاب الأخرى مجتمعة - التميز يتحقق متى توافر التفرد و الإنفصال فى برنامج الحزب و سياساته و أساليبه عن حزب آخر بحيث لا يكون هناك حزبان يتفقان فى البرامج و السياسات أو فى الأسس التى يعتنقها لتحقيق تلك البرامج و السياسات - الأحزاب القائمة ليست فرعاً لتنظيم واحد يضمها جميعاً بل كل منها ينفرد بذاتية مستقلة رغم ما قد يكون بينها من إتفاق فى أصول عامة نابعة و منبثقة من قواعد دستورية و قانونية فى هذا الإتفاق - إشتراط التميز المطلق و التام بين الحزب طالب التأسيس و بين برامج الأحزاب الأخرى مجتمعة يفترض أن هذه الأحزاب تمثل حزباً واحداً أو تنظيماً واحداً بحيث يجب أن يتميز عنها الحزب طالب التأسيس و هو أمر غير مقبول - القول بذلك مؤداه فرض قيد هو إلى تحريم تكوين أى حزب جديد أقرب منه إلى تنظيم الحق فى هذا التكوين .

 

 

=================================

الطعن رقم  1313     لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 35 

بتاريخ 21-03-1987

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاحزاب السياسية                           

فقرة رقم : 1

و من حيث أنه يبين مما تقدم من نصوص و أحكام أن القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية المشار إليه قد نص من حيث المبدأ على حق المصريين فى تكوين الأحزاب السياسية و ذلك طبقاً لأحكام هذا القانون ، و قد تطلب فى هذا الخصوص توافر عدة شروط لتأسيس أى جزب سياسى أو للإنتماء إليه و التمتع بعضويته ، كما رسم طريقاً محدداً يجب إتباعه لتكوين الحزب و أوجب فى هذا الشأن ضرورة تقديم إخطار عن تأسيس الحزب يقدم إلى لجنة شئون الأحزاب السياسية يكون موقعاً عليه من خمسين عضواً من أعضائه المؤسسين مصدقاً رسمياً على توقيعاتهم على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال و الفلاحين ، و أورد القانون تشكيل هذه اللجنة و حدد إختصاصها الذى يتضمن فحص و دراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية و حدد النصاب اللازم لصحة إنعقادها من حيث العدد و صفات الحاضرين من الأعضاء و كيفية قرارتها ، و خولها الحق فى طلب كافة البيانات و المستندات و الإيضاحات من ذوى الشأن أو من الجهات الرسمية و إجراء ما تراه من بحوث أو تحقيقات تقوم بها بنفسها أو بلجنة فرعية منها أو أن تكلف من تراه من جهات رسمية بإجراء التحقيق أو الدراسة اللازمة للتوصل إلى وجه الحق فى الطلب المعروض عليها و أوجب النشر على نحو معين عن أسماء الأعضاء المؤسسين ليتقدم من يرى الإعتراض على أى من تلك الأسماء إلى اللجنة بإعتراضه مؤيداً بما لديه من مستندات خلال أجل معين و أوجب القانون أن تصدر اللجنة قرارها بالبت فى تأسيس الحزب فى ضوء ما يسفر عنه الفحص و الدراسة أو التحقيق خلال الأربعة أشهر التالية على الأكثر لعرض الإخطار بتأسيس الحزب على اللجنة لتصدر قرارها بالإعتراض مسبباً إذا إنتهت إليه ، فإذا إنقضت هذه الشهور الأربعة محسوبة من تاريخ العرض عليها دون إصدار قرار بالبت فى تأسيس الحزب كان ذلك بمثابة إعتراض على هذا التأسيس ، أما إذا إنتهت اللجنة إلى الموافقة على تأسيس الحزب فإنه يتمتع بالشخصية الإعتبارية و يكون له أن يمارس نشاطه السياسى فى مجال العمل العام أو نشاطه التنظيمى فى مواجهة أعضائه و الأجهزة التنظيمية التى يقوم عليها نطاقه الأساسى و على ذلك فإن التقدم إلى اللجنة بإخطار الموافقة على تأسيس الحزب لا يعدو أن يكون واقعة تفتتح بها الإجراءات أمام اللجنة التى تمارس عملها السابق بيان تفصيلاته وفقاً للإجراءات و فى المواعيد المقررة لتنتهى بصدور قرار صريح بالموافقة أو بالرفض صراحة أو ضمناً على ما سبق بيانه من أحكام . و هذا الأخير فى صورتيه الصريحة و الضمنية هو الذى يجوز الطعن فيه أمام هذه المحكمة أما واقعة التقدم بالإخطار فى حد ذاتها فلا يترتب عليها بذاتها أثر قانونى يكسب أو يسلب حقاً ، و إنما هى الخطوة التى تفتتح بها الإجراءات للفحص توصلاً لإتخاذ القرار و لا تعدو الإجراءات التى ورد النص علي إتباعها و المواعيد التى حددها القانون للجنة لمباشرة إجراءات الفحص و التحقيق أن تكون إجراءات تنظيمية رسمها القانون حتى تتوصل اللجنة إلى إصدار القرار . فلا تثريب على اللجنة إن سلكت هذا الطريق أو ذاك فى الفحص و التحقيق فى خلال أجل طال أو قصر طالما إلتزمت بما أوجبه القانون من نشر و إنهاء الفحص و إصدار القرار خلال أربعة شهور من تاريخ العرض عليها .

 

                 ( الطعن رقم 1313 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/3/21 )

=================================

الطعن رقم  2278     لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 982

بتاريخ 21-03-1987

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاحزاب السياسية                           

فقرة رقم : 1

ميعاد الطعن فى قرار الإعتراض على تأسيس الحزب هو خلال الثلاثين يوماً التالية لنشر القرار فى الجريدة الرسمية .

 

 

=================================

الطعن رقم  2278     لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 982

بتاريخ 21-03-1987

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاحزاب السياسية                           

فقرة رقم : 2

وضع المشرع عدة شروط لتكوين الأحزاب السياسية - من بين هذه الشروط تميز برنامج الحزب و سياساته و أساليه فى تحقيق هذا البرنامج تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى و عدم قيام الحزب على أساس طبقى أو فتوى أو جغرافى أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة - مؤدى ذلك : أن مبادئ الحزب يجب أن تكون متفقة و ظروف المجتمع المتعلقة بموارده الإقتصادية و مشكلاته الواقعية و قضاياه القومية و علاقاته الدولية .

 

 

=================================

الطعن رقم  2278     لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 982

بتاريخ 21-03-1987

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاحزاب السياسية                           

فقرة رقم : 3

القرار الصادر برفض تأسيس حزب هو قرار سليم متى قام على أسبابه المبررة له من أصول ثابتة بالأوراق - لا وجه للإعتراض على القرار بمقولة أن أعضاء اللجنة المختصة وقعوا عليه بأسمائهم دون مناصبهم طالما أن المناصب التى يشغلونها قائمة و ثابتة وقت إصدار القرار .

 

                   ( الطعن رقم 2278 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/3/21 )

=================================

الطعن رقم  0045     لسنة 35  مكتب فنى 35  صفحة رقم 113

بتاريخ 14-04-1990

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاحزاب السياسية                           

فقرة رقم : 2

المادة الخامسة من الدستور - يتعين تفسير أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بالإستهداء بحكم المادة 5 من الدستور التى أناطت بالمشرع تنظيم الأحزاب السياسية و بغيرها من الأحكام التى وردت بالدستور بشأن المقومات الأساسية للمجتمع و الحقوق و الواجبات العامة الدستورية - المشرع عندما يتصدى لتنظيم أمور الأحزاب السياسية تنفيذاً لتوجيه المشرع الدستورى إنما يلتزم بالأوضاع العامة و المبادئ الأصولية الواردة فى الدستور - تلتزم الأحزاب جميعها سواء عند تكوينها أو ممارستها لعملها بالمقومات الأساسية للمجتمع المصرى - القيود التى يكون قد تضمنها التشريع المنظم للأحزاب السياسية إنما يتعين تفسيرها بحسبانها تنظيماً للأصل العام الذى قرره الدستور - يلتزم التنظيم إطار الأصل العام المقرر كقاعدة أعلى فى مدارج النصوص التشريعية - لا يجوز أن يخرج التنظيم عن الحدود المقررة له بالتطاول على الأصل الذى يستند إليه فى قيامه سواء بالتوسعة فيه أو الإنتقاص منه و تقييده - الدستور و من بعده القانون رقم 40 لسنة 1977  تطلبا إلزاماً إتفاق الأحزاب فى أمور غير مسموح فى شأنها الإختلاف دستوراً و قانوناً - التميز لا يكون مسموحاً به أو جائزاً إلا فى غير تلك الأمور مما يعد مجالاً للعمل السياسى للحزب - التماثل و التطابق مفترض فى المقومات الأساسية - عدم التميز فى هذا الشأن لا يمكن أن يكون مانعاً أو حائلاً من تأسيس الحزب - التميز لا يمكن أن يكون مقصوداً به أن يكون تميزاً عن كافة ما تقوم عليه برامج الأحزاب كلها - يتحقق التميز إذا توافر فى الحزب طالب التأسيس الصفة التى تجعله متبايناً و مختلفاً و منفرداً عن أى حزب منظوراً إليه على إستقلال بحيث لا يكون هناك حزبان متفقان فى البرامج - مناداة الحزب طالب التأسيس و قيام برنامجه على أساس تحقيق هدف الوحدة بين شطرى وادى النيل يكون مما يتحقق معه تميز الحزب فى دعامة من دعاماته الأساسية عما ورد ببرنامج الأحزاب الأخرى - تكفى هذه السمة سبباً للتميز و مدعاة للتفرد .

 

                      ( الطعن رقم 45 لسنة 35 ق ، جلسة 1990/4/14 )

=================================

الطعن رقم  1175     لسنة 35  مكتب فنى 35  صفحة رقم 160

بتاريخ 14-04-1990

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاحزاب السياسية                           

فقرة رقم : 5

أحزاب سياسية - إعتراض لجنة الأحزاب السياسية على طلب تأسيس الحزب : إعتراض لجنة الأحزاب السياسية على طلب تأسيس الحزب تأسيساً على أن ما ورد ببرنامج الحزب طالب التأسيس مشابه لبرامج العديد من الأحزاب القائمة فى الأساسيات التى تقوم عليها و مردداً لذات الأفكار و الإتجاهات التى تضمنتها هذه البرامج دون أن تستظهر مدى إتفاق الحزب بالكامل و تطابق برنامجه و أهدافه و برنامج و أهداف حزب بعينه - إذا كان الحزب طالب التأسيس قد إتخذ من فكرة التوازن البينى أساساً تدور حوله كافة سياساته و أساليبه فهو أمر لم يسبق إليه أى حزب من الأحزاب القائمة - نتيجة ذلك : برنامج حزب الخضر يتميز تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى و لا يتعارض فى مقوماته و مبادئه و أهدافه و برامجه و سياساته و أساليبه فى ممارسة نشاطه - إذا توافرت فى حزب الخضر طالب التأسيس الشروط القانونية التى نص عليها القانون رقم 40 لسنة 1977 فإن القرار الصادر من لجنة الأحزاب السياسية بالإعتراض على تأسيس الحزب يكون مخالفاً للقانون مما يتعين الحكم بإلغائه و ما يترتب على ذلك من آثار - نتيجة ذلك : يتمتع الحزب بالشخصية الإعتبارية و يمارس نشاطه إعتباراً من تاريخ صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء القرار الصادر من لجنة الأحزاب السياسية بالإعتراض على تأسيس الحزب - أساس ذلك : المادة التاسعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 .

 

                    ( الطعن رقم 1175 لسنة 35 ق ، جلسة 1990/4/14 )

=================================

الطعن رقم  02278    لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 47 

بتاريخ 31-03-1987

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاحزاب السياسية                           

فقرة رقم : 1

تحقق التقدم السياسى و الإجتماعى و الإقتصادى للوطن هو الغرض الأساسى المستهدف بنظام الأحزاب السياسية - لا تثريب على قرار الإعتراض على تأسيس حزب لمخالفة برنامحه لأحكام قانون الأحزاب السياسية و قيامه على تصورات و أمانى ومقترحات دون بيان وسائل تحقيقها و إغفاله ظروف المجتمع و موارده الإقتصادية و مشكلاته الواقعية و قضاياه القومية و علاقاته الدولية .

 

 

=================================

الطعن رقم  02278    لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 47 

بتاريخ 31-03-1987

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاحزاب السياسية                           

فقرة رقم : 2

ورود أسماء أعضاء لجنة الأحزاب السياسية دون إقترانها بذكر مناصبهم ليس من شأنه تعيب قرارها طالما أن صفاتهم باللجنة و الناشئة عن المناصب التى يشغلونها قائمة و ثابتة على الوجه الذى تطلبه القانون وقت إصدار القرار .     

 

                  ( الطعن رقم 2278 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/3/21 )

=================================

الطعن رقم  01313    لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 970

بتاريخ 21-03-1987

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاحزاب السياسية                           

فقرة رقم : 1

قرر المشرع للمصريين حقاً فى تكوين الأحزاب السياسية و إشترط تقديم إخطار عن تأسيس الحزب إلى لجنة شئون الأحزاب السياسية - يتعين أن يكون الإخطار موقعاً عليه من خمسين عضواً من الأعضاء المؤسسين للحزب و مصدقاً رسمياً على توقيعاتهم بشرط أن يكون نصفهم على الأقل من العمال و الفلاحين .

 

 

=================================

الطعن رقم  01313    لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 970

بتاريخ 21-03-1987

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاحزاب السياسية                           

فقرة رقم : 2

حدد المشرع كيفية تشكيل لجنة شئون الأحزاب السياسية و النصاب اللازم لصحة إنعقادها من حيث عددهم و صفاتهم و كيفية إصدار القرارات - تختص هذه اللجنة بفحص و دراسة إخطارات تأسيس الأحزاب - للجنة حق طلب كافة البيانات و المستندات و الإيضاحات من ذوى الشأن أو من الجهات الرسمية - يجوز للجنة أن تجرى التحقيقات بنفسها أو بواسطة لجنة متفرعة عنها أو عن طريق أية جهة رسمية .

 

 

=================================

الطعن رقم  01313    لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 970

بتاريخ 21-03-1987

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاحزاب السياسية                           

فقرة رقم : 3

حدد المشرع إجراءات نشر أسماء الأعضاء المؤسسين للحزب - الغرض من النشر هو إعطاء الفرصة ليتقدم من يعترض على أى من تلك الأسماء إلى لجنة شئون الأحزاب السياسية بما لديه من مستندات تؤيد إعتراضه - يتعين على اللجنة الإنتهاء من عملها خلال الأربعة أشهر التالية لتقديم الإخطار إليها - إنقضاء هذه المدة دون إصدار قرار بالبت فى تأسيس الحزب يعتبر بمثابة إعتراض على تأسيسه - الإخطار المقدم للجنة شئون الأحزاب لا يعدو أن يكون واقعة تفتتح بها الإجراءات أمام تلك اللجنة - الإجراءات السابقة على قرار اللجنة لا يجوز الطعن فيها - أساس ذلك : أنه لا يترتب عليها بذاتها أى أثر قانونى يسلب أو يكسب حقاً لذوى الشأن و إنما من الخطوة التى تفتح بها الإجراءات للفحص توصلاً لإتخاذ القرار - لا تعدو الإجراءات التى يجب إتباعها و المواعيد التى حددها القانون للجنة لمباشرة إجراءات الفحص و التحقيق أن تكون إجراءات تنظيمية رسمها القانون حتى تتوصل اللجنة إلى إصدار قرارها .

 

 

=================================

الطعن رقم  01313    لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 970

بتاريخ 21-03-1987

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاحزاب السياسية                            

فقرة رقم : 4

يتمتع الحزب بالشخصية الإعتبارية بمجرد موافقة لجنة الأحزاب على تأسيس الحزب أثر ذلك : إمكانية ممارسة الحزب لنشاطه من هذا التاريخ .

 

 

=================================

الطعن رقم  01313    لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 970

بتاريخ 21-03-1987

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاحزاب السياسية                           

فقرة رقم : 5

الوقت الذى يعتد فيه بهذه الشروط . العبرة بتوافر شروط تأسيس الحزب وقت إصدار قرار لجنة الأحزاب السياسية و ليس وقت تقديم الإخطار إليها لفحص الوضع - يتعين على ذوى الشأن متابعة الطلب الذى تقدموا به للتأكد من تحقق الشروط حتى تاريخ صدور القرار من اللجنة المختصة .

 

                   ( الطعن رقم 1313 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/3/21 )

=================================

 

قانون الاحكام العسكرية

=================================

الطعن رقم  0239     لسنة 32  مكتب فنى 31  صفحة رقم 724

بتاريخ 28-12-1985

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

المادة 6 فقرة 2 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 - الطعن بعدم دستوريتها - حكم المحكمة الدستورية العليا بدستورية النص .

 

 

=================================

 

قانون الاحوال الشخصية

=================================

الطعن رقم  0649     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 505

بتاريخ 31-12-1966

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 3

و أن كانت المادة 21 من قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1959 فيما قضت به من عدم جواز منح لزوجة جواز سفر الا بموافقة كتابية من الزوج تسرى كأصل عام فى حق كل زوجة مصرية و أساس ذلك أن الزوجة المصرية تلتزم قانوناً بالدخول فى طاعة زوجها و تتبعه من حيث الإقامة و لا تتحلل من هذه الالتزامات الا بالطلاق . الا أنه لا يجوز أعمال هذا الحكم فى حق الزوجة الكاثوليكية الديانة التى يحكم بالتفريق الجسمانى بينها و بين زوجها ، ذلك لأن النظام القانونى الذى تخضع له الروابط الزوجية لطوائف الكاثوليك يحرم الطلاق و أن كان يجيز لكل من الزوجين أن يحصل من الجهة القضائية المختصة على حكم بالتفريق الجسمانى بين الزوجين ، و يترتب على صدور هذا الحكم توقف الحياة المشتركة للزوجين من حيث المساكنة و المعايشة كما توقف جميع الإلتزامات المترتبة على ذلك فيسقط واجب الرعاية و المعونة الأدبية بينهما و يفقد الزوج ولايته على زوجته و تستطيع الزوجة أن تحدد مسكنها و موطنها حيثما تريد إستقلالاً عن منزل الزوجية و لا تلتزم بالدخول فى طاعة زوجها .

 

                      ( الطعن رقم 649 لسنة 9 ق ، جلسة 1966/12/31 )

 

=================================

الطعن رقم  2690     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 102

بتاريخ 25-10-1986

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاحوال الشخصية                            

فقرة رقم : 1

من حيث أن الثابت من الأوراق المقدمة من المطعون ضده أمام محكمة القضاء الإدارى أنه طلق السيدة / سلوى نشأت حمودة علام بتاريخ 21 من يونية سنة 1979 طلقة رجعية ، و من المقرر شرعاً أن الطلاق الرجعى لا يزيل الملك و لا الحل خلال فترة العدة ، و له أم يراجع مطلقته خلال هذه الفترة بمعنى إستدامة أحكام الزواج و ذلك دون عقد أو مهر جديدين ، كما أن حقوق الزوجية جميعاً تظل ثابتة للزوجين خلال تلك الفترة ، و لا تنفصم عرى العلاقة الزوجية إلا بإنتهاء فترة العدة و صيرورة الطلاق بائناً ، و على ذلك فإن القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 إذ قرر حقوقاً للمطلقة التى لها و له فى حضانتها فإنه يسرى على المطلقات طلاقاً رجعياً اللائى لم تنقض عدتهم و يصير طلاقهن بائناً قبل العمل بأحكامه - إذ أن الحكم الذى إستحدثه القانون فى شأن الإستقلال بمسكن الزوجية هو عنصر من عناصر المركز القانونى للمطلقة تستفيد منه طالما كانت فى عدتها عند العمل بأحكام ذلك القرار بقانون ، و إذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله ، و يتعين إلغاؤه . و من حيث أنه بالإضافة إلى ما تقدم ، فإنه لا صحة فيما نعاه المطعون ضده على قرار النيابة العامة المطعون فيه من أن النيابة العامة لا إختصاص لها فى منازعات الحيازة طالما لا تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 369 - 370 من قانون العقوبات ، ذلك أن إختصاص النيابة العامة فى منازعات الحيازة بمنزل الزوجية فى حالة المطلقة الحاضنة لصغار ، مقرر نص المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المشار إليه .

 

                 ( الطعن رقم 2690 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/10/25 )

=================================

الطعن رقم  1359     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 146

بتاريخ 27-11-1984

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاحوال الشخصية                            

فقرة رقم : 2

أحوال شخصية - مرتد - القوانين الوضعية فى مصر خلت من أية نصوص تشريعية تحكم الحالة القانونية للمرتد عن دين الإسلام - وجوب الرجوع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية - المسلم الذى يرتد عن دين الإسلام لا يقر على ردته و لا يعتد بها - إرتداد المسلمة عن دين الإسلام و زواجها بغير مسلم قبل صدور قانون الإصلاح الزراعى المطبق - هذا الزواج لا يعتد به و لا تترتب عليه آثاره القانونية و من بينها جواز توفيق الأوضاع بين أفراد الأسرة طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 - الأثر المترتب على ذلك : العقد المبرم بين المرتدة و زوجها غير المسلم فى تاريخ لاحق على القانون رقم 50 لسنة 1969 يعتبر باطلاً و لا أثر له

 

                 ( الطعن رقم 1359 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/11/27 )

=================================

 

قانون الادارات القانونية

=================================

الطعن رقم  0970     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 183

بتاريخ 10-11-1985

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات و المؤسسات العامة المشرع أناط لجنة شئون مديرى و أعضاء الإدارات القانونية ابداء الرأى فى ترقيات أعضاء الإدارات - رأى هذه اللجنة ليس ملزماً للسلطة المختصة - إذا رأت السلطة المختصة وجة نظر مخالفة عليها أن تعرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها بالمادة " 7 " و المشكله برئاسة وزير العدل - على اللجنة المنصوص عليها بالمادة " 7 " أن تنظر التوصيات و إصدار قرار نهائى ملزم فى شأنها - إغفال عرض التوصيات و إنفراد السلطة المختصة بالفصل فيها - أثره - بطلان القرار - أساس ذلك : العرض على اللجنة إجراء جوهرى يتحتم إجراؤه - أساس ذلك : عدم الإخلال بضمانات الأعضاء و مصالحهم  .

 

             ( الطعن رقم 970 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/11/10 )

=================================

الطعن رقم  0839     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1152

بتاريخ 18-02-1986

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الادارات القانونية                         

فقرة رقم : 1

القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات و المؤسسات العامة و الوحدات التابعة لها - القانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاما ة .

    ندب شاغلى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 إلى وظيفة أخرى ذات طابع قانونى ليس من شأنه زوال صفة من تقرر ندبه كمحام - أساس ذلك : - أن الندب مؤقت بطبيعته و يختلف عن النقل الذى يترتب عليه إنتهاء العلاقة القائمة بين المنقول و وظيفته فى الجهة المنقول منها - هناك تلازم بين شغل الوظائف الفنية بالإدارة القانونية و بين القيد فى السجل الخاص بشاغلى تلك الوظائف فى نقابة المحامين - فى حالة الندب للقيام بعمل قانونى آخر خارج الإدارة القانونية ينقل أسم المنتدب إلى جدول غير المشتغلين - إذا إنتهت مدة الندب أو الغى لسبب آخر و عاد و أستلم عمله الأصلى بطلب إعادة قيد إسمه فى جدول المشتغلين - مؤدى ذلك : - عدم إستقرار القيد إذا تكررت مرات الندب - لا وجه للقول بعدم إنطباق القانون رقم 47 لسنة 1973 على من يتقرر ندبه لفترة مؤقتة للقيام بأى عمل قانوى آخر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0425     لسنة 26  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1396

بتاريخ 16-03-1986

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الادارات القانونية                         

فقرة رقم : 1

المواد 7 و 8 و 16 و 26 و 28 و 29 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها .

    قرارات لجنة الإدارات القانونية بجلساتها المنعقدة فى 1975/10/10 و 1975/12/24 و 1979/4/30 باجراء الترقيات فى نطاق الوظائف المدرجة بالجدول الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 و إعتبار وظائف الإدارات القانونية فى كل جهة وحدة واحدة يتوقف على إعداد هياكل توصيف تلك الوظائف - صدور قرار من رئيس الوزراء فى 1975/6/30 طبقاً للمادة " 36 " من القانون رقم 47 لسنة 1973 بنقل من لم تتوافر فيه شروط الصلاحية لا يكفى لأعمال أحكام الترقيات الواردة بالقانون - أثر ذلك : - أنه لحين اعتماد الهياكل الوظيفية طبقاً للقانون رقم 47 لسنة 1973 فإن ترقية أعضاء الإدارات القانونية تتم وفقاً لأحكام القانونين رقمى 58 لسنة 1971 و 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة و القانونين رقمى 61 لسنة 1971 و 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام - قبل إعتماد الهياكل الوظيفية لأعضاء الإدارات القانونية يتم تسوية حالاتهم طبقا لقوانين الرسوب الوظيفى و تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام .

 

              ( الطعن رقم 425 لسينة 26 ق ، جلسة 1986/3/16 )

=================================

الطعن رقم  1077     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1650

بتاريخ 27-04-1986

الموضوع : قانون                    

 الموضوع الفرعي : قانون الادارات القانونية                         

فقرة رقم : 1

المواد 7 و 27 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها .

    أوجب المشرع دراسة حالات شاغلى الوظائف الفنية بالإدارت القانونية الخاضعة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بمعرفة لجان تشكل لهذا الغرض طبقا للقواعد و المعايير و الإجراءات الخاصة بشرط الكفاية و الصلاحية التى تضعها لجنة شئون الادارات القانونية - تصدر قرارات من رئيس الوزراء بنقل من لا تتوافر فيه الصلاحية أو الكفاية إلى وظائف أخرى - من لم تشملهم قرارات النقل المشار إليها من شاغلى الوظائف الفنية فى الادارت القانونية يعتبرون شاغلين للوظائف المحددة فى الجدول المرافق للقانون رقم 47 لسنة 1973 و التى تعادل فئاتهم الوظيفية و بذات مرتباتهم مع أحقيتهم فى بدل التفرغ المقرر إعتباراً من التاريخ المحدد لذلك قانوناً - المناط فى سريان الأحكام المتقدمة على العامل أن يكون من شاغلى الوظائف الفنية بالإدارت القانونية بمعنى أن يكون معينا على فئة مخصصة لهذه الوظيفة سواء عين عليها إبتداء أو تم نقله إليها بأداة قانونية سليمة .

 

              ( الطعن رقم 1077 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/4/27 )

=================================

الطعن رقم  2721     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1799

بتاريخ 03-06-1986

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الادارات القانونية                          

فقرة رقم : 1

المواد 6 و 9 و 10 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لبها .

    إستقلال الإدارات القانونية بالجهات المنشأة بها هو إستقلال فنى ينصرف إلى الأعمال التى تخضع للتفتيش بمعرفة إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل - هذا الإسقلال فى العمل الفنى الذى تقوم به الإدارات القانونية لا يخل بسلطة الجهة المنشأة فيها فى الإشراف و المتابعة لسرعة انجاز العمل - سلطة الاشراف على اعضاء الادارة القانونية يندرج فيها متابعة حضور إدارة التفتيش الفنى بالتفتيش على أعمال أعضاء الإدارات القانونية لا يمتد إلى المخالفات الإدارية أو المسلكية الا إذا قدمت شكوى إليها ضد العضو - فى الحالة الأخيرة يقتصر دور إدارة التفتيش الفنى على مجرد فحص الشكوى - يبقى الإختصاص بتوقيع الجزاء بشأنها للجهة التى يتبعها العضو أو المحكمة التأديبية حسب الأحوال - عدم صدور لائحة بنظام تأديب أعضاء الإدارات القانونية من شأنه الإستمرار فى تطبيق القواعد الواردة بالقانون رقم 47 لسنة 1973 مع تطبيق القواعد المنظمة للعاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام على حسب الأحوال فيما لم يرد فيه نص بالقانون المذكور - مؤدى ذلك : - الإلتزام بالعقوبات المقررة بالمادة " 23 " من القانون رقم 47 لسنة 1973 وفقاً للإجراءات التى حددها المشرع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0756     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 589

بتاريخ 10-01-1988

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الادارات القانونية                         

فقرة رقم : 3

القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها . تختص اللجنة المنصوص عليها بالمادة "7" من قانون الإدارات القانونية بوضع القواعد و الإجراءات الخاصة بشروط الصلاحية و الكفاية لشغل وظائف الأعضاء بالإدارات القانونية - يمتد إختصاص هذه اللجنة ليشمل الصلاحية فى الإستمرار فى تلك الوظائف أو نقل من تثبت عدم صلاحيته إلى وظيفة أخرى .

 

                    ( الطعن رقم 756 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/1/10 )

=================================

الطعن رقم  3528     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 945

بتاريخ 30-04-1989

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الادارات القانونية                          

فقرة رقم : 1

القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها - القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة . قانون الإدارات القانونية هو الأساس فى تنظيم شئون مديرى و أعضاء الإدارات القانونية - تتطبق أحكامه عليهم سواء كانت أكثر أو أقل سخاء من تلك الواردة بالتشريعات السارية بشأن العاملين بالحكومة أو بالقطاع العام - لا يجوز اهدار الإدارات قانوناً خاصاً أحكام القانون العام فى كل ما فات القانون الخاص من قواعد أو عنى إغفاله من أحكام لما فى ذلك من مجافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص - القول بغير ذلك مؤداه أن يجمع من تنطبق عليهم قوانين خاصة من العاملين بين ما تضمنته هذه القوانين من أحكام راعى فيها المشرع نوعية مؤهلاتهم و تخصصاتهم و طبيعة المهام المسندة إليهم و بين أحكام القوانين العامة التى تنطبق على سائر العاملين المدنيين بالدولة - أثر ذلك : عدم سريان أحكام القوانين العامة فيما تنص عليه أو تنظمه القوانين الخاصة من أحكام تتكامل فيما بينها على وجه مغاير لما تنظمه القواعد العامة - إذا كان قانون الإدارات القانونية قد نظم الحقوق المالية من مرتبات و علاوات و بدلات و حدد قدرها و قواعد منحها فلا يجوز إستعادة أنواع أخرى من المكافأة و العلاوة مما ورد بالقواعد العامة فى نظم العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام شأن العلاوة التشجعية .

 

               ( الطعن رقم 3528 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/4/30 )

=================================

الطعن رقم  0687     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 508

بتاريخ 17-12-1989

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الادارات القانونية                         

فقرة رقم : 1

إدارات قانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة - مديرو و أعضاء الإدارات القانونية - القانون رقم 47 لسنة 1973 هو الأساس فى تنظيم شئونهم فتطبق عليهم أحكامه دون أحكام قوانين التوظف العامة إلا ما فات هذا القانون النص عليه و إقتضت الضرورة تطبيقه منها و بما لا يتعارض مع أحكام قانون الإدارات القانونية - قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 بلائحة قواعد تعيين و ترقية و نقل و ندب و إعارة مديرى و أعضاء الإدارات القانونية .

 

                    ( الطعن رقم 687 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/12/17 )

=================================

الطعن رقم  0862     لسنة 28  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1028

بتاريخ 29-03-1987

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الادارات القانونية                         

فقرة رقم : 1

أن المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1987باصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة تقضى بالا تسرى احكام النظام على العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما تنص عليه هذه القوانين أو القرارات . كما تقضى المادة 34 من القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه بان يعمل فيما لم يرد به نص فى هذه الأحكام بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام على حسب الأحوال و كذلك باللوائح و النظم المعمول بها فى الجهات المنشأة بها الادارات القانونية . و من حيث أن المستفاد من ذلك أن القانون رقم 47 لسنة 1973 هو الأساس فى تنظيم شئونه مديرى و أعضاء الادارات القانونية بحيث تنطبق عليهم أحكامه سواء كانت أكثر أو أقل سخاء من تلك الواردة بالتشريعات السارية بشأن العاملين بالحكومة أو بالقطاع العام و من ثم كقاعدة عامة اهدار نصوص القانون رقم 47 لسنة 1973 باعتباره قانونا خاصا و الرجوع إلى أحكام القانون العام فى كل ما فات القانون الخاص من أحكام لما فى ذلك من منافاه صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص ، و القول بغير ذلك مؤداه أن يجمع من تنطبق عليهم قوانين خاصة من العاملين بين ما تضمنته هذه القوانين من أحكام راعى فيها المشرع نوعية مؤهلاتهم و تخصصاتهم و المهام المسندة إليهم و من أحكام القوانين العامة التى تنطبق على سائر العاملين المدنيين بالدولة و من ثم يتعين القول بالا تسرى أحكام القوانين العامة فيما تنص عليه أو تنظمه القوانين الخاصة من أحكام . و من حيث أنه بالرجوع إلى أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه يبين ان المشرع نظم الحقوق المالية من مرتبات و علاوات و بدلات للعاملين بالادارات القانونية قبل الجهات التى يعملون بها و من ثم فلا يجوز الرجوع إلى أحكام قوانين العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام فيما نظمه القانون المشار إليه ، و إذ كان هذا القانون قد نظم العلاوات المستحقة لاعضاء الإدارات القانونية لحدود قدرها و قواعد منحها ، فلا يجوز استعارة أنواع أخرى من العلاوات وردت فى نظم العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام . 

                     

                    ( الطعن رقم 862 لسنة 28 ق ، جلسة 1987/3/29 )

 

 

=================================

الطعن رقم  1925     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1465

بتاريخ 28-06-1987

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الادارات القانونية                         

فقرة رقم : 1

أن المادة "17" من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها تنص على أنه " تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة لشئون مديرى و أعضاء الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون فى نطاق الوزارة من خمسة أعضاء بينهم ثلاثة على الأقل من أقدم مديرى أو أعضاء الإدارات القانونية بالجهات التابعة لها . و تختص هذه اللجنة فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون بابداء الرأى فى الهياكل الوظيفية و جداول توصيف الوظائف و فى التعيينات و الترقيات و العلاوت و الانتدابات و التنقلات و الاعارات و تقارير الكفاية الخاصة بمديرى و أعضاء الإدارات القانونية التى تضعها إدارة التفتيش الفنى المنصوص عليها فى المادة "9" من هذا القانون على أن يتم اعتماد الهياكل الوظيفية و جداول توصيف الوظائف بالاتفاق مع وزير المالية و الاقتصاد و التجارة الخارجية . و نصت المادة "11" على أن " تبلغ توصيات لجنة شئون مديرى و أعضاء الإدارات القانونية المنصوص عليها فى المادة السابقة على وكيل الوزارة المختص خلال اسبوع من تاريخ صدورها و له خلال شهر من ابلاغ توصيات اللجنة إليه أن يعترض عليها كلها أو بعضها كتابة و يعيدها إلى اللجنة لنظرها على ضوء أسباب اعتراضه عليها و فى هذه الحالة تعرض توصيات اللجنة و رأى وكيل الوزارة المختص بشأنها على اللجنة المنصوص عليها فى المادة "7" من هذا القانون و يكون قرارها فى هذا الشأن نهائيا " . و حيث أن المبين من هذه النصوص أن الشارع ناط بلجنة شئون مديرى و أعضاء الإدارات القانونية اختصاصات معينة منها ابداء الرأى فى ترقيات أعضاء الإدارات القانونية ، و من ثم فإن اغفال عرض القرارات الصادرة فى المسائل المنصوص عليها فى المادة "17" من القانون رقم 47 لسنة 1973 على تلك اللجنة و انفراد السلطة المختصة بإصدار القرار يؤدى إلى البطلان باعتبار أن اغفال هذا الإجراء الجوهرى من شأنه الإخلال بالضمانات المقررة لأعضاء الإدارات القانونية و تفويت مصالح ذوى الشأن التى عنى الشارع بكفالتها لهم .

 

                  ( الطعن رقم 1925 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/6/28 )   

 

 

=================================

الطعن رقم  2720     لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 369

بتاريخ 02-12-1986

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الادارات القانونية                         

فقرة رقم : 1

أن المشرع جعل للإدارة القانونية داخل جهة القطاع العام المنشأة بها إستقلالاً فى ممارستها لإختصاصاتها الفنية التى حددها القانون ، كما أنه خول لإدارة التفتيش الفنى المشار إليها فى المادة 9 سلطة التفتيش على أعضاء الإدارة القانونية الذين حددتهم المادة 10 من هذا القانون و بينت المدة المقررة لإجرائه و ظاهر من هذه النصوص جميعاً أن هذا الإستقلال ينصرف فقط إلى الأعمال الفنية التى تخضع للتفتيش المشار إليه ، و لذلك حرص المشرع على النص فى عجز المادة 6 من القانون رقم 47 لسنة 1973 سالف الذكر على أنه لا يخل ذلك بسلطة رئيس مجلس إدارة الجهة المنشأة فيها الإدارة القانونية فى الإشراف و المتابعة لسرعة إنجاز الأعمال المحالة إليها . و من البديهى أن سلطة رئيس مجلس الإدارة فى الإشراف و المتابعة تشتمل الإشراف على الإدارة القانونية من الناحية الإدارية بما يندرج فيها من متابعة حضور و إنصراف أعضائها إلى مقر العمل و الجدية فى ممارسته إختصاصاتهم بما يحقق مصلحة الجهة و كيف كسب قضاياها و أداء باقى الإختصاصات الفنية الأخرى الموكولة إليهم بالكيفية و فى الحدود و التنظيم المعمول بهما داخل هذه الجهة و لا يخل بذلك ما تنص عليه اللائحة الخاصة بالتفتيش الفنى على الإدارات القانونية الصادرة بقرار وزير العدل رقم 721 لسنة 1977 حيث أنه و كما سبق البيان فإن إختصاص اللجنة المشار إليها فى المادة 12 من تلك اللائحة ينصب فقط على الأعمال الفنية التى يباشرها أعضاء الإدارة فإنها لا تفحص بواسطة اللجنة المشار إليها إلا إذا قدمت إليها شكوى فى العضو المنسوبة إليه المخالفة و يقتصر دورها عند حد فحصها و تحقيقها و يظل الإختصاص فى توقيع الجزاء عنها الجهة المختصة سواء داخل الجهة التى يتبعها العضو أو بواسطة المحكمة التأديبية بحسب الأحوال طبقاً لما تنص عليه المادة 20 من اللائحة المشار إليها .

 

 

=================================

 

 

 

 

قانون الادارة المحلية

=================================

الطعن رقم  1531     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1362

بتاريخ 28-06-1964

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

بالإطلاع على القانون 124 لسنة 1960 بشأن نظام الإدارة المحلية يبين أن المادة 83 منه تنص على أنه " يكون التعيين فى الوظائف الخالية فى المجالس بناء على طلب كل مجلس و يصدر التعيين بقرار من المحافظ و يجوز للمحافظ أن يفوض ممثلى الوزارات المختلفة فى مجلس المحافظة فى إصدار قرارات التعيين المشار إليها إذا كانت الوظيفة لا تعلو درجتها على الدرجة السابعة كذلك يفوضهم إذا طلبت إليهم الوزارات المختصة مباشرة هذا التفويض " . و مفهوم هذا النص أن سطلة التعيين فى الوظائف الخالية بالمجالس المحلية من إختصاص المحافظ وحده و له أن يفوض ممثلى الوزارات فى التعيين إلى الدرجة السابعة إذا رأى ذلك و صدر منه هذا التفويض صراحة أو طلبت منه الوزارات المختصة مباشرة هذا التفويض . و حيث أنه بتاريخ 1960/9/24 صدر قرار من وزير الإدارة المحلية قضى بأن يتولى المحافظ رئاسة المجالس البلدية الواقعة فى دائرة المحافظة المعين فيها و يجوز له أن ينيب عنه فى رئاسة المجالس الواقعة خارج مقر المحافظة من يرى إختياره من بين الموظفين الخاضعين لإشرافه فى المحافظة و ذلك حتى تصدر التنظيمات الخاصة بتشكيل المجالس المحلية وفقاً لأحكام القانون 124 لسنة 60 و لائحته التنفيذية . و تنفيذاً لهذا القرار أصدر محافظ الشرقية قراره رقم 5 لسنة 1960 " يتولى مأمورى المراكز التابعة لمحافظته - و من بينهم مأمور مركز منيا القمح - رئاسة مجالس المدن الواقعة فى عاصمة كل مركز حتى تصدر التنظيمات الخاصة بتشكيل المجالس المحلية وفقاً لأحكام القانون 124 لسنة 1960 و لائحته التنفيذية " . و حيث أنه يبين من ذلك أنه لم يصدر أى تفويض لمأمور مركز منيا القمح فى التعيين بالوظائف الخالية و كل ما صدر إليه هو تفويضه فى رئاسة مجلس محلى منيا القمح . و حيث أنه يبين من الإطلاع على ظاهر الأوراق أن مأمور مركز منيا القمح لا يملك التعيين فى الوظائف الخالية بالمجلس و أن ذلك من إختصاص المحافظ وحده و قرار تولية رئاسة المجلس لا ينصرف إلى تخويله سلطة التعيين فى تلك الوظائف ، و من ثم فيكون قرار تعيين المدعى الصادر من رئيس مجلس مدينة منيا القمح قد صدر ممن لا يمكنه مما يجعله معدوماً و يحق للمحافظ بإعتباره سلطة رئاسية سحبه غير مقيد بالميعاد القانونى . و حيث أنه متى كان الأمر كذلك فإن قرار السحب يكون بحسب الظاهر من الأوراق قد صدر سليماً ممن يملكه و على أساس سليم من القانون و لا يكون للمدعى أصل حق فى طلب صرف مرتبه بصفة مؤقتة حتى يفصل فى طلب إلغاء قرار فصله بصفة نهائية و تكون دعواه بذلك واجبة الرفض .

 

                    ( الطعن رقم 1531 لسنة 8 ق ، جلسة 1964/6/28 )

=================================

الطعن رقم  2291     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 269

بتاريخ 27-12-1964

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الادارة المحلية                             

فقرة رقم : 1

إنه قبل نفاذ قانون الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 كان مجلس بلدى فاقوس يخضع لأحكام القانون رقم 145 لسنة 1944 بنظام المجالس البلدية و لأحكام اللوائح الصادرة تنفيذاً للقانون رقم 145 لسنة 1944 التى ظل معمولاً بها وفقاً لأحكام المادة 81 من القانون رقم 66 لسنة 1955 و من بين هذه اللوائح الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 15 من مايو سنة 1945 بشروط توظف موظفى المجالس البلدية و القروية و مستخدميها و عمالها إذ كانت هذه اللائحة نصت فى المادة الأولى فيها على أن " يتبع بالنسبة لموظفى و مستخدمى و عمال المجالس البلدية و القروية جميع القواعد المقررة و التى ستقرر لموظفى و عمال الحكومة فيما يتعلق بشروط التعيين و منح العلاوات والترقيات و النقل و الأجازات و بدل السفر و ذلك دون إخلال بالأحكام الواردة بهذه اللائحة " ، فإن هذه المادة قد قصرت تطبيق اللوائح الخاصة بموظفى و مستخدمى و عمال الحكومة على أمثالهم بالمجالس البلدية و القروية على ما يتعلق فيها بشروط التعيين و منح العلاوات و النقل و الأجازات و بدل السفر - و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن المراد بذلك هو الشروط و القواعد الأساسية التى تحكم التعيين و منح العلاوات و الترقيات و النقل و ما إلى ذلك كأصول عامة مشتركة توحد الأسس التى تنظم هذه الأوضاع و لكن بالقدر الذى تستطيع ميزانية هذه المجالس أن تحتمله حتى لا تختل أو تضطرب - و قد نصت المادة 55 من القانون رقم 145 لسنة 1944 على أن يعين رئيس المجلس الموظفين و المستخدمين و العمال طبقاً للإعتمادات التى وافق عليها المجالس فى الميزانية المعتمدة ، كما رددت هذا الحكم المادة 59 من القانون 66 لسنة 1955 و من ثم كان تطبيق أو عدم تطبيق قواعد إعانة غلاء المعيشة المزيدة المتعلقة بموظفى و مستخدمى و عمال الحكومة على موظفى و عمال المجالس البلدية رهيناً بالقدرة المالية للمجالس المذكورة بحسب مواردها و طاقة ميزانيتها طبقاً لتقدير هذه المجالس ملاءمة أو عدم ملاءمة مواجهة تلك الإعانة بالإعتمادات اللازمة لها .

 

 

=================================

 

 

قانون الاستملاك

=================================

الطعن رقم  0101     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1005

بتاريخ 11-05-1961

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

إن المادة 17 من قانون الإستملاك رقم 272 لسنة 1946 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1958 و القانون رقم 80 لسنة 1959 إنما قصدت من النص على إستملاك الأجزاء الباقية من العقارات المستملكة متى أصبحت هذه الأجزاء غير صالحة للإنتفاع - أن تكون الأجزاء الباقية غير صالحة للإنتفاع بها كلية و بحيث يصبح الملك لا فائدة فيه مطلقاً . و قد خول القانون الجهة الإدارية سلطة تقدير حالة الأجزاء الباقية من عقار إستملكت جزءاً منه من حيث صلاحيتها للإنتفاع بها من عدمه ، حتى إذا ما رأت أنها غير صالحة للإنتفاع بها حق عليها إستملاكها . و إن رأت غير ذلك فلا تجبر على إستملاكها . و قد جعل المشرع قرارها فى هذا الشأن مبرماً أى باتاً بمعنى أن رقابة المحكمة تكون مقصورة فى هذه الحالة على التحقق من قيام القرار على وقائع صحيحة تؤدى إليه و أنه صدر غير مشوب بعيب بالإنحراف أو سوء إستعمال السلطة . فإذا كان الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة أقامت قرارها برفض إستملاك الأجزاء الباقية من ملك المدعيين على واقع المعلومات و الآراء التى قدمت إليها من رجالها الفنيين ، و الثابت منها أن الأجزاء الباقية من ملك المدعيين تصلح للإنتفاع بها ؛ فإن قرارها هذا يكون قائماً على أساس وقائع صحيحة إستخلصت إستخلاصاً سائغاً من أصول ثابتة فى ملف الموضوع تؤدى إليه و ليس هناك من دليل فى الأوراق على أنها كانت مدفوعة إلى ذلك بدوافع شخصية و بالتالى يكون قرارها هذا قراراً صحيحاً مطابقاً للقانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0101     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1005

بتاريخ 11-05-1961

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاستملاك                                  

فقرة رقم : 2

إن نقصان منفعة الأجزاء الباقية من الأرض ليس بسبب للإستملاك الذى لا يكون إلا فى حالة عدم الصلاحية كلية ، و فى تحميل الحكومة لأعباء مالية لمجرد زيادة فى الأعباء الملقاة على المجاورين للمشروع و لو كانت طفيفة بإلزامها بإستملاك الأجزاء الباقية إنما هو تعطيل للمشروعات العامة التى تعود على الجميع بالنفع . يؤيد ذلك أنه إذا كان الثابت أن الأرض لم تفقد منفعتها كلية و إنما نقصت جزئياً فإن من المسلم فى الفقه الإدارى أن الحكومة لا تسأل عما يصيب الأملاك الخاصة من أضرار بسبب تنفيذ المشروعات العامة متى كان تصميمها و تنفيذها مطابقاً للأصول الفنية السليمة - و ذلك حتى لا تتحمل الدولة أعباء مالية لدفع تلك التعويضات تبهظ كاهلها و تعوقها عن تنفيذ هذه المشروعات العامة ، و من ثم إستقر الرأى على أن يتحمل الأفراد أضرار هذه المشروعات مساهمة منهم فيها و تغليباً للمصحلة العامة على المصلحة الخاصة ، فإذا كانت الحكومة لا تلتزم بالتعويض فى هذه الحالة - فإنه من باب أولى لا يجوز إجبارها على الإستملاك الذى لا يعدو أن يكون نوعاً من التعويض .

 

                    ( الطعن رقم 101 لسنة 2 ق ، جلسة 1961/5/11 )

=================================

 

 

قانون الاشتباه

=================================

الطعن رقم  1260     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 738

بتاريخ 12-03-1985

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 3

القانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين و المشتبه فيهم - المقصود بالمشتبه فيهم فى تطبيق القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ هو المعنى الإصطلاحى لهذه العبارة الذى حدده المشرع فى القانون رقم 98 لسنة 1945 - المادة الخامسة من القانون رقم 98 لسنة 1945 معدلة بالقانون رقم 110 لسنة 1980 حددت الأشخاص المشتبه فيهم - الخطرون على الأمن و النظام العام هم الذين تقوم بهم خطورة خاصة على الأمن و النظام تستند إلى وقائع حقيقية منتجة فى الدلالة - يجب أن يرتكب الشخص فعلاً و شخصياً أموراً من شأنها أن تصفه بهذا الوصف .

 

 

=================================

الطعن رقم  1260     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 738

بتاريخ 12-03-1985

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الاشتباه                                   

فقرة رقم : 4

يشترط أن تكون حالة الإشتباه أو الخطورة على الأمن و النظام العام قائمة بالشخص وقت صدور قرار الإعتقال - الأثر المترتب على ذلك : لا يجوز التسليم بأن من قامت به هذه الحالة فى وقت معين يفترض أن تستمر معه إلى ما لا نهاية و يصبح عرضة للإعتقال كلما أعلنت حالة الطوارئ - يتعين أن تتوافر الدلائل الجدية على إستمرار الحالة مقرونة بوقائع جديدة تكشف عنها - مثال : فى مجال الإشتباه لا يعتد بالحكم الجنائى إذا كان الشخص قد رد إليه إعتباره . و فى مجال الخطورة على الأمن و النظام العام لا تفترض هذه الصفة فى جريمة أدين فيها شخص و نفذ العقوبة .

 

          ( الطعنان رقما 1260 و 1310 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/3/12 )

=================================

 

قانون الاقامة فى مصر

=================================

الطعن رقم  0326     لسنة 33  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1255

بتاريخ 16-05-1987

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 6

المادة " 11 " من القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر . كفل الدستور حق الهجرة للمواطنين سواء كانت هذه الهجرة دائمة أو مؤقته - جعل حق مغادرة البلاد قابلا للخضوع لتنظيم يصدر بقانون - من بين القواعد المنظمة لذلك منح المواطن وثيقة تمكنه من الانتقال فى الخارج من بلد لآخر  - يجوز لجهة الادارة أن تمتنع عن إصدار مثل هذه الوثيقة إذا قامت أسباب جدية تبرر ذلك -  لا تثار فى هذا المجال المادة 41 من الدستور لأنها تتعلق بحرية الاقامة و التنقل فى الداخل و هى محل اقليمية الدستور المصرى - صدر حكم بعقوبة مقيدة للحرية فى قضية افشاء أسرار عسكرية يعتبر سببا عاما يبرر صدور قرار وزير الداخلية برفض تحديد جواز السفر - لا وجه لالزام وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات تجديد جواز سفر محكوم عليه فى جناية و موجود خارج البلاد - لا يعتبر ذلك مصادرة لحرية التنقل أو الاقامة حال كونه مطلوبا أصلا لجهة قضاء لارتكابه جناية من جنايات أمن الدولة و هو أمر يجعله فى مركز قانونى لا يتيح له المطالبة بحرية الاقامة أو التنقل طالما كان الحكم الجنائى قائما فى حقه .

 

                   ( الطعن رقم 326 لسنة 33 ق ، جلسة 1987/5/16 )

=================================

 

 

قانون الايجارات السورى

=================================

الطعن رقم  0065     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1133

بتاريخ 20-05-1961

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

عقد إيجار - عقد إدارى - ترخيص - القانون رقم 106 لسنة 1958 فى شأن عدم خضوع المحلات العامة المملوكة للدولة و البلديات و المؤسسات العامة لقوانين الإيجار النافذة فى الإقليم السورى ، و قرار الوزير المختص بتحديد العقارات التى تقوم بخدمة لها صفة النفع العام و بإخلاء المستثمر منها - جعلهما العقود المبرمة بشأن هذه المحلات تراخيص عامة - أثر ذلك - إستقلال الإدارة بإلغائها - أسباب هذا الإلغاء و مدى إستحقاق التعويض عنه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0065     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1133

بتاريخ 20-05-1961

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون الايجارات السورى                           

فقرة رقم : 3

عقد إدارى - تعويض - نظرية فعل الأمير - شروطها - عدم توافرها فى حالة صدور قرار من الوزير المختص بتحديد العقارات التى تقوم بخدمة لها صفة النفع العام و إخلاء المستثمر منها بالتطبيق للقانون رقم 106 لسنة 1958 .

 

                         ( الطعن رقم 65 لسنة 2 ق ، جلسة 1961/5/20 )

=================================

 

قانون البلديات

=================================

الطعن رقم  0110     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1142

بتاريخ 20-05-1961

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

إن ما ينعاه الطاعن على القرارين المطعون فيهما الصادرين فى أكتوبر سنة 1959 بوقف العمل فى البناء المرخص له بإنشائه ، ثم تعديل رخصة البناء السابق صرفها له - من مخالفتهما للقانون فى غير محله ، ذلك أن المادة 119 من القانون رقم 172 الصادر فى 23 من يناير سنة 1956 الخاص بالبلديات تنص على أنه " لا يجوز لأى كان أن يشيد أى بناء أو يجرى أى عمل من أعمال الترميم أو التغيير أو التمهيد أو الهدم فى بناء قائم قبل أن يحصل على رخصة مسبقة من رئيس البلدية و يجب أن تكون هذه الأعمال موافقة للأنظمة التى تضعها البلدية " و الثابت أن وزير الشئون البلدية و القروية أرسل إلى رئيس البلدية الكتاب رقم 11362 ط / 13 / 146370 / 46462 بتاريخ 11 من أكتوبر سنة 1959 بالسماح للطاعن بمتابعة البناء " مع وجوب أخذ تعهد عليه بأن يصب السقف الباتون المسلح بحيث يكون سطحه العلوى فى سوية رصيف الشارع و أن يقوم بعمل الإحتياطيات اللازمة عند صب السقف و تدعيمه بعمل الدعامات و الأساسات الضرورية لإمكان رجوع بنائه فوق مستوى الرصيف ليتبع خط التنظيم المقترح للشارع و المبين على الخريطة المرافقة و ذلك ليصبح الشارع الرئيس المخترق للبلدة بعرض 12 متراً " و قد سلمت صورة من هذا الخطاب إلى الطاعن بمعرفة رئيس البلدية فى 17 من أكتوبر سنة 1956 . و المستفاد من هذا الخطاب أن وزير الشئون البلدية و القروية و هو الوزير المختص قد وافق على المخطط التنظيمى الذى كان مقترحاً بالنسبة للشارع الواقع فيه عقار الطاعن إذ المفروض أن مطالبة الوزير لصاحب الشأن بتعديل مبانيه بما يتفق و مخطط تنظيمى معين يتضمن موافقة ضمنية على هذا المخطط و عندئذ لا يخلو الأمر من إحتمالين إما أن تكون الرخصة قد صرفت إلى الطاعن بعد إعتماد المخطط التنظيمى الجديد أو قبل إعتماده ، ففى الحالة الأولى تكون قد صرفت بالمخالفة له و بالتالى تكون المخالفة للقانون و يجوز إلغاؤها أو تعديلها - و فى الحالة الثانية ليس ما يمنع قانوناً الجهة الإدارية من إدخال تعديلات عليها بما يتفق مع المخطط الجديد عملاً بالأثر المباشر لإعتماد هذا المخطط طالما أن ذلك لا يمس ما تم من أعمال طبقاً للرخصة .

 

 

=================================

 

قانون التأميم

=================================

الطعن رقم  0979     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 707

بتاريخ 29-02-1964

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

إن المشرع قد سلك الشركة المدعية ضمن الشركات التى تضمنها القانون رقم 119 لسنة 1961 ، التى لا يجوز لأى شخص طبيعى أو معنوى أن يمتلك من أسهمها ما تزيد قيمته السوقية على عشرة آلاف جنيه و قضى بأن تؤول إلى الدولة ملكية الأسهم الزائدة بحسبان أن الشركة المدعية ، حسبما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لذلك القانون ، من ضمن الشركات التى قامت بدور فعال مؤثر فى الإقتصاد القومى و مثلت أهمية و حيوية توجيهه و التأثير عليه ، لذلك رأى المشرع أنه من الضرورى ألا يترك أمر توجيهها لتيارات المصلحة الخاصة لأن ذلك قد ينطوى على تعويق لخطة التنمية الإقتصادية الهادفة إلى مضاعفة الدخل القومى و رفع مستوى المعيشة للمواطنين جميعاً ، كما تغيا المشرع بهذا القانون منع رأس المال الخاص من التحكم فى إدارة و توجيه تلك الشركة و مثيلاتها ، هادفاً إلى إزالة التناقض الإجتماعى فى الدولة ، الذى يتمثل فى تغلغل فئة قليلة برؤوس أموالها فى عدد كبير من الشركات بالهيمنة عليها و توجيهها وفق إدارتها و بما يتلاءم و مصالحها - ثم أصدر المشرع فى أغسطس سنة 1963 القانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم الشركات و المنشآت و من بينها الشركة المدعية و بذا آلت ملكيتها كاملة إلى الدولة و أصبحت بموجب القانونية رقم 119 لسنة 1961 و رقم 72 لسنة 1963 و القرار الجمهورى رقم 1899 لسنة 1961 إحدى الشركات التابعة للمؤسسة المصرية العامة لصناعة الغزل والنسيج تلك المؤسسة التابعة لوزارة الصناعة . و بتأميم الشركة المدعية تكون قد آلت ملكيتها إلى الدولة و أصبحت أمواها من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ، هذا دون أن تسأل الدولة عن إلتزامات الشركة إلا فى حدود ما آل إليها من أموالها و حقوقها فى تاريخ التأميم و أصبحت المؤسسة المصرية العامة لصناعة الغزل و النسيج تختص بالإشراف عليها و هذه بدورها تحت رقابة وزير الصناعة و إشرافه و أصبحت الشركة المدعية محتفظة بشكلها القانونى و لها شخصيتها الإعتبارية الخاصة و ميزانيتها المستقلة عن ميزانية الدولة و المعدة على نمط الميزانيات التجارية مع إستمرارها فى مزاولة نشاطها وفق القرارات و الوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية و الإدارية و ذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية و لها حرية العمل تحت توجيه المؤسسة و إرشادها و لا تخضع قراراتها لإعتماد المؤسسة إلا فى مسائل محددة مثل تلك التى تمس السياسة العامة أو التخطيط أو التنسيق أو التسويق أو ما شابه ذلك . و مفاد ذلك أن الشركة المدعية تظل ، مع تملك الدولة لها ، شركة تجارية مع أشخاص القانون الخاص و قد حرصت قوانين التأميم على تأكيد بقائها محتفظة بشكلها القانونى و إستمرارها فى نشاطها فى إطار هذا الشكل - و لا يمكن و الحالة هذه إعتبارها من المصالح العامة فى تطبيق حكم الفقرة ج من المادة 47 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة . و ترتيباً على ذلك لا تختص الجمعية العمومية للقسم الإستشارى بمجلس الدولة بإبداء الرأى مسبباً فى نزاعات الشركة المدعية مع الوزارات أو المصالح العامة أو الهيئات الإقليمية أو البلدية ما لم يلجأ إليها فى ذلك إختياراً على سبيل التحكيم و بالتالى يتعين رفض الدفع بعدم الإختصاص و القضاء بإختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0452     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1010

بتاريخ 06-05-1967

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون التأميم                                    

فقرة رقم : 1

أنه و لئن كان الإسم الذى ورد فى الجدول المرافق للقانون رقم 151 لسنة 1963 هو " شركة الأتوبيس الأفريقية للسياحة و النقل " إلا أنه لاشك فى أن المقصود به هو الشركة موضوع النزاع إذ فى عبارته ما يكفى للتعريف بالشركة المراد تأميمها كما أنه لا توجد شركة أخرى تحمل ذات الإسم الوارد فى الجدول المشار إليه و تباشر ذات النشاط وقد تضمنت أسباب الطعن ما يفيد أن المدعية لا تجادل فى أن " شركة الأتوبيس الأفريقية للسياحة و الرحلات ، هى المقصودة بالتأميم و لكنها تدعى أن ورود إسمها فى الجدول المرافق للقانون محرفاً بإضافة كلمة النقل إليه قد إستهدفت به المؤسسة العامة للنقل الداخلى دفع المسئولية التى نجمت من الخطأ الذى وقعت فيه بالتحفظ على سياراتها و ذلك بإدخالها ضمن الشركات المؤممة بمقتضى القانون المذكور الذى إستهدف تأميم الشركات و المنشآت التى تعمل فى مرفق النقل - و تضيف المدعية تأسيساً على ذلك أنه إذا كان هذا القانون لم يهدف إلى تأميم شركتها فإن التأميم الذى أصابها يكون قد بنى على قرار إدارى صادر من المدعى عليهما غير مستند إلى أساس من القانون . و أن الثابت من الأوراق أن سيارات شركة الأتوبيس الأفريقية للسياحة و الرحلات كانت قبل أيلولتها إلى هذه الشركة و بمقتضى عقد البيع المؤرخ فى 18 من يونيو سنة 1963 من بين موجودات منشأة أراكسدجيان التى أممت بمقتضى القانون رقم 77 لسنة 1963 الصادر فى 12 من أغسطس سنة 1963 و الذى رد تأميم تلك المنشأة إلى تاريخ العمل بالقانون رقم 117 لسنة 1961 و لذلك فإن الإجراء الذى إتخذ عقب تأميمها فى شأن التحفظ على تلك السيارات و الإستيلاء عليها كان إجراء سليماً و متفقاً مع الأثر الرجعى للقانون رقم 77 لسنة 1963 و ذلك بإعتبار أن السيارات المذكورة كانت من بين موجوات منشأة أراكسيدجيان فى التاريخ الذى إرتد إليه تأميمها - و لئن كان هذا الأثر الرجعى قد ألغى بمقتضى القانون رقم 140 لسنة 1964 إلا أن ذلك لم يكن له أثر على مصير تلك السيارات من حيث تأميمها ذلك أن شركة الأتوبيس الأفريقية المشترية لها كانت قد أممت بمقتضى القانون رقم 151 لسنة 1963 - و قد روعى فى هذا التأميم حسبما هو مستفاد من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 140 لسنة 1964 تحقيق الهدف الذى تغياه المشرع و هو العمل على أيلولة وحدات النقل إلى الدولة بالحالة التى كانت عليها فى سنة 1961 و بذاك أصبحت الشركة المذكورة مؤممة بمقتضى القانون رقم 151 لسنة 1963 بغير حاجة إلى الإستناد إلى الأثر الرجعى للقانون رقم 77 لسنة 1963 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0452     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1010

بتاريخ 06-05-1967

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون التأميم                                    

فقرة رقم : 2

أنه لا وجه للنعى على تأميم الشركة محل النزاع بمقتضى القانون رقم 151 لسنة 1963 بأن هذا التأميم قد إنطوى على خروج على الأهداف التى حددها القانون إستناداً إلى أن المستفاد من مذكرته الإيضاحية أن الشركات و المنشآت التى قصد تأميمها هى المتعلقة بالنقل و الطرق أى التى تباشر نقل البضائع و مواد البترول أو تباشر نقل الأشخاص بصفة منتظمة كمرفق عام - لا وجه لذلك إذ الأصل هو إطلاق سلطة المشرع فى التشريع فى الحدود التى يرسمها الدستور فيقوم بتنظيم الروابط المختلفة و لا يتقيد فى هذا التنظيم بهدف غير المصلحة العامة و هى مفترضة و ليس من شك فى أن إلتماس التعرف على أغراض التشريع إنما يكون أولاً فى نصوصه قبل إلتماسها فى الأعمال التحضيرية و لا يلجأ إلى الأعمال التحضيرية و منها المذكرة الإيضاحية إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه - أما إذا كان النص واضحاً صريحاً مطلقاً فلا سبيل إلى تخصيصه و تقييد إطلاقه بالرجوع إلى المذكرة الإيضاحية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0814     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 451

بتاريخ 08-03-1969

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون التأميم                                     

فقرة رقم : 3

و إن كانت المادة الرابعة من القانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات و المنشآت قد منحت دائنى الشركات و المنشآت المؤممة التى لم تكن أسهمها متداولة فى البورصة، أو كان قد مضى على تداولها أكثر من ستة أشهر، أو كانت غير متخذة شكل شركات المساهمة و التى زادت خصومها على أصولها، الحق فى إستيفاء ديونهم من الأموال الخاصة بأصحاب هذه الشركات و المنشآت، و أموال زوجاتهم، و أولادهم، مع تقرير حق إمتياز على أموالهم جميعاً لصالح هؤلاء الدائنين غير أن ذلك لا يستتبع منع المدينين من التصرف فى أموالهم، ما دامت الجهات الدائنة لم تتخذ الإجراءات القانونية لإستيفاء حقوقها، ذلك لأن تقرير الضمان سواء كان إتفاقياً أو بحكم القانون لا يستتبع المنع من التصرف فى هذه الاموال .

 

                 ( الطعن رقم 814 لسنة 13 ق ، جلسة 1969/3/8 )

=================================

الطعن رقم  0691     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 82 

بتاريخ 20-11-1982

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون التأميم                                    

فقرة رقم : 1

التأميم بقصد نقل المنشأة الخاصة التى تقرر الحكومة أهميتها الاقتصادية إلى ملكية الدولة لتسيرها باشراف مباشر - ذكر هذه المنشأت فى جداول القانون كما حددتها الجهات الإدارية المختصة بعد تقصى حال كل منشأة منها - لا يشترط لصحة هذا التحديد أن يحيط بتحقيق ملكية المنشأة المؤممة و إنما يأتى بيان مالكها بين الأوصاف التى يستدل بها و لا تؤثر المجاوزة فى شئ من هذه الأوصاف ما دامت لا تؤرث جهالة فى المنشأة المقصودة - أساس ذلك - تطبيق : تأميم مطحنين - تشابه أسماء مالكيها لا يسلب المطحنين المأخوذين سبب تأميمهما لا وجه للشك فى صحة ما إتخذته الإدارة نفاذا للقانون الذى شرع بما قصدته سلفا .

 

                     ( الطعن رقم 691 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/11/20 )

=================================

الطعن رقم  0511     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 642

بتاريخ 11-02-1984

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون التأميم                                    

فقرة رقم : 1

عدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1963 بتأميم محالج القطن فيما تضمنه من النص على أن تكون قرارات لجان التقييم نهائية و غير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن - أساس ذلك : نص المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1963 إذ حصن تلك القرارات من رقابة القضاء يكون قد إنطوى على مصادرة حق التقاضى و اخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين - قضاء المحكمة الدستورية العليا - أحكام المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى الدستورية و قراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة و الكافة .

 

              ( الطعن رقم 511 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/2/11 )

=================================

الطعن رقم  2556     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 384

بتاريخ 12-01-1985

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون التأميم                                    

فقرة رقم : 1

التأميم يترتب عليه نقل ملكية المشروعات إلى الدولة - هذا الأثر يترتب بقوة القانون و مهمة لجان التقييم تحديد أسعار الأسهم أو تقويم رؤوس أموال المنشأة و تقدير أصولها و خصومها توصلاً لتقدير قيمة التعويض - إذا جاوز عمل اللجان هذا النطاق بأن تناول ما لا يدخل فى نطاق التأميم أو إستبعد ما لا يدخل فى هذا النطاق وقع قرارها معدوم الأثر .

 

 

=================================

الطعن رقم  2556     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 384

بتاريخ 12-01-1985

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون التأميم                                    

فقرة رقم : 2

تأميم منشأة مورث المدعين بالقانون رقم 72 لسنة 1963 إستهدف المشروع الصناعى الذى يتولى إستخلاص الزيوت العطرية و تقطير النباتات الطبية - يتعين تحديد العناصر الداخلة فى مكونات أصولها على هذا الأساس - مقتضى ذلك : لا يمتد التأميم إلى الأرض الزراعية المتنازع عليها - أساس ذلك :

    إستغلال الأرض الزراعية فى الزراعة على أى وجه من الوجوه و لو كان متعلقاً بزراعة نباتات تستخلص منها الزيوت العطرية عن طريق منشأة العطور المؤممة يتمخض نشاطاً زراعياً قائماً بذاته له طبيعته المتميزة عن طبيعة المشروع الصناعى الخاص بإنتاج العطور الذى إنصب عليه التأميم .

 

         ( الطعنان رقما 2556 و 3022 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/1/12 )

=================================

الطعن رقم  0377     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 590

بتاريخ 16-02-1985

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون التأميم                                    

فقرة رقم : 1

التأميم إجراء يراد به نقل ملكية مشروع أو مجموعة من المشروعات الخاصة من ملكية الأفراد أو الشركات إلى ملكية الأمة ممثلة فى الدولة بقصد تحقيق صالح الجماعة - التأميم يرد على مشروع قائم بكيانه القانونى و ينصب على جميع العناصر القانونية التى يتكون منها - و يقصد بالمشروع مجموعة الأموال التى خصصت للقيام بنشاط إنتاجى معين و تتمتع بذاتية تجعل منها وحدة قائمة إستقلالاً فيشمل التأميم العناصر المستخدمة فى تسيير العملية الإنتاجية سواء كانت عقارات أو منقولات مادية أو معنوية - يشمل التأميم الأرض و المبانى التى كانت مخصصة للمخبز المؤمم لمزاولة نشاطه الإنتاجى فيها و تدخل بذلك ضمن العناصر المكونة لأصوله الخاضعة للتقييم .

 

                    ( الطعن رقم 377 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/2/16 )

=================================

الطعن رقم  3202     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1482

بتاريخ 29-03-1986

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون التأميم                                    

فقرة رقم : 1

القانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مستهمة الحكومة فى بعض الشركات والمنشآت والقانون رقم 42 لسنة 1962 بإضافة بعض الشركات والمنشآت إلى الجدول المرافق للقانون رقم 118 لسنة 1961 .

   التأميم هو إجراء يراد به نقل مشروع أو مجموعة من المشروعات الخاصة من ملكية الأفراد أو الشركات إلى ملكية الدولة بقصد تحقيق صالح الجماعة - يرد التأميم على مشروع قائم بكيانه القانونى و يتحدد نطاقه بهذا الكيان و يتناول المشروع المؤمم بحالته وقت التأميم - ينصب التأميم على جميع العناصر القانونية التى يتكون منها والقابلة لانتقال ملكيتها إلى الدولة - يقصد بالمشروع فى مجال التأميم مجموعة الأموال التى خصصت للقيام بنشاط إنتاجى معين و تتمتع بذاتية تجعل منها وحدة قائمة استقلالا بغض النظر عن مكوناتها التى تدخل فى الإعتبار من خلال الإطار العام للمشروع بإعتباره أداة من أدوات الانتاج - مؤدى ذلك : - أن التأميم يصيب المشروع المؤمم بكامله و بما يشتمل عليه من العناصر المستخدمة فى تسيير عملية الإنتاج سواء كانت عقارات أو منقولات مادية أو معنوية .

 

               ( الطعن رقم 3202 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/3/29 )

=================================

الطعن رقم  2141     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 180

بتاريخ 26-11-1988

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون التأميم                                    

فقرة رقم : 1

قانون البنوك و الإئتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1975 نيابة البنك المركزى عن الحكومة فى شئون الدين العام من حيث الإدارة و الإصدار و الخدمة و الإستهلاك لا تنتفى صفته فى المنازعات المتعلقة بهذه الأمور - مؤدى ذلك : رجوع الأحكام الصارة بشأنها إلى البنك ليتولى تنفيذها سواء كانت لصالح الحكومة أو ضدها - صفة البنك فى منازعات الدين العام تصدق كذلك على المنازعات المتعلقة بالقيمة و الفوائد على سندات تمثل ديناً عاماً على الدولة نتيجة التأميم .   

 

 

=================================

الطعن رقم  2141     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 180

بتاريخ 26-11-1988

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون التأميم                                    

فقرة رقم : 2

و المنشآت و الشركات التى أممت تأميماً كلياً بمقتضى القانون رقم 52 لسنة 1964 يسرى عليها القانون رقم 117 لسنة 1961 إعتباراً من تاريخ العمل به فى 1961/7/20 - يتخذ هذا التاريخ أساساً لإعتبارها مؤمممة قانوناً و لتحول أسهمهما و رؤوس أموالها إلى سندات أسمية على الدولة و لسريان الفائدة عن قيمة هذه السندات بنسبة 4% سنوياً يتعين أن يخصم من هذه الفوائد المدة التى إستغرقها التأميم الجزئى من 1961/7/20 فى 1964/3/7 و ما صرف من أرباح عن ذات المدة - أساس ذلك : منع إزدواج الإفادة بالأرباح و بالقواعد مما يشكل إثراء بلا سبب على حساب الدولة .

 

                ( الطعن رقم 2141 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/11/26 )

=================================

الطعن رقم  0404     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 662

بتاريخ 11-03-1989

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون التأميم                                    

فقرة رقم : 2

العبرة بالأسعار السائدة فى تاريخ نقل الملكية للدولة أى فى تاريخ العمل بالقانون رقم 72 لسنة 1963 تحقيقا للمساواة بين أصحاب الشركات المؤممة بقانون واحد مهما تأخر قرار لجنة التقييم .

 

      ( الطعنان رقم 404 - 517 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/3/11 )

=================================

 

قانون التأمينات و المعاشات

=================================

الطعن رقم  0732     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 316

بتاريخ 28-12-1963

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان الحكم التأديبى المطعون فيه قد أصاب وجه الحق فيما إنتهى إليه بجلسة 26 من ديسمبر سنة 1961 من أن المتهم ما برح سادراً فى غيه و أصم أذنيه عن نداء المصلحة العامة ، و من ثم كان لزاماً إستئصاله من جسم الجهاز الحكومى بعد إذ أضحى غير أهل للبقاء فى وظيفته ، مع حرمانه مما قد يستحقه من معاش أو مكافأة ، و لكن صدر و نشر بعد ذلك القانون رقم 50 لسنة 1963 الخاص بالتأمينات و المعاشات ، و نص فى المادة 36 منه على أنه لا يجوز حرمان المنتفع أو صاحب المعاش من المعاش أو المكافأة إلا بحكم تأديبى و فى حدود الربع .... كما نص فى المدة 3 منه على سريان الأحكام الواردة فى بعض مواده و منها المادة 36 على جميع الموجودين فى الخدمة وقت العمل بهذا القانون أى إعتبار من 2 من مايو سنة 1963. و إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 26 من ديسمبر سنة 1961 بمجازاة الطاعن بالعزل من الوظيفة ، مع حرمانه من المعاش أو المكافأة قبل صدور و نشر القانون رقم 50 لسنة 1963 فغنى عن البيان أن هذا الحكم و قد طعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا ، لم يكتسب بعد حصانة الحكم النهائى ذى الحجية القانونية القاطعة . فإلى أن يفصل فى الطعن الراهن بصدور هذا الحكم يظل أمر الطاعن معلقاً فى خصوص صفته بالوظيفة العامة التى لم تنقطع بعد بحكم نهائى ، و من ثم فإن أحكام القانون الجديد رقم 50 لسنة 1963 تسرى على حالته بأثر حال مباشر يترتب عليه تعديل الفقرة الأخيرة وحدها من منطوق الحكم المطعون فيه فيما قضى به من حرمان الطاعن من المعاش أو المكافأة ، و قصر هذه الحرمان على الربع فقط .

 

                       ( الطعن رقم 732 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/12/28 )

=================================

الطعن رقم  1127     لسنة 07  مكتب فنى 12  صفحة رقم 515

بتاريخ 01-01-1967

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون التأمينات و المعاشات                       

فقرة رقم : 1

أن المدعى كان من رجال التعليم الأولى القديم ، و انه كان مثبتاً فى مجلس مديرية المنيا حتى تاريخ نقله إلى وزارة التربية و التعليم كما كان مشتركاً فى صندوق الإدخار و من ثم فهو قد إستوفى شرائط التثبيت طبقاً لأحكام قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 8 من يوليه سنة 1943 ، 5 من مارس سنة 1945 و كتاب وزارة المالية الدورى رقم 22/1/78 مؤقت ، المؤرخ 10 من فبراير سنة 1947 ، و عليه يكون التثبيت - و الحالة هذه - كما سبق أن قضت هذه المحكمة من حقه ما دام قد إستوفى شرائطه فى هذا الخصوص . و لا وجه لتحدى الوزارة بنص المادة 51 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية . ذلك أن نص هذه المادة إنما يتناول حكم الموظف الذى كان قد ترك الخدمة و قبض مكافأته ثم عاد إلى الخدمة ثانية و طلب حساب مدة خدمته السابقة فى تسوية ما يستحقه من معاش أو مكافأة عن مدة خدمته الجديدة . إذا يتعين عليه - بالتطبيق لحكم المادة المذكورة - لحساب مدة خدمته السابقة رد المكافأة بأكملها التى كان قد قبضها فى ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ عودته أو على أقساط شهرية بشرط أن يقدم طلباً كتابياً بذلك فى خلال شهر من التاريخ المذكور فإذا فصل من الخدمة أو توفى قبل رد مبلغ المكافأة بتمامه ، فإنه لحساب مدة الخدمة السابقة فى تسوية المعاش أو المكافأة يتعين عليه أو على المستحقين عنه رد المكافأة فى ميعاد ستة أشهر من تاريخ تقاعدة أو وفاته . و غنى عن البيان أن التزام الميعاد المنصوص عليه فى المادة سالفة الذكر لرد المكافأة لا ينبغى أن يكون الا فى الحالة التى أوردتها ، و هى حالة حساب مدة خدمة سابقة فى المعاش أو المكافأة لموظف مفروض أنه أعيد إلى الخدمة ، و أنه فى مدة خدمته الجديدة فى حالة حساب مدة خدمته السابقة ، فى تسوية ما يستحقه من معاش مثبت بالفعل بالمعاش ، و أن الميعاد المذكور لا يكون ملزماً فى غير هذه الحالة . بيد أن الفارق واضح بين الحالة المذكورة و بين حالة الموظف الذى تنازعة الحكومة فى أصل حقه فى المعاش لم يثبت بعد بالمعاش . فلا يسوغ بداهة أن تحمل منازعته على محمل طلب حساب مدة خدمة سابقة فى المعاش . و من ثم لا يجرى حكم المادة سالفة الذكر على حالة المنازعة فى أصل الحق فى المعاش لأنها من جهة ليست الحالة التى تحكمها و لأن إنزال حكمها عليها من جهة أخرى غير ممكن . و إذ الميعاد المقرر لرد المكافأة بالتطبيق لحكم المادة المشار إليها يبدأ أما من تاريخ العودة إلى الخدمة ، و ليس ثمة عودة فى حالة المنازعة فى أصل الحق فى المعاش و أما من تاريخ التقاعد أو الوفاة و ليس ثمة مكافأة يمكن أن تكون قد قبضت قبل التقاعد أو الوفاة فى حالة المنازعة فى أصل الحق فى المعاش حتى يمكن أن ترد خلال الميعاد المذكور إذ أنها إنما تصرف بعد التقاعد أو الوفاة و قد تقبض المكافأة - فى وهذه الحالة بعد إنقضاء الميعاد المشار إليه فالفرض فى أعمال حكم المادة 51 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 ، و القواعد المنصوص عليها فيها ، و هى التى وردت فى الباب السابع من هذا المرسوم بقانون الذى عنوانه " أصحاب المعاشات و الموظفون و المستخدمون السابقون الذين يعدون إلى الخدمة . " هو أن يكون الموظف أو المستخدم قد ترك الخدمة ثم أعيد إليها ، و ليست هذه حالة المدعى .

   و لا وجه للتحدى بنص المادة 4 من القانون رقم 231 لسنة 1953 ، التى تنهى الإدارة عن تثبيت أى موظف من الموظفين المدنيين الموجودين بخدمة الحكومة عند العمل بأحكام القانون المذكور فى أول يوليه سنة 1953 ، و لو كان معاملاً بقوانين أو قواعد تنظيمية سابقة تجيز تثبيته ذلك أن المفهوم الواضح لنص هذه المادة ه تعلق حكمها بحالات التثبيت التى تترخص فيها جهة الإدارة و تعمل فيها سلطتها التقديرية . و هذا على حين أن التثبيت الذى شرعته أحكام قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 8 من يوليه سنة 1943 ، 5 من مارس سنة 1945 لا تترخص فيه الجهة الإدارية متى أستوفى الموظف شرائطه و قد إستوفاها المدعى كما سلف البيان .

 

                      ( الطعن رقم 1127 لسنة 7 ق ، جلسة 1967/1/1 )

=================================

الطعن رقم  1232     لسنة 13  مكتب فنى 15  صفحة رقم 315

بتاريخ 10-05-1970

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون التأمينات و المعاشات                       

فقرة رقم : 1

إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من سبتمبر سنة 1947 قد تضمن " الموافقة على التجاوز عن إسترداد نصف الفرق بين المكافأة بحسب لائحة السكة الحديد و المكافأة بحسب قانون المعاشات ، و إستبعاد هذا الجزء المتجاوز عنه من متجمد الإحتياطى" و مؤدى ذلك ، أن إعمال هذا القرار بإستبعاد هذا الجزء المتجاوز عنه من متجمد إحتياطى المعاش ، إنما يجد مجاله يوم يستحق على الموظف صاحب الحق فى الإفادة من القرار المذكور ، متجمد إحتياطى معاش عن مدة خدمته السابقة على تثبيته بالمعاش . و من حيث أن تثبيت الموظف بالمعاش ، و إن يكن يتم بقوة القانون ، بالتطبيق لأحكام القانون رقم 394 لسنة 1956 بإنشاء صندوق للتأمين و المعاشات لموظفى الدولة المدنيين و آخر لموظفى الهيئات ذات الميزانيات المستقلة ، فى تاريخ العمل به ، أى فى أول أكتوبر سنة 1956 ، إلا أن هذا التثبيت ، لا ينشأ عنه فى ذاته ، إستحقاق متجمد إحتياطى معاش عن مدة الخدمة السابقة على التثبيت ، و من ثم فإنه لا مجال فى أول أكتوبر سنة 1956 ، تاريخ التثبيت ، لا مجال لأعمال قرار مجلس الوزراء المشار إليه ، فى خصوص إستبعاد نصف الفرق بين المكافأتين من متجمد إحتياطى المعاش .

 

 

=================================

الطعن رقم  1232     لسنة 13  مكتب فنى 15  صفحة رقم 315

بتاريخ 10-05-1970

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون التأمينات و المعاشات                       

فقرة رقم : 2

أنه يخلص من حكم المادة 51 من القانون رقم 394 لسنة 1956 بادى الذكر معدلة بالقانون رقم 8 لسنة 1958 ، أن متجمد إحتياطى المعاش عن مدة الخدمة السابقة على التثبيت لا يستحق على الموظف ، إلا حين يعتبر إشتراكه عن هذه المدة فى صندوق التأمين و المعاشات نافذاً منتجاً لأثره ، و أن الإشتراك عن المدة المذكورة فى هذا الصندوق ، جوازى للموظف ، و لابد لتحققه من أن يحدد الموظف رغبته و طريقة الأداء فى ميعاد نهايته 30 من يونية سنة 1958، و لا يعتبر إشتراكه نافذاً منتجاً لأثره ، إلا فى التاريخ الذى يؤدى فيه كل أو بعض الإشتراكات ، إذا إختار أداءها كلها أو بعضها دفعة واحدة خلال فترة الإختبار ، أو عند البدء فى تحصيل الإشتراكات المقسطة فى أول أغسطس سنة 1958 . إذا إختار أداءها على أقساط شهرية للمدة المتبقية من ملف الخدمة حتى بلوغ سن الستين .

 

 

=================================

الطعن رقم  1232     لسنة 13  مكتب فنى 15  صفحة رقم 315

بتاريخ 10-05-1970

الموضوع : قانون                    

 الموضوع الفرعي : قانون التأمينات و المعاشات                       

فقرة رقم : 3

الموظف المثبت بالمعاش بالتطبيق لأحكام القانون رقم 394 لسنة 1956 المعين آنفاً حتى و لو كان لصاحبه حق فى الإفادة من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من سبتمبر سنة 1947 سالف البيان ، يكون ملزماً بالفوائد المقررة بالمادة 51 المشار إليها محسوبة على متجمد إحتياطى المعاش كله حتى تاريخ نفاذ إشتراكه فى صندوق التأمين و المعاشات لأنه فضلاً عن أن هذه الفوائد تعتبر جزءاً لا يتجزأ من متجمد إحتياطى المعاش بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء المذكور . لا يجد مجالاً لأعماله قبل ذلك التاريخ . إذ أن متجمد إحتياطى المعاش لا يستحق إلا فى التاريخ المذكور كما سلف البيان . و إنما لا يلزم صاحب الحق فى الإفادة من قرار مجلس الوزراء آنف الذكر بأية فوائد عما يعادل نصف الفرق بين المكافأتين من متجمد إحتياطى المعاش إعتباراً من التاريخ المشار إليه .

 

                 ( الطعن رقم 1232 لسنة 13 ق ، جلسة 1970/5/10)

 

=================================

الطعن رقم  0258     لسنة 18  مكتب فنى 21  صفحة رقم 68 

بتاريخ 22-02-1976

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون التأمينات و المعاشات                       

فقرة رقم : 1

إن المادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1963 و المعامل به المدعى قد نصت على أن تنتهى خدمة المنتفعين بأحكام هذا القانون عند بلوغهم سن الستين .. و لا يجوز فى جميع الأحوال بغير قرار من رئيس الجمهورية أبقاء أى منتفع فى الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد و مفاد هذا النص أنه ما لم يصدر قرار من رئيس الجمهورية بأبقاء الموظف بالخدمة بعد بلوغ سن التقاعد فأنه لا ينتفع بأحكام القانون المشار إليه فى شأن حساب مدد الخدمه التى تدخل فى تقدير المعاش و إنما تنتهى مدة خدمته بحكم القانون ببلوغة سن التفاعد و يسوى معاشه على هذا الأساس ، فثمه أختلاف بين حاله الموظف الذى يعاد إلى الخدمة بعد احالته الى المعاش ببلوغه سن التقاعد و بين حاله الموظف الذى يستبقى فى الخدمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد بلوغة سن التقاعد ، إذ بينما أن الموظف الذى أبقى بالخدمة يستمر فى تقاضى مرتبه مخصوما منه قسط المعاش و ذلك على أساس أن خدمته قد أمتدت و لم تنته ببلوغه سن التقاعد ، فأن الموظف الذى يعاد تعيينه بعد إنتهاء خدمته ببلوغه سن التقاعد يربط معاشه على أساس المدة التى قضاها بالخدمة قبل بلوغه سن التقاعد و لهذا فأنه يتقاضى مقابل عمله فى صورة راتب أو مكافأة شاملة دون أن يستقطع منها قسط المعاش و ذلك إعتباراً بأن خدمته قد إنتهت بحكم القانون ببلوغه سن التقاعد و لهذا فأن مدة خدمته اللاحقة لا تدخل فى حساب معاشه ، أما العودة إلى الخدمة الواردة أحكامها فى الفصل الخامس من الباب الرابع من القانون رقم 50 لسنة 1963 السالف الذكر فهى العودة إلى الخدمة بمعناها العام و بعد إنتهاء خدمة الموظف و ربط معاشه سواء كانت العودة إلى الخدمة قبل بلوغ الموظف المعاد " سن التقاعد " أو بعد بلوغها و قد انتظمت المواد الواردة تحت الفصل المشار إليه الأحكام الخاصة بالجمع بين المعاش و بين الراتب أو المكافاة التى يتقاضاها الموظف المعاد عن عمله الجديد و كذلك الأحكام الخاصة بحساب مدة الخدمة الجديدة فى المعاش ، و ليس ثمة شك فى أن الأحكام الواردة فى الفصل المذكور إنما يعمل بها حيث تتوافر الشروط و الأوضاع الخاصة بكل حكم من هذه الأحكام و دون المساس بالحكم الوارد فى المادة 13 من القانون و الذى يقضى بعدم جواز أبقاء أى منتفع فى الخدمة بعد بلوغة سن التقاعد الا بقرار من رئيس الجمهورية وذلك على نحو ما سلف بيانه فى معنى الأبقاء فى الخدمة .

 

                     ( الطعن رقم 258 لسنة 18 ق ، جلسة 1976/2/22 )

=================================

الطعن رقم  0587     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 70 

بتاريخ 23-11-1963

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : قانون التأمينات و المعاشات                        

فقرة رقم : 3

أنه و لئن كان الحكم التأديبى المطعون فيه قد صدر بجلسة 22 من نوفمبر سنة 1960 إلا أنه قد جد بعد ذلك جديد فى أحكام القانون من شأنه أن يؤثر فيما قضى به الحكم المطعون فيه فى خصوص حرمان زين الدين زين العابدين من نصف مكافأته ، ذلك أنه قد صدر و نشر فى 28 من أبريل سنة 1963 قرر رئيس الجمهورية بالقانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين و المعاشات لموظفى الدولة و مستخدميها و عمالها المدنيين . و قد نص فى المادة 36 من هذا القانون على أنه " إستثناء من القوانين و القرارات المقررة لقواعد الحرمان من المعاش أو المكافأة لا يجوز حرمان المنتفع أو صاحب المعاش من المعاش أو المكافأة إلا بحكم تأديبى و فى حدود الربع ... " كما تنص المادة الثالثة من قانون إصداره على سريان أحكام مواد معينة منها المادة 36 سالفة الذكر على جميع الموجودين فى الخدمة وقت العمل بهذا القانون رقم 50 لسنة 1963 المعاملين بأحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 و المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 و تأسيساً على ذلك يفيد الطاعن من هذا النص المستحدث و الذى لحق طعنه قبل الفصل فيه فأصبح لا يجوز حرمانه من نصف مكافأته ، على النحو الذى قضى به الحكم التأديبى المطعون فيه و صار الحرمان لا يمكن أن يجرى إلا فى حدود الربع وحده . و من ثم يتعين الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص على مقتضى ما تقدم .

 

                      ( الطعن رقم 587 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/11/23 ) 

 

=================================


ليست هناك تعليقات: