الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الاثنين، 28 أغسطس 2023

الموسوعة الادارية العليا 16

 

مدة الخدمة الكلية

=================================

الطعن رقم  1133     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 154

بتاريخ 17-02-1974

الموضوع : مدة خدمة

فقرة رقم : 1

أنه بالإطلاع على ملف خدمة المدعى يتبين أنه كان موظفاً بمصلحة الأموال المقررة بالدرجة الثامنة الكتابية ، ثم حصل على بكالوريوس التجارة فى مايو سنة 1961 ، و ألتحق بخدمة وزارة الحربية أعتباراً من 26 من أكتوبر سنة 1961 فى الدرجة السادسة الأدارية ، ثم استدعى للخدمة العسكرية و هو بخدمة الوزارة فى 30 من نوفمبر سنة 1961 ، و تقرر الأحتفاظ بوظيفته خلال مدة تجنيده ، و بناء على أعلان من لجنة القطن عن وجود وظائف شاغرة بها تقدم لشغل أحداها و اختبر لهذه الوظيفة فى مسابقة عامة و اجتاز الأمتحان بنجاح ، ثم قام - أثناء خدمته العسكرية - باستيفاء مسوغات تعيينه بها ، و كشف عليه طبياً مرتين فتقرر عدم لياقته ثم نجح فى المرة الثالثة فى 2 من أغسطس سنة 1962 ، و قدم أقراراً بأنه موظف بوزارة الحربية و طلب لذلك من لجنة القطن سحب ملف خدمته بها ، و عندما طلبت اللجنة من الوزارة الموافقة على نقله إليها ، و ردت عليها بالرفض فى 20 من نوفمبر سنة 1962 ، فأعتبرت اللجنة التحاقه بها تعيين بها و ليس نقلاً إليها ، و إنتهت مدة تجنيده فى 4 من أبريل سنة 1962 ، ثم أصدرت اللجنة قرارها فى 9 من أبريل سنة 1963 بتعيينه بها تحت الأختبار بمرتب شهرى قدره خمسة عشر حنيهاً ثم قدم استقالته من خدمة وزارة الحربية التى أصدرت قرارها بأعتباره مستقيلاً من 9 من أبريل سنة 1963 تاريخ تعيينه بلجنة القطن .

   و من حيث أنه يستفاد مما تقدم أن المدعى قد التحق بخدمة لجنة القطن بطريق التعيين و ليس بأعتباره منقولاً إليها من وزارة الحربية ، إذ قد اتبعت فى شأنه جميع اجراءات التعيين ، و أخصها الأمتحان المقرر لشغل الوظيفة ثم تعيينه تحت الاختبار ، و لا يغير من ذلك عدم وجود فاصل زمنى بين ترك الخدمة فى الوظيفة السابقة و بين التحاقه بالوظيفة الحالية ، إذ العبرة بحقيقة التكييف القانونى بخدمة لجنة القطن بأعتباره تعييناً جديداً و ليس نقلاً ، و متى كان الأمر كذلك فأنه لا يقبل من المدعى القول بأن خدمته متصلة فى كل من الجهتين المذكورتين ، و على ذلك لا يكون قد أمضى مدة سنة من تاريخ تعيينه كى يستحق العلاوة التى يطالب بها .

 

 

=================================

الطعن رقم  3761     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 213

بتاريخ 09-11-1986

الموضوع : مدة خدمة                

 الموضوع الفرعي : مدة الخدمة الكلية                                

فقرة رقم : 1

أن حساب مدة الخدمة الكلية فى تطبيق المادة "17" من القانون رقم 11 لسنة 1975 على أساس الإعتداد بتاريخ دخول الخدمة بعد الحصول على المؤهل الذى يجرى على أساس تطبيق تلك المادة فى شأن العامل و هو بهذه المثابة يغاير تماماً القواعد الخاصة بحساب مدد الخدمة السابقة فى أقدمية العامل التى تتطلب شروطاً مغايرة - فضلاً على ذلك فإنه على فرض التسليم بعدم سلامة قرار ترقية ذلك الزميل بالقرار المطعون فيه فإن ذلك لا يرتب للمدعى ثمة حق فى الترقية بذلك القرار ما دام لم تتوافر فى شأنه شرائط الإفادة منه . و حيث أنه متى كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه من قبيل قرارات الترقية الحتمية المستندة إلى المادة "17" من القانون رقم 11 لسنة 1975 و أن المدعى لم يتوافر فى شأنه شرط قضاء مدة الخدمة المنصوص عليها فى تلك المادة من تاريخ إجراء تلك الترقية فمن ثم تضحى دعواه غير قائمة على سند سائغ من الواقع أو القانون خليقة برفضها .

 

                     ( الطعن رقم 3761 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/11/9 )

=================================

 

 

 

 

 

مدة خدمة  **   تجديدها

=================================

الطعن رقم  0893     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 555

بتاريخ 14-01-1961

الموضوع : مدة خدمة

فقرة رقم : 1

إن تجديد الخدمة و إمتدادها يتساويان فى الأثر القانونى المترتب عليهما و هو إتصال الموظف بالوظيفة التى كان يشغلها بعد إنتهاء المدة السابقة و كلاهما يؤدى إلى تولية الموظف للوظيفة فى المدة التالية مما يعتبر معه القرار الصادر بإمتداد الخدمة أو بتجديدها قراراً بالتعيين فى الوظيفة و لا يغير من هذا أن يكون تجديد الخدمة بناء على عرض من المتطوع تقبله الجهة الإدارية أو أن يكون القرار الصادر بالإمتداد تطبيقاً للائحة البعثات ما دام أن أثر كل منهما يؤدى إلى تولية الموظف للوظيفة ، و من ثم يكون مجلس الدولة مختصاً بهيئة قضاء إدارى بطلب إلغاء قرار تجديد خدمة المدعى بالبحرية .

 

 

=================================

 

مدة خدمة  **   تجديدها

=================================

الطعن رقم  0893     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 555

بتاريخ 14-01-1961

الموضوع : مدة خدمة

فقرة رقم : 1

إن تجديد الخدمة و إمتدادها يتساويان فى الأثر القانونى المترتب عليهما و هو إتصال الموظف بالوظيفة التى كان يشغلها بعد إنتهاء المدة السابقة و كلاهما يؤدى إلى تولية الموظف للوظيفة فى المدة التالية مما يعتبر معه القرار الصادر بإمتداد الخدمة أو بتجديدها قراراً بالتعيين فى الوظيفة و لا يغير من هذا أن يكون تجديد الخدمة بناء على عرض من المتطوع تقبله الجهة الإدارية أو أن يكون القرار الصادر بالإمتداد تطبيقاً للائحة البعثات ما دام أن أثر كل منهما يؤدى إلى تولية الموظف للوظيفة ، و من ثم يكون مجلس الدولة مختصاً بهيئة قضاء إدارى بطلب إلغاء قرار تجديد خدمة المدعى بالبحرية .

 

 

=================================

 

 

مدة خدمة سابقة   حسابها

=================================

الطعن رقم  0070     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 3

بتاريخ 25-10-1958

الموضوع : مدة خدمة

فقرة رقم : 1

فى 11 من مايو سنة 1947 وافق مجلس الوزراء على مذكرة اللجنة المالية فى 337/1 متنوعة 24 بوضع قواعد جديدة خاصة بحساب مدد الخدمة السابقة بدلاً من القواعد السابقة الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944 ، و قد تضمنت هذه المذكرة القواعد السابقة الصادر بها قرار 30 من يناير سنة 1944 مع بعض تعديلات طفيفه ، و نص فى المذكرة على أنه " لا تحسب مدة الخدمة السابقة بالشروط المتقدمة إلا إذا طلب حسابها عند التعيين فى الحكومة ، مع إستثناء الموظفين الذين لهم مدد خدمة سابقة ، على أن يتقدموا بطلب حسابها فى مدة ستة أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء " ، كما نص فى ختامها على أن " تسرى القواعد الجديدة من تاريخ موافقة مجلس الوزراء مع تطبيقها على من لم يسبق تسوية حالتهم بالقواعد التى أوقف العمل بها " . ثم صدر بعد ذلك فى 22 من يولية سنة 1947 كتاب المالية الدورى رقم 234-68/1 بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 ، و نص فيه على " ألا تحسب مدة الخدمة السابقة بالشروط المتقدمة إلا إذا طلب الموظف حسابها عند التعيين فى الحكومة ، و للموظفين الحاليين الذين لهم مدة خدمة سابقة أن يتقدموا بطلب حسابها قبل 11 من نوفمبر سنة 1947 " ، و هو ترديد لما هو ورد بالمذكرة التى وافق عليها مجلس الوزراء فى 11 من مايو سنة 1947 ، و ليس إستحداثاً لحكم جديد فى هذا الصدد .

 

 

 

 

المسئولية الادارية

=================================

الطعن رقم  0239     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1202

بتاريخ 20-05-1961

الموضوع : مسئولية

فقرة رقم : 1

إن حجاج المدعى رداً للمسئولية الإدارية عنه - بأنه إنما كان يعمل بفرع معونة الشتاء بكفر الشيخ بصفته الشخصية لا بوصفه موظفاً حكومياً فى غير محله ، ذلك أن هذه الصفة التى يدعيها ليس من شأنها على أية حال أن ترفع عنه المسئولية الإدارية كموظف عام لأنه و هو يشغل مهام رئاسة أقسام المساعدات و الهيئات منوط به أصالة ، و قبل أى موظف آخر بوزارة الشئون الإجتماعية إثبات المخالفات لأحكام القانونين رقمى " 49 " لسنة 1945 الخاص بالجمعيات الخيرية ، " 152 " لسنة 1949 الخاص بالأندية و القوانين المعدلة لهما و القرارات المنفذة لأحكامهما و له فى هذا الشأن صفة رجال الضبط القضائى التى تلازمه حيثما يتواجد فى منطقة عمله الرسمى و خاصة فى مجال نشاط فرع معونة الشتاء بكفر الشيخ . و من ثم فإن أى خطأ يصدر منه فى هذا المجال أو أى تقصير أو إهمال يعزى إليه يكون بمثابة الإخلال بواجبات وظيفته مما يترتب عليه مساءلته إدارياً .... و غنى عن القول أن الموظف الحكومى لا تقتصر مسئوليته عما يرتكبه من أعمال فى مباشرته لوظيفته الرسمية بل أنه قد يسأل كذلك تأديبياً عما يصدر منه خارج نطاق عمله و بوصفه فرداً من الناس . فهو مطالب على الدوام بالحرص على إعتبار الوظيفة التى ينتمى إليها حتى و لو كان بعيداً عن نطاق إعمالها و لا يجوز أن يصدر منه ما يمكن أن يعتبر مناقضاً للثقة الواجبة فيه و الإحترام المطلوب له و الذى هو عدته فى التمكين لسلطة الإدارة و بث هيبتها فى النفوس .

 

                        ( الطعن رقم 239 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/5/20 )

=================================

الطعن رقم  1212     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 649

بتاريخ 13-02-1965

الموضوع : مسئولية                  

 الموضوع الفرعي : المسئولية الادارية                               

فقرة رقم : 1

إن كثرة العمل ليست من الأعذار التى تعدم المسئولية الإدارية إذ هى ذريعة كل من يخل بواجبات وظيفته ، و لو أخذ بها على هذا النحو لأضحى الأمر فوضى لا ضابط له ، و لكنها قد تكون عذراً مخففاً إن ثبت أن الأعباء التى يقوم بها الموظف العام فوق قدرته و أحاطت به ظروف لم يستطع أن يسيطر عليها تماماً .

 

                     ( الطعن رقم 1212 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/2/13 )

=================================

الطعن رقم  0633     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 01 

بتاريخ 27-10-1968

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : المسئولية الادارية                               

فقرة رقم : 1

أن المدعى و إن لم يكلف بصفة رسمية الحلول محل زميله بالاشراف على المنحل مة غيابه إلا أنه قد قام بهذا العمل فعلاً باختياره مجاملة منه لهذا الزميل ، و لم تعترض إدارة المدرسة على ذلك لأن وجود المدعى أو زميله يحقق الغرض الذى من أجله وزع العمل عليهما خلال العطلة بإعتبارهما مختصين بتدريس فلاحة البساتين و بالتالى بالاشراف على المنحل و قيام المدعى بالاشراف على المنحل محل زميله المذكور فى العطلة الصيفية طواعية و إختياراً يلقى على المدعى تبعات هذا العمل و مسئولياته كاملة و لا يحله من إلتزامه بالعناية به ، كما لا يعفيه من وجوب قيامه بالاشراف الفعلى المنتج دون تراخ أو إهمال ،  ذلك أن المسئولية الإدارية إنما ترتبط بالإخلال بالواجب و تتولد عنه فتتحقق بوقوع الإهمال ، بوصفه السبب المنشئ لها و لا يتوقف كيانها وجوداً أو عدماً - متى توفرت أركانها المادية و القانونية على أن الموظف الذى وقع منه الإخلال بالواجب يقوم بالعمل طواعية و اختياراً بدلاً من زميل له إذ يجب على الموظف أن يولى العمل الذى يقوم به ، العناية الكافية لتحقيق الغرض منه ، بصرف النظر عن ظروف إسناده إليه .

 

                  ( الطعن رقم 633 لسنة 9 ق ، جلسة 1968/10/27 )

=================================

الطعن رقم  1183     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 543

بتاريخ 30-03-1969

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : المسئولية الادارية                               

فقرة رقم : 2

و لئن كانت هذه التحثقيقات جميعاً قد قصرت عن تجميع الأدلة الكافية التى تدين المتهم بتهمة الاختلاس ، إلا أنها قد أجمعت على أن أهماله و غفلته كانا السبب المباشر فى فقد المؤمن ، ذلك أن الثابت من التحقيقات أنه وقع الأستمارة رقم 35 ح بما يدل على تسلمه خطابين مؤمن عليهما من مساعده السيد ........... ، دون أن يطابق بين ما تسلمه فعلا و بين ما وقع بتسلمه ، و عندما تكشف له فقد المؤمن الذى وقع بتسلمه أمعن فى الخطأ بأن مزق الاستمارة رقم 15ح الثابت بها وصول المؤمن المفقود  و تسلمه له و أستبدل بها أستمارة أخرى غير ثابتة بها هذه البيانات ، كما غير فى البيانات المدونة فى الدفتر رقم 38 ح بأن عدلها على النحو الذى لا يبين منه وصول هذا المؤمن أو تسلمه أياه ، و هو بهذه الأخطاء المتلاحقة إنما يخل بكيان العمل ذاته ، و يزعزع الثقة فى مرفق البريد الذى يعمل به ، ذلك أن عملية تسليم و تسلم الطرود و الخطابات المؤمن عليها قوامها مطابقة الطرود و الخطابات المسلمة على تلك التى يوقع الموظف المسئول بتسلمها ، و بدون أنتظام هذه المطابقة تفقد العملية كيانها ، و تصبح مائعة لا ضابط لها ، و تضيع فى غمار ذلك مصالح الجمهور ، كما تنهار سمعة المرفق و تختل الثقة فيه ، و من ثم فإن الاخلال بهذا الاجراء الجوهرى يشكل بذاته خطأ شخصياً جسيما طالما كان تحقق هذا الاجراء أمراً فى مقدور أى موظف متوسط الكفاية يوجد فى الظروف ذاتها التى وجد فيها المدعى ، و طالما لم يثبت ان ثمة أعذاراً أو ظروفاً تبرر الاخلال بالاجراء المشار إليه .

   و من حيث أن المدعى ساق أعذاراً واهية  ، لتبرر أخلاله بهذا الاجراء الجوهرى ، منها عدم أمانة مساعدة السيد ........ و منها تلاحق وصول القطارات فى وقت الظهيرة ، و هذه الأعذار التى ساقها لتبرر أهماله هى فى حقيقتها ظروف تشدد مسئوليته ، و تجسم خطأه ، ذلك أن علمه بأن مساعده السيد ...... تحوطه الريب ، و تلاحقه الشكوك و التهم ، كان يقتضى منه مزيدا من الحرص فى التعامل معه ، و من اليقظة فى تسليمه الطرود  و الخطابات المؤمنة و فى تسلمها منه ، و لا سيما فى فترة الظهيرة التى يتلاحق فيها وصول القطارات و التى قد تسنح فيها الفرصة للعبث بمثل هذه الخطابات ، فإذا كان الأمر كذلك ، و كانت الخطابات التى سلمها السيد المذكور للمدعى فى هذه الفترة لم يجاوز عددها خطابين ، لا يحتاج تسلمهما منه إلى جهد يجاوز الطاقة العادية ، التى يتعين توفرها فى أى موظف متوسط الكفاية منوط به مثل هذا العمل ، و إنه إذا ما أهمل فى ذلك ، و أدى أهماله إلى فقد أحد هذين الخطابين يكون قد أخطأ - بغير عذر أو مبرر مقبول -  خطا شخصياً جسيماً فى حق المرفق الذى يعمل به بحيث لا يسوغ بعد ذلك ، أن يتحمل عنه المرفق ، مسئولية هذا الخطا لخروجه عن نطاق الأخطاء المرفقية ، و أنحصاره فى دائرة الأخطاء الشخصية التى تقع مسئوليتها على عاتق مرتكبها وحده ذلك أنه لا توجد ثمة قاعدة عامة مجردة تضع ضوابط محددة ، تفصل بوجه قاطع بين الأخطاء المرفقية و بين الأخطاء الشخصية و إنما يتحدد كل نوع من هذه الأخطاء فى كل حالة على حده تبعاً لما يستخلصه القاضى من ظروفها و ملابستها فى ذلك بعديد من المعايير منها نية الموظف و مبلغ الخطأ من الجسامة و الدافع إلى أرتكابه فإذا كان العمل الضار غير مصطبغ بطابع شخصى بل ينم عن موظف معرض للخطأ و الصواب ، كان يهدف من التصرف الذى صدر منه إلى تحقيق احد الأغراض المنوط بالادارة تحقيقها و التى تدخل فى وظيفتها الادارية فإن خطاه يعتبر فى هذه الحالة مرفقياً ، أما إذا كان العمل الضار مصطبغاً بطابع شخصى يكشف عن الإنسان بضعفه و شهواته و نزواته و عدم تبصره و يقصد من ورائه النكاية أو الأضرار أو أبتغاء منعهة ذاتية فإن الخطأ فى هذه الحالة يعتبر خطأ شخصياً ، و هو يعتبر كذلك أيضاً - و لو لم تتوفر فى مرتكبه هذه النية - إذا كان الخطأ جسيماً و تحديد جسامة الخطأ مسألة نسبية تتفاوت تبعاً للظروف المختلفة و يستهدى فيها بقدرة الموظف المتوسط الكفاية الذى يوجد فى ظروف مماثلة لتلك التى كان فيها الموظف المخطئ ، و يدخل فى نطاق الخطأ الجسيم الأخلال بأى إجراء جوهرى يؤثر فى كيان العمل المنوط بالموظف أداؤه .

 

                   ( الطعن رقم 1183 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/3/30 )

=================================

الطعن رقم  1225     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 973

بتاريخ 23-04-1985

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : المسئولية الادارية                                

فقرة رقم : 2

الضرر الناشئ من إختيار الجهة الإدارية لرمز الأرنب للمرشح فى الإنتخابات المحلية - وجوب وجود رابطة السببية بين الضرر و خطأ جهة الإدارة - متى ثبت أن الضرر لم ينشأ نتيجة إختيار جهة الإدارة لرمز الأرنب و لكنه نشأ نتيجة فعل الغير لظروف المعارك الإنتخابية و إستغلال المنافسين و المعارضين صفات المرشح أو الرمز المخصص له فى الإنتخابات للنيل منه - متى ثبت إنتفاء علاقة السببية بين خطأ الجهة الإدارية فى إختيار رمز الأرنب و الضرر الذى أصاب المرشح فإن المسئولية الإدارية تنتفى - لا محل للحكم بالتعويض .

 

                   ( الطعن رقم 1225 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/4/23 )

=================================

الطعن رقم  1591     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1262

بتاريخ 08-06-1985

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : المسئولية الادارية                               

فقرة رقم : 2

لا يجوز لجهة العمل أن ترجع على أى من تابعيها فى ماله الخاص لإقتضاء ما تحملته من أضرار عن أخطائهم إلا إذا إتسم هذا الخطأ بالطابع الشخصى - يعتبر الخطأ شخصياً إذا كان الفعل التقصيرى يكشف عن نزوات مرتكبه و عدم تبصره و تغييه منفعته الشخصية أو قصد النكاية بالغير أو الإضرار بالغير أو كان الخطأ جسيماً .

 

                    ( الطعن رقم 1591 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/6/8 )

=================================

الطعن رقم  0031     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 974

بتاريخ 25-01-1986

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : المسئولية الادارية                               

فقرة رقم : 2

مشروعية القرار الإدارى تنفى مسئولية الإدارة عن التعويض - أسباب ذلك :- إنتفاء ركن الخطأ فى المسئولية و ليس ركن الضرر .

 

                       ( الطعن رقم 31 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/1/25 )

=================================

الطعن رقم  1513     لسنة 28  مكتب فنى 33  صفحة رقم 73 

بتاريخ 31-10-1987

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : المسئولية الادارية                                

فقرة رقم : 1

القانون رقم 639 لسنة 1953 بشأن إنشاء مناطق اقتراب و إنتقال و أمان للمطارات .  حدد المشرع القيود الواجب مراعاتها لتسهيل الملاحة الجوية بما يتفق و المصلحة الحربية التى هى من صميم المصلحة العامة - أعطى المشرع المالك حقاً فى التعويض عن إزالة ممتلكاته التى تتعارض مع الملاحة الجوية - يقدر التعويض بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الحربية - يكون للمالك أن يعارض فى التقدير أمام المحكمة الإبتدائية التى تصدر فى هذا الشأن حكماً غير قابل للطعن فيه - صدور قرار من المحافظ بسد عيون أبراج حمام مجاورة للمطار لتمكين القوات الجوية من مباشرة نشاطها هو قرار سليم و لا وجه لطلب التعويض عن الأضرار الناشئة عن توقف النشاط بسبب هذا القرار - أساس ذلك : إنتفاء علاقة السببية بين الضرر و القرار - الضرر راجع إلى عدم صلاحية المكان لممارسة هذا النشاط و ليس إلى القرار ذاته .

 

          ( الطعنان رقما 1513 و 1525 لسنة 28 ق ، جلسة 1987/10/31 )

=================================

الطعن رقم  0638     لسنة 29  مكتب فنى 33  صفحة رقم 490

بتاريخ 26-12-1987

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : المسئولية الادارية                               

فقرة رقم : 1

يعتبر الخطأ شخصياً إذا كان العمل الضار مصطبغاً بطابع شخصى يكشف عن الإنسان بضعفه و شهواته و عدم تبصره أما إذا كان العمل الضار غير مصطبغ بطابع شخصى و ينم عن موظف معرض للخطأ و الصواب فإن الخطأ فى هذه الحالة يكون مصلحياً - العبرة بالقصد الذى ينطوى عليه الموظف و هو يؤدى واجبات وظيفته فكلما قصد النكاية أو الإضرار أو تغيا منفعته الذاتية كان خطؤه شخصياً و يتحمل نتائجه - فيصل التفرقة بين الخطأ الشخصى و الخطأ المصلحى يكون بالبحث وراء نية الموظف فإذا كان يهدف من القرار الإدارى الذى أصدره إلى تحقيق الصالح العام أو كان قد تصرف لتحقيق أحد الأهداف المنوط بالإدارة تحقيقها و التى تدخل فى وظيفتها الإدارية فإن خطأه يندمج فى أعمال الوظيفة بحيث لا يمكن فصله عنها و يعتبر من الأخطاء المنسوبة إلى المرفق العام و يكون خطأ الموظف فى هذه الحالة خطأ مصلحياً - إذا تبين أن الموظف لم يعمل للصالح العام أو كان يعمل مدفوعاً بعوامل شخصية أو كان خطؤه جسيماً دون إشتراط أن يصل ذلك إلى حد إرتكاب جريمة تقع تحت طائلة قانون العقوبات فإن الخطأ فى هذه الحالة يعتبر خطأ شخصياً يسأل عنه الموظف فى ماله الخاص .

 

                     ( الطعن رقم 638 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/12/26 )

=================================

الطعن رقم  1951     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1483

بتاريخ 30-06-1987

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : المسئولية الادارية                               

فقرة رقم : 1

و من حيث أن الحكم المطعون فيه حين قضى بتعويض المطعون ضده بالمبلغ الزهيد المقضى به و هو خمسمائه جنيه فقط فقد راعى أن يكون ذلك القضاء إعلانا عن تقدير المحكمة للاضرار التى حاقت بالمطعون ضده من الناحية الأدبية و جبرها بهذا المبلغ الرمزى حتى تطيب نفس المطعون ضده و يعلم بأن الدوله تعاف نفسها الظلم و تأبى أن تجرح شعور أبنائها أو تطغى على مستقبل العاملين بها فتظلمهم و تشردهم بدون مقتضى و على خلاف القانون و أن هذا الذى ذهب إليه الحكم المطعون فيه لا يتعارض مع المبادئ التى استقر عليها القضاء الادارى من أن فى إعادة المفصول إلى عمله خير تعويض له ماديا و أدبيا ، ذلك أن إلغاء القرار الصادر بانهاء الخدمة و إعادة العامل إلى وظيفته و منحه مرتباته و علاوته و ترقياته المستحقه ، كل ذلك لا يكفى بذاته لإزالة ما علق بنفسه من شعور بالظلم و ما عاناه من تشرد و تشتت و ضياع بين أفراد المجتمع و فيهم من ينظر إليه نظرة الشك و الريبة و منهم من يتساءل عن أسباب فصله من الخدمه و كثير منهم شامتون ، فإذا ما جاء الحكم المطعون فيه و راعى كل هذه الاعتبارات و أراد أن يمنح المطعون ضده شهادة من القضاء ممثله فى هذا الحكم تفيد اعتراف المحكمة بالظلم الذى وقع عليه و أن الجهة الطاعنة رغم تنفيذها حكم المحكمة الصادر بإلغاء قرار الفصل تعتبر ملزمة بتعويضه عن ذلك العمل الخاطئ جبرا للاضرار الأدبية التى لحقت به فإن مسلكها هذا لا تثريب عليه و لا يعتبر هذا القضاء مخالفا للقانون لوجود المقتضى الذى يستوجب هذا التعويض و لاسيما و ان الجهة الإداريه قد اقتضت فى نفسها مع المطعون ضده بعد أن أفرج عنه بعد اعتقاله بغير سبب حيث منحته أجازة استثنائية طبقا للقانون رقم 112 لسنة 1963 و وصفته بذلك بعدم اللياقه الصحيه و ذلك تمهيدا لاتخاذها إجراءات ملفقة و مصطنعه ضده إنتهت بفصله من الخدمة فصلا بدون مبرر ، و لم تستطع الجهة الإدارية أن تنفى عن نفسها تهمة التعسف و التعنت التى وضحت فى الدعويين اللتين رفعهما المطعون ضده و التى قضى أولاها بإلغاء قرار إنهاء خدمته و فى الثانية بتعويضه عن ذلك ، هذا و لا يسوغ أن نقل من المحكمة فى القضاء بالتعويض من الاضرار الأدبى متى استبان لها من واقعة النزاع و ظروف الدعوى أن فى تعويض المدعى جبرا للضرر و إزاحة للغمه و المرارة التى استقرت فى نفسه من جزاء قضاه ظلما و تصحيحا لوضعه بين أفراد مجتمعه و عشيرته سيما إذا كانت المحكمة لم تبالغ فى تقرير التعويض و قضت له بمبلغ زهيد على سبيل التقدير الأدبى الرمزى .

                 

                   ( الطعن رقم 1951 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/6/30 )

=================================

الطعن رقم  1797     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 597

بتاريخ 04-01-1987

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : المسئولية الادارية                               

فقرة رقم : 1

يشترط لقيام مسئولية الإدارة عن القرارات التى تصدرها بالمخالفة لأحكام القانون توافر ثلاثة أركان هى : 1- ركن الخطأ : و يتمثل فى صدور قرار الإدارة بالمخالفة لأحكام القانون . 2- ركن الضرر : و هو الأذى العادى أو المعنوى الذى يلحق صاحب الشأن من صدور القرار . 3- علاقة السببية بين الخطأ و الضرر - متى ثبت أن صاحب الشأن لم يكن يدركه الدور فى الإدارة ضمن النسبة المخصصة للمدرسين فلا مسئولية على الإدارة و لا وجه للمطالبة بالتعويض عن الحرمان من الإعارة - أساس ذلك :- إنتفاء ركن الخطأ الموجب للمسئولية مما يؤدى إلى عدم إكتمال أركان المسئولية .

 

                   ( الطعن رقم 1797 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/1/4 )

=================================

الطعن رقم  0923     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 15 

بتاريخ 03-11-1962

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : المسئولية الادارية                               

فقرة رقم : 3

إن المسئولية الإدارية إنما ترتبط بالإخلال بالواجب و تتولد عنه ، فتتحقق بوقوع هذا الإخلال بوصفه السبب المنشئ لها ، و لا يتوقف كيانها وجوداً أو عدماً ، متى توافرت أركانها المادية و القانونية ، على كون الموظف أو المستخدم أو العامل الذى وقع منه الإخلال مستوفياً شروط شغل الوظيفة أم لا ، ما دام قائماً بعملها فعلاً كأصيل أو منتدب ،  ، إذ أن الأمانة مطلوبة منه فى كل عمل يؤديه ، بقطع النظر عن ظروف إسناده إليه ، و لا يبيح الإخلال بهذا الواجب ، أو يمحو عن الإخلال المسئولية المترتبة عليه ، عدم إحالته فى العمل الذى نيطت به إختصاصاته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0083     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1331

بتاريخ 22-06-1963

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : المسئولية الادارية                               

فقرة رقم : 2

إن الموظف مسئول عن أى إهمال أو خطأ يقع منه فى تأدية الأعمال الموكولة إليه و فى حدود إختصاصه و لما كان الطاعن الثالث مصطفى محمد مصلح " يعمل فى قسم البضائع " فإن عمله بالنسبة إلى طلب إرسال الوديعة المشار إليها إلى جمرك الأسكندرية ، لا يعدو أن يكون منفذاً لطلب قسم الركاب إذ أن هذا القسم هو وحده المسئول عن جواز إرسال هذه الوديعة إلى جمرك آخر أم لا و ما دام أن الطاعن المذكور قد عمل فى حدود إختصاصه دون خطأ منه و طبقاً للإجراءات التى تمليها عليه طبيعة عمله فإنه لا يسأل عن خطأ غيره و ليس مطالباً بالتحرى و التقصى عن وجود إقرار لهذه الوديعة و بالتالى جواز أو عدم جواز إرسالها إلى جمرك آخر مما يدخل فى إختصاص غيره .

 

            ( الطعون أرقام 83 و 1302 و 1400 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/6/22 )

=================================

الطعن رقم  1290     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1594

بتاريخ 06-06-1965

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : المسئولية الادارية                               

فقرة رقم : 2

لئن كانت مسئولية الحكومة عن الأعمال المادية قد ينسب فى مفهومات القانون المدنى إلى المصدر الثالث من مصادر الالتزام و هو العمل غير المشروع فليس من شك فى ان مسئوليتها عن القرارات الإدارية الصادرة فى شأن الموظفين إنما ينسب إلى المصدر الخامس و هو القانون باعتبار ان هذه القرارات هى تصرفات قانونية و ليست أفعالا مادية طالما ان علاقة الحكومة بموظفيها هى علاقة تنظيمية عامة مصدرها القوانين و اللوائح .

 

 

=================================

الطعن رقم  1290     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1594

بتاريخ 06-06-1965

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : المسئولية الادارية                               

فقرة رقم : 3

و لما كان التعويض المترتب على إصدار الحكومة لقرارات مخالفة للقانون هو من طبيعة الحق الناشئ عن هذا القانون لأنه هو المقابل له فتسرى بالنسبة للتعويض مدة التقادم التى تسرى بالنسبة للحق الأصلى . و لما كان التعويض بفرض التسليم باستحقاقه موضوعاً تبعاً لصلاحيته للترقية بموجب القرار الأول ، مطلوباً مقابل حرمان المدعى من مرتبات الدرجة التى تخطى فيها بالقرار المطعون فيه الذى يزعم مخالفته للقانون فقد سقطت دعوى التعويض هذه بمضى المدة المسقطة للمرتب و هى طبقاً لنص المادة 50 من القسم الثانى من اللائحة المالية للميزانية و الحسابات خمس سنوات تصبح الماهية بعدها حقا مكتسبا للحكومة و للمحكمة ان تقضى بالسقوط من تلقاء نفسها لأن الاعتبارات التى يقوم عليها نص المادة 50 سالفة الذكر هى اعتبارات تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة استقراراً للأوضاع الإدارية و تقضى بها المحاكم كقاعدة قانونية واجبة التطبيق فى علاقة الحكومة بموظفيها و هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح و من بينها اللائحة المشار إليها .

 

                   ( الطعن رقم 1290 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/6/6 )

 

=================================

 

المسئولية التأديبية

=================================

الطعن رقم  1462     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1219

بتاريخ 08-05-1965

الموضوع : مسئولية

فقرة رقم : 1

إنه عن قول الطاعن - بأن ما أشار به فى 8 من مارس سنة 1950 من الإكتفاء بالمحضر الذى حرره قسم تقسيم الأراضى هو الأجزاء السليم طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات لأن العقوبة المنصوص عليها بقانون تقسيم الأراضى رقم 52 لسنة 1940 هى العقوبة الأشد فقد ردت المحكمة على ذلك بحكمها المطعون فيه بأنه كان يتعين على الطاعن أن يتمسك بما أشار به فى أول مارس سنة 1950 من تحرير محضر آخر تنفيذاً لقانون تنظيم المبانى رقم 51 لسنة 1940 و عدم الإكتفاء بالمحضر الأول الذى حرره قسم تقسيم الأراضى بالتطبيق لقانون تقسيم الأراضى لأن كلا من القانونين يسرى فى مجاله الذى شرع له . و هذا الذى قالته المحكمة صحيح قانوناً . و ذلك لأن لكل من القانونين مجال تطبيقه فضلاً عن أن سبب المخالفة فى كل منهما مختلف . فمخالفة قانون تقسيم الأراضى سببها قيام المالك بالبناء قبل قيام مالك التقسيم بدفع تكاليف المرافق العامة بالمخالفة للمادة 14 من القانون المذكور ، أما مخالفة قانون تنظيم المبانى فسببها قيامه بالبناء قبل الحصول على ترخيص سابق بالبناء بالمخالفة لحكم المادة الأولى من القانون المذكور . و لا صحة لما ذهب إليه الطاعن - من أن العقوبة المنصوص عليها بقانون تقسيم الأراضى هى الأشد - ذلك لأن العقوبة المنصوص عليها بهذا القانون عن قيام المالك بالبناء قبل دفع تكاليف المرافق العامة هى الغرامة فقط طبقاً للمادة 20 منه سالفة الذكر إذ لم تنص هذه المادة على إصلاح الأعمال المخالفة أو هدمها فى حالة مخالفة المادة 14 من القانون المذكور و الغرامة أيضاً هى العقوبة المنصوص عليها فى قانون تنظيم المبانى رقم 51 لسنة 1940 عن قيام المالك بالبناء قبل الحصول على ترخيص سابق بالبناء . و فضلاً عن ذلك فالطاعن قد أشار فى 8 من مارس سنة 1950 بالإكتفاء بالمحضر الذى حرره قسم تقسيم الأراضى . و فى هذا الوقت كان قد صدر القانون رقم 93 لسنة 1948 - الخاص بتنظيم المبانى و عمل به إعتباراً من تاريخ نشره فى أول يوليو سنة 1948 و هو يسرى بأثر حال و مباشر على ما أقامة المالك المذكور من بناء مخالفاً لأحكام القانون و قد نصت المادة 18 منه على معاقبة من يبنى بدون ترخيص بالمخالفة لحكم المادة الأولى من فضلاً عن القرار بتصحيح أو إستكمال أو هدم الأعمال المخالفة بينما لم ينص قانون تقسيم الأراضى إلا على الغرامة فقط - على ما سبق بيانه - و على ذلك تكون العقوبة الأشد هى العقوبة المنصوص عليها فى قانون تنظيم المبانى لا تلك المنصوص عليها بقانون تقسيم الأراضى كما زعم الطاعن على أن توقيع العقوبة الأشد أمر من شأن القضاء فهو الذى يحكم بها فكان على الطاعن أن يشير بتحرير محضر مخالفة أخرى لمخالفة المالك للمادة الأولى من قانون تنظيم بالمبانى بجانب محضر المخالفة المحرر له عن مخالفته المادة 14 من قانون تقسيم الأراضى و يترك الأمر للقضاء ليحكم بالعقوبة التى يراها طبقاً للقانون خاصة و أن إحدى العقوبتين كما قالت الحكومة بحق - قد تنقضى لسبب أو لآخر دون أن تنقضى العقوبة الأخرى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1462     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1219

بتاريخ 08-05-1965

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : المسئولية التأديبية                              

فقرة رقم : 3

لا محل لما ذهب إليه الطاعن من أن إبداء الرأى لا يؤدى إلى مساءلة الموظف تأديبياً - ذلك لأن القول بالإكتفاء بتحرير محضر مخالفة واحد فى حالة ذلك المنزل الذى خالف القانونين معاً ، على الوجه السابق بيانه . ليس خلافاً فى مسألة فنية مما لا يؤاخذ عنه الموظف تأديبياً بل هو مخالفة واضحة لنصوص القانون الصريحة . و القاعدة أنه لا إجتهاد مع صراحة النص . أما إختلاف الرأى الذى لا يحاسب عنه الموظف فيكون فى المسائل الفنية التى تحتمل أكثر من رأى وتختلف فيها وجهات النظر أما لغموض النص الذى يحكمها أو لعدم وجود نص أصلاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1462     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1219

بتاريخ 08-05-1965

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : المسئولية التأديبية                              

فقرة رقم : 4

أما ما ذهب إليه الطاعن - من أن رئيسه قد إعتمد الرأى الذى أبداه و بذلك أصبح الرئيس هو المسئول وحده عن هذا الرأى طبقاً للمادة 94 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 - فقد ردت المحكمة على ذلك بحكمها المطعون فيه بأنه لا يقبل منه الإستناد إلى نص هذه المادة لأن الإعفاء من المسئولية فى حكم هذا النص مناطه أن يكون إتيان الموظف المخالفة قد وقع تنفيذاً لأمر كتابى صادر إليه من رئيسه بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة و ذلك ما لم يتوافر فى هذا الخصوص إذ لم يقم دليل من الأوراق على أن المتهم كان فى إرتكابه المخالفة المسندة إليه منفذاً أمراً كتابياً صدر إليه من رئيسه رغم تنبيهه هذا الأخير إلى المخالفة بل الثابت هو ما سلف بيانه من أن المتهم قد إرتأى الرأى الذى يسأل عنه بعد أن إقتنع بصحته و أقر بسلامته و من ثم حرر بنفسه التأشيرة المؤرخة فى 8 من مارس سنة 1950 المتقدمة تعبيراً عن ذلك ثم وافقه عليها المتهم الأول بوصفه مديراً للأعمال . و هذا الذى رأته المحكمة صحيح فى القانون حيث نصت هذه المادة على أنه لا يعفى الموظف من العقوبة إستناداً إلى أمر رئيسه إلا إذا أثبت أن إرتكابه المخالفة كان تنفيذاً لأمر كتابى صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة و فى هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر و من ثم كان يتعين على الطاعن أن يصر على ما أشار به فى أول مارس سنة 1950 من وجوب تحرير محضر مخالفة آخر و يحرر هذا كتابة فإذا أصر الرئيس رغم ذلك على الإكتفاء بالمحضر الذى حرره قسم تقسيم الأراضى و أشر بذلك فإنه فى هذه الحالة يتحمل هذا الرئيس مسئولية ما أشار به و لكن الثابت من الأوراق أن الطاعن هو الذى حرر بنفسه هذه الإشارة ثم عرضها على رئيسه [السيد مدير الأعمال] فوقع عليها بجواره بما يفيد الموافقة على هذه الإشارة ... و غنى عن البيان أنه إذا إشترك المرؤوس مع الرئيس فى إرتكاب مخالفة لأحكام القوانين كانا مسئولين معاً عن هذه المخالفة .

 

                    ( الطعن رقم 1462 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/5/8 )

=================================

الطعن رقم  0811     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 745

بتاريخ 31-05-1969

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : المسئولية التأديبية                              

فقرة رقم : 4

إن واقعة ترك الخدمة لأى سبب كان لا يترتب عليها إفلات الموظف من المساءلة التأديبية عما يكون قد إرتكبه فى أثناء قيام الرابطة الوظيفية ، و إنما يكون من حق الجهة الإدارية تتبعه و مجازاته عما جناه فى حقها .

 

             ( الطعن رقم 811 لسنة 12 ق ، جلسة 1969/5/31 )

=================================

الطعن رقم  0658     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1327

بتاريخ 24-06-1984

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : المسئولية التأديبية                              

فقرة رقم : 1

المادة 61 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971 - طلب صرف نصف المرتب الموقوف صرفه أثناء حبس العامل إحتياطياً بسبب إتهامه فى جناية قضى فيها ببراءته - لا يعتبر منازعة فى راتب - هو منازعة فى قرار نهائى من سلطة تأديبية فى مسألة من مسائل التأديب من حيث أصل الواقعة المنشئة للمسئولية و ما رتبه القانون عليها من آثار منها الحرمان فى حالة ثبوت مسئولية العامل تأديبياً عن الوقائع التى كانت سبباً فى حبسه إذا توافرت عناصرها و أركانها - هو قرار فيه معنى الجزاء لو صحت مساءلة العامل تأديبياً - الحرمان من المرتب تابع للمسئولية التأديبية و ناشىء عنها و متعلق بموجباتها و آثارها و يتصل لزوماً بأصلها و أساسها - لا يغير من الأمر إكتفاء السلطات التأديبية بتقرير عدم صرف نصف المرتب الموقوف دون توقيع جزاء تأديبى - النظر على أنها منازعة فى مرتب يخرجها عن طبيعتها و يجعلها متعلقة بما ليس متنازعاً فيه أساساً - الأثر المترتب على ذلك : إختصاص المحاكم التأديبية .

 

                   ( الطعن رقم 658 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/6/24 )

=================================

الطعن رقم  1420     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1227

بتاريخ 01-03-1986

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : المسئولية التأديبية                              

فقرة رقم : 2

اعمال المسئولية التضامنية يجد مجاله فى نطاق المسئولية المدنية - المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية لا تكون الا شخصية - مؤدى ذلك : - عدم جواز اعمال التضامن فى نطاق المسئولية التأديبية على مرتكب الذنب الادارى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0608     لسنة 30  مكتب فنى 35  صفحة رقم 583

بتاريخ 30-12-1989

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : المسئولية التأديبية                              

فقرة رقم : 1

يقع عبء الإثبات أصلاً على المدعى - لا يؤخذ بهذا الأصل إذا نكلت جهة الإدارة عن تقديم ما تحت يدها من أوراق رغم طلب المحكمة - أثر ذلك : قيام قرينة لصالح المدعى تلقى عبء الإثبات على عاتق الإدارة - تقديم الأوراق كاملة فى مرحلة الطعن يجعل الدعوى مهيأة للفصل فيها و تتصدى المحكمة الإدارية العليا للفصل فى موضوعها .

 

 

=================================

الطعن رقم  8212     لسنة 32  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1006

بتاريخ 10-02-1990

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : المسئولية التأديبية                              

فقرة رقم : 2

إذا إعتور المرفق خلل فى تنظيمه و ضبط تسييره فإنه لا يجوز أن يتحمل العاملون به خاصة من لا يتحمل مسئولية الإشراف و التوجيه مغبة هذا الخلل فى التنظيم الذى يعكس بالضرورة بصورة أو بأخرى على سير أعمال المرفق بإنتظام و إضطراد فى تحقيقه لأهدافه .

 

                  ( الطعن رقم 8212 لسنة 32 ق ، جلسة 1990/2/10 )

=================================

الطعن رقم  01907    لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 895

بتاريخ 01-03-1987

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : المسئولية التأديبية                              

فقرة رقم : 1

الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ التحقيق لعدم كفاية الأدلة لا يحول دون مساءلة المتهم تأديبياً - أساس ذلك : إستقلال كل المسئوليتين التأديبية و الجنائية من حيث مناط أعمال و مجال كل منهما .

 

 

=================================

 

المسئولية التقصيرية

=================================

الطعن رقم  0754     لسنة 26  مكتب فنى 31  صفحة رقم 577

بتاريخ 14-12-1985

الموضوع : مسئولية

فقرة رقم : 1

على المضرور أن يثبت مقدار ما عاد عليه من ضرر حتى يقضى له بالتعويض سواء تمثل الضرر فيما لحقه من خسارة أو ما فاته من كسب - يشترط فى كلتا الحالتين : - أن يكون الضرر محقق الوقوع " وقع فعلاً أو سيقع حتماً " مؤدى ذلك : - أنه لا تعويض عن الضرر الإحتمالى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0765     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1162

بتاريخ 23-02-1986

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية                              

فقرة رقم : 1

الضرر بوصفه ركناً من أركان المسئولية التقصيرية أما أن يكون مادياً أو أدبياً - الضرر المادى هو الإخلال بمصلحة ذات قيمة مالية للمضرور - الضرر الأدبى هو الذى يصيب مصلحة غير مالية للمضرور - يشترط لقيام المسئولية أن يكون الضرر بنوعيه متحققاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0765     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1162

بتاريخ 23-02-1986

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية                              

فقرة رقم : 2

التعويض عن الضرر عند تحققه أما أن يكون تعويضاً عينياً أو بمقابل - التعويض بمقابل قد يكون نقديا أو غير نقدى و غالباً ما يكون كافيا لجبر الضرر الأدبى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1139     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 327

بتاريخ 29-11-1987

الموضوع : مسئولية                  

 الموضوع الفرعي : المسئولية التقصيرية                              

فقرة رقم : 1

إلزام العامل بجبر الضرر الذى لحق بجهة الإدارة مناطه توافر أركان المسئولية التقصيرية فى حالة من الخطأ و الضرر و علاقة السببية بينهما - إذا كان الفعل المكون للذنب الإدارى يمكن أن يشكل ركن الخطأ فى المسئولية التقصيرية إلا أن ذلك لا يؤدى للقول بأن إلزام العامل بجبر الضرر مرتبطاً بالدعوى التأديبية أو متفرع عنها - أساس ذلك . إستقلال كل من النظامين عن الآخر سواء من حيث القواعد القانونية التى تحكمه أو الغرض الذى يسعى إلى تحقيقه - إختصاص المحاكم التأديبية بنظر طلبات إلغاء القرارات النهائية للسلطة التأديبية ليس من شأنه بسط إختصاصها لموضوعات تدخل فى إختصاص المحاكم الأخرى لمجرد أن المخالفة التى صدر بشأنها قرار السلطة التأديبية تكون ركن الخطأ فى المسئولية التقصيرية للعامل - المنازعة فى قرار التحميل دون طلب إلغاء القرار التأديبى تعتبر من قبيل المنازعة فى مرتب مما تختص به محكمة القضاء الإدارى أو المحاكم الإدارية حسب المستوى الوظيفى للعامل .

 

                  ( الطعن رقم 1139 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/11/29 )

=================================

 

المسئولية الجنائية

=================================

الطعن رقم  0554     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 665

بتاريخ 21-12-1985

الموضوع : مسئولية

فقرة رقم : 1

دعوى - الحكم فى الدعوى - حجية الحكم - مدى تقيد القاضى الإدارى بالحكم الجنائى الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجية بما فصلت فيه - يعتبر الحكم عنواناً للحقيقة فيما قضى به - الذى يحوز الحجية من الحكم هو المنطوق و الأسباب الجوهرية المكملة له - القاضى الإدارى لا يرتبط بالحكم الجنائى الا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم و كان فصله فيها ضرورياً للفصل فى الدعوى أمام القاضى الإدارى - القاضى الإدارى يتقيد بما أثبته القاضى الجنائى فى حكمه من وقائع كان الفصل فيها لازماً - لا يتقيد القاضى الإدارى بالتكييف القانونى لهذه الوقائع - أساس ذلك : - أن التكييف من الناحية الإدارية يختلف عنه من الناحية الجنائية - المحاكمة الإدارية تبحث فى مدى إخلال الموظف بواجبات وظيفته حسبما يستخلص من مجموع التحقيقات - المحاكمة الجنائية ينحصر أثرها فى قيام جريمة من جرائم القانون الجنائى - قد يصدر الحكم بالبراءة فى الجريمة الجنائية و مع ذلك فإن ما يقع من الموظف قد يشكل ذنباً إدارياً يستوجب مساءلته عنه تأديبياً - أساس ذلك : - إختلاف نطاق المسئولية الجنائية عن المسئولية الإدارية .

 

                ( الطعن رقم 554 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/12/21 )

=================================

الطعن رقم  2856     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 738

بتاريخ 18-03-1989

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : المسئولية الجنائية                               

فقرة رقم : 1

من المسلمات فى مجال المسئولية العقابية جنائية كانت أو تأديبية ضرورة ثبوت الفعل المكون للجريمة ثبوتا يقينيا بدليل مستخلص إستخلاصا سائغا قبل المتهم مع سلامة تكييفه قانونا باعتباره جريمة تأديبية أو جنائية - وجه الخلاف بين الجريمتين أن المشرع حدد الأركان المادية و المعنوية و العقوبة فى الجريمة الجنائية و لم يترك للقاضى حرية التقدير إلا فى العقوبات المحددة بحدين أدنى و أقصى - فى مجال التأديب استخدم المشرع أوصافا واسعة فى واجبات العامل و الأفعال المحظورة عليه و لم يحدد العقوبات التأديبية لكل فعل على حدة بإستثناء لوائح الجزاءات - يمكن تفسير الإختلاف بين النظامين تبعا لما تقتضيه طبيعة المرافق العامة سواء فى علاقتها بموظفيها أو بجمهور المتعاملين معها و ما تحتمه أيضا من تحقيق كفالة حمايتها من الإضراب و عدم الإنتظام فى أداء خدماتها من تمكين السلطة التأديبية من الحفاظ دواما على الضبط و الربط الإدارى فى تلك المرافق .

 

            ( الطعنان رقما 2856 ، 2859 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/3/18 )

=================================

 

 

المسئولية العقدية

=================================

الطعن رقم  0689     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 106

بتاريخ 12-12-1959

الموضوع : مسئولية

فقرة رقم : 1

إن أحكام المسئولية العقدية تقتضى أن يكون هناك خطأ و ضرر و أن تقوم علاقة السببية بين الخطأ و الضرر و أنه إذا إستحال على المدين أن ينفذ إلتزامه عيناً كان مسئولاً عن التعويض لعدم الوفاء ما لم يثبت أن إستحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبى لا يد له فيه، و إستحالة التنفيذ إما أن تكون إستحالة فعلية أو إستحالة قانونية و ذلك فى الوقت الذى يجب فيه التنفيذ . و غنى عن القول أن الإستحالة الفعلية هى من مسائل الواقع الذى يقدره القاضى و يختلف هذا التقدير بحسب ظروف الأحوال و ملابساته، و إذا كانت الإستحالة راجعة إلى خطأ المدين لا ينقضى الإلتزام و إن كان أصبح تنفيذه العينى مستحيلاً و وجب التنفيذ عن طريق التعويض، و بذا يتحول محل الإلتزام من التنفيذ العينى إلى التعويض، فتبقى التأمينات التى كانت تكفل التنفيذ العينى و تتحول إلى كفالة التعويض، و تبقى مدة التقادم سارية، أما إذا كانت الإستحالة راجعة إلى سبب أجنبى فإن الإلتزام ينقضى أصلاً سواء من حيث التنفيذ العينى أو التنفيذ بالتعويض، و السبب الأجنبى هو الحادث الفجائى أو القوة القاهرة أو خطأ الدائن أو فعل الغير و يجب أن تكون القوة القاهرة أو الحادث الفجائى أمراً غير ممكن التوقع و مستحيل الدفع، فإن توافر هذان الشرطان كان الحادث أجنبياً عن الشخص لا يد له فيه و يجب أن يكون عدم إستطاعة التوقع لا من جانب المدين بل من جانب أشد الناس يقظة و بصراً بالأمور، فالعيار موضوعى لا ذاتى فلا يكتفى فيه بالشخص العادى و لكن يتطلب أن يكون عدم الإمكان مطلقاً كما يجب أن تكون القوة القاهرة أو الحادث الفجائى مستحيل الدفع فإن أمكن دفع الحادث حتى و لو إستحال توقعه لم يكن ثمت قوة قاهرة أو حادث فجائى كما يجب أن يكون من شأنه جعل التنفيذ مستحيلاً إستحالة مطلقة لا بالنسبة للمدين وحده بل بالنسبة إلى أى شخص يكون فى موقف المدين و هذا هو ما يميز القوة القاهرة و الحادث الفجائى عن الحوادث الطارئة التى تجعل تنفيذ الإلتزام مرهقاً لا مستحيلاً، و يختلف أثر القوة القاهرة أو الحادث الفجائى بحسب الأحوال فإذا كان هو السبب الوحيد فى وقوع الضرر إنعدمت علاقة السببية فلا تتحقق المسئولية، و قد يكون من أثره لا الإعفاء من تنفيذ الإلتزام بل وقف تنفيذه حتى يزول الحادث فيبقى الإلتزام موقوفاً على أن يعود واجب التنفيذ بعد زوال الحادث، و غنى عن القول أنه يجوز للطرفين أن يعدلا بإتفاقهما من أثر القوة القاهرة أو الحادث الفجائى فيتفقان مثلاً على أن المدين لا يخلى من إلتزامه و يتحمل بذلك تبعة السبب الأجنبى فلا ينقضى الإلتزام حتى و لو إستحال تنفيذه بسبب أجنبى و يتحول محله إلى تعويض و يكون المدين فى هذه الحالة إزاء الدائن بمثابة المؤمن يؤمنه من الحوادث التى ترجع إلى القوة القاهرة، كل ما تقدم من قواعد قد قننها المشرع المصرى فى القانون المدنى، و لئن كان مجال تطبيق هذه القواعد فى مجال روابط القانون الخاص إلا أن القضاء الإدارى قد أطرد على الأخذ بها بإعتبارها من الأصول العامة التى يجب النزول عليها فى تحديد الروابط الإدارية فى مجال القانون العام ما دامت تتسق مع تسيير المرافق العامة و تكفل التوفيق بين ذلك و بين المصالح الفردية الخاصة، و قد ردد البند الخامس من العقود الثلاثة المبرمة مع المطعون عليه النص على إعفائه من المسئولية عند وقوع القوة القاهرة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1059     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1225

بتاريخ 25-05-1963

الموضوع : مسئولية                  

 الموضوع الفرعي : المسئولية العقدية                                

فقرة رقم : 3

إذا كان المنسوب إلى الشركة المدعى عليها هو أنها درجت خلال الفترة من أول سبتمبر سنة 1952 حتى آخر أكتوبر سنة 1955 على صرف كميات من السكر لموظفيها و عمالها بدون بطاقات تموين بزيادة عما ظهر أنهم يستحقونه بموجب البطاقات التى إستخرجت لهم فيما بعد يقابلها فرق سعر بين السكر الحر و سكر البطاقات قدر بمبلغ 493 مليم و 77717 جنيه هو موضوع المطالبة فى الدعوى الحالية فإن تصرف الشركة على هذا النحو لا يعدو أن يكون مخالفة لأحكام القرارات الوزارية الصادرة فى هذا الخصوص تستتبع مساءلتها وفقاً لهذه الأحكام و أخذها بالجزاءات المنصوص عليها فيها لهذه المخالفة و لا يمكن أن يكون أساس الرجوع على الشركة بهذا التكييف هو المسئولية العقدية . و متى إنتفى قيام العقد الإدارى إنحسرت تبعاً لذلك ولاية القضاء الإدارى و إختصاصه بنظر المنازعة الراهنة لخروجها من نطاق العقود الإدارية و كذا من نطاق المنازعات الأخرى التى يفصل فيها مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بولايته المقررة . و إذ قضت محكمة القضاء الإدارى بحكمها المطعون فيه بعدم إختصاصها بنظر الدعوى فإنها تكون قد أصابت الحق فى النتيجة التى إنتهى إليها قضاؤها .

 

                      ( الطعن رقم 1059 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/5/25 )

=================================

 

 

المسئولية المدنية

=================================

الطعن رقم  1437     لسنة 13  مكتب فنى 18  صفحة رقم 101

بتاريخ 20-05-1973

الموضوع : مسئولية

فقرة رقم : 1

 إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يجوز للإدارة أن ترجع على أى من تابعيها فى ماله الخاص لإقتضاء ما تحملته من أضرار عن أخطائهم إلا إذا إتسم هذا الخطأ بالطابع الشخصى و أن الخطأ يعتبر شخصياً إذا كان الفعل التقصيرى يكشف عن نزوات مرتكبه و عدم تبصره و تغييه منفعته الشخصية أو قصد النكاية أو الاضرار بالغير أو كان الخطأ جسيماً .

   و من ثم لو كان ما نسب إلى المدعى ينحصر فى أنه أهمل الكتابة إلى مستشفى الأمراض العقلية بالخانكة لموافاة لجنة العقود بوزارة الصحة بسعر الشراء المحلى و إكتفاؤه بالرجوع فى هذا الشأن إلى السعر المقدم من المتعهد مصطفى كامل و فى أنه أغفل ابلاغ المتعهد عبدالحميد عفيفى عشوش بالتوريد بالنسبة لوحدات مستشفيات الأمراض الصدرية بالعباسية و المنيرة و المبتديان و حميات العباسية و مستشفى الكلب و مستوصفات المبتديان و الخليفة و باب الشعرية مما أدى إلى تمسك المتعهد بإنتهاء المدة .

   و لما كان يبين من الأوراق أنه ليس هناك ثمة أهمال ينسب إلى المدعى فى صدد عدم قيامه بتبليغ المتعهد عبدالحميد عفيفى فى 30 من أكتوبر سنة 1951 أو بالنسبة إلى سقوط العطاء المقدم منه أعتباراً من 31 من أكتوبر سنة 1951 كما أن ما نسب إلى المدعى من أنه أهمل الكتابة إلى مستشفى الأمراض العقلية بالخانكة لموافاة لجنة العقود بوزارة الصحة بسعر الشراء المحلى - على فرض صحته لا يمثل بالنسبة إليه خطأ شخصياً يجعله مسئولاً عما ترتب من أضرار بسبب سقوط العطاء المقدم من المتعهد المذكور ، و من ثم يكون الثابت أن المدعى لم يقع منه خطأ شخصى يوجب مسئوليته المدنية قبل وزارة الصحة عن الأضرار التى لحقتها بسبب سقوط العطاء .

 

                    ( الطعن رقم 1437 لسنة 13 ق ، جلسة 1973/5/20 )

=================================

الطعن رقم  2028     لسنة 32  مكتب فنى 33  صفحة رقم 898

بتاريخ 13-02-1988

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : المسئولية المدنية                                

فقرة رقم : 1

المنازعة فى التحميل هى فى حقيقتها منازعة فى التعويض الذى يتحمله العامل على أساس مسئوليته المدنية عن خطئه الشخصى - لا تتقيد هذه المنازعة بميعاد دعوى الإلغاء حتى و لو كانت مرتبطة بقرار مجازاة العامل عن المخالفات المنسوبة إليه .

 

                   ( الطعن رقم 2028 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/2/13 )

=================================

الطعن رقم  1820     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1349

بتاريخ 24-05-1987

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : المسئولية المدنية                                

فقرة رقم : 1

الضرر الأدبى هو الذى لا يمس المال و لكنه يصيب مصلحة غير مالية للمضرور كأن يصيبة فى شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه - إذا كان التعويض عن الضرر الأدبى مقررا بنص القانون فإن التعويض بمعناه الواسع قد يكون تعويضا عينيا أو تعويضا بمقابل - التعويض بمقابل قد يكون نقديا أو غير نقدى - التعويض غير النقدى يستند على القاعدة التى قررها القانون المدنى و التى تجيز للقاضى أن يأمر بإعادة الحال إلى ما كانت عليه أو يحكم بأداء معين متصل بالعمل غير المشروع - مؤدى ذلك أن التعويض غير النقدى يجد مجاله فى الضرر الأدبى بشرط أن يكون كافيا لجبر هذا الضرر - مثال إلغاء قرار نقل المدعى من مصلحة الجمارك إلى الحكم المحلى بحكم من محكمة القضاء الادارى و نهوض الجهة الادارية إلى تنفيذ الحكم تنفيذا كاملا بإزالة كل ما يترتب على قرار النقل الملغى من آثار - يعتبر ذلك كاف وحده لجبر كافة الاضرار الأدبية التى تكون قد أصابت المدعى بسبب هذا القرار - الاثر المترتب على ذلك : لا وجه للمطالبة بتعويض نقدى عن الضرر الذى تم جبره - أساس ذلك : - التعويض لابد أن يكون بقدر الضرر حتى لا يثرى بالمضرور على حساب المسئول دون سبب .

 

                  ( الطعن رقم 1820 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/5/24 )

=================================

الطعن رقم  1772     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1569

بتاريخ 06-06-1965

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : المسئولية المدنية                                

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم النهائى الصادر من محكمة الإستئناف قد قضى بإلزام وزارة الداخلية بالتعويض المدنى لصالح المضرور بطريق التضامن مع أحد موظفيها " مأمور مركز أبى  حمص " على اعتبار أنهما مسئولان عن تابعيهما مسئولية المتبوع عن تابعيه و ليسا مسئولين معهم عن خطأ شخصى وقع منهما و ساهم فى إحداث الضرر ، فإن الوزارة بهذا الوصف تعتبر فى حكم الكفيل كفالة ليس مصدرها العقد و إنما مصدرها القانون ، فإذا دفعت التعويض به باعتبارها مسئولة عن تقصير تابعها الذى كان أساسا للتعويض تنفيذا للحكم النهائى سالف الذكر الصادر فى الدعوى المدنية ، فإن لها بهذا الوصف  أن تحل محل الدائن المحكوم له بالتعويض فى حقوقه  و يحق لها الرجوع بجميع ما أدته على المأمور و على المسئول عن عمله التقصيرى من تابيعيها وفقا للمادة 175 من القانون المدنى و يكون رجوعها على هؤلاء التابعين كالمدعى مصدره القانون لأن القانون المدنى فى المادة المشار اليها هو الذى خولها حق الرجوع فى الحدود التى يكون فيها هذا التابع مسئولاً بخطئه الشخصى المباشر عن تعويض هذا الضرر ، و لا ريب  فى أن  هذا الرجوع و مصدره هو القانون و أسلوبه هو التنفيذ المباشر على مرتب المدعى ، هو رجوع صحيح لم يلحقه التقادم ما دام قد وقع فى خلال خمس عشرة سنة من تاريخ ثبوت مسئولية الوزارة عن فعل الغير بموجب الحكم النهائى الصادر ، و من ثم يتعين رفض الدفع بسقوط حق الوزارة بالتقادم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1772     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1569

بتاريخ 06-06-1965

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : المسئولية المدنية                                

فقرة رقم : 2

إذا كان التصرف الادارى باستقطاع ربع راتب المدعى استيفاء لنصف مبلغ التعويض المقضى به على وزارة الداخلية و مأمور المركز هو نتيجة متفرعة عما استظهره الحكم النهائى الصادر من محكمة الاستئناف من أن الوزارة المذكورة و المأمور مسئولان عن تعويض المضرور ، الأولى باعتبارها متبوعة و الثانى بوصفه رئيساً مباشراً مفرطاً فى واجب الإشراف على مرءوسيه ، و كان الحكم المشار اليه الحائز لقوة الأمر المقضى قد فصل فى مسألة أساسية استقرت حقيقتها بين المضرور و بين المتبوع و هى وقوع ضرر بالأول من جراء الخطأ المنسوب إلى تابعى الوزارة عامة ، و كان مؤدى ذلك  كله ان هذا الحكم النهائى لم يفصل فى تحديد العلاقة فيما بين وزارة الداخلية و المأمور من جانب و بين التابعين من جانب آخر و لم يحدد اى التابعين الذى يتعين مساءلته عن الفعل التقصيرى الذى قارفه و أفضى إلى حصول التلف بالسيارة و أنه ينبغى أن يتحمل حصة عادلة من هذا التعويض كما تحمله مأمور المركز ، فإن التصرف الإدارى الذى تكفل بتحديد هذا الضمان فيما بين وزارة الداخلية و أحد التابعين جاعلاً المناط فيه مقدار الخطأ الذى أسهم به فيما أصاب المضرور يكون تصرفاً سليماً لأنه لم يخالف ما قضى به الحكم النهائى بل جاء متفقاً  مع مقتضاه متسقاً مع مؤداه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1772     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1569

بتاريخ 06-06-1965

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : المسئولية المدنية                                

فقرة رقم : 3

إن حجية حكم محكمة الإستئناف النهائى تقف عند حد تحقيق مدى الضرر و إثبات مسئولية الوزارة المتبوعة عن التقصير المنسوب إلى تابعيها بصفة عامة ، و هو الأمر الذى كان وحده موضع الجدل و التفاضل بين طرفى الخصومة و الإحترام الواجب لهذا الحكم فى حدو هذه الحجية ليس من شأنه أن يمنع الوزارة من تعيين المقصر من تابعيها تنحسم على موجبه علاقة الرجوع القانونى فيما بين المتبوع و التابعين لأن هذه العلاقة لم تكن موضع تنازع بين وزارة الداخلية و موظفيها المقصرين بل ان مسئولية المدعى عن خطئه الذى أثبته التحقيق الإدارى لم يكن محل بحث الحكم النهائى المذكور لأنه كان خارجاً عن الخصومة التى فصل فيها الحكم . و إذن فلا تناقض البته بين مقتضى حكم محكمة الإستئناف و بين التصرف الإدارى بتحميل المدعى نصيباً عادلاً من التعويض المقضى به . و بهذه المثابة فإن الدعوى الحاضرة التى يثار فيها الضمان الفرعى الموجهة إلى التابع المخطئ من جراء التنفيذ الإدارى المباشر تختلف عن الدعوى المدنية السابقة موضوعاً و خصوماً و سبباً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1772     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1569

بتاريخ 06-06-1965

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : المسئولية المدنية                                

فقرة رقم : 4

لا تثريب على وزارة الداخلية لو إعتبرت المدعى مدنياً بحصة من التعويض المحكوم به إستناداً إلى التحقيق الإدارى الذى أجرته و ثبت منه أنه أسهم بخطئه الواضح فى الضرر الذى قامت عليه المسئولية الإدارية التى أثبتها الحكم النهائى سالف الذكر الأمر الذى إتجه معه مجلس التحقيق إلى خصم قيمة التعويض المقضى به من مرتبى المدعى و مأمور المركز مناصفة و إلى الإستغناء بذلك عن مجازاتهما عما فرط منهما و خاصة و قد مضى على الحادث من ينبغى معه اسدال الستار عليه .

 

                   ( الطعن رقم 1772 لسنة 6 ق ، جلسة 1965/6/6 )

=================================

 

انتفاء المسئولية

=================================

الطعن رقم  0436     لسنة 16  مكتب فنى 18  صفحة رقم 6

بتاريخ 25-11-1972

الموضوع : مسئولية

فقرة رقم : 4

إن أعفاء المجنون أو المصاب بعاهة فى العقل من مسئولية إرتكاب فعل معاقب عليه ليس مرده إلى مجرد أصابته بالجنون أو بالمرض العقلى ، و إنما مرده إلى أن يكون فاقداً الشعور أو الإختيار وقت إرتكاب الفعل بسبب مرضه العقلى أو جنونه بمعنى أنه إذا كان المرض العقلى متقطعاً غير مستمر أى لا يصيب المريض بحالة مستديمة من فقد الشعور أو الإختيار ، فإنه يكون مسئولاً عما يقع منه فى الفترات التى لا يثبت أنه كان فاقداً أثناءها الشعور أو الإختيار بسبب المرض العقلى .

 

                ( الطعن رقم 436 لسنة 16 ق ، جلسة 1972/11/25 )

=================================

الطعن رقم  0877     لسنة 14  مكتب فنى 19  صفحة رقم 327

بتاريخ 05-05-1974

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : انتفاء المسئولية                                 

فقرة رقم : 1

أن لجنة الاستلام النهائى للمرحلة الأولى قد أجرت الاختبار على الخزانات و ذلك بملئها بالوقود و أثبتت سلامتها، لما كان الثابت من الأوراق أن الخزانات قد استلمت ابتدائيا فى 7 من أبريل سنة 1959 و انتهائيا فى 30 من يونيه سنة 1960، و قد تركت طوال هذه المدة بدون استعمال حتى بدىء فى تنظيفها فى مارس 1961 ثم ملئها فى أبريل سنة 1961، مما يعرضها للصدأ فى تلك المنطقة القريبة من البحر الأحمر المشبعة بالرطوبة و قد يؤدى إلى حدوث ثقوب بها حسبما قرره أعضاء اللجنة و من ثم فإن مما نسب إلى أعضاء اللجنة من أهمال بعدم اجراء التجارب على الخزانات بملئها بالوقود أو بالماء أو بطريق الضغط بالهواء لا يستند إلى أى أساس من الواقع ما دامت التجربة قد تمت بملئها بالوقود حسبما قرره أعضاء اللجنة و خلت الأوراق من الدليل الذى يدحض أقوالهم و بالتالى فلا محل لتقرير مسئوليتهم عن الوقود الفاقد بسبب وجود ثقوب بالخزان رقم 2 ما دام لم يوجد الدليل على أن هذه الثقوب كانت قائمة عند الاستلام .

 

                      ( الطعن رقم 877 لسنة 14 ق، جلسة 1974/5/5 )

=================================

الطعن رقم  0587     لسنة 23  مكتب فنى 27  صفحة رقم 34 

بتاريخ 28-11-1981

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : انتفاء المسئولية                                 

فقرة رقم : 1

إرتكاب العامل مخالفة تأديبية أثناء نوبة من نوبات مرضه النفسى الذى يعالج منه - إنعدام مسئوليته عن هذه المخالفة - بطلان الجزاء الموقع عليه .

 

                     ( الطعن رقم 587 لسنة 23 ق ، جلسة 1981/11/28 )

=================================

الطعن رقم  0872     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 34 

بتاريخ 21-11-1983

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : انتفاء المسئولية                                 

فقرة رقم : 1

المادة 23 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - ميعاد الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى و المحاكم التأديبية ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم - تراخى صاحب الشأن فى إقامة الطعن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم - المرض العقلى الذى يعانى منه الطاعن سيعتبر عذراً قهرياً من شأنه أن يوقف ميعاد الطعن حتى تزايله الحالة المرضية - متى ثبت أن الحالة المرضية لازمت الطاعن خلال تلك الفترة فيعتبر الطعن مقدماً فى الميعاد القانونى - الحكم بقبول الطعن شكلاً .

 

 

=================================

 

مسئولية الادارة عن قراراتها

=================================

الطعن رقم  0098     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 129

بتاريخ 08-12-1956

الموضوع : مسئولية

فقرة رقم : 3

إذا كانت مسئولية الحكومة عن الأفعال المادية قد تنسب فى مفهومات القانون المدنى إلى المصدر الثالث من مصادر الإلتزام " و هو العمل غير المشروع " ، فليس من شك فى أن مسئوليتها عن القرارات الإدارية الصادرة فى شأن الموظفين إنما تنسب إلى المصدر الخامس " و هو القانون " ، بإعتبار أن هذه القرارات هى تصرفات قانونية و ليست أفعالاً مادية ، و أن علاقة الحكومة بموظفيها هى علاقة تنظيمية عامة مصدرها القوانين و اللوائح .

 

 

=================================

الطعن رقم  0928     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1435

بتاريخ 06-06-1959

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 3

إن القاعدة التقليدية فى مجال قيام مسئولية الإدارة على أساس ركن الخطأ قد حرصت على التمييز بين الخطأ المصلحى أو المرفقى faute de service الذى ينسب فيه الإهمال أو التقصير إلى المرفق العام ذاته ، و بين الخطأ الشخصى faute peronnelle الذى ينسب إلى الموظف ؛ ففى الحالة الأولى تقع المسئولية على عاتق الإدارة وحدها ، و لا يسأل الموظف عن أخطائه المصلحية ، و الإدارة هى التى تدفع التعويض ، و يكون الإختصاص بالفصل فى المنازعة قاصراً على القضاء الإدارى . و فى الحالة الثانية تقع المسئولية على عاتق الموظف شخصياً ، فيسأل عن خطئه الشخصى ، و ينفذ الحكم فى أمواله الخاصة . و يعتبر الخطأ شخصياً إذا كان العمل الضار مصطبغاً بطابع شخصى يكشف عن الإنسان بضعفه و نزواته و عدم تبصره . أما إذا كان العمل الضار غير مصطبغ بطابع شخصى و ينم عن موظف معرض للخطأ و للصواب فإن الخطأ فى هذه الحالة يكون مصلحياً . فالعبرة بالقصد الذى ينطوى عليه الموظف و هو يؤدى واجبات وظيفته ، فكلما قصد النكاية أو الإضرار أو تغيا منفعته الذاتية كان خطؤه شخصياً يتحمل هو نتائجه . و فيصل التفرقة بين الخطأ الشخصى و الخطأ المصلحى يكون بالبحث وراء نية الموظف ، فإذا كان يهدف من القرار الإدارى الذى أصدره إلى تحقيق الصالح العام ، أو كان قد تصرف ليحقق أحد الأهداف المنوط بالإدارة تحقيقها و التى تدخل فى وظيفتها الإدارية فإن خطأ يندمج فى أعمال الوظيفة بحيث لا يمكن فصله عنها و يعتبر من الأخطاء المنسوبة إلى المرفق العام ، و يكون خطأ الموظف هنا مصلحياً . أما إذا تبين أن الموظف لم يعمل للصالح العام أو كان يعمل مدفوعاً بعوامل شخصية أو كان خطؤه جسيماً بحيث يصل إلى حد إرتكاب جريمة تقع تحت طائلة قانون العقوبات ، كالموظف الذى يستعمل سطوة وظيفته فى وقف تنفيذ حكم أو أمر أو طلب من المحكمة " المادة 123 من قانون العقوبات " ، فإن الخطأ فى هذه الحالة يعتبر خطأ شخصياً و يسأل عنه الموظف الذى وقع منه هذا الخطأ فى ماله الخاص .

 

                       ( الطعن رقم 928 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/6/6 )

=================================

الطعن رقم  0349     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 946

بتاريخ 21-05-1960

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 1

إن مسئولية الإدارة لا تترتب الا على خطأ ثابت محقق يسيرا كان أو جسيما ، إذ الأحكام لا تبنى الا على اليقين لا على ما يقبل الظن أو التأويل أو الأحتمال ، فإذا كان الأمر فى التأويل القانونى مما تتفرق فيه وجوه الرأى و تختلف فيه وجهات النظر ، و كان لكل رأى ما يبرره بحيث لا يمكن القطع بأى الآراء أصح أو على الأقل الأرجح قبولا عند جمهرة رجال المهنة أو الفن ، و كان عمل الحكومة عند اصدار قرارها كعمل الفنيين من المحامين و أمثالهم باعتبارها قائمة على تأويل القوانين و تطبيقها ، فإنها لا تعتبر قد ارتكبت خطأ الا إذا خالفت ما استقر عليه الرأى ، و لم يعد محلا للمناقشة بين رجال المهنة أو الفن ، و أصبحت جمهرتهم تسلم به ، فعندئذ يبدو الخروج على هذا الرأى المستقر خطأ يرتب المسئولية ، جسيما كان هذا الخروج أو يسيرا .

 

                   ( الطعن رقم 349 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/5/21 )

=================================

الطعن رقم  1529     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1238

بتاريخ 14-06-1964

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 2

إن مناط مسئولية الإدارة عن القرارت الإدارية التى تصدرها فى تسييرها للمرافق العامة هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإدارى غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها فى قانون تنظيم مجلس الدولة ، و أن يحيق بصاحب الشأن ضرر و أن تقوم علاقة السببية بين الخطأ الإدارى و الضرر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0879     لسنة 12  مكتب فنى 16  صفحة رقم 229

بتاريخ 10-04-1971

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 3

أن مناط مسئولية الادارة عن القرارات الادارية الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها ، بأن يكون القرار الادارى غير مشروع و يلحق صاحب الشأن ضرراً و أن تقوم علاقة السببية بين الخطأ و الضرر . و لما كان القرار المطعون فيه قد شابه عيب من العيوب  المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة فأنه يحق للمدعية أن تطالب برفع الضرر المترتب على هذا القرار ، هذا الضرر الذى يتمثل فى التزام المدعية سنويا و إلى نهاية مدة الربط ، بأداء ضرائب غير مقررة قانونا نشأت عن تلك الزيادة الخاطئة فى وعاء الضريبة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0528     لسنة 24  مكتب فنى 28  صفحة رقم 31 

بتاريخ 06-11-1982

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 1

تعويض - مسئولية الإدارة - أركانها - الحق فى تقاضى المرتب عن مدة الفصل فى حالة الحكم بإلغاء القرار الخاطئ بالفصل من الخدمة لا يترتب تلقائيا كأثر من آثار الحكم - أساس ذلك : الأجر مقابل العمل - حق الموظف فى تعويض الضرر لا يستلزم أن يكون مساويا للمرتب - وجوب بحث كل حالة على حده وفقا لظروفها و ملابساتها بمراعاة سن الموظف و تأهيله و نشاطه و مزاولة العمل أثناء مدة الفصل و غيرها من الإعتبارات .

 

                ( الطعن رقم 528 لسنة 24 ق ، جلسة 1982/11/6 )

=================================

الطعن رقم  0878     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 149

بتاريخ 27-11-1982

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 1

ولاية محاكم مجلس الدولة فى نظر طلب التعويض عن إمتناع سكرتارية الحكومة عن إتخاذ إجراءات سفر أحد المواطنين لإستكمال علاجه فى الخارج - دعوى التعويض منشؤها مسلك أخذته جهة الإدارة " السكرتارية العامة للحكومة " فى نطاق القانون العام و تبدى فيه واضحاً وجه السلطة العامة و مظهرها و هى بهذه المثابة عين المنازعة الإدارية التى يختص بالفصل فيها محاكم مجلس الدولة طبقاً للمادة 172 من الدستور و المادة "10" بند رابع عشر من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - الحكم بالتعويض على أساس خطأ السكرتارية العامة للحكومة لقعودها عن إتخاذ اللازم بشأن كتاب الإدارة العامة للقومسيونات الطبية - القضاء بالتعويض عن مجرد تفويت فرصة إستكمال العلاج فى الخارج فى الوقت المناسب أخذاً فى الإعتبار إحتمالات الفشل و النجاح للعلاج فى الخارج و أن كل الضرر لا يمكن القطع بأن مرجعه العلاج فى الداخل .

 

          ( الطعنان رقما 878 و 1521 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/11/27 )

 

=================================

الطعن رقم  0454     لسنة 27  مكتب فنى 28  صفحة رقم 679

بتاريخ 23-04-1983

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 1

المادة 68 من دستور جمهورية مصر العربية تنص على أن التقاضى حق مصون و مكفول للناس كافة و أن لكل مواطن حق الإلتجاء إلى قاضية الطبيعى - منع المدعى من قيد دعوى قضائية أمام أحدى المحاكم - المنع المنسوب إلى قلم كتاب المحكة ليشكل قراراً إداريا ينطوى على عدوان صارخ على حق دستورى كفله الدستور - هذا القرار غير مشروع يشكل ركن الخطأ - مسئولية الادارة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن قراراتها الإدارية غير المشروعة - الأضرار جسيمة و بالغة الخطر و لا يجبرها أى تعويض مادى - فالمال لا يعوض أبدا حرمان مواطن من حقه الدستورى - التعويض عن تعطيل و مصادرة هذا الحق تعويض رمزى لا يجبر الضرر و لكنه يدين العمل الإدارى المخالف للقانون و يبرز خطره الجسيم على الحقوق الدستورية المصونة و المكفولة للناس جميعاً .

 

          ( الطعنان رقما 454 و 694 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/4/23 )

=================================

الطعن رقم  0165     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1065

بتاريخ 28-04-1984

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 1

مسئولية الإدارة عن القرارات المخالفة للقانون و الصادرة بفصل الموظفين بغير الطريق التأديبى - لا تنسب إلى العمل غير المشروع كمصدر من مصادر الإلتزام و إنما إلى القانون مباشرة - أساس ذلك : أن هذه القرارات تصرفات قانونية و ليست أعمالاً مادية - نتيجة ذلك : الحق فى التعويض عن حرمان الموظف من مرتبه نتيجة لهذه القرارات لا يسقط بالتقادم الثلاثى و إنما يسقط بالتقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 50 من اللائحة المالية للميزاينة و الحسابات - التعويض المترتب على الإخلال بالإلتزام هو من طبيعة الحق الناشئ عن هذا الإلتزام لأنه هو المقابل له فتسرى بالنسبة لهذا التعويض مدة التقادم التى تسرى بالنسبة للحق الأصلى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0940     لسنة 26  مكتب فنى 30  صفحة رقم 495

بتاريخ 29-01-1985

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 1

الأصل أن الندب من وظيفة إلى أخرى أمر تترخص فى ممارسة جهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية و بمراعاة أن الندب مؤقت بطبيعته - يتعين على جهة الإدارة عند إعمال سلطتها التقديرية ألا تسئ إستعمال هذه السلطة - تكرار ندب العامل لوظائف متعددة بعضها أدنى من وظيفته و الأخرى مغايرة لها دون إعادته إلى عمله الأصلى يؤدى إلى عدم كفالة إستقرار العامل نسبياً فى وظيفة بذاتها - قيام حالة واقعية تستخلص من جماع تصرفات جهة الإدارة و تفيد فى قيام قرينة إساءة إستعمال جهة الإدارة سلطتها فى الندب - توافر ركن الخطأ - متى ثبت توافر أركان المسئولية من خطأ و ضرر و علاقة سببيه يحكم بالتعويض المناسب - عدم سقوط الحق فى طلب التعويض إلا بمضى المدة الطويلة .

 

                   ( الطعن رقم 940 لسنة 26 ق ، جلسة 1985/1/29 )

=================================

الطعن رقم  0926     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 662

بتاريخ 26-02-1985

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 1

رفض المحكمة الإدارية العليا الطعن فى الحكم و صيرورته نهائياً - مسئولية الجهة الإدارية مدنياً عن تعويض الأضرار التى ترتبت على القرار - هذه المسئولية لا تنسب إلى العمل غير المشروع كمصدر من مصادر الإلتزام و إنما تنسب إلى القانون مباشرة -أساس ذلك : القرارات الإدارية تصرفات قانونية و ليست أعمالاً مادية - لا تسقط مسئولية جهة الإدارة إلا بمدة التقادم الطويل أى بمدة خمس عشرة سنة .

 

            ( الطعنان رقما 926 و 930 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/2/26 )

=================================

الطعن رقم  2163     لسنة 30  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1409

بتاريخ 03-07-1985

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                       

فقرة رقم : 1

التعويض المترتب على إصدار الحكومة قرارات مخالفة للقانون هو من طبيعة الحق الناشئ عن هذا القانون لأنه هو المقابل المادى له - الأثر المترتب على ذلك ، تسرى بالنسبة للتعويض مدة التقادم التى تسرى بالنسبة للحق الأصلى - تسقط دعوى التعويض عن التخطى فى الترقية بمضى المدة المسقطة للمرتب و هى خمس سنوات طبقاً للمادة 50 من اللائحة المالية للميزانية و الحسابات .

  

 

=================================

الطعن رقم  2431     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 424

بتاريخ 30-11-1985

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 1

مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع أى مشوب بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة و أن يصيب ذوى الشأن ضرر من القرار و أن تقوم علاقة سببية بين الخطأ و الضر بحيث يتأكد أنه لولا الخطأ المنسوب للإدارة ما كان الضرر قد حدث على النحو الذى حدث به .

 

 

=================================

الطعن رقم  2174     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 611

بتاريخ 14-12-1985

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 2

تراخيص - التراخيص الصادرة من جهة الإدارة قابلة للإلغاء أو التعديل متى دعت إلى ذلك مصلحة عامة أو قامت أسباب تبرره - أثر ذلك : - لا يكون للمرخص له عند تعديل الترخيص أو الغائه الا الحق فى المطالبة بالتعويض أن كان لذلك مقتض .

 

                ( الطعن رقم 2174 لسنة 29 جلسة 1985/12/14 )

=================================

الطعن رقم  0928     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1351

بتاريخ 15-03-1986

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 2

مسئولية الادارة فى التعويض عن القرارات الادارية المخالفة للقانون لا يسرى بشأنها التقادم الثلاثى - أساس ذلك : - أن التقادم الثلاثى ينصرف إلى التعويض عن العمل غير المشروع بينما القرارات الادارية تعد من قبيل التصرفات القانونية و ليست افعالا مادية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0928     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1351

بتاريخ 15-03-1986

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 3

مسئولية الادارة فى التعويض عن القرارات الادارية المخالفة للقانون لا ينطبق بشأنها التقادم الخمسى الذى يتعلق بالحقوق الدورية المتجددة - أساس ذلك : - أن التعويض فى هذه الحالة ليس مرتبا بل هو التزام بمبلغ تقدره المحكمة جزافاً و لا تلحق به صفتا الدورية و التجديد و يراعى عند تقديره عناصر أخرى غير المرتب كالأضرار الأدبية و المعنوية - مؤدى ذلك : - خضوع التعويض عن القرارات الادارية المخالفة للقانون للأصل العام وهو التقادم الطويل و مدته خمس عشرة سنة .

    مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها و هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإدارى غير مشروع و شابه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها فى قانون تنظيم مجلس الدولة و أن يلحق صلب الشأن ضرر و أن تقوم علاقة السببية بين الخطأ و الضرر بأن يترتب الضرر على القرار غير المشروع .

 

            ( الطعن رقم 928 لسنة 27 ق ، جلسة 1986/3/15 )

=================================

الطعن رقم  0808     لسنة 28  مكتب فنى 33  صفحة رقم 56 

بتاريخ 25-10-1987

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 1

القرار الصادر بإنهاء إعارة مدرس لدولة عربية إستجابة لرغبة الحكومة الأجنبية المستعيرة لا يعد عقاباً أو تأديباً للمعار - لا وجه للقول بمسئولية الإدارة عما أصابه من أضرار - أساس ذلك : إنتفاء ركن الخطأ فى جانب الإدارة .

 

                   ( الطعن رقم 808 لسنة 28 ق ، جلسة 1987/10/25 )

=================================

الطعن رقم  1722     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 257

بتاريخ 22-11-1987

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 1

الأصل أن ندب العامل للقيام بعمل وظيفة أخرى أمر تترخص فيه جهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية بمراعاة حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية - الندب بطبيعته مؤقت إلا أنه يتعين على جهة الإدارة عند إستعمال سلطتها التقديرية فى هذا الشأن ألا تسئ إستعمالها و أن تمارسها فى الحدود و الأوضاع التى رسمها لها القانون .

    من أمثلة الندب المخالف للقانون : الندب دون أن تسمح حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية بذلك أو الندب إلى وظيفة غير موجودة بالهيكل أو عدم تقييد الندب بمدة معينة أو عمل محدد - إساءة إستعمال جهة الإدارة سلطتها بإستخدام رخصة الندب فى غير ما شرعت له يشكل ركن الخطأ فى جانبها.

 

                   ( الطعن رقم 1722 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/11/22 )

=================================

الطعن رقم  3424     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 460

بتاريخ 15-12-1987

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 2

القاعدة التنظيمية التى قررها مجلس الوزراء فى 1975/8/16 هى قاعدة ملزمة للجهات الإدارية - المهلة الواردة بها هى حق مقرر للعاملين بالدولة - مخالفة هذه المهلة ترتب حقاً فى التعويض عن القرار الخاطئ بإنهاء الخدمة قبل الأوان - إذا قضت المحكمة بتعويض مؤقت فهذا التعويض قابل للتقدير النهائى بدعوى مستقلة تبين فيها الأضرار الحقيقية التى أصابت المضرور .

 

                   ( الطعن رقم 3424 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/12/15 )

=================================

الطعن رقم  0401     لسنة 32  مكتب فنى 33  صفحة رقم 530

بتاريخ 27-12-1987

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 1

قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 . أجاز المشرع ندب العامل إلى وظيفة فى نفس مستوى وظيفته أو فى وظيفة تعلوها مباشرة مؤدى ذلك : عدم جواز الندب لوظيفة تعلو وظيفة العامل المنتدب بأكثر من درجة - صدور قرار الندب بالمغايرة لذلك يبطله لصدوره مشوباً بعيب مخالفة القانون - أساس ذلك : إصدار التنظيم الوظيفى الذى يقوم على أساس التدرج الهرمى الرئاسى - لا يستقيم أو يتفق مع مقتضيات التنظيم الإدارى أن تتجاهل الجهة الإدارية بقرار الندب الترتيب الهرمى بما يجعل الأدنى درجة رئيساً لمن يعلوه درجة - القرار بهذه المثابة يشكل ركن الخطأ فى جانب جهة الإدارة - متى أدى الخطأ يقيناً إلى إلحاق ضرر مباشر يتمثل فى الإيذاء بلا مسوغ من القانون فإن مسئولية الإدارة تنعقد .

 

                   ( الطعن رقم 401 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/12/27 )

=================================

الطعن رقم  3455     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 364

بتاريخ 27-12-1988

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 1

إختصاص - ما يدخل فى إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى - " دستور " " مجلس قيادة الثورة " لا مجال لإعمال أحكام المادة "191" من دستور 1956 التى نصت على أن جميع القرارات التى صدرت من مجلس قيادة الثورة لا يجوز الطعن فيها أو المطالبة بإلغائها أو التعويض عنها بأى وجه من الوجوه أمام أية هيئة كانت - متى ثبت أن القرار المطعون فيه ليس من القرارات التى عناها الدستور و أن جميع الأدلة تؤكد عدم وجوده - صدور قرار وزير الداخلية برفع إسم المدعى من عداد موظفى الوزارة إستناداً لقرار مفهوم يكون الركن الخطأ فى مسئولية الإدارة عن الأضرار التى لحقت المدعى منه . 

 

 

=================================

الطعن رقم  0813     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 429

بتاريخ 09-12-1989

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                       

فقرة رقم : 1

كل عامل يشغل موقعاً قيادياً على أى مستوى كان مسئول عن إدارة العمل الذى يتولى قيادته بدقة و أمانة - مقتضى ذلك أنه ملتزم بمباشرة مهام الإدارة العلمية للعمل المعهود به إليه بما ينطوى عليه ذلك من عناصر التخطيط و التنظيم و القيادة و التنسيق و الرقابة بحيث يكون عليه مباشرة أعباء هذه المهام بأقصى درجات الإخلاص و الجدية الهادفة إلى تحقيق غايات العمل الذى يتولى قيادته - العامل صاحب الموقع القيادى مسئول عن كل خطأ أو تقصير يثبت أنه وقع من أحد العاملين تحت رئاسته طالما ثبت أنه علم به و لم يقومه أو كان بوسعه ذلك لكنه قصر فى أداء مهمة المتابعة الهادفة إلى تحقيق الإنضباط على طريق تحقيق الغايات المستهدفة من الإدارة الرشيدة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1434     لسنة 32  مكتب فنى 35  صفحة رقم 853

بتاريخ 27-01-1990

الموضوع : مسئولية                  

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 1

مسئولية الإدارة عن قرارتها تقوم على وجود خطأ من جانبها و أن يحيق بصاحب الشأن ضرر مباشر من الخطأ و أن تقوم علاقة السببية بين الخطأ و الضرر - إذا تخلف ركن أو أكثر من هذه الأركان الثلاثة إنتفت المسئولية المدنية - الضرر المترتب على القرار غير المشروع لا يقوم على الإفتراض و التسليم لمجرد إلغاء القرار و إنما يتعين على من يدعيه إثباته بكافة طرق الإثبات و بإعتبار أن التعويض عن الضرر يشمل ما لحق المدعى من خسارة و ما فاته من كسب - يتعين عند تقدير التعويض تقصى وجود الخطأ المشترك و أثره - المضرور لا يتقاضى تعويضاً كاملاً بل يتحمل نصيبه من المسئولية - يجب البحث فيما إذا كان الخطأ وقع من جانب الإدارة وحدها أم أن المضرور شارك فى وقوعه بخطأ من جانبه .

 

                    ( الطعن رقم 1434 لسنة 32 ق ، جلسة 1990/1/27 )

=================================

الطعن رقم  0597     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1574

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 4

لا يشفع فى إعفاء الإدارة من المسئولية وقوعها فى خطأ فنى أو قانونى فى تفسير مدلول المادة 15 من دستور سنة 1923 ، ذلك أن الخطأ هو واقعة مجردة قائمة بذاتها ، متى تحققت أوجبت مسئولية مرتكبها عن تعويض الضرر الناشئ عنها ، بقطع النظر عن الباعث على الوقوع فى هذا الخطأ ، إذ لا يتبدل تكييف الخطأ بحسب فهم مرتكبه للقاعدة القانونية و إدراكه فحواها ، فالخطأ فى فهم الواقع أو القانون ليس عذرا دافعاً للمسئولية.

 

                     ( الطعن رقم 597 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/7/12 )

=================================

الطعن رقم  1519     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 215

بتاريخ 15-12-1956

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 4

إن أساس مسئولية الحكومة عن القرارات الإدارية الصادرة منها وجود خطأ من جانبها ؛ بأن يكون القرار الإدارى غير مشروع ؛ أى يشوبه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 و فى المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 ، و أن يترتب عليه ضرر ، و أن تقوم علاقة السببية بين الخطأ و الضرر . فإذا كان القرار مشروعاً ؛ بأن كان سليماً مطابقاً للقانون ، فلا تسأل الإدارة عنه مهما بلغ الضرر الذى يترتب عليه ؛ لإنتفاء ركن الخطأ ، فلا مندوحة - و الحالة هذه - من أن يتحمل الناس نشاط الإدارة المشروع ، أى المطابق للقانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1519     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 215

بتاريخ 15-12-1956

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 5

إن القول بأقامة مسئولية الحكومة على أساس تبعة المخاطر ، لا يمكن الأخذ به كأصل عام ؛ إذ مقتضاه أن تقوم المسئولية على ركنين فقط ، هما الضرر و علاقة السببية بين نشاط الإدارة فى ذاته و بين الضرر حتى و لو كان هذا النشاط غير منطوى على خطأ ، و لكن نصوص القانون المدنى و نصوص قانون مجلس الدولة المصرى قاطعة فى الدلالة على أنها عالجت المسئولية على أساس قيام الخطأ ، بل حددت نصوص القانون الأخير أوجه الخطأ فى القرار الإدارى بأن يكون معيباً بعيب عدم الإختصاص أو وجود عيب فى الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها و تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة ، فلا يمكن - و الحالة هذه - ترتيب المسئولية على أساس تبعة المخاطر كأصل عام ، بل يلزم لذلك نص تشريعى خاص . و قد قالت المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى فى هذا الخصوص " أما المسئولية على أساس تبعة المخاطر المستحدثة فلا يوجد بشأنها سوى تشريعات خاصة تناولت تنظيم مسائل بلغت من النضوج ما يؤهلها لهذا الضرب من التنظيم " .

 

 

=================================

الطعن رقم  1519     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 215

بتاريخ 15-12-1956

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                       

فقرة رقم : 6

أخذ التشريع المصرى - على سبيل الإستثناء و بقوانين خاصة - ببعض التطبيقات لفكرة المخاطرة و تحمل النتيجة كالقانون الخاص بإصابات العمال رقم 64 لسنة 1936 ، و القانون رقم 89 لسنة 1950 - الذى حل محله - الذى يقضى بأن لكل عامل يصاب أثناء العمل و فى أثناء تأدية الحق فى الحصول من صاحب العمل على تعويض مقدر فى القانون بحسب جسامة الإصابة ، و القانون رقم 117 لسنة 1950 بشأن التعويض عن أمراض المهنة على أساس قدره القانون ، و القانون المؤقت رقم 88 لسنة 1943 بشأن التعويض عن التلف الذى يصيب المبانى و المصانع و المعامل و الآلات الثابتة بسبب الحرب . و فى مجال القانون العام أخذ المشرع بهذه الفكرة على سبيل الإستثناء بنصوص خاصة فى بعض القوانين ، كما فعل فى المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 فى شأن فصل الموظفين بغير الطريق التأديبى ، و هو قانون مؤقت ؛ إذ قرر تعويضاً على أساس قدره هو " أن تضم إلى مدة خدمة الموظف المدة الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش بحيث لا تجاوز سنتين و أن يصرف له الفرق بين المرتب و المعاش عن هذه المدة على أقساط شهرية ، فإن لم يكن مستحقاً لمعاش صرف له ما يعادل مرتبه عن المدة المضافة على أقساط شهرية ، و قد جاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون " و نظراً إلى أن هذا الفصل لا يعتبر فى ذاته عقوبة تأديبية و إنما قصد به تطهير الأداة الحكومية ، فقد رؤى ألا يحرم الموظف المفصول من حقه فى المعاش أو المكافأة ، و أن تسوى حالته على أساس آخر مرتب حصل عليه ، و أن يعطى - كتعويض المزايا المالية ، كأن تضم إلى مدة خدمته المدة الباقية له لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش بحيث لا تجاوز سنتين كما يصرف له الفرق بين المرتب و المعاش عن هذه المدة على أقساط شهرية فإن لم يكن مستحقاً لمعاش صرف له ما يعادل مرتبه عن المدة المضافة على أقساط شهرية تعويضاً له عن هذا الفصل المفاجئ و روعى فى تحديد المدة منحه الفرصة الكافية للبحث عن عمل آخر " . و غنى عن البيان أن تلك النصوص التشريعية الخاصة قد وردت على سبيل الإستثناء من الأصول العامة فلا يجوز التوسع فى تطبيقها ، كما لا يجوز - من باب أولى - أعتبار فكرة المخاطر التى أخذت بها تلك النصوص ، على سبيل الإستثناء ، بمثابة أصل عام مقرر .

 

                  ( الطعن رقم 1519 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/15 )

=================================

الطعن رقم  1831     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 591

بتاريخ 02-03-1957

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 1

إن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التى تصدرها فى تسييرها للمرافق العامة هو قيام خطأ من جانبها ، بأن يكون القرار الإدارى غير مشروع لعيب أو أكثر شابه من العيوب المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة و فى المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن إعادة تنظيمه ، و أن يلحق صاحب الشأن ضرر ، و أن تقوم علاقة السببية بين الخطأ و الضرر بأن يترتب الضرر على القرار غير المشروع .

 

 

=================================

الطعن رقم  1517     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 886

بتاريخ 13-04-1957

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 5

يتعين التفرقة فى مسئولية الدولة بين ما يصدر من السلطة العامة من تدابير و تصرفات و هى تعمل فى ظروف عادية تتاح لها فيها الفرصة الكافية للفحص و التبصر و الروية ، و بين ما تضطر إلى إتخاذه من قرارات و إجراءات عاجلة تمليها عليها ظروف طارئة ملحة غير عادية لا تمهل للتدبير و لا تحتمل التردد كالحرب و الفتنة و الوباء و الكوارث ، ففى الحالة الأولى تقوم مسئوليتها متى وقع ثمة خطأ من جانبها ترتب عليه ضرر للغير و قامت بين الخطأ و الضرر رابطة السببية ، و تترواح هذه المسئولية تبعاً لجسامة الخطأ و الضرر ، أما فى الحالة الثانية فالأمر جد مختلف ، إذ يوزن الخطأ بميزان مغاير ، و تقدر المسئولية على هذا الأساس ، فما يعد خطأ فى الأوقات العادية قد يكون إجراء مباحاً فى أحوال الضرورة الإستثنائية ، و تتدرج المسئولية على هذا الأساس ، فلا تقوم كاملة إلا إذا إرتكبت الإدارة خطأ إستثنائياً جسيماً يرقى إلى مرتبة العنف المتعمد المصطحب بسوء القصد ، و تتخفف هذه المسئولية فى حالة الخطأ الظاهر غير المألوف الذى يجاوز الخطأ و لا يرتكن على مبرر يسوغه ، و تنعدم كلية فى حالة الخطأ العادى المتجرد عن التعسف فى إستعمال السلطة الذى تحمل الإدارة على الوقوع فيه ظروف غير عادية تبتغى به مصلحة عامة تعلو على المصالح الفردية ، ذلك أن المصالح الفردية لا تتوازى مع المصلحة العامة  توازى مصلحة الفرد مع الفرد ، و ليس يسوغ أن تقوم الخشية من المسئولية عائقاً للسلطة العامة على القيام بواجبها الأسمى فى إقرار الأمن و المحافظة على كيان المجتمع و سلامة البلاد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1565     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 975

بتاريخ 27-04-1957

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                       

فقرة رقم : 7

إن مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية منوطة بأن يكون القرار معيباً و أن يترتب عليه ضرر و أن تقوم علاقة سببية بين عدم مشروعية القرار - أى بين خطأ الإدارة - و بين الضرر الذى أصاب الفرد . فإذا كان القرار الإدارى سليماً مطابقاً للقانون فلا تسأل الإدارة عن نتائجه مهما بلغت جسامة الضرر الذى يلحق الفرد من تنفيذه ، فقد نصت المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة فى فقرتها التاسعة على أنه : " و يشترط فى الطلبات المنصوص عليها فى البنود " ثالثاً " و " رابعاً " و " خامساً " و " سادساً " أن يكون مرجع الطعن عدم الإختصاص أو وجود عيب فى الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها و تأويلها أو أساءة إستعمال السلطة " . و قد تناول البند " خامساً " من هذه البنود " الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الإستيداع أو فصلهم من غير الطريق التأديبى " . كما نصت المادة التاسعة من القانون المذكور على أن : " يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره فى طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها فى المادة السابقة إذا رفعت إليها بصفة أصلية أو تبعية " . و كان هذا هو الحكم الذى تضمنته المادتان الثالثة و الرابعة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة ، و كذلك المادة 18 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 التى نصت فى البند " 2 " منها على إختصاص المحاكم العادية بالفصل " فى دعاوى المسئولية المدنية المرفوعة على الحكومة بسبب إجراءات إدارية وقعت مخالفة للقوانين و اللوائح " . و واضح من هذه النصوص أن المشرع قد جعل مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التى تسبب أضراراً للغير هو وقوع عيب فى هذه القرارات من العيوب المنصوص عليها قانوناً ، فإذا إنتفى هذا العيب فلا مسئولية على الإدارة مهما ترتب على القرار من أثر أضر بالأفراد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1755     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1309

بتاريخ 29-06-1957

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 2

إن الإدارة لا تسأل عن القرارات التى تصدر منها إلا فى حالة وقوع خطأ من جانبها ؛ بأن تكون هذه القرارات غير مشروعة ، أى مشوبة بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة و فى المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم الدولة ، و هذه العيوب هى عدم الإختصاص و وجود عيب فى الشكل أو مخالفة القوانين و اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها و تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة ، بشرط أن يتحقق الضرر الناجم عنها ، و أن تقوم رابطة السببية بين الخطأ و الضرر ، فإذا برأت من هذه العيوب كانت سليمة مشروعة مطابقة للقانون ، فلا تسأل الإدارة عن نتائجها مهما بلغت جسامة الضرر المترتب عليها لإنتفاء ركن الخطأ ، إذ لا مندوحة من أن يتحمل الأفراد فى سبيل المصلحة العامة نتائح نشاط الإدارة المشروع أى المطابق للقانون .

 

                   ( الطعن رقم 1755 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/6/29 )

=================================

الطعن رقم  0813     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 429

بتاريخ 09-12-1989

الموضوع : مسئولية                  

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 2

لا إرتباط بين الخطأ و الضرر فى مجال تقرير المسئولية التأديبية - قد تتحقق المسئولية التأديبية للعامل بثبوت وقوع الخطأ من جانبه و لو لم يثبت وقوع ضرر ما - قد لا تتحقق المسئولية التأديبية للعامل رغم وقوع ضرر أصاب جهة العمل الذى يتولى الموقع القيادى فيها ذلك أنه ليس من المحتم أن يكون كل ضرر مترتباً على خطأ فهناك حالات يمكن أن يقع فيها الضرر نتيجة إعتبارات خارجة عن إرادة العاملين بالموقع أو العامل المنوط به قيادته - عندئذ لا تترتب المسئولية التأديبية لأى منهم و إنما يكون على جهة الإدارة تدارس أسباب وقوع الضرر لتلافى تكرار وقوعه .

 

                   ( الطعن رقم 813 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/12/9 )

=================================

الطعن رقم  0159     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1064

بتاريخ 20-04-1963

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 1

أنه و لئن كانت جامعة الأسكندرية ، قد أصابت وجه الحق فيما بادرت إلى إتخاذه من سحب قرار تعيين الطاعن بوظيفة معيد بقسم الهستولوجيا بكلية الطب ، بعد إذ ثبت لها من التحقيقات أنه قرار خاطئ قائم على غير سببه ، و هذا الإجراء الإدارى اللاحق من جانب الجامعة صحيح قانوناً . إلا أن هذا لا ينفى أن خطأ مرفقياً قد وقع من جانبها فى سبب قرار التعيين على يد موظف التسجيل بكلية الطب فيما قام بتدوينه بكشف الترشيح من بيانات خاطئة تخالف الحقيقة عن التقديرات التى حصل عليها ثلاثة عشر مرشحاً فى مادة الهستولوجيا التى هى مادة التخصيص محل المفاضلة بين المتقدمين ، و لا خلاف فى أن الخطأ الذى وقع من موظف التسجيل يعتبر من قبيل الأخطاء المصلحية المنسوبة إلى المرفق العام ذاته . خاصة و قد تبين صدق ما أبداه ذلك الموظف من أن القانون رقم 625 لسنة 1954 نص فى الجدول رقم 2 منه على أن إمتحان المرحلة المتوسطة يشمل مادة التشريح و علم الأنسجة و الخلايا " الهستولوجيا " كما أوضح الدكتور حسن الكاشف فى التحقيق الإدارى الذى أجرته الجامعة فى شأن هذا الخطأ الذى وقع من موظفها فى أثناء تأدية عمله أن مادة الهستولوجيا تم الإمتحان فيها فى عام 1956 و فى يناير سنة 1957 ضمن مادة التشريح فى ورقة إمتحان واحد و أصبح تقديرها و درجاتها ضمن مادة التشريح فى نهاية السنة الثانية طب بشرى . الأمر الذى من شأنه أن يجعل تصرف المسجل المذكور غير مصطبغ بطابع شخصى أو نفع ذاتى ، و إنما هو على كل حال خطأ مصلحى من جانب الإدارة ، يكون الركن الأول من أركان المسئولية التضمينية لجهة الإدارة . و من المسلمات قضاء و فقهاً أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التى تصدرها فى تسييرها للمرافق العامة هو قيام خطأ من جانبها ، و أن يلحق صاحب الشأن ضرر ، و أن تقوم علاقة السببية بين الخطأ و الضرر بأن يترتب الضرر على القرار المعيب . و إذا كان ذلك كذلك ، و كان خطأ الجامعة على يد موظفها المسجل المذكور ، فى سبب قرار تعيين الطاعن قد إنبنى عليه إنتهاء خدمة هذا الأخير بالصحة المدرسية ليعين تعييناً جديداً خاطئاً و على غير سند سليم ، بكلية الطب بجامعة الإسكندرية ، فإنه لا محل و الحالة هذه للقول بأن إمتناع الصحة المدرسية من إعادة الطاعن إليها هو القرار محل التعويض . إذ لا إلزام على الصحة المدرسية فى أن تعينه من جديد فى خدمتها بعد أن إنقطعت صلته الوظيفية بها نهائياً لتعيينه بالجامعة و هى ذات إستقلال عن وزارة الصحة . و بهذه المثابة يكون خطأ الجامعة المشار إليه هو الذى تسبب عنه فى الواقع من الأمر تخلى الطاعن عن وظيفته وفقدانه لها دون ذنب من جانبه و بذلك يتعين أن تسأل جامعة الأسكندرية عن خطأ موظفيها و يترتب على ذلك تعويض الطاعن عما أصابه من ضرر يدخل فى تقديره ما أحاط الطاعن من ظروف إلتحاقه بعمل آخر فى دولة أخرى كما هو ثابت من أصول الأوراق ، على أثر سحب قرار تعيينه الخاطئ بالجامعة .

 

                        ( الطعن رقم 159 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/4/20 )

=================================

الطعن رقم  1273     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 102

بتاريخ 05-12-1964

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 1

يبين من مساق الوقائع و من تقرير اللجنة الفنية أن هناك أخطاء عديدة فى إدارة هذا المرفق و أنه ينسب إليها الضرر الذى وقع و لم يوجد من بينها الخطأ الذى يجب الآخر بل كلها ساهمت فى إنتاج الضرر و إن تفاوتت درجاتها ، و هذه الأخطاء بعضها مرفقى و بعضها شخصى ، و منها ما عرف الشخص الذى إقترف الخطأ و منها من لم يعرف مقترفه .

و من حيث أنه لا يمكن نسبة الخطأ الذى ولد الضرر إلى المرفق وحده و إعتباره خطأ مرفقياً ، إذ الخطأ المرفقى هو ما لا يمكن إعتباره خطأ شخصياً و من ثم تسأل عنه إدارة المرفق وحدها . و من حيث أنه من جهة أخرى قام الدليل على أن الطاعن لم يؤد واجبه دون تقصير و مظهر تقصيره أنه وقع على إستلام العلبة الفاقدة دون أن يتأكد من محتوياتها ، و لم يكن دقيقاً فى إستلامه و تسلمه له و فى التوقيع على الأوراق الخاصة بها رغم ما فيها من عديد الأخطاء و لم يجر عليه مطابقة رقم الإيصال الذى أسلم به المصوغات الفاقدة على الرقم المدون بالإستمارة ، و إجراؤها أمر لازم و جوهرى ، و لا يقبل منه القول أن كثر الأخطاء الواردة بهذه الأرقام تمنع من إجراء المطابقة إذ أن كثرتها لا تحول دون إجراء عملية المضاهاة ، و كان عليه أن يصوب هذه الأرقام أو يطلب تصويبها أو يمتنع عن التوقيع ، كما لا يقدح فى دفع المسئولية عنه الظروف التى ذكرها و هى ضغط العمل و تزاحم أصحاب الشأن ، إذ لو قيل بأن هذه الظروف من شأنها أن تعدم المسئولية لأضحى الأمر فوضى و لا ضابط له و لضاعت ثقة الناس فى أمانة هذا المرفق بحجة هذه التعلات الى يلجأ إليها كل من يباشر عملاً فى مثل هذه الظروف . و من حيث أن المحكمة تستنتج من مساق هذه الوقائع أن الطاعن لم يكن حريصاً كل الحرص على آداء واجبه ، بل وقع منه تقصير ساهم فى إنتاج الضرر ، كما يوجد تقصير آخر بعضه مرفقى و الآخر شخصى ، و من ثم كان الحكم المطعون فيه على صواب فى تقسيمه الضرر و تحميله المرفق العبء الكبير من الضرر لتأديته هذه الخدمة على وجه سئ ، بعضه مادى و البعض الآخر شخصى ، لما كشف عنه التحقيق و تقرير اللجنة الفنية كما كان هذا الحكم موفقاً فى إلقاء جانب يسير من المسئولية على عاتق الطاعن و قد ثبت تقصيره و قامت السببية بين هذا التقصير و الضرر الذى حدث و لم تنتف هذه العلاقة بسبب أجنبى أو بفعل الغير ، و من ثم يكون الطعن على غير أساس و يتعين القضاء برفضه .

 

                     ( الطعن رقم 1273 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/12/5 )

=================================

 

 

 

مسئولية الادارة عن قراراتها

=================================

الطعن رقم  0098     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 129

بتاريخ 08-12-1956

الموضوع : مسئولية

فقرة رقم : 3

إذا كانت مسئولية الحكومة عن الأفعال المادية قد تنسب فى مفهومات القانون المدنى إلى المصدر الثالث من مصادر الإلتزام " و هو العمل غير المشروع " ، فليس من شك فى أن مسئوليتها عن القرارات الإدارية الصادرة فى شأن الموظفين إنما تنسب إلى المصدر الخامس " و هو القانون " ، بإعتبار أن هذه القرارات هى تصرفات قانونية و ليست أفعالاً مادية ، و أن علاقة الحكومة بموظفيها هى علاقة تنظيمية عامة مصدرها القوانين و اللوائح .

 

 

=================================

الطعن رقم  0928     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1435

بتاريخ 06-06-1959

الموضوع : مسئولية                  

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 3

إن القاعدة التقليدية فى مجال قيام مسئولية الإدارة على أساس ركن الخطأ قد حرصت على التمييز بين الخطأ المصلحى أو المرفقى faute de service الذى ينسب فيه الإهمال أو التقصير إلى المرفق العام ذاته ، و بين الخطأ الشخصى faute peronnelle الذى ينسب إلى الموظف ؛ ففى الحالة الأولى تقع المسئولية على عاتق الإدارة وحدها ، و لا يسأل الموظف عن أخطائه المصلحية ، و الإدارة هى التى تدفع التعويض ، و يكون الإختصاص بالفصل فى المنازعة قاصراً على القضاء الإدارى . و فى الحالة الثانية تقع المسئولية على عاتق الموظف شخصياً ، فيسأل عن خطئه الشخصى ، و ينفذ الحكم فى أمواله الخاصة . و يعتبر الخطأ شخصياً إذا كان العمل الضار مصطبغاً بطابع شخصى يكشف عن الإنسان بضعفه و نزواته و عدم تبصره . أما إذا كان العمل الضار غير مصطبغ بطابع شخصى و ينم عن موظف معرض للخطأ و للصواب فإن الخطأ فى هذه الحالة يكون مصلحياً . فالعبرة بالقصد الذى ينطوى عليه الموظف و هو يؤدى واجبات وظيفته ، فكلما قصد النكاية أو الإضرار أو تغيا منفعته الذاتية كان خطؤه شخصياً يتحمل هو نتائجه . و فيصل التفرقة بين الخطأ الشخصى و الخطأ المصلحى يكون بالبحث وراء نية الموظف ، فإذا كان يهدف من القرار الإدارى الذى أصدره إلى تحقيق الصالح العام ، أو كان قد تصرف ليحقق أحد الأهداف المنوط بالإدارة تحقيقها و التى تدخل فى وظيفتها الإدارية فإن خطأ يندمج فى أعمال الوظيفة بحيث لا يمكن فصله عنها و يعتبر من الأخطاء المنسوبة إلى المرفق العام ، و يكون خطأ الموظف هنا مصلحياً . أما إذا تبين أن الموظف لم يعمل للصالح العام أو كان يعمل مدفوعاً بعوامل شخصية أو كان خطؤه جسيماً بحيث يصل إلى حد إرتكاب جريمة تقع تحت طائلة قانون العقوبات ، كالموظف الذى يستعمل سطوة وظيفته فى وقف تنفيذ حكم أو أمر أو طلب من المحكمة " المادة 123 من قانون العقوبات " ، فإن الخطأ فى هذه الحالة يعتبر خطأ شخصياً و يسأل عنه الموظف الذى وقع منه هذا الخطأ فى ماله الخاص .

 

                       ( الطعن رقم 928 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/6/6 )

=================================

الطعن رقم  0349     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 946

بتاريخ 21-05-1960

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 1

إن مسئولية الإدارة لا تترتب الا على خطأ ثابت محقق يسيرا كان أو جسيما ، إذ الأحكام لا تبنى الا على اليقين لا على ما يقبل الظن أو التأويل أو الأحتمال ، فإذا كان الأمر فى التأويل القانونى مما تتفرق فيه وجوه الرأى و تختلف فيه وجهات النظر ، و كان لكل رأى ما يبرره بحيث لا يمكن القطع بأى الآراء أصح أو على الأقل الأرجح قبولا عند جمهرة رجال المهنة أو الفن ، و كان عمل الحكومة عند اصدار قرارها كعمل الفنيين من المحامين و أمثالهم باعتبارها قائمة على تأويل القوانين و تطبيقها ، فإنها لا تعتبر قد ارتكبت خطأ الا إذا خالفت ما استقر عليه الرأى ، و لم يعد محلا للمناقشة بين رجال المهنة أو الفن ، و أصبحت جمهرتهم تسلم به ، فعندئذ يبدو الخروج على هذا الرأى المستقر خطأ يرتب المسئولية ، جسيما كان هذا الخروج أو يسيرا .

 

                   ( الطعن رقم 349 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/5/21 )

=================================

الطعن رقم  1529     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1238

بتاريخ 14-06-1964

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 2

إن مناط مسئولية الإدارة عن القرارت الإدارية التى تصدرها فى تسييرها للمرافق العامة هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإدارى غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها فى قانون تنظيم مجلس الدولة ، و أن يحيق بصاحب الشأن ضرر و أن تقوم علاقة السببية بين الخطأ الإدارى و الضرر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0879     لسنة 12  مكتب فنى 16  صفحة رقم 229

بتاريخ 10-04-1971

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 3

أن مناط مسئولية الادارة عن القرارات الادارية الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها ، بأن يكون القرار الادارى غير مشروع و يلحق صاحب الشأن ضرراً و أن تقوم علاقة السببية بين الخطأ و الضرر . و لما كان القرار المطعون فيه قد شابه عيب من العيوب  المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة فأنه يحق للمدعية أن تطالب برفع الضرر المترتب على هذا القرار ، هذا الضرر الذى يتمثل فى التزام المدعية سنويا و إلى نهاية مدة الربط ، بأداء ضرائب غير مقررة قانونا نشأت عن تلك الزيادة الخاطئة فى وعاء الضريبة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0528     لسنة 24  مكتب فنى 28  صفحة رقم 31 

بتاريخ 06-11-1982

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 1

تعويض - مسئولية الإدارة - أركانها - الحق فى تقاضى المرتب عن مدة الفصل فى حالة الحكم بإلغاء القرار الخاطئ بالفصل من الخدمة لا يترتب تلقائيا كأثر من آثار الحكم - أساس ذلك : الأجر مقابل العمل - حق الموظف فى تعويض الضرر لا يستلزم أن يكون مساويا للمرتب - وجوب بحث كل حالة على حده وفقا لظروفها و ملابساتها بمراعاة سن الموظف و تأهيله و نشاطه و مزاولة العمل أثناء مدة الفصل و غيرها من الإعتبارات .

 

                ( الطعن رقم 528 لسنة 24 ق ، جلسة 1982/11/6 )

=================================

الطعن رقم  0878     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 149

بتاريخ 27-11-1982

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 1

ولاية محاكم مجلس الدولة فى نظر طلب التعويض عن إمتناع سكرتارية الحكومة عن إتخاذ إجراءات سفر أحد المواطنين لإستكمال علاجه فى الخارج - دعوى التعويض منشؤها مسلك أخذته جهة الإدارة " السكرتارية العامة للحكومة " فى نطاق القانون العام و تبدى فيه واضحاً وجه السلطة العامة و مظهرها و هى بهذه المثابة عين المنازعة الإدارية التى يختص بالفصل فيها محاكم مجلس الدولة طبقاً للمادة 172 من الدستور و المادة "10" بند رابع عشر من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - الحكم بالتعويض على أساس خطأ السكرتارية العامة للحكومة لقعودها عن إتخاذ اللازم بشأن كتاب الإدارة العامة للقومسيونات الطبية - القضاء بالتعويض عن مجرد تفويت فرصة إستكمال العلاج فى الخارج فى الوقت المناسب أخذاً فى الإعتبار إحتمالات الفشل و النجاح للعلاج فى الخارج و أن كل الضرر لا يمكن القطع بأن مرجعه العلاج فى الداخل .

 

          ( الطعنان رقما 878 و 1521 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/11/27 )

 

=================================

الطعن رقم  0454     لسنة 27  مكتب فنى 28  صفحة رقم 679

بتاريخ 23-04-1983

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 1

المادة 68 من دستور جمهورية مصر العربية تنص على أن التقاضى حق مصون و مكفول للناس كافة و أن لكل مواطن حق الإلتجاء إلى قاضية الطبيعى - منع المدعى من قيد دعوى قضائية أمام أحدى المحاكم - المنع المنسوب إلى قلم كتاب المحكة ليشكل قراراً إداريا ينطوى على عدوان صارخ على حق دستورى كفله الدستور - هذا القرار غير مشروع يشكل ركن الخطأ - مسئولية الادارة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن قراراتها الإدارية غير المشروعة - الأضرار جسيمة و بالغة الخطر و لا يجبرها أى تعويض مادى - فالمال لا يعوض أبدا حرمان مواطن من حقه الدستورى - التعويض عن تعطيل و مصادرة هذا الحق تعويض رمزى لا يجبر الضرر و لكنه يدين العمل الإدارى المخالف للقانون و يبرز خطره الجسيم على الحقوق الدستورية المصونة و المكفولة للناس جميعاً .

 

          ( الطعنان رقما 454 و 694 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/4/23 )

=================================

الطعن رقم  0165     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1065

بتاريخ 28-04-1984

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 1

مسئولية الإدارة عن القرارات المخالفة للقانون و الصادرة بفصل الموظفين بغير الطريق التأديبى - لا تنسب إلى العمل غير المشروع كمصدر من مصادر الإلتزام و إنما إلى القانون مباشرة - أساس ذلك : أن هذه القرارات تصرفات قانونية و ليست أعمالاً مادية - نتيجة ذلك : الحق فى التعويض عن حرمان الموظف من مرتبه نتيجة لهذه القرارات لا يسقط بالتقادم الثلاثى و إنما يسقط بالتقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 50 من اللائحة المالية للميزاينة و الحسابات - التعويض المترتب على الإخلال بالإلتزام هو من طبيعة الحق الناشئ عن هذا الإلتزام لأنه هو المقابل له فتسرى بالنسبة لهذا التعويض مدة التقادم التى تسرى بالنسبة للحق الأصلى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0940     لسنة 26  مكتب فنى 30  صفحة رقم 495

بتاريخ 29-01-1985

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 1

الأصل أن الندب من وظيفة إلى أخرى أمر تترخص فى ممارسة جهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية و بمراعاة أن الندب مؤقت بطبيعته - يتعين على جهة الإدارة عند إعمال سلطتها التقديرية ألا تسئ إستعمال هذه السلطة - تكرار ندب العامل لوظائف متعددة بعضها أدنى من وظيفته و الأخرى مغايرة لها دون إعادته إلى عمله الأصلى يؤدى إلى عدم كفالة إستقرار العامل نسبياً فى وظيفة بذاتها - قيام حالة واقعية تستخلص من جماع تصرفات جهة الإدارة و تفيد فى قيام قرينة إساءة إستعمال جهة الإدارة سلطتها فى الندب - توافر ركن الخطأ - متى ثبت توافر أركان المسئولية من خطأ و ضرر و علاقة سببيه يحكم بالتعويض المناسب - عدم سقوط الحق فى طلب التعويض إلا بمضى المدة الطويلة .

 

                   ( الطعن رقم 940 لسنة 26 ق ، جلسة 1985/1/29 )

=================================

الطعن رقم  0926     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 662

بتاريخ 26-02-1985

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                       

فقرة رقم : 1

رفض المحكمة الإدارية العليا الطعن فى الحكم و صيرورته نهائياً - مسئولية الجهة الإدارية مدنياً عن تعويض الأضرار التى ترتبت على القرار - هذه المسئولية لا تنسب إلى العمل غير المشروع كمصدر من مصادر الإلتزام و إنما تنسب إلى القانون مباشرة -أساس ذلك : القرارات الإدارية تصرفات قانونية و ليست أعمالاً مادية - لا تسقط مسئولية جهة الإدارة إلا بمدة التقادم الطويل أى بمدة خمس عشرة سنة .

 

            ( الطعنان رقما 926 و 930 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/2/26 )

=================================

الطعن رقم  2163     لسنة 30  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1409

بتاريخ 03-07-1985

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 1

التعويض المترتب على إصدار الحكومة قرارات مخالفة للقانون هو من طبيعة الحق الناشئ عن هذا القانون لأنه هو المقابل المادى له - الأثر المترتب على ذلك ، تسرى بالنسبة للتعويض مدة التقادم التى تسرى بالنسبة للحق الأصلى - تسقط دعوى التعويض عن التخطى فى الترقية بمضى المدة المسقطة للمرتب و هى خمس سنوات طبقاً للمادة 50 من اللائحة المالية للميزانية و الحسابات .

  

 

=================================

الطعن رقم  2431     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 424

بتاريخ 30-11-1985

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 1

مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع أى مشوب بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة و أن يصيب ذوى الشأن ضرر من القرار و أن تقوم علاقة سببية بين الخطأ و الضر بحيث يتأكد أنه لولا الخطأ المنسوب للإدارة ما كان الضرر قد حدث على النحو الذى حدث به .

 

 

=================================

الطعن رقم  2174     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 611

بتاريخ 14-12-1985

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 2

تراخيص - التراخيص الصادرة من جهة الإدارة قابلة للإلغاء أو التعديل متى دعت إلى ذلك مصلحة عامة أو قامت أسباب تبرره - أثر ذلك : - لا يكون للمرخص له عند تعديل الترخيص أو الغائه الا الحق فى المطالبة بالتعويض أن كان لذلك مقتض .

 

                ( الطعن رقم 2174 لسنة 29 جلسة 1985/12/14 )

=================================

الطعن رقم  0928     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1351

بتاريخ 15-03-1986

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 2

مسئولية الادارة فى التعويض عن القرارات الادارية المخالفة للقانون لا يسرى بشأنها التقادم الثلاثى - أساس ذلك : - أن التقادم الثلاثى ينصرف إلى التعويض عن العمل غير المشروع بينما القرارات الادارية تعد من قبيل التصرفات القانونية و ليست افعالا مادية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0928     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1351

بتاريخ 15-03-1986

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 3

مسئولية الادارة فى التعويض عن القرارات الادارية المخالفة للقانون لا ينطبق بشأنها التقادم الخمسى الذى يتعلق بالحقوق الدورية المتجددة - أساس ذلك : - أن التعويض فى هذه الحالة ليس مرتبا بل هو التزام بمبلغ تقدره المحكمة جزافاً و لا تلحق به صفتا الدورية و التجديد و يراعى عند تقديره عناصر أخرى غير المرتب كالأضرار الأدبية و المعنوية - مؤدى ذلك : - خضوع التعويض عن القرارات الادارية المخالفة للقانون للأصل العام وهو التقادم الطويل و مدته خمس عشرة سنة .

    مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها و هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإدارى غير مشروع و شابه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها فى قانون تنظيم مجلس الدولة و أن يلحق صلب الشأن ضرر و أن تقوم علاقة السببية بين الخطأ و الضرر بأن يترتب الضرر على القرار غير المشروع .

 

            ( الطعن رقم 928 لسنة 27 ق ، جلسة 1986/3/15 )

=================================

الطعن رقم  0808     لسنة 28  مكتب فنى 33  صفحة رقم 56 

بتاريخ 25-10-1987

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 1

القرار الصادر بإنهاء إعارة مدرس لدولة عربية إستجابة لرغبة الحكومة الأجنبية المستعيرة لا يعد عقاباً أو تأديباً للمعار - لا وجه للقول بمسئولية الإدارة عما أصابه من أضرار - أساس ذلك : إنتفاء ركن الخطأ فى جانب الإدارة .

 

                   ( الطعن رقم 808 لسنة 28 ق ، جلسة 1987/10/25 )

=================================

الطعن رقم  1722     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 257

بتاريخ 22-11-1987

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 1

الأصل أن ندب العامل للقيام بعمل وظيفة أخرى أمر تترخص فيه جهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية بمراعاة حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية - الندب بطبيعته مؤقت إلا أنه يتعين على جهة الإدارة عند إستعمال سلطتها التقديرية فى هذا الشأن ألا تسئ إستعمالها و أن تمارسها فى الحدود و الأوضاع التى رسمها لها القانون .

    من أمثلة الندب المخالف للقانون : الندب دون أن تسمح حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية بذلك أو الندب إلى وظيفة غير موجودة بالهيكل أو عدم تقييد الندب بمدة معينة أو عمل محدد - إساءة إستعمال جهة الإدارة سلطتها بإستخدام رخصة الندب فى غير ما شرعت له يشكل ركن الخطأ فى جانبها.

 

                   ( الطعن رقم 1722 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/11/22 )

=================================

الطعن رقم  3424     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 460

بتاريخ 15-12-1987

الموضوع : مسئولية                  

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 2

القاعدة التنظيمية التى قررها مجلس الوزراء فى 1975/8/16 هى قاعدة ملزمة للجهات الإدارية - المهلة الواردة بها هى حق مقرر للعاملين بالدولة - مخالفة هذه المهلة ترتب حقاً فى التعويض عن القرار الخاطئ بإنهاء الخدمة قبل الأوان - إذا قضت المحكمة بتعويض مؤقت فهذا التعويض قابل للتقدير النهائى بدعوى مستقلة تبين فيها الأضرار الحقيقية التى أصابت المضرور .

 

                   ( الطعن رقم 3424 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/12/15 )

=================================

الطعن رقم  0401     لسنة 32  مكتب فنى 33  صفحة رقم 530

بتاريخ 27-12-1987

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 1

قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 . أجاز المشرع ندب العامل إلى وظيفة فى نفس مستوى وظيفته أو فى وظيفة تعلوها مباشرة مؤدى ذلك : عدم جواز الندب لوظيفة تعلو وظيفة العامل المنتدب بأكثر من درجة - صدور قرار الندب بالمغايرة لذلك يبطله لصدوره مشوباً بعيب مخالفة القانون - أساس ذلك : إصدار التنظيم الوظيفى الذى يقوم على أساس التدرج الهرمى الرئاسى - لا يستقيم أو يتفق مع مقتضيات التنظيم الإدارى أن تتجاهل الجهة الإدارية بقرار الندب الترتيب الهرمى بما يجعل الأدنى درجة رئيساً لمن يعلوه درجة - القرار بهذه المثابة يشكل ركن الخطأ فى جانب جهة الإدارة - متى أدى الخطأ يقيناً إلى إلحاق ضرر مباشر يتمثل فى الإيذاء بلا مسوغ من القانون فإن مسئولية الإدارة تنعقد .

 

                   ( الطعن رقم 401 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/12/27 )

=================================

الطعن رقم  3455     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 364

بتاريخ 27-12-1988

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 1

إختصاص - ما يدخل فى إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى - " دستور " " مجلس قيادة الثورة " لا مجال لإعمال أحكام المادة "191" من دستور 1956 التى نصت على أن جميع القرارات التى صدرت من مجلس قيادة الثورة لا يجوز الطعن فيها أو المطالبة بإلغائها أو التعويض عنها بأى وجه من الوجوه أمام أية هيئة كانت - متى ثبت أن القرار المطعون فيه ليس من القرارات التى عناها الدستور و أن جميع الأدلة تؤكد عدم وجوده - صدور قرار وزير الداخلية برفع إسم المدعى من عداد موظفى الوزارة إستناداً لقرار مفهوم يكون الركن الخطأ فى مسئولية الإدارة عن الأضرار التى لحقت المدعى منه . 

 

 

=================================

الطعن رقم  0813     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 429

بتاريخ 09-12-1989

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 1

كل عامل يشغل موقعاً قيادياً على أى مستوى كان مسئول عن إدارة العمل الذى يتولى قيادته بدقة و أمانة - مقتضى ذلك أنه ملتزم بمباشرة مهام الإدارة العلمية للعمل المعهود به إليه بما ينطوى عليه ذلك من عناصر التخطيط و التنظيم و القيادة و التنسيق و الرقابة بحيث يكون عليه مباشرة أعباء هذه المهام بأقصى درجات الإخلاص و الجدية الهادفة إلى تحقيق غايات العمل الذى يتولى قيادته - العامل صاحب الموقع القيادى مسئول عن كل خطأ أو تقصير يثبت أنه وقع من أحد العاملين تحت رئاسته طالما ثبت أنه علم به و لم يقومه أو كان بوسعه ذلك لكنه قصر فى أداء مهمة المتابعة الهادفة إلى تحقيق الإنضباط على طريق تحقيق الغايات المستهدفة من الإدارة الرشيدة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1434     لسنة 32  مكتب فنى 35  صفحة رقم 853

بتاريخ 27-01-1990

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 1

مسئولية الإدارة عن قرارتها تقوم على وجود خطأ من جانبها و أن يحيق بصاحب الشأن ضرر مباشر من الخطأ و أن تقوم علاقة السببية بين الخطأ و الضرر - إذا تخلف ركن أو أكثر من هذه الأركان الثلاثة إنتفت المسئولية المدنية - الضرر المترتب على القرار غير المشروع لا يقوم على الإفتراض و التسليم لمجرد إلغاء القرار و إنما يتعين على من يدعيه إثباته بكافة طرق الإثبات و بإعتبار أن التعويض عن الضرر يشمل ما لحق المدعى من خسارة و ما فاته من كسب - يتعين عند تقدير التعويض تقصى وجود الخطأ المشترك و أثره - المضرور لا يتقاضى تعويضاً كاملاً بل يتحمل نصيبه من المسئولية - يجب البحث فيما إذا كان الخطأ وقع من جانب الإدارة وحدها أم أن المضرور شارك فى وقوعه بخطأ من جانبه .

 

                    ( الطعن رقم 1434 لسنة 32 ق ، جلسة 1990/1/27 )

=================================

الطعن رقم  0597     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1574

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 4

لا يشفع فى إعفاء الإدارة من المسئولية وقوعها فى خطأ فنى أو قانونى فى تفسير مدلول المادة 15 من دستور سنة 1923 ، ذلك أن الخطأ هو واقعة مجردة قائمة بذاتها ، متى تحققت أوجبت مسئولية مرتكبها عن تعويض الضرر الناشئ عنها ، بقطع النظر عن الباعث على الوقوع فى هذا الخطأ ، إذ لا يتبدل تكييف الخطأ بحسب فهم مرتكبه للقاعدة القانونية و إدراكه فحواها ، فالخطأ فى فهم الواقع أو القانون ليس عذرا دافعاً للمسئولية.

 

                     ( الطعن رقم 597 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/7/12 )

=================================

الطعن رقم  1519     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 215

بتاريخ 15-12-1956

الموضوع : مسئولية                  

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 4

إن أساس مسئولية الحكومة عن القرارات الإدارية الصادرة منها وجود خطأ من جانبها ؛ بأن يكون القرار الإدارى غير مشروع ؛ أى يشوبه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 و فى المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 ، و أن يترتب عليه ضرر ، و أن تقوم علاقة السببية بين الخطأ و الضرر . فإذا كان القرار مشروعاً ؛ بأن كان سليماً مطابقاً للقانون ، فلا تسأل الإدارة عنه مهما بلغ الضرر الذى يترتب عليه ؛ لإنتفاء ركن الخطأ ، فلا مندوحة - و الحالة هذه - من أن يتحمل الناس نشاط الإدارة المشروع ، أى المطابق للقانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1519     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 215

بتاريخ 15-12-1956

الموضوع : مسئولية                  

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 5

إن القول بأقامة مسئولية الحكومة على أساس تبعة المخاطر ، لا يمكن الأخذ به كأصل عام ؛ إذ مقتضاه أن تقوم المسئولية على ركنين فقط ، هما الضرر و علاقة السببية بين نشاط الإدارة فى ذاته و بين الضرر حتى و لو كان هذا النشاط غير منطوى على خطأ ، و لكن نصوص القانون المدنى و نصوص قانون مجلس الدولة المصرى قاطعة فى الدلالة على أنها عالجت المسئولية على أساس قيام الخطأ ، بل حددت نصوص القانون الأخير أوجه الخطأ فى القرار الإدارى بأن يكون معيباً بعيب عدم الإختصاص أو وجود عيب فى الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها و تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة ، فلا يمكن - و الحالة هذه - ترتيب المسئولية على أساس تبعة المخاطر كأصل عام ، بل يلزم لذلك نص تشريعى خاص . و قد قالت المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى فى هذا الخصوص " أما المسئولية على أساس تبعة المخاطر المستحدثة فلا يوجد بشأنها سوى تشريعات خاصة تناولت تنظيم مسائل بلغت من النضوج ما يؤهلها لهذا الضرب من التنظيم " .

 

 

=================================

الطعن رقم  1519     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 215

بتاريخ 15-12-1956

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 6

أخذ التشريع المصرى - على سبيل الإستثناء و بقوانين خاصة - ببعض التطبيقات لفكرة المخاطرة و تحمل النتيجة كالقانون الخاص بإصابات العمال رقم 64 لسنة 1936 ، و القانون رقم 89 لسنة 1950 - الذى حل محله - الذى يقضى بأن لكل عامل يصاب أثناء العمل و فى أثناء تأدية الحق فى الحصول من صاحب العمل على تعويض مقدر فى القانون بحسب جسامة الإصابة ، و القانون رقم 117 لسنة 1950 بشأن التعويض عن أمراض المهنة على أساس قدره القانون ، و القانون المؤقت رقم 88 لسنة 1943 بشأن التعويض عن التلف الذى يصيب المبانى و المصانع و المعامل و الآلات الثابتة بسبب الحرب . و فى مجال القانون العام أخذ المشرع بهذه الفكرة على سبيل الإستثناء بنصوص خاصة فى بعض القوانين ، كما فعل فى المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 فى شأن فصل الموظفين بغير الطريق التأديبى ، و هو قانون مؤقت ؛ إذ قرر تعويضاً على أساس قدره هو " أن تضم إلى مدة خدمة الموظف المدة الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش بحيث لا تجاوز سنتين و أن يصرف له الفرق بين المرتب و المعاش عن هذه المدة على أقساط شهرية ، فإن لم يكن مستحقاً لمعاش صرف له ما يعادل مرتبه عن المدة المضافة على أقساط شهرية ، و قد جاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون " و نظراً إلى أن هذا الفصل لا يعتبر فى ذاته عقوبة تأديبية و إنما قصد به تطهير الأداة الحكومية ، فقد رؤى ألا يحرم الموظف المفصول من حقه فى المعاش أو المكافأة ، و أن تسوى حالته على أساس آخر مرتب حصل عليه ، و أن يعطى - كتعويض المزايا المالية ، كأن تضم إلى مدة خدمته المدة الباقية له لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش بحيث لا تجاوز سنتين كما يصرف له الفرق بين المرتب و المعاش عن هذه المدة على أقساط شهرية فإن لم يكن مستحقاً لمعاش صرف له ما يعادل مرتبه عن المدة المضافة على أقساط شهرية تعويضاً له عن هذا الفصل المفاجئ و روعى فى تحديد المدة منحه الفرصة الكافية للبحث عن عمل آخر " . و غنى عن البيان أن تلك النصوص التشريعية الخاصة قد وردت على سبيل الإستثناء من الأصول العامة فلا يجوز التوسع فى تطبيقها ، كما لا يجوز - من باب أولى - أعتبار فكرة المخاطر التى أخذت بها تلك النصوص ، على سبيل الإستثناء ، بمثابة أصل عام مقرر .

 

                  ( الطعن رقم 1519 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/15 )

=================================

الطعن رقم  1831     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 591

بتاريخ 02-03-1957

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                       

فقرة رقم : 1

إن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التى تصدرها فى تسييرها للمرافق العامة هو قيام خطأ من جانبها ، بأن يكون القرار الإدارى غير مشروع لعيب أو أكثر شابه من العيوب المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة و فى المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن إعادة تنظيمه ، و أن يلحق صاحب الشأن ضرر ، و أن تقوم علاقة السببية بين الخطأ و الضرر بأن يترتب الضرر على القرار غير المشروع .

 

 

=================================

الطعن رقم  1517     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 886

بتاريخ 13-04-1957

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 5

يتعين التفرقة فى مسئولية الدولة بين ما يصدر من السلطة العامة من تدابير و تصرفات و هى تعمل فى ظروف عادية تتاح لها فيها الفرصة الكافية للفحص و التبصر و الروية ، و بين ما تضطر إلى إتخاذه من قرارات و إجراءات عاجلة تمليها عليها ظروف طارئة ملحة غير عادية لا تمهل للتدبير و لا تحتمل التردد كالحرب و الفتنة و الوباء و الكوارث ، ففى الحالة الأولى تقوم مسئوليتها متى وقع ثمة خطأ من جانبها ترتب عليه ضرر للغير و قامت بين الخطأ و الضرر رابطة السببية ، و تترواح هذه المسئولية تبعاً لجسامة الخطأ و الضرر ، أما فى الحالة الثانية فالأمر جد مختلف ، إذ يوزن الخطأ بميزان مغاير ، و تقدر المسئولية على هذا الأساس ، فما يعد خطأ فى الأوقات العادية قد يكون إجراء مباحاً فى أحوال الضرورة الإستثنائية ، و تتدرج المسئولية على هذا الأساس ، فلا تقوم كاملة إلا إذا إرتكبت الإدارة خطأ إستثنائياً جسيماً يرقى إلى مرتبة العنف المتعمد المصطحب بسوء القصد ، و تتخفف هذه المسئولية فى حالة الخطأ الظاهر غير المألوف الذى يجاوز الخطأ و لا يرتكن على مبرر يسوغه ، و تنعدم كلية فى حالة الخطأ العادى المتجرد عن التعسف فى إستعمال السلطة الذى تحمل الإدارة على الوقوع فيه ظروف غير عادية تبتغى به مصلحة عامة تعلو على المصالح الفردية ، ذلك أن المصالح الفردية لا تتوازى مع المصلحة العامة  توازى مصلحة الفرد مع الفرد ، و ليس يسوغ أن تقوم الخشية من المسئولية عائقاً للسلطة العامة على القيام بواجبها الأسمى فى إقرار الأمن و المحافظة على كيان المجتمع و سلامة البلاد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1565     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 975

بتاريخ 27-04-1957

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 7

إن مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية منوطة بأن يكون القرار معيباً و أن يترتب عليه ضرر و أن تقوم علاقة سببية بين عدم مشروعية القرار - أى بين خطأ الإدارة - و بين الضرر الذى أصاب الفرد . فإذا كان القرار الإدارى سليماً مطابقاً للقانون فلا تسأل الإدارة عن نتائجه مهما بلغت جسامة الضرر الذى يلحق الفرد من تنفيذه ، فقد نصت المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة فى فقرتها التاسعة على أنه : " و يشترط فى الطلبات المنصوص عليها فى البنود " ثالثاً " و " رابعاً " و " خامساً " و " سادساً " أن يكون مرجع الطعن عدم الإختصاص أو وجود عيب فى الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها و تأويلها أو أساءة إستعمال السلطة " . و قد تناول البند " خامساً " من هذه البنود " الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الإستيداع أو فصلهم من غير الطريق التأديبى " . كما نصت المادة التاسعة من القانون المذكور على أن : " يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره فى طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها فى المادة السابقة إذا رفعت إليها بصفة أصلية أو تبعية " . و كان هذا هو الحكم الذى تضمنته المادتان الثالثة و الرابعة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة ، و كذلك المادة 18 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 التى نصت فى البند " 2 " منها على إختصاص المحاكم العادية بالفصل " فى دعاوى المسئولية المدنية المرفوعة على الحكومة بسبب إجراءات إدارية وقعت مخالفة للقوانين و اللوائح " . و واضح من هذه النصوص أن المشرع قد جعل مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التى تسبب أضراراً للغير هو وقوع عيب فى هذه القرارات من العيوب المنصوص عليها قانوناً ، فإذا إنتفى هذا العيب فلا مسئولية على الإدارة مهما ترتب على القرار من أثر أضر بالأفراد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1755     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1309

بتاريخ 29-06-1957

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 2

إن الإدارة لا تسأل عن القرارات التى تصدر منها إلا فى حالة وقوع خطأ من جانبها ؛ بأن تكون هذه القرارات غير مشروعة ، أى مشوبة بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة و فى المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم الدولة ، و هذه العيوب هى عدم الإختصاص و وجود عيب فى الشكل أو مخالفة القوانين و اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها و تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة ، بشرط أن يتحقق الضرر الناجم عنها ، و أن تقوم رابطة السببية بين الخطأ و الضرر ، فإذا برأت من هذه العيوب كانت سليمة مشروعة مطابقة للقانون ، فلا تسأل الإدارة عن نتائجها مهما بلغت جسامة الضرر المترتب عليها لإنتفاء ركن الخطأ ، إذ لا مندوحة من أن يتحمل الأفراد فى سبيل المصلحة العامة نتائح نشاط الإدارة المشروع أى المطابق للقانون .

 

                   ( الطعن رقم 1755 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/6/29 )

=================================

الطعن رقم  0813     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 429

بتاريخ 09-12-1989

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 2

لا إرتباط بين الخطأ و الضرر فى مجال تقرير المسئولية التأديبية - قد تتحقق المسئولية التأديبية للعامل بثبوت وقوع الخطأ من جانبه و لو لم يثبت وقوع ضرر ما - قد لا تتحقق المسئولية التأديبية للعامل رغم وقوع ضرر أصاب جهة العمل الذى يتولى الموقع القيادى فيها ذلك أنه ليس من المحتم أن يكون كل ضرر مترتباً على خطأ فهناك حالات يمكن أن يقع فيها الضرر نتيجة إعتبارات خارجة عن إرادة العاملين بالموقع أو العامل المنوط به قيادته - عندئذ لا تترتب المسئولية التأديبية لأى منهم و إنما يكون على جهة الإدارة تدارس أسباب وقوع الضرر لتلافى تكرار وقوعه .

 

                   ( الطعن رقم 813 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/12/9 )

=================================

الطعن رقم  0159     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1064

بتاريخ 20-04-1963

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 1

أنه و لئن كانت جامعة الأسكندرية ، قد أصابت وجه الحق فيما بادرت إلى إتخاذه من سحب قرار تعيين الطاعن بوظيفة معيد بقسم الهستولوجيا بكلية الطب ، بعد إذ ثبت لها من التحقيقات أنه قرار خاطئ قائم على غير سببه ، و هذا الإجراء الإدارى اللاحق من جانب الجامعة صحيح قانوناً . إلا أن هذا لا ينفى أن خطأ مرفقياً قد وقع من جانبها فى سبب قرار التعيين على يد موظف التسجيل بكلية الطب فيما قام بتدوينه بكشف الترشيح من بيانات خاطئة تخالف الحقيقة عن التقديرات التى حصل عليها ثلاثة عشر مرشحاً فى مادة الهستولوجيا التى هى مادة التخصيص محل المفاضلة بين المتقدمين ، و لا خلاف فى أن الخطأ الذى وقع من موظف التسجيل يعتبر من قبيل الأخطاء المصلحية المنسوبة إلى المرفق العام ذاته . خاصة و قد تبين صدق ما أبداه ذلك الموظف من أن القانون رقم 625 لسنة 1954 نص فى الجدول رقم 2 منه على أن إمتحان المرحلة المتوسطة يشمل مادة التشريح و علم الأنسجة و الخلايا " الهستولوجيا " كما أوضح الدكتور حسن الكاشف فى التحقيق الإدارى الذى أجرته الجامعة فى شأن هذا الخطأ الذى وقع من موظفها فى أثناء تأدية عمله أن مادة الهستولوجيا تم الإمتحان فيها فى عام 1956 و فى يناير سنة 1957 ضمن مادة التشريح فى ورقة إمتحان واحد و أصبح تقديرها و درجاتها ضمن مادة التشريح فى نهاية السنة الثانية طب بشرى . الأمر الذى من شأنه أن يجعل تصرف المسجل المذكور غير مصطبغ بطابع شخصى أو نفع ذاتى ، و إنما هو على كل حال خطأ مصلحى من جانب الإدارة ، يكون الركن الأول من أركان المسئولية التضمينية لجهة الإدارة . و من المسلمات قضاء و فقهاً أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التى تصدرها فى تسييرها للمرافق العامة هو قيام خطأ من جانبها ، و أن يلحق صاحب الشأن ضرر ، و أن تقوم علاقة السببية بين الخطأ و الضرر بأن يترتب الضرر على القرار المعيب . و إذا كان ذلك كذلك ، و كان خطأ الجامعة على يد موظفها المسجل المذكور ، فى سبب قرار تعيين الطاعن قد إنبنى عليه إنتهاء خدمة هذا الأخير بالصحة المدرسية ليعين تعييناً جديداً خاطئاً و على غير سند سليم ، بكلية الطب بجامعة الإسكندرية ، فإنه لا محل و الحالة هذه للقول بأن إمتناع الصحة المدرسية من إعادة الطاعن إليها هو القرار محل التعويض . إذ لا إلزام على الصحة المدرسية فى أن تعينه من جديد فى خدمتها بعد أن إنقطعت صلته الوظيفية بها نهائياً لتعيينه بالجامعة و هى ذات إستقلال عن وزارة الصحة . و بهذه المثابة يكون خطأ الجامعة المشار إليه هو الذى تسبب عنه فى الواقع من الأمر تخلى الطاعن عن وظيفته وفقدانه لها دون ذنب من جانبه و بذلك يتعين أن تسأل جامعة الأسكندرية عن خطأ موظفيها و يترتب على ذلك تعويض الطاعن عما أصابه من ضرر يدخل فى تقديره ما أحاط الطاعن من ظروف إلتحاقه بعمل آخر فى دولة أخرى كما هو ثابت من أصول الأوراق ، على أثر سحب قرار تعيينه الخاطئ بالجامعة .

 

                        ( الطعن رقم 159 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/4/20 )

=================================

الطعن رقم  1273     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 102

بتاريخ 05-12-1964

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الادارة عن قراراتها                      

فقرة رقم : 1

يبين من مساق الوقائع و من تقرير اللجنة الفنية أن هناك أخطاء عديدة فى إدارة هذا المرفق و أنه ينسب إليها الضرر الذى وقع و لم يوجد من بينها الخطأ الذى يجب الآخر بل كلها ساهمت فى إنتاج الضرر و إن تفاوتت درجاتها ، و هذه الأخطاء بعضها مرفقى و بعضها شخصى ، و منها ما عرف الشخص الذى إقترف الخطأ و منها من لم يعرف مقترفه .

و من حيث أنه لا يمكن نسبة الخطأ الذى ولد الضرر إلى المرفق وحده و إعتباره خطأ مرفقياً ، إذ الخطأ المرفقى هو ما لا يمكن إعتباره خطأ شخصياً و من ثم تسأل عنه إدارة المرفق وحدها . و من حيث أنه من جهة أخرى قام الدليل على أن الطاعن لم يؤد واجبه دون تقصير و مظهر تقصيره أنه وقع على إستلام العلبة الفاقدة دون أن يتأكد من محتوياتها ، و لم يكن دقيقاً فى إستلامه و تسلمه له و فى التوقيع على الأوراق الخاصة بها رغم ما فيها من عديد الأخطاء و لم يجر عليه مطابقة رقم الإيصال الذى أسلم به المصوغات الفاقدة على الرقم المدون بالإستمارة ، و إجراؤها أمر لازم و جوهرى ، و لا يقبل منه القول أن كثر الأخطاء الواردة بهذه الأرقام تمنع من إجراء المطابقة إذ أن كثرتها لا تحول دون إجراء عملية المضاهاة ، و كان عليه أن يصوب هذه الأرقام أو يطلب تصويبها أو يمتنع عن التوقيع ، كما لا يقدح فى دفع المسئولية عنه الظروف التى ذكرها و هى ضغط العمل و تزاحم أصحاب الشأن ، إذ لو قيل بأن هذه الظروف من شأنها أن تعدم المسئولية لأضحى الأمر فوضى و لا ضابط له و لضاعت ثقة الناس فى أمانة هذا المرفق بحجة هذه التعلات الى يلجأ إليها كل من يباشر عملاً فى مثل هذه الظروف . و من حيث أن المحكمة تستنتج من مساق هذه الوقائع أن الطاعن لم يكن حريصاً كل الحرص على آداء واجبه ، بل وقع منه تقصير ساهم فى إنتاج الضرر ، كما يوجد تقصير آخر بعضه مرفقى و الآخر شخصى ، و من ثم كان الحكم المطعون فيه على صواب فى تقسيمه الضرر و تحميله المرفق العبء الكبير من الضرر لتأديته هذه الخدمة على وجه سئ ، بعضه مادى و البعض الآخر شخصى ، لما كشف عنه التحقيق و تقرير اللجنة الفنية كما كان هذا الحكم موفقاً فى إلقاء جانب يسير من المسئولية على عاتق الطاعن و قد ثبت تقصيره و قامت السببية بين هذا التقصير و الضرر الذى حدث و لم تنتف هذه العلاقة بسبب أجنبى أو بفعل الغير ، و من ثم يكون الطعن على غير أساس و يتعين القضاء برفضه .

 

                     ( الطعن رقم 1273 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/12/5 )

=================================

 

 

مسئولية الدولة عن اعمالها الحربية

=================================

الطعن رقم  2487     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 890

بتاريخ 19-05-1962

الموضوع : مسئولية

فقرة رقم : 4

نصت المادة 165 من القانون المدنى على أنه " إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه ، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة خطأ من المضرور أو خطأ من الغير ، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ، ما لم يوجد نص أو إتفاق على غير ذلك " . و إذا كان الحادث المفاجئ فى الفقه الإدارى فى مجال المسئولية على أساس المخاطر هو الحادث الداخلى المجهول السبب غير المتوقع الذى لا يمكن دفعه و الذى يرجع مصدره إلى نشاط الإدارة فى ذاته أو إلى شئ تملكه أو تستعمله ،  و كانت القوة القاهرة، و أن اتحدث مع الحادث المفاجئ فى طبيعتها الذاتية ، إنما ترجع إلى أمر خارج عن نشاط الإدارة أو عن الأشياء التى تملكها أو تستعملها ، فإن الإجماع على أن هذه الأخيرة و من تطبيقاتها العملية الحرب بما ينجم عنها من أحداث مادية ، حتى فى مذهب القائلين بمسئولية الدولة على أساس المخاطر ، أو التضامن الإجتماعى ، يترتب عليها إنعدام علاقة السببية التى هى أحد ركنى هذه المسئولية التى ركنها الثانى هو الضرر مجرداً عن الخطأ ، و بالتالى عدم تحقق المسئولية و قد يتدخل المشرع فى حالاات معينة من هذا القبيل فينص على مسئولية الدولة و يبين كيفية التعويض كما فعل المشرع الفرنسى فى قانون 16 من أبريل سنة 1914 الخاص بمسئولية البلديات و الدولة عن الأضرار الناجمة عن الثورات و الهياج الشعبى ، و فى قانون 17 من أبريل سنة 1919 و 28 من أكتوبر سنة 1946 الخاصين بتعويض الأضرار التى خلفتها الحربان العالميتان الأولى و الثانية . و عليه فلا تتقرر المسئولية إلا بالنص الصريح الذى ينشئها و يفرضها فرضاً فرضاتى على سبيل الإستثناء و تكون معدومة بغيره . و الواقع أنها فى هذا المقام ليست فى حقيقتها مسئولية بل هى ضرب من التأمين ، و مثل هذا التأمين يجب أن يكون مرجعه إلى القانون ، و من ثم لزم تدخل الشارع للنص على التعويض فى هذه الحالة و بيان حدوده ، و قواهد تقديره ، الأمر الذى لا يمكن أن يكون مرده إلى نظرية قضائية غامضة المعالم تأسيساً على قواعد العدالة المجردة ، لما ذلك من خطورة تبهظ كاهل الخزانة العامة و قد تؤدى بميزانية الدولة إلى البوار . و قد أخذ الشارع المصرى فى التقنين المدنى الجديد بما يجرى عليه القضاء فى ظل التقنين المدنى السابق من أن ترتيب مسئولية الحكومة على هذه النظرية ينطوى على إنشاء لنوع من المسئولية على أساس لم يقره الشارع و لم يرده ، فنص صراحة فى المذكرة الإيضاحية على أن المسئولية على أساس تبعة المخاطر المستحدثة لاتوجد بشأنها سوى تشريعات خاصة تناولت تنظيم مسائل بلغت من النضوج ما يؤهلها لهذا الضرب من التنظيم ، و فى مجال القانون الإدارى لا يمكن ترتيب المسئولية على أساس تبعة المخاطر كأصل عام مقرر ، بل يلزم لذلك نص تشريعى خاص . و أخذ الشريع المصرى فى حالات معينة على سبيل الإستثناء و بقوانين خاصة ببعض للتطبيقات لهذه الفكرة ، كالقانون رقم 8 لسنة 1942 بشأن التعويض عن التلف الذى يصيب المبانى و المصانع ، و المعامل و الآلات الثابتة بسبب الحرب ، و هو قانون مؤقت يخصص للتعويض رأس مال يتكون من موارد متعددة أهمها ضريبة تجبى من المنتفعين بهذا القانون ، فهو بمثابة تأمين اجبارى ، و مبلغ من الميزانية العامة معادل لما يجبى من هذه الضريبة ، و كالقانون رقم 29 لسنة 1944 بشأن تعويض أفراد طاقم السفن التجارية ضد أخطار الحرب ، و الأمر العسكرى رقم 10 الصادر فى 14 من نوفمبر سنة 1956 باعانة المصابين بأضرار الحرب بمناسبة الإعتداء الثلاثى على مصر ، كالقرارين الصادرين من وزير الشئون البلدية و القروية و الشئون الإجتماعية و العمل فى 22 من ديسمبر سنة 1956 ، 30 من مارس سنة 1957 بالأسس و القواعد الخاصة بتقدير التعويضات عن أضرار الحرب التى وقعت على النفس و المال بمدينة بورسعيد و بالمحافظات و المديريات ، و كالقانون رقم286 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 398 لسنة 1956 بشأن المعاشات التى تصرف لأسر الشهداء و المفقودين أثناء العمليات الحربية . و قد جاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير مستوحى من المادتين 24 ، 25 من الدستور اللتين تنص أولاهما على أن " تكفل الدولة وفقاً للقانون تعويض المصابين بأضرار الحرب " و تنص الثانية على أن " تكفل الدولة وفقا للقانون تعويض المصابين  بسبب تأديتهم واجباتهم العسكرية " . و أنه بهذا القانون يكون الشارع قد كفل تعويض المصابين بأضرار الحرب هم و ذويهم سواء فى ذلك من توفوا أو فقدوا أو أصيبوا باصابات تجعلهم عاجزين عن الكسب " ، بسبب الأعمال الحربية . و ظاهر من نص المادتيبن 24 ، 25 من دستور 16 من يناير سنة 1956 آنفى الذكر أنهما تشترطان لكفالة تعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية صدور قانون بذلك . و قد جرى الشارع المصرى على أن يعالج كل حالة من هذا القبيل بقانون يصدره بمناسبتها خاصا بها يحدد فيه مدى التعويض بما تحتمله ميزانية الدولة و أسس تقديره . و قد حرص الشارع على أن يبين فى الأمر العسكرى رقم 10 لسنة 1956 ، و فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 180 لسنة 1958 فى شأن عدم جواز الطعن فى القرارات الصادرة من اللجنة المنصوص عليها فى المادة 3 من الأمر العسكرى المشار إليه أن المبالغ التى تصرف لضحايا الإعتداء الثلاثى بناء على القانون الذى قررها هى "1" من قبيل المنحة ، و أنها "2" إذ تعطى للمصابين بإضرار الحرب على سبيل الإعانة ، و أنها "3" تقدر بحسب قدرة الدولة المالية ، إذ جاء فيها " و فى حدود القواعد التى وردت بالقرارين المشار إليهما تألفت لجان للنظر فى منح إعانات مستهدية فى ذلك بقواعد تقرير التعويض واضعة نصب أعينها قدرة الدولة المالية لمواجهة هذه التكاليف التى جاءت عبئاً لم يكن فى الحسبان " و ما دام قد أحيط منح هذه الإعانات بتلك الضمانات ، و ما دام قد روعى فى منحها قدرة الخزانة على مواجهة تكاليفها فقد رؤى للصالح العام أن ينأى بقرارات الإعانات عن مجال الطعن أمام أية جهة قضائية " . و ما دام مناط الاعانة التى تمنح فى هذه الحالة هو إمكانيات الخزانة العامة و قدرة الدولة المالية على مواجهة تكاليفها و ليس مقدار الضرر الفعلى الذى أصاب صاحب الشأن فى نفسه أو ماله ، فإنها لا يلزم أن تكون جابرة لهذا الضرر كله .

   و متى إنتفت مسئولية الدولة على الوجه المتقدم عما يصيب الأفراد من أضرار الحرب ، فإنها لا تسأل عما يتحمله المتعاقد معها من الحرمان من الإنتفاع بسبب الحرب بوصفه من قبيل هذه الأضرار ، ما دمت العلاقة العقدية ما تزال قائمة لم تنفصم .

 

                     ( الطعن رقم 2487 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/5/19 )

=================================

الطعن رقم  1509     لسنة 28  مكتب فنى 33  صفحة رقم 347

بتاريخ 05-12-1987

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الدولة عن اعمالها الحربية                

فقرة رقم : 1

القانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض عن الخسائر فى النفس و المال نتيجة للأعمال الحربية معدلاً بالقانون رقم 97 لسنة 1974 - قرار وزير الأوقاف و الشئون الإجتماعية رقم 125 لسنة 1967 - قرار وزير الشئون الإجتماعية رقم 75 لسنة 1974 . قرر المشرع بنصوص خاصة إستحقاق إعانات لما قد يحيق بأموال القطاعين الخاص و العام من خسائر نتيجة للأعمال الحربية - يترتب على ذلك إلتزام على عاتق الدولة لا يغير منه لفظ " يجوز " الذى إستخدمه المشرع فى النص المانح للإعانة - مؤدى ذلك أن كل شخص توافرت فيه شروط الإستحقاق يكون فى مركز قانونى مقتضاه إستحقاق التعويض المقرر قانوناً دون تفرقة بين الأشخاص المتساويين فى المراكز القانونية - حدد المشرع أسس صرف المبالغ المذكورة - مؤدى ذلك أن الأمر لا يرجع لمحض تقدير الإدارة بحيث تعملها بالنسبة لبعض الأشخاص و تهملها بالنسبة للبعض الآخر - تلتزم الإدارة بتفسير القرارات الصادرة فى هذا الشأن تفسير منضبطاً بلا توسعة أو تضييق لا تحتمله النصوص بمقولة أنها إستثناء من أصل يقضى بعدم مسئولية الدولة عن الخسائر المترتبة على الأعمال الحربية .

 

                     ( الطعن رقم 1509 لسنة 28 ق ، جلسة 1987/12/5 )

=================================

 

 

مسئولية الطبيب

=================================

الطعن رقم  2654     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1038

بتاريخ 27-05-1989

الموضوع : مسئولية

فقرة رقم : 1

القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . يلتزم الجراح بأداء العملية الجراحية و إتمامها بنفسه - أساس ذلك : - الإلتزام الذى فرضه المشرع على العامل بأن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة و أمانة - خاصة و أن إختيار الجراح يقوم على ثقة المريض و أهله فى الطبيب الذى يجرى العملية فإذا تركها الجراح لغيره ، دون أن تطرأ أسباب قهرية يستحيل معها على القائم باجراء العملية الجراحية إتمامها بنفسه ، و دون قبول المريض و أهله أعتبر ذلك مخالفة للأصول العامة لمباشرة مهنة الطب .

 

             ( الطعن رقم 2654 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/5/27 )

=================================

الطعن رقم  1831     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 591

بتاريخ 02-03-1957

الموضوع : مسئولية                  

 الموضوع الفرعي : مسئولية الطبيب                                   

فقرة رقم : 3

إن إلتزام الطبيب هو إلتزام ببذل عناية ، فيسأل عن كل خطأ يقع منه جسيماً كان أو يسيراً ، طبقاً للأصل العام الذى رددته المادة 163 من القانون المدنى . و هو أن يسأل الشخص عن خطئه أياً كانت درجته دون تفرقة بين درجة هذا الخطأ ، و إنما المعيار فى تقدير خطأ الطبيب و تعيين مدى واجباته يكون إما بمقارنة مسلك طبيب عادى إذا وجد فى مثل ظروفه الظاهرة ، أو بمقارنة مسلك طبيب أخطائى مثله إذا وجد فى مثل هذه الظروف ، لأن الأخصائى محل ثقة خاصة لها وزنها عند تقدير معيار الخطأ نظراً لتخصصه ، كما أنه إذا كانت الحكمة تتطلب من القاضى ألا يوغل بنفسه فى فحص النظريات العلمية المختلف عليها و مناقشتها ، و أن يوازن هو بينها و يرجح إحداها على الأخرى ترجيحاً ينبنى عليه حكمه فى خطأ الطبيب و مساءلته عن هذا الخطأ ، إلا أنه ليس معنى هذا القاضى ممنوع عن تقدير الخطأ بمعياره القانونى الواجب ، أو أن الطبيب لا يسأل عن خطئه الثابت و لو كان يسيراً ، بل المقصود من ذلك أن القاضى يجب أن يستخلص الخطأ بمعياره المحدد آنفاً من وقائع واضحة ثبت منها أن مسلك الطبيب عادياً كان أو أخصائياً بحسب الأحوال - كان مسلكاً يتنافى مع الأصول الثابتة المقررة فى المهنة ، و التى لا يحتاج القاضى فى التثبت منها إلى الخوض فى مناقشة نظريات علمية أو أساليب مختلف عليها . فإذا ما ثبت خطأ الطبيب على هذا النحو ، وجبت مساءلته عنه ، أياً كانت درجته جسيماً كان أو يسيراً .

 

                   ( الطعن رقم 1831 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/3/2 )

=================================

الطعن رقم  1392     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 36 

بتاريخ 16-11-1963

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الطبيب                                   

فقرة رقم : 1

إنه و لئن كان إبلاغ المدعى برفض الموافقة على طلب إعتزاله الخدمة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 قد تم بعد مضى أكثر من ثلاثين يوماً على تاريخ تقديمه الطلب بسبب تغيبه فى أجازة إلا أن القرار الإدارى القاضى برفض هذا الطلب قد صدر فى 17 من مايو سنة 1960 ، أى خلال الثلاثين يوماً المنصوص عليها فى المادة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة . و من ثم فلا حجة فيما يذهب إليه المدعى من أن إستقالته قد إعتبرت مقبولة بمضى ثلاثين يوماً دون إخطاره بالقرار الذى بت فيها ذلك أن العبرة إنما هى بتاريخ القرار الصادر بالفصل فى طلب الإستقالة ، لا بتاريخ تبليغ هذا القرار للموظف صاحب الشأن . و قد صدر هذا القرار من الجهة الإدارية المختصة و إستوفى فى الميعاد القانونى المقرر .

 

                   ( الطعن رقم 1392 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/11/16 )

=================================

 

 

 

 

 

مسئولية العاملين بالبنوك

=================================

الطعن رقم  2233     لسنة 29  مكتب فنى 33  صفحة رقم 268

بتاريخ 24-11-1987

الموضوع : مسئولية

فقرة رقم : 1

لا يجوز إصدار تعليمات للمرؤسين فى فرع البنك بعدم الإلتزام بالإنتقال إلى مقر منشأة العميل المقترض و معاينتها معاينة جدية - لا وجه للتذرع بأن من شأن هذا الإنتقال تأخير تنفيذ القروض - أساس ذلك : أن مثل هذه التعليمات تنطوى على تسبب واضح يتعارض مع ضرورة الحرص على المال العام .

 

                  ( الطعن رقم 2233 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/11/24 )

=================================

 

مسئولية المقاول

=================================

الطعن رقم  0445     لسنة 27  مكتب فنى 33  صفحة رقم 280

بتاريخ 28-11-1987

الموضوع : مسئولية

فقرة رقم : 2

مسئولية المقاول عما يقيمه من مبان - إلتزامه بضمان الأعمال - مدة الضمان - متى تبدأ - المادة " 651 " من القانون المدنى - لائحة المناقصات و المزايدات الملغاه . مدة ضمان المقاول لما يقيمه من مبانى أو منشآت هى عشر سنوات تبدأ من تاريخ تسليمه العمل الذى قام بتنفيذه إلى صاحبه - لا عبرة فى هذا المجال بتاريخ التسليم المؤقت الذى سبق المعاينة الأخيرة التى يعقبها التسليم النهائى فذلك التاريخ هو الذى يحسب منه مدة الضمان المحددة بسنة واحدة طبقاً لنص المادة " 98 " من لائحة المناقصات و المزايدات الملغاة - نتيجة ذلك : لا يخل التسليم المؤقت بضمان المقاول الذى يبدأ من تاريخ التسليم النهائى .

 

            ( الطعنان رقما 445 و 604 لسنة 27 ق ، جلسة 1987/11/28 )

=================================

الطعن رقم  1502     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 95 

بتاريخ 24-11-1962

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية المقاول                                  

فقرة رقم : 3

أنه و لئن كان لا يلزم لقيام مسئولية المقاول وفقاً للمادة 651 من القانون المدنى " و التى تحيل إليها المادتان 45 ، 47 من العقد " . و أنه و لئن كان لا يلزم لقيام هذه المسئولية إثبات وقوع خطأ من جانب المقاول ، إلا أنه من المسلم أن خطأ رب العمل يرفع المسئولية المذكورة عن المقاول بشرط أن ينتفى وقوع الخطأ من جانب المقاول . و من أمثلة ذلك أن يكون لرب العمل من الخبرة فى فن البناء ما يفوق خبرة المقاول الذى تعاقد معه و يتدخل رب العمل بفرض تصميم معيب على المقاول فينبه المقاول إلى ما فى التصميم من عيوب . فيصر رب العمل على المضى فى العمل وفقاً لهذا التصميم المعيب ، فيذعن المقاول لمشيئة رب العمل - ففى هذه الصورة ترفع المسئولية عن المقاول ، لأن إذعانه لتعليمات رب العمل الذى له تلك الخبرة لا يعتبر خطأ منه .

 

                     ( الطعن رقم 1502 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/11/24 )

=================================

 

مسئولية الموظف

=================================

الطعن رقم  1448     لسنة 08  مكتب فنى 13  صفحة رقم 71

بتاريخ 12-11-1967

الموضوع : مسئولية

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على نفى وقوع خطأ من جانبه المدعى يعد خطأ جسيماً ، و إسناد هذا الخطأ إلى المرفق ذاته ، مع أن المدعى قد قدم للمحاكمة الجنائية عن الخطأ الذى نسب إليه و الذى وقع منه بالمخالفة لأوامر قيادة القوات البحرية و لوائح المرور ، و قضى بإدانته من أجله جنائياً باعتباره خطأ شخصياً جسيماً بلغ حد الجريمة التى تقع تحت طائفة قانون العقوبات - فإنه يكون قد جانب الصواب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0542     لسنة 16  مكتب فنى 18  صفحة رقم 138

بتاريخ 10-06-1973

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الموظف                                   

فقرة رقم : 1

الأهمال الجسيم و التلاعب يشكل خطأ شخصياً - الخطأ المشترك - متى يتوافر و متى لا يتوافر مثال . أن الضرر الذى لحق بالجهة الإدارية كانت نتيجة الأخطاء التى إرتكبها المدعى و ما إنطوت عليه من أهمال جسيم يتمثل فى إثباته بيانات غير صحيحة فى إستمارة الصرف و أحتفاظه بأوراق الحاجزين و تلاعبه فى سجلات الحجوز و لا شك أن هذه الأخطاء التى تتابعت و بلغت حداً من الجسامة إنما تشكل خطأ شخصياً يسأل عنه وحده فى ماله الخاص و من ثم يكون للجهة الإدارية أن ترجع عليه بقيمة الضرر الذى لحقها كاملاً و ليس صحيحاً ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن جهة الإدارة قد شاركت فى هذا الخطأ بعدم أقامتها دعوى ضد المحجوز عليه لأستراد ما دفع له دون وجه حق و من ثم تشترك مع المدعى فى المسولية عن الضرر - الذى ترتب نتيجة خطئها - و ذلك لأن الثابت من وقائع الدعوى أن المدعى قد وقع فى خطأ عدم التنبيه إلى وجود الحجز مما نجم عنه كنتيجة مباشرة إضطرار الجهة الإدارية إلى أن تصرف مبلغ 625.438 جنيها مرتين الأولى للحاجز و الثانية للمحجوز عليه و هو الضرر المطالب بالتعويض عنه و لئن جاز القول بأن الإدارة كان فى وسعها أن تتدارك نتيجة خطأ المدعى لو أنها رجعت على المحجوز عليه بدعوى أسترداد ما فع بدون وجه حق خلال مدة معينة و أنها و قد قعدت عن هذا التدارك نتيجة الخطأ الذى هو خطأ المدعى و ليس خطؤها - فإنها قد أخطأت بدورها - فإنه مع التسليم فرضاً بوقوع هذا الخطأ من جانب الإدارة لا ينطوى ذلك على صورة من صور الخطأ المشترك المطالب فى هذه الدعوى بالتعويض عنه ، لأن لكل من الخطأين - خطأ المدعى الذى نتج عنه الدفع مرتين ، و خطأ الحكومة بتفويت ميعاد الرجوع على المحجوز عليه لتدارك خطأ المدعى - لكل من هذين الخطأين موضوعه و نطاقه الزمنى المستقل عن الآخر ، و من المسلم أن الخطأ المشترك ينتفى إذا كان ثمة خطآن متميزان كل منهما أحدث أثراً مستقلاً عن الآخر كما هو الحال فى هذه الدعوى . . و فضلاًعن ذلك فإن جهة الإدارة فيما تعمد إليه من وسيلة للحصول على التعويض عن الضرر الذى لحق بها نتيجة لخطأ الموظف الشخصى قد تكفى بالرجوع عن هذا الموظف بالخصم من مستحقاته لديها عن طريق التنفيذ المباشر مؤثرة ذلك على سلوك سبيل المطالبة القضائية للمحجوز عليه لأستراد ما دفع إليه بدون وجه حق و هى لا شك تترخص فى اختيار الطريق الذى تحصل على دينها الذى ثبت لها بيقين فى ذمة المدعى .

 

                      ( الطعن رقم 542 لسنة 16 ق ، جلسة 1973/6/10 )

=================================

الطعن رقم  1154     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 588

بتاريخ 25-02-1989

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الموظف                                   

فقرة رقم : 1

المبدأ الذى يحكم التشريع العقابى الجنائى أو التأديبى هو أن المسئولية شخصية و العقوبة شخصية و العقوبة شخصية - يجد هذا المبدأ أصله الأعلى فى الشرائع السماوية و بصفة خاصة الشريعة الإسلامية - و رد المبدأ فى دساتير الدول المتمدينة القائمة على سيادة القانون و قداسة حقوق الإنسان - إلتزم قانون العاملين المدنيين بالدولة بهذا المبدأ صراحة - من أمثلة ذلك : ما نص عليه من أن العامل لا يسأل مدنياً إلا عن خطئه الشخصى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1682     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 613

بتاريخ 04-03-1989

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية الموظف                                   

فقرة رقم : 2

تحصيل و صرف الأموال العامة تحكمها قواعد قانونية و مالية واجبة الإتباع و هى تحتم موافقات الجهات الأعلى طبقا للقانون - ليس فى موافقة السلطة الرئاسية أو إقرارها لما وقع من مخالفات تأديبية من العاملين ما يعفيهم من المسئولية و يعصمهم من العقاب إلا إذا ثبت أن إرتكاب المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب صادر من الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة .

 

 

=================================

 

 

مسئولية امناء المخازن و ارباب العهد

=================================

الطعن رقم  1012     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1141

بتاريخ 11-06-1967

الموضوع : مسئولية

فقرة رقم : 1

أن المركز القانونى لصندوق التأمين الحكومى لضمان أرباب العهد هو مركز كفيل متضامن يلتزم الموظفون من أرباب العهد بتقديمه طبقاً لمقتضيات علاقاتهم اللائحية بالحكومة. و هذا التضامن يسلبه من التجريد ، و يرتب له فى حالة وفائه بالدين حق الرجوع على الموظف المدين و الحلول محل الحكومة الدائنة فى جميع ما لها من حقوق قبله بقوة القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1012     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1141

بتاريخ 11-06-1967

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية امناء المخازن و ارباب العهد              

فقرة رقم : 2

لا تثريب على الجهة الإدارية متى ثبت لها مسئولية الموظف عن العجز فى عهدته أن تقتضى حقها منه بالتنفيذ الإدارى المباشر الذى تملك الحق فيه بمقتضى القانون رقم 324 لسنة 1956 فى صورة الخصم بجزء من راتب مدينها الأصلى دون الرجوع على كفيله لعدم إلتزامها بهذا الرجوع أو هى إستعملت حقها قبل هذا الكفيل بداءة لتساوى الوسيلتين فى خيار الرجوع و فى النتيجة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1206     لسنة 08  مكتب فنى 13  صفحة رقم 346

بتاريخ 30-12-1967

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية امناء المخازن و ارباب العهد              

فقرة رقم : 1

أن لائحه المخازن و المشتريات المصدق عليها من مجلس الوزراء فى 6 من يونية سنة 1948 قد نظمت الاجراءات التى تتبع فى حالة فقد أو تلف أو اختلاس الأصناف فى المواد 339 و ما بعدها ، و من ذلك ما نصت عليه المادتين 342 ، 343- من أن الأصناف التى تفقد أو تتلف بسبب الإهمال أو سوء الاستعمال يحصل ثمنها الأصلى أو سعرها فى السوق و قت الفقد أو التلف أيهما أكثر مضافا إليه10% مصاريف ادارية - و المادة 346 - من أن رئيس المصلحة هو المختص بتحصيل الثمن من المسئول - و أن المادة 349 قد رسمت حدود المسئولية الادارية فى هذا المجال إذ نصت على أن الأصناف المفقودة أو التالفة لا تخصم قيمتها على جانب الحكومة الا إذا ثبت أن فقدها أو تلفها نشأ عن سرقة باكراه أو بالسطو أو عن حريق أو سقوط مبان أو عوارض خارجة عن ارادة أو مراقبة صاحب العهدة. أما الأصناف التى تفقد أو تتلف بسبب سرقة أو حريق أو أى حادث آخر كان فى الامكان منعه فيسأل عنها من كان فى عهدته تلك الأصناف حين حصول السرقة أو التلف ، و أن المستفاد من هذا النص الأخير أن المسئولية فى هذا المجال لا تخضع خضوعا مطلقا لقواعد المسئولية كما رسمها القانون المدنى .. ذلك أن صاحب العهدة لا يمكنه دفع مسئوليته عن الفقد أو التلف إلا باثبات القوة القاهرة كأن تقع سرقة باكراه أو سطو أو حريق أو سقوط مبان أو عوارض أخرى خارجة عن ارادته و مراقبته . . أما إذا كان سبب الفقد أو التلف حريقا أو حادثا آخر كان فى الامكان منعه فان ذلك لا يعفيه من المسئولية كصاحب عهدة .

 

                     ( الطعن رقم 1206 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/12/30 )

=================================

الطعن رقم  0713     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 343

بتاريخ 23-05-1970

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية امناء المخازن و ارباب العهد              

فقرة رقم : 2

يتعين لكى يصدق على أحد الأمناء أنه صاحب عهدة أن يكون له السيطرة الكاملة على عهدته و أن تكفل النظم السائدة المحافظة على هذه العهدة و عدم المساس بها فى غير أوقات العمل ، فإذا كانت النظم المعمول بها تحول بين صاحب العهدة و بين السيطرة على عهدته أو لا تتوفر معها وسائل المحافظة على هذه العهدة ، و تتيح أن تتداول العهدة أيد كثيرة لا تكون مسئولة عنها فإن الأمر لا يعدو أن يكون نوعاً من المسئولية الشائعة يصعب معها تحديد من هو صاحب العهدة و من هو المسئول عنها .

 

                 ( الطعنان رقما 713 ، 762 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/5/23 )

=================================

الطعن رقم  0795     لسنة 16  مكتب فنى 18  صفحة رقم 112

بتاريخ 02-06-1973

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية امناء المخازن و ارباب العهد              

فقرة رقم : 1

إن المخالفة المنسوبة إلى المدعى هى أنه لم يؤد عمله بأمانة و لم يحافظ على الجمعية التى يعمل بها بأن أختلس أسمدة و كيماويات من عهدته و قد إنتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم ثبوت هذه المخالفة فى حق المدعى على أساس أن ما إنتهت إليه النيابة العامة من قيام جريمة الإختلاس لم يستخلص من التحقيقات و أن الأمر لا يعدو عجزا فى عهدة المدعى و لا يغنى تلقائياً توافر أركان هذه الجريمة ، و هذا الذى إنتهى إليه الحكم المطعون فيه غير سديد . ذلك لأنه لا يصح فى مجال التأديب رد الفعل إلى نظام التجريم الجنائى و التصدى لتوافر أو عدم توافر أركان الجريمة الجنائية ، أو معالجة المخالفة التأديبية من زاوية جنائية من ناحية ثبوتها أو عدم ثبوتها ، إذ كل ذلك ينطوى على أهدار مبدأ إستقلال المخالفة التأديبية عن الجريمة الجنائية و إنما الصحيح هو النظر إلى الوقائع المكونة للذنب نظرة مجردة لإستكشاف ما إذا كانت تلك الوقائع تطوى خروجاً على واجبات الوظيفة و مقتضياتها فتقوم المخالفة التأديبية . فإذا كان الثابت من التحقيق أن المدعى بوصفه من أمناء المخازن تلاعب بعهدته و تصرف فيها بالمخالفة للتعليمات . و آية ذلك أنه أثبت فى الكشوف صرف أسمدة لكل من . . . . . . بمبلغ 58.800 جنيه و . . . . . بمبلغ 186.298 جنيه حيث أنه لم يسلمها إليهما و أقر فى التحقيق أنه تصرف فى هذه الأسمدة لغير المذكورين ، كما أنه أقر بأن المبيدات الحشرية التى وقع بأستلامها المزارع قام بتسليمها لغيره قام بدفع ثمنها و قد نفى المزارع توقيعه على إيصال أستلام هذه المبيدات البالغ قيمتها 10.800 جنيهات و كان الثابت كذلك أن جرد عهدة المدعى فى الأسمدة و الكيماويات قد أظهر عجزاً فيها بلغ 93.072 جنيهاً ، و قد أحتفظ المدعى بهذا المبلغ و لم يرده إلا بعد إجراء الجرد و إحالته إلى النيابة العامة . و من ثم يقوم فى حقه الإختلاس بمفهومه الإدارى الذى من بين صورة العجز بالعهدة نتيجة تلاعب الموظف الأمين عليها .              

                 ( الطعن رقم 795 لسنة 16 ق ، جلسة 1973/6/2 )

 

 

=================================

الطعن رقم  1071     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 980

بتاريخ 26-01-1986

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية امناء المخازن و ارباب العهد              

فقرة رقم : 1

المواد 10 و 13 و 14 و 15 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .

    قوام الدعوى التأديبية هو النظر فى مؤاخذة العامل تأديبيا عن المخالفة التأديبية التى نسبت إليه و التى تتمثل فى اخلاله بواجبات وظيفته أو الخروج على مقتضياتها - تحميل العامل بقيمة العجز فى عهدته مناطه توافر أركان مسئولية أرباب العهد و فقاً لما تقرره لائحة المخازن و المشتريات - مسئولية أرباب العهد تقوم على أساس خطأ مفترض فى جانب رب العهدة - أساس ذلك : - رغبة المشرع فى اسباغ الحماية على الأموال التى يؤتمن عليها أرباب العهد - طلب بطلان قرار التحميل بقيمة العجز لا يرتبط بتأديب العامل فيما لو قدرت جهة الإدارة أعمال سلطتها التأديبية بشأنه - أثر ذلك : - إعتبار المنازعة فى قرار التحصيل منازعة فى مرتب مما يدخل فى إختصاص محكمة القضاء الإدارى .

 

                        ( الطعن رقم 1071 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/1/26 )

=================================

الطعن رقم  1435     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 366

بتاريخ 06-12-1987

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية امناء المخازن و ارباب العهد              

فقرة رقم : 1

أصبح إختصاص القضاء الإدارى بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بروابط الوظيفة العامة إختصاصاً عاماً شاملاً . مؤدى ذلك : إختصاص القضاء الإدارى بالنزاع حول العجز فى عهدة العامل و تحميله بقيمة هذا العجز - أساس ذلك : دخول تلك المنازعة فى نطاق المنازعات الإدارية التى تختص بها محكمة القضاء الإدارى وفقاً لنص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .

 

                   ( الطعن رقم 1435 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/12/6 )

=================================

الطعن رقم  1234     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 443

بتاريخ 09-12-1989

الموضوع : مسئولية                 

 الموضوع الفرعي : مسئولية امناء المخازن و ارباب العهد              

فقرة رقم : 1

ينبغى التفرقة بين مجال المسئولية المدنية لرب العهدة و مسئوليته التأديبية - رب العهدة مسئول مدنياً عن أى عجز فى عهدته ما لم يثبت أنه راجع إلى سبب أجنبى - نطاق المسئولية التأديبية يختلف عند تحقق هذا العجز بإختلاف السبب الذى يسفر التحقيق عن أنه كان وراء وقوع العجز و ما إذا كان هذا السبب هو الإهمال و عدم التبصر أو كان هو الإستيلاء من جانب رب العهدة عليها إذ تختلف جسامة المسئولية التأديبية فى الحالتين - يجب على المحقق فى واقعة وجود عجز لدى رب العهدة أن يتقصى ظروف الواقعة و ملابساتها و شواهدها بحيث إذا ما إنتهى إلى أن العجز ناتج عن إستيلاء رب العهدة عليها قدم أدلة هذا الإستخلاص - على الجهة المنوط بها توقيع الجزاء أن تمحص تلك الأدلة لصالح العدالة بحيث لا تنسب إلى رب العهدة أنه إرتكب مخالفة الإستيلاء على ما بعهدته إلا إذا كان ذلك مبنياً على قطع و يقين لا يحوط به شك و لا يتسرب إليه ظن .

 

                  ( الطعن رقم 1234 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/12/9 )

=================================

 

 

مسئولية قائد السيارة

=================================

الطعن رقم  0423     لسنة 29  مكتب فنى 33  صفحة رقم 399

بتاريخ 12-12-1987

الموضوع : مسئولية

فقرة رقم : 1

المادة "48" من اللئحة التنفيذية لقانون المرور " مسئولية " . لا يجوز للإدارة أن ترجع على أى من تابعيها فى ماله الخاص لإقتضاء ما تحملته من أضرار عن أخطائهم إلا إذا إتسم هذا الخطأ بطابع شخصى - يعتبر الخطأ شخصياً إذا كشف الفعل عن نزوات مرتكبه و عدم تبصره و تغييه منفعته الشخصية أو قصد الإضرار بالغير أو كان الخطأ جسيماً - القيادة ليلاً تفرض على قائد الأتوبيس بذل عناية خاصة حتى لا يعرض حياة الأشخاص و الأموال للخطر خاصة عند تعذر الرؤية بدون إستعمال الأنوار الكاشفة - القيادة المسرعة رغم هذه الظروف تمثل خطأ جسيماً يسأل عنه قائد السيارة فى ماله الخاص - يتعين توزيع عبء المسئولية إذا ساهم خطأ الغير مع خطأ قائد السيارة .

 

                     ( الطعن رقم 423 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/12/12 )

=================================

 

 

مسئولية محضر التنفيذ

=================================

الطعن رقم  1430     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 934

بتاريخ 29-04-1989

الموضوع : مسئولية

فقرة رقم : 1

المادة 274 من قانون المرافعات المدنية و التجارية . يجب على المحضر متى قدم إليه طلب التنفيذ مرفقاً به الأوراق المطلوبة قانوناً أن يقوم بإجراء التنفيذ فإذا تبين له نقص فى البيانات أو الأوراق وجب عليه الإمتناع عن إجرائه و عرض الأمر على قاضى التنفيذ - مخالفة ذلك يرتب مسئولية المحضر .

 

                 ( الطعن رقم 1430 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/4/29 )

=================================

 

 

مسئولية محضر التنفيذ

=================================

الطعن رقم  1430     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 934

بتاريخ 29-04-1989

الموضوع : مسئولية

فقرة رقم : 1

المادة 274 من قانون المرافعات المدنية و التجارية . يجب على المحضر متى قدم إليه طلب التنفيذ مرفقاً به الأوراق المطلوبة قانوناً أن يقوم بإجراء التنفيذ فإذا تبين له نقص فى البيانات أو الأوراق وجب عليه الإمتناع عن إجرائه و عرض الأمر على قاضى التنفيذ - مخالفة ذلك يرتب مسئولية المحضر .

 

                 ( الطعن رقم 1430 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/4/29 )

=================================

 

 

مسئولية مهندس التنظيم

=================================

الطعن رقم  0471     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 834

بتاريخ 20-01-1990

الموضوع : مسئولية

فقرة رقم : 1

المادة "15" من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء معدلاً بالقانون رقم 30 لسنة 1983 إستهدف المشرع بنص المادة "15" المشار إليها بعد تعديلها بمنح الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم الوسيلة الفعالة لوقف الأعمال المخالفة فور إكتشافها و ذلك تلافياً للحصول على موافقة لجان أو إتخاذ إجراءات قضائية يكون خلالها قد فرض الأمر الواقع بمعرفة المخالفين و يفوت بالتالى الهدف الذى إبتغاه المشرع من وقف تنفيذ الأعمال المخالفة لقانون تنظيم البناء و تضيع الفائدة من ورائه و التى تستهدف إتساق أعمال البناء بما يتفق و التنظيم القانونى المحقق للمصلحة العامة للبلاد - خول المشرع الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم سلطة إصدار قرار إدارى بوقف الأعمال المخالفة و الذى يترتب عليه على الفور وقف الأعمال المخالفة كما منح الجهة الإدارية المذكورة سلطة التحفظ على الأدوات و المهمات المستخدمة فى الأعمال المخالفة بغية حرمان المخالف من أى وسيلة يستطيع معها الإستمرار فى المخالفة - مثال : إكتشاف المخالفة الخاصة بتعلية عقار بتجاوز البناء عن الأدوار المرخص بها و تحرير محضر فى يوليو 1986 و عدم صدور قرار وقف الأعمال المخالفة إلا فى فبراير 1987 بعد أن تمكن المالك من بناء ثلاثة طوابق بالمخالفة للترخيص .

 

                     ( الطعن رقم 471 لسنة 34 ق ، جلسة 1990/1/20 )

 

 

 

 

اثر المكافأة على المعاش

=================================

الطعن رقم  0887     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 187

بتاريخ 06-01-1962

الموضوع : معاش

فقرة رقم : 1

إن المادة 51 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية قد نصت فى فقرتها الرابعة و الخامسة على أنه " إذا كان أحد الموظفين أو المستخدمين السابقين قد أخذ مكافأة عند تركه الخدمة ، فيكون مخيراً عند عودته إليها بصفة نهائية بين عدم رد هذه المكافأة و فى هذه الحالة لا تحتسب له مدة خدمته السابقة فى تسوية ما يستحقه من المعاش أو المكافأة عن مدة خدمته الجديدة و بين المكافأة بأكملها فى ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر أو على أقساط شهرية بشرط أن يقدم طلباً كتابياً بذلك فى خلال شهر من تاريخ عودته و بشرط أن لا يقل كل قسط فى هذه الحالة عن ربع ماهيته و عندئذ تحسب عليه فوائد التأخير بواقع أربعة فى المائة سنوياً . فإذا رد الموظف أو المستخدم المكافأة بأكملها تحسب له مدة خدمته السابقة فى تسوية المعاش أو المكافأة طبقاً للقانون الذى اختار المعاملة بمقتضاه " . ثم جرت الفقرة الأخيرة من المادة آنفة الذكر بما يأتى " أما إذا توفى الموظف أو المستخدم قبل رد المبلغ المطلوب بتمامه فعند تسوية المعاش أو المكافأة المستحقة له أو للمستحقين عنه لا تحسب له مدة الخدمة التى لم يرد المكافأة  المطلوبة عنها ما لم يدفعها هو أو المستحقون عنه فى ميعاد ستة أشهر من تاريخ تقاعده أو وفاته " .

    و نص هذه المادة محكم لا يحتمل التأويل و حكمه عام لا يقبل أى تخصيص فالمدعى - و هو خاضع للمرسوم بقانون المتقدم الذكر - كان عليه إذا طلب أن تحسب له فى المعاش مدة خدمته التى قضاها فى مصلحة البلديات مشتركاً فى صندوق الإدخار قبل نقل وظيفته إلى الباب الأول من الميزانية وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من أكتوير سنة 1946 أن يراعى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 51 المشار إليها لرد المكافأة أو تقسيطها و هو ميعاد سقوط يجرى من تاريخ ابلاغه بقرار التثبيت التى قبضها و شهر واحد إذا إختار تقسيطها بشرط أن يطلب ذلك كتابة فى الميعاد المذكور ، و كلا الميعادين إذا لم يراعه المدعى حق عليه تحمل مغبة تقصيره و نتيجة تفريطه و هى إسقاط مدة إشتراكه فى صندوق الإدخار من المدة المحسوبة له فى المعاش .

    و تأخير البت من جانب إدارة المعاشات فى الإستمارتين اللتين أعدتهما إدارة البلديات بمقدار فرق الإحتياطى و بمقدار الإحتياطى عن المدة السابقة مباشرة على التثبيت ، ليس من شأنه أن يعفى المدعى من إلتزام رد المكافأة التى قبضها المدعى من حسابه فى صندوق التوفير فى 30 من يولية سنة 1946 بمناسبة نقل وظيفته إلى الباب الأول من الميزانية أو طلب تقسيط سدادها فى ميعادها إذا أراد حقاً حساب تلك المدة التى قبض عنها تلك المكافأة ، ذلك أن وزارة المالية لا تملك المجادلة فى حسبان تلك المدة بعد أن أجاز حسابها قرار مجلس الوزراء ، كما أن رد المكافأة لم يكن فى ذاته مثار منازعة بعد أن أوجبه كل من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من أكتوبر سنة 1946 و المادة 51 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 ، و لا غناء فى القول بأن الإدارة لم تحدد للمدعى المبالغ التى يلتزم بردها لأن هذه المكافأة لم يكن مختلفاً على قدرها ، كما لم يكن متصوراً أن يجهل مقدارها بعد إذ قبضها ، و سقوط حق المدعى فى حساب المدة المشار إليها إنما بنى وفقاً لنص الحكم الذى أوردته المادة 51 على عدم رد المكافأة فى الميعاد السقوط المنصوص عليه فيها لا على رد فروق الإحتياطى أو مقدار الإحتياطى بفرض التسليم جدلاً بقيام منازعة حول هذه الفروق .

 

 

=================================

الطعن رقم  0887     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 187

بتاريخ 06-01-1962

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : اثر المكافأة على المعاش                          

فقرة رقم : 3

إن الروح المستفادة من المادة 51 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 قاطعة فى أن معاش التقاعد لا يصح أن يرد عليه الخصم الناشئ عن تقسيط المكافأة ، بل لقد تشدد هذا المرسوم بقانون فى هذا المعنى إلى حد إشتراطه الإيفاء ببقية المكافأة غير المدفوعة برمتها ، خلال ستة أشهر من تاريخ تقاعد الموظف الذى منح التقسيط أو وفاته و إلا سقط حقه فى حساب المدة السابقة فى المعاش و ذلك كله على الرغم من سبق حصوله على قرار بتقسيط المكافأة فى حدود ربع راتبه بعد طلبه ذلك فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الرابعة من المادة 51 من المرسوم بقانون المشار إليه ، و ليس أدل على ذلك من أن المشرع لم يرد أن يجعل معاش الموظف ضامناً لسداد المكافأة المستحقة عليه بسبب ضعف ضمان الحكومة بالنسبة إلى المعاش و رجحان إحتمال عم إستحصالها على حقوقها . على أن إستحقاق المعاش فى ذاته متوقف على رد المكافأة برمتها و إذا إمتنع على الموظف المحال إلى المعاش طلب إستمرار سريان التقسيط فى معاشه رغم وروده من قبل على راتبه ، فإن وضع المدعى بالأولى يكون أشد تأبياً لهذا التقسيط المطلوب إجراؤه إبتداء على المعاش و خاصة و أن هذا المعاش لا يمكن تقريره بغير حساب المدد التى قبض عنها مكافأته ، و لا يصح حساب هذه المدد بغير رد هذه المكافأة برمتها فالمعاش لا يتولد للمدعى حق فى تقريره إلا بعد رد المكافأة بتمامها طبقاً لروح المرسوم بقانون المشار إليه و دلالة الحال فيه ، و من ثم يمتنع منطقياً نشوء حقه فى المعاش ثم الترخيص فى جعل هذا المعاش وعاء لتقسيط المكافأة المستحقة عليه إذ لا تصح النتيجة قبل أن تتحقق المقدمة و هى الرد الكامل للمكافأة الذى يتوقف عليه حساب المدة فى المعاش و فى القول بغير ذلك ترتيب لحكم قانونى قبل تحقق عناصره و إستيفاء أوضاعه و هو ما تأباه الأصول المنطقية الصحيحة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0887     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 187

بتاريخ 06-01-1962

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : اثر المكافأة على المعاش                          

فقرة رقم : 4

لا حجة فى القول بأن مدد السقوط الوارد فى الفقرتين الرابعة و الخامسة من المادة 51 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 قد وردت فى معرض لا ينطبق على واقعة الدعوى بذريعة أنهما تحدثتا عن الموظفين و المستخدمين السابقين الذين يعادون إلى الخدمة الحكومية و المدعى بحكم خدمته المتصلة لا يعد معاداً إلى خدمة الحكومة ، إذ لم يكن كذلك لم يصح أن تجرى عليه مواعيد السقوط الواردة فى المادة 51 المشار إليها لا حجة فى كل ما تقدم إذ يكفى لتنفيذه أن يلاحظ أن رد المكافأة لا يتصور إلا بالنسبة إلى الموظفين الذين كانت لهم خدمة سابقة فى الحكومة أستولوا على مكافأتها ثم رغبوا عند إعادتهم إلى خدمتها فى حساب هذه المدة السابقة فى المعاش ، و من عجب أن يسلم المطعون عليه بمبدأ رد المكافأة - و هو ليس إلا نتيجة محتمة لإعتباره معاداً إلى خدمة الحكومة - و لا يسلم بميعاد ردها المبين فى المادة 51 آنفة الذكر ، فكأنه يقر بصفته كموظف معاد فى رد المكافأة ، و لا يسلم بها فى ميعاد هذا الرد و هذا منطق غير مستقيم ،على أن الموظف الذى تنقل وظيفته إلى الباب الأول بميزانية وزارة الشئون البلدية و القروية ، و يصفى حقوقه فى الصندوق عند النقل ثم يخول المطالبة بحساب تلك المدة التى إشترك خلالها فى صندوق الإدخار هو أشبه ما يكون بالموظف المعاد إلى خدمة الحكومة لأنه فارق وضعاً طويت صفحته بتصفية حقوقه فى صندوق الإدخار و إنخرط فى مركز قانونى جديد يخضع لنظام التثبيت مع حسبان المدة السابقة فى المعاش ، فهو يعتبر فى حكم الموظف المعاد إلى الخدمة ، و الذى أنشأ له هذا الحق و إشترط لتولده أن يقوم بأداء فروق الإحتياطى عن الخدمة السابقة و برد المكافأة التى إستولى عليها هو قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من أكتوبر سنة 1946 بل لقد أشارت مذكرة اللجنة المالية المرفوعة إلى مجلس الوزراء لإستصدار قراره المذكور إلى أن " هؤلاء الموظفين - و منهم المدعى يلتمسون أن يكون نقلهم إلى الباب الأول بالحالة التى كانوا عليها قبل النقل من حيث الدرجة و الماهية و الأقدمية طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 21 من يولية سنة 1939 و أسوة بزملائهم الذين صدر بشأنهم قرار مجلس الوزراء المؤرخان 8 يولية سنة 1939 و 7 سبتمبر سنة 1943 ، و إعتبار من كان مشتركاً فى صندوق الإدخار مثبتاً " داخلاً هيئة العمال " عند نقله إلى خدمة الحكومة " . كما أشارت هذه المذكرة إلى ما طلبه نظراء المدعى من نقلهم إلى الباب الأول بالميزانية و مساواتهم بموظفى الصحة القروية المنقولين من مجالس المديريات إلى الحكومة و طبقاً لقرار مجلس الوزراء فى 2 من سبتمبر سنة 1943 فقالت " و نتيجة هذا القرار يعتبر مثبتاً دون كشف طبى من كان مثبتاً بمجالس المديريات حتى نقله و من كان مشتركاً فى صندوق الإدخار من الموظفين الذين تعادل درجاتهم الدرجة الثامنة الحكومية فما فوقها و تسترد منه المكافأة التى إستولى عليها . . . " .

 

                         ( الطعن رقم 887 لسنة 5 ق ، جلسة 1962/1/6 )                                  

 

=================================

 

ليست هناك تعليقات: