الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الاثنين، 28 أغسطس 2023

الموسوعة الادارية العليا 18

 

=================================

الطعن رقم  0383     لسنة 17  مكتب فنى 19  صفحة رقم 74 

بتاريخ 23-12-1973

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : حساب مدة الخدمة السابقة فى المعاش                

فقرة رقم : 1

يبين من الأوراق أن المدعى قد ألتحق بخدمة الحكومة فى عام 1921 ثم فصل من الخدمة فى عام 1944 و تقرر له معاش شهرى قدره 505, 9 جنيها ثم أعيد إلى الخدمة فى عام 1953 بالحالة التى كان عليها، و طلب ضم مدة خدمته السابقة فى المعاش بإعتبار أن خدمته متصلة مع أسقاط مدة الفصل، كما طلب فى 16 من يوليه سنة 1953 حساب مدة خدمته أثناء الحرب العالمية الثانية مضاعفة فى المعاش و قدرها 6 يوم و 7 شهور و 2 سنه، و لقد ثار الجدل، أثناء وجوده بالخدمة، حول مدى أحقيته فى تسوية معاشه على أساس مجموع مدتى خدمته الفعلية، و كذلك حول مدى أحقيته فى حساب خدمته فى الحرب مضاعفة فى المعاش، و قد كان الرأى فى الأمر هو حساب كل من مدتى الخدمة على حدة، و لم يبت فى طلبه الخاص بمدة الحرب، فتقدم فى 30 من نوفمبر سنة 1959 بطلب حساب ثلاثة أرباع مدة خدمته الإعتبارية بشركة الأوبرج المساهمة فى المعاش وهى 3 يوم و10 شهور و 2 سنة، و تقرر ضمها بالقرار رقم 125 لسنة 1960 طبقا للقانون رقم 250 لسنة 1959 و قدر عنها أحتياطى معاش 950, 158 جنيها و بدئ فى استقطاعه من مرتبه على أقساط شهرية إبتداء من أول أغسطس سنة 1960 ثم من معاشه بعد خروجه من الخدمة، و فى 15 من أكتوبر سنة 1962 وافقت إدارة المعاشات بوزارة الخزانة على أعتبار مدتى خدمته متصلتين مع حساب معاشه على هذا الأساس ثم تقدم بعد ذلك لوزارة الحربية بطلب وقف استقطاع أقساط المعاش المستحقة عن مدة العمل السابقة بشركة الأوبرج المساهمة ورد المبالغ السابق استقطاعها من مرتبه، مستندا فى ذلك إلى أحتمال حساب مدة خدمته العسكرية أثناء الحرب العالمية مضاعفة، و أنه بحسابها سيزيد مجموع مدد خدمته المحسوبة فى المعاش ثلاث سنوات، و من ثم فهو راغب عن حساب مدة خدمته الإعتبارية فى المعاش، لأن حساب مدة خدمة الحرب مضاعفة فيه الغناء، فضلا عن أن القسط المستحق عليه عن المدة الأعتبارية كبير لا يحتمله، و بأستطلاع رأى إدارة الفتوى و التشريع المختصة بمجلس الدولة رأت رفض هذا الطلب فى 2 من ديسمبر سنة 1962، ورغم ذلك استمر المدعى يوالى إستعجال حساب مدة الحرب مضاعفة فى المعاش حتى أجيب إلى طلبه فى 30 من مارس سنة 1963، و هذه المدة لا يسدد عنها احتياطى معاش، و قد ترتب على ذلك أن أصبح مجموع مدد خدمته لمحسوبة فى المعاش 2 يوم و 4 شهر و 40 سنة و هى تزيد على أقصى مدة تحسب فى المعاش و قدرها 5, 37 جنيه .

  و من حيث أن الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 51 لسنة 1962 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 250 لستة 1959 بحساب مدة العمل السابقة فى المعاش تنص على أنه " لا يجوز لمن إشترك عن مدة عمله السابقة وفقا لأحكام القانون رقم 250 لسنة 1959 المشار إليه أن يعدل عن هذا الاشتراك و إنما يجوز له تعديل رغبته فى طريقة الأداء من التقسيط حتى سن الستين إلى الأداء بطريق الإستبدال أو دفعة واحدة نقدا ". و لما كان طلب المدعى عدم الإعتداد بحساب مدة خدمته السابقة بشركة الأوبرج ورد الإحتياطى الذى استقطع من مرتبه عنها لا يعدو أن يكون عدولا عن اشتراكه فى هذه المدة، و هو ما يجوز لصريح نص المادة المذكورة .

  و من حيث أنه لا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن المدعى عند تقديمه لطلب ضم مدة خدمته الأعتبارية بشركة الأوبرج كان مكرها و ذلك أنه فضلا عن أن القانون كفل للمدعى الوسائل بما فيها الإلتجاء إلى القضاء - للحصول على حقه فى المدد التى كانت مثارا للنزاع فإن الإكراه الذى يفسد الرضا- كما سبق أن قضت هذه المحكمة - يجب أن تتوفر عناصره، بأن يقدم الموظف الطلب تحت سلطان رهبة بعثتها الإدارة فى نفسه دون حق، و كانت قائمة علىأساس، بأن كانت ظروف الحال تصور له أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره فى النفس أو الجسم أو الشرف أو المال، و يراعى فى تقدير الإكراه جنس من و قع عليه هذا الإكراه و سنه و حالته الإجتماعية و الصحية و كل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامته- و الثابت أنه لم يصر من جهة الإدارة أى تهديد و قع على المدعى، كما لم تبعث فى نفسه رهبة تضغط بها على إرادته فتفسدها بحيث تجعله مسلوب الحرية لا اختيار له فيما أراد، بل أن المدعى قد قدم طلبه بضم المدة المذكورة عن إرادة حرة سليمة و رضا صحيح بقصد تحسين معاشه، و بمجرد أن قدم طلبه هذا لم تمانع جهة الإدارة فى تلبيته و اجابته إليه هو و غيره من الزملاء الذين تقدموا بطلبات ضم مدد الخدمة السابقة فى المعاش طبقا لأحكام القانون رقم 250 لسنة 1959، و صدر للجميع القرار رقم 125 لسنة 1960 - و قد أعترف المدعى فى مذكرته الأخيرة أن هدفه الحقيقى من العدول عن الأشتراك عن مدة خدمته الإعتبارية التى قضاها بشركة الأوبرج المساهمة - التى يستقطع عنها احتياطى معاش- و هو أن تحل محلها مدة الحرب التى تحسب فى المعاش مضاعفة و التى لايستحق عنها احتياطى معاش، و تصادف أن كانت المدتان متساويتين تقريبا، إذ بحساب مدة الحرب مضاعفة لم تعد له مصلحة فى الأبقاء على المدة الأعتبارية، لأن استبعادها لن يؤثر على بلوغ مجموع مدده الأخرى أقصى مدة تحسب فى المعاش، و لذلك لم يجد جدوى منها، طالما أنه لا يستفيد منها شيئا و لن يترتب عليها أيه زيادة فى المعاش اللهم تحمله عبء الإحتياطى المستحق عنها .

   و من حيث أنه تأسيسا على ما تقدم فإن المدعى و قد تقدم بطلب ضم مدة خدمته بشركة الأوبرج فى المعاش، و قررت الإدارة ضمها، وفقا لقاعدة قانونية معينة، و بدأت فعلا فى استقطاع احتياطى المعاش، فإنه لا يجوز للمدعى بعد ذلك العدول عن الإشتراك عن هذه المدة بناء على مشيئته حتى و لو لم تكن له مصلحة فى ضمها أيا كانت الأسباب و الدواعى إلى هذا العدول، و ذلك تطبيقا لصريح نص الفقرة الثانية من المادة "4" من القانون رقم 51 لسنة 1962 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 250 لسنة 1959 المشار إليه، و ما دام أن طلبه ضم هذه المدة قد تم بإرادة حرة و رضاء صحيح حسبما سلف البيان .

 

 

                     ( الطعن رقم 383 لسنة 17 ق، جلسة 1973/12/23 )

 

=================================

الطعن رقم  0924     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 84 

بتاريخ 13-01-1974

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : حساب مدة الخدمة السابقة فى المعاش                

فقرة رقم : 1

سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن اعمال قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من سبتمبر سنة 1947 باستبعاد نصف الفرق بين المكافأتين من متجمد احتياطى المعاش إنما يجد مجاله يوم يستحق على الموظف صاحب الحق فى الافادة من هذا القرار متجمد احتياطى معاش عن مدة خدمته السابقة على تثبيته فى المعاش .

   و من حيث أنه يخلص من أحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات و هى الأحكام التى طبقت على حالة المدعى فى خصوص تثبيته فى المعاش أن هذا التثبيت لا ينشأ عنه فى ذاته استحقاق متجمد احتياطى معاش عن مدة الخدمة السابقة على التثبيت و من ثم فلا مجال لاعمال قرار مجلس الوزراء المشار إليه فى تاريخ التثبيت الذى يتم طبقا لأحكام المرسوم بقانون سالف الذكر .

   و من حيث أنه يخلص من أحكام القانون رقم 22 لسنة 1922 و هى الأحكام التى طبقت على حالة المدعى فى خصوص حساب مدة خدمته السابقة على تثبيته فى المعاش - أن أدخال مدة الخدمة السابقة فى حساب المعاش كاملة جوازى للموظف ولا بد لتحققه أن يقدم طلبا بذلك كتابة فى الموعد المنصوص عنه المادة الرابعة من القانون المذكور بعد أن يتعهد بأن يدفع للخزانة طبقا للمادة الثالثة من القانون المشار إليه متأخر احتياطى المعاش عنها على أساس الماهيات الفعلية التى أستولى عليها أثناء تلك المدة مضاف إليها فائدة مركبة عن متأخرات الاحتياطى المستحقة عن كل سنة حتى تاريخ انقضاء الموعد المحدد لابداء الرغبة و أن تحويل قيمة هذا المتجمد إلى أقساط دورية تدفع مدى الحياة أى بوقف دفعها عند وفاة الموظف إنما مؤداه اقتضاء الخزانة فى هذا التحويل مقابل الخطر الذى تتعرض له عند وفاة الموظف قبل اقتضاء كامل المتجمد عنه فهو ليس اقتضاء لفائدة تقسيط كما هو الحال فى القانون رقم 394 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1958 و أنه عند سداد بعض الأقساط يخفض مقدار القسط الواجب دفعه بعد ذلك بنسبة ما دفع وفقا للجدول المرفق بالقانون .

   و من حيث أنه بناء على ما تقدم يكون الموظف المثبت بالمعاش طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 و الذى حسبت له مدة خدمته السابقة على تثبيته فى المعاش كاملة طبقا لأحكام القانون رقم 22 لسنة 1922 المبين آنفا يكون ملزما بالفوائد المقررة بالمادة الثالثة من القانون رقم 22 لسنة 1922 سالف الذكر، حتى و لو كان صاحب حق فى الافادة من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من سبتمبر سنة 1947 سالف البيان لأنه فضلا عن أن هذه الفوائد تعتبر جزء لا يتجزأ من متجمد احتياطى المعاش فإن استبعاد نصف الفرق بين المكافآتين من متجمد احتياطى المعاش طبقا لقرار مجلس الوزراء المذكور لا يجد مجالا لاعماله فى تاريخ التثبيت كما سلف البيان، و لما كانت فكرة الفوائد منتفية فى تحويل قيمة هذا المتجمد إلى أقساط دورية تدفع مدى الحياة على النحو الذى سبق أيضاحه فإن الدعوى - و هى مقصورة على طلب استرداد ما حصلته الهيئة المدعى عليها من المدعى من فوائد على جزء من متجمد احتياطى المعاش يعادل الفرق بين المكافآتين - تكون غير قائمة على أساس سليم من القانون .

 

                        ( الطعن رقم 924 لسنة 15 ق، جلسة 1974/1/13 )

=================================

الطعن رقم  0732     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1508

بتاريخ 21-06-1958

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : حساب مدة الخدمة السابقة فى المعاش                

فقرة رقم : 2

إن ديوان الأوقاف الخصوصية كان يتمتع بذاتية مستقلة ، و ينحصر نشاطه فى تولى إدارة الأوقاف الخيرية المختلفة المصادر الواقعة تحت نظارة الخديوى و من خلفوه من بعده ، و كان ينفرد بميزانية خاصة مستقلة لا صلة لها بميزانية الدولة العامة ، و بهذه المثابة كان يراعى مصالح خاصة معينة ، و لم يتوافر له من المقومات و الخصائص ما يجعله فرعا من الحكومة أو مصلحة تابعة لها أو مؤسسة من المؤسسات العامة . و لا يغير من طبيعته القانونية هذه صدور أوامر أو لوائح تقضى بأن تطبق على موظفيه و مستخدميه النظم و القواعد المتبعة فى بعض مصالح الحكومة فى شأن موظفى الدولة و مستخدميها ، و لا يجوز مجاوزة القصد منها بالخروج من مجالها المحدد نطاقه إلى اعتبار الديوان هيئة حكومية ،  و من ثم فإن الشرط الأول لجواز الإفادة من أحكام القرار بقانون رقم 29 لسنة 1957 - و هو أن تكون المدد الجائز ضمها فى حساب المعاش قد قضيت فى خدمة الحكومة - يكون غير متحقق فى حالة المدعى بالنسبة إلى المدة خدمته التى قضاها بالديوان المذكور ، و إذا كان القرار بقانون المشار إليه قد نوه فى مذكرته الإيضاحية بأن القانون رقم 394 لسنة 1956 بإنشاء صندوق للتأمين و المعاشات لموظفى الدولة المدنيين و آخر لموظفى الهيئات ذات الميزانيات المستقلة قد أجاز للموظف حساب مدد الخدمة التى قضيت على وظائف دائمة أو مؤقتة أو على درجات شخصية يخصم بها على وظائف خارج الهيئة أو على اعتمادات الباب الثالث المقسمة إلى درجات فى المعاش ، و أنه رؤى " تحقيقا لما تستهدفه الحكومة من إصلاح شئون الموظفين و تعميما لمبدأ المساواة إصدار القرار بقانون الجديد لفئة الموظفين المثبتين طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 " ، فإن هذا لا يبرر إعمال القياس بين القانونين ، لعدم اتحاد وجه هذا القياس ، و لاختلاف الوضع و الأعباء و المزايا و الموازنات المالية فى كل منهما . على أن القرار بقانون رقم 394 لسنة 1956 لم يكن يتضمن وقتذاك نصا على ضم مدد الخدمة السابقة التى قضيت فى الأوقاف الخصوصية الملكية السابقة ، و إنما استحدث هذا النص فى التعديل اللاحق الذى أدخل على هذا القانون بكل من القرار بقانون رقم 160 لسنة 1957 و القانون رقم 8 لسنة 1958 اللذين أنشآ للمعاملين بأحكامهما حقاً فى حساب المدد المذكورة فى المعاش لم يكن قائما و لا مقررا لهم من قبل و المدعى ليس منهم ، و آية ذلك أن الأمر اقتضى إصدار تشريع لإمكان حساب هذه المدد ، و معنى هذا التشريع أنها لم تكن لتحسب لولا صدوره ، و أن الحق المستحدث فى حسابها إنما هو مستمد منه ، و لم يورد المشرع مثل هذا النص فى القرار بقانون رقم 29 لسنة 1957 أو يدخله عليه .

 

                    ( الطعن رقم 732 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/6/21 )

=================================

الطعن رقم  1034     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 489

بتاريخ 13-01-1963

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : حساب مدة الخدمة السابقة فى المعاش                

فقرة رقم : 1

أصدر المشرع القانون 394 لسنة 1956 الذى بدأ العمل به من أول أكتوبر سنة 1956 ، ثم عدل هذا القانون أولاً بالقانون 160 لسنة 1957 ، 8 لسنة 1958 ، و قضى الأخير بتعديل المواد 19 ، 2/40 ، 2/50 ، 1/51 ، 2 ، و جعل تاريخ العمل بأحكامها هو تاريخ العمل بالقانون الأصلى ، و قد أورد نصاً فى المادة الأولى يقضى بإنشاء صندوق للتأمين و المعاشات لجميع موظفى الدولة المدنيين غير المثبتين المربوطة مرتباتهم على وظائف دائمة أو مؤقتة أو على درجات شخصية يخصم بها على وظائف خارج الهيئة ، أو على إعتمادات الباب الثالث المقسمة إلى درجات فى الميزانية العامة للدولة ، أو فى الميزانيات الملحقة بها كما يقضى بإنشاء صندوق آخر للتأمين و المعاشات يخصص للموظفين المربوطة مرتباتهم على وظائف دائمة أو مؤقتة على درجات شخصية يخصم بها على وظائف خارج الهيئة .. كما نصت المادة 19 المعدلة أخيراً بالقانون رقم 8 لسنة 1958 على أن تحسب فى المعاش بالنسبة للمنتفعين بأحكام هذا القانون وقت العمل به ، و كذلك بالنسبة للفئات التى يصدر قرار من رئيس الجمهورية بضمها إلى أى من صندوقى التأمين و المعاشات طبقاً للفقرة الثالثة من المادة الأولى من هذا القانون ، و مدد الخدمة السابقة التى قضيت فى وظائف خارج الهيئة أو باليومية أو بمربوط ثابت أو بمكافأة الحكومة أو فى الهيئات ذات الميزانيات المستقلة أو فى الخاصة الملكية السابقة ، أو فى الأوقاف الخصوصية الملكية السابقة ، بشرط أن تكون مدد فعلية لم يتقاضى عنها الموظف أية مكافأة أو أموال مدخرة و كذلك مدد الفصل السياسى التى قرر حسابها فى المعاش بمقتضى قوانين أو قرارات سابقة من مجلس الوزراء و تؤدى عن هذه المدد الإشتراكات الموضحة فى المادتين 50 ، 51 . و يبين من نصوص القانون رقم 394 لسنة 1956 ، أن المشروع قصد إلى إخضاع موظفى الدولة غير المثبتين عند العمل به ، إلى نظام المعاشات ليؤمن الجميع بهذا النظام بدلاً من قصر التأمين على طوائف من الموظفين دون غيرها ، فقضت المادة الأولى من ذلك القانون بإنشاء صندوق التأمين و المعاشات أولهما لجميع موظفى الدولة المدنيين غير المثبتين المربوطة مرتباتهم على وظائف دائمة أو مؤقتة أو على درجات شخصية .. إلخ و الثانى يخصص للموظفين المربوطة مرتباتهم على وظائف دائمة أو مؤقتة أو على درجات شخصية ، يخصم بها على وظائف خارج الهيئة ... إلخ . فكان هذا النص هو بمثابة تثبيت لجميع الموظفين غير المثبتين عند العمل بذلك القانون متى كانوا يشغلون وظيفة من الوظائف المنصوص عليها فى المادة الأولى منه و ذلك يقتضى بطبيعة الحال حسبان جميع المدد التى قضوها على تلك الوظائف و الدرجات قبل سريان أحكام ذلك القانون و قد راعى القانون حق كل من الصندوقين اللذين أنشأهما بالمادة الأولى منه فنص فى المادة 49 منه على أن تنتقل إليهما حقوق و إلتزامات صناديق التأمين و الإدخار المنشأة بمقتضى أحكام المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 و القانون رقم 369 لسنة 1953 و رقم 381 لسنة 1955 و ذلك على الوجه المبين فى تلك المادة بل أكثر من ذلك فإن المشرع أوجب فى المادة 50 من القانون رقم 394 لسنة 1956 على الخزانة العامة و الهيئات ذات الميزانيات المستقلة أن تؤدى إلى صندوق التأمين و المعاشات مبالغ عن مدة الخدمة السابقة للموظفين غير المثبتين المشتركين فى الصندوقين ، و ذلك من تاريخ دخولهم الخدمة فى إحدى الوظائف المذكورة بالمادة الأولى و كذلك عن مد خدمتهم بالخاصة الملكية السابقة حتى تاريخ إنتفاعهم بأحكام صناديق الإدخار المشار إليها فى المادة 49 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1034     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 489

بتاريخ 13-01-1963

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : حساب مدة الخدمة السابقة فى المعاش                

فقرة رقم : 2

أن المشرع قد قرر فى المادة 18 من القانون رقم 394 لسنة 1956 حكم إستحقاق المعاش من حيث مدة الخدمة فجعلها عشرين سنة على الأقل ، و من حيث الأساس الذى يقوم عليه حساب المعاش فجعله متوسط المرتبات الأصلية التى حصل عليها الموظف خلال السنتين الأخيرتين ... إلخ ، و هنا تجب المبادرة إلى القول بأن هذه المادة لم تشتمل على أية إشارة فيما إذا كان يتعين أن تكون مدة الخدمة متصلة بل جرى النص مطلقاً مما يستلزم القول بأنه يستوى بالنسبة للموظفين الذين تم تثبيتهم بمقتضى أحكام ذلك القانون أن تكون مدة خدمتهم السابقة على العمل بتلك الأحكام متصلة أو غير متصلة ، و هذا أمر طبيعى و منطقى فى هذه الحالة لأن صندوقى التأمين و المعاشات المشار إليهما فى المادة الأولى من القانون رقم 394 لسنة 1956 قد إستوفيا حقوقهما عن تلك المدد على الوجه المبين فى المادتين 49 ، 50 منه فلا محل و الحالة هذه للخوض فيما إذا كانت المدة متصلة أو منفصلة و إنما يثور ذلك إذا أعيد إلى الخدمة موظف من أصحاب المعاشات أو موظف كانت له خدمة سابقة كان قد حصل منها على مكافأة أو أموال مدخرة و هذا ما نظمته المادتان 42 و 43 من القانون المذكور فشرط أعمالها هو إعادة هذا الموظف فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 394 لسنة 1956 . فإذا كانت المدة التى قطعت فيها خدمة الموظف سابقة على العمل بأحكام القانون رقم 394 لسنة 1956 سالف الذكر ، فلا محل لمعاملته عند ربط معاشه بأحكام المادتين 42 ، 43 من القانون المذكور ، و يتعين حساب معاش المطعون ضده على أساس أن مدة خدمته متصلة .

 

                    ( الطعن رقم 1034 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/1/13 )

=================================

 

 

 

 

 

سن الاحالة الى المعاش

=================================

الطعن رقم  1123     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 129

بتاريخ 23-12-1961

الموضوع : معاش

فقرة رقم : 1

تنص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 على أنه " لا يترتب على فصل الموظف طبقاً لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة و تسوى حالته على أساس أخر مرتب حصل عليه و تضم إلى مدة خدمة الموظف المدة الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش بحيث لا تجاوز سنتين و يصرف له الفرق بين المرتب و المعاش عن هذه المدة على أقساط شهرية . فإن لم يكن مستحقاً لمعاش صرف له ما يعادل مرتبه عن المدة المضافة على أقساط شهرية " .

   و تنص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 على أنه " و يستقطع سبة و نصف من ماهيات جميع الموظفين و المستخدمين الملكيين المعينين بصفة دائمة و  لا يجوز رد قيمة هذا الإستقطاع فى أية حالة من الأحوال - الموظفون و المستخدمون الذين   يجرى على ماهياتهم حكم هذا الإستقطاع لهم دون سواهم الحق فى معاش أو مكافأة بمقتضى أحكام هذا القانون " .           

   و تنص المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 على أن " الخدمات التى لايجرى على ماهياتها حكم الإستقطاع لا تحسب فى تسوية المعاش أو المكافأة فى أية حالة من الأحوال " .

   و على ضوء هذه النصوص فأن المبلغ الذى يدفع للموظف المفصول بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 إنما هو تعويض عن الفصل المفاجئ يصرف إليه على أقساط شهرية و أنه روعى فى تحديد مدته منح الموظف المفصول الفرصة للبحث عن عمل آخر و هو ما كشفت عنه صراحة المذكرة الإيضاحية حيث جاء فيها " نظراً إلى أن هذا الفصل لا يعتبر فى ذاته عقوبة تأديبية و إنما قصد به تطهير الأداة الحكومية و قد رئى ألا يحرم الموظف المفصول من حقه فى المعاش أو المكافأة و أن تسوى حالته على أساس آخر مرتب حصل عليه و أن يعطى كتعويض جزافى عن فصله بعض المزايا المالية كأن تضم إلى مدة خدمته المدة الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش بحيث لا يجاوز سنتين كما يصرف له الفرق بين المرتب و المعاش عن هذه المدة المضافة على أقساط شهرية تعويضاً له عن هذا الفصل المفاجئ و روعى فى تحديد المدة منحه الفرصة الكافية للبحث عن عمل آخر " . 

  فالغرض من صرف التعويض على النحو المقرر فى المرسوم بقانون 181 لسنة 1952 هو كما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية ، تمكين الموظف المفصول من الإستمرار فى حياته المعيشية على النحو الذى كانت تسير عليه حياته قبل صدور هذا القرار فترة من الزمن يستطيع خلالها أن يدبر أمور حياته عن طريق آخر - و الأمر على هذا الوجه لا يخرج عن إعتبار قرار الفصل مؤجلاً تنفيذه إلى نهاية الوقت المحدد لصرف التعويض المقسط مع إعفاء الموظف من أداء العمل المنوط به ليتفرغ للبحث عن عمل يواجه به نفقات حياته ، و هو بهذه المثابة يتقاضى ذات المبلغ الذى كان يتقاضاه أثناء العمل لا زيادة فيه و لا نقصان ، و هو ما عنته المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 حيث تنص على أن " يصرف له - أى للموظف - الفرق بين المرتب و المعاش عن هذه المدة على أقساط شهرية".

   و من ناحية أخرى فأن المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 لا يجيز حساب مدة فى المعاش دون أن يجرى عليها حكم الإستقطاع . و ما دامت المدة التى يصرف عنها التعويض تدخل فى حساب المعاش فلابد طبقاً لأحكام هذا القانون أن يخصم عنها إحتياطى المعاش سواء إفصمت رابطة الموظف بالحكومة أو إتصلت بها ، إذ أن هذا الحكم يجرى فى مجال قانون المعاشات لا فى مجال قانون الموظفين و لا يمكن أن تقاس هذه الحالة بحالة الموظف الذى تسوى حالته طبقاً لأحكام المادة 32 من القانون رقم 37 لسنة 1929 لأن لكل حالة منها مجالاً خاصاً علاوة على أن الموظف فى نطاق أحكام المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952يتقاضى صافى راتبه عن المدة التى تضم إلى مدته خدمته فى المعاش على خلاف الحال فى المادة 32 سالفة الذكر .

 

                     ( الطعن رقم 1123 لسنة 6 ق ، جلسة 1961/12/23 )

=================================

الطعن رقم  1245     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 625

بتاريخ 17-04-1966

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : سن الاحالة الى المعاش                            

فقرة رقم : 1

واضح من صياغة نص المادة 17 من القانون رقم 394 لسنة 1956 فى ضوء ما جاءت به المذكرة الايضاحية للقانون من تفسير أن واضع التشريع قد حدد استثناء من الأصل العام السن التى يحال عند بلوغها العلماء الموظفون بمراقبة الشئون الدينية بوزارة الأوقاف بالخامسة و الستين ليكون شأنهم فى ذلك حسبما جاء بالمذكرة الايضاحية شأن العلماء المدرسين و العلماء الموظفين بالأزهر الذين يحالون على المعاش فى هذه السن ، و هذا القانون و ان نشر فى 1956/1/25 أى بعد تاريخ احالة المدعى الى المعاش عند بلوغه سن الستين فى 1956/10/12 الا أنه نص فى المادة 66 منه على أن يعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1956 ، فكان متعينا على الادارة نزولا على مقتضى أحكامه أن تسحب القرار السابق صدوره منها باحالة المدعى الى المعاش بعد أن فقد هذا التصرف بصدور القانون المذكور قيمته القانونية و أضحى بصدوره قرارا غير مشروع بحكم الأثر اللازم الرجعية القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1245     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 625

بتاريخ 17-04-1966

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : سن الاحالة الى المعاش                            

فقرة رقم : 2

و لما كان الثابت من الأوراق أن المدعى و إن تظلم فعلا من القرار المذكور يوم نشر القانون المشار اليه أى فى 1956/11/25 غير أنه تراخى فلم يتقدم بطلب اعفائه من رسوم الدعوى الا فى 1959/1/4 فإنه بذلك يكون قد فوت على نفسه ميعاد الطعن بالالغاء و يتعين لذلك عدم قبول طلب الالغاء لرفعه بعد المواعيد المقررة قانونا .

 

 

=================================

الطعن رقم  1245     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 625

بتاريخ 17-04-1966

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : سن الاحالة الى المعاش                            

فقرة رقم : 3

انه بالنسبة لطلب التعويض فإنه طبقا للتفسير السليم لحكم القانون رقم 394 لسنة 1956 آنف الذكر الذى انتهت اليه المحكمة ، يكون المدعى محقا فى تعويضه عن الأضرار التى حاقت به نتيجة لاحالته الى المعاش فى سن الستين بالمخالفة لأحكام القانون و يتعين لذلك اجابته الى طلب الحكم له على الوزارة بأن تدفع له قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت مع الزامها بمصروفات هذا الطلب .

 

                   ( الطعن رقم 1245 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/4/17 )

=================================

الطعن رقم  0125     لسنة 24  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1754

بتاريخ 24-05-1986

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : سن الاحالة الى المعاش                            

فقرة رقم : 1

قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 1967 بشأن مؤسسة الطيران العربية المتحدة - القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار لائحة نظام العاملين بالقطاع العام قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 معدلاً بالقانون رقم 4 لسنة 1969 .

    الأصل فى لائحة العاملين بالقطاع العام الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 66 أن تنتهى خدمة العامل ببلوغه سن الستين بإستثناء حالتين : - الأولى : - العاملون الذين تقضى قوانين المعاشات و التأمينات الإجتماعية ببقائهم مددا أخرى فيستمرون إلى هذه المدد - الثانية : - العاملون الذين تقضى لوائح و نظم خدمتهم ببقائهم لسنوات تزيد على الستين و الذين صدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0125     لسنة 24  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1754

بتاريخ 24-05-1986

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : سن الاحالة الى المعاش                            

فقرة رقم : 2

قانون التأمين الاجتماعى رقم 63 لسنة 1964 قرر للعامل حقا فى الاستمرار بالخدمة بعد سن الستين بغرض إستكمال مدد الإشتراك فى التأمين الموجبة للحصول على المعاش - أجاز المشرع لصاحب العمل انهاء خدمة العامل فى سن الستين مقابل أدائه الإشتراكات المقررة على رب العمل إلى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية - إذا إستعمل رب العمل هذه الرخصة و أنهى خدمة العامل فى سن الستين فلا تثريب عليه و إنما ينشأ فى ذمته إلتزام مالى مصدره القانون هو سداد الاشتراكات على النحو السالف بيانه - لا يسوغ المطالبة بإستمرار العامل فى الخدمة بعد سن الستين - أساس ذلك : - أن القانون لا يلزم صاحب العمل بذلك .

 

           ( الطعن رقم 125 لسنة 24 ق ، جلسة 1986/5/24 )

=================================

الطعن رقم  2110     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 357

بتاريخ 27-12-1988

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : سن الاحالة الى المعاش                            

فقرة رقم : 1

العامل الذى تسوى حالته و يصير من عداد الموظفين الدائمين لا يستصحب معه أحكام اللوائح التى كانت تجيز بقاءه بالخدمة حتى سن الخامسة و الستين - فهذه الميزة الإستثنائية تمنح فقط لمن ظلوا وقت العمل بالقانون برقم 36 لسنة 1960 فى مركز قانونى يخولهم البقاء فى الخدمة لما بعد الستين و هم الذين إحتفظ لهم المشرع بهذه الميزة بالقانونين رقمى 50 لسنة 1963 و 79 لسنة 1975 . 

 

                 ( الطعن رقم 2110 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/12/27 )

=================================

الطعن رقم  2952     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 767

بتاريخ 09-01-1990

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : سن الاحالة الى المعاش                            

فقرة رقم : 1

العبرة فى تحديد سن الإحالة إلى المعاش و فى تعيين القانون الواجب التطبيق لتحديدها هى بالمركز القانونى للعامل أو الموظف فى تاريخ العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1960 و بالوضع القانونى الذى كان عليه عندئذ بل و قبله حتى تاريخ بلوغه السن وهو ما قرره القانون رقم 50 لسنة 1963 الذى ألغى بمقتضاه القانون رقم 36 لسنة 1960 و إحتفظ بمقتضى المادة 19 منه بالمزية التى كانت مقررة فيما سبق فى خصوص تحديد السن وفقاً لقواعد توظفهم عندئذ و هو ما تضمنه القانون رقم 79 لسنة 1975 فى المادة 164 منه - ما دام الواقع القانونى للعامل قد تغير بحيث أصبح يشغل إحدى الدرجات المقررة للموظفين الدائمين فإنه يخضع بالتالى للأحكام المطبقة على هؤلاء الموظفين من حيث تحديد سن إحالتهم إلى المعاش و لا عبرة بما كانت تقضى به لوائح التوظف عند التعيين إبتداء - العامل الذى تتم تسوية حالته و يصير من عداد الموظفين الدائمين لا يستصحب معه أحكام هذه اللوائح بعد تغير مركزه القانونى بصفة شخصية و لا يصح لمثله أن يتبع المزايا التى تلقاها من نظام توظفه السابق و يستبقيها لنفسه فى ظل نظام التوظف الذى أصبح خاضعاً له بحجة أن المشرع قد منحه هذه الميزة إستثناء - أن المشرع فى صياغته لهذا الإستثناء لم يقصد من كانت لوائح توظفهم تقضى ببقائهم فى الخدمة حتى سن الخامسة و الستين و إنما قصد من تقضى لوائح توظف المعاملين بها عند العمل به ببقائهم حتى بلوغ هذه السن و صاغ هذا الحكم فى عبارة واضحة تبين بجلاء أنه يقصد أن يكون النظام الوظيفى للعامل و مركزه القانونى وقت العمل بقانون المعاشات رقم 36 لسنة 1960 يقضى ببقائه بالخدمة بعد سن الستين أما من تغير وضعهم الوظيفى وقت العمل بالقانون المشار إليه فإن هؤلاء شأنهم شأن زملائهم من الموظفين الدائمين ممن يحالون إلى المعاش بمجرد بلوغهم سن الستين و القانون المشار إليه لم يجعل للعاملين المنقولين من الخدمة السايرة أو الوظائف المؤقتة مركزاً ذاتياً متميزاً عمن عداهم و إنما منح هذه الميزة الإستثنائية فقط لمن ظلوا وقت العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1960 فى مركز قانونى يخولهم البقاء فى الخدمة لما بعد سن الستين و هم الذين إحتفظ لهم القانون رقم 50 لسنة 1963 ثم القانون رقم 79 لسنة 1975 بهذه الميزة .

 

                     ( الطعن رقم 2952 لسنة 34 ق ، جلسة 1990/1/9 )

=================================

الطعن رقم  1371     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1123

بتاريخ 11-05-1963

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : سن الاحالة الى المعاش                            

فقرة رقم : 2

لا صحة لما يذهب إليه المدعى من أن حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 9 من نوفمبر سنة 1950 فى الدعوى رقم 503 لسنة 3 القضائية السابق رفعها منه بطلب تعويض عما أصابه من أضرار مادية و أدبية بسبب إحالته إلى المعاش قبل بلوغه السن القانونية و الذى حاز قوة الأمر المقضى قد إعتبر مدة فصله بمثابة خدمة متصلة و رتب على ذلك أحقيته فى تعويض يساوى الفرق بين ما كان يصرف له من معاش فيها و ما كان ينبغى أن يصرف له من مرتب لو لم يصدر قرار بإحالته إلى المعاش ، لا صحة لذلك لأنه بمطالعة أسباب الحكم المذكور المكملة لمنطوقه يبين أن المحكمة لم تتعرض لا مباشرة و لا بطريق غير مباشر لبحث ما إذا كانت مدة خدمة المدعى قد إنقطعت بإحالته إلى المعاش أم طلبت متصلة ، إذ لم يكن هذا الأمر مطروحاً عليها و لم يكن البت فيه لازماً كمسألة أولية للفصل فى الدعوى ، و إنما أقامت المحكمة قضاءها على أنه و لئن كان للحكومة الحق بمقتضى القوانين و اللوائح المعمول بها فى فصل من ترى فصله من الموظفين قبل بلوغه سن التقاعد بغير حاجة إلى بيان أسباب الفصل متى رأت ذلك ضماناً لحسن سير المرافق العامة ، مع إعتبار قراراتها غير المسببة صحيحة و منتجة لآثارها القانونية و صادرة فى حدود المصلحة العامة إلى أن يقدم الموظف المفصول الدليل على صدورها مشوية بعيب إساءة إستعمال السلطة ، إلا أن هذا لا يعنى أن سلطتها فى ذلك تحكمية تصدر فيها عن الغرض و الهوى ، و إنما هى سلطة تقديرية تجد حدها الطبيعى فى العلة القانونية التى أملتها و هى المصلحة العامة ، فإذا إنحرفت الإدارة عن هذا الحد كان تصرفها مشوياً بإساءة إستعمال السلطة و حق عليه الإلغاء . أما إذا كان الأمر متعلقاً بطلب تعويض عن تلك القرارات فإن قواعد العدالة توجب تضمين الموظف المفصول عن الأضرار التى لحقه بسبب قرار الفصل أو الإحالة إلى المعاش إذا كان قد صدر بغير مسوغ أو فى وقت غير لائق . و لم تر المحكمة فيما إستند إليه المدعى من وقائع و ملابسات دليلاً كافياً على أن مرسوم إحالته إلى المعاش قد صدر ببواعث حزبية لا تمت للمصلحة العامة بسبب ، إلا أنها رأت على الرغم من إنتفاء عيب إساءة إستعمال السلطة أن حقه فى التعويض قائم لما ثبت من أنه فصل من الخدمة فى وقت غير لائق دون قيام أسباب جدية تدعو لإبعاده عن وظيفته . و ذكرت المحكمة أن إستحقاقه للتعويض عن الضرر المادى إنما يكون بقدر ما ضاع عليه من مرتب كان يجب أن يتقاضاه لو إستمر فى خدمة الحكومة بعد خصم ما تقرر له من معاش ، مع مراعاة ما يكون قد حققه من دخل من عمله الحر الذى كان متاحاً له و الذى أقر بممارسته إياه ، أما التعويض الأدبى فلا محل له بعد إذ ردت الحكومة إليه إعتباره بإعادته إلى الخدمة ثم تعيينه بعد ذلك وكيلاً لوزارة شئون السودان ، و مفاد هذا الحكم أن حكم محكمة القضاء الإدارى قد إعتبر قرار إحالة المدعى إلى المعاش صدر صحيحاً سليماً مطابقاً للقانون مستهدفاً تحقيق المصلحة العامة و منتجاً لآثارة القانونية و من هذه الآثار بطبيعة الحال ، إنقطاع رابطة التوظف إنقطاعاً لا يمنع تحققه من الحكم بالتعويض للمطالبة بإعتبار مدة خدمته متصلة ينطوى على تحصيل للحكم بما قضى ينقيضه . و إذ قضى حكم محكمة القضاء الإدارى المطعون فيه برفض هذا الطلب من طلبات المدعى - و هو حساب مدة فصله من الخدمة فى معاشه و ما يترتب على ذلك من آثار و فروق - فإنه يكون قد أصاب الحق فى قضائه .

 

 

=================================

الطعن رقم  2529     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 59 

بتاريخ 21-11-1964

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : سن الاحالة الى المعاش                            

فقرة رقم : 1

إن مجلس الوزراء أصدر فى 4 من نوفمبر سنة 1953 قراراً يقضى بضم مدة خدمة لا تجاوز السنتين مع أداء الفرق بين المرتب و المعاش مشاهرة لموظفى الدرجة الثانية فأعلى الذين يقدمون طلباً فى خلال ستين يوماً بإعتزال الخدمة متى أجاز المجلس ذلك ، و ذلك "رغبة فى إفساح مجال الترقى أمام العناصر الممتازة من موظفى الحكومة و فتح باب التوظف أمام المتفوقين من خريجى الجامعات و المعاهد العلمية " ثم إصدار المجلس المذكور فى 25 من نوفمبر سنة 1953 قراراً مكملاً لقراره الأول جرى نصه بما يلى " الموافقة على منح الموظفين الذين يعتزلون الخدمة طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من نوفمبر سنة 1953 الفرق مشاهرة عن المدة المضافة على أساس المرتب مضافاً إليه إعانة الغلاء خلال تلك المدة مع عدم إدخال العلاوات التى تستحق أثناء المدة المضافة فى حساب المعاش هذا مع مراعاة إدخال ماهية المدة الضافة فى حساب المتوسط الذى يتخذ أساساً لتسوية المعاش " و قد أجريت أحكام هذين القرارين على موظفى الدرجة الثالثة فما دونها بموجب قرار ثالث صدر فى 9 من ديسمبر سنة 1953. و يخلص من إستظهار نصوص القرارين المتقدمى الذكر أن كل ما قصد إليه مجلس الوزراء فى شأن ذلك "الفرق" الذى قرر أداءه للموظفين معتزلى الخدمة مشاهرة هو أن يؤدى إليهم ما طرأ من نقص - بسبب إعتزالهم الخدمة - على ما كانوا يتقاضونه شهرياً من قبل و ذلك إبقاء لحالهم على ما كان عليه كما لو كانوا مستمرين فى الخدمة طوال السنتين المضمومتين اللتين قدر أنهما كافيتان لإعداد أنفسهم لمواجهة ذلك النقص فى المستقبل ، و بهذه المثابة لا يدخل فى حساب الفرق الذى قصد أداؤه للموظف ما لم يكن يتقاضاه من قبل أى ما كان يقتطع من مرتبه لإحتياطى المعاش ، يعزز هذا النظر أن القانون رقم 600 لسنة 1953 الذى شرع لتحقيق الغاية ذاتها من إصدار قرارى 4 و 25 من نوفمبر سنة 1953 و جاء مكملاً لهما قد إستعمل عبارة " الفرق بين المرتب و المعاش مشاهرة " الورادة بذاتها فى القرارين المذكورين و تضمنت مذكرته الإيضاحية صراحة أنه سيراعى " ألا يقل مجموع ما يصرف للموظف عما كان يصرف إليه قبل إحالته إلى المعاش " . و من حيث أنه من ناحية أخرى فإن ما نص عليه قرار مجلس الوزراء فى 25 من نوفمبر سنة 1953 من عدم إدخال العلاوات التى تستحق أثناء المدة المضافة فى حساب المعاش و من مراعاة إدخال ماهيات هذه المدة فى حساب المتوسط الذى يتخذ أساساً لتسوية المعاش ، يكشف عن أنه إعتبر هذه المادة المضافة ملحقة بمدة الخدمة الفعلية و آخذه حكمها ، و من ثم نص على مراعاة إدخالها فى حساب المتوسط الذى يتخذ أساساً لتسوية المعاش نفاذاً للحكم المقرر لمدة الخدمة الفعلية فى المادة 15 من القانون رقم 37 لنسة 1929 الخاص بالمعاشات ، و إفترض أن ثمة علاوات تستحق خلالها و لكنه إستبعد بصريح النص إدخال هذه العلاوات فى حساب المعاش ، و إذ كان من بين الأحكام الجارية على مدد الخدمة الفعلية حكم إقتطاع إحتياطى المعاش الذى فرضته المادة التاسعة من القانون المذكور كشرط لازم لحساب أية مدة فى تسوية المعاش ، فإن سكوت مجلس الوزراء عن حظر تطبيق هذا الحكم على خلاف ما فعل فى شأن العلاوات - يعنى إتجاه قصده إلى وجوب سريانه و الخضوع له ، و الإقتطاع فى هذه الحالة يكون محله أو أساسه المرتبات التى كانت تستحق للموظفين معتزلى الخدمة خلال المدة المضافة لو بقوا فعلاً فى الخدمة ، و هى بذاتها المرتبات التى نص قرار 25 من نوفمبر سنة 1953 على إدخالها فى حساب المتوسط الذى يتخذ أساساً لتسوية المعاش ، و ليس ثمة إقتطاع من المبالغ المصروفة لهؤلاء الموظفين و التى لا مجادلة فى أنها لا تعد مرتباً.

 

                  ( الطعن رقم 2529 لسنة 6 ق ، جلسة 1964/11/21 )

=================================

الطعن رقم  1205     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1653

بتاريخ 13-06-1965

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : سن الاحالة الى المعاش                            

فقرة رقم : 1

تنص المادة 17 من القانون رقم 394 لسنة 1956 بإنشاء صندوق للتأمين و المعاشات لموظفى الدولة المدنيين على أنه " مع عدم الإخلال بحكم المادة 108 من القانون رقم 210 لسنة 1951 و المادة الأولى من القانون رقم 27 لسنة 1954 المشار إليهما تنتهى خدمة الموظفين المنتفعين بأحكام هذا القانون عند بلوغهم سن الستين فيما عدا الوزراء و نواب الوزراء و يستثنى من ذلك العلماء الموظفون بمراقبة الشئون الدينية بوزارة الأوقاف فيجوز بقاؤهم حتى سن الخامسة و الستين ، و قد أوردت المذكرة الايضاحية لهذا القانون تفسيراً لحكم المادة جاء فيه ما يلى : " حدد المشرع سن الستين لإنتهاء خدمة الموظفين المنتفعين بأحكامه و قد أورد المشرع إستثنائين من القاعدة المتقدمة الأول خاص بالوزراء و نواب الوزراء حيث رخص فى حساب مدة الخدمة التى يقضونها بعد سن الستين فى المعاش ، و الثانى خاص بالعلماء المدرسين و العلماء الموظفين بالأزهر و المعاهد الدينية العلمية الإسلامية حيث رخص أيضاً فى حساب مدة الخدمة التى يقضونها بعد سن الستين حتى بلوغهم سن الخامسة و الستين فى المعاش و ذلك إتساقاً مع ما ينص عليه القانون رقم 27 لسنة 1954 من إنتهاء خدمتهم فى سن الخامسة و الستين كما روعى تطبيق نفس الحكم على العلماء الموظفين بمراقبة الشئون الدينية بوزارة الأوقاف و قد حدد نسبة الاقتطاعات من مدة الخدمة بعد سن الستين فى الأحوال المتقدمة بواقع 9% سواء بالنسبة إلى الموظف او الخزانة العامة أو الأزهر و المعاهد الدينية او وزارة الأوقاف ، و واضح من صياغة نص المادة 17 من القانون رقم 394 لسنة 1956 آنف الذكر فى ضوء ما جاءت به المذكرة الايضاحية من تفسير ان واضع التشريع قد حدد استثناء من الأصل العام - السن التى يحال عند بلوغها العلماء الموظفين بمراقبة الشئون الدينية بوزارة الأوقاف بالخامسة و الستين ليكون شانهم فى ذلك شأن العلماء المدرسين و العلماء الموظفين بالأزهر و المعاهد الدينية الذين يحالون إلى  المعاش فى هذه السن بحكم لائحة التقاعد الخاصة بهم معدلة بالقانون رقم 27 لسنة 1954 ، و إذن  فلا يقبل بعد إذ سوى القانون فى المعاملة بين الطائفتين ، و طبق عليهما ذات الحكم ، أن يفسر النص آنف الذكر بما يخل بهذه المساواة القائمة بينهما بذريعة أن الأمر فى ذلك - مع أنه بطبيعته مما ينأى عن مجال السلطة التقديرية - جوازى للجهة الإدارية تبقى منهم من ترى ابقاءه فى الخدمة و تخرج منها بعد سن الستين من ترى إخراجه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1205     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1653

بتاريخ 13-06-1965

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : سن الاحالة الى المعاش                            

فقرة رقم : 2

متى كان الثابت أن السبب فى إصدار القرار الذى يطالب المدعى بالتعويض عنه هو بلوغه سن الستين حال ان السن التى يحال فيها إلى المعاش هى الخامسة و الستين فإن قرار إحالته إلى المعاش يكون قد صدر و الحالة هذه مخالفاً للقانون و يحق للمدعى من ثم ان يطالب بالتعويض عن الأضرار التى حاقت به من جراء هذه الإحالة المبكرة إلى المعاش.

 

 

=================================

 

 

 

 

 

قانون المعاشات الملكية

=================================

الطعن رقم  0459     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 132

بتاريخ 10-02-1974

الموضوع : معاش

فقرة رقم : 1

أن الثابت من أوراق المنازعة الماثلة أن زوج المطعون ضدها التحق بخدمة الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية " مصلحة السكك الحديدية حينذاك " فى 28 من أكتوير سنة 1948 فى وظيفة محولجى ظهورات ثم إنقطع عن عمله لأكثر من المدة القانونية فتقرر شطب أسمه من سجلات المصلحة فى 8 ديسمبر سنة 1950 ، و بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1951 أعيد تعيينه عاملاً مستجداً و عقب حصوله على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية عين فى وظيفة كمسارى و تسلم عمله بها فى 8 ديسمبر سنة 1954 ثم نقل من اليومية إلى الماهية فى الدرجة الخصوصية 108/72 جنية المخصصة لوظيفته أعتباراً من يوم 5 سبتمبر سنة 1955 و ظل شاغلاً هذه الدرجة إلى أن أوقف عن العمل أعتباراً من يوم 19 نوفمبر سنة 1959 لأتهامه بسرقة بعض الرسائل المنقولة على خطوط الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية ، و قد حوكم عن هذه الجريمة أمام محكمة أمن الدولة بطنطا و حكم عليه فى 4 فبراير سنة 1960 بالسجن لمدة ثلاث سنوات و بغرامة مقدارها خمسمائة جنيه و بعزله من وظيفته ، و بناء على ذلك صدر قرار الهيئة بفصله من الخدمة أعتباراً من تاريخ وقفه عن العمل فى 19 نوفمبر سنة 1959 - و يخلص من هذه الوقائع أن زوج المطعون ضدها قد دخل خدمة الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية و خرج منها فى ظل أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، و تقضى أحكام القانون المذكور بتقسيم الموظفين إلى نوعين موظفون داخلون فى الهيئة و تسرى عليهم أحكام الباب الأول " و هم أما معينون على وظائف دائمة و أما على وظائف مؤقتة حسب الوصف الوارد فى الميزانية " و مستخدمون خارجون عن الهيئة و تسرى عليهم أحكام الباب الثانى من القانون المشار إليه ، و قد جاء بالمادة 135 مكرراً الواردة تحت الباب الثالث أنه يجوز أنشاء درجات فرعية أو درجات خصوصية و تقرير قواعد منح العلاوات الخاصة بها و الترقية إليها بقرار من الوزير المختص بموافقة وزير المالية و الأقتصاد و بعد أخذ رأى ديوان الموظفين و لا يجوز أن يقل المرتب عن 30 جنيهاً و لا أن يزيد على 420 جنيهاً ، و لما كان زوج المطعون ضدها معيناً فى وظيفة كمسارى على الدرجة الخصوصية 108/72 فأنه يدخل فى عداد المستخدمين الخارجين عن الهيئة فى حكم القانون رقم 210 لسنة 1951 و هذه الفئة من المستخدمين هم الذين كان يطلق عليهم الخدمة الخارجين عن هيئة العمال .

   و حيث أنه يبين من استقراء أحكام القانون رقم 5 الصادر فى 15 أبريل سنة 1909 فى شأن " المعاشات الملكية " أنه ينظم معاشات و مكافأت الموظفين و المستخدمين الملكين " المدنيين " الذين يدخلون فى خدمة الحكومة من تاريخ صدوره و معاشات و مكافآت أراملهم و أولادهم " المادة 1 " و فى حكم هذا القانون فأن الموظفين و المستخدمين المقيدين بصفة دائمة هم الذين يجرى على ماهايتهم حكم الاستقطاع بنسبة مقدارها 5% و هؤلاء دون سواهم هم الذين لهم الحق فى معاش بمقتضى شروط هذا القانون " المادة 2 " أما الموظفون و المستخدمون الذين لا يجرى على ماهياتهم حكم الاستقطاع فهم العمال الذين من الأنواع المبينة فى الجدول حرف " أ " من القانون و يدخل فى عدادهم أجمالاً أرباب الحرف و الصنائع و الخدمة السائرة و الشغالة و الموظفون و المستخدمون بموجب عقد يخول لهم مزايا فى صورة مكافأة و الموظفون و المستخدمون المعينون بصفة وقتية " المادة 4 " ، و الموظفون و المستخدمون الدائمون يمنحون معاشا أو مكافأة على حسب الأحوال إذا بلغوا سن التقاعد أو إذا فصلوا بسبب الوظيفة أو الوفر أو بقرار من مجلس الوزارء أو بسبب أصابتهم بعاهات أو أمراض " و هؤلاء جميعاً هم الذين أطلق عليهم القانون رقم 210 لسنة 1951 " الموظفون الداخلوان فى الهيئة " دائمين كانوا أو مؤقتين " أما المستخدمون المؤقتون و الخدمة الخارجون عن هيئة العمال يمنحون مكافأت " المادة 12 من القانون رقم 5 لسنة 1909 " و بينما يحال الموظفون و المستخدمون الذين يجرى على ماهياتهم حكم الاستقطاع إذا بلغو سن الستين فأن المستخدمين المؤقتين و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال مؤقتون يرفتون متى بلغوا سن الخامسة و الستين " المادة 14 من القانون المذكور أما القانون رقم 37 لسنة 1929 فلا تسرى أحكامه الا على الموظفين و المستخدمين الملكيين المقيدين بصفة دائمة الذين يدخلون فى خدمة الحكومة من تاريخ صدوره و يجرى على ماهياتهم حكم الاستقطاع بالنسبة الواردة فى القانون المذكور " 1/2  7% " فيمنحون معاشا أو مكافأة على حسب الأحوال بمقتضى الأحكام المنصوص عليها فيه " المادتان 1 ، 2 من القانون " أما الموظفون و المستخدمون المعينون بعقود أو بصفة مؤقتة و كذلك العمال من الأنواع المبينة فى الجدول حرف أ المرافق للقانون فلا يستقطع احتياطى معاش من ماهياتهم و لذلك لا يكون لهم الحق فى المعاش " المادة 4 من القانون " و قد تضمن الجدول حرف أ تعدادا لوظائف العمال الذين لا يستقطع منهم الاحتياطى و بالتالى لا تسرى عليهم أحكام القانون ، و يؤكد هذا النظر أن المادة 12 من القانون المشار إليه عددت أنواع المعاشات و المكافآت التى تمنح للموظفين و المستخدمين الخاضعين لأحكامه و ليس من بينها المكافآت التى تمنح للمستخدمين المؤقتين و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال و هى المكافآت التى ورد ذكرها فى المادة 12 من القانون رقم 5 لسنة 1909 ، كذلك جاء فى المادة 64 من القانن رقم 37 لسنة 1929 أن الموظفين و المستخدمين الذين يكونون وقت صدوره ما عدا المبين فى المادة 4 منه " أى العمال المبينة وظائفهم فى الجدول حرف أ المرفق بالقانون و الموظفون و المستخدمون المعينون بعقود أو بصفة مؤقتة " لهم أن يطلبوا الأنتفاع بأحكامه إذا قدموا طلبا بذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشره ، كما جاء فى الفقرة "7" من المادة المذكورة أن مدد الخدمة السابقة التى قضيت بصفة خدمة خارجية عن هيئة العمال أو بمقتضى عقود أو بصفة مؤقتة لا تحسب فى المعاش و لو دفع أصحابها قيمة الاستقطاع الخاصة بها .

   و حيث أن مقتضى هذه الأحكام مجتمعة أن القانون رقم 5 لسنة 1909 إنما تسرى أحكامه على الموظفين و المستخدمين الذين يدخلون فى خدمة الحكومة من تاريخ صدوره ، فإذا كانوا معينين بصفة دائمة فيجرى على ماهياتهم حكم الاستقطاع بنسبة 5% و يكون لهم الحق فى معاش أو مكافأة تبعا لمدة الخدمة ، أما إذا كانوا معينين بصفة مؤقتة أو كانوا من الخدمة الخارجين عن هيئة العمال فتكون لهم الحق فى مكافأة طبقا للأحكام الواردة فى القانون ، أما القانون رقم 37 لسنة 1929 فلا تسرى أحكامه الا على الموظفين و المستخدمين الذين يدخلون فى خدمة الحكومة من تاريخ دوره إذا عينوا بصفة دائمة و كان يجرى على ماهياتهم حكم الاستقطاع و قد أجاز القانون المذكور للموظفين و المستخدمين المعينين بصفة دائمة و كانوا موجودين بالخدمة وقت صدوره أن يطلبوا الانتفاع بأحكامه إذا قدموا طلبا بذلك خلال فترة معينة، أما الموظفون و المستخدمون المعينون بصفة مؤقتة و الخدمة الخارجين و هيئة العمال و هم الذين يطلق عليهم المستخدمون خارج الهيئة فى حكم القانون رقم 210 لسنة 1951 فهؤلاء لا تنطبق عليهم أحكام القانون المذكور و يظلون خاضعين لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 و متى كان الأمر كذلك فأنه لا يصح القول بأن القانون رقم 37 لسنة 1929 جاء معدلا لبعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 و إنما الصحيح هو أنه كلا من القوانيين يستقل بمجال معين و بأحكام موضوعية متميزة . و بهذه المثابة، و طالما أن زوج المطعون ضدها كان عاملا باليومية عند تعيينه بخدمة السكك الحديدية فى 12 من نوفمبر سنة 1951 ثم عين فى وظيفة خارج الهيئة على الدرجة الخصوصية 108/72 أعتبارا من يوم 5 سبتمبر سنة 1955 و ظل شاغلا هذه الدرجة إلى أن فصل من وظيفته أعتبارا من يوم وقفه عن العمل فى 19 من نوفمبر سنة 1959 فأن المكافأة المستحقة له عند انتهاء خدمته إنما تخضع لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 و تخرج عن مجال تطبق أحكام القانون رقم 37 لسنة 1929 و ذلك أعتبارا بأن الوظيفة التى كان يشغلها تدخل فى عداد وظائف الخدمة الخارجين عن هيئة العمال فى مفهوم أحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 و القانون رقم 37 للسنة 1929 السالفى الذكر .

   أنه طبقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 فأن كل موظف أو مستخدم أو صاحب معاش صدر عليه حكم فى و اقعة تعتبر جناية فى قانون العقوبات أو فى واقعة تزوير أو اختلاس أو غدر أو سلب الأموال بالأحتيال أو النصب أو خيانة الأمانة يسقط حقه فى المعاش أو فى المكافأة و لو بعد قيد المعاش أو تسوية المكافأة " المادة 60 من القانون" كذلك فأن العزل بالكيفية المنصوص عليها فى اللوائح يوجب سقوط كل الحقوق فى المكافأة " المادة 61 من القانون" و من ثم فأن زوج المدعى عليها قد سقط حقه فى المكافأة بأرتكابه الجريمة التى أدانته فيها محكمة أمن الدولة بالحكم عليه فى 4 فبراير سنة 1960 بالسجن لمدة ثلاث سنوات و بغرامة مقدارها خمسمائة جنيه و بعزله من وظيفته و التى ترتب عليها صدور القرار بفصله من الخدمة أعتبارا من تاريخ وقفه عن العمل فى 19 نوفمبر سنة 1959 و هذا الفصل يستتبع سقوط حق العامل فى مكافأة نهاية الخدمة ، كما يستتبع أيضا سقوط حق المستفيدين عنه فى حالة وفاته و ذلك أعمالا لنص المادتين 60، 61 السالفتى الذكر و طالما أن القانون رقم 5 لسنة 1909 قد خلا من نص مماثل لما جاء فى المادتين 55، 56 من القانون رقم 37 لسنة 1929 اللتين انتظمتا حكما خاصا بالمستفدين من المعاش أو المكافأة بأفتراض وفاة الموظف أو المستخدم إذا حكم عليه بعقوبة جناية أو جريمة غدر أو اختلاس أموال الحكومة - و بناء على ذلك فأن المطعون ضدها نعمات ابراهيم عبدالحافظ لا تستحق أى مقدار من مكافأة نهاية الخدمة التى كان يستحقها زوجها و التى سقطت جميع الحقوق فيها بأرتكاب زوجها الجريمة السالفة الذكر و فصله من الخدمة تبعا لذلك .

   ليس ثمة محل فى هذه المنازعة لأعمال حكم المادة 36 فقرة رابعة من القانون رقم 50 لسنة 1963 الخاص بالمعاشات و التى تقضى بسريان حكم الفقرة الأولى من المادة المذكورة على من حرم من المعاش أو سقوط حقه فيه قبل العمل بأحكام هذا القانون، ذلك أنه و إن كانت الفقرة الأولى من المادة المذكورة قد قضت بعدم جواز حرمان المنتفع أو صاحب المعاش من المعاش أو المكافأة الا بحكم تأديبى و فى حدود الربع، فأن الفقرة الرابعة من هذه المادة أقتصرت على سحب هذا الحكم على من حرم من المعاش أو سقط حقه فيه قبل العمل بأحكام القانون المذكور دون من سقط حقه فى المكافأة و هو الأمر الذى يقتضى أعمال أحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 فى هذا الشأن .

 

                  ( الطعن رقم 459 لسنة 18 ق، جلسة 1974/2/10)

=================================

 

 

 

 

 

قانون المعاشات

=================================

الطعن رقم  0751     لسنة 14  مكتب فنى 15  صفحة رقم 213

بتاريخ 01-03-1970

الموضوع : معاش

فقرة رقم : 1

إن المعاش و لئن كان من الحقوق الدورية المتجددة التى تسقط بمضى خمس سنوات إلا أن المشرع قد أفرد له حكماً خاصاً فى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات المدنية - و هو التشريع المعامل به زوج المدعية - حيث نص فى المادة 62 منه على أن : " كل مبلغ مستحق كمعاش لم يطالب صاحبه به فى ميعاد سنة واحدة من تاريخ إستحقاقه يصبح حقاً للحكومة إلا إذا ثبت أن عدم المطالبة كان ناشئاً عن حادث قهرى " و مفاد هذا النص أن المبالغ التى تستحق لأصحاب المعاشات تسقط بمضى سنة واحدة و سقوط الحق فيها أمر حتمى و نهائى حتى و لو أقرت بهذا الحق الجهة الإدارية ، و لا ينقطع سريان مدة السنة هذه إلا إذا أثبت صاحب الحق أن ثمة حادثاً قهرياً قد حال دون المطالبة بها و مرد ذلك إلى إعتبارات المصلحة العامة التى تهدف إلى إستقرار الأوضاع الإدارية و المالية و عدم تعرض الميزانية - و هى فى الأصل سنوية - للمفاجآت و الإضطراب ، و من ثم فإن القاعدة التى أتت بها المادة سالفة الذكر هى قاعدة تنظيمية عامة يتعين على الحكومة إلتزامها و تقضى بها المحاكم من تلقاء نفسها بحكم كونها قاعدة قانونية واجبة التطبيق .

 

                     ( الطعن رقم 751 لسنة 14 ق ، جلسة 1970/3/1 )

=================================

الطعن رقم  0932     لسنة 09  مكتب فنى 16  صفحة رقم 189

بتاريخ 28-03-1971

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : قانون المعاشات                                   

فقرة رقم : 1

إن المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات المدنية تنص على أن " كل موظف أو مستخدم أو صاحب معاش صدر عليه حكم فى جريمة غدر أو إختلاس أموال حكومية أو رشوة أو تزوير فى أوراق رسمية تسقط حقوقه فى المعاش أو المكافأة و لو بعد قيد المعاش أو تسوية المكافأة ، و فى هذه الحالة إذا كان يوجد أشخاص يستحقون معاشاً أو مكافأة عند وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش يمنحون نصف جزء المعاش أو المكافأة الذى كانوا يستحقونه فيما لو توفى عائلهم .

   و نص هذه المادة واضح و صريح ، فى أن صدور حكم على الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه ، يترتب عليه سقوط حقه فى المعاش أو المكافأة ، و قد جاءت فيه عبارة " فى جريمة غدر أو أختلاس أموال حكومية أو رشوة أو تزوير فى أوراق رسمية عامة "" مطلقة فلم تفرق فى خصوص الجرائم التى يترتب على صدور حكم فى إحداها على الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش ، سقوط حقه فى المعاش أو المكافأة ، بين الحالات التى يرتكب فيها هذه الجرائم فى أعمال وظيفته و بين الحالات التى يكون إرتكابه اياها منبت الصلة بأعمال هذه الوظيفة ، و لو قصر المشرع إجراء مثل هذه التفرقة لما أعوزه الإفصاح عن قصده ، فالقول مع صراحة النص و عمومه - على نحو ما توضح - يقصر تطبيق الحكم الذى تضمنته المادة المذكورة على الحالات التى يرتكب فيها الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش الجرائم المذكورة فى أعمال وظيفته ، تخصيص للنص بغير مخصص .

 

 

=================================

الطعن رقم  0932     لسنة 09  مكتب فنى 16  صفحة رقم 189

بتاريخ 28-03-1971

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : قانون المعاشات                                   

فقرة رقم : 3

أن الحكمة التى تغياها المشرع من تخصيص النص لهذه الجرائم دون غيرها من الجرائم التى تقع على النفس أو المال ، هذه الحكمة التشريعية ظاهرة من أن هذه الجرائم تمس مباشرة أمن الدولة و مصالحها و أموالها العامة ، فرأى المشرع بحق ، أن الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش الذى يقدم على ارتكاب جريمة تهدد أمن الدولة أو مصالحها أو أموالها العامة لا يستحق أن يتقاضى منها معاشاً .

 

                  ( الطعن رقم 932 لسنة 9 ق ، جلسة 1971/3/28 )

=================================

الطعن رقم  0320     لسنة 16  مكتب فنى 17  صفحة رقم 44 

بتاريخ 28-11-1971

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : قانون المعاشات                                   

فقرة رقم : 1

أن القانون رقم 33 لسنة 1964 قد نص فى المادة الأولى منه على منح " الموظفين و المستخدمين من غير المثبتين الذين كانوا شاغلين لدرجات دائمة فى الميزانية العامة للدولة أو فى ميزانية وزارة الأوقاف أو الجامع الأزهر أو فى ميزانية المؤسسات أو الهيئات العامة الأخرى منذ 16 يناير سنة 1935 و إنتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 1956 المعاشات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون " و نص فى المادة الثانية منه على أنه " مع عدم الاخلال بالأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون تسرى الأحكام الواردة فى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 و القوانين المعدلة له على المعاشات التى تقرر للموظفين و المستخدمين المشار إليهم فى المادة السابقة و كذلك على ورثة من توفى منهم " . و قد أشارت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون إلى أن الهدف منه هو منح معاشات للموظفين غير المثبتين الذين كانوا على درجات دائمة فى تاريخ 16 من يناير سنة 1935 أو بعد هذا التاريخ و أوقف تثبيتهم بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من يناير سنة 1935 و تركوا الخدمة فى الفترة ما بين هذا التاريخ و أول أكتوبر سنة 1956 على أن يكون تقريرها وفقاً للأحكام الواردة فى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 و القوانين المعدلة له فى شأن المعاشات و من ثم يكون القانون رقم 33 لسنة 1964 قد جعل منح المعاش معلقاً على توفر شروط إستحقاق الموظف للمعاش وفقاً للمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 فى شأن المعاشات الملكية فيما عدا شرط التثبيت .

    و قد صدر القانون رقم 2 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 1964 و نص على أن يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 33 لسنة 1964 النص الآتى : " مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون و الأحكام المنصوص عليها فى المواد 14 و 19 و 20 و 21 و 27 و 29 و 30 و 32 و 33 و 35 و 36 و 42 و 46 و 47 و 54 من قانون التأمين و المعاشات رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين و المعاشات لموظفى الدولة و مستخدميها و عمالها المدنيين تسرى أحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 على المعاشات التى تقرر للموظفين و المستخدمين المشار إليهم فى المادة السابقة و كذلك على المستحقين عمن توفى منهم " . كما نص فى المادة السادسة على أن يعمل بهذا الحكم إعتباراً من أول يوليو سنة 1963 .

 

                     ( الطعن رقم 320 لسنة 16 ق ، جلسة 1971/11/28 )

=================================

الطعن رقم  0337     لسنة 13  مكتب فنى 17  صفحة رقم 195

بتاريخ 13-02-1972

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : قانون المعاشات                                   

فقرة رقم : 1

إنه و لئن كان قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 قد أورد - و هو بصدد بيان المستحقين للمعاشات التى تمنح إلى عائلات الموظفين و المستخدمين و أرباب المعاشات و تحديد نسب إستحقاقهم - أحكاماً مغايرة لتلك الخاصة بالإرث فى الشريعة إلا أن ذلك لا يعنى أن هذا القانون قد إستهدف اطراح المفاهيم الشرعية للزواج و الطلاق و التى يتعين الرجوع فى شأنها إلى أحكام الشريعة الغراء باعتبارها القانون العام فى كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية و منها الزواج و الطلاق ، و من ثم فإن تطبيق أحكام قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 فى هدى المفهوم الشرعى للزواج و الطلاق - دون ما إخلال بما عينه من مستحقين أو حدده من أنصبة لهم - لا يعد بحال خلطاً بين القانون و الشريعة - كما تذهب الطاعنة - و إنما هو إعمال سليم لكل منهما فى مجاله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0337     لسنة 13  مكتب فنى 17  صفحة رقم 195

بتاريخ 13-02-1972

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : قانون المعاشات                                   

فقرة رقم : 2

من المقرر شرعاً أن الطلاق الرجعى لا يرفع قيد الزوجية و لا يزيل ملكاً و لا حلاً ما دامت العدة قائمة فلا يجعل المطلقة محرمة على مطلقها ، فيحل له الإستمتاع بها طالما هى فى العدة و يصير بذلك مراجعاً لها ، و إذا مات أحدهما قبل إنقضاء العدة ورثه الآخر و نفقته واجبة عليه ، و لذلك فإن الزوجية بعد الطلاق الرجعى تظل قائمة حكماً حتى تاريخ إنقضاء العدة .

    و من حيث أنه على مقتضى ما تقدم فأن لفظ " المطلقة " الوارد فى الفقرة الخامسة من المادة 28 من قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 ينصرف إلى المطلقة طلاقاً يقطع قيود الزوجية و يرفع أحكامها و هو يتحقق فى الطلاق البائن لا الرجعى .

 

                       ( الطعن رقم 337 لسنة 13 ق ، جلسة 1972/2/13 )

=================================

الطعن رقم  0500     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 45 

بتاريخ 21-01-1973

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : قانون المعاشات                                   

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 37 لسنة 1929 ينص فى المادة 62 منه على أن " كل مبلغ مستحق كمعاش لم يطالب صاحبه به فى ميعاد سنة واحدة من تاريخ إستحقاقه يصبح حقاً للحكومة إلا إذا ثبت أن عدم المطالبة به كان ناشئاً عن حادث قهرى ، و سقوط الحق فى المعاش الذى أشارت إليه هذه المادة لا يعدو أن يكون نوعاً من التقادم المسقط للحق تناوله المشرع بنص خاص و حدد له مدة خاصة ، و لما كانت المدعية لم تطالب بصرف المعاش المستحق لها عن زوجها منذ أن توقف صرفه إليها فى نوفمبر سنة 1950 إلا فى مايو سنة 1962 فإنه إعمالاً للحكم الذى أوردته المادة 62 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 يكون حق المدعية فى المطالبة بمبالغ المعاش التى لم تصرف لها من تاريخ قطع صرف المعاش إليها فى نوفمبر سنة 50 حتى تاريخ اعادة صرفه إليها إعتباراً من شهر أبريل سنة 1962 قد سقط بالنسبة إلى كل مبلغ لم تطالب به فى ميعاد سنة واحدة من تاريخ استحقاقه طبقاً لما تقضى به المادة المشار إليها أو طالبت به ثم انقصت سنة من تاريخ هذه المطالبة دون أن تقوم بتجديدها و غنى عن البيان أن فهم وزارة الخزانة الخاطئ لنص من نصوص القانون رقم 37 لسنة 1929 و إمتناعها أستناداً إلى هذا الفهم - عن الإستمرار فى صرف معاش المدعية من نوفمبرسنة 1950 لا يعتبر حادثاً قهرياً يحول دون مطالبة المدعية بحقها فى صرف ذلك المعاش و اللجوء فى شأنه عند الإقتضاء لساحة القضاء .

 

                     ( الطعن رقم 500 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/1/21 )

=================================

الطعن رقم  0599     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 62 

بتاريخ 18-02-1973

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : قانون المعاشات                                   

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 33 لسنة 1964 بمنح معاشات الموظفين و المستخدمين الذين إنتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 1956 و لم يحصلوا على معاش نص فى مادته الثانية على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون تسرى الأحكام الواردة فى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 و القوانين المعدلة له على المعاشات التى تقرر للموظفين و المستخدمين المشار إليهم فى المادة السابقة و كذلك ورثة من توفى منهم " و قد أشارت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون إلى أن الهدف منه هو منح معاشات للموظفين غير المثبتين الذين كانوا على درجات دائمة فى تاريخ 16 من يناير سنة 1935 أو بعد هذا التاريخ و أوقف تثبيتهم بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من يناير سنة 1935 و تركوا الخدمة فى الفترة ما بين هذا التاريخ و أول أكتوبر سنة 1956 على أن يكون تقريرها وفقاً للأحكام الواردة فى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 و القوانين المعدلة له و من ثم يكون القانون رقم 33 لسنة 1964 قد جعل منح المعاش معلقاً على توفر شروط إستحقاق الموظف للمعاش وفقاً للمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 فى شأن المعاشات الملكية فيما عدا شرط التثبيت .

   أن خدمة المدعى إنتهت بناء على موافقة الوزارة على طلبه المقدم برغبته فى اعتزال الخدمة و مع الافادة من أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من ديسمبر سنة 1953 بشأن قواعد تيسير اعتزال الخدمة للموظفين المشتركين فى صندوق الإدخار و الذى جاء به " أن المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952  تقضى بأن الموظف المشترك فى صندوق الإدخار الذى يستقيل من الحكومة قبل أن تبلغ مدة خدمته خمساً و عشرين سنة أو قبل بلوغه سن الخمسين لا يؤدى إليه الا الأموال التى خصمت من مرتبه فقط مع فائدة مركبة سعرها 3% سنوياً . . و نظراً لأن الموظفين غير المثبتين الراغبين فى اعتزال الخدمة قد يضارون من استقالتهم بسبب حرمانهم من حصة الحكومة فى حالة عدم إستيفائهم للشروط المنصوص عليها فى المادة 16 المشار إليها . . لذلك و رغبة فى أن يستفيد الموظفون المشتركون فى صندوق الإدخار بمزايا مناسبة عند تركهم الخدمة فقد رؤى أن يرخص لهؤلاء الموظفين فى اعتزال الخدمة مع صرف مرتب سنتين و حفظ حقهم فى الحصول على الأموال المدخرة لحسابهم كاملة " المبالع التى أداها الموظف و حصة الحكومة مع فوائدها " و ذلك وفقاً للقواعد الآتية :

أولاً : أن يتم اعتزال الخدمة بالطرق الإدارية المعتادة و بعد موافقة الوزير المختص .

ثانياً : أن يقتصر منح هذه المزايا على الموظفين الذين يتقدومن بإستقالتهم حتى 2 يناير سنة 1954 .

ثالثاً : أن يكون الموظف قد أمضى فى الخدمة خمس عشرة سنة على الأقل بصرف النظر عن السن أو أن يكون قد بلغ سن الخمسين على الأقل بصرف النظر عن مدة الخدمة .

رابعاً : يؤدى صندوق الإدخار إلى الموظف المستقيل الأموال المدخرة كاملة محسوبة حتى تاريخ الإستقالة .

خامساً : تصرف الوزارة أو المصلحة المختصة للموظف المستقيل مرتبه خلال سنتين من أول يناير سنة 1954 .

   يبين من قرار مجلس الوزراء المشار إليه أن الطلب الذى يقدمه الموظف برغبته فى اعتزال الخدمة للإفادة من أحكامه لا يعدو أن يكون إستقالة من الخدمة تقدم بمحض إرادته و تتم بالطرق الإدارية المعتادة دون تدخل من جانب الوزراء فى قبول تلك الإستقالة أو رفضها و غاية ما فى الأمر أن الموظف الذى تكون مدة خدمته قد بلغت خمس عشرة سنة على الأقل و قدم إستقالته فى موعد غايته 2 من يناير سنة 1954 يفيد من المزايا التى حددها القرار المشار إليه و حاصلها أن يؤدى إليه صندوق الإدخار الأموال المدخرة كاملة و محسوبة حتى تاريخ الإستقالة و أن تصرف له الوزارة أو المصلحة المختصة مرتبه خلال سنتين من أول يناير سنة 1954 و هو ما تحقق فعلاً بالنسبة للمدعى و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جانبه التوفيق فى إستظهار الوقائع حين ذهب إلى أن خدمة المدعى قد إنتهت طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 25 من نوفمبر سنة 1953 و أخطأ بالتالى حين إستخلص من ذلك أن خدمة المدعى إنتهت بمقتضى قرار مجلس الوزراء الذى يصدر بالموافقة على اعتزاله الخدمة و أنه من ثم يسرى فى شأن المدعى حكم المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 التى تقرر معاشات للموظفين الذين تركوا الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر بأمر ملكى أو بقرار خاص من مجلس الوزراء إذا كانت مدة خدمتهم خمس عشرة سنة أو أكثر .

    أن المدعى قد إستقال من الخدمة قبل أن يبلغ الخمسين من عمره و دون أن يكون قد أمضى فى الخدمة خمسا و عشرين سنة كاملة فإنه لا يستحق معاشاً بالتطبيق لأحكام المادتين 13 ، 58 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 و من ثم لا يفيد من أحكام القانون رقم 33 لسنة 1964 .

 

                  ( الطعن رقم 599 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/2/18 )

=================================

الطعن رقم  0288     لسنة 12  مكتب فنى 18  صفحة رقم 81 

بتاريخ 22-04-1973

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : قانون المعاشات                                    

فقرة رقم : 1

يبين من مطالعة جدول دفع متأخر الاحتياطى على أقساط شهرية لمدى الحياة المرفق بالمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 المشار إليه أن المشرع قد راعى عند وضع هذا الجدول حكم الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة سالفة الذكر و التى تنص على أن " يوقف دفع الأقساط عند وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش المدين و لا يستقطع أى مبلغ من المعاش و مكافأة المستحقين عنه " و لذلك فإنه لم يغب عن ذهن المشرع عند وضع هذا الجدول أن الموظف الذى يختار الدفع على أقساط مدى الحياة قد يدفع أكثر مما يختار دفع متأخر الاحتياطى دفعه واحدة فوراً كما أنه قد يدفع أقل ربما أقل بكثير إذا عاجله الموت و توقف تبعاً لذلك دفع الأقساط إعمالاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة سالفة الذكر و من ثم فإن مقدار المبلغ الذى تكون الخزانة قد حصلته من الموظف الذى أختار الدفع على أقساط مدى الحياة ليس بذى أثر فى وقف الدفع و لو جاوز هذا المبلغ مقدار متأخر الاحتياطى بأكمله بل يظل خصم هذه الأقساط مستمراً حتى يقف بوفاة الموظف المدين ذلك أنه فى حالة الدفع على أقساط مدى الحياة يكون هناك قدر من المخاطرة من جانب كل من الطرفين على السواء الحكومة فى حالة وفاة الموظف مبكراً عند بداية خصم الأقساط وكذلك الموظف إذا ما أستطال أمد الخصم طالما لا يزال على قيد الحياة . ذلك معناه أن يجمع الموظف الذى يختار الدفع على أقساط مدى الحياة بين مزايا الدفع دفعة واحدة فوراً و مزايا الدفع على أقساط معاً أو بمعنى آخر أن يفيد من وقف دفع الأقساط و عدم الاستقطاع من معاش المستحقين عنه فى حالة وفاته حتى و لو لم يكن قد دفع شيئاً يذكر من الأقساط المطلوبة منه و فى نفس الوقت يستفيد من وقف دفع الأقساط إذا بلغت الأقساط المدفوعة ما يعادل المبلغ الذى يكون مستحقاً عليه و لو أنه أختار الدفع دفعة واحدة فوراً و عندئذ تتحمل الخزانة العامة وحدها المخاطر فى جميع الأحوال و هذا قول لا يجد له سنداً من النصوص و لا من أحكام الجدول ذاته الملحق بالمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 فضلاً عن أنه يتنافى مع قواعد العدالة التى تقضى بأن الغرم بالغنم و من ثم فإن المفهوم السليم لحكم المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1939 التىأجازت للموظف فى أى وقت كان أن يسدد الأقساط المستحقة عليه للخزانة من متأخر الاحتياطى أو بعضاً منه ، هو أن الرخصة المخولة بمقتضى هذا النص لا تعنى أن يكون دفع الأقساط المستحقة كلها أو بعضها على أساس أصل المبلغ الذى كان مستحقاً فى حالة الدفع دفعة واحدة فوراً - كما يذهب المدعى - و إنما يكون الدفع طبقاً للقاعدة و الأسس التى بنى عليها الجدول الملحق بذلك المرسوم بقانون و الذى يحدد قيمة أقساط متأخر الاحتياطى الواجب سدادها عند ابداء الرغبة فى تعجيل سدادها كلها أو بعضها على أسس روعى فيها سن صاحب الشأن وقت تعجيل السداد و تناقص القيمة المقدرة لكل جنيه من القسط السنوى المستحق عليه بما يتناسب مع الزيادة فى عمره و يؤكد هذا المفهوم النص الفرنسى للمادة المذكورة و الذى عبر عنه تعجيل السداد باللفظ الذى يفيد شراء الدين ثانياً أو أستبداله بمبلغ يدفعه دفعه واحدة . و بذلك يبين أن طلب المدعى تسوية متأخر احتياطى معاشه تطبيقاً لحكم المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 بناء على طلبه المقدم فى 3 من يناير سنة 1962 لا يعنى انقضاء دينه قبل الحكومة فى هذا التاريخ على أساس أنه سدد ما يجاوز أصل الدين الذى كان مستحقاً فى حالة اختياره من مبدأ الأمر دفع هذا الدين دفعة واحدة فوراً .

 

                    ( الطعن رقم 288 لسنة 12 ق ، جلسة 1973/4/22 )

=================================

الطعن رقم  1572     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1690

بتاريخ 20-06-1965

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : قانون المعاشات                                   

فقرة رقم : 1

إن المادة السادسة من قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 يجرى نصها كالآتى " لا يجوز للحكومة و لا صاحب الشأن المنازعة فى أى معاش تم قيده متى مضت ستة أشهر من تاريخ تسليم السركى المبين فيه مقدار المعاش إلى صاحب الشأن .....  و لا يجوز للحكومة و لا لصاحب الشأن المنازعة فى مقدار المكافأة التى دفعت إلا إذا قدمت المعارضة لوزارة المالية فى الأشهر الستة التالية لتاريخ صرف المكافأة " . و بناء على ذلك فكل دعوى يراد بها او بواسطتها تعديل مقدار المعاش الذى تم قيده او المكافاة التى تم صرفها لا يجوز قبولها بعد مضى الميعاد المذكور أمام أية محكمة كانت لا على الحكومة و لا على مصالحها لأى سبب كان و تحت اى حجة أيضاً قبول هذه الدعوى من الحكومة او من مصالحها و هذا النص من الإطلاق و الشمول بحيث تدخل فيه أى منازعة فى المعاش اصلاً و مقدارا و ذلك حتى يستقر الوضع بالنسبة للموظف و الحكومة على السواء و من ثم قصر النص على حالة الخطأ المادى تخصيصا بغير مخصص من النص و لا من المحكمة التى إستهدفها الشارع فى تنظيم المعاشات و ترتيبها و ثبات أوضاعها هذا فضلاً عن أن المنازعة فى أصل المعاش هى منازعة فى مقداره فالحكم واحد فى الحالتين .

 

 

=================================

الطعن رقم  1572     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1690

بتاريخ 20-06-1965

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : قانون المعاشات                                   

فقرة رقم : 2

إن المنازعة فى إستحقاق المعاش من حيث أصله لا تعدو أن تكون فى الوقت ذاته منازعة فى المكافأة  التى تم صرفها باعتبار صاحب الشأن لا يستحق مكافأة و إنما يستحق معاشاً كطبقاً للقانون إذ لا يتصور خروج الحال عن أمرين إما أن صاحب الشأن يكون له الحق فى التثبيت بالمعاش و بالتالى تتقرر له المكافأة ، و إما لا يكون له حق فى التثبيت بالمعاش و من ثم يقتصر حقه فى المكافأة ، و لا يتقرر له معاش ، فإذا هذه المطالبة تتضمن منازعة فى استحقاقه المكافاة إعتقاداً منه بأنه صاحب حق فى التثبيت بالمعاش و من ثم يتعين عليه الإلتزام بالميعاد المنصوص عليه فى المادة السادسة من القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات .   

 

                   ( الطعن رقم 1572 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/6/20 )

=================================

 

 

 

 

 

قانون انشاء صندوق المعاشات

=================================

الطعن رقم  0766     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 506

بتاريخ 31-03-1962

الموضوع : معاش

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن المدعى لم يتمكن من تسجيل خطاب تنازله عن قيد إسمه بجدول المحاماة الوطنية فى يوم السبت 14 من أكتوبر سنة 1950 - و هو آخر يوم فى السنة المنصوص عليها فى المادة 27 من القانون رقم 80 لسنة 1944 لتقديم طلب إعتزال مهنة المحاماة - لأن هذا اليوم كان بالتأكيد يوم عطلة رسمية إشعاراً للجميع بعيد رأس السنة الهجرية " غرة المحرم سينة 1370 " الذى صادف فى ذلك العام يوم الجمعة 13 من أكتوبر سنة 1950 ، فقرر مجلس الوزراء أن يكون يوم السبت عطلة رسمية . و لكن الحكم المطعون فيه لم يعتد بهذا الطلب تحت تأثير ما تصوره الحكم خطأ من أن مصلحة البريد لا ينقطع عملها فى أيام العطلة ، فأن ذلك الذى إنتهى إلى الحكم قد إنبنى على فهم خاطئ للقانون ، ذلك أنه و إن يكن حقاً أن صناديق البريد معدة بطبيعتها دوماً لتلقى ما يودع فيها من خطابات و رسائل حتى أيام العطلات الرسمية و الأعياد القومية ، فأنه ليس فى أوراق الدعوى ما يفيد أن مكاتب البريد حيث يجرى حتماً تسجيل الرسائل الموصى عليها ، كانت تعمل فى يوم السبت 14 من أكتوبر سنة 1950 على خلاف ما قرره مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 8 من أكتوبر سنة 1950 و ما نشرته الوقائع المصرية بالعدد رقم "96" الصادر فى 9 من أكتوبر سنة 1950 . و ليس فى الأوامر العالية المنظمة لإنشاء مصلحة البريد و القوانين اللاحقة المعدلة لها إعتباراً من الأمر العالى الصادر فى سنة 1886 حتى 14 من أكتوبر سنة 1950 ما يوجب فتح مكاتب تسجيل البريد فى أيام العطلات و الأعياد .  

 

 

=================================

 

 

 

 

 

قانون معاشات اسر الشهداء

=================================

الطعن رقم  0362     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 208

بتاريخ 01-03-1970

الموضوع : معاش

فقرة رقم : 1

يبين من نص البند "7" من المادة 5 من القانون رقم 286 لسنة 1956 أن هذا البند قد حدد نسبة المعاش المستحق لوالد الشهيد أو لوالدته ، أو لهما معاً - فى حالة عدم ترك الشهيد أرملة أو أولاداً ، بثلاثة أسداس المعاش بالتساوى بينهما ، و إذ كان هذا النص قد خول أحد الوالدين الإستئثار بالنسبة المقررة لكليهما معاً ، فى حالة عدم وجود أحدهما أو قيام مانع يحول دون صرف المعاش إليه فى حالة وجوده فإنه يكون قد إعتبرهما فى خصوص الإستحقاق فى هذه الحالة و كأنهما مستحق واحد ، و لما كان مناط إستحقاق المكافأة المنصوص عليها فى المادة 5 مكرراً من القانون السالف الذكر أن يكون أحد الأفراد الذين ورد ذكرهم فى المادة 5 من هذا القانون لم يستحق عن الشهيد معاشاً أو إستحق عنه معاشاً و أوقف صرفه ، و كان الثابت من الأوراق أن الشهيد أبن المدعى ترك أيضاً والدته و لم يترك أرملة أو أولاداً ، فإستأثرت الوالدة بكامل نسبة المعاش المقرر بالبند "7" من المادة 5 من القانون ، لكون المدعى موظفاً بهيئة البريد فإن المدعى لا يكون قد توفرت فيه شروط إستحقاق المكافأة التى يطالب بها ، ذلك أن المعاش المقرر للوالدين قد صرف كاملاً لأحدهما طبقاً لأحكام القانون ، و بذلك لا يدخل المدعى - بعد صرف المعاش على هذا النحو - فى عداد غير المستحقين للمعاش الذين عنتهم المادة 5 مكرراً السالفة الذكر ، كما لم يبق بعد صرف المعاش المستحق كاملاً لوالدة الشهيد ثمة معاش آخر مستحق للمدعى ، يرد عليه وقف الصرف و القول بغير ذلك إلى أن تكون أسرة الشهيد التى يكون الوالد فيها موظفاً من ذوى الكسب ، أحسن حالاً من الأسرة التى يكون فيها الأب عاطلاً ، إذ تتقاضى الوالدة المعاش كاملاً فى الحالة الأولى ، ثم يتقاضى الأب - القادر على الكسب - مكافأة فى حين أن المعاش - فى الحالة الثانية - يقسم مناصفة بين الوالدين و لا يستحق أيهما مكافأة و هو قول يجافى قصد المشرع .

 

                     ( الطعن رقم 362 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/3/1 )

=================================

 

 

 

 

 

قواعد تسوية و ربط المعاش

=================================

الطعن رقم  0452     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 42

بتاريخ 01-11-1958

الموضوع : معاش

فقرة رقم : 1

إن المذكرة المرفوعة إلى مجلس الوزراء و التى وافق عليها فى 1947/9/16 قد أشارت غير مرة إلى حالة موظفى مصلحة السكك الحديدية من حيث نظام مكافآتهم طبقاً للائحة الخاصة بالمؤقتين منهم و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال و سخاء هذه اللائحة بالمقارنة بالمكافأة المستحقة بالتطبيق لقانون المعاشات الصادر سنة 1909 ، و أن أسباب هذا الفرق بين المكافأتين إنما يرجع إلى طبيعة العمل بمصلحة السكك الحديدية ، فهو شاق مضمن و أن موظفى هذه المصلحة قد إكتسبوا حقاً فى الفرق بين المكافأتين " المكافأة المقررة بمقتضى لائحة السكك الحديدية و المقررة بمقتضى قانون المعاشات سنة 1909 " ، و أن هذا الفرق و إن كان الأصل فيه أن يبقى فى خزينة مصلحة السكك الحديدية حتى يفصل الموظف فتصرف إليه ، و ذلك طبقاً للائحة المصلحة المذكورة الخاصة بالمكافآت ، إلا أنه طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من سبتمبر سنة 1947 يصير التجاوز عن إسترداد نصف الفرق بين المكافأة بحسب لائحة السكك الحديدية و المكافأة بسب قانون المعاشات و قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1944/12/17 و الخاص بالإعانة الإضافية عن سنين الخدمة الزائدة على 24 سنة و إستبعاد هذا الجزء المتجاوز على أن تتحمل مصلحة السكك الحديدية نصف المتجاوز عنه بالخصم على ميزانيتها . و من ثم تكون القاعدة التنظيمية مطلقة غير مقصورة التطبيق على طائفة دون أخرى ، و أن العلة فى تقرير القاعدة الواردة بمذكرة اللجنة المالية هى سخاء مكافآت مصلحة السكك الحديدية بسبب مشاق أعمال موظفيها ، و أنهم كسبوا هذا الحق فلا يجوز إهداره عند تثبيتهم و الإخلال بمراكزهم السابقة على التثبيت ، و هذه العلة متوافرة فى موظفى المصلحة سواء من ثبت منهم بمقتضى قرار 21 من يونية سنة 1938 أو 16 من يونية سنة 1943 أو 20 من يناير سنة 1952 بشأن جواز تثبيت الموظفين ، إذ الخلاف فى هذه القرارات إنما هو فى شروط التثبيت و حساب الماهية و حساب المدة السابقة على التثبيت ، و هو خلاف غير ذى شأن أو موضوع بالنسبة لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من سبتمبر سنة 1947 الذى صدر بعد هذه القرارات جميعاً و صدر مطلقاً عاماً غير مقيد . و إنبنى على سبب واحد هو حق موظفى مصلحة السكك الحديدية فى مكافأة أسخى من المكافأة المقررة لموظفى الحكومة المؤقتين و الخارجين عن هيئة العمال بالتطبيق لقانون المعاشات الصادر سنة 1909 . و هذا السبب قائم بالنسبة للموظفين المثبتين بقرار 21 من يونية سنة 1938 أو ما تلاه من قرارات ، و كلها سابقة على قرار مجلس الوزراء الصادر سنة 1947 المشار إليه . و أما ما ورد فى مذكرة اللجنة المالية من الإشارة إلى قرار 21 من يونية سنة 1938 فهو على سبيل الرواية و سرد الوقائع بإعتباره أول قرار صدر بفتح باب التثبيت بعد وقفه طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من يناير سنة 1935 ، فهو أول مناسبة لإثارة المنازعات الخاصة بمتجمد الإحتياطى و الفرق بين المكافأتين ، فلا يعتد بهذه المناسبة لقصر تطبيق قرار سنة 194 السابق الإشارة إليه على من ثبت بمقتضى قرار سنة 1938 ، ما دام الهدف الذى قصد إليه مجلس الوزراء هو التخفيف عن كاهل موظفى مصلحة السكه الحديد لسخاء مكافآتهم ، و هى حق لهم كانوا سيتقاضونه عند إحالاتهم إلى المعاش طبقاً للائحتهم ، و إنما عجل بالتجاوز عن إسترداد نصف الفرق بين المكافأتيون و إستبعاده من متجمد الإحتياطى تخفيفاً عن كاهل هذه الطائفة من الموظفين بلا تمييز بين من ثبت منهم بقرار 21 من يونية سنة 1938 أو قرار من يونية سنة 1943 أو قرار 20 من يناير سنة 1952 ، إذ الجميع يشتركون فى علة إصدار القرار ، و ينتفعون منه بناء على عموم القاعدة التنظيمية التى حددت بمقتضى قرار مجلس الوزراء سنة 1947 المشار إليه مفسرة بما جاء فى مذكرة اللجنة المالية . و أما الإستناد فى قصر تطبيق قرار مجلس الوزراء المشار إليه على من ثبتوا طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 21 من يونية سنة 1938 إلى القول بأن اللجنة المالية -  إذ طلبت بياناً بجملة الإحتياطى المستحق على المثبتين طبقاً لقرار سنة 1938 ، و جملة المكافآت التى يستحقونها على أساس قانون المعاشات و قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من فبراير سنة 1944 ، و على أساس لائحة مكافآت السكك الحديدية ، و الفرق بين المكافأتين لتحديد جملة المبالغ اللازمة لتنفيذ القاعدة المقترحة - قد عنت هؤلاء دون غيرهم فهى مردودة ، " أولاً " : بأنه لزم يرد فى المذكرة المرفوعة إلى مجلس الوزراء السابق الإشارة إليها ما يدل على أن اللجنة المالية طلبت بيان جملة الإحتياطى المستحق لموظفى و مستخدمى المصلحة المثبتين بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى سنة 1938 ، بل إن المذكرة فى هذا الصدد أشارت إلى أن اللجنة المالية طلبت إلى مصلحة السكك الحديدية موافاتها بجملة الإحتياطى المستحق على هؤلاء المستخدمين و كذلك جملة المكافآت التى يستحقونها على أساس قانون المعاشات و قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من فبراير سنة 1944 و على أساس نظام مصلحة السكك الحديدية . و هؤلاء المستخدمون هم المثبتون من موظفى المصلحة و الذين يعاملون بلائحة مكافآتها ، على ما سبق إيضاحة " ثانياً : بأن هذا البيان إنما هو للإستئناس فقط ، لأن المصلحة ما كانت لتدفع أو لتفتح إعتماداً لتغطية نصف الفرق بين المكافأة بحسب لائحة السكك الحديدية و المكافأة بحسب قانون المعاشات و قرار مجلس الوزراء المشار إليه ، بل إن الأمر لا يعدو مجرد التعجيل بصرف نصف فرق المكافأة من باب التيسير بدلاً من بقائه معلى لحسابهم لدى المصلحة لحين بلوغهم السن المقررة لترك الخدمة فى الوقت الذى ينوء فيه كاهلهم بأقساط متجمد إحتياطى المعاش .

 

                      ( الطعن رقم 452 لسنة 4 ق ، جلسة 1958/11/1 )

=================================

الطعن رقم  0095     لسنة 05  مكتب فنى 04  صفحة رقم 810

بتاريخ 14-02-1959

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : قواعد تسوية و ربط المعاش                          

فقرة رقم : 1

لئن كانت المادة 31 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية - إذ عددت الجزاءات التأديبية - ذكرت تحت "9" : " العزل من الوظيفة مع حفظ الحق فى المعاش أو المكافأة أو مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة " ، إلا أن المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية تنص على أن " كل موظف أو مستخدم أو صاحب معاش صدر عليه حكم فى جريمة غدر أو إختلاس أموال الحكومة أو رشوة أو تزوير فى أوراق رسمية تسقط حقوقه فى المعاش أو المكافأة و لو بعد قيد المعاش أو التسوية المكافأة ، و فى هذه الحالة إذا كان يوجد أشخاص يستحقون معاشاً أو مكافأة عند وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش يمنحون نصف جزء المعاش أو المكافأة الذى كانوا يستحقونه فيما لو توفى عائلهم " . و ظاهر من المقابلة بين النصين أن الأول و إن ترك التقدير بوجه عام للمحاكم التأديبية فى تقرير سقوط الحق فى المعاش أو المكافأة عند العزل ، إلا أن النص الثانى خصص هذا الحكم و جعل سقوط الحق فى المعاش أو المكافأة أمراً محتوماً بقوة القانون عند صدور حكم على الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش فى جريمة غدر أو إختلاس أموال الحكومة أو رشوة أو تزوير فى أوراق رسمية ، و هذا حكم خاص إستثناء من الأصل العام ، و الخاص يقيد العام . و الحكمة التشريعية لهذا الحكم الخاص - إذ إقتضت التشديد على الموظف - واضحة ؛ لإقترافه جرائم مضرة بأموال الدولة و المصلحة العامة ؛ يقطع فى ذلك كله أن المادة 31 من القانون رقم 117 لسنة 1958 سالف الذكر لم تأت بجديد ، بل هى ترديد للمادة 84 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ، و هى بدورها ترديد للجزاءات التى كان منصوصاً عليها فى القوانين السابقة الخاصة بتأديب الموظفين ، كما أن المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 هى الأخرى ترديد للمادة 60 من القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية . و يسفاد من ذلك كله أن لهذا الحكم الخاص مجاله ، و قد كان معمولاً به فيما مضى مع قيام النص الآخر الذى يردد الأصل العام من حيث ترك التقدير للهيئة التأديبية ، مجلساً كان أو محكمة ، فى تقرير سقوط أو عدم سقوط المعاش أو المكافأة أو بعضه .

 

                        ( الطعن رقم 95 لسنة 5 ق ، جلسة 1959/2/14 )

=================================

الطعن رقم  1032     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 356

بتاريخ 29-12-1963

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : قواعد تسوية و ربط المعاش                         

فقرة رقم : 1

إن المادة 18 من القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن معاشات موظفى الدولة المدنيين جعلت مدة الخدمة التى يستحق بها المعاش عشرين سنة على الأقل كما جعلت الأساس الذى يقوم عليه حساب المعاش هو متوسط المرتبات الأصلية التى حصل عليها الموظف خلال السنتين الأخيرتين و لم تأت بأى ذكر عن إنفصال الخدمة أو إتصالها و إذا كان المطلق يجرى على إطلاقه فلا محل لعمل هذه التفرقة ، و إذ كفلت المادة 49 و50 لصندوق التأمين و المعاشات حقه فى المدد المحسوبة على التفصيل الوارد بهما فلا محل لعمل تفرقة بين فترة الحكومة المتصلة أو المنفصلة فى حساب المعاش . فإذا كان فصل المطعن ضده من الحكومة سابقاً على العمل بالقانون رقم 394 لسنة 1956 و لم يخضع لأى قانون من قوانين المعاشات ، و من ثم فلا يمكن تطبيق حكم المادتين 42 ، 43 من القانون آنف الذكر على حساب معاشه إذ تنص أولاهما على الحالة التى يعود فيها إلى الخدمة صاحب معاش سبقت معاملته بمقتضى هذا القانون أو قانون آخر من قوانين المعاشات و تنص ثانيتهما على الحالة التى يعود فيها إلى الحكومة موظف كان فى الخدمة و حصل على مكافأة أو أموال مدخرة عن مدة خدمته السابقة و طالما أن المطعون ضده لم يكن من أصحاب المعاشات كما أنه لم يحصل على مكافأة عن مدة خدمته السابقة فلا يمكن أعمال حكم المادتين المسابقتين على حالته ، و من ثم يتعين حساب معاشه على أساس مدة خدمته كلها دون تفرقة .

 

                     ( الطعن رقم 1032 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/12/29 )

=================================

الطعن رقم  0247     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 645

بتاريخ 22-02-1981

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : قواعد تسوية و ربط المعاش                         

فقرة رقم : 1

المادة " 76 " من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 تقضى بربط المعاش على أساس متوسط الأجر الشهرى الذى سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين - القانون رقم 28 لسنة 1972 بترقية قدامى العاملين يقضى بعدم صرف فروق عن الفترة السابقة على 1971/9/9 - العبرة فى تسوية المعاش هى بالأجر الذى يستحقه العامل قانونا طبقا لأحكام النظام القانونى الذى يحتويه أثر ذلك : ترقية العامل وفقا لأحكام القانون رقم 28 لسنة 1972 و تعديل مرتبه بأثر رجعى على هذا الأساس يستتبع اعادة تسوية معاشه على أساس المرتب القانونى الذى وصل إليه بهذه التسوية شريطة أن يقوم بسداد الاشتراكات على أساس المرتب بعد التسوية - لا يغير من ذلك أن القانون المشار إليه قد حظر صرف فروق عن الفترة السابقة على 1971/9/9 .

 

              ( الطعن رقم 247 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/2/22 )

=================================

الطعن رقم  2550     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 928

بتاريخ 28-01-1990

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : قواعد تسوية و ربط المعاش                         

فقرة رقم : 1

المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 حددت أسباب إستحقاق المعاش - المادة 25 تقضى بإستحقاق المعاش من أول الشهر الذى نشأ فى سبب الإستحقاق - لا يسوغ النظر إلى حكم المادة "25" بوصفه حكماً قائماً بذاته يجرى تنفيذه دون نظر إلى توافر مدة إشتراك فى التأمين - ربط تنفيذ هذا الحكم منوط بتوافر مدد الإشتراك المنصوص عليها فى المادة 18 - مناط تحديد بدء إستحقاق المعاش بتحقيق أمرين : سبب إستحقاق المعاش كبلوغ السن و توافر الإشتراك المحددة قانوناً - إذا كان المدعى لم يسدد المبلغ المطلوب لضم المدة المشتراه فلا ينشأ له حق فى المعاش إلا من تاريخ الوفاء - إذا كان الوفاء لاحق للعمل بالقانونين رقمى 44 لسنة 1978 و 137 لسنة 1980 فمن ثم لا يستفيد من الزيادة المقرر بهما .

 

                    ( الطعن رقم 2550 لسنة 34 ق ، جلسة 1990/1/28 )

=================================

الطعن رقم  1780     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 176

بتاريخ 30-11-1957

الموضوع : معاش                    

 الموضوع الفرعي : قواعد تسوية و ربط المعاش                         

فقرة رقم : 1

فى 15 من أبريل سنة 1909 صدر القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية و نص فى الفقرات الأولى من مادته التاسعة على أن الخدمات التى لم يجر على مرتبها حكم الإستقطاع لا تحسب فى تسوية المعاش فى أى حال من الأحوال ، و يكون الإستقطاع للمعاش شهرياً . و لا يجوز توريد أى مبلغ كان عن مدد خدمة سابقة لم يجر عليها حكم الإستقطاع بقصد حسبان هذه المدد فى تسوية المعاش أو المكافأة . و فى 8 من مايو 1922 صدر القانون رقم 22 لسنة 1922 بوضع القواعد الواجب أتباعها فى دفع الإحتياطى المتأخر عن معاشات الموظفين الذين يجوز أن تحسب مدة خدمتهم المؤقتة فى المعاش إذ نص فى مادته الأولى على أن كل موظف أو مستخدم من موظفى الحكومة و مستخدميها يكون مقيداً من قبل أو يعين فيما بعد فى سلك المستخدمين الدائمين الذين عليهم حكم إستقطاع الخمسة فى المائة من ماهيتهم يجوز أن يدخل فى حساب معاشه طبقاً لأحكام المواد الآتية مدد خدماته السابقة التى لم يستقطع عنها شئ مما ذكر على شرط أن تكون تلك المدد قد دفعت ماهيتها مشاهرة و أن يكون قد قام بتلك الخدمات فى السن المشترطة فى المادة "8" من القانون رقم "5" لسنة 1909 . و نص فى مادته الرابعة على أنه يجب لكى ينتفع الموظف من هذه الأحكام أن يقدم طلباً كتابياً بذلك إلى رئيس المصلحة أو القسم التابع له فى ميعاد لا يزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانونه المذكور ، هذا إذا كان مقيداً فى سلك المستخدين الدائمين ، و فى ميعاد لا يزيد على 28 يوماً إبتداء من تاريخ إبلاغه تعيينهم ، و قد ألغى هذا القانون بالقانون رقم 39 لسنة 1929 ، و أصبح لا يجوز بمقتضى القانون رقم 37 لسنة 1929 و القانون رقم 30 لسنة 1935 حساب مدة خدمة فى المعاش و يجرى على الماهية فيها حكم الإستقطاع إلا فى الحدود و بالشروط المبينة فيهما . و من هذا يبين أن الإفادة من أحكام القانون رقم 22 لسنة 1922 منوطة بأن يكون صاحب الشأن موظفاً وقت نفاذ هذا القانون ، و أن يكون مثبتاً قبل إلغاء أحكام القانون المذكور ، و أن تتوافر فى مدة خدمته الشروط المبينة به ، و أن تكون الأوضاع الشكلية من حيث تقديم طلب الإنتفاع به فى الميعاد المحدد قد إستوفيت .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

معاش وكيل مجلس الدولة

=================================

الطعن رقم  3564     لسنة 32  مكتب فنى 35  صفحة رقم 5

بتاريخ 03-06-1990

الموضوع : معاش

فقرة رقم : 3

التعادل بين وظيفة نائب الوزير و الوظائف القضائية الأخرى فى مجال تطبيق قواعد المعاشات يقوم على أساس التماثل فى المرتب الذى يتقاضاه كل من شاغلى الوظيفتين - وظيفة وكيل مجلس الدولة تعتبر فى حكم درجة نائب الوزير و يعامل شاغلها معاملة نائب الوزير فى المعاش منذ بلوغه مرتباً مماثلاً لمرتب نائب الوزير سواء حصل على هذا المرتب فى حدود مربوط الوظيفة التى يشغلها أو بسبب حصوله على مرتب نائب رئيس مجلس الدولة ، الوظيفة الأعلى مباشرة إعمالاً للفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية .

 

                      ( الطعن رقم 3564 لسنة 32 ق ، جلسة 1990/6/3 )

=================================

 

 

 

 

 

معاشات ائمة المساجد

=================================

الطعن رقم  0562     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 599

بتاريخ 26-03-1960

الموضوع : معاش

فقرة رقم : 1

يبين من إستعراض القوانين و اللوائح المنظمة لتقاعد أئمة المساجد بوزارة الأوقاف و خطبائها و مدرسيها أنه فى 15 من أبريل سنة 1909 صدر القانون رقم 5 لسنة 1909 بشأن المعاشات الملكية و قد نص فى المادة 67 منه على أنه "لا تسرى أحكام هذا القانون إلا على الموظفين و المستخدمين و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال و العمال باليومية المربوطة ماهياتهم و أجرهم فى ميزانية الحكومة العمومية، على أن هذه الأحكام تسرى بصفة إستثنائية على الموظفين و المستخدمين و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال و العمال باليومية فى المصالح الآتية غير المندرجة فى ميزانية الحكومة. سادساً : مدير عموم و وكيل عموم و باشمهندس ديوان الأوقاف"، كما تضمنت المادة 66 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 نصاً مماثلاً قضى بعدم سريان أحكامه إلا علىالموظفين و المستخدمين المربوطة ماهياتهم فى ميزانية الحكومة العمومية و بسريان أحكامه بصفة إستثنائية على موظفى بعض المصالح و من بين هؤلاء الموظفين وزير و وكيل و باشمهندس وزارة الأوقاف، أى أن أحكام القانونين المذكورين لا تسرى على أئمة المساجد بوزارة الأوقاف و خطبائها و مدرسيها تلك الأحكام التى تضمنت إحالة الموظف أو المستخدم الدائم إلى المعاش متى بلغ سن الستين و رفت المستخدمين المؤقتين والخدمة الخارجين عن هيئة العمال متى بلغوا الخامسة و الستين ما لم يرخص لهم ناظر المالية بالبقاء فى الخدمة لمدة معينة بناء على طلبهم، ومع ذلك فلا يجوز فى أى حال من الأحوال إبقاؤهم فى الخدمة بعد سن السبعين، ومفاد ذلك أنه ليس هناك سن معينة لإنتهاء خدمة الطائفة المذكورة، و هذا هو ما جرت عليه وزارة الأوقاف من إبقاء هذه الطائفة فى الخدمة مدى الحياة ما دامت حالتهم الصحية تمكنهم من أداء عملهم، و فى أبريل سنة 1928 أصدر مجلس الأوقاف الأعلى لائحة النذور للمساجد و الأضرحة التابعة للوزارة على أن يعمل بها من أول يناير سنة 1928، و قد جاء بالمادة الثامنة من تلك اللائحة ما يأتى: "ينشأ بالوزارة صندوق توفير لمستخدمى المساجد جميعاً يودع فيه ما يرد من النذور النقدية و ما حمها لتصرف منه مكافآت لهؤلاء المستخدمين عن مدد خدمتهم بحسب النظام الذى يقرر له ...." ثم أصدرت الوزارة المنشور العام رقم 36 لسنة 1928 فى 15 من أبريل سنة 1928 متضمناً أحكام اللائحة المذكورة، و قد نص فى البند الثالث منه على ما يأتى: "يتبع فى صرف المكافآت لمستخدمى المساجد ما يأتى: [1] كل مستخدم بالمساجد و الزوايا الخيرية التابعة للوزارة أمضى فى الخدمة سنة فأكثر و فصل لوفاته و لعجزه عن القيام بعمله لشيخوخته أو مرضه يستحق مكافأة عن مدة خدمته تصرف له أو لورثته الشرعيين. [ب] تحتسب هذه المكافأة بإعتبارها ماهية نصف شهر من آخر ماهية شهرية للمستخدم عن كل سنة قضاها بالخدمة ... [ج] إذا مضت مدة ستة أشهر فأكثر على فصل المستخدم و لم يطلبها هو و لا أحد من ورثته سقط حقه فيها". و واضح من اللائحة و المنشور أن ليس ثمت سن معينة تنتهى عندها خدمة الأمام أو الخطيب، و إنما تنتهى خدمته بوفاته أو لعجزه عن أداء عمله. و فى 16 من مايو سنة 1951 أصدر المجلس الأعلى لوزارة الأوقاف القرار رقم 228 بشأن السن الذى يفصل فيه أئمة المساجد و علماؤها و خطباؤها و مدرسوها الذين يعينون على درجات بميزانية الأوقاف الخيرية و الحرمين الشريفين و بشأن مقدار المكافأة التى تمنح عند الفصل و شروط منحها، و قد جاء بالبند [أولاً] من هذا القرار ما يأتى : "[أ] يفصل المذكورون من الخدمة لبلوغ السن فى الخامسة و الستين [ب] يعامل المذكورون عند الفصل بالنسبة لمدار المكافأة التى تمنح لهم هم و ورثتهم من بعدهم و كذلك بالنسبة لمقدار المكافأة التى تمنح لهم هم و ورثتهم من بعدهم و كذلك بالنسبة لشروط منح هذه المكافأة بمثل ما يعامل به الموظفون المؤقتون المعينون على ميزانية الإدارة العامة أو ورثتهم"، و نص البند الثالث من القرار المشار إليه على أن "الأئمة و العملاء و المدرسون الحاليون تسرى عليهم القواعد التى نص عليها فى البند [أولاً] إذا أعطوا قراراً كتابياً بقبولهم إياها، و من لم يعط منهم هذا الإقرار الكتابى يستمر فى معاملته بالنسبة للمكافأة طبقاً لأحكام لائحة النذور الصادرة فى 25 من أبرير سنة 1928"، و فى 8 من ديسمبر سنة 1952 صدر القانون رقم 316 لسنة 1952 بإنشاء صندوق للتأمين و آخر للإدخار و المعاشات لموظفى الحكومة المدنيين و لم يشمل هذا القانون موظفى وزارة الأوقاف، و إنما صدر لهؤلاء قانون مماثل هو القانون رقم 269 لسنة 1953، و قد نص فى مادته الأولى على أنه "ينشأ فى مصلحة صناديق التأمين و الإدخال الحكومية بوزارة المالية و الإقتصاد صندوق للتأمين للموظين المربوطة مرتباتهم على وظائف دائمة أو مؤقتة ضمن الباب الأول فى ميزانية وزارة الأوقاف [الإدارة العامة و الأوقاف الخيرية و أوقاف الحرمين الشريفين و الأوقاف الأهلية] و لو كانوا معينين قبل العمل بأحكام هذا القانون و صندوق آخر للإدخار يخصص لغير المثبتين من هؤلاء الموظفين، و لا تسرى أحكام هذا القانون على الموظفين الذين تزيد سنهم عند العمل به على السن المعينة لتقاعدهم فى الحكومة" و مؤدى ذلك أن الموظفين الموجودين بالخدمة حالياً من ذوى الأعمال الذين تزيد سنهم عل سن التقاعد لا يتمتعون بنظام الإدخار، أما من تقل أعمارهم عن هذه السن فأنهم يتمتعون بأحكام هذا القانون بشرط أن يتركوا الخدمة فى سن التقاعد المقررة قانوناً و ذلك ما لم يقرر مجلس الأوقاف الأعلى حرمانهم من الإشتراك فى هذين الصندوقين طبقاً للمادة 28 منه" و فى 16 من يناير سنة 1954 صدر القانون رقم 27 لسنة 1954 بتعديل لائحة التقاعد للعلماء المدرسين و العلماء الموظفين بالأزهر ناصاً فى مادته الأولى على أنه "يستبدل بالبند [أولاً] من المادة الأولى من لائحة التقاعد المشار إليها النص الآتى : [أولاً] من بلغ سن الخامسة و الستين ميلادية [ و كان ابند الأول من لائحة التقاعد سالفة الذكر رقم 21 لسنة 1951 ينص على أن يحال على التقاعد من العلماء من بلغ من العمر سبعين سنة شمسية] كما نص فى المادة الثانية منه على أنه "فيما عدا ما نص عليه البند [أولاً] من المادة الأولى من لائحة التقاعد المشار إليها تسرى أحكام قوانين المعاشات الخاصة بموظفى الدولة على علماء الأزهر و موظفيه من العلماء متى طلبوا ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون على أن يعفى من يطلب منهم ذلك من أداء الفرق بين ما إستقطع منه المعاش عن المدة السابقة و ما تقضى به أحكام قوانين المعاشات بالنسبة إلى الإستقطاع" و قمد تقدمت وزارة الأوقاف إلى مجلس الوزراء بمذكرة بشأن معاملة أئمة المساجد بالوزارة و خطبائها و مدرسيها معاملة علماء و مدرسى الأزهر الذين صدر من شأنهم القانون رقم 27 لسنة 1954، إستهلتها الوزارة بذكر ما جرى عليه العمل من تطبيق قواعد إعتزال الخدمة بالنسبة للعلماء و المدرسين بالأزهر على أئمة و مدرسى المساجد بها بأن تستغنى عن خدماتهم متى بلغوا سن السبعين و تصرف لهم مكافآتهم طبقاً للائحة النذور و هى لا تزيد على ثلاثين جنيهاً عن طوال مدة خدمتهم ثم قيام بعض الأئمة الذين فصلوا من الخدمة برفع دعوى ضد الوزارة بمحكمة القضاء الإدارى يتظلمون فيها من هذا الوضع و صدور حكم لصالحهم يقضى بإبقائهم فى الخدمة مدى الحياة متى كانوا قادرين على العمل، ثم قيام الوزارة بعد ذلك بتعديل لائحتها الداخلية و قد سبق بيان ذلك - و عملت إٌرارات التوقيع عليها من هؤلاء الأئمة بتخييرهم بين أمرين : أما البقاء فى الخدمة مدى الحياة و فى هذه الحالة تصرف لهم المكافأة طبقاً للائحة النذور، و أما الفصل عند بلوغ سن الخامسة و الستين و فى هذه الحالة تصرف لهم المكافأة طبقاً لما يعامل به الموظفون المؤقتون بالحكومة، و نظراً لأن بعض الأئمة الذين أعهطوا إقراراً بقبولهم البقاء فى الخدمة مدى الحياة عادوا و طلبوا التصريح لهم بالخروج فى سن الخامسة و الستين على أن يمنحوا المكافأة طبقاً للائحة المعاشات، كما أن بعضاً ممن طلب البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة و الستين عاد و طب البقاء فى الخدمة مدى الحياة، فقد إستطلعت الوزارة رأى الشعبة الثقافية و الإجتماعية بمجلس الدولة فى هذا الموضوع فأشارت بأن الأئمة و من إليهم يعتبرون من موظفى الدولة و يسرى عليهم ما يسرى على سائر الموظفين فى شأن تحديد سن تقاعدهم بحسب حالتهم سواء من قبل منهم البقاء مدى الحياة و من لم يقبل، و أشارت على الوزارة بأن تلغى الإقرارات السابق التوقيع عليها منهم، ثم أشارت الوزارة فى مذكرتها إلى القانون رقم 27 لسنة 1954 و إلى أن أئمة المساجد و من إليهم ينقسمون إلى قسمين : الأول و هم الذين دخلوا الخدمة قبل سنة 1930 و حرموا من الإمتيازات التى كان يستفيد منها جميع موظفى الحكومة، و منها لتثبيت و هؤلاء ترى الوزارة أن العدالة تقتضى النظر فى حالتهم و تثبيتهم فى الخدمة مع ربط معاشات إستثنائية لهم على حساب وزارة الأوقاف على أساس ما وصلت إليه ماهياتهم فى سن الخامسة و الستين مع إعفائهم من دفع إحتياطى المعاش عن مدة خدمتهم السابقة أسوة بعلماء و مدرسى الأزهر مع إنهاء خدمة من وصلت سنهم الخامسة و الستين فأكثر، و أما القسم الثانى و هم الذين عينوا فى الخدمة سنة 1935 فيكون شأنهم شأن باقى موظفى الدولة من حيث الإنتفاع بقانون التأمين و الإدخار و إنتهاء مدة الخدمة. و قد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 4 من أغسطس سنة 1954 على ما ورد بهذه المذكرة إلا أن وزير الأوقاف عاد و رأى تأجيل التنفيذ نظراً إلى أ، الرغبة فى وظائف الأمامة و الخطابة غير متوافرة لدى المواطنين و لا يمكن شغل هذه الوظائف فيما لو نفذ هذا الأن، و فى 25 من نوفمبر سنة 1956 صدر القانون رقم 394 لسنة 1956 بإنشاء صندوق للتأمين و المعاشات لموظفى الدولة و آخر لموظفى الهيئات ذات الميزانية المستقلة و نص فى المادة الأولى منه على أنه "ينشأ صندوق للتأمين و المعاشات لجميع موظفى الدولة المدنيين غير المثبتين المربوطة مرتباتهم على وظائف دائمة أو مؤقتة أو على درجات شخصية يخصم بها على وظائف خارج الهيئة أو على إعتمادات الباب الثالث المقسمة إلى درجات فى الميزانية العامة للدولة أو فى الميزانيات الملحقة بها، كما ينشأ صندوق آخر للتأمين و المعاشات يخصص للموظفين المربوطة مرتباتهم على وظائف دائمة أو مؤقتة أو على درجات شخصية يخصم بها على وظائف خارج الهيئة أو على إعتمادات الباب الثالث المقسمة إلى درجاتهم فى الميزانيات المستقلة و هى ميزانية الجامعات و ميزانية الجامع الأزهر و المعاهد الدينية و ميزانية وزارة الأوقاف و ميزانية المجالس البلدية و مجالس المديريات ...." و نصت المادة 17 على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة 108 من القانون رقم 210 لسنة 1951 و المادة الأولى من القانون رقم 27 لسنة 1954 المشار إليهما تنتهى خدمة الموظفين المنتفعين بأحكام هذا القانون عند بلوغهم سن الستين فيما عدا الوزراء و نواب الوزراء و يستثنى من ذلك العلماء الموظفون بمراقبة الشئون الدينية بوزارة الأوقاف فيجوز بقاؤهم حتى سن الخامسة و الستين"، و بينت المادة 18 كيفية حساب المعاش و نصت المادة 19 على أنه "يقصد بمدمة خدمة الموظف المحسوبة فى المعاش المدد التى قضاها فى إحدى الوظائف المنصوص عليها بعد إستبعاد المدد الآتية : [1] .... [2] .... [3] مدد الخدمة بعد سن الستين و يستثنى من ذلك المدد التى يقضيها الوزراء و نواب الوزراء فى المناصب المذكورة بعد السن المشار إليها و المدد التى يقضيها العلماء و المدرسون و العلماء الموظفون بالأزهر و المعاهد الدينية العلمية الإسلامية و العلماء الموظفون فى مراقبة الشئون الدينية بوزارة الأوقاف حتى الخامسة و الستين فيؤدى عنها إشتراك بواقع 9% من كل من المذكورين و الخزانة العامة و الأزهر و معاهده الدينية و وزارة الأوقاف ...." و نص أخيراً فى المادة 66 على أن يعمل به من أول أكتوبر سنة 1956. و يتضح من مطالعة أحكام القانون رقم 394 لسنة 1956 المشار إليه أن مناط الإفادة منه أن يكون الموظف ممن توافرت فيه شروط المادة الأولى و أن يكون موجوداً فعلاً فى الخدمة وقت صدوره. و إن كان قد جاوز وقتذاك السن المحددة فى المادة 17 للإحالة إلى المعاش و فى هذه الحالة يستبعد من المدة المحسوبة فى المعاش المدد التى تقضى بعد السن المحددة للإحالة إلى المعاش وفقاً لأحكام المادة 19 من القانون.

   و قد قررت وزارة الأوقاف فى 17 من يناير سنة 1957 معاملة المدعى طبقاً للقانون رقم 394 لسنة 1956 فأحالته إلى المعاش إعتباراً من أول يناير سنة 1957 - تاريخ بلوغه سن الخامسة و الستين - مع خصم 9% من ماهيته الأصلية لحساب صندوق التأمين و الإدخار من ذلك التاريخ، و لما تبين لها بعد ذلك أنه كان قد بلغ سن الخامسة و الستين فى أول يناير سنة 1951 عادت فسحبت قرارها الأول و قررت صرف مكافأة له عن مدة خدمته، ظناً منها أنه و قد بلغ سن الخامسة و الستين قبل صدور القانون رقم 394 لسنة 1956 فإنه لا يفيد من أحكامه.

   و لكن لما كان مناط الإفادة من أحكام القانون رقم 394 لسنة 1956 المشار إليه أن يكون الموظف موجوداً فى الخدمة فعلاً وقت صدوره مع توافر شروط المادة الأولى من القانون، فإذا كان قد جاوز السن المحددة فى القانون للإحالة إلى المعاش إستبعدت المدة التى قضاها بعد السن المذكورة من المدة المحسوبة فى المعاش، و لما كان الثابت أن المدعى كان فى خدمة وزارة الأوقاف عند صدور القانون سالف الذكر و أحيل إلى المعاش بالتطبيق لأحكامه فإنه يتعين ربط معاش له وفق أحكام ذلك القانون عن مدة خدمته السابقة من 7 من يونية سنة 1930 إلى أول يناير سنة 1951 بعد وفائه بإلتزاماته المالية التى يرتبها القانون كافة.

 

                    ( الطعن رقم 562 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/3/26)

 

 

 

اقدمية الموظف

=================================

الطعن رقم  0534     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1683

بتاريخ 20-06-1965

الموضوع : موظف

فقرة رقم : 1

متى كان من الثابت أن تاريخ تحديد أقدمية المدعى فى الدرجة الخامسة و هو الذى يقوم فى الدعوى الراهنة بالطعن فى الترقيات التى تمت إلى الدرجة الرابعة اعتباراً من 1958/7/31 مقام السبب منها ، ظل مثار النزاع بين الوزارة و المدعى حتى إنحسم الأمر فيه بحكم المحكمة الإدارية العليا ، فإنه من الطبيعى ألا يبدأ حساب المواعيد المقررة للطعن فى القرارات المؤسسة على الحكم فى هذا النزاع إلا من تاريخ صدوره ، فمن هذا التاريخ يتحدد مركز المدعى نهائياً بحيث يستطيع ان يختار طريقه فى الطعن أو عدم الطعن ، يستوى الأمر فى هذا المجال أن تكون الوزارة قد سوت حالة المدعى تنفيذاً لحكم محكمة القضاء الإدارى مع قيام الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا إذ كان هذا الحكم فى ذلك الوقت واجب النفاذ مع الطعن فيه ، أم لم تكن قد سوت حالة المدعى على مقتضاه حتى يصدر حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن ، ذلك أن هذه التسوية هى على أى حال تسوية ليست نهائية و معلق مصيرها بالحكم الذى ستصدره المحكمة العليا فى الطعن ، فإن هى رفضت أبقت الوزارة عليها ، و ان ألغته و إعتبرت بذلك كأن لم تكن ، و إذا كان ذلك و كان الأمر فى التسوية لا زال مثار نزاع فإنه يصبح حتما على المدعى أن يتريث حتى ينكشف الأمر و يتحدد مركزه بصورة نهائية بالحكم الذى يصدر فيه حيث يبدأ من تاريخ صدوره حساب المواعيد فى جميع القرارات التى يتخذ من هذا المركز سببا للطعن عليها .

 

                    ( الطعن رقم 534 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/6/20 )

=================================

الطعن رقم  0831     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1802

بتاريخ 27-06-1965

الموضوع : موظف                    

 الموضوع الفرعي : اقدمية الموظف                                     

فقرة رقم : 1

أوضحت المذكرة الايضاحية للقانون 636 لسنة 1955 أن وزارة التربية و التعليم كانت تراعى قبل صدور قانون المعادلات الدراسية منح خريجى معهد التربية العالى عند النظر فى ترقيتهم إلى الدرجة الخامسة أقدمية أعتبارية فى حدود كانت لا تتجاوز مدة الدراسة بالمعهد حتى لا يضار خريجو المعهد بسبب مدة دراستهم فيه فلا يتأخرون فى الترقية إلى الدرجة الخامسة عن زملائهم من خريجى الجامعات الذين تخرجوا معهم فى سنة واحدة و التحقوا بوظائف التدريس بعد تخرجهم مباشرة ، و لئن سلم تطبيق هذه القاعدة من الإصطدام بشرط توافر الحد الأدنى للمدة المقررة للترقية بالنسبة لخريجى معهد التريية العالى فى السنوات السابقة لسنة 1948 إلا انه أصطدم بهذا الشرط بالنسبة لهم فى السنة المذكورة بسبب السرعة التى إتسمت بها حركة الترقيات فى سنتى 1950 ، 1951 و نجم عن ذلك فى حركة الترقيات التى اجريت فى أكتوبر سنة 1951 أن تخلفوا عن زملائهم من خريجى الجامعات سنة 1946 فى الترقية إلى الدرجة الخامسة و لم يرقوا إلى الدرجة الخامسة إلا فى حركة ديسمبر سنة 1953 فتأخروا عن زملائهم من خريجى الجامعات سنة 1946 فى أقدمية الدرجة الخامسة ما يزيد على السنتين هذا فى حين لم يتاخر على هذا النحو خريجوا هذا المعهد فى السنوات السابقة على سنة 1948 فى أقدمية الدرجة الخامسة على زملائهم الذين تخرجوا فى الجامعات معهم فى سنة واحدة و على ذلك أصبح وضع خريجى معهد التربية العالى لسنة 1948 فى أقدمية الدرجة الخامسة بالنسبة لزملائهم من خريجى الجامعات سنة 1946 وضعاً شاذا إذا قورنوا بخريجى هذا المعهد فى السنوات السابقة لسنة 1948 او إذا قورنوا بخريجى هذا المعهد فى السنة التالية للسنة المذكورة فهم دونهم يلحقون بركب زملائهم عمد الترقية إلى الدرجة الرابعة لذلك فإنه تحقيقاً للعدالة و توفيراً للمساواة بين الذين تخرجوا فى الجامعات فى سنة واحدة رؤى تصحيح هذا الوضع الشاذ بأصدار هذا القانون على أن يشمل أيضا حملة أجازة التخصيص من الأزهر نظراً لأنهم أصبحوا يساوون فى المعاملة مع خريجى معهد التربية العالى فى حساب مدة الدراسة الإضافية فى أقدمية الدرجة السادسة ، بيد أنه كان من الضرورى أن يحدد التاريخ الذى ترد اليه الأقدمية فحدد شهر أكتوبر سنة 1951 نظرا لأنه التاريخ الذى إصطدمت حركة الترقيات التى أجريت فيه بشرط توافر الحد الأدنى للمدة المقررة للترقية إلى الدرجة الخامسة كما سلف البيان . و واضح مما تقدم بما لا يدع مجالا لأى خلاف أن هذا القانون مقيد بالذات بتسوية أوضاع خريجى سنة 1948 ممن كانوا موجودين بخدمة الوزارة سنة 1951 و تخطوا فى حركة الترقيات التى أجريت فى شهر أكتوبر من هذه السنة .

 

                      ( الطعن رقم 831 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/6/27 )

 

                      

 

=================================

الطعن رقم  1321     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1810

بتاريخ 27-06-1965

الموضوع : موظف                    

 الموضوع الفرعي : اقدمية الموظف                                    

فقرة رقم : 1

أن المناط فى تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 9 من مارس سنة 1947 هو قضاء خمس سنوات فى الخدمة الفنية فى أى مصلحة حكومية كمعلم  للتربية البدنية . و لما كان المدعى لم يقض الخمس سنوات كمعلم للتربية البدنية بل انه قضاها متطوعاً بخدمة الجيش فلا يمكن أن يعتبر خلال هذه المدة انه قام بتعليم التربية البدنية لأنه كان يتعلم فعلاً التدريب العسكرى و لا جدال فى أن تطبيق قرار مجلس الوزراء المشار إليه مشروط بتحقيق الخبرة التى يكتسبها المعلم فى تدريس ألعاب التربية البدنية ، فإذا أدخل فى الإعتبار قيام الاختلاف بين التربية البدنية و التدريب العسكرى من ناحية طبيعة كل منهما و الغاية المبتغاة من هذا المران كل منهما لم يستقم القول بإتفاقهما من ناحية اكتساب الخبرة الفنية اللازمة للقيام بوظيفة معلم التربية البدنية و هو المناط فى استحقاقه الدرجة الثامنة عند تحقق شرط الخبرة المكتسبة من سبق تعليم التربية البدنية مدة خمس سنوات بمصلحة من مصالح الحكومة .

 

                    ( الطعن رقم 1321 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/6/27 )

=================================

الطعن رقم  1036     لسنة 09  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1818

بتاريخ 27-06-1965

الموضوع : موظف                    

 الموضوع الفرعي : اقدمية الموظف                                    

فقرة رقم : 1

إن مؤهل العالمية النظامية ، اعترف به كمؤهل مهنى خاص يخول حامله الاشتغال بمهنة التدريس ، و قدر له طبقا لقواعد الانصاف راتب 12 جنية " إثنى عشر" فى الدرجة السادسة ، كما قدر بموجب هذه القواعد العالمية مع التخصص القديم و التى يحصل عليها حامل العالمية النظامية بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات بمرتب قدره 17جنيها فى الدرجة السادسة ، و من ثم فإن هذين المؤهلين لا يقلان فى مستواهما الفنى عن الشهادة العالية ، أو العالية مع الاجازة ، ذلك انه وفق ما سلف ايضاحه لا تعتبر الشهادة العالية وحدها كافية كمؤهل مهنى خاص ، و هى لا تعتبر كذلك إلا بعد الحصول على الأجازة و قد قدر لها مرتب قدره 10.5 جنيها فى الدرجة السادسة ، 12 جنيها إذ عمل حاملها بالتدريس كما قدر لحاملها مع الأجازة 15 جنيها مرتب قدره خمسة عشر جنيها ، و انه متى كان الأمر كذلك ، و انتهت هذه المحكمة على النحو السالف بيانه إلى إنه و لئن ورد الجدول المرافق  للقانون رقم 371 لسنة 1953 المشار إليه خاليا من تقدير العالمية النظامية ، و قسم التخصص القديم إلا أن التقدير الوارد عنهما فى الانصاف لازال قائماً ، و من حق اى من حملة هذين المؤهلين ان يقدر مؤهله وفقاً لما انتهت اليه هذه القواعد ، كما ان من حقه أن يفيد من احكام قانون المعادلات الدراسية إذ توافرت فى حقه الشروط المقررة بهذا القانون و إذ كان هذا القانون الأخير قد تضمن فى مادته السابعة نصا مقتضاه حساب المدة اللازمة للحصول على أجازة التخصص بالنسبة إلى حملة الشهادة العالية من كليات الأزهر الذين يعينون فى وظائف التدريس ، و إذا كان القياس مسلما به كطريق من طرق التفسير هو إلحاق أمر غير منصوص عليه على حكم منصوص عليه بأمر آخر فيه حكم و نص لتساوى الأمرين فى علة الحكم فإن من حق حملة الشهادة العالية النظامية مع أجازة التخصص القديم ، إعتباراً بالعلة المشتركة التى بنى عليها النص الوارد فى قانون المعادلات .. و حرصاً على التسوية بين حملة المؤهلات المتماثلة أن يفيدوا عن طريق القياس من حكم هذه المادة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1036     لسنة 09  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1818

بتاريخ 27-06-1965

الموضوع : موظف                    

 الموضوع الفرعي : اقدمية الموظف                                    

فقرة رقم : 2

لا يجدى المدعى ما أورده فى مذكرته الختامية ، من أن عدم جواز الطعن فى ترقيات أول فبراير سنة 1951 إستناداً إلى ما تقرره المادة "8" مردود عليه بأن حقه فى حساب مدة دراسته للحصول على شهادة التخصص فى أقدمية الدرجة السادسة مستمد من قواعد الانصاف و غيرها من القواعد التنظيمية السابقة و التى جاء قانون المعادلات متضمنا لها محددا آثارها - لا يجدى المدعى هذا الدفاع ، إذ أنه فضلا عن أن ما زعمه جاء مرسلا مفتقرا إلى سنده القانونى ، فإن القاعدة التى تضمنتها المادة السابعة من قانون المعادلات و الخاصة بحساب مدة الدراسة فى أقدمية الدرجة السادسة لم يرد النص عليها إلا فى قانون المعادلات الدراسية ، و فى الوقت ذاته حدد المشرع الأثر القانونى لهذه الأقدميات الاعتبارية بغية استقرار الأوضاع الادارية و عدم زعزعتها ، فاورد النص واضحاً صريحاً فى المادة الثامنة من القانون المذكور و مقتضاه عدم جواز الاستناد إلى الاقدميات الاعتبارية التى يرتبها هذا القانون للطعن فى القرارات الإدارية الخاصة بالترقيات أو التعيينات الصادرة لحين نفاذ القانون المشار إليه .

 

                    ( الطعن رقم 1036 لسنة 9 ق ، جلسة 1965/6/27 )

 

 

=================================

 

 

الموظف الدائم و الموظف المؤقت

=================================

الطعن رقم  0315     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 879

بتاريخ 07-05-1960

الموضوع : موظف

فقرة رقم : 1

إن الدرجة التاسعة هى درجة مالية استحدثت بأحكام كادر سنة 1939 و لم يكن لها وجود فى الكادرات السابقة التى كان معمولا بها قبله و قد ورد بالكشوف المرافقة لهذا الكادر : أن ربط هذه الدرجة يكون من 36 ج إلى 72 ج فى السنة بعلاوة ستة جنيهات بصفة دورية كل ثلاث سنوات وتخصص لمعلمى المدارس الالزامية و أصحاب المربوط الثابت " 72 ج " و مساعدى الكتبة و الوظائف الصغيرة التى تحتاج إلى معلومات كتابية مثل الكاتبين على الآلة الكاتبة و ملاحظى الجمارك و الاستفجية و من إليهم . حسب ما تقرره وزارة المالية و التعيين فيها يكون دائما بصفة مؤقتة - و مؤدى ذلك أن واضع الكادر ارتأى بمناسبة استحداث هذه الدرجة المالية الجديدة و اعتبارها أدنى درجات الكادر أن يختص بها فئات من الموظفين كانوا قبل انشائها فى درجات أقل من الدرجة الثامنة التى كانت معتبرة فى الكادرات السابقة أدنى درجاتها و ذلك بمراعاة الربط المالى لهذه الدرجة المستحدثة بما كان مقررا لهذه الفئات من الموظفين من قبل ، و نقل هذه الفئات من الموظفين إلى هذه الدرجة المستحدثة لا يعتبر ترقية لهم أو تعيينا جديدا يترتب عليه اهدار مدة خدمتهم السابقة و اعتبار أنها قضيت فى غير درجة أو درجة أدنى من الدرجة التاسعة ، و لا يعدو الأمر فى هذه الحالة أن يكون تحويلا للدرجات الخاصة إلى ما يقابلها فى الكادر الجديد بحيث يوضع شاغلو الدرجات الخاصة التى لم يعد لها وجود بعد صدور الكادر الجديد اإى الدرجة المستحدثة بأقدمياتهم السابقة .

 

                        ( الطعن رقم 315 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/5/7 )

=================================

الطعن رقم  0028     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 959

بتاريخ 28-03-1965

الموضوع : موظف                    

 الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت                    

فقرة رقم : 1

إن موقف الموظف المعين تحت الإختبار هو موقف وظيفى معلق أثناء تلك الفترة إذ لا يستقر وضعه القانونى فى الوظيفة إلا بعد قضاء فترة التعليق و إنحسام الموقف بقرار من الجهة الإدارية من حيث صلاحية البقاء فيها أو عدمه ، و متى كان الأمر معلقاً على هذا الوضع و كان قضاء فترة الإختبار على ما يرام شرطاً لازماً للبقاء فى الوظيفة فإن الترقية إلى الدرجة التالية قبل قضاء هذه الفترة و إستقرار وضع الموظف بصفة نهائية بإجتيازه إياها بنحاح تكون ممتنعة إذ يترتب عليها إخراج الموظف من أدنى الدرجات و إعفاؤه من فترة الإختبار التى لا تكون إلا فى هذه الدرجة الدنيا و الإقرار له بالكفاية و بالصلاحية قبل الأوان و لم تكتمل له أسبابها بعد و أخصها عنصر الخدمة الفعلية و عامل الزمن و غل يد الإدارة عن ممارسة حقها المقرر لها بمقتضى المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فى تثبيته أو فى فصله من وظيفته لعدم الصلاحية إذا ما ثبت لها أنه لم يمض فترة الإختبار على وجه مرض يسمح ببقائه فى الخدمة . و لا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 24 من القانون المذكور من حساب مدد العمل السابقة كلها أو بعضها فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة ، ذلك أن إعمال أثر هذا الضم فى الترقية إلى الدرجة و المرتب بالنسبة إلى الموظف المعين تحت الإختبار لا يكون إلا بعد ثبوت صلاحيته أولاً للبقاء فى الوظيفة بعد قضائه فترة الإختبار على ما يرام . و ليس من شأن التسوية التى تتم فى هذه الحالة أن يتعدى أثرها هذا النطاق إلى تعطيل الحكمة التى قامت عليها المادة 19 من القانون ، أو تغيير الشروط و القواعد المقررة للترقية ، أو إنشاء قرينة فى صالح الموظف على إكتسابه فى العمل السابق خبرة و مراناً فى عمله الجديد و لو على خلاف الواقع . و جملة القول أن نظام الإختبار له مجاله الواجب إعماله فيه ، و لضم مدد الخدمة السابقة مجاله الواجب إعماله فيه كذلك . كما أن التسويات التى تتم بناء على هذا الضم دون نظر إلى التقارير السنوية إن هى إلا تسويات فرضية و لا تعارض بين المجالين ، و غاية الأمر أن إعمال المجال الثانى بالنسبة إلى الموظف المعين تحت الإختبار فيما يتعلق بالترقية إلى الدرجة التالية لا ينتج أثره إلا بعد إنحسام الوضع فى المجال الأول و ثبوت صلاحيته للبقاء فى الوظيفة . و على مقتضى ما تقدم فليس للموظف الذى ما زال فى فترة الإختبار أن يتحدى بأقدميته فى الدرجة بضم مدد خدمة سابقة له ليتوصل بذلك إلى وجوب ترقيته على أسا أقدميته بعد هذا الضم ، ذلك أنه خلال هذه الفترة يعتبر غير صالح للترشيح للترقية سواء بالأقدمية أو بالإختيار قبل قضائه تلك الفترة على ما يرام و ثبوت صلاحيته للبقاء فى الوظيفة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0013     لسنة 10  مكتب فنى 15  صفحة رقم 20 

بتاريخ 09-11-1969

الموضوع : موظف                    

 الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت                    

فقرة رقم : 2

الندب إلى وظيفة ما ، مع توافر شروط شغلها فى الموظف المندوب للقيام بعملها لا يخولانه حقاً فى الترقية إليها .

 

                       ( الطعن رقم 13 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/11/9 )

=================================

الطعن رقم  1029     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 143

بتاريخ 17-06-1973

الموضوع : موظف                    

 الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت                    

فقرة رقم : 1

سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن فترة الاختبار التى تمنع الترقية أثناءها هى فترة الاختبار المنصوص عليها فى المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 و المادة 15 من القانون رقم 46 لسنة 1964 و التى يقصد منها وضع الموظف أثناءها تحت رقابة الجهة الإدارية للتحقق من مقدرته على الإضطلاع بوظيفته و صلاحيته لشغلها أما فترة الاختبار المنصوص عليها فى القانون رقم 176 لسنة 1960 فلا علاقة لها بفترة الاختبار المنصوص عليها فى القانونين رقم 210 لسنة 1951 و رقم 46 لسنة 1964 إذ المقصود من فترة الاختبار المنصوص عليها فى القانون رقم 176 لسنة 1960 اعتبارات خاصة بالأمن . و أنه و إن كان الجامع بين فترتى الاختبار إمكان فصل الموظف أثناءهما بمطلق إرادة الجهة الإدارية إذا تحققت لها أسباب الفصل إلا أنهما تختلفان أختلافاً تاماً من حيث تعذر ترقية الموظف أثناء فترة الاختبار المنصوص عليها فى القانونين رقم 210 لسنة 1951 و رقم 46 لسنة 1964 للحكمة التى شرعت من أجلها و هى ضرورة تأكيد الموظف صلاحيته للقيام بأعباء وظيفته و هى لا تتأكد إلا بعد تلك الفترة على ما يرام أما فترة الاختبار المنصوص عليها فى القانون رقم 176 لسنة 1960 فالمقصود منها اختبار مدى صلاحية من أعيد للخدمة كمواطن يراعى قواعد الأمن و لا يخرج عليها خلال هذه المدة و من ثم فلا يقصد بها الاختبار الذى عنته قوانين التوظف .

 

                  ( الطعن رقم 1029 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/6/17 )

=================================

الطعن رقم  1696     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 439

بتاريخ 21-12-1957

الموضوع : موظف                    

 الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت                    

فقرة رقم : 2

إن المادة 4 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة تنص على أن " الوظائف الداخلة فى الهيئة إما دائمة و إما مؤقتة حسب وصفها الوارد فى الميزانية :" . فإذا بان من ميزانية الدولة أن وظيفة المدعى واردة ضمن الوظائف الداخلة فى الهيئة و موصوفة بأنها دائمة ، فإنه بهذه المثابة يعتبر شاغلاً لوظيفة دائمة بحسب وصفها الوارد فى الميزانية و يعتبر تبعاً لذلك من الموظفين الدائمين طبقاً للمادة الأولى من القانون المذكور ، و بالتالى يحال إلى المعاش فى سن الستين ، و لا عبرة بكون مصرف وظيفتته المالى على إحدى الدرجات التاسعة المؤقتة ، لأن المصرف المالى لا تأثير له فى كيان الوظيفة و قوامها و وصفها فى الميزانية ، و المناط فى دائمية الوظيفة التى تضفى بدورها صفة الدائمية على الموظف هو بحسب وصفها الوارد فى الميزانية فى سلك الدرجات الداخلة فى الهيئة الأولى إلى التاسعة ، لا أن يكون الموظف مثبتاً أو غير مثبت و الوظيفة من ناحية أخرى لا تتأثر فى طبيعتها بكون شاغلها حاصلاً على درجة شخصية أو أصلية .

 

                     ( الطعن رقم 1696 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/12/21 )

=================================

الطعن رقم  0853     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1486

بتاريخ 21-06-1958

الموضوع : موظف                    

 الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت                    

فقرة رقم : 1

إن علاقة الحكومة بالموظفين المعينين على وظائف مؤقتة أو لأعمال مؤقتة ليست علاقة عقدية ، بل هى علاقة قانونية تنظمها القوانين و اللوائح ، و غاية الأمر أنهم يخضعون فى توظيفهم و تأديبهم و فصلهم للأحكام التى صدرت أو تصدر بها قرارات من مجلس الوزراء ، و قد نظم هذا المجلس بقرارات منه صيغة عقد الاستخدام الذى يوقعه من يعين من هؤلاء فى خدمة الحكومة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0853     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1486

بتاريخ 21-06-1958

الموضوع : موظف                     

 الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت                    

فقرة رقم : 2

إن علاقة الحكومة بالموظفين المعينين على وظائف مؤقتة أو لأعمال مؤقتة - على  مقتضى صيغة عقد الاستخدام الصادر به قرار مجلس الوزراء - هى علاقة مؤقتة لمدة محدودة تنتهى بالأدوات القانونية الثلاث التى نصت عليها المواد 1 و 6 و 8 من العقد . و مفاد الأولى انتهاء العقد بانتهاء مدته و امتداده من تلقاء نفسه لمدة أخرى و بالشروط عينها إذا لم يعلن أحد الطرفين الآخر قبل انقضاء المدة بشهر برغبته فى إنهاء العقد . و مفاد الثانية أنه يجوز للحكومة فى أى وقت - فى حالة سوء السلوك الشديد - عزل المستخدم بدون إعلان سابق و بأمر من الوزير ، و يكون هذا الأمر نهائيا بالنسبة إليه و لا يمكن المعارضة فيه . و مفاد الثالثة أنه يجوز لكل من الطرفين إنها العقد فى أى وقت كان خلال جريان مدته بمقتضى إعلان يرسل كتابة قبل ذلك بمدة شهر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0853     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1486

بتاريخ 21-06-1958

الموضوع : موظف                    

 الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت                    

فقرة رقم : 3

إن إنهاء علاقة الموظف المؤقت المعين على وظيفة مؤقتة بالحكومة بسبب سوء السلوك الشديد من جانب الموظف هو حق للحكومة وحدها ، و لا يتطلب إعلانا أو ميعادا سابقا ، و للحكومة أن تستعمله متى قام موجبه بالموظف بحسب تقديرها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0853     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1486

بتاريخ 21-06-1958

الموضوع : موظف                    

 الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت                    

فقرة رقم : 4

لئن كان نص المادة 6 من عقد استخدام الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة أو لأعمال مؤقتة قد جرى على أن عزل الموظف فى حالة سوء السلوك الشديد يكون " نهائيا و لا يمكن المعارضة فيه " ، إلا أن مثل هذا النص لا يمنع تعقيب القضاء فى حالات مجاوزة السلطة ، سواء لمخالفة الدستور أو القانون أو الانحراف بالسلطة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0853     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1486

بتاريخ 21-06-1958

الموضوع : موظف                    

 الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت                    

فقرة رقم : 5

لا يجوز الخلط بين حرية العقيدة فى ذاتها و بين سوء السلوك الشديد الذى قد يستفاد من التلاعب بالعقيدة و الأديان ، أيا كانت العقيدة أو الدين ، قصد تحقيق مآرب خاصة و أغراض دنيوية معينة ، سرعان ما يرتد المتلاعب بالعقيدة أو الدين عن عقيدته أو دينه إذا ما تحققت مآربه الخاصة و أغراضه الدنيوية الزائلة . و مع التسليم بحرية العقيدة أو الدين ، بمعنى أنه لا يجوز إكراه شخص على اعتناق عقيدة معينة أو دين معين ، إلا أنه ليس من شك فى أن مسلك المتلاعب بالعقيدة و بالأديان بقصد تحقيق تلك المآرب و الأغراض أيا كانت العقيدة و الدين يصمه بسوء السلوك الشديد من الناحية الخلقية ، فما كانت العقائد و الأديان مطية لتحقيق أغراض دنيوية زائلة ، و إنما تقوم العقيدة فيها على الإيمان بها و الإخلاص لها ، و من ثم كان الشخص الذى يتلاعب بها لتحقيق مثل تلك المآرب و الأغراض هو شخص يمسخ الحكمة التى تقوم عليها حرية الدين و العقيدة مسخا ظاهر الشذوذ ، و لذا كان مسلكه هذا فى نظر الأديان جميعا معتبرا مسلك الشخص الملتوى سئ السوك .

 

 

=================================

الطعن رقم  0853     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1486

بتاريخ 21-06-1958

الموضوع : موظف                    

 الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت                    

فقرة رقم : 6

إن سوء سلوك الموظف و هو فى غير نطاق الوظيفة ينعكس على سلوكه العام فى مجال الوظيفة من حيث الإخلال بكرامتها و مقتضياتها و وجوب أن يلتزم فى سلوكه ما لا يفقده الثقة و الاعتبار .

 

                       ( الطعن رقم 853 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/6/21 )

=================================

الطعن رقم  1406     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 173

بتاريخ 08-12-1956

الموضوع : موظف                    

 الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت                    

فقرة رقم : 1

تنص المادة 26 من قانون نظام موظفى الدولة على أنه " تسرى على الموظفين المؤقتين الشاغلين وظائف دائمة جميع الأحكام الواردة فى هذا القانون أما الموظفون المعينون على وظائف مؤقتة أو لأعمال مؤقتة فأحكام توظيفهم و تأديبهم و فصلهم يصدر بها قرار من من مجلس الوزراء بناء على أقتراح وزير المالية والإقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين " . وتنفيذاً لأحكام هذه المادة ، أعد ديوان الموظفين صيغة العقد الواجب إبرامه مع الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة مثل وظائف الدرجة التاسعة أو لأعمالاً مؤقتة مثل الوظائف المنشأة على إعتمادات الأعمال الجديدة ، و قد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 31 من ديسمبر سنة 1952 على صيغة العقد المشار إليها . و قد نصت الفقرة الثانية من البند الخامس لهذا العقد على أنه " لوكيل الوزارة أو لرئيس المصلحة سلطة توقيع العقوبات التأديبية و يكون قراره نهائياً فيما عدا عقوبة الفصل ، فتكون من سلطة الوزير " . و لما كانت المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 بنظام وكلاء الوزارات الدائمين نصت على أنه " ينوب وكيل الوزارة الدائم عن الوزير فى مباشرة إختصاصاته المقررة فى القانون . . . . إلخ " ، و كان من بين إختصاصات الوزير - المقررة فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 31 من ديسمبر سنة 1952 - فصل الموظف المؤقت ، فإن لوكيل الوزارة الدائم ، و الحالة هذه ، مباشرة هذا الإختصاص .

 

                   ( الطعن رقم 1406 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/8 )

=================================

الطعن رقم  0032     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 522

بتاريخ 18-02-1956

الموضوع : موظف                    

 الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت                    

فقرة رقم : 1

يبين من إستقراء نصوص قرارات مجلس الوزراء الصادرة بشأن جواز تثبيت الموظفين أنها جعلت التثبيت جوازياً للإدارة ، لاحقاً للموظف المؤقت ، و على ذلك تترخص الإدارة  فى تقدير ملاءمة التثبيت بحسب إمكانيات الميزانية و صالح العمل على هدى المصلحة العامة فى هذا الشأن بلا معقب عليها ، ما دام تصرفها قد خلا من إساءة إستعمال السلطة ، و فوق ذلك فإن المادة الرابعة من القانون رقم 331 لسنة 1953 نصت على أنه " لا تسرى الأحكام الخاصة بالتثبيت و تقرير و ربط المعاشات و مكافآت ترك الخدمة المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 و القوانين رقم 59 لسنة 1930 و 140 لسنة 1944 و 30 لسنة 1948 و 9 لسنة 1949 و 114 لسنة 1950 و 220 لسنة 1951 و المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 المشار إليها بالنسبة إلى الموظفين المدنيين ، و العسكريين الذين يعينون إبتداء من تاريخ العمل بهذا القانون ، و ذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بمكافآت ترك الخدمة للموظفين الذين لم تشملهم أحكام المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 و القوانين المعدلة له .

   و لا يجوز تثبيت أى موظف من الموظفين الحاليين غير المثبتين و لو كانوا من الطوائف المشار إليها فى الفقرة السابقة " . و غنى عن البيان أن دعوى المطعون عليه قد أصبحت - و الحالة هذه - غير ذات موضوع بعد صدور هذا القانون .

 

                         ( الطعن رقم 32 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/2/18 )

=================================

الطعن رقم  057      لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 526

بتاريخ 25-02-1956

الموضوع : موظف                     

 الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت                    

فقرة رقم : 2

إنه و إن  كانت قوانين المعاشات رقم 5 لسنة 1909 و 22 لسنة 1922 و 37 لسنة 1929 الخاصة بالمعاشات الملكية تقيم التفرقة - بحسب مصطلحاتها و مفهوماتها - بين الموظف أو المستخدم الدائم أو المقيد بصفة دائمة و بين الموظف أو المستخدم غير الدائم أو المؤقت ، على أساس جريان إستقطاع إحتياطى المعاش على رواتبهم أو عدم جريانه ، فالموظف أو المستخدم الدائم - بحسب تلك القوانين - هو المقيد على وظيفة مدرجة فى سلك الوظائف الدائمة ، إذا جرى على راتبه حكم الإستقطاع ، أى كان الموظف الدائم فى مفهومها من كان مثبتاً و الموظف غير الدائم من كان غير مثبت ، < الذى لا يستقطع منه المعاش > .

و لكن القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة قد نبذ هذا المناط فى التفرقة بين الموظف الدائم < أى المعين بصفة دائمة > و بين الموظفين المؤقت ، < أى المعين بصفة مؤقتة > ، فلم يعد يلزم - لكى يتعبر الموظف دائماً - أن يكون مثبتاً ، و آية ذلك أنه نص فى مادته الأولى على سريان أحكام الباب الأول منه على الموظفين الداخلين فى الهيئة سواء أكانوا مثبتين أم غير مثبتين ، و نص فى مادته الرابعة على أن الوظائف الداخلة فى الهيئة إما دائمة أو مؤقتة حسب وصفها الوارد فى الميزانية ، و بهذه المثابة جعل مناط التفرقة هو دائمية الوظيفة بحسب وصفها الوارد فى الميزانية أو عدم دائميتها ، لا تثبيت الموظف أو عدم تثبيته ، و أكد ذلك فى المادة 16 منه ، إذ جعل الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة أو لأعمال مؤقتة خاضعين فى توظيفهم و تأديبيهم و فصلهم للأحكام التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير المالية و الإقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين ، و قد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 31 من ديسمبر سنة 1952 على صيغة لعقد الإستخدام الذى يوقعه من يعين من هؤلاء فى ظل القانون المشار إليه ، و العلاقة - على مقتضاه و بحسب صيغة العقد - هى علاقة مؤقتة لمدة محدودة هذا و يجب التنبيه إلى أن الموظفين الذين كانوا قد عينوا فى وظائفهم دائمة قبل نفاذ القانون رقم 210 لسنة 1951 كانت تبرم معهم وقتذاك عقود إستخدام لمدة محدودة إذا كانوا غير مثبتين و لكنهم لما كانوا قد إنخرطوا - طبقاً للقانون المذكور - فى عداد الموظفين الدائمين بحكم دائمية وظائفهم حسب وصفها فى الميزانية فقد عنى الشارع - إزالة لأى لبس فى هذا الشأن - بالنص فى صدر المادة 26 من القانون المذكور على أنه تسرى جميع الأحكام الواردة فيه أى أكد إعتبارهم من الموظفين الدائمين .

 

 

=================================

الطعن رقم  0967     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 828

بتاريخ 16-03-1963

الموضوع : موظف                     

 الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت                    

فقرة رقم : 1

إن قانون الموظفين قد جعل مناط التفرقة بين الموظف الدائم الذى يسرى فى شأنه حكم المادة 19 المشار إليها و الموظف المؤقت هو دائمية الوظيفة أو عدم دائميتها بحسب وصفها الإدارى فى الميزانية ، و قد أكد ذلك فيما أورده فى المادة 26 من جعل المعينين على وظائف مؤقتة خاضعين فى توظيفهم و تأديبهم و فصلهم للأحكام التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء .

 

 

=================================

الطعن رقم  0967     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 828

بتاريخ 16-03-1963

الموضوع : موظف                    

 الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت                    

فقرة رقم : 3

إذا كان مركز المطعون ضده فى الوظيفة هو مركز لائحى فإنه يطبق فى شأنه ما يطبق على الموظفين المؤقتين ، و لا يغير العقد المبرم بينه و بين الحكومة من طبيعة هذه العلاقة ، فإذا كان الوزير قد أنهى خدمة المطعون ضده بوصفه من الموظفين الموضوعين تحت الإختبار بالتطبيق للمادة 19 من قانون التوظف و ليس من الموظفين المؤقتين الخاضعين لحكم المادة 26 من هذا القانون ، فإن الأمر لا يختلف فى الحالين إذ السلطة التى تملك الفصل فى كليهما واحدة ، و كذلك الأسباب التى قام عليها و هى عدم الصلاحية للبقاء فى الوظيفة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1250     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 528

بتاريخ 24-01-1965

الموضوع : موظف                    

 الموضوع الفرعي : الموظف الدائم و الموظف المؤقت                    

فقرة رقم : 1

إن مثار النزاع هو ما إذا كان يسوغ ترقية الموظف أثناء فترة الإختبار و إذ كان للموظف فترة مضاها فى خدمة الحكومة بمكافأة تساوى أو تجاوز مدة الإختبار المقررة فهل من شأنها أن تؤثر فى لزوم قضاء هذه الفترة . و من حيث أن المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة نصت على أن " يكون التعيين لأول مرة فى أدنى الدرجات بوظائف الكادر الفنى العالى و الإدارى ، و يكون التعيين فى وظائف الكادر الفنى المتوسط فى الدرجتين السابعة أو الثامنة حسب الوظيفة المطلوب التعيين فيها ، و يكون التعيين فى وظائف الكادر الكتابى فى وظائف الدرجتين الثامنة أو التاسعة و ذلك مع عدم الإخلال بما جاء بالفقرة الأخيرة من المادة 40 - و يكون التعيين فى الوظائف المشار إليها تحت الإختبار لمدة سنة على الأقل و سنتين على الأكثر ، فإذا لم يتم الموظف مدة الإختبار على ما يرام فصل من وظيفته " - كما نصت المادة 24 من القانون المذكور على أنه إذا كان للمعينين فى الخدمة مدد عمل فى الحكومة أو فى الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة المشار إليها حسبت لهم هذه المدد كلها أو بعضها فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة وفقاً للشروط و الأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على إقتراح وزير و الإقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين و ذلك بمراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة السابقة " و قد صدر القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 منظماً لشروط ضم مدد الخدمة السابقة . و من حيث أنه يبين من مطالعة حكم المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن نظام موظفى الدولة ، أنها وضعت لكى تسرى على الموظفين المعينين على وظائف دائمة سواء أكانوا مثبتين أم غير مثبتين و هم الذى تسرى عليهم أحكام الباب الأول من القانون 210 لسنة 1951 ، و مقتضى نص المادة 19 المذكورة بأن تعيين الموظف لأول مرة فى أدنى وظائف الكادر العالى و الإدارى أو أدنى وظائف الكادر الفنى المتوسط و الكتابى ينبغى أن يلازمه بالضرورة وضعه تحت الإختبار و إذا كان مقتضى الحكمة التى تقوم عليها هذا الإختبار أن الشارع أراد أن يظل علم الموظف خلالها تحت نظر الإدارة و فحصها و محوراً لمراقبتها و إختبارها فترة من الزمن حتى يتسنى لها بعد ذلك الحكم على مدى صلاحية للنهوض بأعباء وظيفته هى على بصيرة من حقيقة كفايته . فإن هذه المدة يجب أن يقضيها الموظف بصفة فعلية فى ذات الوظيفة الداخلة فى الهيئة التى يعين أو يعاد تعيينه فيها فلا يغنى عنها أية مدة خدمة سابقة كان قد قضاها على غير درجة أو بمكافأة شهرية. و من حيث أنه قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن اللياقة للنهوض بأعباء الوظيفة العامة هى شرط الصلاحية للبقاء فيها ، و هو شرط مقرر للمصلحة العامة ، يجرى إعماله طوال فترة الإختبار ، و أن مصير الموظف يكون رهيناً بتحقيق هذا الشرط ، فإذا إتضح عدم لياقته قبل إنقضاء هذه المدة ساغ فصله ، و يقع الفصل فى هذه الحالة نتيجة تخلف شرط من الشروط المعلق عليها مصير التعيين ، و لما كانت صلاحية الموظف تتخصص بالزمان و نوع العمل المسند إليه ، فإن المرجع فى تقرير هذه الصلاحية هو إلى الوقت الذى يتم فيها وزنها و الحكم عليها ، دون إعتداد بما قد يكون من أمرها فى الماضى ، لأن الصلاحية ليست صفة لازمة بل قد تزايل صاحبها و قد تختلف بإختلاف نوع العمل المنظور إلى الصلاحية فيه ، و واضح مما تقدم أن موقف الموظف المعين تحت الإختبار هو موقف وظيفى معلق أثناء تلك الفترة ، إذ لا يستقر وضعه القانونى فى الوظيفة إلا بعد قضاء فترة التعليق ، و إنحسام الموقف بإقرار من الجهة الإدارية من حيث صلاحية البقاء فيها أو عدمها، و متى كان الأمر معلقاً على هذا الوضع ، و كان قضاء فترة الإختبار على ما يرام شرطاً لازماً للبقاء فى الوظيفة ، فإن الترقية إلى الدرجة التالية قبل قضاء هذه الفترة و إستقرار وضع الموظف بصفة نهائية بإجتيازه إياها بنجاح تكون ممتنعة، إذ يترتب عليها إخراج الموظف من أدنى الدرجات و إعفاؤه من فترة الإختبار التى لا تكون فى هذه الدرجة الدنيا ، و إلا قرر له بالكفاية وبالصلاحية قبل الأوان و لما تكتمل له أسبابها بعد، و أخصها عنصر الخدمة الفعلية و عامل الزمن ، و غل يد الإدارة عن ممارسة حقها المقرر لها بمقتضى المادة 19 من قانون نظام موظفى الدولة فى تثبيته أو فى فصله من وظيفته لعدم الصلاحية إذا ما ثبت لها أنه لم يمض فترة الإختبار على وجه مرض يسمح ببقائه فى الخدمة و لا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 24 من القانون المذكور من حساب مدد العمل السابقة فى الحكومة أو فى الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة كلها أو بعضها فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة ، ذلك أن أعمال أثر هذا الضم فى الترقيات إلى الدرجة التالية بالنسبة إلى الموظف المعين تحت الإختبار لا يكون إلا بعد ثبوت صلاحيته أولاً للبقاء فى الوظيفة بعد قضائه فترة الإختبار على ما يرام ، و ليس من شأن التسوية التى تتم فى هذه الحالة أن يتعدى أثرها هذا النطاق إلى تعطيل الحكمة التى قامت عليها المادة 19 من القانون ، أو تغيير الشروط أو القواعد المقررة للترقية أو إنشاء قرينة قاطعة فى صالح الموظف على إكتسابه فى العمل السابق خبرة و مراناً فى عمله الجديد و لو على خلاف الواقع ، و جملة القول أن نظام الإختبار له مجاله الواجب إعماله فيه ، و لضم مدد الخدمة السابقة مجاله الواجب إعماله فيه كذلك ، كما أن التسويات التى تتم بناء على هذا الضم دون نظر إلى التقارير السنوية إن هى إلا تسويات فرضية ، و لا تعارض بين المجالين ، و غاية الأمر أن إعمال المجال الثانى بالنسبة إلى الموظف المعين تحت الإختبار فيما يتعلق بالترقية إلى الدرجة التالية لا ينتج أثره إلا بعد إنحسام الوضع فى المجال الأول و ثبوت صلاحيته للبقاء فى الوظيفة ، و على مقتضى ما تقدم فليس للموظف الذى ما زال فى فترة الإختبار بأن يتحدى بأقدميته فى الدرجة بضم مدد خدمة سابقة له لتوصل بذلك إلى وجوب ترقيته على أساس أقدميته بعد هذا الضم و ذلك أنه خلال هذه الفترة يعتبر غير صالح للترشيح للترقية سواء بالأقديمة أو الإختبار قبل قضائه تلك الفترة على ما يرام و ثبوت صلاحيته فيها ، إذ أن بقاءه فى الوظيفة موقوف على ثبوت هذه الصلاحية كما سلف القول ، كما أن المفروض فى المرشحين للترقية فى الدرجة السادسة فى الكادرين الفنى العالى و الإدراى و هى التى تخصم إبتداء لنظام الإختبار إلى الدرجة التالية أن يكونوا جميعاً فى مركز متساوية من ناحية إستقرار بقائهم فيها ، و هذا لا يتأتى إلا بعد إنحسام الموقف المعلق و ثبوت صلاحيتهم جميعاً بعد قضاء فترة الإختبار حسبما سلف الإيضاح .

 

                        ( الطعن رقم 1250 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/1/24 )

=================================

 

 

 

 

 

تجنيد الموظف

=================================

الطعن رقم  0080     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 546

بتاريخ 12-03-1960

الموضوع : موظف

فقرة رقم : 1

إنه و لئن كان المدعى قد جند اعتبارا من 8 من سبتمبر سنة 1948 فى ظل أحكام القانون رقم 140 لسنة 1947 فإنه سرح فى أول أبريل سنة 1952 بعد انتهاء مدة تجنيده فى ظل القانون رقم 226 لسنة 1951 ، و من ثم يفيد من المزايا التى استحدثها هذا القانون ، لأن علاقة الموظف بالحكومة علاقة تنظيمية عامة و مركز الموظف من هذه الناحية هو مركز قانونى عام يجوز تغييره فى أى وقت ، و مرد ذلك إلى أن الموظفين هم عمال المرافق العامة ، و بهذه المثابة يخضع نظامهم القانونى للتعديل و التغيير وفقا لمقتضيات المصلحة العامة و يتفرع عن ذلك أن التنظيم الجديد يسرى على الموظف بأثره الحال فيفيد من مزاياه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0080     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 546

بتاريخ 12-03-1960

الموضوع : موظف                    

 الموضوع الفرعي : تجنيد الموظف                                     

فقرة رقم : 2

لما كان القانون رقم 226 لسنة 1951 صريحا فى أن يحتفظ للموظف أو المستخدم أوالعامل أثناء وجوده فى الخدمة العسكرية بما يستحقه من ترقيات و علاوات كما لو كان يؤدى عمله و تضم مدة خدمته فيها لمدة عمله و تحسب فى المعاش أو المكافأة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب الحق إذ قضى له باستحقاقه العلاوة فى أول مايو سنة 1952 ، لأن الفترة التى ترتب على انقضائها استحقاقه تلك العلاوة قد قضيت فى التجنيد ، أما المدة من 2 من مايو سنة 1952 لغاية 14 من أغسطس سنة 1952 - و هى التى قضاها ما بين تسريحه و رجوعه للخدمة - فلا تعتبر مدة تجنيد حتى يمكن حسابها فى المعاش أو المكافأة أو صرف مرتبه عنها طبقا لصريح نص المادة 4 من القانون المشار إليه ، كما أنها ليست مدة خدمة فعلية حتى يمكن حسابها فيما ذكر طبقا للقوانين و اللوائح و الأصل فيها ألا يعتبر الا بمدة الخدمة الفعلية فى حساب المعاش أو المكافأة و كذلك فى المرتب باعتبار أن الأخيرهو مقابل العمل ، و لا يغنى عن ذلك نص المادة 3 ، لأنها إنما تستحث الجهات المختصة على أرجاع المجند إلى عمله خلال تلك المواعيد و لكنها لم تقرر صراحة تلك الآثار نتيجة لعدم رجوعه خلالها .

 

                      ( الطعن رقم 80 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/3/12 )

=================================

الطعن رقم  1045     لسنة 11  مكتب فنى 15  صفحة رقم 60 

بتاريخ 14-12-1969

الموضوع : موظف                    

 الموضوع الفرعي : تجنيد الموظف                                     

فقرة رقم : 1

إن الفقرة الثانية من المادة 59 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية و الوطنية أن كانت عدلت من حكم المادة 25 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، فهى لم تعدل من حكم المادة 6 من القانون الذى يوجب توفر شروط معينة فيمن يعين فى أحدى الوظائف و من بين هذه الشروط أن تثبت لياقته الصحية ، و مفاد ذلك أن المتمتع بالأولوية المنصوص عنها فى الفقرة الثانية من المادة 59 من القانون رقم 505 لسنة 1955 رهين بتوفر شروط التعيين فى المجند .

 

                      ( الطعن رقم 1045 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/12/14 )

=================================

 

 

 

ليست هناك تعليقات: