الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الاثنين، 28 أغسطس 2023

الموسوعة الادارية العليا 14

 

قرارات وزير التموين

=================================

الطعن رقم  0293     لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 537

بتاريخ 08-05-1982

الموضوع : قرار

فقرة رقم : 1

القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدل بالقانون رقم 380 لسنة 1956 - نص المادة الأولى منه على تخويل وزير التموين سلطة إصدار القرارات بموافقة لجنة القرارات بموافقة لجنة التموين العليا بتوزيع السلع بالبطاقات أو  التراخيص التى تصدرها فى تجارتها أو صناعتها أية مادة أو سلعة - كل ذلك لضمان تموين البلاد و تحقيق العدالة أساس ذلك - إلغاء قرار وزير التموين لمخالفته القانون فيما قرره من حظر تعبئة الأرز الناتورال فى عبوات خاصة الا على الشركات التابعة لمؤسسة المضارب و مؤسسة السلع الغذائية و ما ترتب على ذلك الحظر من مصادرة حق المدعين فى ممارسة صناعة تعبئة الأرز فى عبوات خاصة فى المصانع التى كانوا يملكونها و يقومون بتشغيلها فى تلك الصناعة .

 

                     ( الطعن رقم 293 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/5/8 ) 

 

=================================

الطعن رقم  0906     لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 545

بتاريخ 08-05-1982

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : قرارات وزير التموين                              

فقرة رقم : 1

القانون رقم 380 لسنة 1956 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين يجيز فى المادة الأولى منه لوزير التموين لضمان تموين البلاد و لتحقيق العدالة فى التوزيع إتخاذ قرارت يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا بفرض قيود على إنتاج أية مادة أو سلعة و على تداولها و إستهلاكها بما فى ذلك توزيعها بموجب بطاقات أو تراخيص تصدرها وزارة التموين لهذا الغرض و بفرض قيود على نقل أية مادة أو سلعة من جهة إلى أخرى - قرار وزير التموين رقم 63 لسنة 1972 بتفويض السادة المحافظين فى مباشرة الإختصاصات المقررة لوزير التموين و التجارة الداخلية بموجب أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 فى إصدار تراخيص نقل السلع إلى خارج حدود المحافظة وفقاً لما تضمنته أحكام القرارات الوزارية - لا يجوز للمحافظين فرض قيود على نقل السلع بين المحافظات إلا فى حدود ما تضمنته هذه القرارات الوزارية .

   قرار المحافظ بحظر نقل الماشية الحية أو المذبوحة من الأبقار و الجاموس خارج المحافظة بغير تصريح من مدير الزراعة و ضبط الماشية محل المخالفة و تسليمها إلى اللجنة المختصة بمديرية الزراعة لتوزيعها على الجمعيات التعاونية و الجزارين التعاونيين بالسعر المحلى المتعارف عليه - قرار مخالف للقانون إذا إستحدث فرض القيود على نقل المواشى الحية و المذبوحة خارج المحافظة حيث لم يفرض وزير التموين أى قيود على نقلها أصلاً .

 

                       ( الطعن رقم 906 لسنة 36 ق ، جلسة 1982/5/8 ) 

 

 

ما يخرج عن نطاق القرارات الادارية

=================================

الطعن رقم  2456     لسنة 30  مكتب فنى 35  صفحة رقم 529

بتاريخ 23-12-1989

الموضوع : قرار

فقرة رقم : 1

قرار إدارى - ما يخرج عن نطاق القرارات الإدارية - " عاملون مدنيون بالدولة " - إنذار العامل بوجوب تسلم عمله و إلا طبقت فى شأنه قرينة الإستقالة الضمنية - الإنذار لا يمثل قراراً إدارياً بتوقيع جزاء و يعتبر مجرد إجراء تمهيدى لقرار قد يتخذ فيما بعد - لذا فإنه لا يجوز الطعن فيه إستقلالاً و إنما يتعين الانتظار حتى يصدر قرار إدارى يتخذ هذا الإنذار سنداً له و يطعن فى هذا القرار إستناداً إلى أنه أتخذ بناء على إجراء باطل .

 

                ( الطعن رقم 2456 لسنة 30 ق ، جلسة 1989/12/23 )

=================================

 

 

 

 

 

ماهية القرار الادارى

=================================

الطعن رقم  0979     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 707

بتاريخ 29-02-1964

الموضوع : قرار

فقرة رقم : 2

إن القرار الإدارى هو عمل قانونى من جانب واحد ، يصدر بالإدارة الملزمة لإحدى الجهات الإدارية فى الدولة بما لها من سلة بمقتضى القوانين و اللوائح ، فى الشكل الذى يتطلبه القانون ، بقصد إنشاء وضع قانونى معين إبتغاء مصلحة عامة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1080     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 922

بتاريخ 05-04-1964

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى                             

فقرة رقم : 1

إن ما أبداه المدعى أخيراً من أن قرار إنهاء خدمته على أساس بلوغه السن القانونية - و هو القرار المعون فيه - ليس قراراً إدارياً مما تقدره الإدارة بسلطتها المطلقة بقصد إنشاء مركز قانونى ، و أنه لا يعدو أن يكون قراراً تطبيقياً لا يتوافر فيه أركان القرار الإدارى الذى لا يجوز التحلل من حكمه إلا بدعوى الإلغاء . هذا التكييف الذى ينتهى به المدعى إلى إعتبار الدعوى الحالية من قبيل منازعات التسوية مردود بما هو مقرر من أن القرار الإدارى هو عمل قانونى من جانب واحد يصدر بالإرادة الملزمة لإحدى الجهات الإدارية فى الدولة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين أو اللوائح ، فى الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إنشاء وضع قانون معين إبتغاء مصلحة عامة . كما أن القرار التنظيمى العام يولد مراكز قانونية عامة أو مجردة ، بعكس القرار الفردى الذى ينشئ مركزاً قانونياً خاصاً لفرد معين ، و إذا صح أن القرار الفردى هو تطبيق لحكم القانون فإنه لابد من إعتباره أيضاً منشئاً لمركز فردى خاص متميز عن الوضع القانونى المجرد المتولد عن القانون ، و من ثم فلا ينبغى أن ينفى عن العمل الإدارى الذى يكون تطبيقاً لنص عام مقيد صلاحيته لإنشاء مركز قانونى أو تعديله ، لأن كل قرار إدارى منشئ لمركز قانونى هو فى الوقت ذاته تطبيق لقاعدة قانونية أعلى و على هذا الأساس فإن إحالة المدعى إلى التقاعد لا يعدو أن يكون قراراً إدارياً صادراً بإنشاء مركز قانونى بالنسبة إليه سواء إنطوى قرار الإحالة على خطأ فى تقدير السن أو لم يكن منطوياً على ذلك ، و لصاحب الشأن عند الإقتضاء تعقب القرار بالطعن عليه بدعوى الإلغاء فى ميعادها القانونى .

 

                        ( الطعن رقم 1080 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/4/5 )

=================================

الطعن رقم  1042     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 435

بتاريخ 12-02-1966

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى                             

فقرة رقم : 2

ان القرار الادارى هو افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح و ذلك بقصد احداث مركز قانونى معين متى كان ممكنا و جائزا قانونا ، و كان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة و من ثم لا يكون من القرارات الادارية النهائية التى يختص مجلس الدولة بنظرها الأعمال المادية التى لا يقصد بها تحقيق آثار قانونية و ان رتب عليها القانون آثارا معينة لأن هذه الآثار يكون مصدرها ارادة المشرع مباشرة لا ارادة الادارة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0674     لسنة 12  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1236

بتاريخ 02-09-1967

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى                             

فقرة رقم : 1

أن القرار الإدارى هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين إبتغاء مصلحة عامة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0573     لسنة 20  مكتب فنى 21  صفحة رقم 70 

بتاريخ 28-02-1976

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى                             

فقرة رقم : 3

المبين من سياق نص المادة الثالثة من دستور 25 مارس سنة 1964 و المادة الخامسة من دستور جمهورية مصر العربية الصادر فى 11 من سبتمبر سنة 1971 "القائم" أن الأتحاد الأشتراكى العربى و هو طبيعته تنظيم سياسى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة و يعبر عن ارادتها و من ثم فإنه ليس سلطة من سلطات الدولة أو فرعا منها و إنما هو سلطة سياسية شعبية مستقلة عن سلطات الدولة الثلاثة التنفيذية و التشرعية و القضائية يباشر نشاطاته على الوجه المبين فى الدستور و فى نظامه الأساسى ، و إذ كان الأتحاد الأشتراكى العربى لا يعتبر فى طبيعتة حسبما سلف البيان من الجهات الادارية فأن قراراته ليست فى طبيعتها قرارات ادارية بمعناها المفهوم فى القانون من حيث كونها أفصاحا للإرادة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن اراده ملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد أحداث أثر قانونى معين يكون ممكنا و جائزا قانونا إبتغاء مصلحة عامة .

   و من حيث أنه متى كان البادى مما سلف أن المدعى " المطعون ضده " لا يعتبر موظفا عاما كما أن القرار المطعون فيه لا يدخل فى عداد القرارات الإدارية فمن ثم فإن المنازعة الماثلة لا تعتبر منازعة إدارية إذ تفتقد و الحال كذلك خصائص هذه المنازعة و مقوماتها ما دامت لا تنصب على قرار أو تصرف قانونى صدر من جهة الادارة و بالبناء على ما تقدم فإن الاختصاص بنظرها لا ينعقد لمحاكم مجلس الدولة وفقا للقانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1475     لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 369

بتاريخ 06-03-1982

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى                             

فقرة رقم : 1

لا يشترط فى القرار الإدارى - كأصل عام - أن يصدر فى صيغة معينة أو بشكل معين بل ينطبق هذا الوصف و يجرى حكمه كلما أفصحت الإدارة أثناء قيامها بوظائفها عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانونى - إزالة التعدى الذى يقع على أموال الدولة هو من أهم واجبات الإدارة الملقاة على عاتقها إذ نصت المادة 970 من القانون المدنى على أنه عند حصول تعد على هذه الأموال يكون للجهة صاحبة الشأن إزالة التعدى إدارياً بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة - واقعة الإزالة تكشف وفقاً للظروف المحيطة بها عن أن ثمة قراراً إدارياً صدر من جهة الإدارة بإزالة التعدى الذى رأت أنه وقع على مال مملوك للدولة - ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أنه لم يثبت صدور قرار إدارى بإزالة التعدى و بالتالى يكون ما قامت به جهة الإدارة بواسطة تابعيها من إزالة التعدى الواقع على أملاك الدولة يعتبر عملاً مادياً يخرج نظر التعويض عنه عن الإختصاص الولائى لمجلس الدولة - ما ذهب إلى الحكم فى هذا الصدد غير سديد .

 

                   ( الطعن رقم 1475 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/3/6 )

 

=================================

الطعن رقم  3359     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 342

بتاريخ 27-12-1983

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى                             

فقرة رقم : 1

صدور قرار من جهة إدارية لا يخلع عليه فى كل الأحوال و بحكم اللزوم وصف القرار الإدارى - إذا صدر القرار حول مسألة من مسائل القانون الخاص أو تعلق بإدانة شخص معنوى خاص فذلك يخرجه من عداد القرارات الإدارية أياً كان مصدره و مهما كان موقعه فى مدارج السلم الإدارى - شركات القطاع العام أشخاص معنوبة عامة - القرار الصادر من الوزير المختص فى شأن العلاقة العقدية بين الشركة وأحد العاملين فيها يعتبر قراراً صادراً منه بصفته رب عمل ناط به نظام العاملين بالقطاع العام بعض الإختصاصات المتعلقة بشئون العاملين بشركات القطاع العام - المنازعة فى هذا القرار لا تعتبر من المنازعات الإدارية التى يختص بها القضاء الإدارى - الأثر المترتب على ذلك : إختصاص القضاء العادى . 

 

 

=================================

الطعن رقم  1208     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 391

بتاريخ 03-01-1984

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى                             

فقرة رقم : 1

صدور قرار نائب رئيس الوزراء بتعيين الطاعن و هو يشغل رئيس مجلس إدارة شركة من شركات القطاع العام إلى وظيفة أخرى بديوان عام الوزارة - أنه و إن كان قرار التعيين يعتبر قراراً إدارياً لصدوره من سلطة عامة إلا أن الطاعن قد طعن على القرار بإعتباره متضمناً قررا بنقله - هذا القرار الضمنى بالنقل لا يعتبر قراراً إدارياً - أنه و إن كان القرار صادر من سلطة عامة إلا أنه صدر فى مسألة من مسائل القانون الخاص و متعلقة بإدارة شخص معنوى خاص - هذا القرار يعتبر صادراً من نائب رئيس الوزراء بصفته رب عمل ناط به قانون العاملين بالقطاع العام بعض الإختصاصات فى شئون العاملين بشركات القطاع العام و من بينها النقل - الأثر المترتب على ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  0741     لسنة 24  مكتب فنى 29  صفحة رقم 660

بتاريخ 14-02-1984

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى                             

فقرة رقم : 1

صدور قرار من جهة إدارية لا يخلع عليه فى كل الأحوال و بحكم اللزوم وصف القرار الإدارى - إذا صدر فى مسألة من مسائل القانون الخاص أو تعلق بإدارة شخص معنوى خاص يخرجه من عداد القرارات الإدارية أياً كان مصدره و مهما كان موقعه فى مدرج السلم الإدارى - لا يجوز إعتباره من القرارات الإدارية الصادرة فى شأن أحد من الأفراد التى يختص القضاء الإدارى وحده بنظر المنازعات الخاصة بها مثال : صدور قرار بنقل عامل بشركة من شركات القطاع العام و تعيينه رئيساً لمجلس إدارة شركة أخرى ثم إنهاء خدمته بالشركة الأخيرة - هذه المسائل من مسائل القانون الخاص تحكمها العلاقة العقدية التى تربط شركات القطاع العام بالعاملين فيها و هى من أشخاص معنوية خاصة - نتيجة ذلك : طلب التعويض عن هذه القرارات لا يعتبر من المنازعات الإدارية التى يختص القضاء الإدارى بنظرها .

 

 

=================================

الطعن رقم  3413     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 189

بتاريخ 26-11-1988

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى                             

فقرة رقم : 1

القرار الإدارى هو إفصاح الإدارة المختصة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً و جائزاً قانوناً إبتغاء مصلحة عامة - القرار الصادر بإعلان نتيجة الإمتحان هو القرار الذى يستمد منه صاحب الشأن مركزه القانونى فى النجاح - أى مستخرج من هذا القرار هو مجرد عمل مادى لا يعتد به فى حد ذاته فى إنشاء المركز القانونى أو تعديله - الخطأ فى هذا المستخرج يجوز تصحيحه فى أى وقت دون أن يحتج صاحب الشأن بأى حق فى هذا الخصوص .

 

                 ( الطعن رقم 3413 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/11/26 )

=================================

الطعن رقم  1106     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 230

بتاريخ 07-12-1957

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى                             

فقرة رقم : 1

إن القرار الإدارى ، باعتباره إفصاح الجهة الإدارية المختصة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادة ملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً و جائزاً قانوناً ابتغاء مصلحة عامة - إن القرار الإدارى بهذه المثابة لا يتولد عنه أثره حالاً و مباشرة إلا إذا كان ممكناً و جائزاً قانوناً ، أو متى أصبح كذلك فإن كان القرار من شأنه أن يرتب أعباء مالية على الخزانة العامة وجب لكى يصبح جائزاً و ممكناً قانوناً أن يعتمد المال اللازم لمواجهة تلك الأعباء من الجهة المختصة بحسب الأوضاع الدستورية فإذا كان ظاهر الاعتماد أنه لا يفيد منه الموظف إلا من تاريخ تقريره ، فيعمل بذلك من التاريخ المذكور أما إذا كان واضحاً أنه قصد أن يكون نفاذه من تاريخ سابق لتسوية حالات سابقة كحالات الإنصاف ، تعين نفاذه على هذا الوجه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0047     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 448

بتاريخ 02-02-1957

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى                             

فقرة رقم : 2

إن القرار الإدارى هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة للأفراد بناء على سلطتها العامة بمقتضى القوانين و اللوائح حين تتجه إرادة الإدارة لإنشاء مركز قانونى يكون جائزاً و ممكناً قانوناً و بباعث من المصلحة العامة التى يبتغيها القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0095     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 679

بتاريخ 09-03-1957

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى                             

فقرة رقم : 1

إن القرار الإدارى بإعتباره إفصاح الجهة الإدارية المختصة فى الشكل الذى يطلبه القانون عن إرادة ملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً و جائزاً قانوناً إبتغاء مصلحة عامة - إن القرار الإدارى بهذه المثابة لا يتولد عنه أثره حالاً و مباشرة إلا إذا كان ممكناً و جائزاً قانوناً أو متى أصبح كذلك . فإذا كان القرار من شأنه أن يرتب أعباء مالية على الخزانة العامة ، وجب لكى يصبح جائزاً و ممكناً قانوناً أن يعتمد المال اللازم لمواجهة تلك الأعباء من الجهة المختصة بحسب الأوضاع الدستورية ، فإذا كان مجلس الوزراء يملك وحده بمقتضى هذه الأوضاع تقرير الإعتماد فيكفى أن يصدر القرار منه بفتح الإعتماد . أما إذا كان تقريره يستلزم موافقة هيئة نيابية وجب على السلطة التنفيذية إستئذان تلك الهيئة ، و فى الحالين تكون الإفادة من القرار التنظيمى العام فى حدود أغراضه ، و بحسب تخصيص الإعتماد الذى فتح من أجله ، و ما إذا كان يهدف إلى تسوية حالات معينة من يوم تقريره فقط أو تسوية هذه الحالات عن مدة سابقة عليه . فإذا كان ظاهر الإعتماد أنه لا يفيد منه الموظف إلا من تاريخ تقريره فيعمل بذلك من التاريخ المذكور ، أما إذا كان واضحاً أنه قصد أن يكون نفاذه من تاريخ سابق لتسوية حالات سابقة - كحالات الإنصاف - تعيين نفاذه على هذا الوجه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0003     لسنة 01  مكتب فنى 05  صفحة رقم 699

بتاريخ 26-04-1960

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى                             

فقرة رقم : 2

لئن كان نشر المرسوم الصادر بصرف المدعى من الخدمة قد اعتوره ما أشار إليه المدعى من أنه وقع باطلا لنشره فى الجريدة الرسمية بعبارة تفيد نشره برسم رئيس الجمهورية لا نشره بسلطة مجلس الوزراء الا أنه يجب التنبيه إلى أن الأصل فى التصرف القانونى أنه لا يولد معدوما لعيب فى الشكل الا إذا كان الأصل فى التصرف القانونى أنه لا يولد معدوما لعيب فى الشكل الا إذا كان الشكل معتبرا بحكم القانون ركنا لقيام هذا التصرف ، و القرار الإدارى هو تصرف قانونى ، و لم يعتبر القانون الشكل ركنا فى القرار موضوع النزاع . أما إذا كان الشكل ليس ركنا بل مجرد شرط متطلب فى القرار فإن كان هذا الشكل جوهريا كان لا معدى عن استفائه و فقا لما نص عليه القانون ، أما فى ذات القرار و أما بتصحيح لاحق ، أما إذا كان غير جوهرى فلا يعتبر مؤثرا فى صحة القرار و سلامته . على أن ما يزعمه المدعى من عيب فى هذا الشكل إنما يلحق عملية النشر و لا يمس لا كيان القرار ذاته و لا صحته كتصرف قانونى . ذلك أن القرار الإدارى هو افصاح الجهة الإدارية المختصة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة ، بمقتضى القوانين و اللوائح ، فى الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد أحداث أثر قانونى معين متى كان هذا ممكنا و جائزا قانونا ابتغاء مصلحة عامة . و قد قامت أركان القرار فى هذا الخصوص ما دام لا يمارى أحد فى أن مجلس الوزراء قد اتجهت ارادته إلى أحداث هذا الأثر ، و هو صرف المدعى من الخدمة ، على الرغم من عدم اتفاق رئيس الجمهورية و قتذاك مع المجلس فى هذا الشأن. و قد استوفى المرسوم المطعون فيه بالفعل شكله القانونى من الناحية الدستورية من حيث صدوره من مجلس الوزراء مشكلا تشكيلا صحيحا فى حدود سلطته و اختصاصه فى هذه الخصوصية بذاتها ، و عرضه على رئيس الجمهورية ، و اصداره بعد إذ مضت عشرة أيام لم يوقعه خلالها الرئيس ولم يحله ضمن المدة نفسها إلى المحكمة العليا ، فاعتبر نافذا طبقا للمادة 81 من الدستور ، أما عملية النشر فى ذاتها فى اجراء لا حق لا يعدو أن يكون تسجيلا لما تم ، فلا يرتد أثرها إلى ذات القرار و لا يمس صحته . فإذا كان ثمت عيب فقد لحق عملية النشر فقط ، على أن هذا العيب قد تداركته الإدارة و قامت بتصحيحه فيما بعد .

 

 

=================================

 

ماهية القرار التأديبى

=================================

الطعن رقم  0101     لسنة 27  مكتب فنى 28  صفحة رقم 428

بتاريخ 15-01-1983

الموضوع : قرار

فقرة رقم : 1

قرار وزير السياحة و الطيران المدنى بإخلاء مبنى المطابخ بمنطقة المنتزة من شاغليه إداريا و تسليم المبنى المذكور بعد إخلائه إلى رياسة الجمهورية - هذا القرار قرار إدارى صادر من سلطة إدارية فى شأن من شئون إدارة مال عام هو قصر المنتزة و وضعه بأكمله على ملحقاته تحت إدارة الجمهورية يدخل فى الإختصاص الولائى و النوعى لمحكمة القضاء الإدارى .

 

                   ( الطعن رقم 101 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/1/15 )

=================================

 

مسئولية الاداره عن القرارات الادارية

=================================

الطعن رقم  0093     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 990

بتاريخ 11-05-1961

الموضوع : قرار

فقرة رقم : 6

لا ينهض دليلاً على الإنحراف و إساءة السلطة فى القرار الصادر بتسريح المدعى فى خلال فترة التمرين ، مجرد زعمه أن المفتش الدينى كان متحاملاً عليه بدافع حقد شخصى ، زعماً لم يقدم دليلاً على إثباته ، و لم يؤيد صحته دليل من الأوراق ، بل يقصر عن تجريح تقرير رئيس الهيئة التفتيشية ، أو قرار السيد وزير التربية و التعليم اللذين لم يوجه لأيهما مطعناً ما .

 

                       ( الطعن رقم 93 لسنة 2 ق ، جلسة 1961/5/11 )

=================================

الطعن رقم  0863     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 51 

بتاريخ 02-12-1962

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : مسئولية الاداره عن القرارت الادارية              

فقرة رقم : 1

إن وجود نشرة مصلحية شهرية تصدر بصفة منتظمة متضمنة القرارات الإدارية الصادرة أو إعتبار تأشيرة مدير المصلحة على القرار المطعون فيه بمثابة نشر ، لا يفيد فى علم المدعى بالقرار المطعون فيه إلا من تاريخ إخطار الجهة التى يعمل بها الموظف بهذا القرار أو بتلك النشرة ، و ثبوت وضعها تحت نظره ، و بالطريقة التى تمكنه من ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  0598     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 212

بتاريخ 04-01-1969

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : مسئولية الاداره عن القرارت الادارية              

فقرة رقم : 1

إن الفصل فى المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاء أو تعويضاً معقود كأصل عام للقضاء الإدارى إلا ما إستثنى بنص خاص فحيث لا يقضى القانون بأخراج قضايا التعويض عن القرارات الإدارية من نطاق إختصاص القضاء الإدارى فأنه يختص بالفعل فيها ، يستوى فى ذلك أن يكون الخطأ هو أساس مسئولية الإدارة متمثلاً فى عدم مشروعية قراراتها الإدارية ، أو أن تكون المخاطر هى أساس مسئوليتها قبل الأفراد حيث ينص القانون على ذلك أخداً بقواعد العدالة و تحقيقاً لمبدأ المساواة أمام التكاليف العامة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1467     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 661

بتاريخ 03-05-1969

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : مسئولية الاداره عن القرارت الادارية              

فقرة رقم : 4

إن نص الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة قد جعل الأمر بالتعويض جوازياً  للوزير المختص و أعتبر أن ثبوت حسن نية المستورد هو مجرد عنصر يتعين توفره بداءة قبل أستخدام الرخصة فى التعويض و ليس العنصر الوحيد الذى بتحققه يستمد المستورد حقا فى التعويض مباشرة من القانون ، ومتى كان الوضع كذلك فإن الأمر بالتعويض المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة سالفة الذكر إنما يدخل فى نطاق الملاءمة التقديرية التى تملكها الإدارة بغير معقب عليها فيها من القضاء الإدارى الذى ليس له الحلول محلها فيما هو داخل فى صميم اختصاصها و تقديرها ، و لا يحق له بالتبعية مراجعتها فى وزنها لمناسبات قرارها و ملاءمة أصداره .

 

                  ( الطعن رقم 1467 لسنة 12 ق ، جلسة 1969/5/3 )

 

=================================

الطعن رقم  1336     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 60 

بتاريخ 18-02-1973

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : مسئولية الاداره عن القرارت الادارية              

فقرة رقم : 1

إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن المشرع و قد اعتد بالنشر فى النشرات المصلحية كوسيبلة لإثبات وصول القرار المطعون فيه إلى علم صاحب الشأن فقد وجب أن تذاع تلك النشرات على الوجه الذى يتحقق معه اعلام ذوى الشأن بما تضمنه من القرارات .

   و من ثم فإن القرار المطعون فيه و إن كان قد نشر بالعدد رقم 13 من نشرة الوزارة نصف الشهرية الصادرة فى أول مارس سينة 1956 الا أن المدعية قدمت شهادة معتمدة فى 7 من يناير سنة 1964 من مدرسة الجيزة المستقلة التى كانت تعمل بها وقت صدوره - تفيد أن النشرة المذكورة لم ترد إليها و لم تقدم جهة الإدارة ما يدحض ما ورد بتلك الشهادة الأمر الذى لا محيص معه من التسليم بأن المدعية لم تعلم بالقرار المطعون فيه إلا من تاريخ تظلمها منه فى 23 من نوفمبر سنة 1963 و إذ كانت المدعية قد تقدمت بطلب اعفائها من الرسوم فى 21 من مارس سنة 1964 ، فقبل طلبها فى 27 من أبريل سنة 1965 و أقامت دعواها فى 8 من يونيه سنة 1965 بمراعاة المواعيد القانونية فإن الدفع بعدم قبول طلب إلغاء القرار المشار إليه يكون قد بنى على غير سند سليم من القانون حرياً بالرفض . 

   إن الترقية بالإختيار طبقاً لما جرى به قضاء هذه المحكمة تجد حدها الطبيعى فى هذا المبدأ العادل و هو أنه لا يجوز تخطى الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير هو الأصلح أما عند التساوى فى درجة الصلاحية فيجب أن تكون الترقية بالأقدمية بين المرشحين .

   و من ثم و لما كان تعذر الحصول على تقرير كفاية المدعية من عام 1954 و كذلك تقارير العديد من المرقين عن عامى 1955/1954 و من ثم فإن ترتيباً على ذلك لا يتوفر للمدعية بيقين تحقق الدليل الذى شرطه القانون و المرجح لكفايتها على المرقين بالقرار المطعون فيه و هم جميعاً يسبقونها فى أقدمية الدرجة السابعة الفنية المتوسطة مما يسوغ لها فى حدود المبادئ السابق إيضاحها الترقية بالإختيار دونهم و بهذه المثابة فإن طلب المدعية القائم على الإدعاء بحدوث تخط لها فى الترقيات المطعون فيها يكون - و الأمر كذلك - مفتقراً إلى سند يحمل عليه مما يتعين معه القضاء برفض ذلك الطلب .

 

                  ( الطعن رقم 1336 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/2/18 )

=================================

الطعن رقم  0037     لسنة 19  مكتب فنى 19  صفحة رقم 143

بتاريخ 16-02-1974

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : مسئولية الاداره عن القرارت الادارية              

فقرة رقم : 3

أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه يقوم مقام الأعلان أو النشر، و فى هذه الحالة يجب أن يكون علما يقينيا لا ظنيا و لا افتراضيا .

   و يثبت هذا العلم من أيه واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد فى ذلك بوسيلة اثبات معينة و للقضاء الادارى فى أعمال رقابته القانونية، التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة، و تقدير الأثر الذى يمكن ترتيبه عليها من حيث غاية العلم أو قصوره، و ذلك حسبما تستبينه المحكمة من الأوراق و ظروف الحال، فلا تأخذ بهذا العلم الا إذا توافر اقتناعها بقيام الدليل عليه، كما لا تقف عند انكار صاحب المصلحة له، حتى لا تهدر المصلحة العامة المبتغاة من تحصين القرارات الادارية، و لا تزعزع استقرار المراكز القانونية الذاتية التى أكتسبها أربابها بمقتضى هذه القرارات . 

   و من حيث أنه لما كان الأمر كذلك و كانت المذكرة التى تقدم بها الطاعن فى 7 من سبتمبر سنة 1970 إلى وزير العدل، و أن كانت لم تشر إلى القرار المطعون فيه و لم تخلص إلى طلب معين، الا أن الدلالة المستفادة من سياقها- فى الظروف التى صاحبت التقدم بها- تنطق بأن الطاعن لم يستهدف من عرض نشاط فى عمله و ابراز مقومات كفايته، الا التدليل على صلاحيته للتعيين نائبا لرئيس مجلس الدولة، و مواجهة الجهات صاحبة الشأن و خاصة المجلس الأعلى للهيئات القضائية بأن تخطيه فى التعيين فى هذا المنصب بالقرار الجمهورى الصادر فى 13 من أغسطس سنة 1970 لم يكن له ما يبرره، و أن ماضيه الوظيفى يشفع له فى شغل هذا المنصب ولا يحول دون ذلك مستقبلا و هذا الاستخلاص كان و لا شك هو السبب الذى دفع وزير العدل إلى أحالة هذه المذكورة إلى الأمانه العامة بالمجلس الأعلى للهيئات القضائية . و إذا كان الأمر كذلك و كان الطاعن قد سكت عن ابداء السبب الذى دفعه إلى التقدم بمذكرته هذه و لم يشأ أن يفصح عنه، و كان قد اتخذها بنصها عمادا لطعنه فى القرار المطعون فيه- على ما سلف بيانه- بما يقطع بأنه كان قد أعدها ابتداء لتكون كذلك، فأن هذه المذكرة تنتهى بذاتها دليلا كافيا على العلم اليقينى بالقرار المطعون فيه منذ 7 من سبتمبر سنة 1970 تاريخ تحريرها، و ذلك على القدر المتيقن، أخذا فى الأعتبار أن وظائف نائب رئيس مجلس الدولة من الوظائف الرئاسية محدودة العدد التى لا يسوغ معها التسليم بما أدعاه الطاعن من أنه لم يعلم بالقرارا الصادر بتعيين ثلاثة منهم الا بعد تسعة أشهر أثر أطلاعه على ديباجة قرار رئيس المجلس الصادر فى 22 من مايو سنة 1971 بندبه نائبا لرئيس المجلس لشئون المحاكم الادارية و لرئاسة ادارة التفتيش الفنى، و ذلك فى الوقت الذى كان و لا شك - بحكم طبائع الأمور - يرقب التعيين فى منصب نائب رئيس المجلس و يتابعه بأعتباره أقدم المستشارين بالمجلس و سبق تخطيه فى التعيين فى هذا المنصب فى سنة 1969 .

 

                     ( الطعن رقم 37 لسنة 19 جلسة 1974/2/16)

=================================

الطعن رقم  0061     لسنة 25  مكتب فنى 26  صفحة رقم 433

بتاريخ 25-01-1981

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : مسئولية الاداره عن القرارت الادارية              

فقرة رقم : 1

تخطى العامل فى الترقية إلى إحدى الوظائف الأعلى بالمخالفة لأحكام القانون - إستحقاقه تعويضاً عن هذا القرار - الحق فى التعويض فى هذه الحالة لا يتقادم بثلاث سنوات وفقاً لحكم المادة 172 من القانون المدنى - و إنما يسرى فى شأنها حكم المادة 374 من هذا القانون و التى تقضى بتقادم الإلتزام بمضى خمسة عشر سنة - أساس ذلك أن مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة فى شأن الموظفين العموميين إنما تنسب إلى المصدر الخامس من مصادر الإلتزم و هو القانون و ذلك على أساس أن هذه القرارات من قبيل التصرفات و ليست أفعالاً مادية و أن علاقة الإدارة بموظفيها علاقة تنظيمية مصدرها القوانين واللوائح و بالتالى فلا تطبق على تلك المسئولية أحكام المادة 172 من القانون و الخاصة بالمسئولية عن العمل غير المشروع .

 

                      ( الطعن رقم 61 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/1/25 )

 

=================================

الطعن رقم  0977     لسنة 25  مكتب فنى 27  صفحة رقم 561

بتاريخ 15-05-1982

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : مسئولية الاداره عن القرارت الادارية              

فقرة رقم : 1

قرار وزير الصحة بندب أحد العاملين بالقطاع العام بمقتضى ما خوله قانون العاملين بالقطاع العام من سلطة ندب العامل من شركات القطاع العام إلى المؤسسات العامة - قرار إدارى من عمل السلطة العامة فيما تملكه من أوجه التنظيم الإقتصادى القومى و إن ورد إبتداء على وضع عامل فى شركة لا تعتبر من الأشخاص العامة و لا يعتبر من ثم موظفاً عاماً - إنطواء قرار الندب على أخذ العامل بجزاء تأديبى مقنع أو إقتران إصداره بعمل يضار منه العامل فى سمعته أو ينال من إعتباره - إختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر طلبى التعويض على الضرر المترتب على الندب فى هذه الحال .

 

              ( الطعنان رقما 977 و 984 لسنة 25 ق ، جلسة 1982/5/15)

 

=================================

الطعن رقم  0188     لسنة 24  مكتب فنى 28  صفحة رقم 222

بتاريخ 04-12-1982

الموضوع : قرار                     

 الموضوع الفرعي : مسئولية الاداره عن القرارت الادارية              

فقرة رقم : 1

التعويض عن الأضرار المترتبة على قرار فصل الموظف بدون وجه حق هو مقابل حرمان الموظف من مرتبه - هذ1 الحق فى التعويض يسقط بمضى مدة التقادم المسقط للمرتب ذاته .

 

 

=================================

الطعن رقم  1016     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 880

بتاريخ 26-06-1983

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : مسئولية الاداره عن القرارت الادارية              

فقرة رقم : 1

القانون رقم 112 لسنة 1963 بشأن منح موظفى و عمال الحكومة و الهيئات العامة و المؤسسات العامة المرضى بالدرن أو الجذام أو بمرض عقلى أو بأحد الأمراض المزمنة أجازة مرضية مزمنة إستثنائية بمرتب كامل - للمريض الحق فى أجازة مرضية بمرتب كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته - قرار فصل العامل لمرضه - قرار منعدم - من حق العامل و قد ثبت خطأ الإدارة بفصله أن يعوض بصرفه مرتبه كاملاً عن مدة فصله فضلاً عن التعويض المناسب لجبر الضرر الأدبى و المادى - يراعى عند تقدير التعويض ما صرف له من مرتب كامل خلال مدة الفصل .

 

                   ( الطعن رقم 1016 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/6/26 )

=================================

الطعن رقم  0185     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1263

بتاريخ 16-06-1984

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : مسئولية الاداره عن القرارت الادارية              

فقرة رقم : 2

طلب إلغاء القرار غير المشروع و طلب التعويض عنه يقوم فى بنيانه على أساس قانونى واحد هو عدم مشروعية القرار الإدارى - القرار غير المشروع يعطى لدى المصلحة الحق فى رفع إحدى دعويين ، دعوى الإلغاء أو دعوى التعويض - رفع دعوى الإلغاء يقطع سريان المواعيد بالنسبة لدعوى التعويض - أساس ذلك : مما يتنافى مع طبائع الأشياء أن يبقى الحق فى طلب الإلغاء قائماً أمام المحكمة بينما يكون طلب التعويض و هو الإلغاء غير المباشر قد سقط بالتقادم .

 

                  ( الطعن رقم 185 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/6/16 )

=================================

الطعن رقم  0461     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 892

بتاريخ 18-01-1986

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : مسئولية الاداره عن القرارت الادارية              

فقرة رقم : 1

القرار الصادر بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع ما ليس قراراً تنظيمياً عاماً و إنما هو أقرب إلى القرارات الفردية - أثر ذلك : - أن مجرد نشر القرارات بإعتبار عمل ما من أعمال المنفعة العامة لا تتحقق به القرينة القانونية على علم أصحاب الشأن به - ميعاد رفع الدعوى فى هذه الحالة يحسب من تاريخ العلم اليقينى بالقرار .

 

 

=================================

الطعن رقم  0465     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1052

بتاريخ 04-02-1986

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : مسئولية الاداره عن القرارت الادارية              

فقرة رقم : 1

المادة "24" من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .

    حدد المشرع وسائل العلم بالقرار الإدارى - يشترط أن تتوافر لصاحب الشأن وسيلة منها تكفل له العلم اليقينى بالقرار الإدارى - يجب أن يكون العلم شاملا كل عناصر القرار بطريقة تمكن صاحب الشأن من معرفة حقيقة مركزه القانونى المترتب على هذا القرار - لا تجوز المساواة بين وسائل العلم بالقرار من حيث قوتها - أساس ذلك : - أن الأصل هو الإعلان و الإستثناء هو النشر - لا يكفى النشر إذا كان الإعلان ممكناً - الإعلان هو الوسيلة الواجبة بالنسبة للقرارات الفردية على عكس القرارات التنظيمية العامة التى يكفى للعلم بها النشر فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات المصلحية حيث يتعذر بالنسبة لها حصر الأشخاص الذين تنطبق عليهم - مؤدى ذلك : - لا يشترط فى القرارات التنظيمية العامة إعلانها إلى الأشخاص بذواتهم .

 

                ( الطعن رقم 465 لسنة 27 ق ، جلسة 1986/2/4 )

=================================

الطعن رقم  1351     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 439

بتاريخ 23-01-1965

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : مسئولية الاداره عن القرارت الادارية              

فقرة رقم : 1

إن الطعن أمام هذه المحكمة العيا ، يفتح الباب أمامها لتزن الحكم أو القرار التأديبى المطعون فيه بميزان القانون ، وزناً مناطه إستظهار ما إذ كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال التى تعيبه و المنصوص عليها فى المدة الخامسة عشرة من القانون رقم [165] لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة فتلغيه ثم تنزل حكم القانون فى المنازعة أم أنه لم تقم به أية حالة من تلك الأحوال و كان صائباً فى قضائه أو قراره التأديبى فتبقى عليه و ترفض الطعن . و من المسلم كذلك أن ليس لمحكمة القضاء الإدارى أو للمحاكم الإدارية أو التأديبية و ما جرى مجراها من قرارت - المجالس التأديبية من حيث جواز الطعن فيها أمام هذه المحكمة ، سلطة قطعية فى فهم الواقع أو الموضوع تقصر عنها سلطة هذه المحكمة العليا ، و القياس فى هذا الشأن على نظام النقض المدنى هو قياس مع الفارق ، ذلك أن رقابة محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية على القرارات الإدارية هى رقابة قانونية تسلطها عليها لتتعرف مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون ، و هذا بدوره هو عين الموضوع الذى ستتناوله هذه المحكمة العليا عند رقابتها القانونية لتلك الأحكام و القرارات . فالنشاطان و أن إختلفا فى المرتبة إلا أنهما متماثلان فى الطبيعة لأن مردهما فى النهاية إلى مبدأ المشروعية ، تلك تسلطه على القرارات الإدارية ، و هذه تسلطه على هذه القرارات ثم على الأحكام .

 

 

=================================

 

مشروعية القرار الادارى

=================================

الطعن رقم  0556     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1105

بتاريخ 31-05-1964

الموضوع : قرار

فقرة رقم : 1

يتعين لإستظهار حقيقة ما تضمنه القرار تقصى قصد مصدره فى ضوء الظروف التى لابست إصداره و حدود السلطة التى يملكها و توافر أو عدم توافر الشروط اللازمة للتعيين فى وظيفة " ملاحظ " .

 

 

=================================

الطعن رقم  1081     لسنة 12  مكتب فنى 12  صفحة رقم 743

بتاريخ 11-03-1967

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : مشروعية القرار الادارى                           

فقرة رقم : 6

أن القول بأن فرص الترقى كانت متاحة أمام المطعون عليه فى وزارة الخارجية و أن بعض زملائه الذين يلونه فى ترتيب الأقدمية قد رقوا بعد صدور قرار تعيينه أو حصلوا على زيادات فى مرتبهم نتيجة لتسوية حالتهم طبقاً للكادر الجديد الذى طبق على موظفى السلكين الدبلوماسى و القنصلى أعتباراً من أول يوليو سنة 1964 فإنه ليس من شأن ذلك كله أن ينال من صحة القرار المطعون فيه أو يؤثر على سلامته لأن مشروعية ذلك القرار إنما تبحث على أساس الأحكام القانونية المعمول بها عند صدوره و على ضوء الظروف و الملابسات التى كانت قائمة آنذاك دون أن يدخل فى الإعتبار ما جد منها بعد ذلك .

 

                 ( الطعن رقم 1081 لسنة 12 ق ، جلسة 1967/3/11 )

=================================

الطعن رقم  3035     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 333

بتاريخ 23-11-1985

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : مشروعية القرار الادارى                           

فقرة رقم : 3

مشروعية القرار الإدارى توزن بمجموع الظروف و الأوضاع القائمة وقت إصداره دون تلك التى تطرأ بعد ذلك .

 

                ( الطعن رقم 3035 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/11/23 )

=================================

الطعن رقم  0501     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 957

بتاريخ 25-01-1986

الموضوع : قرار                    

 الموضوع الفرعي : مشروعية القرار الادارى                           

فقرة رقم : 2

لا يجوز للقرار الإدارى أن يعطل تنفيذ حكم قضائى نهائى الا إذا كان يترتب على تنفيذ الحكم فورا إخلال خطير بالصالح العام يتعذر تداركه كحدوث فتنة أو تعطيل سير مرفق عام - فى الحالة الأخيرة يرجح الصالح العام على الصالح الفردى بمراعاة أن تقدر الضرورة بقدرها - الضرورة هى تلك الحالة الواقعية التى تجابه جهة الإدارة و تفاجئها فتجد نفسها أمام خطر حال داهم أو إخلال خطير بالصالح العام يتعذر تداركه الا بإصدار القرار - هذه الحالة الواقعية لها مظاهرها الخارجية التى يمكن تبينها و لها استقلالا عن إدارة جهة الإدارة - يشترط ألا تكون ناشئة عن فعل الإدارة أو تصرفها - مؤدى ذلك : - أنه إذا كانت الضرورة قد حدثت بفعل الإدارة نتيجة إخلالها بالتزاماتها التعاقدية فإن القرار الصادر لمواجهتها يكون قائماً على غير سند من القانون .

 

             ( الطعن رقم 501 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/1/25 )

 

 

 

 

 

اجراءات محاكمة العسكريين

=================================

الطعن رقم  1655     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 289

بتاريخ 14-12-1957

الموضوع : قوات مسلحة

فقرة رقم : 3

إن حضور العسكرى للمحاكمة أمام المجلس العسكرى فى الجلسة التى كانت مخصصة لمداولة المجلس قى القرار الذى يصدره فى هذا الادعاءالمنسوب إليه لا يعتبر من الإجراءات الجوهرية التى يترتب على عدم مراعتها بطلان المحاكمة .

 

 

=================================

 

احكام المحاكم العسكرية

=================================

الطعن رقم  0022     لسنة 25  مكتب فنى 26  صفحة رقم 201

بتاريخ 21-12-1980

الموضوع : قوات مسلحة

فقرة رقم : 1

صدور حكم من المحاكم العسكرية ضد أحد الضباط بالأشغال الشاقة المؤقتة و غرامة قدرها ألفى جنية - قيام وزارة الحربية بتحصيل جزء من قيمة الغرامة المحكوم بها - صدور قرار من رئيس الجمهورية بالعفو عن باقى العقوبة المحكوم بها و عن كافة العقوبات التبعية و الآثار الجنائية المترتبة على الحكم - تسليم الوزارة بأحقية المعفو عنه فى عدم دفع باقى الغرامة مع عدم أحقيته فى إسترداد ما تم تحصيله منها - مطالبة صاحب الشأن بإسترداد ما تم تحصيله منه من هذه الغرامة لا تعد من قبيل المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة إذ أنها فى حقيقتها تدور حول تحصيل المبلغ المحكوم به و صحة إجراءات التحصيل إبتداء أو إنتهاء و بذلك تعتبر من المنازعات المدنية البحته التى تدخل فى إختصاص القضاء العادى .

 

                      ( الطعن رقم 22 لسنة 25 ق ، جلسة 1980/12/21 )

=================================

الطعن رقم  1977     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 397

بتاريخ 07-01-1989

الموضوع : قوات مسلحة              

 الموضوع الفرعي : احكام المحاكم العسكرية                           

فقرة رقم : 1

القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية . يعتبر القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة بجانب جهة القضاء الإدارى بمجلس الدولة وجهة القضاء العادى - لا يختص مجلس الدولة بالتعقيب على الأحكام العسكرية الصادرة من القضاء العسكرى و لا يختص كذلك بنظر المنازعة فى الإجراءات التنفيذية الصادرة تنفيذاً لها لما فى ذلك من مساس بالأحكام المذكورة و تعد على إختصاص القضاء العسكرى بعد إستنفاذ طرق الطعن فى أحكامه و التصديق عليها من السلطة المختصة . 

 

                  ( الطعن رقم 1977 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/1/7 )

=================================

 

اصابة المجندين اثناء الخدمة

=================================

الطعن رقم  2058     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 159

بتاريخ 07-11-1987

الموضوع : قوات مسلحة

فقرة رقم : 1

القانون رقم 90 لسنة 1975بشأن التأمين و المعاشات للقوات المسلحة - المادة "163" من القانون المدنى .

    إذا إنتهت خدمة المجند بسبب إصابة ترتب عليها عجز جزئى فإنه يستحق معاشاً شهرياً قدره ثمانية جنيهات على ألا يقل عن تسعة جنيهات بعد إضافة إعانة الغلاء - يستحق المجند فى هذه الحالة نصف مبلغ التأمين المقرر وفقاً للمادة " 77 " و الجدول رقم 3 المرفق بالقانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه - واجب العرض على اللجنة المنصوص عليها بالمادة " 85 " يقع على عاتق جهة الإدارة - تقاعس هذه الجهة عن واجب العرض لمدة تزيد عن عشر سنوات ليس من شأنه تعطيل حق الطاعن فى الحصول على حقوقه المقررة قانوناً - الحقوق التى رتبها القانون رقم 90 لسنة 1975 لا يشترط لإستحقاقها ثبوت الخطأ فى جانب جهة الإدارة - بعكس التعويض المقرر طبقاً لقواعد المسئولية التقصيرية .

 

                    ( الطعن رقم 2058 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/11/7 )

=================================

الطعن رقم  2959     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 454

بتاريخ 21-01-1989

الموضوع : قوات مسلحة              

 الموضوع الفرعي : اصابة المجندين اثناء الخدمة                      

فقرة رقم : 2

القانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات و المكافأت و التأمين و التعويضات للقواتت المسلحة .  حدد المشرع بالقانون رقم 116 لسنة 1964 ميعاد المطالبة بالحقوق الناشئة بموجبه - صدور القانون رقم 90 لسنة 1975 قبل إنقضاء الميعاد المقرر فى القانون رقم 116 لسنة 1964 مؤدى ذلك سريان الميعاد المحدد فى القانون الأخير و هو خمس سنوات من التاريخ الذى تعتبر فيه المستحقات واجبة الأداء و مستحقة الصرف .

 

          ( الطعنان رقما 2959 و 2962 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/1/21 )

=================================

الطعن رقم  2462     لسنة 30  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1202

بتاريخ 25-06-1989

الموضوع : قوات مسلحة              

 الموضوع الفرعي : اصابة المجندين اثناء الخدمة                      

فقرة رقم : 1

الحكم الوارد بالمادة " 112 " من عدم جواز المنازعة فى قيمة المبالغ المستحقة بموجب القانون بعد مضى سنتين من تاريخ بدء صرف الاستحقاق يفترض أن هناك تسليما من قبل الجهة الادارية بأصل الحق فى اقتضاء المعاش و قيامها بتسويته و صرفه فعلا - حينئذ تمتنع المنازعة فى قيمته بعد انقضاء سنتين من تاريخ الصرف - مؤدى ذلك أنه إذا لم تقر جهة الادارة للمدعى بأصل الحق فى اقتضاء معاش أصابه بسبب الخدمة تعين تطبيق التقادم الخمسى المقرر بالمادة " 102 " من القانون .

 

               ( الطعن رقم 2462 لسنة 30 ق ، جلسة 1989/6/25 )

=================================

الطعن رقم  2531     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1371

بتاريخ 13-06-1987

الموضوع : قوات مسلحة              

 الموضوع الفرعي : اصابة المجندين اثناء الخدمة                       

فقرة رقم : 1

أن المادة 81 من القانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات و المكافآت و التأمين و التعويض للقوات المسلحة ، و الذى وقعت الإصابة للطاعن فى ظل العمل بأحكامه ، تنص على أن " كل إصابة ينشأ عنها جرح أو عاهة أو وفاة يجب أن يجرى عنها تحقيق بواسطة الجهات العسكرية المختصة لاثبات سبب الإصابة أو العاهة أو المرض أو الوفاة . كما يجب اثباتها بواسطة المجلس الطبى العسكرى المختص الذى عليه تحديد نسبة الإصابة و درجة العجز كليا أو جزئيا إن وجد . و تصدق شعبة التنظيم و الإدارة المختصة على إجراءات مجلس التحقيق و على قرار المجلس الطبى العسكرى المختص " . و قد وردت المادة 82 من القانون رقم 90 لسنة 1975 ذات الحكم المنصوص عليه فى المادة 81 من القانون رقم 116 لسنة 1964 ، و أردفت المادة 85 تنص على أن " تقدر درجات العجز الكلى أو الجزئى التى يستحق عنها معاش أو تأمين أو تأمين إضافى أو تعويض فى حالات العجز المنصوص عليها بالمواد ...... لجنة مشكلة على الوجه الآتى ....... و تعرض على هذه اللجنة الحالات التى استقرت و تصدر اللجنة قرارها بعد فحص تقرير المجلس الطبى العسكرى المختص و نتيجة التحقيق العسكرى إن وجد و يتضمن هذا القرار سبب الإصابة و درجات العجز و نوعه كليا أو جزئيا و لا يصبح قرار اللجنة نافذا إلا بعد تصديق رئيس أركان حرب القوات المسلحة أو من يفوضه بالنسبة لحالات الضباط أو رئيس هيئة التنظيم و الإدارة أو من يفوضه بالنسبة لحالات باقى العسكريين و العاملين المدنيين . و مفاد ما تقدم أن الاداة الأساسية و الطبيعية لاثبات سبب الإصابة - حسبما أفصحت عنه المادة 81 من القانون رقم 116 لسنة 1964 و من بعدها المادة 82 من القانون رقم 90 لسنة 1975 - هى التحقيق الذى تجريه الجهات العسكرية المختصة فور حدوث الإصابة . أما المجلس الطبى العسكرى فقد اختصه المشرع أساسا بتحديد نسبة الإصابة و درجة العجز و نوعه كليا أو جزئيا إن وجد باعتبار أن ذلك من المسائل الفنية التى لابد و أن تقدرها الجهة الطبيه المختصة . ثم لا تخضع بعد ذلك إجراءات مجلس التحقيق و تقرير المجلس الطبى العسكرى لتصديق شعبة التنظيم و الإدارة . و إذا كان القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه قد استحدث بنص المادة 85 سالفة الذكر تشكيل لجنة اختصها باصدار قرار يتضمن سبب الإصابة و درجات العجز و نوعه كليا أو جزئيا ، فإنه أوجب عليها قبل إصدار قرارها فحص تقرير المجلس الطبى العسكرى المختص و نتيجة التحقيق العسكرى باعتبار أن الأول هو الوعاء الطبيعى لاثبات نسبة الإصابة و درجة العجز و نوعه و الثانى الوعاء الطبيعى لإثبات سبب الإصابة و أخضع قرارها لتصديق رئيس هيئة التنظيم و الإدارة بالنسبة لحالات العسكريين من غير الضباط .

 

 

 

افراد القوات المسلحة

=================================

الطعن رقم  0670     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 340

بتاريخ 03-02-1969

الموضوع : قوات مسلحة

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 235 لسنة 1959 "فى شأن شروط الخدمة و الترقية لضباط الشرف و المساعدين و ضباط الصف و العساكر بالقوات المسلحة" ينص فى المادة 125 منه على أنه "فى حالة نقل أحد الأفراد إلى وظيفة مدنية ينقل فى الدرجة التى يدخل الراتب المقرر لرتبته العسكرية فى مربوطها و تحسب أقدميته فيها من تاريخ حصوله على أول مربوطها. و يجوز أن ينقل فى الدرجة التالية للدرجة التى يدخل الراتب المقرر لرتبته فى مربوطها إذا كان مجموع راتبه و تعويضاته يبلغ بداية مربوطها أو يجاوزه، و يتم النقل فى هذه الحالة بقرار من رئيس الجمهورية و فى كلتا الحالتين إذا تقاضى الفرد المنقول إلى الوظيفة المدنية رواتب و تعويضات مدنية تقل عن مجموع ما كان يتقاضاه فى الوظيفة العسكرية أدى إليه الفرق بصفة شخصية حتى يتم أستنفاده بالترقية أو العلاوات أو التعويضات". فمقتضى أحكام هذه المدة أن المشرع بين أحكام النقل إلى الوظائف المدنية فى حالتين : الحالة الأولى و هى التى نصت عليها الفقرة الأولى و جعلتها أصلاً للنقل و تتضمن نقل الفرد إلى الدرجة التى يدخل راتبه المقرر لرتبته العسكرية فى مربوطها، و الحالة الثانية و هى التى نصت عليها الفقرة الثانية و تعتبر إستثناء من هذا الأصل و فيها ينقل الفرد إلى الدرجة التالية للدرجة المقررة لرتبته العسكرية و ذلك بشرطين : الأول أن يبلغ مجموع مرتب الفرد و تعويضات العسكرية بداية مربوط الدرجة المدنية أو يزيد و الثانى أن يصدر بالنقل قرار من رئيس الجمهورية، أما عن المرتب الأصلى الذى كان يتقاضاه الموظف المنقول، فإن نصوص المادة 125 المذكورة واضحة الدلالة على أنه المرتب الذى كان مقرراً لرتبته العسكرية فى الحالة الأولى و أنه أول مربوط الدرجة المدنية فى الحالة الثانية بأعتباره الحد الأدنى لهذه الدرجة و الذى لا يجوز التعيين بأقل منه وفقاً لقانون موظف الدولة المعمول به وقتئذ، على أن يؤدى للمنقول فى الحالتين الفرق بين مرتبه الأصلى و بين مجموع مرتبه و تعويضاته فى الوظيفة العسكرية و ذلك بصفة شخصية حتى يستنفد بالترقية أو العلاوات أو التعويضات الأخرى، و آية ذلك أن المشرع جعل المناط عند النقل فى الحالتين المذكورتين. "الراتب المقرر لرتبته العسكرية" كما نص فى الفقرة الثالثة الخاصة بأداء الفرق بصفة شخصية حتى يتم استنفاده، أنها تسرى "فى كلتا الحالتين" الواردتين فى الفقرة الأولى و الفقرة الثانية من المادة 125 بادية الذكر. و لا محل للقول بأن مؤدى الفقرة الثانية المذكورة هو أن يشمل المرتب الأصلى للموظف المنقول مجموع مرتبه و تعويضاته فى الدرجة العسكرية المنقول منها أستناداً إلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية فى شأن نص هذه الفقرة من "أن الموازنة قد أجريت فى هذا النص بين مجموع الراتب و التعويضات العسكرية و لم يدخل فى الأعتبار ما سوف يستولى المنقول بالأضافة إلى ذلك من تعويضات مدنية فوق الراتب الأصلى المحدد للدرجة المدنية" - لا محل لذلك لأن هذا الذى ورد فى المذكرة الإيضاحية يعنى أن الموازنة المذكورة هى التى تؤخذ فى الإعتبار كشرط لكى يجوز نقل الموظف إلى الدرجة التالية التى يزيد أول مربوطها على المرتب المقرر للرتبة العسكرية مرتباً أصلياً فى الوظيفة المدنية المنقول إليها، و أياً كان الأمر فى تفسير ذلك، فأنه لا يجوز الإعتداد بما ورد فى المذكرة الإيضاحية إذا كان على خلاف المفهوم الواضح من نصوص الفقرات الثلاث فى المادة 125 من القانون المشار إليه سيما و أن المشرع نص صراحة على تطبيق حكم الفقرة الثالثة على الحالتين اللتين ينطبق عليهما الفقرتان الأولى و الثانية على ما سلف البيان .

 

                 ( الطعن رقم 670 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/2/3 )

=================================

الطعن رقم  1509     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 191

بتاريخ 08-12-1956

الموضوع : قوات مسلحة              

 الموضوع الفرعي : افراد القوات المسلحة                             

فقرة رقم : 2

تنص المادة 131 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة على أنه " لا تسرى أحكام هذا القانون على : "1" رجال الجيش و السلاح الجوى و البحرية . "2" الموظفين و المستخدمين العسكريين فى مختلف المصالح . "3" عساكر البوليس و الخفر . . . " فإذا كان الثابت أن المطعون عليه تطوع فى البوليس و ألحق بالخدمة بوظيفة " عسكرى درجة أولى " فإن المادة 37 من القانون رقم 140 لسنة 1944 بشأن نظام هيئات البوليس تنطبق فى حقه ؛ فقد نصت هذه المادة على أنه " يطبق على ضباط البوليس الأحكام و القواعد الموضوعية لرجال الجيش فى كل ما يتصل بأعمالهم فى قيادة قوات البوليس و أنظمتها العسكرية ، و يخضع الكونستبلات و ضباط الصف و العساكر لتلك الأحكام و القواعد فى كل ما يتصل بخدمتهم فى البوليس " . و لما كانت المواد 4 و 5 و 6 من قانون الأحكام العسكرية الخاص برجال الجيش تقضى بأنه يجوز وقف أحد الأشخاص الخاضعين له عند إرتكابه جناية ما ، فإن هذا القانون يتفق مع قانون موظفى الدولة فى تقرير مبدأ الوقف لمثل هذا السبب ، و هو أمر طبعى

 

                     ( الطعن رقم 1509 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/8 )

=================================

 

البدل النقدى للحصول على شهادة الاعفاء من الخدمة

=================================

الطعن رقم  052      لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 641

بتاريخ 31-03-1956

الموضوع : قوات مسلحة

فقرة رقم : 1

يتضح من مراجعة قانون القرعة الصادر فى سنة 1902 أن عملية التجنيد كانت تتم على ثلاث مراحل و هى مرحلة الإقتراع ، ثم مرحلة الفرز ، ثم مرحلة التجنيد . و عملية الإقتراع تتحصل فى حصر أسماء أنفار القرعة و إدراجها فى كشوف يقوم مجلس القرعة بفحصها و تصفيتها تصفية نهائية بعد سماع شكاوى أصحاب الشأن عنها . أما عملية الفرز فتتحصل فى توقيع الكشف الطبى على الأنفار الذين وردت أسماؤهم فى الكشوف النهائية ، فيعفى غير اللائقين منهم ، أما اللائقون فيؤخذ منهم العدد المطلوب للجيش ، و يعاد الباقون إلى بلادهم ليطلبوا عند الحاجة إليهم . و أما عملية التجنيد فتتحصل فى طلب العدد الذى يحتاج إليه الجيش من بين اللائقين بحسب نمر إقتراعهم ليرسلوا إلى ديوان الحربية ، و تبدأ خدمتهم العسكرية من اليوم الذى يصادق فيه الديوان على تجنيدهم . و قد حددت المواد 11و12و12 مكررة من قانون القرعة العسكرية الصادر فى سنة 1902 قيمة البدل النقدى الواجب دفعه فى حالة من يرغب فى الإعفاء من الخدمة العسكرية ، فنصت المادة 11 على أنه : " يحق لكل شخص أن يعفى من ملزوميته بالخدمة العسكرية إذا دفع عشرين جنيهاً مصرياً فى أى وقت كان قبل إقتراعه " و نصت المادة 12 على أن " كل شخص لم يحضر أمام مجلس الإقتراع فى الجلسة التى ينظر فيها فى كشوف الإقتراع المدرج فيها إسمه فى الحق فى الحصول على الإعفاء فى أى وقت كان بعد درج إسمه فى كشوف الإقتراع و قبل طلبه للفرز الطبى بدفعه بدلاً نقدياً قدره أربعون جنيهاً مصرياً " ، و أخيراً نصت المادة 12 مكررة على أن " كل شخص مدرج بكشوف الإقتراع له الحق فى الحصول على الإعفاء فى أى وقت بعد الكشف عليه طبياً و قبل تجنيده بدفعه بدلاً نقدياً قدره مائة جنية مصرى " . و يبين من تطبيق هذه الأحكام على وقائع الدعوى أن المدعى حين طلب للإقتراع فى سنة 1945 بادر إلى دفع البدل النقدى المقرر للإعفاء فى هذه الحالة و قدره عشرون جنيهاً ، و ترتب على ذلك أنه حصل على شهادة رسمية من الجهة المختصة قانوناً بإعفائه من الخدمة العسكرية ، و بذلك يكون قد تقرر حقه فى المعاملة على أساس الإعفاء مقابل البدل و يكون قد إكتسب مركزاً قانونياً لا يجوز المساس به مستقبلاً بالتطبيق لأحكام المواد 11و12 و12 مكررة < التى سبقت الإشارة إليها > بحيث إذا نشأت أية منازعة فى المستقبل حول هذا المركز القانونى فإنها لن تدور إلا حول قيمة البدل النقدى المستحق للحصول على مزية الإعفاء من الخدمة العسكرية و هى المزية التى تقرر حقه فيها منذ أن إستعمل الرخصة التى خولها له القانون ، فإختار طريق الإعفاء لقاء دفع البدل . و من ثم يكون من الخطأ إهدار معاملة المدعى على السواقط ، إذ أنه قبل وضعه الجديد كأحد السواقط بدون أية معارضة ، و بادر إلى دفع البدل النقدى المطلوب ، و لم يبق بعد ذلك لمجلس التجنيد من سلطان عليه إلا فى مطالبته ، بتكملة البدل الذى يرى أنه إستحق عليه بحكم تخلفه عن الحضور فى معاملته السابقة التى تمت على المواليد . و ما دام هذا المجلس قرر قبول عذره فى التخلف عن حضور جلسة الفرز فى سنة 1944 ، فتكون قيمة البدل المستحق فى هذه الحالة أربعين جنيهاً مصرياً بالتطبيق لأحكام المادة 12 من قانون القرعة الصادر فى سنة 1902 - متى ثبت ذلك ، فإنه لا تقبل المحاجة بأن البدل النقدى لا ينتج أثره إلا إذا دفع كاملاً أو أنه لا يجوز إحياء هذا الأثر بإجراء لاحق ، و ذلك لأن الحق الذى إكتسبه المدعى فى الإعفاء من الخدمة العسكرية < فى ظل سريان قانون سنة 1902> يفسح أمامه الطريق لتكملة البدل الذى قبل منه فعلاً ، فإذا ما قام بتسديد باقى القيمة التى يتضح أنها تستحق عليه ترتب على ذلك حتماً إعفاؤه نهائياً من الخدمة العسكرية و أصبح بمنجاة من تطبيق أحكام قانون القرعة الجديد رقم 140 لسنة 1947 عليه إعمالاً لنص المادة 55 منه التى تقرر أنه : " لا تسرى أحكام هذا القانون على كل من سبق إعفاؤه نهائياً من الخدمة العسكرية " .

 

                        ( الطعن رقم 52 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/3/31 )

 

       

 

=================================

 

الجمع بين مكافأة الميدان و مقابل التهجير

=================================

الطعن رقم  1700     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 72

بتاريخ 03-11-1985

الموضوع : قوات مسلحة

فقرة رقم : 1

قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 - العاملون المدنيون بالقوات المسلحة يعتبرون منتدبين للعمل بها و ليسوا من أفرادها - الأثر المترتب على ذلك : لا يجوز لهم الجمع بين مكافأة الميدان و مقابل التهجير - أساس ذلك : - أن المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 توجب خصم ما يتقاضاه العاملون المنتدبون من مكافأة الميدان من مقابل التهجير - نتيجة ذلك : - امتناع صرف مقابل التهجير إذا كانت مكافأة الميدان تزيد عليه .

 

                   ( الطعن رقم 1700 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/11/3 )

=================================

 

 

الجمع بين مكافأة الميدان و مقابل التهجير

=================================

الطعن رقم  1700     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 72

بتاريخ 03-11-1985

الموضوع : قوات مسلحة

فقرة رقم : 1

قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 - العاملون المدنيون بالقوات المسلحة يعتبرون منتدبين للعمل بها و ليسوا من أفرادها - الأثر المترتب على ذلك : لا يجوز لهم الجمع بين مكافأة الميدان و مقابل التهجير - أساس ذلك : - أن المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 توجب خصم ما يتقاضاه العاملون المنتدبون من مكافأة الميدان من مقابل التهجير - نتيجة ذلك : - امتناع صرف مقابل التهجير إذا كانت مكافأة الميدان تزيد عليه .

 

                   ( الطعن رقم 1700 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/11/3 )

=================================

 

 

الخدمة العسكرية الالزامية

=================================

الطعن رقم  0900     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 432

بتاريخ 31-12-1960

الموضوع : قوات مسلحة

فقرة رقم : 1

إن قانون القرعة العسكرية المصرية بمقتضى الأمر العالى فى 4 من نوفمبر سنة 1902 بشأن فرض الخدمة العسكرية الإلزامية قد نص فى المادة الأولى منه على أنه " من بعد مراعاة أوجه المعافاة الواردة فى أمرنا هذا تفرض الخدمة العسكرية الإلزامية بموجب النصوص الواردة فيه على كل ذكر ينطبق عليه أحد الشروط الآتية ... " . و حددت المادة الثانية منه المناط الزمنى لبدء هذا الإلزام الوطنى العام و مداه و كيفية حسابه فنصت على أنه : " تبدأ ملزومية الشخص بالخدمة العسكرية من السنة التى يبلغ فيها سن التاسعة عشرة . و للعمل بهذا الأمر العالى يحسب السن على طريقة الحساب الأفرنكى " فالعبرة إذن هى بالسنة التى يبلغ فيها المقترع سن التاسعة عشرة و ليست باليوم الذى يبلغ فيه المقترع هذه السن . و الحكمة من ذلك واضحة ؛ لأن الدعوة إلى الإقتراع هى من صميم عمل السطلة القائمة على التجنيد ، و التى تقوم بها على أساس من القواعد و الضوابط الواردة فى ذلك الأمر العالى . و يتضح من مراجعة نصوصه أن عملية التجنيد كانت فى ظل أحكامه تتم على ثلاث مراحل هى : " أ " مرحلة الإقتراع و تتحصل فى حصر أسماء أنفار القرعة و إدراجها فى كشوف يقوم مجلس القرعة بفحصها و تصفيتها تصفية نهائية بعد سماع شكاوى أصحاب الشأن عنها ، و تحرر كشوف المقترعين سنة بسنة من واقع الثابت فى دفاتر مواليد كل ناحية أو شياخة لكل سنة يبلغ فيها مواليدها سن الإلزام . "ب" و مرحلة الفرز تتحصل فى توقيع الكشف الطبى فى الأنفار الذين وردت أسماؤهم فى الكشوف النهائية ، فيعفى غير اللائقين منهم أما اللائقون فيؤخذ منه العدد المطلوب للجيش ، و يعاد الباقون إلى بلادهم ليطلبوا عند الحاجة إليهم . " ج " و مرحلة التجنيد تتحصل فى طلب العدد الذى يحتاج إليه الجيش من بين اللائقين بحسب نمر إقتراعهم ليرسلوا إلى ديوان الحربية و تبدأ خدمتهم العسكرية من اليوم الذى يصادق فيه الديوان على تجنديهم . فتحديد سن إلزام بالسنة التى يبلغ فيها المقترع سن التاسعة عشرة مقصود به إفساح الوقت للسلطة القائمة على التجنيد لترتب أمورها ، دون أن تتقيد باليوم الذى يولد فيه كل شخص فى السنة التى حل دورها للإقتراع . أى أن هذا الشرط موضوع لصالح هذه السلطة ، فلا يسوغ للشخص أن يحدد لنفسه وقت إقتراعه حسبما يريد و لو إستند فى ذلك إلى تاريخ ميلاده . ذلك لأن ملزوميته بالخدمة العسكرية لا تتوفر إلا ببلوغه هو و غيره من مواليد سنته سن التاسعة عشرة ، و بإدراج إسمه فى كشوف الإقتراع فى الجهة التى سيتم إقتراعه فيها ، و عندئذ فقط تستكمل عناصر الإلزام بالخدمة العسكرية ، و تفريعاً من ذلك فإن مواليد سنة 1929 - و منهم المدعى الذى ولد فى 20 من مايو سنة 1929 - لن يدركوا سن الإلزام إلا فى سنة 1948 ، و من أجل هذا تم إقتراعه فعلاً سنة 1948 برقم " 31075 " و تخلف ثم طلب من جديد فى فبراير سنة 1950 . و ليس فى الأوراق ما يدل على صحة زعم المدعى أن إقتراعه الأول وقع فى 19 من مايو سنة 1947 أى قبل صدور القانون رقم " 140 " لسنة 1947 و الصادر فى 25 من أغسطس سنة 1947 و النافذ المفعول من تاريخ نشره فى 8 من سبتمبر سنة 1947 . و لا يمكن تصور صحة هذا الإدعاء لأن ملزومية المدعى بالخدمة العسكرية وفقاً لحكم المادة الثانية من الأمر العالى لا يمكن أن تبدأ قبل عام 1948 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0900     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 432

بتاريخ 31-12-1960

الموضوع : قوات مسلحة              

 الموضوع الفرعي : الخدمة العسكرية الالزامية                        

فقرة رقم : 2

إن المدعى ينعى على قرار تجنيده لمدة سنة ، أنه تجاهل ما كان يتمتع به من حق الإعفاء الذى يستند إلى نص المادة " 38 " من الأمر العالى الصادر سنة 1902 ، و يؤيده بعد إلغاء الأمر العالى نص المادة " 55 " من قانون الخدمة العسكرية رقم " 140 " الصادر فى 25 من أغسطس سنة 1947 . و قد نظم الأمر العالى حالات المعافاة من الخدمة العسكرية فى القسم الثالث منه و بين أحوال المعافاة بالبدل النقدى ، و المعافاة بسبب خدمة الحكومة و المعافاة لأسباب عائلية ، و المعافاة لأسباب دينية ، و المعافاة لأسباب تلقى العلوم . فنصت المادة " 38 " منه على أنه " يعفى مؤقتاً من الملزومية بالخدمة العسكرية كل تلميذ يكون فى إحدى المدارس الآتى ذكرها و هى : مدارس الحقوق ، و الطب ، و المهندسخانة ، و التوفيقية للمعلمين ، و الناصرية للمعليمن ، و الزراعة ، و الطب البيطرى ، و الصانيع فى بولاق ، و الصنايع فى المنصورة ، و الذين تخرجوا من إحدى مدرستى المعليمن السابق ذكرهما ، و بقوا بصفة معلمين تحت التجربة ، و يعتبرون فى تطبيق هذه المادة كأنهم باقون تلامذة فى هاتين المدرستين و تعتبر المعافاة المنصوص عليها فى هذه المادة نهائية عندما يتم التلميذ دروسه و ينال الشهادة المدرسية " دبلومة ". و نصت المادة " 51 " من الأمر العالى على أنه " يسقط الحق فى المعافاة عندما تزول أسبابها إلا فى الحالات التى ينص عنها ما يخالف ذلك نصاً صريحاً " . و فى ظل هذا الأمر العالى لم يكن المدعى قد حصل على دبلومة مدرسة الصنايع فى بولاق ، حتى يمكن أن يتمتع بحق الإعفاء النهائى من الخدمة العسكرية وفقاً لأحكام هذا الأمر العالى . و إنما كان المدعى تليمذاً بتلك المدرسة كما جاء ذكر ذلك فى بعض الأوراق منذ عام 1944 ، و كان سنه فى ذلك التاريخ خمسة عشر سنة و هى دون سن الملزومية بالخدمة العسكرية التى لم تبدأ بالنسبة إليه إلا من عام 1948 حيث كان المدعى لا يزال تلميذاً بالمدرسة ، و لكن الأمر العالى الذى كان يخول له هذا الإعفاء كان قد ألغى قبل أن يتم المدعى دراسته و ينال دبلومة هذه المدرسة سنة 1949 . فقد صدر فى 25 من أغسطس سنة 1947 القانون رقم 33 " 140 " لسنة 1947 بتنظيم الخدمة العسكرية و نص فى المادة " 57 " منه على إلغاء الأمر العالى الصادر فى 4 من نوفمبر سنة 1902 كما نصت المادة " 58 " من القانون الجديد على أن يعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية و تم نشره فى 8 من سبتمبر سنة 1947 ، و من ثم يكون القانون الجديد قد أدرك المدعى قبل أن يبلغ سن الملزومية وفقاً لأحكام الأمر العالى ، و من باب أولى قبل أن يتمتع بأى إعفاء قط نصت عليه أحكام الأمر العالى الذى ألغى منذ 8 من سبتمبر سنة 1947 . و يكون المدعى خاضعاً من حيث فرض الخدمة العسكرية عليه لكافة أحكام القانون رقم " 140 " لسنة 1947 بأثره الحال المباشر دون أن يكون له حق الإفادة من نص المادة " 55 " الواردة فى باب الأحكام العامة منه و التى تنص على أنه " لا تسرى أحكام هذا القانون على كل من سبق إعفاؤه نهائياً من الخدمة العسكرية لأى سبب كان . أما من سبق إعفاؤهم بصفة مؤقتة ، فلا تسرى عليهم أحكامه إلا إذا زالت أسباب إعفائهم طبقاً لنصوص القانون الذى عوملوا بمقتضاه " . و غنى عن البيان أن المدعى ، وفقاً لما تقدم من بيان حالته ، لم يسبق إعفاؤه نهائياً لأنه لم يحصل على دبلوم مدرسة الصنايع إلا فى سنة 1949 ، كما أنه لم يسبق إعفاؤه نهائياً لأنه لم يحصل على دبلوم مدرسة الصنايع إلا فى سنة 1949 ، كما أنه لم يسبق إعفاؤه بصفة مؤقتة ، لأن الإعفاء و لو كان مؤقتاً ، لا يمكن تصوره ما دامت الملزومية بالخدمة العسكرية لم تلحق أصلاً المدعى فى ظل الأمر العالى الذى ألغى ، و ألغيت بإلغائه نصوص الإعفاء من الملزومية بنوعيه النهائى و المؤقت . و قد حلت أحكام القانون الجديد محل الأمر العالى القديم منذ 8 من سبتمبر سنة 1947 . و هذا القانون الجديد لا يعرف الإعفاء بسبب تلقى العلوم الحديثة ، سواء منه النهائى أم المؤقت . و إن إستثنى من فرض الخدمة العسكرية على كل مصرى من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره ، طلبة المعاهد المعدة لتخريج ضباط للخدمة فى الجيش أو فى السلاح الجوى أو فى سلاح الطيران أو فى البوليس أو فى إحدى المصالح الحكومية ذات النظام العسكرى بشرط أن يستمر الطالب فى دراسته إلى أن يرقى إلى رتبة ضابط . و لا وجه لما يتحدى به المدعى من أنه كان قد إكتسب الحق فى إعفائه سنة 1949 من الملزومية بالخدمة العسكرية لأنه كان تليمذاً بمدرسة الصنايع منذ عام 1944 ، ثم حصل على شهادتها و أن سنده فى هذا الحق هى أحكام الأمر العالى الصادر سنة 1902 و يكون تطبيق أحكام القانون رقم "140" لسنة 1947 على حالته هو فى واقع الأمر - على حد قوله - نفاذ لهذا القانون الجديد بأثر رجعى و بالتالى منطوياً على المساس بحقه المكتسب من قبل صدوره - و هو ما لا يجوز - لا وجه لذلك ؛ لأنه يجب التفريق فى هذا الشأن بين الأثر الرجعى و الأثر الحال للقانون ، فالرجعية هى تطبيق القانون الجديد على مراكز ذاتية تمت فى ظل القانون القديم و المدعى ما كان قد إكتسب مثل هذا المركز الذاتى لأنه لم يكن قد بلغ سن الملزومية فى ظل الأمر العالى لسنة 1902 و هذه الرجعية لا تكون إلا بنص خاص و تلك قاعدة دستورية نصت عليها المادة " 186 " من دستور الجمهورية الصادر فى يناير سنة 1956، كما تضمنتها المادة " 27 " من دستور سنة 1923 الملغى . أما الأثر الحال فهو نفاذ القانون الجديد على ما لا يكون قد تم فى ظل القانون القديم من مراكز ذاتية . و لا ريب فى أن الحوادث التى تقع بعد العمل بالقانون الجديد ينطبق عليها هذا القانون إذ هى قد نشأت تحت سلطانه فيلحقها أثره .

 

                        ( الطعن رقم 900 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/31 )

=================================

الطعن رقم  1309     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 60 

بتاريخ 06-11-1982

الموضوع : قوات مسلحة              

 الموضوع الفرعي : الخدمة العسكرية الالزامية                         

فقرة رقم : 1

إعفاء مؤقت من التنجنيد - زوال سبب الإعفاء - قبول إحدى الكليات المدعى طالباً فيها خلافا للحظر المنصوص عليه فى المادة 57 من قانون الخدمة العسكرية و الوطنية الصادر بالقانون رقم 505 لسنة 1955 نتيجة مسلكه فى إخفاء موقفه من التجنيد و تقديمة شهادة الإعفاء المؤقت السابق منحها له و هو يعلم علم اليقين بنتهاء صلاحيتها - قرار قبوله بالكلية معدوم و يضحى بمنأى عن الحصانة القانونية مهما إستطال الزمن على صدوره - إهدار إدارة التجنيد هذا القرار لا تثريب على قرارها برفض تأجيل تجنيده بعد أن تكشف لها وجه الحقيقة فى أمره

                    ( الطعن رقم 1309 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/11/6 )

=================================

 

العاملون المدنيون بالقوات المسلحة

=================================

الطعن رقم  0255     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 3

بتاريخ 21-10-1984

الموضوع : قوات مسلحة

فقرة رقم : 1

العاملون المدنيون بالقوات المسلحة - تكييفهم - يعتبر منتدبين للعمل بالقوات المسلحة - أساس ذلك : لا يعتبرون من أفراد القوات المسلحة - قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 بشأن مقابل التهجير - سريانه فى شأنهم - الأثر المترتب على ذلك : وجوب خصم ما يتقاضونه من مكافأة الميدان التى تستحق لهم بوصفهم من العاملين المدنيين بالقوات المسلحة من مقابل التهجير - نتيجة ذلك : يمتنع صرف هذا البدل إذا كانت مكافأة الميدان تزيد على هذا البدل .

 

                 ( الطعن رقم 255 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/10/21 )

=================================

الطعن رقم  0617     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1886

بتاريخ 28-06-1986

الموضوع : قوات مسلحة              

 الموضوع الفرعي : العاملون المدنيون بالقوات المسلحة                

فقرة رقم : 2

متطوعوا الجامعة العربية الذين اشتركوا فى حرب فلسطين عام 1948 و أصيبوا فى العمليات الحربية أو توفوا أو استشهدوا أو فقدوا أثناء الحرب ليسوا من عداد أفراد القوات المسلحة - متطوعوا الجامعة العربية تجمعهم و أفراد الحرس الوطنى و كتائب المقاومة الشعبية معاملة قانونية واحدة فهم مخاطبون جميعا بأحكام القانون رقم 236 لسنة 1959 - فيما يتعلق بالمعاش فقط على أن يعاملوا معاملة المجندين بغش النظر عن رتبهم الخاصة

داخل تشيكلاتهم و تنظيماتهم العسكرية .

 

               ( الطعن رقم 617 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/6/28 )

=================================

الطعن رقم  1326     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 51 

بتاريخ 10-11-1962

الموضوع : قوات مسلحة              

 الموضوع الفرعي : العاملون المدنيون بالقوات المسلحة                

فقرة رقم : 1

يبين من مطالعة قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته المنعقدة فى 9 من ديسمبر سنة 1953 أنه ، بشأن سلطة فصل العامل من الخدمة بوزارة الحربية ، نص فيه على أن مجلس الوزراء وافق على ما إقترحته وزارة الحربية خاصاً بسلطة فصل العامل من الخدمة و هو : " لوكلاء وزارة الحربية و رؤساء هيئة أركان حرب القوات المسلحة و مديرى المصالح و الأسلحة الإدارية الذين يحددهم وزير الحربية بقرار منه ، سلطة فصل العامل من الخدمة بسبب تأديبى و يعتبر القرار الصادر بذلك نهائياً " . و يخلص مما تقدم أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 9 من ديسمبر سنة 1953 قد إستثنى عمال وزارة الحربية مما نص عليه فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 23 من نوفمبر سنة 1944 الخاص بكادر العمال من عدم جواز فصل العامل من الخدمة بسبب تأديبى إلا بموافقة وكيل الوزارة بعد أخذ رأى اللجنة الفنية التى يصدر بتشكيلها قرار وزارى و جعل سلطة فصل عمال وزارة الحربية لوكلاء وزارة الحربية و رؤساء هيئة أركان حرب القوات المسلحة و مديرى المصالح و الأسلحة الإدارية الذين يحددهم وزير الحربية بقرار منه كما إعتبر القرار الصادر بذلك الفصل ، و ذلك دون إشتراط أخذ رأى اللجنة الفنية المشار إليها . و بناء على ما تقدم يكون القرار المطعون فيه الصادر بفصل المدعى ، إذ صدر من مديرى سلاح المهندسين ، و هو عتبر من مديرى المصالح و الأسلحة الإدارية الذين خولت لهم هذه السلطة وفقاً للقرارين الوزاريين رقمى 919 و 943 لسنة 1953 ، قد صدر ممن يملكه و إستوفى أوضاعه الشكلية .

 

 

=================================

 

الكليات العسكرية

=================================

الطعن رقم  1927     لسنة 29  مكتب فنى 29  صفحة رقم 591

بتاريخ 04-02-1984

الموضوع : قوات مسلحة

فقرة رقم : 1

فصل طالب من إحدى الكليات العسكرية إستناداً إلى إرتكابه جريمة تخل بإنضباط الكلية و لوائحها و أوامرها المستديمة - قرار مجلس الكلية طبقاً للمادة العاشرة من القانون رقم 92 لسنة 1975 بشأن النظام الأساسى للكليات العسكرية يعتبر من الملاءمات المتروكة لتقديره و ينفرد مجلس الكلية بتقدير خطورة المخالفة المنسوبة للطالب و تقدير الجزاء - التظلم من قرار مجلس الكلية بفصله - تصديق وزير الدفاع و الإنتاج الحربى على القرار المطعون فيه فى تاريخ لاحق على تظلمه و هو التصديق الذى يجعل قرار مجلس الكلية بفصله قراراً نهائياً - العلم بتصديق وزير الدفاع على القرار المطعون فيه من تاريخ إخطار الطالب به - حساب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ هذا العلم - نتيجة ذلك - قبول الدعوى شكلاً .

 

                     ( الطعن رقم 1927 لسنة 29 ق ، جلسة 1984/2/4 )

=================================

الطعن رقم  1227     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1283

بتاريخ 11-06-1985

الموضوع : قوات مسلحة              

 الموضوع الفرعي : الكليات العسكرية                                 

فقرة رقم : 1

القانون رقم 59 لسنة 1972 بشأن إنشاء المدارس الثانوية  العسكرية الداخلية - القانون رقم 92 لسنة 1975 بشأن النظام الأساسى للكليات العسكرية - المدارس العسكرية و إن كانت قد أنشئت لإعداد طلبة حاصلين على شهادة الثانوية العامة و مؤهلين للخدمة فى القوات المسلحة إلا أن الدولة ليست ملزمة بإلحاق كل من يتخرج من هذه المدارس بالكليات و المعاهد العسكرية بل يظل ذلك رهناً بإحتياجات الكليات و المعاهد - المدارس العسكرية لها شروطها و أوضاعها التى تختلف عن شروط و أوضاع الكليات و المعاهد العسكرية - ما ينطبق فى شأن الإستقالة من المدارس العسكرية يختلف عن أثر الإستقالة من الكليات و المعاهد العسكرية - إنتظام الطالب بالمدرسة العسكرية و تخرجه منها و إلتحاقه بالكلية العسكرية - إستقالته من الكلية العسكرية - لا وجه لإلزامه بشئ من تكاليف الدراسة بالمدرسة الثانوية العسكرية و تقتصر المطالبة على تكاليف الدراسة بالكلية العسكرية فقط .

 

                  ( الطعن رقم 1227 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/6/11 )

=================================

الطعن رقم  1112     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1355

بتاريخ 25-06-1985

الموضوع : قوات مسلحة              

 الموضوع الفرعي : الكليات العسكرية                                 

فقرة رقم : 1

القانون رقم 92 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى  للكليات العسكرية - قرار نائب رئيس الوزراء الحربية رقم 14 لسنة 1976 بإصدار اللائحة الداخلية للكلية الحربية - إنقطاع الطالب بعد دخوله الكلية بأسبوع و إستمرار تغيبه لمدة ثلاثة أشهر - حضوره و إقراره بتغيبه بدون ترخيص أو عذر و أنه ليس لديه الرغبة فى الإستمرار فى الدراسة - صدور قرار مجلس الكلية بفصله - إلتزامه بسداد التكاليف و النفقات التى تحملتها الكلية طول مدة قيده بها من تاريخ دخوله حتى تاريخ صدور قرار الفصل لا يجوز إسقاط مدة غيابه بدون إذن من النفقات الملزم بها - أساس ذلك : العبرة بالنفقات الفعلية الى تحملتها الكلية بغض النظر عن مدى إفادة الطالب بهذه النفقات بسبب يرجع لخطئه - شغل الطالب مكاناً بالكلية و إلتحاقه بها يستلزم تحمله بنصيب من النفقات و التكاليف خلال الفترة التى يعتبر فيها من عداد الطلبة حتى تاريخ صدور قرار الفصل .

 

                   ( الطعن رقم 1112 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/6/25 )

=================================

الطعن رقم  1476     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1094

بتاريخ 08-02-1986

الموضوع : قوات مسلحة              

 الموضوع الفرعي : الكليات العسكرية                                 

فقرة رقم : 1

المادة "90" من قانون التقاعد و التأمين و المعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 .

   الإصابة التى تقع للطالب أثناء دراسته أو بسببها يترتب عليها إستحقاق الطالب المعاملة المنصوص عليها بالمادة " 90 " سالفة البيان . يقصد بالإصابة فى هذه الحالة ذلك الحادث الفجائى الذى يقع للطالب أثناء دراسته و تكون الممارسة هى التى تسببت فيه فيما تطلبته من القيام بواجبات معينة قد تعرض الطالب لضرر جسمانى - اللجنة الطبية المختصة هى التى تحدد تلك الإصابة و ما إذا كانت قد حدثت أثناء الدراسة أو بسببها و لا معقب على قرارها فى هذا الشأن متى قام على أصول ثابتة بالأوراق و خلا من أساءة إستعمال السلطة .

 

                     ( الطعن رقم 1476 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/2/8 )

=================================

الطعن رقم  2125     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 94 

بتاريخ 12-11-1988

الموضوع : قوات مسلحة              

 الموضوع الفرعي : الكليات العسكرية                                 

فقرة رقم : 1

قرار وزير الدولة للتربية و التعليم رقم 844 لسنة 1982 بشأن تقييم مؤهل خريجى المعهد الفنى للقوات المسلحة . إذا إنتهت الجهة المختصة إلى إعتبار الشهادة التى يمنحها المعهد الفنى للقوات المسلحة مؤهلاً عالياً و كان التقييم العلمى للمؤهل من الأعمال الفنية التى تجريها جهة الإختصاص على الوجه المحدد قانوناً فلا تمتد رقابة المشروعية التى يسلطها مجلس الدولة بهيئه قضاء إدارى إلى إعادة النظر بإجراء إعتبارات الموازنة و الترجيح فيما تنتهى إليه جهة الإختصاص - القول بغير ذلك يؤدى إلى أن يحل قاضى المشروعية محل جهة الإختصاص الفنية التى حددها القانون - ليس من إختصاص مصدر القرار تعديل تسمية المؤهل بخلاف ما ورد بالقانون الذى نظم منحه - ينحصر إختصاص مصدر القرار فى التقييم العلمى و لا يجوز أن يتعدى ذلك إلى تقييد مسمى ورد بالقانون .

 

                ( الطعن رقم 2125 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/11/12 )

=================================

الطعن رقم  1183     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 489

بتاريخ 16-12-1989

الموضوع : قوات مسلحة              

 الموضوع الفرعي : الكليات العسكرية                                  

فقرة رقم : 1

القانون رقم 59 لسنة 1975 بشأن إنشاء المدارس الثانوية الحربية معدلاً بالقانون رقم 2 لسنة 1983 و قبل تعديله بالقانون رقم 19 لسنة 1988 - المدارس الثانوية الحربية تهدف إلى إمداد الكليات العسكرية بطلبة حاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بجميع شعبها و مؤهلين للخدمة فى القوات المسلحة ثقافياً و صحياً و نفسياً - خريج هذه المدارس يلحق بالكليات العسكرية فى حدود إحتياجاتها بشرط إستيفائهم شروط اللحاق بها - المقصود بعبارة " بشرط إستيفائهم شروط اللحاق بها " تنصرف إلى الشروط العامة المقررة التى تضمنها القانون رقم 92 لسنة 1975 - لا يجوز أن تضيف الجهة الإدارية شروطاً ترجع إلى مجموع الدرجات الحاصل عليها الخريج فى إمتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة إلا أن يكون ذلك فى مجال التفضيل فى حالة التزاحم بين خريجى تلك المدارس فى ضوء إحتياجات الكليات العسكرية - لا يجوز حجب فرصة الخريج فى الإلتحاق بإحدى الكليات العسكرية برفض قبول أوراق إلتحاقه بإحدى تلك الكليات بمقولة عدم حصوله على الحد الأدنى الذى يعلن عنه مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية إبتداء و قبل ثبوت واقعة إستيفاء الكليات العسكرية لإحتياجاتها من الطلبة خريجى تلك المدارس .

 

                  ( الطعن رقم 1183 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/12/16 )

=================================

الطعن رقم  1991     لسنة 32  مكتب فنى 32  صفحة رقم 474

بتاريخ 20-12-1986

الموضوع : قوات مسلحة               

 الموضوع الفرعي : الكليات العسكرية                                 

فقرة رقم : 1

من حيث أن المادة "10" من القانون رقم 91 لسنة 1975 فى شأن الشرطة تنص على أنه " يشترط فيمن يقبل بكلية الشرطة و كلية الضباط المتخصصين - 1- أن يكون مصرى الجنسية 2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة 3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة . و يبين من هذا النص أن المشرع إشترط فى طالب الإلتحاق من بين شروط أخرى شرطين أساسيين لايغنى قيام أحدهما عن قيام الآخر : فقد لا يكون الطالب قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة . و مع ذلك لا  يكون محمود السيرة حسن السمعة ، و قد جاء هذا الشرط الأخير فى نص عام دونما تحديد لأسباب فقدان هذه السمعة على سبيل الحصر أو المثال بأمور على قدر من الخطورة ، و إذا كان صدور حكم قضائى بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة هو على وجه اليقين مما يتنافى مع حسن السمعة فإن هذه الأسباب لا تعد وحدها سبباً لإنتفاء قيام حسن السمعة ، إذ أطلق الشارع المجال هنا لأسباب أخرى تخضع لتقدير الإدارة فى نطاق مسئوليتها عن إعداد ضابط الشرطة الذى يتولى مهام الحفاظ على الأمن و مطاردة الخارجين على القانون ، و هو تقدير تجربة تحت رقابة القضاء الإدارى و لا تثريب عليه طالما خلا تقريرها من إساءة إستعمال السلطة أو الإنحراف بها فسمعة الطالب المرشح يمكن أن تتأثر بمسلك شخصى أو خلقى أو بأوضاع تحيط به يمكن أن يكون لها تأثيرها على علمه مستقبلاً . و مسئوليتها ، فقد تتساهل فيه الإدارة بالنسبة لوظيفة معينة ، و تشدد فيه بالنسبة لغيرها مثل وظائف القضاء أو الشرطة و غيرها من الوظائف التى تتطلب فى شاغلها مستوى معيناً من حسن السمعة .

 

 

=================================

 

اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة

=================================

الطعن رقم  0552     لسنة 17  مكتب فنى 21  صفحة رقم 208

بتاريخ 20-06-1976

الموضوع : قوات مسلحة

فقرة رقم : 1

لما كان قضاء المحكمة جرى أن القانون رقم 174 لسنة 1957 فى شأن التظلم من قرارات لجان ضباط القوات المسلحة كما هو ظاهر من ديباجته التى أشار فيها إلى القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة و من مذكرته الايضاحية قد هدف إلى أبعاد المجلس بهيئة قضاء إدارى عن نظر المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة، و قد جاء نص المادة الأولى منه من العموم و الشمول فى هذا الشأن بما يمنع المجلس المذكور من نظر تلك الأمور جميعا، و بعد أن نزع عن المجلس الاختصاص فيها على هذا النحو حدد اختصاص اللجنة العليا لضباط القوات المسلحة، كما نص على أنشاء لجنة أخرى تسمى الجنة الادارية لكل فرع من أفرع القوات المسلحة يصدر بتنظيمها و اختصاصاتها قرارا من وزير الحربية، ففوض بذلك الوزير فى تنظيم تلك اللجان الإدارية المختلفة و تحديد اختصاصها بما يتسع لنظر المنازعات الإدارية كافة بما فيها المنازعات الخاصة بالمكافآت و المرتبات و المعاشات، و لما صدر القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة و الترقية لضباط القوات المسلحة، و تحدث عن اختصاصات اللجنة العليا للضباط فى تلك الأمور، أكد اختصاصها دون غيرها بالنظر فى جميع المنازعات الإدارية و المترتبة على القرارات التى تصدرها لجان الضباط المختلفة، و تدخل فيها بطبيعة الحال اللجان الادارية التى ينظمها وزير الحربية و يحدد اختصاصاتها فى أفرع القوات المسلحة بما يشمل المنازعات الخاصة بالمكافأت و المرتبات و المعاشات .

   و من حيث أنه لا يغير من النظر المتقدم أن القانون رقم 174 لسنة 1957المشار إليه قد الغى بالقانون رقم 96 لسنة 1971 بشأن الطعن فى قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة، و ذلك لأن القانون الأخير نص فى المادة "1" منه على أن تختص لجنه ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية دون غيرها بالنظر فى المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية التى تصدرها لجان الضباط بالقوات المسلحة و تنشأ بكل فرع من أفرع القوات المسلحة لجنة قضائية تختص دون غيرها بالنظر فى باقى المنازعات الادراية الخاصة بضباط القوات المسلحة، كما نصت المادة 12 من هذا القانون على تعديل الفقرة 2 من المادة 9 من القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة و الترقيات لضباط القوات المسلحة، فقضت باختصاص لجنة ضباط القوات المسلحة عند انعقادها بصفة هيئة قضائية بالنظر فى كافة المنازعات الادارية المترتبة على هذا القرارات . و مؤدى الأحكام المتقدمة أن القانون رقم 96 لسنة 1971 قد ردد ما جاء فى القانون رقم 174 لسنة 1957 من قصر الاختصاص بالنظر فى جميع المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة و لجان أفرع هذه القوات، و قد جاء نصوص القانون الأخير من الشمول و العموم بما يدخل جميع المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة بما فيها المنازعات الادارية الخاصة بالمكافأت و المرتبات و المعاشات فى إختصاص لجان الضباط المشار إليها و يحررها من ثم من اختصاص القضاء الادارى . و قد صدر بعد ذلك القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم و تحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، و نص على انشاء اللجان القضائية لأفرع هذه القوات و حدد هذه اللجان و كيفية تشكيلها و قضى باختصاصها دون غيرها بالفصل فى المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوة عدا العقوبات الانضباطية و ما تخص بنظره لجنه ضباط القوات المسلحة وفقا لأحكام القانون رقم 96 لسنة 1971 المشار إليه، مما يستفاد منه أن هذا القانون قد ردد أحكام القانون رقم 174 لسنة 1957 مؤكدا اختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى جميع المنازعات الادارية المتعلقة بهؤلاء الضباط  .

   و من حيث أن الدعوى الماثلة قد أقيمت أمام محكمة القضاء الإدارى فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 174 لسنة 1957 المشار إليه و استمرت إلى أن عمل بالقانون رقم 96 لسنة 1971، و لما كان يبين من أوراق الطعن أن مورث المدعى بصفته- حسبما هو ثابت بملف خدمته- هو المرحوم النقيب . . . . . . . . .  الضابط بالقوات المسلحة الذى عومل بقانون المعاشات العسكرية رقم 59 لسنة 1930 و قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1950/6/18 و قد أستحق ورثته معاشا بمقتضى هذا القانون، و أن المدعى بصفته وصيا على ولدى الضباط المذكور يطالب بالدعوى الحالية بصرف فروق متجمد المعاش المستحق لهما على أساس حكم المادة 118 من القانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات و المكافأت و التأمين و التعويض للقوات المسلحة .

   و من حيث أنه يبين مما تقدم أن الدعوى الماثلة مقامة من وريثين لضابط من القوات المسلحة، و موضوعها مطالبة بصرف فروق متجمد المعاش المستحق لها عن هذا الضباط تطبيقا لأحكام قانون المعاشات العسكرية هو ما يخرج تطبيقا لأحكام القانونين رقمى 174 لسنة 1957 و 96 لسنة 1971 المشار إليهما و لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة عن إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى .

 

                    ( الطعن رقم 552 لسنة 17 ق، جلسة 1976/6/20 )

=================================

الطعن رقم  1761     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1048

بتاريخ 02-02-1986

الموضوع : قوات مسلحة              

 الموضوع الفرعي : اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة             

فقرة رقم : 1

المادتان 129 و 130 من قانون خدمة ضباط الشرف و ضباط الصف و الجنود بالقوات المسلحة الصادرة بالقانون رقم 123 لسنة 1981 .

   إختصاص اللجان القضائية العسكرية المنصوص عليها بالقانون المشار إليه قاصرا على الفصل فى المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الصف و الجنود ذوى الراتب العالى بالقوات المسلحة المتعلقة بتطبيق أحكام قانون خدمة ضباط الشرف و ضباط الصف و الجنود بالقوات المسلحة - المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام قوانين المعاشات و المكافآت و التأمين و التعويض لضباط و ضباط الصف و الجنود ذوى الراتب العالى بالقوات المسلحة تخرج من إختصاص اللجان القضائية العسكرية سالفة الذكر و يظل الإختصاص بنظرها معقوداً لمحاكم مجلس الدولة .

 

                  ( الطعن رقم 1761 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/2/2 )

=================================

الطعن رقم  1569     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 40 

بتاريخ 29-10-1988

الموضوع : قوات مسلحة              

 الموضوع الفرعي : اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة             

فقرة رقم : 1

المشرع قصر الإختصاص بالنظر فى جميع المنازعات الإدارية الخاضعة لضباط القوات المسلحة على لجان ضباط القوات المسلحة و لجان أفرع هذه القوات - أصبغ المشرع الصفة القضائية على هذه اللجان - شمول إختصاصها لكافة المنازعات الإدارية المتعلقة بهؤلاء الضباط دون تمييز بين أنواع هذه المنازعات - الأثر المترتب على ذلك : يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة - مثال : طلب التعويض عن قرار إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى - أساس ذلك : أن هذه المنازعة لا تعدو أن تكون منازعة إدارية فى شأن من الشئون الوظيفية لأحد الضباط بالقوات المسلحة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1569     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 40 

بتاريخ 29-10-1988

الموضوع : قوات مسلحة              

 الموضوع الفرعي : اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة             

فقرة رقم : 2

القانون رقم 96 لسنة 1971 بشأن الطعن فى قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة و القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم و تحديد إختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة ، طلب التعويض عن قرار إعتقال ضابط بالقوات المسلحة لأسباب سياسية - لا يعتبر من قبيل المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوات المسلحة - أساس ذلك : مناط إعتبار المنازعة من المنازعات الإدارية بالضباط أن تتعلق بأمر من أمور الضباط الوظيفية التى تنظمها قوانين شروط خدمة الضباط - إعتقال ضابط لأسباب سياسية لا يعدو فى هذه الحالة أن يكون فرداً عادياً - الأثر المترتب على ذلك : دخول المنازعة فى قرار الإعتقال فى إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى . 

 

 

=================================

الطعن رقم  1038     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 49 

بتاريخ 29-10-1988

الموضوع : قوات مسلحة              

 الموضوع الفرعي : اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة             

فقرة رقم : 1

القانون رقم 92 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكليات العسكرية معدلاً بالقانون رقم 5 لسنة 1985 و القانون رقم 99 لسنة 1983 بشأن الطعن فى قرارات مجالس الكليات و المعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة - تختص لجنة ضباط القوات المنعقدة بصفة هيئة قضائية بجميع المنازعات الإداربة الخاصة بالقرارات النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع و التى تصدرها مجالس الكليات و المعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة - يستوى قى ذلك القرارات النهائية بالفصل من الكلية لعدم صلاحية الطالب للحياة العسكرية أو تلك التى تصدر بالفصل من الكلية بعد إجتياز الطالب فترة الإختيار و أثناء مدة دراسته بالكلية - خروج هذه المنازعات من إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى - أساس ذلك : مقتضيات نظم الدراسة المؤهلة للخدمة العسكرية . 

 

                ( الطعن رقم 1038 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/10/29 )

=================================

الطعن رقم  2245     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 887

بتاريخ 23-04-1989

الموضوع : قوات مسلحة              

 الموضوع الفرعي : اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة             

فقرة رقم : 1

تختص لجنة ضباط القوات المسلحة و لجان أفرع القوات المسلحة بكافة المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة - تقدير الدفع بعدم الدستورية الذى يثيره المتقاضون منوط بالمحكمة التى تنظر النزاع فإذا ما قدرت جدية الدفع فإنها توقف الفصل فى الدعوى و تحدد ميعاداً للخصوم لرفع دعواهم بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا - جدية الدفع بعدم الدستورية إنما تستظهرها المحكمة مما ينعاه الخصوم على النصوص المدفوع بعدم دستوريتها .

 

               ( الطعن رقم 2245 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/4/23 )

=================================

الطعن رقم  3865     لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 998

بتاريخ 24-03-1987

الموضوع : قوات مسلحة              

 الموضوع الفرعي : اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة             

فقرة رقم : 1

تختص اللجان العسكرية بالفصل فى المنازعات الادارية الخاصة بضباط الشرف و ضباط الصف و الجنود ذوى الراتب العالى - حدد المشرع سبيل الطعن فى قرارت تلك اللجان أمام اللجنة القضائية العسكرية العليا - يستوى فى ذلك القرارات الصادرة قبل العمل بالقانون رقم 123 لسنة 1981 أو تلك التى صدرت وقت العمل باحكامه ما دامت متعلقة بشئون الخدمة و الترقية لهذه الفئة . اساس ذلك : - نص المادة 129 من القانون المذكور - مثال : طلب مساعدة متطوع بالدفاع الجوى وقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع وزارة الدفاع عن اصدار قرار بانهاء تطوعه و اخلاء سبيله و تسريحه و عدم تجديد تطوعه و فى الموضوع بالغاء القرار - يعد من قبيل المنازعات الادارية المتعلقة بشئون خدمته و تطوعه بالقوات المسلحة و التى تختص بنظرها اللجان القضائية بالقوات المسلحة التى نظمها القانون رقم 123 لسنة 1981 دون غيرها - أساس ذلك : المشرع بمقتضى المادة 130 من القانون رقم 123 لسنة 1981 قد سلخ هذه الطائفة من المنازعات من الاختصاص الولائى لمجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى و عهد به الى اللجان القضائية العسكرية وفقا للاجراءات و المواعيد المنصوص عليها فى القانون رقم 123 لسنة 1981 .

 

                   ( الطعن رقم 3865 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/3/24 )

=================================

الطعن رقم  1226     لسنة 28  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1365

بتاريخ 09-06-1987

الموضوع : قوات مسلحة              

 الموضوع الفرعي : اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة             

فقرة رقم : 1

أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بدستورية أحكام القرار بقانون رقم 96 لسنة 1971 فيما قضى به من اختصاص لجان الضباط دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بضباط القوات المسلحة و الطعن فيها أمام لجان ضباط القوات المسلحة المنعقده بصفه هيئة قضائيه و عدم جواز الطعن فى قرارات هذه اللجنة أمام أية هيئة كانت تأسيسا على أن المصلحة العامة و طبيعة الأوضاع فى القوات المسلحة تستلزم وضع المنازعات الإدارية الخاصة بافراد هذه القوات فى يد اسرتهم العسكرية باعتبارها القاضى الطبيعى بالنظر إلى الصله الوثيقه بين أداء الضباط لمهام وظيفتهم العسكرية و بين ما يصدر فى شأنهم من قرارات إدارية بدءا بقرار الحاقه بالخدمه العسكريه و نهايه بقرار إنهاء هذه الخدمه ، و استجابه لذلك انشأ المشرع لجنة ضباط القوات المسلحه المنعقده بصفه هيئة قضائيه طبقاً للقانون رقم 96 لسنة 1971  " حكم المحكمة العليا فى القضية رقم 4 لسنة 4 ق . بجلسة 1976/2/7 مجموعة أحكام و قرارات المحكمة العليا - القسم الأول - الجزء الأول - الأحكام الصادرة فى الفترة من انشاء المحكمة سنة 1970 حتى نوفمبر 1976 ، صفحة 328 و ما بعدها " . و من حيث أنه وفقا لأحكام القانونين رقمى 96 لسنة 1971 و 71 لسنة 1975 سالف الذكر فإن سائر المنازعات الإداريه المتعلقه بضباط القوات المسلحة تختص بنظرها اللجان المشار إليها ، و على هذا تواترت أحكام المحكمة الإداريه العليا .

 

                   ( الطعن رقم 1226 لسنة 28 ق ، جلسة 1987/6/9 )

 

=================================

الطعن رقم  0260     لسنة 24  مكتب فنى 29  صفحة رقم 436

بتاريخ 10-01-1984

الموضوع : قوات مسلحة              

 الموضوع الفرعي : اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة             

فقرة رقم : 1

القانون رقم 96 لسنة 1971 و القانون رقم 71 لسنة 1975 - المشرع أنشأ بالقانون رقم 96 لسنة 1971 لجنة قضائية رئيسية تختص بالمنازعة المتعلقة بالقرارات النهائية الصادرة من لجان الضبط بالقوات المسلحة كما أنشأ بالقانون رقم 71 لسنة 1975 لجان قضائية فرعية من فروع القوات المسلحة المحددة فى المادة الأولى منه تختص بباقى المنازعات الإدارية المتعلقة بالقوة - قضاء المحكمة الستورية العليا برفض الطعن بعدم دستورية القانون رقم 96 لسنة 1971 ينسحب إلى القانون رقم 174 لسنة 1957 بإنشاء اللجنة العليا لضباط القوات المسلحة كما ينسحب إلى القانون اللاحق 71 لسنة 1975 الذى حدد اللجان الفرعية بالقوات المسلحة - إذا كان قضاء المحكمة الدستورية العليا قد صدر فى خصوص دعوى بطلب إلغاء قرار بالإحالة إلى المعاش و ليس دعوى بطلب تعويض فإن الأمر يختلف فى الحالين بعد أن جعل القانون رقم 96 لسنة 1971 و من بعده القانون رقم 71 لسنة 1975 إختصاص اللجان القضائية الفرعية شاملاً جميع المنازعات الإدارية الخاصة بالضباط - الحكم بعدم الإختصاص و الإحالة - عبارة المحكمة المختصة الوارد فى نص المادة 110 مرافعات بها إلى جهة قضائية ناط بها المشرع ولاية القضاء أياً كانت التسمية التى تطلق عليها . 

 

                     ( الطعن رقم 260 لسنة 24 ق ، جلسة 1984/1/10 )

 

المتطوعون بالقوات المسلحة

=================================

الطعن رقم  0052     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1023

بتاريخ 28-03-1959

الموضوع : قوات مسلحة

فقرة رقم : 1

إن علاقة المدعى بمصلحة خفر السواحل و إن إفتتحت بتعهد يؤخذ عليه بالتطوع يعتمد من مديرها ، إلا أنها ليست علاقة عقدية ، فلا يسرى عليها قانون العمل الفردى ، بل هى علاقة قانونية تنظمها القوانين و اللوائح . 

 

 

=================================

الطعن رقم  0052     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1023

بتاريخ 28-03-1959

الموضوع : قوات مسلحة              

 الموضوع الفرعي : المتطوعون بالقوات المسلحة                        

فقرة رقم : 2

يبين من المذكرة المرفوعة إلى مجلس الوزراء التى وافق عليها بقراره الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1944 و من المادة 32 من قانون المعاشات رقم 5 لسنة 1909 المنظمة لمكافآت المستخدمين المؤقتين و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال و من أحكام لائحة عمال اليومية المصدق عليها بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من مايو سنة 1922 المنظمة لهذه المكافآت بالنسبة لعمال اليومية - يبين أن هذه النصوص لم يرد بها ذكر للمتطوع فى خدمة مصلحة خفر السواحل ، فإذا جاز قياس وضعه على أى من هؤلاء فلا يعدو أن يكون مماثلاً لوضع المستخدم المؤقت الذى يقطع رابطة التوقف بإرادته التى يعلنها بعدم رغبته فى تجديد مدة خدمته . و إنهاء العلاقة على النحو لا يعدو أن يكون حكم إنتهاء رابطة التوظف بالإستقالة . و غنى عن القول أنه إذا كان الموظف لا يستحق أصلاً أية مكافأة عند الإستقالة ، كما تنص على ذلك قوانين المعاشات و يردده قرار 17 من ديسمبر سنة 1944 السالف الذكر ، فإن التطوع الذى ينهى علاقته بالحكومة بعدم رغبته فى تجديد التطوع لا يكون له أصل حق فى المكافأة كذلك .             

         

                          ( الطعن رقم 52 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/3/28 )

=================================

الطعن رقم  0087     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1320

بتاريخ 30-05-1959

الموضوع : قوات مسلحة              

 الموضوع الفرعي : المتطوعون بالقوات المسلحة                        

فقرة رقم : 1

يبين من مذكرة اللجنة المالية المرفوعة إلى مجلس الوزراء لإقرارها بجلسة 29 من يولية سنة 1951 أن المجلس قد حرص على وضع قاعدة تنظيمية عامة أساسها االأصل القانونى العام الذى أرسى قواعد القضاء الإدارى فى حكمه الصادر فى 29 من ديسمبر سنة 1949 الذى أشارت إليه مذكرة اللجنة المالية ، و الذى كان باعثاً على إستصدار قرار مجلس الوزراء المذكور ، و هو عدم جواز خفض ماهية موظف أو مستخدم لمناسبة تعيينه فى وظيفة بالسلك المدنى إستناداً إلى أنه نقل إليها من السلك العسكرى ، طالما أن ماهيته فى السلك المدنى لم تتجاوز ربط الدرجة المقررة لوظيفته ؛ و من ثم لا محل للقول بقصر حكم قرار مجلس الوزراء المذكور على من يتقاضون مرتبات شهرية أو عينوا على غير درجات كادر العمال - لا محل لذلك مع عموم عبارة قرار مجلس الوزراء و شمول مراميه ، فالعبرة فى توافر شروط القرار المذكور ، بأن يكون الموظف أو المستخدم من المتطوعين العسكريين الذين لهم مدة خدمة لا تقل عن خمس سنوات و عينوا فى وظائف مدنية تتفق مع مؤهلاتهم .

 

                        ( الطعن رقم 87 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/5/30 )

=================================

الطعن رقم  0562     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1323

بتاريخ 16-06-1963

الموضوع : قوات مسلحة              

 الموضوع الفرعي : المتطوعون بالقوات المسلحة                        

فقرة رقم : 1

جاء فى المرسوم بقانون رقم 168 ما يلى : -

" مادة <1> يتبع فيما يتعلق بمرتبات صولات و صف ضباط و عساكر القوات المسلحة و بترقياتهم و علاواتهم الأحكام المرافقة لهذا القانون . مادة <2> على وزيرى الحربية و البحرية ، و المالية و الإقتصاد ، و كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون و العمل به إعتباراً من أول يولية سنة 1952 " . و قد جاء تحت البند رابعاً من أحكام هذا القانون ما يلى : " يمنح المتطوع و مجدد الخدمة من جميع الرتب لغاية صول من الدرجة الثانية علاوة قدرها ستة جنيهات سنوياً كل سنتين و تبدأ فترة العلاوة من تاريخ التخرج من المدرسة بالنسبة للمتطوعين و من تاريخ التجديد الأول بالنسبة إلى مجددى الخدمة و من تاريخ الترقى للدرجة الأولى بالنسبة للموسيقيين " . و جاء بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من أغسطس سنة 1952 تحت البند رابعاً و الخاصة بالعلاوات الإجتماعية " <أ> المجندون : يمنح كل من الصف ضباط و العسكرى الإلزامى علاوة إجتماعية قدرها ثلاثة جنيهات شهرياً بشرط أن يكون متزوجاً و من ذوى الأولاد قبل تجنيده إلزامياً و لا يحق للمجندين الذين يتزوجون أثناء الخدمة أو من يجندون قبل أن يرزقوا أولاداً صرف هذه العلاوة - و جاء تعليلاً لهذه القيود فى المذكرة المرفوعة إلى مجلس الوزراء " أن نظام الجيش يفضل عدم الزواج أثناء مدة الخدمة الإلزامية حتى لا تتعارض مسئوليات عائلة المجند مع دواعى الخدمة العسكرية " - <ب> المتطوعون و مجددو الخدمة : يمنح المتطوع أو المجدد المتزوج علاوة إجتماعية قدرها جنيهاً شهرياً " . و قد جاء بالأمر العسكرى 174 الصادر فى 23 من أغسطس سنة 1952 فى شأن تفسير قواعد صرف الماهيات و العلاوات المقررة بالقانون 168 لسنة 1952 ما يلى بالنسبة للعلاوة الإجتماعية : " يصرف للمتطوعين و مجددى الخدمة الذين ينطبق عليهم القانون رقم 168 لسنة 1952 علاوة إجتماعية بواقع جنيه واحد شهرياً بالشروط الآتية :

"1" أن يكون متزوجاً قبل صدور هذا الأمر و تصرف إليه العلاوة إعتباراً من 1952/7/1 .

"2" أو يتزوج بعد صدور هذا الأمر و تصرف إليه العلاوة إعتباراً من الشهر التالى للزواج . و جاء بقرار وزير الحربية 341 الصادر فى أول أبريل سنة 1957 فى شأن شروط التطوع بالخدمة للموسيقيين بالجيش بعد أن إستعرض شروط التطوع و مدتها و مدة الدراسة و كيفية الخدمة ما يلى و ذلك فى البند 18 تحت عنوان العلاوات الدورية و الإجتماعية و بدل التعيين و الملابس و فى الفقرة <ب> " يمنح الموسيقى من الدرجة الأولى المتزوج إعانة إجتماعية قدرها جنيه واحد شهرياً " . و يؤخذ من ذلك جميعه أن العلاوة الإجتماعية التى قررها المرسوم بقانون 168 لسنة 1952 و التى فصلها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من أغسطس سنة 1952 و الأمر العسكرى 174 الصادر فى 23 من أغسطس سنة 1952 فى شأن ترك العلاوات و الماهيات التى قررها المرسوم بقانون سالف الذكر لم تفرق فى العلاوة الإجتماعية بين الموسيقى من الدرجة الأولى أو الموسيقى من الدرجة الثانية و أن هذه التفرقة جاءت لأول مرة فى القرار الوزارى 341 لسنة 1957 حيث جاء نص فيه على الموسيقى من الدرجة الأولى وحده . و من أنه بالنسبة لما جاء فى القرار الوزارى رقم 341 لسنة 1957 و الصادر فى أبريل سنة 1957 من قصر العلاوة الإجتماعية على الموسيقى من الدرجة الثانية فإن القانون رقم 168 لسنة 1952 المفصل بالأمر العسكرى رقم 174 لسنة 1952 و كذلك قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من أغسطس سنة 1952 لم يفرق فى المعاملة بالنسبة للعلاوة الإجتماعية للزواج بين الموسيقى من الدرجة الثانية و الموسيقى من الدرجة الأولى بل أن قرار مجلس الوزراء سالف الذكر قد ورد صريحاً مطلقاً عن هذه العلاوة دون أى تمييز بين الدرجتين و إذن فليس للقرار الوزارى رقم 341 سنة 1957 أن يضع هذه التفرقة لأنه سلطة أدنى لا يجوز أن تعدل من أحكام صادرة من سلطة أعلى خاصة و أن القرار الوزارى المذكور قد صدر بالإستناد إلى المرسوم بقانون 168 لسنة 1952 الذى لم يفوض وزير الحربية بوضع قواعد جديدة فيه إنما جاء النص فيه مقصوراً على تفويضه فى التنفيذ فقط .

 

 

=================================

الطعن رقم  0562     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1323

بتاريخ 16-06-1963

الموضوع : قوات مسلحة              

 الموضوع الفرعي : المتطوعون بالقوات المسلحة                        

فقرة رقم : 2

ليس فى زواج المدعى ، و هو متطوع بالقوات المسلحة ، و لا فى صدور التصريح إليه أى خروج على القانون ، إذ كل ما جاء من قيود بالنسبة للزواج لا يتعدى المجند إلزامياً فقط بل أن القانون لم يحرم على مثل هذا المجند الزواج ، إنما وضع له بعض القيود إبتغاء مصلحة عامة كشف عنها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من أغسطس سنة 1957 و هى " أن نظام الجيش يفضل عدم الزواج " و لكنه لا يحرمه " أثناء مدة الخدمة الإلزامية حتى لا تتعارض مسئوليات عائلة المجند مع دواعى الخدمة العسكرية " . و يضاف إلى ذلك أن المدعى حصل على الترخيص بعد أن إمتنعت الجهة الإدارية فى بادئ الأمر عن التصريح له به على أساس أنه موسيقى من الدرجة الثانية و بعد أن إستوفت جميع الإجراءات التى يتطلبها القانون و منها إحالته على الكشف الطبى لمعرفة لياقته الطبية للزواج

 

                       ( الطعن رقم 562 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/6/16 )

=================================

 

المرض اثناء الخدمة

=================================

الطعن رقم  2531     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1371

بتاريخ 13-06-1987

الموضوع : قوات مسلحة

فقرة رقم : 2

لا محاجة بأحكام أمر القيادة رقم 43 لسنة 1977 الذى ذكرت اللجنة أنه بتطبيق أحكامه تكون إصابة الطاعن بغير سبب الخدمة . ذلك أن البند رقم "1" من هذا الأمر ينص على أن جميع الأمراض التى تحصل لأفراد القوات المسلحة خلال خدمتهم تعتبر بسبب الخدمه متى تقررت عدم اللياقة الطبية للمريض للخدمة بالقوات المسلحة بسبب المرض و ذلك متى ثبت أن المرض حدث بعد قضاء مدة خدمة حسنة متصلة بالقوات المسلحة عشر سنوات إلا أن يثبت التحقيق الذى تجريه السلطات العسكرية المختصة أن المرض تسبب عن الخدمة و إن قلت مدتها عن عشر سنوات . و قد استصحبت بقية بنود الأمر المشار إليه ذات المعيار الخاص بقضاء مدة خدمة عشر سنوات كقرينة على حدوث الوفيات أو الإصابات بسبب الخدمة . مفاد ذلك أنه فى حالة عدم توافر هذه المدة تنتفى القرينة و لكن يبقى إثبات أن الإصابة أو الوفاة قد حدثت بسبب الخدمة فعلاً بواسطة التحقيق الذى تجريه السلطات العسكرية وفقا لحكم المادة 82 من القانون رقم 90 لسنة 1975 سالفة الذكر .

 

                 ( الطعن رقم 2531 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/6/13 )     

 

=================================

 

المعاشات العسكرية

=================================

الطعن رقم  1489     لسنة 08  مكتب فنى 13  صفحة رقم 423

بتاريخ 14-01-1968

الموضوع : قوات مسلحة

فقرة رقم : 1

أنه بتقصى المراحل التى مرت بها مصلحة خفر السواحل منذ انشائها فى اطار التنظيم الادارى للدولة يبين أنها كانت من المصالح التابعة لوزارة المالية ثم صدر مرسوم فى 18 من أكتوبر سنة 1938 بسلخها من الوزارة المذكورة و الحاقها بوزارة الحربية و فى 16 من يونية سنة 1940وافق مجلس الوزراء على معاملة ضباط خفر السواحل بقانون المعاشات العسكرية و كادر ضباط الجيش و أن تسرى عليهم القوانين و القواعد و النظم المعمول بها بالنسبة لضباط الجيش . و مفاد النصوص المتقدمة أن فصل مصلحة خفر السواحل من وزارة المالية و الحاقها بوزارة الحربية لم يكن مقصودا لذاته و إنما استهدف به اضفاء الصفة العسكرية على المصلحة المذكورة لما تتميز به اختصاصاتها من طبيعة خاصة تغاير المصالح المدنية العادية و آية ذلك أنه عندما اعترض على مدى دستورية قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من يونيه سنة 1940 سالف الذكر لمخالفته لأحكام المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية الذى اعتبر مصلحة خفر السواحل من بين المصالح المدنية استصدرت الحكومة القانون رقم 201 لسنة 1953 بمعاملة ضباط مصلحة خفر السواحل بأحكام المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 المشار إليه اقرارا و تأكيدا للصفة العسكرية لهذه المصلحة و هى التى سبق أن أسبغها عليها مجلس الوزراء حسبما سلف البيان و على هذا فلا حجة للمدعى فيما ذهب إليه مؤيدا بالحكم المطعون فيه من أن القانون رقم 169 لسنة 1955 فى شأن اعتبار ضباط مصلحة خفر السواحل و المصايد و حرس الجمارك من ضباط القوات المسلحة هو الذى أنشأ بأثره المباشر وضعا قانونيا جديدا للمصلحة المذكورة لم يكن له وجود من قبل انخرطت بمقتضاه فى القوات المسلحة و إنما يكون الفهم الصحيح للغاية التى استهدفها استصدار القانون المذكور حسبما أفصحت عن ذلك مذكرته الايضاحية أن هذا القانون إنما قصد به اخضاع الضباط بهذه المصلحة للقواعد التى يعامل بها زملاؤهم من ضباط القوات المسلحة الأخرى من حيث الماهيات و المرتبات و قواعد الأقدمية تحقيقا للمساواة بينهم من جميع الوجوه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0233     لسنة 20  مكتب فنى 21  صفحة رقم 59 

بتاريخ 15-02-1976

الموضوع : قوات مسلحة              

 الموضوع الفرعي : المعاشات العسكرية                                

فقرة رقم : 1

إن المادة 199 التى أضافها القانون رقم 90 لسنة 1968 إلى مواد القانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات و المكافأت و التأمين و التعويض للقوات المسلحة و التى يطالب المدعى للأفادة من حكمها- تنص على " تزاد" بمقدار 10% " عشرة فى المائه " المعاشات التى أستحقت لأفراد القوات المسلحة الفرعية وفقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 المشار إليه سواء بالنسبة إلى صاحب المعاش أو المستحقين عنه، على ألا يؤثر ذلك فى مقدار إعانه غلاء المعيشة المستحقة زيادة أو نقصاً - و يستفاد من هذا النص أن مناط الأفادة من حكمة أن يكون المعاش قد إستحق فعلا و فقاً لأحكام قانون المعاشات و التأمين رقم 50 لسنة 1963 أى أن يكون المعاش قد سوى طبقاً لأحكامة ، أما إذا كان صاحب المعاش قد أستحق معاشة أو سوى وفقاً لأحكام قانون آخر فأن هذه المادة لا تنطبق عليه أو المستحقين عنه .

   و من حيث أن المدعى و لئن كان يعتبر من عداد أفراد القوات المسلحة إذ كان يعمل رقيب أول فى مصلحة السواحل و المصايد و حرس الجمارك . الا كان معاملا أثناء خدمته بأحكام القانون رقم 37 لسنة 1960 بأصدار قانون التأمين و المعاشات لمستخدمى الدولة و عمالها الدائمين، و عند انتهاء خدمته و أحالته الى المعاش فى 1961/1/16. سوى معاشه طبقاً لأحكام هذا القانون و لم يدركه القانون رقم 50 لسنة 1963 لأنه كان قد خرج من الخدمة قبل تاريخ العمل به الذى تقرر من أول يونيه 1963، و متى كان ذلك و لم يكن معاشه قد أستحق أو تمت تسويته طبقاً لأحكام القانون المذكور فأنه لا ينطبق عليه حكم المادة 119 السالفة الذكر، و من ثم يكون طلبه زيادة معاشه بمقدار10% غير قائم على أساس سليم من قانون .

   و من حيث أنه لا وجه بعد ذلك لما يقوله المدعى من أنه بصدور القانون رقم 50 لسنة 1963 قد أصبح ساريا عليه و معاملا بأحكامه نظراً لأن القانون 37 لسنة 1960 قد أعتبر ملغيا و إنتهى مفعولة بالنسبة إليه أعتبار من أول يونيه سنة 1963- لا وجه لذلك ، إذ لو كان ذلك صحيحا لما نصت الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون أصدار القانون رقم 50 لسنة 1963 على سريان أحكام القانون المرافق له على المستحقين عن المعاملين بأحكام بعض القوانين منها القانون رقم 37 لسنة 1960، كما نصت الفقرة الثانية من المادة المذكورة على سريان بعض المواد على المستحقين عن العاملين بأحكام قوانين أخرى، كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها على سريان بعض المواد على أصحاب المعاشات المعاملين بقوانين المعاشات المشار إليها فى الفقرتين السابقتين ، و لما كان الثابت أيضاً أن المدعى من أصحاب المعاشات المعاملين بالقانون رقم 37 لسنة 1960 و هو ليس مستحقا عن صاحب معاش فمن ثم لا ينطبق عليه حكم الفقرتين الأولى و الثانية من المادة الرابعة سالفه الذكر لأنهما تعالجان فقط حالات المستحقين عن أصحاب المعاشات، كما أن ما أوردته الفقرة الأخيرة منها مقصور على أفادة أصحاب المعاشات المعاملين بقوانين المعاشات المشار إليها فى الفقرتين السابقتين من أحكام المواد التى ذكرتها هذه الفقرة و فى نطاقها فقط ، دون أن يؤثر هذا السريان الجزئى لبعض مواد القانون رقم 50 لسنة 1963 فى تحديد القانون المعامل به المدعى و هو القانون رقم 37 لسنة 1960 .

   و من حيث أنه لا صحة لما قضى به الحكم المطعون فيه- بالطعن الراهن- من أن المدعى قد دخل فى دائرة تطبيق القانون رقم 50 لسنة1963 نظراً لما قضت به الفقرة الثانية من المادة 8 من قانون أصداره من زيادة معاشات المعاملين بقوانين المعاشات المشار إليها فى المادة الرابعة - و منها القانون رقم 37 لسنة 1960 - بمقدار الثلث - لا صحة لذلك لأن هذه الزيادة لم ترد الا فقط على أنصبة المستحقين عن المعاملين بهذه القوانين، و ذلك كما هو منصوص عليه صراحة فى الفقرة المذكورة ، و من ثم لا تسرى الزيادة على أصحاب المعاشات أنفسهم ، و أن القول بغير ذلك فضلاً عن مخالفته لأحكام هذا القانون ، فإن محاولة مد حكم القانون على حالات لم يتناولها يعتبر من قبيل القياس الذى لا يصح أعماله فى القوانين التى ترتب أعباء مالية كقوانين المعاشات - التى لا يجوز القياس فيها أو التوسع فى تفسيرها .

   و من حيث أنه مما يؤيد و جهة النظر المتقدمة أن المشرع قد أصدر بعد ذلك القانون رقم 160 لسنة 1964 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1963، و نص فى المادة الثالثة على أن تزاد إعتباراً من أول الشهر التالى لأنقضاء شهرين على تاريخ العمل بهذا القانون المعاشات التى تصرف حاليا لأصحاب المعاشات العاملين بأحكام القانون رقم 37 لسنة 1960 .. و كذا معاشات المستحقين عن المعاملين بأحكام ذلك القانون بمقدار الثلث.. و قد جاء فى المذكرة الايضاحية لهذا القانون أنه " رغبة فى سريان هذه المزايا على العمال و المستخدمين الذين تركوا الخدمة فى الفترة بين تاريخ العمل بالقانون رقم 37 لسنة 1960 و قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 تحقيقا للعدالة و المساواة فقد نصت المادة الثالثة على زيادة معاشتهم أو معاشات ورثتهم التى تصرف حاليا و ذلك بمقدار الثلث و هو ما يساوى الفرق بين حساب المدة السابقة فى المعاش بواقع "75/1" على أن تعاد التسوية و تزاد المعاشات على النحو المتقدم .. " و قد طبق هذا القانون على المدعى و زيد معاشه بمقدار الثلث فرفع من 362, 6 إلى 482, 8  أعتباراً من 1964/10/1 كما أنه ليس معنى تطبيق المادة الثالثة سالفة الذكر على حالته أنه يعتبر داخلاً فى نطاق تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1963 لأن هذه المادة لم تتضمن تعديلاً لأحكام هذا القانون، بل جاءت فقط لمعالجة حالة من تركوا الخدمة خلال المدة من تاريخ العمل بالقانون رقم 37 لسنة 1960 و قبل العمل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 63 و ذلك بزيادة معاشتهم بمقدار الثلث كما فى حالة المدعى .

   و من حيث أنه ليس صحيحا كذلك ما قاله المدعى من أنه قد أصبح من المعاملين بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 حينما عدلت الفقرة الثانية من المادة 26 منه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 160 لسنة 1964 لأنه طبق فى شأنه حكم المادة الثالثة من هذا القانون الأخير لأن الفقرة المذكورة بعد تعديلها سالف الذكر قد نصت على أن المنتفعين إذا كانو لم يؤدوا عن الخدمة السابقة الأشتراكات المطلوبة حسبت فى معاشاتهم و مكافآتهم بواقع ثلثى النسب النصوص عليها فى المادتين المذكورتين عن كل سنة من سنوات المدة المذكورة ، كما نصت المادة الثانية من هذا القانون على أن " يسرى حكم المادة 26 فقرة ثانية المنصوص عليها فى المادة السابقة على أصحاب المعاشات الذين تركوا الخدمة أعتباراً من أول يونيه سنة 1963 أو المستحقين عنهم .." و هذا التعديل لا يسرى على المدعى لأنه- كما سبقت الأشارة - قد إنتهت خدمتة فى 1961/1/16 قبل أول يونيه سنة 1963 تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 و أن المادة 88 من القانون رقم 50 لسنة 1963  تنص على أن " تسرى أحكام هذا القانون على القوات الفرعية بالقوات المسلحة المنصوص عليها فى القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه، و ذلك إلى حين تقرير أحكام خاصة فى شأنهم فإنها تعنى فى الحقيقة أفراد هذه القوات الذين لا يزالون فى الخدمة و قت العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963، و لذلك تسرى من هذا التاريخ أحكامه عليهم فقط دون أولئك الذين إنتهت خدمتهم قبل ذلك مثل المدعى .

   و من حيث أنه إذا كانت المادة 77 من القانون رقم 50 لسنة 1963 قد قضت بنقل حقوق و إلتزامات صندوق التأمين و المعاشات لمستخدمى الدولة و عمالها الدائمين المنشأ بالقانون رقم 37 لسنة 1960 إلى صندوق التأمين و المعاشات المنشأ بمقتضى هذا القانون فأنه ليس معنى ذلك - كما يقول المدعى سريان أحكامه على أصحاب المعاشات الذين سبقت معاملتهم بالقانون رقم 37 لسنة 1960 و خرجوا من الخدمة و سويت معاشاتهم طبقا لأحكامه قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963، بل أن هذا الصندوق لا يعدوا أن يكون فقط مجرد جهه تمويل و صرف للمعاشات سواء تلك التى تستحق طبقاً لهذا القانون أو تلك التى سبق أن استحقت طبقا للقانون رقم 37 لسنة 1960، كما أن المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1963 حينما نصت على أنشاء الصندوق قضت بأنشائه لبعض الفئات و منهم موظفوا و مستخدمو و عمال الدولة المربوطة مرتباتهم و أجورهم أو مكافآتهم فى الميزانية العامة للدولة ، أى الذين لا يزالون بالخدمة .

   و من حيث أنه متى تبين ما تقدم فأن دعوى المدعى تكون غير قائمة على أساس سليم من القانون ، و إذا ذهب الحكم المطعون فيه مذهباً مغايراً ، بأن قضى بأحقية المدعى فى زيادة معاشة بمقدار10% طبقاً للمادة 119 من القانون 90 لسنة 1968 على أساس أنه يعتبر من أفراد القوات المسلحة الفرعية الذين استحقت معاشاتهم و فقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 ، فأن هذا الحكم يكون قد جانب الصواب و أخطأ فى تأويل القانون و تفسيره و من ثم يتعين الغاؤه و القضاء برفض الدعوى .

 

                  ( الطعن رقم 233 لسنة 20 ق ، جلسة 1976/2/15 )

=================================

الطعن رقم  1050     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1457

بتاريخ 22-03-1986

الموضوع : قوات مسلحة              

 الموضوع الفرعي : المعاشات العسكرية                                

فقرة رقم : 2

المادة "120 " من قانون التقاعد و التأمين و المعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 معدلا بالقانون رقم 52 لسنة 1978 أوردت حكماً خاصاً يقضى بإختصاص اللجان المنصوص عليها فيه بالتظلمات المتعلقة بتسوية معاشات الضباط الذين إنتهت خدمتهم بالقوات المسلحة أو نقلوا إلى وظائف مدنية و تقدموا بطلبات للاعادة للخدمة و فقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1972 و قبلت طلباتهم شكلا و لم يتقرر اعادتهم إلى الخدمة باعادة تسوية معاشات الضبط  و ضباط الشرف و المساعدين و ضباط الصف و الجنود ذوى الراتب العالى - مؤدى ذلك : - إقتصار إختصاص اللجان المشار إليها على ما ورد بشأنه النص دون أن يتعدى ذلك إلى المساس بالأصل العام وهو إختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بتطبيق قانون التقاعد و التأمين و المعاشات للقوات المسحلة دون ما إستبعد بنص خاص فى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1050     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1457

بتاريخ 22-03-1986

الموضوع : قوات مسلحة              

 الموضوع الفرعي : المعاشات العسكرية                                

فقرة رقم : 3

يمتنع على جهة الإدارة الإستمرار فى صرف المعاش متى قام نزاع جدى أمام القضاء حول ثبوت الوصف الموجب لإستحقاق المعاش .

 

 

=================================

الطعن رقم  0802     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 613

بتاريخ 18-01-1958

الموضوع : قوات مسلحة              

 الموضوع الفرعي : المعاشات العسكرية                                

فقرة رقم : 1

يبين من استظهار المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية و المواد الأولى و الثامنة و الفقرة الخامسة من المادة الخمسين من المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية ، أنها قد نصت جميعاً فى جلاء على أن أحكام القانون الأخير هى وحدها - دون غيرها من القوانين و اللوائح الأخرى - الواجبة التطبيق فى حق كل من حصل على عريضة ضابط ابتداء من تاريخ صدور ذلك القانون ، و أنه لا يطبق أى قانون آخر فى هذا الشأن . كما سوت هذه النصوص فى الحكم بين من كان ضابطاً من بدء خدمته و من كان موظفاً ملكياً قبل حصوله على عريضة ضابط ، و جعلت المناط فى تطبيق أحكام هذا القانون الحصول على العريضة فهى قد اعتبرت الموظف الملكى الذى حصل على عريضة ضابط و كأنه ضابط من بدء خدمته دون اعتداد بسابقة خدمته الملكية ، و من ثم لزم أن يطبق فى شأنه قانون المعاشات العسكرية بكل ما فيه من مزايا ، و منها ما نص عليه فى المادة الرابعة < الخاصة بمدد الخدمة فى السودان > ، سواء عن مدة خدمته الملكية أم عن مدة خدمته العسكرية ، و هذا هو  ما نصت عليه صراحة الفقرة الخامسة من المادة الخمسين .

 

 

=================================

الطعن رقم  0802     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 613

بتاريخ 18-01-1958

الموضوع : قوات مسلحة              

 الموضوع الفرعي : المعاشات العسكرية                                

فقرة رقم : 2

تنص المادة الرابعة من القانون رقم 59 لسنة 1930 معدلة بالقانون رقم 142 لسنة 1949 ، على ما يأتى : " الضباط الحائزون لرتب قرر لها ماهية خصوصية للسودان تكون تسوية معاشهم أو مكافأتهم باعتبار هذه الماهية الخصوصية و ذلك فى الأحوال الآتية : <أ> إذا كان الضابط أثناء خدمته فى السودان أو وقت الحرب قد أحيل إلى المعاش أو رفت بسبب عاهات أو أمراض أو جروح جعلته غير قادر على البقاء فى خدمة الجيش . <ب> إذا خدم الضابط سنتين كاملتين فى السودان لا يدخل فى حساب السنتين المذكورتين فى الفقرة <ب> المدة التى تقضى فى السودان بالصفوف قبل الحصول على عريضة ضابط ". و يبين من الاطلاع على هذه المادة ، و من استظهار نصوص القانون الأخرى ، أنه لا وجه للقول بقصر الإفادة من أحكام تلك المادة على من قضى المدة المنصوص عليها فيها " بصفة ضابط " دون غيره ، إذ فى القول بذلك تخصيص بغير مخصص من النص ، ذلك أن الفقرة <ب> من المادة الرابعة جرى نصها كما يلى " إذا خدم الضابط سنتين كاملتين فى السودان ...." ، فهى إنما تتحدث عن خدمة الضابط فى السودان . و الضابط فى مجال تطبيق أحكام قانون المعاشات العسكرية هو من كان كذلك عند تطبيق أحكام ذلك القانون عليه . و لم تنص المادة على أن تكون الخدمة فى السودان " فى وظيفة ضابط " ، و الأصل أن المطلق يجرى على إطلاقه ما لم يرد من النص ما يخصصه . و لو قصد الشارع إلى غير ذلك لنص صراحة على ذلك كما نص فى المادة 54 من قانون المعاشات العسكرية على كيفية معاملة الضباط المنقولين إلى الخدمة الملكية ، و أحال فى بيان كيفية معاملتهم فى خصوص المعاش إلى المادة 18 من قانون المعاشات الملكية . و فضلاً عن ذلك فإن القول بغير ما تقدم يؤدى إلى أن يطبق فى حق الضابط قانون المعاشات الملكية بالنسبة لمدة خدمته بالسودان و قانون المعاشات العسكرية بالنسبة لما عداها ، و فى ذلك مخالفة صريحة لأحكام المادة الأولى من القانون الأول و المواد الأولى و الثامنة و الفقرة الخامسة من المادة الخمسين من القانون الثانى . كما أنه لا وجه من جهة أخرى لاستنباط حكم مخالف لصريح نص الفقرة "ب" سالفة الذكر بطريق القياس على ما نص عليه فى ختام المادة الرابعة من أنه " لا يدخل فى حساب السنتين المذكورتين فى الفقرة "ب" المدة التى تقضى فى السودان بالصفوف قبل الحصول على عريضة ضابط " لا وجه لذلك : <أولا> لأن هذا النص استثناء من الحكم العام ، والاستثناء يقاس عليه و لا يجوز التوسع فيه <و ثانيا> لأن استثناء الصف الضابط و العساكر من أحكام المادة الرابعة لا يعتبر فى الواقع من الأمر استثناء ، و إنما هو تطبيق سليم لما نص عليه فى المادة الثانية من قانون المعاشات العسكرية رقم 59 لسنة 1930 من أنه " ..... لا يجرى حكم الاستقطاع على الصف الضابط و العساكر . الخدمات التى لم يجر على مرتبها حكم استقطاع السبعة و النصف فى المائة لا يجوز حسابها فى تسوية المعاش أو المكافأة ..." و ما نص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة السابعة من القانون المشار إليه من أن " ..... مدة الخدمة التى قضيت بضفة صف ضابط أو عسكرى لا تخولهم أى حق كان فى المعاش أو المكافأة " و مرد ذلك كله إلى أن مدة خدمة الصف الضابط و العساكر ليست خدمة دائمة بما يستقطع عنها احتياطى المعاش حتى تدخل فى تسوية المعاش .

 

                       ( الطعن رقم 802 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/1/18 )

=================================

 

الموظفون المجندون

=================================

الطعن رقم  1395     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 65

بتاريخ 10-11-1956

الموضوع : قوات مسلحة

فقرة رقم : 1

إن علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح ، فمركز الموظف من هذه الناحية هو مركز قانونى عام يجوز تغييره فى أى وقت ؛ و مرد ذلك إلى أن الموظفين هم عمال المرافق العامة ، و بهذه المثابة يجب أن يخضع نظامهم القانونى للتعديل و التغيير وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة . و يتفرع عن ذلك أن التنظيم الجديد يسرى على الموظف بأثر حال من تاريخ العمل به ، و لكنه لا يسرى بأثر رجعى إلا بنص خاص فى قانون ، و ليس فى أداة أدنى منه كلائحة . و إذا تضمن التنظيم الجديد - قانوناً كان أو لائحة - مزايا جديدة للوظيفة ترتب أعباء مالية على الخزانة العامة ، فالأصل ألا يسرى التنظيم الجديد فى هذا الخصوص إلا من تاريخ العمل به ، إلا إذا كان واضحاً أنه قصد أن يكون نفاذه من تاريخ سابق . و على مقتضى ما تقدم فإن القانون رقم 226 لسنة 1951 - و إن تضمن مزايا جديدة للمجندين - لا يسرى إلا من تاريخ العمل به ، و ليس من تاريخ أسبق ، ما دام ذلك ليس واضحاً من نصوصه .

 

                    ( الطعن رقم 1395 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/11/10 )

=================================

 

تعويضات الشهداء

=================================

الطعن رقم  3142     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 857

بتاريخ 21-02-1987

الموضوع : قوات مسلحة

فقرة رقم : 1

المادة 75 من القانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات و المكافآت و التأمين و التعويضات للقوات المسلحة المعدل بالقانونين رقمى 90 لسنة 1968 و 43 لسنة 1972 على التوالى و الذى وقعت الحادثه فى ظل سريانه تنص على أن " يعتبر مستشهداً فى حكم هذا القانون كل من يتوفى بسبب العمليات الحربية فى ميدان القتال أو متأثرا باصابته بعد نقله منه ، و تسرى أحكام الفقرة السابقة على من توفى فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة "31" طالما تصدق لهم مسبقا بالقيام بها و كانت الوفاة بغير إهمالهم . و عددت المادة "31" المشار إليها الحالات التى تعتبر الوفاة بسببها فى حكم الاستشهاد و من بينها أن تحدث الاصابه بسبب اقتحام المواقع أو الانفجارات التى تحدث بسبب الالغام أو المفرقعات .

 

                   ( الطعن رقم 3142 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/2/21 )

=================================

 

تقاعد العسكريين

=================================

الطعن رقم  0054     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1279

بتاريخ 21-09-1960

الموضوع : قوات مسلحة

فقرة رقم : 3

إن قانون تقاعد الجيش إنما ينطبق على الموظفين المعدودين من رجال الشرطة فى مفهوم القانون رقم 14 لسنة 1958 . و قد نصت المادة 38 من هذا القانون على أن يعتبر ضابطا وفق أحكام هذا القانون : "1" الضباط الذين فى الخدمة عند صدور هذا القانون "2" الضباط الذين يعينون فى وظائفهم خلال فترة الانتقال بعد أن يتم تدريبهم نظاميا وفقا للنظم التى يصدر بشأنها قرار من وزير الداخلية "3" خريجو كلية البوليس ، و على ذلك فأن المدعى و أن كانت وظيفته و هى مدير ناحية قد نقلت إلى ملاك الشرطة ، الا أنه سرح من وظيفته قبل أن يتم تدريبة نظاميا ، و من ثم لا محل لاضفاء صفة الضابط عليه و لا يخضع لقانون التقاعد العسكرى ، و إنما يعامل فى تصفية حقوقه التقاعدية و فقا لقانون تقاعد الموظفين المدنيين .

 

                          ( الطعن رقم 54 لسنة 2 ق ، جلسة 1960/9/21 )

=================================

 

ليست هناك تعليقات: