الحقيقة والواقع والقانون استشارات قانونية في جميع فروع القانون

الاثنين، 28 أغسطس 2023

الموسوعة الادارية العليا 20

 

وقف الموظف عن العمل

=================================

الطعن رقم  0532     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 210

بتاريخ 26-11-1960

الموضوع : موظف

فقرة رقم : 2

إن الأصل هو حرمان الموظف أو المستخدم الموقوف عن العمل من راتبه طوال مدة التوقف ، و الإستثناء هو جواز صرفه كله أو بعضه حسبما تقرره المحكمة التأديبية أو الرئيس المختص إن لم تكن ثمة محاكمة تأديبية و ذلك فى كل حالة بظروفها . و الحكمة ظاهرة فى ترك أمر تقدير صرف المرتب أو صرف جزء منه أو عدم صرف شئ منه إلى رئيس المصلحة فى ضوء ملابسات كل حالة و ظروفها ، و له فى ذلك أن يراعى مختلف العناصر الموجبة لما ينتهى إليه تقديره حتى فى حالة الحكم بالبراءة إذ البراءة لعدم صحة الإتهام أو لإنتفاء التهمة أو لعدم الجناية تختلف عن البراءة المستندة لعدم كفاية الأدلة أو لبطلان التفتيش ، فضلاً عن أن البراءة من التهمة الجنائية لا تستتبع حتماً براءة الموظف من الناحية الإدارية . و لا مشاحة فى أن قرار السلطة التأديبية فى هذا الصدد يقوم على سلطة تقديرية تنأى عن الرقابة القضائية طالما كانت متفقة مع مبدأ المشروعية و غير متسمة بإساءة إستعمال السلطة ، بمعنى أن السلطة التقديرية المقررة للإدارة لا تخضع عناصر التقدير فيها للرقابة القضائية و إلا إنقلبت رقابة القضاء إلى مشاركة للإدارة فى سلطتها المذكورة .

 

                      ( الطعن رقم 532 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/26 )

 

 

 

 

نقابة الاطباء

=================================

الطعن رقم  1215     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 835

بتاريخ 06-05-1962

الموضوع : نقابات

فقرة رقم : 1

إذا وضح من الإطلاع على الميزانية أن هناك درجات سادسة مخصصة لأطباء و أخرى مخصصة لأطباء بيطريين فى حين أنه ليس فى الدرجة الخامسة إلا درجات لأطباء فقط ، و فى الدرجة الرابعة ليس فيها إلا الدرجة واحدة لمفتش بيطرى و 4 درجات لأطباء فأن هذا الأمر صريح فى أن هذه الدرجات مخصصة لوظائف معينة متميزة بذاتها ، و أن هناك وظائف لأطباء بيطريين أو لمفتش بيطرى و وظائف لأطباء دون وصف آخر فأنه يكون لشخص يمتهن مهنة خلاف الطب البيطرى أو لمفتش بيطرى و لا تنصرف بداهة إلا للطبيب البشرى دون غيره أما إذا أريد إطلاقها على طبيب من نوع آخر فأنه يطلقها مضافة إلى نوع العمل الذى يقوم به هذا الطبيب كما هو الحال بالنسبة للطبيب البيطرى .

 و تأسيساً على ما سبق فإن الطبيب البيطرى لا يمكن ترقيته على درجة مخصصة لطبيب بشرى .

 

                      ( الطعن رقم 1215 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/5/6 )

=================================

الطعن رقم  1513     لسنة 27  مكتب فنى 28  صفحة رقم 790

بتاريخ 11-06-1983

الموضوع : نقابات                  

 الموضوع الفرعي : نقابة الاطباء                                    

فقرة رقم : 1

نقابة الأطباء هى من أشخاص القانون العام - إنشاؤها يتم بقانون و أغراضها و أهدافها ذات نفع عام - قرارات النقابة التى تصدر فى موضوع التأديب و فى مسائل القيد و غيرها تعتبر قرارات إدارية - قرار مجلس النقابة باحالة الطبيب إلى هيئة التأديب هو قرار ادارى نهائى فى خصوص تلك الاحالة - جواز الطعن بالالغاء فى قرار الإحالة مستقلا عن الحكم التأديبى النهائى إذا شابه عيب من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة - رقابة المحكمة على مشروعية قرار الاحالة تقف عند حد التثبت من صدور قرار الإحالة من جهة ناط بها قانون نقابة الأطباء إصدار قرارات إحالة الأطباء أعضاء النقابة إلى الهيئة التأديبية و من قيام قرار الإحالة بحسب الظاهر على سببه المبرر له قانونا و لا تملك فحص و تمحيص الوقائع المكونة لركن السبب فى قرار الإحالة حتى لا تتحول إلى محكمة تأديبية لا يخولها القانون هذه السلطة .

 

                   ( الطعن رقم 1513 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/6/11 )

=================================

الطعن رقم  2581     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 150

بتاريخ 09-11-1985

الموضوع : نقابات                  

 الموضوع الفرعي : نقابة الاطباء                                    

فقرة رقم : 1

المواد 1 ، 3 ، 6 من القانون رقم 367 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية و البكتريوبولوجيا و الباثولوجيا و تنظيم معامل التشخيص الطبى و معامل الأبحاث العلمية و معامل المستحضرات الحيوية - معدلاً بالقانونين رقمى 770 لسنة 1955 و 76 لسنة 1957 .

   الحاصلون على بكالوريوس الطب و الجراحة و على دبلوم الباثولوجيا الإكلينيكية هم وحدهم دون سواهم من أصحاب المؤهلات العلمية الأخرى الذى خصهم القانون بالقيد فى سجل الباثولوجيين الإكلينيكيين - أساس ذلك : أن المشرع بعد أن حدد شروط القيد فى السجل الخاص بوزارة الصحة و من بينها الحصول على بكالوريوس الطب و الجراحة من إحدى الجامعات المصرية و كذا على دبلوم فى الباثولوجيا الإكلينيكية عاد و قرر فى المادة السادسة إنشاء أربعة سجلات من بينها سجل للباثولوجيين الإكليينيكيين من الأطباء البشريين -أثر ذلك - عدم أحقية الطبيب الحاصل على بكالوريوس فى العلوم الطبية البيطرية و دبلوم فى الباثولوجيا الإكلينيكية فى القيد فى السجل الخاص بالباثولوجيين الإكلينيكيين .

 

                    ( الطعن رقم 2581 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/11/9 )

 

=================================

الطعن رقم  0383     لسنة 32  مكتب فنى 33  صفحة رقم 228

بتاريخ 21-11-1987

الموضوع : نقابات                  

 الموضوع الفرعي : نقابة الاطباء                                    

فقرة رقم : 1

القانون رقم 29 لسنة 1974 فى شأن تكليف الأطباء و الصيادلة و أطباء الأسنان و هيئات التمريض .

    أجاز المشرع لوزير الصحة تكليف الأطباء لمدة سنتين يجوز تجديدها لمدة أخرى مماثلة - يجب على المكلف أداء أعمال الوظيفة المكلف بها - تنتهى خدمة المكلف بأحد الأسباب المقررة فى القانون فيما عدا الإستقالة بنوعيها الصريحة و الضمنية فتعتبر كأن لم تكن - أثر ذلك : عدم جواز توقيع عقوبة من العقوبات المقررة لمن إنتهت خدمتهم على المكلف المنقطع عن عمله .

 

                    ( الطعن رقم 383 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/11/21 )

=================================

الطعن رقم  2200     لسنة 32  مكتب فنى 33  صفحة رقم 904

بتاريخ 13-02-1988

الموضوع : نقابات                  

 الموضوع الفرعي : نقابة الاطباء                                     

فقرة رقم : 1

القانون رقم 29 لسنة 1974 فى شأن تكليف الأطباء . أجاز المشرع لوزير الصحة تكليف الأطباء لمدة عامين قابلة للتجديد مدة واحدة أخرى مماثلة - لا يجوز التكليف إبتداء لمدة أربع سنوات - أساس ذلك : أن نصوص التكليف هى نصوص إستثنائية لا يجوز التوسع فى تفسيرها إلى حد الإفتئات على الحرية الشخصية للمواطن فى العمل المقرر بالدستور - صدور قرار التكليف دون تحديد مدته و الإشارة بديباجته إلى منشور وزير الصحة بالموافقة على أن تكون مدة التكليف أربعة أعوام - أثر ذلك : يتعين قصر أثر القرار إلى التكليف لمدة عامين فقط مع إستبعاد تطبيق ما ورد بالمنشور - قضاء المكلف مدة التكليف لمدة عامين فقط مع إستبعاد تطبيق ما ورد بالمنشور - قضاء المكلف مدة التكليف المبتدأ و هى مدة عامين و إنقطاعه دون أن يصدر عند إنتهاء المدة قرار صريح بتحديد مدة التكليف المبتدأ و هى مدة عامين و إنقطاعه دون أن يصدر عند إنتهاء المدة قرار صريح بتحديد مدة التكليف لمدة أخرى مماثلة - الإنقطاع فى هذه الحالة لا يشكل أية مخالفة تأديبية - أساس ذلك : إلتزام المكلف بأعمال وظيفته جبراً عنه ينقضى حتماً بإنقضاء مدة التكليف . تعتبر مدة خدمته منتهية دون حاجة إلى موافقة الجهة الإدارية أو صدور قرار منها بإنتهاء الخدمة - أساس ذلك قرار إنهاء الخدمة فى هذه الحالة هو قرار تنفيذى كاشف لمركز قانونى تحقق فعلاً .

 

                  ( الطعن رقم 2200 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/2/13 )

=================================

الطعن رقم  1158     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 274

بتاريخ 10-12-1988

الموضوع : نقابات                  

 الموضوع الفرعي : نقابة الاطباء                                    

فقرة رقم : 1

القانون رقم 29 لسنة 1974 فى شأن تكليف الأطباء و الصيادلة .. حظر المشرع على الصيادلة المكلفين الإمتناع عن تأدية أعمال الوظيفة خلال مدة التكليف و هى سنتان من تاريخ تسلم العمل - إنقطاع الصيدلى عن العمل قبل إكتمال مدة التكليف لايعفيه من الإلتزام المفروض عليه بأداء العمل خلال مدة التكليف - القول بغير ذلك يهدر غاية المشرع من التكليف - محاكمة الصيدلى تأديبياً - توقع إحدى العقوبات المقررة لمن لايزالون فى الخدمة .

 

                  ( الطعن رقم 1158 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/12/10 )

=================================

الطعن رقم  1379     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1134

بتاريخ 17-06-1989

الموضوع : نقابات                  

 الموضوع الفرعي : نقابة الاطباء                                    

فقرة رقم : 1

القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف الأطباء و الصيادلة و أطباء الأسنان و هيئات التمريض و الفنيين الصحيين . إذا إنقطع المكلف عن عمله قبل إكتمال مدة التكليف بدون مبرر أو مقتضى قانونى لا يكون قد أدى الإلتزام القانونى المقرر و يكون بذلك قد خالف أحكام القانون و تخلى عن أداء واجب التكليف و عن مساهمته فى خدمة الوطن خلال الفترة التى كلف بالخدمة فيها - لا تنتهى خدمة المكلف لمجرد مضى مدة التكليف سواء كان ذلك عند تقديمة للمحاكمة التأديبية أو عند صدور الحكم ضده و يعامل تأديبياً بإعتباره مكلفا بالخدمة منقطعاً عن أداء واجبات وظيفته و يتعين مجازاته بالعقوبات المقررة قانوناً بإعتباره ما زال بالخدمة .

 

            ( الطعن رقم 1379 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/6/17 )

=================================

الطعن رقم  0507     لسنة 28  مكتب فنى 32  صفحة رقم 934

بتاريخ 15-03-1987

الموضوع : نقابات                  

 الموضوع الفرعي : نقابة الاطباء                                    

فقرة رقم : 1

سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن نص المادة 13 من القرار رقم 69 لسنة 1976 قبل تعديله قصر منح المكافأة على شاغلى وظائف حددها على سبيل الحصر و هم مديرو الشئون الصحية بالمحافظات و الأطباء المتفرغون من وكلاء مديريات الشئون الصحية و مديرو المناطق الطبية و مديرو الإدارات الصحية و بعد تعديل هذا القرار رقم 501 لسنة 1979 لم يعد منح المكافأة قاصراً على شاغلى الوظائف المذكورة و إنما امتد نطاقه إلى كل أطباء الاسنان و الصيادلة المتفرغين العاملين بديوان مديريات الشئون الصحية بالمحافظات بمراعاة أن مناط منح هذه المكافأة - سواء قبل تعديل النص أو بعد تعديله - هو القيام بالاشراف على أوجه النشاط و المشروعات التى تمولها حصيلة صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات و الوحدات الصحية - و بديهى أن قيام الطبيب أو الصيدلى المتفرغ بهذا الاشراف أو عدم القيام به مرده إلى طبيعة الوظيفة التى يشغلها بديوان المديرية و اتصال واجبات هذه الوظيفة و مسئولياتها بأوجه النشاط و المشروعات التى تمولها صناديق تحسين الخدمة دون حاجة إلى صدور أداة خاصة تسند واجبات الإشراف إلى من عناهم النص و هم الأطباء و أطباء الأسنان و الصيادلة المتفرغين العاملين بديوان المديرية . 

 

                      ( الطعن رقم 507 لسنة 28 ق ، جلسة 1987/3/15)

=================================

الطعن رقم  0500     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 621

بتاريخ 10-01-1987

الموضوع : نقابات                  

 الموضوع الفرعي : نقابة الاطباء                                     

فقرة رقم : 1

أجاز المشرع لوزير لوزير الصحة تكليف الطبيب المتمتع بالجنسية المصرية بإحدى الجهات المنصوص عليها لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة - يلتزم الطبيب المكلف بالقيام بعمله طوال مدة التكليف ما لم يتم إلغاء التكليف أو إنهاء الخدمة - لا تنتهى الخدمة فى هذه الحالة إلا بصدور قرار من وزير الصحة طالما أن مدة التكليف لم تنته - مؤدى ذلك:- عدم جواز إعمال قرينة الإستقالة الضمنية إذا إنقطع المكلف عن العمل المدة المنصوص عليها فى المادة "98" من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - أساس ذلك :- أن التكليف هو أداة إستثنائية للتعيين فى الوظائف - شغل الوظيفة بهذه الأداة يلزم المكلف بالقيام بأعباء الوظيفة المكلف بها دون إعتداد برضائه أو عدم قبوله التكليف .

 

 

=================================

الطعن رقم  0500     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 621

بتاريخ 10-01-1987

الموضوع : نقابات                  

 الموضوع الفرعي : نقابة الاطباء                                    

فقرة رقم : 2

إذا تولت النيابة الإدارية التحقيق فلا يجوز للجهة الإدارية أن تتصرف فى التحقيق إلا إذا أحالته إليها النيابة الإدارية - أساس ذلك :- ليس للجهة الإدارية أن تطالب النيابة الإدارية بالكف عن السير فى التحقيق و لا يجوز لها إصدار قرار بشأنه قبل أن تنتهى النيابة من فحص الموضوع - القرار الذى يصدر من الجهة الإدارية قبل أن تنتهى النيابة الإدارية إلى قرار فى التحقيق يكون مشوباً بعيب إجرائى يبطله .

 

                   ( الطعن رقم 500 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/1/10 )

=================================

الطعن رقم  0114     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1104

بتاريخ 15-05-1961

الموضوع : نقابات                  

 الموضوع الفرعي : نقابة الاطباء                                    

فقرة رقم : 1

أن المادة الأولى من المرسوم التشريعى رقم 96 الصادر فى 22 من أيلول <سبتمبر> سنة 1952 لا يجيز لأحد أن يزاول مهنة الطب إلا بعد تسجيله فى وزارة الصحة و الإسعاف العام و حصوله منها على ترخيص فى ممارسة المهنة. و تشترط المادة الثانية من هذا المرسوم للتسجيل و الحصول على الترخيص المشار إليه شروطاً فى الطالب من بينها ما ورد فى الفقرة <ب> من "أن يكون قد نال شهادة و لقب دكتور فى الطب من كلية الطب فى الجامعة السورية أو من كليات الطب العثمانية فى العهد العثمانى أو من كلية طب أجنبية تعادل شهادتها شهادة كلية الطب فى الجامعة السورية، على أن يجتاز فى هذه الحالة الأخيرة فحصاً إجمالياً <كولوكيوم> تعين شروطه و رسومه بقرار من وزارة الصحة" و أضافت هذه المادة أنه "تعين بقرار من وزارة الصحة و الإسعاف العام لجنة مؤلفة من الأمين العام رئيساً و أربعة أطباء أعضاء إثنين من وزارة الصحة و إثنين من كلية الطب فى الجامعة السورية مهمتها النظر فى تعادل الشهادت الأجنبية مع شهادة الجامعة السورية" و أنه “تجرى كلية الطب الفحص الإجمالى بتكليف من وزارة الصحة و حضور ممثل عنها" - و قد نصت المادة السادسة من المرسوم التشريعى آنف الذكر على أنه "إذا ظهر بأن تسجيلاً فى سجل الأطباء تم بالإستناد إلى وثائق مزورة جاز لوزير الصحة و الإسعاف العام شطب إسم هذا الطبيب مؤقتاً من سجل الأطباء، و ذلك بعد إقامة دعوى الحق العام عليه بجرم التزوير، و يستمر مفعول هذا الشطب ريثما يصدر القضاء حكمه فى القضية بقرار إكتسب قوة القضية المقضية". كذلك نصت المادة العشرون من هذا المرسوم و هى الواردة فى الفصل الخامس الذى تناول الأحكام الخاصة بأطباء الأسنان على أنه لا يجوز لأحد مزاولة الطب و جراحة الأسنان بأية صفة عامة كانت أو خاصة إلا بعد تسجيله فى سجل أطباء و جراحى الأسنان فى وزارة الصحة و الإسعاف العام و حصوله على ترخيص منها بعد تسجيله فى نقابة أطباء الأسنان، و يشترط للتسجيل و الترخيص أن يكون الطالب قد نال شهادة بطب الأسنان من كلية الطب فى الجامعة السورية أو كلية طب أجنبية ضمن الشروط المبينة فى المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعى. و لا تأثير للقب <دكتور> الذى تمنحه بعض الكليات من معاملة تعادل الشهادات الأجنبية و إنما التعادل بالنسبة لبرامج الدراسة و عدد سنينها" كما نصت المادة 21 من المرسوم ذاته على أن <تسرى أحكام المواد من "2" إلى "15" على أطباء و جراحى الأسنان> .

   و يخلص من إستقراء النصوص المتقدم إيرادها إلى الشارع إستلزم لمزاولة مهنة الطب - بما فى ذلك طب الأسنان و جراحتها - وجوب تسجيل الطبيب فى وزارة الصحة و الإسعاف العام، و بالنسبة إلى أطباء الأسنان فى سجل أطباء و جراحى الأسنان فى الوزارة ثم حصوله منها على ترخيص فى مباشرة المهنة بعد تسجيله فى نقابة أطباء الأسنان و أنه إشترط لإجراء هذا التسجيل و منح الترخيص شروطاً فيما يتعلق بالأطباء عامة من بينها الحصول على المؤهل العلمى و كذا لقب دكتور فى الطب من كلية الطب فى الجامعة السورية أو من كليات الطب العثمانية فى العهد العثمانى أو من كلية طب أجنبية تعادل شهادتها كلية الطب فى الجامعة السورية، و بالنسبة إلى أطباء الأسنان الخاصة أن يكون الطالب قد نال شهادة فى طب الأسنان من كلية الطب فى الجامعة السورية أو من كلية طب أجنبية على أن تخضع الشهادة فى هذه الحالة الأخيرة للشروط الواردة فى المادة الثانية من المرسوم التشريعى رقم 96 لسنة 1954 و الخاص بالشهادات الممنوحة من كليات الطب الأجنبية، و هى أن تكون معادلة لشهادة كلية الطب فى الجامعة السورية، و أن يجتاز حاملها فحصاً إجمالياً <كولوكيوم> تعين شروطه و رسومه بقرار من وزارة الصحة : أى أن يمر إعتماد هذه الشهادة و ترتيب أثرها عليها بمرحلتين <أولاهما> تحقيق تعادلها مع شهادة كلية طب الأسنان فى الجامعة السورية و تتولاه لجنة تعادل الشهادات الأجنبية مع شهادة الجامعة السورية <و الثانية> إجتياز الفحص الإجمالى الذى تجريه كلية الطب بتكليف من وزارة الصحة و حضور ممثل عنها . و قد أورد الشارع حكماً خاصاً بأطباء الأسنان أفردهم به، و هو عدم الإعتداد بلقب دكتور الذى تمنحهم أياه بعض الكليات، فقضى بأن حصول الطالب على هذا اللقب لا يعفيه من وجوب أعمال تعادل لشهادته الأجنبية مع شهادة كلية طب الإسنان فى الجامعة السورية على الرغم من حيازته اللقب، إذ نص فى المادة رقم 20 بالنسبة إلى أطباء الأسنان على وجه التخصيص على أنه لا تأثير للقب دكتور الذى تمنحه بعض الكليات من معاملة تعادل الشهادات الأجنبية . و إذ أشار النص إلى أن اللقب المذكور تمنحه بعض الكليات فأن مفهوم هذا أن ثمت كليات أخرى لا تمنحه و مع ذلك فلا ينقص هذا من قيمة مؤهلها و لا يمنع من إجراء التعادل أى أن الشارع لم يشأ أن يرتب على عدم منح هذا اللقب إعتبار الشخص فاقداً لشرط من شروط صلاحية مؤهله للتعادل، بل أنه أطر اللقب فى هذه الحالة و لم يجعل له تأثيراً إيجابياً أو سلبياً أى أسواء منح أو لم يمنح، و بين على وجه التحديد من قبيل التيسير للوصول إلى تحقييق التعادل أن الأساس المعول عليه و الضابط الواجب الإحتكام إليه فى إجراء هذا التعادل إنما هو برنامج الدراسة و عدد سنينها ، و حكمة ذلك ظاهرة إذ تقوم على الإستيثاق من جدية الدراسة و عمقها و موضوع موادها و كفاية الوقت المخصص لإستيعابها نظرياً و عملياً، بالمقابلة لمنهج الدارسة و عدد سنينها فى كلية طب الأسنان بالجامعة السورية . و قد أثبت المدعى إقامته فى فرنسا فى تشرين الثانى <نوفمبر> سنة 1930 حتى أيلول <سبتمبر> سنة 1936بالشهادة المسلمة إليه فى 20 من شباط <فبراير> سنة 1961 من القنصلية العامة لسويسرا القائمة على الشئون الفرنسية فى حلب أما برنامج الدراسة فلم يكن ليعوز لجنة التعادل أو ليعجزها أن تضعه بين سمعها و بصرها و هى تقرر التعادل .

   و متى كان برنامج الدراسة و عدد سنينها بالإضافة إلى المؤهل - و بقطع النظر عن اللقب - هما المرجع فى تعادل شهادة طب الأسنان الأجنبية مع شهادة طب الأسنان من كلية الطب فى الجامعة السورية و مناط هذا التعادل فإن قرار لجنة تعادل الشهادات الأجنبية فى 24 من كانون الثانى <يناير> سنة 1954 و هى لجنة فنية تؤلف من الأمين العام الوزارة الصحة و الإسعاف العام رئيساً، و من أربعة أطباء أعضاء منهم إثنان من وزارة الصحة و إثنان آخران من كلية الطب فى الجامعة السورية - بتعادل شهادة المدعى بعد فحصها و التدقيق فيها على الأساس المتقدم إنما يكون إثباتاً لحقيقة واقعة و الواقع لا يرتفع، و لا يغير من هذا كون الشهادة صادرة فى البلد الأجنبى من معهد خاص أو معهد رسمى، أو كونها معترفـاً بها من الدولة الأجنبية لمزاولة المهنة فى إقليمها أم غير معترف، ما دامت قيمتها العلمية قد تحققت فى غير محله لإنتفاء هذا الخطأ من جهة و لصحة القرار فى ذاته و فى الحقيقة الواقعية التى أثبتها من جهة أخرى. و لا سيما أن ما أجابت به إدارة العلاقات الثقافية بوزارة الخاريجة الفرنسية من أن مدارس طب الأسنان الفرنسية كلها مؤسسات خاصة غير حكومية و أن الشهادات التى تمنحها لا تخول حاملها حق ممارسة طب الأسنان و جراحته فى الأراضى الفرنسية - و مرجع هذا إلى أسباب و إعتبارات خاصة تتعلق بسياسة الدولة الفرنسية و نظمها الداخلية - لا يعنى إهدار القيمة العلمية الذاتية لشهادة المدعى أو إنكار صفة التخصص فى تدريس طب الأسنان و جراحته و الأهلية لذلك على المعهد الذى منحه إياها و الذى يباشر نشاطه التعليمى فى ظل القوانين الفرنسية - و إذا صح أن سلطة لجنة التعادل هى سلطة مقيدة فيما يتعلق بتطبيق الشروط القانونية الواجب توافرها لإمكان إجراء التعادل، فإن ثمة عنصر تقدير فى النهاية تتمتع به اللجنة دون ريب عند إعمال هذا التعادل فيما يختص بموازنة القيمة العلمية للمؤهل المطروح عليها بشهادة طب الأسنان فى الجامعة السورية و تقرير معادلتها إياها أو رفض الموافقة على هذه المعادلة بما لا معقب عليها فيه الأمر الذى يستتبع تحصين قرار اللجنة فى هذه الناحية بإنقضاء ميعاد سحبه .

   و متى تحقق التعدل بناء على قرار اللجنة الفنية صاحبة الإختصاص فى ذلك، تعين لإمكان تسجيل إسم الشخص فى وزارة الصحة و الإسعاف العام و حصوله منها عل الترخيص اللازم لمزاولة مهنة طب الأسنان و جراحتها، إستيفاء شرط تكميلى واجب بالنظر إلى كون المؤهل الذى تقرر تعادله صادراً من معهد طب أجنبى، و هذا الشرط هو إجتياز فحص إجمالى <كولوكيوم> تجريه كلية الطب بتكليف من وزارة الصحة و حضور ممثل عنها، و دخول هذا الفحص يتعلق به حق الطالب بمجرد إعتماد تعادل للشهادة، و الغاية منه هى التأكد من جدارة حامل هذه الشهادة و كفاية معلوماته الطبية و سلامتها من الناحيتين النظرية و العلمية و صلاحيته للمارسة المهنة. و هذا الفحص الإجمالى هو الذى يقابل و يحاذى فى فرنسا الإختيار الذى تجريه هيئة المحلفين الفاحصة فى كلية الطب بها تحت رقابة مديرية التعليم العالى فى وزار التربية الوطنية و الذى هو بمثابة مرحلة ختامية و إجراء تكميلى - على حد ما أوضحه السيد عميد كلية طب الأسنان بجامعة دمشق لدى مناقشة المحكمة إياه بجلسة 25 من شباط <فبراير> سنة 1961 - لتقويم المؤهل و شروط أساس تخويله حامله - متى كان متمتعاً بالجنسية الفرنسية - حق ممارسة المهنة فى الأراضى الفرنسية. و إذا غير الفرنسى له مزاولة المهنة فى فرنسا، فمن الطبيعى أن يكون تقدمه للفحص الإجمالى فى بلده و أن يقوم هذا الفحص بالنسبة إليه مقام فحص هيئة المحلفين فى فرنسا بالنسبة إلى الفرنسيين، و أن يكون مؤهله هو سند دخول الفحص، و نجاحه فى هذا الفحص - لا المؤهل ذاته - سواء فى فرنسا أو فى سوريا هو مصدر حقه فى الترخيص له فى مزاولة المهنة، و لما كان الفحص ليس دراسة تزيد فى معلومات صاحب المؤهل أو مراناً يكسب خبرة، و إنما هو ضرب من الإختبار العام الإجمالى - فإنه يستوى أن يتم فى فرنسا أو خارجها بحسب الأوضاع المقررة لذلك. و لا يمكن القول فى الحالة الأخيرة بأن عدم إجرائه فى فرنسا للحصول على شهادة الدولة التى تمنحها هيئة المحلفين الفاحصة فى كلية الطب بها يعنى قصوراً فى مواد الدراسة السابقة على هذا الفحص و التى إنتهت بمنح المؤهل أو نقصاً فى منهجها أو فى عدد سنينها أو فى معلومات حامل المؤهل الذى لم يدخل الفحص فى فرنسا بل أداه فى بلده. و من ثم فإن العبرة تكون بإجتياز هذا الفحص الذى يتم به تكافؤ الأوضاع و المراكز و المستويات العلمية سواء فى فرنسا أو خارجها و يتحقق به إستيفاء الشروط المتطلبة قانوناً للترخيص فى مزاولة المهنة. و لجنة الفحص الإجمالى، و هى هيئة علمية ذات إختصاص فنى بحت تتمتع بسلط مطلقة لا معقب عليها فى تقدير كفاية الطالب العلمية و صلاحيته أو عدمها لحمل أمانة المهنة و مسئولياتها المتصلة بصحة أفراد الشعب و تملك الحرية التامة فى الحكم بنجاحه أو رسوبه، إنما تعمل فى هذا الحكم سلط تقديرية ترخيصية بما لا رجعية فيه بعد أن يتحصن قرارها فى هذا الشأن بإنقضاء ميعاد سحبه و يتعلق به حق من صدر لصالحه و ما دام المدعى قد حصل على المؤهل اللازم الذى إعتمدته لجنة التعادل و أجرى إختبار بواسطة لجنة الفحص فلا وجه للتذرع بوقوع خطأ ما دام لم يقع خطأ بالذات فى هذا التقدير. بل أن مثل هذا الخطأ لو فرض وقوعه لما جاز معه إهدار القرار فى أى وقت بصفة مطلقة بحجة إنعدامه و إنحداره إلى مرتبة العمل المادى و أن يكن للجهة الإدارية عذرها فيما ذهبت إليه من فهم لهذه الحقيقة القانونية التى قد يدق فيها تبين وجه الرأى الصحيح و فيما إتخذته من إجراء ترتيباً على هذا الفهم .

   و إزاء ما سلف بيانه من إمتناع الرجوع فى قرار لجنة تعادل الشهادات الأجنبية أو القرار الصادر بتسجيل المدعى و الترخيص له فى مزاولة المهنة بناء على قرار اللجنة المذكورة و قرار لجنة الفحص الإجمالى و عدم جواز المساس بالمركز القانونى الذى ترتب له و إستقر، تأسيساً على ذلك لا يكون ثمة محل للتعرض لما أثاره الطرفان من جدل حول تفسير المادة السادسة من المرسوم التشريعى رقم 96 لسنة 1952 فى خصوص حق وزير الصحة و الإسعاف العام فى شطب إسم الطبيب من سجل الأطباء و مدى تطبيق حكم هذه المادة و نطاقها .

 

                     ( الطعن رقم 114 لسنة 2 ق ، جلسة 1961/5/15 )

=================================

 

 

 

نقابة التجاريين

=================================

الطعن رقم  3284     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 445

بتاريخ 30-11-1985

الموضوع : نقابات

فقرة رقم : 1

القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين و قرار وزير المالية رقم 94 لسنة 1974 بإصدار اللائحة الداخلية للنقابة .

    الجمعية العمومية للنقابة هى التى تنتخب النقيب و أعضاء مجلس النقابة المكملين على مستوى الجمهورية و ذلك عن طريق الجمعية العمومية لأعضاء النقابة المجتمعين بمقر النقابة بالقاهرة و الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية - لجنة الانتخابات الرئيسية المنصوص عليها فى المادة " 186 " من اللائحة الداخلية للنقابة تقوم بفرز أصوات أعضاء الجمعية العمومية بالقاهرة - اللجان الفرعية المنصوص عليها فى المادة " 187 " من اللائحة المشار إليها تقوم بفرز أصوات أعضاء الجمعية العمومية للنقابات الفرعية - ترسل محاضر عملية الإنتخاب و فرز الأصوات بالفروع مع كافة الأوراق إلى لجنة الإنتخاب الرئيسية لإعداد المحضر النهائى بنتيجة الانتخاب ثم تعلن النتجة النهائية لانتخاب النقيب فور و رود أوراق الإنتخاب من لجنة الانتخاب الرئيسية طبقا لنص المادة " 179 " من اللائحة الداخلية لنقابة التجاريين - مؤدى ذلك : - أن إعلان نتيجة إنتخاب النقيب من واقع ما ورد بالمحضر النهائى لنتيجة الإنتخابات الذى تعده اللجنة الرئيسية لا يتوقف على إعتماد أو تصديق من مجلس النقابة أو الجمعية العمومية و ذلك بخلاف الحال بالنسبة إلى إنتخاب أعضاء مجلس النقابة الذين يمثلون الشعب و النقابات الفرعية تختص الجمعية العمومية للنقابة باعتماد انتخابهم وفقا لصريح نص المادة " 100 " من اللائحة الداخلية للنقابة - أساس ذلك - أن ممثل الشعب فى مجلس النقابة إنما ينتخبون بواسطة أعضاء مجلس كل شعبه طبقا للمادة " 88 " من اللائحة سالفة البيان و من الطبيعى أن تصدق الجمعية العمومية للنقابة على انتخابهم كذلك فإن النقابات الفرعية يمثلها رؤساؤها فى مجلس النقابة كأعضاء فى هذا المجلس و هم ينتخبون لرئاسة النقابة الفرعية بواسطة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية طبقا لنص المادة " 115 " من اللائحة المذكورة - أثر ذلك : - وجوب تصديق الجمعية العمومية للنقابة على تمثيل ممثلى الشعب فى مجلس النقابة أما النقيب و الأعضاء المكملون فهم ينتخبون مباشرة بواسطة الجمعية العمومية للنقابة على مستوى الجمهورية - لم يخضع المشرع إنتخاب النقيب و الأعضاء المكملين لتصديق أو اعتماد الجمعية العمومية للنقابة أو مجلس ادارتها أو أية جهة أخرى .

 

 

=================================

الطعن رقم  2077     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 803

بتاريخ 11-01-1986

الموضوع : نقابات                  

 الموضوع الفرعي : نقابة التجاريين                                  

فقرة رقم : 1

المادة "84" من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين - قرار وزير المالية رقم 94 لسنة 1974 بإصدار اللائحة الداخلية للنقابة .

    الشروط المنصوص عليها فى المادة " 84 " من القانون رقم 40 لسنة 1972 ليست شروطا لإستحقاق عضو النقابة للمعاش و إنما هى شروط يتعين توافرها ليمارس مجلس النقابة حقه فى تقرير معاش أو إعانة لأعضاء النقابة - لمجلس النقابة الحق فى تقرير صرف معاش أو إعانة للأعضاء فى جميع الحالات الواردة بنص المادة " 84 " سالفة البيان أو فى بعض هذه الحالات دون البعض الآخر فى ضوء موارد الصندوق و ميزانيته و حالتة المالية - للمجلس أن يعيد النظر فى كل وقت فى المعاشات و الإعانات السابق تقريرها و فى الأسس و القواعد التى يقوم عليها صرف المعاشات سواء أكان ذلك بزيادة المعاشات و تحسين قيمتها و قواعد صرفها أم بخفضها أو إيقاف صرفها - أثر ذلك : - إذا كان لمجلس النقابة أن يوقف صرف معاش سبق تقريره فمن باب أولى يجوز له أرجاء الصرف أو تقييده بشروط يضعها فى حدود الإطار الذى رسمه القانون .

 

               ( الطعن رقم 2077 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/1/11 )

=================================

الطعن رقم  1847     لسنة 32  مكتب فنى 33  صفحة رقم 892

بتاريخ 13-02-1988

الموضوع : نقابات                   

 الموضوع الفرعي : نقابة التجاريين                                  

فقرة رقم : 1

المادة 21 من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين . أجاز المشرع الطعن فى صحة إنعقاد الجمعية العمومية أو فى قرارها بالتصديق على إنتخاب أعضاء مجلس النقابة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة - قصر المشرع الحق فى رفع الطعن على السيد وزير الخزانة " وزير المالية حالياً " أو مائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية - قيام الطعن بخلاف ذلك يجعله غير مقبول حتى لو توافر للطاعن مصلحة فى الطعن .

 

                   ( الطعن رقم 1847 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/2/13 )

=================================

الطعن رقم  1670     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 141

بتاريخ 26-11-1988

الموضوع : نقابات                  

 الموضوع الفرعي : نقابة التجاريين                                   

فقرة رقم : 1

القانون رقم 40 لسنة 1972 بإنشاء نقابة التجاريين . جعل المشرع عضوية خريجى كليات التجارة و المعاهد العالية التجارية بنقابة التجاريين إجبارية - تلتزم جهة العمل بسداد رسم القيد خصماً من مرتب العضو - خول المشرع مجلس النقابة حق تقدير معاش أو إعانة للعضو إذا توافرت فيه الشروط المبينة فى القانون - لم يشترط القانون فى حالة وفاة العضو أن يكون قد أدى رسم الإشتراك مدة خمسة عشر عاماً - اعراض جهة الإدارة عن خصم رسم القيد و الإشتراك و عدم مبادرتها بالحصول على قرار من الموظف بقبول خصم رسم القيد و الإشتراك دون مبرر - إرسال الجهة الإدارية رسم القيد و الإشتراك لأول مرة بعد وفاة الموظف - رفض النقابة الطلب تأسيساً على وفاة الموظف قبل قيده - إصابة الورثة بالضرر لحرمانهم من معاش النقابة يمثل ركن الخطأ فى مسئوليتها . 

 

                  ( الطعن رقم 1670 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/11/26 )

=================================

الطعن رقم  2212     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 333

بتاريخ 24-12-1988

الموضوع : نقابات                  

 الموضوع الفرعي : نقابة التجاريين                                  

فقرة رقم : 1

وضع المشرع تنظيماً متكاملاً لنقابة التجاريين يقوم على أساس ديمقراطى قوامه الإنتخاب المباشر بالإقتراع السرى لجميع المستويات النقابية - بهذه المثابة تكون إرادة الناخبين ممثلة فى الجمعية العمومية و هى أعلى سلطة فى النقابة - هى عماد هذا التنظيم - مرد الأمر فى شأن منصب النقيب إلى إرادة الجمعية العمومية للنقابة - لا يجوز منعها من ممارسة إختصاصاتها لسبب يرجع إلى إرادة سلطة تنفيذية و لو كانت هذه السلطة هى مجلس النقابة المنوط به تنفيذ قرارات الجمعية العمومية - لا يجوز لمجلس النقابة تعديل تلك القرارات أو تعطيلها أو وقف تنفيذها إلا بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية مقدماً و إلا كان مجلس النقابة مسئولاً أمامها عن مخالفاته - لا يجوز القول بأن جزاء المخالفة المتعلقة بإعلان نتيجة الإنتخاب بعد الفوز بمنصب النقيب أن تبدأ سريان مدة النقيب من تاريخ تسلمه مقاليد الأمور بالنقابة - نتيجة ذلك - أن صفة النقيب تبدأ من إنتخابه طبقاً للقانون أى من تاريخ إنتخابه من الجمعية العمومية - الأثر المترتب على ذلك : بدء سريان مدة النقيب من تاريخ إنتخاب الجمعية العمومية له نقيباً للتجاريين . 

 

                 ( الطعن رقم 2212 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/12/24 )

=================================

الطعن رقم  1276     لسنة 32  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1179

بتاريخ 24-02-1990

الموضوع : نقابات                  

 الموضوع الفرعي : نقابة التجاريين                                  

فقرة رقم : 1

القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين - الشروط المنصوص عليها فى المادة "84" ليست شروطاً لإستحقاق عضو النقابة المعاش بحكم القانون - هى شروط واجبة ليمارس مجلس النقابة حقه فى موارد الصندوق و ميزانيته و حالته المالية صرف معاش للأعضاء فى جميع الحالات أو فى بعض الحالات دون الأخرى - لمجلس النقابة الحق فى أن يعيد النظر فى المعاشات السابق تقريرها أو الأسس و القواعد التى يقوم عليها صرفها سواء كان ذلك بزيادة المعاشات و تحسين قيمتها و قواعد صرفها أو بخفضها أو بإيقاف صرفها - لمجلس النقابة أن يرجئ صرف المعاش أو يقيده بشروط يضعها - قرار مجلس النقابة بعدم صرف معاشات للأعضاء إلا عند بلوغ سن الستين غير مخالف لنص المادة 84 من القانون رقم 40 لسنة 1972 .

 

                  ( الطعن رقم 1276 لسنة 32 ق ، جلسة 1990/2/24 )

=================================

 

 

نقابة الصحفيين

=================================

الطعن رقم  2647     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1477

بتاريخ 28-06-1987

الموضوع : نقابات

فقرة رقم : 1

أن معاش الصحفى يخضع فى شروط استحقاقه و مقدار ما يصرف له منه للقواعد التى يضعها مجلس التقائة و تقرها الجمعية العمومية و ذلك فى حدود الموارد المالية للصندوق و ألا يجاوز - مع باقى المصروفات - سبعين فى المائة من إيرادات الصندوق السنوية و يتفق ذلك مع الحكمة من تقريره و هى أن يكون بمثابة نفقة إضافية للعضو أو أسرته بجانب ما يستحقه من أى جهة أخرى على أنه إذا استوفى العضو الشروط المقررة فى اللائحة الداخلية كان من حقه الحصول على المعاش المقرر أيا كان مقداره و أيا كانت نسبته إلى المعاش الكامل و ذلك وفقا لحكم المادة 93 من السالف الذكر على أنه متى توافرت الشروط المحددة بها استحق الصحفى المعاش كاملا دون ترخيص من مجلس النقابة أو الجمعية العمومية أو اللائحة الداخلية و بالاولوية فى الصرف على المعاشات الأخرى التى تخضع لقيد الموارد المالية للصندوق و عدم تجاوزها مع باقى المصروفات و هى 70% من إيرادات الصندوق السنوية ، و بعبارة أخرى فإن المعاش الكامل يستحق طبقا لنص المادة 94 من القانون متى توافرت فى الصحفى شروطها كما يستحق المعاش بالكامل لمن توافرت فيه الشروط التى حددتها اللائحة الداخلية وفقا للقواعد التى وضعها مجلس النقابة و اقرتها الجمعية العمومية ، و لا تعارض بين هذه الحكمين و يمكن اعمال كل منهما فى مجاله و نص المادة 94 من القانون لم يقرر صرف المعاش الكامل على الحالات التى وردت به و هى سن الستين أو العجز الكامل عن ممارسة المهنة أو الوفاة و إنما أوردها بالنص لاهميتها و عدم تركها لتقدير الجهة المختصة بوضع نظام المعاشات و الاعانات بالنقابة ، و بالتالى فلا محل لما آثاره الحكم المطعون فيه من الخلط بين معاش مصدره القانون و معاش مصدره اللائحة الداخلية و هى الأصل فى تنظيم هذا المعاش الخاص أيا كان مقداره .

 

                ( الطعن رقم 2647 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/6/28 )

=================================

الطعن رقم  0907     لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 352

بتاريخ 30-11-1986

الموضوع : نقابات                  

 الموضوع الفرعي : نقابة الصحفيين                                   

فقرة رقم : 1

من حيث أن المادة الرابعة من القانون رقم 185 لسنة 1955 بتنظيم نقابة الصحفيين المصريين تنص على أن : يعتبر صحفياً محترفاً من باشر بصفة أساسية مهنية الصحافة فى صحيفة يومية أو دورية تطبع فى مصر أو باشر بهذه الصفة المهنة فى وكالة أنباء مصرية أو أجنبية تعمل فى مصر ، و كان يتقاضى عن ذلك إجراء يستمد منه الجزء الأكبر اللازم لمعيشته . و تنص المادة الخامسة من القانون المشار إليه على أن " يعتبر صحفياً محترفاً المراسل إذا كان يتقاضى مرتباً سواء كان يعمل فى مصر أو فى الخارج .. " . و تنص المادة السادسة على أن " يعتبر صحفياً محترفاً ، المحرر المترجم ، و المحرر المراجع و المحرر الرسام و المحرر و المصور المختزل و المحرر الحفاظ " . و من حيث أنه يبين من النصوص المشار إليها أن الصحفى لابد أن يكون محترفاً مهنة الصحافة ، و فى سياق النص ما ينبئ عن المقصود بالإحتراف و هو أن يتقاضى أجراً يستمد منه الجزء الأكبر اللازم لمعيشته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0907     لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 352

بتاريخ 30-11-1986

الموضوع : نقابات                  

 الموضوع الفرعي : نقابة الصحفيين                                   

فقرة رقم : 2

من حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 43 لسنة 1978 بتطبيق قواعد الأجور و العلاوات المقررة بالمؤسسات الصحفية العاملين بوكالة أبناء الشرق الأوسط و مجلة الإذاعة و التلفزيون قرار المجلس الأعلى للصحافة الصادر بتاريخ 25 من أبريل لسنة 1976 و أى تعديلات تطرأ عليه مستقبلاً " . و تنص المادة الثانية على أن تعاد تسوية مرتبات الصحفيين المشار إليهم فى المادة السابقة على أساس تطبيق القواعد الواردة بالقرار المشار إليه . و من حيث أن قرار المجلس الأعلى للصحافة الصادر بتاريخ 25 من أبريل لسنة 1976 نص فى مادته الثالثة على أن يكون تحديد مقدار العلاوة الدورية التى تستحق طبقاً لأحكام المادة السابقة على أساس تاريخ التعيين فى المؤسسة الصحفية أو تاريخ القيد بجداول نقابة الصحفيين أيهما أسبق . و يعتد بمدة الإشتغال بالأعمال الصحفية فى أى من المؤسسات الصحفية التابعة للإتحاد الإشتراكى إذا كانت متصلة مع مدة الخدمة الحالية .

 

    ( الطعون أرقام 907 ، 957 ، 983 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/11/30 )

=================================

 

نقابة العمال

=================================

الطعن رقم  3537     لسنة 29  مكتب فنى 33  صفحة رقم 243

بتاريخ 22-11-1987

الموضوع : نقابات

فقرة رقم : 1

القانون رقم 354 لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية . تتمتع المنظمات النقابية و من بينها اللجنة النقابية بالشخصية الإعتبارية و لها حق التقاضى للدفاع عن مصالحها و المصالح الجماعية لأعضائها و التى تنشأ عن علاقات العمل - يجوز للجنة النقابية التدخل مع أعضائها فى جميع الدعاوى المتعلقة بعلاقات العمل تحقيقاً لأهداف تلك المنظمات و هى حماية الحقوق المشروعة لأعضائها و الدفاع عن مصالحهم و تحسين ظروف و شروط العمل - يكفى للقول بجماعية المصلحة أن تتعلق الدعوى بفئة معينة من العاملين ما دام أنها لا تقتصر على أشخاص معينين بذواتهم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1854     لسنة 32  مكتب فنى 32  صفحة رقم 583

بتاريخ 30-12-1986

الموضوع : نقابات                  

 الموضوع الفرعي : نقابة العمال                                     

فقرة رقم : 2

نص المادة 46 من القانون رقم 35 لسنة 1976 الخاص بأعضاء النقابات العمالية و التى توجب إخطار إتحاد العمال قبل إجراء التحقيق مع عضو النقابة ، فقد جرى نص هذه المادة على أنه يجب على سلطة التحقيق إخطار الإتحاد العام لنقابات العمال بما هو منسوب إلى عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من إتهامات فى جرائم تتعلق بنشاطه النقابى و الموعد المحدد لإجراء التحقيق قبل البدء فى إجرائه . ولمجلس إدارة الإتحاد أن ينيب أحد أعضاء النقابة العامة لحضور التحقيق و ذلك ما لم تقرر سلطة التحقيق سريته . و مفاد هذا النص أن إلتزام سلطة التحقيق بإخطار إتحاد العام للنقابات العمال بما هو منسوب إلى عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية إنما يكون عند إتهام العضو فى جريمة أو جرائم متعلقة فقط بممارسة نشاطه النقابى و ما عدا ذلك فلا يكون هناك ثمة إلزام على سلطة التحقيق . و لما كان الثابت من الأوراق أن المخالفتين المنسوبتين للطاعن و قام عليها قرار الجزاء المطعون فيه ليس من بينهما ما يعد ممارسة الطاعن للنشاط النقابى إذ ليس من النشاط النقابى فى شئ أن يقوم الطاعن بالتشهير و نشر الأقاويل و الإشاعات الكاذبة ضد المهندس مدير التصنيع بالشركة ، أو الإعتداء الذى قام به الطاعن على السيد مدير الشئون القانونية و صدر عليه حكم جنائى بإدانته عما إقترفه ، و على ذلك فإذا ما قامت سلطة التحقيق بمباشرة التحقيق مع الطاعن فى هاتين المخالفتين دون أن تخطر النقابات العمال فإن ما قامت به يتفق و حكم القانون و لا إلزام عليها بهذا الإخطار و من ثم يكون هذا الوجه من الطعن غير قائم على أساس من القانون خليقاً بالرفض .

 

                 ( الطعن رقم 1854 لسنة 32 ق ، جلسة 1986/12/30 )

=================================

الطعن رقم  0762     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 606

بتاريخ 06-01-1987

الموضوع : نقابات                  

 الموضوع الفرعي : نقابة العمال                                      

فقرة رقم : 1

يبين من نص المادة 454 من القانون رقم 35 لسنة 1976 المشار إليه آنفاً أن المشرع أجاز التفرغ لأعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية و المقصود بالتفرغ هو التفرغ الكامل كل الوقت و ليس لبعض الأيام و ذلك حرصاً على إعطاء عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية حرية الحركة لمباشرة النشاط النقابى و ذلك لن يتأتى بطبيعة الحال من خلال أيام معدودة أو فترات متقطعة و مما يؤكد أن المشرع حينما أجاز تفرغ عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية إنما قصد بذلك التفرغ الكامل ما قضت به الفقرة الثانية من المادة 45 المذكورة من ان عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية المتفرغ يستحق خلال فترة تفرغه جميع العلاوات و الترقيات و غير ذلك مما يستحق لزملائه من المزايا المالية و كأنه يؤدى عمله فعلاً و تحسب مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة الفعلية للعامل . و فضلاً عما تقدم فإنه مع التسليم بتمسك الطاعن بقرار النقابة العامة بتفرغه للعمل النقابى ثلاثة أيام أسبوعياً خلال الدورة  النقابية 1982/79 فإنه كان يتعين على الطاعن تحديد هذه الأيام مع إدارة الشركة حتى يكون هناك ثمة إنضباط فى العمل و لا يتخذ الطاعن من هذا القرار ذريعة لعدم الإلتزام بقواعد تنظيم العمل فى الشركة لاسيما أن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد إنقطع يومى 1980/4/26 و 1980/5/5 و لو كان فى مأمورية نقابية خارج الشركة لكان قد تقدم بما يفيد ذلك من رئيس اللجنة النقابية و هو ما لم يفعله .

 

                    ( الطعن رقم 762 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/1/6 )

=================================

 

 

نقابة المحامين

=================================

الطعن رقم  0980     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 116

بتاريخ 11-12-1965

الموضوع : نقابات

فقرة رقم : 1

أن المادة 15 من القانون رقم 80 لسنة 1944 و القوانين المعدلة له تنص على أنه " يترتب على تقرير معاش التقاعد كف المحامى عن أى عمل من أعمال المحاماة بصفة عامة أمام أية جهة قضائية .... " و لا جدال فى أن التحريم الذى جاء بنص هذه المادة انما هو تحريم مطلق انصب على ممارسة أى عمل من أعمال المحاماة سواء منها ما كان متصلا بها بطريق مباشر بالحضور أمام المحاكم و المرافعة فى القضايا أو بطريق غير مباشر كتحضير القضايا و كتابة المذكرات و ابداء الفتاوى و ذلك لأن هذه الأعمال الأخيرة هى فى واقع الأمر جزء لا يتجزأ من أعمال المحامى لأنها ، و لا شك ، أنها أمور فنية لصيقة الصلة بتطبيق نصوص القانون سواء من ناحية الموضوع أم من ناحية الاجراءات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0980     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 116

بتاريخ 11-12-1965

الموضوع : نقابات                  

 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين                                    

فقرة رقم : 2

أنه لا نزاع فى أن أعمال النسخ على الآلة الكاتبة و أن تمت بمكاتب السادة المحامين لا تعتبر من أعمال المحاماة التى حرمتها المادة 15 سالفة الذكر على من ينتفع بمعاش التقاعد من المحامين السابقين .

 

                   ( الطعن رقم 980 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/12/11 )

 

=================================

الطعن رقم  1191     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 90 

بتاريخ 23-11-1968

الموضوع : نقابات                  

 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين                                   

فقرة رقم : 4

يبين من إستقراء أحكام القانون رقم 96 لسنة 1957 بالمحاماه أمام المحاكم أن المادة الثامنة منه نظمت أمر نقل إسم المحامى إلى جدول المحامين غير المشتغلين و رسمت إجراءات هذا النقل و ضوابطه فقضت بأن للمحامى الذى كف عن مزاولة المهنة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين نقل أسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين ، كما أجازت لمجلس نقابة المحامين أن يطلب نقل أسم المحامى إلى هذا الجدول إذا إلتحق بعمل لا يتفق مع مهنة المحاماه طبقاً لنصوص هذا القانون و للائحة الداخلية للنقابة ، و نصت على أن يعلن هذا الطلب للمحامى و له أن يطلب سماع أقواله أمام لجنة القبول . و قد إنطوى هذا النص على شروط أساسية تلتزم بها لجنة قبول المحامين فى نقل المحامى إلى جدول المحامين غير المشتغلين - و ذلك فى غير الحالات التى يطلب فيها المحامى هذا الطلب - و تقوم هذه الشروط على أمور تتعلق بتحديد الجهة صاحبة الحق فى طلب نقل إسم المحامى إلى جدول المحامين غير المشتغلين و السبب الذى يتعين أن يبنى عليه الطلب ، و اجراءات نظره ، و ضمان حقوق المحامى فى الدفاع عن نفسه . فيتعين إلتزاماً بهذا النص أن يتقدم مجلس نقابة المحامين بإعتباره راعى شئون هذه المهنة بطلب نقل المحامى إلى جدول غير المشتغلين بعد تمحيص أسبابه ضماناً لجديتها ثم يعلن هذا الطلب إلى المحامى تمكيناً له من طلب سماع أقواله و ممارسة حقه الأصيل فى الدفاع عن نفسه . و الثابت من الأوراق أن لجنة قبول المحامين قررت فى أول أغسطس سنة 1963 نقل إسم المدعى إلى جدول المحامين غير المشتغلين إعتباراً من سنة 1940 تاريخ إلتحاقه بالعمل بشركة الإدارة العقارية بمقولة أن ذلك يتنافى مع العمل بالمحاماه ، و ذلك بناء على مجرد طلب من إدارة المعاشات < صندوق المحامين المختلط > و دون إعلان المدعى به . و إذ أصدرت لجنة قبول المحامين القرار المذكور دون إعتداد بالدور الأساسى لمجلس النقابة فى هذا الشأن و دون تمكين المدعى من حقه الطبيعى فى الدفاع عن نفسه ، و هو دفاع له سنده من القانون بإعتبار أن المادة 19 من قانون المحاماه أمام المحاكم المذكورة رفعت حظر الجمع بين العمل فى المحاماه و التوظف فى الشركات بالنسبة لمن كان يجمع فى تاريخ صدور القانون المذكور بينهما و هو الأمر الذى يفيد منه المدعى ، و قد خالف القرار المذكور صريح هذا النص و نقل أسم المدعى إلى جدول غير المشتغلين بأثر رجعى اعتباراً من سنة 1940 متعارضاً فى هذا أيضاً مع قرار لجنة قبول المحامين الذى سبق أن صدر بناء على طلب المدعى بنقل إسمه إلى جدول غير المشتغلين إعتباراً من 25 من سبتمبر سنة 1961. و أهدر الضمانات الجوهرية التى أوجب القانون مراعاتها و على هذا النحو يكون القرار و لا شك قد شابه عيب جسيم ينحدر به إلى مرتبة الإنعدام و يغدو مجرد عقبة مادية لا أثر لها فى المركز القانونى للمدعى .

 

                    ( الطعن رقم 1191 لسنة 12 ق ، جلسة 1968/11/23 )

=================================

الطعن رقم  0482     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 888

بتاريخ 28-06-1969

الموضوع : نقابات                  

 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين                                   

فقرة رقم : 2

إن كل ما رتبه المشرع من أثر على إبداء الرغبة فى أعتزال المهنة هو الإحتفاظ لصاحبها بالحق فى المعاش المنصوص عليه فى القانون رقم 101 لسنة 1944 السابق الإشارة إليه و ليس من شك فى أن الحق فى معاش التقاعد لا ينشأ ولا يتكامل إلا إذا توفرت فيه الشروط التى إستلزمها القانون المذكور فى المادتين 92، 93 منه و وفقاً لهاتين المادتين لا يستحق المحامى الشرعى معاش التقاعد إلا فى أحوال ثلاث : الأولى أن يكون قد قضى ثلاثين سنة فى ممارسة المهنة و بلغت سنه ستين سنة كاملة ، و الثانية : أن يكون قد قضى ثلاثين سنة فى ممارسة المهنة و بلغت سنه خمساً و خمسين سنة كاملة و فى هذه الحالة يحصل على ثلاثة أرباع المعاش المقرر فقط ، و الثالثة : أن يكون قد قضى عشرين سنة فى ممارسة المهنة و بلغت سنه خمسين سنة و حدث له ما يعجزه عن مزاولة المهنة . و بناء على ما تقدم فإن المحامى الشرعى الذى يفصح كتابه عن رغبته فى المهنة أمام المحاكم الوطنية خلال الأجل المضروب لذلك لا يفقد نتيجة هذا الأعتزال حقه فى إقتضاء معاش التقاعد عندما تتكامل عناصره و هى إنقضاء نصاب زمنى معين ، و بلوغ سن معينة ، بشرط الإستمرار فى إداء ما يعادل قيمة الإشتراك السنوى الذى كان يؤديه حتى بلوغ هذه السن المعينة ، فإذا تخلف أى عنصر من هذه العناصر لم يكن ثمة حق يسوغ له الاحتفاظ به . و إستثناء من هذا الأصل ، فإن من لم تتوفر فيه شروط إستحقاق المعاش طبقاً للقانون رقم 101 لسنة 1944 آنف الذكر يحصل على معاش بنسبة مدة مزاواته المهنة منسوبة إلى مدة إستحقاق المعاش ، و مدتها ثلاثون عاماً ، بشرط أن يعتزل العمل فعلاً خلال الأجل المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة السادسة و هو الأجل الذى نص على أن ينتهى فى 30 من يونية سنة 1956 .

 

                          ( الطعن رقم 482 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/6/28 )

=================================

الطعن رقم  0618     لسنة 11  مكتب فنى 15  صفحة رقم 49 

بتاريخ 30-11-1969

الموضوع : نقابات                  

 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين                                    

فقرة رقم : 1

أن ما تغياه المشرع ، إنما هو الحرص على موارد النقابة المالية على نحو ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون ، و لم يرتب على قيام المحامى بممارسة المهنة فى فترة الإستبعاد سوى المحاكمة التأديبية دون أن ينزع عنه صفته كمحام  بل أنه قضى بزوال الإستبعاد بزوال سببه إذا ما أدى المحامى قيمة الإشتراك و من ثم فإن هذا التنظيم لا يتعدى أثره إلى تحديد المركز القانونى للموظف فى خصوص ضم مدة عمله السابق الذى تحكمه قواعد تقوم على حكمه أخرى هى الإفادة من الخبرة التى يكتسبها الموظف من عمله السابق و التى ينعكس أثرها على عمله الحكومى ، و هو ما يتحقق لو ثبتت ممارسة المحامى فعلاً لمهنته خلال فترة إستبعاده من الجدول لعدم سداد الإشتراك ، فإذا ما ثبت أن الموظف قد زاول فعلاً مهنة المحاماة خلال فترة إستبعاد أسمه من الجدول لتأخره فى سداد الإشتراك ثم قام بأداء الإشتراك فإن إستبعاده من الجدول لا يقف حائلاً دون ضم مدة إشتغاله بالمحاماة بما فيها مدة الإستبعاد من الجدول إذا ما توافرت فى حقه باقى الشروط الأخرى اللازمة لهذا الضم .

 

                   ( الطعن رقم 618 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/11/30 )

=================================

الطعن رقم  0963     لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 478

بتاريخ 10-04-1982

الموضوع : نقابات                  

 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين                                   

فقرة رقم : 1

أحكام القانون رقم 80 لسنة 1944 بإنشاء صندوق المعاشات و المرتبات للمحاماة المختلطة لا زالت قائمة واجبة التطبيق فى مجالها - إعمال نصوص القانون سالف الذكر فى خصوصية المحامين الخاضعين لأحكامه و المستحقين عنهم سواء بالنسبة لتحديد مقدار المعاش أو تحديد الأنصبة .

 

                     ( الطعن رقم 963 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/4/10 )

 

=================================

الطعن رقم  0965     لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 486

بتاريخ 10-04-1982

الموضوع : نقابات                  

 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين                                   

فقرة رقم : 1

مؤدى نص المادة 22 من القانون رقم 80 لسنة 1944 بإنشاء صندوق المعاشات و المرتبات للمحاماة المختلطة أن يكون منح معاش التقاعد للمحامى بنقابة المحامين المختلطة مساوياً لمعاش التقاعد للمحامى بنقابة المحامين الوطنية فى السنة المالية التى أحيل فيها المحامى بنقابة المحامين المختلطة إلى المعاش مهما تراخت بعد ذلك إجراءات إستيفاء مسوغات صرف المعاش و دون النظر إلى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش .

 

                    ( الطعن رقم 965 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/4/10 )

 

=================================

الطعن رقم  0971     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 597

بتاريخ 14-12-1985

الموضوع : نقابات                  

 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين                                   

فقرة رقم : 1

قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 و القانون رقم 17 لسنة 1983 أسند المشرع إلى محكمة النقض " الدائرة الجنائية " الإختصاص بنظر الطعن فى القرار الصادر من لجنة المحامين برفض طلب القيد بالجدول العام طبقاً لنص المادة " 59 "  من القانون رقم 61 لسنة 1968 و الذى كان معمولا به حتى 1983/3/31 - ثم جعل هذا الإختصاص لمحكمة إستئناف القاهرة إعتباراً من 1983/4/1 طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 - الطعون المقدمة من طالب القيد فى الجداول على مختلف مستوياتها " أمام المحاكم الإبتدائية و الإستئناف و النقض " ينعقد الإختصاص بشأنها لمحكمة النقض " الدائرة الجنائية " طبقاً لأحكام المواد 73 ، 77 و . ب من القانون رقم 61 لسنة 1968 و لمحكمة إستئناف القاهرة طبقا لأحكام المادتين 33 و 36 من القانون رقم 17 لسنة 1983 - إختصاص محكمة النقض و من بعدها محكمة إستئناف القاهرة إختصاص شامل يمتد إلى الطعون التى حددها المشرع فيما يصدر من أجهزة النقابة و لجانها من قرارات إسقاط عضوية النقيب و أعضاء مجلس النقابة و قرار نقل اسم " محامى " من جدول غير المشتغلين و قرار محو إسم " محامى " من الجدول و القرارات التأديبية الصادرة ضد المحامين وإغفال إدراج إسم أحد المرشحين لعضوية مجلس النقابة فى قائمة المرشحين و القرارت الصادرة من الجمعية العمومية للنقابة و الطعن فى تشكيل مجلس النقابة - مؤدى ذلك : - خروج الطعن على هذه القرارات من إختصاص مجلس الدولة و لا محاجة فى هذا الشأن بنص المادة " 172 " من الدستور التى قررت لمجلس الدولة و لاية عامة فى المنازعات الإدارية - أساس ذلك : - أنه لا يوجد ما يمنع من إسناد الفصل فى بعض المنازعات الإدارية إلى جهات قضائية أخرى طالما أن ذلك على سبيل الإستثناء و فى الحدود التى يقتضيها الصالح العام إعمالاً للتفويض المنصوص عليه بالمادة " 167 " من الدستور فى شأن تحديد الهيئات القضائية و إختصاصاتها و طريقة تشكيلها .

 

             ( الطعن رقم 971 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/12/14 )

=================================

الطعن رقم  0196     لسنة 32  مكتب فنى 31  صفحة رقم 781

بتاريخ 04-01-1986

الموضوع : نقابات                  

 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين                                    

فقرة رقم : 1

المادة "30" من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 و المواد 144 ، 102 ، 177 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة .

   فى ظل العمل بالقانون رقم 61 لسنة 1968 يتم تشكيل نقابة فرعية فى دائرة كل محكمة إبتدائية بقرار من مجلس النقابة - للمجلس سلطة إصدار القرار بتشكيل نقابة فرعية واحدة يشمل إختصاصها أكثر من دائرة محكمة إبتدائية - بعد صدور القانون رقم 50 لسنة 1971 بتقسيم محكمة القاهرة الإبتدائية إلى محكمتين إبتدائيتين أبقى مجلس نقابة المحامين على النقابة الفرعية بالقاهرة كنقابة موحدة يشمل إختصاصها دائرتى محكمتى شمال وجنوب القاهرة الإبتدائيتين و أجريت الإنتخابات فى جميع الدورات الإنتخابية التالية لصدور القانون رقم 50 لسنة 1971 على هذا الأساس - المادة " 144 " من القانون رقم 17 لسنة 1983 إستحدثت حكماً مغايراً مؤاده إنشاء نقابات فرعية فى دائرة كل محكمة إبتدائية يكون لها الشخصية الإعتبارية فى حدود إختصاصها - أثر ذلك : - أصبح إنشاء النقابة الفرعية مقرراً بحكم القانون و خرج بذلك عن إختصاص مجلس النقابة - الإختصاص بتكوين نقابة فرعية و الذى يشمل إختصاصها أكثر من محكمة إبتدائية ينعقد للجمعية العمومية للنقابة - نتيجة ذلك : - إعتباراً من أول أبريل سنة 1983 نشأت بحكم القانون نقابتان فرعيتان بالقاهرة تختص كل منهما بدائرة من دائرتى محكمتى شمال و جنوب القاهرة الإبتدائية - لا محاجة فى هذا الصدد لقرار مجلس النقابة السابق بدمج نقابتى القاهرة الفرعيتين فى نقابة واحدة فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 61 لسنة 1968 بعد صدور القانون رقم 17 لسنة 1983 المشار إليه .

 

                  ( الطعن رقم 196 لسنة 32 ق ، جلسة 1986/1/4 )

=================================

الطعن رقم  1863     لسنة 31  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1125

بتاريخ 08-02-1986

الموضوع : نقابات                  

 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين                                   

فقرة رقم : 1

المادتان "134" و "136" من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة معدلاً بالقانون رقم 227 لسنة 1984 .

    أجاز المشرع الطعن على استقلال لمن أغفل قيد اسمه فى قائمة المرشحين فى قرار مجلس النقابة بعدم أدراج اسمه أمام محكمة إستئناف القاهرة خلال عشرة أيام من تاريخ نشر كشوف المرشحين - أسند المشرع الإختصاص بنظر الطعن فى القرارات الصادرة من الجمعية العمومية و فى تشكيل مجلس النقابة إلى محكمة النقض - إختصاص محكمة النقض و محكمة إستئناف القاهرة فى هذا الشأن هو إختصاص عام و شامل بنظر الطعون التى حددها المشرع فيما يصدر عن أجهزة نقابه المحامين و لجانها و مجالسها من قرارات يجوز الطعن فيها مثل القرارات الصادرة من لجنة قيد المحامين بالجدول العام و الجداول النوعية و قرارات أسقاط عضوية أعضاء مجلس النقابة و قرارات نقل أسماء المحامين إلى جدول المحامين غير المشتغلين و محو أسمائهم من الجداول و القرارات التأديبية الصادرة ضدهم و أغفال أدراج أسم أحد المحامين لعضوية مجلس النقابة فى قائمة المرشحين و القرارات الصادرة من الجمعية العمومية للنقابة و الطعن فى تشكيل النقابة و غير ذلك من القرارات المتعلقة بالنقابة .

   القرارات التى تصدر من مجلس النقابة سواء برفض ادراج طالب الترشيح بالقائمة أو بادراجه تختص بنظر الطعن فيها محكمة إستئناف القاهرة - أساس ذلك : - أن هذه القرارات تتعلق بمرحلة الترشيح و هى مرحلة منفصلة عن مراحل العملية الانتخابية - لا يسوغ التفرقة بين القرار السلبى الذى يصدر بإستبعاد إدراج اسم طالب الترشيح من قائمة المرشحين و القرار الإيجابى بقيد اسمه و قصر اختصاص محكمة الإستئناف على الطعن فى القرار الأول دون الثانى تذرعا بنص المادة " 172 " من الدستور التى قررت لمجلس الدولة الولاية العامة على المنازعات الادارية - أساس ذلك : - أن القرار فى كلتى صورتيه من طبيعة واحدة ذلك أن قبول إدراج اسم المرشح فى القائمة أو رفضه هما وجهان للقرار الذى يصدر من مجلس النقابة بوصفه افصاحاً عن إرادته فى شأن مدى إستيفاء طالب الترشيح لشروط الترشيح لمجلس النقابة - مؤدى ذلك : - إنعقاد الإختصاص بنظر الطعن فى هذا القرار عن أى من وجهيه لجهة القضاء المدنى .

 

       ( الطعن رقم 1863 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/2/8 )

=================================

الطعن رقم  0779     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1450

بتاريخ 21-06-1958

الموضوع : نقابات                  

 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين                                   

فقرة رقم : 1

إن مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1950 بشأن وجوب احتساب مدة الاشتغال بالمحاماة فى معاش الموظف الفنى ألا تحسب للموظف فى المعاش من مدة الاشتغال بالمحاماة إلا مدة مساوية لمدة خدمته فى الوظيفة . و المقصود من ذلك هو مدة الخدمة الفعلية التى قضاها فى إحدى الوظائف المشار إليها فى هذه المادة ، ذلك لأن شرط ضم المدة فى نطاق تطبيق هذا القانون هو الخدمة فى الوظيفة ، أى يجب أن تكون هذه المدة مدة خدمة فعلية ، أما مدة الخدمة التى تجاوز السنة و التى تضم فى حساب معاش الموظف المفصول من الخدمة على مقتضى القانون رقم 600 لسنة 1953 فهى ليست مدة خدمة فعلية فى الوظيفة ، و إنما هى مدة خدمة اعتبارية تضم فرضا فى حساب المعاش ، على أن يؤدى له خلالها - مشاهرة - الفرق بين المرتب مضافا إليه إعانة الغلاء و المعاش مضافا إليه إعانة الغلاء ، مع عدم إدخال العلاوات التى تستحق أثناء المدة المضافة فى حساب المعاش ، و على ألا يقل مجموع ما يصرف للموظف عما كان يصرف له قبل إحالته إلى المعاش ، فهى بمثابة تعويض عن الفصل لعدم الصلاحية قبل بلوغ السن المقررة لترك الخدمة ، و من ثم فإنها تخرج عن نطاق تطبيق القانون رقم 114 لسنة 1950 السالف الذكر ، و القول بغير ذلك يخالف صريح النص و يخرج عن قصد الشارع و يؤدى إلى أزدواج حساب مدة السنة المضمومة فرضا بموجب القانون رقم 600 لسنة 1953 عن طريق حساب ما يقابلها من مدة الاشتغال بالمحاماة استنادا إلى القانون رقم 114 لسنة 1950 ، بينما القانون الأخير لا يتخذ أساسا لضم المدة المقابلة إلا إذا قضيت فى الخدمة فى الوظيفة .

 

                       ( الطعن رقم 779 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/6/21 )

=================================

الطعن رقم  1678     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 751

بتاريخ 23-02-1963

الموضوع : نقابات                  

 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين                                   

فقرة رقم : 1

إن نقابة المحامين لدى المحاكم المختلطة لم يكن بها جدول للمحامين غير المشتغلين على غرار الجدول المشار إليه فى المادة الثالثة من القانون رقم 98 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية أو المادة الثالثة من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 التى نصت على أن يشمل الجدول العام جميع المحامين المقيدين عند صدور هذا القانون بحسب تواريخ قبولهم سواء أكانوا مشتغلين أم غير مشتغلين ، و ألحقت بهذا الجدول جداول أخرى لكل طائفة من المحامين مقررة أمام طبقة من المحاكم و كذا " قائمة للمحامين غير المشتغلين " . و إنما إستحدث جدول المحامين غير المشتغلين بالمادة 15 من القانون رقم 80 لسنة 1944 بإنشاء صندوق المعاشات و المرتبات للمحاماة المختلطة خصيصاً لغرض أن يضم أسماء من ينقل إليه من جدول المحامين المشتغلين ممن يتقرر لهم معاش تقاعد يمنعون بسببه من مزاولة أى عمل من أعمال المحاماة بصفة عامة أمام أية جهة قضائية ، و جدول المحامين غير المشتغلين هذا بتخصيصه و وضعه فى مفهوم القانون رقم 80 لسنة 1944 يختلف عن جدول غير المشتغلين من المحامين لدى المحاكم الوطنية فى عرف القانون رقم 98 لسنة 1944 إذ لا يقيد به إلا من يقرر له معاش تقاعد لا مجرد من يكف عن الإشتغال بالمهنة و يترتب على تقرير المعاش وجوب كف المحامى عن المهنة و تصفية أعمال مكتبه بالتطبيق لنص المادة 18 من القانون رقم 800 لسنة 1944 فى مهلة لا تجاوز ثلاثة أشهر من يوم قبول طلب الإحالة إلى المعاش و كذا نقل إسمه إلى الجدول المذكور أى أن القيد بهذا الجدول منوط بتقرير المعاش و متلازم معه ، بل إن تقرير المعاش هو سبب هذا القيد و بعبارة أخرى أن جدول غير المشتغلين من المحامين أمام القضاء المختلط إنما هو مخصص للمنتفعين بمعاش تقاعد و مقصور عليهم دون سواهم و مقتضى الكف عن مزاولة المهنة بمجرد تقرير المعاش أن يكون المحامى مشتغلاً بها بالفعل وقت تقريره ، كما أن مفاد دفع إشتراك النقابة إلى يوم التقاعد أن يكون المحامى مقيداً فى جدول المحامين المشتغلين حتى هذا اليوم لأن المحامى المدرج إسمه فى جدول غير المشتغلين لا يلزم بأداء هذا الإشتراك . و ظاهر مما تقدم أن نظام المحاماة لدى المحاكم المختلطة لا يعرف منذ سنة 1944 سوى جدول المشتغلين و يلحق به جدول المحامين تحت التمرين و جدول المنتفعين بمعاش التقاعد دون من عداهم - و إذا كان القانون رقم 51 لسنة 1949 بقيد أسماء المحامين المقبولين أمام المحاكم المختلطة فى جدول نقابة المحامين لدى المحاكم الوطنية قد نص فى مادته الأولى على أن ينقل بحكم هذا القانون إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية جميع المحامين المقيدين لغاية آخر ديسمبر سنة 1948 بجدول المحامين أمام المحاكم المختلطة و الجدول الملحق به الخاص بالمحامين تحت التمرين ، فإنه نص فى مادته الثانية على أن " يظل المحامون الذين ستنقل أسماؤهم بحكم هذا القانون إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية و الذين ستعدل أقدميتهم فيه خاضعين فيما يتعلق بالمعاشات و المرتبات و الإعانات لأحكام القانون رقم 80 لسنة 1944 " . كما نصت المادة الثانية من المرسوم الصادر فى 9 من مايو سنة 1949 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 51 لسنة 1949 على أن " يعد جدول خاص بأسماء المحامين أمام المحاكم المختلطة الذين تقرر قبولهم للمرافعة أمام محاكم الإستئناف أو المحاكم الإبتدائية الوطنية بحسب أقدميتهم ... و يبلغ القيد فى هذا الجدول فى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إجرائه إلى المحامين الذين قيدت أسماؤهم أو رتبت أقدميتهم كما يبلغ إلى محاكم الإستئناف و المحاكم الإبتدائية و إلى نقابة المحامين لدى المحاكم الوطنية و اللجان الفرعية لهذه النقابة " . و يؤخذ من هذه النصوص أن المشرع عندما نقل المحامين المقيدين لغاية آخر ديسمبر سنة 1948 بجدول المحامين أمام المحاكم المختلطة إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية أبقى على إستمرار معاملتهم فيما يتعلق بالمعاشات و المرتبات و الإعانات بأحكام القانون رقم 80 لسنة 1944 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1678     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 751

بتاريخ 23-02-1963

الموضوع : نقابات                  

 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين                                    

فقرة رقم : 2

أنشئ للمحامين المقبولين أمام المحاكم المختلطة الملغاة جدول خاص بأسمائهم و لم يرد فى القانون رقم 51 لسنة 1949 و لا فى لائحته التنفيذية ذكر لقائمة بأسماء المحامين غير المشتغلين يشملها هذا الجدول الخاص كما أن النقل لم يتناول أسماء غير المشتغلين عدا المتقاعدين فهم ذوو المعاشات أى لم يضم أسماء غير المقيدين فى الجدول المختلط ممن إستبعدت أسماؤهم لمزاولتهم نشاطاً يتنافى مع الإشتغال بالمحاماة أو لتخلفهم عن سداد إشتراك النقابة أو لغير ذلك من الأسباب ، و إذ كان ما يحكم حالة المدعى فيما يختص بمعاشه هو القانون رقم 80 لسنة 1944 بمفهومه المستفاد من عبارة نصوصه مجرداً عما جد عليه من ظروف لا يمكن أن يكون الشارع قد تنبأ بها قبل حدوثها أو إنصرف إليها قصده وقت وضع هذا القانون ، و كان مدلول القيد بجدول المحامين فى قصد واضع نص المادة 13 من القانون المذكور هو القيد بجدول المشتغلين ، إذ يجب تفسير شرط القيد بالجدول الوارد فى هذه المادة وفقاً لما عناه به الشارع وقت وضع النص لا لما عليه الوضع القائم وقت طلب المعاش ، و إستصحاب هذا المعنى الذى تحدد فى حينه مرتبطاً بجدول معين هو المحل الذى ورد عليه النص ، فإن طلب المدعى لدى بلوغه سن الستين فى سنة 1958 تقرير معاش تقاعد كامل له حالة كونه غير مقيد بهذا الجدول منذ 22 من ديسمبر سنة 1955 لتعيينه مديراً عاماً لشركة الورق الأهلية يعوزه توافر الشرط الذى إقتضاه البند "1" من المادة 13 من القانون رقم 80 لسنة 1944 وقت بلوغه سن الستين ، إذ هو لم يكن مقيداً بجدول المحامين المشتغلين لدى بلوغه هذه السن ، و لم يكن قد بلغها أثناء قيده بالجدول المذكور و قبل نقله إلى جدول غير المشتغلين ، و من ثم فإنه وفقاً لأحكام هذا القانون لا يكون مستحقاً لمعاش تقاعد كامل و يكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما ذهب إليه من إستحقاقه لهذا المعاش الكامل . و إنه و لئن كان المدعى مفتقداً الشرط المتقدم لدى طلبه المعاش الكامل و صدور القرار المطعون فيه بعدم إستحقاقه إياه ، إلا أنه كان مستوفياً هذا الشرط دون منازعة من الإدارة العامة للمعاشات بوزارة الخزانة حتى 22 من ديسمبر سنة 1955 تاريخ نقل إسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين بسبب تعيينه فى وظيفة مدير عام شركة الورق الأهلية ، كما أنه كان فى ذلك التاريخ قد قضى فى مزاولة مهنة المحاماة بالفعل مدة ثلاثين سنة ميلادية و جاوزت سنه الخامسة و الخمسين ، و أدى إشتراك النقابة بإنتظام حتى التاريخ المذكور ، و من ثم فقد كان فى وسعه أن يطلب حينذاك الإنتفاع بمعاش تقاعد مخفض إلى ثلاثة أرباعه بمقتضى المادة 19 من القانون رقم 80 لسنة 1944 إستكماله شروطها جميعاً بإقرار وزارة الخزانة نفسها ، و قد طالب بهذا المعاش صراحة فى كتابه المؤرخ 26 من أكتوبر سنة 1959 الموجه إلى السيد مدير عام المعاشات بوزارة الخزانة الذى خول سلطة مجلس إدارة صندوق المحامين المختلط منذ ضمه إلى وزارة الخزانة بالقانون رقم 192 لسنة 1954 محتفظاً بباقى حقوقه التى ضمنها طلبه المقدم منه فى 29 من أبريل سنة 1958 أى فى الميعاد القانونى الذى نصت عليه المادة 18 من القانون رقم 80 لسنة 1944 ، و على الأخص حقه فى المطالبة بالفرق بين ثلاثة أرباع المعاش و المعاش الكامل ، و من ثم فإن طلبه هذا يكون مستوفياً الأوضاع الشكلية و الشروط الموضوعية المتطلبة قانوناً ، إذ تحققت فيه باقى الشروط اللازمة لإستحقاقه معاشاً مخفضاً إلى ثلاثة أرباعه إبان قيد إسمه بجدول المحامين المشتغلين ، على خلاف الحال فيما يتعلق بالمعاش الكامل إذا لم يستوف شرط بلوغ سن الستين إلا فى سنة 1958 بعد نقل إسمه إلى جدول غير المشتغلين كما أنه لم يتنازل صراحة أو ضمناً عن حقه فى هذا المعاش المخفض ، و لا يوجد فى القانون نص يحدد ميعاداً للمطالبة به أو يقضى بسقوط الحق فيه لمجرد أنه لم يطلبه فى الشهر الرابع من سنة 1955 أو لم يطلبه وقت أن كان إسمه مقيداً بجدول المحامين المشتغلين و قبل نقله إلى جدول غير المشتغلين ، لأنه إذ كان نص فى المادة 13 من القانون رقم 80 لسنة 1944 يستوجب لكى يكون للمحامى الحق فى معاش التقاعد توافر شروط أربعة منها أن يكون إسمه مقيداً بجدول المحامين ، فإن إستلزام القيد بهذا الجدول لم يقترن بشرط زمنى أن يقدم الطلب قبل نقل هذا القيد بل أن النص جاء مطلقاً ، و الأصل أن المطلق يجرى على إطلاقه ما لم يرد عليه قيد بنص صريح ، فمتى تحققت الشروط المتطلبة ، و نشأ الحق المترتب عليها ، و لم يحصل نزول عنه ممن يملكه أو يرد عليه السقوط لسبب من الأسباب المؤدية إلى ذلك ، فإنه لا يسوغ حرمان صاحبه من المطالبة و إقتضائه طالما أنه لا يزال قائماً . و لا يغير من هذا إحتجاج الإدارة بعدم قيام المدعى بدفع إشتراك النقابة بإنتظام منذ قيد إسمه بالجدول إلى يوم التقاعد إذ ما دام هذا التقاعد سيرتد النظر فى الحكم عليه إلى الحالة التى كانت قائمة بالمدعى فى سنة 1955 ، فلا محل للنعى على هذا الأخير بعدم قيامه فى سنة 1956 بسداد إشتراك النقابة الذى لم يكن مطلوباً منه بعد نقل إسمه إلى جدول غير المشتغلين . كما لا حجة للمذكور فى سداد إشتراك السنوات اللاحقة من سنة 1957 إلى سنة 1959 للسبب عينه . أما تخلفه عن أداء الإشتراك فى الميعاد القانونى فى المدة من 22 من يونية سنة 1950 إلى 8 من يولية سنة 1950 و المدة من 7 من يونية سنة 1954 إلى 16 من أغسطس سنة 1954 فإن إستبعاد إسمه من الجدول بسببه لا يعدو أن يكون إجراء تهديدياً لحمله على سداد قيمة الإشتراك يعدل عنه بإعادة قيد الإسم بالجدول متى تم السداد.

 

                      ( الطعن رقم 1678 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/2/23 )

=================================

الطعن رقم  1550     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 845

بتاريخ 16-03-1963

الموضوع : نقابات                  

 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين                                    

فقرة رقم : 3

إن المشرع إستهدف بتنظيم مهنة المحاماة هدفاً جوهرياً هو النهوض بها و رفع مستواها كى تؤدى رسالتها على أكمل وجه ، و كان سبيله إلى تحقيق هذا الهدف قصر ممارستها على من تتوافر فيهم شروط معينة تكفل الكفاية العلمية و الخلقية و قد أعد جدولاً يقيد أسماء المنتمين إليها ممن تتوافر فيهم هذه الشروط بحيث تحظر ممارسة المهنة على من لم تتوافر فيه شروطها و لم يقيد بجدول المنتسبين إليها . و يبين من إستقصاء التشريعات المتعاقبة المنظمة لمهنة المحاماة ، أن هذا الحظر مطلق بحيث يشمل جميع أعمال المحاماة ، و ليس مقصوراً على المرافعة أمام المحاكم ، و التشريعات المذكورة فى جميع أطوارها لا تفرق فى تنظيمها لمهنة المحاماة بين المرافعة أمام المحاكم و بين أعمال المحاماة الأخرى ، و هى لم تأخذ بنظام وكلاء الدعاوى المعمول به فى بعض الدول ، و إنما يقوم المحامون فى مصر إلى جانب النصح لعملائهم بشأن مختلف روابطهم القانونية و المرافعة عنهم لدى القضاء فيما يشتبكون فيه من خصومات ، و يقومون إلى جانب ذلك بتحرير كافة أوراق المرافعات إبتداء من رفع الدعوى إلى تمام تنفيذ الحكم الصادر فى الخصومة مما هو معتبر من عمل وكلاء الدعاوى فى الدول التى تأخذ بهذا النظام .

 

                     ( الطعن رقم 1550 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/3/16 )

=================================

الطعن رقم  2742     لسنة 29  مكتب فنى 29  صفحة رقم 791

بتاريخ 04-03-1984

الموضوع : نقابات                  

 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين                                   

فقرة رقم : 1

إختصاص القضاء الإدارى -القرار الصادر من اللجنة الثلاثية المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 17 لسنة 1983 بتشكيل مجلس نقابة مؤقت - قرار إدارى مستكمل الأركان و العناصر - هو تغيير من اللجنة الثلاثية بما لها من سلطة بمقتضى القانون - و من شأن هذا القرار إنشاء مركز قانونى لمن إختارتهم أعضاء للجنة المؤقتة يخول لهم مزاولة إختصاصات مجلس النقابة العامة - كما من شأنه إلغاء مركز قانونى قائم وقت صدور القانون رقم 17 لسنة 1983 لأنه يعنى ضمناً إلغاء مجلس النقابة المنتخب - إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظره .

 

 

=================================

الطعن رقم  2742     لسنة 29  مكتب فنى 29  صفحة رقم 791

بتاريخ 04-03-1984

الموضوع : نقابات                  

 الموضوع الفرعي : نقابة المحامين                                    

فقرة رقم : 2

الدفع بعدم قبول الطعن فى قرار اللجنة المؤقتة الصادر فى 19 مايو سنة 1983 بإجراء الإنتخابات لرفعه قبل الأوان - هذا القرار ليس قراراً مستقلاً قائماً بذاته بل هو أثر لقرار تشكيل اللجنة المؤقتة المطعون فيه يسرى عليه ما يسرى على هذا القرار الأخير من آثار - الأمر الذى يكون معه كل ما آثاره الطعن فى شأن هذا الدفع لا محل له .

 

 

=================================

 

نقابة المهن الطبية

=================================

الطعن رقم  2495     لسنة 06  مكتب فنى 06  صفحة رقم 883

بتاريخ 15-04-1961

الموضوع : نقابات

فقرة رقم : 3

إذا كانت شروط إستحقاق المعاش بالتطبيق للمادة 63 من القانون رقم 62 لسنة 1949 الخاص بإنشاء نقابات المهن الطبية متوافرة فى المدعى فإنه يستحق المعاش المقرر له كاملاً و لا يجوز حرمانه منه كله أو بعضه الإ بناء على سبب يقره القانون ، و لا يجوز لمجلس الإتحاد أن يقرر أسباباً جديدة للحرمان من المعاش كله أو بعضه لم ينص عليها القانون . و أما إستناد مجلس الإتحاد إلى قرار الجمعية العمومية الصادر بتخفيض معاش الأعضاء و أسرهم إلى جنيه مصرى واحد شهرياً فى حالة مغادرتهم الأراضى المصرية و من تاريخ مغادرتهم البلاد إستناداً إلى التفويض المنصوص عليه فى المادة 65 من القانون ، فإنه إستناد فى غير محله ؛ لأنه فضلاً عن أن التفويض لا يخول غير إنقاص أو زيادة المعاش المقرر لأرامل الأعضاء و أولادهم دون المعاش المقرر للعضو ، فإنه لو سلم جدلاً بأن هذا التفويض يشمله ، فإنه يجب أن يكون إنقاص المعاش أو زيادته راجعاً إلى أسباب تتعلق بموارد الصندوق و مقتضيات إحتياطية مما يقتضى أن يكون القرار بذلك عاماً و شاملاً لجميع الأعضاء بغير تمييز بينهم بسبب ظروفهم الخاصة .

 

                      ( الطعن رقم 2495 لسنة 6 ق ، جلسة 1961/4/15 )

=================================

الطعن رقم  0608     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1103

بتاريخ 12-04-1958

الموضوع : نقابات                  

 الموضوع الفرعي : نقابة المهن الطبية                               

فقرة رقم : 2

يخلص من استقراء نصوص القانون رقم 62 لسنة 1949 بإنشاء نقابات المهن الطبية أنه قد أضفى على النقابة شخصية معنوية مستقلة ، و خولها حقوقا من نوع ما تختص به الهيئات الإدارية العامة . فخولها  حق احتكار المهنة  و هى مرفق عام و قصرها على أعضائها دون سواهم كما خولها حق فرض رسوم مالية على صورة اشتراكات جبرية تحصل فى مواعيد دورية ، ثم سلطة إصدار قرارات واجبة التنفيذ فى شئون الأطباء و سلطة تأديب أعضائها ، و سلطة تشريع بوضع اللائحة الداخلية و لائحة تقاليد المهنة ، كما يدل على أنها قد جمعت بين مقومات المؤسسات العامة و عناصرها من شخصية مستقلة و مرفق عام تقوم عليه مستعينة فى ذلك بسلطات عامة شأنها فى ذلك شأن كافة هيئات التمثيل المهنى ، و من ثم فهى شخص إدارى من أشخاص القانون العام و قراراتها سواء صدرت فى موضوع التأديب من هيئاتها المختصة " و هى هيئات إدارية لا قضائية " أو صدرت من مجلس النقابة فى مسائل القيد بالسجلات او فى غير ذلك من الأغراض ، هى قرارات

إدارية قابلة للطعن فيها بدعوى الإلغاء أما محكمة القضاء الإدارى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0608     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1103

بتاريخ 12-04-1958

الموضوع : نقابات                  

 الموضوع الفرعي : نقابة المهن الطبية                               

فقرة رقم : 3

أن يكون القرار نهائيا أو غير نهائى فى أمر معين مرده إلى أحكام القانون فى هذا الشأن و يبين من استقراء نصوص القانون رقم 62 لسنة 1949 بإنشاء نقابات و اتحادات نقابات المهن الطبية أن قرار مجلس النقابة بإحالة أعضائها إلى هيئة التأديب هو قرار إدارى نهائى تنفيذى فى خصوص تلك الحالة ، ذلك لأن المجلس المذكور هو المختص دون سواه بالنظر فى هذا الأمر و ليس ثمة سلطة أعلى تملك التعقيب عليه فى موضوع الإحالة إلى مجلس التأديب ، فهو قرار نهائى فى التدرج الرياسى كما أن مجلس النقابة إذ يصدره يستنفد سلطته فلا يملك الرجوع فيه أو العدول عنه ، و للقرار فضلا عن ذلك أثره القانونى بالنسبة إلى المحالين للمحاكمة التأديبية و بالنسبة إلى الهيئة المختصة بمحاكمتهم تأديبياً ،  ذلك أن الدعوى تنتقل بمجرد صدوره من مرحلة التحقيق إلى مرحلة المحاكمة ، كما ينبعث اختصاص الهيئة التأديبية فيتعين عليها السير فى المحاكمة و هذا وجه النهائية فى القرار المطعون فيه ،  و يترتب على ذلك جواز الطعن فيه بدعوى الإلغاء مستقلا عن الحكم التأديبى النهائى إذا كان القرار مخالفا للقانون فى موضوع الإحالة إلى التأديب فى ذاتها أو شاب القرار عيب عدم الاختصاص أو عيب فى الشكل أو فى الإجراءات و يظل لهيئة التأديب اختصاصها بنظر الموضوع ، فلا تحول رقابة القضاء الإدارى على إجراءات التأديب التى تسبق المحاكمة على النحو و فى الحدود السابقة دون مزاولة هئية التأديب ولايتها فى تأديب أعضاء النقابة عما ينسب إليهم من مخالفات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0608     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1103

بتاريخ 12-04-1958

الموضوع : نقابات                  

 الموضوع الفرعي : نقابة المهن الطبية                               

فقرة رقم : 4

إن مجلس نقابة المهن الطبية و كذلك هيئات التأديب كافة تعتبر هيئات إدارية فى تشكيلها و فى اختصاصها إذ خولها القانون حق إصدار قرارات فى مسائل التأديب بمقتضى سلطتها العامة ، و هذه القرارات إدارية لا قضائية لأن القرار القضائى هو الذى تصدره المحكمة بمقتضى و لايتها القضائية و يحسم - على أساس قاعدة قانونية - خصومة قضائية تقوم بين خصمين و تتعلق بمركز قانونى خاص أو عام ، و لا ينشئ هذا القرار مركزاً قانونياً جديداً ،  و إنما يكشف أو يقرر قيام حق أو عدم قيامه ، و ظاهر أن القرارات التأديبية لا تحمل أية سمة من هذه السمات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0608     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1103

بتاريخ 12-04-1958

الموضوع : نقابات                  

 الموضوع الفرعي : نقابة المهن الطبية                               

فقرة رقم : 5

متى ثبت أن القرار المطعون فيه  قد صدر بإحالة المدعين ، باعتبارهم أفراد لا موظفين إلى المحاكمة التأديبية أمام مجلس تأديب نقابة الأطباء ، فلا تنطبق عليهم الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة رقم 9 لسنة 1949 الخاصة بقرارات تأديب الموظفين ، كما لا تنطبق عليهم المادة السادسة الخاصة بالقرارات الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائى ، و إنما يعتبر قراراً إدارياً نهائياً صادراً ضد أفراد مما ينطبق على الفقرة السادسة من المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة .

 

 

=================================

 

نقابة المهندسين

=================================

الطعن رقم  0055     لسنة 02  مكتب فنى 01  صفحة رقم 754

بتاريخ 26-05-1956

الموضوع : نقابات

فقرة رقم : 1

تنص المادة الثانى من القانون رقم 149 بشأن نقابة المهن الزراعية على أنه يشترط فيمن يكون عضواً فى النقابة ما يأتى : " <1> . . . <2> أن يكون حاصلاً على إحدى الشهادات المبينة فى المادة الثالثة . <3> . . . " ، و تنص المادة الثالثة من ذلك القانون على أن يعتبر مهندساً زراعياً فى حكم هذا القانون من حصل على درجة بكالوريوس الزراعة من إحدى كليات الجامعة المصرية أو بكالوريوس أحد المعاهد العليا الزراعية أو على دبلوم من مدرسة الزراعة بالجيزة أو مدرسة الزراعة العليا أو على شهادة زراعية تتفق وزارتا المعارف و الزراعة على إعتبارها معادلة لإحدى الشهادات المذكورة بعد أخذ رأى النقابة . فالقيد فى سجل النقابة منوط بتوافر الشروط المبينة بالمادة الثانية من القانون المشار إليه و من بينها حصول الطالب على أحد المؤهلات المحددة بالمادة الثالثة ، فإذا تخلف شرط من الشروط الواردة بالمادة الثانية ، أو كان طالب القيد غير حاصل على مؤهل بذاته من المؤهلات المحددة بالمادة الثالثة ، إمتنع قيد الطالب فى سجل النقابة . و لما كانت دبلوم الدراسات التكميلية الزراعية العالية الحاصل عليها المدعى ليست من بين المؤهلات الواردة بالمادة الثالثة فقرة "أ" من القانون رقم 149 لسنة 1949 - و هى مؤهلات وردت على سبيل الحصر - كما لم يصدر بإعتبارها معادلة لإحدى الشهادات المذكورة قرار من وزارة المعارف بالإتفاق مع وزارة الزراعة ، فلا حق للمدعى فى طلب قيده بالنقابة ، و لا وجه للتحدى بأن دبلوم الدراسات التكميلية الزراعية العالية سبق أن عودلت بالشهادات الأخرى الواردة بالفقرة "أ" من المادة الثالثة من القانون رقم 149 لسنة 1949 بمقولة إنه قدر لهذه الدبلوم فى قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالمعادلات الدرجة السادسة بمرتب 500 م و 10 ج شهرياً ، أو إن برامج الدراسة المقررة للحصول على الدبلوم تتفق و برامج المؤهلات الأخرى ، أو إن الدبلوم نعتت بأنها من الدبلومات العالية - لا وجه لذلك كله ، إذ المناط فى إعتبار شهادة ما معادلة للشهادات الواردة بالمادة الثالثة من القانون رقم 149 لسنة 1949 هو بصدور قرار من وزارة المعارف بالإتفاق مع وزارة الزراعة بإعتبارها كذلك . و مثل هذا القرار لم يصدر ، بل على العكس من ذلك صدر قرار بالإتفاق بين الوزارتين بأن شهادة دبلوم الدراسات التكميلية الزراعية العالية ليست فى مستوى أى من الشهادات الزراعية الوارد ذكرها بالفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 149 لسنة 1949 ، و إنما هى مؤهل متوسط . و ظاهر من كل ما تقدم أن القيد بسجل النقابة رهين بتوافر الشروط المقررة بالقانون على النحو السابق إيضاحه ، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط فى حق طالب القيد فقد تعين رفض طلبه ، و من ثم فلا محل لما قضى به الحكم المطعون فيه من من أنه كان على النقابة أن ترجئ إصدار قرارها برفض طلب المدعى إلى أن يصدر قرار من وزارتى المعارف و الزراعة متفقتين فى شأن مؤهله ، ذلك أن رفض طلب قيده لعدم توافر الشروط المطلوبة قانوناً لا يحول مستقبلاً دون إعادة عرض حالته إذا ما إستوفى شروط القيد .

 

                      ( الطعن رقم 55 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/5/26 )

=================================

الطعن رقم  0113     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1096

بتاريخ 15-05-1961

الموضوع : نقابات                  

 الموضوع الفرعي : نقابة المهندسين                                  

فقرة رقم : 1

إن المادة 76 من المرسوم التشريعى رقم 85 لسنة 1947 المتضمن ملاك وزارة الأشغال و المواصلات ، و التى تجيز منح تعويض إختصاص ، إنما تعنى الأشخاص الذين ذكرتهم و هم المهندسون المعينون فى وزارة الأشغال العامة و المواصلات و إذا كان القانون رقم 140 لسنة 1958 أضاف فقرة جديدة إلى المرسوم التشريعى رقم 85 لسنة 1947 نصها الآتى " على أن يكون تعويض الإختصاص بحد أقصى قدره 75% من الراتب غير الصافى للمهندسين و المعماريين و الجيولوجيين حاملى الشهادات العليا المعينين فى ملاكات الإدارات و المؤسسات العامة وفقاً لأحكام قانون الموظفين الأساسى و جدول التعادل المرفق به . و لا يدخل هذا التعويض فى حساب الحد الأقصى للتعويضات المنصوص عليها فى المرسوم التشريعى رقم 95 المؤرخ 5 من أكتوبر سنة 1953 " . فإن هذه الفقرة إذ إستهلت مقدمتها بعبارة " على أن يكون تعويض الإختصاص " فهى تشير إلى أن المشرع إنما عنى بها فقط التعويض الذى قرره للمهندسين الوارد ذكرهم على سبيل الحصر فى المرسوم التشريعى رقم 85 لسنة 1947 سالف الذكر ، و لا يؤثر فى ذلك ما جاء فيها من الإشارة إلى المهندسين المعينين فى ملاكات الإدارات و المؤسسات العامة وفقاً لأحكام قانون الموظفين الأساسى ، لأن المقصود من إضافة هذه الفقرة هو رفع الحد الأقصى لتعويض الإختصاص إلى 75% بالنسبة لأولئك الذين قرر المرسوم التشريعى هذا التعويض لهم و هو طوائف المهندسين المعينين فى ملاكات إدارات وزارة الأشغال و المواصلات و المؤسسات العامة التابعة لها - و لو أراد المشرع إضافة طائفة جديدة لما أعوزه النص على ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  0113     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1096

بتاريخ 15-05-1961

الموضوع : نقابات                  

 الموضوع الفرعي : نقابة المهندسين                                  

فقرة رقم : 2

إن القانون رقم 76 لسنة 1959 قد أشار فى ديباجته إلى قانون الموظفين الأساسى ثم أوردت مادته الأولى عبارة تفيد سريان تعويض الإختصاص على المهندسين غير الزراعيين فى جميع المؤسسات و الإدارات العامة فى الدولة ، و من ثم تكون عبارة النص و دلالة ديباجة القانون قاطعتين فى تعميمه و عدم قصره على طوائف من المهندسين دون غيرهم و لكن مع ذلك ، فإن المادة 6 من القانون الأخير قصرت الفائدة منه على المهندسين المعينين وفقاً لأحكام هذا القانون - و يفهم منها إذن أنه ليس لهذا القانون أثر مباشر يستفيد منه المهندسون الذين عينوا قبل صدوره و آية ذلك أن المشرع عندما أراد أن يكون له أثر مباشر على طائفة من المهندسين القائمين حالياً بالعمل ، نص فى المادة الثامنة على سريانه على المهندسين القائمين حالياً بالعمل فى إدارات أو مؤسسات غير تابعة لقانون تقاعد موظفى الدولة و الذين راتبهم يقل عن مجموع راتب و تعويض الإختصاص المنصوص عليه فى هذا القانون ، و لو كان يسرى بأثر مباشر على كافة المهندسين لما ورد هذا النص على صورته الحالية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0113     لسنة 02  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1096

بتاريخ 15-05-1961

الموضوع : نقابات                   

 الموضوع الفرعي : نقابة المهندسين                                  

فقرة رقم : 3

بإستعراض التشريعات المختلفة لتعويض الإختصاص يبين منها أن المشرع كلما إستشعر حاجة مرفق معين إلى عدد أكبر من المهندسين ، سارع - تشجيعاً على الإلتحاق به - إلى إصدار تشريع خاص بمد حكم المرسوم التشريعى رقم 85 لسنة 1947 على مهندسى هذا المرفق ، كما فعل بالنسبة للمنهدسين أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة " المرسوم التشريعى رقم 144 الصادر فى 28 من فبراير سنة 1952 " ، و بالنسبة لمهندسى وزارة الصناعة و الإنماء الإقتصادى و الإصلاح الزراعى و مؤسسة المشاريع الكبرى ، مما يفيد أن تقرير تعويض الإختصاص مرتبط بحاجة المرفق و ليس مرتبطاً بوصف الموظف مهندساً ، و من ثم تبدو الحجة القائلة بوجوب تماثل مراكز المنهدسين مهما إختلفت الجهات التى يعملون فيها حجة داحضة و تغاير تماماً قصد الشارع من تقريره هذا التعويض فى جهة دون أخرى ، إذ لا يمكن مع القول بها سد حاجة المرفق بالمهندسين حيث يكون العمل فيه أكثر إرهاقاً من غيره ، إذ يستوى لدى المهندسين العمل فى أى مرفق آخر ما دام أنه يستحق تعويض الإختصاص فى الحالتين و بالتالى يصبح الإقبال على العمل بالمرافق العامة غير قائم على حاجة المرفق و فى ذلك ما يهدد بعضها بالتوقف ، و قد يكون المرفق حيوياً وفى هذا ما يضير الصالح العام و هو ما قصد الشارع إلى تلافيه بتقريره تعويض الإختصاص فى مرفق دون آخر .

 

                       ( الطعن رقم 113 لسنة 2 ق ، جلسة 1961/5/15 )

=================================

الطعن رقم  2037     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 175

بتاريخ 30-12-1961

الموضوع : نقابات                  

 الموضوع الفرعي : نقابة المهندسين                                  

فقرة رقم : 1

أنشأت وزارة الأشغال العمومية فى سنة 1939 و قبل صدور القانون رقم 89 لسنة 1946 الخاص بإنشاء نقابة المهن الهندسية سجلاً داخلياً خصصته لقيد مهندسى المقاولين القدماء و هم القائمون بالأعمال الهندسية من غير ذوى المؤهلات ، و درجت على أن تراعى فيمن يقيد إسمه بهذا السجل إعتماده كمهندس مقاول أن يكون قد تحقق لها سابقة قيامه بأعمال هندسية بفروع الوزارة تثبت توافره على الخبرة و الصلاحية اللازمين و إكتسابه المران الكافى للإضطلاع ببعض الأعمال الهندسية التى لا تتطلب تأهيلاً خاصاً ، و أن يوصى التفتيش المختص أو المصلحة صاحبة الشأن بقيد إسمه فى هذا السجل فى ضوء التقارير المقدمة عنه . و متى تم القيد كان للوزارة حرية قبول أو رفض أى مهندس من المقيدين بهذا السجل يرشحه المقاول لعملية معينة بحسب تقديرها لصلاحيته الشخصية للقيام بأعباء هذه العملية أو عدمها و لو كان مستوفياً الشروط المطوبة ، كما أنها فى أى وقت إذا رأت عدم صلاحية المهندس المقيد للعمل أن تطلب من المقاول إستبدال غيره به ممن تأنس فيه الكفاية من بين المهندسين المقيدين الأمر الذى جرت على النص عليه عادة فى العقود التى تبرمها مع المقاولين . و قد إستمر العمل بنظام القيد بهذا السجل على الأسس المتقدمة حتى صدر القانون رقم 89 لسنة 1946 الخاص بإنشاء نقابة المهن الهندسية الذى نص فى الفقرة الثالثة من المادة 71 منه على أنه " لا يجوز لغير المهندسين و المهندسين تحت التمرين و المهندسين المساعدين المقيدين بالسجل أن يباشروا من الأعمال الهندسية إلا الأعمال التى يحددها وزير الأشغال بقرار يصدره بعد أخذ رأى مجلس النقابة " . " و تطبيقاً لهذا النص أصدرت وزارة الأشغال القرار الوزارى رقم 8528 فى 24 من نوفمبر سنة 1949 الذى حدد الأعمال الهندسية التى يجوز لغير المهندسين مباشرتها إلا أن هذا عدل بالقرار رقم 8701 لسنة 1954 الصادر فى 17 من يوليه سنة 1954 و ذلك بناء على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 30 من يولية سنة 1953 فى الدعوى رقم 218 لسنة 4 القضائية الذى قضى بإلغاء القرار الوزارى السابق فيما تضمنه من تقييد الأعمال الهندسية التى يجوز لغير المهندسين مباشرتها بقيد عدم زيادة قيمتها على قدر معين من المال أو الأفدنة و بقيد موافقة المصالح و الهيئات الهندسية . و فى أوائل عام 1954 إتجه رأى الوزراء إلى إلغاء نظام القيد فى سجلها الخاص و أقفال هذا السجل نهائياً و هو الذى كان الغرض منه تحديد عدد أفراد هذه الطائفة من مهندسى المقاولين القدماء غير الحاصلين على مؤهلات هندسية ، و حصرهم إلى أن ينقرض هذا النظام تدريجياً سواء لوفاة المقيدين بالسجل أو بثبوت عجزهم عن العمل ، و تحقيقاً لهذا الإتجاه حررت الوزارة فى 12 من أبريل سنة 1954 إلى جميع تفاتيش الرى للإفادة عما إذا كان ثمة مندوبو مقاولين سبق لهم العمل بالتفاتيش من غير المقيدين بالسجل و تنطبق عليهم شروط القيد به ، مع بيان العمليات التى قاموا بها لعرض أمرهم على السيد الوزير للنظر فى إضافة إسم من يكون مستوفياً الشروط بالسجل و أقفاله بعد ذلك نهائياً . و قد قامت تفاتيش الرى بإخطار الوزارة بجميع الحالات التى لديها من هذا القبيل .         

 

 

=================================

الطعن رقم  2037     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 175

بتاريخ 30-12-1961

الموضوع : نقابات                  

 الموضوع الفرعي : نقابة المهندسين                                   

فقرة رقم : 2

أن قرار السيد وزير الأشغال العمومية رقم 8701 لسنة 1954 الصادر تطبيقاً لنص المادة 71 فقرة ثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة المهن الهندسية - و هو الذى يحكم الحالة المعروضة - تناول فى مادته الأولى الإحالة إلى الجداول المرافقة له فيما يختص بتحديد الأعمال الهندسية التى يجوز أن يباشرها غير المهندسين و المهندسين تحت التمرين و المهندسين المساعدين المقيدين بالسجل أى التى يجوز أن يباشرها مهندسو الخبرة و هم مندوبو المقاولين غير المؤهلين فى أية جهة من الجهات لا فى وزارة الأشغال فحسب ، و ذلك تطبيقاً لحكم المادة 71 من القانون رقم 89 لسنة 1946 . و لم يتضمن لا هو و لا هذا القانون إلزاماً على الوزارة المذكورة أو على غيرها من الجهات الأخرى بقبول هذه الطائفة من المهندسين حتماً للقيام بما قد يكون لديها من هذه الأعمال أو قصرها عليهم دون سواهم بل جعل الأمر فى ذلك جوازياً مرده إلى رأى الجهة صاحبة الشأن التى تترخص بما هى أقدر على وزن ملاءمته فنياً و علمياً فى تقدير صلاحية أو عدم صلاحية المهندسين الشخصية للقيام بأعمال الهندسة المراد إجراؤها فى دائرة إختصاصها بما يضمن سلامة هذه الأعمال و يحقق حسن أدائها على هدى المصلحة العامة ، و مفاد الجواز المعنى بنص الفقرة الثالثة من المادة 71 من القانون رقم 89 لسنة 1946 ليس إيثار مهندسى الخبرة ذاتياً بالأعمال الهندسية التى فوض القانون فيها وزير الأشغال العمومية فى تحديدها بقرار منه أو جعلها حقاً لهم أو وفقاً عليهم بل إباحة مزاولتهم هذه الأعمال و حظر مباتشرتهم لما عداها ، أى تحديد موضوعى لنشاطهم الفنى الهندسى و قيد على هذا النشاط فى الوقت ذاته . فإذا كانت وزارة الأشغال العمومية قد أنشأت منذ سنة 1939 و قبل صدور هذا القانون سجلاً خاصاً بها منبت الصلة بالقانون المذكور و مقصوراً عليها لقيد مهندسى المقاولين غير المؤهلين به ، نظراً إلى طبيعة أعمالها الهندسية و ما تقتضيه من دقة خاصة و ذلك كتنظيم داخلى خاص بها و بفروعها للرجوع إليه فى أعمالها الهندسية العديدة ، و كان هذا السجل من إبتكارها و لا يقيدها أو يقيد سواها من وزارات  الحكومة الأخرى أو مصالحها أو الهيئات و الأفراد و لم يقض القانون بإنشائه أو يتصدى لتنظيمه و تحديد شروط القيد به ، و كان امساك هذا السجل أو أفقاله - و هو أمر خاضع لرغبتها و تقديرها إذ لا يحكمه هذا القانون و لا صلة له به - لا يؤثر بصفة عامة على حق هذه الطائفة المستمد من نص المادة 71 من القانون رقم 89 لسنة 1946 و من قرا وزير الأشغال رقم 8701 لسنة 1954 فإن عدم موافقتها على قيد المدعى بسجلها بعد إقفاله و هو تنظيم عرض داخلى خاص بها لم يتعلق به حقه ، لا يعنى حرمانه بصفة مطلقة من مباشرة الأعمال الهندسية التى حددها القرار الوزارى آنف الذكر بتفويض من الشارع بما يمكن أن يعتب مصادرة لهذا الحق أو مانعاً له من ممارسته .   

 

                    ( الطعن رقم 2037 لسنة 6 ق ، جلسة 1961/12/30 )

=================================

الطعن رقم  2545     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 683

بتاريخ 21-04-1962

الموضوع : نقابات                  

 الموضوع الفرعي : نقابة المهندسين                                  

فقرة رقم : 1

إذا كانت الوزارة قد أظهرت نيتها قبل إنتهاء مدة السنتين بالنسبة للمدعين و هما مهندسان مكلفان ليس مرة واحدة فحسب بل عدة مرات ، قد أظهرت نيتها فى إمتداد خدمة المدعيين ، و ذلك بأن عرضت عليهما لذلك الإمتداد وسيلة التعيين فى الدرجة السادسة بالكادر الفنى العالى ، فأنه من الواضح أن ذلك يعنى أنها كانت تفضل لو أن هذا الإمتداد  قد تم برضائهما . و لكن لا ينفى نيتها فى إمتداد خدمة المدعيين جبراً إذا إمتنع عليها رضاء المدعيين . إذ هى تملك هذا الإمتداد ، و من ثم فأنه لا تثريب عليها إن هى أصدرت قرارها المطعون فيه بعد إنتهاء مدة السنتين بفترة وجيزة .

 

       ( الطعنان رقما 2545 لسنة 6 ق ، 1533 لسنة 7 ق ، جلسة 1962/4/21 )

=================================

الطعن رقم  1143     لسنة 10  مكتب فنى 11  صفحة رقم 270

بتاريخ 08-01-1966

الموضوع : نقابات                  

 الموضوع الفرعي : نقابة المهندسين                                  

فقرة رقم : 3

و بفصل الموظف الذى يخالف هذا الحظر من وظيفته بقرار من الجهة التابع لها بمجرد تحققها من ذلك . و أحكام هذه المادة تسرى على الشركات المساهمة العامة - و قد أكد ذلك القانون رقم 60 لسنة 1963 باصدار قانون المؤسسات العامة الذى اقتصر على تعديل الاختصاص باصدار الترخيص فى الجمع بين الوظيفة العامة و بين العمل فى تلك الشركات و ذلك بنصه فى المادة 29 منه على أنه " دون اخلال بأحكام القانون رقم 125 لسنة 1961 المشار اليه يصدر الترخيص المنصوص عليه فى المواد 30 ، 33 ، 95 ، 96 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار اليه من مجلس ادارة المؤسسة بالنسبة للشركات المساهمة التى تشرف عليها " .

 

 

=================================

الطعن رقم  0801     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 582

بتاريخ 27-03-1966

الموضوع : نقابات                  

 الموضوع الفرعي : نقابة المهندسين                                  

فقرة رقم : 4

أن القرار الذى يصدر من وزير الأشغال لمنح لقب مهندس استنادا الى السلطة التقديرية المخولة له بمقتضى الفقرة ج من المادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 الخاص بإنشاء نقابة المهن الهندسية فيما يتعلق بتحديد الأعمال الهندسية و اعتبارها كافية لمنح اللقب ، و بالتالى يكون الطعن عليه سواء بطلب الغائه كليا أو جزئيا - كما هو الحال فى الدعوى الماثلة التى ينصب فيها طلب الالغاء الجزئى على أرجاع تاريخ منح المدعى لقب مهندس الصادر به وزير الأشغال من 1958/5/13 الى 1952/6/12 معقودا لقضاء الالغاء ما دام لم ينشأ مركز المدعى من القاعدة التنظيمية التى أوردها الشارع مباشرة بل استلزم الأمر صدور قرار ادارى خاص يخوله ذلك المركز القانونى و وكل ذلك الى وزير الأشغال يجريه بعد أخذ رأى مجلس النقابة بسلتطه التقديرية كما سبق البيان ومن ثم فإنه يسرى فى شأن الدعوى المقامة منه مواعيد و اجراءات دعوى الالغاء وفقا لما نصت عليه أحكام القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1057     لسنة 10  مكتب فنى 13  صفحة رقم 379

بتاريخ 06-01-1968

الموضوع : نقابات                  

 الموضوع الفرعي : نقابة المهندسين                                  

فقرة رقم : 1

أن القانون رقم 296 لسنة 1956 قد قضى بأن يصدر الوزير المختص أمر تكليف إلى الخريجين الجدد من المهندسين لمدة سنتين قابلة للامتداد . . و قد جاءت عبارة " قابلة للامتداد " بصفة عامة مطلقة بحيث يفهم منها أن التجديد يكون بحسب تقدير جهة الادارة وفقا لمتقضيات المصلحة العامة و يمتد بصفة عامة دون قصره على مدة واحدة لأن الأصل أن المطلق يجرى إطلاقه ما لم يقيد بنص صريح . . و القول بغير ذلك هو تخصيص بغير مخصص يأباه منطق الأشياء و طبيعة الأمور . و يؤكد هذا النظر القانون رقم 31 لسنة 1958 - الذى جعل تكليف المهندسين المعينين بأحكامه لمدة سنتين قابلتين للامتداد لمدد أخرى - و حكمة الامتداد المتكررة قائمة بدورها فى حق المهندسين الخاضعين لأحكام القانون رقم 296 لسنة 1956 .. كما أن القانون رقم 74 لسنة 1964 - جعل تكليف المهندسين الخاضعين لأحكامه لمدة سنتين قابلتين للامتداد مدد أخرى مماثلة .

 

                        ( الطعن رقم 1057 لسنة 10 ق ، جلسة 1968/1/6 )

=================================

الطعن رقم  0542     لسنة 17  مكتب فنى 19  صفحة رقم 35 

بتاريخ 01-12-1973

الموضوع : نقابات                   

 الموضوع الفرعي : نقابة المهندسين                                  

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 89 لسنة 1946 بأنشاء نقابة للمهن الهندسية معدلا بالقانونين رقمى 77 لسنة 1957 و 98 لسنة 1963 قد أنشاء نقابة للمهن الهندسية تؤلف من أرباب المهن الهندسية المقيدة أسماؤهم بالسجلات التى نص عليها هذا القانون وأولها خاص بالمهندسين و الثانى للمهندسين تحت التمرين و الثالث للمهندسين المساعدين و اشترطت المادة الثانية من القانون فى طلب القيد شروطا منها أن يكون مهندسا أو مهندسا تحت التمرين أو مهندسا مساعدا بالتطبيق لأحكام هذا القانون. و حددت المادة الثالثة من يعتبر فى حكم هذا القانون مهندسا أو مهندسا تحت التمرين أو مهندسا مساعدا و نصت الفقرة "أ" من هذه المادة على أن يعتبر مهندسا فى حكم هذا القانون كل من حصل على دبلوم مدرسة الهندسة بالجيزة أوعلى درجة بكالوريوس فى الهندسة من احدى الجامعات المصرية أو على دبلوم مدرسة الفنون الجميلة العليا " قسم العمارة" أو كلية الفنون الجميلة " قسم العمارة " أو على شهادة أخرى من الخارج تتفق وزارة الأشغال العمومية و التربية و التعليم و مجلس النقابة على اعتبارها معادلة لاحدى الشهادات المذكورة، أو من نجح فى امتحان معادلة يحدد نظامه و توضع مناهجه بالاتفاق بين الوزارتين المذكورتين و تجربه أحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية . و قضت المادة 26 من القانون بأن يقدم طلب القيد إلى مجلس النقابة و نظمت شروط وأوضاع التقدم به و نصت على أن " يقرر المجلس قيد الطالب فى السجل بعد التحقق من توافر شروط القيد فيه" ثم نظمت المادة 27 طريق التظلم من القرار الصادر برفض القيد .

  و من حيث أن الثابت من مطالعة القانون سالف البيان و بخاصة النصوص المشار إليها آنفا أن المشرع أشترط فيما اشترطه للقيد فى سجل المهندسين بنقابة المهن الهندسية أن يكون طالب القيد مهندسا فى حكم هذا القانون . و قد عنى المشرع بتحديد من يعتبر مهندسا تحديدا جامعا ، و لم يخول النقابة و حدها أدنى سلطة تقديرية فى هذا الشأن، فقد عمد المشرع بالنسبة إلى المؤهلات المصرية التى تحدد المهندسين منها و التى يعتبر حاملها مهندسا فى تطبيق القانون المشار إليه و ذلك على سبيل الحصر و هى دبلوم مدرسة الهندسة بالجيزة و بكالوريوس فى الهندسة من احدى الجامعات المصرية و دبلوم مدرسة الفنون الجميلة العليا " قسم عمارة" و كلية الفنون الجميلة " قسم عمارة" ثم تطرق القانون إلى الشهادات الاجنبية التى تمنح من الخارج و قضى لاعتبارها معادلة لاحدى الشهادات الهندسية المصرية سالفة البيان أن تتفق على ذلك كل من وزراتى الرى " الاشغال العمومية " و التربية و التعليم و مجلس النقابة، و أخيرا اعتبر القانون مهندسا من ينجح فى امتحان معادلة يحدد نظامه و توضع مناهجه بالاتفاق بين الوزارتين المذكورتين و تجربه احدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية. و مؤدى ذلك أن المشرع لم يترك للنقابة و حدها أدنى حرية فى تقدير ما إذا كان ثمة مؤهل يعتبر هندسيا يضفى على حامله و صف المهندس الذى يتوافر فيه شرط قيده بسجلات المهندسين أولا يعتبر كذلك، و إنما ناط هذه السلطة أما لتحديد القانون ذاته كما هو الشأن بالنسبة للمؤهلات المصرية أو لاتفاق وزارتى الرى و التربية و التعليم و مجلس النقابة بالنسبة للمؤهلات الأجنبية التى تمنح فى الخارج، أما بالنسبة لما عدا هذه المؤهلات فقد تطلب المشرع فى طلب القيد بسجلات المهندسين أن يجتاز بنجاح امتحان معادلة تجريه احدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية بالشروط و الاوضاع السالف بيانها .

  و من حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعى لم يحصل على أحدى المؤهلات الهندسية المصرية التى عددتها المادة الثالثة من قانون نقابة المهن الهندسية سالفة الذكر، و لم تتم معادلة درجة الكانديدات التى حصل عليها من معهد الصلب و السبائك بموسكو لاحدى الشهادات الهندسية المصرية المشار إليها آنفا باتفاق وزارتى الرى و التربية و التعليم و مجلس النقابة، كما أنه لم يؤد امتحان معادلة وفقا للقانون، فمن ثم لا يتحقق فيه شرط الحصول على المؤهل الهندسى اللازم للقيد بسجل المهندسين بنقابة المهندسين الذى يطالب به. و إذ ذهب الحكم المطعون فيه غيرها المذهب فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . و لا غناء فيما أبداه المدعى من أن درجة الكانديدات التى حصل عليها عودلت بدرجة الدكتوره المصرية بالتطبيق لقرار وزير التعليم العالى رقم 114 الصادر فى 20 من مارس سنة 1963، و من ثم فلا يلزم لاعتبارها هندسية موافقة وزراتى الرى و التربية و التعليم و مجلس النقابة و هو ما مارسته فعلا عند قبول قيد بعض زملاء له بسجلات المهندسين، لا غناء فى ذلك لأنه فضلا عن أن القرار المذكور رقم 114 الصادر فى 1963/3/20 صدر عن رئيس ديوان الموظفين تنفيذا لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن نظام موظفى الدولة و بناء على ما ارتأته لجنة تحديد النظائر و المعادلات بالادارة العامة للبعثات و لم يصدر لا بالتطبيق لأحكام قانون نقابة المهن الهندسية و لا من السلطة التى خولها هذا القانون معادلة المؤهلات الهندسية، فإن ما قضى به هذا القرار هو مجرد إعتبار درجة الكانديدات من روسيا معادلة لدرجة الدكتورة التى تمنحها الجامعات المصرية دون ثمة تحديد لنوع الدراسة أو التخصص الذى منحت هذه الدرجة فيه، و من ثم فلا يسوغ وفقا لحكم المادة الثالثة من قانون نقابة المهن الهندسية اعتبار هذه الدرجة مؤهلا هندسيا و حاملها مهندسا ما لم يتم أعتبارها كذلك بالإتفاق بين وزارتى الرى و التربية و التعليم و نقابة المهن الهندسية . و فضلا عن ذلك فإن الدراسة التى أجرتها النقابة بفروعها المختلفة قد أجمعت على التفصيل السابق على أن الدراسات الهندسية التى تلقاها المدعى لتمهد له سبيل الحصول على درجة الكانديدات المذكورة لا ترقى بمؤهل المدعى إلى مرتبة المؤهل الهندسى الذى يعتبر معه حامله مهندسا فى حكم قانون نقابة المهن الهندسية، و ذلك سواء بمقارنة هذه الدراسات كما و كيفا بالدراسات الهندسية التى يتلقاها طلبة كليات الهندسة بالجامعات المصرية أم الدراسات التى تلقاها بعض زملائه الذين استشهد بهم، و لم يتقدم المدعى بما يدحض هذه الدرسات أو بما يفيد انحراف النقابة بسلطتها فيما انتهت إليه فى شأنه من نتائج . أما ما استند إليه المدعى و شاطره فيه الحكم المطعون فيه و أقام عليه قضاءه من أن النقابة جرت على إعتبار درجة الكانديدات التى حصل عليها المدعى مؤهلا هندسيا بالنسبة لبعض زملائه و قبلت قيدهم بسجلات المهندسين مع تماثل دراسته مع دراسة زملائه، فلا حجة فى ذلك أنه فضلا عن أن الخطأ فى تطبيق القانون بالنسبة للبعض لا يبرر التمادى فى مخالفة القانون و الغاء حكمه فى كل الحالات الاخرى، فأن الدراسة التى قامت بها النقابة على ما سلف بيانه خلصت لأسباب سائغة مستقاة من وقائع و بيانات لم ينكرها المدعى أو يطعن فيها إلى أن دراسة المدعى الهندسية لا ترقى فحسب إلى مرتبة الدراسات الهندسية التى تلقاها بعض من استشهد بهم ممن قبلت طلبات قيدهم بسجلات المهندسين و لكنها أيضا لا ترقى إلى مرتبة الدراسات التى يدرسها طلبة كليات الهندسة بالجامعات المصرية .

 

                      ( الطعن رقم 542 لسنة 17 ق، جلسة 1973/12/1 )

=================================

الطعن رقم  0813     لسنة 25  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1138

بتاريخ 20-06-1981

الموضوع : نقابات                  

 الموضوع الفرعي : نقابة المهندسين                                   

فقرة رقم : 1

نص المشرع فى القانون رقم 54 لسنة 1976 على إلزام المهندسين المكلفين و المعينون بالحكومة و القطاع العام وقت العمل به ، القيام بأعباء وظائفهم و عدم جواز الإمتناع عن أداء واجباتها لمدة حددها بست سنوات تبدأ من تاريخ إستلامهم العمل ما لم تنه خدمتهم لأحد الأسباب التى عينها القانون و أطلق لهم بعد إنقضاء هذه السنوات الست الحق فى الإمتناع عن أداء أعمال وظائفهم- نتيجة ذلك :

    أن إمتناع المهندس المكلف بعد إنقضاء السنوات الست المشار إليها حق أباحه له المشرع بمقتضى القانون سالف الذكر و لا يشكل أى ذنب إدارى فى حقه - لا يسوغ الرجوع بالنسبة للمهندسين إلى القيود التى نص عليها قانون العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام فى شأن قبول الإستقالة صريحة كانت أو ضمنية طالما أن قانونهم الخاص قد رتب لهم مراكز قانونية خاصة بهم تخالف تلك التى نصت عليها نظم العاملين و تتعارض معها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1342     لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 153

بتاريخ 26-12-1981

الموضوع : نقابات                  

 الموضوع الفرعي : نقابة المهندسين                                   

فقرة رقم : 1

تقضى أحكام القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين بأن يقدم طلب القيد إلى الشعبة المختصة بالنقابة لدراسته و تقديم توصياتها بشأنه ، ثم تعرض هذه التوصيات على لجان القيد التى تقرر - قيد الاسم فى الجدول بعد التحاق من توافر شروط القبول فى طالب القيد - على لجنة القيد أن تصدر قرارها بقبول أو برفض طلب القيد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إستيفاء الأوراق المطلوبة - عدم تحديد لجنة القيد الأوراق التى تطلب إستيفاءها من الشعبة المختصة و إنقضاء ثلاثة أشهر من تقديم طلبات القيد إلى النقابة دون البت فى الطلبات بالقبول أو بالرفض المسبب يقيم قرينة قانونية فى حق نقابة المهندسين لصالح طالب القيد مؤداها أن لجنة القيد قررت رفض طلب القيد دون ابداء أسباب الرفض بالمخالفة لأحكام قانون نقابة المهندسين - حق طالب القيد فى الطعن على القرار الصادر برفض طلب القيد أمام محكمة القضاء الإدارى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1312     لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 531

بتاريخ 08-05-1982

الموضوع : نقابات                  

 الموضوع الفرعي : نقابة المهندسين                                  

فقرة رقم : 1

مؤدى ما نص عليه القانون رقم 54 لسنة 1976 فى شأن المهندسن المصريين خريجى الجامعات و المعاهد المصرية الذى عمل به إعتباراً من نشره فى 24 يونيو سنة 1976 إلزام المهندسين المكلفين و المعينين بالحكومة و بالقطاع العام وقت العمل بالقانون القيام بأعباء وظائفهم و عدم جواز الإمتناع عن أداء واجباتهم لمدة حددها بست سنوات فقط تبدأ من تاريخ إستلامهم العمل ما لم تنته خدمتهم لأحد الأسباب التى عينها القانون - بإنقضاء السنوات الست يحق للمهندسين الإمتناع عن إعمال وظائفهم دون تطلب موافقة جهة العمل مؤدى ذلك : إعتبار خدمة هؤلاء المهندسين منتهية حتماً و بقوة القانون بمجرد إمتناعهم عن العمل و لا يقتضى الأمر مثل هذا القرار فى حالة صدوره أن يكون إجراءاً تنفيذياً كاشفاً لمركز قانونى تحقق فعلاً نتيجة إمتناع المهندس عن أداء أعمال وظيفته و ليس منشئاً له .

 

                     ( الطعن رقم 1312 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/5/8 )

 

=================================

الطعن رقم  0455     لسنة 27  مكتب فنى 28  صفحة رقم 894

بتاريخ 26-06-1983

الموضوع : نقابات                  

 الموضوع الفرعي : نقابة المهندسين                                  

فقرة رقم : 1

عاملون مدنيون بالدولة و القطاع العام - إنتهاء الخدمة - أسبابه - مهندس مكلف - القانون رقم 54 لسنة 1976 فى شأن المهندسين المصريين خريجى الجامعات و المعاهد المصرية - حظر امتناع المهندسين المكلفين و الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 71 أو قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 61 لسنة 71 عن تأدية وظائفهم لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ إستلامهم العمل ما لم تنته خدمتهم بأحد الأسباب المنصوص عليها قانونا عدا الإستقالة الصريحة أو الضمنية - إنقطاع المكلف قبل اكتمال المدة بدون مبرر - محاكمة تأديبية - لا يجوز للمهندس المكلف الذى لم يكمل المدة و انقطع بدون مبرر أن يستند فى إنقطاعه بدون مبرر لحسابه ضمن مدة التكليف : أساس ذلك : لا يعتبر فى تلك المدة أنه يؤدى عملاً فعلاً و قانوناً - الأثر المترتب على ذلك : لا يعفى المهندس المكلف بالتزامه بأداء العمل للمدة المقررة إلا أن يعود و يستلم عمله و يتم مدته أو يوجد من الأسباب ما يبرر للوزير المختص اعفاءه من التكليف - مخالفة الحظر مخالفة إدارية و مهنية و جنائية مستمرة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0455     لسنة 27  مكتب فنى 28  صفحة رقم 894

بتاريخ 26-06-1983

الموضوع : نقابات                  

 الموضوع الفرعي : نقابة المهندسين                                  

فقرة رقم : 2

المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - القرارات التى يقبل طلب وقف تنفيذها و التى لا يجوز قبولها - طلب المهندس المكلف إعتباره مفصولاً من الخدمة أو منتهية خدمته بالاستقالة الصريحة أو الضمنية قبل إنتهاء مدة التكليف هو من المسائل التى تندرج فى عموم المنازعات الواردة فى البنود السابقة على البند 14 من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة - هى من مسائل إنتهاء الخدمة مما يختص به مجلس الدولة منذ إنشائه و لا يعتبر من المنازعات الادارية المنصوص عليها فى البند 14 - الأثر المترتب على ذلك : يعتبر القرارات التى لا يقبل طلب وقف تنفيذها .

 

                     ( الطعن رقم 455 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/6/26 )

=================================

الطعن رقم  0582     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 904

بتاريخ 31-03-1984

الموضوع : نقابات                  

 الموضوع الفرعي : نقابة المهندسين                                  

فقرة رقم : 1

القانون رقم 296 لسنة 1956 فى شأن أوامر التكليف للمهندسين المصريين خريجى الجامعات المصرية معدلا بالقانون رقم 74 لسنة 1964 - كل من يحمل الجنسية المصرية و تخرج فى احدى الكيات أو المعاهد العلمية المنوه عنها بالقانون يلتزم بالخدمة فى الجهات المكلف بها - مدة التكليف سنتان يجوز إمتدادها لمدد متماثلة زمنياً دون حد أقصى .. أمر التكليف محمول فى حالة صدوره بدون تحديد مدة على أنه يتجدد كل سنتين صراحة أو ضمنا - الحكمة من ذلك : دوام حسن سير العمل بالمرافق العامة للدولة بضمان توفير إحتياجاتها من عناصر بشرية مؤهلة تأهيلاً علمياً معيناً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0582     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 904

بتاريخ 31-03-1984

الموضوع : نقابات                  

 الموضوع الفرعي : نقابة المهندسين                                  

فقرة رقم : 2

مهندس مكلف - القانون رقم 54 لسنة 1976 فى شأن المهندسين المصريين خريجى الجامعات و المعاهد المصرية و المعمول به إعتباراً من 1976/6/24 قد ألغى القانون رقم 296 لسنة 1956 - المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1976 حظرت على المهندسين الامتناع عن تأدية أعمال وظائفهم لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ إستلام العمل ما لم تنته بأحد الأسباب المنصوص عليها فى المادة 70 من القانون رقم 58 لسنة 1971 أو المادة 64 من القانون رقم 61 لسنة 1971 - مفاد أحكام القانون رقم 54 لسنة 1976 أن أحكامه تسرى على من كان مخاطباً بأحكام القانون رقم 296 لسنة 1956 و إستمرت مطبقة عليه حتى صدور القانون رقم 54 لسنة 1976 - متى أدرك القانون رقم 54 لسنة 1976 المهندس أثناء تكليفه فإن مدة تكليفه تنتهى حكما و بقوة القانون بقضائه مدة خدمة أقصاها ست سنوات من تاريخ بدء تكليفه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0582     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 904

بتاريخ 31-03-1984

الموضوع : نقابات                  

 الموضوع الفرعي : نقابة المهندسين                                  

فقرة رقم : 3

مهندس مكلف - مدة خدمة عسكرية - مدى جواز حسابها ضمن مدة التكليف - المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية و الوطنية معدلة بالقانون رقم 83 لسنة 1968 و رقم 38 لسنة 1971 - مدة الخدمة العسكرية تعتبر كأنها قضيت بالخدمة المدنية و ترتب ما ترتبه مدة الخدمة الفعلية من آثار كالأقدمية و الترقيات و العلاوات - حكمة ذلك : ألا يضار المجند من تجنيده - المشرع فى المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن الخدمة العسكرية و الوطنية أتبع ذات الأحكام من حيث اعتبار مدة التجنيد كأنها قضيت بالخدمة المدنية و ترتيب آثارها - نتيجة ذلك : تحسب فى مدة التكليف المدة التى يقضيها المهندس المكلف فى الخدمة العسكرية و الوطنية إذا إتحدت مع مدة التكليف أو تداخلت معها - إمتناع المهندس عن تسلمه العمل بعد مدة تجنيده و عدم إستكمال مدة الست سنوات تتحقق معه المخالفة المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1976 و تستوجب مساءلته تأديبياً .

 

              ( الطعن رقم 582 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/3/31 )

=================================

الطعن رقم  1126     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 981

بتاريخ 14-04-1984

الموضوع : نقابات                  

 الموضوع الفرعي : نقابة المهندسين                                  

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادتين 4 ، 5 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء أمام محكمة القضاء الإدارى فى قرار القيد بالنسبة لمن تظلم من ذلك إلى مجلس النقابة هو ثلاثون يوماً من تاريخ إعلانه بقرار مجلس النقابة برفض تظلمه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1126     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 981

بتاريخ 14-04-1984

الموضوع : نقابات                  

 الموضوع الفرعي : نقابة المهندسين                                  

فقرة رقم : 2

مؤهل دراسى - شهاد مهندس فى النسيج من مدرسة مونشن جلادباخ بألمانيا الغربية - معادلته بشهادة بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية قسم نسيج - بقرار وزير التعليم العالى رقم 419 لسنة 1974 - إستيفاء المدعى شرط المؤهل الذى تطلبه القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين لقيد بالنقابة .

 

                  ( الطعن رقم 1126 لسنة 981 ق ، جلسة 1984/4/14 )

=================================

الطعن رقم  0201     لسنة 25  مكتب فنى 30  صفحة رقم 756

بتاريخ 16-03-1985

الموضوع : نقابات                  

 الموضوع الفرعي : نقابة المهندسين                                   

فقرة رقم : 1

المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1976 بشأن المهندسين خريجى الجامعات و المعاهد المصرية - المشرع إرتأى إلزام المهندسين المكلفين بأعباء وظائفهم و عدم جواز الإمتناع عن أداء واجباتها لمدة حددها بست سنوات تبدأ من تاريخ إستلامهم العمل ما لم تنته خدمتهم بأحد الأسباب التى عينها القانون - للمهندس المكلف بعد إنقضاء مدة التكليف الحق فى الإمتناع عن تأدية أعمال وظيفته - تعتبر خدمة المهندس المكلف منهية حتماً بقوة القانون لمجرد الإمتناع عن العمل - لا يستلزم الأمر فى هذه الحالة صدور قرار من السلطة الرئاسية بإنهاء الخدمة - حساب مدة التجنيد التى يقضيها الخاضعون لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1976 ضمن مدة الست سنوات و التى يجوز لهم بعد فواتها الإمتناع عن العمل - الإنقطاع عن العمل بعد فوات مدة التكليف لا يشكل ثمة مخالفة تأديبية يمكن المساءلة عنها .

 

                   ( الطعن رقم 201 لسنة 25 ق ، جلسة 1985/3/16 )

=================================

الطعن رقم  0826     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 117

بتاريخ 09-11-1985

الموضوع : نقابات                  

 الموضوع الفرعي : نقابة المهندسين                                   

فقرة رقم : 3

المادة "3" من القانون رقم 54 لسنة 1976 فى شأن تكليف المهندسين خريجى الجامعات و المعاهد المصرية - المادة "70" من القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة - المادة "64" من القانون رقم 61 لسنة 1970 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالقطاع العام .

    ألزم المشرع المهندسين المكلفين و المعينين بالحكومة و القطاع العام وقت العمل بالقانون رقم 54 لسنة 1976 القيام بأعباء وظائفهم و عدم الامتناع عن أدائها لمدة حددها بست سنوات تبدأ من تاريخ استلام العمل ما لم تنته خدمتهم لأحد الأسباب التى حددها القانون - أطلق المشرع للمكلفين بعد إنقضاء مدة السنوات الست الحق فى الإمتناع عن أداء أعمال الوظيفة - لم يتطلب المشرع موافقة جهة العمل لإنهاء الخدمة فى هذه الحالة - مؤدى ذلك : - أن خدمة المهندس المكلف تنتهى بقوة القانون بمجرد الإمتناع عن العمل بعد مضى مدة الست سنوات - القرار الذى يصدر بعد ذلك لا يعدو أن يكون إجراء كاشفاً لمركز قانونى تحقق فعلاً نتيجة إمتناع المهندس عن أداء أعمال وظيفته و ليس منشئاً له - لا وجه للرجوع بالنسبة للمهندسين المكلفين للقيود الواردة بقانونى العاملين المدنيين بالدولة و العاملين بالقطاع العام - أساس ذلك : - أن القانون رقم 54 لسنة 1976 أورد حكماً مغايراً يتعين أعماله فى النطاق الذى ورد فيه .

 

             ( الطعن رقم 826 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/11/9 )

=================================

الطعن رقم  0650     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 259

بتاريخ 16-11-1985

الموضوع : نقابات                  

 الموضوع الفرعي : نقابة المهندسين                                  

فقرة رقم : 1

المادة " 20 " من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين .

   الطعن فى قرار إنتخاب أعضاء مجلس النقابة المكملين يكون بالشروط و الأوضاع المقررة سواء كان مرجع الطعن أسباب تتصل بشروط الترشيح أو سابقة الإنتخاب بالشعبة أو بغير ذلك من الأسباب - لمحكمة القضاء الادارى إذا توافرت شروط الطعن طبقاً لنص المادة "20 " المشار إليها أن تسلط رقابتها على كافة الإجراءات السابقة على الإنتخابات - مؤدى ذلك : - اعتبار الطعن على الإجراء السابق فى حقيقة تكييفه القانونى طعناً على الإنتخاب بمجلس النقابة يتعين أن يتوافر فى إقامته الشروط المقررة بالمادة " 30 " من القانون رقم 66 لسنة 1974 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1823     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 717

بتاريخ 28-12-1985

الموضوع : نقابات                  

 الموضوع الفرعي : نقابة المهندسين                                  

فقرة رقم : 1

القانونان رقما 89 لسنة 1946 و 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين .

   المادة 27 من القانون رقم 89 لسنة 1946 بشأن نقابة المهندسين - يجوز لطالب القيد بالنقابة أن يعارض فى القرار الصادر برفض القيد خلال الثلاثين يوما التالية لإعلانه بقرار الرفض - ناط المشرع باللجنة المنصوص عليها فى القانون المشار إليه الفصل فى المعارضة بقرار نهائى و أجاز للطالب تجديد طلبه بعد مضى سنتين على الأقل من تاريخ إعلانه بالقرار الصادر من اللجنة سالفة الذكر - القانون رقم 66 لسنة 1974 ألغى القانون رقم 89 لسنة 1946 و أجاز فى مادته الخامسة لمن رفض طلب قيده أن يتظلم من القرار الصادر بالرفض إلى مجلس النقابة خلال الثلاثين يوماً التالية لإعلانه بالقرار - ناط المشرع بمجلس النقابة الفصل فى التظلم و أجاز لصاحب الشأن الطعن فى قرار رفض التظلم أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يوماً من إعلانه به - أجاز المشرع لطالب القيد أن يجدد طلبه إذا زالت الأسباب التى حالت دون قبوله .

 

 

=================================

الطعن رقم  1823     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 717

بتاريخ 28-12-1985

الموضوع : نقابات                  

 الموضوع الفرعي : نقابة المهندسين                                  

فقرة رقم : 2

القانون رقم 89 لسنة 1946 بشأن نقابة المهندسين .

   يشترط للقيد بنقابة المهندسين أن يكون طالب القيد حاصلاً على بكالوريوس فى الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية اجنبية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس فى الهندسة - دبلوم العمارة من المعهد الهندسى التكنولوجى البريطانى لم يصدر قرار من الجهة المختصة بمعادلته - أثر ذلك : عدم أحقية حامل الدبلوم المذكور فى القيد - أساس ذلك : - إنتفاء شرط المؤهل الواجب توافره المقيد بالنقابة .

 

            ( الطعن رقم 1823 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/12/28 )

=================================

الطعن رقم  2513     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1281

بتاريخ 08-03-1986

الموضوع : نقابات                  

 الموضوع الفرعي : نقابة المهندسين                                  

فقرة رقم : 1

المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1976 فى شأن المهندسين المصريين خريجى الجامعات والمعاهد المصرية .

    ألزم المشرع المهندسين المكلفين بالحكومة أو القطاع العام بأداء العمل لمدة ست سنوات - تنتهى خدمة المكلف بقوة القانون بانقضاء هذه المدة - العمل فى جهة أخرى قبل انقضاء مدة التكليف يعد مخالفة إدارية تستوجب المساءلة - أساس ذلك - عدم جواز الجمع بين أكثر من وظيفة - يتعين فى هذه الحالة جزاء من بين الجزاءات المقررة قانونا - الفصل من إحدى الجهتين جزاء لم يرد النص عليه - الفصل المقرر قانونا يكون من خدمة الدولة العامة - إلغاء قرار الفصل و توقيع الجزاء القانونى المناسب .

 

                      (الطعن رقم 2513 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/3/8 )

=================================

الطعن رقم  1920     لسنة 29  مكتب فنى 34  صفحة رقم 137

بتاريخ 26-11-1988

الموضوع : نقابات                  

 الموضوع الفرعي : نقابة المهندسين                                  

فقرة رقم : 1

القانون رقم 54 لسنة 1976 بشأن المهندسين المصريين خريجى الجامعات و المعاهد المصرية . لم يحدد المشرع وسيلة معينة لإلحاق المهندسين المكلفين بالوظائف فى الحكومة أو القطاع العام تاركاً لتلك الإجهزة إتباع الوسيلة القانونية المناسبة طبقاً لنظام العاملين السارى على من يلتحقون بوظائفها - مؤدى ذلك : لا يلزم قانوناً لإعتبار المهندس مكلفاً أن يصدر فى كل الأحوال قرار وزارى بذلك - يجوز إلحاق المهندس المكلف بالوظيفة بموجب عقد للعمل لدى جهة إدارية من الجهات التى حددتها المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1976 خلال المدة المحددة بقانون التكليف و هى ست سنوات .

 

                ( الطعن رقم 1920 لسنة 29 ق ، جلسة 1988/11/26 )

=================================

الطعن رقم  1542     لسنة 28  مكتب فنى 32  صفحة رقم 261

بتاريخ 22-11-1986

الموضوع : نقابات                  

 الموضوع الفرعي : نقابة المهندسين                                  

فقرة رقم : 1

حظر المشرع على المهندسين بالحكومة و القطاع العام الإمتناع عن تأدية أعمال وظائفهم لمدة ست سنوات من تاريخ إستلامهم العمل - يمتد هذا الحظر للموجودين منهم فى الخدمة عند نفاذ القانون رقم 54 لسنة 1976 فى 24 يونيه سنة 1976 - تحسب مدة التكليف من تاريخ إستلام العمل - يعتد بتاريخ إستلام العمل حتى لو كان سابقاً على نفاذ القانون طالما أن المكلف لا زال بالخدمة وقت العمل به - يتعين قضاء مدة الست سنوات فى العمل و ممارسة مهام الوظيفة - يقف سريان هذه المدة طوال مدة الإنقطاع عن العمل - الإنقطاع فى هذه الحالة يشكل مخالفة تأديبية يطبق فى شأنها العقوبات التى تسرى على العاملين الموجودين بالخدمة - أساس ذلك :- أن مدة الخدمة لم تنته .

 

                ( الطعن رقم 1542 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/11/22 )

=================================

الطعن رقم  0345     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 539

بتاريخ 23-02-1957

الموضوع : نقابات                  

 الموضوع الفرعي : نقابة المهندسين                                   

فقرة رقم : 1

وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 3 من يولية سنة 1949 على منح بدل تخصص لمهندسى مصلحة الرى و مهندسى طلمبات الرى و الصرف التابعين لمصلحة الميكانيكا و الكهرباء بواقع الفئات التى حددها ، مع تكليف الوزارات المختلفة أن تدرس حالة المهندسين الذين فى حكم مهندسى الرى سالفى الذكر بالوزارات و المصالح الأخرى ، و تقديم نتيجة البحث للمجلس للنظر فى حالتهم . و فى أول يونية سنة 1950 صدر القانون رقم 67 لسنة 1950 بتقرير بدل تخصص للمهندسين و بفتح إعتمادات إضافية فى ميزانية السنة المالية 1950/1949 ، و نص فى مادته الأولى على أنه " إعتباراً من أول فبراير سنة 1950 يمنح بدل التخصص طبقاً للفئات التى أقرها مجلس الوزراء بتاريخ 3 يولية سنة 1949 لجميع المهندسين المشتغلين بأعمال هندسية بحتة الحاصلين على شهادة جامعية أو ما يعادلها و هى ما تؤهل للتعيين فى الدرجة السادسة أو الحاصلين على لقب مهندس ، و ذلك مع مراعاة الشروط التى فرضها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 28 من ديسمبر سنة 1949 بخصوص وقف صرف بدل التفتيش و المكافأة عن ساعات العمل الإضافية و القرار الصادر من المجلس المذكور بتاريخ 19 من فبراير سنة 1950 الخاص بزيادة إعانة الغلاء و وجوب خصم هذه الزيادة من بدل التخصص و على ألا يجمع بين مرتب التخصص و مرتب الفن . و لمجلس الوزراء أن يضم إلى الكشف المرافق المهندسين الذين تنطبق عليهم هذه الأحكام ، و له أن يوقف صرف هذا البدل عند زوال الأسباب التى أوجبت تقريره " . و قد شمل الكشف المرافق لهذا القانون مهندسى مصلحة الموانى و المنائر . و بجلسة 26 من نوفمبر سنة 1950 وافق مجلس الوزراء على " أن يكون مجموع ما يناله المهندس من ماهية و بدل تخصص معادلاً لماهيته بعلاوات الترقية قبل التيسير مضافاً إليها بدل التخصص المقرر حسب درجته " .

 

 

=================================

الطعن رقم  1693     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 720

بتاريخ 16-03-1957

الموضوع : نقابات                  

 الموضوع الفرعي : نقابة المهندسين                                  

فقرة رقم : 3

إن القانون رقم 134 لسنة 1953 فى شأن الأقدمية و الترقية بين الموظفين الفنيين بمصلحتى الرى و المبانى الأميرية بوزارة الأشغال العمومية نص فى المادة الأولى منه على أنه " إستثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن الترقية و ترتيب الأقدمية فى الدرجات ، تكون الترقيات و ترتيب الأقدمية فى وظائف الكادر الفنى العالى بمصلحتى الرى و المبانى الأميرية بوزارة الأشغال العمومية على أساس أقدمية الترقية إلى الوظائف المبينة بالجدول المرافق ، وفقاً للترتيب الوارد " . كما نص فى مادته الثانية على أنه " مع مراعاة أحكام المادة 38 من القانون المشار إليه تكون الترقية بالإختيار من وظيفة إلى أخرى تعلوها فى الأهمية فى حدود الدرجة المالية ذاتها " . و قد قسم الجدول المرافق للقانون المذكور الدرجة الرابعة بمصلحة الرى إلى وظيفتين هما : " أ " مساعد مدير أعمال و وكيل هندسة ، " ب " مهندس . و نص على أن تعتبر الوظائف المدرجة أمام " أ " أعلى من الوظائف المدرجة أمام " ب " . و قد كان الباعث على أصدار هذا القانون حرص الشارع على مصلحة العمل و تقديره لما ينطوى عليه من أهمية بمصلحتى الرى و المبانى الأميرية بوزارة الأشغال العمومية ، نظراً إلى ما تتطلبه إدارة المرافق العامة للدولة من وجوب مراعاة الدقة فى إختيار المهندسين الذين تتوافر فيهم الصلاحية للقيام بأعباء الوظائف الرئيسية بهاتين المصلحتين بغض النظر عن الإعتبارات الأخرى ، و هى صلاحية لا يقتصر مداها على كفاية الموظف فى عمله الفنى كمهندس فحسب ، بل تقوم على عناصر و صفات عدة من بينها الكفاية ، ذلك أن هذه الكفاية قد لا تنهض بذاتها دليلاً قاطعاً على الصلاحية للإضطلاع بمهام وظيفة كوظيفة مساعد مدير أعمال بمصلحة الرى التى تعد أولى مدارج الوظائف الرئيسية بتلك المصلحة و عصب الأعمال الفنية و أعمال المقاولين المالية بها . و من أجل هذا رأى الشارع أن تكون الترقية بالتلقيب إلى وظائف الرى المختلفة تبعاً لتدرجها فى الأهمية بطريق الإختيار ، و ذلك فى حدود الدرجة المالية ذاتها ، و أن تكون هذه الترقية إلى الوظيفة سابقة على الترقية إلى الدرجة المالية و أساساً لها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0345     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 539

بتاريخ 23-02-1957

الموضوع : نقابات                  

 الموضوع الفرعي : نقابة المهندسين                                  

فقرة رقم : 2

إن القواعد التى كان معمولاً بها قبل نفاذ قانون نظام موظفى الدولة كانت تقضى بمنح المهندسين الذين عناهم و عينهم القانون رقم 67 لسنة 1950 بدل تخصص طبقاً للفئات التى أقرها مجلس الوزراء فى 3 من يولية سنة 1949 ، على أن تخصم من هذا البدل - طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 26 من نوفمبر سنة 1950 - الزيادة المترتبة على تطبيق القواعد التيسير الصادر بها قرار المجلس فى 17 من مايو سنة 1950 ، الذى قضى بمنح الموظف المرقى علاوة من علاوات الدرجة المرقى إليها أو بداية الدرجة أيهما أكبر أو بمنحه مربوط الدرجة إن كانت ذات مربوط ثابت ، فلما صدر القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة أعاد تنظيم شئون الموظفين عامة و عالج تحديد مرتباتهم و درجاتهم و رسم قواعد تعيينهم و ترقياتهم و علاواتهم على نحو جامع شامل ، و سن قاعدة تنظيمية تقضى بأن يمنح الموظف عند التعيين أو الترقية أول مربوط الدرجة المقررة لوظيفته أو علاوتها أو مربوطها الثابت أيها أكبر " م 21 و 37 " ، كما نص على نقل الموظفين الموجودين فى الخدمة وقت صدور هذا التشريع  إلى الكادر الجديد كل بدرجته و مرتبه ، إلا إذا كان المرتب يقل عن البداية فى الدرجة الجديدة فيمنحون هذه البداية "م135" ، و بذلك جعل المرتب وحدة واحدة قائمة بذاتها غير مجزأة و ذات بداية ثابتة ، و أزال العناصر الإضافية كزيادة التيسير التى كانت تدخل فى تكوينه فى الماضى ، فأدمجها فيه و جعلها جزءاً أصلياً منه و لما كان هذا القانون لم يلغ القواعد المتعلقة ببدل التخصص و التى تستمد وجودها من تشريع خاص لا تتعارض أحكامه مع أحكام قانون نظام موظفى الدولة و كان تدل التخصص هذا علاوة تضاف إلى المرتب الأصلى للموظف للمحكمة التى دعت إلى تقريره و هى ترغيب المهندسين فى الإقبال على خدمة الحكومة و تشجيع الموجودين منهم على الإستمرار فى وظائفهم ، و كانت علة الخصم من بدل التخصص قبل العمل بأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 هى حصول الموظف على مزية التيسير لمنع إزدواج المزايا ، و هى المزية التى أزال هذا القانون أثرها و أحل محلها مزية جديدة هى بداية الدرجة التى تقررت لجميع الموظفين على حد سواء ، من عين أو رقى منهم قبل أول يولية سنة 1952 أو بعد هذا التاريخ ، فإن الحق فى هذا البدل يظل قائماً ، و إنما يزول السند القانونى للخصم بعد سريان قانون نظام موظفى الدولة بزوال السبب الذى قام عليه فى الماضى قبل نفاذ هذا القانون الذى أنشأ للموظفين مراكز قانونية جديدة ينتفى معها إستصحاب العلة القديمة لإنقطاع صلتها بالماضى ، إذ تقتضى المساواة بين المراكز القانونية المتماثلة عدم التفرقة فى المعاملة بين أربابها من أفراد الطائفة الواحدة ، فلا يسوغ تقرير ميزة للموظف الأحدث تعييناً أو ترقية على الموظف الأقدم مع تطابق الوضع القانونى لكليهما تطابقاً تاماً من حيث الوظيفة و الدرجة و سائر الوجوه الأخرى ، الأمر الذى لا يمكن أن يكون قد إنصرف إليه قصد الشارع . فإذا ثبت أن المدعى حاصل على دبلوم مدارس الفنون و الصناعات فى سنة 1931 ، و أنه عين بمصلحة الموانى و المنائر فى وظيفة مهندس إعتباراً من أول ديسمبر سنة 1937 ، و رقى إلى الدرجة الخامسة الفنية من أول يونية سنة 1949 مع منحه العلاوة المترتبة على هذه الترقية حيث بلغ بها مرتبه 250م و 21 ج شهرياً . و فى 30 من مايو سنة 1950 تقرر منحه إعتباراً من أول مايو سنة 1950 ، أول مربوط درجته الخامسة و قدره 25 ج شهرياً طبقاً لقواعد التيسير ، ثم خفض بدل التخصص المقرر له بمقدار ما أصابه من علاوة التيسير - فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صادف الصواب فيما قضى به من إنهاء الخصم من بدل التخصص الذى إستحق له إعتباراً من أول يولية سنة 1952 بمقدار ما ناله من زيادة فى المرتب عملاً بقواعد التيسير ، و رد ما خصم بالمخالفة لذلك من هذا التاريخ .

 

                     ( الطعن رقم 345 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/2/23 )

=================================

الطعن رقم  2549     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 166

بتاريخ 01-12-1962

الموضوع : نقابات                  

 الموضوع الفرعي : نقابة المهندسين                                  

فقرة رقم : 1

إن إنقطاع المهندس المكلف المتهم عن مباشرة عمله يوم تقديم إستقالته فى أول ديسمبر سنة 1957 و عدم عودته رغم إخطاره بعدم قبولها ، يعد خروجاً على حكم المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 296 لسنة 1956 كما أن فى إمتناعه عن أداء عمله فى خدمة الدولة خروجاً على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته و إخلالاً صارخاً بحق الدولة قبله ، الأمر الذى يستوجب مساءلته على قدر ما بدر منه . و لا يجدى المهندس المتهم تبريراً لموقفه أنه كان يريد الإشتغال بالأعمال الحرة و أنه لم يكن يعلم حكم القانون . فلا وجه إذاً لما جاءت به صحيفة الطعن من أن الحكم التأديبى قد أخطأ فى تطبيق القانون بمقولة أن قانون نظام موظفى الدولة قد أقر حق الموظفين فى الإستقالة من الوظيفة . و هذا قول مردود أولاً بما أفصح عنه نص المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 296 لسنة 1959 و بما سبق أن نصت عليه بنود الأمرين العسكريين رقمى 125 ، 127 الصادرين فى 21 من سبتمبر و 9 من أكتوبر سنة 1955 . و حاصل ذلك حظر الإمتناع عن تأدية أعمال الوظيفة لو كان ذلك عن طريق الإستقالة سواء أكانت صريحة أم ضمنية فقد إعتبرها القانون فى هذا المجال و كأنها لم تكن . و فضلاً عن ذلك فإن الإستقالة و هى ليست إلا مجرد رغبة من الموظف أو المستخدم فى ترك عمل وظيفته بإرادته و إختياره و بصفة نهائية . إلا أنها و لئن كانت بهذا المعنى حقاً للموظف و أمراً مباحاً له فإن هناك إعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة تقيد كثيراً من إستعمال هذا الحق . بحيث لا يكون الموظف فى نفس مركز الأجير فى عقد إيجارة الأشخاص ، و إنما الموظف يقوم بعمل لا لصالح فرد بذاته بل لصالح المجموع ، و من ثم فقد حرص المشرع عند تنظيم هذا الحق على أن يوفق بين حق الموظف فى ترك العمل و حق الجماعة فى الحصول على المنفعة العامة . و من أجل هذا إستقر القضاء الإدارى و فقه القانون العام منذ وقت بعيد على أن علاقة الموظف بالإدارة لا تنقطع بمجرد تقديم إستقالته بل بقبول هذه الإستقالة ، و معنى ذلك أن على الموظف الذى أبدى رغبته فى ترك العمل نهائياً بتقديم إستقالته أن يستمر فى أداء عمله و مباشرة واجبات وظيفته إلى أن تخطره الإدارة بقبولها و الإستغناء عن خدماته ، و تلك قاعدة عامة تشمل جميع موظفى الدولة مهما كان مركزهم فى السلم الإدارى و حكمتها أن إمتناع الموظف عن عمله عقب إستقالته مباشرة يؤدى حتماً إلى إرتباكات شديدة فى سير المرافق العامة بإنتظام و إطراد . و قد جاء قانون موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 واضحاً صريحاً فى تنظيم أحكام الإستقالة على ضوء ما تقدم من أصول و نصت المادة 111 منه على أنه " يجب على الموظف أن يستمر فى عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الإستقالة أو إلى أن ينقضى الميعاد المبين فى الفقرة الأولى من المادة السابقة 110 " و غنى عن القول أن إستمرار سير المرافق العامة هو من أولى الواجبات التى يفرضها القانون على الموظفين . و لئن كان التشريع الخاص بطائفة المهندسين و هو القرار بالقانون رقم 296 لسنة 1956 قد عاقب على مخالفة أحكامه بعقوبات جنائية ، فليس يعنى ذلك أنه جب المخالفات التأديبية التى نص عليها قانون موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و قانون المحاكمات التأديبية رقم 117 لسنة 1958 .. و قد سبق لهذه المحكمة العليا أن قضت بأنه لا تطابق بين نطاق الجريمة الجنائية و الجريمة التأديبية . فالمحكمة التأديبية مجالها الخاص لإختلاف طبيعتها عن المحاكمة الجنائية . الأولى قوامها مخالفة الموظف لواجبات وظيفته و خروجه على مقتضياتها فهى متعددة الصور و نطاقها غير محدود ، و هى بهذه المثابة تعتبر ذات كيان مستقل عن الإتهام الجنائى الذى يستند إلى جرائم و عقوبات محدودة ، و من ثم فإن الفعل الواحد كما يشكل جريمة من جرائم القانون العام يمكن أن يتمخض فى ذات الوقت عن مخالفات تأديبية و ذنوب إدارية يرتب القانون الإدارى الجزاء عليها . و قد نصت المادة 83 من القانون رقم 210 لسنة 1951 على أن " كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته يعاقب تأديبياً . و ذلك مع عدم الإخلال بالحق فى إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الإقتضاء " . و مفاد ذلك أن الموظف الذى يخالف الواجبات الوظيفية إنما يرتكب ذنباً إدارياً يسوغ تأديبه جزاء على " خطأ وظيفى " فتتجه إرادة السلطة الإدارية إلى توقيع " عقوبة وظيفية " وفقاً للأشكال و الأوضاع التى تقررها اللوائح و القوانين . و ذلك فى حدود النصاب المقرر . و سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن الذنب التأديبى يختلف عن الجريمة الجنائية فى أنه لا يخضع لقاعدة " إلا جريمة بغير نص " و إنما يجوز لمن يملك قانوناً سلطة التأديب أن يرى فى أى عمل إيجابى أو سلبى يقع من الموظف عند ممارسته أعمال وظيفته ذنباً تأديبياً إذا كان لا يتفق و واجبات الوظيفة . و لا شك أن فى تقديم موظف إستقالته ثم الإنقطاع فور تقديمها عن أداء واجبات وظيفته و الإصرار على الإمتناع عن العمل رغم تنبيه جهات الإدارة إلى ضرورة العودة فوراً إلى العمل و وجوب النزول على حكم القانون أمر لا تقره الشرائع الإدارية و يستوجب التأديب .

 

                       ( الطعن رقم 2549 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/12/1 )

 

 

 

 

النقل الحكمى

=================================

الطعن رقم  0707     لسنة 23  مكتب فنى 26  صفحة رقم 863

بتاريخ 12-04-1981

الموضوع : نقل

فقرة رقم : 1

قرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 صدر لتنظيم نقل العاملين الموجودين بالخدمة فى 1964/7/1 إلى الدرجات الجديدة الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 46 لسنة 1964 - العامل المعين فى إحدى الجهات بعد هذا التاريخ مع رد أقدميته إلى 1964/5/27 وفقاً لما حددته اللجنة المختصة بتعيين الخريجين و المنصوص عليها فى القانون رقم 156 لسنة 1964 بتعيين خريجى الكليات و المعاهد العليا النظرية - إعتباره فى هذه الحالة موجوداً وجوداً فعلياً بالخدمة منذ التاريخ المحدد بقرار اللجنة المشار إليها و لا يعدو القرار الصادر من الجهة الإدارية بتعيينه أن يكون قراراً تنفيذياً لا يرقى إلى مرتبة العمل الإدارى الذى أسند إلى العامل المركز الوظيفى - أحقية العامل فى هذه الحالة من الإفادة من قواعد النقل الحكمى المنصوص عليها بالقرار الجمهورى رقم 2264 لسنة 1964 المشار إليه حتى و لو أدت هذه القواعد إلى ترقية إلى درجة أعلى - لا يغير من ذلك أنه لم يكن قد أنهى بعد فترة الإختيار المقررة فى القانون - أساس ذلك التفسير التشريعى الصادر عن اللجنة العليا لتفسير أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 رقم 5 لسنة 1965 و الذى إنتهى إلى أن وجود العامل فى فترة الإختبار لا يحرمه من الإفادة من قواعد النقل الحكمى إلى درجة أعلى وفقاً لأحكام القرار الجمهورى 2264 لسنة 64 .

 

                      ( الطعن رقم 707 لسنة 23 ق ، جلسة 1981/4/12 )

 

=================================

 

النقل المكانى

=================================

الطعن رقم  0866     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1404

بتاريخ 06-06-1959

الموضوع : نقل

فقرة رقم : 2

يبين من إستعراض نصوص المادة 14 من القرار رقم 159م لسنة 1953 الصادر من مجلس إدارة المصانع الحربية بشأن موظفى المصانع الحربية و المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة أن النقل الذى نظمته المادة 47 فى فقرتها الأولى بالشروط و القيود الواردة بها قد نظمته المادة 14 من القرار المشار إليه ، دون أن تتضمن أى قيد على حق إدارة المصانع الحربية فى إجرائه على نحو ما قيدته به المادة 47 فى فقرتها الأولى ؛ و ذلك تحقيقاً للحكمة التى قام عليها القانون رقم 619 لسنة 1953 و أشارت إليه مذكرته الإيضاحية ، و كل ما إشترطه القانون لإمكان إجراء النقل قيام حالة ضرورة تقتضى ذلك ، و تقرير قيام مثل هذه الحالة لا يحدها فى ذلك إلا عيب إساءة إستعمال السلطة إذا وجد و قام الدليل عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0224     لسنة 12  مكتب فنى 13  صفحة رقم 50 

بتاريخ 11-11-1967

الموضوع : نقل                     

 الموضوع الفرعي : النقل المكانى                                    

فقرة رقم : 2

إنه بالنسبة للقرار الثانى - الخاص بنقل المدعى نقلا مكانيا من وظيفة مفتش مالية إلى وظيفة وكيل ثان بدار المحفوظات - فإن وظيفة وكيل ثان بهذه الدار التى نقل إليها المدعى لا تختلف عن وظيفة مفتش مالية بمحافظة الغربية التى نقل منها ، لا من حيث الدرجة المالية و لا من حيث الكادر - و هو الكادر العالى بالنسبة إلى الوظفتين - ما لم يثبت أنه ترتب على هذا النقل تفويت دور المدعى فى الترقية بالأقدمية المطلقة وعلى ذلك فإن هذا النقل يعتبر نقلا مكانيا بحتا .. أما بالنسبة للميزات التى يقول المدعى أنة فقدها بنقلة إلى دار المحفوظات - و هى الخاصة بمكافآت الملاهى و الجرد العام للعوائد و ما إلى ذلك - فليس من شأن هذه المكافآت أن تخل بالتماثل بين الوظفتين لأنه من الأمور المسلمة أن هذه المكافآت يقصد بها مواجهة ما تتطلبه وظيفة مفتش مالى بحسب وضعها و واجباتها من نفقات يقتضيها التفتيش على الملاهى و العمل فى الجرد العام للعوائد و ما إلى ذلك من أعمال . و متى كان الأمر كذلك وكانت هذه الحكمة التى تغياها المشرع من تقرير هذه المكافآت و من ثم فلا يمكن أن تعتبر حقا مكتسبا لمن يحصل عليها و لا تدخل ضمن مرتبه مهما طال زمن منحه إياها و يجوز الغاؤها فى أى وقت و يفقد الموظف حقة فيها إذا ما نقل إلى وظيفة أخرى غير مقرر لها هذه المكافآت و لذلك فلا يكون لها من وزن عند معادلة الوظائف المقرر لها المكافآت بغيرها من الوظائف .

 

                     ( الطعن رقم 224 لسنة 12 ق ، جلسة 1967/11/11 )

=================================

الطعن رقم  1403     لسنة 26  مكتب فنى 33  صفحة رقم 828

بتاريخ 07-02-1988

الموضوع : نقل                     

 الموضوع الفرعي : النقل المكانى                                    

فقرة رقم : 1

المادة " 54 " من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . نقل العامل من جهة إلى أخرى فى ذات درجته يعد من قبيل النقل المكانى - يدخل ذلك فى نطاق السلطة التقديرية لجهة الإدارة تجريه وفقاً لمتطلبات صالح العمل و دواعيه دون معقب من القضاء ما دام قرارها قد خلا من الإنحراف بالسلطة أو مخالفة القانون - إذ تبين أن الإدارة إستهدفت بالنقل المباعدة بين مجموعة من العاملين نشبت بينهم نزاعات و خلافات حادة تؤثر على حسن سير العمل و تنذر بمزيد من الأضرار بمصلحة العمل فقرار النقل مشروع .

 

                  ( الطعن رقم 1403 لسنة 26 ق ، جلسة 1988/2/7 )

=================================

الطعن رقم  2301     لسنة 27  مكتب فنى 32  صفحة رقم 493

بتاريخ 21-12-1986

الموضوع : نقل                     

 الموضوع الفرعي : النقل المكانى                                    

فقرة رقم : 2

حظر المشرع نقل المحامى من الإدارة  القانونية بغير موافقته الكتابية - لم يعالج المشرع أمر الندب - مؤدى ذلك : الرجوع للقواعد العامة التى تقضى بان الندب تترخص فيه جهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية و لا تعقيب عليها طالما خلا قرارها من إساءة إستعمال السلطة - من صور إساءة إستعمال السلطة : تعديل قرار النقل إلى ندب ثم إلغاء الندب ثم إعادته و صدور تلك القرارات فى وقت قصير نسبياً بعد أن أفصحت الإدارة عن قصدها فى أن الغرض من ذلك هو توقيع الجزاء التأديبى .

 

                   ( الطعن رقم 2301 لسنة 27 ق ، جلسة 1986/12/21 )

 

 

=================================

 

النقل النوعى

=================================

الطعن رقم  0052     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 659

بتاريخ 24-01-1959

الموضوع : نقل

فقرة رقم : 1

إن نقل المدعى من وظيفة واعظ إلى وظيفة كتابية ليس نقلاً مكانياً حتى تتسلب المحكمة من إختصاصها ، بل إنه قرار نقل نوعى قصد به إبعاد الموظف عن وظيفته فى الكادر الفنى العالى إلى وظيفة أدنى مرتبة فى الكادر الكتابى . و لئن كانت المادة 32 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة تنص على أن " الموظف الذى يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف يحال إلى اللجنة التى يشكل منها مجلس التأديب لفحص حالته ، فإذا تبين لها أنه قادر على تحسين حالته وجهت إليه تنبيهاً بذلك ، و إلا قررت نقله إلى وظيفة أخرى يستطيع الإضطلاع بأعبائها " ، إلا أن رقابة محكمة القضاء الإدارى تتمثل فى التثبت من تشكيل الهيئة وفق نصوص القانون و فى قيام السبب الذى قام عليه القرار بغير تدخل فى تقدير الإدارة و فى إقتناعها بما إستقرت عليه عقيدتها ، ما دام ذلك كله قد خلا من إساءة إستعمال السلطة .

 

                      ( الطعن رقم 52 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/1/24 )

=================================

الطعن رقم  1372     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 144

بتاريخ 12-12-1965

الموضوع : نقل                     

 الموضوع الفرعي : النقل النوعى                                     

فقرة رقم : 2

النقل من وظيفة مدرس بمعهد منوف الدينى الى وظيفة مدرس بكلية الشريعة هو نقل نوعى بمثابة تعيين فى وظيفة مدرس بالكلية المشار اليها يتم الاختيار لها من بين من تتوافر فيهم الشروط التى وضعها المجلس الأعلى للأزهر بجلسته المنعقدة فى 1951/1/24 من بين مدرسى المعاهد الدينية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0219     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 417

بتاريخ 06-02-1966

الموضوع : نقل                      

 الموضوع الفرعي : النقل النوعى                                     

فقرة رقم : 2

الأصل أن النقل الذى لم يعرض على لجنة شئون الموظفين و الذى يتضمن الحرمان من ميزة مالية يعتبر معيبا فى الأحوال العادية التى يحكمها قانون موظفى لدولة رقم 210 لسنة 1951 ، ألا أن القرار المطعون فيه يخرج عن مجال تطبيق هذا القانون بحكم صدوره تطبيقا لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1960 فى شأن رسوم الاذاعة و الأجهزة اللاسلكية و أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 1960 الصادر تنفيذا للقانون المذكور فى شأن توزيع موظفى و مستخدمى هيئة الاذاعة الزائدين عن حاجة العمل بها الى وزارات الحكومة و مصالحها و الهيئات العامة الأخرى ، و من ثم فإنه لا وجه للتحدى بأحكام قانون موظفى الدولة عند النظر فى مشروعية القرار المطعون فيه أو عدم مشروعيته .

 

 

=================================

 

النقل الوظيفى

=================================

الطعن رقم  0874     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1188

بتاريخ 25-04-1959

الموضوع : نقل

فقرة رقم : 2

ما دام النقل لا ينطوى على جزاء تأديبى مقنع بتنزيل الموظف من الوظيفة التى يشغلها إلى وظيفة درجتها أقل من درجته ، و لا يفوت عليه دوره فى الترقية بالأقدمية فى الوظيفة المنقول منها ، فهو صحيح ؛ ذلك أن الموظف ليس له إزاء المصلحة العامة حق مكتسب فى البقاء فى وظيفة بعينها . و لا حجة فيما يذهب إليه المدعى من أن نقله تم إلى غير درجة و على غير وظيفة ؛ إذ الواقع أنه إنما نقل إلى مثل درجته بالديوان العام بوزارة الداخلية ، و ألحق بقسم الإدارة به . و لا يغير من هذه الحقيقة صدور قرار وزير الداخلية ، بالخصم بماهيته على ربط وظيفة مدرس من الدرجة الثالثة بكلية البوليس ؛ إذ لا يعدو هذا أن يكون تعييناً للصرف المالى ، دون مساس بالوضع الوظيفى للمدعى من حيث الدرجة .

 

                       ( الطعن رقم 874 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/4/25 )

=================================

الطعن رقم  0416     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 624

بتاريخ 09-04-1960

الموضوع : نقل                     

 الموضوع الفرعي : النقل الوظيفى                                    

فقرة رقم : 3

إذا كان الثابت أن المدعى نقل من مدرسة الهلال بكرداسة إلى مدرسة المعرقب ، و أن كلتا المدرستين تابعة لمنطقة الجيزة التعليمية ، و من نفس المرتبة ، و قد نقل المدعى إلى وظيفة مماثلة لتلك التى كان يشغلها فى المدرسة المنقول منها ، و ظاهر من قرار النقل أن الإدارة استهدفت من ورائه استقرار المدعى فى مقر وظيفته ، فلا يمكن أن يعاب تصرفها بسوء استعمال السلطة أو أنه تضمن جزاء تأديبيا مقنعا ، و هو قرار نقل مكانى تترخص فيه جهة الإدارة بلا معقب عليها ، ما دام أن قرارها قد خلا من اساءة استعمال السلطة . و من ثم يكون الحكم إذ قضى بالغاء قرار النقل قد خالف القانون و يتعين الغاؤه .

 

                       ( الطعن رقم 416 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/4/9 )

=================================

الطعن رقم  0849     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 979

بتاريخ 21-05-1960

الموضوع : نقل                     

 الموضوع الفرعي : النقل الوظيفى                                    

فقرة رقم : 1

تنص المادة 20 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة على أن " كل طلب يرفع إلى مجلس الدولة يجب أن يقدم بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المجلس " ، و تنص المادة 76 فى الباب الخامس تحت عنوان أحكام وقتية على أن " يقبل أمام المحكمة الإدارية العليا المحامون المقبولون للمرافعة أمام محكمة النقض و يقبل أمام محكمة القضاء الإدارى المحامون المقبولون أمام محكمة الاستئناف ، و يقبل أمام المحاكم الإدارية المحامون المقبولون أمام المحاكم الابتدائية ، و ذلك كله إلى أن ينظم جدول المحامين الخاص بمجلس الدولة " 

   و إذا كانت المادة 20 سالفة الذكر تقضى بوجوب أن تكون كل عريضة ترفع إلى مجلس الدولة موقعة من محام من جدول المحامين المقبولين أمام المجلس مما مفاده أن هذا الاجراء الجوهرى يجب أن يستكمله شكل العريضة ، و الا كانت باطلة ، الا أن المقصود من هذا النص هو أن تصدر العريضة من المحامى المقبول أمام المجلس و صدورها منه أو عدم صدورها مسألة و اقعه متروك ثبوتها والاطمئنان إلى دليل هذا الثبوت إلى المحكمة فإذا بان لها من اقرار المحامى المقبول أمام المحكمة أن العريضة صدرت منه حقا ، و اطمأنت المحكمة إلى ذلك ، كما هو الحال فى خصوصية هذه الدعوى ، اعتبرت العريضة صادرة منه ، و بذلك تكون قد استوفت الشكل القانونى ، و من ثم فيكون الدفع فى غير محله متعينا رفضه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0365     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 111

بتاريخ 26-01-1974

الموضوع : نقل                     

 الموضوع الفرعي : النقل الوظيفى                                     

فقرة رقم : 2

أنه يبين من الأطلاع على الأوراق و أخصها ملف خدمة المدعى أنه عين فى 29 من مايو سنة 1962 بالهيئة المدعى عليها عاملا مؤقتا باليومية و قام بعمل وظيفة معاون تليفون ثم صدر قرار فى 27 من أكتوبر سنة 1962 بتعينه فى هذه الوظيفة بالدرجة المالية الخصوصية "60/ 96" بميزانية الهيئة و قد عودلت هذه الدرجة فيما بعد بالدرجة الحادية عشرة من جدول الدرجات الملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة عملا بقرار رئيس الجمهورية رقم 3576 لسنة 1966 الذى يقضى بسريان أحكام هذا القانون و الجدول المرافق له على العاملين بالهيئة العامة للمواصلات السلكية و اللاسلكية و قد ظل المدعى يشغل وظيفة معاون تليفون بالدرجة المالية المذكورة و تدرج فيها بالعلاوات حتى بلغ 375, 10 جنيها و فى 30 من نوفمبر سنة 1966 صدر القرار رقم 1921 مقررا تعيينه و آخرين فى وظيفة مساعد صانع تحت الاختبار بالدرجة الحادية عشرة "84/ 180" و نص فيها على أن يمنحوا ماهية قدرها 84 جنيها فى السنة على أن يمنح العامل الذى يعمل بالهيئة مرتبه الحالى بحيث لا يجاوز نهاية مربوط الدرجة " و كان صدور هذا القرار مسبوقا بتقديم المدعى طلبا فى 19 من فبراير سنة 1966 لالحاقه بأحدى الوظائف الخالية و تأشر عليه من الجهة المختصة بأنه من العاملين بالهيئة و حاصل على شهادة الدراسة الاعدادية سنة 1959 و باجتيازه امتحان مسابقة أجرى للمتقدمين لتلك الوظائف و باختبار لياقته صحيا لوظيفة مساعد مصلح أعطال تليفون أو سويتش أو تجربة كما وقع على تعهد بالالتزام بأحكام لائحة معهد التدريب المهنى و الأبحاث التابع للهيئة و بعد أن صدر القرار المشار إليه استمر المدعى فى عمله كمعاون تليفون إلى أن كلفته الجهة الادارية بتقديم نفسة إلى ادارة المعهد فى 21 من ديسمبر سنة 1966 و عقب انتهاء فترة تدريبه و اخفاقه فى اختياراتها تقدم بطلب فى 9 من سبتمبر سنة 1967 لأعادته إلى وظيفته السابقة و استجابت إليه الجهة المختصة " الادارة العامة لمناطق تليفونات القاهرة " و أشر مديرها فى 2 من أكتوبر سنة 1967 بالموافقة و اتخاذ الاجراءات اللازمة للتنفيذ و استمر المدعى فى عمله إلى أن عرضت الجهة الادارية أمره على لجنة شئون العاملين فى 4 من يناير سنة 1968 عملا بالمادة 15 من القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه على أساس أنه عين تحت الاختبار فى وظيفة مساعد صانع أعتبارا من 21 من ديسمبر سنة 1966 و أنه قد ثبت عدم صلاحيته لهذه الوظيفة بناء على تقرير أعدته ادارة معهد التدريب عن صلاحيته أثناء فترة الاختبار و قدرت كفايته بدرجة  " ضعيف " و ازاء هذا العرض اقترحت اللجنة فصله، و من ثم صدر قرار الفصل المطعون فيه فى المنازعة المعروضة .

   و من حيث أنه يستفاد مما تقدم أن السبب الذى قام عليه القرار المطعون فيه أن الجهة الادارية أعتبرت قرارها الصادر فى 30 من نوفمبر سنة 1966 المشار إليه قرارا بتعيين المدعى تعيينا مبتدأ تحت الاختبار فى وظيفة مساعد صانع، و أنه و قد ثبت عدم صلاحيته لشغل هذه الوظيفة أثناء فترة الاختبار التى قضاها بمعهد التدريب المهنى فقد تعين فصله بناء على اقتراح لجنة شئون العاملين، غير أن هذا القرار يعتبر طبقا للتكيف القانونى  الصحيح- مستمدا من الوقائع و الظروف التى لابست أصداره- قرارا بنقل المدعى من وظيفة معاون تليفون التى كان يشغلها فعلا و قانونا إلى وظيفة مساعد صانع المساوية لها فى الدرجة المالية ذلك أن قرار التعيين إنما يصدر بمناسبة نشوء علاقة وظيفية مبتدأة أو عند أعادة العامل من جديد إلى الخدمة بعد خدمة سابقة انفصمت رابطتها بقيام أحد الأسباب القانونية لانتهاء الخدمة، هذا بينما أن الثابت بالأوراق أن المدعى كان وقت صدور القرار سالف الذكر معينا فى وظيفة معاون تليفون منذ نيف وأربع سنوات و يشغل الدرجة الحادية عشرة و هى الدرجات المالية عينها المقررة لوظيفة مساعد الصانع و أنه لم يصدر عنه قبل صدور هذا القرار أو بعده أى تصرف ينبئ عن رغبته فى الاستقالة من وظيفته الأصلية كما لم يصدر عن الجهة الادارية قرار ما بأنهاء خدمته فيها بل لقد استمر المدعى يباشر عمله الأصلى بعد صدور القرار المشار إليه فى 30 من نوفمبر سنة 1966 إلى أن كلف بتقديم نفسه إلى معهد التدريب فى 21 من ديسمبر سنة 1966 كما قضى القرار بمنحه المرتب الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة بينما لم يمنح المعينين به تعيينا مبتدأ الا أول مربوط الدرجة فقط، و على ذلك لا يسوغ القول بأن القرار المذكور قد انطوى على انشاء علاقة وظيفية جديدة بالنسبة إلى المدعى، و إنما هو فى الواقع من الأمر قرار بنقله إلى وظيفة تماثل وظيفته الأصلية فى الدرجة المالية . أما عن الاجراءات التى سبقت صدور القرار و هى اجتياز امتحان المسابقة و توقيع الكشف الطبى ، فأنه من المسلم أن للجهة الادارية أن تضع ما تقدره من شروط الصلاحية لشغل وظيفة معينة، سواء أكان شغلها سيتم بالتعيين المبتدأ أم بالترقية من وظيفة أدنى أم بالنقل من و يفة تماثلها فى الدرجة المالية و أن خالفتها شروط الصلاحية، و لما كان من شروط الصلاحية التى وضعت لشغل وظيفة مساعد الصانع أن ينجح المرشح فى دوره التدريب على أعمالها، لذلك فأن أخفاق المدعى فى استكمال هذا الشرط يترتب عليه عدم جواز نقله إلى هذه الوظيفة .

   و من حيث أنه و قد امتنع تنفيذ قرار نقل المدعى من وظيفة معاون تليفون إلى وظيفة مساعد الصانع للسبب سالف البيان فأن الأثر اللازم لذلك هو أن يبقى المدعى فى وظيفته الأصلية بالوضع الذى كان عليه عند صدور قرار النقل المشار إليه، و على ذلك فلا أساس من القانون للاجراءات التى اتخذت فى شأن المدعى بمقولة أنه كان معينا تحت الاختبار فى وظيفة مساعد صانع و التى انتهت بصدور القرار المطعون فيه بفصله من الخدمة، و يكون هذا القرار و الحال كذلك قد صدر مخالفا للقانون حقيقا بالالغاء .

 

                      ( الطعن رقم 365 لسنة 18 ق، جلسة 1974/1/26 )

=================================

الطعن رقم  0756     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 589

بتاريخ 10-01-1988

الموضوع : نقل                     

 الموضوع الفرعي : النقل الوظيفى                                    

فقرة رقم : 1

الطعن على الأثر المترتب على تقرير الكفاية " عدم الصلاحية للقيد بالإدارة القانونية " ينطوى على منازعة فى تقرير الكفاية الذى أجرى على أساسه هذا الأثر .

 

 

=================================

الطعن رقم  1962     لسنة 28  مكتب فنى 33  صفحة رقم 720

بتاريخ 24-01-1988

الموضوع : نقل                     

 الموضوع الفرعي : النقل الوظيفى                                    

فقرة رقم : 1

القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها . لا يجوز نقل مديرى و أعضاء الإدارات القانونية إلى وظائف غير قانونية إلا بموافقتهم الكتابية التى يجب أن تعاصر قرار النقل أو تسبقه - تنفيذ العضو قرار النقل دون إعتراض لمدة خمس سنوات يغنى عن تلك الموافقة السابقة و يقوم مقامها .

 

                     ( الطعن رقم 1962 لسنة 28 ق ، جلسة 1988/1/24 )

=================================

الطعن رقم  3470     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 839

بتاريخ 07-02-1988

الموضوع : نقل                     

 الموضوع الفرعي : النقل الوظيفى                                    

فقرة رقم : 1

المادة " 1 " من قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة رقم 134 لسنة 1978 . حدد المشرع قواعد نقل العاملين تنفيذاً لمعايير ترتيب الوظائف - إذا قيمت الوظيفة بدرجة أدنى من درجة شاغليها تعين نقله إلى وظيفة أخرى مناسبة تتفق درجتها مع درجته على أن يكون مستوفياً شروط شغلها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0803     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 418

بتاريخ 08-01-1989

الموضوع : نقل                     

 الموضوع الفرعي : النقل الوظيفى                                    

فقرة رقم : 1

يشترط لصحة نقل العامل من وظيفة لأخرى ألا يكون النقل إلى وظيفة من درجة أقل مما يشغلها و ألا يفوت عليه النقل دوره فى الترقية بالأقدمية ما لم يكن النقل بناء على طلبه - أما ما عدا ذلك فقد جعله الشارع موكولاً للسلطة التقديرية للجهة الإدارية تجريه وفق ما تراه محققاً الصالح العام - إذا إلتزمت جهة الإدارة بهذه الضوابط فلا وجه للنعى على قراراتها ما لم يثبت فى حقها الإنحراف بالسلطة - سكوت المشرع عن النص على عدم جواز نقل العامل إلى وظيفة أعلى إلا أن هذا الحكم أمر تفرضه طبائع الأمور و توجيه مقتضيات التنظيم الإدارى و التسلسل الهرمى للوظائف فضلاً عن قواعد التوصيف و التقييم التى تحدد الشروط و المواصفات الخاصة بكل وظيفة على نحو يمتنع معه نقل العامل إلى وظيفة تعلو وظيفته أو لا يتوافر فيه شروط شغلها -  يؤكد ذلك أن الشارع حين أجاز الندب إلى وظيفة أخرى و إشترط فى هذه الوظيفة ألا تعلو مباشرة الوظيفة التى يشغلها العامل - علة التفرقة بين النقل و الندب أن الأول يتم على أساس استقرار العامل فى الوظيفة المنقول إليهما بينما يتم الندب على أساس التوقيت و ليس القرار و الإستمرار .  

 

                      ( الطعن رقم 803 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/1/8 )

=================================

الطعن رقم  1746     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 589

بتاريخ 18-01-1958

الموضوع : نقل                     

 الموضوع الفرعي : النقل الوظيفى                                    

فقرة رقم : 1

لاحجة فى القول بأن نقل الموظف من السلك الإدارى إلى السلك الكتابى فى ظل أحكام المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1953 ، بغير اتباع الإجراءت التأديبية يعتبر مخالفاً للقانون ، لانطوائه على عقوبة تأديبية مقنعة دون اتباع إجراءاتها التى نص عليها القانون ، ذلك لأن هذا النقل إنما يتم بناء على الرخصة التشريعية التى أجازته لجهة الإدارة استثناء من أحكام المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ، بشأن نظام موظفى الدولة و التى خرجت على أحكام هذا القانون من حيث عدم استلزام ارتكاب ذنب تأديبى لنقل الموظف من السلك الأعلى إلى السلك الأدنى من جهة ، و من حيث عدم تطلب أتباع الإجراءات التأديبية المقررة فى القانون المذكور لإمكان تنزيل الموظف من جهة أخرى ، و ذلك ابتغاء سرعة تحقيق الأغراض التى استهدفها المشرع من تقرير هذه الرخصة بشغل الوظائف الحكومية الكثيرة الشاغرة وقتذاك ، بالنقل أو الترقية دون إبطاء و دون التقيد ببعض أحكام قانون نظام موظفى الدولة حتى لا تعطل الأداة الحكومية أو تقصر فى رعاية المرافق العامة ، كما جاء بالمذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون آنف الذكر ، و ما دام لم  يقم دليل من الأوراق على أساءة إستعمال السلطة ، فإن استعمال الإدارة للرخصة المخولة لها بالقانون فى الحدود المرسومة لذلك ، يكون عملاً مشروعاًَ لا مطعن عليه .

 

                     ( الطعن رقم 1746 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/1/18 )

=================================

الطعن رقم  0777     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1144

بتاريخ 03-05-1958

الموضوع : نقل                     

 الموضوع الفرعي : النقل الوظيفى                                    

فقرة رقم : 1

متى ثبت أن المدعى عين فى الدرجة الثامنة على اعتماد مقاومة الأمراض الوبائية المدرج بالميزانية بند اعمال جديدة ، و ندب للعمل كاتبا فى إدارة المخازن و المشتريات ،  و لما اقتضت العمل فى مصلحة الطب البيطرى شغل الوظائف فى الاعتماد المخصص لمقاومة الأمراض الوبائية شغلا فعليا بمن يقومون بأعباء هذه الوظائف ، نقل المدعى و أمثاله إلى اعتماد المساحة القطنية مثل درجاتهم و مرتباتهم و هذا النقل ليس من شأنه أن يمس مراكزهم التى كانوا قد اكتسبوها بقرار تعيينهم ، سواء من حيث الدرجة أو الراتب ، إذ أنهم نقلوا فى وضع مماثل و على اعتماد مماثل ، و قد استهدف النقل تحقيق مصلحة عامة اقتضتها ظروف العمل فى المصلحة التى يعمل بها المدعى - متى ثبت ذلك فإن الدعوى بطلب إلغاء القرار الصادر بنقل المدعى إلى اعتماد المساحة القطنية تكون على غير أساس سليم من القانون متعينا رفضها .

 

                       ( الطعن رقم 777 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/5/3 )

=================================

الطعن رقم  1651     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 664

بتاريخ 09-03-1957

الموضوع : نقل                      

 الموضوع الفرعي : النقل الوظيفى                                    

فقرة رقم : 2

لا تثريب على لجنة التطهير المشكلة إعمالاً للمرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 إن رأت ، بعد إستظهار حالة الموظف ، أنه لا يستحق الفصل ، و إنما تستوجب المصلحة العامة نقله إلى عمل آخر - لا تثريب عليها إذا أبدت ذلك ، و لا يعتبر إبداؤها لمثل هذا الإقتراح مبطلاً للقرار الإدارى بالنقل إذا صدر ممن يملكه بعد تقديره لهذه الملاءمة فى ضوء ما إقترحته اللجنة ، ما دامت الجهة التى أصدرت قرار النقل تملك ذلك قانوناً بناء على ما تقدره هى ، أياً كان المصدر الذى إستقت منه العناصر التى كشفت لها هذه الملاءمة ، و سواء أكان ماضى عمل الموظف و مدى صلاحيته له بحسب تقدير رؤسائه له ، أم على ضوء ما تسفر عنه تحقيقات عادية أجريت معه ، أم على هدى ما بان للجنة المشار إليها من بحث حالته ، أم غير ذلك من المصادر التى قد تستظهرها الجهة المختصة بإصدار قرار النقل ، لأنها غير مقيدة بأن يكون تقديرها مستمداً من مصدر بذاته ، و ليست ممنوعة قانوناً من أن تستنير ببحث اللجنة المذكورة أو بغيرها عند وزنها لمناسبات إصدار قرار النقل .

 

 

=================================

الطعن رقم  1651     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 664

بتاريخ 09-03-1957

الموضوع : نقل                     

 الموضوع الفرعي : النقل الوظيفى                                    

فقرة رقم : 3

نصت المادة 47 من قانون نظام موظفى الدولة على جواز نقل الموظف من إدارة إلى أخرى ، و من مصلحة أو وزارة إلى مصلحة أو وزارة أخرى ، على ألا يكون هذا النقل من وظيفة إلى أخرى درجتها أقل من درجته . و لما كان الثابت أن المدعى إنما نقل من الدرجة الرابعة الإدارية فى السلك السياسى إلى مثيلتها ، و هى الدرجة الرابعة الإدارية بديوان الوزارة ، و ذلك قبل صدور القانون رقم 166 لسنة 1954 الخاص بنظام السلكين السياسى و القنصلى ، فإن هذا النقل يكون قد وقع صحيحاً فى حدود الرخصة المخولة للإدارة بالقانون المعمول به وقتئذ ، ما دام النقل ليس حاصلاً إلى درجة أدنى ، و لا يعد بهذه المثابة منطوياً على تنزيل فى الوظيفة أو جزاء تأديبى ، إذ أن ما يتطلبه المشرع هو تماثل الدرجة فحسب . و إذا كان المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1953 بوضع إستثناء وقتى من بعض أحكام المادة 47 سالفة الذكر قد أجاز - فى الفترة من تاريخ العمل به فى 22 من يناير سنة 1953 حتى آخر فبراير سنة 1953 ، و هى التى تم خلالها نقل المدعى - أن ينقل الموظف من وظيفة فنية عالية أو إدارية إلى وظيفة فنية متوسطة أو كتابية من الدرجة ذاتها ، مقراً بذلك التنزيل السياسى إلى وظيفة إدارية مثلها ، و من الدرجة ذاتها بديوان الوزارة دون تنزيل ، يكون جائزاً من باب أولى ؛ إذ يتضح من ميزانية وزارة الخارجية أن الدرجات المخصصة لوظائف السلك السياسى قبل القانون رقم 166 لسنة 1954 هى درجات إدارية ، و كذلك الدرجات المخصصة للوظائف الإدارية الأخرى بالوزارة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1610     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 783

بتاريخ 30-03-1957

الموضوع : نقل                     

 الموضوع الفرعي : النقل الوظيفى                                    

فقرة رقم : 2

لئن كان قرار نقل المدعى من الكادر الإدارى العالى فى وزارة الشئون الإجتماعية إلى الكادر الكتابى فى مصلحة السكة الحديد قد وقع مخالفاً للقانون ، لإنطوائه على تنزيل للمدعى من كادر إلى كادر أدنى ، مما كان يصح معه إلغاؤه لو لم يفت ميعاد طلب الإلغاء ، إلا أنه يجب التنبيه إلى أن إلغاء مثل هذا القرار - لو كان ذلك مقدوراً فى ميعاده القانونى - ما كان يترتب عليه أن يصبح المدعى فى الكادر الإدارى العالى بمصلحة السكة الحديد ، و أن يكون له بهذه المثابة أن يتزاحم فى الترشيح للترقية مع من ينتظمهم هذا الكادر فى هذه المصلحة ، و إنما مؤداه - لو كان ذلك مقدوراً - أن يعود إلى وزارة الشئون الإجتماعية كما كان ، فينبغى - و الحالة هذه - عند إستظهار أركان التعويض - على الأساس الذى يقيم المدعى عليه طلب التعويض - أن ينظر لا إلى ما فاته فى الترقية إلى الدرجة الثالثة الإدارية فى الكادر الإدارى العالى بمصلحة السطة الحديد و لكن إلى ما عساه يكون قد فوته عليه قرار النقل هذا من دوره فى الترقية بوزارة الشئون الإجتماعية إن كان لذلك وجه . و لما كان المدعى يقيم دعواه فى طلب التعويض على أساس أنه كان أحق بالترقية إلى الدرجة الثالثة الإدارية التى رقى إليها آخر بمصلحة السكة الحديد ، على إعتبار أنه من موظفى الكادر الإدارى العالى فى تلك المصلحة ، مع أنه لا يعتبر من موظفى هذا الكادر لمجرد صدور قرار خاطئ بنقله إلى الكادر الكتابى فى هذه المصلحة ، بل كان لابد لكى يكون له أصل حق فى التزاحم أن يصدر قرار بإنشاء هذا المركز القانونى له فى مصلحة السكة الحديد بتعيينه بالكادر العالى حتى يجوز له أن يتزاحم فى الترقية بدوره طبقاً للقانون مع موظفى هذا الكادر ، و بذلك ينهار الأساس القانونى الذى يقيم عليه دعواه ، و هذا لا يمس حقه فى طلب التعويض إذا كان النقل من وزارة الشئون الإجتماعية قد فوت دوره فى الترقية فى هذه الوزارة إن كان لذلك وجه .

 

                    ( الطعن رقم 1610 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/3/30 )

=================================

الطعن رقم  1653     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 955

بتاريخ 20-04-1957

الموضوع : نقل                     

 الموضوع الفرعي : النقل الوظيفى                                    

فقرة رقم : 1

إن الجزاءات التى عددتها المادة 84 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، ليس من بينها التنزيل فى الوظيفة كما كان الحال قبل العمل بالقانون سالف الذكر . و قد أجازت المادة 47 من القانون المشار إليه النقل من وظيفة إلى أخرى ما دامت درجة الوظيفة المنقول إليها الموظف ليست أقل من درجة الوظيفة المنقول منها . فالقول بأن نقل المدعى من وظيفة رئيس قلم جنائى النيابات الجزئية إلى وظيفة كاتب بالنيابة الكلية قد قصد به أن يكون بمثابة عقوبة عليه إلى جانب الخصم من مرتبه ، هو مذهب لا يستند إلى أساس سليم من القانون ، ذلك أن المدعى قد نقل إلى وظيفة لا تقل درجتها عن درجة وظيفته الأولى ، فلم يتضمن نقله أى تنزيل فى الدرجة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0548     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1138

بتاريخ 08-06-1957

الموضوع : نقل                      

 الموضوع الفرعي : النقل الوظيفى                                    

فقرة رقم : 1

أجاز كتاب دورى وزارة المالية رقم 234-53/9 الصادر فى 16 من أكتوبر سنة 1945 فى البند ثامناً " الترقيات " الفقرة قبل الأخيرة منه النقل من وظيفة عامل عادى إلى وظيفة مساعد صانع ؛ حيث نصت الفقرة المذكورة على أن " العامل العادى إذا رقى رئيساً للعمال العاديين أو نقل لوظيفة مساعد صانع يمنح علاوة ترقية ، و يتخذ تاريخ النقل إلى درجة مساعد صانع أساساً لحساب المدة التى تجوز ترقيته بعدها لدرجة صانع " .

 

                         ( الطعن رقم 548 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/6/8 )

 

=================================

 

سلطة الادارة فى نقل الموظف

=================================

الطعن رقم  1196     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1287

بتاريخ 24-06-1961

الموضوع : نقل

فقرة رقم : 2

إن مفهوم المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1954 بشأن نظام موظفى الدولة أن النقل لا يكون إلا من إدارة إلى أخرى أو من مصلحة أو وزارة إلى مصلحة أو وزارة أخرى و لا يتصور أن يكون النقل فى داخل الإدارة الواحدة أو المصلحة الواحدة ، و أن النقل المحظور إجراؤه بغير مبرر هو الذى من شأنه أن يفوت على المنقول دوره فى الترقية بالأقدمية إلا إذا كان بناء على طلبه . و هذا الحكم العام الذى قررته المادة 47 فى شأن النقل و آثاره لا يتصور حدوثه فى داخل الوحدة الواحدة التى أوجدها القانون رقم 372 لسنة 1954 الذى قضى بإعتبار ميزانية وزارة التجارة و الصناعة بمصالحها المخلتفة وحدة واحدة بالنسبة للترقيات و التنقلات بين موظفيها فى خلال المهلة التى حددها حتى نهاية يونية سنة 1955 خروجاً و إستثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بأداة تشريعية فى نفس مرتبته ، و يكون النقل خلالها و لو جاءت عبارته صريحة من قبيل التنسيق أو الترتيب أو التوزيع الداخلى الذى تجريه الجهة الإدارية بيد طليقة إستجابة منها لإحتياجات العمل و ما يقتضيه حسن سير المرفق العام و من ثم لا تترتب عليه أحكام النقل الذى يجعل صاحبه فى مركز خاص يحميه القانون لا يسوغ لها أن تمسه بغير مبرر كما أن القرار 319 لسنة 1955 الصادر فى نهاية يونية سنة 1955 جعله إنتداباً فيأخذ حكم الإنتداب ، مع إستثناء النقل الذى نص فى القرار الصادر به بأنه كان على درجة خالية بالجهة المنقول إليها أو بأنه تم بطريق التبادل بين موظفين فى درجة واحدة و فى كادر واحد . و لما كان هذا الإستثناء لا ينطبق على حالة المدعى كما أن الجهة الإدارية أعربت عن رغبتها فى نقله إلى الديوان العام بالقرار رقم 508 لسنة 1956 بعد نهاية الفترة المعينة فلا يعتبر منقولاً إليه إلا من التاريخ الذى حدده هذا القرار الأخير إذ لم تتوافر ظروف أو ملابسات من شأنها أن تحيل الندب إلى نقل قبل حصوله .

 

                      ( الطعن رقم 1196 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/6/24 )

=================================

الطعن رقم  0849     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 283

بتاريخ 03-02-1962

الموضوع : نقل                     

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى نقل الموظف                       

فقرة رقم : 2

إن إستمرار الموظف فى عمله بعد إنتهاء صلته قانوناً بالوظيفة أو الجهة التى كان يعمل بها ليسلم ما فى عهدته أو للقيام بعمل ما تستلزمه طبيعة الوظيفة و لا يحتمل إبطاء أو تعطيلاً ، كل ذلك إنما مرده إلى مبدأ أصيل هو حسن سير المرافق العامة بإنتظام و إطراد . و من ثم فلا يحول إستمرار الموظف بعض الوقت فى عمله لتحقيق مثل هذه الأغراض دون ترتيب الآثار الفورية للقرار الإدارى بالنقل و الذى يعتبر ناجزاً بمجرد صدوره فى حدود القانون .

 

                      ( الطعن رقم 849 لسنة 5 ق ، جلسة 1962/2/3 )

=================================

الطعن رقم  1713     لسنة 06  مكتب فنى 09  صفحة رقم 869

بتاريخ 22-03-1964

الموضوع : نقل                     

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى نقل الموظف                        

فقرة رقم : 1

إنه و لئن كان القضاء الإدارى غير مختص فى الأصل بمراقبة قرار النقل إلا أن عدم إخصتاصه بذلك مشروط بما إذا كان هذا القرار مكانياً صرفاً لا تحركه سوى حوافز الصالح العام و حسن التنظيم المرفقى المبرر لإعادة توزيع عمال المرافق على نحو من الإتحاد أما إذا كانت الجهة الإدراية ترمى من وراء النقل إلى غمط حقوق أصحاب الدور فى الترقية من الموظفين المستحقين لها بإلحاقهم إلى إدارات أو وزارات أخرى بغية إستبعادهم من دائرة المتطلعين للترقية على أساس الترقية ، كان قرار النقل من القرارات التى تخضع لرقابة القضاء الإدارى لأنه مقدمة للتخطى و وسيلة مستورة للحيلولة بين صاحب الدول و بين الحصول على حقه فى الترقية بالأقدمية . فإذا كان الثابت أن قرار الندب المطعون فيه الصادر من وزير الأوقاف فى 24 من ديسمبر سنة 1958 إنما كان يستر وراءه تصرفاً إدراياً إبتغى به مصدره نقل المطعون فيه نقلاً مكانياً مرضاه للصالح العام و لا أدل على هذا من أن نية الوزارة كانت منصرفة من البداية إلى نقل الموظفين التابعين لقسم الزراعة و الأقسام المتصلة بإستغلال الأطيان و قضاياها بوزارة الأوقاف - و منهم المطعون عليه - و إلى ضمهم لهيئة الإصلاح الزراعى مع الإحتفاظ لهم بأقدمياتهم فى درجاتهم السابقة إلى أن تنشأ لهم بميزانية الدولة درجات مماثلة لتلك الدرجات . فالقرار الصادر بندب المدعى كان مقدمة لقرار نقله النهائى إلى هيئة الإصلاح الزراعى الصادر فى أغسطس سنة 1959 بعد إنشاء الدرجات المشار إليها ، و متى كان ثابتاً أن هذا القرار صدر خالياً من تحديد وضع المطعون ضده و كان منفذاً لحكم القانون و غير مقصود به تحيف حقوقه المكتسبة و كان مبرءاً فى ضوء الملابسات التى أحاطت به من الرغبة فى خفض درجته المالية حالاً أو مآلاً على النحو الذى أسفر عنه تحديد وضع المدعى بعد ذلك بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى فإنه لا شبهة فى أن هذا الندب لا يعدو أن يكون نقلاً مكانياً لا يستر عقوبة مقنعة ، ذلك أن القرار الصادر من المدير العام لهيئة الإصلاح الزراعى يوضع المدعى على درجة أقل من تلك التى كان يشغلها لا يمكن إعتباره أثراً من آثار النقل الحتمية بل ليس مستساغاً إفتراض أن ما إنتهى إليه وضع المدعى بموجب هذا القرار كان داخلاً فى قصد الجهة التى أصدرت قرار النقل بحافز من المصلحة العامة و تنفيذاً لحكم القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم إستبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر . و يؤكد ما سلف إيضاحه أن نقل المطعون ضده إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لا مخالفة فيه لحكم المادة 47 من قانون نظام موظفى الدولة لأن حكم هذه المادة لا يسوغ تطبيقه إلا إذا وقع النقل لغير مرضاة للصالح العام و أريد به أن تفوت على الموظف المنقول ترقية واجبة على الإدارة كان يصيبها حتماً لو لم يقع النقل و هذا الأمر غير متحقق فى خصوص المنازعة الحاضرة بل لم يدعيه المدعى حسبما يستفاد من طلباته و مذكراته ، و من ثم لا يعتبر النقل الحاصل له إلى هيئة الإصلاح الزراعى مفوتاً عليه دوره فى الترقية إلى درجة أعلى حتى يحق له الطعن فيه و إذا كان ثابتاً مما تقدم أن وزارة الأوقاف لم يكن يدخل فى ولايتها تحديد وضع المطعون عليه بعد نقله إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى و أن هذا الأمر قد تم بقرار مستقل أصدره المدير العام لهيئة الإصلاح الزراعى ، فإن قرار وزير الأوقاف المطعون فيه و قد صدر تحقيقاً لمصلحة عامة لا نزاع فيها يكون لهذه المثابة خارجاً عن إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى و يتعين من ثم القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص .

 

 

=================================

الطعن رقم  1573     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 728

بتاريخ 27-02-1965

الموضوع : نقل                     

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى نقل الموظف                       

فقرة رقم : 2

يبين من نص الفقرة الأولى من المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 أن النقل الذى يمتنع على الإدارة أن تجريه و لو كان لمثل الدرجة و الوظيفة هو ذلك الذى يفوت على المنقول دوره فى الترقية بالأقدمية و لكن هذه المادة لا تمنع النقل و لو فوت على المنقول ميزات أخرى كانت له فى الجهة التى نقل منها و لعل الشارع رأى أن الإحتفال بمثل هذه المزايا قد يغل يد الإدارة فى إجراء النقل الذى تتطلبه دواعى المصلحة العامة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1573     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 728

بتاريخ 27-02-1965

الموضوع : نقل                     

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى نقل الموظف                       

فقرة رقم : 3

ليس يكفى للقول بوجود عيب إنحراف الجهة الإدارية و أساءة إستعمال سلطتها أو أحدهما أن قرار النقل صدر معاصراً لقرار الجزاء أو بعده ، فقد يكشف قرار الجزاء عن إعتبارات من المصلحة العامة تحتم إجراء النقل . و كما أن للجهة الإدارية الحرية فى توزيع عمال المرافق العامة بحسب إحتياجات هذه المرافق فيجب أن تكون لها هذه الحرية فى ضوء صلاحية هؤلاء العمال و إستعدادهم و كفايتهم فى الجهة التى ينقلون منها و التى ينقلون إليها كما يتضح ذلك من شهادات رؤسائهم و تقاريرهم عنهم أو من المخالفات التى تقع منهم .

 

                     ( الطعن رقم 1573 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/2/27 )

=================================

الطعن رقم  0219     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 417

بتاريخ 06-02-1966

الموضوع : نقل                     

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى نقل الموظف                       

فقرة رقم : 3

يبين من مطالعة نصوص القانون رقم 112 لسنة 1960 سالف الذكر و مذكرته الايضاحية أنه نسخ النظام المالى القديم الذى كان متبعا فى فرض و تحصيل رسوم أجهزة الاستقبال و الذى كان يقوم عليه قسم الايرادات بهيئة الاذاعة فقد أزال حكمه باحلاله محله نظاما جديدا لا يمت الى النظام القديم بأية صلة . بل أنه أناط بجهات أخرى غير هيئة الاذاعة مهمة تحصيل الرسوم المقررة لحساب هيئة الاذاعة . و بذلك تقطعت أسباب بقاء قسم الايرادات بهيئة الاذاعة ، مما يترتب عليه بحكم اللزوم إعتبار وظائف هذا القسم ملغاة ، و لو كان المشرع قد وقف عند هذا الحد لما كان أمام شاغلى هذه الوظائف الا انتهاء خدمتهم بسبب الغاء وظائفهم . و لكن صدر بالاستناد الى القانون المذكور قرار رئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 1960 و تنص المادة الأولى منه على أن موظفى و مستخدمى هيئة الاذاعة الذين يتقرر بعد العمل بالقانون المشار اليه اعتبارهم زائدين على حاجة العمل بها يتم توزيعهم بدرجاتهم و وظائفهم على الوزارات و المصالح و الهيئات العامة الأخرى وفقا لما تقتضيه حاجتها و تنص المادة الثانية على أن يتم التوزيع المشار اليه بالمادة السابقة بقرار رئيس ديوان الموظفين بناء على اقتراح اللجنة التى تشكل لهذا الغرض من ممثلى ديوان الموظفين و هيئة الاذاعة و يصدر بتشكيلها قرار من رئيس ديوان الموظفين و تنص المادة الرابعة على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول يولية سنة 1960 . و من حيث أنه يبدو واضحا مما تقدم أن موظفى قسم الايرادات ليس لهم من وقت العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1960 الى وقت العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 1960 ليس لهم فى هذه الفترة أصل حق فى إعتبارهم غير زائدين على حاجة العمل بهيئة الاذاعة ، ذلك أن وظائفهم بقسم الايرادات قد اعتبرت ملغاة من وقت العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1960 و أوضاعهم الجديدة التى نظمها قرار رئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 1960 سواء بالاستبقاء فى هيئة الاذاعة أو بالنقل الى خارجها لا تعتبر قد استقرت الا اعتبارا من أول يوليو سنة 1960 وقت العمل بالقرار المذكور . و ينبنى على ذلك أن الحاق البعض منهم بأحد أقسام هيئة الاذاعة فى هذه الفترة هو وضع مؤقت لا يترتب له أى حق فى البقاء ما دام هذا الوضع لم يستمر الى ما بعد أول يوليو سنة 1960 اذ لا يكتسب المركز القانونى الذاتى بالنسبة لذلك الوضع بحسب أحكام قرار رئيس الجمهورية المشار اليه الا اعتبارا من التاريخ المذكور . كما أنه ليس لمن نقل منهم الى الوزارات و المصالح الأخرى أصل حق فى التمسك بالميزة المالية التى كان يتمتع بها . فهذه الميزة كانت من ملحقات وظيفته بقسم الايرادات التى الغاها القانون رقم 112 لسنة 1960 قبل نقله .

 

                    ( الطعن رقم 219 لسنة 9 ق ، جلسة 1966/2/6 )

 

=================================

الطعن رقم  0111     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 305

بتاريخ 27-11-1966

الموضوع : نقل                     

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى نقل الموظف                       

فقرة رقم : 2

أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى

لا يشمل الطعن فى القرارات الصادرة بنقل الموظف ما دامت لا تحمل فى طياتها قرارات أخرى مقنعة مما يختص بنظرها القضاء الادارى كالنقل إلى وظيفة تختلف عن الوظيفة الأولى فى طبيعتها أو فى شروط التعيين فيها أو كجزاء تأديبى .   

   و إذ كان نقل المدعى من المدارس الاعدادية إلى المرحلة الابتدائية نتيجة الزيادة عن الحاجة فى عدد مدرسى اللغة الأنجليزية بالتعليم الاعدادى و انها إحتفظت فى مرحلة التعليم الاعدادى بمن يحمل مؤهلا أعلى و من تريد كفاية المنقولين إلى التعليم الابتدائى و ذلك وفقا للقاعدة التنظيمية العامة المجردة التى وضعتها فى هذا الخصوص و التى أملتها عليها إعتبارات الصالح العام و ضرورات حسن سير مرفق التعليم و أن قرار التسويات الصادر من السيد وزير التربية و التعليم أعتبر مؤهل المدعى صالحا للتعليم الاعدادى و الابتدائى على حد سواء ، و من ثم فإن نقل المدعى إلى وظيفة لا تغاير وظيفته الأولى من حيث شروط التعيين مكا لا تقل عنها من حيث الدرجة أو المرتب ، لا يعدو أن يكون نقلا مكانيا أقتضته مصلحة العمل ، و لا ينطوى على تعيين جديد أو تأديب مما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى النظر فيه .

 

                     ( الطعن رقم 111 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/11/27 ) 

 

=================================

الطعن رقم  0063     لسنة 10  مكتب فنى 15  صفحة رقم 122

بتاريخ 11-01-1970

الموضوع : نقل                     

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى نقل الموظف                       

فقرة رقم : 1

لا وجه لنعى المدعى على نقله من إدارة الحريق إلى إدارة المرور دون طلب منه ، ذلك أن علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح ، فمركز الموظف هو مركز قانونى عام ، يجوز تغييره فى أى وقت وفق مقتضيات المصلحة العامة و ليس للموظف ازاءها حق مكتسب فى البقاء فى وظيفة بعينها تأسيساً على أنه لم يطلب نقله منها أو على أنه يفيد منها خبرة معينة لا تتوافر فى الوظيفة التى سينقل إليها و لا معقب على قرارات النقل التى تصدرها جهة الإدارة ما دامت قد خلت من إساءة إستعمال السلطة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0331     لسنة 11  مكتب فنى 15  صفحة رقم 133

بتاريخ 17-01-1970

الموضوع : نقل                     

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى نقل الموظف                       

فقرة رقم : 1

إن نقل الدرجة من كادر أدنى إلى كادر أعلى ، لا يستتبع نقل شاغلها إلى الكادر الجديد و إنما تترخص جهة الإدارة فى نقل الموظف المنقولة درجته إلى الكادر الأعلى أو تسوية حالته على درجة متوسطة من نوع درجته فى الكادر الأدنى ، و القانون لم يشترط فىالقرار الإدارى الذى يصدر بنقل الموظف تطبيقا لنص المادة 47 المشار إليه شكلا معينا ، و لذلك قد يكون القرار صريحاً و قد يكون ضمنياً .

  

 

=================================

الطعن رقم  0062     لسنة 10  مكتب فنى 15  صفحة رقم 190

بتاريخ 01-02-1970

الموضوع : نقل                      

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى نقل الموظف                       

فقرة رقم : 1

إنه لا وجه لما ينعاه المدعى على القرار الصادر بنقله من وزارة الشئون الإجتماعية إلى وزارة الصناعة إعتباراً من أول يولية سنة 1961 بمقولة أنه قد ترتب عليه تفويت الدور عليه فى الترقية إلى الدرجة الثالثة بالأقدمية المطلقة بالمخالفة للمادة 47 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 ، و ذلك أن هذه المادة تنص على أنه " يجوز نقل الموظف من إدارة إلى أخرى ، و يجوز نقله من مصلحة أو وزارة إلى مصلحة أو وزارة أخرى إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية بالأقدمية أو كان بناء على طلبه " . . و القيد الذى وضعته هذه المادة إنما ينصرف إلى النقل العادى الذى يتم فى الظروف الطبيعية ، فإذا كان النقل وفقاً لمقتضيات صالح العمل و متطلبات المصلحة العامة فإن للإدارة الحق فى أن تجريه بما تتمتع به من سلطة تقديرية بلا معقب عليها فى ذلك ما دامت قد تغيت عند إصدار قراراها الصالح العام و لم تتعسف فى إستعمال سلطتها و لم تخالف القانون . و الثابت - حسبما سلف بيانه - أن نقل المدعى و زملائه من وزارة الشئون الإجتماعية إلى الوزارات الأخرى قد تم لتمكين هذه الوزارات من القيام بمسئولياتها الجديدة .

 

                      ( الطعن رقم 62 لسنة 10 ق ، جلسة 1970/2/1 )

=================================

الطعن رقم  0419     لسنة 15  مكتب فنى 15  صفحة رقم 290

بتاريخ 18-04-1970

الموضوع : نقل                     

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى نقل الموظف                       

فقرة رقم : 1

إن قرارات النقل إذا كانت تحمل فى طياتها قرارات أخرى مقنعة مما تختص محكمة القضاء الإدارى أصلاً بنظره كأن تنطوى على جزاء تأديبى فالعبرة إذا فى مثل هذه الحالات بما قصدت إليه الإدارة حقيقة من إتخاذ قراراها لا بما وصفت به هذا القرار من وصف مخالف للحقيقة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0419     لسنة 15  مكتب فنى 15  صفحة رقم 290

بتاريخ 18-04-1970

الموضوع : نقل                     

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى نقل الموظف                       

فقرة رقم : 2

أن تلاحق قرارات النقل المكانى و صدورها بغير مقتض من الصالح العام و فى أعقاب رفع الموظف لتقريره الخاص بصناديق النذور إلى السيد رئيس الوزراء بشأن صناديق النذور .

   لذلك تكون الجهة الإدارية قد إنحرفت بسلطتها فى نقل الموظفين من مكان إلى آخر عن الغاية التى وضعت لها و إتخذتها أداة للعقاب و بذلك تكون قد ابتدعت نوعاً من الجزاء التأديبى لم ينص عليه القانون و أوقعته على المدعى بغير سبب يبرره إذ أن رفع المدعى لتقرير عن صناديق النذور إلى السيد رئيس الوزراء يعرض فيه مقترحاته بشأنها هو حق مشروع للمدعى هدف من ورائه المدعى إلى تحقيق مصلحة عامة و قد تلقى كتاب شكر من السيد رئيس الوزراء عن هذا التقرير و ما كان يجوز للجهة الإدارية أن تضيق بهذا النقد البناء و أن تتخذ من  سلطة النقل المكانى أداة لمجازاة المدعى و من ثم كان قرارها مخالفاً للقانون مشوباً بسوء إستعمال السلطة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0829     لسنة 13  مكتب فنى 16  صفحة رقم 86 

بتاريخ 20-12-1970

الموضوع : نقل                     

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى نقل الموظف                        

فقرة رقم : 1

إن الأصل فى التعيين أن يكون مبتدأ و فى أدنى الدرجات حسب القواعد المقررة  للتعيين بالمؤسسة و لا يستصحب الموظف معه حالته الوظيفية السابقة و أنه و لئن كان النقل من الحكومة إلى المؤسسة أو العكس لم يكن أمراً جائزاً قبل صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 1528 لسنة 1961 - بأصدار  لائحة نظام موظفى و عمال المؤسسات العامة و كان ذلك يعتبر بمثابة التعيين المبتدأ إلا أنه بعد العمل بالقرار الجمهورى سالف الذكر أصبح النقل من الحكومة إلى المؤسسات العامة أو العكس نقلا بالمعنى الإصطلاحى المفهوم لكلمة النقل لا يترتب عليه أى تغيير فى حالة الموظف المنقول حيث ينقل بحالته الوظيفية عند النقل متى كان هذا النقل قد تم فى ظل العمل بالقرار الجمهورى المشار إليه ،  و من ثم فلا مجال للقول بأن هذا النقل ينطوى على تعيين و بالتالى فإنه يسرى فى شأنه القيد الوارد بالمادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن نظام موظفى الدولة .

 

                 ( الطعن رقم 829 لسنة 13 ق ، جلسة 1970/12/20 )   

 

=================================

الطعن رقم  0314     لسنة 14  مكتب فنى 21  صفحة رقم 110

بتاريخ 21-03-1976

الموضوع : نقل                      

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى نقل الموظف                       

فقرة رقم : 1

إن المطعون ضدها إذ طلبت فى دعواها الغاء القرار الصادر من وزارة التربية و التعليم فى 1962/11/27 بأجراء ترقيات إلى الدرجة الخامسة الفنية العالية بين موظفى الوزارة المذكورة فيما تضمنه من تخطيها فى الترقية إلى تلك الدرجة فهى تهدف من دعواها ابتداء الغاء القرار الصادر فى 1962/8/13 بنقلها من وزارة التربية و التعليم إلى وزارة الثقافة و الأرشاد القومى ذلك أن تخطيها فى الترقية بالأقدمية المطلقة بموجب القرار المطعون فيه كان سببه أنها لم تكن إذ ذاك من موظفى وزارة التربية و التعليم بعد أن نقلت منها بقرار النقل المشار إليه و من ثم فأن طلبها الغاء قرار الترقية الصادر فى 1962/11/27 لا يستقيم الا كنتيجة لالغاء قرار النقل .

   و حيث أنه من ناحية أخرى فأن قرار النقل الذى يستر وسيلة للتخطى فى الترقية قد يستعصى على صاحب الشأن مراميه و من ثم فهو لا يحاسب على ميعاد الطعن فيه قبل أن يظهر له هدفه و دواعيه و تنكشف له الغاية التى كانت تتغياها جهة الادارة من ورائه، و من ثم فإذا تبين أن المدعية لم يتهيأ لها كشف قصد الادارة من وراء قرار النقل و لم تبين مدى تأثر مركزها القانونى بذلك القرار الا حين صدور قرار الترقية فيما تضمنة من تخطيها كان من الحق الا تحاسب على ميعاد الطعن الا من ذلك الحين " حكم المحكمة الادارية العليا بجلسة 1962/2/10 فى الطعن رقم 760 لسنة 5 ق " و إذا كان الثابت أن قرار الترقية المطعون فيه قد صدر فى 1962/11/27 و نشر فى نشرة وزارة التربية و التعليم فى 1963/1/1 بعد أن كانت المدعية قد نفذت قرار نقلها إلى وزارة الثقافة و الأرشاد القومى منذ 1962/10/29 . و ليس ثمه دليل من الأوراق يقوم عليه علمها علما يقينيا بقرار الترقية قبل أن تتظلم منه فى 1963/10/22، و إذا كانت المدعية قد أقامت دعواها بعد ذلك عن طريق المساعدة القضائية بأيداع صحيفة الدعوى فى 1964/8/15 بعد أن تقدمت فى 1964/2/18 بطلب أعفائها من الرسوم الذى قبل فى1964/6/30 فأن دعواها تكون قد أقيمت فى الميعاد القانونى و بالتالى فهى مقبولة شكلا .

   و حيث أن المادة 47 من نظام موظفى الدولة الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 1951 و هو القانون الذى يحكم المنازعة الماثلة- قد نصت فى فقرتها الأولى على أنه يجوز نقل الموظف من إدارة إلى أخرى و يجوز نقلة من مصلحة أو وزارة إلى مصلحة أو وزارة أخرى إذا كان النقل لا يفوت عليه دورة فى الترقية بالأقدمية أو كان بناء على طلبه - " و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه و لئن كان القضاء الادارى غير مختص فى الأصل بمراقبة قرار النقل الا أن عدم اختصاصه بذلك مشروط بما اذا كان هذا القرار مكانيا صرفا لا تحركه سوى حوافز الصالح العام و حسن التنظيم المرفقى المبرر لأعادة توزيع عمال المرافق العامة أو ما إذا كانت الجهة الادارية ترمى من وراء النقل إلى غمط حقوق أصحاب الدور فى الترقية من الموظفين المستحقين لها بألحاقهم بادارات أو وزارات أخرى بغية أستبعادهم من دائرة المتطلعين للترقية، و فى هذه الحالة الأخيرة يكون قرار النقل من القرارات التى تخضع لرقابة القضاء الادارى أعتبارا بأنه مقدمة للتخطى و وسيلة مستورة للحيلولة بين صاحب الدور و بين الحصول على حقه فى الترقية بالأقدمية فما لم يكن النقل بناء على طلب الموظف فأنه يكون باطلا لمخالفته القانون طالما أن جهة الادارة قد قصدت من ورائه تفويت الترقية على الموظف المنقول، أما إذا تم النقل وفقا لمتقتضيات صالح العمل و متطلبات المصلحة العامة فأن للادارة الحق فى أن تجريه بما تتمتع به من سلطة تقديرية بلا معقب عليها فى ذلك ما دامت قد تغيبت عند أصدار القرار الصالح العام و لم تتعسف فى استعمال سلطها و لم تخالف القانون .

   و حيث أن الثابت فى خصوص المنازعة الماثلة أن وزير الثقافة و الأرشاد القومى قد أرسل كتابا إلى وزير التربية و التعليم فى 1962/6/26 جاء فيه أن مدرسة الباليه بصدد أنشاء قسم ثانوى فى العام الدراسى 1963/1962 و تدعيم القسمين الابتدائى و الاعدادى مما يحتاج إلى عدد من المدرسين و المدرسات ذوى الخبرة الفنية ضمانا لإستقرار التعليم بالمدرسة فى طورها الجديد لتنهض برسالتها، و أن مديرة المدرسة قد وقع إختيارها على المدرسين و المدرسات المطلوب نقلهم و ندبهم للعمل بها و الموضحة أسماؤهم و درجاتهم و الجهات التى يعملون بها فى الكشوف المرفقة، و أنه لما كانت وزارة التربية و التعليم حريصة على مسايرة النهضة العلمية و مؤازرتها . و مساعدة دور التعليم فى أداء رسالتها، فأن وزارة الثقافة و الأرشاد القومى تطلب الموافقة على نقل و ندب المدرسين و المدرسات اللازمين لهذه المدرسة لكى تتمكن من أداء رسالتها، هذا وقد ورد أسم المدعية من بين المدرسات الخمسة الذين طلبت وزارة الثقافة إلى وزارة التربية و التعليم ندبهن للعمل بها، و تضمنت الكشوف أسماء مدرسات ثمانية أخريات طلبت الوزارة المذكورة نقلهن إليها، و قد تبين من الإطلاع على القرار الصادر من سكرتير عام وزارة الثقافة و الأرشاد القومى برقم 542 لسنة 1962 فى 1962/10/27 بنقل المدعية و مدرسات غيرها إلى الوزارة المذكورة أنه أشار فى ديباجته إلى موافقة لجنة شئون الموظفين بوزارة التربية و التعليم بجلسة 1962/8/2 على نقل كل السيدات و الأنسات فاطمة الجمال و ليلى أبوالحسن و فاطمة محمد يوسف بكير و فتحية مطاوع و منيرة وهبى و اعتدال عبدالعزيز و المدعية و نوال يوسف و رجاء عطاالله و سلوى حسين و فوزية الخامى . و هؤلاء جميعا من المدرسات اللائى وردت أسماؤهن فى الكشوف المرفقة لكتاب وزارة الثقافة و الأرشاد القومى السالف الذكر و اللاتى رشحتهن مديرة مدرسة البالية للنقل أو الندب إلى المدرسة المذكورة .

   و حيث أنه يخلص من ذلك أن وزارة التربية و التعليم لم تهدف من وراء نقل المدعية إلى وزارة الثقافة و الأرشاد القومى تفويت الدور عليها فى الترقية إلى الدرجة الخامسة و إنما جاء نقلها أستجابة لدواعى الصالح العام التى أشار إليها وزير الثقافة فى كتابه إلى وزارة التربية و التعليم و كما شملها قرار النقل فقد شمل غيرها من المدرسات اللاتى أرتأت وزارة الثقافة بالأتفاق مع وزارة التربية و التعليم إختيارهن للنهوض بالتدريس فى مدرسة البالية، و من ثم فأن نقل المدعية من وزارة التربية و التعليم لا يخضع للقيد الوارد فى المادة 47 السالفة الذكر طالما أنه لم يتم فى ظروف عادية و إنما تطلبته دواع طارئة من شأنها أن تشكل سببا صحيحا فى الواقع و القانون لقرار النقل و تنفى عن جهة الإدارة أنها قصدت به تفويت الترقية على المدعية و يبقى أن لجهة الإدارة أن تجرى النقل بما تتمتع به من سلطة تقديرية بلا معقب عليها طالما أنها لم تخالف القانون و لم تتعسف فى إستعمال السلطة و بهذة المثابة يكون قرار النقل قد جاء سليما لا مطعن عليه و بالتالى لا يكون ثمة مطعن على قرار الترقية المطعون فيه .

   و حيث أنه و قد ذهب الحكم المطعون عليه مذهبا مخالفا فأنه يتعين القضاء بالغائه و برفض الدعوى مع ألزام المدعية المصروفات .

 

                     ( الطعن رقم 314 لسنة 14 ق ، جلسة 1976/3/21 )

=================================

الطعن رقم  0189     لسنة 17  مكتب فنى 26  صفحة رقم 447

بتاريخ 31-01-1981

الموضوع : نقل                     

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى نقل الموظف                       

فقرة رقم : 1

قرار نقل أحد العاملين أحتواه قرار توقيع الجزاء عليه - النعى على هذا القرار من أنه جزاء مقنع و ليس مجرد نقلاً مكانياً - أقتران النقل بالجزاء الموقع على العامل ليس فى ذاته دليلاً على أن النقل ينطوى على جزاء مقنع تتعدد به العقوبة عن فعل واحد طالما أن النقل قصد به مصلحة العمل - يتعين على المحكمة التى نظرت الطعن فى الجزاء التأديبى أن تقضى برفض الطلب فى هذا الشق لا أن تحكم بعدم إختصاصها .

 

            ( الطعن رقم 189 لسنة 17 ق ، جلسة 1981/1/31 )

=================================

الطعن رقم  0342     لسنة 22  مكتب فنى 26  صفحة رقم 531

بتاريخ 15-02-1981

الموضوع : نقل                     

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى نقل الموظف                       

فقرة رقم : 1

نقل إحدى العاملات من دار التعاون للطبع و النشر إلى مؤسسة الإئتمان الزراعى و التعاونى فى وظيفة معادلة لوظيفتها التى كانت تشغلها من حيث المستوى - عدم إستحقاقها تعويضاً عن هذا النقل - لا يغير من ذلك حرمانها من عمولة تسويق الإعلانات لصحف دار التعاون على أساس أن هذه العمولة ليست من خصائص الوظيفة و مقرراتها القانونية .

 

             ( الطعنان رقما 342 ، 381 لسنة 22 ق ، جلسة 1981/2/15 )

=================================

الطعن رقم  0965     لسنة 19  مكتب فنى 28  صفحة رقم 489

بتاريخ 19-02-1983

الموضوع : نقل                     

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى نقل الموظف                       

فقرة رقم : 2

نقل العامل من مكان إلى آخر مناطه تحقيق المصلحة العامة و ضمان حسن سير العمل و إنتظامه - يستوى فى ذلك أن يتم النقل بسبب أو بمناسبة إتهام العامل بجرم يخل بواجبات وظيفته فى الجهة التى يعمل بها أو فى غير هذه الحالات - لا يسوغ القول بأن مجرد إجراء النقل بسبب أو بمناسبة إتهام العامل ينطوى بحكم اللزوم على تأديب مقنع - النقل فى هذه الحالة لا يدل بذاته على أنه يستهدف التأديب ما لم يثبت الموظف الدليل على ذلك .

 

                  ( الطعن رقم 965 لسنة 19 ق ، جلسة 1983/2/19 )

=================================

الطعن رقم  1208     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 391

بتاريخ 03-01-1984

الموضوع : نقل                     

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى نقل الموظف                       

فقرة رقم : 2

النقل ليس من بين الجزاءات التأديبية التى نص عليها قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 - الطعن على القرار الصادر به لا يدخل فى إختصاص المحاكم التأديبية المحددة فى الفقرة الأخيرة من المادة 15 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 . و هى الطعون فى القرارات النهائية للسلطات التأديبية و الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام - لا يغير من ذلك كون الطاعن قد كيف قرار النقل بأنه سافر الجزاء مقنع لأن إختصاص المحاكم التأديبية بالنسبة للعاملين بالقطاع العام ورد على سبيل الإستثناء من الولاية العامة للقضاء العادى بالمنازعات العمالية - إختصاص القضاء العادى - الحكم بعدم الإختصاص و الإحالة للدوائر العمالية .        

 

                    ( الطعن رقم 1208 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/1/3 )

=================================

الطعن رقم  3470     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 839

بتاريخ 07-02-1988

الموضوع : نقل                     

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى نقل الموظف                       

فقرة رقم : 2

المادة " 54 " من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . سلطة الإدارة فى نقل العامل سلطة تقديرية تجريها بمراعاة صالح العمل و مقتضيات حسن سير المرافق العامة دون أن يكون للعامل حق التمسك بالبقاء فى وظيفة معينة - إذا لم تبتغ الإدارة بنقل العامل الصالح و إنحرفت عن هذه الغاية و إتخذت النقل سبيلاً إلى التنكيل بالعامل و إنزال العقاب به تكون قد أساءت إستعمال سلطتها مما يصم القرار الصادر منها بعدم المشروعية .

 

        ( الطعنان رقما 3470 لسنة 31 و 935 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/2/7 )

=================================

الطعن رقم  1155     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 967

بتاريخ 13-05-1989

الموضوع : نقل                     

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى نقل الموظف                        

فقرة رقم : 1

النقل المكانى الذى تجريه الإدارة لمصلحة المرفق إبتغاء التوزيع الجيد للعاملين به على نحو يحقق سيره بانتظام لا يعتبر من قبيل العقوبات التأديبية و لا يلحقه وصف التأديب طالما لم يصدر عقب تحقيق فى واقعة معينة يأتى بعدها قرار النقل تعبيراً عن إرادة الجهة الإدارية فى معاقبة العامل بحيث يكون قرارها فى هذا الشأن ساتراً لجزاء تأديبى لم يرد النص عليه فى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1439     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1207

بتاريخ 25-06-1989

الموضوع : نقل                      

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى نقل الموظف                       

فقرة رقم : 2

عاملون مدنيون بالدولة - نقل - الأصل أن نقل العامل من وحدة إلى أخرى من الوحدات الخاضعة لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أو إلى الهيئات العامة و الأجهزة الحكومية ذات الموازنة الخاصة بها و وحدات القطاع العام أو العكس يكون بقرار من السلطة المختصة بالتعيين - إستثناء من ذلك يجوز نقل العامل بقرار من وزير المالية بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة فى الحالتين المحددتين بالمادة " 55 " من القانون رقم 47 لسنة 1978 .

 

          ( الطعن رقم 1439 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/6/25 )

=================================

الطعن رقم  0870     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 936

بتاريخ 08-03-1958

الموضوع : نقل                     

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى نقل الموظف                       

فقرة رقم : 1

إن قرارت نقل الموظفين و المستخدمين أو ندبهم ليست من القرارت التى تدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ،  بحسب نص الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة الثالثة من القانون رقم  9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة و الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة ، ما دامت لا تحمل فى طياتها قرارات أخرى مقنعة مما يختص بها القضاء الإدارى ، كالنقل إلى وظيفة تختلف عن الوظيفة الأولى فى طبيعتها أو فى شروط التعين فيها ، أو كجزاء تأديبى ، إذ المعول عليه عندئذ هو القرار الحقيقى لا الظاهرى . فإذا ثبت أن المدعية نقلت بحالتها و بدرجتها من قسم حسابات المشتركين بمصلحة التليفونات إلى وظيفة أخرى فى قسم السنترالات بالمصلحة ذاتها ، و هى وظيفة لا تغاير الوظيفة الأولى من حيث شروط التعيين فيها ، كما لاتقل عنها من حيث الدرجة فإن النقل يكون مكانيا اقتضته مصلحة العمل ، و لا ينطوى على  تعيين أو تأديب  ، فهو لا يعدو فى الواقع من الأمر أن يكون توزيعاً للعمل بين موظفى المصلحة الواحدة ، حتى و لو كان قد تم بسبب ما نسب إلى المدعية . و إن كان عمل الوظيفة  الجديدة يتطلب المران عليه بعض الوقت ،  و قد راعت الجهة الإدارية فى إجرائه وجه المصلحة العامة و حسن سير العمل دون المساس بالمركز القانونى القائم للمدعية بأى  وجه من الوجوه ، مما يجعله بهذه المثابة من الملاءمات المتروكة لتقدير الجهة الإدارية حسبما تراه متفقاً مع الصالح العام . و يخرجه بالتالى من الخضوع لرقابة مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى  .

 

 

=================================

الطعن رقم  0264     لسنة 19  مكتب فنى 19  صفحة رقم 463

بتاريخ 29-06-1974

الموضوع : نقل                     

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى نقل الموظف                       

فقرة رقم : 3

عاملون بالقطاع العام - "نقل" - النقل كجزاء مقنع تختص بنظره المحاكم التأديبية . 

صدور قرار النقل من إدارة الشئون القانونية عقب قرار الجزاء بأيام معدودات - إرتكازه إلى ما تضمنه الجزاء من خفض الدرجة - مخالفته للقانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1029     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 145

بتاريخ 30-11-1963

الموضوع : نقل                     

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى نقل الموظف                       

فقرة رقم : 3

أن الموظف إذا إمتنع عن تنفيذ واجبات وظيفته بأن إنقطع عن عمله بدون مسوغ فلا سبيل للدولة عليه إذ لا يمكن إجباره على القيام بالعمل المنوط به ، لأن الإجبار غير منتج معه و فيه إلزام بفعل شئ يتعارض مع حريته الشخصية . و من حيث أنه فضلاً عن ذلك فإن الموظف الكاره لوظيفته الراغب عن عمله لا ينتظر منه خير أو إنتاج أو غيرة على المصلحة العامة ، و من ثم يكون حتماً لا مناص من تسريح مثل هذا الموظف و لو كان مهندساً على الرغم من حاجة الدولة إلى العديد من المهندسين لزيادة المشروعات الإنتاجية فى البلاد بزيادة كبيرة مطردة ، كأثر من آثار النهضة الإصلاحية ، مما يستلزم زيادة عدد المهندسين لتنفيذ هذه المشروعات ، و فى إقصاء مثل هذا الموظف المتمرد عن الوظيفة العامة ردع له و زجر لغيره أكثر جدوى للمصلحة العامة من جدوى الإبقاء عليه ، الأمر الذى يعتبر تأثيماً للسلوك المنحرف و مؤاخذة تأديبية بالتطبيق لحكم المادتين 83 ، 84 من قانون التوظف رقم 210 لسنة 1951 و المادة 31 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية

 

 

=================================

 

نقل الموظف من كادر لآخر

=================================

الطعن رقم  0097     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 944

بتاريخ 21-03-1959

الموضوع : نقل

فقرة رقم : 1

لئن كان يجوز للإدارة - طبقاً للمادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة - نقل الموظف من إدارة إلى أخرى و من مصلحة أو وزارة إلى مصلحة أو وزاة أخرى ، إلا أن شرط ذلك ألا يفوت النقل على الموظف دوره فى الترقية بالأقدمية ، ما لم يكن النقل بناء على طلبه ، و مفاد ذلك أن النقل فى تلك الحالة يكون باطلاً لمخالفته القانون ، حتى و لو لم يكن مشوباً بإساءة إستعمال السلطة ، و بدون حاجة إلى إثبات هذا العيب ، و لكن يجب التنبيه إلى أنه ليس معنى ذلك أن النقل يصح دائماً إذا كانت الترقية بالإختيار ، بل يجوز إبطاله فى هذه الحالة كذلك إذا صدر بباعث من إساءة إستعمال السلطة ، و لكن على من يدعى هذا العيب إثباته . فإذا كان الثابت أن ظروف الحال و ملابساته تقطع فى أن نقل المدعى مديراً لمجلة الأزهر كان مشوباً بسوء إستعمال السلطة ؛ إذ إنحرف عن الغاية الطبيعية التى تغياها القانون من النقل إلى غاية أخرى تنكب بها الجادة ؛ و ذلك بقصد إبعاده من سلك المعاهد و حرمانه من مزاياه و الترقى فى درجاته إلى مكان ينقفل عليه فى هذا كله ، بل كان هذا النقل تحايلاً للهرب من مقتضى القضاء الذى أنصفه ؛ إذ كان قد حصل على حكم من محكمة القضاء الإدارى يقضى بإلغاء القرار الصادر من مشيخة الجامع الأزهر فى 27 من أكتوبر سنة 1953بندبه للتفتيش بالإدارة العامة ، بعد إذ ثبت للقضاء أن السبب الذى قام عليه لم يكن صحيحاً ، و مقتضى تنفيذه - لو كانت الأمور تسير سيراً طبيعياً - هو إعادة المدعى إلى وضعه الأصلى فى سلك المعاهد ، و لكن قرار المشيخة الصادر فى 18 من مارس سنة 1954 بتعيين المدعى مديراً للمجلة إعتباراً من 31 مارس سنة 1954 ، و إصدار المشيخة فى ذات اليوم ، أى فى 18 من مارس سنة 1954 ، قراراً بندب المدعى مفتشاً بإدارة التفتيش ، و عدم تبليغ المدعى بقرار تعيينه مديراً للمجلة إلا فى 24 من ديسمبر سنة 1955 ، بعد أن تمت الترقية بقرار تعيينه مديراً للمجلة إلا فى 24 من ديسمبر سنة 1955 ، بعد أن تمت الترقية المطعون فيها ، إن هو إلا ‏إصرار من مشيخة الأزهر على إبقاء المدعى فى الوظيفة التى قرر حكم الإلغاء الصادر من محكمة القضاء الإدارى آنف الذكر إنتشاله منها ، و تهدف المشيخة بذلك إلى التحلل من تنفيذ مقتضى حكم القضاء الإدارى ، و إبقاء الوضع بالنسبة إلى المدعى على ما كان قد إنحدر إليه بالقرار الأول - إذا كان الثابت هو ما تقدم ، فإن ذلك قاطع فى الدلالة على أن موقف المشيخة من المدعى ينضح بإساءة إستعمال السلطة ، فيعتبر نقله - و الحالة هذه - باطلاً و كأنه لم يكن ، و يظل المدعى معتبراً قانوناً و كأنه فى سلك المعاهد ، و له أن يفيد من مزاياه ، بما فى ذلك إتاحة الفرصة له فى الترقى إلى الدرجات الأعلى ؛ و على هذا الأساس كان من حقه أن يكون من المرشحين للترقية إلى الدرجة الأولى فى القرار المطعون فيه . 

 

 

=================================

الطعن رقم  0913     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1081

بتاريخ 04-04-1959

الموضوع : نقل                     

 الموضوع الفرعي : نقل الموظف من كادر لآخر                          

فقرة رقم : 1

إن اللجنة القضائية - إذ قررت إلغاء القرار الوزارى المؤرخ 30 من أبريل سنة 1953 فيما تضمنه من نقل المتظلمين من الكادر الإدارى إلى الكادر للكتابى - لم تشر إلى وجود إرتباط بين نقل المذكورين و نقل المطعون ضدهما من الكادر الكتابى إلى الكادر الإدارى و بالعكس ؛  و لذا لم تفحص حالتهم على هذا الوجه و لم يتضمن قرارها إلغاء نقل المطعون عليهما على وجه التخصيص ؛ و من ثم فإن التنفيذ السليم لقرار اللجنة القضائى كان يجب أن يكون فى حدود هذا المقتضى و بالقدر اللازم لتنفيذه ، و هذا المقتضى هو أن يعتبر المتظلمان و كأنها لم ينقلا إلى الكادر الكتابى ، بل يعتبران فى الكادر الإدارى ، و لكن هناك واقعاً جد بعد صدور القرار و قبل تنفيذه يجب أن يؤخذ فى الإعتبار لدى التنفيذ ؛ ذلك أن أحد المتظلمين كان قد أحيل إلى المعاش فى 22 من نوفمبر سنة 1953 ، و أن الثانى كان قد ندب للعمل بوزارة الإرشاد القومى فى مايو سنة 1953 و ذلك قبل تنفيذ قرار اللجنة القضائية المشار إليه الصادر فى 28 من مارس سنة 1954 ، و قد إستطال ندبه حتى نقل نهائياً إلى تلك الوزارة فى 6 من يونية سنة 1954 ؛ و بهذا زالت المصلحة لمن صدر لصالحها هذا القرار فى تنفيذه ، بل إن ظروف الحال و ملابساته تدل على أن تنفيذه بعد زوال مصلحة ذوى الشأن فى ذلك إنما تم بإنحراف السلطة ؛ إذا إنتهت السلطة لتمهيد السبيل لترقية آخرين لم يكونا طرفاً فى المنازعة للدرجة الثالثة الإدارية ، مع أنهما كانا يليان المدعيين فى ترتيب الأقدمية فى الدرجة الرابعة الإدارية ، و لو أنهما بقيا فى الكادر الإدارى لكان بقاؤهما يحول دون ترقيتهما ؛ بإعتبارهما على رأس ترتيب الأقدمية . و كفايتهما لا مطعن عليها ، فضلاً عن أنهما حائزان على مؤهل عال ، و لكن قصد من التنفيذ إبعادهما عن هذا الكارد بغرض فتح الطريق لترقية الموظفين المشار إليهما ، فإنحرف التنفيذ بذلك عن الجادة ، و تنكب الطريق السوى ؛ مما يعيبه بإساءة إستعمال السلطة ، يقطع فى ذلك أنه كانت توجد درجات إدارية خالية من الممكن إتمام التنفيذ عليها دون المساس بالمطعون عليهما لو خلصت النية و إستقام التنفيذ ، و لكنه قد شابه الغرض .

 

                      ( الطعن رقم 913 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/4/4 )

=================================

الطعن رقم  0695     لسنة 03  مكتب فنى 05  صفحة رقم 10 

بتاريخ 07-11-1959

الموضوع : نقل                     

 الموضوع الفرعي : نقل الموظف من كادر لآخر                          

فقرة رقم : 1

إذا كان المدعى قد نقل من سلك المياومة إلى الدرجة الثامنة فى أول أبريل سنة 1939 داخل الهيئة بالكادر العام فى ظل كادر سنة 1939 الذى تقضى المادة الثامنة منه بمنح المرشحين بداية درجات الوظائف الخالية المراد تعيينهم فيها ، و منح ستة جنيهات أول مربوط هذه الدرجة من هذا التاريخ  ، و قد كان تعيينه فيها بناء على طلبه ، فإن ذلك لا يعتبر مساسا بالحقوق المكتسبة طالما أن سلطة الادارة مقيدة بأحكام الكادر المذكور و ليست تقديرية فلا تملك تعديل بداية الدرجة ، و أن المدعى قد نقل من اليومية إلى سلك الدرجات بالماهية ، و يعتبر بمثابة تعيين جديد فى ظل الكادر المشار إليه و فى حدود نطاقه .

 

                       ( الطعن رقم 695 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/11/7 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0900     لسنة 04  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1183

بتاريخ 02-07-1960

الموضوع : نقل                     

 الموضوع الفرعي : نقل الموظف من كادر لآخر                          

فقرة رقم : 1

إن المعادلة بين درجات الكادرات الخاصة كالجداول الملحق بقانون استقلال القضاء أو مجلس الدولة و بين درجات الكادر العام لا ينبغى أن تقوم على المعايير المالية وحدها ، و بوجه خاص إذا لوحظ أن بدايات الدرجات المالية و نهايات تفترق فى الكادر عن الآخر ، و فى مواعيد العلاوات الدورية و مقاديرها فبينما درجة وكيل النيابة من الدرجة الثانية كانت و قت صدور قرار النقل محل النزاع بدايتها 360 جنيها و نهايتها 480 جنيها بعلاوة 36 جنيها كل سنتين ، فأن الدرجة الخامسة فى الكادر الفنى العالى و الإدارى بدايتها 300 جنيه و نهايتها 420 جنيها بعلاوة 24 جنيها كل سنتين إلى أن يصل المرتب إلى 372 جنيها ثم 36 جنيها  كل سنتين لغاية نهاية الدرجة . هذا إلى أن الترقية من الدرجة الخامسة إلى الدرجة الرابعة كانت مقيدة ببقاء الموظف ثلاث سنوات سواء أكانت الترقية بالأقدمية أم بالاختيار ، بينما الترقية فى الكادر القضائى غير مقيدة بأى مدة و ظاهر من ذلك اختلاف الوضعين تماما عند الموازنة بين هاتين الدرجتين ، بحيث لا يمكن القول بأن درجة و كيل النيابة من الدرجة الثانية فى عموم مزاياها تعادل الدرجة الخامسة فى الكادر الفنى العالى و الإدارى ، بل هى بلا مراء أعلى منها ، و يكون وضع وكيل النيابة من الدرجة الثانية فى الدرجة الخامسة هو تنزيل له حتما مما يخالف المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 . أما الدرجة الرابعة الإدارية فلئن كانت بدايتها 420 جنيها و نهايتها 540 جنيها و علاوتها 42 جنيها كل سنتين أى بما يجاوز حدود درجة وكيل النيابة من الدرجة الثانية فى هذا الخصوص ، الا أنه يجب الا يغرب عن البال أن الترقية من هذه الدرجة مقيدة بوجوب البقاء ثلاث سنوات سواء أكانت الترقية بالاختيار أم بالأقدمية ، بينما هى مطلقة بغير قيد زمنى فى الكادر القضائى ، هذا إلى جانب المزايا الوظيفية الأخرى و الضمانات التى يتميز بها رجال القضاء و النيابة طبقا لقانون استقلال القضاء سواء من ناحية فرصة الترقية مستقبلا فى الوظائف القضائية فى الكادر الخاص باعتبار أن النيابة و القضاء صنوان فى هذا الكادر أو من ناحية مميزات المعاش و المكافأة أو عدم القابلية للعزل مستقبلا إذا ما انتقل و كيل النيابة إلى وظائف القضاء و استوفى الشرائط القانونية فى هذا الشأن أو من حيث ضمانات التحقيق و المحاكمة أو غير ذلك من المزايا الخاصة التى يتميز الكادر بها رجال القضاء بحكم وظائفهم ، فيكون ما جرى عليه ديوان الموظفين فى الموازنة بين درجات رجال القضاء و النيابة و غيرهم من الكادرات الخاصة و بين درجات الكادر العام الملحق بقانون موظفى الدولة من مراعاة المزايا الوظيفة الخاصة فى الكادرات سليم لا غبار عليه ، و ما انتهى إليه فى المعادلة بين درجة و كيل النيابة من الدرجة الثانية بدرجتها فى الكادر الخاص و بين الدرجة الرابعة فى الكادر العام و اعتبار أقدمية وكيل النيابة من الدرجة الثانية المنقول الى الدرجة الرابعة فى الكادر العام من يوم تعيينه فى وظيفته الأولى .

 

                         ( الطعن رقم 900 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/7/2 )

=================================

الطعن رقم  0858     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 803

بتاريخ 25-03-1961

الموضوع : نقل                     

 الموضوع الفرعي : نقل الموظف من كادر لآخر                          

فقرة رقم : 1

إن خلو ملف خدمة الموظف من قرار صريح بنقله من الكادر الكتابى إلى الكادر الإدارى لا يعنى حتماً أنه لم ينقل إلى الكادر الإدارى بل قد يستفاد هذا النقل إذا قامت أدلة واقعية تفيد هذا النقل - و إن صدر قرار بعد ذلك بهذا النقل إنما يكون بمثابة قرار كاشف لحالة قانونية واقعية فعلاً .

 

                        ( الطعن رقم 858 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/3/25 )

=================================

الطعن رقم  1116     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1300

بتاريخ 21-06-1964

الموضوع : نقل                     

 الموضوع الفرعي : نقل الموظف من كادر لآخر                           

فقرة رقم : 6

بمقارنة درجة مستشار مساعد بالدرجة الأولى و بدرجة مدير عام يتبين أن درجة مستشار مساعد تبدأ براتب قدره 900 جنيه و تنتهى إلى 1300 جنيهاً سنوياً بعلاوة قدرها 84 جنيهاً كل سنتين و أن الدرجة الأولى يبدأ مربوطها براتب قدره 960 جنيهاً و تنتهى 1140 جنيهاً سنوياً بعلاوة قدرها 60 جنيهاً كل سنتين و أن درجة مدير عام تبدأ براتب قدره 1205 جنيهاً و تنتهى إلى 1300 جنيهاً سنوياً بعلاوة قدرها 100 جنيهاً كل سنتين و معنى ذلك بما لا يدع مجالاً للشك أن الدرجة الأولى تقل فى علاوتها و نهاية مربوطها عن درجة مستشار مساعد و أن درجة مدير عام هى أقرب درجات الكادر العام إلى درجة مستشار مساعد و التى تتفق معه فى متوسط المربوط و نهايته .

 

                  ( الطعن رقم 1116 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/6/21 )

=================================

الطعن رقم  1365     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1460

بتاريخ 23-05-1965

الموضوع : نقل                     

 الموضوع الفرعي : نقل الموظف من كادر لآخر                          

فقرة رقم : 1

نصت المادة 47 من قانون موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 فى الفقرة الأخيرة منها على أنه " فى حالة نقل بعض الدرجات من الكادر المتوسط الى الكادر العالى بميزانية إحدى الوزارات أو المصالح يجوز بقرار من الوزير المختص نقل الموظف شاغل الدرجة المنقولة من الكادر المتوسط الى الكادر الفنى العالى فى نفس درجته أو تسوية حالته على درجة متوسطة خالية من نوع درجته و معادلة لها " . و من حيث أن هذه المحكمة قضت بجلستها بتاريخ 1958/7/12 فى الدعوى رقم 118 لسنة 4 القضائية فى صدد هذه المادة بأنه و لئن كان القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن موظفى الدولة قد قسم الوظائف الداخلة فى الهيئة إلى فئتين عالية و متوسطة على أن تتضمن الميزانية بياناً بكل نوع من هذه الوظائف و إذ نص على أنه لا يجوز بغير إذن من البرلمان نقل وظيفة من فئة إلى أخرى أو من نوع إلى آخر ، و إذ وضع لكل فئة من هاتين الفئتين أحكاماً خاصة بها من حيث التعيين و الترقية تختلف فى كل واحدة عن الأخرى مما يترتب عليه أن الأقدمية فى وظائف الكادر العالى تتميز عن الأقدمية فى وظائف الكادر المتوسط حتى و لو كانت درجاتهما متماثلة ، و من ثم فإذا نقل موظف من الكادر الأدنى إلى مثل درجته فى الكادر الأعلى فإنه لا يستصحب معه عند النقل أقدميته فى الكادر الأدنى بل يعتبر فى ترتيب أقدميته بين أقرانه فى الكادر الأعلى من تاريخ نقله إلى هذا الكادر الأخير . . . الا أنه إذا كان النقل مترتباً على نقل الوظيفة بدرجتها من الكادر الأدنى الى الكادر الأعلى بناء على ما رؤى لصالح العمل و لحسن سير المرفق العام فان المستفاد من نص القانون فى الفقرة الأخيرة من المادة 47 المشار اليها أن المشرع قصد الاحتفاظ للموظف الذى ترى الادارة نقله إلى الكادر الفنى العالى تبعا لنقل وظيفته بدرجتها بأقدميته فيها . و حكمة ذلك ظاهرة تقوم على أساس من العدالة و الصالح العام لأن نقل الوظيفة بدرجتها قد إستدعته حاجة العمل و المصلحة العامة ، و أنه لما كان نقل الوظيفة من الكادر المتوسط إلى الكادر الأعلى لا يستتبع حتماً و بقوة القانون نقل شاغلها فقد لا يكون الموظف صالحاً للقيام بوظيفته فى الكادر الأعلى سواء من حيث الكفاية أو المؤهل ، فقد أجيز لكل وزير فى وزارته سلطة الترخيص فى نقل أو عدم نقل كل موظف نقلت وظيفته بدرجاتها الى الكادر الأعلى و من ثم فإن الموظف الذى تثبت صلاحيته للنقل إلى الكادر الأعلى فى تلك الوظيفة ينبغى ألا تتأثر أقدميته فى الدرجة المنقولة بنقله إلى الكادر العالى ما دام قد تم ذلك تبعاً لنقل الوظيفة بدرجتها تنظيماً للأوضاع فى الوزارة أو المصلحة على الأساس المتقدم و ما دام قد ثبتت جدارة الموظف المنقول و أهليته للنقل .

 

 

=================================

الطعن رقم  1365     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1460

بتاريخ 23-05-1965

الموضوع : نقل                     

 الموضوع الفرعي : نقل الموظف من كادر لآخر                          

فقرة رقم : 2

من المقرر وفقاً لقضاء هذه المحكمة أن الدرجة فى الكادر الأدنى لا تتفق اطلاقاً مع الدرجة فى الكادر العالى حتى و لو اتحدت فى التسمية و أن الخروج على ذلك يستلزم نصاً صريحاً من المشرع .

 

 

=================================

الطعن رقم  1365     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1460

بتاريخ 23-05-1965

الموضوع : نقل                     

 الموضوع الفرعي : نقل الموظف من كادر لآخر                          

فقرة رقم : 3

إنه و لئن كان المستفاد من نص المادة 47 فقرة أخيرة من قانون موظفى الدولة أن الموظف المنقول بدرجته من الكادر المتوسط إلى الكادر العالى يستصحب معه أقدميته فى الدرجة المنقول بها طبقاً لشروط و ضوابط وضعتها هذه المحكمة الا أنه لا يستفاد من هذا النص أنه يستصحب معه أيضاً أقدميته فى الدرجة السابقة ، بمراعاة أن الأصل هو أن الأقدمية فى وظائف الكادر العالى تتميز عن الأقدمية فى وظائف الكادر المتوسط حتى و لو كانت درجاتهما متماثلة و أن الخروج على هذا الأصل يستلزم نصاً إستثنائياً مثل الفقرة الأخيرة من المادة 47 ، و من المقرر أن الاستثناء لا يقاس عليه و لا يتوسع فى تفسيره و من ثم فلا يمكن أن يفترض أن الطاعنتين و المطعون ضده عينوا لأول مرة فى الدرجة الخامسة فيكون المعيار الواجب التعويل عليه فى تحديد الأقدمية بين المعينين هو المؤهل فأقدمية التخرج فعلو السن على التعاقب الوارد بالفقرة "ب" من المادة 25 من قانون موظفى الدولة . لأن هذا المعيار لا يستقيم مع وجود واقع على خلافه و هو عدم تعيين المتزاحمين لأول مرة فى الدرجة الخامسة و لأن المطعون فى ترقيته و أن كان يستصحب معه أقدميته فى الدرجة الخامسة بالكادر الفنى المتوسط الا أنه لا يصح أن يستصحب معه أقدميته فى الدرجة السادسة بالكادر الفنى المتوسط ، ذلك أن المشرع فى المادة 47 فقرة أخيرة قد خرج على الأصل العام الذى يقضى بأنه عند نقل موظف من الكادر الأدنى إلى مثل درجته فى الكادر الأعلى لا يستصحب معه عن النقل أقدميته فى الكادر الأدنى و ذلك حين إستثنى حالة ما إذا كان النقل مترتباً على نقل الوظيفة بدرجتها و بمراعاة الشروط و الأوضاع التى أرستها هذه المحكمة و من ثم وجب الإقتصار على تطبيق هذا الإستثناء فى الحدود التى ورد فيها بحيث لا يتعدى إلى الأقدمية فى الدرجة السابقة حسبما سبق به البيان .

 

 

=================================

الطعن رقم  1469     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1512

بتاريخ 30-05-1965

الموضوع : نقل                     

 الموضوع الفرعي : نقل الموظف من كادر لآخر                          

فقرة رقم : 1

تنص المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة فى فقرتها الرابعة بأنه فى حالة نقل بعض الدرجات من الكادر المتوسط إلى الكادر العالى بميزانية احدى الوزارات أو المصالح يجوز بقرار من الوزير المختص نقل شاغل الدرجة المنقولة من الكادر المتوسط إلى الكادر العالى فى نفس درجته أو تسوية حالته على درجة متوسطة خالية من نوع درجته و معادلة لها . و من حيث أن حكم الفقرة الرابعة من المادة 47 من قانون نظام موظفى الدولة هو حكم استثنائى و مثله لا يجوز تطبيقه إلا إذا نقلت وظيفة المدعى بدرجتها من الكادر المتوسط الى الكادر الفنى العالى و كان صالح العمل يقتضى هذا النقل ، و غنى عن البيان أن الوظائف التلقيبية التى نص عليها القانون رقم 493 لسنة 1955 ليس لها مثيل فى الكادر المتوسط حتى يصح القول بأن المدعى نقلت وظيفته بدرجتها حين تم تعيينه بصورة مبتدأة بالكادر الفنى العالى ، و فضلاً عما تقدم فان درجته الخامسة التى كان حاصلاً عليها بالكادر المتوسط كانت درجة شخصية و الدرجة الشخصية ليس لها كيان ذاتى بالميزانية بحيث يتصور معه نقلها من كادر إلى كادر أعلى ، فالشروط الواردة فى المادة 47 من قانون نظام موظفى الدولة متخلفة كلها فى حق المدعى بما يمتنع معه امكان استصحابه لأقدميته السابقة فى الدرجة الخامسة بالكادر المتوسط على نحو ما زعم فى طلباته و متى كان الأمر كذلك إنهار الأساس الذى يجوز أن يبنى عليه ما طلبه بغير حق من تسويات وظيفية خاطئة ، ربطها بهذه الأقدمية المزعومة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1376     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 559

بتاريخ 20-03-1966

الموضوع : نقل                     

 الموضوع الفرعي : نقل الموظف من كادر لآخر                          

فقرة رقم : 2

ان قانون الميزانية عن السنة المالية 1951/1950 قد تضمن فيما يختص بوزارة التربية و التعليم نقل وظيفة المدعى و زملائه من رؤساء و معلمى المدارس الأولية المندوبين للأعمال الكتابية من الفرع الخامس " مدارس أولية " الى الفرع الأول " كادر كتابى " و كذلك درجاتهم اعتبارا من أول السنة المالية المحدد لها أول مارس سنة 1950 ، و من ثم فإن المدعى من هذا التاريخ يعد ضمن الموظفين الكتابيين بالوزارة الذين يتدرجون فى الفرع الأول و الذين شملتهم الحركة المطعون فيها ترتيبا على نقل وظيفته و المصرف المالى المخصص لدرجته الى هذا الفرع من فروع الوزارة . و بهذه المثابة فإن القرار الادارى الصادر فى 1950/10/12 بنقل المدعى اعتبارا من أول مارس سنة 1950 يكون قد أفصح عن المركز القانونى الصحيح الذى كان قد نشأ للمدعى منذ صدور قانون الميزانية ، و هو بذلك لا يعدو أن يكون من قبيل القرارات التنفيذية المؤكدة الذى كشفت به الجهة الادارية عن حقيقة مركز المدعى القانونى بالنسبة لزملائه الموظفين الكتابيين ، و من ثم فإن تراخيها فى اصدار هذا القرار المثبت لنقله من يوم نفاذ قانون الميزانية لا يضار به المدعى و لا يحرمه من حقه فى الافادة مما قرره قرار النقل خاصا بالتاريخ الذى حدده لسريان هذا النقل لسنده الصحيح الذى استمد منه مقوماته .

 

                    ( الطعن رقم 1376 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/3/20 )

=================================

الطعن رقم  0422     لسنة 16  مكتب فنى 21  صفحة رقم 123

بتاريخ 04-04-1976

الموضوع : نقل                     

 الموضوع الفرعي : نقل الموظف من كادر لآخر                          

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 210 لسنة 1951 الذى صدر القرار الوزارى رقم 494 لسنة 1962 فى ظل أحكامه- قد نص فى مدته الثانية على أن : " تنقسم الوظائف الداخلة فى الهيئة إلى فئتين عالية و متوسطة، و تنقسم كل من هاتين الفئتين إلى نوعين : فنى و إدارى للأولى و فنى و كتابى للثانية  و تتضمن الميزانية بيانا بكل نوع من هذه الوظائف و لا يجوز بغير أذن من البرلمان نقل وظيفة من فئة إلى أخرى أو من نوع إلى آخر " و بأستقراء مواد هذا القانون تبين أنه قد أفرد لكل فئة من هاتين الفئتين أحكاما خاصة بها من حيث التعيين و الترقية تختلف كل واحدة عن الآخرى مما يد على غلى قيام الفصل التام بين الكادرين المتوسط و العالى، و يستقل كل منهما بدرجاته و أقدميات الموظف المنتمين إليه و على ذلك فأن الأصل أن الموظف الذى ينقل من الكادر الأدنى إلى الكادر الأعلى لا يستصحب معه أقدميته السابقة فى الكادر الذى كان تابعا له و مثل هذا النقل يعتبر فى الحقيقة بمثابة التعيين فى الكادر الآخر المنقول إليه .

   و من حيث أنه إذا كان هذا هو الأصل العام الذى قامت على أساسه أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 عند بدء العمل به، الا أن القانون رقم 586 لسنة 1953 قد أضاف بعد ذلك إلى المادة 47 فقرة أخيرة التى نصت على أنه " فى حالة نقل بعض الدرجات من الكادر المتوسط إلى الكادر العالى بميزانية الوزارات أو المصالح يجوز بقرار من الوزير المختص نقل الموظف شاغل الدرجة المنقولة من الكادر المتوسط إلى الكادر العالى فى نفس درجته أو تسوية حالته على درجة متوسط خالية من نوع درجته و معادلة لها " و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن نقل الموظف من الكادر المتوسط إلى الكادر العالى تبعا لنقل درجته فى الميزانية يترتب عليه استصحاب أقدميته بالكادر الأدنى و ذلك إستثناء من قاعدة الفصل بين الكادرين و أن مناط أعمال هذا الإستثناء أن تكون طبيعة العمل فى كل من الوظيفتين واحدة بحيث إذا اختلفت طبيعة عملهما يكون قد تخلف شرط أعمال هذا الإستثناء و حينئذ يتعين الرجوع إلى الأصل العام و تتحدد أقدمية الموظف المنقول من تاريخ نقلة إلى الكادر العالى بحكم كون هذا النقل فى حقيقته تعيينا كما سلفت الأشارة إذ تنص المادة 25 من القانون المذكور على أن " تعتبر الأقدمية فى الدرجة من تاريخ التعيين فيها"

   و على ذلك فأنه متى كان الحكم الذى تضمنته الفقرة الأخيرة من المادة 47 المشار إليها هو استثناء من أصل عام فأنه من المسلم أن الإستثناء يطبق فى أضيق الحدود و لا يتوسع فى تفسيره و لا يقاس عليه .

   و من حيث أنه يبين من كتاب ادارة الميزانية بوزارة الصحة المؤرخ  1974/3/28 أن الاجراء الذى اتبعته عند تحويل الدرجات للكادر المتوسط إلى الكادر العالى يكون بالغاء الدرجات المدرجة بالميزانية فى الكادر الأول مقابل أنشاء عدد بديل و مواز لها بالكادر الآخر كما أن غالبية ما شملهم القرار الوزارى رقم 494 لسنة 1962 الذى يتضمن نقلهم من الكادر الفنى المتوسط و الكتابى إلى الكادر الفنى العالى و الإدارى كانوا على درجات شخصية التى لا وجود لها فى الميزانية و من ثم لا يتصور نقل مثل هذه الدرجات من كادر إلى كادر آخر، إذ هذا النقل لا يتم الا حيث توجد درجات أصلية مدرجة فى صلب الميزانية.

   و من حيث أنه متى تبين ما تقدم فأن النقل الذى تضمنه القرار الوزارى رقم 494 لسنة 1962 لم يكن القصد منه فى الواقع نقل الوظيفة بدرجتها فى الميزانية لإعتبارات تتعلق بحسن سير العمل و بمقتضيات الصالح العام تنفيذا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 و إنما كان ذلك لتحقيق الرغبة فى النقل من حصلوا على مؤهلات عالية أثناء الخدمة إلى الكادر العالى و من ثم تحدد أقدمية الموظف فى هذه الحالة من تاريخ نقلة إلى الكدر المذكور أو بعبارة أخرى من تاريخ تعيينه فيها من 1962/7/1 .

 

                     ( الطعن رقم 422 لسنة 16 ق ، جلسة 1976/4/4 )

 

 

 

 

 

=================================

الطعن رقم  0809     لسنة 16  مكتب فنى 21  صفحة رقم 179

بتاريخ 23-05-1976

الموضوع : نقل                     

 الموضوع الفرعي : نقل الموظف من كادر لآخر                          

فقرة رقم : 1

إنه و لئن كان القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة الواجب التطبيق على هذه الدعوى لم يتضمن نصا مماثلا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة الملغى و التى تنص على أنه " فى حالة نقل بعض الدرجات من الكادر المتوسط إلى الكادر العالى بميزانية إحدى الوزارات أو المصالح يجوز بقرار من الوزير المختص نقل الموظف شاغل الدرجة المنقولة من الكادر المتوسط إلى الكادر العالى فى نفس درجته أو تسوية حالته على درجة متوسط خالية من نوع درجته و معادلة لها " . الا أن القانون رقم 158 لسنة 1964 بوضع أحكام وقتية للعاملين المدنيين بالدولة قد نص فى مادتة الأولى على أنه " إستثناء من أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 بأصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة يعمل فى شئون العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام القانون المذكور أعتبارا من أو ل يولية سنة 1964 بالأحكام الآتية :

  أولاً : .   .   .  .

  ثانياً : تعادل الدرجات المالية للعاملين المدنيين بالدولة فى تاريخ نفاذ هذا القانون و ينقل كل منهم إلى الدرجة المعادلة لدرجته المالية و ذلك كله وفقا للقواعد و الشروط التى يصدر بها قرارات من رئيس الجمهورية .

  ثالثاً : يتم التعيين و الترقية خلال فترة العمل بأحكام هذا القانون وفقا للقواعد الواردة فى القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه مع مراعاة ما يأتى :

   1- يراعى عند التعيين و الترقية أستبعاد ما ورد فى القانون المذكور من قواعد خاصة بالتوصيف و التقييم و ترتيب الوظائف أو مبنية عليها .." " و قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 بشأن قواعد و شروط و أوضاع نقل العاملين إلى الدرجات المعادلة لدرجاتهم الحالية و نص فى المادة التاسعة على أن " تجرى ترقيات العاملين بمراعاة التقسيمات النوعية و التخصصات الواردة بالميزانية و يشترط قضاء المدد اللازمة للترقية المبينة بالجدول الأول المرفق . و مؤدى ما تقدم أن المشرع قد إستبعد فى مجال التعيين و الترقية ما ورد فى القانون رقم 46 لسنة 1964 من أحكام خاصة بتوصيف و ترتيب الوظائف أو مبنية عليها و أبقى على نظام الكادرات و ما يتعلق به من قواعد خاصة بالنقل من الكادر المتوسط إلى الكادر العالى تبعا لنقل الدرجة التى تتضمنها الفقرة الأخيرة من المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الملغى .

   و من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى بجواز نقل الموظف من الكادر الأدنى إلى الكادر الأعلى تبعا لنقل وظيفته و درجتها طبقا للفقرة الأخيرة من المادة المشار إليها بناء على ما رؤى لصالح العمل و لحسن سير المرفق العام و أنه يستصحب أقدميته فى الدرجة المنقولة، و لما كان يبين من الأوراق أن المدعى قد نقل من وظيفة مساعد مهندس من الدرجة الرابعة بمجموعة الوظائف التخصصية [ب] إلى وظيفة مهندس من ذات الدرجة بمجموعة الوظائف التخصصية [أ] و ذلك تبعا لنقل وظيفته بميزانية 68/67 و إعتبارا من 1967/7/1 تاريخ العمل بهذه الميزانية ، و قد ثبت ذلك من الأ"لاع على ميزانيتى وزارة الصحة عن السنتين الماليتين 67/66 ، 68/67 و ومن مناقشة مدير الميزانية بهذه الوزارة أكد ذلك و أضاف أن الوظائف التخصصية [أ] هى التى تقابل وظائف الكادر الفنى العالى فى ظل القانون 210 لسنة 1951 أما الوظائف التخصصية [ب] فهى تقابل وظائف الكادر الفنى المتوسط فى ظل القانون المذكور. و ترتيبا على ما تقدم فأن أقدمية المدعى فى الدرجة الرابعة بمجموعة الوظائف التخصيصية [أ] تصبح راجعة إلى 1962/10/12 تاريخ حصوله على هذه الدرجة بمجموعة الوظائف التخصصية [ب] ما دام نقله قد تم تبعا لنقل وظيفته بدرجتها تحقيقا للصالح العام و ثبتت جدارته و أهليته للنقل بما للادارة من سلطة تقديرية فى هذا الشأن لا معقب عليها فيها ما دام تصرفها قد جاء متفقا و حكم القانون من أساءة إستعمال السلطة أو الأنحراف بها، و إذ رقى المدعى إلى الدرجة الثالثة بالقرار رقم 247 لسنة 1968 فى 1968/1/22 بالأقدمية ، فأن هذا القرار يكون قد صدر أيضا سليما و مطابقا للقانون و لا يجوز سحبه، و يكون القرار رقم 896 لسنة 1968 بإلغاء هذا القرار مخالفا للقانون .

   و لا وجه لما ذهبت إليه الوزارة الطاعنة من أنه لا يجوز نقل المدعى إلى وظيفة مهندس لعدم جواز منحه هذا اللقب لحصولة على دبلوم المدارس الصناعية فقط، ذلك لأنه لا سند قانونا لأشتراط حصول المدعى على لقب مهندس وفقا لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1946 بانشاء نقابة للمهن الهندسية لكى يجوز نقله إلى الوظائف المخصصة للمهندسين، إذ لا شأن للقانون المذكور و هو خاص بإنشاء نقابة للمهن الهندسية بالأحكام الخاصة بالتعيين أو الترقية فى الوظائف العامة إذ يحكمها و يسرى فى شأنها قانون العاملين المدنيين بالدولة.

 

                           ( الطعن رقم 809 لسنة 16 ق، جلسة 1976/5/23 )

=================================

الطعن رقم  1400     لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 425

بتاريخ 03-04-1982

الموضوع : نقل                     

 الموضوع الفرعي : نقل الموظف من كادر لآخر                          

فقرة رقم : 1

عاملون بالقطاع العام - رئيس مجلس إدارة شركات القطاع العام - نقله - ضوابطه و حدوده - نقل رئيس مجلس إدارة شركة من شركات القطاع العام وفقاً لحكم المادة 59 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 منوط برئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجمعية العمومية لشركة القطاع العام - هذا النقل رهين بتحقق مقوماته و ضوابطه التى نصت عليها المادة 52 من القانون المذكور بأن يكون الدافع له مصلحة العمل و دواعيه و إلى وظيفة مماثلة و إلا كان القرار مشوباً بعيب مخالفة القانون حقيقاً بالإلغاء .

 

                   ( الطعن رقم 1400 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/4/3 )

 

=================================

الطعن رقم  0118     لسنة 04  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1741

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : نقل                     

 الموضوع الفرعي : نقل الموظف من كادر لآخر                          

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة - إذ قسم الوظائف الداخلة فى الهيئة إلى فئتين < عالية و متوسطة > على أن تتضمن الميزانية  بيانا بكل نوع من هذه الوظائف ،  و إذ نص على أنه لا يجوز بغير إذن من البرلمان نقل وظيفة من فئة إلى أخرى أو من نوع إلى آخر ، و إذ وضع لكل فئة من هاتين الفئتين أحكاما خاصة بها من حيث التعيين و الترقية تختلف فى كل واحدة عن الأخرى - فإنه قد جعل الأصل هو الفصل بين الكادرين مما يترتب عليه أن الأقدمية فى وظائف الكادر العالى تتميز عن الأقدمية فى وظائف الكادر المتوسط حتى و لو كانت درجاتهما متماثلة ، و من ثم فإذا نقل موظف من الكادر الأدنى إلى مثل درجته فى الكادر الأعلى فلا يستصحب معه عند النقل أقدميته فى الكادر الأدنى بل يعتبر فى ترتيب أقدميته بين أقرانه فى الكادر الأعلى من تاريخ نقله إلى هذا الكادر الأخير ، لأن هذا النقل هو نقل نوعى بمثابة التعين فى الكادر الأعلى الذى تختلف الوظائف فيه من حيث شروط التعيين و الترقية و الاختصاصات عن مثيلاتها فى الكادر الأدنى . و لئن كان ذلك هو الأصل ، إلآ أن الاستثناء منه قد يستفاد من القانون صراحة أو ضمنا لحكمة خاصة تبرر هذا الاستثناء .

 

 

=================================

الطعن رقم  0118     لسنة 04  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1741

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : نقل                     

 الموضوع الفرعي : نقل الموظف من كادر لآخر                          

فقرة رقم : 2

استثناء من قاعدة الفصل بين الكادرين المتوسط و العالى و اعتبار النقل من الكادر الأدنى إلى الكادر الأعلى تعيينا جديدا ، أجاز القانون ترقية الموظف من أعلى درجة فى الكادر المتوسط  أو الكتابى إلى الدرجة التالية لها فى الكادر الفنى العالى أو الكادر الإدارى بالشروط  و فى الحدود الواردة بالمادة 41 من قانون نظام موظفى الدولة . وغنى عن القول أن مثل هذه الترقية لا تشترط أن يكون الموظف المنقول حاصلا على المؤهل العالى الذى كان يجيز تعيينه ابتداء فى هذا الكادر ، فترقية مثل هذا الموظف بالتطبيق لتلك المادة هى فى الواقع من الأمر بمثابة تعيين فى هذا الكادر مع إعفاء الموظف من شرط الحصول على المؤهل العالى ، و لذا فإن ترتيب أقدمية هذا الموظف بين أقرانه فى الكادر الأعلى تحدد على أساس الانفصال بين الكادرين ، و أن أقدميته السابقة فى درجات الكادر الأدنى لا تؤثر فى ترتيب أقدميته بين أقرانه فى الكادر الأعلى ، بل تتحدد فى هذا الكادر الأخير على أساس اعتباره معينا فيه تعيينا جديداً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0118     لسنة 04  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1741

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : نقل                     

 الموضوع الفرعي : نقل الموظف من كادر لآخر                          

فقرة رقم : 3

إذا كان النقل مترتبا على نقل الوظيفة بدرجتها من الكادر الأدنى إلى الكادر الأعلى بناء على ما رؤى لصالح العمل و لحسن سير المرفق العام أن طبيعة العملين فى الوظيفتين واحدة ، فقد يستفاد من نصوص القانون ضمنا أنه قصد الاحتفاظ للموظف الذى يرى نقله إلى الكادر العالى تبعا لنقل الوظيفة بدرجتها بأقدميته فيها ، و من ذلك الحالة التى تنص عليها الفقرة الأخيرة من المادة 47 المضافة بالقانون رقم 586 لسنة 1953 التى تقضى بأنه " و فى حالة نقل بعض الدرجات من الكادر المتوسط إلى الكادر العالى بميزانية إحدى الوزارات أو المصالح يجوز بقرار من الوزير المختص نقل الموظف شاغل الدرجة المنقولة من الكادر المتوسط إلى الكادر العالى فى نفس درجته ، أو تسوية حالته على درجة متوسطة خالية من نوع درجته و معادلة لها " و حكمة ذلك ظاهرة تقوم على أساس من العدالة و الصالح العام ، لأن نقل الوظيفة بدرجتها قد استدعته حاجة العمل و المصلحة العامة فتم الاندماج على هذا الأساس ، و بمراعاة أن الطبيعة واحدة فى العملين ، و لأنه لما كان نقل الوظيفة من الكادر المتوسط إلى الكادر الأعلى لا يستتبع حتما و بقوة القانون نقل من يقوم بعملها من أحد الكادرين إلى الآخر ، فقد لا يكون الموظف صالحا للقيام بوظيفته فى الكادر العالى سواء من حيث الكفاية أو المؤهل ، فقد أجيز لكل وزير فى وزارته سلطة الترخص فى نقل أو عدم نقل كل موظف نقلت وظيفتة بدرجتها إلى الكادر الأعلى ، و من ثم فإن الموظف الذى تثبت صلاحيته للنقل إلى الكادر العالى فى تلك الوظيفة ينبغى ألا تتأثر أقدميته فى الدرجة المنقولة بنقله إلى الكادر العالى ، ما دام قد تم ذلك تبعا لنقل الوظيفة بدرجتها ، تنظيما للأوضاع فى الوزارة أو المصلحة على الأساس المتقدم ، و مادام ثبتت جدارة المنقول و أهليته للنقل الذى هو بمثابة التعيين فى هذه الوظيفة ذات الطبيعة الواحدة فى العمل . و هذا الحكم الضمنى فى تحديد الأقدمية المستفاد من الفقرة الأخيرة من المادة 47 هو حكم استثنائى خاص تقتضيه الأغراض التى استهدفها القانون بإضافة تلك الفقرة ، يقطع فى ذلك أن المشرع يردد دائما مثل هذا الحكم عند إعادة تنظيم الأوضاع الإدارية تنظيما من شأنه نقل الوظائف بدرجاتها من الكادر الأدنى إلى الكادر الأعلى كما تم ذلك بالقرار بقانون رقم 310 لسنة 1956 الذى أجاز لوزير التموين أن ينقل بقرار منه أية وظيفة من فئة إلى أخرى أو من نوع إلى آخر بميزانية الوزارة ، كما أجاز له نقل الموظف شاغل الدرجة المنقولة إلى الكادر العالى ، أو نقل غيره من موظفى الوزارة إلى الدرجة المنقولة إلى اكادر العالى فى نفس درجته ، بشرط أن يكون حاصلا على المؤهل اللازم للتعيين فى الكادر المنقول إليه ، أو تسوية حالته على درجة خالية من نوع درجته و معادلة لها ، و أن تعتبر أقدمية الموظف فى الكادر العالى المنقول إليه منتاريخ حصوله على الدرجة المماثلة للدرجة المنقول إليها فى ذلك الكادر ، و ذلك بشرط أن يتفق عمل الوظيفة المنقول إليها مع عمل الوظيفة المنقول منها فى طييعتها ، و إلا أعتبرت الأقدمية فى الكادر المنقول إليه من تاريخ النقل .

 

                      (  الطعن رقم 118 لسنة 4 ق ، جلسة 1958/7/12 )

 

 

=================================

الطعن رقم  1096     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 363

بتاريخ 19-01-1957

الموضوع : نقل                      

 الموضوع الفرعي : نقل الموظف من كادر لآخر                          

فقرة رقم : 4

لا إلزام على الإدارة فيما تترخص فيه من نقل الموظف من سلك إلى آخر ما دام لا يوجد نص قانونى يحتم هذا النقل .

 

 

=================================

الطعن رقم  1653     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 955

بتاريخ 20-04-1957

الموضوع : نقل                     

 الموضوع الفرعي : نقل الموظف من كادر لآخر                          

فقرة رقم : 2

إن المادة 59 من القانون رقم 147 لسنة 1949 بشأن نظام القضاء تنص على أن : " رئيس كل محكمة يتولى توزيع الأعمال على كتابها و تحديد محل كل منهم و تعيين رؤساء الأقلام و الكتاب الأول بالمحاكم الجزئية و كذلك نقل الكتاب و ندبهم داخل دائرة المحكمة ، و يتولى رئيس كل كلية هذه الأعمال بالنسبة لكتاب النيابات التابعين له " . و من ثم فإن نقل المدعى من وظيفة رئيس قلم جنائى بإحدى النيابات الجزئية إلى وظيفة كاتب بالنيابة الكلية بدرجته ، لا يعدو أن يكون توزيعاً للأعمال على كتاب النيابات ، فهو بهذه المثابة من الملاءمات المتروكة لتقدير رئيس النيابة حسبما يكون متفقاً مع الصالح العام ، طبقاً للمادة 59 سالفة الذكر .

 

                  ( الطعن رقم 1653 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/4/20 )

=================================

الطعن رقم  1139     لسنة 05  مكتب فنى 08  صفحة رقم 454

بتاريخ 13-01-1963

الموضوع : نقل                     

 الموضوع الفرعي : نقل الموظف من كادر لآخر                          

فقرة رقم : 1

إن إعمال حكم الفقرة الثالثة من المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة التى أضيفت بالقانون رقم 586 لسنة 1953 و التى يجرى نصها هكذا " و فى حالة نقل بعض الدرجات من الكادر المتوسط إلى الكادر العالى بميزانية إحدى الوزارات أو المصالح ، يجوز بقرار من الوزير المختص نقل الموظف شاغل الدرجة المنقولة من الكادر المتوسط إلى الكادر العالى فى نفس درجته ، أو تسوية حالته على درجة متوسطة خالية من نوع درجته ، و معادلة لها " أن إعمال هذا النص يقتضى أن يكون النقل بقرار من الوزير المختص ، إلا أن لمدير عام السكك الحديدية سلطة نقل الموظفين حتى الدرجة الثانية و ذلك طبقاً لحكم المادة الثانية من القانون رقم 104 لسنة 1949 التى عهدت له بإدارة السكك الحديدية تحت إشراف وزير المواصلات ، و أن يبت فى حدود القوانين و اللوائح نقل الموظفين حتى الدرجة الثانية ، و هذا القانون خاص بالسكك الحديدية و ظل قائماً حتى ألغى أخيراً بالقانون رقم 366 لسنة 1956 الذى صدر فى 1956/10/14 ، و عمل به من تاريخ نشره ، و لما كان هذا القرار قد صدر فى ظل القانون الأول قبل إلغائه فهو الذى يحكمه و لا يتغير الحال بصدور القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن موظفى الدولة ، إذ لا ينسخ حكمه به لأن القاعدة القانونية تقضى بأن القانون الخاص يقيد القانون العام و العكس غير صحيح فى هذه القاعدة .

 

                      ( الطعن رقم 1139 لسنة 5 ق ، جلسة 1963/1/13 )

 

 

 

 

الهيئات الخاصة

=================================

الطعن رقم  1066     لسنة 10  مكتب فنى 13  صفحة رقم 321

بتاريخ 23-12-1967

الموضوع : هيئة

فقرة رقم : 2

أن الاتحاد المصرى لكرة القدم يعد من الهيئات الخاصة الخاضعة لأحكام القانون رقم 384 لسنة 1956 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1066     لسنة 10  مكتب فنى 13  صفحة رقم 321

بتاريخ 23-12-1967

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : الهيئات الخاصة                                   

فقرة رقم : 3

يبين من نص المادة "53" من القانون رقم 384 لسنة 1956 أن المشرع جعل وسيلة الطعن فى القرارات الصادرة من الجمعية العمومية أو مجلس الادارة أو مدير الجمعية هو رفع الدعوى أمام المحاكم المدنية و إستثناء من ذلك أجيز للجهة الادارية المختصة - فى حالة الاستعجال فقط - وفق تنفيذ القرار لا إلغاؤه فليس ثمة ما يلزم الجهة الادارية بوقف تنفيذ القرار فى حالة الاستعجال و إنما الأمر فى ذلك متروك لمحض تقديرها إن شاءت تدخلت و إن شاءت لم تتدخل .

 

                   ( الطعن رقم 1066 لسنة 10 ق ، جلسة 1967/12/23 )

=================================

الطعن رقم  1376     لسنة 26  مكتب فنى 28  صفحة رقم 174

بتاريخ 27-11-1982

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : الهيئات الخاصة                                   

فقرة رقم : 1

مؤدى نص المادة 13 من النظام الأساسى للأندية الرياضية الصادر فى ظل العمل بالقانون رقم 77 لسنة 1975 باصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب و الرياضية أنه لا يجوز زيادة رسم الإشتراك السنوى أو أى رسوم أخرى على الرسوم المقررة لذلك سنة 1975 الا بأذن من وزارة الشباب - طبقا لهذه المادة لا يجوز زيادة رسوم اشتراك ضباط القوات المسلحة و أسرهم فى النوادى عن الرسوم المخفضة المقررة لسنة 1975 الا بأذن من الجهة الإدارية المختصة أى وزارة الشباب - صدور قرار من وزير الشباب بإلتزام الهيئات الأهلية لرعاية الشباب و الرياضة بتنفيذ أوامر القيادة العامة للقوات المسلحة الصادرة بتاريخ 1966/7/11 و القرارات الوزارية رقم 23 لسنة 1973 ، و رقم 28 لسنة 1973 ، و النشرات العامة رقم 23 لسنة 1973 و رقم 1 لسنة 1977 الصادرة عن المجلس الأعلى للشباب و الرياضية فى شأن اشتراكات ضباط القوات المسلحة و عائلاتهم و أسر الشهداء و جرحى الحرب بهذه الهيئات - القرار الصادر من وزير الشباب فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون إعلاناً ببطلان قرار مجلس إدارة أحد النوادى الرياضية بمساواة جميع أعضاء النادى العسكريين و المدنيين بلا تفرقة فى الإشتراكات .

 

              ( الطعن رقم 1376 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/11/27 )

=================================

الطعن رقم  0416     لسنة 32  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1899

بتاريخ 28-06-1986

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : الهيئات الخاصة                                   

فقرة رقم : 2

قانون الهيئات الخاصة لرعاية الشباب و الرياضة لم يلزم رئيس الجهة الإدارية التدخل فى كل حالة يدعى فيها بوجود مخالفة لأحكام القوانين أو القرارات أو اللوائح الخاصة بتلك الهيئات و انما ترك ذلك لتقدير رئيس الجهة الإدارية - سكوت رئيس الجهة الإدارية المختصة عن التدخل لإعلان بطلان قرار صادر من مجلس إدارة الهيئة لا يعد قراراً سلبياً بالإمتناع - أساس ذلك : - أن القانون لم يفرض على الرئيس إتخاذ قرار فى هذا الشأن .

 

            ( الطعن رقم 416 لسنة 32 ق ، جلسة 1986/6/28 )

=================================

الطعن رقم  1930     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 165

بتاريخ 12-12-1964

الموضوع : هيئة                     

 الموضوع الفرعي : الهيئات الخاصة                                   

فقرة رقم : 1

إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن ديوان الأوقاف الخصوصية كان يتمتع بذاتية مستقلة و ينحصر نشاطه فى تولى إدارة الأوقاف الخيرية المختلفة المصادر الواقعة تحت نظارة الخديوى و من خلفوه من بعده و كان هذا الديوان ينفرد بميزانية خاصة مستقلة لا صلة لها بميزانية الدولة و بهذه المثابة كان يرعى مصالح خاصة معينة و لم تتوافر له من المقومات و الخصائص ما يجعله فرعاً من الحكومة أو مصلحة تابعة لها أو مؤسسة من المؤسسات العامة و لا يغير من طبيعته القانونية هذه صدور أوامر أو لوائح تقضى بأن تطبق على موظفيه و مستخدميه النظم و القواعد المتبعة فى بعض مصالح الحكومة بشأن موظفى الدولة أو بأن يعامل موظفوه بأحكام قانون المعاشات أو الأحكام الخاصة بتسوية المعاشات و المكافآت للموظفين و المستخدمين الذين لهم مدة خدمة دائمة فى الحكومة أو كون اللجنة المالية بملجس النواب رأت بجلستها المنعقدة فى 14 أغسطس سنة 1951 معاملة موظفى ديوان الأوقاف الخصوصية الملكية أسوة بموظفى وزارة الأوقاف عند نقلهم لوزارات الحكومة و مصالحها تحقيقاً للعدالة و المساواة بين موظفين متساوين فى العمل و يؤدون واجبهم فى ظل النظم و اللوائح الحكومية أو كون مجلس الوزراء أصدر بجلسته المنعقدة فى 6 من يناير 1952 قراراً بالموافقة على أن يكون نقل موظفى الأوقاف الخصوصية الملكية بحالتهم من حيث الدرجة و الماهية مع الإحتفاظ لهم بأقدميتهم فى درجاتهم و مواعيد علاواتهم و من يكون منهم مثبتاً يحتفظ له بحالة التثبيت أسوة بموظفى الأوقاف على أن يطبق ذلك على من سبق نقلهم من الأوقاف الخصوصية الملكية أو من سينقلون منها إلى وزارات الحكومة و مصالحها و ذلك للأحكام الورادة بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو 1947 الخاص بالقواعد التى تتبع عند حساب مدد الخدمة السابقة فى الأقدمية و تحديد الماهية و ذلك تأسيساً على أن ديوان الأوقاف الخصوصة المشار إليه يطبق على موظفيه الكادرات التى تصدرها الحكومة منذ سنة 1921 و أن به درجات مماثلة للدرجات المخصصة لموظفى الحكومة - لا يغير ذلك كله من حقيقة وضع الديوان المذكور ذلك أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من يناير سنة 1952 إنما صدر لحكمة معينة و فى مجال محدد نطاقه بالغاية من هذه الحكمة و إستحدث بالنسبة إلى ماضى خدمة ديوان الأوقاف الخصوصية أقدمية إعتبارية أقامها على تشبيه الديوان المذكور بالهيئات الحكومية فى مقام ضم مدة هذه الخدمة للإعتبارات التى إستند إليها و قد إقتضى الأمر صدور هذا القرار بالحكم الذى تضمنه لإنشاء الحق الذى نص عليه و الذى لم يكن ليثبت لذويه من تلقاء ذاته لولا ما قضى به القرار المشار إليه من تسوية فى المعاملة بين موظفى الديوان و موظفى وزارة الأوقاف على أساس التشبيه الذى ذهب إليه و من ثم فلا يجوز إعمال أثره إلا فى خصوص ما صدر بشأنه دون مجاوزة هذا القصد إلى إعتبار الديوان هيئة حكومية .

 

 

=================================

 

 

الهيئات العامة

=================================

الطعن رقم  0412     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 216

بتاريخ  1- 1-1966

الموضوع : هيئة

فقرة رقم : 1

من طبيعة الخدمة المرفقية حسبما هو مسلم أن تكون ميسرة للجميع مهيأة للكافه طبقا للشروط التى يرسمها القانون ، فلا يمكن قصرها على شخص أو أشخاص معينين بذواتهم و حرمان غيرهم ممن يتساوون معهم فى الأحوال و الظروف من الانتفاع بتلك الخدمة لا يسوغ ذلك لما تنطوى عليه التفرقة من اخلال مبدأ المساواة فى المعاملة ازاء الانتفاع بالمرافق العامة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0174     لسنة 25  مكتب فنى 31  صفحة رقم 110

بتاريخ 09-11-1985

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : الهيئات العامة                                   

فقرة رقم : 1

قرار رئيس الجمهورية رقم 2425 لسنة 1971 بإنشاء مركز البحوث الزراعية - القانون رقم 69 لسنة 73 فى شأن نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية - قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1983 فى شأن مركز البحوث الزراعية.

    مركز البحوث الزراعية هيئة عامة تمارس نشاطاً علمياً و لها شخصية إعتبارية و تتبع وزير الزراعة - يتولى مجلس إدراة المركز إصدار اللوائح المتعلقة بتعيين العاملين بالمركز و ترقيتهم و نقلهم و ندبهم و اعارتهم و انهاء خدمتهم و تحديد مرتباتهم و مكافآتهم و معاشاتهم - قانون الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 يسرى على المؤسسات العلمية المحددة بالجدول المرفق بالقانون 69 لسنة 1973 و من بينها مركز البحوث الزراعية - تطبيق النصوص المنظمة للتأديب بقانون تنظيم الجامعات على شاغلى الوظائف العلمية بمركز البحوث الزراعية مناطه صدور قرار رئيس الجمهورية بالائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

             ( الطعن رقم 174 لسنة 25 ق ، جلسة 1985/11/9 )

=================================

الطعن رقم  0476     لسنة 26  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1761

بتاريخ 24-05-1986

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : الهيئات العامة                                   

فقرة رقم : 1

المادة "146" من دستور جمهورية مصر العربة - المادة "1" من القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة .

    رئيس الجمهورية هو السلطة المختصة بإنشاء الهيئات العامة - هذه السلطة تمتد لتشمل تنظيم الهيئة و تحديد تبعيتها لجهة معينة - أساس ذلك : - أن الدستور حينما خول رئيس الجمهورية سلطة انشاء المرافق العامة أناط به تنظيم تلك المرافق - الهيئة العامة إحدى طرق إدارة المرافق العامة - تحديد تبعية الهيئة العامة لجهة من الجهات هو الذى يملك تحديد تبعية الهيئة العامة لاحدى الجهات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0645     لسنة 09  مكتب فنى 10  صفحة رقم 69 

بتاريخ 21-11-1964

الموضوع : هيئة                    

 الموضوع الفرعي : الهيئات العامة                                   

فقرة رقم : 1

إن مستشفى المواساة مؤسسة خاصة ذات نفع عام فتكون قرارات مديرها ليست من القرارات الإدارية التى يختص مجلس الدولة بنظرها و بالتالى يكون طلب إحدى الممرضات إلغاء قرار فصلها خارجة بطبيعتها عن إختصاص القضاء الإدارى التى حددها القانون على سبيل الحصر و هى ولاية مقيدة فى مصر .

 

 

==========================

ليست هناك تعليقات: